{"ً":{"ٌ":146126,"ٍ":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\nالمؤلف: سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال\nحققه وعلق عليه: الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه، الأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية\nالناشر: مكتبة الرسالة الحديثة، المملكة الأردنية الهاشمية، عمان\nالطبعة: الأولى، ١٩٨٨ م (وهي الطبعة الثانية للمحقق)\nعدد الأجزاء: ٨\nأعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1622,"ٕ":16,"ٖ":1770155697,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4","5","6","7","8"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":4},{"title":"مقدمة الطبعة الثانية","level":2,"page":6},{"title":"تقديم","level":2,"page":11},{"title":"القفال الشاشي","level":2,"page":16},{"title":"اسمه ونسبه","level":2,"page":16},{"title":"ولادته ووفاته","level":2,"page":17},{"title":"نشأته وحياته","level":2,"page":17},{"title":"بلده","level":2,"page":25},{"title":"المنتسبون للقفال أو للشاشي","level":2,"page":26},{"title":"مكانة القفال الشاشي العلمية","level":2,"page":32},{"title":"مصنفات القفال الشاشي","level":2,"page":34},{"title":"أهمية كتاب \"حلية العلماء\" في الفقه الإسلامي","level":2,"page":35},{"title":"أهداف المصنف وخطته","level":2,"page":37},{"title":"مقارنته مع المذاهب","level":2,"page":37},{"title":"أمانته العلمية","level":2,"page":37},{"title":"مكانة الكتاب التشريعية وفائدة نشره","level":2,"page":40},{"title":"مخطوطات الكتاب","level":2,"page":43},{"title":"دراسة النسخة الأصلية (أ)","level":2,"page":44},{"title":"نسخة ب","level":2,"page":46},{"title":"النسخة جـ","level":2,"page":49},{"title":"اصطلاحات فخر الإسلام أبو بكر الشاشي في \"الحلية\"","level":2,"page":50},{"title":"عملي في التحقيق","level":2,"page":52},{"title":"فصل","level":2,"page":59},{"title":"كتاب الطهارة","level":1,"page":61},{"title":"\"باب (٢) ما تجوز به الطهارة (٣) (من المياه (٤)، وما لا تجوز) \"","level":2,"page":61},{"title":"باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده","level":2,"page":76},{"title":"فصل","level":2,"page":84},{"title":"فصل","level":2,"page":92},{"title":"باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه","level":2,"page":97},{"title":"باب الآنية","level":2,"page":106},{"title":"فصل","level":2,"page":117},{"title":"باب السواك","level":2,"page":121},{"title":"باب نية (١) الطهارة","level":2,"page":124},{"title":"باب صفة الوضوء","level":2,"page":131},{"title":"فصل","level":2,"page":134},{"title":"فصل","level":2,"page":137},{"title":"فصل","level":2,"page":141},{"title":"فصل","level":2,"page":144},{"title":"فصل","level":2,"page":148},{"title":"فصل","level":2,"page":150},{"title":"باب المسح على الخفين","level":2,"page":155},{"title":"فصل","level":2,"page":158},{"title":"فصل","level":2,"page":160},{"title":"فصل","level":2,"page":163},{"title":"فصل","level":2,"page":166},{"title":"فصل","level":2,"page":169},{"title":"فصل","level":2,"page":173},{"title":"باب الأحداث","level":2,"page":176},{"title":"فصل","level":2,"page":179},{"title":"فصل","level":2,"page":182},{"title":"فصل","level":2,"page":185},{"title":"فصل","level":2,"page":193},{"title":"فصل","level":2,"page":195},{"title":"باب الاستطابة","level":2,"page":199},{"title":"فصل","level":2,"page":207},{"title":"باب ما يوجب الغسل","level":2,"page":211},{"title":"باب صفة الغسل","level":2,"page":219},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":225},{"title":"فصل","level":2,"page":231},{"title":"فصل","level":2,"page":238},{"title":"فصل","level":2,"page":248},{"title":"فصل","level":2,"page":259},{"title":"فصل","level":2,"page":263},{"title":"فصل","level":2,"page":269},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":271},{"title":"فصل","level":2,"page":276},{"title":"فصل في التلفيق","level":2,"page":289},{"title":"فصل","level":2,"page":294},{"title":"فصل","level":2,"page":298},{"title":"باب إزالة النجاسة","level":2,"page":302},{"title":"فصل","level":2,"page":312},{"title":"فصل","level":2,"page":317},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":330},{"title":"باب مواقيت الصلاة","level":2,"page":337},{"title":"فصل","level":2,"page":345},{"title":"فصل","level":2,"page":351},{"title":"باب الأذان","level":2,"page":357},{"title":"باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه","level":2,"page":370},{"title":"فصل","level":2,"page":376},{"title":"فصل","level":2,"page":379},{"title":"باب ستر العورة","level":2,"page":384},{"title":"باب استقبال القبلة","level":2,"page":392},{"title":"باب صفة الصلاة","level":2,"page":404},{"title":"فصل","level":2,"page":412},{"title":"فصل","level":2,"page":418},{"title":"فصل","level":2,"page":421},{"title":"فصل","level":2,"page":424},{"title":"فصل","level":2,"page":430},{"title":"فصل","level":2,"page":434},{"title":"فصل","level":2,"page":439},{"title":"فصل","level":2,"page":443},{"title":"فصل","level":2,"page":448},{"title":"فصل","level":2,"page":455},{"title":"فصل","level":2,"page":457},{"title":"باب صلاة التطوع","level":2,"page":461},{"title":"باب سجود التلاوة","level":2,"page":469},{"title":"باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها","level":2,"page":474},{"title":"باب سجود السهو","level":2,"page":483},{"title":"فصل","level":2,"page":497},{"title":"باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها","level":2,"page":503},{"title":"باب صلاة الجماعة","level":2,"page":506},{"title":"باب صفة الأئمة","level":2,"page":520},{"title":"باب موقف الإمام والمأموم","level":2,"page":534},{"title":"باب صلاة المريض","level":2,"page":543},{"title":"باب صلاة المسافر","level":2,"page":547},{"title":"فصل","level":2,"page":560},{"title":"فصل","level":2,"page":564},{"title":"باب صلاة الخوف","level":2,"page":568},{"title":"باب صلاة الجمعة","level":2,"page":584},{"title":"فصل","level":2,"page":599},{"title":"باب (الهيئة) (١) للجمعة (والتبكير) (٢) إليها","level":2,"page":605},{"title":"فصل","level":2,"page":611},{"title":"فصل","level":2,"page":617},{"title":"باب صلاة العيدين","level":2,"page":623},{"title":"فصل","level":2,"page":633},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":2,"page":640},{"title":"باب صلاة الإستسقاء","level":2,"page":645},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":650},{"title":"فصل","level":2,"page":661},{"title":"فصل","level":2,"page":665},{"title":"فصل","level":2,"page":667},{"title":"فصل","level":2,"page":680},{"title":"فصل","level":2,"page":685},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":694},{"title":"باب صدقة المواشي","level":2,"page":700},{"title":"فصل","level":2,"page":709},{"title":"فصل","level":2,"page":712},{"title":"فصل","level":2,"page":718},{"title":"باب صدقة الإبل","level":2,"page":721},{"title":"فصل","level":2,"page":727},{"title":"فصل","level":2,"page":732},{"title":"فصل","level":2,"page":734},{"title":"باب صدقة البقر","level":2,"page":737},{"title":"باب صدقة الغنم","level":2,"page":739},{"title":"فصل","level":2,"page":745},{"title":"باب صدقة الخلطاء","level":2,"page":747},{"title":"فصل","level":2,"page":757},{"title":"باب زكاة الثمار","level":2,"page":759},{"title":"باب صدقة الزروع","level":2,"page":770},{"title":"باب زكاة الذهب والفضة","level":2,"page":775},{"title":"فصل","level":2,"page":783},{"title":"باب زكاة التجارة","level":2,"page":786},{"title":"فصل","level":2,"page":792},{"title":"فصل","level":2,"page":796},{"title":"باب زكاة المعدن والركاز","level":2,"page":798},{"title":"فصل","level":2,"page":802},{"title":"باب زكاة الفطر","level":2,"page":806},{"title":"فصل","level":2,"page":813},{"title":"باب تعجيل الصدقة","level":2,"page":820},{"title":"باب قسم الصدقات","level":2,"page":827},{"title":"فصل","level":2,"page":832},{"title":"فصل","level":2,"page":835},{"title":"فصل","level":2,"page":838},{"title":"فصل","level":2,"page":841},{"title":"فصل","level":2,"page":844},{"title":"فصل","level":2,"page":846},{"title":"فصل","level":2,"page":848},{"title":"فصل","level":2,"page":855},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":859},{"title":"فصل","level":2,"page":865},{"title":"فصل","level":2,"page":872},{"title":"فصل","level":2,"page":879},{"title":"فصل","level":2,"page":885},{"title":"فصل","level":2,"page":892},{"title":"فصل","level":2,"page":897},{"title":"كتاب الاعتكاف","level":1,"page":903},{"title":"كتاب (الحج)","level":1,"page":915},{"title":"فصل","level":2,"page":930},{"title":"فصل","level":2,"page":938},{"title":"باب المواقيت","level":2,"page":956},{"title":"باب الإحرام وما يحرم فيه","level":2,"page":961},{"title":"فصل","level":2,"page":970},{"title":"فصل","level":2,"page":975},{"title":"فصل","level":2,"page":980},{"title":"فصل","level":2,"page":983},{"title":"باب ما يجب بمحظورات الإحرام من كفارة وغيرها","level":2,"page":993},{"title":"فصل","level":2,"page":1003},{"title":"فصل","level":2,"page":1008},{"title":"باب صفة الحج والعمرة","level":2,"page":1012},{"title":"فصل","level":2,"page":1032},{"title":"باب الفوات والإحصار","level":2,"page":1041},{"title":"باب الهدي","level":2,"page":1050},{"title":"باب الأضحية","level":2,"page":1056},{"title":"فصل في العقيقة","level":2,"page":1070},{"title":"باب النذر","level":2,"page":1072},{"title":"باب الأطعمة","level":2,"page":1092},{"title":"فصل","level":2,"page":1100},{"title":"باب الصيد والذبائح","level":2,"page":1108},{"title":"فصل","level":2,"page":1112},{"title":"تنبيه هام","level":2,"page":1130},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":1133},{"title":"فصل","level":2,"page":1156},{"title":"فصل","level":2,"page":1166},{"title":"ما يجوز بيعه وما لا يجوز","level":2,"page":1179},{"title":"باب ما نهى عنه من بيع الغرر","level":2,"page":1197},{"title":"(باب) ما يفسد البيع من (الشروط) (١) وما لا (يفسده)","level":2,"page":1250},{"title":"(باب تفريق الصفقة)","level":2,"page":1262},{"title":"(باب الربا)","level":2,"page":1270},{"title":"باب بيع الأصول والثمار","level":2,"page":1320},{"title":"فصل","level":2,"page":1336},{"title":"باب بيع المصراة (١)، والرد بالعيب","level":2,"page":1349},{"title":"فصل","level":2,"page":1376},{"title":"فصل","level":2,"page":1383},{"title":"فصل","level":2,"page":1402},{"title":"(باب بيع المرابحة)","level":2,"page":1411},{"title":"باب (النجش، والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، والتسعير، والاحتكار)","level":2,"page":1429},{"title":"باب (اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع)","level":2,"page":1445},{"title":"فصل","level":2,"page":1466},{"title":"باب السلم","level":2,"page":1479},{"title":"باب تسليم المسلم فيه","level":2,"page":1504},{"title":"باب القرض","level":2,"page":1516},{"title":"باب الرهن","level":2,"page":1527},{"title":"باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز","level":2,"page":1539},{"title":"باب (ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه)","level":2,"page":1556},{"title":"فصل","level":2,"page":1560},{"title":"فصل","level":2,"page":1565},{"title":"فصل","level":2,"page":1570},{"title":"باب اختلاف المتراهنين","level":2,"page":1586},{"title":"كتاب التفليس","level":1,"page":1601},{"title":"باب الحجر","level":2,"page":1641},{"title":"كتاب -الصلح-","level":1,"page":1666},{"title":"فصل","level":2,"page":1681},{"title":"كتاب الحوالة","level":1,"page":1690},{"title":"كتاب الضمان","level":1,"page":1703},{"title":"فصل","level":2,"page":1726},{"title":"كتاب الشركة","level":1,"page":1749},{"title":"كتاب الوكالة","level":1,"page":1769},{"title":"كتاب الوديعة","level":1,"page":1824},{"title":"كتاب العارية","level":1,"page":1848},{"title":"كتاب الغصب","level":1,"page":1867},{"title":"كتاب الشفعة","level":1,"page":1918},{"title":"كتاب القراض","level":1,"page":1982},{"title":"باب العبد المأذون","level":2,"page":2016},{"title":"باب المساقاة","level":2,"page":2022},{"title":"باب المزارعة","level":2,"page":2036},{"title":"كتاب الإجارة","level":1,"page":2040},{"title":"باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما","level":2,"page":2066},{"title":"باب ما يوجب (فسخ) (١) الإجارة","level":2,"page":2076},{"title":"باب (تضمين المستأجر والأجير)","level":2,"page":2103},{"title":"(فصل) (١) في الجعالة","level":2,"page":2115},{"title":"باب السبق والرمي","level":2,"page":2120},{"title":"باب (إحياء الموات)","level":2,"page":2153},{"title":"\"باب الإقطاع والحمى\"","level":2,"page":2169},{"title":"كتاب اللقطة","level":1,"page":2179},{"title":"باب اللقيط","level":2,"page":2208},{"title":"كتاب الوقف","level":1,"page":2237},{"title":"كتاب الهبات","level":1,"page":2272},{"title":"فصل في العمرى والرقبى","level":2,"page":2290},{"title":"كتاب الوصايا","level":1,"page":2296},{"title":"باب ما يعتبر من الثلث","level":2,"page":2310},{"title":"باب جامع الوصايا","level":2,"page":2325},{"title":"باب الرجوع في الوصية","level":2,"page":2362},{"title":"باب الأوصياء","level":2,"page":2373},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":2387},{"title":"باب المدبر","level":2,"page":2410},{"title":"كتاب (المكاتب)","level":1,"page":2423},{"title":"باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه","level":2,"page":2434},{"title":"باب (الأداء والعجز)","level":2,"page":2447},{"title":"(باب) (١) الكتابة الفاسدة","level":2,"page":2455},{"title":"باب اختلاف المولى والمكاتب","level":2,"page":2461},{"title":"كتاب عتق أمهات الأولاد","level":1,"page":2473},{"title":"باب الولاء","level":2,"page":2478},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":2489},{"title":"ميراث أهل الفرائض","level":2,"page":2510},{"title":"باب ميراث العصبة","level":2,"page":2526},{"title":"باب ميراث الجد والأخوة","level":2,"page":2534},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":2542},{"title":"باب (ما يصح به النكاح)","level":2,"page":2553},{"title":"فصل","level":2,"page":2566},{"title":"(فصل)","level":2,"page":2579},{"title":"فصل","level":2,"page":2595},{"title":"باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم","level":2,"page":2602},{"title":"باب الخيار في النكاح والرد بالعيب","level":2,"page":2633},{"title":"(فصل)","level":2,"page":2644},{"title":"(فصل)","level":2,"page":2649},{"title":"باب نكاح المشرك","level":2,"page":2654},{"title":"كتاب الصداق","level":1,"page":2671},{"title":"فصل","level":2,"page":2681},{"title":"فصل","level":2,"page":2710},{"title":"فصل","level":2,"page":2727},{"title":"باب اختلاف الزوجين في الصداق","level":2,"page":2731},{"title":"باب المتعة","level":2,"page":2740},{"title":"باب الوليمة والنثر","level":2,"page":2745},{"title":"باب عشرة النساء والقسم","level":2,"page":2752},{"title":"فصل","level":2,"page":2764},{"title":"كتاب الخلع","level":1,"page":2768},{"title":"باب (جامع في الخلع)","level":2,"page":2792},{"title":"فصل","level":2,"page":2800},{"title":"(كتاب) (١) الطلاق","level":2,"page":2808},{"title":"فصل","level":2,"page":2819},{"title":"باب (ما يقع به الطلاق وما لا يقع)","level":2,"page":2832},{"title":"باب عدد الطلاق والاستثناء فيه","level":2,"page":2854},{"title":"باب الشرط في الطلاق","level":2,"page":2872},{"title":"باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين","level":2,"page":2912},{"title":"باب الرجعة","level":2,"page":2922},{"title":"كتاب الإيلاء","level":1,"page":2936},{"title":"باب الظهار","level":2,"page":2961},{"title":"باب كفارة الظهار","level":2,"page":2981},{"title":"كتاب اللعان","level":1,"page":3004},{"title":"باب","level":2,"page":3012},{"title":"باب من يصح لعانه وكيفية اللعان (١) وما (يوجبه) (٢) من الأحكام","level":2,"page":3027},{"title":"كتاب الأيمان","level":1,"page":3043},{"title":"باب من تصح يمينه (وما تصح به اليمين)","level":2,"page":3043},{"title":"باب جامع الأيمان","level":2,"page":3058},{"title":"باب كفارة (١) اليمين","level":2,"page":3105},{"title":"كتاب (١) العدد","level":1,"page":3114},{"title":"باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه","level":2,"page":3133},{"title":"باب الإحداد","level":2,"page":3143},{"title":"باب اجتماع العدتين","level":2,"page":3148},{"title":"باب استبراء الأمة وأم الولد","level":2,"page":3159},{"title":"كتاب الرضاع","level":1,"page":3168},{"title":"كتاب النفقات","level":1,"page":3191},{"title":"باب قدر النفقة","level":2,"page":3198},{"title":"باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين","level":2,"page":3205},{"title":"باب نفقة المعتدة","level":2,"page":3211},{"title":"باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم","level":2,"page":3217},{"title":"باب الحضانة","level":2,"page":3235},{"title":"كتاب الجنايات","level":1,"page":3247},{"title":"باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب)","level":2,"page":3247},{"title":"باب ما يجب به القصاص من الجنايات","level":2,"page":3261},{"title":"باب القصاص في الجروح والأعضاء","level":2,"page":3273},{"title":"باب استيفاء القصاص","level":2,"page":3286},{"title":"باب العفو عن القاص","level":2,"page":3305},{"title":"كتاب الديات","level":1,"page":3318},{"title":"باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات","level":2,"page":3319},{"title":"باب الديات","level":2,"page":3336},{"title":"(فرعان) (١) لابن الحداد","level":2,"page":3353},{"title":"باب (أروش) (١) الجنايات","level":2,"page":3354},{"title":"باب العاقلة وما تحمله من الديات","level":2,"page":3391},{"title":"باب (اختلاف الجاني وولي الدم)","level":2,"page":3405},{"title":"باب كفارة القتل","level":2,"page":3411},{"title":"باب قتال أهل البغي","level":2,"page":3416},{"title":"باب قتل المرتد","level":2,"page":3423},{"title":"(فصل) (١) للسحر حقيقة، وله تأثير في إيلام الجسم","level":2,"page":3433},{"title":"باب صول الفحل","level":2,"page":3437},{"title":"كتاب السير","level":1,"page":3445},{"title":"الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية","level":2,"page":3445},{"title":"باب الأنفال","level":2,"page":3475},{"title":"باب قسمة الغنيمة والفيء","level":2,"page":3478},{"title":"فصل","level":2,"page":3488},{"title":"فصل في قسم الفيء","level":2,"page":3491},{"title":"باب الجزية","level":2,"page":3496},{"title":"باب (الهدنة)","level":2,"page":3519},{"title":"باب خراج السواد","level":2,"page":3527},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":3537},{"title":"باب إقامة الحد","level":2,"page":3550},{"title":"باب حد القذف","level":2,"page":3562},{"title":"باب السرقة","level":2,"page":3578},{"title":"باب حد قاطع الطريق","level":2,"page":3610},{"title":"باب (الأشربة وحد الخمر)","level":2,"page":3621},{"title":"كتاب الأقضية","level":1,"page":3640},{"title":"باب ولاية القضاة وأدب (القاضي)","level":2,"page":3640},{"title":"باب ما على القاضي في الخصوم والشهود","level":2,"page":3651},{"title":"باب القسمة","level":2,"page":3695},{"title":"كتاب (الدعوى) (١) والبينات","level":1,"page":3714},{"title":"فصل في اليمين في الدعاوى","level":2,"page":3749},{"title":"كتاب الشهادات","level":1,"page":3774},{"title":"فصل","level":2,"page":3800},{"title":"فصل في تحمل الشهادة، وأدائها","level":2,"page":3815},{"title":"باب الشهادة على الشهادة","level":2,"page":3825},{"title":"فصل في اختلاف الشهود","level":2,"page":3835},{"title":"باب الرجوع عن الشهادة","level":2,"page":3842},{"title":"كتاب (١) الاقرار","level":1,"page":3854},{"title":"الفهارس","level":2,"page":3912},{"title":"ملحوظات","level":2,"page":3912},{"title":"هـ - فهرس مراجع التحقيق","level":2,"page":3914},{"title":"ملحوظات","level":2,"page":3914},{"title":"أولا: القرآن الكريم","level":2,"page":3915},{"title":"ثانيا: كتب الحديث وعلومه","level":2,"page":3915},{"title":"ثالثا: كتب الفقه الحنفي","level":2,"page":3919},{"title":"رابعا: كتب الفقه المالكي","level":2,"page":3922},{"title":"خامسا: كتب الفقه الشافعي","level":2,"page":3925},{"title":"سادسا: كتب الفقه الحنبلي","level":2,"page":3928},{"title":"سابعا: كتب فقه مذاهب غير الأربعة.","level":2,"page":3930},{"title":"أ - الفقه الإمامي","level":2,"page":3930},{"title":"ب - الفقه الزيدي","level":2,"page":3931},{"title":"جـ - الفقه الأباضي","level":2,"page":3931},{"title":"د- الفقه الظاهري","level":2,"page":3932},{"title":"ثامنا: كتب المصطلحات والفقه العام","level":2,"page":3932},{"title":"تاسعا: كتب عامة وحديثه في الشريعة","level":2,"page":3933},{"title":"عاشرا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم، والعامة","level":2,"page":3934}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,10":9,"1,11":10,"1,13":11,"1,14":12,"1,15":13,"1,16":14,"1,17":15,"1,19":16,"1,20":17,"1,21":18,"1,22":19,"1,23":20,"1,24":21,"1,25":22,"1,26":23,"1,27":24,"1,28":25,"1,29":26,"1,30":27,"1,31":28,"1,32":29,"1,33":30,"1,34":31,"1,35":32,"1,36":33,"1,37":34,"1,38":35,"1,39":36,"1,40":37,"1,41":38,"1,42":39,"1,43":40,"1,44":41,"1,45":42,"1,46":43,"1,47":44,"1,48":45,"1,49":46,"1,50":47,"1,51":48,"1,52":49,"1,53":50,"1,54":51,"1,55":52,"1,56":53,"1,57":54,"1,58":55,"1,59":56,"1,61":57,"1,62":58,"1,63":59,"1,64":60,"1,65":61,"1,66":62,"1,67":63,"1,68":64,"1,69":65,"1,70":66,"1,71":67,"1,72":68,"1,73":69,"1,74":70,"1,75":71,"1,76":72,"1,77":73,"1,78":74,"1,79":75,"1,80":76,"1,81":77,"1,82":78,"1,83":79,"1,84":80,"1,85":81,"1,86":82,"1,87":83,"1,88":84,"1,89":85,"1,90":86,"1,91":87,"1,92":88,"1,93":89,"1,94":90,"1,95":91,"1,96":92,"1,97":93,"1,98":94,"1,99":95,"1,100":96,"1,101":97,"1,102":98,"1,103":99,"1,104":100,"1,105":101,"1,106":102,"1,107":103,"1,108":104,"1,109":105,"1,110":106,"1,111":107,"1,112":108,"1,113":109,"1,114":110,"1,115":111,"1,116":112,"1,117":113,"1,118":114,"1,119":115,"1,120":116,"1,121":117,"1,122":118,"1,123":119,"1,124":120,"1,125":121,"1,126":122,"1,127":123,"1,128":124,"1,129":125,"1,130":126,"1,131":127,"1,132":128,"1,133":129,"1,134":130,"1,135":131,"1,136":132,"1,137":133,"1,138":134,"1,139":135,"1,140":136,"1,141":137,"1,142":138,"1,143":139,"1,144":140,"1,145":141,"1,146":142,"1,147":143,"1,148":144,"1,149":145,"1,150":146,"1,151":147,"1,152":148,"1,153":149,"1,154":150,"1,155":151,"1,156":152,"1,157":153,"1,158":154,"1,159":155,"1,160":156,"1,161":157,"1,162":158,"1,163":159,"1,164":160,"1,165":161,"1,166":162,"1,167":163,"1,168":164,"1,169":165,"1,170":166,"1,171":167,"1,172":168,"1,173":169,"1,174":170,"1,175":171,"1,176":172,"1,177":173,"1,178":174,"1,179":175,"1,180":176,"1,181":177,"1,182":178,"1,183":179,"1,184":180,"1,185":181,"1,186":182,"1,187":183,"1,188":184,"1,189":185,"1,190":186,"1,191":187,"1,192":188,"1,193":189,"1,194":190,"1,195":191,"1,196":192,"1,197":193,"1,198":194,"1,199":195,"1,200":196,"1,201":197,"1,202":198,"1,203":199,"1,204":200,"1,205":201,"1,206":202,"1,207":203,"1,208":204,"1,209":205,"1,210":206,"1,211":207,"1,212":208,"1,213":209,"1,214":210,"1,215":211,"1,216":212,"1,217":213,"1,218":214,"1,219":215,"1,220":216,"1,221":217,"1,222":218,"1,223":219,"1,224":220,"1,225":221,"1,226":222,"1,227":223,"1,228":224,"1,229":225,"1,230":226,"1,231":227,"1,232":228,"1,233":229,"1,234":230,"1,235":231,"1,236":232,"1,237":233,"1,238":234,"1,239":235,"1,240":236,"1,241":237,"1,242":238,"1,243":239,"1,244":240,"1,245":241,"1,246":242,"1,247":243,"1,248":244,"1,249":245,"1,250":246,"1,251":247,"1,252":248,"1,253":249,"1,254":250,"1,255":251,"1,256":252,"1,257":253,"1,258":254,"1,259":255,"1,260":256,"1,261":257,"1,262":258,"1,263":259,"1,264":260,"1,265":261,"1,266":262,"1,267":263,"1,268":264,"1,269":265,"1,270":266,"1,271":267,"1,272":268,"1,273":269,"1,274":270,"1,275":271,"1,276":272,"1,277":273,"1,278":274,"1,279":275,"1,280":276,"1,281":277,"1,282":278,"1,283":279,"1,284":280,"1,285":281,"1,286":282,"1,287":283,"1,288":284,"1,289":285,"1,290":286,"1,291":287,"1,292":288,"1,293":289,"1,294":290,"1,295":291,"1,296":292,"1,297":293,"1,298":294,"1,299":295,"1,300":296,"1,301":297,"1,302":298,"1,303":299,"1,304":300,"1,305":301,"1,306":302,"1,307":303,"1,308":304,"1,309":305,"1,310":306,"1,311":307,"1,312":308,"1,313":309,"1,314":310,"1,315":311,"1,316":312,"1,317":313,"1,318":314,"1,319":315,"1,320":316,"1,321":317,"1,322":318,"1,323":319,"1,324":320,"1,325":321,"1,326":322,"1,327":323,"1,328":324,"2,1":325,"2,2":326,"2,3":327,"2,5":328,"2,6":329,"2,7":330,"2,8":331,"2,9":332,"2,10":333,"2,11":334,"2,12":335,"2,13":336,"2,14":337,"2,15":338,"2,16":339,"2,17":340,"2,18":341,"2,19":342,"2,20":343,"2,21":344,"2,22":345,"2,23":346,"2,24":347,"2,25":348,"2,26":349,"2,27":350,"2,28":351,"2,29":352,"2,30":353,"2,31":354,"2,32":355,"2,33":356,"2,34":357,"2,35":358,"2,36":359,"2,37":360,"2,38":361,"2,39":362,"2,40":363,"2,41":364,"2,42":365,"2,43":366,"2,44":367,"2,45":368,"2,46":369,"2,47":370,"2,48":371,"2,49":372,"2,50":373,"2,51":374,"2,52":375,"2,53":376,"2,54":377,"2,55":378,"2,56":379,"2,57":380,"2,58":381,"2,59":382,"2,60":383,"2,61":384,"2,62":385,"2,63":386,"2,64":387,"2,65":388,"2,66":389,"2,67":390,"2,68":391,"2,69":392,"2,70":393,"2,71":394,"2,72":395,"2,73":396,"2,74":397,"2,75":398,"2,76":399,"2,77":400,"2,78":401,"2,79":402,"2,80":403,"2,81":404,"2,82":405,"2,83":406,"2,84":407,"2,85":408,"2,86":409,"2,87":410,"2,88":411,"2,89":412,"2,90":413,"2,91":414,"2,92":415,"2,93":416,"2,94":417,"2,95":418,"2,96":419,"2,97":420,"2,98":421,"2,99":422,"2,100":423,"2,101":424,"2,102":425,"2,103":426,"2,104":427,"2,105":428,"2,106":429,"2,107":430,"2,108":431,"2,109":432,"2,110":433,"2,111":434,"2,112":435,"2,113":436,"2,114":437,"2,115":438,"2,116":439,"2,117":440,"2,118":441,"2,119":442,"2,120":443,"2,121":444,"2,122":445,"2,123":446,"2,124":447,"2,125":448,"2,126":449,"2,127":450,"2,128":451,"2,129":452,"2,130":453,"2,131":454,"2,132":455,"2,133":456,"2,134":457,"2,135":458,"2,136":459,"2,137":460,"2,138":461,"2,139":462,"2,140":463,"2,141":464,"2,142":465,"2,143":466,"2,144":467,"2,145":468,"2,146":469,"2,147":470,"2,148":471,"2,149":472,"2,150":473,"2,151":474,"2,152":475,"2,153":476,"2,154":477,"2,155":478,"2,156":479,"2,157":480,"2,158":481,"2,159":482,"2,160":483,"2,161":484,"2,162":485,"2,163":486,"2,164":487,"2,165":488,"2,166":489,"2,167":490,"2,168":491,"2,169":492,"2,170":493,"2,171":494,"2,172":495,"2,173":496,"2,174":497,"2,175":498,"2,176":499,"2,177":500,"2,178":501,"2,179":502,"2,180":503,"2,181":504,"2,182":505,"2,183":506,"2,184":507,"2,185":508,"2,186":509,"2,187":510,"2,188":511,"2,189":512,"2,190":513,"2,191":514,"2,192":515,"2,193":516,"2,194":517,"2,195":518,"2,196":519,"2,197":520,"2,198":521,"2,199":522,"2,200":523,"2,201":524,"2,202":525,"2,203":526,"2,204":527,"2,205":528,"2,206":529,"2,207":530,"2,208":531,"2,209":532,"2,210":533,"2,211":534,"2,212":535,"2,213":536,"2,214":537,"2,215":538,"2,216":539,"2,217":540,"2,218":541,"2,219":542,"2,220":543,"2,221":544,"2,222":545,"2,223":546,"2,224":547,"2,225":548,"2,226":549,"2,227":550,"2,228":551,"2,229":552,"2,230":553,"2,231":554,"2,232":555,"2,233":556,"2,234":557,"2,235":558,"2,236":559,"2,237":560,"2,238":561,"2,239":562,"2,240":563,"2,241":564,"2,242":565,"2,243":566,"2,244":567,"2,245":568,"2,246":569,"2,247":570,"2,248":571,"2,249":572,"2,250":573,"2,251":574,"2,252":575,"2,253":576,"2,254":577,"2,255":578,"2,256":579,"2,257":580,"2,258":581,"2,259":582,"2,260":583,"2,261":584,"2,262":585,"2,263":586,"2,264":587,"2,265":588,"2,266":589,"2,267":590,"2,268":591,"2,269":592,"2,270":593,"2,271":594,"2,272":595,"2,273":596,"2,274":597,"2,275":598,"2,276":599,"2,277":600,"2,278":601,"2,279":602,"2,280":603,"2,281":604,"2,282":605,"2,283":606,"2,284":607,"2,285":608,"2,286":609,"2,287":610,"2,288":611,"2,289":612,"2,290":613,"2,291":614,"2,292":615,"2,293":616,"2,294":617,"2,295":618,"2,296":619,"2,297":620,"2,298":621,"2,299":622,"2,300":623,"2,301":624,"2,302":625,"2,303":626,"2,304":627,"2,305":628,"2,306":629,"2,307":630,"2,308":631,"2,309":632,"2,310":633,"2,311":634,"2,312":635,"2,313":636,"2,314":637,"2,315":638,"2,316":639,"2,317":640,"2,318":641,"2,319":642,"2,320":643,"2,321":644,"2,322":645,"2,323":646,"2,324":647,"2,325":648,"2,326":649,"2,327":650,"2,328":651,"2,329":652,"2,330":653,"2,331":654,"2,332":655,"2,333":656,"2,334":657,"2,335":658,"2,336":659,"2,337":660,"2,338":661,"2,339":662,"2,340":663,"2,341":664,"2,342":665,"2,343":666,"2,344":667,"2,345":668,"2,346":669,"2,347":670,"2,348":671,"2,349":672,"2,350":673,"2,351":674,"2,352":675,"2,353":676,"2,354":677,"2,355":678,"2,356":679,"2,357":680,"2,358":681,"2,359":682,"2,360":683,"2,361":684,"2,362":685,"2,363":686,"2,364":687,"2,365":688,"3,1":689,"3,2":690,"3,3":691,"3,5":692,"3,6":693,"3,7":694,"3,8":695,"3,9":696,"3,10":697,"3,11":698,"3,12":699,"3,13":700,"3,14":701,"3,15":702,"3,16":703,"3,17":704,"3,18":705,"3,19":706,"3,20":707,"3,21":708,"3,22":709,"3,23":710,"3,24":711,"3,25":712,"3,26":713,"3,27":714,"3,28":715,"3,29":716,"3,30":717,"3,31":718,"3,32":719,"3,33":720,"3,34":721,"3,35":722,"3,36":723,"3,37":724,"3,38":725,"3,39":726,"3,40":727,"3,41":728,"3,42":729,"3,43":730,"3,44":731,"3,45":732,"3,46":733,"3,47":734,"3,48":735,"3,49":736,"3,50":737,"3,51":738,"3,52":739,"3,53":740,"3,54":741,"3,55":742,"3,56":743,"3,57":744,"3,58":745,"3,59":746,"3,60":747,"3,61":748,"3,62":749,"3,63":750,"3,64":751,"3,65":752,"3,66":753,"3,67":754,"3,68":755,"3,69":756,"3,70":757,"3,71":758,"3,72":759,"3,73":760,"3,74":761,"3,75":762,"3,76":763,"3,77":764,"3,78":765,"3,79":766,"3,80":767,"3,81":768,"3,82":769,"3,83":770,"3,84":771,"3,85":772,"3,86":773,"3,87":774,"3,88":775,"3,89":776,"3,90":777,"3,91":778,"3,92":779,"3,93":780,"3,94":781,"3,95":782,"3,96":783,"3,97":784,"3,98":785,"3,99":786,"3,100":787,"3,101":788,"3,102":789,"3,103":790,"3,104":791,"3,105":792,"3,106":793,"3,107":794,"3,108":795,"3,109":796,"3,110":797,"3,111":798,"3,112":799,"3,113":800,"3,114":801,"3,115":802,"3,116":803,"3,117":804,"3,118":805,"3,119":806,"3,120":807,"3,121":808,"3,122":809,"3,123":810,"3,124":811,"3,125":812,"3,126":813,"3,127":814,"3,128":815,"3,129":816,"3,130":817,"3,131":818,"3,132":819,"3,133":820,"3,134":821,"3,135":822,"3,136":823,"3,137":824,"3,138":825,"3,139":826,"3,140":827,"3,141":828,"3,142":829,"3,143":830,"3,144":831,"3,145":832,"3,146":833,"3,147":834,"3,148":835,"3,149":836,"3,150":837,"3,151":838,"3,152":839,"3,153":840,"3,154":841,"3,155":842,"3,156":843,"3,157":844,"3,158":845,"3,159":846,"3,160":847,"3,161":848,"3,162":849,"3,163":850,"3,164":851,"3,165":852,"3,166":853,"3,167":854,"3,168":855,"3,169":856,"3,170":857,"3,171":858,"3,172":859,"3,173":860,"3,174":861,"3,175":862,"3,176":863,"3,177":864,"3,178":865,"3,179":866,"3,180":867,"3,181":868,"3,182":869,"3,183":870,"3,184":871,"3,185":872,"3,186":873,"3,187":874,"3,188":875,"3,189":876,"3,190":877,"3,191":878,"3,192":879,"3,193":880,"3,194":881,"3,195":882,"3,196":883,"3,197":884,"3,198":885,"3,199":886,"3,200":887,"3,201":888,"3,202":889,"3,203":890,"3,204":891,"3,205":892,"3,206":893,"3,207":894,"3,208":895,"3,209":896,"3,210":897,"3,211":898,"3,212":899,"3,213":900,"3,214":901,"3,215":902,"3,216":903,"3,217":904,"3,218":905,"3,219":906,"3,220":907,"3,221":908,"3,222":909,"3,223":910,"3,224":911,"3,225":912,"3,226":913,"3,227":914,"3,228":915,"3,229":916,"3,230":917,"3,231":918,"3,232":919,"3,233":920,"3,234":921,"3,235":922,"3,236":923,"3,237":924,"3,238":925,"3,239":926,"3,240":927,"3,241":928,"3,242":929,"3,243":930,"3,244":931,"3,245":932,"3,246":933,"3,247":934,"3,248":935,"3,249":936,"3,250":937,"3,251":938,"3,252":939,"3,253":940,"3,254":941,"3,255":942,"3,256":943,"3,257":944,"3,258":945,"3,259":946,"3,260":947,"3,261":948,"3,262":949,"3,263":950,"3,264":951,"3,265":952,"3,266":953,"3,267":954,"3,268":955,"3,269":956,"3,270":957,"3,271":958,"3,272":959,"3,273":960,"3,274":961,"3,275":962,"3,276":963,"3,277":964,"3,278":965,"3,279":966,"3,280":967,"3,281":968,"3,282":969,"3,283":970,"3,284":971,"3,285":972,"3,286":973,"3,287":974,"3,288":975,"3,289":976,"3,290":977,"3,291":978,"3,292":979,"3,293":980,"3,294":981,"3,295":982,"3,296":983,"3,297":984,"3,298":985,"3,299":986,"3,300":987,"3,301":988,"3,302":989,"3,303":990,"3,304":991,"3,305":992,"3,306":993,"3,307":994,"3,308":995,"3,309":996,"3,310":997,"3,311":998,"3,312":999,"3,313":1000,"3,314":1001,"3,315":1002,"3,316":1003,"3,317":1004,"3,318":1005,"3,319":1006,"3,320":1007,"3,321":1008,"3,322":1009,"3,323":1010,"3,324":1011,"3,325":1012,"3,326":1013,"3,327":1014,"3,328":1015,"3,329":1016,"3,330":1017,"3,331":1018,"3,332":1019,"3,333":1020,"3,334":1021,"3,335":1022,"3,336":1023,"3,337":1024,"3,338":1025,"3,339":1026,"3,340":1027,"3,341":1028,"3,342":1029,"3,343":1030,"3,344":1031,"3,345":1032,"3,346":1033,"3,347":1034,"3,348":1035,"3,349":1036,"3,350":1037,"3,351":1038,"3,352":1039,"3,353":1040,"3,354":1041,"3,355":1042,"3,356":1043,"3,357":1044,"3,358":1045,"3,359":1046,"3,360":1047,"3,361":1048,"3,362":1049,"3,363":1050,"3,364":1051,"3,365":1052,"3,366":1053,"3,367":1054,"3,368":1055,"3,369":1056,"3,370":1057,"3,371":1058,"3,372":1059,"3,373":1060,"3,374":1061,"3,375":1062,"3,376":1063,"3,377":1064,"3,378":1065,"3,379":1066,"3,380":1067,"3,381":1068,"3,382":1069,"3,383":1070,"3,384":1071,"3,385":1072,"3,386":1073,"3,387":1074,"3,388":1075,"3,389":1076,"3,390":1077,"3,391":1078,"3,392":1079,"3,393":1080,"3,394":1081,"3,395":1082,"3,396":1083,"3,397":1084,"3,398":1085,"3,399":1086,"3,400":1087,"3,401":1088,"3,402":1089,"3,403":1090,"3,404":1091,"3,405":1092,"3,406":1093,"3,407":1094,"3,408":1095,"3,409":1096,"3,410":1097,"3,411":1098,"3,412":1099,"3,413":1100,"3,414":1101,"3,415":1102,"3,416":1103,"3,417":1104,"3,418":1105,"3,419":1106,"3,420":1107,"3,421":1108,"3,422":1109,"3,423":1110,"3,424":1111,"3,425":1112,"3,426":1113,"3,427":1114,"3,428":1115,"3,429":1116,"3,430":1117,"3,431":1118,"3,432":1119,"3,433":1120,"3,434":1121,"3,435":1122,"3,436":1123,"3,437":1124,"3,438":1125,"3,439":1126,"3,440":1127,"4,1":1128,"4,3":1129,"4,5":1130,"4,6":1131,"4,7":1132,"4,9":1133,"4,10":1134,"4,11":1135,"4,12":1136,"4,13":1137,"4,14":1138,"4,15":1139,"4,16":1140,"4,17":1141,"4,18":1142,"4,19":1143,"4,20":1144,"4,21":1145,"4,22":1146,"4,23":1147,"4,24":1148,"4,25":1149,"4,26":1150,"4,27":1151,"4,28":1152,"4,29":1153,"4,30":1154,"4,31":1155,"4,32":1156,"4,33":1157,"4,34":1158,"4,35":1159,"4,36":1160,"4,37":1161,"4,38":1162,"4,39":1163,"4,40":1164,"4,41":1165,"4,42":1166,"4,43":1167,"4,44":1168,"4,45":1169,"4,46":1170,"4,47":1171,"4,48":1172,"4,49":1173,"4,50":1174,"4,51":1175,"4,52":1176,"4,53":1177,"4,54":1178,"4,55":1179,"4,56":1180,"4,57":1181,"4,58":1182,"4,59":1183,"4,60":1184,"4,61":1185,"4,62":1186,"4,63":1187,"4,64":1188,"4,65":1189,"4,66":1190,"4,67":1191,"4,68":1192,"4,69":1193,"4,70":1194,"4,71":1195,"4,72":1196,"4,73":1197,"4,74":1198,"4,75":1199,"4,76":1200,"4,77":1201,"4,78":1202,"4,79":1203,"4,80":1204,"4,81":1205,"4,82":1206,"4,83":1207,"4,84":1208,"4,85":1209,"4,86":1210,"4,87":1211,"4,88":1212,"4,89":1213,"4,90":1214,"4,91":1215,"4,92":1216,"4,93":1217,"4,94":1218,"4,95":1219,"4,96":1220,"4,97":1221,"4,98":1222,"4,99":1223,"4,100":1224,"4,101":1225,"4,102":1226,"4,103":1227,"4,104":1228,"4,105":1229,"4,106":1230,"4,107":1231,"4,108":1232,"4,109":1233,"4,110":1234,"4,111":1235,"4,112":1236,"4,113":1237,"4,114":1238,"4,115":1239,"4,116":1240,"4,117":1241,"4,118":1242,"4,119":1243,"4,120":1244,"4,121":1245,"4,122":1246,"4,123":1247,"4,124":1248,"4,125":1249,"4,126":1250,"4,127":1251,"4,128":1252,"4,129":1253,"4,130":1254,"4,131":1255,"4,132":1256,"4,133":1257,"4,134":1258,"4,135":1259,"4,136":1260,"4,137":1261,"4,138":1262,"4,139":1263,"4,140":1264,"4,141":1265,"4,142":1266,"4,143":1267,"4,144":1268,"4,145":1269,"4,146":1270,"4,147":1271,"4,148":1272,"4,149":1273,"4,150":1274,"4,151":1275,"4,152":1276,"4,153":1277,"4,154":1278,"4,155":1279,"4,156":1280,"4,157":1281,"4,158":1282,"4,159":1283,"4,160":1284,"4,161":1285,"4,162":1286,"4,163":1287,"4,164":1288,"4,165":1289,"4,166":1290,"4,167":1291,"4,168":1292,"4,169":1293,"4,170":1294,"4,171":1295,"4,172":1296,"4,173":1297,"4,174":1298,"4,175":1299,"4,176":1300,"4,177":1301,"4,178":1302,"4,179":1303,"4,180":1304,"4,181":1305,"4,182":1306,"4,183":1307,"4,184":1308,"4,185":1309,"4,186":1310,"4,187":1311,"4,188":1312,"4,189":1313,"4,190":1314,"4,191":1315,"4,192":1316,"4,193":1317,"4,194":1318,"4,195":1319,"4,196":1320,"4,197":1321,"4,198":1322,"4,199":1323,"4,200":1324,"4,201":1325,"4,202":1326,"4,203":1327,"4,204":1328,"4,205":1329,"4,206":1330,"4,207":1331,"4,208":1332,"4,209":1333,"4,210":1334,"4,211":1335,"4,212":1336,"4,213":1337,"4,214":1338,"4,215":1339,"4,216":1340,"4,217":1341,"4,218":1342,"4,219":1343,"4,220":1344,"4,221":1345,"4,222":1346,"4,223":1347,"4,224":1348,"4,225":1349,"4,226":1350,"4,227":1351,"4,228":1352,"4,229":1353,"4,230":1354,"4,231":1355,"4,232":1356,"4,233":1357,"4,234":1358,"4,235":1359,"4,236":1360,"4,237":1361,"4,238":1362,"4,239":1363,"4,240":1364,"4,241":1365,"4,242":1366,"4,243":1367,"4,244":1368,"4,245":1369,"4,246":1370,"4,247":1371,"4,248":1372,"4,249":1373,"4,250":1374,"4,251":1375,"4,252":1376,"4,253":1377,"4,254":1378,"4,255":1379,"4,256":1380,"4,257":1381,"4,258":1382,"4,259":1383,"4,260":1384,"4,261":1385,"4,262":1386,"4,263":1387,"4,264":1388,"4,265":1389,"4,266":1390,"4,267":1391,"4,268":1392,"4,269":1393,"4,270":1394,"4,271":1395,"4,272":1396,"4,273":1397,"4,274":1398,"4,275":1399,"4,276":1400,"4,277":1401,"4,278":1402,"4,279":1403,"4,280":1404,"4,281":1405,"4,282":1406,"4,283":1407,"4,284":1408,"4,285":1409,"4,286":1410,"4,287":1411,"4,288":1412,"4,289":1413,"4,290":1414,"4,291":1415,"4,292":1416,"4,293":1417,"4,294":1418,"4,295":1419,"4,296":1420,"4,297":1421,"4,298":1422,"4,299":1423,"4,300":1424,"4,301":1425,"4,302":1426,"4,303":1427,"4,304":1428,"4,305":1429,"4,306":1430,"4,307":1431,"4,308":1432,"4,309":1433,"4,310":1434,"4,311":1435,"4,312":1436,"4,313":1437,"4,314":1438,"4,315":1439,"4,316":1440,"4,317":1441,"4,318":1442,"4,319":1443,"4,320":1444,"4,321":1445,"4,322":1446,"4,323":1447,"4,324":1448,"4,325":1449,"4,326":1450,"4,327":1451,"4,328":1452,"4,329":1453,"4,330":1454,"4,331":1455,"4,332":1456,"4,333":1457,"4,334":1458,"4,335":1459,"4,336":1460,"4,337":1461,"4,338":1462,"4,339":1463,"4,340":1464,"4,341":1465,"4,342":1466,"4,343":1467,"4,344":1468,"4,345":1469,"4,346":1470,"4,347":1471,"4,348":1472,"4,349":1473,"4,350":1474,"4,351":1475,"4,352":1476,"4,353":1477,"4,354":1478,"4,355":1479,"4,356":1480,"4,357":1481,"4,358":1482,"4,359":1483,"4,360":1484,"4,361":1485,"4,362":1486,"4,363":1487,"4,364":1488,"4,365":1489,"4,366":1490,"4,367":1491,"4,368":1492,"4,369":1493,"4,370":1494,"4,371":1495,"4,372":1496,"4,373":1497,"4,374":1498,"4,375":1499,"4,376":1500,"4,377":1501,"4,378":1502,"4,379":1503,"4,380":1504,"4,381":1505,"4,382":1506,"4,383":1507,"4,384":1508,"4,385":1509,"4,386":1510,"4,387":1511,"4,388":1512,"4,389":1513,"4,390":1514,"4,391":1515,"4,392":1516,"4,393":1517,"4,394":1518,"4,395":1519,"4,396":1520,"4,397":1521,"4,398":1522,"4,399":1523,"4,400":1524,"4,401":1525,"4,402":1526,"4,403":1527,"4,404":1528,"4,405":1529,"4,406":1530,"4,407":1531,"4,408":1532,"4,409":1533,"4,410":1534,"4,411":1535,"4,412":1536,"4,413":1537,"4,416":1538,"4,417":1539,"4,418":1540,"4,419":1541,"4,420":1542,"4,421":1543,"4,422":1544,"4,423":1545,"4,424":1546,"4,425":1547,"4,426":1548,"4,427":1549,"4,428":1550,"4,429":1551,"4,430":1552,"4,431":1553,"4,432":1554,"4,433":1555,"4,434":1556,"4,435":1557,"4,436":1558,"4,437":1559,"4,438":1560,"4,439":1561,"4,440":1562,"4,441":1563,"4,442":1564,"4,443":1565,"4,444":1566,"4,445":1567,"4,446":1568,"4,447":1569,"4,448":1570,"4,449":1571,"4,450":1572,"4,451":1573,"4,452":1574,"4,453":1575,"4,454":1576,"4,455":1577,"4,456":1578,"4,457":1579,"4,458":1580,"4,459":1581,"4,460":1582,"4,461":1583,"4,462":1584,"4,463":1585,"4,464":1586,"4,465":1587,"4,466":1588,"4,467":1589,"4,468":1590,"4,469":1591,"4,472":1592,"4,473":1593,"4,474":1594,"4,475":1595,"4,476":1596,"4,477":1597,"4,478":1598,"4,479":1599,"4,480":1600,"4,481":1601,"4,482":1602,"4,483":1603,"4,484":1604,"4,485":1605,"4,486":1606,"4,487":1607,"4,488":1608,"4,489":1609,"4,490":1610,"4,491":1611,"4,492":1612,"4,493":1613,"4,494":1614,"4,495":1615,"4,496":1616,"4,497":1617,"4,500":1618,"4,501":1619,"4,502":1620,"4,503":1621,"4,504":1622,"4,505":1623,"4,506":1624,"4,507":1625,"4,508":1626,"4,509":1627,"4,510":1628,"4,511":1629,"4,512":1630,"4,513":1631,"4,514":1632,"4,515":1633,"4,516":1634,"4,517":1635,"4,518":1636,"4,519":1637,"4,520":1638,"4,521":1639,"4,522":1640,"4,523":1641,"4,524":1642,"4,525":1643,"4,526":1644,"4,527":1645,"4,528":1646,"4,529":1647,"4,530":1648,"4,531":1649,"4,532":1650,"4,533":1651,"4,534":1652,"4,535":1653,"4,536":1654,"4,537":1655,"4,538":1656,"4,539":1657,"4,540":1658,"4,541":1659,"4,542":1660,"5,1":1661,"5,2":1662,"5,3":1663,"5,5":1664,"5,6":1665,"5,7":1666,"5,8":1667,"5,9":1668,"5,10":1669,"5,11":1670,"5,12":1671,"5,13":1672,"5,14":1673,"5,15":1674,"5,16":1675,"5,17":1676,"5,18":1677,"5,19":1678,"5,20":1679,"5,21":1680,"5,22":1681,"5,23":1682,"5,24":1683,"5,25":1684,"5,26":1685,"5,27":1686,"5,28":1687,"5,29":1688,"5,30":1689,"5,31":1690,"5,32":1691,"5,33":1692,"5,34":1693,"5,35":1694,"5,36":1695,"5,37":1696,"5,38":1697,"5,39":1698,"5,40":1699,"5,41":1700,"5,42":1701,"5,43":1702,"5,44":1703,"5,45":1704,"5,46":1705,"5,47":1706,"5,48":1707,"5,49":1708,"5,50":1709,"5,51":1710,"5,52":1711,"5,53":1712,"5,54":1713,"5,55":1714,"5,56":1715,"5,57":1716,"5,58":1717,"5,59":1718,"5,60":1719,"5,61":1720,"5,62":1721,"5,63":1722,"5,64":1723,"5,65":1724,"5,66":1725,"5,67":1726,"5,68":1727,"5,69":1728,"5,70":1729,"5,71":1730,"5,72":1731,"5,73":1732,"5,74":1733,"5,75":1734,"5,76":1735,"5,77":1736,"5,78":1737,"5,79":1738,"5,80":1739,"5,81":1740,"5,82":1741,"5,83":1742,"5,84":1743,"5,85":1744,"5,86":1745,"5,87":1746,"5,88":1747,"5,89":1748,"5,90":1749,"5,91":1750,"5,92":1751,"5,93":1752,"5,94":1753,"5,95":1754,"5,96":1755,"5,97":1756,"5,98":1757,"5,99":1758,"5,100":1759,"5,101":1760,"5,102":1761,"5,103":1762,"5,104":1763,"5,105":1764,"5,106":1765,"5,107":1766,"5,108":1767,"5,109":1768,"5,110":1769,"5,111":1770,"5,112":1771,"5,113":1772,"5,114":1773,"5,115":1774,"5,116":1775,"5,117":1776,"5,118":1777,"5,119":1778,"5,120":1779,"5,121":1780,"5,122":1781,"5,123":1782,"5,124":1783,"5,125":1784,"5,126":1785,"5,127":1786,"5,128":1787,"5,129":1788,"5,130":1789,"5,131":1790,"5,132":1791,"5,133":1792,"5,134":1793,"5,135":1794,"5,136":1795,"5,137":1796,"5,138":1797,"5,139":1798,"5,140":1799,"5,141":1800,"5,142":1801,"5,143":1802,"5,144":1803,"5,145":1804,"5,146":1805,"5,147":1806,"5,148":1807,"5,149":1808,"5,150":1809,"5,151":1810,"5,152":1811,"5,153":1812,"5,154":1813,"5,155":1814,"5,156":1815,"5,157":1816,"5,158":1817,"5,159":1818,"5,160":1819,"5,161":1820,"5,162":1821,"5,163":1822,"5,164":1823,"5,165":1824,"5,166":1825,"5,167":1826,"5,168":1827,"5,169":1828,"5,170":1829,"5,171":1830,"5,172":1831,"5,173":1832,"5,174":1833,"5,175":1834,"5,176":1835,"5,177":1836,"5,178":1837,"5,179":1838,"5,180":1839,"5,181":1840,"5,182":1841,"5,183":1842,"5,184":1843,"5,185":1844,"5,186":1845,"5,187":1846,"5,188":1847,"5,189":1848,"5,190":1849,"5,191":1850,"5,192":1851,"5,193":1852,"5,194":1853,"5,195":1854,"5,196":1855,"5,197":1856,"5,198":1857,"5,199":1858,"5,200":1859,"5,201":1860,"5,202":1861,"5,203":1862,"5,204":1863,"5,205":1864,"5,206":1865,"5,207":1866,"5,208":1867,"5,209":1868,"5,210":1869,"5,211":1870,"5,212":1871,"5,213":1872,"5,214":1873,"5,215":1874,"5,216":1875,"5,217":1876,"5,218":1877,"5,219":1878,"5,220":1879,"5,221":1880,"5,222":1881,"5,223":1882,"5,224":1883,"5,225":1884,"5,226":1885,"5,227":1886,"5,228":1887,"5,229":1888,"5,230":1889,"5,231":1890,"5,232":1891,"5,233":1892,"5,234":1893,"5,235":1894,"5,236":1895,"5,237":1896,"5,238":1897,"5,239":1898,"5,240":1899,"5,241":1900,"5,242":1901,"5,243":1902,"5,244":1903,"5,245":1904,"5,246":1905,"5,247":1906,"5,248":1907,"5,249":1908,"5,250":1909,"5,251":1910,"5,252":1911,"5,253":1912,"5,254":1913,"5,255":1914,"5,256":1915,"5,257":1916,"5,258":1917,"5,259":1918,"5,260":1919,"5,261":1920,"5,262":1921,"5,263":1922,"5,264":1923,"5,265":1924,"5,266":1925,"5,267":1926,"5,268":1927,"5,269":1928,"5,270":1929,"5,271":1930,"5,272":1931,"5,273":1932,"5,274":1933,"5,275":1934,"5,276":1935,"5,277":1936,"5,278":1937,"5,279":1938,"5,280":1939,"5,281":1940,"5,282":1941,"5,283":1942,"5,284":1943,"5,285":1944,"5,286":1945,"5,287":1946,"5,288":1947,"5,289":1948,"5,290":1949,"5,291":1950,"5,292":1951,"5,293":1952,"5,294":1953,"5,295":1954,"5,296":1955,"5,297":1956,"5,298":1957,"5,299":1958,"5,300":1959,"5,301":1960,"5,302":1961,"5,303":1962,"5,304":1963,"5,305":1964,"5,306":1965,"5,307":1966,"5,308":1967,"5,309":1968,"5,310":1969,"5,311":1970,"5,312":1971,"5,313":1972,"5,314":1973,"5,315":1974,"5,316":1975,"5,317":1976,"5,318":1977,"5,319":1978,"5,320":1979,"5,321":1980,"5,322":1981,"5,323":1982,"5,324":1983,"5,325":1984,"5,326":1985,"5,327":1986,"5,328":1987,"5,329":1988,"5,330":1989,"5,331":1990,"5,332":1991,"5,333":1992,"5,334":1993,"5,335":1994,"5,336":1995,"5,337":1996,"5,338":1997,"5,339":1998,"5,340":1999,"5,341":2000,"5,342":2001,"5,343":2002,"5,344":2003,"5,345":2004,"5,346":2005,"5,347":2006,"5,348":2007,"5,349":2008,"5,350":2009,"5,351":2010,"5,352":2011,"5,353":2012,"5,354":2013,"5,355":2014,"5,356":2015,"5,357":2016,"5,358":2017,"5,359":2018,"5,360":2019,"5,361":2020,"5,362":2021,"5,363":2022,"5,364":2023,"5,365":2024,"5,366":2025,"5,367":2026,"5,368":2027,"5,369":2028,"5,370":2029,"5,371":2030,"5,372":2031,"5,373":2032,"5,374":2033,"5,375":2034,"5,376":2035,"5,377":2036,"5,378":2037,"5,379":2038,"5,380":2039,"5,381":2040,"5,382":2041,"5,383":2042,"5,384":2043,"5,385":2044,"5,386":2045,"5,387":2046,"5,388":2047,"5,389":2048,"5,390":2049,"5,391":2050,"5,392":2051,"5,393":2052,"5,394":2053,"5,395":2054,"5,396":2055,"5,397":2056,"5,398":2057,"5,399":2058,"5,400":2059,"5,401":2060,"5,402":2061,"5,403":2062,"5,404":2063,"5,405":2064,"5,406":2065,"5,407":2066,"5,408":2067,"5,409":2068,"5,410":2069,"5,411":2070,"5,412":2071,"5,413":2072,"5,414":2073,"5,415":2074,"5,416":2075,"5,417":2076,"5,418":2077,"5,419":2078,"5,420":2079,"5,421":2080,"5,422":2081,"5,423":2082,"5,424":2083,"5,425":2084,"5,426":2085,"5,427":2086,"5,428":2087,"5,429":2088,"5,430":2089,"5,431":2090,"5,432":2091,"5,433":2092,"5,434":2093,"5,435":2094,"5,436":2095,"5,437":2096,"5,438":2097,"5,439":2098,"5,440":2099,"5,441":2100,"5,442":2101,"5,443":2102,"5,444":2103,"5,445":2104,"5,446":2105,"5,447":2106,"5,448":2107,"5,449":2108,"5,450":2109,"5,451":2110,"5,452":2111,"5,453":2112,"5,454":2113,"5,455":2114,"5,456":2115,"5,457":2116,"5,458":2117,"5,459":2118,"5,460":2119,"5,461":2120,"5,462":2121,"5,463":2122,"5,464":2123,"5,465":2124,"5,466":2125,"5,467":2126,"5,468":2127,"5,469":2128,"5,470":2129,"5,471":2130,"5,472":2131,"5,473":2132,"5,474":2133,"5,475":2134,"5,476":2135,"5,477":2136,"5,478":2137,"5,479":2138,"5,480":2139,"5,481":2140,"5,482":2141,"5,483":2142,"5,484":2143,"5,485":2144,"5,486":2145,"5,487":2146,"5,488":2147,"5,489":2148,"5,490":2149,"5,491":2150,"5,492":2151,"5,493":2152,"5,494":2153,"5,495":2154,"5,496":2155,"5,497":2156,"5,498":2157,"5,499":2158,"5,500":2159,"5,501":2160,"5,502":2161,"5,503":2162,"5,504":2163,"5,505":2164,"5,506":2165,"5,507":2166,"5,508":2167,"5,509":2168,"5,511":2169,"5,512":2170,"5,513":2171,"5,514":2172,"5,515":2173,"5,516":2174,"5,517":2175,"5,518":2176,"5,519":2177,"5,520":2178,"5,521":2179,"5,522":2180,"5,523":2181,"5,524":2182,"5,525":2183,"5,526":2184,"5,527":2185,"5,528":2186,"5,529":2187,"5,530":2188,"5,531":2189,"5,532":2190,"5,533":2191,"5,534":2192,"5,535":2193,"5,536":2194,"5,537":2195,"5,538":2196,"5,539":2197,"5,540":2198,"5,541":2199,"5,542":2200,"5,543":2201,"5,544":2202,"5,545":2203,"5,546":2204,"5,547":2205,"5,548":2206,"5,549":2207,"5,550":2208,"5,551":2209,"5,552":2210,"5,553":2211,"5,554":2212,"5,555":2213,"5,556":2214,"5,557":2215,"5,558":2216,"5,559":2217,"5,560":2218,"5,561":2219,"5,562":2220,"5,563":2221,"5,564":2222,"5,565":2223,"5,566":2224,"5,567":2225,"5,568":2226,"5,569":2227,"5,570":2228,"5,571":2229,"5,572":2230,"5,573":2231,"5,574":2232,"6,1":2233,"6,2":2234,"6,3":2235,"6,5":2236,"6,7":2237,"6,8":2238,"6,9":2239,"6,10":2240,"6,11":2241,"6,12":2242,"6,13":2243,"6,14":2244,"6,15":2245,"6,16":2246,"6,17":2247,"6,18":2248,"6,19":2249,"6,20":2250,"6,21":2251,"6,22":2252,"6,23":2253,"6,24":2254,"6,25":2255,"6,26":2256,"6,27":2257,"6,28":2258,"6,29":2259,"6,30":2260,"6,31":2261,"6,32":2262,"6,33":2263,"6,34":2264,"6,35":2265,"6,36":2266,"6,37":2267,"6,38":2268,"6,39":2269,"6,40":2270,"6,41":2271,"6,42":2272,"6,43":2273,"6,44":2274,"6,45":2275,"6,46":2276,"6,47":2277,"6,48":2278,"6,49":2279,"6,50":2280,"6,51":2281,"6,52":2282,"6,53":2283,"6,54":2284,"6,55":2285,"6,56":2286,"6,57":2287,"6,58":2288,"6,59":2289,"6,60":2290,"6,61":2291,"6,62":2292,"6,63":2293,"6,64":2294,"6,65":2295,"6,66":2296,"6,67":2297,"6,68":2298,"6,69":2299,"6,70":2300,"6,71":2301,"6,72":2302,"6,73":2303,"6,74":2304,"6,75":2305,"6,76":2306,"6,77":2307,"6,78":2308,"6,79":2309,"6,80":2310,"6,81":2311,"6,82":2312,"6,83":2313,"6,84":2314,"6,85":2315,"6,86":2316,"6,87":2317,"6,88":2318,"6,89":2319,"6,90":2320,"6,91":2321,"6,92":2322,"6,93":2323,"6,94":2324,"6,95":2325,"6,96":2326,"6,97":2327,"6,98":2328,"6,99":2329,"6,100":2330,"6,101":2331,"6,102":2332,"6,103":2333,"6,104":2334,"6,105":2335,"6,106":2336,"6,107":2337,"6,108":2338,"6,109":2339,"6,110":2340,"6,111":2341,"6,112":2342,"6,113":2343,"6,114":2344,"6,115":2345,"6,116":2346,"6,117":2347,"6,118":2348,"6,119":2349,"6,120":2350,"6,121":2351,"6,122":2352,"6,123":2353,"6,124":2354,"6,125":2355,"6,126":2356,"6,127":2357,"6,128":2358,"6,129":2359,"6,130":2360,"6,131":2361,"6,132":2362,"6,133":2363,"6,134":2364,"6,135":2365,"6,136":2366,"6,137":2367,"6,138":2368,"6,139":2369,"6,140":2370,"6,141":2371,"6,142":2372,"6,143":2373,"6,144":2374,"6,145":2375,"6,146":2376,"6,147":2377,"6,148":2378,"6,149":2379,"6,150":2380,"6,151":2381,"6,152":2382,"6,153":2383,"6,154":2384,"6,155":2385,"6,156":2386,"6,157":2387,"6,158":2388,"6,159":2389,"6,160":2390,"6,161":2391,"6,162":2392,"6,163":2393,"6,164":2394,"6,165":2395,"6,166":2396,"6,167":2397,"6,168":2398,"6,169":2399,"6,170":2400,"6,171":2401,"6,172":2402,"6,173":2403,"6,174":2404,"6,175":2405,"6,176":2406,"6,177":2407,"6,178":2408,"6,179":2409,"6,180":2410,"6,181":2411,"6,182":2412,"6,183":2413,"6,184":2414,"6,185":2415,"6,186":2416,"6,187":2417,"6,188":2418,"6,189":2419,"6,190":2420,"6,191":2421,"6,192":2422,"6,193":2423,"6,194":2424,"6,195":2425,"6,196":2426,"6,197":2427,"6,198":2428,"6,199":2429,"6,200":2430,"6,201":2431,"6,202":2432,"6,203":2433,"6,204":2434,"6,205":2435,"6,206":2436,"6,207":2437,"6,208":2438,"6,209":2439,"6,210":2440,"6,211":2441,"6,212":2442,"6,213":2443,"6,214":2444,"6,215":2445,"6,216":2446,"6,217":2447,"6,218":2448,"6,219":2449,"6,220":2450,"6,221":2451,"6,222":2452,"6,223":2453,"6,224":2454,"6,225":2455,"6,226":2456,"6,227":2457,"6,228":2458,"6,229":2459,"6,230":2460,"6,231":2461,"6,232":2462,"6,233":2463,"6,234":2464,"6,235":2465,"6,236":2466,"6,237":2467,"6,238":2468,"6,239":2469,"6,240":2470,"6,241":2471,"6,242":2472,"6,243":2473,"6,244":2474,"6,245":2475,"6,246":2476,"6,247":2477,"6,248":2478,"6,249":2479,"6,250":2480,"6,251":2481,"6,252":2482,"6,253":2483,"6,254":2484,"6,255":2485,"6,256":2486,"6,257":2487,"6,258":2488,"6,259":2489,"6,260":2490,"6,261":2491,"6,262":2492,"6,263":2493,"6,264":2494,"6,265":2495,"6,266":2496,"6,267":2497,"6,268":2498,"6,269":2499,"6,270":2500,"6,271":2501,"6,272":2502,"6,273":2503,"6,274":2504,"6,275":2505,"6,276":2506,"6,277":2507,"6,278":2508,"6,279":2509,"6,280":2510,"6,281":2511,"6,282":2512,"6,283":2513,"6,284":2514,"6,285":2515,"6,286":2516,"6,287":2517,"6,288":2518,"6,289":2519,"6,290":2520,"6,291":2521,"6,292":2522,"6,293":2523,"6,294":2524,"6,295":2525,"6,296":2526,"6,297":2527,"6,298":2528,"6,299":2529,"6,300":2530,"6,301":2531,"6,302":2532,"6,303":2533,"6,304":2534,"6,305":2535,"6,306":2536,"6,307":2537,"6,308":2538,"6,309":2539,"6,310":2540,"6,311":2541,"6,312":2542,"6,313":2543,"6,314":2544,"6,315":2545,"6,316":2546,"6,317":2547,"6,318":2548,"6,319":2549,"6,320":2550,"6,321":2551,"6,322":2552,"6,323":2553,"6,324":2554,"6,325":2555,"6,326":2556,"6,327":2557,"6,328":2558,"6,329":2559,"6,330":2560,"6,331":2561,"6,332":2562,"6,333":2563,"6,334":2564,"6,335":2565,"6,336":2566,"6,337":2567,"6,338":2568,"6,339":2569,"6,340":2570,"6,341":2571,"6,342":2572,"6,343":2573,"6,344":2574,"6,345":2575,"6,346":2576,"6,347":2577,"6,348":2578,"6,349":2579,"6,350":2580,"6,351":2581,"6,352":2582,"6,353":2583,"6,354":2584,"6,355":2585,"6,356":2586,"6,357":2587,"6,358":2588,"6,359":2589,"6,360":2590,"6,361":2591,"6,362":2592,"6,363":2593,"6,364":2594,"6,365":2595,"6,366":2596,"6,367":2597,"6,368":2598,"6,369":2599,"6,370":2600,"6,371":2601,"6,372":2602,"6,373":2603,"6,374":2604,"6,375":2605,"6,376":2606,"6,377":2607,"6,378":2608,"6,379":2609,"6,380":2610,"6,381":2611,"6,382":2612,"6,383":2613,"6,384":2614,"6,385":2615,"6,386":2616,"6,387":2617,"6,388":2618,"6,389":2619,"6,390":2620,"6,391":2621,"6,392":2622,"6,393":2623,"6,394":2624,"6,395":2625,"6,396":2626,"6,397":2627,"6,398":2628,"6,399":2629,"6,400":2630,"6,401":2631,"6,402":2632,"6,403":2633,"6,404":2634,"6,405":2635,"6,406":2636,"6,407":2637,"6,408":2638,"6,409":2639,"6,410":2640,"6,411":2641,"6,412":2642,"6,413":2643,"6,414":2644,"6,415":2645,"6,416":2646,"6,417":2647,"6,418":2648,"6,419":2649,"6,420":2650,"6,421":2651,"6,422":2652,"6,423":2653,"6,424":2654,"6,425":2655,"6,426":2656,"6,427":2657,"6,428":2658,"6,429":2659,"6,430":2660,"6,431":2661,"6,432":2662,"6,433":2663,"6,434":2664,"6,435":2665,"6,436":2666,"6,437":2667,"6,438":2668,"6,439":2669,"6,440":2670,"6,441":2671,"6,442":2672,"6,443":2673,"6,444":2674,"6,445":2675,"6,446":2676,"6,447":2677,"6,448":2678,"6,449":2679,"6,450":2680,"6,451":2681,"6,452":2682,"6,453":2683,"6,454":2684,"6,455":2685,"6,456":2686,"6,457":2687,"6,458":2688,"6,459":2689,"6,460":2690,"6,461":2691,"6,462":2692,"6,463":2693,"6,464":2694,"6,465":2695,"6,466":2696,"6,467":2697,"6,468":2698,"6,469":2699,"6,470":2700,"6,471":2701,"6,472":2702,"6,473":2703,"6,474":2704,"6,475":2705,"6,476":2706,"6,477":2707,"6,478":2708,"6,479":2709,"6,480":2710,"6,481":2711,"6,482":2712,"6,483":2713,"6,484":2714,"6,485":2715,"6,486":2716,"6,487":2717,"6,488":2718,"6,489":2719,"6,490":2720,"6,491":2721,"6,492":2722,"6,493":2723,"6,494":2724,"6,495":2725,"6,496":2726,"6,497":2727,"6,498":2728,"6,499":2729,"6,500":2730,"6,501":2731,"6,502":2732,"6,503":2733,"6,504":2734,"6,505":2735,"6,506":2736,"6,507":2737,"6,508":2738,"6,509":2739,"6,510":2740,"6,511":2741,"6,512":2742,"6,513":2743,"6,514":2744,"6,515":2745,"6,516":2746,"6,517":2747,"6,518":2748,"6,519":2749,"6,520":2750,"6,521":2751,"6,522":2752,"6,523":2753,"6,524":2754,"6,525":2755,"6,526":2756,"6,527":2757,"6,528":2758,"6,529":2759,"6,530":2760,"6,531":2761,"6,532":2762,"6,533":2763,"6,534":2764,"6,535":2765,"6,536":2766,"6,537":2767,"6,538":2768,"6,539":2769,"6,540":2770,"6,541":2771,"6,542":2772,"6,543":2773,"6,544":2774,"6,545":2775,"6,546":2776,"6,547":2777,"6,548":2778,"6,549":2779,"6,550":2780,"6,551":2781,"6,552":2782,"6,553":2783,"6,554":2784,"6,555":2785,"6,556":2786,"6,557":2787,"6,558":2788,"6,559":2789,"6,560":2790,"6,561":2791,"6,562":2792,"6,563":2793,"6,564":2794,"6,565":2795,"6,566":2796,"6,567":2797,"6,568":2798,"6,569":2799,"6,570":2800,"6,571":2801,"6,572":2802,"7,1":2803,"7,2":2804,"7,3":2805,"7,5":2806,"7,6":2807,"7,7":2808,"7,8":2809,"7,9":2810,"7,10":2811,"7,11":2812,"7,12":2813,"7,13":2814,"7,14":2815,"7,15":2816,"7,16":2817,"7,17":2818,"7,18":2819,"7,19":2820,"7,20":2821,"7,21":2822,"7,22":2823,"7,23":2824,"7,24":2825,"7,25":2826,"7,26":2827,"7,27":2828,"7,28":2829,"7,29":2830,"7,30":2831,"7,31":2832,"7,32":2833,"7,33":2834,"7,34":2835,"7,35":2836,"7,36":2837,"7,37":2838,"7,38":2839,"7,39":2840,"7,40":2841,"7,41":2842,"7,42":2843,"7,43":2844,"7,44":2845,"7,45":2846,"7,46":2847,"7,47":2848,"7,48":2849,"7,49":2850,"7,50":2851,"7,51":2852,"7,52":2853,"7,53":2854,"7,54":2855,"7,55":2856,"7,56":2857,"7,57":2858,"7,58":2859,"7,59":2860,"7,60":2861,"7,61":2862,"7,62":2863,"7,63":2864,"7,64":2865,"7,65":2866,"7,66":2867,"7,67":2868,"7,68":2869,"7,69":2870,"7,70":2871,"7,71":2872,"7,72":2873,"7,73":2874,"7,74":2875,"7,75":2876,"7,76":2877,"7,77":2878,"7,78":2879,"7,79":2880,"7,80":2881,"7,81":2882,"7,82":2883,"7,83":2884,"7,84":2885,"7,85":2886,"7,86":2887,"7,87":2888,"7,88":2889,"7,89":2890,"7,90":2891,"7,91":2892,"7,92":2893,"7,93":2894,"7,94":2895,"7,95":2896,"7,96":2897,"7,97":2898,"7,98":2899,"7,99":2900,"7,100":2901,"7,101":2902,"7,102":2903,"7,103":2904,"7,104":2905,"7,105":2906,"7,106":2907,"7,107":2908,"7,108":2909,"7,109":2910,"7,110":2911,"7,111":2912,"7,112":2913,"7,113":2914,"7,114":2915,"7,115":2916,"7,116":2917,"7,117":2918,"7,118":2919,"7,119":2920,"7,120":2921,"7,121":2922,"7,122":2923,"7,123":2924,"7,124":2925,"7,125":2926,"7,126":2927,"7,127":2928,"7,128":2929,"7,129":2930,"7,130":2931,"7,131":2932,"7,132":2933,"7,133":2934,"7,134":2935,"7,135":2936,"7,136":2937,"7,137":2938,"7,138":2939,"7,139":2940,"7,140":2941,"7,141":2942,"7,142":2943,"7,143":2944,"7,144":2945,"7,145":2946,"7,146":2947,"7,147":2948,"7,148":2949,"7,149":2950,"7,150":2951,"7,151":2952,"7,152":2953,"7,153":2954,"7,154":2955,"7,155":2956,"7,156":2957,"7,157":2958,"7,158":2959,"7,159":2960,"7,160":2961,"7,161":2962,"7,162":2963,"7,163":2964,"7,164":2965,"7,165":2966,"7,166":2967,"7,167":2968,"7,168":2969,"7,169":2970,"7,170":2971,"7,171":2972,"7,172":2973,"7,173":2974,"7,174":2975,"7,175":2976,"7,176":2977,"7,177":2978,"7,178":2979,"7,179":2980,"7,180":2981,"7,181":2982,"7,182":2983,"7,183":2984,"7,184":2985,"7,185":2986,"7,186":2987,"7,187":2988,"7,188":2989,"7,189":2990,"7,190":2991,"7,191":2992,"7,192":2993,"7,193":2994,"7,194":2995,"7,195":2996,"7,196":2997,"7,197":2998,"7,198":2999,"7,199":3000,"7,200":3001,"7,201":3002,"7,202":3003,"7,203":3004,"7,204":3005,"7,205":3006,"7,206":3007,"7,207":3008,"7,208":3009,"7,209":3010,"7,210":3011,"7,211":3012,"7,212":3013,"7,213":3014,"7,214":3015,"7,215":3016,"7,216":3017,"7,217":3018,"7,218":3019,"7,219":3020,"7,220":3021,"7,221":3022,"7,222":3023,"7,223":3024,"7,224":3025,"7,225":3026,"7,226":3027,"7,227":3028,"7,228":3029,"7,229":3030,"7,230":3031,"7,231":3032,"7,232":3033,"7,233":3034,"7,234":3035,"7,235":3036,"7,236":3037,"7,237":3038,"7,238":3039,"7,239":3040,"7,240":3041,"7,241":3042,"7,242":3043,"7,243":3044,"7,244":3045,"7,245":3046,"7,246":3047,"7,247":3048,"7,248":3049,"7,249":3050,"7,250":3051,"7,251":3052,"7,252":3053,"7,253":3054,"7,254":3055,"7,255":3056,"7,256":3057,"7,257":3058,"7,258":3059,"7,259":3060,"7,260":3061,"7,261":3062,"7,262":3063,"7,263":3064,"7,264":3065,"7,265":3066,"7,266":3067,"7,267":3068,"7,268":3069,"7,269":3070,"7,270":3071,"7,271":3072,"7,272":3073,"7,273":3074,"7,274":3075,"7,275":3076,"7,276":3077,"7,277":3078,"7,278":3079,"7,279":3080,"7,280":3081,"7,281":3082,"7,282":3083,"7,283":3084,"7,284":3085,"7,285":3086,"7,286":3087,"7,287":3088,"7,288":3089,"7,289":3090,"7,290":3091,"7,291":3092,"7,292":3093,"7,293":3094,"7,294":3095,"7,295":3096,"7,296":3097,"7,297":3098,"7,298":3099,"7,299":3100,"7,300":3101,"7,301":3102,"7,302":3103,"7,303":3104,"7,304":3105,"7,305":3106,"7,306":3107,"7,307":3108,"7,308":3109,"7,309":3110,"7,310":3111,"7,311":3112,"7,312":3113,"7,313":3114,"7,314":3115,"7,315":3116,"7,316":3117,"7,317":3118,"7,318":3119,"7,319":3120,"7,320":3121,"7,321":3122,"7,322":3123,"7,323":3124,"7,324":3125,"7,325":3126,"7,326":3127,"7,327":3128,"7,328":3129,"7,329":3130,"7,330":3131,"7,331":3132,"7,332":3133,"7,333":3134,"7,334":3135,"7,335":3136,"7,336":3137,"7,337":3138,"7,338":3139,"7,339":3140,"7,340":3141,"7,341":3142,"7,342":3143,"7,343":3144,"7,344":3145,"7,345":3146,"7,346":3147,"7,347":3148,"7,348":3149,"7,349":3150,"7,350":3151,"7,351":3152,"7,352":3153,"7,353":3154,"7,354":3155,"7,355":3156,"7,356":3157,"7,357":3158,"7,358":3159,"7,359":3160,"7,360":3161,"7,361":3162,"7,362":3163,"7,363":3164,"7,364":3165,"7,365":3166,"7,366":3167,"7,367":3168,"7,368":3169,"7,369":3170,"7,370":3171,"7,371":3172,"7,372":3173,"7,373":3174,"7,374":3175,"7,375":3176,"7,376":3177,"7,377":3178,"7,378":3179,"7,379":3180,"7,380":3181,"7,381":3182,"7,382":3183,"7,383":3184,"7,384":3185,"7,385":3186,"7,386":3187,"7,387":3188,"7,388":3189,"7,389":3190,"7,390":3191,"7,391":3192,"7,392":3193,"7,393":3194,"7,394":3195,"7,395":3196,"7,396":3197,"7,397":3198,"7,398":3199,"7,399":3200,"7,400":3201,"7,401":3202,"7,402":3203,"7,403":3204,"7,404":3205,"7,405":3206,"7,406":3207,"7,407":3208,"7,408":3209,"7,409":3210,"7,410":3211,"7,411":3212,"7,412":3213,"7,413":3214,"7,414":3215,"7,415":3216,"7,416":3217,"7,417":3218,"7,418":3219,"7,419":3220,"7,420":3221,"7,421":3222,"7,422":3223,"7,423":3224,"7,424":3225,"7,425":3226,"7,426":3227,"7,427":3228,"7,428":3229,"7,429":3230,"7,430":3231,"7,431":3232,"7,432":3233,"7,433":3234,"7,434":3235,"7,435":3236,"7,436":3237,"7,437":3238,"7,438":3239,"7,439":3240,"7,440":3241,"7,441":3242,"7,442":3243,"7,443":3244,"7,444":3245,"7,445":3246,"7,446":3247,"7,447":3248,"7,448":3249,"7,449":3250,"7,450":3251,"7,451":3252,"7,452":3253,"7,453":3254,"7,454":3255,"7,455":3256,"7,456":3257,"7,457":3258,"7,458":3259,"7,459":3260,"7,460":3261,"7,461":3262,"7,462":3263,"7,463":3264,"7,464":3265,"7,465":3266,"7,466":3267,"7,467":3268,"7,468":3269,"7,469":3270,"7,470":3271,"7,471":3272,"7,472":3273,"7,473":3274,"7,474":3275,"7,475":3276,"7,476":3277,"7,477":3278,"7,478":3279,"7,479":3280,"7,480":3281,"7,481":3282,"7,482":3283,"7,483":3284,"7,484":3285,"7,485":3286,"7,486":3287,"7,487":3288,"7,488":3289,"7,489":3290,"7,490":3291,"7,491":3292,"7,492":3293,"7,493":3294,"7,494":3295,"7,495":3296,"7,496":3297,"7,497":3298,"7,498":3299,"7,499":3300,"7,500":3301,"7,501":3302,"7,502":3303,"7,503":3304,"7,504":3305,"7,505":3306,"7,506":3307,"7,507":3308,"7,508":3309,"7,509":3310,"7,510":3311,"7,511":3312,"7,512":3313,"7,513":3314,"7,514":3315,"7,515":3316,"7,516":3317,"7,517":3318,"7,518":3319,"7,519":3320,"7,520":3321,"7,521":3322,"7,522":3323,"7,523":3324,"7,524":3325,"7,525":3326,"7,526":3327,"7,527":3328,"7,528":3329,"7,529":3330,"7,530":3331,"7,531":3332,"7,532":3333,"7,533":3334,"7,534":3335,"7,535":3336,"7,536":3337,"7,537":3338,"7,538":3339,"7,539":3340,"7,540":3341,"7,541":3342,"7,542":3343,"7,543":3344,"7,544":3345,"7,545":3346,"7,546":3347,"7,547":3348,"7,548":3349,"7,549":3350,"7,550":3351,"7,551":3352,"7,552":3353,"7,553":3354,"7,554":3355,"7,555":3356,"7,556":3357,"7,557":3358,"7,558":3359,"7,559":3360,"7,560":3361,"7,561":3362,"7,562":3363,"7,563":3364,"7,564":3365,"7,565":3366,"7,566":3367,"7,567":3368,"7,568":3369,"7,569":3370,"7,570":3371,"7,571":3372,"7,572":3373,"7,573":3374,"7,574":3375,"7,575":3376,"7,576":3377,"7,577":3378,"7,578":3379,"7,579":3380,"7,580":3381,"7,581":3382,"7,582":3383,"7,583":3384,"7,584":3385,"7,585":3386,"7,586":3387,"7,587":3388,"7,588":3389,"7,589":3390,"7,590":3391,"7,591":3392,"7,592":3393,"7,593":3394,"7,594":3395,"7,595":3396,"7,596":3397,"7,597":3398,"7,598":3399,"7,599":3400,"7,600":3401,"7,601":3402,"7,602":3403,"7,603":3404,"7,604":3405,"7,605":3406,"7,606":3407,"7,607":3408,"7,608":3409,"7,609":3410,"7,610":3411,"7,611":3412,"7,612":3413,"7,613":3414,"7,614":3415,"7,615":3416,"7,616":3417,"7,617":3418,"7,618":3419,"7,619":3420,"7,620":3421,"7,621":3422,"7,622":3423,"7,623":3424,"7,624":3425,"7,625":3426,"7,626":3427,"7,627":3428,"7,628":3429,"7,629":3430,"7,630":3431,"7,631":3432,"7,632":3433,"7,633":3434,"7,634":3435,"7,635":3436,"7,636":3437,"7,637":3438,"7,638":3439,"7,639":3440,"7,640":3441,"7,641":3442,"7,642":3443,"7,643":3444,"7,644":3445,"7,645":3446,"7,646":3447,"7,647":3448,"7,648":3449,"7,649":3450,"7,650":3451,"7,651":3452,"7,652":3453,"7,653":3454,"7,654":3455,"7,655":3456,"7,656":3457,"7,657":3458,"7,658":3459,"7,659":3460,"7,660":3461,"7,661":3462,"7,662":3463,"7,663":3464,"7,664":3465,"7,665":3466,"7,666":3467,"7,667":3468,"7,668":3469,"7,669":3470,"7,670":3471,"7,671":3472,"7,672":3473,"7,673":3474,"7,674":3475,"7,675":3476,"7,676":3477,"7,677":3478,"7,678":3479,"7,679":3480,"7,680":3481,"7,681":3482,"7,682":3483,"7,683":3484,"7,684":3485,"7,685":3486,"7,686":3487,"7,687":3488,"7,688":3489,"7,689":3490,"7,690":3491,"7,691":3492,"7,692":3493,"7,693":3494,"7,694":3495,"7,695":3496,"7,696":3497,"7,697":3498,"7,698":3499,"7,699":3500,"7,700":3501,"7,701":3502,"7,702":3503,"7,703":3504,"7,704":3505,"7,705":3506,"7,706":3507,"7,707":3508,"7,708":3509,"7,709":3510,"7,710":3511,"7,711":3512,"7,712":3513,"7,713":3514,"7,714":3515,"7,715":3516,"7,716":3517,"7,717":3518,"7,718":3519,"7,719":3520,"7,720":3521,"7,721":3522,"7,722":3523,"7,723":3524,"7,724":3525,"7,725":3526,"7,726":3527,"7,727":3528,"7,728":3529,"7,729":3530,"7,730":3531,"8,1":3532,"8,2":3533,"8,3":3534,"8,5":3535,"8,6":3536,"8,7":3537,"8,8":3538,"8,9":3539,"8,10":3540,"8,11":3541,"8,12":3542,"8,13":3543,"8,14":3544,"8,15":3545,"8,16":3546,"8,17":3547,"8,18":3548,"8,19":3549,"8,20":3550,"8,21":3551,"8,22":3552,"8,23":3553,"8,24":3554,"8,25":3555,"8,26":3556,"8,27":3557,"8,28":3558,"8,29":3559,"8,30":3560,"8,31":3561,"8,32":3562,"8,33":3563,"8,34":3564,"8,35":3565,"8,36":3566,"8,37":3567,"8,38":3568,"8,39":3569,"8,40":3570,"8,41":3571,"8,42":3572,"8,43":3573,"8,44":3574,"8,45":3575,"8,46":3576,"8,47":3577,"8,48":3578,"8,49":3579,"8,50":3580,"8,51":3581,"8,52":3582,"8,53":3583,"8,54":3584,"8,55":3585,"8,56":3586,"8,57":3587,"8,58":3588,"8,59":3589,"8,60":3590,"8,61":3591,"8,62":3592,"8,63":3593,"8,64":3594,"8,65":3595,"8,66":3596,"8,67":3597,"8,68":3598,"8,69":3599,"8,70":3600,"8,71":3601,"8,72":3602,"8,73":3603,"8,74":3604,"8,75":3605,"8,76":3606,"8,77":3607,"8,78":3608,"8,79":3609,"8,80":3610,"8,81":3611,"8,82":3612,"8,83":3613,"8,84":3614,"8,85":3615,"8,86":3616,"8,87":3617,"8,88":3618,"8,89":3619,"8,90":3620,"8,91":3621,"8,92":3622,"8,93":3623,"8,94":3624,"8,95":3625,"8,96":3626,"8,97":3627,"8,98":3628,"8,99":3629,"8,100":3630,"8,101":3631,"8,102":3632,"8,103":3633,"8,104":3634,"8,105":3635,"8,106":3636,"8,107":3637,"8,108":3638,"8,109":3639,"8,110":3640,"8,111":3641,"8,112":3642,"8,113":3643,"8,114":3644,"8,115":3645,"8,116":3646,"8,117":3647,"8,118":3648,"8,119":3649,"8,120":3650,"8,121":3651,"8,122":3652,"8,123":3653,"8,124":3654,"8,125":3655,"8,126":3656,"8,127":3657,"8,128":3658,"8,129":3659,"8,130":3660,"8,131":3661,"8,132":3662,"8,133":3663,"8,134":3664,"8,135":3665,"8,136":3666,"8,137":3667,"8,138":3668,"8,139":3669,"8,140":3670,"8,141":3671,"8,142":3672,"8,143":3673,"8,144":3674,"8,145":3675,"8,146":3676,"8,147":3677,"8,148":3678,"8,149":3679,"8,150":3680,"8,151":3681,"8,152":3682,"8,153":3683,"8,154":3684,"8,155":3685,"8,156":3686,"8,157":3687,"8,158":3688,"8,159":3689,"8,160":3690,"8,161":3691,"8,162":3692,"8,163":3693,"8,164":3694,"8,165":3695,"8,166":3696,"8,167":3697,"8,168":3698,"8,169":3699,"8,170":3700,"8,171":3701,"8,172":3702,"8,173":3703,"8,174":3704,"8,175":3705,"8,176":3706,"8,177":3707,"8,178":3708,"8,179":3709,"8,180":3710,"8,181":3711,"8,182":3712,"8,183":3713,"8,184":3714,"8,185":3715,"8,186":3716,"8,187":3717,"8,188":3718,"8,189":3719,"8,190":3720,"8,191":3721,"8,192":3722,"8,193":3723,"8,194":3724,"8,195":3725,"8,196":3726,"8,197":3727,"8,198":3728,"8,199":3729,"8,200":3730,"8,201":3731,"8,202":3732,"8,203":3733,"8,204":3734,"8,205":3735,"8,206":3736,"8,207":3737,"8,208":3738,"8,209":3739,"8,210":3740,"8,211":3741,"8,212":3742,"8,213":3743,"8,214":3744,"8,215":3745,"8,216":3746,"8,217":3747,"8,218":3748,"8,219":3749,"8,220":3750,"8,221":3751,"8,222":3752,"8,223":3753,"8,224":3754,"8,225":3755,"8,226":3756,"8,227":3757,"8,228":3758,"8,229":3759,"8,230":3760,"8,231":3761,"8,232":3762,"8,233":3763,"8,234":3764,"8,235":3765,"8,236":3766,"8,237":3767,"8,238":3768,"8,239":3769,"8,240":3770,"8,241":3771,"8,242":3772,"8,243":3773,"8,244":3774,"8,245":3775,"8,246":3776,"8,247":3777,"8,248":3778,"8,249":3779,"8,250":3780,"8,251":3781,"8,252":3782,"8,253":3783,"8,254":3784,"8,255":3785,"8,256":3786,"8,257":3787,"8,258":3788,"8,259":3789,"8,260":3790,"8,261":3791,"8,262":3792,"8,263":3793,"8,264":3794,"8,265":3795,"8,266":3796,"8,267":3797,"8,268":3798,"8,269":3799,"8,270":3800,"8,271":3801,"8,272":3802,"8,273":3803,"8,274":3804,"8,275":3805,"8,276":3806,"8,277":3807,"8,278":3808,"8,279":3809,"8,280":3810,"8,281":3811,"8,282":3812,"8,283":3813,"8,284":3814,"8,285":3815,"8,286":3816,"8,287":3817,"8,288":3818,"8,289":3819,"8,290":3820,"8,291":3821,"8,292":3822,"8,293":3823,"8,294":3824,"8,295":3825,"8,296":3826,"8,297":3827,"8,298":3828,"8,299":3829,"8,300":3830,"8,301":3831,"8,302":3832,"8,303":3833,"8,304":3834,"8,305":3835,"8,306":3836,"8,307":3837,"8,308":3838,"8,309":3839,"8,310":3840,"8,311":3841,"8,312":3842,"8,313":3843,"8,314":3844,"8,315":3845,"8,316":3846,"8,317":3847,"8,318":3848,"8,319":3849,"8,320":3850,"8,321":3851,"8,322":3852,"8,323":3853,"8,324":3854,"8,325":3855,"8,326":3856,"8,327":3857,"8,328":3858,"8,329":3859,"8,330":3860,"8,331":3861,"8,332":3862,"8,333":3863,"8,334":3864,"8,335":3865,"8,336":3866,"8,337":3867,"8,338":3868,"8,339":3869,"8,340":3870,"8,341":3871,"8,342":3872,"8,343":3873,"8,344":3874,"8,345":3875,"8,346":3876,"8,347":3877,"8,348":3878,"8,349":3879,"8,350":3880,"8,351":3881,"8,352":3882,"8,353":3883,"8,354":3884,"8,355":3885,"8,356":3886,"8,357":3887,"8,358":3888,"8,359":3889,"8,360":3890,"8,361":3891,"8,362":3892,"8,363":3893,"8,364":3894,"8,365":3895,"8,366":3896,"8,367":3897,"8,368":3898,"8,369":3899,"8,370":3900,"8,371":3901,"8,372":3902,"8,373":3903,"8,374":3904,"8,375":3905,"8,376":3906,"8,377":3907,"8,378":3908,"8,379":3909,"8,380":3910,"8,381":3911,"8,383":3912,"8,384":3913,"8,603":3914,"8,605":3915,"8,606":3916,"8,607":3917,"8,608":3918,"8,609":3919,"8,610":3920,"8,611":3921,"8,612":3922,"8,613":3923,"8,614":3924,"8,615":3925,"8,616":3926,"8,617":3927,"8,618":3928,"8,619":3929,"8,620":3930,"8,621":3931,"8,622":3932,"8,623":3933,"8,624":3934,"8,625":3935,"8,626":3936,"8,627":3937,"8,628":3938,"8,629":3939,"8,631":3940,"8,632":3941,"8,633":3942,"8,634":3943,"8,635":3944,"8,636":3945,"8,637":3946,"8,638":3947,"8,639":3948,"8,640":3949,"8,641":3950,"8,642":3951,"8,643":3952,"8,644":3953,"8,645":3954,"8,646":3955,"8,647":3956,"8,648":3957,"8,649":3958,"8,650":3959,"8,651":3960},"ٜ":{"1":[1,328],"2":[1,365],"3":[1,440],"4":[1,542],"5":[1,574],"6":[1,572],"7":[1,730],"8":[1,651]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","2,1","2,2","2,3","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","3,1","3,2","3,3","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,327","3,328","3,329","3,330","3,331","3,332","3,333","3,334","3,335","3,336","3,337","3,338","3,339","3,340","3,341","3,342","3,343","3,344","3,345","3,346","3,347","3,348","3,349","3,350","3,351","3,352","3,353","3,354","3,355","3,356","3,357","3,358","3,359","3,360","3,361","3,362","3,363","3,364","3,365","3,366","3,367","3,368","3,369","3,370","3,371","3,372","3,373","3,374","3,375","3,376","3,377","3,378","3,379","3,380","3,381","3,382","3,383","3,384","3,385","3,386","3,387","3,388","3,389","3,390","3,391","3,392","3,393","3,394","3,395","3,396","3,397","3,398","3,399","3,400","3,401","3,402","3,403","3,404","3,405","3,406","3,407","3,408","3,409","3,410","3,411","3,412","3,413","3,414","3,415","3,416","3,417","3,418","3,419","3,420","3,421","3,422","3,423","3,424","3,425","3,426","3,427","3,428","3,429","3,430","3,431","3,432","3,433","3,434","3,435","3,436","3,437","3,438","3,439","3,440","4,1","4,3","4,5","4,6","4,7","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336","4,337","4,338","4,339","4,340","4,341","4,342","4,343","4,344","4,345","4,346","4,347","4,348","4,349","4,350","4,351","4,352","4,353","4,354","4,355","4,356","4,357","4,358","4,359","4,360","4,361","4,362","4,363","4,364","4,365","4,366","4,367","4,368","4,369","4,370","4,371","4,372","4,373","4,374","4,375","4,376","4,377","4,378","4,379","4,380","4,381","4,382","4,383","4,384","4,385","4,386","4,387","4,388","4,389","4,390","4,391","4,392","4,393","4,394","4,395","4,396","4,397","4,398","4,399","4,400","4,401","4,402","4,403","4,404","4,405","4,406","4,407","4,408","4,409","4,410","4,411","4,412","4,413","4,416","4,417","4,418","4,419","4,420","4,421","4,422","4,423","4,424","4,425","4,426","4,427","4,428","4,429","4,430","4,431","4,432","4,433","4,434","4,435","4,436","4,437","4,438","4,439","4,440","4,441","4,442","4,443","4,444","4,445","4,446","4,447","4,448","4,449","4,450","4,451","4,452","4,453","4,454","4,455","4,456","4,457","4,458","4,459","4,460","4,461","4,462","4,463","4,464","4,465","4,466","4,467","4,468","4,469","4,472","4,473","4,474","4,475","4,476","4,477","4,478","4,479","4,480","4,481","4,482","4,483","4,484","4,485","4,486","4,487","4,488","4,489","4,490","4,491","4,492","4,493","4,494","4,495","4,496","4,497","4,500","4,501","4,502","4,503","4,504","4,505","4,506","4,507","4,508","4,509","4,510","4,511","4,512","4,513","4,514","4,515","4,516","4,517","4,518","4,519","4,520","4,521","4,522","4,523","4,524","4,525","4,526","4,527","4,528","4,529","4,530","4,531","4,532","4,533","4,534","4,535","4,536","4,537","4,538","4,539","4,540","4,541","4,542","5,1","5,2","5,3","5,5","5,6","5,7","5,8","5,9","5,10","5,11","5,12","5,13","5,14","5,15","5,16","5,17","5,18","5,19","5,20","5,21","5,22","5,23","5,24","5,25","5,26","5,27","5,28","5,29","5,30","5,31","5,32","5,33","5,34","5,35","5,36","5,37","5,38","5,39","5,40","5,41","5,42","5,43","5,44","5,45","5,46","5,47","5,48","5,49","5,50","5,51","5,52","5,53","5,54","5,55","5,56","5,57","5,58","5,59","5,60","5,61","5,62","5,63","5,64","5,65","5,66","5,67","5,68","5,69","5,70","5,71","5,72","5,73","5,74","5,75","5,76","5,77","5,78","5,79","5,80","5,81","5,82","5,83","5,84","5,85","5,86","5,87","5,88","5,89","5,90","5,91","5,92","5,93","5,94","5,95","5,96","5,97","5,98","5,99","5,100","5,101","5,102","5,103","5,104","5,105","5,106","5,107","5,108","5,109","5,110","5,111","5,112","5,113","5,114","5,115","5,116","5,117","5,118","5,119","5,120","5,121","5,122","5,123","5,124","5,125","5,126","5,127","5,128","5,129","5,130","5,131","5,132","5,133","5,134","5,135","5,136","5,137","5,138","5,139","5,140","5,141","5,142","5,143","5,144","5,145","5,146","5,147","5,148","5,149","5,150","5,151","5,152","5,153","5,154","5,155","5,156","5,157","5,158","5,159","5,160","5,161","5,162","5,163","5,164","5,165","5,166","5,167","5,168","5,169","5,170","5,171","5,172","5,173","5,174","5,175","5,176","5,177","5,178","5,179","5,180","5,181","5,182","5,183","5,184","5,185","5,186","5,187","5,188","5,189","5,190","5,191","5,192","5,193","5,194","5,195","5,196","5,197","5,198","5,199","5,200","5,201","5,202","5,203","5,204","5,205","5,206","5,207","5,208","5,209","5,210","5,211","5,212","5,213","5,214","5,215","5,216","5,217","5,218","5,219","5,220","5,221","5,222","5,223","5,224","5,225","5,226","5,227","5,228","5,229","5,230","5,231","5,232","5,233","5,234","5,235","5,236","5,237","5,238","5,239","5,240","5,241","5,242","5,243","5,244","5,245","5,246","5,247","5,248","5,249","5,250","5,251","5,252","5,253","5,254","5,255","5,256","5,257","5,258","5,259","5,260","5,261","5,262","5,263","5,264","5,265","5,266","5,267","5,268","5,269","5,270","5,271","5,272","5,273","5,274","5,275","5,276","5,277","5,278","5,279","5,280","5,281","5,282","5,283","5,284","5,285","5,286","5,287","5,288","5,289","5,290","5,291","5,292","5,293","5,294","5,295","5,296","5,297","5,298","5,299","5,300","5,301","5,302","5,303","5,304","5,305","5,306","5,307","5,308","5,309","5,310","5,311","5,312","5,313","5,314","5,315","5,316","5,317","5,318","5,319","5,320","5,321","5,322","5,323","5,324","5,325","5,326","5,327","5,328","5,329","5,330","5,331","5,332","5,333","5,334","5,335","5,336","5,337","5,338","5,339","5,340","5,341","5,342","5,343","5,344","5,345","5,346","5,347","5,348","5,349","5,350","5,351","5,352","5,353","5,354","5,355","5,356","5,357","5,358","5,359","5,360","5,361","5,362","5,363","5,364","5,365","5,366","5,367","5,368","5,369","5,370","5,371","5,372","5,373","5,374","5,375","5,376","5,377","5,378","5,379","5,380","5,381","5,382","5,383","5,384","5,385","5,386","5,387","5,388","5,389","5,390","5,391","5,392","5,393","5,394","5,395","5,396","5,397","5,398","5,399","5,400","5,401","5,402","5,403","5,404","5,405","5,406","5,407","5,408","5,409","5,410","5,411","5,412","5,413","5,414","5,415","5,416","5,417","5,418","5,419","5,420","5,421","5,422","5,423","5,424","5,425","5,426","5,427","5,428","5,429","5,430","5,431","5,432","5,433","5,434","5,435","5,436","5,437","5,438","5,439","5,440","5,441","5,442","5,443","5,444","5,445","5,446","5,447","5,448","5,449","5,450","5,451","5,452","5,453","5,454","5,455","5,456","5,457","5,458","5,459","5,460","5,461","5,462","5,463","5,464","5,465","5,466","5,467","5,468","5,469","5,470","5,471","5,472","5,473","5,474","5,475","5,476","5,477","5,478","5,479","5,480","5,481","5,482","5,483","5,484","5,485","5,486","5,487","5,488","5,489","5,490","5,491","5,492","5,493","5,494","5,495","5,496","5,497","5,498","5,499","5,500","5,501","5,502","5,503","5,504","5,505","5,506","5,507","5,508","5,509","5,511","5,512","5,513","5,514","5,515","5,516","5,517","5,518","5,519","5,520","5,521","5,522","5,523","5,524","5,525","5,526","5,527","5,528","5,529","5,530","5,531","5,532","5,533","5,534","5,535","5,536","5,537","5,538","5,539","5,540","5,541","5,542","5,543","5,544","5,545","5,546","5,547","5,548","5,549","5,550","5,551","5,552","5,553","5,554","5,555","5,556","5,557","5,558","5,559","5,560","5,561","5,562","5,563","5,564","5,565","5,566","5,567","5,568","5,569","5,570","5,571","5,572","5,573","5,574","6,1","6,2","6,3","6,5","6,7","6,8","6,9","6,10","6,11","6,12","6,13","6,14","6,15","6,16","6,17","6,18","6,19","6,20","6,21","6,22","6,23","6,24","6,25","6,26","6,27","6,28","6,29","6,30","6,31","6,32","6,33","6,34","6,35","6,36","6,37","6,38","6,39","6,40","6,41","6,42","6,43","6,44","6,45","6,46","6,47","6,48","6,49","6,50","6,51","6,52","6,53","6,54","6,55","6,56","6,57","6,58","6,59","6,60","6,61","6,62","6,63","6,64","6,65","6,66","6,67","6,68","6,69","6,70","6,71","6,72","6,73","6,74","6,75","6,76","6,77","6,78","6,79","6,80","6,81","6,82","6,83","6,84","6,85","6,86","6,87","6,88","6,89","6,90","6,91","6,92","6,93","6,94","6,95","6,96","6,97","6,98","6,99","6,100","6,101","6,102","6,103","6,104","6,105","6,106","6,107","6,108","6,109","6,110","6,111","6,112","6,113","6,114","6,115","6,116","6,117","6,118","6,119","6,120","6,121","6,122","6,123","6,124","6,125","6,126","6,127","6,128","6,129","6,130","6,131","6,132","6,133","6,134","6,135","6,136","6,137","6,138","6,139","6,140","6,141","6,142","6,143","6,144","6,145","6,146","6,147","6,148","6,149","6,150","6,151","6,152","6,153","6,154","6,155","6,156","6,157","6,158","6,159","6,160","6,161","6,162","6,163","6,164","6,165","6,166","6,167","6,168","6,169","6,170","6,171","6,172","6,173","6,174","6,175","6,176","6,177","6,178","6,179","6,180","6,181","6,182","6,183","6,184","6,185","6,186","6,187","6,188","6,189","6,190","6,191","6,192","6,193","6,194","6,195","6,196","6,197","6,198","6,199","6,200","6,201","6,202","6,203","6,204","6,205","6,206","6,207","6,208","6,209","6,210","6,211","6,212","6,213","6,214","6,215","6,216","6,217","6,218","6,219","6,220","6,221","6,222","6,223","6,224","6,225","6,226","6,227","6,228","6,229","6,230","6,231","6,232","6,233","6,234","6,235","6,236","6,237","6,238","6,239","6,240","6,241","6,242","6,243","6,244","6,245","6,246","6,247","6,248","6,249","6,250","6,251","6,252","6,253","6,254","6,255","6,256","6,257","6,258","6,259","6,260","6,261","6,262","6,263","6,264","6,265","6,266","6,267","6,268","6,269","6,270","6,271","6,272","6,273","6,274","6,275","6,276","6,277","6,278","6,279","6,280","6,281","6,282","6,283","6,284","6,285","6,286","6,287","6,288","6,289","6,290","6,291","6,292","6,293","6,294","6,295","6,296","6,297","6,298","6,299","6,300","6,301","6,302","6,303","6,304","6,305","6,306","6,307","6,308","6,309","6,310","6,311","6,312","6,313","6,314","6,315","6,316","6,317","6,318","6,319","6,320","6,321","6,322","6,323","6,324","6,325","6,326","6,327","6,328","6,329","6,330","6,331","6,332","6,333","6,334","6,335","6,336","6,337","6,338","6,339","6,340","6,341","6,342","6,343","6,344","6,345","6,346","6,347","6,348","6,349","6,350","6,351","6,352","6,353","6,354","6,355","6,356","6,357","6,358","6,359","6,360","6,361","6,362","6,363","6,364","6,365","6,366","6,367","6,368","6,369","6,370","6,371","6,372","6,373","6,374","6,375","6,376","6,377","6,378","6,379","6,380","6,381","6,382","6,383","6,384","6,385","6,386","6,387","6,388","6,389","6,390","6,391","6,392","6,393","6,394","6,395","6,396","6,397","6,398","6,399","6,400","6,401","6,402","6,403","6,404","6,405","6,406","6,407","6,408","6,409","6,410","6,411","6,412","6,413","6,414","6,415","6,416","6,417","6,418","6,419","6,420","6,421","6,422","6,423","6,424","6,425","6,426","6,427","6,428","6,429","6,430","6,431","6,432","6,433","6,434","6,435","6,436","6,437","6,438","6,439","6,440","6,441","6,442","6,443","6,444","6,445","6,446","6,447","6,448","6,449","6,450","6,451","6,452","6,453","6,454","6,455","6,456","6,457","6,458","6,459","6,460","6,461","6,462","6,463","6,464","6,465","6,466","6,467","6,468","6,469","6,470","6,471","6,472","6,473","6,474","6,475","6,476","6,477","6,478","6,479","6,480","6,481","6,482","6,483","6,484","6,485","6,486","6,487","6,488","6,489","6,490","6,491","6,492","6,493","6,494","6,495","6,496","6,497","6,498","6,499","6,500","6,501","6,502","6,503","6,504","6,505","6,506","6,507","6,508","6,509","6,510","6,511","6,512","6,513","6,514","6,515","6,516","6,517","6,518","6,519","6,520","6,521","6,522","6,523","6,524","6,525","6,526","6,527","6,528","6,529","6,530","6,531","6,532","6,533","6,534","6,535","6,536","6,537","6,538","6,539","6,540","6,541","6,542","6,543","6,544","6,545","6,546","6,547","6,548","6,549","6,550","6,551","6,552","6,553","6,554","6,555","6,556","6,557","6,558","6,559","6,560","6,561","6,562","6,563","6,564","6,565","6,566","6,567","6,568","6,569","6,570","6,571","6,572","7,1","7,2","7,3","7,5","7,6","7,7","7,8","7,9","7,10","7,11","7,12","7,13","7,14","7,15","7,16","7,17","7,18","7,19","7,20","7,21","7,22","7,23","7,24","7,25","7,26","7,27","7,28","7,29","7,30","7,31","7,32","7,33","7,34","7,35","7,36","7,37","7,38","7,39","7,40","7,41","7,42","7,43","7,44","7,45","7,46","7,47","7,48","7,49","7,50","7,51","7,52","7,53","7,54","7,55","7,56","7,57","7,58","7,59","7,60","7,61","7,62","7,63","7,64","7,65","7,66","7,67","7,68","7,69","7,70","7,71","7,72","7,73","7,74","7,75","7,76","7,77","7,78","7,79","7,80","7,81","7,82","7,83","7,84","7,85","7,86","7,87","7,88","7,89","7,90","7,91","7,92","7,93","7,94","7,95","7,96","7,97","7,98","7,99","7,100","7,101","7,102","7,103","7,104","7,105","7,106","7,107","7,108","7,109","7,110","7,111","7,112","7,113","7,114","7,115","7,116","7,117","7,118","7,119","7,120","7,121","7,122","7,123","7,124","7,125","7,126","7,127","7,128","7,129","7,130","7,131","7,132","7,133","7,134","7,135","7,136","7,137","7,138","7,139","7,140","7,141","7,142","7,143","7,144","7,145","7,146","7,147","7,148","7,149","7,150","7,151","7,152","7,153","7,154","7,155","7,156","7,157","7,158","7,159","7,160","7,161","7,162","7,163","7,164","7,165","7,166","7,167","7,168","7,169","7,170","7,171","7,172","7,173","7,174","7,175","7,176","7,177","7,178","7,179","7,180","7,181","7,182","7,183","7,184","7,185","7,186","7,187","7,188","7,189","7,190","7,191","7,192","7,193","7,194","7,195","7,196","7,197","7,198","7,199","7,200","7,201","7,202","7,203","7,204","7,205","7,206","7,207","7,208","7,209","7,210","7,211","7,212","7,213","7,214","7,215","7,216","7,217","7,218","7,219","7,220","7,221","7,222","7,223","7,224","7,225","7,226","7,227","7,228","7,229","7,230","7,231","7,232","7,233","7,234","7,235","7,236","7,237","7,238","7,239","7,240","7,241","7,242","7,243","7,244","7,245","7,246","7,247","7,248","7,249","7,250","7,251","7,252","7,253","7,254","7,255","7,256","7,257","7,258","7,259","7,260","7,261","7,262","7,263","7,264","7,265","7,266","7,267","7,268","7,269","7,270","7,271","7,272","7,273","7,274","7,275","7,276","7,277","7,278","7,279","7,280","7,281","7,282","7,283","7,284","7,285","7,286","7,287","7,288","7,289","7,290","7,291","7,292","7,293","7,294","7,295","7,296","7,297","7,298","7,299","7,300","7,301","7,302","7,303","7,304","7,305","7,306","7,307","7,308","7,309","7,310","7,311","7,312","7,313","7,314","7,315","7,316","7,317","7,318","7,319","7,320","7,321","7,322","7,323","7,324","7,325","7,326","7,327","7,328","7,329","7,330","7,331","7,332","7,333","7,334","7,335","7,336","7,337","7,338","7,339","7,340","7,341","7,342","7,343","7,344","7,345","7,346","7,347","7,348","7,349","7,350","7,351","7,352","7,353","7,354","7,355","7,356","7,357","7,358","7,359","7,360","7,361","7,362","7,363","7,364","7,365","7,366","7,367","7,368","7,369","7,370","7,371","7,372","7,373","7,374","7,375","7,376","7,377","7,378","7,379","7,380","7,381","7,382","7,383","7,384","7,385","7,386","7,387","7,388","7,389","7,390","7,391","7,392","7,393","7,394","7,395","7,396","7,397","7,398","7,399","7,400","7,401","7,402","7,403","7,404","7,405","7,406","7,407","7,408","7,409","7,410","7,411","7,412","7,413","7,414","7,415","7,416","7,417","7,418","7,419","7,420","7,421","7,422","7,423","7,424","7,425","7,426","7,427","7,428","7,429","7,430","7,431","7,432","7,433","7,434","7,435","7,436","7,437","7,438","7,439","7,440","7,441","7,442","7,443","7,444","7,445","7,446","7,447","7,448","7,449","7,450","7,451","7,452","7,453","7,454","7,455","7,456","7,457","7,458","7,459","7,460","7,461","7,462","7,463","7,464","7,465","7,466","7,467","7,468","7,469","7,470","7,471","7,472","7,473","7,474","7,475","7,476","7,477","7,478","7,479","7,480","7,481","7,482","7,483","7,484","7,485","7,486","7,487","7,488","7,489","7,490","7,491","7,492","7,493","7,494","7,495","7,496","7,497","7,498","7,499","7,500","7,501","7,502","7,503","7,504","7,505","7,506","7,507","7,508","7,509","7,510","7,511","7,512","7,513","7,514","7,515","7,516","7,517","7,518","7,519","7,520","7,521","7,522","7,523","7,524","7,525","7,526","7,527","7,528","7,529","7,530","7,531","7,532","7,533","7,534","7,535","7,536","7,537","7,538","7,539","7,540","7,541","7,542","7,543","7,544","7,545","7,546","7,547","7,548","7,549","7,550","7,551","7,552","7,553","7,554","7,555","7,556","7,557","7,558","7,559","7,560","7,561","7,562","7,563","7,564","7,565","7,566","7,567","7,568","7,569","7,570","7,571","7,572","7,573","7,574","7,575","7,576","7,577","7,578","7,579","7,580","7,581","7,582","7,583","7,584","7,585","7,586","7,587","7,588","7,589","7,590","7,591","7,592","7,593","7,594","7,595","7,596","7,597","7,598","7,599","7,600","7,601","7,602","7,603","7,604","7,605","7,606","7,607","7,608","7,609","7,610","7,611","7,612","7,613","7,614","7,615","7,616","7,617","7,618","7,619","7,620","7,621","7,622","7,623","7,624","7,625","7,626","7,627","7,628","7,629","7,630","7,631","7,632","7,633","7,634","7,635","7,636","7,637","7,638","7,639","7,640","7,641","7,642","7,643","7,644","7,645","7,646","7,647","7,648","7,649","7,650","7,651","7,652","7,653","7,654","7,655","7,656","7,657","7,658","7,659","7,660","7,661","7,662","7,663","7,664","7,665","7,666","7,667","7,668","7,669","7,670","7,671","7,672","7,673","7,674","7,675","7,676","7,677","7,678","7,679","7,680","7,681","7,682","7,683","7,684","7,685","7,686","7,687","7,688","7,689","7,690","7,691","7,692","7,693","7,694","7,695","7,696","7,697","7,698","7,699","7,700","7,701","7,702","7,703","7,704","7,705","7,706","7,707","7,708","7,709","7,710","7,711","7,712","7,713","7,714","7,715","7,716","7,717","7,718","7,719","7,720","7,721","7,722","7,723","7,724","7,725","7,726","7,727","7,728","7,729","7,730","8,1","8,2","8,3","8,5","8,6","8,7","8,8","8,9","8,10","8,11","8,12","8,13","8,14","8,15","8,16","8,17","8,18","8,19","8,20","8,21","8,22","8,23","8,24","8,25","8,26","8,27","8,28","8,29","8,30","8,31","8,32","8,33","8,34","8,35","8,36","8,37","8,38","8,39","8,40","8,41","8,42","8,43","8,44","8,45","8,46","8,47","8,48","8,49","8,50","8,51","8,52","8,53","8,54","8,55","8,56","8,57","8,58","8,59","8,60","8,61","8,62","8,63","8,64","8,65","8,66","8,67","8,68","8,69","8,70","8,71","8,72","8,73","8,74","8,75","8,76","8,77","8,78","8,79","8,80","8,81","8,82","8,83","8,84","8,85","8,86","8,87","8,88","8,89","8,90","8,91","8,92","8,93","8,94","8,95","8,96","8,97","8,98","8,99","8,100","8,101","8,102","8,103","8,104","8,105","8,106","8,107","8,108","8,109","8,110","8,111","8,112","8,113","8,114","8,115","8,116","8,117","8,118","8,119","8,120","8,121","8,122","8,123","8,124","8,125","8,126","8,127","8,128","8,129","8,130","8,131","8,132","8,133","8,134","8,135","8,136","8,137","8,138","8,139","8,140","8,141","8,142","8,143","8,144","8,145","8,146","8,147","8,148","8,149","8,150","8,151","8,152","8,153","8,154","8,155","8,156","8,157","8,158","8,159","8,160","8,161","8,162","8,163","8,164","8,165","8,166","8,167","8,168","8,169","8,170","8,171","8,172","8,173","8,174","8,175","8,176","8,177","8,178","8,179","8,180","8,181","8,182","8,183","8,184","8,185","8,186","8,187","8,188","8,189","8,190","8,191","8,192","8,193","8,194","8,195","8,196","8,197","8,198","8,199","8,200","8,201","8,202","8,203","8,204","8,205","8,206","8,207","8,208","8,209","8,210","8,211","8,212","8,213","8,214","8,215","8,216","8,217","8,218","8,219","8,220","8,221","8,222","8,223","8,224","8,225","8,226","8,227","8,228","8,229","8,230","8,231","8,232","8,233","8,234","8,235","8,236","8,237","8,238","8,239","8,240","8,241","8,242","8,243","8,244","8,245","8,246","8,247","8,248","8,249","8,250","8,251","8,252","8,253","8,254","8,255","8,256","8,257","8,258","8,259","8,260","8,261","8,262","8,263","8,264","8,265","8,266","8,267","8,268","8,269","8,270","8,271","8,272","8,273","8,274","8,275","8,276","8,277","8,278","8,279","8,280","8,281","8,282","8,283","8,284","8,285","8,286","8,287","8,288","8,289","8,290","8,291","8,292","8,293","8,294","8,295","8,296","8,297","8,298","8,299","8,300","8,301","8,302","8,303","8,304","8,305","8,306","8,307","8,308","8,309","8,310","8,311","8,312","8,313","8,314","8,315","8,316","8,317","8,318","8,319","8,320","8,321","8,322","8,323","8,324","8,325","8,326","8,327","8,328","8,329","8,330","8,331","8,332","8,333","8,334","8,335","8,336","8,337","8,338","8,339","8,340","8,341","8,342","8,343","8,344","8,345","8,346","8,347","8,348","8,349","8,350","8,351","8,352","8,353","8,354","8,355","8,356","8,357","8,358","8,359","8,360","8,361","8,362","8,363","8,364","8,365","8,366","8,367","8,368","8,369","8,370","8,371","8,372","8,373","8,374","8,375","8,376","8,377","8,378","8,379","8,380","8,381","8,383","8,384","8,603","8,605","8,606","8,607","8,608","8,609","8,610","8,611","8,612","8,613","8,614","8,615","8,616","8,617","8,618","8,619","8,620","8,621","8,622","8,623","8,624","8,625","8,626","8,627","8,628","8,629","8,631","8,632","8,633","8,634","8,635","8,636","8,637","8,638","8,639","8,640","8,641","8,642","8,643","8,644","8,645","8,646","8,647","8,648","8,649","8,650","8,651"],"ٞ":{"4":[1],"6":[2],"11":[3],"16":[4,5],"17":[6,7],"25":[8],"26":[9],"32":[10],"34":[11],"35":[12],"37":[13,14,15],"40":[16],"43":[17],"44":[18],"46":[19],"49":[20],"50":[21],"52":[22],"59":[23],"61":[24,25],"76":[26],"84":[27],"92":[28],"97":[29],"106":[30],"117":[31],"121":[32],"124":[33],"131":[34],"134":[35],"137":[36],"141":[37],"144":[38],"148":[39],"150":[40],"155":[41],"158":[42],"160":[43],"163":[44],"166":[45],"169":[46],"173":[47],"176":[48],"179":[49],"182":[50],"185":[51],"193":[52],"195":[53],"199":[54],"207":[55],"211":[56],"219":[57],"225":[58],"231":[59],"238":[60],"248":[61],"259":[62],"263":[63],"269":[64],"271":[65],"276":[66],"289":[67],"294":[68],"298":[69],"302":[70],"312":[71],"317":[72],"330":[73],"337":[74],"345":[75],"351":[76],"357":[77],"370":[78],"376":[79],"379":[80],"384":[81],"392":[82],"404":[83],"412":[84],"418":[85],"421":[86],"424":[87],"430":[88],"434":[89],"439":[90],"443":[91],"448":[92],"455":[93],"457":[94],"461":[95],"469":[96],"474":[97],"483":[98],"497":[99],"503":[100],"506":[101],"520":[102],"534":[103],"543":[104],"547":[105],"560":[106],"564":[107],"568":[108],"584":[109],"599":[110],"605":[111],"611":[112],"617":[113],"623":[114],"633":[115],"640":[116],"645":[117],"650":[118],"661":[119],"665":[120],"667":[121],"680":[122],"685":[123],"694":[124],"700":[125],"709":[126],"712":[127],"718":[128],"721":[129],"727":[130],"732":[131],"734":[132],"737":[133],"739":[134],"745":[135],"747":[136],"757":[137],"759":[138],"770":[139],"775":[140],"783":[141],"786":[142],"792":[143],"796":[144],"798":[145],"802":[146],"806":[147],"813":[148],"820":[149],"827":[150],"832":[151],"835":[152],"838":[153],"841":[154],"844":[155],"846":[156],"848":[157],"855":[158],"859":[159],"865":[160],"872":[161],"879":[162],"885":[163],"892":[164],"897":[165],"903":[166],"915":[167],"930":[168],"938":[169],"956":[170],"961":[171],"970":[172],"975":[173],"980":[174],"983":[175],"993":[176],"1003":[177],"1008":[178],"1012":[179],"1032":[180],"1041":[181],"1050":[182],"1056":[183],"1070":[184],"1072":[185],"1092":[186],"1100":[187],"1108":[188],"1112":[189],"1130":[190],"1133":[191],"1156":[192],"1166":[193],"1179":[194],"1197":[195],"1250":[196],"1262":[197],"1270":[198],"1320":[199],"1336":[200],"1349":[201],"1376":[202],"1383":[203],"1402":[204],"1411":[205],"1429":[206],"1445":[207],"1466":[208],"1479":[209],"1504":[210],"1516":[211],"1527":[212],"1539":[213],"1556":[214],"1560":[215],"1565":[216],"1570":[217],"1586":[218],"1601":[219],"1641":[220],"1666":[221],"1681":[222],"1690":[223],"1703":[224],"1726":[225],"1749":[226],"1769":[227],"1824":[228],"1848":[229],"1867":[230],"1918":[231],"1982":[232],"2016":[233],"2022":[234],"2036":[235],"2040":[236],"2066":[237],"2076":[238],"2103":[239],"2115":[240],"2120":[241],"2153":[242],"2169":[243],"2179":[244],"2208":[245],"2237":[246],"2272":[247],"2290":[248],"2296":[249],"2310":[250],"2325":[251],"2362":[252],"2373":[253],"2387":[254],"2410":[255],"2423":[256],"2434":[257],"2447":[258],"2455":[259],"2461":[260],"2473":[261],"2478":[262],"2489":[263],"2510":[264],"2526":[265],"2534":[266],"2542":[267],"2553":[268],"2566":[269],"2579":[270],"2595":[271],"2602":[272],"2633":[273],"2644":[274],"2649":[275],"2654":[276],"2671":[277],"2681":[278],"2710":[279],"2727":[280],"2731":[281],"2740":[282],"2745":[283],"2752":[284],"2764":[285],"2768":[286],"2792":[287],"2800":[288],"2808":[289],"2819":[290],"2832":[291],"2854":[292],"2872":[293],"2912":[294],"2922":[295],"2936":[296],"2961":[297],"2981":[298],"3004":[299],"3012":[300],"3027":[301],"3043":[302,303],"3058":[304],"3105":[305],"3114":[306],"3133":[307],"3143":[308],"3148":[309],"3159":[310],"3168":[311],"3191":[312],"3198":[313],"3205":[314],"3211":[315],"3217":[316],"3235":[317],"3247":[318,319],"3261":[320],"3273":[321],"3286":[322],"3305":[323],"3318":[324],"3319":[325],"3336":[326],"3353":[327],"3354":[328],"3391":[329],"3405":[330],"3411":[331],"3416":[332],"3423":[333],"3433":[334],"3437":[335],"3445":[336,337],"3475":[338],"3478":[339],"3488":[340],"3491":[341],"3496":[342],"3519":[343],"3527":[344],"3537":[345],"3550":[346],"3562":[347],"3578":[348],"3610":[349],"3621":[350],"3640":[351,352],"3651":[353],"3695":[354],"3714":[355],"3749":[356],"3774":[357],"3800":[358],"3815":[359],"3825":[360],"3835":[361],"3842":[362],"3854":[363],"3912":[364,365],"3914":[366,367],"3915":[368,369],"3919":[370],"3922":[371],"3925":[372],"3928":[373],"3930":[374,375],"3931":[376,377],"3932":[378,379],"3933":[380],"3934":[381]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\nتأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال\nحققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه\nالأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية\nالجزء الأول\nمكتبة الرسالة الحديثة","vol":"1","page":1},{"text":"حقوق الطبع محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٩٨٨\nالناشر: مكتبة الرسالة الحديثة\nتلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠\nالمملكة الأردنية الهاشمية - عمان","vol":"1","page":2},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء","vol":"1","page":3},{"text":"مقدمة المحقق\nكتاب الطهارة","vol":"1","page":5},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة الطبعة الثانية</span>\nالحمد للَّه رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد -ﷺ-، وعلى آله، وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وجزى اللَّه علماءنا خيرًا عن الإِسلام وأهله لما قدموه وبذلوه.\nوبعد: فهذا كتاب (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء) للشاشي القفال، حققت نسبته إلى صاحبه، وحققت ألفاظه ومعانيه، وحملت عبأه ما يزيد على ثلاث عشرة سنة، قمت فيه بنسخه بنفسي، ثم قارنته بالنسخ الأخرى وحدي، ثم قمت بشرحه، والتعليق عليه، وكان الكتاب يلازمني في كل وقت، وفي كل حال، من حل، وترحال وفي أثناء إجازتي بدون راتب للعمل في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، كنت أعكف عليه في بيتي ثلاثة أيام من كل أسبوع، لأن الأستاذ في الجامعة يعطي يومًا للراحة من كل أسبوع، وأستفيد من يومي الخميس، والجمعة","vol":"1","page":7},{"text":"كعطلة رسمية للدولة، وبقية الأيام أستأنف العمل بعد الظهر بما يتسع لي من وقت إلى الفجر.\nثم يسر اللَّه لي إجازة تفرغ علمي من الجامعة الأردنية مدة سنة كاملة، أمضيت أيامها بعمل مستمر بدون كلل ولا ملل، ولست أبالغ إذا قلت: إن معدل اشتغالي بتحقيق هذا الكتاب في اليوم والليلة يزيد على عشر ساعات، جعل اللَّه ذلك في ميزان حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا أقصد في ذلك إلا وجهه الكريم، وهو القادر على الجزاء.\nأخي القارىء الكريم: عندما حققت الأجزاء الثلاثة الأولى، جعلت لها فهارس شاملة، وذكرت مراجع التحقيق خشية أن يحال بيني وبين إكمال الكتاب بحدوث عارض، أو بوقوع الأجل المحتوم، وعندما يسر اللَّه لي إكمال الكتاب، حذفت منه الفهارس، والمراجع، وزدت فيه، وأنقصت منه، وهذا شأن كل كاتب كما يقول الأصفهاني: (إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابًا في يومه إلا قال في غده: لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر).\nوالكتاب بين يديك أيها القارىء الكريم، فهو كتاب مقارن بين آراء أعلام الفقه الإِسلامي ومذاهبه، إذ يذكرها مجردة بدون ذكر الدليل، مما اضطرني لذكر أدلتهم النقلية، والعقلية، للأجزاء الخمسة الأخيرة، وأذكر مراجع الأدلة من كتب السنة النبوية المطهرة، وكتب الفقه المعتمدة، وكل ذلك أبينه في الهامش.\nوكتاب (حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء) للشاشي القفال، يحقق، وينشر على الناس بكامله لأول مرة بعد تسعة قرون كاملة، ينشره من نذر نفسه لخدمة العلم، الفقير إلى اللَّه تعالى، من لم يجمعه","vol":"1","page":8},{"text":"بك زمان، ولا مكان، ولا دم، وإنما جمعه بك الإسلام، يخرجه من الظلام إلى النور في آلاف من النسخ، مصححة، مطبوعة، ميسرة سهلة للقارىء، بدلًا من نسخ مخطوطة، معدودة، معيبة غير ميسرة، دلالة على أن العمل الصالح يمكث في الأرض أبدًا، ومهما طال غيابه، واحتجابه عن الناس، فإن نوره يبقى مشعًا عليهم، وأما الزبد فيذهب جفاء.\nوإذا كان القفال قد صنف هذا الكتاب، مبتغيًا الأجر والثواب، كما يقول: \"استخرت اللَّه تعالى في كتاب جامع لأقاويل العلماء، تقربًا إلى اللَّه تعالى، وينتفع به كل ناظر فيه، فأرزق الأجر فيه، والثواب عليه إن شاء اللَّه تعالى\" فإني لأرجو من اللَّه ﷾ أن يذكرك القارىء الكريم ويذكرني بصالح الدعاء، وأن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، فأجده في صحائف أعمالي، وأن يغفر لي ولوالدي ذنوبنا جميعًا، وأن ينزع من قلبي، وقلوب المسلمين العداوة، والبغضاء، والحسد، وأن يرزق من قرأ فيه، أو اطلع على جهدي في التحقيق، خير الدنيا والآخرة، وجزيل المغفرة، إنه الهادي إلى سبيل الرشاد، وهو الغفار الرحيم وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين آمين.\nذو القعدة ٣/ ١٤٠٧ هـ.\nالموافق ٢٨/ ٦/ ١٩٨٧.\nالمحقق\nالأستاذ المساعد: الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه\nالجامعة الأردنية - كلية الشريعة","vol":"1","page":9},{"text":"عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ﵁، قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إنما الأعمالُ بالنيّات، وإنما لكل امريء ما نوى، فَمَن كانَتْ هجرته إلى اللَّه ورَسوله فهجرَتُه إلى اللَّه ورَسولهِ، ومَنْ كانتْ هجرتُه لدنيا يُصيبها، أو امرأةٍ ينكحِها فهَجرَته إلى ما هاجر إليه\".\nحديث صحيح متُفَّق على صحته","vol":"1","page":10},{"text":"لقد عبّر الجاحظ في كتابه (الحيوان) عن صعوبة إعادة النص، إذ يرى أن مشقة الكتابة الجديدة أيسر وأسهل من التصحيح والتنقيح، فقال: (لربما أراد مؤلف أن يصحح تصحيحًا أو كلمة ساقطة فيكون إنشاء عشر ورقات من حُرّ اللفظ، وشريف المعاني، أيسر عليه من إتمام ذلك النص، حتى يرده إلى موضعه من إتصال الكلام).","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>تقديم</span>\nمَنْ يُرِدِ اللَّهُ به خَيرًا يُفقِّهْه في الديِّن.\nالحمد للَّه نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده اللَّه فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له.\nوأشهد أن لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلّا هالك، فصلوات اللَّه وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.\nأما بعد: فإن من خير ما يُقدِّم الإنسان لأمته، أن ينشر ما طواه الزمن من تراث علمي، كان لها في زمن من الأزمنة ركنًا من أركان نهضتها، وثمرة من ثمار حياتها وثقافتها، ومظهرًا من مظامر حضارتها وفخرها وعزتها.","vol":"1","page":13},{"text":"وخير ما يحييه ويبعثه من جديد بعد ما طواه الزمن، ما كان متصلًا بحياتها اليومية في معرفة ما يحل لها وما يحرم عليها، وما يأمرها به من جهاد في سبيل اللَّه إذا اعتُديَ عليها، وما كان متصلًا بعبادتها، وبحياتها السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، وذلك هو \"الفقه\".\nوالفقه الإِسلامي: هو العامل الأساسي الذي ساهم في بناء المجتمع الإِسلامي وتكوين حضارته، واتساع عمرانه، وامتداد سلطانه إلى جميع الشعوب التي انضوت تحت راية الإِسلام، التي أخذت بما قرر الفقه الإِسلامي عليهم من أحكام فساهموا فيه، وظهر منهم الفقهاء الذين شيدوا بناء الفقه، كأمثال: الطبري، والغزالي، والكمال بن الهمام وغيرهم، ومنهم القفال الشاشي الكبير والقفال الصغير، وفخر الإِسلام الشاشي صاحب الحلية وغيرهم، وذلك لأن الفقه يقوم على العدالة، ويشرع الحقوق ويصونها، ويلائم الفطرة السليمة، ويساير التطور لكل زمان ومكان -بفضل مرونة النصوص التي استقى الفقه منها- ويكفل الحرية لكتابه فلا يخضع لرغبة السلاطين والأمراء، أو لشهوات الكتاب، لأنه متمسك بالأصول والقواعد العادلة المستمدة من شرع ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ (فصلت: ٤٢) ومن قول الرسول -ﷺ- الأمين، الذي لا ينطق عن الهوى كما قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ (النجم: ٣).\nوفي الفقه الإِسلامي ثروة ضخمة من التشريعات العديدة، التي تتناول الفرد والمجتمع والدولة، والعلاقات الدولية بين الأمم جميعًا، ولن يستطيع أن يقف على مبلغ هذه الثروة من قَصَر نفسه على مذهب واحد من مذاهب الفقه لا يعدوه إلى غيره، والملتزم لمذهب معين يجد من الواجب عليه أن لا يتجاوزه إلى غيره.","vol":"1","page":14},{"text":"والدراسة المقارنة بين المذاهب، تساعدنا على التحرر من ربقة التقليد في الأصول والفروع الذي أخذ منا بالخناق، وتجعلنا نعرف يقينًا أن اللَّه لم يخص بالحق كله فقيهًا، أو مذهبًا واحدًا بعينه.\nوالدراسة المقارنة ترسم لنا لوحة أمينة صادقة لجهود العقل الإِنساني، ولتطور الفكر فيما يتصل بالتشريع والتقنين، ليتناسب مع ما يجد للناس من مشاكل الحياة اليومية العملية وأحوالها العديدة المختلفة.\nوالفقه الإِسلامي يعتبر ضربًا فريدًا بين التشريعات والقوانين التي عرفها العالم حتى الآن، سواء من ناحية الأسس التي قام عليها، والمقاصد والغايات التي استهدفها، والأحكام والحلول التي جاء بها على مر العصور.\nوبما أنني مختص في دراسة الفقه المقارن، رأيت أن أحقق مخطوطًا فقهيًا، مقارنًا شاملًا لكل أبواب الفقه، فوقع اختياري على هذا المخطوط الجيد، الذي وجدت كثيرًا من كتّاب الفقه المقارن قد أخذ عنه واستفاد منه.\nهذا وبما أنني اقتصرت في التحقيق على قسم العبادات فقط، لذا أقدم مقدمة بسيطة عن قسم العبادات، لأن هذا القسم هو الذي يُنظِّم علاقة الفرد بخالقه، ولأن الغرض الأساسي من وجود الإنسان، أن يعبد اللَّه ويخلفه وينصره، ويعمر أرضه، كما نبه اللَّه تعالى بآيات في مواضع مختلفة منها، قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦) وقوله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ (البقرة: ٣٠)، وقوله: ﴿لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ (النور: ٥٥)، وقوله: ﴿وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ (الحديد:","vol":"1","page":15},{"text":"٢٥)، وقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ﴾ (الصف: ١٤)، وقوله: ﴿وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ (هود: ٦١) كلُّ ذلكَ إشارة إلى توليتهم أمورًا لم يستصلح لها إلّا الإِنسان، كما نبّه اللَّه تعالى بقوله للملائكة: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (البقرة: ٣٠).\nهذا ولما كان الإِنسان إنما يصير إنسانًا بالعقل، فلو تصورناه مجردًا عن العقل لخرج عن كونه إنسانًا، ولم يكن إذا تخطينا الشبح الماثل، إلَّا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة، والعقل لن يكمل، بل لا يكون عقلًا إلَّا بعد اهتدائه بالشرع، ولذلك نُفي العقل عن الكفار لما تعروا عن الهداية بالشرع، والاهتداء بالشرع هو عبادة اللَّه تعالى، فالإِنسان إذًا في الحقيقة هو الذي لعبد اللَّه، ومن أجل العبادة خُلق، كما قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦ - ٥٧)، وقال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ (البينة: ٥)، فكل ما أوجد لفعل، فعند ما لم يوجد منه ذلك الفعل كان في حكم المعدوم، ولذلك كثيرًا ما يسلب عن الشيء اسمه إذا أوجد فعله ناقصًا، لقولهم: (فلان لا عين له أو لا أذن له) إذا بطل فعل عينه وأذنه، وإن كان شبحهما باقيًا، وعلى هذا قال تعالى: ﴿صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ﴾ (البقرة: ١٧١)، فيمن لم ينتفع بهذه الأعضاء.\nفالإِنسان يحصل له من الِإنسانية، بقدر ما يحصل له من العبادة التي لأجلها خلق - فمن قام بالعبادة حق القيام، فقد استكمل الإنسانية، ومن رفضها فقد انسلخ من الإِنسانية، فصار حيوانًا، أو دون الحيوان، كما قال ﷾ في وصف الكفار: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: ٤٤)، وقال تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾، (الأنفال: ٢٢) فلم يرض اللَّه تعالى أن يجعلهم أنعامًا ودوابَّ حتى جعلهم أضلَّ منها،","vol":"1","page":16},{"text":"وجعلهم من أشرارها وأخرج كلامهم عن جملة البيان، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ (الأنفال: ٣٥)، تنبيهًا على أنهم كالطيور التي تمكوا وتصدي (أي تصفق وتصفر).\nولذا فإن اللَّه ﷾ نبه بنكتة لطيفة، على أن الإنسان لا يكون إنسانًا إلّا بالدين، ولا ذا بيان إلّا بقدرته على الإتيان بالحقائق الدينية، فقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ (الرحمن: ٥٥)، فابتدأ سبحانه بتعليم القرآن، ثم بخلق الإنسان، ثم بتعليم البيان، ولم يدخل الواو فيما بينها، وسبب ذلك أنه لم يعد الإنسان إنسانًا ما لم يتخصص بالقرآن، فابتدأ بالقرآن، ثم قال: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ تنبيهًا على أن بتعليم القرآن جعله إنسانًا على الحقيقة، ثم قال: ﴿عَلَّمَهُ الْبَيَانَ﴾ تنبيهًا على أن البيانَ الحقيقيّ بالإنسان يحصل بعد معرفة القرآن.\nهذا وأرجو اللَّه ﷾، أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، وأن أجده فى صحيفة أعمالي - ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ - وأنْ يَغفرَ لي ولِمَنْ يقرأه، وأن يغفر لصاحبه: فخر الإسلام القفال الشَّاشي، إنه سميع مجيب، واللَّه الموفق والهادي إلى سواء السبيل.","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>القفال الشاشي </span>(١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>اسمه ونسبه:</span>\nهو أبو بكر محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، الشاشي الأصل، الملقب بفخر الإِسلام، نسبة إلى شاش: مدينة وراء نهر سيحون، خرج منها جماعة من العلماء (٢).\n_________\n(١) له ترجمة في \"طبقات الشافعية\" لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي: ٩٢، \"وفيات الأعيان\"، \"وأنباء أبناء الزمان\"، لابن خلكان: ٣/ ٣٥٦، \"والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم\"، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي: ٩/ ١٧٩، \"والعبر في خبر من غبر\"، للذهبي: ٤/ ١٣، \"وطبقات الفقهاء\"، لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي: ١٨، \"وشذرات الذهب في أخبار من ذهب\": ٤، \"وتذكرة الحفاظ\" الذهبي: ٤/ ١٢٤١، \"والنجوم الزاهرة\": ٥/ ٢٠٦، \"وطبقات الشافعية\" لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي: ٢/ ٨٦، \"والتاج المكلل\": ١١٠ - ١١١، \"وتبيين كذب المفتري\": ٣٠٦.\n(٢) \"التاج المكلل\": ١١٠.","vol":"1","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>ولادته ووفاته:</span>\nولد بميّا فارقين في شهر المحرم، سنة تسع وعشرين وأربعمائة (١) ومات أبو بكر ﵀ يوم السبت الخامس والعشرين (٢) من شوال، سنة سبع وخمسمائة، ودفن مع شيخه أبي إسحاق في قبر واحد بباب برز (٣)، وقال ابن خلكان: دفن إلى جانبه (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>نشأته وحياته:</span>\nنشأ الفقيه الشافعي في ميّافارقين، وتفقه على أبي عبد اللَّه محمد ابن بنان الكازروني (٥)، صاحب الإِبانة، وعلى القاضي أبي منصور الطوسي (٦)، صاحب أبي محمد الجويني (٧)، إلى أن عزل أبو منصور\n_________\n(١) \"طبقات الشافعية\" للأسنوي: ٢/ ٨٦، \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي: ٤/ ٥٧.\n(٢) \"الأسنوي\": ٢/ ٨٦، وفي السبكي الخامس عشر.\n(٣) ويقول ابن خلكان: في باب شيراز.\n(٤) \"وفيات الأعيان\": ٣/ ٣٥٦.\n(٥) محمد بن بنان الكازروني: هو محمد بن بنان بن محمد الكازروني، نسبة إلى كازرون، مدينة بفارس بين البحر وشيراز، كان من أئمة الشافعية، سكن آمد، وقصده جماعة للاشتغال عليه، منهم: نصر المقدسي، وصاحب البحر، والشاشي صاحب الحلية، وحدَّث بدمشق عند وروده عليها للحجاز، وصنَّف كتابًا في الفقه سماه (الإبانة) ومات سنة خمس وخمسين وأربعمئة (الأسنوي: ٢/ ٣٤٧).\n(٦) أبو منصور الطوسي: الإمام نجم الدين أبو منصور، محمد بن أسعد ابن محمد الطوسي، الفقيه الشافعي الأصولي الواعظ، تلميذ محيي السنة البغوي، وراوي كتابيه (شرح السنة) و(معالم التنزيل)، وقد دخل إلى بخاري وتفقه بها، ثم عاد إلى أذربيجان والجزيرة، وبَعُدَ صيته في الوعظ، توفي سنة ٥٧١ هـ. أنظر: \"العبر\": ٤/ ٢١٣.\n(٧) الشيخ أبو محمد الجويني: هو عبد اللَّه بن يوسف بن عبد اللَّه الجويني، تفقه =","vol":"1","page":20},{"text":"عن قضاء ميّافارقين، ورجع إلى طوس، ورحل فخر الإسلام إلى العراق قبل وفاة الكازروني، ودخل بغداد ولازم الشيخ أبا اسحاق الشيرازي، صاحب التنبيه والمهذب وصار معيد درسه.\nكانت بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، ومركز العلم وموطن العلماء، يتوافدون إليها من كل الجهات، ويؤمها الطلاب من كل حدب وصوب، قاصدين طلب العلم، ومنتفعين من مكتباتها، ثم يعودون إلى بلادهم، أو يرتحلون إلى بلد آخر فيه العلماء، ولذا فإن طالب العلم ينتقل من مدينة إلى أخرى حيث توجد العلماء، ولذا فإن العصور السابقة كان العلم يقترن مع الترحال حيث تواجد العلماء، كما هو الشأن في وقتنا الحاضر، فإن طلابنا وأبناءنا يذهبون إلى أوروبا وأمريكا والقاهرة، حيث تتوفر فيها العلماء والمكتبات.\nوالقفال كبقية العلماء، فقد ارتحل إلى بغداد، وتفقه على يد أبي إسحاق الشيرازي وتفقه أيضًا على أبي نصر بن الصباغ (١) وقرأ كتابه (الشامل) في الفقه عليه، ثم شرحه في عشرين مجلدًا، وسماه (الشافي) ومات وقد بقي منه نحو الخمس (٢).\nوالإمام فخر الإِسلام قد جد واجتهد، حتى صار الإِمام المشار إليه\n_________\n= على أبي يعقوب الأبيوردي، ثم رحل إلى نيسابور، فلازم أبا الطيب الصعلوكي، ثم رحل إلى مرو لقصد القفَّال، فلازمه حتى صار بارعًا في جميع العلوم، ثم عاد إلى نيسابور وجلس للتدريس والفتوى، وكان إمامًا في التفسير والحديث والأدب، وكان الأئمة يعظمونه، يقول القشيري صاحب الرسالة: إن المحققين من أصحابنا يعتقدون في الشيخ أبي محمد من الكمال، أنه لو جاز أن يبعث اللَّه نبيًا لما كان إلا هو، توفي بنيسابور سنة ٤٣٨ هـ. انظر: \"طبقات الشافعية للحسيني\": ١٤٤ - ١٤٥، والسبكي: ٥/ ٧٣، و\"مفتاح السعادة ومصباح السيادة\": ٢/ ١٨٤، و\"النجوم الزاهرة\": ٥/ ٤٢، و\"العبر\": ٣/ ١٨٨.\n(١) ترجمة الشيرازي وابن الصباغ في أثناء التحقيق فانظر هناك.\n(٢) الأسنوي ٢/ ٨٦.","vol":"1","page":21},{"text":"وسمع الحديث من الشيخ محمد بن بنان الكازروني بميافارقين (١)، وأبي إِسحاق الشيرازي، وأبي جعفر بن محمد بن أحمد بن المسلمة (٢)، وأبي بكر الخطيب (٣)، وأبي الغنائم بن المأمون (٤)، وأبي يعلى بن الفراء (٥) وغيرهم ببغداد، وهياج بن محمد الحطيني بمكة (٦).\n_________\n(١) قد مرت ترجمته سابقًا.\n(٢) أبو جعفر بن محمد بن أحمد بن المسلمة: هو محمد بن محمد بن أحمد ابن المسلمة أبو علي بن أبي جعفر، ولد سنة إحدى وأربعمائة، وروى عن هلال الحفار وغيره، فروى عنه أشياخنا، وتوفي في رمضان سنة ٤٧٩ هـ، ودفن بباب حرب، وكان زاهدًا صموتًا ثقة \"المنتظم في تاريخ الملوك والأمم\" ٩/ ٣٣.\n(٣) أبو بكر الخطيب: هو محمد بن عبد الكريم بن عبيد اللَّه بن محمد بن أحمد أبو بكر الخطيب السجزي ثم البلخي، ولي الخطابة ببلخ، وسمع من أبيه وغيره، وسمع بأصبهان من حمد وغيره بنيسابور من أبي الفتح الطوسي، وبالعراق من عاصم وغيره، وكان فقيهًا فاضلًا وتوفي سنة ٥١١ هـ، انظر \"المنتظم في تاريخ الملوك والأمم\" ٩/ ١٩٥.\n(٤) أبو الغنائم بن المأمون: هو عبد الصمد بن علي بن محمد الهاشمي العباسي البغدادي، قال أبو سعد السمعاني: كان ثقة نبيلًا مهيبًا، تعلوه سكينة ووقار ﵀، توفي سنة ٤٦٥ هـ، وله تسع وثمانون سنة، سمع جده أبا الفضل بن المأمون، والدارقطني، وجماعة، أنظر \"شذرات الذهب\" ٣/ ٣١٩.\n(٥) أبو يعلى بن الفراء: شيخ الحنابلة القاضي الحبر محمد بن الحسين ابن محمد بن خلف البغدادي صاحب التصانيف، وفقيه العصر، كان إمامًا لا يدرك قراره، ولا يشق غباره، عاش ثمانيًا وسبعين سنة، وحدث عن أبي الحربي، وأملى عدة مجالس، وولي قضاء الحريم، وتوفي سنة ٤٥٨ هـ. وتفقه على أبي عبد اللَّه بن حامد وغيره، وجميع الطائفة معترفون بفضله ومغترفون من بحره، أنظر \"شذرات الذهب\" ٣/ ٣٠٦.\n(٦) هياج بن محمد الحطيني: أبو محمد هياج بن عبيد بن الحسين الحطيني، نسبة إلى حطين قرية من قرى الشام بين طبريا وعكا، كان فقيه الحرم في عصره، ورعًا زاهدًا ناسكًا، وكان يعتمر كل يوم ثلاث عمر على رجليه، ويدرس =","vol":"1","page":22},{"text":"وأما من روى عنه من العلماء فهم: أبو معمر الأزجي (١)، وأبو بكر بن النقور (٢) وشهدة الكاتبة (٣)، وأبو طاهر السلفي (٤)، وأبو طالب\n_________\n= لأصحابه عدة دروس، وكان يزور قبر النبي -ﷺ- كل سنة مرة من مكة، يمشي ذاهبًا وراجعًا، مات شهيدًا في وقعة وقعت بين أهل السنة والرافضة، فأحضره أمير مكة بن أبي هاشم، وضربه ضربًا شديدًا، وقد نيف على الثمانين سنة، فلما وصل إلى منزله مات في سنة ٤٧٢ هـ. الأسنوي ١/ ٤٢٧ - ٤٢٨.\n(١) أبو معمر الأزجي: أبو المعمر الأنصاري المبارك بن أحمد الأزجي الحافظ، سمع أبا عبد اللَّه النعالي فمن بعده، وكان سريع القراءة، معنيًا بالرواية، وله معجم في مجلد توفي سنة ٥٥٤ هـ، انظر \"العبر\" ٤/ ١٣٨.\n(٢) أبو بكر بن النقور: هو عبد اللَّه بن محمد بن أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي البزاز، ثقة محدث من أولاد الشيوخ، سمع العلاف وأبا الحسين بن الطيوري وطائفة، وطلب بنفسه، مع الدين والورع والتحري، توفي سنة ٥٦٥ هـ، وله اثنتان وثمانون سنة، \"العبر\" ٤/ ١٩٠.\n(٣) شهدة الكاتبة: هي شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الدينوري ثم البغدادي الكاتبة المسندة فخر النساء، كانت دينة عابدة صالحة، سمَّعها أبوها الكثير، وصارت مسندة العراق، وكانت ذات بر وخير، توفيت في أربع عشر المحرم، عن نيف وتسعين سنة في عام (٥٧٤) هـ، أنظر \"شذرات الذهب\" ٤/ ٢٤٨ وأنظر \"ضبط الأعلام\" لأحمد بن تيمور باشا: ٨٣.\n(٤) أبو طاهر السلفي: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سلفة الأصفهاني، وسلفة بكسر السين المهملة وفتح اللام: لفظ أعجمي، ومعناه بالعربي ثلاث شفاه، لأن شفته الواحدة كانت مشقوقة، خرج من بلده إلى بغداد، واشتغل بها في الفقه على الكيا الهراسي، ودخل الاسكندرية واستوطنها، وبنى بها العادل بن سلار وزير الظافر العبيدي مدرسته، ولد بأصبهان سنة ٤٧٢ هـ، وتوفي بالإسكندرية ٥٧٦ هـ، أنظر \"الأسنوي\" ٢/ ٥٨ - ٥٩، وأنظر \"الأعلام\" ١/ ٢٠٩، و\"العبر\" ٤/ ٢٢٧، و\"ميزان الاعتدال\" ١/ ١٥٥، و\"تذكرة الحفاظ\" ٤/ ١٢٩٨.","vol":"1","page":23},{"text":"ابن العجمي (١)، وغيرهم.\nوفي بغداد، كان فخر الإسلام ﵀، يدرس في مدرسة لطيفة بناها لنفسه في (قراج ظفر)، فلما بنى تاج الملك أبو الغنائم (٢) مدرسة بباب برز، رتبه مدرسًا فيها سنة أربع وخمسمائة إلى حين وفاته سنة خمسمائة وسبع (٣).\nوالمدرسة النظامية التي بناها تاج الملك قد تولى التدريس بها قبله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وأبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل، وأبو سعد المتولي (٤) صاحب تتمة الإبانة، وأبو حامد الغزالي (٥)، ويقول\n_________\n(١) أبو طالب بن العجمي: عبد الرحمن بن الحسن الحلبي، الفقيه الشافعي، تفقه ببغداد على الشاشي، وأسعد الميهني، وسمع من ابن بنان، وله بحلب مدرسة كبيرة، عاش إحدى وثمانين سنة، ومات في شعبان سنة ٥٦١ هـ، أنظر \"العبر\" ٤/ ١٧٤، ١٧٥.\n(٢) تاج الملك أبو الغنائم: هو المرزبان بن خسرو أبو الغنائم، المسمى تاج الملك، وهو الذي بنى التاجية ببغداد، وبنى تربة أبي إسحاق، وعمل لقبره ملبنًا، وكان قد زعم ملك شاه أن يستوزره بعد النظام فهلك ملك شاه، فتولى أمر ابنه محمود وخرج ليقاتل بركيا روق فقتل، وقطعه غلمان النظام إربًا إربًا، لما كانوا ينسبون اليه من قتل النظام، ومثلوا به، وذلك في ذي الحجة من سنة ٤٨٥ هـ، انظر \"المنتظم\" ٩/ ٧٤، وانظر \"شذرات الذهب\" ٤/ ٣١٩.\n(٣) \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي ٤/ ٥٨.\n(٤) أبو سعد المتولي: عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري، شيخ الشافعية، تفقه بمرو علي الفوراني، وبمرو الروذ علي القاضي حسين، وتلميذ القاضي حسين، وهو صاحب التتمة، تمم به الإبانة لشيخه أبي القاسم الفوراني، وبرع في الفقه والأصول والخلاف، قال الذهبي: كان فقيهًا محققًا وحبرًا مدققًا، وقال ابن كثير: هو أحد أصحاب الوجوه في المذهب، توفي سنة ٤٧٨ هـ \"شذرات الذهب\" ٤/ ٣٥٨.\n(٥) الغزالي: أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي الطوسي، قال الخفاجي في \"نسيم =","vol":"1","page":24},{"text":"ابن خلكان: وحكى لي بعض المشايخ من علماء المذهب أنه يوم ذكر الدرس، وضع منديله على عينيه، وبكى كثيرًا وهو جالس على السدة التي جرت عادةً المدرسين بالجلوس عليها، وأنشد:\nخلت الديار فسدت غير مسود ... ومن العناء تفرُّدي بالسؤددِ\nوجعل فخر الإسلام يردد هذا البيت ويبكي، وهذا إنصاف منه، واعتراف لمن تقدمه بالفضل والرجحان عليه (١).\nقال أبو القاسم الزنجاني (٢): كان أبو بكر الشاشي يتفقه معنا، وكان يسمى الجنيد (٣) لدينه وورعه وعلمه وزهده.\n_________\n= الرياض شرح شفاء القاضي عياض\" في ترجمته ما نصه: صاحب المؤلفات الجليلة الذي على كاهله فقه الشافعي، ولد بطوس سنة ٤٥٠ هـ، وصار مدرسًا بالمدرسة النظامية في بغداد، وأقام بدمشق عشر سنين، وتعلم على يد إمام الحرمين، والنصر المقدسي، وتوفي سنة ٥٠٥ هـ، عن خمس وخمسين سنة، ودفن بطوس، قال ابن تيمية بضاعته في الحديث مزجاة، ولذا أكثر من إيراد الموضوعات في كتبه، وأثر فيها من مقالات الفلاسفة، حتى قال صاحبه أبو بكر ابن العربي مع شدة تعظيمه له: شيخنا أبو حامد دخل الفلسفة، ثم أراد أن يخرج منها فما قدر، هذا وقد توفي وكتاب صحيح البخاري على صدره، انظر \"التاج المكلل\" ٣٨٨، ٣٨٩/ \"ومفتاح السعادة ومصباح السيادة\" ٢/ ٣٣٢، ٣٥٠.\n(١) \"وفيات الأعيان\" ٣/ ٣٥٦، ٣٥٧.\n(٢) أبو القاسم الزنجاني: هو يوسف بن علي بن محمد بن الحسين الزنجاني نسبة إلى (زنجان) بلدة على حد أذربيجان من بلاد الجبل، وكنيته أبو القاسم، كان من أئمة أصحاب الشافعي وفحول النظار، إمامًا في الفقه، مرضي الطريقة، وكان الهراسي يفضله على جميع فقهاء بغداد، ويكتب تحت خطه في الفتاوى ويقول: لو كان بخراسان لرحلوا إليه، ولد سنة ٤٣٩ هـ، وتوفي سنة ٥٠٠ هـ، أنظر \"الأسنوي\" ٢/ ٦، \"والمنتظم\" ٩/ ١٥٤، ١٥٥، \"والسبكي\" ٥/ ٣٦٢.\n(٣) الجنيد: هو أبو القاسم جنيد محمد بن جنيد النهاوندي، ثم البغدادي، أصله =","vol":"1","page":25},{"text":"ومدحه تلميذه أبو المجد معدان بن كثير البالسي (١) بقصيدة يقول فيها:\nيا كعبة الفضل افتنا لِمَ لمْ يجبْ ... شرعًا على قصادك الإِحرامُ\nولما تضمخ زائريك بطيب ما ... تلقيه وهو على الحجيج حرامُ\nوفخر الإِسلام ﵀ له شعر حسن، ومنه:\nلو قيل لي، وهجر الصيف متقد ... وفي فؤادي جوى للحر يضطرمُ\nأهم أحبُّ إليك اليوم تشهدهم ... أم شربة من زلال الماء قلت: هم (٢)\n_________\n= من نهاوند ومولده ومنشؤه ووفاته ببغداد، كان إمامًا عالمًا مبرزًا في العلم والعمل، شيخ الزهاد والسالكين، تفقه على أبي ثور أحد أصحاب الشافعي ببغداد، وكان يفتي على مذهب الشافعي قال ذات يوم: ما أخرج اللَّه إلى الأرض علمًا، وجعل لخلقه إليه سبيلًا، إلا جعل لي فيه حظًا ونصيبًا. توفي ﵀ يوم السبت في شوال سنة ثمان وتسعين ومائتين، وعده العلماء شيخ مذهب التصوف لضبط مذهبه بقواعد الكتاب والسنة، ولكونه مصونًا من العقائد الذميمة، سالمًا من كل ما يوجب اعتراض الشرع، \"طبقات الشافعية\" لهداية اللَّه الحسيني ٣٩، \"ووفيات الأعيان\" ١/ ٣٢٣، وانظر \"ضبط الأعلام\" لأحمد بن تيمور باشا: ٣٢.\n(١) معدان البالسي: أبو المجد معدان بن كثير بن الحسن البالسي، نسبة إلى بالس بلدة بالشام بين حلب والرقة، كان فقيهًا بارعًا، شاعرًا، ورعًا، مسنًا، له معرفة تامة باللغة والأدب، ورد بغداد وتفقه بها على الشاشي صاحب الحلية حتى برع، وسمع بها من جماعة، مدح شيخه الشاشي بقصيدة مطلعها: يا كعبة. . . ثم رجع إلى بلدة بالس وأقام بها إلى أن توفي تقريبًا سنة ٥٤٠ هـ، أنظر \"الأسنوي\" ١/ ٢٤٨، ٢٥٠.\n(٢) \"الأسنوي\" ٣/ ٨٧.","vol":"1","page":26},{"text":"ومن شعره أيضًا:\nتعلَّم يا فتى والعود رطب ... وطينك لين والطبع قابلْ\nفحسبك يا فتى شرفًا وفخرًا ... سكوت الحاضرين وأنت قائل (١)\nووقع بين فخر الإسلام وبين القاضي الدامغاني (٢)، فأنشأ فيه الشاشي:\nحجاب وإعجاب وفرط تصلف ... ومدُّ يد نحو العُلى بتكلُّف\nولو كان هذا من وراء كفاءة ... لهان، ولكن من وراء تكلف\n_________\n(١) \"المنتظم في تاريخ الملوك والأمم\" ٩/ ١٧٩.\n(٢) القاضي الدامغاني: هو علي بن محمد بن علي بن محمد بن الحسن بن عبد الملك بن حموية الدامفاني، أبو الحسن بن عبد اللَّه قاضي القضاة ابن قاضي القضاة، ولد في رجب سنة ٤٤٩ هـ وشهد عند أبيه أبي عبد اللَّه في سنة ٤٦٦ هـ، وفوض إليه القضاء بباب الطاق، واشتغل بالعلم، فقلده المستظهر قضاء القضاة في سنة ثمان وثمانين، ثم أقره المسترشد، ويروي الأزد: دخل أبو بكر الشاشي على قاضي القضاة الدامغاني زائرًا له، فما قام قاضي القضاة، فرجع الشاشي وما قعد، وكان ذلك في سنة نيف وثمانين، فما اجتمعا إلا بعد سنة خمسمائة في عزاء لابن الفقيه، فسبق الشاشي فجلس، فلما دخل الدامغاني قام الكل سوى الشاشي، فإنه ما تزحزح فكتب قاضي القضاة إلى المستظهر يشكو الشاشي، أنه ما احترم نائب الشرع، فكتب المستظهر ماذا أقول له؟ أكبر منك سنًا، وأفضل منك، وأورع منك، لو قمت له كان يقوم لك، وكتب الشاشي إلى المستظهر يقول: فعل في حقي وصنع، ووضع مرتبة العلم والشيوخة، وكتب في أثناء القصة البيتين: حجاب و. فكتب المستظهر في قصته: يمشي الشاشي إلى الدامغاني ويعتذر، فمضى امتثالًا للمراسم وكنا معه، فقام الدامغاني قيامًا تامًا وعانقه، واعتذر إليه، وجلسا طويلًا يتحدثان، وكان القاضي يقول: تكلم والدي في المسألة الفلانية، توفي سنة ٥١٣ هـ، \"المنتظم\" ٩/ ٢٠٨، ٢٠٩، وأنظر \"شذرات الذهب\" ٤/ ٤٠.","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>بلده:</span>\nهو من مَيّافارقين بفتح أوله وتشديد ثانيه، ثم فاء وبعد الألف راء وقاف مكسورة وياء ونون، قال بعض الشعراء:\nفإن يكُ في كيل اليمامة عسرة ... فما كيل ميّافارقين بأعسْرا\nوقال كثير:\nمشاهد لم يعف التنائي قديمها ... وأخرى بميّافارقين فموْزنُ\nوهي أشهر مدينة بديار بكر، قالوا: سميت بميتابنت، لأنها أول من بناها، ومفارفين، هو الخلاف بالفارسية يقال له بارجين، لأنها كانت أحسنت خندمهّا، فسميت بذلك، وفتحها هرقل صاحب عمر بن الخطاب ﵁، وأعادها إلى مملكة الروم، وملكها بأسرها ثماني سنين آخرها سنة ١٨ هـ، وبعد أن فتحت الشام، وجاء طاعون عمواس، ومات أبو عبيدة ابن الجراح، أنفذ عمر ﵁ عياض بن غنم بجيش كثيف إلى أرض الجزيرة، فجعل يفتحها موضعًا موضعًا، وقيل: إنها فتحت صلحًا على خمسين ألف دينار، على كل محتلم أربعة دنانير، وقيل: دينارين وقفيز حنطة ومدّ زيت، ومدّ خل، ومدّ عسل، وأن يضاف كل من اجتاز بها من المسلمين ثلاثة أيام، وقرر أخذ العشر من أموالهم، وكان ذلك بعد أخذ آمد، قال: وكان المسلمون لما نزلوا عليها نزلوا بمرج هناك على عين ماء، فنصبوا رماحهم هناك بالمرج، فسمي ذلك الموضع عين البيضة إلى الآن (١).\nشاش: بالشين المعجمة، قرية بالري، وهي التي خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء، فهي بما وراء النهر، ثم\n_________\n(١) \"معجم البلدان\" لياقوت الحموي المجلد ٥/ ٢٣٥، ٢٣٨.","vol":"1","page":28},{"text":"ما وراء نهر سيحون، متاخمة لبلاد الترك وأهلها شافعية المذهب، والسبب في ذلك أبو بكر محمد بن إسماعيل القفال الشاشي، قال أبو الربيع يذكر الشاش:\nالشاش بالصيف جَنّة ... ومن أذى الحر جُنَّة\nلكنَّني يعتريني ... بها لدى البرد جِنَّة\nوليس بخراسان وما وراء النهر إقليم على مقداره من المساحة أكثر منابر منها، ولا أوفر قرى وعمارة، فحدّ منها ينتهي إلى وادي الشاش الذي يقع في بحيرة خوارزم، والحد الآخر بقلاص، والشاش في أرض سهلة، وهي أكبر ثغرة في وجه الترك، وعامة دورهم يجري فيها الماء، وكلها مستترة بالخضرة، من أنزه بلاد ما وراء النهر (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>المنتسبون للقفال أو للشاشي:</span>\nوينتسب إِلى القفال أو إلى شاش علماء لهم مكانة علمية منهم:\n١ - القفال الكبير الشاشي:\nهو محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير الشاشي أحد أئمة الإِسلام، قال العبادي: القفال الشاشي، أفصح الأصحاب قلمًا، وأثبتهم في دقائق العلوم قدمًا، وأسرعهم بيانًا وأثبتهم جنانًا، وأعلاهم إسنادًا، وأرفعهم عمادًا (٢)، وقال السمعاني: ولد بالشاش، وهي مدينة ما وراء النهر، سنة إحدى وسبعين ومائتين، وتوفي بها في ذي الحجة\n_________\n(١) \"معجم البلدان\" لياقوت الحموي المجلد ٣/ ٣٠٨، ٣٠٩.\n(٢) العبادي: ٩٢.","vol":"1","page":29},{"text":"سنة خمس وستين وثلاثمائة، وفي كتاب الذيل أنه توفي سنة ست وستين. وقال الشيخ أبو إسحاق: إنه يأخذ عن ابن سريج، وإنه توفي سنة ست وثلاثين، وذكر الحاكم: أنه توفي في ذي الحجة سنة خمس وستين، وقال ابن عساكر في \"تاريخه\": بلغني أنه كان مائلًا عن الاعتدال، قائلًا في أول أمره بالاعتزال، ثم رجع إلى مذهب الأشعري.\nومن تصانيفه: كتاب \"أدب القضاة\"، ومنها \"محاسن الشريعة\"، موضح لمعان ومناسبات لطيفة، ومشتمل على مسائل غريبة، وهما قليلا الوجود، ويقول الأسنوي: وعندي بكل منها نسخة (١).\n٢ - أحمد بن محمد بن أحمد الشاشي:\nهو ابن فخر الإسلام الشاشي، وكان أحمد قد أفتى في حياة والده وحدّث، توفي يوم الجمعة العاشر من رجب سنة ٥٢٩ هـ (٢).\n٣ - أحمد بن عبد اللَّه بن محمد الشاشي:\nأبو نصر حفيد فخر الإِسلام أبو بكر الشاشي، تفقه على ابن الخل شارح \"التنبيه\" للشيرازي، وسمع وحدث بيسير، مات يوم الجمعة ثامن عشر شوال سنة ٥٧٦ هـ (٣).\n٤ - عبد اللَّه بن محمد بن أحمد الشاشي:\nهو ابن فخر الإِسلام الشاشي، ولد سنة ٤٨١ هـ وتوفي ببغداد في\n_________\n(١) \"طبقات الشافعية\" للأسنوي ٢/ ٧٩، وانظر \"مفتاح السعادة\" ١/ ٢٥٢، و\"النجوم الزاهرة\" ٤/ ١١١، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" ٢/ ٢٨٢.\n(٢) \"طبقات الشافعية\" للأسنوي ٢/ ٨٧.\n(٣) المصدر السابق ٢/ ٨٨.","vol":"1","page":30},{"text":"شهر المحرم سنة ٥٢٨ هـ، ودفن إلى جانب والده، قاله التغليسي، ويقال: له أخ يسمى بأبي حفص عمر، تفقه على الشيخ أبي إسحاق، وسمع الحديث وتوفي سنة ٥٥٠ هـ (١).\n٥ - عمر بن محمد بن موسى الشاشي:\nأبو حفص نزيل قاشان، ولد في حدود الخمسين وأربعمائة، وتفقه بمرو على الإمام أبي فضل اليمنى، وسمع بها الحديث من جماعة، وورد بغداد حاجًا، فسمع بها أيضًا من المتولي وغيره، وبالكوفة من ابن النقار، وكان يصوم أكثر أوقاته، ويديم التلاوة، ومات بقاشان في أول يوم من شهر رمضان سنة ٥٢٧ هـ (٢).\n٦ - محمد بن علي بن حامد الشاشي:\nأبو بكر الشاشي، شيخ الشافعية، صاحب الطريقة المشهورة في الجدل، تفقه في بلاده على الإمام أبي بكر السنجي، ثم استوطن غزنة، وهي أوائل الهند، فأقبلوا عليه وأكرموه، واستفادوا منه، وصنف تصانيف كثيرة، ثم استدعاه نظام الملك إلى هراة، فشق على أهل غزنة مفارقته، ولكن لم يجدوا بدًا من ذلك، فجهزوه، وولاه تدريس النظامية، فأقام بها مدة، ولد سنة سبع وتسعين وثلاثمائة، وتوفي سنة ٤٨٥ هـ (٣).\n٧ - محمد بن عمر بن محمد الشاشي:\nأبو عبد اللَّه الشاشي، كان فقيهًا عالمًا، تفقه على البغوي،\n_________\n(١) المصدر السابق ٢/ ٨٧، ٨٨.\n(٢) الأسنوي ٢/ ١٠٦، ١٠٧.\n(٣) الأسنوي ٢/ ٩٤، ٩٥، وانظر \"العبر\" ٣/ ٣٠٨، والسبكي ٤/ ١٩٠.","vol":"1","page":31},{"text":"وحدث عنه \"بالأربعين الصغرى\" له، وتوفي في شعبان سنة ٥٥٦ هـ، وله بضع وسبعون سنة (١).\n٨ - أبو الليث الشاشي:\nهو نصر بن حاتم بن بكر الشاشي، من أوائل أصحاب ابن سريج وأفاضلهم، أخذ عنه جماعة منهم: القفال في أوائل أمره، سمع وحدث، ذكر الحاكم: كتبنا عنه سنة تسع وثلاثين وثلائمائة، ولم يؤرخ وفاته (٢).\n٩ - إسحاق بن إبراهيم الشاشي:\nأبو يعقوب الخراساني الشاشي، فقيه الحنفية في زمانه، نسبته إلى الشاش، انتقل منها إلى مصر، وولي القضاء في بعض أعمالها، وتوفي بها، له كتاب أصول يعرف بأصول الشاشي وتوفي سنة ٣٣٥ هـ (٣)،\n١٠ - عمر بن أحمد بن الحسين الشاشي:\nأبو حفص أخو الإمام فخر الإِسلام أبي بكر محمد، تفقه هو أيضًا على الشيخ أبي إسحاق الشيرازي، وسمع من أبي الحسين بن المهتدي وغيره، توفي سنة ٥٥٠ (٤).\n_________\n(١) المصدر السابق ٢/ ١٠٨، والسبكي ٦/ ١٦٥.\n(٢) المصدر السابق ٢/ ٩٠.\n(٣) الإعلام للزركلي ١/ ٢٨٤.\n(٤) السبكي ٤/ ٢٨٥.","vol":"1","page":32},{"text":"١١ - علي بن الحاجب بن جنيد الشاشي:\nأبو الحسن أحد الرحالين في طلب العلم إلى خراسان، والعراق، والحجاز، والجزيرة والشام، روى عن يونس بن عبد الأعلى، وعلي بن خشرم، وروى عنه أبو بكر بن الجعابي، ومحمد بن المظفر وغيرهما، وتوفي بالشاش سنة ٣١٤ هـ (١).\n١٢ - المؤمل بن مسرور الشاشي:\nابن أبي سهل بن مأمول الشاشي، الشيخ الصالح أبو الرجاء الخمركي المأموني، من أهل الشاش، ولادته فيما يظن ابن السمعاني قبل الأربعين والأربعمائة، وسكن مرو إلى حين وفاته، وتفقه على أبي الخطاب الطبري ببخارى، وعلى فقيه الشاش أبي بكر محمد بن علي الشاشي بفزنة، توفي بمرو ليلة الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ٥١٧ هـ، وكان من الصالحين أرباب العبادات والمجاهدات (٢).\n١٣ - عبد الجبار الشاشي:\nعبد الجبار بن محمد بن ثابت بن أحمد أبو أحمد الشاشي الخرقي من أهل مرو ولد في ٢٨ ربيع الأول سنة ٤٧٧ هـ، كان فقيهًا فاضلًا، قرأ المذهب على إبراهيم المروروذي، ثم اشتغل بالحساب والمقدمات، توفي بمرو ٥٥٣ هـ (٣).\n_________\n(١) \"معجم البلدان\" لياقوت الحموي ٣/ ٣٠٨.\n(٢) السبكي ٤/ ٣١٧.\n(٣) السبكي ٤/ ٢٤٢، ٢٤٣.","vol":"1","page":33},{"text":"١٤ - القاسم بن محمد بن علي الشاشي:\nصاحب التقريب، الإِمام الجليل أحد أئمة الدنب، ولد الإِمام الجليل القفال الكبير، ذكره العبادي في الطبقات (١).\n١٥ - محمد بن إسماعيل بن عبيد اللَّه بن ودعة القفال:\nأبو عبد اللَّه، قال ابن النجار كان فقيهًا فاضلًا، حسن المعرفة بالمذهب والخلاف، مليح الكلام في النظر والجدل، ورتب معيدًا بالمدرسة النظامية، وخرج إلى البلاد، ووصل دمشق مريضًا، وأقام بها أيامًا، وتوفي وكان قد صنف كتابًا مليحًا في اللعب بالبندق، وقسمه على تقسيم كتب الفقه على ألسنة الرماة، فجاء حسنًا في فنه، وأظنه قصد الإِمام الناصر لدين اللَّه، مات ٥٨٥ هـ، وكان شابًا وكان والده حيًا (٢).\n١٦ - القفال الصغير المروزي:\nهو عبد اللَّه بن أحمد بن عبد اللَّه، الإِمام الزاهد الجليل، أحد أئمة الدنيا، والقفال المروزي أكثر ذكرًا في كتب الفقه، والقفال الكبير أكثر ذكرًا في كتب الأصول والتفسير وغيرهما، فإذا أطلقت كلمة (القفال) يراد الصغير، وإذا أريد الكبير قيد بكلمة الشاشي، شيخ الخراسانيين، كان نقي القريحة، ثاقب الفهم، عظيم المحل، كبير الشأن، عميقًا في علومه غواصًا على المعاني، دقيق النظر، عديم\n_________\n(١) السبكي ٢/ ٣١٤، ٣١٧.\n(٢) السبكي ٤/ ٦٦.","vol":"1","page":34},{"text":"النظير، بطلًا لا يصطلى له بنار، تفقه على أبي زيد المروزي، قيل: إنه كان قفالًا، وابتدأ التعلم وهو ابن ثلاثين سنة، يقال إنه صنع قفلًا وزنه أربع حبات من حديد، وكان مصابًا بإحدى عينيه، وكان يغلب عليه البكاء في أثناء الدرس لغلبة الحال، مات في سنة سبع عشرة وأربعمائة وهو ابن تسعين سنة (١).\n١٧ - إبراهيم الطيان القفال:\nهو أبو إسحاق الطيان، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني القفال صاحب إبراهيم بن خورشيد، توفي في صفر عام ٤٨١ هـ (٢).\n١٨ - محمد بن أحمد القفال:\nهو محمد بن أحمد بن محمد أبو نصر القفال ابن بنت أبي بكر الأكفاني، سمع أبا محمد الجوهري، وأبا الحسين بن الآبنوسي، وكان سبب موته أنه وقع من سطح داره فمات ودفن بمقابر الشهداء (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>مكانة القفال الشاشي العلمية:</span>\nتفقه القفال الشاشي على مذهب الإِمام الشافعي على يد الكازروني، والشيخ أبي نصر، وعلى القاضي أبي منصور الطوسي، وصار إمامًا في الفقه الشافعي كما يقول السبكي (٤)، وكان صاحب\n_________\n(١) \"مفتاح السعادة ومصباح السيادة\" ٢/ ٣٢٣، و\"شذرات الذهب\" ٧/ ٢٠٣، ٢٠٨، وانظر \"وفيات الأعيان\" ١/ ٣١٦.\n(٢) \"شذرات الذهب\" ٣/ ٣٦٥.\n(٣) \"المنتظم\" ٩/ ١٨٢.\n(٤) \"طبقات الفقهاء\" للسبكي ٤/ ٥٧.","vol":"1","page":35},{"text":"مدرسة مستقلة، ثم رئيسًا للنظامية بعد شيخه أبي إسحاق الشيرازي، وكان عالمًا باختلافات الفقهاء، حتى وضع كتاب الحلية للمستظهر باللَّه (١)، وعرف القفال بصاحب الحلية، ويبدو هذا واضحًا من مقدمة كتابه \"حلية العلماء في مذاهب الفقهاء\" فقال أما بعد: فإنه لما انتهت الإِمامة المعظمة، والخلافة المكرمة إلى سيدنا، ومولانا أمير المؤمنين المستظهر باللَّه أعز اللَّه أنصاره، ذي الهمة العليا في أمر الدين والدنيا، استخرت اللَّه تعالى في كتاب جامع لأقاويل العلماء، تقربًا إلى اللَّه تعالى في إطلاعه عليه، رجاء أن يكون ما يصدر عنه، غير خارج من مذهب من المذاهب، وينتفع به كل ناظر فيه، فأرزق الأجر فيه، والثواب عليه إن شاء اللَّه تعالى.\nوعلم الشرع منقسم: فمتفق عليه، ومختلف فيه، والاختلاف منتشر جدًا، ومن شأن المجتهد أن يكون عارفًا بمذاهب العلماء، وذكرت فيه مذهب صاحب كل مقالة، وطريقته في مذهبه، كالقولين للشافعي ﵀، والروايتين، والروايات لمن سواه، وذكرت طريقته في مذهبه واختلاف أصحاب كل واحد منهم فيما فرّعوه على أصله من المتأخرين والمتقدمين، وما انفرد به الواحد منهم باختيار عن صاحب المذهب، واللَّه الموفق لحسن القصد فيه، وهو حسبي ونعم الوكيل (٢).\n_________\n(١) المستظهر بالته: بوير بالخلافة وهو ابن ست عشرة سنة وشهرين، وهو ابن أم ولد، كان كريم الأخلاق، لين الجانب، سخي النفس، مؤثرًا للإِحسان، حافظًا للقرآن، محبًا للعلم، منكرًا للظلم، فصيح اللسان، له شعر مستحسن، توفي سنة ٥١٢ هـ وله اثنتان وأربعون سنة، ولم تصف له الخلافة، بل كانت أيامه مضطربة، كثيرة الحروب، انظر \"المنتظم\" ٩/ ٨١، ٨٣، و\"شذرات الذهب\" ٣/ ٣١٩.\n(٢) \"حلية العلماء في مذاهب الفقهاء\" للقفال الشاشي ورقة (١) وجه أمن النسخة أ.","vol":"1","page":36},{"text":"وهذا الكتاب يدل على غزارة علمه، لأنه صور المسألة، وأظهر جميع الأقوال فيها، للموافق لمذهبه، وللمختلف عن مذهبه، وكيف وأنه المتبحر في فقه الشافعي ﵀.\nحيث شرح الشامل للشيخ أبي نصر بن الصباغ، وألف الكتب في المذهب، واشتغل القفال بالحديث، فسمعه من العلماء في ميّافارقين، وبغداد، وآمد، ومكة، وحدث بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>مصنفات القفال الشاشي:</span>\nكان فخر الإسلام أبو بكر الشاشي ذا شخصية علمية، فألف في الفقه كتبًا متعددة، ولعله ألف في غير الفقه كتبًا لم يصلنا منها شيء، ومن الكتب التي وصلت إلينا:\n١ - المستظهري الذي صنفه للمستظهر باللَّه، وهو المسمى حلية العلماء (١).\n٢ - المعتمد وهو كالشرح له (٢).\n٣ - الترغيب في المذهب (٣).\n٤ - الشافي في شرح مختصر المزني (٤).\n_________\n(١) السبكي: ٤/ ٥٨، الأسنوي ٢/ ٨٦، و\"شذرات الذهب\" ٤/ ١٦، و\"تذكرة الحفاظ\" ٤/ ١٢٤١، \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان ٣/ ٣٥٦.\n(٢) السبكي: ٤/ ٥٨، الأسنوي ٢/ ٨٦.\n(٣) السبكي: ٤/ ٥٨، الأسنوي ٢/ ٨٦.\n(٤) السبكي: ٤/ ٥٨، الأسنوي ٢/ ٨٦، و\"شذرات الذهب\" ٤/ ١٧، \"طبقات الشافعية\" للحسيني: ١٩٧.","vol":"1","page":37},{"text":"٥ - العمدة: المختصر المشهور (١).\n٦ - الشافي في شرح الشامل لأبي نصر بن الصباغ (٢)، وكان بقي من إكماله نحو الخمس، هذا في سنة أربع وتسعين وأربعمائة، كذا ذكر ابن الصلاح، ولعله شرح مختصر المزني.\n٧ - وتصنيفه في المسألة السريجية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>أهمية كتاب \"حلية العلماء\" في الفقه الإِسلامي:</span>\nالناظر في كتاب \"حلية العلماء\" في مذاهب الفقهاء، يجد أنه من أجَلِّ كتب السادة الشافعية من حيث الموضوع وتلخيص الأقوال الفقهية للمذاهب الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وأحيانًا يأتي بأقوال الشيعة، والظاهرية.\nأما من حيث الترتيب والتبويب، فقد جاء وفق ما بوبه فقهاء الشافعية في كتبهم، وبالتحديد فإنه جرى مجرى شيخه أبي إسحاق الشيرازي في كتابه \"المهذب\"، من حيث وضع العناوين لكل كتاب، وباب، وفصل.\nوأما مقدمته فقد ذكر الغاية من تأليف كتابه بأنه ألفه للمستظهر باللَّه حتى يطلع على آراء العلماء في المسألة الواحدة، ويخرج حكمه موافقًا لقول من أقوالهم فقال: أما بعد: لما انتهت الإِمامة المعظمة، والخلافة المكرمة إلى سيدنا ومولانا المستظهر باللَّه أعز اللَّه أنصاره، ذي الهمة العليا في أمر الدين والدنيا، استخرت اللَّه تعالى في كتاب جامع لأقاويل\n_________\n(١) السبكي: ٤/ ٥٨، الأسنوي ٢/ ٨٦.\n(٢) السبكي: ٤/ ٥٨، الأسنوي ٢/ ٨٦.","vol":"1","page":38},{"text":"العلماء تقربًا إلى اللَّه تعالى في اطلاعه عليه، رجاء أن يكون ما يصدر عنه غير خارج عن مذهب من المذاهب، وينتفع به كل ناظر فيه، فأُرزق الأجر والثواب عليه إن شاء اللَّه تعالى (١).\nثم عقد فصلًا في التقليد، وأنه لا يجوز للعالم تقليد العالم بالاجتهاد، وذكر رأي محمد بن الحسن الشيباني من فقهاء الحنفية، بأن العالم يجوز له أن يقلد من هو أعلم منه، وأن فرض العامي التقليد في أحكام الشرع، وله أن يقلد الأورع من أهل الاجتهاد في العلم، ثم بيان أحكام تقليده إذا وجد أكثر من مجتهد، ثم بين حكم تقليد العالم فيما ثبت من أقواله (٢).\nأما من الناحية الموضوعية، فقد جمع أقوال أئمة المذاهب الأربعة الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض أقوال الظاهرية، والشيعة، في كتابه القيم، وكما يبدو من كلامه في المقدمة، أنه قد اطلع على ما كتبه الفقهاء الأربعة، من المصادر الفقهية العامة، \"كالأم\" و\"الإملاء\" للإمام الشافعي ﵀، و\"الحاوي\" للماوردي، و\"الموطأ\" للإمام مالك، \"والأمالي\" عن أبي يوسف، و\"المختصر الأوسط\" من الحج للشافعي، و\"المختصر\" للشافعي ﵀، و\"مختصر البويطي\" و\"الجامع\" لأبي حامد، و\"الجامع الكبير\"، و\"الجامع الصغير\" لمحمد بن الحسن الشيباني، و\"التعليق\" للشيخ أبي حامد، و\"المجرد\" للقاضي أبي الطيب، و\"الإِفصاح\" لأبي علي الطبري، و\"التلخيص\" لابن القاص، فجمع بين هذه المصادر وصاغ عبارته بأسلوب رصين، وعبارة قوية، إلا أن القفال الشاشي قد تأثر كثيرًا\n_________\n(١) \"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\" ١ ورقة ١ وجه أمن نسخة أ.\n(٢) \"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\" ١: ورقة ١ وجه ب من نسخة أ.","vol":"1","page":39},{"text":"بكتاب شيخه أبي إسحاق الشيرازي \"المهذب\". ولذا فإنني إذا أردت تصحيح العبارة الخاصة بفقه السادة الشافعية، عدت إلى المهذب فأجدها بنصها أو بتصرف، أو بتلخيص، وقد يشير إليه أحيانًا، وكان يعتمد أيضًا على المصادر التي أشرت اليها، لأنه كان يشير اليها وينقل منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>أهداف المصنف وخطته:</span>\nكان القفال ﵀، يعدد الأقوال في المسألة الواحدة عند جميع الأئمة الأربعة، ثم يأتي بأقوال العلماء في المذهب الواحد، سواء كانت المسألة جزئية أو كلية، ويبين ما فيها من الوجهين أو القولين، ويذكر كل قول وينسبه إلى صاحبه دون تعليل، وأحيانًا نراه يرجح بين الأقوال، والغالب أنه يسكت عن الترجيح، وأحيانًا نراه يقول: وليس بشيء (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>مقارنته مع المذاهب:</span>\nكانت مقارنته مع المذاهب الأخرى في المسائل الفقهية الجزئية والفرعية، يسودها التسامح والاحترام لأئمة المذاهب، ويأتي بأقوى الآراء عندهم لا بأضعفها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>أمانته العلمية:</span>\nلقد تتبعت كتابه فوجدت آراء الأئمة الثلاثة التي كان يدونها صحيحة، كان ينقلها بأمانة نقل العالم المعتد بشخصيته العلمية، مشيرًا إلى ذلك، وينسب كل نقل إلى قائله، إلّا في بعض المسائل منها:\n_________\n(١) انظر \"حلية العلماء\" جـ ١ ورقة ١٢٠ وجه أمن نسخة أ.","vol":"1","page":40},{"text":"أولًا: وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل، إذا كانوا ممن يتدين باستعمال النجاسة وجهان:\nأحدهما: يجوز.\nوالثاني: لا يجوز، وكذا الوجهان في طين الطرقات.\nوقال أحمد وداود: لا يجوز استعمال إلا بعد الغسل بكل حال (١).\nوهذا الرأي غير وارد عن أحمد، والوارد: أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة، ويحكم بطهارتها، وأنها متى حصلت في أيدينا، لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها، لأن النبي -ﷺ- وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة ولأن الأصل الطهارة (٢).\nثانيًا: في الماء المستعمل.\nقال: وحكى عيسى بن أبان عن الشافعي ﵀ جواز التطهر به، وهو قول مالك وداود (٣).\nوعند مالك: أن الماء اليسير -الذي هو قدر آنية الغسل فأقل، - المستعمل في حدث، يكره استعماله في حدث بشروط ثلاثة:\n١ - أن يكون يسيرًا.\n٢ - أن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث.\n_________\n(١) انظر جـ ١ ورقة ٩، وجه ب.\n(٢) انظر \"هداية الراغب\" ٢٥، و\"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ٦١، ٦٢، و\"كشاف القناع\" ١/ ٥٣.\n(٣) \"حلية العلماء\" ١، ورقة ٦، وجه أمن نسخة أ.","vol":"1","page":41},{"text":"٣ - أن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث، والحاصل عندهم: أن الماء المستعمل في حكم خبث لا يكره له استعماله، وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث (١).\nثالثًا: أما ما جاء في التيمم، قال الشاشي: وقال أبو حنيفة: يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري وداود، واختاره المزني (٢).\nوالوارد في مختصر المزني: ولا يجمع، بتيمم صلاتي فرض، بل يجدد لكل فريضة طلبًا للماء وتيممًا بعد الطلب الأول، لقوله، ﷿: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ وقول ابن عباس: (لا تصلى المكتوبة إلا بتيمم) (٣).\nوكان القفال ﵀، أمينًا في نقله من المصادر التي ذكرتها سابقًا، وكان يوردها في كلامه، وكان يذكر أسماء المؤلفين كثيرًا، وأحيانًا يذكر اسم الكتاب فقط فيقول: قال ابن القاص في التلخيص، وذكر في الحاوي كذا (٨)، وحكى في الحاوي كذا (٥) وقال الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق كذا (٦)، وقال أبو إسحاق المروزي كذا (٧)،\n_________\n(١) \"بلغة السالك لأقرب المسالك\" ١/ ١٥.\n(٢) حلية ١، ورقة ٢٩، وجه ب.\n(٣) \"مختصر المزني\" مع \"الأم\": ٧، وبعد البحث وجدته يأخذ هذا من \"المهذب\" ١/ ٤٣.\n(٤) \"حلية العلماء\" مخطوطة أ، جـ ١، ورقة ٣١، وجه أ.\n(٥) \"حلية العلماء\" مخطوطة أ، جـ ١، ورقة ٣٦، وجه أ.\n(٦) \"حلية العلماء\" مخطوط أ، جـ ١، ورقة ٤٤، وجه أ.\n(٧) \"حلية العلماء\" مخطوطة أ، جـ ١، ورقة ٤٦، وجه أ.","vol":"1","page":42},{"text":"وقال محمد بن الحسن في الجامع الصغير (١)، وقال أبو علي في الإِفصاح (٢)، وغير ذلك من الكتب الكثيرة، والمراجع الثمينة التي يتمنى الباحث أن تظهر للوجود، وما زالت مخطوطة في دور الكتب لم ترَ النور بعد، أو أن بعضها قد فقدت مع ما فقد من تراث الإسلام وذخائره، في أيام التاريخ الأسود، التي حلت في دار الإسلام، بهجمات التتر والفتن الداخلية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-16>مكانة الكتاب التشريعية وفائدة نشره:</span>\nإن الناظر في كتاب \"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\" يكاد لا يجد لها مثيلًا بين كتب الفقه الإِسلامي المقارنة المعروفة، فالحلية ليست موجزة إيجازًا شديدًا \"كرُحمة الأمة في اختلاف الأئمة\" لأبي عبيد اللَّه محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني الشافعي من علماء القرن الثامن الهجري، \"والميزان الكبرى\" للشعراني الشافعي من علماء القرن العاشر الهجري، و\"كالإفصاح\" لابن أبي هبيرة الحنبلي، وليست مطولة جدًا، ككتاب \"المغني\" لابن قدامة المقدسي، بل هي وسط بين هذا وذاك، وهي سهلة العبارة قريبة المنال، وتعتبر مرجعًا هامًا للناظر في كتب الفقه، ومن يريد المقارنة بين المذاهب فإنه يجد طلبته في \"الحلية\"، وقد فصل جميع الأقوال والأراء، وبحق بعد اطلاعي على ما كتب في الفقه المقارن لم أجد للحلية مثيلًا، وقد أعانني هذا المخطوط في كتابة رسالتي (الدكتوراه نظرية الغرر في الشريعة الإِسلامية) فكانت الحلية تضع لي الأساس في المقارنة والإِطار العام، وبعد هذا أرجع إلى\n_________\n(١) \"حلية العلماء\" مخطوطة أ، جـ ١ ورقة ٢٧، وجه ب.\n(٢) \"حلية العلماء\" مخطوطة أ، جـ ١، ورقة ٤٨، وجه أ.","vol":"1","page":43},{"text":"كتب المذاهب، ولا أخرج عن مقارنة القفال لأنه قد وضع جميع الأقوال.\nوالحلية تتصل اتصالًا ظاهرًا بكتاب \"المهذب\" للشيرازي، وكتاب \"الحاوي\" للماوردي، وكتابي الشيخ أبي نصر \"الشامل\" و\"الكامل\"، و\"الجامع الصغير\" و\"الكبير\" من كتب الحنفية: وقد رأيت كثيرًا من مسائله، قد نقلها الإِمام النووي ﵀ في كتابه \"المجموع\" شرح \"المهذب\"، ولا عجب في هذا، فإن القفال تلميذ أبي إسحاق الشيرازي، والنووي شارح \"للمهذب\"، وكثيرًا ما نجده يقول: قال القفال في الحلية \"قال ثقة: ولغ الكلب في هذا الإِناء في وقت بعينه، وقال آخر: كان هذا الكلب في ذلك الوقت في مكان آخر، فوجهان محكيان في \"المستظهري\" وغيره، أصحهما أنه طاهر للتعارض كما سبق والثاني: نجس لأن الكلاب تشتبه، وقال صاحب \"المستظهري\" وهذا الوجه ليس بشيء (١).\nوأرى بعض الأحيان، أنه ينقل عن المعتمد للشاشي شرح الحلية فيقول: والشاشي في كتابه المعتمد (٢) وقال: قال الإمام وهو اختيار القفال الشاشي (٣) وهكذا قول القفال (٤) وخلاف القفال والجمهور (٥) ويقول: وممن صححه الشاشي في كتابه \"المعتمد\" \"والمستظهري\" (٦)\n_________\n(١) \"المجموع\" ١: ٢٣٥.\n(٢) \"المجموع\" ١: ١٥٩.\n(٣) \"المجموع\" ١: ١٧١.\n(٤) \"المجموع\" ١٨١: ١.\n(٥) \"المجموع\" ١: ١٨٢.\n(٦) \"المجموع\" ١: ٢١٦.","vol":"1","page":44},{"text":"ورجحه صاحب \"المستظهري\" (١) قال: الخامسة: إذا اشتبه الماءان فتوضأ بأحدهما من غير اجتهاد، وقلنا: بالمذهب إنه لا يجوز من غير اجتهاد، فبان الذي توضأ به طاهر، فقد حكى الشاشي في كتابيه \"المستظهري\" ثم (المعتمد) أنه لا يصح وضوءه، في اختيار الشيخ أبي إسحاق المصنف لأنه متلاعب، فهو كالمصلي إلى جهة بغير اجتهاد، فإنه لا تصح صلاته بالاتفاق، وإن وافق القبلة، وكذا من صلى شاكًا في دخول الوقت بلا اجتهاد، فوافقه، لا تصح صلاته (٢).\nوأما صلته بالحاوي، فأمر كثير لا نستطيع إحصاء ما نقله عن الحاوي منها، وذكر في الحاوي أنه إذا أطلع النجدي وقد جد التهامي لم يضم إليه، وإن أطلع النجدي قبل بدو الصلاح في التهامي ضم إليه، وإن أطلع بعد بدو الصلاح في التهامي، وقبل جداده، ففيه وجهان، وفي نفس الصفحة وذكر في الحاوي: أنه يجب زيادة على نصف العشر وإن قل، ويتوقف فيما زاد وليس بشيء (٣).\nوأما صلته بالمهذب فهي صلة التلميذ البار بأستاذه، فقد رتب القفال كتابه وفق ترتيب المهذب، من حيث الأبواب، والفصول، إلّا أنه أراه تارةً يقدم تفصيل فرع على فرع، مع ملاحظة أن الشيرازي يكتفي بآراء الشافعية، والقفال يأتي بجميع آراء العلماء في المسألة، ولذا اعتذر عن ذكر نماذج من كتاب الحلية موافقًا للمذهب لكثرتها كما قلت سابقًا.\n_________\n(١) \"المجموع\" ١: ٢٤٨.\n(٢) \"المجموع\" ١: ٢١٦.\n(٣) \"حلية العلماء\" ١: ١٢٤ ب من نسخة أ.","vol":"1","page":45},{"text":"وكتاب الحلية بحق هو حلقة هامة في سلسلة كتب الفقه الإسلامي، فهو واسطة العقد بين كتب السادة الشافعية مما يسبقه وما كتب بعده من كتب الشافعية، ولذا أرى أنه يستوفي آراء الشافعية في المسألة، ويكتفي أن يظهر آراء بقية بذكر أسمائهم فقط فيقول: وقال الحسن وابن سيرين، وقال أبو ثور، وقال عطاء، وقال مالك، وقال أبو يوسف، وقال أحمد، وقال أبو حنيفة، وعنه رواية أخرى إن كانت رواية ثانية لما ذكرتهم، وما ذكرته في صفحة واحدة (١).\nأما فقهاء الشافعية فأذكر لك مسألة واحدة، قال القفال: (فأما آخر وقت التكبير، فقد نقل المزني ﵀، أنه يكبر إلى أن يخرج الإمام إلى الصلاة، وقال في رواية البويطي: إلى أن يفتتح الصلاة، وقال في القديم: إلى أن ينصرف الإِمام من الصلاة، وحكى الشيخ أبو حامد: والخطبتين، فمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال على ظاهر النقل، ومنهم من قال: المسألة على قول واحد، أنه يكبر إلى أن يفتتح الإِمام الصلاة، وهل يسن التكبير المقيد في عيد الفطر؟ فيه وجهان: أظهرهما: أنه لا يستحب، وقيل: فيه قولان، قوله الجديد: إنه لا يستحب (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>مخطوطات الكتاب:</span>\nوكتاب \"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\" الذي نقوم بتحقيقه، كتبه فخر الإِسلام أبو بكر الشاشي للخليفة العباسي المستظهر باللَّه حتى سمي باسمه (المستظهري)، ويظهر أن النسخ الأصلية قد\n_________\n(١) حلية العلماء ١ ورقة ١٠٠ وجه ب من نسخة أ.\n(٢) حلية العلماء ١ ورقة ١٢٦ وجه ب من نسخة أ.","vol":"1","page":46},{"text":"فقدت مع ما فقد من تراث الإسلام، وإنني أعتمد في التحقيق على ثلاث نسخ.\nإحداها في دار الكتب المصرية بالقاهرة، أطلقت عليها نسخة (ب)، والثانية في مكتبة أحمد الثالث تحت رقم (٨٧٧) وأطلقت عليها نسخة (جـ).\nوالثالثة في مكتبة أحمد الثالث تحت رقم ١٠٤٨ وأطلقت عليها نسخة (أ) وهي الأصل، ولذا فإني أقدم تعريفًا لكل نسخة مع بيان الوصف الحالي لها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>دراسة النسخة الأصلية (أ):</span>\nهذه النسخة مكونة من جزأين، مكتوب عنها في فهرس المخطوطات لمكتبة أحمد الثالث، الجزء الأول من نسخة أخرى كتب سنة (٨٦٤ هـ) بخط محمد بن محمد الشافعي الحموي، ويبتديء بأول الكتاب وينتهي بآخر كتاب الغصب، ويتلوه في الذي يليه كتاب الشفعة، وعدد أوراقه (٢٨٨) ورقة بقياس ١٨ - ٢٧ سم، وفي كل صفحة (١٩) سطرًا، وهذه النسخة ما زالت في مكتبة أحمد الثالث، وصورت من قبل معهد المخطوطات العربية بواسطة ميكروفيلم ومحفوظ فيه، وقد حصلت على نسخة من (الميكروفيلم)، وكبرته واعتمدت عليه، وهو موجود تحت رقم ١٥٤ فقه شافعي.\nوالجزء الثاني من النسخة السابقة كتب سنة ٨٦٤ هـ: بخط محمد كاتب الجزء الأول ويبتدىء الجزء الثاني بالشفعة، وينتهي بآخر الكتاب والجزءان في مكتبة أحمد الثالث رقم (١٠٤٨).\nوهذه النسخة قد اعتمدت عليها، لأنها كتبت بخط جيد ومشكولة، وعدد أسطر صفحاتها (١٩) سطرًا، وكلمات السطر قليلة","vol":"1","page":47},{"text":"جدًا، إذ عدد كلمات السطر من (٨ - ١١) كلمة. ولذا فإن هذه النسخة جيدة بشكل عام، وتميل النفس إلى الاعتماد عليها، كما أنني لاحظت بين سطورها بعض الكلمات التي قد شطبت، وكتب فوقها غير الكلمة المشطوبة، مما يدل على أنها قوبلت بنسخة أخرى، كما وجدت على الهامش تصحيحات وتصويبات مع استدراك النقص فيها.\nوهذه النسخة التي بين أيدينا، لم تنج من العفن والرطوبة التي أتت على كثير من الصفحات، مما سبب في تآكل بعض الكلمات، والتي أكملتها من النسختين الأخيرتين ب، جـ.\nهذا وقد قمت بإحصاء للقسم الذي حققته من كتاب \"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\"، وهو قسم العبادات حتى وقفت عند كتاب البيع، وبلغ عدد ما حققته (٢٠٠) ورقة، فوجدت فيها الملاحظات التالية:\nأولًا: وجدت ورقة ٢٧ بوجهيها (أ، ب) قد أخرت إلى صفحة ما بعد ورقة ٤٦، ثم وجدت ورقة ٤٧ بوجهيها، قد أخرت إلى ما بعد ورقة (٤٩)، ثم وجدت أن ورقة (٥٠) غير موجودة نهائيًا.\nثانيًا: وجدت في ورقة (٨٠) وجه (ب) نقصًا مقدار ثلاث صفحات، أكملته من النسختين ب، جـ وفي صفحة (٨٣) وجه (أ) وجدت نقصًا مقدار سطر ونصف السطر، أكملته تارة من (ب)، وتارة من (جـ)، ثم وجدت نقصًا مقداره ثلاث صفحات، أكملته من النسختين (ب، جـ)، وفي صفحة (١٠١ أ) نقص سطر، وفي (١٠١ ب) نقص ثلاثة أسطر، أكملته من (ب، جـ)، وفي صفحة (١٠٧ أ) نقص نصف سطر أكملته من (ب، ب)، وفي (١٠٧ ب) نقص سطر أكمل من (ب، جـ)، وفي صفحة (١٠٨ ب) نقص ثلاثة أسطر أكملن من (ب، جـ)، وفي (١١٣ أ) يوجد تكرار مقدار عشرة أسطر، وفي","vol":"1","page":48},{"text":"ورقة (١٢٤) وجه (ب) نقص ثلاثة أسطر أكملن من ال<span data-type=\"title\" id=toc-19>نسخة (ب)</span>، وفي صفحة (١٢٧ ب) وجد نقص مقداره سطر واحد أكمل من النسخة (ب)، وفي ورقة (١٣٥ ب) يوجد تقديم وتأخير في الكلام، كما أنه يوجد في نفس الورقة نقص أكمل من النسخة (ب)، وفي ورقة (١٤١ أ) يوجد نقص سطر أكمل من النسخة (ب)، وكذلك (١٤١ ب) يوجد نقص سطر أكمل من (ب، جـ)، وفي (١٤٢) وجه (ب) يوجد نقص سطر أكمل من (ب)، وفي ورقة (١٤٥ وجه أ) يوجد نقص سطر أكمل من (ب، جـ)، وفي ورقة (١٥٢ أ) يوجد نقص سطر أكمل من (ب، جـ)، وفي (١٥٤) وجه (ب) يوجد نقص نصف سطر، وفي (١٥٨ أ) نقص نصف سطر أكمل من (ب، جـ)، وفي ورقة (١٦٠ أ) توجد عبارة محشوة في الكلام وهي: (إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة شدة الخرف ثم بان لهم أنه لم يكن عدوًا) وموجودة في ورقة (٩١ ب)، والغريب أن هذه العبارة موجودة في (أ، ب، جـ) مما يوحي أن النسخة الأصلية غير موجودة، وكم لاقيت من تعب حتى وضعت العبارة في موضعها، وفي ورقة (٩١ ب) يوجد نقص أكمل من (جـ)، وفي ورقة (١٧٨) وجه (ب) يوجد نقص صفحتين أكملا من (ب، جـ)، وفي (١٨٧ أ) نقص سطر ونصف.\n\nنسخة ب - وهي نسخة موجودة في دار الكتب المصرية تحت رقم (٢٦٥) فقه شافعي، وعدد أوراقها (٢٩١) ورقة ومسطرتها (١٧ في ٢٦) سم كتبت سنة (٦٤٥ هـ)، وهي أقدم نسخة من حيث الكتابة، ولكن يوجد فيها انقطاع كثير، ومن الصعوبة بمكان، حتى استطعت تصحيحها على النسختين (أ، ب).\nوهذه النسخة صورت من قبل معهد المخطوطات العربية في ميكروفيلم، واستطعت الحصول على نسخة من الميكروفيلم، واعتمدت عليه، وهو موجود تحت رقم (١٥٢) فقه شافعي.","vol":"1","page":49},{"text":"وهذه النسخة في بدايتها، لم تنج من عوادي الزمن وحوادث الأيام أيضًا، ففي مقدمة القفال ﵀، خروم كثيرة أكملتها من مقدمة في نسخة (أ، جـ)، ولم يذكر اسم الناسخ عليها.\nوهذه النسخة جيدة أيضًا، مكتوبة بخط غير منقوط، ولكنه مقروء لأنني اعتدت القراءة من المخطوطات الفقهية في دار الكتب المصرية، أثناء كتابة رسالة الدكتوراه، إلّا أن فيها سقطًا كثيرًا جدًا، وقد يسقط منها كلمة أو كلمتان، وأحيانًا سقط سطر وسطران ونصف سطر، وفي بعض الأحيان بضعة أسطر، وبعد المقابلة وجدت أن هذه النسخة وهي أقدم النسخ كتابة، لم ينقل عنها أية نسخة من النسختين، ولعلهما من نسخ غيرها.\nوهذه النسخة عليها كثير من الملاحظات الهامة:\nأولًا: في ورقة (٩٣) وجه (ب) قفز الكاتب إلى ورقة (٩٥) وجه (أ).\nثانيًا: وفي ورقة (١٠٤) وجه (ب) قفز إلى ورقة (٢٣٤) وجه (أ).\nثالثًا: وفي ورقة (٢٤٢) وجه (ب) قفز إلى (٢٤٤) وجه (أ).\nرابعًا: وفي ورقة (٢٥٦) وهو نهاية قسم العبادات، توجد زيادة غير موجودة في (أ، جـ)، وهو عبارة عن إشعار نهاية قسم العبادات، ويعتقد أن هذه من الناسخ.\nخامسًا: انقطع الكلام في ورقة (٥٦)، ونقل من مكان إلى مكان، والموجود في ذلك المكان باب الصلح، والحوالة، وفي ورقة (٦٢) وجه (ب) صدقة الزرع.","vol":"1","page":50},{"text":"وفي ورقة (٧٨) وجه (ب) الشفعة، وفي ورقة (٧٤) الغصب، ووجدت صدقة الزرع في (٩٢ أ) وصلاة الجمعة (١٦٦) ثم أتم الكلام.\nوقد استفدت من هذه النسخة كثيرًا، واعتمدت عليها في كثير من المسائل، وأثناء المقابلة مع النسخة الأصلية (أ)، أجد بعض الكلمات سقطت من (أ) وموجودة في (ب) أو ساقطة من (ب)، وموجودة في (أ، جـ)، أو بعض الاصطلاحات والعبارات التي وردت في نسخة (أ) خطأ أو يغلب على الظن فيها الخطأ، أو لا تتفق مع سياق النص أو معنى النص، ثم أضع العبارة المأخوذة من نسخة (ب) أو اللفظ المأخوذ من نسخة (ب) بين قوسين هكذا () ثم أشير إلى ذلك ما يقابله من النسخة (أ).\nقابلت بين النصين بواسطة القارئة بشكل كامل ودقيق، وأثبت الفرق بينهما، فإن حصل اختلاف بين النسخة الأصلية (أ) والنسخة (ب)، أثبت الفرق في الهامش، ثم بعد المقارنة مع النسخة (جـ) أثبت الكلمة الصحيحة في المتن وأضعها بين قوسين () وأشير إلى النسختين الباقيتين مثبتًا الاختلاف، أو النسخة المخالفة وأذكر النسخة الموافقة.\nوإن كان المعنى متقاربًا، أضع عبارة الأصل بين قوسين هكذا () وأضع العبارتين أو العبارة المتقاربة من النسختين بين قوسين، ليكون أمام القارىء وجهتان محتملتان مع ترجيح الأولى.\nوإذا كانت عبارة الأصل (أ) صحيحة، ولكن يوجد في نسخة (ب) لفظ أو عبارة أخرى تدل على معنى صحيح آخر، فإني أذكره غالبًا في الهامش، وأقول في نسخة (أ) كذا، وفي نسخة (ب) كذا، أو في (ب، جـ) كذا، وهكذا.\nوقد استفدت من هذه النسخة، إذ أنني أكملت ما كان ناقصًا من","vol":"1","page":51},{"text":"النسخة الأصلية (أ) كالكلمة والكلمتين أو العبارة أو السطر والسطرين وأحيانًا كما ذكرت في النسخة الأصلية سقوط ثلاث صفحات أو أقل من ذلك، وأضع ذلك ضمن قوسين () وأشرت إلى ذلك في الهامش.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>النسخة ج</span>ـ - هذه النسخة كتبت سنة (٨٣٧ هـ) بقلم تعليق حسن، بخط محمد بن إبراهيم ببغداد، في مكتبة أحمد الثالث في تركيا (٨٧٧ هـ)، وقد حصلت على نسخة (ميكروفيلم) بواسطة ابن عم لي الدكتور أحمد علي درادكه، إذ كان طالبًا في جامعة استنبول (الدكتوراه) (زراعة)، وهذه النسخة مسجلة بمكتبة أحمد الثالث تحت رقم (٨٧٧ هـ)، وعدد أوراقها (٢٠٠) ورقة، ومسطرتها (١٨ في ٢٨) سم، والنسخة بشكل عام جيدة، وليس فيها ما يشينها، وفي أولها دائرة فيها: (الحمد للَّه الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللَّه). وقد استفدت من هذه النسخة، إذ أنني أكملت ما نقص من النسخة الأصلية، ووضعت ما اعتقدت أنه صواب من النسخ الثلاث في المتن بين قوسين هكذا ()، وأشرت في الهامش إلى ذلك، ووضعت ذلك أيضًا بين قوسين هكذا ()، وكذلك إذا وجدت فيها نقصًا أشير في الهامش إلى هذا النقص بين قوسين هكذا () إلا أنني لم ألاحظ أن النسخة الأصلية (أ) منقولة عن النسخة (ب)، التي هي أقدم النسخ، وكذلك فإن النسخة (جـ) غير منقولة عن النسخة -ب-، لأنني وجدت بعض الصفحات قد سقطت، من (أ)، ومثبتة في (ب) و(جـ) أو ساقطة من -ب- ومثبتة في -أ، جـ- أو من - جـ ومثبتة في أ، ب.\nأما الكلمة والكلمتان فأمر كثير بين النسخ الثلاث، أما سقوط الحرف أو زيادة كلمة، لا تؤثر ولا تضر في المعنى، مثل ﵀، أو ﵁، أو غفر اللَّه له، فلم أثبت ذلك الفرق.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>اصطلاحات فخر الإسلام أبو بكر الشاشي في \"الحلية</span>\":\nكان المصنف ﵀، يشير إلى كثبر من المصادر والمراجع، فيذكر بعضها، أو أنه يذكر بعض أسماء أصحابها باختصار، دون ذكر اسم أب المؤلف أو كنيته، ولذا فإني أستعرض بعضها.\nأولًا: يردد كثيرًا اسم أبي إسحاق، ويطلقه على ثلاث أشخاص مفرقًا بينهم بما يلي:\n١ - إذا قال (الشيخ أبو إسحاق) أو يقول (الإمام أبو إسحاق) فيقصد من ذلك الشيخ الشيرازي، صاحب كتاب \"المهذب\" و(التنبيه)، و\"طبقات الفقهاء\" المتوفى سنة ٤٧٨ هـ.\n٢ - إذا قال (الأستاذ: أبو إسحاق) فيقصد إبراهيم بن محمد الإسفراييني المتوفى سنة ٤١٨ هـ.\n٣ - إذا قال (أبو إسحاق) دون تقييد: فيقصد أبو إسحاق المروزي المتوفى سنة ٣٤٠ هـ.\nثانيًا: الشيخ أبو حامد: يقصد في ذلك أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني المتوفى سنة ٤٠٦ هـ.\nوإذا قال (القاضي أبو حامد): يقصد أحمد بن عامر بن بشر المروروذي المتوفى سنة ٣٦٢ هـ، لكنهما يأتيان مقيدين بالقاضي والشيخ، فلا يلتبسان.\nثالثًا: إذا قال (أبو العباس): يعني أحمد بن عمر بن سريج المتوفى سنة ٣٠٦ هـ، وإذا أراد ابن القاص قيده.\nرابعًا: (القفال) يعني القفال الكبير الشاشي محمد بن علي بن إسماعيل المتوفى سنة ٣٦٥ هـ.","vol":"1","page":53},{"text":"خامسًا: إذ قال \"أبو بكر الشاشي\" يقصد شيخ الشافعية، صاحب الطريقة المشهورة في الجدل، محمد بن علي بن حامد المتوفى سنة ٤٨٥ هـ.\nسادسًا: إذا قال (أبو علي في الإفصاح): يقصد الحسن بن القاسم الطبري المتوفى سنة ٣٥٠ هـ وفيه أبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي بن خيران، والثلاثة يأتون موصوفين.\nوحيث يطلق \"أبا سعيد\" من الفقهاء فهو الاصطخري.\nوحيث يطلق \"أبا القاسم\" فإنه يشمل أربعة، أولهم الأنماطي، ثم الداركي، ثم ابن كج، والصيمري، ويأتون موصوفين.\nوحيث يطلق \"أبا الطيب\" فإنه يشمل القاضي أبو الطيب الطبري، وأبو الطيب بن سلمة ويأتيان موصوفين.\nوحيث يقول \"عطاء\": فهو عطاء بن أبي رباح.\nسابعًا: يشير إلى الاختلاف في الحكم في المذهب الشافعي بعبارات منها:\nلفظة (قولين) دلالة على أن اختلاف الشافعي ﵀، ثم قد يكون القولان قديمين، وقد يكونان جديدين، أو قديمًا وجديدًا، وقد يقولهما في وقت، وقد يقولهما في وقتين، وقد يرجح أحدهما، وقد لا يرجح.\nأما لفظة (وجهين) أو أكثر، فإنه يدل على اختلاف الأصحاب، وهم من بلغوا مرتبة الاجتهاد في مذهب الشافعي، فإنهم يخرجون الأوجه على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها، وإن لم يأخذوه من أصله.","vol":"1","page":54},{"text":"ثامنًا: طريقة العراق، وهي إحدى طريقتين للمذهب الشافعي في القرن الرابع والخامس الهجريين بزعامة أبي حامد الإسفراييني ٤٠٦ هـ.\nوالطريقة الثانية: هي طريقة فقهاء خراسان، بزعامة القفال المروزي ٤١٧ هـ، ثم جمع بين الطريقتين أبو علي السنجي (٤٣٠ هـ)، تلميذ القفال الشاشي الكبير، لأنه درس على الشيخ أبي حامد الإسفراييني.\nتاسعًا: القديم والجديد، فالجديد هو الصحيح وعليه العمل، لأن القديم مرجوع عنه، وحيث يقول الجديد، فالقديم خلافه، أو القديم، أو في قول قديم، فالجديد خلافه.\nعاشرًا: وحيث يقول: الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال، فإن قوي الخلاف، قال الأظهر، وإلا فالمشهور، وحيث يقول: الأصح أو الصحيح، فمن الوجهين أو الأوجه، فإن قوي الخلاف قال الأصح، والا فالصحيح، وحيث يقول: المذهب، فمن الطريقين أو الطرق، وحيث يقول: النص، فهو نص الشافعي ﵀، وحيث يقول: قيل كذا، فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه.\nوحيث يقول: في قول كذا، فالراجح خلافه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>عملي في التحقيق:</span>\n١ - ضبط المفردات اللغوية، والاصطلاحات الفقهية، وذلك بالرجوع إلى معاجم اللغة، \"كالمصباح المنير\"، و\"القاموس المحيط\"، وكتب الاصطلاحات، ككتاب \"التعريفات\" للجرجاني، وتعليقات النووي على \"التنبيه\"، وأضع في الهامش معنى الكلمات اللغوية، وتعريف الاصطلاحات الفقهية.","vol":"1","page":55},{"text":"٢ - ضبط النصّ، بعد مقارنة النسخ بعضها مع بعض، ثم دراسة النص مع ما يتناسب من حيث المعنى اللغوي والفقهي، وبما يناسب الأحكام الشرعية الصحيحة، وذلك بالاعتماد على كتب الفقهاء، وبالمقارنة مع الكتب التي أقتبس منها بعض النصوص، \"كالمهذب\" و\"التنبيه\" للشيرازي، \"والأم\" للإمام الشافعي ﵀، و\"مختصر المزني\"، وكتب المذهب الحنفي والمذهب المالكي والحنبلي.\n٣ - علقت على النص في كثير من المسائل التي تحتاج إلى تعليق، كشرح مسالة مبهمة، وإظهار الوجه الثاني أو القول الثاني، أو الطريق الثاني أو الأول. . . إلخ، وأظهرت بعض الأقوال للمذاهب الأخرى، مع ذكر المراجع من كتبهم.\n٤ - إستدللت كثيرًا من الأحاديث على النص، كدليل للرأي الذي يقول به القفال الشاشي، وأكثر ما استدللت بالأحاديث على مذهب الشافعي، باعتبار أن مذهب القفال هو مذهب الشافعي، وبعد استدلالي بالأحاديث خرَّجْتُ معظمها من كتب الأحاديث المعتمدة (١).\nوسبب اقتصاري بوضع الأدلة على مذهب الشافعي، لأن المؤلف شافعي المذهب كما قلت، ولأنني لو وضعت الأدلة للمذاهب كلها، لخرج هذا الكتاب في أربع مجلدات على الأقل، ولخرج الكتاب بكامله في المستقبل إن شاء اللَّه بما لا يقل عن ستة عشر مجلدا، وهذا لزوم ما لا يلزم، إذ التحقيق هو ضبط النص وإخراج الكتاب على وجه أقرب ما يكون أنه النص الذي كتبه المؤلف.\n_________\n(١) وذلك بالاعتماد على أمهات كتب السنة. وهي الصحاح الستة، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني، و\"سبل السلام\" للصنعاني، و\"الفتح الكبير\" للسيوطي.","vol":"1","page":56},{"text":"٥ - ولما كانت الغاية من تحقيق النصوص، إنما هي إخراجها صحيحة سليمة، نستطيع قراءتها بسهولة، ونستوعب مادتها في يسر، لذلك بذلت الجهد في إخراج النص صحيحًا سليمًا، وخدمته بالتعليق والشرح، على الرغم من كبر حجمه، وصعوبة مادته، وقد راعيت ما تستوجبه إعادة النص إلى وضعه الأول من حيطة وحذر، ودقة وأمانة، مع صحة المعنى، وفهم العبارة، وكانت خبرتي في تدريس الفقه في المعاهد الشرعية، وكلية الشريعة في عَمَّان مدة تزيد على عشر سنوات معينًا في ذلك.\nوبذلت الوسع لتحقيق النصوص التي اقتبسها المصنف من كتب سابقيه، حتى إنني رجعت إلى \"المهذب\" ربع العبادات، وشرحه \"المجموع\" للنووي، و\"مختصر\" المزني، و\"التنبيه\" للشيرازي، وكتاب \"الأم\" و\"المبسوط\" للسرخسي، و\"بدائع الصنائع\"، و\"المغني\" لابن قدامة، و\"كشاف القناع\" و\"المحلى\" لابن حزم، و\"حاشية الدسوقي\" على \"الشرح الكبير\"، و\"بداية المجتهد\"، و\"الشرح الكبير\" و\"الشرح الصغير\" للدردير، وباقي الكتب فيما تحتاجه المسألة. وتلاحظ في قسم الطهارات أني ما وضعت عبارة له إلا بعد الرجوع إلى جميع كتب المذهب، حتى إنني أجد العبارة أو معناها وأعزو ذلك إلى المصدر.\nأما بقية الكتب التي أشار إليها، واعتمد عليها، قد فقدت، أو لا يزال بعضها مخطوطًا في دور الكتب، أو صورت ووضع لها ميكروفيلم، ووضعت في الملاجىء، خوفًا عليها من الغارات اليهودية الغازية المعتدية الصائلة، وقد اغتنمت فرصة غياب الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا باللَّه ولذا لم أستطع الرجوع إليها.\nأما ما هو موجود، فقد رجعت إليها \"كالمهذب\" و\"الأم\" وغيرها. . .","vol":"1","page":57},{"text":"٦ - ترجمت لجميع الأعلام، الواردة في المخطوطة، وبذلت جهدًا كبيرًا في معرفة المقصود في النص، لأن المصنف كان يكتفي بذكر اللقب، أو بذكر الكتاب بقوله: صاحب كتاب كذا، وقد ترجمت لحياتهم، بذكر زمن ولادتهم ووفاتهم مع ذكر أثره العلمي، وشيوخهم وتلاميذهم، وبعض من أخبارهم، وذكرت المصادر التي رجعت إليها، لمن يريد التوسع في ذلك، \"كطبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي، و\"طبقات الشافعية\" للشيرازي، و\"طبقات الشافعية\" للأسنوي، و\"مفتاح السعادة\" لطاش كبرى زاده، و\"تذكرة الحفاظ\" للذهبي، و\"العبر في خبر من غبر\" للذهبي، و\" وفيات الأعيان\" لابن خلكان، و\"البدر الطالع\"، و\"شذرات الذهب\" و\"طبقات الشافعية\" للحسيني و\"طبقات الفقهاء\" الشافعية للعبادي، و\"التاج المكلل\" و\"تبيين كذب المفتري\" و\"طبقات المفتري\" و\"طبقات الحنابلة\" و\"اللكنوي\"، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي، وغيرها مما هو مبين في الفهرس.\n٧ - أتممت النقص في المخطوطة الأصلية (أ) من النسختين ب، جـ، وهو سقوط بعض الصفحات أو الكلمات أو حذف بعض الكلمات، ووضعت بعض الفصول التي لم تذكرها النسخة الأصلية، ووضعت ذلك كله بين قوسين هكذا ().\n٨ - كتبت الكلمات على حسب قواعد الإملاء المعروفة، والنطق السائد في اللغة المشتركة وأعجمت ما أهمله الناسخ، مثل الجنايز، وكذى وهذى. . . فكتبتها جنائز، وكذا وهذا وقد أهملت كثيرًا من النقط في حروف المضارعة (النون والياء والتاء) ولم أذكرها في الهامش خشية الإطالة، فصححتها دون ذكرها.\n٩ - قمت بعمل الفهارس المختلفة المثبتة في نهاية هذا الكتاب.","vol":"1","page":58},{"text":"١٠ - وبعد: فهذا المجهود الذي قمت به في إخراج كتاب \"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\"، وفي دراسة حياة مؤلفه، والعناية بدراسة كتابه هذا، أقدمه إلى القارىء المعني بدراسة الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية.\nهذا ولا أدعي أني عملت الكمال في هذا، فهي خطوة أدعو اللَّه أن يوفقني في متابعة تحقيق بقية الكتاب، وما عملنا هذا إلا خدمة للفقه الإسلامي دستور الحياة، وكان عملي هذا في زمن غياب الإسلام، وأخذ القوانين الغربية والشرقية، وأقول كما يقول الشاعر:\nأمة قد فتّ في ساعدها ... بغضها الأهلى وحب الغرباء\nهذا وأرجو اللَّه أن يكون عملي خالصًا لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ذنوبي وذنوب من يقرأ فيه، وأن لا يكون آخر عملي وصلى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\nالدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه\nكلية الشريعة - الجامعة الأردنية","vol":"1","page":59},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nربّ يسر (وبه نستعين) (١).\n(قال الشيخ) (٢) الإمام (الأوحد) (٣)، (فخر الإسلام وجماله) (٤) أبو بكر بن أحمد الحسين الشاشي ﵀، تعالى قدره: الحمد للَّه الذى (أيد الإسلام) (٥) فى كل عصر بإمام، وأقامه مقام نبيه -ﷺ- في حفظ شرعه، ونصرة دينه، وإمضاء حكمه، وصلواته على سيدنا محمد سيد (المرسلين) (٦) وآله الطيبين الطاهرين.\n_________\n(١) (وبه نستعين): في جـ، وأما نسخة ب فمقدمة المؤلف غير واضحة نهائيًا لوجود العفن.\n(٢) (قل الشيخ)، غير واضحة فى أوتوجد كلمة زائدة وهي (عن).\n(٣) (الأوحد): في جـ وفي أ: السيد الأوحد.\n(٤) (فخر الإسلام وجماله): زائدة في أ.\n(٥) (أيد الإسلام): غير واضحة في أ.\n(٦) (المرسلين): غير واضحة في أ.","vol":"1","page":61},{"text":"أما بعد: فإنه لما انتهت الإمامة (المعظمة) (١)، والخلافة المكرمة إلى سيدنا ومولانا (أمير المؤمنين) (٢)، المستظهر باللَّه، أعز اللَّه (أنصاره) (٣)، ذي الهمة العليا في أمر الدين والدنيا، استخرت اللَّه (تعالى في) (٤) كتاب جامع لأقاويل العلماء، تقربًا إلى اللَّه تعالى في إطلاعه عليه، (رجاء أن) (٥) يكون ما يصدر عنه غير خارج عن مذهب من المذاهب، وينتفع به كل ناظر فيه، فأرزق الأجر فيه، والثواب عليه إن شاء اللَّه تعالى.\nوعلم الشرع منقسم: فمتفق عليه، ومختلف فيه، والإختلاف منتشر جدًا، ومن شأن المجتهد أن يكون عارفًا بمذاهب العلماء،\nفذكرت مذهب صاحب كل مقالة، وطريقته في مذهبه، كالقولين للشافعي ﵀، والروايتين والروايات لمن سواه، وذكرت (طريقته في مذهبه) (٦)، واختلاف أصحاب كل واحد منهم فيما (فرعوه) (٧) على أصله من المتأخرين والمتقدمين، وما انفرد به الواحد منهم، باختيار عن صاحب المذهب واللَّه الموفق لحسن القصد فيه، وهو حسبي ونعم الوكيل.\n_________\n(١) (المعظمة): غير واضحة في أ.\n(٢) (أمير المؤمنين): ساقطة من أوموجودة في جـ.\n(٣) (أنصاره): غير واضحة في أ.\n(٤) (تعالى في): غير واضحة في أ.\n(٥) (رجاءان): غير واضحة في أ.\n(٦) (طريقته في مذهبه): ساقطة من أوموجودة في جـ.\n(٧) (فرعوه) غير واضحة في أوموجودة في جـ.","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>فصل</span>\nلا يجوز للعالم تقليد العالم.\nومن (أصحابنا من قال) (١): إذا خاف المجتهد فوت العبادة المؤقتة إذا اشتغل بالاجتهاد، جاز له تقليد من يعرف ذلك.\nوقال محمد بن الحسن: يجوز للعالم تقليد من هو أعلم منه.\nوفرض العامي: التقليد في أحكام الشرع، ويقلد الأعلم الأروع من أهل (الاجتهاد) (٢) في العلم.\nوقيل: يقلد من شاء منهم.\nفإن اختلف عليه اجتهاد اثنين:\n_________\n(١) (أصحابنا من قال): غير واضحة في أ.\n(٢) (الاجتهاد): في أوفي جـ للاجتهاد.","vol":"1","page":63},{"text":"فظاهر كلام الشافعي ﵀: (أنه يقلد آمنهما) (١) عنده، فإن استويا في ذلك، أخذ بقول أيهما شاء.\nوقيل: يلزمه الأخذ (بالأشق) (٢) من قولهما.\nوقيل: يأخذ بالأخف.\nوفي تقليد الميت من العلماء (فيما ثبت من قوله وجهان) (٣):\nأظهرهما: جوازه.\n_________\n(١) (أنه يقلد آمنهما): غير واضحة في أ.\n(٢) (بالأشق): في جـ وفي أبالأسبق وهو تصحيف.\n(٣) (فيما ثبت من قوله وجهان): في أوفي جـ وجهان فيما ثبت من قوله.","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>كتاب الطهارة </span>(١)\n\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-25> باب (٢) ما تجوز به الطهارة (٣) (من المياه (٤)، وما لا تجوز) </span>\"\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الطهارة في اللغة: النظافة والنزاهة عن الأدناس، وهم قوم يتطهرون: أي يتنزهون عن الأدناس، والطهور: بفتح الطاء: أي ما يتطهر به كالفطور والسحور، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ \"مختار الصحاح\": ٣٩٨، ٣٩٩، وانظر \"مناقب الشافعي\" للرازي: ٩٠ والطهارة في اصطلاح الفقهاء: رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما: \"مجموع\" ١/ ١٢٤؛ و\"تصحيح التنبيه\" للنووي: ١١.\n(٢) باب: هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه. \"مجموع\" ١/ ١٢٣.\n(٣) (من المياه وما لا تجوز): غير واضحة في أ، وفي جـ، وب: ما يجوز الطهارة من المياه، وفي \"المهذب\" للشيرازي كما ذكرت.\n(٤) المياه: جمع ماء وهو جمع كثره، وجمعه في القلة أمواه، وأصل ماء: موه والهمزة فيه مبدلة عن الهاء في موضع اللام، \"مختار الصحاح\": ٦٤٠، و\"المجموع\" للنووي ١/ ١٢٤.","vol":"1","page":65},{"text":"تجوز طهارة الحدث، والنجس، بالماء المطلق (١) على أي صفة كان من أصل الخلقة (٢). وحكي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص (٣)، وعبد اللَّه ابن (عمر) (٤) ﵄ أنهما قالا: (التيمم) (٥) أعجب إلينا من التوضىء بماء البحر.\n_________\n(١) المطلق: عرفه الشافعي في البويطي: هو العاري عن الإضافة اللازمة، وقيل هو الباقي على وصف خلقته. \"مجموع\" ١/ ١٢٥، وعرفه الباجي: ما لم يتغير بمخالطة ما ليس بقرار له، وينفك الماء عنه غالبًا كماء السماء. \"المنتقى\" للباجي ١/ ٥٥، في \"المهذب\": المطلق: هو ما لم يضف إلى ما استخرج منه، ولا خالطه منه ما يستغنى عنه، ولا استعمل في رفع حدث ولا نجس، \"مهذب\" ١/ ١١.\n(٢) لقوله ﷿: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾، سورة الأنفال آية: ١١.\n(٣) عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: إذا ذكر، لا يذكر إلا عالم مجتهد، وكان يفتي في الصحابة، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة: عبد اللَّه ابن عباس، وعبد اللَّه بن الزبير، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص، صار الفقه في جميع البلدان إلى الرأي. \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٥٠، ٥١.\n(٤) عمر: غير واضحة في أ، وموجودة في ب، جـ، وهو أبو عبد الرحمن عبد اللَّه ابن عمر بن الخطاب، توفي بمكة سنة أربع أو ثلاث، وقيل: اثنتين وسبعين، وهو ابن أربع وثمانين سنة. قال أبو إسحق الهمذاني: كنا عند أبي ليلى في بيته، فجاءه أبو سلمة بن عبد الرحمن فقال: عمر كان عندكم أفضل أم ابنه؟ قالوا: لا بل عمر، فقال أبو سلمة: إن عمر كان في زمانه له فيه نظراء، وإن ابن عمر كان في زمانه ليس له فيه نظير، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٤٩ - ٥٠.\n(٥) (التيمم): موجودة في ب، جـ وفي أغير موجودة، ومعنى أعجب: أحب.","vol":"1","page":66},{"text":"وعن سعيد بن المسيب (١) أنه قال: إذا ألجئت إليه فتوضأ به.\nفأما (الماء) (٢) الذي ينعقد منه الملح، كأعين الملح (التي) (٣) ينبع منها الماء مالحًا، فإنه يجوز (الوضوء) (٤) به (٥).\nوحكي عن القفال أنه (قال) (٦): لا يجوز.\nولا يكره من ذلك إلّا ما قصد إلى تشميسه (٧)، وقيل: لا يكره،\n_________\n(١) سعيد بن المسيب: هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن مزن بن أبي وهب المخزومي، ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر، ومات سنة ٩٤ هـ، قال عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم: لما مات العبادلة: صار الفقه في جميع البلدان إلى الرأي، ففقيه مكة عطاء، وفقيه اليمن: طاووس، وفقيه اليمامة: يحيى بن أبي كثير، وفقيه البصرة: الحسن، وفقيه الكوفة: إبراهيم النخعي، وفقيه الشام: مكحول، وفقيه خراسان: عطاء الخراساني، إلا المدينة فإن اللَّه قد خصها بقرشي فقيه غير مدافع سعيد بن المسيب، الشيرازي ٥٧ - ٥٨.\n(٢) الماء: ساقطة من جـ.\n(٣) وفي جـ الذي.\n(٤) وفي جـ التوضي.\n(٥) لقول النبي -ﷺ-: عندما سئل عن البحر: \"هو الطهور ماؤه الحل ميتته\".\n(٦) قال: ساقطة من ب.\n(٧) لما روى أن النبي -ﷺ- قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس: \"يا حميراء لا تفعلي هذا، فإنه يورث البرص\" \"المهذب\" ١/ ١١، وهذا حديث ضعيف، \"مجموع\" ١/ ١٣٣، وقال البيهقي: في سنده خالد بن إسماعيل متروك، \"السنن الكبرى\" للبيهقي: ١/ ٦.","vol":"1","page":67},{"text":"وهو قول أبي حنيفة (١)، وأحمد (٢)، ومالك (٣).\n_________\n(١) انظر: \"در المنتقى شرح الملتقى\" بهامش \"مجمع الأنهر\"، ١/ ٢٧، \"ودرر الحكام شرح غرر الأحكام\"، ١/ ٢١، و\"حاشية ابن عابدين\" ١/ ١٨٠، وأبو حنيفة: النعمان بن ثابت بن زوطى مولى بني تيم اللَّه ابن ثعلبة ولد عام ٨٠ هـ وتوفي سنة ١٥٠ هـ، قال حفيده إسماعيل بن حماد: نحن أبناء فارس الأحرار، واللَّه ما وقع علينا رق قط، وهو من أتباع التابعين، أدرك أربعة من الصحابة، أنس بن مالك بالبصرة، وعبد اللَّه بن أبي أوفى بالكوفة، وسهل بن سعد الساعدي بالمدينة، وأبو الطفيل عامر بن وائلة بمكة، ولم يلق أحدًا منهم، وهو صاحب المذهب المعروف \"الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء\": ١٣٢، ١٥٢، ١٦٨، و\"تاريخ الفقه الإسلامي\" للأستاذ محمد علي السايس ٢٩١ - ٢٩٤، وانظر \"نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية\" للمحقق ٢/ ٣٣٤.\n(٢) انظر: \"كشاف القناع\"، ١/ ١٢٦، وأحمد: هو أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن ذهل بن شيبان، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين وأبي بكر بن شيبة، وكان أحمد أفقههم فيه، وكان عالمًا في الحديث، والفقه، واللغة، وإمامًا في القرآن، وإمامًا في الزهد والورع، وإمامًا في السنة، تفقه على الشافعي ثم أصبح مجتهدًا مستقلًا، وبرز على أقرانه بحفظ السنة النبوية، والذب عنها وجمع شتاتها، توفي سنة ٢٤١ هـ، وله سبع وسبعون سنة، \"طبقات الحنابلة\" ١/ ٤ - ٢٠، و\"تاريخ الفقه الإسلامي\" للسايس ١٠٧ - ١٠٨، وانظر كتابنا \"نظرية الغرر\"، ٢/ ٣٣٧، ٣٣٨.\n(٣) انظر \"بلغة السالك لأقرب المسالك\"، ١/ ١٦، والكراهة عند المالكية كراهة طبية لا شرعية.\nمالك: ولد الإمام مالك ﵀ سنة ثلاث وتسعين من الهجرة على أصح الروايات، وقد أخذ العلم عن الثقات، كما يروي ابن أبي أويس عن مالك يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعين =","vol":"1","page":68},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يختص النهي بماء مشمس (بتهامة والحجاز) (١).\n(ومنهم من) (٢) قال: يرجع إلى عدول أهل الطب، هل يورث البرص (أم لا)؟ (٣).\n(ومنهم من قال: يكره) (٤) استعماله في البدن، ولا يكره (غسل) (٥) الثوب (والإناء به، والمذهب: الأول) (٦).\n_________\n= ممن يقول: قال رسول اللَّه -ﷺ- عند هذه الأساطين، وأشار إلى مسجد رسول اللَّه -ﷺ-، فما أخذت عنهم شيئًا، وان أحدًا منهم لو أؤتمن على بيت مال لكان أمينًا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدحم على بابه. وقد قال سفيان بن عيينة في تفسير حديث رسول اللَّه -ﷺ-: \"يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالمًا أعلم من عالم المدينة، أظنه مالك بن أنس\". وقال الشافعي، ﵁: إذا جاءك الحديث عن مالك فشد به يديك، وقد توفي ﵀ في صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة في خلافة هارون الرشيد، ودفن في البقيع وكان يومذاك ابن خمس وثمانين سنة، \"الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء\" ١٠، ١٦، ١٨، ١٩، ٢٣، ٤٤، ٤٥، وأنظر كتابنا \"نظرية الغرر\" ٢/ ٣٥٧ - ٣٥٨.\n(١) ساقطة من ب، جـ.\n(٢) ومنهم من - غير واضحة في أ.\n(٣) أم لا - غير واضحة في أومتآكلة.\n(٤) ومنهم من قال: غير واضحة في أومتآكلة.\n(٥) وفي نسخة جـ غسيل.\n(٦) والإناء. . . غير واضحة في أومتآكلة.","vol":"1","page":69},{"text":"(وحكى) (١) عن مجاهد (٢): أنه كره الماء المسخن بالنار.\n(وكره) (٣) أحمد الماء (المسخن بالنجاسة) (٤) (٥). (زاد في المعتمد في هذا الوجه: وأن يكون فى آنية الصفر والنحاس، وأن تكون مغطاة الرأس) (٦).\nوما عدا (الماء) (٧) المطلق من المائعات كالخل، وماء الورد، والنبيذ، وما (اعتصر) (٨) من شجر، أو ثمر، فلا تجوز به طهارة الحدث، ولا طهارة النجس (٩) وهو قول مالك، غير أنه قال في السيف إذا أصابه دم يجزىء مسحه.\n_________\n(١) وحكي: غير واضحة في أومتآكلة.\n(٢) مجاهد: هو مجاهد بن جبر وهو الذي قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، واعتمد على نفسيره الشافعي، والبخاري، وغيرهما من أهل العلم. مات سنة ثلاث ومائة أو أربع أو اثنين وقد نيف على الثمانين، يقال: مات وهو ساجد ﵀ \"مفتاح السعادة ومصباح السيادة\" لطاش كبرى زاده ٢/ ١٩، ٧٤.\n(٣) وكره: غير واضحة في أومتآكلة.\n(٤) المسخن بالنجاسة: غير واضحة في أومتآكلة.\n(٥) انظر كشاف القناع ١: ٢٧.\n(٦) هذه العبارة ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.\n(٧) الماء: ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.\n(٨) اعتصر: غير واضحة في أومتآكلة.\n(٩) لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، ولقوله -ﷺ- لأسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄ في دم الحيض يصيب الثوب: \"حتيه ثم اقرصيه، ثم اغسليه بالماء\" رواه البخاري ومسلم بمعناهما. =","vol":"1","page":70},{"text":"وقال الأصم (١) وابن أبي ليلى (٢): يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بسائر المائعات.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف (٣): يجوز إزالة (النجاسة) (٤) بكل مائع طاهر مزيل للعين، (و) (٥) لا يجوز رفع الحدث إلا بالماء.\n_________\n= ولو جاز بغير الماء لما كان في التعيين فائدة، \"الاختيار لتعليل المختار\" ١/ ٣٥.\n(١) الأصم: أبو العباس محمد بن يعقوب النيسابوري الوراق المعروف بالأصم، ولد سنة ٢٤٧ هـ، حصل له الصمم في آخر وقته، توفي في سنة ٣٤٦ هـ، \"طبقات الشافعية\" للحسيني: ٦٦ - ٦٨ والانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء: ١١٠.\n(٢) ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن قال في الآثار: كان من أصحاب الرأي، وولي قضاء الكوفة، وأقام حاكمًا ثلاثة وثلاثين سنة، ولي لبني أمية ولبني العباس، وكان فقيهًا مفتيًا، وكانت بينه وبين أبي حنيفة وحشة يسيرة ومعارضة في الأحكام، وصنف في الفرائض، توفي بالكوفة وهو على القضاء سنة ١٤٨ هـ، \"التاج المكلل\": ٣٩٤.\n(٣) انظر \"البحر الرائق\" لابن نجيم المصري ١/ ٢٣٣. \"وتحفة الفقهاء\" لأبي العلاء السمرقندي ١/ ١٢٥، و\"مجمع الأنهر\" ١/ ٥٨. أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم من أصحاب أبي حنيفة وتلاميذه، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وقد أخذ الفقه عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولي القضاء لهارون الرشيد، مات ببغداد سنة ١٨٢ هـ، وهو أول من تلقب بلقب قاضي القضاة، \"الجواهر المضية\" ٢/ ٢٢٠، \"الفهرست\" ٢٠٣، \"عبر الذهبي\" ١/ ٢٨٤، الشيرازي ١٣٤.\n(٤) النجاسة: في ب، جـ وفي أالنجس.\n(٥) (و): الواو غير موجودة في (أ).","vol":"1","page":71},{"text":"وأما النبيذ فنجس.\nوقال أبو حنيفة (١): هو طاهر، وعنه (٢) في جواز الطهارة به ثلاث روايات:\nإحداها: نحو قولنا (وهي) (٣) (أي أنه لا يرفع الحدث ولا الخبث) (٤) قول أبي يوسف (٥).\n_________\n(١) انظر \"بدائع الصنائع\" للكاساني ١/ ١٥ لحديث عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: \"كنا أصحاب رسول اللَّه -ﷺ - جلوسًا في بيت، فدخل علينا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: ليقم منكم من ليس في قلبه مثقال ذرة من كبر، وفي رواية فلم يقم منا أحد، فأشار إلي بالقيام فقمت، ودخلت البيت، فتزودت بأداوة من نبيذ، فخرجت معه، فخط لي خطًا وقال: إن خرجت من هذا لم ترن إلى يوم القيامة، فقمت قائمًا حتى انفجر الصبح، فإذا أنا برسول اللَّه -ﷺ- وقد عرق جبينه كأنه حارب جنيًّا، فقال لي: يا بن مسعود؟ هل معك ماء أتوضأ به؟ فقلت: لا، إلا نبيذ تمر في أداوة، فقال: ثمرة طيبة وماء طهور فأخذ ذلك وتوضأ به، وصلى الفجر\"، رواه أبو داود ١/ ٢٠، ابن ماجة ١/ ٧٩، وهذا حديث ضعيف، لأن راويه أبو زيد، وهو رجل مجهول عند أهل العلم، لا يعرف له رواية غير هذا الحديث، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٨٢، والترمذي ١/ ١٤٧.\n(٢) وفي هامش -ب- على أن لأبي حنيفة ﵁ ثلاث روايات في الوضوء بالنبيذ.\n(٣) وهي: في ب، وفي أ، جـ: وهو.\n(٤) (أي أنه. . .) ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٥) وقد احتج هؤلاء على أبي حنيفة، بأن طعنوا في حديث ابن مسعود من وجوه، وهي:\n(١) قالوا: إن هذا الحديث رواه أبو فزارة عن أبي زيد عن ابن مسعود وأبو فزارة هذا كان نباذًا بالكوفة، وأبو زيد مجهول. =","vol":"1","page":72},{"text":"والثانية: (أنه) (١) يتوضأ به، ويضيف (إليه) (٢) التيمم، (وهو) (٣) قول محمد (٤).\n_________\n= (٢) أنه قيل لعبد اللَّه بن مسعود: هل كنت مع النبي -ﷺ- ليلة الجن فقال: ْ ليتني كنت، وسئل تلميذه علقمة: هل كان صاحبكم مع النبي -ﷺ- ليلة الجن فقال: وددنا أنه كان، وهذا صريح في إبطال الحديث السابق، \"صحيح مسلم\" ٤/ ١٦٩.\n(٣) حديث عبد اللَّه من أخبار الآحاد، ورد على مخالفة الكتاب، ومن شرطه ثبوت خبر الواحد أن لا يخالف الكتاب، فإذا خالف لم يثبت، أو ثبت لكنه نسخ به، لأن ليلة الجن كانت بمكة، وهذه الآية نزلت بالمدينة وهي: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾.\n(١) (أنه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) (إليه): في ب.\n(٣) (وهو): في أ، جـ، وفي ب: وهي.\nانظر \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\" ١/ ٢٧، وحجته: لأن في الحديث اضطرابًا، وفي التاريخ جهالة، فوجب الجمع احتياطًا نفس المرجع السابق، أما إزالة النجاسة فلا يصح، لأنه لا يجيز إزالتها إلا بالماء المطلق \"البحر الرائق\" ١/ ٢٣٣.\n(٤) محمد بن الحسن الشيباني: هو مولى لبني شيبان، ولد بواسط سنة ٢٣٥ هـ، لازم أبا حنيفة، ثم أبا يوسف، بعده، وهو رواية أبي حنيفة وأبي يوسف القائم بمذهبهما، وله في ذلك مصنفات، وكان الشافعي ﵀ يثنى على محمد بن الحسن ويقول: ما رأيت قط رجلًا سمينًا أعقل منه قال: وكان أفصح الناس، إذا تكلم خيل إلى سامعه أن القرآن نزل بلغته، وقال الشافعي أيضًا: كتبت عن محمد بن الحسن وقر بعير في أول قدمة قدمتها عليه كتب بها إليه، توفي بالري سنة ١٨٩ هـ، وهو ابن أربع وخمسين سنة \"الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء\": ١٧٣ - ١٧٥.","vol":"1","page":73},{"text":"والثالثة: أنه يجوز التوضؤ بنبيذ التمر في السفر عند عدم الماء.\nواختلف أصحابه في النبيذ الذي يجوز التوضؤ به.\nفقال أبو طاهر الدباس (١): يجوز التوضؤ بالنبيذ النيء الحلو (٢).\nوقال أبو الحسن الكرخي (٣): لا يجوز التوضؤ إلّا بالمطبوخ المشتد.\nوفي الفتوحات المكية: الذي أقول به منع التطهر بالنبيذ لعدم صحة الخبر المروي فيه، ولو أن الحديث صح لم يكن نصًا في الوضوء به، فإن الوارد أنه -ﷺ- قال: \"ثمرة طيبة وماء طهور\" أي قليل الامتزاج والتغير عن وصف الماء، وذلك لأن اللَّه تعالى ما شرع لنا الطهارة عند فقد الماء إلا بالتيمم خاصةً (٤).\n_________\n(١) أبو طاهر الدباس: محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس، قال ابن النجار عنه: كان إمام أهل الرأي بالعراق، وعن الصيمري: أنه كان من أقران عبيد اللَّه الكرخي، ولي القضاء بالشام، وخرج منها إلى مكة فمات بها، اللكنوي: ١٨٧.\n(٢) النيء الحلو: هو النبيذ غير المطبوخ، الحلو الرقيق الذي يسيل على الأعضاء كالماء، \"المبسوط\" للسرخسي ١/ ٨٨، و\"بدائع الصنائع\" ١/ ١٧.\n(٣) أبو الحسن الكرخي: هو عبيد اللَّه بن الحسن أبو الحسن الكرخي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بعد أبي حازم، عدوه من المجتهدين في المسائل، له \"المختصر\"، و\"شرح الجامع الصغير\"، و\"شرح الجامع الكبير\"، مات سنة ٣٤٠ هـ، ونسب إلى كرخ، قرية بنواحي العراق، لكنوي ١٠٨.\n(٤) هذه في -ب- وساقطة من أ، جـ.","vol":"1","page":74},{"text":"فإن كان يحتاج في طهارته إلى خمسة أرطال، ومعه أقل من ذلك (فكمله) (١) بمائع لم يتغير به لقلته وتوضأ به، صحت طهارته في أظهر الوجهين.\nوذكر أبو على الطبري في الإفصاح (٢): أنه لا يصح.\nفإن طرح في (ما) يكفيه (٣) مائعًا ولم يتغير به لموافقته الماء في الطعم، واللون، والرائحة ففيه وجهان:\nأظهرهما: أنه إن كانت الغلبة للماء، جازت الطهارة به، وإن لم تكن الغلبة له لم يجز (٤).\nوالثاني: أنه يعتبر تغيره (بما) (٥) يغير، فإن كان (قدرًا لو كان) (٦) مخالفًا (للماء) (٧) في صفاته غيّره، منع الطهارة به.\nوالشيخ أبو نصر (٨) ﵀ قال: (يقدر) (٩) من جهة العادة أن\n_________\n(١) (فكمله): وفي جـ وكمله.\n(٢) أبو علي الطبري: الحسن بن القاسم الطبري نسبة إلى طبرستان، وتفقه على ابن أبي هريرة، وصنف كتبًا كثيرة منها (الإفصاح) في المذهب، وصنف في أصول الفقه والجدل، وصنف المحرر في النظر، وهو أول مصنف في الخلاف المجرد، ودرس ببغداد، مات سنة ٣٥٠ هـ، السبكي ٢/ ٢١٧، والشيرازي ١١٥.\n(٣) (ما) يكفيه: وفي أ، ب في ماء يكفيه، والصحيح الأول.\n(٤) أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٢١.\n(٥) (بما) مما في ب، وهذا تصحيف من النساخ.\n(٦) (قدرا لو كان): قدر التي كان في جـ.\n(٧) للماء - غير واضحة في ب، وفي أ - الماء، وفي جـ للماء.\n(٨) الشيخ أبو نصر: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر بن الصباغ صاحب الشامل، والكامل، توفي سنة سبع وسبعين وأربعمائة، وقد كف بصره قبل وفاته بسنين، \"مفتاح السعادة ومصباح السيادة\" ٢/ ٢٥.\n(٩) يقدر: وفي ب، جـ يتعذر وهذا تصحيف من النساخ.","vol":"1","page":75},{"text":"لا يخالفه في صفة من صفاته.\nقال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه اللَّه تعالى وأيده اللَّه (١): ووجدت القاضي (أبا) (٢) الطيب (٣) ﵀ قد ذكر هذين الوجهين في الماء المستعمل، إذا طرح على ماء مطلق.\nوإن طرح فيه تراب، فتغير به، جازت الطهارة به (٤).\nومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٥).\nومنهم: من حكى فيه قولين (٦).\nوإن طرح في الماء ملح مائي، فتغير به، جاز الطهارة به.\nوحكي عن صاحب التلخيص (٧) أنه قال: يمنع من (التطهر) (٨) به.\n_________\n(١) في -ب- الإمام أبو بكر - وهو الشاشي صاحب الحلية والألقاب من النساخ.\n(٢) أبا -في أ- أبو، وفي ب، جـ: أبا وهو تصحيف من النساخ.\n(٣) القاضي أبو الطيب الطبري: هو طاهر بن عبد اللَّه بن عمر الطبري من طبرستان، الإمام الجامع للفنون بدأ بالاشتغال بالعلم وله أربع عشرة سنة، فلم يخل بدرسه يومًا واحدًا إلى أن مات، وهو ابن مائة سنة وسنتين، ولد سنة ٣٤٨ هـ، وتوفي ٤٥٠ هـ وله مصنفات كثيرة نفيسة في فنون العلم، ومن أحسنها تعليقه في المذهب، وله \"المجرد في المذهب\"، و\"شرح فروع ابن الحداد\" وما أكثر فوائده، وله في الأصول والخلاف، \"طبقات الشافعية الكبرى\" ٢/ ٣١٤، ٣١٥.\n(٤) وهو المذهب الصحيح، وبه قطع جماهير العراقيين، وصححه الخراسانيون، \"مجموع\" ١/ ١٥١.\n(٥) وهو رأي الماوردي من العراقيين، \"مجموع\" ١/ ١٥١.\n(٦) وهو إمام الحرمين: انظر \"المجموع\" للنووي ١/ ١٥١.\n(٧) صاحب التلخيص: هو ابن القاص وستأتي ترجمته إن شاء اللَّه تعالى.\n(٨) التطهر: في أ: التطهير، وفي جـ: الطهارة، وفي ب: التطهر، وهذا تصحيف من النساخ.","vol":"1","page":76},{"text":"وإن تغير الماء بعود، أو دهن طيب، فقد نقل المزني أنه يجوز (الوضوء) (١) به.\nونقل البويطي: أنه لا يجوز (٢).\nوإن وقع في الماء (قليل) (٣) كافور، (فتغير) (٤) به ريحه، ففيه وجهان (٥).\nوإن تغير بمخالطة شيء سوى ذلك (مما يستغني الماء) (٦) عنه، لم تجز الطهارة به، وبه قال مالك (٧)، وأحمد (٨).\nومن أصحابنا (٩) من حكى في الحنطة والشعير إذا طبخا في الماء، فتغير من غير انحلال أجزاء، وجهين:\n_________\n(١) الوضوء: وفي جـ: التوضي.\n(٢) أنظر \"المجموع\" ١/ ١٥٤ وعبارة المهذب (رأي البويطي) \"مهذب\" ١/ ١٢.\n(٣) قليل: وفي أ، ب القليل والصحيح قليل، أنظر \"المهذب\" ١/ ١٢.\n(٤) فتغير: في أ، ب يتغير والصحيح فتغير، أنظر \"المهذب\" ١/ ١٢.\n(٥) أحدهما: لا يجوز الوضوء به، كما لو تغير بالزعفران، والثاني: يجوز، لأنه لا يختلط به، وإنما تغير من جهة المجاورة.\n(٦) مما يستغني الماء: في أبما يستغنى الماء ساقطة منها، وفي ب - ينتفي وهذا تصحيف.\n(٧) أنظر \"كفاية الطالب الرباني\" لأبي زيد القيرواني ١/ ١٢٩.\n(٨) أنظر \"تنقيح المشبع\": ٢١، و\"كشاف القناع\" ١/ ٣٠، ٣١.\n(٩) وهو الماوردي.","vol":"1","page":77},{"text":"قال (١) الإِمام أبو بكر: وهذا ليس بشيء، لأن التغير بذلك لا يكون إلا بانحلال أجزاء.\nوقال أبو حنيفة (٢) وأصحابه: تغير الماء بالطاهر لا يمنع الطهارة به، ما لم يطبخ به، أو يغلب على أجزائه، بأن يثخن إن كان رقيقًا، أو (فقال) (٣) حل فيه (ماء) (٤) إن كان مائعًا (٥).\nفإن وقع في الماء قطران فغيره، فقد قال الشافعي (٦) (﵀)\n_________\n(١) الإمام أبو بكر ساقطة من أ، جـ. وإعطاء الألقاب من النساخ.\n(٢) أنظر \"در المنتقى في شرح الملتقى\" ١/ ٢٨ بهامش \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\".\n(٣) (فقال): في أ، جـ يقال وهذا تصحيف من النساخ.\n(٤) (ماء): ساقطة من أ، جـ.\n(٥) قال صاحب الفوائد: جعل المصنف الأشربة، والخل مثالين، بما غلب عليه غيره، فيكون المراد من الأشربة: الحلو المخلوط بالماء كالدبس، والشهد المخلوطين بالماء، ومن الخل: الخل المخلوط بالماء، على ما أشير إليه في النهاية والعناية. \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\" ١/ ٢٨.\n(٦) الشافعي: هو أبو عبد اللَّه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف، ونسبه يتصل بنسب رسول اللَّه -ﷺ- عند الانتهاء، وأكثر الروايات على أن الشافعي ولد بغزة بالشام، عام ١٥٠ هـ وهي السنة التي توفي فيها الإمام أبو حنيفة، وهو أول من ألف في علم الأصول، وسماه كتاب \"الرسالة\" الذي وضع به الأساس لعلم أصول الفقه. وقال أحمد بن حنبل: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي في رقبته منة، وتوفي ﵀ يوم الجمعة آخر يوم من رجب سنة ٢٠٤ هـ، ودفن بالقرافة الصغرى، وقبره يزار بها، \"مناقب الشافعي\" للرازي: ٣، و\"الشافعي\" لأبي زهرة: ١٤، ٢٧، ٢٨، و\"التاج المكلل\": ١٠٤.","vol":"1","page":78},{"text":"في الأم (١): لا يجوز استعماله، وقال بعده بأسطر يجوز. والمسألة على اختلاف (حالين) (٢)، لأن القطران على ضربين: ضرب فيه دهنية، (فلا يختلط بالماء، وضرب) (٣) لا دهنية فيه فيختلط به.\nوإن تغير (الماء بطول المكث لم يمنع من الطهارة به) (٤).\nوحكي عن ابن سيرين (٥) أنه قال: يمنع.\nو(لا يكره الاغتسال، والوضوء في ماء زمزم) (٦).\nوقال أحمد (٧): يكره في احدى الروايتين عنه.\n_________\n(١) \"الأم\": ١/ ٧، وأنظر \"المجموع\" للنووي ١/ ١٥٨.\n(٢) (حالين): غير واضحة في -ب- ومتآكلة.\n(٣) (فلا يختلط بالماء، وضرب): غير واضحة في أ - ومتآكلة.\n(٤) (الماء بطول المكث. . .) غير واضحة في أ - ومتآكلة.\n(٥) ابن سيرين: هو أبو بكر محمد بن سيرين، مولى أنس بن مالك ﵀ من سبي عين التمر، ومات سنة ١١٠ هـ وهو ابن ٧٧ عامًا، وكان الشعبي يقول: عليكم بذات الرجل الأصم؟ يعني محمد بن سيرين، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٨٨.\n(٦) (لا يكره الاغتسال. . .) غير واضحة في أ - ومتآكلة.\n(٧) الوارد عند الحنابلة: ويكره استعمال ماء زمزم في إزالة النجس فقط تشريفًا له، ولا يكره استعماله في طهارة الحدث لقول علي \"ثم أفاض رسول اللَّه -ﷺ-، فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ\".\nوالرواية الثانية: ما روى عن زر بن حبيش قال: \"رأيت العباس قائمًا عند زمزم يقول: ألا لا أحله لمغتسل، ولكنه لكل شارب حل وبل\"، \"كشاف القناع\" ١/ ٢٨.","vol":"1","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>باب ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده </span>(١)\nإذا وقعت في الماء الراكد نجاسة يدركها الطرف من (خمر) (٢)، أو بول، أو ميتة لها نفس سائلة وهو أقل من قلتين نجس، وإن كان قلتين فصاعدًا، فتغير (فيه) (٣)، أحد أوصافه، من طعم، أو لون، أو رائحة (نجس) (٤)، وإن لم يتغير لم ينجس (٥).\n_________\n(١) (باب. . .): غير واضحة في أومتآكلة، وواضحة في ب، جـ ووفق تبويب \"المهذب\" ١/ ١٢٠.\n(٢) (خمر): في ب، جـ وفي أ - خر وهذا تصحيف من الناسخ.\n(٣) (فيه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) نجس: غير واضحة في أومتآكلة.\n(٥) لقوله -ﷺ-: \"إذا كان الماء قلتين فإنه لا يحمل الخبث\" رواه أبو عبد اللَّه الشافعي، وأحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة في سننهم، وأبو عبد اللَّه الحاكم في \"المستدرك\" على \"الصحيحين\"، أنظر \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٥٧، والترمذي ١١/ ٩٧، واستشهد به الشيرازي - في \"المهذب\" ١/ ١٣.","vol":"1","page":80},{"text":"والقلتان خمسمائة رطل بالبغدادي، (وهل ذلك تقريب أو تحديد؟) (١) فيه وجهان.\nومن أصحابنا من قال: القلتان خمسمائة منًا (٢).\nوقال أبو عبد اللَّه الزبيري (٣): القلتان ثلاثمائة منًا، واختاره القفال، (وبقولنا) قال أحمد، وأبو ثور (٤)، واختاره المزني (٥).\n_________\n(١) (وهل ذلك. . .) غير واضحة في أومتآكلة.\n(٢) المن: رطلان والجمع أمنان، \"مختار الصحاح\": ٦٣٧.\n(٣) أبو عبد اللَّه الزبيري: هو محمد بن سامري بن عبد اللَّه بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام بن خويلد الزبيري البصري، صاحب \"الكافي\"، ويعرف به ومن تصانيفه كتاب \"النية\" وكتاب \"الإمارة\"، و\"رياضة المتعلم\"، وكتاب \"ستر العورة\"، مات سنة ٣١٧ هـ، \"طبقات الفقهاء الشافعية\" لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي: ٥١، الأسنوي ١/ ٦٠٦، ٦٠٧.\n(٤) أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي، قال: كنت من أصحاب محمد بن الحسن، فلما قدم الشافعي علينا، جئت إلى مجلسه مستهزئًا، فسألته عن مسألة من الدور، ثم صار من أصحاب الشافعي، وبعد ذلك قال: يا أبا ثور، خذ مسألتك في الدور، فإنما منعني ان أجيبك يومئذٍ، لأنك كنت متعنتًا وحديث علم، توفي ببغداد سنة ٢٠٤ هـ، \"الانتقاء\": ١٥٧، \"الفهرست\": ٢١١، السبكي ١/ ٢٢٧، والشيرازي: ١٠١، ١٠٢.\n(٥) المزني: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمر بن إسحاق المزني، صنف كتبًا كثيرة منها: \"الجامع الكبير\"، و\"الجامع الصغير\"، و\"مختصر المختصر\"، و\"المنثور\"، و\"المسائل المعتبرة\"، و\"الترغيب في العلم\"، كتاب \"الوثائق\"، وقد قال الشافعي عنه: المزني ناصر مذهبي، مات بمصر ٢٦٤ هـ، ابن خلكان ١/ ١٩٦، السبكي ١/ ٢٣٨، \"الانتقاء\": ١١٠، ١١١.","vol":"1","page":81},{"text":"وحكي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄: أنه قدر الماء الكثير بأربعين قلة، وهو قول محمد بن المنكدر (١).\nومنهم: من قدره بكُر (٢)، وهو قول ابن سيرين، ووكيع (٣).\nوالكُر (عندهم) (٤) (أربعون) (٥) قفيزًا (٦)، والقفيز اثنان وثلاثون رطلًا.\n_________\n(١) محمد بن المنكدر: هو محمد بن المنكدر بن عبد اللَّه بن الهدير بن عبد العزى بن عامر بن الحرث بن حارثة بن سعد بن تيم القرشي التيمي، أبو عبد اللَّه المدني، أحد الأئمة الأعلام عن عائشة وأبي هريرة وأبي قتادة، وجابر وطائفة، وعنه زيد بن أسلم، أنظر \"خلاصة تهذيب الكمال\" للخزرجي: ٣٦٠، و\"الأعلام\" ٧/ ٣٣٣.\n(٢) الكر بالضم: واحد أكرار الطعام، \"مختار الصحاح\": ٥٦٧.\n(٣) وكيع: هو وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي، أبو سفيان الرواس الكوفي من قيس عيلان، أصله من قرى نيسابور، أو من الصفد، ولد سنة تسع أو ثمان وعشرين ومائة.\nشكا إليه صاحبه سوء الحفظ فقال: استعينوا على الحفظ بترك المعاصي، فأنشأ صاحبه يقول:\nشكوت إلى وكيع سوء حفظي ... فأوصاني إلى ترك المعاصي\nوحفظ العلم فضل من إله ... وفضل اللَّه لا يهدى لعاصي\nتوفي سنة ثمان أو تسع وتسعين ومائة، \"الفهرست\" لابن النديم، و\"الكواكب الدرية\" للمناوي ١/ ٧٧، و\"مفتاح السعادة\" ٢/ ٢٥٣، ٢٥٥.\n(٤) عندهم: وفي أ - عندهما، وفي ب، جـ عندهم وهو الصحيح.\n(٥) أربعون: في جـ، وفي أ، ب (أربعين).\n(٦) القفيز: مكيال والجمع أقفزة، مختار الصحاح: ٥٤٦.","vol":"1","page":82},{"text":"وقال مالك (١): الاعتبار بتغير الماء بكل حال، وبه قال داود (٢)، ويروى عن عبد اللَّه بن عباس (٣) ﵁.\nوقال أبو حنيفة (٤) وأصحابه: كل موضع تيقنا وصول النجاسة\n_________\n(١) انظر \"جواهر الأكليل\" للشيخ صالح السميع الآبي ٦. ومتن خليل.\n(٢) داود: هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي، إمام أهل الظاهر، أبو سليمان، ولد سنة ٢٠٢ هـ وتوفي ببغداد سنة ٢٧٠ هـ، كان من المتعصبين للشافعي ﵀، صنف كتابين في فضائله والثناء عليه، وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد، واختلف العلماء، هل يعتبر قوله في الإجماع، فقالوا أبو إسحاق الاسفراييني: أهل الحق في نفاة القياس، يعني داود وشبهه، فقال الجمهور: أنهم لا يبلغون رتبة الاجتهاد، ولا يجوز تقليدهم القضاء، وهذا ينفي الاعتداد به في الإجماع، ونقل عن أبي علي بن أبي هريرة وطائفة من الشافعيين: أنه لا اعتبار بخلاف داود وسائر نفاة القياس في الفروع، ويعتبر خلافهم في الأصول، وقال إمام الحرمين: الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة وحملة الشريعة لأنهم معاندون، مباهتون، فيما ثبت استفاضة وتواترًا، ولأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد، ولا تفي النصوص بعشر معشارها، وهؤلاء ملتحقون بالعوام، انظر \"تهذيب الأسماء واللغات\" ١/ ١٨٢، ١٨٤، \"وطبقات الفقهاء الشافعية\" العبادي ٥٨ - ٥٩.\n(٣) عبد اللَّه بن عباس: أبو العباس عبد اللَّه بن العباس ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم رسول اللَّه -ﷺ-، توفي رسول اللَّه -ﷺ - وله ثلاث عشرة سنة، ومات بالطائف سنة ٧٨ هـ وهو ابن ٧١ سنة، قال الواقدي: مات وهو ابن ٧٢ سنة، وكان النبي -ﷺ- دعا له فقال: \"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل\"، وقد أخذ الفقه عن ابن عباس: عطاء بن أبي رباح، وطاووس، ومجاهد، وسعيد ابن جبير، وعبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وأبو الشعثاء جابر بن زيد، وابن أبي مليكة، وعكرمة، وميمون بن مهران، وعمرو بن دينار، الشيرازي ٤٨، ٤٩.\n(٤) أنظر \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\" ١/ ٢٨، ٢٩.","vol":"1","page":83},{"text":"إليه، أو غلب على ظننا وصول النجاسة إليه، حكمنا بنجاسته، وجعل حركة الماء بوقوع النجاسة فيه، علام على وصولها (إلى) (١) حيث انتهت الحركة، وما لم تصل إليه طاهرة من غير نظر إلى كثرة ولا إلى تغيير.\nوحكي عن داود (تفريع) (٢) عجيب على هذا الأصل، (بدليل خبر) (٣) حمله عليه ترك القياس فقال: إذا بال في ماء راكد ولم يتغير لم ينجس، ولا يجوز (له) (٤) أن يتوضأ منه، ويجوز لغيره أن يتوضأ منه.\nوإن بال في إناء، ثم طرحه فيه، ولم يتغير، لم ينجس، وجاز له ولغيره أن يتوضأ منه.\nوإن كانت النجاسة مما لا يدركها الطرف، فظاهر ما نقله المزني أنه لا ينجس.\nوفي البويطي (في الثوب) (٥) أنه ينجس، أدركه الطرف أو لم يدركه، فحصل في الماء والثوب ست طرق (٦):\n_________\n(١) (إلى): ساقطة من أ، جـ.\n(٢) تفريغ: في جـ، وفي أ، ب: تصريح.\n(٣) بدليل خبر: في جـ، وساقطة من أ، ب.\n(٤) له: زائدة في جـ.\n(٥) في الثوب: ساقطة من أ.\n(٦) والوارد في كتب الشافعية سبع طرق وهي: (١) يعفى فيهما. (٢) ينجسان، (٣) فيهما قولان، (٤) ينجس الماء لا الثوب، لأن الثوب أخف حكمًا في النجاسة، ولهذا يعفى عن دم البراغيث، وقليل سائر الدماء والقيح في الثوب دون الماء، (٥) عكسه، لأن للماء قوة دفع النجاسة عن غيره، فعن نفسه أولى بخلاف الثوب، (٦) ينجس الثوب، وفي الماء قولان، (٧) ينجس الماء وفي الثوب قولان، \"مجموع\" ١/ ١٧٨.","vol":"1","page":84},{"text":"أحدها: (أنه) (١) ينجس الماء والثوب.\nوالثاني: أنه لا ينجس الماء ولا الثوب، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (٢).\nوالثالث: فيه قولان.\nوالرابع: حمل النصين على ظاهر (هما) (٣) (والفرق بينهما) (٤).\nوالخامس: عكس ذلك، وهو أن ينجس الماء (ولا ينجس) (٥) الثوب.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة (٦): وينجس الثوب، وفي الماء قولان.\n_________\n(١) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٢) أبو الطيب بن سلمة: محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم البغدادي، من كبار أصحابنا، تفقه على ابن سريج، وصنف كتبًا كثيرة، توفي ٣٠٨ هـ، \"المجموع\" ١/ ٢٤٧.\n(٣) هما: في ب، جـ وفي أ - ها. وهو تصحيف من الناسخ.\n(٤) والفرق بينهما: ساقطة من أ.\n(٥) ولا ينجس: غير واضحة في أ.\n(٦) أبو علي بن أبي هريرة البغداي: هو القاضي، تعلم على أبي العباس، وأبي إسحاق، وشرح \"المزني\" وعلل عنه الشرح أبو على الطبري، درس ببغداد ومات سنة ٣٤٥ هـ،، السبكي ٦/ ٢٠٢، وابن خلكان ١/ ٣٨٥، والشيرازي: ١١٢، ١١٣، والفهرست: ٢١٥.","vol":"1","page":85},{"text":"والشيخ الإمام أبو إسحاق (١) ﵀: حصل من ذلك ثلاث طرق وهي:\n(الأولى) (٢): في الماء والثوب جميعًا، وأسقط (٣) ما زاد على ذلك، إذا (مات) (٤) ما ليس له نفس سائلة من ذباب، أو زنبور في ماء قليل، أو طعام لم ينجسه في أحد القولين، وهو لأصح للناس (٥).\n_________\n(١) أبو إسحاق الشيرازي: ولد إبراهيم بن علي بن يوسف سنة ٣٩٣ هـ في بلدة فيروز أباد جنوب شيبراز بـ ١١٥ كلم، وله تصانيف متعددة منها \"المهذب في المذهب\" وسماه حاجي خليفة، و\"المهذب في الفروع\"، وكان سبب تصنيفه: أنه بلغه قول ابن الصباغ: إذا اصطلح الشافعي وأبو حنيفة، ذهب علم الشيرازي، يعني أن علمه هو مسائل الخلاف بينهما، فإذا اتفقا، ارتفع ذلك الخلاف، وكتاب \"التنبيه في الفقه\"، و\"النكت في الخلاف\"، و\"التبصرة\"، و\"طبقات الفقهاء\"، وتوفي ﵀ سنة ٤٧٦ هـ، \"طبقات الفقهاء\" ٥/ ١٩، ٢٠.\n(٢) وفي جـ الأولة.\n(٣) وفي ب - وأسقط على ما زاد على ذلك.\n(٤) وفي أ - إذا كان وهو تصحيف من الناسخ.\n(٥) لما روي أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء\"، \"المهذب\" ١/ ١٣، رواه البخاري بمعناه من رواية أبي هريرة، \"الفتح الباري\" ٧/ ١٦٥، ورواه أبو داود في \"سننه\"، \"مختصر السنن\" لأبي داود للخطابي ٥/ ٣٤١، ورواه البيهقي من رواية أبي سعيد الخدري، \"مجموع\" ١/ ١٧٩.\nقال الخطابي: وقد تكلم على هذا الحديث بعض من لا خلاق له وقال: كيف يكون هذا؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء في جناحي الذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء، وتؤخر جناح الشفاء، وما أربها إلى ذلك؟ قلت: وهذا سؤال جاهل أو متجاهل، وأن الذي يجد نفسه ونفوس عامة =","vol":"1","page":86},{"text":"ونجسه في الآخر، وهو قول محمد بن المنكدر، ويحيى بن أبي كثير (١) فإن كثر فيه ما غير الماء نجسه في أظهر الوجهين.\nوما يعيش في الماء (مما) (٢) لا يحل أكله كالضفدع، وغيره، إذا مات في الماء القليل نجسه.\nوقال أبو حنيفة (٣): لا ينجسه.\n_________\n= الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، وهي أشياء متضادة، إذا تلاقت تفاسدت، ثم يرى أن اللَّه ﷾ قد ألف بينها، وقهرها على الاجتماع، وجعل لها قوى الحيوان التي بها بقاؤها وصلاحها، لجدير أن لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزأين من حيوان واحد، وأن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة، وأن تعسل فيه، وألهم الذرة أن تكتسب قوتها، وتدخره لأوان حاجتها إليه، هو الذي خلق الذبابة، وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحًا، وتؤخر جناحًا، لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد والامتحان، الذي هو مضمار التكليف، وفي كل شيء عبرة وحكمة، وما يذكر إلا أولو الألباب، \"معالم السنن\" للخطابي على \"مختصر سنن أبي داود\" ٥/ ٣٤١، ٣٤٢.\n(١) يحيى بن أبي كثير: اليمامي، أحد الأعلام الاثبات، وقال حسين المعلم: قلنا ليحيى بن أبي كثير: هذه المرسلات عمن هي؟ قال: أترى رجلًا أخذ مدادًا وصحيفة، فكتب على رسول اللَّه -ﷺ- وسلم الكذب قال: قلت فإذا جاء مثل هذا فأخبرنا؟ قال: إذا قلت بلغني فهو من الكتاب \"ميزان الاعتدال\" ٤/ ٤٠٢، ٤٠٣ رقم ٩٦٠٧.\n(٢) مما: في أ، جـ بما وهو تصحيف من النساخ.\n(٣) أنظر \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\" ١/ ٣٢.","vol":"1","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>فصل</span>\nإذا أراد تطهير الماء الذي حكمنا بنجاسته، فإنه إن كانت نجاسته (بالتغيّر) (١)، وكان أكثر من قلتين، طهر بزوال التغيير بنفسه، أو بأخذ بعضه، وذلك في البئر إذا كان ينبع منها الماء، فإن نزح الماء منها، ونبع ما يبلغ قلتين، وزال التغير، طهرت البئر والماء، وإن لم يبلغ قلتين، طهر ما ورد عليه الماء من البئر، والماء (المستعمل) (٢) في إزالة النجاسة، فيكون طاهرًا على مذهب الشافعي ﵀، (و) (٣) نجسًا على قول الأنماطي (٤).\n_________\n(١) بالتغير: وفي أبالتغيير والصحيح الأول انظر \"المهذب\" ١/ ١٣.\n(٢) وفي ب - مستعمل.\n(٣) (و): ساقطة من ب.\n(٤) الأنماطي: - أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار، أخذ الفقه من المزني والربيع، قال الشيرازي: وكان هو السبب في نشر مذهب الشافعي ببغداد، =","vol":"1","page":88},{"text":"وقد ذكر أصحابنا فيه: إذا كان الثوب جميعه نجسًا فغسل نصفه، ثم غسل النصف الآخر لم يطهر، ونبع الماء (لشيء) (١) بعد شيء من البئر بمنزلته. ويطهر أيضًا بأن يطرح عليه ماء آخر حتى يزول التغير.\nوإن طرح فيه تراب أو جص، فزال التغير، طهر في أظهر القولين.\nوذكر الشيخ أبو حامد (﵀) (٢) في التعليق: أن القولين في التراب، وما سواه لا يظهر قولًا (واحدًا) (٣) وليس بشيء.\n_________\n= وكتب كتبه، وتفقه على ابن سريج، قال الثوري: هو أحد أجدادنا في سلسلة التفقه، توفي في بغداد ٢٨٠ هـ، السبكي ٢/ ٥٢، والشيرازي ١٠٤، \"والمجموع\" ١/ ٣١٠.\n(١) لشيء: في ب، وفي أ، جـ وعلى.\n(٢) الشيخ أبو حامد: أحمد بن محمد بن أحمد الاسفراييني شيخ الأصحاب، ولد سنة ٣٤٤ هـ، توفي سنة ٤٠٦ هـ وعليه تعليقته معول جمهور الأصحاب، انتهت إليه رياسة بغداد وإمامتها، يقول الشيرازي: سألت القاضي أبا عبد اللَّه الصيمري وكان إمام أصحاب أبي حنيفة في زمانه، فقلت: هل رأيت أنظر من الشيخ أبي حامد؟ فقال: ما رأينا أنظر منه ومن أبي الحسن الخرزي للداودي، وكان أبو الحسن البغدادي المعروف بالقدوري امام أصحاب أبي حنيفة في عصرنا يعظمه ويفضله على كل أحد، \"المجموع\" للنووي ٥٣٣، السبكي ٣/ ٢٤، و\"مفتاح السعادة\" ٢/ ٣١٨.\n(٣) (واحدًا): في ب، جـ وفي أ - لنا.","vol":"1","page":89},{"text":"وإن كان الماء أقل من قلتين، ولم يتغير، طهر بالمكاثرة (وإن لم يبلغ قلتين (١) إذا لم تكن عين النجاسة فيه قائمة.\nومن أصحابنا من قال: (لا يطهر) (٢) بالمكاثرة من غير أن يبلغ قلتين، والمذهب الأول.\nفإن كان (قلتان) (٣) من الماء النجس في إناءين من غير تغيّر، فجمع بينهما في إناء واحد طهرتا (٤).\nوقال أصحاب أحمد (٥): لا يحكم بالطهارة فيهما.\nوحكم الماء في البئر حكم الماء في (الصنع في التطهير) (٦) حكم الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في (تحريك الطرف الآخر) (٧).\nوقال أبو حنيفة: ماء البئر يخالف ماء الغدير، فإذا مات في البئر\n_________\n(١) (وإن لم يبلغ قلتين): في ب، جـ وفي أ - غير واضحة.\n(٢) (لا يطهر): غير واضحة في أوواضحة في ب، جـ.\n(٣) (قلتان): في أ، ب، وفي جـ (القلتان).\n(٤) لحديث الرسول -ﷺ-: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا أو خبثًا: وفي رواية لم يحمل نجسًا\" الأم ١/ ٤ وقد مر سابقًا.\n(٥) انظر \"كشاف القناع\" ١/ ٤٢.\n(٦) الصنع في التطهير: في ب وساقطة من أ - ووردت كالتالي: وحكم الماء في البئر حكم الماء في الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في تحريك الطرف الآخر، حكم الماء في الصنع في التطهير.\n(٧) عبارة -ب- وحكم الماء في البئر، حكم الماء في الصنع في التطهير، وسقطت عبارة \"حكم الغدير الذي لا يتحرك أحد الطرفين في تحريك الطرف الآخر\" مما يوحي أن نسخة أ - غير منقولة عن ب.","vol":"1","page":90},{"text":"فأرة، أو عصفور نزح منها عشرون دلوًا وطهرت (١). وإن وقع فيها (دمها) (٢) نزح جميعها (وكذا) (٣) إن وقع فيها بول، أو دم.\n(وإن) (٤) مات فيها هرة، أو دجاجة، نزح منها أربعون دلوًا، وطهر الباقي، وإن مات فيها شاة نزح جميعها.\nفإن أراد الطهارة من الماء الذي وقعت فيه (نجاسة) (٥)، وحكم بطهارته، فإنه إن كان دون القلتين (وطهر) (٦) بالمكاثرة، ولم يبلغ قلتين، لم تجز الطهارة به، وإن كان أكثر من قلتين، جاز الطهارة منه.\nوقال أبو إسحاق، وابن القاص (٧): إن كان فيه نجاسة جامدة،\n_________\n(١) انظر \"بداية المبتدي\" و\"الهداية\" للمرغيناني، مع كتاب \"فتح القدير\" للكمال بن الهمام ١/ ٧٠، ٧١.\n(٢) (دمها): غير واضحة في أ، ب.\n(٣) (وكذا): غير واضحة في أ.\n(٤) (وإن): فى أ، وفي جـ أو.\n(٥) (نجاسة): في أ: النجاسة، وفي ب، جـ: نجاسة وهو الصحيح.\n(٦) (وطهر): في أ، ب، وفي جـ: ثم طهر، والصحيح طهر، انظر \"المهذب\" ١/ ١٤.\n(٧) ابن القاص: أحمد بن أبي أحمد الطبري أبو العباس بن القاص، إمام جليل وهو صاحب ابن سريج أيضًا. وعنه أخذ الفقه أهل طبرستان، صنف كتبًا كثيرة، \"كالتلخيص\"، و\"المفتاح\"، و\"أدب القاضي\"، و\"المواقيت\"، و\"القبلة\" وغيرها، وسمي بالقاص لدخوله ديار الديلم، ووعظه بها وتذكيره، فسمي بالقاص لأنه كان يقص، وكان من أخشع الناس قلبًا إذا قص، فمن ذلك ما يحكى: أنه كان يقص على الناس بطرسوس فأدركته روعة مما كان يصف من جلال اللَّه، وعظمته، وملكوته، من خشية ما كان يذكر من بأسه وسطوته، فخر مغشيًا عليه، ومات. السبكي ٢/ ١٠٣، وابن خلكان ١/ ٥١، والشيرازي ١١١.","vol":"1","page":91},{"text":"لم يجز أن يتوضأ من موضع (يكون) (١) بينه وبين النجاسة أقل من قلتين، والمذهب الأول.\nوإن كان الماء قلتين، (وفيه نجاسة جامدة) (٢)، فالمذهب أنه يجوز أن يغترف منه بإناء (و) (٣) يتوضأ به.\nوقال أبو إسحاق: لا يجوز، فإن أخرج النجاسة منه، (جاز أن يتوضأ به) (٤) وجهًا واحدًا (و) (٥) إن كانت النجاسة في القلتين (مائعة) (٦) وقد طهر الماء، جاز الطهارة بجميعه.\nومن أصحابنا من قال: يبقى فيه قدر النجاسة، وليس بشيء.\nفأما الجاري إذا كان فيه النجاسة جارية، فإنه إن كان الماء الذي يحيط بالنجاسة (يبلغ) (٧) قلتين، ولم يتغير فهو طاهر، وإن نقص عن قلتين، فهو نجس، ولا يجوز (التوضؤ منه) (٨) حتى (يجتمع) (٩) في موضع، ويبلغ قلتين وهو غير متغير.\n_________\n(١) (يكون): ساقطة من جـ.\n(٢) ساقطة من ب.\n(٣) (و): ساقطة من أ.\n(٤) (جاز أن يتوضأ به): ساقطة من أ.\n(٥) (و): في ب.\n(٦) (مائعة): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٧) (يبلغ): غير واضحة في أ.\n(٨) (التوضي منه): غير واضحة في أ.\n(٩) (يجتمع): في ب، جـ وفي أيجمع والصحيح الأول.","vol":"1","page":92},{"text":"وقال ابن القاص (للشافعي ﵁ قول) (١) في القديم: ان الماء الجاري لا ينجس إلّا بالتغيير وإن كان قليلًا. وكذا حكم النجاسة الواقعة في النهر، والماء يجري عليها على ما ذكرناه.\nوقال أبو إسحاق، وابن القاص، والقاضي أبو حامد (٢): يجوز أن يتوضأ (من) (٣) موضع يكون بينه وبين النجاسة قلتان في طول النهر.\nومن أصحابنا من قال: تعتبر القلتان في الماء الذي يلاقي جميعه النجاسة من الجاري، فأما إذا كانت النجاسة راسية في أسفل الماء وقراره (والماء) (٤) يجرى عليها، فالذي (يلقاها) (٥) الطبقة السفلى من الماء (وهي أقل من قلتين (٦) فهي نجسة.\n(وفي الطبقة العليا وجهان:\nأحدهما: أنها طاهرة.\n_________\n(١) (للشافعي. . .): غير واضحة في أ.\n(٢) القاضي أبو حامد: وهو المروروذي بالذال المعجمة وبالتشديد، وإسمه أحمد بن عامر بن بشر، صاحب أبي إسحاق المروزي، نزل البصرة ودرس بها، وعنه أخذ فقهاؤها، وقال الشيرازي: كان إمامًا لا يشق غبارة، وصنف \"الجامع في المذهب\"، وشرح \"مختصر المزني\"، وصنف في أصول الفقه، توفي سنة ٣٦٢ هـ، \"طبقات الشافعية الكبرى\" ٢/ ٨٢، ٨٣، وانظر \"الفهرست\": ٢١٤، و\"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ١١٤.\n(٣) (من): في جـ في وهذا من الناسخ.\n(٤) في - أ (وقراره فيه والماء) ففيه زائدة في أ.\n(٥) (يلقاها): غير واضحة في أ.\n(٦) (وهي أقل من قلتين): ساقطة من أ.","vol":"1","page":93},{"text":"والثاني: أنها نجسة) (١).\nوإن كانت النجاسة طافية على رأس الماء (و) (٢) الذي يلاقيها منه أقل من (قلتين) (٣) فهو نجس، (وما) (٤) في القرار فيه وجهان.\nوقد ذكر الشيخ أبو نصر ﵀ فيه: إذا تغير (أحد جانبي) (٥) النهر، أن قياس المذهب أن ينجس ما يحاذيه من الجانب الآخر، وإن لم يتغير حتى ينفصل عن محاذاته فيطهر، ويجيء فيه تخريج (الوجه) (٦) الآخر، فإنه مثله.\nذكر القاضي حسين (٧) ﵀: أنه إذا وقعت في قلتين من الماء نجاسة لا تخالف الماء في صفاته، فإنه (يعتبر) (٨) بالنجاسة التي\n_________\n(١) (وفي الطبقة العليا. . . نجسه): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٢) (و): في ب، وفي جـ فالذي، وفي -أ- الذي والصحيح الأول.\n(٣) (قلتين): وفي جـ القلتين.\n(٤) (وما): وفي جـ والماء.\n(٥) (أحد جانبي): غير واضحة في أ.\n(٦) (الوجه): وفي جـ للوجه وهذا من الناسخ.\n(٧) القاضي حسين: هو الإمام المحقق القاضي حسين أبو علي بن محمد ابن أحمد المروذي، من كبار أصحاب القفال، قال الرافعي في \"التهذيب\"، أنه كان غواصًا في الدقائق، من أصحاب الفرايماني، وكان يلقب بحبر الأئمة، توفي سنة ٤٦٢ هـ، \"طبقات الشافعية\" للحسيني: ١٦٣، وانظر \"وفيات الأعيان\" ١/ ٤٠٠، \"شذرات الذهب\" ٣/ ٣١٠، \"طبقات ابن هداية اللَّه\": ٥٧.\n(٨) (يعتبر): في ب، جـ وفي أ: يتغير.","vol":"1","page":94},{"text":"تخالف الماء في الصفة، (فيقال) (١) هذا القدر من النجاسة، لو كان مخالفًا للماء في صفته، هل كان يطهر عليه قيقضى فيه بحكمه؟ .\n(قال الإمام أبو بكر) (٢): وهذا أشبه بما ذكرناه (٣) من الطاهر الموافق للماء في صفاته فلا يتغير به. وقد استبعد الشيخ أبو نصر ﵀ وجود ذلك هناك، فالنجاسة بالاستبعاد أولى.\n_________\n(١) (فيقال): في أ، جـ، وقاله في ب.\n(٢) (قال الإمام أبو بكر): في ب، وفي جـ وهذا تشبيه.\n(٣) (هـ): ساقطة من أ.","vol":"1","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>فصل</span>\nأما الماء المستعمل (فإنه إن كان) (١) مستعملًا في رفع حدث، فهو طاهر.\nوروى الحسن بن زياد (٢) عن أبي حنيفة (٣) أنه قال: هو نجس، وهو قول أبي يوسف.\n_________\n(١) وفي جـ: فإن كان.\n(٢) الحسن بن زياد اللؤلؤي: الكوفي صاحب أبي حنيفة، كان يقظًا فطنًا فقيهًا نبيهًا، ولي القضاء بالكوفة بعد حفص بن غياث سنة ١٩٤ هـ ثم استعفى، له كتاب \"المجرد\"، و\"الأمالي\"، وكان حافظًا للروايات عن أبي حنيفة، وكان إذا جلس يحكم، ذهب عنه التوفيق حتى يسأل أصحابه عن الحكم في ذلك، فإذا قام من مجلس القضاء عاد إلى ما كان عليه من الحفظ، فبعث إليه البكالي وقال: ويحك إنك لم توافق للقضاء فاستعف، فاستعفى واستراح، مات سنة ٢٠٤ هـ، \"الجواهر المضية\" ١/ ١٩٣ \"الفوائد البهية في تراجم الحنفية\" ٦٠، ٦١، \"الفهرست\": ٢٠٤، و\"عبر الذهبي\" ١/ ٣٤٥، و\"طبقات الشيرازي\": ١٣٦.\n(٣) أنظر \"تحفة الفقهاء\" لأبي العلاء السمرقندي ١/ ١٤٧.","vol":"1","page":96},{"text":"ولا يجوز التطهر به (على) (١) المشهور من المذهب وهو قول أحمد (٢)، والمشهور عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن (٣).\nوحكى عيسى بن أبان (٤) عن الشافعي ﵀: (جواز) (٥) التطهر به، وهو قول مالك (٦)، وداود.\nفمن أصحابنا: من لم يثبت هذه الرواية مذهبًا له، فإذا قلنا: لا يجوز التوضؤ به، فهل تجوز إزالة النجاسة (به) (٧)؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (على): غير واضحة في أ.\n(٢) أنظر \"المغني\" لابن قدامة ١/ ١٨، وحجته قول الرسول -ﷺ- \"لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب\" رواه مسلم ٣/ ١٨٩.\n(٣) أنظر \"تحفة الفقهاء\" لأبي علاء السمرقندي ١/ ١٤٧.\n(٤) عيسى بن أبان: هو عيسى بن أبان بن صدقة، وكان من أصحاب الحديث، ثم غلب عليه الرأي، وقد تفقه على محمد بن الحسن، ويقول عنه أبو حازم القاضي: ما رأيت لأهل البصرة حدثًا أذكى من عيسى بن أبان، وبشر بن الوليد، توفي ﵀ سنة ٢٢٠ هـ، \"الفهرست\": ٢٠٥، \"الجواهر المضية\" ١/ ٤٠١، وأنظر الشيرازي: ١٣٧.\n(٥) (جواز): في ب، جـ، وفي أيجوز.\n(٦) وعند مالك: أن الماء اليسير الذي هو قدر آنية الغسل فأقل، المستعمل في حدث، يكره استعماله في جـ بشروط ثلاثة: (١) أن يكون يسيرًا، (٢) أن يكون استعمل في رفع حدث لا حكم خبث، (٣) أن يكون الاستعمال الثاني في رفع حدث، والحاصل عندهم: أن الماء المستعمل في حكم خبث لا يكره له استعماله، وأن الماء المستعمل في حدث لا يكره استعماله في حكم خبث، \"بلغة السالك لأقرب المسالك\" ١/ ١٥.\n(٧) (به): وفي جـ منه، أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٥.","vol":"1","page":97},{"text":"أظهرهما: أنه لا يجوز.\nفإن استعمل الماء في (نفل) (١) الطهارة كتجديد الوضوء جاز التوضؤ به في أظهر الوجهين.\nذكر بعض أصحابنا: أن الماء إذا انفصل من عضو إلى عضو، صار مستعملًا في طهارة الحدث، وفي غسل الجنابة وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصير مستعملًا حتى ينفصل من جميع البدن.\nقال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده اللَّه (٢): وعندي أنه لا اعتبار بالعضو والعضوين، ولا يختلف باختلاف الطهارتين، وإنما الاعتبار بالانفصال عن المحل، فإنه يصير مستعملًا (وإن) (٣) كان في عضو واحد، ومثله في الجنابة، وما دام يجري متصلًا (با) (٤) المحل فإنه لا يصير مستعملًا، غير أن أعضاء البدن يتصل بعضها ببعض، فينحدر الماء من عضو إلى عضو متصلًا.\nفإن غسل رأسه مكان المسح، فهل يصير الماء مستعملًا؟\nحكى أبو علي بن أبي هريرة فيه وجهين:\nأصحهما: أنه يصير مستعملًا، ويستحب تجديد الوضوء، إذا كان قد صلى به فريضة.\n_________\n(١) (نفل): غير واضحة في أ.\n(٢) الشاشي.\n(٣) في ب: فإن.\n(٤) (با): في جـ: به.","vol":"1","page":98},{"text":"وإن كان قد صلى به نافلة، فهل يستحب التجديد؟\nحكى فيه بعض أصحابنا وجهين، (وبناه) (١) على (أن) (٢) (الماء) المستعمل في نفل الطهارة، هل يصير مستعملًا أم لا؟ وفرع عليه تفصيلًا عجيبًا.\nوالصحيح في ذلك: (أن) (٣) يكون قد فعل بالطهارة ما تراد له الطهارة (شرعًا فترتفع) (٤) (كراهة) (٥) التجديد.\nفإن جمع الماء المستعمل حتى يبلغ قلتين زال حكم الاستعمال في أظهر الوجهين.\nفأما الماء المستعمل في إزالة النجاسة، إذا لم يتغير، ففيه ثلاثة أوجه:\nأظهرها: أنه طاهر، وهو قول أبي إسحاق.\nوالثاني: أنه نجس، وهو قول أبي القاسم الأنماطي، (وقول) (٦) أبي حنيفة (٧).\n_________\n(١) (وبناه): في ب، جـ وفي أ: مبناه.\n(٢) (أن): ساقطة من ب.\n(٣) (أن): ساقطة من أ.\n(٤) (شرعًا فترتفع): غير واضحة في أ.\n(٥) (كراهة): في أ، جـ، وفي ب: كراهية.\n(٦) (وقول): ساقطة من ب.\n(٧) أنظر \"تحفة الفقهاء\" لأبي علاء السمرقندي ١/ ١٤٧.","vol":"1","page":99},{"text":"والثالث: أنه إن انفصل والمحل طاهر، فهو طاهر، وإن انفصل والمحل نجس، فهو نجس، وهو قول ابن القاص.\n(فإذا) (١) قلنا: إنه طاهر، فهل يجوز الوضوء به؟ فيه وجهان.\n_________\n(١) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: فإن، أنظر \"المهذب\" ١/ ١٥.","vol":"1","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>باب الشك في نجاسة الماء والتحري فيه</span>\nإذا أكلت الهرة نجاسة، وولغت في ماء قليل ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه نجس (١).\nوالثاني: أنها إن غابت ثم عادت وولغت فيه لم ينجس (٢).\nوالثالث: أنه لا ينجس بذلك بحال (٣).\n_________\n(١) لأنا تيقنا نجاسة فمها، لأنها لم تغب.\n(٢) لأنها إذا غابت ثم ولغت فقد تيقنا طهارة الماء، وشككنا في نجاسة فمها، وعندئذٍ لا ينجس الماء المتيقن بالشك.\n(٣) لأنه لا يمكن الاحتراز منها، فعفى عنه، ولهذا قال النبي -ﷺ-: \"إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات\" رواه الأئمة الأعلام ومالك في \"الموطأ\" \"تنوير الحوالك\" ١/ ٤٥، والشافعي في مواضع مسند الإمام الشافعي مع \"الأم\" ٨/ ٣٣٦، وأبو داود ١/ ٧٨، والترمذي، وقال عنه: هذا حديث حسن =","vol":"1","page":101},{"text":"وإذا ورد على ماء، فأخبره رجل بنجاسه، قبل خبره ولم يجتهد (١)، فإن أخبره رجل أن الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه دون الآخر، وقال آخر: بل ولغ في الإناء الآخر (في ذلك الوقت) (٢) بعينه، دون هذا الإناء (ذاته) (٣)، (فإنه) (٤) يبني على القولين بتعارض البينتين.\nفإن (قلنا) (٥) إنهما يسقطان، سقط خبرهما، وتوضأ بما شاء منهما، وإن قلنا إنهما يستعملان، أراقهما، أو صب أحدهما في الآخر، وتيمم.\nذكر في \"الحاوي\": أنه إذا أخبره رجل، أن هذا الكلب ولغ في هذا الإناء في وقت عينه، وقال آخر: هذا الكلب في ذلك الوقت لم يكن في ذلك المكان، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه طاهر لتعارض الخبرين وسقوطهما.\n_________\n= صحيح، \"الجامع الصحيح\" للترمذي ١/ ٥٤، والنسائي وغيرهم، \"سنن النسائي\" ١/ ٤٨، ٤٩، قال البغوي في شرح السنة: يحتمل أنه شبهها بالمماليك من خدم البيت الذين يطوفون على بيته للخدمة، كقوله تعالى: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾.\n(١) بشرط أن يبين السبب في النجاسة، وبشرط أن يكون السبب يقتضي النجاسة، لأن خبره مقبول، وهذا من باب الخبر، لا من باب الشهادة، ولجواز أن يكون رأى سبعًا ولغ فيه، فاعتقد أنه نجس بذلك، \"مجموع\" ١/ ٣٠.\n(٢) (في ذلك الوقت): في أ، ب، وفي جـ: (في ذلك الوقت) زاد في.\n(٣) (ذاته): ساقطة من ب، جـ.\n(٤) (فإنه): ساقطة من أ.\n(٥) (قلنا): في ب، جـ وفي أ: قلت.","vol":"1","page":102},{"text":"والثاني: أنه نجس، لأن الكلاب تشتبه، وهذا (الوجه) (١) ليس بشيء.\nفإن اشتبه عليه ماء طاهر، وماء نجس، تحرى (فيهما) (٢) فما (٣) أداء اجتهاده إلى طهارته توضأ به (٤).\nوقال المزني وأبو ثور: (لا يتحرى) (٥) في الأواني، ويتيمم، ويصلي، وبه قال أحمد (٦)، واختلفت الرواية عنه في (وجوب) (٧) إراقتهما قبل التيمم (٨).\n_________\n(١) (الوجه): ساقطة من جـ.\n(٢) (٣) (فيهما فما): ساقطتان من أ.\n(٤) لأنه سبب من أسباب الصلاة يمكن التوصل إليه بالاستدلال، فجاز الاجتهاد فيه عند الاشتباه، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٦، وذكر النووي ﵀ لهذه المسألة ثلاثة وجوه:\nالأول: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منها، إلا إذا اجتهد، وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر، فإن ظنه بغير علامة تظهر، لم تجز الطهارة به، وهذا الوجه هو الذي قطع به الجمهور، وهو الصحيح.\nالثاني: تجوز الطهارة به إذا ظن طهارته، وإن لم تظهر علامة، بل وقع في نفسه طهارته، فإن لم يظهر لم تجز.\nالثالث: يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد ولا ظن، لأن الأصل طهارته، قال إمام الحرمين وغيره: الوجهان الأخيران، ضعيفان، \"المجموع\" ١/ ٢٣٦.\n(٥) (لا يتحرى): غير واضحة في أ.\n(٦) أنظر \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ٤٤.\n(٧) (وجوب): غير واضحة في أ.\n(٨) الاختلاف على روايتين: =","vol":"1","page":103},{"text":"وقال عبد الملك بن الماجشون (١): لا يتحرى في الأواني، ولكنه يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يتوضأ بالآخر، ويعيد الصلاة التي صلاها.\nوقال محمد بن مسلمة (٢): يتوضأ، بأحدهما (ويصلي) (٣)، ثم يغسل ما أصابه من الماء الأول، ويتوضأ بالآخر، ويعيد الصلاة (٤).\nوقال غيرهما من أصحاب مالك: مثل قولنا (٥).\nوقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر أكثر، جاز التحري، وإن لم يكن كذلك لم يجز.\n_________\n= الأولى: لا يجوز، لأن معه ماء طاهرًا بيقين، فلم يجز له التيمم مع وجوده، فإن خلطهما، أو أراقهما جاز له التيمم، لأنه لم يبق معه ماء طاهر.\nالثانية: يجوز التيمم قبل ذلك، وهو الصحيح عندهم، لأنه غير قادر على استعمال الطاهر، \"المغني\" لابن قدامة ١/ ٤٦.\n(١) عبد الملك بن الماجشون: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، كان فقيهًا فصيحًا، دارت عليه الفتيا في زمانه إلى موته، وكذلك على أبيه عبد العزيز قبله، فهو فقيه ابن فقيه، وكان ضرير البصر، وقيل: إنه عمي في آخر عمره، روى عن مالك، وعن أبيه، وكان مولعًا بسماع الغناء ارتحالًا، وغير ارتحال، قال أحمد بن حنبل: قدم علينا ومعه من يغنيه، توفي سنة ٢١٢ هـ، وقيل سنة ٢١٤ هـ، الشيرازي: ١٤٨، \"الانتقاء\": ٧، \"المدارك\" ١/ ٣٦٠، ابن خلكان ٢/ ٣٤٠.\n(٢) محمد بن مسلمة: أبو عبد اللَّه الفقيه البلخي، ولد سنة ١٩٢ هـ، وتفقه على شداد بن حكيم، ثم على أبي سليمان الجوزجاني، مات سنة ٢٧٨ هـ، اللكنوي: ١٦٨.\n(٣) في أ: ثم يصلي.\n(٤) أنظر المنتقى للباجي ١/ ٥٩.\n(٥) وهو رأي سخنون عن أبيه، \"المنتقى\" للباجي ١/ ٥٩.","vol":"1","page":104},{"text":"فإن توضأ بأحد الإناءين من غير تحرٍ، ثم بان (له) (١) أنه الطاهر، وأن الآخر نجس، لم تصح طهارته، في اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق ﵀.\nواختار الشيخ أبو نصر بن الصباغ ﵀: أنه تصح طهارته.\nفإن انقلب أحد الإناءين قبل التحري، فهل يجوز التحري في الآخر؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يجوز، (وما) (٢) الذي يصنع؟ فيه وجهان:\nقال أبو علي الطبري: يتوضأ به (٣).\nوقال القاضي أبو حامد: يتيمم (٤).\nفإن اشتبه عليه إناءان، وهناك إناء ثالث طاهر، فهل يجوز له التحري (فيهما) (٥)؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يجوز، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.\nوإن اشتبه عليه ماء مستعمل، وماء مطلق، فهل يجوز له التحري؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (له): ساقطة من جـ.\n(٢) (وما): غير واضحة في أ.\n(٣) لأن الأصل فيه الطهارة، فلا يزال اليقين بالشك، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٦.\n(٤) لأن حكم الأصل زال بالاشتباه، بدليل أنه منع من استعماله من غير تحر، فوجب التيمم، \"المهذب\" ١/ ١٦.\n(٥) (فيهما): ساقطة من أ، ب.","vol":"1","page":105},{"text":"أحدهما: يتحرى (١).\nوالثاني: لا يتحرى (٢)، ويتوضأ بكل واحد منهما.\nومن أصحابنا: من بنى جواز التحري بين الماء المستعمل والمطلق، على زوال حكم الاستعمال ببلوغ القلتين فيه. فإن قلنا: لا يزول، لم يجز التحري، وهذا (عندي بناء) (٣) فاسد.\nفإن اشتبه عليه ماء، وبول، أو ماء، وماء ورد، لم يتحر بينهما، وأراق الماء والبول، وتيمم، وتوضأ بالماء، وماء الورد.\nوقال أبو زيد المالقي: يتحرى فيهما.\nوذكر في \"الحاوي\": أنه إذا اشتبه الماء، وماء الورد (واحتاج) (٤) إلى الشرب، (تحرى) (٥) بينهما لأجل الشرب، فيجتهد أيهما (ماء الورد) (٦) ليشربه، فيخرج (الآخر) (٧) بالاجتهاد أن يكون (ماء\n_________\n(١) لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٦.\n(٢) لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين، بأن يتوضأ بكل واحد منهما، \"المهذب\" ١/ ١٦.\n(٣) (عندي بناء فاسد): ساقطة من أ، ب.\n(٤) (واحتاج): غير واضحة في أ، ب.\n(٥) وتحرى في جـ.\n(٦) وفي أ: ماء ورد.\n(٧) الآخر: غير واضحة في أ، ب.","vol":"1","page":106},{"text":"الورد) (١) وهذا (عندي بناء) (٢) فاسد، لأن الشرب لا يحتاج (فيه) (٣) إلى التحري، فيشرب ما شاء منهما، ويتوضأ بالآخر ويتيمم.\nوقال أبو حنيفة: إن كان عدد الطاهر المطهر أكثر، جاز التحري، كما يجوز في المياه.\nوإن اشتبه عليه طعام طاهر، وطعام نجس، تحرى بينهما.\nوذكر الشيخ أبو حامد: إن ذلك ينبني على الوجهين في اشتباه الإِناءين.\nوهناك ثالث: ظاهر في جواز التحري.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا لا معنى له، إلّا أن يعتبر في التحري الضرورة، (وها هنا لا يلزمه أكل واحد منهما، وهذا الذي ذكره فيه نظر) (٤).\nواختلف في الماء لحاجته إليه في الطهارة للصلاة.\nفإن اشتبه عليه إناءان فتحرى فيهما، فأداه اجتهاده إلى طهارة أحدهما فتوضأ به وصلى. ولم يرق الآخر حتي حضرت الصلاة الثانية أعاد الاجتهاد.\nومن أصحابنا من قال: لا يلزمه ذلك، فإن أعاد الإجتهاد، وأداه (اجتهاده) (٥) إلى طهارة (الثاني) (٦) لا نجاسة الأول.\n_________\n(١) ماء الورد: في جـ.\n(٢) (عندي بناء): ساقطة من أ، ب.\n(٣) فيه: في جـ.\n(٤) وهنا فيه تقديم وتأخير، فالجملة (وها هنا. . . .) واقعة وراء اختلف فلا يستقيم المعنى، وهذا من النساخ.\n(٥) ساقطة من أ، ب.\n(٦) الثاني: في أ، ب وفي جـ الثانية.","vol":"1","page":107},{"text":"فالمنصوص أنه يتركهما ويتيمم، ويعيد كل صلاة صلاها بالتيمم في أحد الوجوه، مع بقاء (شيء من) (١) الإناء الأول.\nوفي الثاني: لا يعيد.\nوفي الثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة: أنه إن كان قد بقي من الإِناء الأول شيء، أعاد الصلاة وإن لم يبق منه شيء، لم يعد.\nوقال أبو العباس بن سريج (٢): يتوضأ بالثاني ولا يتيمم، ويغسل ما أصابه من الماء الأول، ولا يعيد الصلاة.\nوذكر القاضي حسين ﵀ فقال: هل يعتبر في التحري نوع دليل، أم يكفي (مجرد) (٣) الظن؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكفيه ظن يقع له من غير أمارة، وهذا ليس بشيء (يذكر) (٤).\n_________\n(١) (شيء من): ساقطة من أب، ومذكورة في جـ.\n(٢) أبو العباس بن سريج: أحمد بن عمر بن سريج، الإمام البارع، وكان يقال له: الباز الأشهب، ولي القضاء بشيراز، قال أبو إسحاق: كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني، وفهرست كتبه يعني مصنفاته تشتمل على أربعمائه مصنف، وقام بنصرة مذهب الشافعي، تفقه على أبي القاسم الأنماطي، وأخذ عنه فقهاء الإسلام، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق، توفي ببغداد سنة ٣٠٦ هـ، \"طبقات الشافعية الكبرى\" ٢/ ٨٧، ٩٦.\n(٣) (مجرد): في أوفي ب، جـ: بجرد.\n(٤) (يذكر): غير واضحة في أ.","vol":"1","page":108},{"text":"فإن اشتبه إناءان على أعمى، فهل يجوز له التحري؟ فيه قولان (١):\nفإن قلنا: يتحرى، فتحرى، (فلم) (٢) يقع له الطاهر منهما، فهل يجوز له التقليد؟ (فيه وجهان) (٣).\nأظهرهما: أنه يجوز (٤).\nفإن اختلف اجتهاد رجلين في إناءين، توضأ كل واحد منهما بما أداه اجتهاد إلى طهارته، ولم يأتم أحدهما بالآخر (٥).\nوقال أبو ثور: يجوز أن يأتم (به) (٦).\n_________\n(١) القول الأول: لا يتحرى كما لا يتحرى في القلة، والقول الثاني: يتحرى كما يتحرى في وقت الصلاة، \"المهذب\" ١/ ١٦.\n(٢) (فلم): في ب، جـ وفي أ: فهل.\n(٣) (فيه وجهان): ساقطة من أ.\n(٤) لأن إمارته تتعلق بالبصر وغيره، فإذا لم يغلب على ظنه، دل على أن إمارته تتعلق بالبصر، فقلد فيه كالقبلة، والرأي الثاني: لا يقلد، لأن من له الاجتهاد لا يقلد، وحكمه كحكم البصير، \"المجموع\" ١/ ٢٥١.\n(٥) لأن كل واحد منهما معتقد أن صلاة أمامه باطلة، \"مجموع\" ١/ ٢٥٢.\n(٦) (به): ساقطة من جـ، ب، وموجودة في أ.","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>باب الآنية</span>\nكل بهيمة نجست بالموت، طهر جلدها بالدباغ، وذلك ما عدا الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدها (١).\nقال أبو يوسف (٢)، وداود رحمها اللَّه: يطهر جلد الكلب والخنزير أيضًا بالدباغ.\n_________\n(١) لقوله ﵊ \"أيما إهاب دبغ فقد طهر\" رواه مسلم في \"صحيحه\"، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، من رواية ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما، \"مختصر سنن أبي داود\" ٦/ ٦٣، ٦٧، و\"الجامع الصحيح\" للترمذي ٤/ ٢٢١، والنسائي ٧/ ١٥٣، ومسلم ٤/ ٥٣، وأنظر \"الفتح الكبير\" ١/ ٤٩٥.\n(٢) أنظر \"بدائع الصنائع\" للكاساني ١/ ٨٦، وحجتهم قول النبي -ﷺ- \"أيما إهاب دبغ فقد طهر\".","vol":"1","page":110},{"text":"وقال أبو حنيفة (١) ﵀: يطهر جلد الكلب بالدباغ، ولا يطهر جلد الخنزير.\nوقال أبو ثور ﵀: يطهر جلد ما يؤكل بالدباغ (دون ما لا يؤكل وهو قول الأوزاعي.\nوقال الزهري: لا أعرف الدباغ) (٢).\nويُستمتع بجلود الميتات من غير دباغ.\nوقال أحمد (٣) ﵀: لا يطهر شيء من جلود الميتات بالدباغ، ويروى ذلك عن مالك (٤).\nوهل يجب غسله بعد الدباغ بالماء؟ فيه وجهان:\nقال أبو إسحاق: لا يطهر حتى يغسل بالماء.\nوقال ابن القاص: لا يحتاج إلى غسل، (فإن) (٥) دبغ الجلد بشيء نجس، فلا بد من غسله وجهًا واحدًا ويطهر، ويحكي فيه وجه آخر: أنه لا يطهر، وليس بشيء.\n_________\n(١) أنظر \"بدائع الصنائع\" للكاساني ١/ ٨٦ والكلب ليس بنجس العين، ألا ترى أنه ينتفع به اصطيادًا، وحراسة، \"كشف الحقائق\" ١/ ١٧.\n(٢) هذه العبارة (دون. . . الدباغ) ساقطة من أ.\n(٣) أنظر \"الروض المربع شرح زاد المستقنع\": ١٥، و\"هداية الراغب\": ٢٥، وحجته كتاب رسول اللَّه -ﷺ- قبل وفاته بشهر أو بشهرين \"أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب\".\n(٤) \"بداية المجتهد\" لابن رشد ١/ ٨١، وحجته كحجة الحنابلة وهو الحديث السابق.\n(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أ: فإذا.","vol":"1","page":111},{"text":"ولا يندبغ بالتجفيف (في) (١) الشمس.\nوحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصير مدبوغًا (٢).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: سمعت بعض أصحابه يقول: (إنما) (٣) يطهر إذا عملت الشمس فيه عمل الدباغ.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا يرفع الخلاف، لأنه يعلم (أنها) (٤) لا تعمل عمله.\nوفي جواز بيع الجلد بعد الدباغ قولان:\nأصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٥)، وقوله القديم: لا يجور وهو قول مالك) (٦).\nوفي جواز أكله (٧) إذا كان من (حيوان) مأكول قولان:\nقال في القديم: لا يجوز (٨).\nوقال في الجديد: يجوز.\n_________\n(١) (في): في ب، جـ وفي أ: بالشمس.\n(٢) \"بدائع الصنائع\" للكاساني ١/ ٨٦.\n(٣) (إنما): في ب، جـ وفي أ: أنها.\n(٤) (أنها): غير واضحة في أ.\n(٥) لأن الجلد قد طهر: \"بدائع الصنائع\" ١/ ٨٥.\n(٦) من (له الجديد. . . مالك): ساقطة من أ، وفي جـ وهو القول الجديد.\n(٧) أكله: أكل جلد الميتة المأكولة اللحم.\n(٨) لقوله -ﷺ- \"إنما حرم من الميتة أكلها\" الحديث المذكور ثابت في الصحيحين =","vol":"1","page":112},{"text":"وإن كان من حيوان لا يؤكل، لم يحل أكله قولًا واحدًا.\nوحكى الشيخ أبو حاتم القزويني (١) عن القاضي أبي القاسم بن كج (٢):\nأنه على القولين.\nفأما الشعر، والصوف، والوبر، (فيحل) (٣) (بالحياة) (٤)، وينجس بالموت على المنصوص للشافعي ﵀ في عامة كتبه،\n_________\n= وهو تمام حديث ابن عباس فإنه -ﷺ- قال: \"هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به\" قالوا: إنها ميتة قال: \"إنما حرم أكلها\" رواه البخاري، أنظر \"فتح الباري\" ١٢/ ٨٠، ومسلم ٤/ ٥٣.\n(١) أبو حاتم القزويني: محمود بن الحسن الطبري، تفقه على الشيخ أبي حامد الأسفراييني، له المصنفات الكثيرة، ومنها: تجريد التجريد، قال الشيرازي: لم أنتفع بأحد في الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب، درس ببغداد، وآمل، وتوفي بآمل، \"تبيين المفتري\": ٢٦٠، \"السبكي\" ٤/ ١٢.\n(٢) أبو القاسم بن كج: بفتح الكاف، وبعدها جيم مشددة، إسمه يوسف ابن أحمد بن كج، له مصنفات كثيرة نفيسة، فيها نقول غريبة، ومسائل غريبة مهمة، لا تكاد توجد لغيرة، تفقه على أبي الحسين بن القطان، وحضر مجلس الداركي، قتله اللصوص ليلة السابع والعشرين من رمضان سنة خمسة وأربعمائة بالدينور، قال المصنف في الطبقات: جمع ابن كج رئاسة العلم والدنيا، ورحل إليه الناس من الآفاق رغبة في علمه وجوده، واللَّه أعلم. \"المجموع\" ١/ ٢٨٩.\n(٣) وفي أ - فحمل، نجس - وهو تصحيف من النساخ.\n(٤) بالحياة: غير واضحة في أ.","vol":"1","page":113},{"text":"فعلى هذا إذا دبغ جلد (الميتة) (١) وعليه شعر، فهل يطهر (الشعر) (٢)؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه لا يطهر.\nفإن (نتف) (٣) شعر المأكول في حال حياته، كان طاهرًا.\nوحكي فيه وجه (آخر) (٤): أنه ينجس وليس بشيء.\nوأما شعر الآدمي فطاهر (٥) إذا قلنا: لا ينجس بالموت في أصح القولين: وإن قلنا: إنه ينجس بالموت. فقد روى إبراهيم البلدي (٦) عن المزني ﵀ عن الشافعي ﵁: أن الشافعي ﵀ رجع عن تنجيس شعر الآدمي.\n_________\n(١) (الميتة): في أب، وفي جـ الميت.\n(٢) (الشعر): غير موجودة في جـ.\n(٣) (نتف): في أ: شق وهو تصحيف من الناسخ.\n(٤) (آخر): في جـ وفي أ، ب ساقطة منهما.\n(٥) يقول الشيرازي: اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق:\n- فمنهم من لم يثبت هذه الرواية وقال: ينجس الشعر بالموت قولًا واحدًا، لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال خلقه، فينجس بالموت كالأعضاء.\n- ومنهم: من جعل الرجوع عن تنجيس شعر الآدمي رجوعًا عن تنجيس جميع الشعور، فجعل في الشعور قولين: أحدهما: ينجس لما ذكرناه، والثاني: لا ينجس، لأنه لا يحس ولا يتألم، فلا يلحقه نجاسة الموت.\nومنهم من جعل هذه الرواية رجوعًا عن تنجيس شعر الآدمي خاصة، انظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٨.\n(٦) إبراهيم البلدي: هو إبراهبم بن محمد البلدي. ويقول الغزالي: أنه روي عن =","vol":"1","page":114},{"text":"فمن أصحابنا: من جعل ذلك خاصًا في حق الآدمي كرامة له.\nومنهم: من جعله رجوعًا عن تنجيس جميع الشعور، فجعل في الشعور قولًا آخر، أنها لا تنجس بالموت.\n(وأما) (١) شعر رسول اللَّه -ﷺ-، فإن قلنا: شعر غيره نجس، ففي شعره -ﷺ- وجهان:\nقال أبو جعفر الترمذي (٢): هو طاهر (٣).\nوقال غيره: هو نجس.\n_________\n= المزني عن الشافعي أنه رجع عن تنجيس شعر الآدمي. والرجل معروف الإسم بين المتقدمين لا ينبغي إنكاره، غير أن ترجمته عزيزة، \"طبقات الشافعية الكبرى\" ٢/ ٢٦.\n(١) (وأما): في ب، فأما، وفي (المهذب) ١/ ١٨ وأما.\n(٢) أبو جعفر الترمذي: محمد بن أحمد بن نصر الترمذي الفقيه الشافعي المحدث، لم يكن للفقهاء الشافعية في زمنه أرأس منه، ولا أورع، ولا أكثر تقللًا، كان يسكن بغداد وحدث بها عن يحيى بن بكير المصري، ويوسف بن عدي، وكثير بن يحيى وغيرهم. قال أبو الطيب: حضرت عند (أبى جعفر الترمذي) فسأله سائل عن حديث رسول اللَّه -ﷺ- (إن اللَّه ينزل إلى سماء الدنيا) فالنزول كيف، أيبقى فوقه علو؟ فقال أبو جعفر: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. توفي سنة ٣٣٦ وقبل: ٣٦٥/ التاج المكلل ١٠٩ - ١١٠.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- ناول أبي طلحة شعره فقسمه بين الناس، رواه البخاري ومسلم صحيح البخاري ١: ٤٤، ومسلم ٩: ٥٣ وانظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٢٥.","vol":"1","page":115},{"text":"وروى عن عطاء (١)، والحسن البصري (٢): أن الشعر ينجس بالموت، ويطهر بالغسل بعده.\nوقال أبو حنيفة (٣) ومالك (٤)، وأحمد (٥): لا حياة في الشعر، ولا ينجس بالموت في الحيوان، واختاره المزني. فأما العظم، والظفر، والظلف، والقرن، ففيه طريقان:\nأحدهما: أن (فيها حياة) (٦) (و(٧) تنجس بالموت قولًا واحدًا،\n_________\n(١) عطاء: هو عطاء بن يسار الهلالي المدني، روى الحديث عن كثير من الصحابة، ولذا فهو أحد الأعلام المشهورين، قال عنه النسائي: ثقة، توفي سنة ٩٧ هـ، \"خلاصة التهذيب\": ٢٣٦.\n(٢) الحسن البصري: ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر ﵁، ومات بالبصرة سنة ١١٠ هـ، وهو ابن ٨٨ سنة، وسئل أنس بن مالك عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن، فإنه سمع وسمعنا فحفظ ونسينا، وروى بلال بن أبي بردة قال: سمعت أبي يقول: واللَّه لقد أدركت أصحاب محمد -ﷺ- فما رأيت أحدًا أشبه بأصحاب محمد -ﷺ- من هذا الشيخ يعني الحسن. وقال علي بن يزيد: أدركت عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، ويحيى بن جعدة، والقاسم بن محمد، وسالمًا، وآخرين فلم أر مثل الحسن، ولو أن الحسن أدرك أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- وهو رجل لاحتاجوا إلى رأيه، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٨٧.\n(٣) أنظر \"تحفة الفقهاء\" لأبي العلاء السمرقندي ١/ ٩٨، ٩٩.\n(٤) \"بداية المجتهد\" ١/ ٨٠.\n(٥) \"هداية الراغب\": ٢٦.\n(٦) غير واضحة في أ.\n(٧) (و): ساقطة من أ.","vol":"1","page":116},{"text":"وبه قال مالك (١)، وأحمد (٢)، واختاره المزني.\nوالثاني: (أن) (٣) حكمه حكم الشعر، وهو قول أبي حنيفة (٤)، والثوري (٥).\nوحكي عن إبراهيم النخعي (٦) أنه قال: طهارة العاج خَرْطُهُ.\n_________\n(١) أنظر \"بداية المجتهد\" لابن رشد الحفيد ١/ ٨٠.\n(٢) \"هداية الراغب\": ٢٦.\n(٣) غير واضحة في أ.\n(٤) \"كشف الحقائق\" ١/ ١٧، لأنه لا حياة فيها، ولذا لا يتألم بقطعها، فلا يحلها الموت، إذ الموت زوال الحياة.\n(٥) الثوري، أبو عبد اللَّه سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب رافع الثوري الكوفي، قال سفيان بن عبينة: ما رأيت رجلًا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري، قال المسعودي في \"مروج الذهب\"، قال المهدي: اكتبوا عهده على قضاء الكوفة، على أن لا يعترض عليه في حكم، فكتب عهده، ودفع إليه، فأخذه وخرج، فرمى به في دجلة وهرب، فطلب في كل بلد فلم يوجد، ولما امتنع من قضاء الكوفة، تولاه شريك بن عبد اللَّه النخعي، مولده في سنة ٩٥ هـ وتوفي بالبصرة سنة ١٦١ متواريًا من السلطان ودفن عشاء ولم يعقب، \"التاج المكلل\" ٥٠، ٥١.\n(٦) إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة النخعي، قال الشعبي حين بلغه موت إبراهيم: أهلك الرجل؟ قيل: نعم، قال: لو قلت: أنعي العلم، ما خلف بعده مثله، نشأ في أهل بيت فقه، فأخذ فقههم، ثم جالسنا، فأخذ صفو حديثنا إلى فقه أهل بيته فمن كان مثله؟ قال أحمد: مات سنة ٩٦ هـ، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٨٨٢، وانظر \"التهذيب\" للنووي ١/ ١٧٨.","vol":"1","page":117},{"text":"وحكي عن الليث بن سعد (١): (أنه إذا طبخ) (٢) العظم حتى خرج دهنه طهر.\nإذا وجد شعرًا، ولم يدر أنه شعر حيوان مكول، أو غير مأكول، من أصحابنا: من حكي فيه وجهين، وبناهما على أن حكم الأشياء (هو) (٣) في الأصل الحظر، أو الإِباحة، وهذا بناء فاسد، والحكم في ذلك: أنه إذا كان ذلك في محل الشك، فلا يجوز الانتفاع به وجهًا واحدًا.\nفأما اللبن في ضرع الشاة الميتة، فإنه نجس، وبه قال مالك (٤)، وأحمد (٥).\nوقال أبو حنيفة (٦) ﵀: هو طاهر، يحل شربه وهو قول داود.\n_________\n(١) الليث بن سعد: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن مولى قيس بن رفاعة، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن سافر الفهمي، وكان أصله من أصفهان، ولد سنة ٩٤ هـ في أصح الروايات، ومات سنة ١٧٥، وقال الثافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٧٨.\n(٢) (أنه إذا طبخ): غير واضحة في أ.\n(٣) موجودة في أوساقطة من ب، جـ.\n(٤) أنظر \"بلغة السالك لأقرب المسالك\" ١/ ٣٢٣.\n(٥) أنظر \"الروض المربع\": ١٥، \"هداية الراغب\" ٢٦.\n(٦) أنظر \"بدائع الصنائع\" ١/ ٦٣، وحجته قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ﴾ =","vol":"1","page":118},{"text":"والبيضة في جوف الدجاجة الميتة، إذا كان قد تصلب قشرها (طاهرة) (١) يحل أكلها.\nوحكى ابن المنذر (٢) عن علي (٣) ﵁ أنه قال: لا يحل أكلها بحال، وحكي عن ذلك عن مالك (٤).\n_________\n= وهذه الآية خرجت مخرج الامتنان، والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة، وبه نتبين أنه لم يخالطه النجس، إذ لا خلوص مع النجاسة خلافًا لأبي يوسف ومحمد، وحجتهما: أن اللبن وإن كان طاهرًا في نفسه، لكنه صار نجسًا لمجاورة النجس.\n(١) (طاهرة): في ب، جـ وفي أطاهر.\n(٢) ابن المنذر: هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، صنف في اختلاف العلماء كتبًا لم يصنف أحد مثلها، واحتاج إلى كتبه الموافق، والمخالف، مات بمكة سنة ٣١٩ هـ، السبكي ٢/ ١٢٦، ابن خلكان ٣/ ٣٤٤، ويقول المحقق الفقير إلى اللَّه غفر اللَّه له: ولم أعثر له إلا على جزء من كتاب مخطوط في دار الكتب المصرية.\n(٣) علي بن أبي طالب: هو أمير المؤمنين ﵁، وإسم أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عم رسول اللَّه -ﷺ-، قتله عبد الرحمن بن ملجم لعنه اللَّه، صبيحة ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان، سنة ٤٠ هـ وهو ابن ٥٨ سنة، وقيل: ابن ٦٣، ويعتبر من فقهاء الصحابة، وروي عنه أنه قال: بعثني رسول اللَّه إلى اليمن فقلت: يا رسول اللَّه؟ أتبعثني، وأنا شاب وهم كهول، ولا علم لي بالقضاء، قال: انطلق فإن اللَّه تعالى يهدي قلبك، ويثبت لسانك، قال علي: فواللَّه ما تعاييت في شيء بعد، \"الشيرازي\": ٤١، ٤٢، وانظر كتابنا \"الغرر\" ٢/ ٣٥٢، ٣٥٣.\n(٤) أنظر \"بلغة السالك لأقرب المسالك\" ١/ ٣٢٣، و\"الشرح الصغير\" للدردير بهامش البلغة.","vol":"1","page":119},{"text":"(ويحكى) (١) ذلك وجهًا لبعض أصحابنا، (ويحكى فيها) (٢) وجه ثالث: (أنها) (٣) لا تنجس بحال، وإن لم يتصلب قشرها، وهو قول أبي حنيفة.\nفإن ذبح ما لا يؤكل (لحمه) (٤) نجس (بذبحه) (٥) (كما) (٦) ينجس بموته (٧).\nوقال أبو حنيفة (٨) ومالك: يطهر بالذبح إلّا الخنزير والآدمي.\n_________\n(١) (ويحكى): في ب، وفي أ، جـ: وحكي.\n(٢) (ويحكى فيها): في ب.\n(٣) (أنها): في ب، جـ، وفي أ: أنه، والصحيح الأول.\n(٤) (لحمه): ساقطة من ب، جـ.\n(٥) (يذبحه): غير واضحة في أ.\n(٦) (كما): في ب، جـ وفي أ: كلما وهو تصحيف من الناسخ.\n(٧) لأنه ذبح، لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما ينجس بالموت، كذبح المجوسي، أنظر \"المهذب\" ١/ ١٨.\n(٨) \"بدائع الصنائع\" ١/ ٨٦ وحجته قول النبي -ﷺ-: \"دباغ الأديم ذكاته\" والمروي \"دباغ الأديم طهوره\"، \"الفتح الكبير\" ٢/ ١٠٨.","vol":"1","page":120},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>فصل</span>\nيحرم استعمال أواني الذهب والفضة.\nوقال في القديم: النهي عن ذلك على سبيل الكراهة (١).\nوقال داود: محرم الشرب خاصةً.\nوفي جواز اتخاذها لا للاستعمال قولان:\nأصحهما: أنه لا يجوز.\n_________\n(١) والدليل على ذلك: قول النبي -ﷺ- قال: \"لا تشربوا في آنية الذهب، والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة\"، \"سنن البيهقي\" ١/ ٢٨، والكراهة هنا تنزيه، لأنه إنما نهى عنه للسرف والخيلاء، والتشبه بالأعاجم، \"المجموع\" للنووي ١/ ٣٠٧، وانظر \"مغني المحتاج\" للشربيني الخطيب ١/ ٢٩.","vol":"1","page":121},{"text":"ومن أصحابنا من حكى: (أن) (١) تحريمها لعينها (٢)، لا لمعنى يعقل، وفرّع عليه وليس بشيء.\nوفي استعمال الأواني المتخذة من الجواهر المثمنة، كالياقوت، ونحوه: قولان:\nأظهرهما: أنه يجوز (٣).\nوفرّع (بعض) (٤) أصحابنا على هذه الأواني المتخذة من الطيب، كالعود المرتفع، والكافور المصاعد، والعنبر، (وفي جواز) (٥) استعماله قولان:\nواختلف أصحابنا في التضبيب بالفضة (٦).\n_________\n(١) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) لقول النبي -ﷺ-: \"الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم\"، \"سنن البيهقي الكبرى\" ١/ ٢٩.\n(٣) لأنه لم يرد فيه نهي، ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء، إلا أنه مع ذلك يكره، \"مغني المحتاج\" ١/ ٣٠.\n(٤) (بعض): ساقطة من أ - وفي ب، جـ موجودة.\n(٥) (وفي جواز): غير واضحة في أ.\n(٦) أما المضبب بالذهب، فإنه يحرم قليله، وكثيره، لقوله -ﷺ- في الذهب، والحرير: \"إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإِناثها\"، رواه الترمذي من رواية أبي موسى الأشعري ﵁، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، ورواه أبو داود، والنسائي، وغيرهم من رواية علي بن أبي طالب ﵁، بإسناد حسن، ورواه البيهقي من رواية عقبة بن عامر، \"مختصر سنن أبي داود\" ٦/ ٢٩، وانظر \"المجموع\" ٣١٥، ٣١٦. =","vol":"1","page":122},{"text":"فمنهم (من قال) (١): إن كان قليلًا (في موضع حاجة) (٢) وإن قام غيره مقامه، لم يكره (٣)، وإن كان في غير موضع حاجة، كره، وإن كان كثيرًا في غير موضع حاجة، حرم، وإن كان (كثيرًا في موضع) (٤) حاجة، كره.\nومن أصحابنا من قال: لا يحرم التضبيب بالفضة، قل أو كثر وهو قول أبي حنيفة (٥).\nوقال أبو إسحاق: يحرم التضبيب به في موضع الشرب من الإناء، ولا يحرم في غيره (٦).\n_________\n= وإن اضطر إليه جاز، لما روي: أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفًا من ورق، فانتن عليه، فأمره النبي -ﷺ- أن يتخذ أنفًا من ذهب، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي وغيرهم بإسناد جيد، قال الترمذي وغيره: هو حديث حسن، \"سنن أبي داود\" ٢/ ٤٠٩، وانظر \"المجموع\" للنووي ١/ ٣١٦.\n(١) (من قال): غير واضحة في أ.\n(٢) غير واضحة في ب.\n(٣) لما روي أنس ﵁ \"أن قدح النبي -ﷺ- انكسر، فأخذ مكان الشفة سلسلة من فضة\" رواه البخاري ومسلم: أنظر صحيح البخاري ٣: ٣٢٨ وانظر السنن الكبرى للبيهقي ١: ٢٩.\n(٤) (كثيرًا في موضع): غير واضحة في أ.\n(٥) أنظر \"غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام\" بهامش \"درر الحكام\" شرح \"غرر الأحكام\" ١/ ٣١٠، ٣١١.\n(٦) قال الشافعي: أكره المضبب بالفضة لئلا يكون شاربًا على فضة، وذكر أصحاب الشافعي في المسألة أربعة أوجه: =","vol":"1","page":123},{"text":"وفي استعمال أواني المشركين وثيابهم من غير غسل إذا كانوا (ممن يتديّن) (١) باستعمال النجاسة، وجهان:\nأحدهما: يجوز (٢):\nوالثاني: لا يجوز (٣)، وكان الوجهان في طين الطرقات.\nوقال أحمد (٤)، وداود: (لا) (٥) يجوز استعمالها إلَّا بعد الغسل بكل حال.\n_________\n= الأول: إن كان قليلًا للحاجة لم يكره، وإن كان للزينة كره، وإن كان كثيرًا للزينة حرم، وإن كان للحاجة كره.\nالثاني: إن كان في موضع الاستعمال كموضع فم الشارب، حرم، وإلا فلا.\nالثالث: يكره ولا يحرم بحال، وهو رأي أبي علي الطبري.\nالرابع: يحرم بكل حال لما ذكرناه عن ابن عمر وعائشة ﵃، \"مجموع\" ١/ ٣٢٠.\n(١) (ممن يتدين): غير واضحة في أ.\n(٢) لأن الأصل في أوانيهم الطهارة، لأن النبي -ﷺ- توضأ من مزادة مشركة، وتوضأ عمر ﵁ من جرة نصراني، \"سنن البيهقي الكبرى\" ١/ ٣٢.\n(٣) لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة، كما يتدين المسلمون بالماء الطاهر، فالظاهر من أوانيهم، وثيابهم النجاسة والدليل على ذلك، بما روى أبو ثعلبة الخشني ﵁ قال: قلت يا رسول اللَّه أنا بأرض أهل الكتاب ونأكل في آنيتهم فقال: \"لا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لم تجدوا عنها بدًا فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٣٣.\n(٤) هذا الرأي غير وارد عن أحمد: والوارد: أنه يجوز للمسلم أن يستعير من الكافر أوانيه وثيابه المجهولة، ويحكم بطهارتها، وأنها متى حصلت في أيدينا لم يجب علينا تطهير ما لم نعلم نجاسته منها، لأن النبي -ﷺ- وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة، ولأن الأصل الطهارة، أنظر \"هداية الراغب\": ٢٥، و\"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ٦١، ٦٢، و\"كشاف القناع\" ١/ ٥٣.\n(٥) (لا): في جـ، ولا وهو غلط.","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>باب السواك</span>\nالسواك سنةٌ مؤكدة (١).\nوحكي عن داود أنه قال: (هو) (٢) واجب، ولا يمنع تركه صحة الصلاة.\nوقال إِسحاق (٣): إِن تركه عامدًا بطلت صلاته.\n_________\n(١) لما روت عائشة ﵂، أن النبي -ﷺ- قال: \"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب\" صحيح، رواه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة في \"صحيحه\"، والنسائي، والبيهقي في \"سننهما\" والبخاري في \"صحيحه\" في كتاب الصيام، انظر صحيح البخاري جـ ١/ ٣٣١، وانظر \"المجموع\" ١/ ٣٣٠.\n(٢) (هو): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٣) إسحاق بن راهوية: هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، أبو يعقوب المعروف بابن راهوية، وقد روي عن أحمد أشياء: منها: قال: رأيت أحمد بن =","vol":"1","page":125},{"text":"ولا يكره إلّا في حالة واحدة، وهي في حق الصائم بعد الزوال (١).\nوقال أبو حنيفة (٢): لا يكره في الصوم أيضًا.\n_________\n= حنبل ﵁ يصلي، فقال بيده هكذا -يشير بأصبعه- فلما سلم، قلت يا أبا عبد اللَّه؟ ما قلت في صلاتك؟ قال: كنت على طهارة، فجاء إبليس فقال: إنك على غير طهارة، فقلت: شاهدين عدلين، ولد سنة ١٦٦ هـ، ومات سنة ٢٤٣ هـ بنيسابور، \"طبقات الحنابلة\" ١/ ١٠٩.\n(١) ويستحب في ثلاثة أحوال:\nأحدها: عند القيام للصلاة، لما روت عائشة ﵂: أن النبي -ﷺ- قال: \"صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك\" رواه البيهقي، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٣٨، وهو ضعيف.\nوالثاني: عند اصفرار الأسنان، لما روي العباس أن النبي -ﷺ- قال: \"استاكوا، ولا تدخلوا عليّ قلحًا\" ضعيف، رواه أبو بكر بن أبي خيثمه في \"تاريخه\"، انظر \"المجموع\" ١/ ٣٣١.\nوالثالث: عند تغير الفم، لما روت عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك\" رواه في \"الصحيحين\" من رواية حذيفة بن اليمان ﵄، لا من رواية عائشة، أنظر \"فتح الباري\" ٣/ ٢٦.\nوأجودها: حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة\" رواه البخاري ومسلم: أنظر \"فتح الباري\" ٣/ ٢٦، و\"اللؤلؤ والمرجان\" فيما اتفق عليه الشيخان ١/ ٥٩.\nأما الكراهة للصائم، فلما \"روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: لخلوف الصائم أطيب عند اللَّه من ريح المسك\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"اللؤلؤ والمرجان\" ٢/ ١٩، و\"صحيح مسلم\" ٨/ ٣١.\n(٢) أنظر \"درر الحكام شرح غرر الأحكام\" ١: ٢٠٨، وانظر \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\" ١/ ٢٤٧، و\"در المنتقى شرح الملتقى\" ١/ ٢٤٧. =","vol":"1","page":126},{"text":"ويستحب أن يقص الشارب، ويقلم الأظافر، ويغسل البراجم، وينتف الإبط، ويحلق العانة (١)، ويجب الختان (٢).\nوقال أبو حنيفة: الختان مستحب.\n_________\n= لما رواه عمار بن ياسر أن النبي -ﷺ- قال: \"الفطرة عشرة: المضمضة، والاستنشاق، والسواك، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، والانتضاح بالماء، والختان، والاستحداد\" رواه أحمد بن حنبل، وأبو داود، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٤٣، وابن ماجة بإسناد ضعيف، ولكن يحصل الاحتجاج بالمتن، لأنه رواه مسلم في \"صحيحه\" من طريق عائشة ﵂، قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار وغسل البراجم، ونتف الإِبط، وحلق العانة، وانتفاض الماء\"، \"صحيح مسلم\" ٣/ ١٤٧.\n(١) البراجم: رؤوس السلاميات من ظهر الكف إذا قبض الشخص كفه نشزت وارتفعت، \"مختار الصحاح\" ١/ ٦٩، وقال الثوري: وهي مفاصلها التي في وسطها بين الرواجب والأشاجع، الرواجب هي المفاصل التي تلي رؤوس الأصابع، والأشاجع: هي المفاصل التي تلي ظهر الكف، \"المجموع\" للنووي ١/ ٣٤٤.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ سورة النساء آية ١٢٤.","vol":"1","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>باب نية (١) الطهارة</span>\nلا تجب النية في طهارة النجس، (وحكي فيها) (٢) وجه آخر: أنها تفتقر إلى النية، وليس بمذهبه، ولا تصح طهارة الحدث بغير نية، وبه قال مالك (٣)، وأحمد (٤)، وداود، وأبو ثور.\nوقال أبو حنيفة (٥)، والثوري: لا تجب النية في الطهارة بالماء، وتجب في التيمم.\n_________\n(١) النية: من نوى الشيء ينويه نية، ويخفف: قصده، والنية: الوجه الذي يذهب فيه والبعد. \"القاموس المحيط\" للفيروزأبادي ٤/ ٣٩٧.\n(٢) (وحكى فيها): في جـ، وفي ب: ويحكى فيها، وفي أ: وحكى فيه، والصحيح الأول.\n(٣) أنظر \"بداية المجتهد\" ١/ ٨ وحجته قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وقوله -ﷺ- \"إنما الأعمال بالنيات\".\n(٤) أنظر \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ٨٢.\n(٥) أنظر \"المبسوط\" للسرخسي ١/ ١١٧، و\"بداية المبتدي\"، و\"الهداية\" =","vol":"1","page":128},{"text":"وقال الحسن بن صالح بن حي (١): يصح التيمم أيضًا نية.\nوعن الأوزاعي (٢): روايتان.\nإحداهما: كقول الحسن.\nوالثانية: . كقول أبي حنيفة.\n(فأما وقت) (٣) النية للإجزاء، والصحة ففيه ثلاثة أوجه:\n_________\n= للمرغنيانى ١/ ٩٠ بهامش \"فتح القدير\" لأن التراب ملوث، والماء مطهر فافتقر إلى النية، والتراب ما جعل مطهرًا إلا بشرطين: الأول: بشرط عدم الماء، والثاني: بشرط أن يكون التيمم للصلاة، لأن قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، بناء على قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾، والمراد به فاغسلوا للصلاة، فكذا قوله: فتيمموا للصلاة، فكما يفيد الطهارة حال وجود الماء، فكذا لا يفيدها حال عدم النية، \"البابرتي على الهداية\" ١/ ٩٠.\n(١) الحسن بن صالح بن حي: بن مسلم بن حيان الهمذاني، قال أحمد عنه: صحيح الرواية، يتفقه، صائن لنفسه في الحديث والورع، نقل عنه حميد بن عبد الرحمن بن حميد الرواس، ويحيى بن آدم، ولد سنة ١٠٠ هـ ومات سنة ١٦٧ هـ، \"طبقات الفقهاء للشيرازي\": ٨٥، و\"التهذيب للنووي\" ٢/ ٢٨٦.\n(٢) الأوزاعي: أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد (الأوزاعي) إمام أهل الشام، كانت ولادته ببعلبك سنة ٨٨ هـ، وقيل سنة ٩٣ هـ، ذكر الحافظ ابن عساكر في \"تاريخ دمشق\": أن الأوزاعي: دخل الحمام ببيروت، وكان لصاحب الحمام مشغل، فأغلق الحمام عليه وذهب، ثم جاء ففتح الباب، فوجده ميتًا، قد وضع يده اليمنى تحت خده، وهو مستقبل القبلة، توفي سنة ١٥٧ هـ بيروت، \"التاج المكلل\": ٦٣.\n(٣) (فأما وقت): غير واضحة في أ.","vol":"1","page":129},{"text":"أحدها: أنه إذا نوى عند غسل (أول جزء من) (١) وجهه أجزأه، ولا يضره إذا عزبت (٢) بعد ذلك.\nوإن نوى عند المضمضة، والاستنشاق من غير أن يغسل جزءًا من وجهه، وعزبت نيته عند غسل وجهه، لم يجزه، وهو قول أبي العباس بن سريج، واختاره (الشيخ الإمام أبو إسحاق) (٣) ﵀.\nوالثاني: أنه إذا نوى عند المضمضة والاستنشاق، أجزأه، وإن لم يغسل جزءًا من وجهه، وعزبت النية عنده، وهو قول أبي إسحاق، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀، ولا يجزئه (إذا نوى عند غسل كفيه ثم عزبت بعد ذلك.\nوالثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة) (٤): أنه إذا نوى عند غسل كفيه في أول الطهارة أجزأه، وإن عزبت بعده، وله وجه جيد.\nفأما صفة النية: فأن ينوي رفع الحدث (أو الطهارة عن الحدث) (٥) فإن نوى رفع حدث بعينه، ارتفع جميع الأحداث في أظهر الوجوه.\n_________\n(١) (أول جزء من): في ب، جـ.\n(٢) عزبت النية: غابت النية. \"القاموس المحيط\" ١/ ١٠٤، قال اللَّه تعالى: ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾، \"النظم المستعذب في شرح غريب المهذب\" ١/ ٢١، ٢٢، (عزبت) غير موجودة في أ، وفي ب، جـ موجودة، أنظر \"المجموع\" ١/ ٣٦٩.\n(٣) (الإمام): ساقطة من ب، وفي جـ: أبو.\n(٤) (إذا نوى. . . سلمة): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٥) في جـ، وساقطة من أ، ب.","vol":"1","page":130},{"text":"والثاني: أنه لا يرتفع حدثه.\nوالثالث: أنه إن نوى (رفع) (١) (أول) (٢) الأحداث، لم يرتفع حدثه، وإن نوى رفع آخرها، ارتفع جميعها، وذكر هذا الوجه بالعكس من ذلك.\nوإن نوى رفع حدث (وكان) (٣) لا يرفع غيره، حكي فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يرتفع حدثه.\nوالثاني: يرتفع، وينبغي أن يكون الوجهان على الوجه الأول في المسألة قبلها.\nفإن نوى رفع حدث الغائط (\"وبان\" أن حدثه كان) (٤) بولًا، صحت طهارته.\nوذكر فيه وجه آخر: أنه لا يصح، وليس بشيء.\nفإن اجتمع عليه الحدث الأكبر والأصغر، فنوى رفع (الحدثين) (٥) مطلقًا.\n_________\n(١) (رفع): ساقطة من جـ.\n(٢) (أول): في ب، ألوان وهذا تصحيف من الناسخ.\n(٣) (وإن كان): في ب.\n(٤) (وبان): في جـ، (وبان. . . كان): غير واضحة في أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٥) (الحدثين): في أ، وفي ب، جـ: الحدث، والأول أصح.","vol":"1","page":131},{"text":"فقد ذكر بعض أصحابنا: أنا إذا قلنا: يدخل الوضوء في الغسل، أجزأه (لهما) (١) وإن قلنا: لا يدخل، لم يصح لواحد منهما.\n(قال الإمام أبو بكر) (٢): وعندي، أنه يجب أن يصح للغسل من الجنابة على الوجهين جميعًا.\nوإن نوى بطهارته استباحة الصلاة، ارتفع حدثه، وإن نوى استباحة صلاة بعينها، وأن لا يصلي غيرها، صحت طهارته لجميع الصلوات في أصح الوجوه.\nوالثاني: أنه لا تصح طهارته.\nوالثالث: أنها تصح (للصلاة) (٣) التي عينها دون غيرها.\nوإن نوى الوضوء، أو الطهارة مطلقًا لم تصح طهارته في أصح الوجهين.\nوإن نوى الطهارة لما يستحب له الطهارة، صحت طهارته في (أصح) (٤) الوجهين، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.\nوالثاني: لا يصح، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀، وهو قول مالك (٥).\n_________\n(١) (لهما): غير واضحة في أ، وموجوة في ب، جـ.\n(٢) (قال الإمام أبو بكر): ساقطة من أ.\n(٣) (للصلاة): في ب، جـ، وفي أ: لصلاة، والأول أصح.\n(٤) في أ: أحد، وفي ب، جـ: أصح.\n(٥) أنظر \"المنتقى\" للباجي ١/ ٥٢.","vol":"1","page":132},{"text":"وفيه وجه ثالث: أنه إن كان ذلك (مما) (١) يستحب له الطهارة لأجل الحدث كقراءة القرآن، واللبث في المسجد، وسماع الحديث، ونحو ذلك، ارتفع حدثه، وإن كان مما يستحب له الطهارة لا لأجل الحدث كتجديد الوضوء، وغسل الجمعة، (لم يرتفع) (٢) حدثه بنيته، وله وجه جيد.\nفإن توضأ الكافر، أو اغتسل عن الجنابة ثم أسلم، لم (يعتد) (٣) بذلك.\nوقال أبو حنيفة (٤): يصح، ويصلي به، وهو وجه لأصحابنا.\nفإن تيمم في حال صغره لصلاة الوقت ثم بلغ.\nذكر بعض أصحابنا: أنه لا يجوز أن يصلي به الفرض، وفي هذا نظر.\nوإن أسلم الكافر قبل أن يغتسل عن الجنابة، لزمه الغسل، وقيل: إنه يسقط عنه فرض الغسل، وليس بشيء.\nفإن نوى بغسل أعضائه الطهارة للصلاة، والتبرد، والتنظف، أجزأه.\nوقيل فيه وجه آخر: أنه لا يجزئه، وليس بشيء.\n_________\n(١) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما والأول أصح.\n(٢) (لم يرتفع): في أ، ب، وفي جـ: لا يرتفع.\n(٣) (يعتد): غير واضحة في أ، وموجوة في ب، جـ.\n(٤) أنظر \"البحر الرائق\" لابن نجيم المصري ١/ ٦٨، ٦٩، و\"مجمع الأنهر\" ١/ ٢٥، و\"در المنتقى شرح الملتقى\" بهامش \"مجمع الأنهر\".","vol":"1","page":133},{"text":"فإن فرق النية على أعضاء (الطهارة) (١)، صحت طهارته في أصح الوجهين، وإن نوى إبطال الطهارة في أثنائها، لم يبطل ما تقدم منها في أصح الوجهين، (كما) (٢) لا يبطل بذلك بعد الفراغ منها.\n_________\n(١) (الطهارة): في ب، جـ، وفي أ: للطهارة.\n(٢) (كما): في ب، جـ، وفي أ: مما.","vol":"1","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>باب صفة الوضوء </span>(١)\nإذا أمر غيره (حتى وضأه) (٢) ونوى هو، أجزأه (٣).\nوحكي عن داود أنه قال: لا يجزئه حتى يغسل (أعضاءه بنفسه) (٤).\n_________\n(١) الوضوء: اسم مصدر، سمي به الفعل المخصوص، مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنقاوة، ويالفتح: اسم لما يتوضأ به، \"مجمع الأنهر\" ١/ ٩، ١٠.\n(٢) (حتى وضأه): غير واضحة في أ.\n(٣) المستحب: أن لا يستعين في وضوئه بغيره، لما روي أن النبي -ﷺ- قال: \"إنا لا نستعين على الوضوء بأحد\" وهذا باطل لا أصل له، ويغني عنه الأحاديث الصحيحة المشهورة: أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يتوضأ بغير استعانة، وإن استعان فجائز، لما روي \"أن أسامة والمغيرة والربيع بنت معوذ ابن عفراء ﵃ صبوا على النبي -ﷺ- الماء فتوضأ\" رواه البخاري ومسلم، وهو حديث أسامة في حجة الوداع، والمغيرة في غزوة تبوك، ذكره البيهقي \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٨٣.\n(٤) (أعضاءه بنفسه): في ب، جـ، وفي أ: أعضاء نفسه.","vol":"1","page":135},{"text":"ويستحب أن يسمي اللَّه ﷿ على (وضوئه) (١).\nوقال أحمد (٢): التسمية واجبة على الطهارة، غير أنه إذا تركها ناسيًا، لم تبطل طهارته.\nوقال أهل الظاهر: تبطل بكل حال.\nثم يغسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء، إن كان على شك من نجاستهما (٣) فإن غمس يده في الإِناء، لم يفسد الماء.\nومن أصحابنا من قال: غسل الكفين قبل إدخالهما الإِناء مستحب بكل حال، وإن تيقن طهارة يده، والمذهب الأول.\nوقال داود: إذا قام من نوم الليل، لم يجز له أن يغمس يده في الإِناء حتى (يغسلها) (٤)، وليس ذلك واجبًا، حتى لو صب الماء على يده، وتوضأ به، جاز وإن لم يغسل يده.\n_________\n(١) (وضوئه): وضوء في ب، وفي أ: وضوه، وفي جـ: وضوئه، لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"من توضأ وذكر اسم اللَّه تعالى عليه كان طهورًا لجميع بدنه\" حديث ضعيف ويين البيهقي ضعفه، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٤٥.\n(٢) أنظر: \"الروض المربع شرح زاد المستقنع\": ٢١، و\"هداية الراغب\": ٤٦.\n(٣) لقوله -ﷺ- \"إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدري أين باتت يده\" رواه البخاري ومسلم بلفظ إلا قوله (ثلاثًا) فإنه في مسلم دون البخاري، أنظر صحيح البخاري ١: ٤٢ ومسلم ٣: ١٢٦ وانظر السنن الكبرى ١: ٤٥.\n(٤) (يغسلها): في ب، أ -، وفي أ: يغسلهما، والأول هو الصحيح.","vol":"1","page":136},{"text":"وقال أحمد (١) في إحدى الروايتين: إذا قام من نوم الليل، وجب عليه غسل كفيه، فإن غمس يده في الماء قبل الغسل أراقه، وحكي ذلك عن الحسن البصري.\n_________\n(١) أنظر \"هداية الراغب\": ٥١، وحجته قول النبي -ﷺ- \"إذا استيقظ أحدكم لا يدري أين باتت يده\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٤٥، والبخاري ١: ٤٢، وانظر \"المغني\" لابن قدامة ١/ ٧٣.","vol":"1","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>فصل</span>\nثم يتمضمض (١)، ويستنشق (٢) ثلاثًا، وذلك سنة (٣)، وبه قال مالك (٤) والزهري (٥).\n_________\n(١) المضمضة: مضمضة الماء في الفم ثم مجه، فلو لم يمجه أو لم يخضخضه، لم يكن آتيًا بالسنة.\n(٢) الاستنشاق: جذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه، والاستنثار: عكسه، وهو طرح الماء بنفسه إلى خارج أنفه مع وضع أصبعيه، السبابة والإبهام من يده اليسرى على أنفه، \"الفواكه الدواني\" ١/ ١٥٧.\n(٣) لما روى عمر بن عبسة أن النبي -ﷺ- قال \"ما منكم من أحد يقرب وضوءه ثم يتمضمض ثم يستنشق ويستنثر إلا جرت خطايا فيه، وخياشيمه، مع الماء\" رواه مسلم في \"صحيحه\" في آخر كتاب الصلاة قبيل صلاة الخوف، مسلم ٦/ ١١٧، ١١٨.\n(٤) أنظر \"الفواكه الدواني\" ١/ ١٥٧.\n(٥) الزهري: محمد بن مسلم بن عبيد اللَّه بن شهاب الزهري، قال عمر بن عبد =","vol":"1","page":138},{"text":"وقال أحمد (١): هما واجبان في الطهارتين.\nوقال أبو ثور: الاستنشاق واجب في الطهارتين دون المضمضة.\nوقال أبو حنيفة (٢)، والثوري، ومحمد وأبو يوسف: هما واجبتان في الغسل دون الوضوء.\n(وهل) (٣) الأفضل، الجمع بينهما (أم) (٤) الفصْلُ؟ فيه قولان: قال في \"الأم\" (٥): يجمع بينهما.\nوقال في البويطي (٦): يفصل، وفي كيفية الجمع والفصل، طريقان:\n_________\n= العزيز: لا أعلم أحدًا أعلم بسنة ماضية منه، وقال أيوب: ما رأيت أحدًا أعلم من الزهري، فقال له صخر بن جويرية: ولا الحسن؟ قال: ما رأيت أعلم من الزهري، وقيل لمكحول: من أعلم من رأيت؟ قال: ابن شهاب، قيل له: ثم من؟ قال: ابن شهاب، قيل له ثم من؟ قال: ابن شهاب، وسئل ابن عيينة: أيهما أفقه، أو أعلم؟ إبراهيم النخعي أو الزهري؟ قال لا أبا لك، الزهري، مات سنة ١٢٤ هـ وهو ابن ٧٢ سنة، \"الشيرازي\": ٦٣، ٦٤.\n(١) أنظر \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ٨٨.\n(٢) \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\"، و\"در المنتقى شرح الملتقى\" ١/ ٢١.\n(٣) (وهل): في ب، جـ، وفي أ: وهو.\n(٤) (أم)؛ في ب، أنظر \"المغني\" لابن هشام ٢/ ٣٥٠.\n(٥) الأم: ١/ ٢٤، قال الشافعي: أن يتمضمض، ويستنشق ثلاثًا، يأخذ بكفه غرفة لفيه، وأنفه، ويدخل الماء أنفه ويتبلغ بقدر ما يرى أنه يأخذ بخياشيمه، ولا يزيد على ذلك، ولا يجعله كالسعوط، وإن كان صائمًا رفق بالاستنشاق لئلا يدخل رأسه.\n(٦) \"المجموع\" ١/ ٤٠١، ودليله في هذه الرواية: رواية طلحة بن مصرف عن أبيه =","vol":"1","page":139},{"text":"أحدهما: أنه على القول الأول، يجمع بينهما بغرفة واحدة، يتمضمض منها ثلاثًا ويستنشق منها ثلاثًا وعلى القول (١) الثاني: يفصل بينهما بغرفتين، يتمضمض بإحداها (ثلاثًا) (٢) ويستنشق (بالأخرى) (٣) ثلاثًا.\nوالطريق الثاني: أنه يجمع بينهما على القول الأول ثلاث غرفات، وعلى القول الثاني، يفصل بينهما بست غرفات، والفصل أبلغ.\nولا يغسل العين، وقيل: يستحب غسلها، وليس بمذهب (٤).\n_________\n= عن جده قال: \"رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يفصل بين المضمضة والاستنشاق\" ولأن الفصل أبلغ في النظافة، فكان أولى، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٥١.\n(١) (ويستنشق. . . القول) ساقطة من أ.\n(٢) (ثلاثًا): ساقطة من أ.\n(٣) بالأخرى في ب، جـ، وفي أ: به الأخرى.\n(٤) لأن ابن عمر كان يغسل عينيه حتى عمي، \"المهذب\" ١/ ٢٣.","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>فصل </span>(١)\nثم يغسل وجهه (٢) ثلاثًا (٣)، والوجه: ما بين منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى اللحية (٤) والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا، وفي موضع التحذيف: وهو ما بين ابتداء (العذار) (٥) (والنزعة) (٦) داخلًا إلى الجبين من جانبي الوجه يؤخذ عنه الشعر يفعله الأشراف وجهان:\n_________\n(١) فصل: غير موجودة في ب.\n(٢) الوجه: من المواجهة: وهو ما يواجه به، \"الاختيار لتعليل المختار\" ١/ ٧، و\"حاشية ابن عابدين\" ١/ ٩٦.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾: المائدة، آية ٧.\n(٤) منتهى اللحية: المقصود: أسفل الذقن، أي أسفل العظم الذي عليه الأسنان السفلى، \"حاشية ابن عابدين\" ١/ ٩٧، و\"الزيلعي\" ١/ ٢.\n(٥) (العذار): في أ، ب، وفي جـ: العذاران.\n(٦) (والنزعة): غير واضحة في أ.","vol":"1","page":141},{"text":"أظهرهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه من الرأس.\nوالثاني: وهو قول أبي العباس: أنه من الوجه، وخرج بعضهم على قول أبي العباس في الصدغين، أنهما من الوجه.\nوحكي عن أبي (الفياض) (١) وهو قول جمهور البصريين: أن ما استعلى من الصدغين من الرأس وما انحدر عن الأذنين (من) (٢) الوجه، وهذا ظاهر الفساد.\nوقال الزهري: الأذنان من الوجه، فإن كانت له لحية كثة، لم يلزمه إيصال الماء إلى البشرة تحتها. ويستحب له تخليلها، ويجب إفاضة الماء على جميعها.\nوقال أبو حنيفة (٣) في إحدى الروايتين عنه: يجب عليه مسح الشعر المحاذي لمحل الفرض.\nوفي الرواية الثانية: يمسح ربعه وهو قول أبي (يوسف) (٤).\n_________\n(١) أبو الفياض: محمد بن الحسين بن المنتصر البصري، تفقه على القاضي أبي حامد المروروذي، صنف \"اللاحق على الجامع\" الذي صنفه شيخه، وهو تتمة له، وأخذ عنه الصيمري، شيخ الماوردي، قال الشيخ أبو إسحاق: درس بالبصرة، وعنه أخذ فقهاؤها، مات سنة ٣٨٥ هـ، \"الأسنوي\" ١/ ١٩٢، ١٩٣.\n(٢) (من): في ب، جـ، وفي أ: عن.\n(٣) واللحية: الشعر النابت بمجتمع الخدين، والعارض: ما بينهما وبين العذار، وهو القدر المحاذي للأذن، يتصل من الأعلى بالصدغ، ومن الأسفل بالعارض، \"حاشية ابن عابدين\" و\"الحصكفي\" ١/ ١٠٠، و\"البحر الرائق\" ١/ ١٦.\n(٤) أبو يوسف: في أ، جـ، وفي ب: أبو حنيفة والأول أصح.","vol":"1","page":142},{"text":"وعنه رواية أخرى: أنه يسقط الفرض عن البشرة، ولا يتعلق بشعر اللحية، ويروى ذلك شاذًا عن أبي حنيفة.\nويجب غسل ما بين العذار والأذن من البياض.\nوقال أبو يوسف: لا يجب غسله على الملتحي.\nوقال مالك (١): لا يجب غسله بحال.\nوحد الوجه بالعذار، فإن خرجت اللحية عن حد الوجه طولًا وعرضًا، لم يجب غسل ما خرج منها عن حد الوجه، في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة (٢) واختيار المزني.\nوالثاني: أنه يجب إفاضة الماء عليه، وهو قول مالك (٣) وهو الأصح.\nفإن أفاض الماء على لحيته، أو مسح شعره، ثم ذهب الشعر، لم يجب غسل ما تحته.\n_________\n(١) أنظر \"الفواكه الدواني\" ١/ ١٦١، والعذار: هو الشعر النابت على العارض وهو صفحة الخد، يجب غسله، وأما ما بين العذار، والأذن، وهو البياض الكائن فوق وتد الأذن، فقد ورد عند المالكية أربعة أقوال:\n(١) وجوب غسله مطلقًا، (٢) عدم وجوبه مطلقًا، (٣) الوجوب على الأمرد وعدمه لصاحب اللحية، (٤) سنية غسله، والمشهور عند المالكية الأول، وهو وجوب غسله مطلقًا.\n(٢) والمراد بهذا الشعر المسترسل، فلا يجب غسله، ولا مسحه. \"البحر الرائق\" ١/ ١٦، و\"حاشية ابن عابدين\" ١/ ١٠٠، ١٠١.\n(٣) \"كفاية الطالب الرباني ورسالة أبي زيد القيرواني\" ١/ ١٥٢.","vol":"1","page":143},{"text":"وقال ابن جرير الطبري (١): يجب غسله.\n_________\n(١) ابن جرير الطبري: محمد بن يزيد الطبري، الإمام الجليل المجتهد المطلق من أهل طبرستان أحد أئمة الدنيا علمًا ودينًا، وله مؤلفات كثيرة في التفسير والتاريخ وغيرها، ويحكى أن محمد بن جرير مكث أربعين سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة، وقال الشيخ أبو حامد الأسفراييني أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير، لم يكن ذلك كثيرًا، قال الفرغاني: كان محمد ابن جرير ممن لا تأخذه في اللَّه لومة لائم، مع عظم ما يلحقه من الأذى والشناعات، من جاهل، وحاسد، وملحد، فأما أهل العلم والدين فغير منكرين علمه، وزهده في الدنيا، توفي سنة ٣١٠ هـ، \"السبكي\" ٢/ ١٣٥، ١٣٨، و\"الشيرازي\": ٩٣، و\"ابن خلكان\" ٣/ ٣٣٢.","vol":"1","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>فصل</span>\nثم يغسل يديه ثلاثًا مع المرفقين (١).\nوقال زفر (٢) وأبو بكر بن داود: لا يجب غسل المرفقين، فإن\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، المرفقين: إسم لملتقى العظمين، عظم العضد، وعظم الذراع. \"البحر الرائق\" ١/ ١٢، و\"ابن عابدين\" ١/ ٩٨.\n(٢) زفر بن الهذيل: العنبري التيمي، فكان كبيرًا من كبار أصحاب أبي حنيفة وأفقههم، وكان يقال أنه كان أحسنهم قياسًا، وليّ القضاء بالبصرة، فقال له أبو حنيفة: قد علمت ما بيننا وبين أهل البصرة من العداوة، والحسد، والمنافسة، ما أظنك تسلم منهم، وعندما قدم البصرة قاضيًا، اجتمع إليه أهل العلم، وصاروا يناظرونه في الفقه، يومًا بعد يوم، فكان إذا رأى منهم قبولًا حسنًا واستحسانًا لما يجيء به، قال لهم: هذا قول أبي حنيفة، وعند ذلك يسألونه، أيحسن أبا حنيفة هذا؟ فيقول لهم نعم، وأكثر من هذا، فلم يزل بهم حتى رجع كثير منهم عن بغضه إلى محبته، وإلى القول الحسن فيه، بعدما كانوا عليه =","vol":"1","page":145},{"text":"خلق له يدان على منكب، (إحداهما) (١) ناقصة، فالتامة هي الأصيلة، والناقصة خلقة زائدة، فما حاذى منها محل الفرض وجب غسله.\nومن أصحابنا من قال: لا يجب غسلها بحال.\nفإن طالت أظافيره (٢) وخرجت على رؤوس الأصابع، وجب غسلها قولًا واحدًا.\nومن أصحابنا من قال: هي بمنزلة اللحية إذا طالت، وليس بصحيح.\n_________\n= من القول السيء فيه، ومات زفر ﵀ سنة ١٥٨ هـ ابن ثمان وأربعين سنة، \"الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء\" ١٧٣، ١٧٤.\n(١) (إحداهما): وفي جـ: أحدهما.\n(٢) غسل الأظافير: فيه طريقان: الأول: وجوب الغسل، وهو رأي أبي علي بن خيران، والطريق الثاني: فيه قولان كاللحية المسترسلة،،\nالأول: لا يجب إفاضة الماء على اللحية المسترسلة، لأنه شعر لا يلاقي محل الفرض، فلم يكن محلًا للفرض كالذؤابة، وكذلك الظفر،\nوالثاني: يجب الغسل، لما روى أن النبي -ﷺ- رأى رجلًا غطى لحيته فقال: اكشف لحيك فإنها من الوجه\"، ولأنه شعر ظاهر نابت على بشرة الوجه، فأشبه شعر الخد\"، \"المجموع\" ١/ ٤٢٢، ٤٢٩، ٤٣٠، و\"إعانة الطالبين\" ١/ ٤٠، و\"فتح المعين بشرح قرة العين\" ١/ ٤٠، وقال الدمياطي المصري: ولو توضأ ثم تبين أن الماء، لم يصب ظفره فقلمه، لم يجزه، بل عليه أن يغسل محل القلم، ثم يعيد مسح رأسه، وغسل رجليه مراعاة للترتيب، ولو كان ذلك في الغسل، كفاه غسل محل القلم، لأنه لا يترتب فيه، \"إعانة الطالبين\" ١/ ٤٠.","vol":"1","page":146},{"text":"وإذا كان أقطع اليد من فوق المرفق، فلا فرض عليه في اليد.\nقال الشافعي رحمة اللَّه عليه: استحب أن يمس ما بقي من العضد ماء، (فظاهر) (١) (هذا) (٢) أن ذلك مستحب للأقطع خاصة.\nومن أصحابنا من قال: بل ذلك مستحب (لكل واحد) (٣)، لأنه من جملة الإسباغ.\n_________\n(١) (فظاهر): في أ، وفي ب، جـ: وظاهر هذا.\n(٢) (هذا): غير واضحة في أ.\n(٣) وفي أ: مستحب للأقطع كل واحد والصحيح ما ذكرناه.","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>فصل</span>\nثم (يمسح) (١) رأسه (٢)، والواجب منه، ما يقع عليه (اسم المسح) (٣) وإن قل.\nوقال ابن القاص: لا يجزئه أقل من ثلاث شعرات.\nوقال مالك (٤): يجب مسح جميع الرأس.\n_________\n(١) مسح في أ.\n(٢) وهو فرض لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾.\n(٣) (إسم المسح): وفي أ: الإسم.\n(٤) أنظر \"بداية المجتهد\" ١/ ١٢، وحجته: أن الباء من قوله برؤوسكم: زائدة مؤكدة.\nويقول ابن رشد الحفيد: وأصل الاختلاف في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب، وذلك أنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى: ﴿تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ﴾ على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبت، ومرة تدل على التبعيض، =","vol":"1","page":148},{"text":"وحكي عن محمد بن مسلمة أنه قال: إن ترك قدر الثلاث جاز.\nوقال غيره من أصحابه: إن ترك (قدرًا) (١) يسيرًا بغير قصد جاز.\nوعن أحمد (٢): روايتان.\nإحداهما: أنه يجب مسح جميعه، وهو اختيار المزني.\nوالثانية: (أنه) (٣) يجب مسح أكثره، فإن ترك الثالث منه، جاز.\nوعن أبي حنيفة: ثلاث روايات (٤).\nأظهرها: أنه (يمسح) (٥) ربع الرأس (٦).\n_________\n= مثل قول القائل: أخذت بثوبه، وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة وهو قول الكوفيين من النحوين.\nفمن رآها زائدة، أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ههنا كونها مؤكدة، ومن رآها مبعضة، أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة \"أن النبي ﵊ توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة\" أخرجه مسلم، وإن سلمنا أن الباء زائدة، بقي ها هنا أيضًا. احتمال آخر، وهو هل الراجب، الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟، \"بداية المجتهد\" لابن رشد ١/ ١٢، ١٣.\n(١) قدرًا: ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.\n(٢) الأولى: أي يجب مسح جميع الرأس، لأن الباء للألصاق في قوله تعالى ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، \"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى\" ١/ ١٠١، والرواية الثانية: يجزىء مسح بعضه، \"المغني\" لابن قدامة ١/ ٩٣.\n(٣) في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (أنه): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٥) (يمسح): ساقطة من جـ.\n(٦) وهي الرواية المشهورة عند الحنفية.","vol":"1","page":149},{"text":"والثانية: أنه يجب مسح الناصية (١).\nوالثالثة: أنه يمسح قدر ثلاث أصابع بثلاث أصابع (٢)، فإن كان له شعر (قد) (٣) نزل عن (منبته) (٤)، ولم ينزل عن حد الرأس، فمسح أطرافه أجزأه.\nوقيل: (لا يجزئه) (٥)، وليس بشيء.\nوالسنة: أن يمسح جميع رأسه (ثلاثًا) (٦).\nوقال أبو حنيفة (٧)، وأحمد (٨)، ومالك (٩)، وأبو ثور: لا يستحب التكرار فيه بماء جديد، وإنما يمسح مرة واحدة.\n_________\n(١) مقدار الناصية: واختارها القدوري، وفي \"الهداية\" وهي الربع، \"حاشية ابن عابدين\" ١/ ٩٩.\n(٢) رواها هشام عن الإمام، وقيل: هي ظاهر الرواية، \"ابن عابدين\" ١/ ٩٩.\n(٣) (قد): في ب، جـ وفي أ: وقد.\n(٤) (منبته): غير واضحة في أ.\n(٥) (لا يجزئه): وفي أ: ولا يجزئه.\n(٦) ثلاثًا: ساقطة من جـ.\n(٧) أنظر \"تنوير الأبصار\" للحصكفي ١/ ٩٩، و\"در المختار شرح تنوير الأبصار\" و\"ابن عابدين\" ١/ ٩٩، \"البحر الرائق\" ١/ ٢٧، ولأن التكرار في الغسل لأجل المبالغة في التنظيف، ولا يحصل ذلك بالمسح، فلا يفيد التكرار، فصار كمسح الخف، والجبيرة، والتيمم.\n(٨) أنظر \"كشاف القناع\" ١/ ١٠١، و\"متن الإِقناع\" ١/ ١٠١، قال الترمذي: والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، \"الجامع الصحيح\" ١/ ٥٢.\n(٩) \"بداية المجتهد\" ١/ ١٣.","vol":"1","page":150},{"text":"وقال ابن سيرين: يمسح مرتين.\nويستحب لمن على رأسه عمامة لا يريد نزعها، أن يمسح بناصيته، ويتمم المسح على العمامة (١)، فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزه، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٢).\nوقال أحمد (٣)، والثوري، وداود: يجزىء المسح على العمامة، واعتبر أحمد أن يكون قد تعمم على طهر. وشرط بعض أصحابه: أن تكون تحت الحنك.\nفإن مسح جميع رأسه، كان ما زاد على ما يقع عليه الإسم مستحبًا.\nوفيه وجه آخر: أن الجميع واجب.\n_________\n(١) لما روى المغيرة ﵁: \"أن النبي -ﷺ- توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته\"، رواه مسلم ٣: ١٧٤، وانظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٦٠.\n(٢) والوارد عند المالكية: قال أبو زيد القيرواني: لا يمسح الرجل على عمامة إلا من ضرورة. . . . وإذا مسح بعض رأسه لضرورة استحب له، أن يمسح على عمامته، \"كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني\" ١/ ١٥٧.\n(٣) انظر \"المغني\" لابن قدامة ١/ ٩٣، لرواية المغيرة: \"أن النبي -ﷺ- مسح بناصيته وعلى عمامته\"، وانظر \"هداية الراغب\": ٥٣.","vol":"1","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>فصل</span>\nثم يمسح أذنيه ظاهرهما، وباطنهما بماء جديد ثلاثًا (١). وهو قول أبي ثور.\nوقال مالك (٢): الأذنان من الرأس، غير أنه يستحب أن يأخذ لهما ماءً جديدًا.\nوقال أحمد (٣): هما من الرأس، فيمسحان مع الرأس على رواية الاستيعاب، ويجزىء مسحهما بما مسح به الرأس.\n_________\n(١) لما روى المقدام بن معد يكرب: أن النبي -ﷺ- \"مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما، وياطنهما، وأدخل أصبعيه في مجرى أذنيه\" حديث حسن، رواه أبو داود، والنسائي، وغيرهم بمعناه بأسانيد حسنة، \"السنن الكبرى\" للبيهقى ١/ ٦٥.\n(٢) انظر \"المنتقى\" للباجي ١/ ٧٤، ٧٥.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- مسحهما مع رأسه، فروت الربيع أنها رأت النبي -ﷺ- مسح رأسه ما =","vol":"1","page":152},{"text":"وروي عن أبي حنيفة (١) وأصحابه: أنهما يمسحان بما مسح به الرأس.\nوذهب الشعبي (٢)، والحسن بن صالح: إلى أن ما أقبل منهما على الوجه، من الوجه فيغسل معه، وما أدبر منهما عنه، يمسح مع الرأس.\nويحكي عن أبي العباس بن (سريج) (٣): أنه (كان) (٤) يغسلهما مع الوجه، ويمسحهما مع الرأس ثلاثًا احتياطًا.\nوقال إسحاق: مسح الأذنين واجب.\n_________\n= أقبل منه وما أدبر، وصدغيه، وأذنيه مرة واحدة\" وروى ابن عباس: أن النبي -ﷺ- مسح رأسه وأذنيه، وظاهرهما، وباطنهما. \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ٩٧.\n(١) انظر \"كشف الحقائق\" ١/ ٨ لقوله -ﷺ-: \"الأذنان من الرأس\"، \"البيهقي\" ١/ ٦٦، والمراد بيان الحكم دون الخلقة.\n(٢) الشعبي: أبو عمر عامر بن شراحيل بن عبد الشعبي، من همدان، ولد لست سنين خلت من خلافة عثمان ومات سنة أربع ومائة، وهو ابن ٨٢ سنة، وقال الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة، وعامر الشعبي بالكوفة، والحسن بن أبي الحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام، وقال أشعث بن سوار: نعى إلينا البصري، الشعبي فقال: كان واللَّه فيما علمت كثير العلم، عظيم الحلم، قديم السلم من الإسلام بمكان، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٨١.\n(٣) (سريج): في جـ، وفي أ، ب: شريح، والصحيح سريج.\n(٤) (كان): وفي أ: أن كان، فإن زائدة في أ، وفي ب، جـ: أنه كان.","vol":"1","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>فصل</span>\nثم يغسل (رجليه) (١) مع الكعبين ثلاثًا (٢).\nوالكعبان (٣): هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق، والقدم (٤).\n_________\n(١) (رجليه): وفي جـ: الرجلين.\n(٢) وهو فرض، لما روى جابر قال: \"أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- وإذا توضأنا أن نغسل أرجلنا\" رواه الدارقطني بإسناد ضعيف ١/ ١٠٧، ويجب إدخال الكعبين في الغسل لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾، وأجودها ما ثبت في الصحيحين: أن رسول اللَّه -ﷺ- \"رأى جماعة توضأوا، وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: ويل للأعقاب من النار\" رواه البخاري ومسلم من رواية عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، \"اللؤلؤ والمرجان\" ١/ ٥٨.\n(٣) فائدة:\nوعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... الخنصرة الكرسوع والرسغ في الوسط\nوعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع، فخذ بالعلم وأحذر من الغلط\n\"ابن عابدين\" ١/ ١١١\n(٤) لما روى النعمان بن بشير ﵄ أن النبي -ﷺ- \"أقبل علينا بوجهه =","vol":"1","page":154},{"text":"وذهبت الإمامية من الشيعة: إلى أن الواجب هو المسح على (ظهر) (١) القدمين، والأصابع إلى الكعبين، والكعب عندهم في ظهر القدم، والغسل عندهم غير جائز.\nوقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل.\nوقال ابن جرير (الطبري) (٢)؛ هو مخير بينهما.\nويستحب البداءة باليمنى من اليدين والرجلين.\nوقالت الشيعة: يجب ذلك.\nفإن شك بعد الفراغ من الطهارة، هل مسح رأسه، أو لم يمسحه، (فالذي) (٣) ذكره الشيخ أبو حامد: أنه لا يؤثر ذلك.\nومن أصحابنا من قال: لا يجوز له الدخول في الصلاة مع الشك في تيمم الطهارة فيمسح رأسه، ويغسل رجليه، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.\nويجب الترتيب في الوضوء على ما ذكرناه (٤).\n_________\n= وقال: أقيموا صفوفكم، فلقد رأيت الرجل منا يلصق كعبه بكعب صاحبه، ومنكبه بمنكبه\" حديث حسن رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بأسانيد جيدة، \"البيهقي\" ١/ ٧٦.\n(١) (ظهر): ساقطة من أ - وموجودة في ب، جـ.\n(٢) الطبري: ساقطة من ب.\n(٣) (فالذي): في جـ، ب، والذي ذكر في أ.\n(٤) والدليل عليه قوله ﷿: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ الآية. فأدخل المسح بين الغسلين، وقطع النظير عن النظير، فدل على أنه قصد =","vol":"1","page":155},{"text":"وحكى ابن القاص قولًا آخر: أنه (قال (١» إذا نسي ذلك صح وضوءه، والمذهب الأول، وبه قال أحمد (٢)، وأبو ثور.\nوقال أبو حنيفة (٣)، وأصحابه، ومالك (٤): لا يجب الترتيب في الوضوء، وهو قول داود، والزهري، واختيار المزني.\nفإن صب أربعة الماء على أعضائه الأربعة في حال واحدة، لم يجزه من ذلك إلا غسل الوجه، وقيل: يجزئه، وليس بشيء.\nفإن اغتسل ينوي رفع الحدث من غير جنابة، ولم تترتب أعضاءه، لم يجز، في أصح الوجهين إلا غسل الوجه. وبنى بعض أصحابنا: هذين الوجهين على أن الحدث يعم جميع البدن، أو (يختص بالأعضاء) (٥) الأربعة، وحكى في ذلك وجهين، وهذا بناء فاسد، وإن كان المذهب أن الحدث يعم جميع البدن.\nويجب الترتيب في الأعضاء المسنونة، في أصح الوجهين، لحصول السنة (به) (٦)، والتفريق الكثير من غير عذر، وهو (بقدر ما\n_________\n= إيجاب الترتيب، ولأنها عبادة تشتمل على أفعال متغايرة، يرتبط بعضها ببعض، فوجب فيها الترتيب، كالصلاة والحج، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٢٦.\n(١) (قال): في ب فقط.\n(٢) انظر \"هداية الراغب\": ٤٢، و\"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ١٠٠.\n(٣) لأن الآية، لا تفيد الترتيب، \"حاشية ابن عابدين\" ١/ ١٢٢.\n(٤) انظر \"بداية المجتهد\" ١/ ١٧.\n(٥) (يختص بالأعضاء) في جـ، وفي أ: يخص الأعضاء.\n(٦) (به): في أفقط.","vol":"1","page":156},{"text":"يجف الماء) (١) عن العضو في الزمان المعتدل، لا يبطل الطهارة (٢) في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.\nوقال في القديم: تبطل الطهارة، وهو قول مالك (٣)، والليث بن سعد.\nوالتفريق لعذر لا يبطل.\nوقال مالك: أن كان للعجز عن الماء أبطل، وإن كان لنسيان (لم) (٤) يبطل.\n(ورجح) (٥) بعض أصحابه: في التفاحش إلى العرف.\nوقال أحمد (٦): التفريق يبطل الوضوء دون الغسل.\n_________\n(١) غير واضحة في أ.\n(٢) الطهارة وهو قول مالك والليث في جـ، ويعتقد خطأ من الناقل، لأن مالكًا والليث تحتهما مباشرة في أ.\n(٣) أنظر \"بداية المجتهد\" ١/ ١٨، و\"جواهر الأكليل\" ١/ ١٥، أنه ذكر أنه يتوضأ وقدر على الوضوء بلا تفريق كثير وجبت، ولا تجب الموالاة، إن نسي أو عجز، \"جواهر\" ١/ ١٥.\n(٤) (لم) غير واضحة في أ.\n(٥) (ورجح): في أ، وفي ب، جـ: ورجع وهذا تصحيف.\n(٦) رواية عمر رضي اللَّه تعالى عنه \"أن النبي -ﷺ- رأى رجلًا يصلي، وفي ظهر قدميه لمعة قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره النبي -ﷺ- أن يعيد الوضوء والصلاة\"، مسلم ٣/ ١٣٢، ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة، ولأنها عبادة يفسدها الحدث، فاشترطت فيها المولاة كالصلاة، \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ١٠٢.","vol":"1","page":157},{"text":"فإذا قلنا إنه يبني على الطهارة، فهل يلزمه تجديد النية على ما يغسله في البناء؟ فيه وجهان.\nوتفريق التيمم كتفريق الوضوء.\nومن أصحابنا من قال: تفريق التيمم يبطله قولًا واحدًا، وليس بشيء.","vol":"1","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>باب المسح على الخفين</span>\nيجوز المسح على الخفين في الوضوء (١).\nوقالت الخوارج والإمامية: لا يجوز ذلك، وهو قول أبي بكر بن داود (٢)، (وخالف أباه) (٣) في ذلك. وهو مؤقت بيوم وليلة في\n_________\n(١) لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي -ﷺ- \"مسح على الخفين فقلت: يا رسول اللَّه نسيت؟ فقال: بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي\" رواه أبو داود في سننه بهذا اللفظ، ورواه البخاري ومسلم في \"صحيحيهما\"، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ١١٦.\n(٢) أبو بكر بن داود: هو محمد بن داود، وكان فقيهًا أديبًا شاعرًا ظريفًا، وكان يناظر أبا العباس بن سريج أمام أصحابنا، وخلف أباه في حلقته، وكان عالمًا في الفقه، وله تصانيف عديدة: منها كتاب \"الوصول إلى معرفة الأصول\"، وكتاب \"الإنذار\"، وكتاب \"الأعذار\"، وكتاب \"الانتصار\"، توفي سنة ٢٩٧ هـ، الشيرازي: ١٧٥، وابن خلكان ٣/ ٣٩٠.\n(٣) (وخالف أباه)، وفي أ: وخالوا إياه، وهذا تصحيف.","vol":"1","page":159},{"text":"الحضر، وثلاثة أيام ولياليهن في السفر على قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة (١)، وأحمد (٢).\nوقال في القديم: هو غير مؤقت، ورجع عنه، وهو قول مالك (٣) في السفر.\nواختلفت الرواية عنه في الحضر.\n(فأشهر) (٤) الروايتين: (أنه) (٥) يمسح من غير (توقيت) (٦).\nوالثانية: أنه لا يمسح بحال.\nوقال داود: يمسح المقيم خمس صلوات، والمسافر خمس عشرة صلاة.\n_________\n(١) لحديث الرسول -ﷺ- \"يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليها\"، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ١١٦.\n(٢) وحجتهم: ما روي عن علي ﵁ \"أن النبي -ﷺ- جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم\"، رواه مسلم ٣/ ١٧٥.\n(٣) انظر \"كفاية الطالب الرباني\" ١/ ١٨٧، (والأصل في مشروعيته، فعله ﵊، ولا تختص الرخصة بالسفر، بل تكون في الحضر والسفر المباح، على المشهور، من غير تحديد بمدة معلومة من الزمان، ما لم ينزعهما، فإذا نزعهما، بطل المسح بلا خلاف)، \"كفاية الطالب الرباني\"، و\"رسالة أبي زيد القيرواني\" ١/ ١٨٧.\n(٤) (فأشهر): في ب، جـ، وفي أ: وأشهر.\n(٥) (أنه): في ب، جـ، وفي أ: أن.\n(٦) (توقيت): في أ، ب، وفي جـ: تأقيت.","vol":"1","page":160},{"text":"وابتداء المدة من (حين) (١) يحدث بعد لبس الخف، إلى مثل ذلك الوقت في الحضر، وإلى مثله (من) (٢) اليوم الرابع في السفر، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nوقال أحمد (٤)، وأبو ثور، وداود: ابتداء المدة من حين يمسح على الخف.\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: ابتداء المدة من حين اللبس.\n_________\n(١) (حين): في ب، جـ، وفي أ: حيث.\n(٢) (من) في ب، جـ، وفي أ: في.\n(٣) الوارد عند الحنفية: الزمان الذي يحتاج فيه إلى المسح، وهو من وقت الحدث، فقدر بالمقدار المذكور وهو للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها من حين الحدث، \"شرح الوقاية لصدر الشريعة\" بهامش \"كشف الحقائق شرح كنز الدقائق\" نزيل دمشق الأفغاني ١/ ٢٤.\n(٤) وابتداء المدة: من وقت حدث بعد لبس إلى مثله من الثاني أو الرابع، لحديث صفوان بن عسال قال: \"أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- إذا كنا مسافرين أو سفرًا، أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط، ونوم وبول\"، الترمذي ١/ ١٥٩، \"كشاف القناع\" ١/ ١١٥، و\"هداية الراغب\": ٥٤، و\"مطالب أولي النهى\" ١/ ١٣٣، و\"غاية المنتهى\" ١/ ١٣٣، وأنظر \"سنن البيهقي\" ١/ ٢٨٩، ١/ ١١٨.","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>فصل</span>\nإذا مسح في الحضر، ثم سافر، أتم مسح مقيم، وبه قال أحمد (١).\nوذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا مسح أحد الخفين في الحضر، ثم سافر، ومسح الخف الآخر، فإنه يتم مسح مسافر، وهذا فاسد.\nوقال أبو حنيفة: يتم مسح مسافر.\nوإن أحدث في الحضر، ودخل عليه وقت الصلاة، فلم يمسح حتى خرج الوقت، ثم سافر ومسح، مسح (مَسْحَ) (٢) مسافر، في أصح الوجهين وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.\n_________\n(١) \"هداية الراغب\" ١/ ٥٥.\n(٢) ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.","vol":"1","page":162},{"text":"وقال أبو إسحاق: يتم مسح مقيم.\nوإن سافر قبل خروج الوقت، ومسح في السفر، مسَح مسْح مسافر.\nوحكي (عن) (١) المزني ﵀ رواية غير معروفة: أنه يتم. مسح مقيم. وإن مسح في السفر، ثم أقام، أتم مسح مقيم.\nوقال المزني ﵀: إذا مسح في السفر يومًا وليلة، ثم أقام، مسح ثُلْثَ يومين وليلتين، وذلك ثلثا يوم وليلة.\nفإن شك هل بدأ بالمسح في الحضر، أو في السفر، بنى الأمر على أنه بدأ به في الحضر، ليغسل الرجل بعد يوم وليلة، فإن بنى الأمر على أنه مسح في السفر، ومسح في اليوم الثاني، ثم بان له أنه كان قد بدأ بالمسح في السفر، فإن صلاته بالمسح في اليوم الثاني لا تصح مع الشك، ومسحه صحيح على ما ذكره الشيخ أبو نصر ﵀، فيصلي به بعد (التبيين) (٢).\nوقال غيره: لا يصح مسحه (مع) الشك، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق ﵀.\n_________\n(١) (عن): ساقطة من جـ.\n(٢) (التبيين): في ب، جـ، وفي أ: ليلتين.","vol":"1","page":163},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>فصل</span>\nويجوز المسح على كل خف صحيح، يمكن متابعة المشي عليه، فأما الخف المخرق، فلا يصح المسح عليه في أصح القولين.\nوقال في القديم: إِن كان الخرق لا يمنع متابعة المشي عليه، لم يمنع المسح، وبقوله الجديد، قال أحمد (١)، والطحاوي (٢).\n_________\n(١) أنظر \"مطالب أولي النهى\" ١/ ١٣٠.\n(٢) الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليم بن سليمان بن جواب الأزدي ثم الحميري المصري الطحاوي واختلف في ولادته، فابن عساكر يقول سنة ٢٣٩ هـ، والسمعاني ٢٢٩ هـ، نسبة إلى قرية بصعيد مصر، وله مصنفات ممتعة منها: كتاب \"معاني الآثار\"، وكتاب \"مشكل الآثار\" في نفي التضاد عن الأحاديث واستخراج الأحكام منها، موجود في استنبول تحت أرقام ٢٧٣، ٢٧٩ هـ في سبعة مجلدات ضخام، ومنها \"أحكام القرآن\" للطحاوي في نحو عشرين جزءًا، وكتاب \"الشروط الكبير\" في التوثيق في نحو أربعين جزءًا، وقد طبع بعض المستشرقين جزء منه، =","vol":"1","page":164},{"text":"وقال مالك (١): إن كان الخرق يسيرًا، لم يمنع، وإن كان فاحشًا منع، وبه قال (سفيان) الثوري.\nوقال أبو حنيفة (٢): إن كان الخرق قدر ثلاثة أصابع منع، وإن كان أقل من ذلك لم يمنع، وروي ذلك عن الحسن البصري.\nوإن لبس جوربًا صفيقًا لا يشف (ومنعلًا) (٣) يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، وبه قال أبو حنيفة (٤).\n_________\n= و\"الشروط الأوسط\"، و\"مختصر الشروط\" في خمسة أجزاء محفوظة في مكتبة شيخ الإسلام فيض اللَّه، وغيرها من الكتب، توفي ٣٢١ هـ ودفن بالقرافة وخبره مشهور بها، \"الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي\": ٤، ٥، ١٣، ٣٣، ٤٠، ٤٣، ٤٤، \"الجواهر المضية\" ١/ ١٠٢، \"اففهرست\" لابن النديم: ٢٠٧، \"ابن خلكان\" ١/ ٥٣، و\"عبر الذهبي\" ٢/ ١٨٦.\n(١) أنظر \"بداية المجتهد\" ١/ ٢٠.\n(٢) أنظر \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\" ١/ ٤٧، هذا إذا كان خرق الخف غير مقابل للأصابع، وفي غير موضع العقب، أما إذا كان مقابلًا لها، فالمعتبر ظهور ثلاث أصابع مما وقعت في مقابلة الخرق، لأن كل أصبع أصل في موضعها، وإذا كان في موضع العقب، لا يمنع ما لم يظهر أكثره، ويقول صاحب \"مجمع الأنهر\": وفي هذه المسألة أربعة أقوال:\nالأول: شمول المنع للقليل والكثير، وهو مذهب زفر، والشافعي.\nوالثاني: شمول الجواز فيهما، وهو مذهب سفيان الثوري، وقد روي عن مالك.\nوالثالث: الفصل بينهما، وهو مذهب عامة علمائنا.\nوالرابع: يغسل ما ظهر من القدم، ومسح ما لم يظهر وهو قول الأوزاعي، \"مجمع الأنهر\" ١/ ٤٧.\n(٣) (ومنعلًا): غير واضحة في أ.\n(٤) أنظر \"در المنتقى شرح الملتقى\" ١/ ٤٩.","vol":"1","page":165},{"text":"وقال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وداود (١): يجوز المسح على جورب وإن لم يكن له نعل.\nفإن لبس خفًا ضيقًا: فقد قال عامة أصحابنا لا يجوز المسح عليه.\nقال القاضي حسين ﵀: (يحتمل) (٢) أن يقال: يجوز المسح عليه.\n_________\n(١) ابن عابدين ١/ ٢٦٩. وشروط المسح على الخف عند الحنفية ثلاثة شروط وهي:\n١ - كونه ساتر القدم مع الكعب، أو يكون نقصانه أقل من الخرق المانع.\n٢ - كونه مشغولًا بالرجل ليمنع سراية الحدث.\n٣ - كونه مما يمكن متابعة المشي المعتاد فيه فرسخًا فأكثر.\nالحصكفي: \"تنوير الأبصار\" ١/ ٢٦٣.\nوالفيسخ: ثلاثة أميال، وتقدر بإثني عشر ألف خطوة، وانظر \"مطالب أولي النهى\": ١٣٠، و\"بلغة السالك\": ٥٩، وأنظر \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ٢١٥.\n(٢) (يحتمل): غير واضحة في أ.","vol":"1","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>فصل</span>\nلا يجوز المسح على (الجرموق) (١)، وهو خف يلبس فوق (خف) وهما صحيحان في أحد القولين، وهو أشهر الروايتين عن مالك (٢).\n_________\n(١) (الجرموق): في أ، ب، وفي جـ: الجرموقين والأول هو الصحيح، لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه، والجرموق: لا تعم الحاجة إليه: \"مغني المحتاج\" ١/ ٦٦، و\"التنبيه\" للشيرازي ١/ ١٢، وجلال الدين المحلي مع \"منهاج الطالبين\" ١/ ٦٠.\n(٢) أجاز مالك ﵀ المسح على الجرموق مرة، ومنعه مرة، ووجه الجواز: أن هذا خف يمكن متابعة المشي فيه غالبًا، ووجه المنع: أن المسح على الخف أبيح لضرورة مشقة خلعه ولبسه، وذلك معدوم في الجرموق كالنعل، وقال القاضي أبو محمد: إنه ملبوس على ممسوح، فلم يجز أن يمسح في الوضوء لغير ضرورة كالعمامة، \"المنتقى\" للباجي ١/ ٨٢.","vol":"1","page":167},{"text":"والثاني: يجوز المسح عليه، وهو قول أبي حنيفة (١)، وأحمد (٢)، (وهو) (٣) اختيار المزني (٤) ﵀، فإن قلنا بالأول، فأدخل يده في ساق الجرموق، ومسح على الخف تحته أجزأه على ظاهر المذهب.\nوفيه وجه آخر: أنه لا يجزئه وهو قول الشيخ أبي حامد، والأول اختيار القاضي أبي الطيب ﵀ وإن قلنا بالقول الثاني، فلم يمسح على الجرموق (و) (٥) أدخل يده في ساقه، ومسح على الخف أجزأه في أظهر الوجهين.\nوإن لبس الجرموقين ومسح عليهما، وقلنا: بجواز ذلك، ثم نزعهما، ففيه ثلاثة طرق. أحدها: أن الجرموق كالخف (المنفرد) (٦)، فإذا نزعه، اقتصر على مسح الخف في أحد القولين، واستأنف الوضوء، ومسح على الخف في القول الآخر.\nوالطريق الثاني: أن الجرموق مع الخف، كالخف فوق اللفافة،\n_________\n(١) وسبب الجواز: أن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه، وفي نزعه عند كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة، \"مغني المحتاج\" ١/ ٦٧. أما الحنفية: فقد استدلوا على الجواز بأن النبي -ﷺ- مسح على الجرموقين، \"كشف الحقائق شرح كنز الدقائق\" ١/ ٢٥، وعند الحنفية: يجوز المسح على الجرموقين إذا لبسهما قبل الحدث، \"تحفة الفقهاء\" ١/ ١٦٠.\n(٢) أنظر \"هداية الراغب\": ٥٢.\n(٣) (وهو): في جـ.\n(٤) مختصر المزني: ١٠.\n(٥) (و): في أ، ب، وفي جـ: وإن.\n(٦) (المنفرد): وفي ب، المفرد، وهو تصحيف.","vol":"1","page":168},{"text":"فيلزمه نزع الخف إذا نزعه، ويقتصر على غسل (الرجل) في أحد القولين، ويستأنف الوضوء في القول الآخر.\nوالطريق الثالث: أن نزع الجرموق لا يؤثر، كالظهارة مع البطانة.\nفإن نزع أحد الجرموقين، بطل المسح في الجرموق الآخر، (\"ولزمه\" (١) نزعه، ويكون كما لو نزعها على ما تقدم.\nوقال زفر: لا يبطل المسح في الجرموق الآخر) (٢)، فيمسح على الخف الذي نزع عنه الجرموق وحده. فإن لبس خفًا مغصوبًا، جاز له المسح عليه.\nوقال ابن القاص: لا يجوز.\nوإن كان في سفر معصية، فهل يجوز له أن يمسح يومًا وليلة؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (ولزمه): في أ، ب وفي جـ: فيلزمه.\n(٢) الجملة من (ولزمه. . . في الجرموق الآخر) ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"1","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>فصل</span>\nولا يجوز المسح على الخف حتى يلبسه على طهارة كاملة، فإن غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، لم يجز له أن يمسح حتى يخلع الذي لبسه أولًا، ويعيد لبسه، وبه قال مالك (١) وأحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة (٣): يجوز المسح عليه، وبه قال داود، (واختاره) (٤) المزني، غير أن أبا حنيفة، لا يعتبر الطهارة في ابتداء\n_________\n(١) أنظر \"الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني\" ١/ ١٨٨.\n(٢) أنظر \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ٢٠٧.\n(٣) أنظر \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\" ١/ ٤٦، و\"در المنتقى عليه\" ١/ ٤٦.\n(٤) (واختاره): في أ، ب، وفي جـ: واختار.","vol":"1","page":170},{"text":"اللبس بحال، حتى لو لبس الخف على حدث، ثم توضأ وغسل، (رجليه) (١) في الخفين، ثم أحدث، جاز له المسح، ويعتبر أن يرد الحدث بعد اللبس على طهارة كاملة.\nفإن لبس الخفين على طهارة (٢)، ثم أحدث، ومسح عليهما، ثم لبس الجرموقين، ثم أحدث وقلنا: (بجواز) (٣) المسح على الجرموقين لم يجز (المسح) (٤) عليهما في أحد الوجهين.\nوفي الثاني: يجوز.\nإذا توضأت المستحاضة، ولبست الخفين، (وأحدثت) (٥) حدثًا غير الاستحاضة، جاز لها أن تمسح على الخف (للفريضة) (٦)، وما شاءت من النوافل.\nوقال زفر (٧): لها أن تصلي به ما يصلي الطاهر.\n_________\n(١) (رجليه): في ب، جـ، وفي أ: يديه، والأول هو الصحيح، وبه يستقيم المعنى.\n(٢) أنظر \"المجموع\" للنووي ١/ ٥٤٨.\n(٣) (بجواز): في أ، وفي ب، جـ: يجوز.\n(٤) (المسح): في أ، ب: لم يجز المسح، وفي جـ: لم يجز له المسح عليهما.\n(٥) (وأحدثت): في أ، جـ، وفي ب: فأحدثت.\n(٦) (للفريضة): في جـ، وفي أ، ب: لفريضة.\n(٧) قال زفر: لها أن تمسح كمال مدة المسح، لأن سيلان الدم عفو في حقها، بدليل جواز الصلاة معه، فكان اللبس حاصلًا على طهارة. \"المبسوط\" للسرخسي ١/ ١٠٥.","vol":"1","page":171},{"text":"وحكى القفال في جواز صلاتها بالمسح على الخف قولين: وبناهما على أن (طهارتها) (١) هل ترفع الحدث، أم لا؟ وهذا فاسد في الأصل والبناء.\nفإن تيمم، ولبس الخف، ثم وجد الماء.\nقال أبو العباس: يجوز له المسح لفريضة، وما شاء من النوافل.\nوقال سائر أصحابنا: لا يجوز له المسح.\n_________\n(١) (طهارتها): في ب، جـ، وفي أ: طهارتهما، وهذا تصحيف.","vol":"1","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>فصل</span>\nالسنة: أن يمسح (أعلى) (١) الخف، وأسفله، فيضع كفه اليسرى (٢) تحت عقب الخف، واليمنى على أطراف الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى ساقه، واليسرى إلى رؤوس الأصابع (٣)، وهو قول الزهري ومالك (٤).\n_________\n(١) (أعلى): في ب، جـ، وفي أعلى بحذف الألف.\n(٢) أنظر \"نهاية المحتاج\" للرملي ١/ ٢٠٧، وأنظر \"حاشية الشبراملي\" ١/ ٢٠٧، و\"حاشية المغربي\" الرشيدي ١/ ٢٠٧.\n(٣) لما روى المغيرة بن شعبة قال: \"وضأت رسول اللَّه -ﷺ- في غزوة تبوك، فمسح أعلى الخف، وأسفله\" رواه أبو داود، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ١٢٤، والترمذي ١/ ١٦٢، وابن ماجه ١/ ١٨٣.\n(٤) أنظر \"المنتقى\" للباجي ١/ ٨١، و\"تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك\" ١/ ٦٠.","vol":"1","page":173},{"text":"وقال أبو حنيفة (١)، والثوري، وأحمد (٢)، وداود: لا مدخل لأسفل الخف في المسح.\nوأما عقب الخف، فمن أصحابنا من قال: يمسحه قولًا واحدًا، ومنهم من قال: فيه قولان، أصحهما: أنه يمسحه.\n(قال) (٣): فإن اقتصر على مسح أعلى الخف، أجزأه، وإن اقتصر على مسح أسفله، لم يجزئه على المنصوص.\nوقال أبو إسحاق: القياس أن يجزئه.\nوحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه كان يخرج ذلك على قولين:\n_________\n(١) قال المرغيناني ﵀: ثم المسح على الظاهر حتم، حتى لا يجوز على باطن الخف وعقبه، وساقه، \"لأنه معدول به عن القياس، فيراعى فيه جميع ما ورد به الشرع، \"الهداية وشرح بداية المبتدي\" مع \"فتح القدير\" ١/ ١٠٣.\nويقول البابرتي: إذ القياس أن لا يقوم المسح الذي لا يزيل النجاسة مقام الغسل الذي يزيلها، كما أشار إليه علي بن أبي طالب بقوله: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره، ولكني رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يمسح على ظاهر الخفين دون باطنهما، \"البابرتي\" بهامش \"فتح القدير\" ١/ ١٠٣، وانظر الدارقطني ١/ ١٩٩.\n(٢) وحجتهم في ذلك قول علي بن أبي طالب: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي -ﷺ- يمسح على ظاهر خفيه، رواه أحمد، وداود، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ١٢٤، وانظر \"كشاف القناع\" ١/ ١١٨.\n(٣) (قال): في جـ فقط وهو الصحيح لأنه قول القفال نفسه.","vol":"1","page":174},{"text":"أحدهما: لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة (١)، وأبي العباس بن (سريج) (٢).\nوالثاني: يجزئه، وهو قول أبي إسحاق.\nفأما الاقتصار على العقب، فإن قلنا: إن مسحه سنة، جاز الاقتصار عليه.\nوإن قلنا: (إن مسحه) (٣) ليس بسنَّة، ففي الاقتصار عليه وجهان.\nقال (الإمام أبو بكر) (٤): وعندي، أنه يجب أن يكون الأمر بالعكس من ذلك، فإن قلنا: إنه ليس بسنة، لم يجز الاقتصار عليه وجهًا واحدًا. وإن قلنا: إنه سنة، ففي الاقتصار عليه وجهان. ويجزئه من مسح الأعلى، ما يقع عليه الاسم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.\nوقال أبو حنيفة (٥): يجب مسح قدر ثلاثة أصابع بثلاث أصابع (٦).\nوقال زفر (٧): إن مسح قدر ثلاث أصابع بأصبع واحدة أجزأه.\n_________\n(١) أنظر \"الهداية\" ١/ ١٠٣ بهامش \"فتح القدير\".\n(٢) (سريج): وفي جـ: شريح، وهو تصحيف.\n(٣) (إن مسحه): في ب فقط.\n(٤) (الإمام أبو بكر): في ب.\n(٥) أنظر \"بدائع الصنائع\" للكاساني ١/ ١٢.\n(٦) قال الكاساني: فالمقدار المفروض هو مقدار ثلاث أصابع، طولًا، وعرضًا، ممدودًا، أو موضوعًا.\n(٧) أنظر \"بدائع الصنائع\" ١/ ١٢، و\"غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام\" ١/ ٣٥.","vol":"1","page":175},{"text":"وقال أحمد (١): يجب مسح أكثر الخف.\nوقال مالك (٢): يلزمه مسح جميع محل الفرض.\n_________\n(١) أنظر \"الروض المربع شرح زاد المستقنع\" ١/ ٢٤.\n(٢) الوارد عند المالكية هذا التفصيل الجميل وهو: أن يضع باطن كف يده اليمنى على أطراف أصابع رجله اليمنى، أو اليسرى ويضع باطن كف اليسرى تحتها، أي تحت أصابع رجله ويمرهما، أي اليدين لمنتهى كعبي رجليه، وقيل: هذه الكيفية في الرجل اليمنى، وأما اليسرى فيعكس الحال، بأن يجعل اليد اليمنى تحت الخف، واليسرى فوقها، لأنه أمكن.\nأنظر \"الشرح الصغير\" للدردير بهامش \"بلغة المسالك لأقرب المسالك\" ١/ ٦٠.","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>فصل</span>\nإذا نزع الخفين بطل المسح، واقتصر على غسل الرجلين في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (١) (واختاره) (٢) المزني.\nوالقول الثاني: أنه يستأنف الوضوء، وبه قال أحمد (٣)، والقولان أصلان (بأنفسهما) (٤) على الصحيح من المذهب.\nومن أصحابنا: من بناهما على القولين في تفريق الوضوء.\n_________\n(١) لسراية الحدث إلى المقدم، حيث زال المانع، وكذا نزع أحدهما لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة، \"الهداية\" ١/ ١٠٥.\n(٢) (واختاره): في أ، واختيار في ب، واختار في جـ.\n(٣) أنظر \"التنقيح المشبع\" ١/ ٢٨، و\"مطالب أولي النهى\" ١/ ١٣٦.\n(٤) (بأنفسهما): في ب، جـ، وفي أ: بأنفسها، وهو تصحيف.","vol":"1","page":177},{"text":"وقال مالك (١): إن كان قد تطاول الفصل، لزمه استئناف الطهارة، وإن لم يتطاول، غسل الرجلين.\nوقال الحسن البصري، وداود: يصلي بطهارة المسح، إلى أن يحدث، واختلفا:\nفقال الحسن: لا يجب عليه نزع الخفين.\nوقال داود: يجب عليه نزعهما، ثم يصلي إلى أن يحدث، ولا يصلي قبل نزع الخفين.\nفإن خلع أحد الخفين، فإنه يبطل حكم المسح في الآخر، فينزع الخف (الآخر) (٢) ويغسل الرجلين.\nوحكي عن أصبغ (٣) من أصحاب مالك أنه قال (٤): لا يلزمه ذلك، بل يمسح على الخف الآخر، ويغسل الرجل.\nفإن مسح على الخف، ثم أزال رجله عن موضع القدم، (ولم\n_________\n(١) أنظر \"جواهر الإكليل\" ١/ ٢٥.\n(٢) (الآخر): ساقطة من جـ.\n(٣) أصبغ: هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن البياني المالكي، وكان بصيرًا بالحديث، وأمور الرجال، صنف على كتاب السنن لأبي داود كتابًا في الحديث، وفيه من الحديث المسند ألفان وأربعمائه وتسعون حديثًا في سبعة أجزاء، ولد سنة ٤٤٧ هـ، \"التاج المكلل\": ٢٨٦.\n(٤) والوارد عند المالكية بعكس هذا القول، قال أبو زيد القيرواني: وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى، وغسل رجليه ولم يجز المسح على إحداهما وغسل الأخرى، بهامش \"كفاية الطالب الرباني رسالة أبي زيد القيرواني\" ١/ ١٨٧.","vol":"1","page":178},{"text":"تبرز) (١) عن الكعبين، لم يبطل المسح على قوله القديم.\nوقال في الجديد: يبطل المسح، وهو قول أبي حنيفة (٢)، ومالك: (٣) وأحمد (٤)، وهو الأصح.\n_________\n(١) (ولم تبرز): غير واضحة في أ.\n(٢) أنظر \"شرح الوقاية لصدر الشريعة\" بهامش \"كشف الحقائق\" ١/ ٢٤.\n(٣) \"رسالة أبي زيد القيرواني\" ١/ ١٨٧.\n(٤) \"مطالب أولي النهى\" ١/ ١٣٦.","vol":"1","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>باب الأحداث </span>(١)\n(والأحداث) (٢) الموجبة للطهارة أربعة (٣):\nأحدها: الخارج من السبيلين نادرًا كان، أو معتادًا (٤)، وبه قال\n_________\n(١) الأحداث: جمع حدث، مثل سبب وأسباب، والحدث: هو الحالة الناقضة للطهارة شرعًا، \"المصباح المنير\" ١/ ٤.\n(٢) (والأحداث): في جـ، وفي أ، ب: الأحداث.\n(٣) قال الشيرازي: والأحداث التي تنقض الوضوء خمسة: الخارج من السبيلين، والنوم، والغلبة على العقل بغير النوم، ولمس النساء، ومس الفرج، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٢٩.\n(٤) لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾، ولقوله -ﷺ- \"لا وضوء إلا من صوت، أو ريح\" حديث صحيح رواه الترمذي وغيره بهذا اللفظ من رواية أبي هريرة ﵁، ورواه مسلم من رواية أبي هريرة ﵁ بقريب من معناه، \"الترمذي\" ١/ ١٠٩.","vol":"1","page":180},{"text":"أبو حنيفة (١) وأصحابه، وأحمد (٢).\nوقال مالك (٣): لا وضوء (فيما) (٤) يخرج نادرًا كالحصا، والدود، (والمذي) (٥) الدائم، ودم الاستحاضة.\nوقال داود: لا يجب الوضوء بالدود، والدم.\n(و) (٦) الريح الخارجة من الذكر، أو المقبل توجب (الطهارة).\nوقال أبو حنيفة (٨): لا توجب.\nفإن أطلعت دودة رأسها من أحد السبيلين، ولم تنفصل حتى رجعت. انتقض طهره، في أظهر الوجهين فإن انسد المخرج المعتاد،\n_________\n(١) أنظر \"بدائع الصنائع\" للكاساني ١/ ٢٥، فقد ذكر الكاساني: خروج الولد، والدودة والحصا، واللحم، وعود الحقنة بعد غيبوبتها، لأن هذه الأشياء وإن كانت طاهرة في أنفسها، لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج منها، والقليل من السبيلين خارج.\n(٢) أنظر \"الروض المربع\": ٢٤.\n(٣) أنظر \"بلغة المسالك لأقرب المسالك\" ١/ ٥٢، و\"الشرح الصغير\" للدردير ١/ ٥٢.\n(٤) (فيما) في أ، جـ، وفي ب: مما وهو تصحيف.\n(٥) (والمذي): في أ، وفي ب، جـ: المذي.\n(٦) (والريح): الواو ساقطة من ب.\n(٧) (الطهارة) في أ، ب، وفي جـ: الوضوء.\n(٨) فالخارج من مكان الوطء في المرأة، ليس بمسلك البول، فالخارج منه من الريح لا يجاوره النجس، والريح من الذكر لا يتصور، وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحًا، \"بدائع الصنائع\" ١/ ٢٥.","vol":"1","page":181},{"text":"وانفتح دون المعدة، مخرج يخرج منه البول، والغائط، انتقض الوضوء (بالخارج) (١) منه (٢)، وإن انفتح فوق المعدة، لم ينتقض وضوءه في أحد القولين، وهو اختيار المزني (٣)، وإن لم (ينسد) (٤) المخرج المعتاد، وانفتح دون المعدة (مخرج) (٥)، لم ينتقض الوضوء بالخارج منه، في أظهر الوجهين، وإن انفتح فوق المعدة، لم ينتقض الوضوء بالخارج منه (وجهًا واحدًا) (٦).\nومن أصحابنا من بنى (ذلك) (٧) عليه إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح فوق المعدة، وقلنا: بأحد القولين، أن الوضوء ينتقض فها هنا وجهان:\n_________\n(١) (بالخارج): في ب، جـ، أنظر \"المهذب\" ١/ ٣٠، وفي أ: الخارج.\n(٢) أنظر \"السراج الوهاج\" للغمراوي: ١١.\n(٣) أنظر \"المجموع\" للنووي ٢/ ٨٠.\n(٤) (ينسد): في ب، جـ، أنظر \"المهذب\" ١/ ٣٠، وفي أ: يفسد، وهو تصحيف.\n(٥) (مخرج): في ب، جـ، وفي أ: يخرج، وهو تصحيف.\n(٦) (وجهًا واحدًا): في أ، ب، وفي جـ: قولًا وجهًا واحدًا.\n(٧) (ذلك): غير واضحة في أ.","vol":"1","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>فصل</span>\nوالثاني: زوال العقل، بجنون، أو إغماء، أو نوم.\nالنوم: حدث في الجملة.\nوحكي عن أبي موسى الأشعري (١) ﵁: أنه كان يقول: النوم ليس بحدث بحال، وروي (مثله) (٢) عن عمرو بن\n_________\n(١) أبو موسى الأشعري: هو عبد اللَّه بن قيس بن سليم الأشعري، مات بالكوفة سنة ٥٢٠ هـ، وكان من بعثة رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليمن، ليعلم الناس القرآن، وولاه عمر رضي اللَّه تعالى عنه البصرة. وقال أبو البحتري: سئل علي بن أبي طالب عن أبي موسى فقال: صبغ في العلم صبغة، وقال مسروق: كان العلم في ستة نفر من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- يصفهم أهل الكوفة: عمر، وعلي، وعبد اللَّه، وأبو موسى، وأبي، يزيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٤٤.\n(٢) (مثله): ساقطة من أ.","vol":"1","page":183},{"text":"دينار (١)، وأبي (مجلز) (٢)، وهو قول الإمامية.\nفإن نام جالسًا متمكنًا بمحل الحدث من الأرض، لم ينتقض طهره (على) (٣) المنصوص في عامة كتبه، وفيه قول آخر: أنه ينتقض طهره، وهو اختيار. المزني ﵀، وهو قول (أبي) (٤) إسحاق، فيكون النوم حدثًا بكل حال.\nفإن نام قائمًا، أو راكعًا، أو ساجدًا في الصلاة، انتقض طهره في أصح القولين.\nوقال في القديم: لا ينتقض.\nوقال أبو حنيفة (٥): إذا نام على هيئة من هيئات الصلاة في حال\n_________\n(١) عمرو بن دينار: قال سفيان بن عيينة: قالوا لعطاء: بمن تأمرنا؟ قال: بعمرو بن دينار، وقال طاووس لابنه: يا بني، إذا قدمت مكة، فجالس عمرو بن دينار، فإن أذنيه قمع للعلماء، مات سنة ١٢٦ هـ، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٧٠.\n(٢) (أبو مجلز): في جـ، أنظر \"المجموع\" ٢/ ١٨، وفي أ، ب: مخلد، وهو التَّابعي الفقيه، بكسر الميم وبعدها جيم ساكنة، ثم لام مفتوحة، ثم زاي، هذا هو المشهور في ضبطه، وحكي فتح الميم، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي ٢/ ٢٦٦.\n(٣) (على): في ب، جـ، وفي أ: وعلى الواو زائدة.\n(٤) (أبي إسحاق): في ب فقط.\n(٥) أنظر \"حاشية ابن عابدين\" ١/ ١٤١ وحجتهم: \"أن النبي -ﷺ- نام في صلاته حتى غط ونفخ ثم قال: لا وضوء على من نام قائمًا، أو قاعدًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، إنما الوضوء على من نام مضطجعًا، فإنه إذا نام مضطجعًا استرخت مفاصله\"، قريبًا منه في \"الترمذي\" ١/ ١١١، و\"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ١٢١، وانظر \"بدائع الصنائع\" ١/ ٣١.","vol":"1","page":184},{"text":"الاختيار من قيام، أو قعود أو ركوع، أو سجود (١).\nوإن كان خارج الصلاة، لم ينتقض طهره، وبه قال داود (٢).\nوقال مالك (٣): النوم ينقض الوضوء، إلا أن يكون يسيرًا في حال الجلوس.\nوحكي عن أحمد أنه قال (٤): النوم اليسير في حال القيام، (والقعود) (٥)، والركوع، والسجود، لا ينقض.\n_________\n(١) أي لا ينتقض، والدليل ما ذكرناه سابقًا.\n(٢) وحجته في ذلك:\n(١) عن أنس بن مالك قال: \"كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ينتظرون الصلاة، فيضعون جنوبهم، فمنهم من ينام، ثم يقومون إلى الصلاة\"، \"المحلى\" ١/ ٢٢٤.\n(٢) عن قتادة قال: سمعت أنسًا يقول: \"كان أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- ينامون ثم يصلون، ولا يتوضؤون\" فقلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: أي واللَّه، \"صحيح مسلم\" ٤/ ٧٢، وذهب داود بن علي إلى أن النوم لا ينقض الوضوء، إلا نوم المضطجع فقط، \"المحلى\" ١/ ٢٢٤.\n(٣) ويراد باليسير: هو الذي يتنبه صاحبه بمجرد سقوط السبحة من يده، أو انحلال حبوته، فلا ينقض الوضوء طال زمنه أو قصر، لكن يستحب الوضوء أن طال زمنه فقط، \"السراج المسالك\" ١/ ٧٥، و\"الفواكه الدواني\" ١/ ١٣٣.\n(٤) والوارد: وينقض النوم اليسير من راكع، أو ساجد، كمضطجع، وقياسها على المجالس مردود، بأن محل الحدث منهما منفتح، بخلاف المجالس، وينقض اليسير أيضًا من مستند، ومتكىء، ومحتب كمضطجع، بجامع الاعتماد، \"كشاف القناع\" ١/ ١٢٦، و\"متن الإقناع\" ١/ ١٢٦، وفي \"المغني\": لا ينقض في الرواية الثانية إلا إذا أكثر، \"المغني\" لابن قدامة ١/ ١٢٩.\n(٥) \"والقعود\": ساقطة من جـ.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>فصل</span>\nوالثالث: اللمس بين الرجل والمرأة من غير حائل، فينقض طهر (اللامس) (١) وهو قول الزهري.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه (٢): إن ذلك لا ينقض الطهارة، وبه قال عطاء، وطاووس (٣). وروي عن ابن عباس ﵄، غير أن أبا حنيفة، وأبا يوسف قالا: إذا وضع الفرج على الفرج مع الانتشار انتقض\n_________\n(١) (اللامس): في أ، وفي ب، جـ: لمس، وقوله ﷿: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.\n(٢) أنظر \"بدائع الصنائع\" ١/ ٢٩، ٣٠.\n(٣) طاووس بن كيسان اليماني: ويقال: أنه مولى أبناء الفرس، ومات بمكة حاجًا سنة ١٠٦ هـ، وكان فقيهًا جليلًا، وقال خصيف: أعلمهم بالحلال والحرام طاووس، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٧٣.","vol":"1","page":186},{"text":"الطهر (١)، (وخالفهما) (٢) في ذلك محمد بن الحسن (٣).\nوقال مالك (٤)، وأحمد (٥): إن (لمس) (٦) بشهوة انتقض طهره.\nوقال داود: إن قصد اللمس انتقض طهره، وخالفه ابنه فقال: ينقض بكل حال. فأما لمس الشعر، فلا ينقض، وحكي فيه وجه آخر: أنه ينقض وليس بمذهب.\nوقال مالك (٧): إن لمسه بشهوة انتقض طهره، وكذا قال في اللمس من وراء حائل بشهوة، والملموس: لا ينقض طهره في (أظهر) (٨) القولين (٩).\n_________\n(١) يكون حدثًا استحسانًا، \"بدائع الصنائع\" ١/ ٢٩، ٣٠.\n(٢) (وخالفهما): في ب، جـ، وفي أ: وخالفها.\n(٣) وحجته: \"أن أبا اليسر بائع العسل، سأل رسول اللَّه -ﷺ- فقال: أني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع، فقال -ﷺ-: توضأ، وصل ركعتين\"، \"بدائع الصنائع\" ١/ ٣٠.\n(٤) أنظر \"جواهر الأكليل\" ١/ ٢٠.\n(٥) أنظر \"التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع\": ٢٩، وأنظر \"القياس\" لابن تيمية: ١٩.\n(٦) (لمس): في ب، حـ: وفي أ: المس، وهو تصحيف.\n(٧) أنظر \"جواهر الإكليل\" ١/ ٢٠.\n(٨) (أظهر): أ، جـ، وفي ب: أحد.\n(٩) لأن عائشة ﵂ قالت؛ \"افتقدت رسول اللَّه -ﷺ- في الفراش، فقمت أطلبه، فوقعت يدي على أخمص قدمه، فلما فرغ من صلاته قال: أتاك شيطانك؟ \" رواه مسلم في \"صحيحه\" في كتاب الصلاة، أنظر صحيح مسلم ٤: ٢٠٣، وانظر السنن الكبرى ٢: ١١٦.","vol":"1","page":187},{"text":"ولمس ذوات المحارم، لا ينقض الطهر في أظهر القولين، وكذا لمس الصغيرة (التي لا تقصد) (١) بالشهوة، فيه وجهان (٢). فأما لمس المرأة (المسنه) (٣)، فمن أصحابنا من قال: (ينقض الطهر) (٤) ومنهم من قال: يجري مجرى لمس الصغيرة التي لا تشتهي.\nولمس الأمرد لا ينقض الطهر.\nوحكي عن أبي سعيد الاصطخري (٥): أنه ينقض، وليس بمذهب.\n_________\n(١) (التي لا تقصد): ساقطة من جـ.\n(٢) \"الوجيز\" للغزالي ١/ ٩، و\"فتح الوهاب\" ١/ ٨، و\"منهج الطلاب بهامش فتح الوهاب\" ١/ ٨، والبجيرمي ١/ ٤٤.\n(٣) (المسنة): في أ، ب، وفي جـ: الميتة والأصل هو الصحيح.\n(٤) (ينقض طهر) في ب، جـ، وفي أ: لا ينقض، وهو خطأ.\n(٥) أبو سعيد الاصطخري: ولد سنة ٢٤٤ هـ، ومات سنة ٣٢٨ هـ، وقد ولي القضاء وولي الحسبة ببغداد، وكان ورعًا، وصنف كتابًا حسنًا في أدب القضاء، وآراؤه في الفقه جيدة، \"الفهرست\" لابن النديم: ٢١٣، ابن خلكان ١/ ١٩٣، \"طبقات الشافعية الكبرى\" ٢/ ١٩٣.","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>فصل</span>\nوالرابع: مس الفرج ببطن الكف، فإنه ينقض الطهر (١)، وبه قال مالك (٢)، وأحمد (٣)، والمزني.\n_________\n(١) لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ١٢٨، ورواه مالك في \"الموطأ\"، \"المنتقى\" للباجي ١/ ٨٩، والشافعي في \"مسنده\" ٣٣٧، وروت عائشة ﵂، أن النبي -ﷺ- قال: \"ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون، ولا يتوضؤون\" قالت: بأبي أنت وأمي، هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ فقال: \"إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ\"، وهذا حديث ضعيف، أنظر \"المجموع\" ٢/ ٣٦.\n(٢) أنظر \"المنتقى\" للباجي ١/ ٨٩ وحجته: عن مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: من مس الذكر الوضوء فقال عروة: ما علمت هذا، فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ\"، \"الموطأ\" بهامش \"المنتقى\" للباجي ١/ ٨٩.\n(٣) أنظر \"مطالب أولي النهى وشرح غاية المنتهى\" ١/ ١٤٣.","vol":"1","page":189},{"text":"وقال أبو حنيفة وأصحابه (١): لا ينقض بحال.\nوعن مالك رواية أخرى (٢): أنه يعتبر فيه الشهوة.\nوإن مسه بظهر كفه، أو ساعده (لم) (٣) ينقض طهره (٤).\nويروى عن عطاء: أنه ينقض الطهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٥).\nويروى عن مالك (٦): وإن مس ذكره بما بين الأصابع لم ينقض طهره في أظهر الوجهين.\nوإن مس ذكرًا مقطوعًا (٧)، انتقض طهره في أظهر الوجهين، وإن\n_________\n(١) أنظر \"المبسوط\" للسرخسي ١/ ٦٦ وحجة الحنفية: حديث قيس بن طلق عن أبيه طلق بن علي \"أنه سأل رسول اللَّه -ﷺ- عمن مس ذكره، هل عليه أن يتوضأ؟ فقال: لا، هل هو إلا بضعة منك، أو قال جذوة منك\".\n(٢) أنظر \"المنتقى\" للباجي ١/ ٩٠.\n(٣) (لم): في أ (لم لم) إحداهن زائدة.\n(٤) لما روي أبو هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما شيء فليتوضأ وضوءه للصلاة\"، رواه الشافعي في \"سنده\"، سند الشافعي مع الأم ٨/ ٣٣٧، ورواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" ١/ ١٣٣، والإفضاء لا يكون إلا ببطن الكف، ولأن ظهر الكف ليس بآلة لمسه، فهو كما لو أولج الذكر في غير الفرج، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٣١.\n(٥) وحجته قوله -ﷺ-: \"إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما سترة، فليتوضأ\" وفي لفظ: \"إذا أفضى أحدكم إلى ذكره فقد وجب عليه الوضوء\"، \"مسند الشافعي مع الأم\" ٨/ ٣٣٧.\n(٦) \"جواهر الإكليل\" ١/ ٢١.\n(٧) أنظر \"فتح المعين\" ١/ ٦١، قرة العين بمهمات الدين للمبياري الفناني =","vol":"1","page":190},{"text":"مسه ببطن أصبع زائدة على كفه انتقض طهره (في أظهر الوجهين) (١).\nوقال أبو علي في الإفصاح: يحتمل أن لا ينقض.\nوإن مس ذكره بيد شلاء (٢)، فقد ذكر فيه وجهان.\nوالصحيح: أنه ينتقض طهره.\nوإن مس الدبر (٣) انتقض طهره.\nوحكى ابن القاص قولًا آخر: أنه لا ينتقض، وليس بمشهور، وهو قول مالك (٤)، وداود.\nوإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج آخر، وقلنا: ينتقض الوضوء بالخارج منه فهل ينتقض بمسه؟ فيه وجهان:\nوإن مس فرج غيره من صغير، أو كبير، حي، أو ميت، انتقض طهره.\nوحكي عن داود أنه قال: (مس) (٥) فرج غيره لا ينتقض الطهر.\n_________\n= ١/ ٦١، و\"فتح المعين\" بشرح \"قرة العين\" ١/ ٦١، و\"إعانة الطالبين\" ١/ ٦١.\n(١) (في أظهر الوجهين): في جـ فقط.\n(٢) والشلاء: هي التي بطل عملها، وعند المالكية لا ينقض، \"الفواكه الدواني\" ١/ ١٣٥.\n(٣) قال بعض فقهاء الشافعية: لا ينقض محل فرج المرأة، ومحل الدبر، وهو المذهب القديم، \"إعانة الطالبين\" ١/ ٦١، والمذهب الجديد: ينقض قياسًا على القبل بجامع النقض بالخارج منهما، \"مغني المحتاج\" ١/ ٣٦.\n(٤) لم أجد في كتب المالكية من يقول بنقض الوضوء إذا مس الدبر.\n(٥) (مس): في ب، جـ، وفي أ: لمس، والأول هو الصحيح.","vol":"1","page":191},{"text":"وحكي عن مالك (١) أنه قال: لا ينقض الطهر بمس فرج الصغير.\nوقال إسحاق (في) (٢) من مس فرج الميت: لا ينقض، وقد خرج فيه (وجه) (٣) لبعض أصحابنا.\nوقال مالك (٤): مس المرأة فرجها لا ينقض طهرها، وحكي عن بعض أصحابه: إذا كان بشهوة نقض.\n(فإن خلق لرجل ذكران يبول منهما جميعًا، فمس أحدهما).\nذكر بعض أصحابنا: أنه ينتقض وضوؤه، وإن أولج أحدهما في فرج، وجب عليه الغسل، وفي هذا نظر، لأن اللَّه تعالى أجرى العادة أن يكون للواحد ذكر واحد، (والآخر) (٥) زائد لا محالة، فيقضى له بحكم المشكل.\nومس فرج البهيمة لا ينقض الطهر.\nوحكى ابن عبد الحكم قولًا آخر عن الشافعي ﵀: أنه ينقض (٦) (الوضوء) (٧)، وبه قال الليث، وليس بمذهب.\n_________\n(١) إذا لمس فرج صغيرة لا تشتهى عادة، ولو قصدا للذة ولم يجدها، فإن وجدها، فقيل: ينقض وضوءه، \"جواهر الإكليل\" ١/ ٢١.\n(٢) (في): ساقطة من ب، جـ.\n(٣) (وجه) في ب.\n(٤) لا وضوء عليها إذا لم تلتذ، وعليها الوضوء إذا ألطفت أو قبضت عليه، والإلطاف: هو إدخال الأصبع، ومس الفرج، \"المنتقى\" للباجي ١/ ٩٠.\n(٥) (والآخر): في أ، جـ، وفي ب: (فالآخر).\n(٦) أنظر \"المجموع\" ١/ ٤٥.\n(٧) (الوضوء): في أ، جـ، وفي ب: الطهر.","vol":"1","page":192},{"text":"وحكي عن عطاء: نقض الطهر بمس فرج بهيمة مأكولة.\nفإن مس العانة (١)، والأنثيين، لم ينتقض طهره.\nوحكى عن عروة أنه قال: ينتقض طهره.\nفإن مس بذكره دبر غيره.\nفقد قال الشيخ أبو نصر ﵀: الذي يقتضيه المذهب، أن لا ينتقض طهره، والذي يقتضيه التعليل أن ينتقض.\nوقد ذكر الشيخ الإمام (أبو أسحاق) (٢) ﵀ في الخلاف: ما يوافق ما يقتضيه المذهب، وما سوى ما ذكرناه لا ينقض الطهر، (كالخارج) (٣) من غير السبيلين من قيء (٤)، أو رعاف، وهو قول مالك (٥)، وداود.\nوقال أبو حنيفة: كل نجاسة خارجة من البدن، فإنها تنقض الطهر، كالدم إذا سال، والقيء إذا ملأ الفم (٦)، وبه قال أحمد (٧).\n_________\n(١) أنظر \"قليوبي وعميرة\" ١/ ٣٤، وانظر \"المجموع\" ٢/ ٤١.\n(٢) (أبو إسحاق): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٣) (كالخارج) في ب، جـ، وفي أ: الخارج، والأول هو الصحيح، وهو تصحيف.\n(٤) أي لا ينقض الوضوء.\n(٥) أما الدم: فإن كان يسيرًا لا ينقض الوضوء، \"المنتقى\" ١/ ٨٥، وانظر \"بداية المجتهد\" ١/ ٣٥، فلم يعدوا القيء من جعلة نواقض الوضوء.\n(٦) أنظر \"البداية على فتح القدير\" ١/ ٢٧، و\"حاشية الطحطاوي\": ٤٨ وحجتهم قول النبي -ﷺ-: \"الوضوء من كل دم سائل\".\n(٧) ترى الحنابلة: أن القيء، والدم، والقيح، ودود الجراح لا تنقض الوضوء إلا =","vol":"1","page":193},{"text":"وعن أحمد رواية أخرى: أنه إن قطر الدم قطرة لم ينقض.\nوعنه رواية أخرى: أنه إن (خرج) (١) منه قدر ما يعفى عنه، وهو شبر (في شبر) لم ينقض.\nعن ابن أبي ليلى: أنه ينقض قليله وكثيره.\nوروي عن زفر، وعطاء: وأكل شيء من اللحوم لا ينقض الطهر.\nوحكي عن عمر بن عبد العزيز (٢)، والحسن البصري، والزهري: أنهم كانوا يتوضأون مما مست النار (٣).\n_________\n= كثيرها، لقول النبي -ﷺ- في حديث فاطمة بنت حبيش: \"إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة\"، رواه الترمذي ١/ ٢١٧، والقليل من هذه الأشياء لا تنقض الوضوء، لمفهوم قول ابن عباس في الدم: إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة، قال أحمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، وابن عمر عصر بثرة، فخرج الدم، فصلى، ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملًا، وذكر غيرهما، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعًا، \"كشاف القناع\" ١/ ١٢٤.\n(١) (خرج): في جـ، وفي أ، ب: أخرج.\n(٢) عمر بن عبد العزيز: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية الأموي، مات سنة ١٠١ هـ، قال مجاهد: أتيناه نعلمه، فما برحنا حتى تعلمنا منه، وقال ميمون بن مهران: كان العلماء عنده تلامذة، وسأل رجل سعيد بن المسيب عن عدة أم الوليد يموت عنها سيدها، فقال: سل هذا الغلام، يعني عمر وهو أمير المدينة، فسأله، فقال: حيضة، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٦٤.\n(٣) وهذا رأي أهل الظاهر، فإنهم قالوا: قد صحت في إيجاب الوضوء منه أحاديث ثابتة، وقال ابن حزم في حديث: \"عن جابر بن عبد اللَّه قال: كان آخر الأمرين من رسول اللَّه -ﷺ- ترك الوضوء مما مست النار\"، \"المحلى\" ١/ ٢٤٣، وانظر \"المجموع\" ٢/ ٦١، وروى الحديث أبو داود ١/ ٤٣، والنسائي من رواية أبي هريرة ١/ ٨٧.","vol":"1","page":194},{"text":"وقال أحمد: أكل لحم الجزور ينقض الطهر (١)، وحكاه ابن (القاص) (٢) عن الشافعي ﵀ في القديم (٣) والقهقهة لا تنقض الطهر، وهو قول مالك (٤)، وأحمد (٥).\nوقال أبو حنيفة: القهقهة في غير صلاة الجنازة، والعيد من (الصلوات) (٦) تنقض الطهر وهو قول الثوري، والنخعي (٧).\n_________\n(١) ولا ينقض بقية أجزائها، كالكبد، وشرب لبنها، ومرق لحمها، سواء كان نيئًا، أو مطبوخًا، قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء، وجابر بن سمرة، \"الروض المربع\": ٢٥ - ٢٦.\n(٢) (القاص): في أ، وفي ب: العاص، وفي جـ: القاض، وكل هذا تصحيف.\n(٣) أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٣١.\n(٤)، (٥) قال ابن رشد الحفيد: شذ أبو حنيفة، فأوجب الوضوء من الضحك في الصلاة، لمرسل أبي العالية، وهو: \"أن قومًا ضحكوا في الصلاة، فأمرهم النبي -ﷺ- بإعادة الوضوء، والصلاة\" ورد الجمهور هذا الحديث، لكونه مرسلًا، ولمخالفته للأصول، وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة، ولا ينقضها في غير الصلاة، وهو مرسل صحيح، \"بداية المجتهد\" ١/ ٤١.\n(٦) (الصلوات): في ب، جـ، وفي أ: الصلاة.\n(٧) وكذلك سجدة التلاوة، لحديث زيد بن خالد الجهني قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلي بأصحابه رضوان اللَّه عليهم، إذ أقبل أعمى، فوقع في بئر، أو ركية هناك، فضحك بعض القوم، فلما فرغ النبي -ﷺ- من صلاته قال: من ضحك منكم فليعد الوضوء والصلاة\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ١٤٦، وفي حديث جابر ﵁ قال: \"قال -ﷺ- من ضحك في صلاته حتى قرقر، فليعد الوضوء والصلاة\"، \"المبسوط\" السرخسي ١/ ٧٧، ٧٨. =","vol":"1","page":195},{"text":"وعن الأوزاعي: روايتان (١).\nويستحب أن يتوضأ من القهقهة، والكلام القبيح، لآثار رويت فيه (٢).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: والأشبه من ذلك أن (يكونوا) (٣) أرادوا به غسل اليد (والفم) (٤).\nوالشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀ اختار الأول، وهو الأصح.\n_________\n= وصلاة الجنازة: ليست بصلاة مطلقة، وكذلك سجدة التلاوة، \"مبسوط\" ١/ ٢٧٨.\nويقول البابرتي: فلا يتعدى إلى صلاة الجنازة: وسجدة التلاوة، وصلاة الصبي، وصلاة الباني بعد الوضوء على إحدى الروايتين، وصلاة النائم، فإن الوضوء لا يفسد في جميع ذلك، \"فتح القدير\" ١/ ٣٥. ولذلك فرواية القفال (صلاة العيد) غير صحيحة، واللَّه ﷾ أعلم.\n(١) أنظر \"المجموع\" ٢/ ٦٥.\n(٢) روي عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنه قال: \"لئن أتوضأ من الكلمة الخبيثة، أحب إلي من أتوضأ من الطعام الطيب\"، وقالت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها: \"يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة العوراء\"، وقال ابن عباس ﵄: \"الحدث: حدثان، حدث اللسان، وحدث الفرج، وأشدهما، حدث اللسان\"، \"المجموع\" ٢/ ٦٦.\n(٣) (أن يكونوا): وفي ب: أن يكون.\n(٤) (والفم): في جـ.","vol":"1","page":196},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>فصل</span>\nإذا تيقن الطهارة، وشك في الحدث، بنى على يقين الطهارة، ويستحب له أن (يتوضأ) (١).\nوقال مالك: يجب عليه أن (يتوضأ) (٢).\nوقال الحسن البصري: إن (طرأ) (٣) عليه الشك في الحدث وهو في الصلاة أتمها، وبنى على اليقين، وإن طرأ عليه ذلك قبل التلبس بها، لزمه الوضوء، (وإن) (٤) تيقن حدثًا وطهارة، وشك في السابق منهما، نظر فيما كان (قبلهما) (٥) عليه، فإن كان محدثًا، فهو الآن\n_________\n(١) (٢) (يتوضأ): يتوضؤوا في جـ، وتفسير قول مالك: إذا بقي على شكه، أنظر \"جواهر الإكليل\": ٢١.\n(٣) (طرأ): في ب، جـ، وفي أ: طري.\n(٤) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٥) (قبلهما): في جـ، وفي أ، ب: قبلها.","vol":"1","page":197},{"text":"متطهر، وإن كان متطهرًا، فهو الآن (محدث) (١).\nومن أصحابنا من قال: يجب عليه الوضوء بكل حال.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهو الأصح لتساوي حالهما، وذكر فيه وجه آخر: أنه يتمسك بالأصل فإن كان محدثًا، فهو محدث، وإن كان متطهرًا، (فهو متطهر) (٢)، وليس بشيء.\n_________\n(١) (محدث): في ب، جـ، وفي أ: محدثًا.\n(٢) (فهو متطهر): ساقطة من جـ.","vol":"1","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>فصل</span>\nيحرم على المحدث مس المصحف (١)، وحمله على غير طهارة، وهو قول مالك (٢).\nوقال أبو حنيفة: يجوز له حمله (في غلافه) (٣) و(بعلاقته) (٤)\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾، ولما روى حكيم بن حزام: \"أن النبي -ﷺ- قال: لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر\"، رواه مالك في \"الموطأ\" مرسلًا، \"المنتقى\" ١/ ٣٤٣، ورواه البيهقي أيضًا من رواية ابن عمر، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٨٧.\n(٢) أنظر \"بلغة السالك لأقرب المسالك\"، \"والشرح الصغير\" للدردير ١/ ٨١، ٥٧.\n(٣) (في غلافه): في أ، ب، وفي جـ: بغلافه.\n(٤) (بعلاقته): في أ، ب، وفي جـ: بغلافه.","vol":"1","page":199},{"text":"على غير طهارة، (وهو قول مالك) (١)، ولا يجوز له (مس أوراقه) (٢)، وبه قال أحمد (٣)، وحكاه ابن المنذر عن الحكم (٤)، وعطاء.\nوقال الخراسانيون من أصحاب أبي حنيفة: لا يجوز له مس موضع الكتابة، ويجوز (له) (٥) مس ما سوى ذلك (٦).\nوقال داود: كل ذلك جائز (٧).\nإذا وضع الورق بين يدين، وكتب القرآن فيه وهو محدث، جاز.\n_________\n(١) (وهو قول مالك): في جـ.\n(٢) (مس أوراقه): غير واضحة في أ.\n(٣) حتى جلده، وحواشيه، والورق الأبيض المتصل به، لأنه داخل في مسماه بدليل شمول البيع له، \"كشاف القناع\" ١/ ١٣٤.\n(٤) الحكم: هو الحكم بن عبد اللَّه بن مسلمة بن عبد الرحمن القاضي، أبو مطيع البلخي راوي الفقه الأكبر عن أبي حنيفة، وكان بصيرًا، ولي قضاء بلخ، وكان من كبار الأمارين بالمعروف، الناهين عن المنكر، توفي عام ١٩٩ هـ، عن أربع وثمانين سنة، \"اللكنوي\": ٦٨.\n(٥) (له): ساقطة من جـ.\n(٦) وبقوله قالت الظاهرية، وردت عبارة في البحر الرائق: وقال بعض مشايخنا: المعتبر حقيقة المكتوب حتى أن مس الجلد، ومس مواضع البياض لا يكره، لأنه لم يمس القرآن، وهذا أقرب إلى القياس والمنع أقرب إلى التعظيم، \"البحر الرائق\" ١/ ٢١١.\n(٧) وبقوله قالت الظاهرية: أي أن المذهب الظاهري يجيز ذلك، \"المحلى\" ١/ ٨٤.","vol":"1","page":200},{"text":"وحكي فيه وجه آخر: أنه لا يجوز، (وليس بصحيح) (١)\n(فإن حمل صندوق المتاع، وفيه مصحف جاز، وحكي فيه وجه آخر: أنه لا يجوز، وليس بصحيح) (٢).\nوفي (حمل) (٣) الصبيان الألواح التي يكتبون عليها القرآن على غير طهارة، وجهان (٤).\nوفي حمل الدراهم الآحادية، والثياب المطرزة بآيات من القرآن، (وكتب الفقه، وفيها آيات من القرآن) (٥) غير طهارة وجهان:\nأصحهما: جواز ذلك.\nوقيل في تفسير القرآن: إنه إن كان القرآن أكثر، حرم حمله، وإن كان التفسير أكثر، فعلى الوجهين، ولا اعتبار بالكثرة عندي في ذلك، وإنما الاعتبار بالمقصود، وقيل: إن كان قد كتب القرآن في سطر بخط غليظ، وتفسيره تحته، في سطر، لم يجز حمله، وإن لم يتميز عنه في الخط كره، وهذا لا معنى له، (فإنه) (٦) إن لم يكن قد ترك من القرآن شيئًا في نظمه، فهو مصحف أبدع فيه.\n_________\n(١) (وليس بصحيح): في جـ، وغير واضحة في أ، ب.\n(٢) من (فإن حمل صندوق. . . وليس بصحيح): ساقطة من جـ.\n(٣) (حمل): ساقطة من أ.\n(٤) الأول: لا يجوز كما لا يجوز لغيرهم، والثاني: يجوز، لأن طهارتهم لا تنحفط، وحاجتهم إلى ذلك ماسة، \"المجموع\" ٢/ ٧١.\n(٥) (وكتب الفقه، وفيها آيات من القرآن): ساقطة من أفقط.\n(٦) فإنه: في ب، جـ، وفي أ: وأنه.","vol":"1","page":201},{"text":"(وإن) (١) كان على موضع من بدنه نجاسة، وهو على طهارة، فمس المصحف بغيره جاز.\nوقال أبو القاسم الصيمري (٢) من أصحابنا: لا يجوز.\n_________\n(١) (وإن): في جـ، وفي أ: فإن.\n(٢) أبو القاسم الصيمري: بصاد مهملة مفتوحة ثم ياء ساكنة، ثم ميم مفتوحة، منسوب إلى قرية عند البصرة، هو أبو القاسم عبد الواحد ابن الحسين بن محمد، حضر مجلس أبي حامد المروروذي، وتفقه علي أبي الفياض، وتفقه عليه الماوردي، له مصنفات كثيرة في أنواع من العلوم، منها: الإيضاح في المذهب، مات سنة ٣٨٦ هـ، \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي ٢/ ٥٢، و\"طبقات الشافعية\" للشيرازي: ١٠٤.","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>باب الاستطابة</span>\nيحرم استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة في الصحراء (١)، ويجوز في البنيان (٢)، وله قال مالك (٣)، وأحمد (٤) في إحدى الروايتين\n_________\n(١) لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة، ولا يستدبرها بغائط، ولا بول\" رواه مسلم، \"صحيح مسلم\" ٣/ ١٥٣.\n(٢) لما روت عائشة ﵂: أن أناسًا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أو قد فعلوها، حولوا بمقعدتي إلى القبلة\"، رواه أحمد بن حنبل، وابن ماجة، وإسناده حسن، ابن ماجة ١/ ١١٧.\n(٣) أنظر \"السراج السالك\" ١/ ١١٧.\n(٤) أنظر \"منتهى الإرادات\" ١/ ١٣، لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"إنما أنا منكم مثل الوالد، إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل =","vol":"1","page":203},{"text":"عنه، وروي ذلك عن العباس (١) وعبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه (عنهم) (٢).\nوقال داود: يجوز الاستقبال، والاستدبار في المكانين.\nوقال أبو حنيفة (٣)، والثوري: لا يجوز الاستقبال في المكانين، وعنه في الاستدبار، روايتان:\nإحداهما: (يجوز) (٤).\nوالثانية: (لا يجوز) (٥) فيهما.\n_________\n= القبلة، ولا يستدبرها لغائط، ولا بول\"، سنن البيهقي ١/ ٩١، و\"مسند الشافعي\": ٣٣٨، أما دليل جواز ذلك في البنيان، فلما روت عائشة ﵂، أن أناسًا كانوا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"أو قد فعلوها، حولوا بمقعدتي إلى القبلة\" رواه أبو داود أيضًا ٢/ ٢٢.\n(١) العباس بن عبد المطلب: هو العباس بن عبد المطلب أبو الفضل، عم رسول اللَّه -ﷺ-، وتمام نسبه في نسب رسول اللَّه -ﷺ-، وكان أسن من رسول اللَّه -ﷺ- بسنتين، أو ثلاث، توفي بالمدينة سنة ٣٢ هـ، أو ٣٤ هـ، وكان أشد الناس سمعًا، \"المجموع\" ١/ ٢٣٣.\n(٢) (عنهم) في جـ، وفي أ، ب: عنهما، والصحيح الأول.\n(٣) انظر \"حاشية ابن عابدين\" ١/ ٣٤١، حتى لو جلس مستقبلًا للقبلة غافلًا ثم ذكرها، انحرف ندبًا، لحديث الطبري: \"من جلس يبول قبالة القبلة، فذكرها، فانحرف عنها إجلالًا لها، لم يقم من مجلسه حتى يقفر له\"، وعن أبي حنيفة في الاستدبار، لا بأس به، لأنه غير مقابل للقبلة، وما ينحط منه، ينحط نحو الأرض، \"الاختيار\" ١/ ١١.\n(٤) (يجوز): في جـ، وفي أ: لا يجوز.\n(٥) (لا يجوز): غير واضحة في أ، ب.","vol":"1","page":204},{"text":"وروي مثل ذلك: عن أحمد (١).\nوروي عن أبي أيوب الأنصاري (٢): (المنع) (٣) منهما في المكانين جميعًا، وهو قول النخعي.\nوحكي (عن) (٤) بعض أصحاب مالك: أنه ذكر في الجماع مستقبل القبلة، اختلافًا بين أصحاب مالك.\nفقال (ابن) (٥) القاسم (٦): لا بأس به.\n_________\n(١) وعن أحمد: أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان، والفضاء جميعًا، لما روى ابن عمر قال: رقيت يومًا على بيت حفصة، فرأيت النبي -ﷺ- على حاجته مستقبل الشام مستدبرًا الكعبة \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ١٢.\n(٢) أبو أيوب الأنصاري: الصحابي ﵁، شهد جميع المشاهد مع رسول اللَّه -ﷺ-، ونزل عليه رسول اللَّه -ﷺ- حين قدم المدينة مهاجرًا، وأقام عنده شهرًا، حتى بنيت مساكنه ومسجده، توفي بأرض الروم غازيًا سنة خمسين، وقبره بالقسطنطينية، ﵁، \"تهذيب الأسماء واللغات\" النووي ٢/ ١٧٧.\n(٣) (المنع): غير واضحة في أ.\n(٤) (عن): في ب فقط.\n(٥) (ابن): في ب: ابن القاسم، وفي جـ: ابن القسم، وفي أ: أبو ابن القاسم.\n(٦) ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جناده، مولى زبيد ابن الحارث العتقي، يكنى أبا عبد اللَّه، ولد عبد الرحمن بن القاسم منة ثمان وعشرين ومائة، وتوفي بمصر سنة إحدى وتسعين ومائة، وكان فقيهًا، قد غلب عليه الرأي، وكان رجلًا صالحًا مقلًا، صابرًا، وروايته الموطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطأ، \"الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء\": ٥٠.","vol":"1","page":205},{"text":"وقال ابن حبيب (١): يكره (٢).\nوعندي: أنه لا يتصور هذا الحكم في الجماع.\nوالاستنجاء واجب، من البول، والغائط، وبه قال أحمد (٣)، وداود، ومالك (٤) في إحدى الروايتين عنه.\nوقال أبو حنيفة (٥): الاستنجاء غير واجب، وهو الرواية الثانية عن مالك، ويحكى عن المزنى، وقدّر أبو حنيفة النجاسة التي تصيب الثوب، والبدن، في (العضو) (٦) بقدر الدرهم (البغلي) (٧) اعتبارًا (بمحل) (٨) النجو عندهم.\n_________\n(١) ابن حبيب: عبد الملك بن حبيب السلمي: فقيه أهل الأندلس، تفقه بيحيى بن يحيى، وعيسى بن دينار، والحسين بن عاصم، ثم رحل وهو فقيه، عالم إلى المدينة، فعرض كتبه على عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون، وعلى مطرف، وعبد اللَّه بن نافع الزبيري، وابن أبي أويس، ثم رجع إلى الأندلس، وصنف كتبًا سماها \"الواضحة\"، توفي سنة ١٨٣ هـ، الشيرازي: ١٦٢، وانظر المدارك ٣/ ٣٠.\n(٢) والمختار عندهم: الترك مستقبلًا، ومستدبرًا في الصحارى تعظيمًا للقبلة، \"جواهر الإكليل\" ١/ ١٨.\n(٣) \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ١١١.\n(٤) \"كفاية الطالب الرباني، ورسالة أبي زيد القيرواني\" ١/ ١٣٩. و\"الفواكه الدواني\" ١/ ١٥٣.\n(٥) \"شرح الوقاية لصدر الشريعة\" ١/ ٣٤، وفي \"كشف الحقائق\": ويجب إن جاوز النجس المخرج، \"كشف الحقائق\" ١/ ٣٤.\n(٦) (العفو): في جـ، وفي أ، ب: العضو، وهو تصحيف.\n(٧) (البغلي): غير واضحة في أ.\n(٨) (بمحل): في أ، ب، وفي جـ: لمحل.","vol":"1","page":206},{"text":"فإن خرجت منه بعرة يابسة، (أو حصاة) (١)، أو دودة لا رطوبة معها، لم يجب منها الاستنجاء في أصح القولين.\nفإن (توضأ) (٢) قبل أن يستنجي صح وضوؤه، ويستنجي بعده بالحجر.\nوإن تيمم قبل أن يستنجي، لم يصح تيممه في أصح القولين.\nوالقول الثاني: أنه يصح (حكاه الربيع) (٣).\nوقال أبو إسحاق: هذا من كيسه (٤).\nوإن كان على بدنه نجاسة في غير محل النجو، فتيمم قبل غسلها، لم يصح تيممه في أصح الوجهين.\nوقال أبو علي في الإفصاح: يصح قولًا واحدًا.\nوإذا أراد الاستنجاء من الغائط، ولم يجاوز الموضع المعتاد، فالأفضل أن يجمع بين الماء والحجر (٥)، فإن اقتصر على أحدهما، فالماء أولى، وإن اقتصر على الحجر، جاز، ويلزمه فيه الإِنقاء، حتى\n_________\n(١) (أو حصاة): في ب، جـ، وفي أ: وحصاة.\n(٢) توضأ: في أ، ب، وفي جـ: توضئوا.\n(٣) (حكاه الربيع): ساقطة من أ.\n(٤) والأول: هو المنصوص عليه في \"الأم\"، ووجهه: أن التيمم، لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة، من نجاسة النجو، فلا تستباح مع بقاء المانع، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٣٤.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ سورة التوبة: ١٠٨.","vol":"1","page":207},{"text":"لا يبقى إلّا أثر لاصق، لا يزيله إلّا الماء (واستيفاء ثلاث) (١) مسحات، وبه قال أحمد (٢).\nوقال داود: الواجب، الإنقاء دون العدد.\nوأبو حنيفة يقول: الاستنجاء مستحب، ولا يستحب فيه (العدد) (٣).\nوفي كيفية الاستنجاء وجهان:\nقال أبو علي بن أبي هريرة (٤): يضع حجرًا على مقدم الصفحة اليمنى، (ويمره) (٥) إلى مؤخرها، ثم يديره إلى الصفحة اليسرى، ويمره عليها إلى الموضع الذي بدأ منه، ويأخذ الثاني، فيمره من مقدم الصفحة اليسرى، ويمره إلى مؤخرها، ويديرها إلى (اليمنى) (٦) على ما ذكرناه، ويأخذ الثالث فيمره على الصفحتين، والمسربة.\nوقال أبو إسحاق: يأخذ حجرين للصفحتين، وحجرًا للمسربة، والأول أصح.\nوإن كان يستنجي من البول، أمسك ذكره بيساره، ومسحه على الحجر.\n_________\n(١) (واستيفاء ثلاث): غير واضحة في أ.\n(٢) أنظر \"الروض المربع\": ١٧.\n(٣) (العدد): غير واضحة في أ، حتى يطمئن قلب المستنجي، أن المستنجي منه قد زال، \"حاشية الطحطاوي\": ٢٤.\n(٤) أنظر \"المهذب\" ١/ ٣٤.\n(٥) (ويمره): في ب، جـ، وفي أ: ويمرها، وهو تصحيف.\n(٦) (اليمنى): في أ، ب، وفي جـ: اليمين.","vol":"1","page":208},{"text":"وحكي عن بعض أصحابنا: أنه يأخذ ذكره بيمينه، والحجر بيساره فيمسحه به.\nقال الشافعي ﵀: (الثيب) (١)، والبكر سواء، وهذا صحيح.\nوالواجب: أن تغسل ما يظهر من فرجها عند جلوسها، وذلك دون البكارة.\nوحكي عن بعض أصحابنا أنه قال (٢): الثيب تغسل باطن فرجها، فلا يصح أن تستنجي بالحجر، (وهذا) (٣) خلاف نص الشافعي ﵀.\nوذكر في الخنثى المشكل: أنه لا يجوز أن يستنجي بالحجر.\n(وقال الإِمام أبو بكر) (٤): وعندي: أن هذا (ينبني) (٥) على الوجهين فيه.\n_________\n(١) (الثيب): في ب، جـ، وفي أ: والليث، وهو تصحيف.\n(٢) المراد به الماوردي: ويقول النووي ﵀: وقطع الماوردي، بأن الثيب لا يجزئها الحجر، حكاه المتولي والشاشي، وصاحب البيان وجهًا، وهو شاذ، والصواب الأول، \"المجموع\" ٢/ ١٢٠.\n(٣) (وهذا): غير واضحة في جـ ومتآكلة.\n(٤) (قال الإمام أبو بكر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، وفي جـ: قال الشيخ الإمام والأول أصح.\n(٥) (ينبني): في أ، وفي ب، جـ: بني.","vol":"1","page":209},{"text":"إذا انفتح مخرج (آخر) (١) مع بقاء المخرج المعتاد، فإن هذا الفرج الزائد، الذي يخرج عنه بول، يكون دون هذا الذي انفتح ويخرج منه الخارج.\n_________\n(١) (آخر): ساقطة من جـ.","vol":"1","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>فصل</span>\nويجوز الاستنجاء بالحجر، وما يقوم مقامه، وهو كل جامد طاهر (منقي) (١) لا حرمة له، ليس بجزء من حيوان.\nفإن استنجى بشيء نجس لم يصح، ولزمه أن يستنجي بعده بالماء، ولا يجزئه الحجر، وفيه وجه آخر: أنه يجزئه الحجر بعده.\nوقال أبو حنيفة (٢): يصح الاستنجاء بالجامد النجس.\nومن أصحابنا من قال في الحجر المستعمل بعد الإنقاء (لاستيفاء) (٣) العدد: أنه لا يجوز الاستنجاء به، كالماء المستعمل، وليس بشيء.\n_________\n(١) (منقي): في ب، جـ، وفي أينقي.\n(٢) والوارد عند الحنفية كما يقول الحصكفي: وكره تحريمًا بعظم وطعام، وروث يابس كعذرة يابسة، وحجر استنجي به، إلا بحرف آخر، \"رد المحتار على الدر المختار\" شرح \"تنوير الأبصار على حاشية ابن عابدين\" ١/ ٣٤٠.\n(٣) (لاستيفاء): غير واضحة في أ.","vol":"1","page":211},{"text":"ولا يصح الاستنجاء بالطعام، والعظام، وما له حرمة (١).\nوقال مالك (٢): إذا كان ظاهرًا، جاز الاستنجاء به.\nوقال أبو حنيفة (٣): يصح الاستنجاء بالعظم.\nفإن استنجى بجزء من حيوان، كذنب حمار، لم يصح في أحد الوجهين، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.\nوالثاني: يصح واختاره في الحاوي.\nوحكي عن أبي علي بن خيران (٤): أنه أجاز أن يستنجي بكف\n_________\n(١) لأن النبي -ﷺ- نهى عن الاستنجاء بالعظم وقال: \"هو زاد إخوانكم من الجن\"، رواه جماعة من الصحابة، منهم سلمان وجابر، وأبو هريرة، \"صحيح مسلم\" ٣/ ١٥٢.\n(٢) بشرط أن لا يكون محترمًا، لكونه مطعومًا لآدمي، كخبز، أو غيره، ولو من الأدوية، أو بشرط أن لا يكون ذا شرف، كالمكتوب لحرمة الحروف، أو لكون شرفه ذاتيًا، كالذهب، والفضة، والجواهر، \"بلغة السالك\" ١/ ٤٠.\n(٣) وقد ورد النهي تحريمًا بذلك عند الحنفية، ففي \"صحيح مسلم\": \"لما سأله الجن الزاد فقال: لكم كل عظم ذكر إسم اللَّه عليه، يقع في أيديكم أوفر ما كان لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال النبي -ﷺ-: فلا تستنجوا بها فإنها طعام إخوانكم\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ١٠٩، ولعل الشاشي منهم: أن الظاهر من هذا لا يفيد التحريم، ابن عابدين ١/ ٣٣٩.\n(٤) أبو علي بن خيران: هو أبو علي الحسن بن الإمام الجليل الزاهد الورع، طلبوه للقضاء فامتنع، فحبسوه مدة وصبر على امتناعه، ثم أطلقوه، وعتب على ابن سريج لكونه تولى القضاء، وقال: هذا الأمر لم يكن في أصحابنا، وإنما كان بلية في أصحاب أبي حنيفة ﵀، مات سنة ٣٢٠ هـ، وهذا غير أبي الحسن بن خيران البغدادي المتأخر عن أبي علي ابن خيران، الشيرازي، ١١٠، والسبكي ٢/ ٢١٣، وابن خلكان ١/ ٤٠٠.","vol":"1","page":212},{"text":"نفسه، كما يجوز أن يستنجي بكف غيره، وإن استنجى بجلد مذكى غير مذبوح، لم يصح في أظهر القولين.\nفإن جاوز الخارج، الموضع المعتاد، إلى باطن الألية (أجزأه فيه إلّا الماء.\nومن أصحابنا من قال: يجوز الحجر في أظهر القولين) (١).\nوالثاني: لا يجزىء فيه إلّا الماء.\nوإن خرج إلى ظاهر الألية (لم يجزئه) (٢) إلّا الماء.\nومن أصحابنا من قال (٣): يجوز أن يستعمل في ظاهر الألية الماء، وفي الباطن الحجر.\n(فأما البول فقد) (٤) قال أبو إسحاق المروزي: إذا جاوز المخرج (المعتاد) (٥) لم يجز فيه إلّا الماء.\nومن أصحابنا من قال: هو بمنزلة الغائط.\nفإذا لم يجاوز الحشفة، كان فيه قولان.\n_________\n(١) (أجزأه. . . القولين): ساقطة من أ، ب، وموجودة في ب، وهو الصحيح لأنه يستقيم المعنى.\n(٢) (لم يجزه): في جـ، وفي أ، ب: لم يجز.\n(٣) وهو البندنيجي، أنظر \"المجموع\" ٢/ ١٣٥.\n(٤) (فأما البول. . . فقد): ساقطة من أ.\n(٥) (المعتاد): في أ.","vol":"1","page":213},{"text":"وإن كان الخارج نادرًا، كالدم، فهل يجزىء فيه الحجر؟ فيه قولان (١).\nفإن انسد المخرج المعتاد، وانفتح مخرج (آخر) (٢)، (و) (٣) قلنا: ينتقض الوضوء بالخارج منه، فهل يجزىء فيه الحجر؟ فيه وجهان.\n_________\n(١) الأول: يجزئه الحجر، لأن الحاجة تدعو إليه، والاستنجاء رخصة، والرخص تأتي لمعنى.\nالثاني: يتعين الماء ويحتج له: أن النبي -ﷺ- أمر بغسل الذكر من المذي، \"المجموع\" ٢/ ١٣٦.\n(٢) (آخر): ساقطة من جـ.\n(٣) (و): ساقطة من أ.","vol":"1","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>باب ما يوجب الغسل </span>(١)\nوالذي يوجب الغسل: إيلاج (٢) الحشفة في الفرج، وإنزال\n_________\n(١) غسل الشيء: من باب ضرب، والإسم: (الغسل) بضم السين وسكونها (والغسول) الماء الذي يغتسل به، وكذا المغتسل وفيه قوله تعالى: ﴿هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ سورة ص: ٤٢. والمغتسل أيضًا الذي يغتسل فيه.\nوالمغسل: بفتح السين وكسرها، مغسل الموتى والجمع: المغاسل. (والغسالة) ما غسلت به الشيء، \"مختار الصحاح\": ٤٧٤.\nهو لغة: سيلان الماء على الشيء مطلقًا، وشرعًا: سيلانه على جميع البدن مع النية، \"مغني المحتاج\" ١/ ٦٨.\n(٢) إيلاج: أي إدخال، والحشفة: ما فوق الختان، فلا تحصل ببعضها ولو مع أكثر الذكر، بأن شق وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم، والأصل في ذلك قوله -ﷺ-: \"إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل\" وانظر صحيح مسلم ٤: ٤١، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ١٦٣.\nوالمراد بالالتقاء: المحاذاة، لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر، وإنما يتحاذيان بتغيب الحشفة. =","vol":"1","page":215},{"text":"المني (١) والحيض، والنفاس.\nفالإيلاج: يوجب الغسل، وإن لم يتصل به إنزال (٢).\nوقال داود: لا يوجب الغسل بحال، وروي ذلك عن أُبي بن كعب في آخرين من الصحابة ﵃.\nوقيل: إنهم (رجعوا عن) (٣) ذلك.\nولا فرق بين فرج الآدمية، والبهيمة.\nوقال أبو حنيفة (٤): لا يجب الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة، والميتة.\n_________\n= والفرج: سواء كان قبلًا، أو دبرًا، ولو من ميت، أو بهيمة، وإن لم يشته، ولا حصل إنزال، ولا قصد، ولا انتشار ولا اختيار، أو بحائل غليظ، \"نهاية المحتاج\" للرملي ١/ ٢١٢، \"حاشية الشبراملسي\" عليه.\n(١) المني: سمي بذلك، لأنه يمنى، أي: يصب، ويعرف بتدفقه، أو لذة بخروجه، أو ريح عجين رطبًا، أو بياض بيض جافًا، وحكم المرأة كحكم الرجل في نزول المني، \"حاشية عميرة\" ١/ ٢٦٣، و\"منهاج الطالبين\" ١/ ٦٣، البجيرمي ١/ ٨٩.\n(٢) لما روت عائشة ﵂: \"أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا التقى الختانان وجب الغسل\"، رواه مسلم بمعناه، قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان وجب الغسل\" هذا لفظ مسلم، وهي رواية مسلم عن محمد بن المثنى عن وهب بن جرير، صحيح مسلم ٤: ٤١ وانظر السنن الكبرى ١: ١٦٣.\n(٣) (رجعوا عن): غير واضحة في أ.\n(٤) أنظر \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\" ١/ ٢٤، و\"ذر المنتقى شرح الملتقى\" ١/ ٢٤.","vol":"1","page":216},{"text":"إذا لف على ذكره خرقة، وأولجه في الفرج، حتى جاوز حد الختان، وجب الغسل عليهما في أحد الوجهين.\nوالثاني: أنه لا غسل فيه.\nوكان أبو الفياض (١) يقول: إن كانت الخرقة خفيفة، وجب الغسل، وإن كانت صفيقة تمنع وصول اللذة، لم يجب، والأول: أصح.\nفإن كان مقطوع الذكر من حد الختان، تعلق الغسل (بالإيلاج) (٢) جميع ما بقي.\nوفيه وجه آخر: أنه إذا غيب من الباقي بقدر الحشفة، وجب الغسل.\nوإنزال المني، يوجب الغسل، بدفق، وغير دفق.\n_________\n(١) أبو الفياض البصري: محمد بن الحسين بن المنتصر البصري، تفقه على القاضي أبي حامد المروروذي، صنف \"اللاحق على الجامع\" الذي صنفه شيخه وهو تتمة له، وأخذ عنه الصيمري شيخ الماوردي، فال الشيخ أبو إسحاق: درّس بالبصرة، وعنه أخذ فقهاؤها، مات سنة ٣٨٥ هـ، الأسنوي ١/ ١٩٢، ١٩٣.\nوبقوله: يقول القاضي حسين، وقال الرافعي: الغليظة: هي التي تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر، ووصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر، والرفيعة: ما لا تمنع، أما الأحكام: فعلى ثلاثة أوجه:\nالأول: وهو الصحيح: وجوب الغسل عليهما.\nوالثاني: لا يجب الغسل، ولا الوضوء، لأنه أولج في خرقة، ولم يلمس بشره.\nوالثالث: وهو قول أبي الفياض البصري، \"المجموع\" ٢/ ١٤٣.\n(٢) (بالإيلاج): غير واضحة في أ.","vol":"1","page":217},{"text":"وقال أبو حنيفة (١)، ومالك (٢)، وأحمد (٣): إذا خرج المني بغير دفق وشهوة، لم يوجب الغسل. ولا يجب الغسل بالمني من غير خروج من الذكر.\nوقال أحمد (٤): إذا انتقل المني من الظهر إلى الاحليل، وجب الغسل، وإن لم يخرج.\nإذا استدخلت المرأة المني، ثم خرج، لم يجب عليها الغسل.\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليها بخروجه الغسل.\nوالمذي: ماء رقيق، لزج، يخرج بأدنى شهوة، (ولا يوجب) الغسل (٥).\nوقال أحمد (٦) في إحدى الروايتين: إنه يجب عليه غسل الذكر، والأنثيين من المذي.\nوقال مالك (٧): يغسل الذكر منه.\n_________\n(١) أنظر البابرتي ١/ ٤١.\n(٢) \"أسهل المسالك\" لعثمان بن حسنين بري المعلي المالكي ١/ ٨٠، و\"سراج السالك\" ١/ ٨١.\n(٣) \"التنقيح المشبع\": ٣٠.\n(٤) \"هداية الراغب\" ١/ ٦٤، لأن أصل الجنابة: البعد، ومع الانتقال قد باعد الماء محله.\n(٥) (ولا يوجب): في ب، جـ، وفي أ: ولا يجب.\n(٦) ويغسل ما أصابه المذي وجوبًا، \"كشاف القناع\" ١/ ١٤٠.\n(٧) \"بلغة السالك لأقرب المسالك\" ١/ ٦٢، و\"المنتقى\" للباجي ١/ ٨٧.","vol":"1","page":218},{"text":"فإن خرج منه، ما يشبه المني، ويشبه المذي، ولم (يتميز له) (١) وجب منه الوضوء.\nوقيل: يخير، بين أن يجعله منيًا، فيغتسل منه، وبين أن يجعله مذيًا فيتوضأ منه، ويغسل الثوب منه.\nوقال الشيخ الإمام أبو إسحاق: ﵀ يجب أن يتوضأ (مرتبًا) (٢)، ويغسل سائر بدنه، ويغسل الثوب منه احتياطًا، والأول أظهر، رجع إليه القفال بعد ما كان يقول بغيره.\nفإن اغتسل، ثم خرج منه مني، وجب عليه أن يغتسل ثانيًا، سواء خرج قبل البول، أو بعده.\nوقال مالك (٣)، وأحمد (٤)، وأبو يوسف (٥): يجزئه الغسل الأول بكل حال.\nوقال الأوزاعي: إن خرج منه قبل البول، فلا غسل عليه.\nوقال أبو حنيفة (٦): إن خرج قبل البول، فعليه الغسل، لأنه بقية\n_________\n(١) (لم يتميز له): في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٣٧.\n(٢) (مرتبًا): غير واضحة في أ، وفي \"المهذب\": (مرتبًا) \"المهذب\" ١/ ٣٧.\n(٣) \"بلغة السالك لأقرب المسالك\" ١/ ٦١.\n(٤) \"كشاف القناع\" ١/ ١٤١.\n(٥) \"بدائع الصنائع\" ١/ ٣٧.\n(٦) أنظر \"بدائع الصنائع\" ١/ ٣٧.","vol":"1","page":219},{"text":"مني خرج (منه) (١) بدفق، وشهوة، وإن خرج بعد البول، فلا غسل.\nوعن مالك (٢): في وجوب الوضوء من هذا المني روايتان.\nوالحيض، والنفاس، يوجبان الغسل، فإن ولدت المرأة، ولم ترَ نفاسًا، فلا غسل عليها في أصح الوجهين.\nفإن أسلم، ولم يكن قد وجب عليه غسل في حال الشرك، فلا غسل عليه، ويستحب أن يغتسل.\nوقال مالك وأحمد: يجب عليه الغسل بالإسلام.\nوحكى أبو ثور عن الشافعي ﵀: (أنه) (٥) يجوز للحائض، أن تقرأ، وهو قول مالك في إحدى الروايتين (٦).\nوقال مالك أيضًا: يقرأ الجنب آيات يسيرة.\n_________\n(١) (منه): في ب، جـ.\n(٢) \"المنتقى\" للباجي ١/ ١٠٠.\n(٣) (عليه): في جـ.\n(٤) لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن\"، \"المهذب\" ١/ ٣٧.\n(٥) (أنه): في أ، جـ، وفي ب: على أنه.\n(٦) وعند المالكية: ولا يحرم على الحائض قراءة القرآن إلا بعد انقطاعه، وقبل غسلها، فلا تقرأ بعد انقطاعه مطلقًا حتى تغتسل، هذا هو المعتمد، ويقول الصاوي: كما أن المعتمد، أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنبًا أم لا، وينقل عن ابن رشد في المقدمات كذلك، \"الشرح الصغير\" للدردير، و\"بلغة السالك لأقرب المسالك\" ١/ ٨١.","vol":"1","page":220},{"text":"وأنكر أصحابنا: ما ذكر من الرواية عن (الشافعي) (١) ﵀.\nوحكي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: يقرأ ورده وهو جنب.\nوحكي عن سعيد بن المسيب: (أنه) (٢) سئل، (أيقرأ) (٣) الجنب؟ قال: نعم، أليس هو في جوفه، وهو قول داود، واختاره ابن المنذر.\nوقال أبو حنيفة (٤)، وأحمد (٥)، يقرأ ما دون الآية.\nوعن الأوزاعي أنه قال: يقرأ آية النزول، والركوب، كقوله: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ (٦)، و﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ (٧).\nويحرم بالجنابة: اللبث في المسجد، ولا يحرم العبور، وبه قال عطاء.\nوقال أبو حنيفة (٨)، ومالك (٩): لا يجوز له العبور.\n_________\n(١) (الشافعي): في ب، جـ، وفي أ: الشعبي، وهو تصحيف.\n(٢) (أنه): ساقطة من ب.\n(٣) (أيقرأ): في ب، جـ، وفي أ: يقرأ.\n(٤) \"فتح القدير مع الهداية\" ١/ ١١٦.\n(٥) لأنه لا إعجاز فيه، \"كشاف القناع\" ١/ ١٤٧.\n(٦) سورة النور: ٢٨.\n(٧) سورة الزخرف: ١٣.\n(٨) لقوله -ﷺ-: \"فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب\" \"فتح القدير\" ١/ ١١٤.\n(٩) \"بلغة السالك لأقرب المسالك\"، و\"الشرح الصغير عليه\" ١/ ٨١.","vol":"1","page":221},{"text":"وقال أحمد (١): إذا توضأ يجوز له (اللبث فيه) (٢).\nوقال داود: يجوز له اللبث من غير وضوء، واختاره ابن المنذر.\nوأما الحائض: فظاهر كلام الشافعي ﵀، أنه لا يجوز لها العبور.\nوقال أبو إسحاق: إن أمنت (تلويث المسجد) (٣) بالاستيثاق في الشد، جاز لها العبور، وكلام الشافعي ﵀ محمول عليه، إذا لم تأمن (تلويث) (٤) المسجد.\n_________\n(١) لما روى سعيد بن منصور والأثرم، عن عطاء بن يسار قال: \"رأيت رجالًا من أصحاب النبي -ﷺ- يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة \"، \"كشاف القناع\" ١/ ١٤٩.\n(٢) (اللبث فيه): غير واضحة في أ.\n(٣) (تلويث المسجد): في ب: التلويث، والمسجد ساقطة من ب.\n(٤) (تلويث): في ب: التلويث.","vol":"1","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>باب صفة الغسل</span>\nإذا أراد الغسل من الجنابة، فإنه يسمي اللَّه ﷿، وينوي الغسل من الجنابة، أو الغسل لأمر لا يستباح إلّا بالغسل، كقراءة القرآن، ويغسل كفيه ثلاثًا قبل إدخالهما الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه (العشر) (١) في الماء، فيغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات من ماء، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ويمر يديه على ما يقدر عليه من بدنه، ثم يتحول من مكانه فيغسل قدميه.\nوالواجب من ذلك: النية (٢)، وإيصال الماء إلى جميع الشعر، والبشرة، وغسل نجاسته إن كانت عليه، وما سوى ذلك منه.\n_________\n(١) (العشر): في جـ: العشرة، وفي ب، أ: العشر، أنظر \"المهذب\" ١/ ٣٨.\n(٢) النية: فرض عند مالك، وأحمد، والشافعي، وليست بفرض عند الحنفية.","vol":"1","page":223},{"text":"وحكي عن مالك أنه قال (١): إمرار اليد إلى حيث تناله من بدنه واجب، وهو اختيار المزني.\nوحكي عن داود أنه قال: يجب عليه الوضوء، والغسل جميعًا عن الجنابة المجردة، بأن ينظر بشهوة، فينزل المني.\nفأما إذا وجد منه جنابة، وحدث، فمنصوص الشافعي (٢) ﵀، (أنه) يدخل الوضوء في الغسل، فيجزئه الغسل لهما، وهو قول مالك (٣).\nوفيه وجه آخر: أنه يلزمه أن يتوضأ، ويغتسل.\nوفيه وجه ثالث: أنه يقتصر على الغسل، غير أنه يلزمه أن ينوي الحدث، والجنابة.\nفإن غسل أعضاء وضوئه من الجنابة، ثم أحدث، لزمه الوضوء مرتبًا.\nوذكر في الحاوي وجهًا آخر: أنه (مخير) (٤)، بين أن يتوضأ، وبين أن يغتسل في جميع بدنه غسلًا واحدًا، فيجزئه عن الجنابة والحدث، وهل يلزمه أن يرتب أعضاء وضوئه، فيه وجهان.\n_________\n(١) أنظر \"الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني\" ١/ ١٧٥.\n(٢) أنظر \"قرة العين بمهمات الدين\" و\"فتح المعين\"، وحاشية \"إعانة الطالبين\" ١/ ٧٧.\n(٣) أنظر \"مختصر العلامة خليل\"، و\"جواهر الإكليل\" ١/ ٢٢.\n(٤) (مخير): في ب، جـ، وفي أ: يخير، والأول أصح.","vol":"1","page":224},{"text":"فإن أجتمع على المرأة جنابة، وحيض، كفاها لهما غسل واحد (١).\nوحكي عن داود: أنها تحتاج إلى غسلين.\nوغسل المرأة كغسل الرجل، إلّا أن الغالب كثرة شعرها، فتحتاج أن تغمره بالماء. فإن كان يصل إلى جميعه من غير نقض، لم يلزمه نقضه (٢).\nوقال النخعي: يلزمها نقضه بكل حال.\nوحكي عن أحمد أنه قال (٣): الحاثض تنقض شعرها، وفي\n_________\n(١) أنظر \"الأم\" للشافعي ١/ ٤٥.\n(٢) لأن الواجب، هو إيصال الماء إلى منابت الشعر وإن كثف، ويجب نقض الظفائر ان كان لا يصل الماء إلى باطنها، أنظر \"الوجيز\" للغزالي ١/ ١١.\n(٣) وهي مسألة اختلاف عند الحنابلة: فمنهم من أوجبه، وهو قول الحسن وطاووس، لما روي أن عائشة ﵂ أن النبي -ﷺ- قال لها إذ كانت حائضًا: \"خذي ماءك وسدرك وامتشطي\"، ولا يكون المشط في شعر غير مضفور، والبخاري: \"انفضي رأسك وامتشطي\"، \"فتح الباري\" ١/ ٤٣٣، ولابن ماجة: \"انقضي شعرك واغتسلي\". \"سنن ابن ماجة\" ١/ ٢١٠، ولأن الأصل وجوب نقض الشعر، ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله.\nوقال بعض أصحاب أحمد: هذا مستحب غير واجب، وهو قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إن شاء اللَّه، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة، أنها قالت للنبي -ﷺ-: \"إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للحيضة، وللجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياث، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين\" رواه مسلم ٤/ ١١، وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ٩/ ١٦٦، وهذا الذي أميل إليه، =","vol":"1","page":225},{"text":"الجنابة (لا تنقضه) (١).\nوبأي موضع بدا من بدنه في غسله، جاز.\nوحكي عن إسحاق: (ابن راهوية) (٢) أنه قال: يبدأ بأعالي بدنه.\nوإن اغتسل الجنب، وعلى موضع من بدنه نجاسة، فاستهلكها الماء في غسله، هل يرتفع حدثه بتلك الغسلة عن ذلك المحل؟ فيه وجهان (٣).\nفإن انغمس في ماء يبلغ قلتين ينوي به غسل الجنابة، لم يصر مستعملًا، وإن كان أقل من قلتين، صار مستعملًا، وصح غسله في أحد الوجهين (٤).\nفإن اغترف الماء بيده من الإناء ليغسلها، لم يصر مستعملًا في أصح الوجهين.\nوقيل: يصبر مستعملًا.\n_________\n= لأن المقصود هو إيصال الماء إلى أصول الشعر، فإذا لم يصل الماء، عندئذٍ يتعين نقض ضفائرها، واللَّه أعلم.\n(١) (لا تنقضه): وفي جـ: لا تنقض.\n(٢) (ابن راهويه): في جـ.\n(٣) أنظر \"الرسائل الذهبية في المسائل الدقيقة المنهجية\"، \"ومنهج الطالبين\" للنووي، و\"فتح الوهاب\" ١/ ١٩.\n(٤) لقول النبي -ﷺ-: \"إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسًا\" \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٢٦٠.","vol":"1","page":226},{"text":"فإن غمس يده، أو (غيرها) (١) من الأعضاء في الإناء قبل غسلها لم ينجس الماء.\nوقال أبو يوسف: إذا أدخل يده، لم ينجس الماء، وإن أدخل غيرها من الأعضاء، ينجس. ويجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة في الإناء (٢).\nوحكي عن أحمد أنه قال (٣): لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة إذا خلت به.\nوفي رواية أخرى: أنه يكره.\n_________\n(١) (غيرها): غير واضحة في أ.\n(٢) لما روى ابن عمر ﵄ قال: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمان رسول اللَّه -ﷺ- من إناء واحد، \"سنن ابن ماجة\" ١/ ١٣٤، وكذلك عند الشافعية، يجوز أن يتوضأ أحدهم بفضل وضوء الآخر، واستدلت الشافعية على ذلك بما روته ميمونة ﵂ قالت: \"أجنبت واغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضلة، فجاء النبي -ﷺ- يغتسل منه فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة، واغتسل منه\"، الدارقطني ١/ ٥٢.\n(٣) الوارد عن أحمد:\n١ - لا يجوز ذلك، وقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي -ﷺ-.\n٢ - يجوز الوضوء به للرجال والنساء، وهو قول أكثر أهل العلم، لما روي مسلم في \"صحيحه\" قال: \"وكان النبي -ﷺ- يغتسل بفضل وضوء ميمونة\" وقالت ميمونة: \"اغتسلت من جفنة، ففضلت فيها فضاءً، فجاء النبي -ﷺ- يغتسل، فقلت: إني قد اغتسلت منه، فقال: الماء ليس عليه جنابة\"، وقالوا أيضًا: لأنه ماء طهور، جاز للمرأة الوضوء به، فجاز للرجل، كفضل الرجل، \"المغني\" لابن قدامة ١/ ١٥٧.","vol":"1","page":227},{"text":"ويستحب أن لا ينقص في وضوئه عن مد، وفي غسله (من) (١) صاع، فإن كفاه أقل من ذلك، أجزأه (٢).\nوحكي عن محمد بن الحسن أنه قال (٣): لا يمكن المغتسل أن يعمم جميع بدنه بأقل من صاع، ولا المتوضىء أن يسبغ بأقل من مد، وهذا فاسد.\n_________\n(١) (من): في أ، وفي جـ: نحو.\n(٢) الوارد في كتب الشافعية: أنه يسن أن لا ينقص ماء الوضوء فيمن اعتدل جسده عن مد تقريبًا، وهو رطل وثلث بالبغدادي، والغسل عن صاع تقريبًا، وهو أربعة أمداد \"لأنه -ﷺ- كان يوضئه المد ويغسله الصاع\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ١٩٥، أما من لم يعتدل جسده فيعتبر بالنسبة إلى جسده ﵊ زيادة ونقصًا كما قاله ابن عبد السلام، ولا حد له، \"نهاية المحتاج\"، و\"حاشية الشبراملسي\"، و\"حاشية المغربي\" الرشيدي يليه ١/ ٢٢٨، ٢٢٩.\n(٣) أن محمدًا ﵀ ذكر الصاع في الغسل، والمد في الوضوء مطلقًا عن الأحوال ولم يفسره، ثم هذا التقدير الذي ذكره محمد من الصاع، والمد في الغسل، والوضوء ليس بتقدير لازم، بحيث لا يجوز النقصان عنه، أو الزيادة عليه، بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة، حتى إن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه، وإن لم يكفه زاد عليه، لأن طباع الناس، وأحوالهم تختلف، والدليل عليه ما روي أن رسول اللَّه -ﷺ- \"كان يتوضأ بثلثي مد\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ١٩٦، أنظر \"بدائع الصنائع\" ١/ ٣٥.","vol":"1","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>باب التيمّم </span>(١)\nيجوز التيمم عن الحدث الأصغر، والأكبر (٢).\n_________\n(١) التيمم في اللغة: مطلق القصد: \"التعريفات\" للسيد الجرجاني: ٦٤. قال الشاعر:\nوما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير أيهما يليني\nأللخير الذي أنا أبتغيه ... أم الشر الذي هو يبتغيني\n\"بدائع الصنائع\" ١/ ٤٥.\nوفي الشرع: قصد الصعيد الطاهر، واستعماله بصفة مخصوصة، لإزالة الحدث، \"التعريفات\" للجرجاني: ٦٤.\n(٢) وهذا بالإجماع، \"رحمة الأمة في اختلاف الأئمة\": ٢٠، و\"الميزان الكبرى\" للشعراني ١/ ١٣٢، ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، أما الأكبر، فلما روي عن عمار بن يسار ﵄ قال: أجنبت فتمعكت في التراب، فأخبرت النبي -ﷺ- بذلك فقال -ﷺ-: \"إنما كان يكفيك هكذا، وضرب يديه على الأرض، ومسح وجهه وكفيه\"، رواه البخاري، أنظر \"فتح الباري\" ١/ ٤٦١، ورواه مسلم ٤/ ٩١، وأنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٢٠٩.","vol":"1","page":229},{"text":"وروي عن عمر (١)، وعبد اللَّه بن مسعود ﵄ أنهما قالا: لا يجوز للجنب أن يتيمم.\nوقيل: إنهما رجعا عن ذلك (٢).\nوحكي عن النخعي: أن الجنب يؤخر الصلاة، حتى يجد الماء، رواه ابن المنذر.\nولا يجوز التيمم عن النجاسة.\nوقال أحمد (٣): يجوز.\nوالتيمم: مسح الوجه، واليدين مع المرفقين بالتراب بضربتين، أو أكثر، وهو قول أبي حنيفة (٤)، ومالك (٥).\nوحكي عن الشافعي ﵀ أنه قال في القديم (٦): إن التيمم\n_________\n(١) عمر بن الخطاب: هو أمير المؤمنين أبو حفص ابن نفيل بن عبد العزى ابن رباح بن عبد اللَّه بن قرط، مات سنة ٢٣ هـ، قال ابن عمر: وهو ابن خمس وخمسين، وكانت ولايته عشر سنين وأشهرًا، والمتأمل في كتابه إلى أبي موسى الأشعري وجد الفضل والفقه له، \"مفتاح السعادة \" ٢/ ٨، وأنظر كتابنا \"نظرية الغرر\" ٢/ ٣٥٣.\n(٢) ويقول الشعراني: وأجمعوا على وجوب التيمم للجنب كالمحدث، وكلاهما إذن مخالف للإجماع، \"الميزان\" للشعراني ١/ ١٣٢.\n(٣) أنظر \"غاية المنتهى، ومطالب أولي النهى\"، \"وتجريد زوائد الغاية\" والشرح ١/ ٢١٢.\n(٤) أنظر \"بدائع الصنائع\" للكاساني ١/ ٤٥.\n(٥) أنظر \"جواهر الإكليل، ومختصر الشيخ خليل\" ١/ ٢٧.\n(٦) والمعتمد عند الشافعي: أن التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين مع =","vol":"1","page":230},{"text":"في الوجه والكفين، وليس بمشهور عنه، وهو قول أحمد (١)، وداود، وهو رواية عن مالك (٢).\nوعندهم: يقتصر فيهما على ضربة واحدة (٣).\nوعندنا: يحتاج إلى ضربتين.\nوقال الزهري: يمسح اليد إلى الإبط.\nوحكي عن ابن سيرين أنه قال: لا يجزئه أقل من ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين.\n_________\n= المرفقين، فإن حصل استيعاب الوجه، واليدين بالضربتين، وإلا وجبت الزيادة حتى يحصل الاستيعاب، أما قول الشافعي: ان التيمم يكفي فيه مسح الوجه والكفين، فأنكره الشيخ أبو حامد، والماوردي، وقالوا: لم يذكره الشافعي في القديم، أما نقل أبي ثور عن الشافعي، وهو من خواص أصحاب الشافعي وثقاتهم وأئمتهم، فنقله عنه مقبول، وإذا لم يوجد هذا النقل في القديم، حمل على أنه سمعه منه مشافهة \"المجموع\" ٢/ ٢٢٩.\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ﴾، وإذا علق حكم بمطلق اليدين، لم يدخل فيه الذراع، كقطع السارق، ومس الفرج، ولحديث عمار قال: \"بعثني النبي -ﷺ- في حاجة، فأجنبت، فلم أجد ماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -ﷺ- فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه\"، متفق عليه \"فتح الباري\" ١/ ٤٦١، وفي لفظ: أن النبي -ﷺ- أمره بالتيمم للوجه والكفين\" صححه الترمذي، ويقول البهوتي: وأما رواية أبي داود (إلى المرفقين) فلا يعول على هذه الرواية، لأنه إنما رواها سلمة، وشك فيها، وذكر ذلك النسائي، فلا تثبت مع الشك مع أنه قد أنكر عليه، \"كشف القناع\" ١/ ١٧٤، ١٧٥.\n(٢) أنظر \"بداية المجتهد\" ١/ ٧٠.\n(٣) وهو قول كثير من الخراسانيين، \"المجموع\" ٢/ ٢٢٩.","vol":"1","page":231},{"text":"ولا يصح التيمم إلّا بتراب طاهر، له غبار يعلق باليد (١)، وبه قال أحمد، وداود (٢).\nوقال أبو حنيفة (٣)، ومالك (٤): يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض، ولا يعتبر أن يعلق باليد غبار، حتى قال مالك: يصح التيمم بالثلج.\nوحكي (عنه) (٥) أنه قال: يصح التيمم بكل ما كان متصلًا بالأرض من النبات.\nوقال أبو يوسف: يجوز التيمم بالتراب، والرمل، وهو قول الشافعي ﵀ في القديم.\nوحكي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا يجوز التيمم\n_________\n(١) لحديث عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت\" رواه مسلم والبخاري، أنظر صحيح البخاري ١: ٧٠ وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ١: ٢٨٢.\n(٢) أنظر \"مطالب أولي النهى\" ١/ ٢٠٩، وكذلك الظاهرية، أنظر \"المحلى\" ١/ ٦٠.\n(٣) وهذا رأي أبي حنيفة ومحمد ﵄، أما أبو يوسف فإنه لا يجيز إلا بالتراب، والرمل خاصة، ورواية أخرى عن أبي يوسف أنه لا يجوز إلا بالتراب وهو قوله الأخير، \"تحفة الفقهاء\" ١/ ٧٩.\n(٤) أنظر \"سراج السالك\" ١/ ٨٥، وأما التيمم في الثلج، فرواية غير مشهورة عند المالكية، \"المنتقى\" للباجي ١/ ١١٦.\n(٥) (عنه): ساقطة من جـ.","vol":"1","page":232},{"text":"إلّا بتراب عذب، تراب الحرث، وبه قال إسحاق: فإن ضرب يده على ثيابه، فعلق بها غبار، فتيمم به صح تيممه (١).\nوقال أبو موسى: لا يصح، وحكي أيضًا عن مالك (٢).\nوحكي عن داود: أن التراب إن كان (قد) تغير بالنجاسة، لم يجز التيمم به، وإن لم يتغير، جاز.\nولا يجوز التيمم (بتراب) (٣) خالطة دقيق، أو جص، وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز إذا كان التراب غالبًا (٤).\nولا يصح التيمم بتراب مستعمل في التيمم (٥).\nوقال أصحاب أبي حنيفة (٦): يجوز وهو وجه لبعض أصحابنا.\n_________\n(١) أنظر \"المجموع\" ٢/ ٢٣٨.\n(٢) أنظر \"بداية المجتهد\" ١/ ٧٢، لأنهم يشترطون أن يكون التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، والمشهور عن مالك: الحصا، والرمل، والتراب.\n(٣) (بتراب): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٤) لأن الدقيق يمنع وصول التراب إلى المحل الذي يعلق به لكثافته، وإن قل الدقيق، جاز، \"مغني المحتاج\" ١/ ٩٦، \"نهاية المحتاج\" للرملي ١/ ٢٩٣.\n(٥) قال الشربيني الخطيب: ولا بتراب مستعمل على الصحيح، وبه قطع الجمهور، لأنه أدى به إلى فرس، فلم يجز استعماله ثانيًا كالماء، والثاني: يجوز لأنه لا يرفع الحدث، فلا يتأثر بالاستعمال، بخلاف الماء، ويجري الخلاف في الماء المستعمل في طهارة دائم الحدث، فإن حدثه لا يرتفع على الصحيح، \"مغني المحتاج\" ١/ ٩٦.\n(٦) قال الكمال بن الهمام: وهل يأخذ التراب حكم الاستعمال، يقول في الخلاصة وغيرها: لو تيمم جنب، أو حائض من مكان، فوضع آخر يده على ذلك المكان، فتيمم، أجزأه، \"الفتح القدير\" ١/ ٩٤.","vol":"1","page":233},{"text":"وما تناثر من العضو مستعمل.\nومن أصحابنا من قال: المستعمل ما بقي على العضو، دون ما تناثر عنه.\nفإن أحرق الطين الخراساني، فتيمم بمدقوقة، صح في أحد الوجهين.","vol":"1","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>فصل</span>\nولا يصح التيمم إلّا بالنية، فينوي استباحة الصلاة، فإن نوى به رفع الحدث، لم يصح تيممه في أصح الوجهين (١).\nوحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة (٢): أن التيمم يرفع الحدث.\nولا بد في استباحة الفريضة من نية التيمم للفرض، وهو قول\n_________\n(١) أنظر \"عمدة السالك وعدة الناسك\"، و\"فيض الإله المالك\" ١/ ٦٤.\n(٢) ويخالفهم أبو بكر الرازي، فإنه كان يقول: يحتاج إلى نية التيمم للحدث، أو للجنابة، لأن التيمم لهما بصفة واحدة، فلا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالنية، كصلاة الفرض عن النافلة، وعندهم: إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة، \"فتح القدير\" ١/ ٩٠، و\"الهداية\" عليه، والبابرتي عليه أيضًا.","vol":"1","page":235},{"text":"مالك (١)، وأحمد، وهل يفتقر إلى تعيين الفرض (من) (٢) ظهر أو عصر؟ فيه وجهان:\nوحكي فيه قول آخر: أنه يستبيح الفريضة بنية التيمم للصلاة المطلقة، والنافلة، حكاه الشيخ الإمام أبو إسحاق، عن أبي حاتم القزويني، عن أبي يعقوب (الأبيوردي) (٣) عن الإملاء.\nفإن تيمم للفريضة، يعتقد أنه محدث، فذكر أنه كان جنبًا، صح تيممه.\nوقال مالك: لا يصح تيممه، وبه قال أحمد.\nوحكى (ابن) (٤) القصار (٥) عن مالك: أنه يصح تيممه، وموضع\n_________\n(١) الجمهور يقولون: إن النية شرط في التيمم، لكونها عبادة غير معقولة المعنى، وشذ زفر عن الحنفية فقال: إن النية ليست بشرط فيها، وأنها لا تحتاج إلى نية، وقد روي ذلك أيضًا عن الأوزاعي، والحسن ابن حي وهو ضعيف، \"بداية المجتهد\" ١/ ٦٨.\n(٢) (من): في جـ.\n(٣) (الأبيوردي): في جـ، وهو الصحيح، أنظر \"المجموع\" ٢/ ٢٤٠. أبو يعقوب الأبيوردي: يوسف بن محمد الأبيوردي، تفقه عليه الشيخ أبي محمد الجويني، ومن تصانيفه كتاب \"المسائل في الفقه\" تكرر نقل الرافعي عنه، ولم يعثر له على تاريخ وفاة، الأسنوي ١/ ٦٠، ٦١، والعبادي: ١٠٩، والسبكي ٥/ ٣٦٢.\n(٤) (ابن): وفي أ: وحكي عن ابن القصار، وفي ب، جـ: وحكي ابن القصار، وهو الصحيح.\n(٥) ابن القصار: هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف بابن القصار، تفقه =","vol":"1","page":236},{"text":"الخلاف: أن يكون ذاكرًا للجنابة والحدث، فينوي استباحة الصلاة من الحدث، وفي ذلك عن مالك، روايتان. وإن تيمم للفرض، استباح به النفل قبل الفرض، (وبعده، وفيه قول آخر: أنه لا يجوز أن يصلي به النفل قبل الفرض) (١) ويجوز بعده، وبه قال مالك (٢)، وأحمد (٣).\nوإن تيمم للنفل، جاز أن يصلي به على الجنازة، نص عليه في البويطي.\nوفيه وجه آخر: أنه لا يجوز، مخرج من الجمع بين (الصلاتين) (٤) على جنازتين بتيمم واحد. وإن (نوى التيمم) (٥) لمس المصحف، أو لقراءة القرآن، أو للوطء، استباح ما نواه، وهل يستبيح به النفل؟ فيه وجهان (٦).\nفإن شك، هل عليه فائتة، أم لا، فتيمم ينوي الفائتة، ثم\n_________\n= على أبي بكر الأبهري، ويقول الشيرازي: له كتاب في مسائل الخلاف كبير، لا أعرف لهم كتابًا في الخلاف أحسن منه، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ١٦٨.\n(١) (وبعد. . . الفرض): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) أنظر \"بلغة السالك لأقرب المسالك\" ١/ ٧٠.\n(٣) أنظر \"المغني\" لابن قدامة ١/ ١٨٥.\n(٤) (الصلاتين): في ب، جـ، وفي أ: صلاتين.\n(٥) (نوى التيمم): ساقطة من أ.\n(٦) الأول: يجوز، وأصحهما: لا يجوز لأن النافلة آكد، \"مجموع\" ٢/ ٢٤٣.","vol":"1","page":237},{"text":"تذكر، أنهما عليه، فقد قيل: إنه لا يجوز أن يصليها به، وفي هذا عندي نظر.\nفإن تيمم لفوائت، جاز (له) (١) أن يصلي واحدة منها في أصح الوجهين (٢).\nفإذا أراد التيمم، سمي اللَّه ﷿، (ونوى) (٣)، وضرب يديه على التراب (٤)، فإن كان التراب ناعمًا كفاه وضع اليد، ومسح من وجهه البشرة الظاهرة، وظاهر الشعر على الصحيح من المذهب.\nومن أصحابنا من قال (٥): يجب إيصال التراب إلى باطن (الشعور) (٦) الأربعة (٧)، كما يجب في الوضوء، ثم يضرب ضربة أخرى، فيمسح يديه، فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع\n_________\n(١) (له): ساقطة من جـ.\n(٢) أنظر \"المجموع\" ٢/ ٢٤٦.\n(٣) (ونوى): في ب، جـ، وفي أنوى، والواو ساقطة منها.\n(٤) أنظر \"إحياء علوم الدين للغزالي\" ١/ ١٤١، ويقول النووي: والتسمية مندوبة، ويقول الشبراملسي: ويسن صلاة ركعتين بعد التيمم سنة التيمم، \"نهاية المحتاج\" للرملي ١/ ٣٠١.\n(٥) أنظر \"المجموع\" ٢/ ٢٥١.\n(٦) (الشعور): غير واضحة في أ.\n(٧) الشعور الأربعة هي: الحاجبان، الشاربان، العذاران، والعنفقة، وزاد النووي: ولحية المرأة، والخنثى، وأهداب العين، وشعر الخدين، سواء خفت، أم كثفت، وكذا اللحية الخفيفة للرجل، \"مجموع\" ٢/ ٢٥٢.","vol":"1","page":238},{"text":"يده اليمنى، ويمرها على ظهر الكف، فإذا بلغ الكوع، جعل أطراف أصابعه على حرف الذراع، ثم يمرها إلى المرفق، ثم يدير بطن كفه إلى باطن الذراع، ويمره عليه ويرفع إبهامه، فإذا بلغ الكوع، أمرَّ باطن إبهام يده اليسرى على ظاهر إبهام يده اليمنى، ثم يمسح بكفه اليمنى، يده اليسرى كذلك، ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى.\nوحكى الحسن بن زياد (١) عن أبي حنيفة (٢): أنه إذا مسح أكثر وجهه، وأكثر (يديه) (٣) أجزأه، فإن أمر غيره حتى يممه ونوى هو، أجزأه (٤).\nوقال ابن القاص في التلخيص: لا يجزئه، قلته (٥) (تخريجًا) (٦).\n_________\n(١) الحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة، وقد مرت ترجمته.\n(٢) أما عند الحنفية فلا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء، ولهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح، \"الهداية\" مع \"فتح القدير\" ١/ ٨٧، ورواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة تقول: إن الأكثر يقوم مقام الكل، لأن في الممسوحات: الاستيعاب ليس بشرط كما في مسح الخف والرأس، \"البابرتي على الهداية\" ١/ ٨٧.\n(٣) (يديه): في ب، جـ، وفي أ: يده.\n(٤) جاز تيممه إذا كان معذورًا، كأقطع، ومريض، وغيرهما بلا خلاف، وإن كان قادرًا، فوجهان: الصحيح والمنصوص، جوازه كالوضوء، وبهذا قال جمهور الأصحاب، والثاني: لا يجوز وهو قول ابن القاص، \"المجموع\" ٢/ ٢٥٦.\n(٥) (قلته): وفي أ: قليه، وفي ب: ملته، وفي جـ: قلته وهو الصحيح.\n(٦) (تخريجًا): غير واضحة في أ، وفي جـ: تحريمًا، والأول أصح، \"المهذب\" ١/ ٤١، وقوله: قلته تخريجًا: هو من كلام ابن القاص، وإنما قال =","vol":"1","page":239},{"text":"وإن سفت الريح على وجهه (ترابًا عمه) (١)، فأمرَّ يده على وجهه، لم يجزه، وبه قال ابن (القاص) (٢)، وأبو علي الطبري.\nوقال القاضي أبو حامد: هذا إذا لم (يصمد) (٣) للريح، (فأما) (٤) إذا (صمد) (٥) للريح، ونوى، أجزأه (٦).\n_________\n= هذا، لأن عادته في كتابه التلخيص: أن يذكر المسائل التي نص عليها الشافعي، ويقول عقبة: قاله نصًا، وإذا قال شيئًا غير منصوص، وقد خرجه هو قال: قلته تخريجًا، وهذه المسألة خرجها من التي بعدها، وهي مسألة الريح، \"المجموع\" ٢/ ٢٥٦.\n(١) (ترابًا عمّه): في أ: ثوبًا، وفي جـ: ترابًا ناعمة، والأول هو الصحيح، ومعنى ترابًا عمه: أي: استوعبه، هذا هو المشهور المعروف، وفسره أبو القاسم بن البزدي بالعين المعجمة، أي: غطاه، وهو صحيح أيضًا، وبمعنى الأول، لكن الأول أجود، \"المجموع\" ٢/ ٢٥٦، ٢٥٧.\n(٢) (القاص): في ب، العاص وهو تصحيف.\n(٣) (يصمد): غير واضحة في أ، وفي ب: يعمد، والأول هو الصحيح.\n(٤) (فأما): غير واضحة في أ.\n(٥) (صمد): غير واضحة في أ، وفي ب: عمد، والأول هو الصحيح، صمد: على وزن قصد وبمعناه واللَّه أعلم، \"المجموع\" ٢/ ٢٥٧.\n(٦) عبارة النووي: إذا ألقت عليه الريح ترابًا استوعب وجهه ثم يديه، فإن لم يقصدها، لم يجزه بلا خلاف، وإن تصدها وصمد لها، ففيه خلاف مشهور حكاه الأصحاب وجهين، وحقيقته قولان:\nأحدهما: لا يصح وهو الصحيح، نص عليه في \"الأم\"، وهو قول أكثر أصحابنا المتقدمين، وقطع به جماعات من المتأخرين، وصححه جمهور الباقين، ونقله إمام الحرمين عن الأئمة مطلقًا، قال: والوجه الآخر ليس معدودًا من المذهب. =","vol":"1","page":240},{"text":"(والتكرار) (١) في التيمم غير مستحب، فأما إذا أراد تجديد التيمم لنافلة بعد الفريضة: ذكر القفال: أن ذلك لا يتصوّر بحكم العدم، ويتصوّر في الجريح، فيستحب التجديد في المغسول، وهل يستحب في التيمم للنافلة؟ فيه وجهان، وينبغي أن يستحب التجديد بحكم (العدم للنافلة، والنافلة) (٢) أيضًا.\n_________\n= والثاني: يصح وهو قول القاضي أبي حامد، واختيار الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وصورة المسألة: إذا قصد، ثم وقع عليه التراب، فلو وقع عليه، ثم قصد، لم يجزه بلا خلاف، \"المجموع\" ٢/ ٢٥٦.\n(١) (والتكرار): في ب، جـ، وفي أفالتكرار.\n(٢) (العدم للنافلة): في ب، وفي جـ، والنافلة، وفي أ: وللنافلة، والأول أصح.","vol":"1","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>فصل</span>\nولا يصح التيمم للمكتوبة، قبل دخول وقتها، وبه قال مالك (١)، وأحمد (٢)، وداود، وقال أبو حنيفة (٣): يجوز ذلك.\n_________\n(١) ودخول الوقت هو المراعى المشهور من مذهب مالك، والدليل على صحة قوله، قوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. . .﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ المائدة: ٦. وهذا يفيد أن لا يكون التيمم في وقت القيام إلى الصلاة، ولا يكون ذلك إلا بعد دخول الوقت، ودليلهم من جهة القياس: أن هذا مستغن عن التيمم، فلم يجزه التيمم كالواجد للماء، \"المنتقى\" للباجي ١/ ١١١.\n(٢) أنظر \"مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى\" ١/ ١٩١.\n(٣) وعند الحنفية: إن تيمم أول الوقت جاز، وكذلك قبله لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ فشرط عدم الماء فقط، وجعله في حال عدم الماء كالوضوء ثم الوضوء بالماء قبل دخول الوقت لتقرر سببه وهو الحدث، فكذلك التيمم، \"المبسوط\" للسرخسي ١/ ١٠٩، ١١٠.","vol":"1","page":242},{"text":"ومن أصحابنا من قال: إذا لم ينعقد تيممه للفرض قبل دخول الوقت، فهل ينعقد للنفل؟ فيه وجهان، بناء على من أحرم بالظهر قبل الزوال لم ينعقد (الفرض) (١)، وهل تنعقد نافلة؟ فيه قولان، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀ في البويطي.\nفإن تيمم للصلاة على الميت قبل غسله، فهل يصح (تيممه)؟ (٢) فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصح.\nولا يجوز التيمم، إلا للعادم للماء، أو الخائف من استعماله.\nوقال أبو حنيفة (٣): يجوز التيمم، مع وجود الماء لصلاة الجنازة، والعيد، (عند) (٤) خوف (فوتهما) (٥). فإن تيمم في أول الوقت، فهل يجوز له تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ليصليها به، فيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي العباس، وأبي سعيد.\nفإن تيمم قبل دخول الوقت لفائته، فلم يصلها حتى دخل وقت الحاضرة، فهل يجوز له فعل الحاضرة أم لا؟\nقال ابن الحداد: يجوز.\n_________\n(١) (الفرض): في أ، جـ، وفي ب: للفرض، والأول أصح.\n(٢) (تيممه): في أ، جـ، وفي ب: التيمم.\n(٣) أنظر \"منحة الخالق على البحر الرائق\" لابن عابدين، و\"البحر الرائق\" لابن نجيم ١/ ١٩٥.\n(٤) (عند): في أ.\n(٥) (فوتهما): في ب، جـ، وفي أ: فوتها.","vol":"1","page":243},{"text":"وقال غيره: لا يجوز.\nويجوز أن يتيمم في أول الوقت.\nوحكي عن الزهري أنه قال: لا يجوز أن يتيمم حتى يخاف فوت الوقت.\nقال الشافعي ﵀: وإذا تيمم لنافلة في الوقت الذي نهي عن الصلاة فيه، لم يجزه ذلك، يريد (به) (١) أنه لا يصلي به نافلة بعد خروج الوقت، فجعله كالتيمم للفرض قبل دخول وقته.\nومن أصحابنا: من بنى صحة تيممه فيه على (انعقاد نفله) (٢)، وهذا خلاف النص.\nولا يجوز للعادم للماء التيمم، إلّا بعد طلبه في مواضع الطلب في العادة (٣).\n_________\n(١) (به): ساقطة من جـ.\n(٢) (انعقاد نفله): غير واضحة في أ.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾، قال الشافعي والأصحاب: لا يقال: لم يجد إلا لمن طلب فلم يصب، فأما من لم يطلب فلا يقال: لم يجد، ونقلوا هذا عن أهل اللغة، قالوا: ولهذا لو قال لوكيله: اشتر لي رطبًا فإن لم تجد فعنبًا، لا يجوز أن يشتري العنب قبل طلب الرطب، وبالقياس على الرقبة في الكفارة والهدي في التمتع، فإنه لا ينتقل إلى بدلهما إلا بعد طلبهما في مظانهما، وبالقياس على الحاكم، فإنه لا ينتقل إلى القياس إلا بعد طلب النص في مظانه، ولأنه شرط من شروط الصلاة قد يصادف بالطلب، فوجب طلبه كالقبلة، وأما قياسهم على الرقبة، فرده أصحابنا وقالوا: لا ينتقل إلى الصوم إلا بعد طلب الرقبة في مظانها، واللَّه أعلم \"المجموع\" ٢/ ٢٧٢.","vol":"1","page":244},{"text":"وقال أبو حنيفة (١): (إذا) (٢) كان مسافرًا، ولم يعلم بقربه ماء، جاز له التيمم، إلّا أن يطلع عليه ركب. فإن (بيع) (٣) منه الماء بثمن مثله، وهو واجد للثمن، غير محتاج إليه، لزمه ابتياعه.\nقال أبو إسحاق: يعتبر ثمن مثله في موضعه في العرف الجاري، في عامة الأحوال.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: (يحتمل) (٤) عندي: أنه إذا كان ما طلب منه في ثمنه، هو ثمن مثله في ذلك الوقت، مع ذلك العارض، لزمه الابتياع به، ولا يجوز له التيمم، وهذا صحيح يقتضيه المعقول، والأصول.\nومن أصحابنا من قال: ليس للماء ثمن، وثمنه أجرة نقله إلى ذلك الموضع، وليس بشيء.\nوذكر أيضًا: أنه إذا طلب منه زيادة على ثمن المثل، يعتبر أن (يزيد على ما يُعَدُّ غلا في العادة) (٥)، فأما إذا كان يسيرًا، بحيث لو اشترى به وكيله (سامحه) (٦) ورضي به، لزمه، وإن كان لا يرضى به،\n_________\n(١) لأن الغالب عدم الماء في الفلوات، ولا دليل على الوجود فلم يكن واجدًا، \"كشف الحقائق\" ١/ ٢٣.\n(٢) (إذا): في أ، ب، وفي جـ: إن.\n(٣) (بيع): في أ، ب، وفي جـ: فإن بنع، وإن نبع، وهذا تصحيف من الناقل.\n(٤) (يحتمل) في أ، جـ، وفي ب: يحمل.\n(٥) (يزيد على. . . العادة): غير واضحة في أ.\n(٦) سامحه: في ب، جـ، وفي أ: مسامحة، والأول أصح.","vol":"1","page":245},{"text":"لم يلزمه، وهذا لا يجيء على مذهب الشافعي ﵀ وإنما هو (ميل) (١) إلى قول مالك، (فإنه قال) (٢): إذا طلب منه زيادة لا (يجحف) (٣) لزمه أن يشتري، وإن بذل له الماء بثمن مثله في ذمته، وهو غير واجد للثمن في موضعه، ووجد في موضع آخر.\nذكر الشيخ أبو نصر ﵀: أنه يلزمه.\nوذكر (أقضى القضاة) (٤) الماوردي: أنه لا يلزمه.\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٥): وهذا عندي (أصح) (٦).\n_________\n(١) (ميل): غير واضحة في أ.\n(٢) (فإنه قال): في ب، جـ، وفي أ، (فإنه إذا قال).\n(٣) (يجحف): غير واضحة في أ.\n(٤) (أقضى القضاة): في ب، جـ، وفي أ: قاضي القضاة.\nالماوردي: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، تفقه على أبي القاسم الصيمري بالبصرة، وارتحل إلى الشيخ أبي حامد الأسفراييني، ودرس بالبصرة وبغداد سنين كثيرة، وله مصنفات كثيرة في الفقه، والتفسير، والفقه، والأدب، وكان حافظًا للمذهب، وتوفي ببغداد سنة ٤٥٠ هـ، وأشهر كتب الفقه له، \"الحاوي في أربع وعشرين مجلدًا\" وهو مخطوط في دار الكتب المصرية، وأقوال فيه: كل الصيد في جوف الفرا، \"طبقات الشافعية الكبرى\" لتاج الدين السبكي ٣/ ٣٠٣، و\"وفيات الأعيان\" لابن خلكان ٢/ ٤٤٢، و\"طبقات الشافعية\" للشيرازي: ١٣١.\n(٥) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب: قال الإمام أبو بكر، وفي جـ: وقال الإمام فخر الإسلام أبو بكر ﵀.\n(٦) (أصح): في أ، ب، وفي جـ: يصح.","vol":"1","page":246},{"text":"فإن كان عنده بئر، وليس معه حبل، ولا دلو، ووجدهما على غيره بثمن المثل، أو أجرة المثل، لزمه الطهارة.\nوإن أعير منه دلو، أو حبل، وكان ثمنه بقدر ثمن الماء، لزمه قبول العارية، (وإن كان ثمنه أكثر فهل يلزمه قبول العارية؟) (١) فيه وجهان:\nأصحهما عندي: وجوب القبول.\nوإن لم يمكنه استقاء الماء، إلّا أن يدلي ثوبًا تنقص قيمته إذا ابتل، فإن كان نقصانه لا يزيد على ثمن الماء، لزمه أن يستقي به، وإن زاد، لم يلزمه.\nوإن كان معه ثوب إذا شقه نصفين، وصل إلى الماء، ولكنه ينقص قيمته بالشق.\nفقد ذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا كان النقصان، لا يزيد على أجرة الرشا، لزمه فعل ذلك، وإن كان يزيد، لم يلزمه، فاعتبر الأجرة، وفيما ذكرته قبله عن أصحابنا، اعتبار الثمن.\nوقد ذكروا أيضًا: أن الرشا إذا بذل له بثمن مثله، لزمه قبوله، وربما كان بينهما تفاوت.\n(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٢): (والصواب) (٣)، أن يقال: ينظر إلى أكثر ذلك إذا لم (ينفق) (٤)، فإذا كان النقص لا يزيد على\n_________\n(١) (وإن كان ثمنه. . . العارية؟): غير واضحة في أ.\n(٢) في ب: قال الإمام أبو بكر، وفي ب: ﵀.\n(٣) (والصواب): في أ، جـ، وفي ب: فالصواب.\n(٤) (ينفق) في ب، وفي أ: يتفق.","vol":"1","page":247},{"text":"أكثر (واحد منهما، وإن زاد على الأجرتين) (١)، لزمه احتماله. فإن كان معه ماء طاهر، وماء نجس، (وخاف) (٢) العطش.\nقال في الحاوي: لا يتيمم، ويستعمل الطاهر، ويشرب النجس إذا كان قد دخل عليه وقت الصلاة.\nقال الإمام أبو بكر (٣): وهذا فيه نظر، لأن (ما يحتاج) (٤) إليه للعطش، لا يتعلق به فرض الطهارة، فيشرب الطاهر ويتيمم، ولا يشرب النجس.\nفإن لم يكن على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت، ولا على (يأس) (٥) من وجوده، فالأفضل أن يصلي بالتيمم في أول الوقت، في أصح القولين، وهو اختيار المزني.\nوالثاني: أن التأخير أفضل.\n_________\n(١) وفي جـ: واحد منهما زاد على الأجرتين.\n(٢) (وخاف): في أ، ب، وفي جـ: وذات وهو تصحيف.\n(٣) (قال الإمام أبو بكر): ساقطة من أ، وفي جـ: زاد ﵁.\n(٤) (ما يحتاج): غير واضحة في أ.\n(٥) (يأس): في جـ، وفي أ، ب: إياس وهو الأفصح.\n(٦) الوارد عند الحنفية: ويستحب لراجي الماء تأخير الصلاة إلى آخر الوقت في ظاهر الرواية، ليقع الأداء بأكمل الطهارتين، لكن لا يبالغ في التأخير، لئلا تقع الصلاة في وقت الكراهة.\nوعن الشيخين في غير رواية الأصول: أن التأخير حتم، لأن غالب الرأي كالمتحقق، وجه ظاهر الرواية: أن العجز ثابت حقيقة، فلا يزول حكمه إلا بيقين مثله، وفيه إشارة إلى أنه بدون الرجاء لا يؤخر، هذا هو الصحيح كما في \"المحيط\"، \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\"، و\"الدر المنتقى\" عليه ١/ ٤٣.","vol":"1","page":248},{"text":"وعن أبي حنيفة (٦): روايتان كالقولين.\nوقال الثوري: التأخير أفضل بكل حال، وبه قال أحمد (١).\nوقال مالك (٢): يتيمم المريض، والمسافر في وسط الوقت، (لا يؤخره) (٣) جدًا، ولا يعجله.\nوحكي عن علي ﵁ أنه قال في الجنب لا يجد الماء: يتلوم (٤) (ما بينه) (٥) وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلّا يتيمم.\nوهكذا حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأجل الجماعة على ما ذكرناه.\nوذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا كان على علم من وجود الماء في آخر الوقت، ففي جواز التيمم في أول الوقت قولان، وليس بصحيح.\n_________\n(١) قال صاحب \"عمدة الطالب\": والتيمم آخر الوقت لراجي وجود الماء أولى، لأن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى، وكذا لو استوى عنده احتمال وجود الماء وعدمه، وأما العالم وجوده فمن باب أولى، والأصل في ذلك قول علي ﵁ فى الجنب: يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء، وإلا تيمم، فإن تيمم وصلى، أجزأه، ولو وجد الماء بعد، ومما تقدم نعلم: أن التقديم لتحقق العدم أو ظانه أولى، \"هداية الراغب وعمدة الطالب\": ٨٠.\n(٢) أنظر \"كفاية الطالب الرباني\"، و\"رسالة أبي زيد القيرواني\"، و\"حاشية العدوي\" عليهما ١/ ١٧٩.\n(٣) (لا يؤخره): في أ، ب، وفي جـ: لا يؤخر.\n(٤) يتلوم: معناه يتربص في ب.\n(٥) (ما بينه): ما ساقطة من جـ.","vol":"1","page":249},{"text":"فإن تيمم، ثم علم أن في (رحله) (١) ماء، لزمه إعادة الصلاة، وهو قول أبي يوسف (٢)، وأحمد (٣).\nوعن مالك (٤): روايتان.\nقال أبو إسحاق: يشبه أن يكون الشافعي ﵀، أجاب بذلك على قوله القديم، إذا نسي القراءة في الصلاة.\nوقال غيره: يحتمل أن يكون: أراد مالكًا أو أحمد (٥).\nومن أصحابنا من حكى (طريقة) (٦) أخرى عن أبي علي بن أبي هريرة، وأبي الفياض: أنه اختلاف الرواية، لاختلاف الحال، (فأوجب) (٧) الإعادة إذا كان رحله صغيرًا يمكن الإحاطة به، وحيث قال: (في رحله ماء، قال: لا يعيد) (٨) إذا كان رحله (كبيرًا) (٩) لا يمكن الإحاطة به.\n_________\n(١) (رحلة): في ب: جـ، وفي أ: راحلة.\n(٢) لأنه واجد للماء حقيقة، لأن الماء في رحله، ورحل المسافر لا يخلو عن الماء عادة فكان مقصرًا، فصار كما إذا كان في رحله ثوب، فنسيه، وصلى عريانًا، \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\" ١/ ٤٣.\n(٣) أنظر \"هداية الراغب\": ٧٤.\n(٤) أنظر \"حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني\" ١/ ١٨٠.\n(٥) أو أحمد: في جـ، وفي أ، ب: وأحمد، والأول أصح.\n(٦) (طريقة): غير واضحة في أ.\n(٧) (فأوجب): في ب، جـ، وفي أ: وواجب.\n(٨) ساقطة من أ، ب.\n(٩) (كبيرًا): في ب، جـ، وفي أ: كثيرًا.","vol":"1","page":250},{"text":"والطريقة الأولى: هي الصحيحة.\nوإن كان في رحله ماء، فأفضل رحله، (فطلبه فلم) (١) يجده فتيمم وصلى، لم يلزمه الإِعادة في أحد الوجهين.\nقال الشافعي ﵀: إذا تيمم، ثم بان بقربه بئر، حيث يلزمه (الطلب) (٢)، فعليه الإِعادة، نص عليه في البويطي.\nوقال في الأم (٣): لا إعادة عليه، (وظاهره) (٤) قولان:\nومن أصحابنا: من جعل ذلك على حالين، فحيث قال: (لا إعادة) (٥) عليه إذا كانت خفية، وحيث قال: يعيد، إذا كان عليها علم ظاهر.\n_________\n(١) (فطلبه فلم): في ب، جـ، وفي أ: وطلبه لم.\n(٢) (الطلب): في ب، جـ، وفي أ: للطلب.\n(٣) \"الأم\" ١/ ٤٦.\n(٤) (وظاهره): في جـ، وفي أ: فظاهره.\n(٥) (لا إعادة): في ب، جـ، وفي أ: الإعادة.","vol":"1","page":251},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>فصل</span>\nإذا وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع الأعضاء، لزمه استعماله في أصح القولين (١)، ويتيمم بعد استعماله لما بقي، في وجهه، ويديه، وبه قال مَعْمَرْ (٢).\nوالقول الثاني: أنه يقتصر على التيمم، وبه قال أبو حنيفة (٣)،\n_________\n(١) أنظر \"المهذب\" للشيرازي مع \"المجموع\" ٢/ ٢٩٣، لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ وهذا واجد للماء، فيجب ألا يتيمم وهو واجد له.\n(٢) معمر: العدوي الصحابي، بن عبد اللَّه بن فضله بن عبد العزى. . . ابن عدي ابن كعب، يلتقى مع رسول اللَّه -ﷺ- في كعب، أسلم وهاجر الهجرة الثانية إلى الحبشة، وقدم المدينة عام خيبر مع أصحاب السفينتين، وعاش عمرًا طويلًا، وقيل: إنه الذي حلق شعر رسول اللَّه -ﷺ- في حجة الوداع، وهذه منقبة عظيمة لم يصل إليها غيره، أنظر \"تهذيب الأسماء\" للنووي ٢/ ١٠٧، ١٠٨.\n(٣) أنظر \"فتح القدير\" ١/ ٩٣.","vol":"1","page":252},{"text":"ومالك (١)، وداود (٢)، وهو اختيار المزني.\nوعن أحمد (٣): روايتان كالقولين.\nوقال عطاء، والحسن البصري: إذا وجد من الماء ما يكفيه لوجهه، ويديه، غسلهما به، وأغناه عن التيمم.\nوقال عطاء: قصده (إذا كان معه) (٤) ما يكفي (وجهه) (٥) غسله، ومسح يديه بالتراب، وأجزأه.\nفإن كان جنبًا فتيمم لعدم الماء وصلى فريضة، ثم أحدث، ووجد من الماء ما يكفيه لأعضاء وضوئه، فإن قلنا: يلزمه استعماله في الابتداء، بطل تيممه، ولزمه استعماله، والتيمم بعده لما بقي، وإن قلنا: لا يلزمه استعماله، فقد قال أبو العباس بن سريج: إن توضأ (به) (٦) ارتفع حدثه، وعاد إلى ما كان قبله من حكم التيمم، فيصلي النفل، ولا يصلي فريضة، وهذا وضوء يستبيح به النفل دون الفرض.\n_________\n(١) أنظر \"المنتقى\" للباجي ١/ ١١٠.\n(٢) وبقوله قالت الظاهرية ويذكر ابن حزم: فلو فضل له من الماء يسير، فلو استعمله في بعض أعضائه ذهب ولم يمكنه أن يعم به سائر أعضائه، ففرضه غسل ما أمكنه والتيمم، \"المحلّى\" لابن حزم ٢/ ١٣٧.\n(٣) الرواية الأولى: يلزمه استعماله، ولأنه قدر على بعض الطهارة بالماء، كما لو كان بعض بدنه صحيحًا، وبعضه جريحًا.\nالرواية الثانية: لا يلزمه، \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ١/ ١٧٥.\n(٤) (إذا كان معه): غير واضحة في أ.\n(٥) (وجهه): غير واضحة في أ.\n(٦) (به): ساقطة من جـ.","vol":"1","page":253},{"text":"(فإن ترك) (١) استعمال هذا الماء، وتيمم للفرض صح تيممه، واستباح به (فريضة وما شاء) (٢) من النوافل.\nوإن تيمم للنفل فقد قيل: يصح تيممه.\nقال القاضي (أبو الطيب) (٣) ﵀: وهذا ليس بصحيح، بل يجب أن يقال: لا يصح تيممه للنفل، وهذا من الغريب.\nفإن لم يجد ماء، ووجد ترابًا لا يكفي وجهه، (ويديه) (٤)، ففي وجوب استعماله القولان.\nوقيل: يجب استعماله قولًا واحدًا.\nفإن اغتسل الجنب في جميع بدنه إلًا عضوًا منه لم يجد له ماء، فتيمم عنه ثم أحدث، ثم تيمم ثانيًا ليصلي، فوجد ما يكفي (لذلك) (٥) العضو، بني على القولين فيه، إذا لم يجد ابتداء غير ذلك القدر، فإن قلنا: لا يلزمه استعماله غسل به العضو الذي بقي، وتيممه صحيح، وإن قلنا: (لا) (٦) يلزمه استعماله، بطل تيممه هاهنا.\n(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٧): وعندي: أنه يلزمه استعماله في\n_________\n(١) (فإن ترك): غير واضحة في أ.\n(٢) (فريضة وما شاء): غير واضحة في أ.\n(٣) (أبو الطيب): غير واضحة في أ.\n(٤) (ويديه): في ب، جـ، وفي أ: بدنه، والأول أصح.\n(٥) (لذلك): في أ، وفي ب، جـ: ذلك.\n(٦) (لا يلزمه): في جـ.\n(٧) في ب، جـ: قال الإِمام أبو بكر ﵀.","vol":"1","page":254},{"text":"العضو الباقي من الجنابة -قولًا واحدًا- لأنه يُتِمُّ به غسله، ولا يؤثر في تيمم حصل بحكم الحدث (١).\nفإن عدم المحدث الماء في السفر، فتيمم، ثم أصابته جنابة، ووجد من الماء ما يكفي أعضاء الوضوء، فإن قلنا: لا يدخل الحدث في الجنابة، لزمه أن يتوضأ به عن الحدث، وتيمم عن الجنابة، (ويقدم أيهما شاء) (٢). وإن قلنا: إن الحدث يدخل في الجنابة، سقط حكمه، وكان في استعمال ما وجده من الماء عن الجنابة قولان، فإن قلنا: يلزمه استعماله، قدمه على التيمم.\nإذا اجتمع ميت، وحي على بدنه نجاسة، والماء مباح يكفي أحدهما، فالميت أحق به في ظاهر المذهب.\nوقيل: استعماله في النجاسة أولى.\nوإن اجتمع حائض، وجنب، والماء يكفي أحدهما (٣).\nقال أبو إسحاق: الجنب أولى.\nوقيل: (الحائض) (٤) أولى.\nوإن اجتمع جنب، ومحدث، والماء يكفي المحدث، ويفضل\n_________\n(١) وفي جـ: في العضو الباقي من الجنابة، ويقدم أيهما شاء، وإن قلنا إن الحدث يدخل في العضو الباقي عن الجنابة قولًا واحدًا، والصحيح ما ذكرته في الأعلى، أنظر \"المجموع\" ٢/ ٢٩٩.\n(٢) (ويقدم أيهما شاء): ساقطة من ب.\n(٣) ففيه وجهان، أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٢/ ٢٩٩.\n(٤) (الحائض): في أ، ب، وفي جـ: الحيض.","vol":"1","page":255},{"text":"منه ما لا يكفي الجنب، ويكفي الجنب ولا يفضل (منه) (١) شيء، فالجنب أولى، وقيل: المحدث أولى، وقيل: هما سواء فيه.\nفإن لم يجد ماءً، ولا ترابًا، صلى على حسب حاله وأعاد إذا قدر (٢)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٣)، وأحمد (٤)، في أصح الروايتين عنه في الإِعادة.\nوحكي (عن) (٥) الشافعي ﵀ في القديم: أن الفعل في الوقت مستحب.\n_________\n(١) ساقطة من جـ.\n(٢) أي صلى الفريضة: \"التنبيه\" للشيرازي: ١٦، أي إذا قدر على أحدهما، التراب أو الماء.\n(٣) وهذه مسألة (المحصور) بأن حبس في مكان نجس، ولا يمكنه إخراج تراب مطهر، وكذا العاجز عنهما لمرض يؤخر الصلاة عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد: يتشبه بالمصلين وجوبًا، فيركع ويسجد إن وجد مكانًا يابسًا، وإلا يومىء قائمًا، ثم يعيد، كالصوم للحائض إذا طهرت أثناء النهار، فإنها تمسك بقية اليوم لحرمة الشهر، ثم تقضي. أما مقطوع اليدين والرجلين فوق المرفقين والكعبين إذا كان بوجهه جراحة، يصلي بغير طهارة ولا يتيمم، ولا يعيد على الأصح، \"رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار\" ١/ ٢٥٢، ٢٥٣.\n(٤) جاء في \"عمدة الطالب\": فإن عدم الماء والتراب، صلى الفرض على حسب حاله، ولا يزيد على ما يجزىء، ولم يعد. وإستدل صاحب هداية الراغب بقول النبي -ﷺ-: \"إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم\"، \"هداية الراغب شرح عمدة الطالب\": ٧٥، ٧٦.\n(٥) (عن): ساقطة من جـ.","vol":"1","page":256},{"text":"وقال أبو حنيفة (١)، والثوري: لا يجوز أن يصلي في الوقت، ولكنه يقضي إذا قدر.\nوقال مالك (٢)، وداود: لا يصلي في الوقت، ولا يلزمه القضاء إذا قدر.\nوأما الخائف من استعمال الماء، فإنه إذا كان يخاف الزيادة في المرض، أو إبطاء البرء، فقد اختلف نص الشافعي ﵀ فيه، واختلف أصحابنا فيه على طرق (٣):\nفمنهم من قال: لا يجوز له التيمم قولًا واحدًا، وهو قول أحمد (٤).\nومنهم من قال: يجوز قولًا واحدًا، وهو قول أبي العباس، وأبي سعيد الاصطخري.\nومنهم من قال: فيه قولان، وهو أصح الطرق، وهو قول أبي إِسحاق وعامه أصحابنا.\n_________\n(١) أنظر \"حاشيه ابن عابدين\" ١/ ٢٥٣.\n(٢) جاء في متن خليل والشرح الكبير: وتسقط صلاة أي أداها في الوقت وقضاؤها في المستقبل إذا وجد الماء، أو التراب، بعدم ماء وصعيد، كمصلوب أو فوق شجرة، وتحته سبع مثلًا، أو محبوس في حبس بني بالآجر ومفروش به مثلًا، وقال أصبغ: يقضي، أنظر \"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير\" وتقريرات عليش ١/ ١٦٢.\n(٣) وأصح الأقوال: أن يتيمم ولا إعادة عليه، \"التنبيه\" للشيرازي: ١٦.\n(٤) أنظر \"هداية الراغب\": ٧٣.","vol":"1","page":257},{"text":"وأصح القولين: جواز التيمم، وهو قول أبي حنيفة (١)، ومالك (٢).\nفإن كان (به) (٣) مرض لا يلحقه معه ضرر من (استعمال) (٤) الماء كالصداع، والحمى، لم يجز له التيمم.\nوقال داود: يجوز، ويحكى ذلك عن مالك.\nوحكي في الحاوي عن عطاء، والحسن (٦) البصري: أنه لا يجوز التيمم للمرض إلّا عند عدم الماء.\nفإن خاف من استعمال الماء (شينا) (٧) في المحل.\nقال (أبو العباس) (٨): لا يختلف مذهب الشافعي ﵀: أنه لا يجوز له التيمم.\n_________\n(١) أنظر \"الهداية\" مع \"فتح القدير\"، والبابرتي، وسعدي جلبي ١/ ٨٥.\n(٢) أنظر الدسوقي على \"الشرح الكبير\" ١/ ١٦٠.\n(٣) (به): في أ، ب، وفي جـ: له، وهو تصحيف.\n(٤) (استعمال): في أ، ب، وفي جـ: استعماله.\n(٥) أنظر \"بداية المجتهد\" ١/ ٦٧.\n(٦) والحسن: وفي جـ: وحسن.\n(٧) في أ: شيئًا وهو تصحيف. أنظر \"عمدة السالك وعدة الناسك\" ١/ ٦١، و\"المهذب\" ١/ ٤٢، و\"النظم المستعذب في شرح غريب المهذب\" المهذب، ١/ ٤٢.\n(٨) وفي جـ: أبو إسحاق.","vol":"1","page":258},{"text":"وقال غيره: إن كان (الشين) (١) كأثر الجدري، والجراحة، لم يجز له التيمم، وإن كان يشوه خلقه، ويسود كثيرًا من وجهه، كان على القولين (٢).\nوإن كان في بعض بدنه قرح يخاف من استعمال الماء فيه، غسل الصحيح، وتيمم عن الجريح.\nوقال أبو إسحاق: يحتمل قولًا آخر، أنه يقتصر على التيمم، كما لو وجد من الماء ما يكفي بعض الأعضاء (٣).\nوقال أبو حنيفة (٤): إن كان أكثر بدنه صحيحًا، اقتصر على غسل الصحيح، وإن كان الأكثر جريحًا، اقتصر على التيمم.\nوإن كان في بعض بدنه قرح وهو جنب، غسل الصحيح، وتيمم عن الجريح، وبدأ بأيهما شاء.\nومن أصحابنا من قال: الأولى أن يبدأ بالغسل (٥).\n_________\n(١) (الشين): في ب، جـ، وفي أ: الشيء، وهو تصحيف.\n(٢) ويقول ابن النقيب: شيئًا فاحشًا في عضو ظاهر، ويعتمد فيه معرفته، أو طبيبًا يقبل فيه خبره، والمراد بالفاحش: أي الكثير، أما اليسير كقليل سواد، وأما العضو الباطن فلا أثر لخوف ذلك، ولو كان هذا في أمة حسناء تنقص قيمتها بذلك نقصًا فاحشًا، لأن حق اللَّه مقدم على حق السيد، \"فيض الإله المالك\" ١/ ٦١.\n(٣) أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٤٣، والمراد بأبي إسحاق: الشيرازي.\n(٤) أنظر \"حاشية الدرر على الغرر\": ٢٩، و\"درر الحكام شرح غرر الأحكام\" ١/ ٣٣.\n(٥) أنظر \"المجموع\" ٢/ ٢١٦.","vol":"1","page":259},{"text":"وحكي وجه عن بعض أصحابنا الخراسانيين (١): أنه لا يصح التيمم قبل الغسل وليس بشيء.\nفأما المحدث إذا كان في وجهه جرح، وفي يده جرح، وفي رجله جرح غسل الصحيح من وجهه، وتيمم عن الجريح فيه في وجهه ويديه، (ثم يغسل الصحيح من يده) (٢) ويتيمم عن الجريح منها في وجهه ويديه، ثم يمسح برأسه، ثم يغسل الصحيح من رجله، ويتيمم عن الجريح منها في وجهه ويديه (٣).\nقال ابن الحداد (٤):\nفإن حضر (وقت) (٥) صلاة أخرى فإنه يعيد التيمم دون الغسل.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا يحتاج إلى تفصيل.\nفإن كان الجرح في رجله، أعاد التيمم وأجزأه، وإن كان في\n_________\n(١) وهذا قول القاضي حسين، وإمام الحرمين، والمتولي، ويقول النووي: وهذا شاذ ضعيف، \"المجموع\" ٢/ ٣١٧.\n(٢) وفي جـ: ويغسل يديه.\n(٣) أنظر \"المجموع\" ٢/ ٣٣٠.\n(٤) ابن الحداد: محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر أبو بكر بن الحداد المصري صاحب الفروع، أخذ الفقه عن أبي سعيد محمد بن عقل، ومنصور بن إسماعيل الضرير، وجالس أبا إسحاق المروزي، له كتاب \"الباهر في الفقه\" وكتاب \"أدب القضاء\"، وكتاب \"جامع الفقه\"، وكتاب \"الفروع\"، توفي بعد عودته من الحج سنة ٣٤٥ هـ، وقيل: ٣٤٤ هـ، وعاش تسعًا وسبعين سنة وشهورًا، ودفن بسطح المقطم عند قبر والدته، السبكي ٢/ ١١٢، ١١٥، و\"ذيل طبقات الحنابلة\": ١٩٣.\n(٥) (وقت): في أ، ب، وفي جـ: في وقت.","vol":"1","page":260},{"text":"وجهه، (أو يديه) (١)، فينبغي على الأصل الذي (قدمناه) (٢) أن يعيد التيمم وما بعده من الغسل ليحصل الترتيب.\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه تعالى) (٣): وعندي، أن ما ذكره ابن الحداد أصح.\nقال الشافعي ﵀: ولو ألصق على موضع التيمم لصوقًا، ونزع اللصوق وأعاد (٤).\nواختلف أصحابنا في صورة ذلك.\nفمنهم من قال: صورته: أن يكون القرح على موضع التيمم، لصوقًا، ونزع اللصوق وأعاد.\nواختلف أصحابنا في صورة ذلك.\nفمنهم من قال: صورته: أن يكون القرح على موضع التيمم، وقد ألصق عليه لصوقًا يمنع وصول التراب إليه، ولا يخاف من نزعه الضرر، وإنما يخاف من إمرار الماء عليه، فإنه يلزمه نزعه، وغسل الصحيح منه، وإمرار التراب على القرح في التيمم عنه، ولا إعادة عليه في الصلاة.\nوقوله أعاد: أراد إعادة اللصوق بعد التيمم.\nومنهم من قال: صورة ذلك، أن يخاف من نزع اللصوق الضرر،\n_________\n(١) (أو يديه): في جـ، وفي أ، ب: وجهه ويده.\n(٢) (قدمناه): في أ، ب، وفي جـ: قدمته.\n(٣) في ب، جـ: قال الإمام أبو بكر ﵀.\n(٤) انظر \"مختصر المزني\": ٧.","vol":"1","page":261},{"text":"فيمسح بالتراب على اللصوق ويغسل الصحيح، ويعيد الصلاة قولًا واحدًا (١).\nقال الماوردي: هذا التصوير يبعد، لأنه قال: نزع اللصوق.\nوإذا كان يخاف الضرر من نزعه، أو من استعمال التراب فيه، (لم) (٢) يلزمه نزعه.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: يحتمل أن يكون أراد نزع اللصوق، إذا (برىء) (٣) وأعاد الصلاة التي صلاها بالمسح.\n_________\n(١) أنظر \"إعانة الطالبين وفتح المعين\"، و\"قرة العين بمهمات الدين\" ١/ ٥٧، ٥٨.\n(٢) (لم): في ب، جـ، وفي أ: أم.\n(٣) (بريء): في أ، ب، وفي جـ: بدا.","vol":"1","page":262},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>فصل</span>\nولا يجوز أن يصلي بتيمم أكثر من فريضة، وما شاء من النوافل (١)، وهو قول مالك (٢)، واختلف أصحابه في الجمع بين فوائت (بتيمم) (٣) واحد.\nوقال أبو حنيفة (٤): يجوز أن يصلي بتيمم ما شاء من الفرائض، وبه قال الثوري، وداود، واختاره المزني (٥).\n_________\n(١) أنظر \"الوجيز\" للغزالي ١/ ١٣. وحجة الشافعية: بما روي عن ابن عباس ﵄ قال: من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ثم يتيمم للصلاة الأخرى، ولأنها طهارة ضرورية، فلا يصلي بها فريضتين من فرائض الأعيان كطهارة المستحاضة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٢/ ٣٢٢.\n(٢) أنظر الدسوقي على \"الشرح الكبير\" ١/ ١٤٥، ١٥٢.\n(٣) (بتيمم): ساقطة من أ.\n(٤) أنظر \"البحر الرائق\" ١/ ١٥٨.\n(٥) الوارد في \"مختصر المزني\": ولا يجمع بالتيمم صلاتي فرض، بل يجدد لكل =","vol":"1","page":263},{"text":"وقال أحمد (١)، وأبو ثور: يتيمم لوقت كل فريضة، ولا فرق عندنا بين (المنذورة) (٢)، والفائتة (٣).\nوذكر القاضي حسين ﵀: في الجمع بين الفائتة، والمنذورة جوابين، بناء على أن مطلق النذر ماذا يقتضي، فإن قلنا: أقل ما يتقرب به وهو ركعة حملًا على النفل، جاز له الجمع بين (المنذورتين) (٤)، والمنذورة والفائتة، وهذا فاسد.\nفإن أراد أن يجمع بين فريضتين في وقت الأولى منهما، فيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز بسبب (تخلل) (٥) الطلب.\nوالثاني: يجوز.\n_________\n= فريضة طلبًا للماء، وتيممًا بعد الطلب الأول، لقوله ﷿: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ وقول ابن عباس: لا تصلى المكتوبة إلا بتيمم. وعلى ذلك فرحم اللَّه القفال، من أين جاء بهذا الرأي من غير كتب الشافعية؟ واللَّه أعلم، \"مختصر المزني\": ٧، وفي \"المهذب\"، يقول مثل القفال \"مهذب\" ١/ ٤٣، و\"مجموع\" ٢/ ٣٢٤.\n(١) وحجته في ذلك: قول علي رضي اللَّه تعالى عنه: التيمم لكل صلاة، ومعناه: لوقت كل صلاة، \"مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى\" ١/ ٢١٤، ٢١٥.\n(٢) (المنذورة): في أ: للمنذورة.\n(٣) أنظر \"مغني المحتاج\" ١/ ١٠٣.\n(٤) (المنذورتين): غير واضحة في أ.\n(٥) (تخلل): في أ، وفي ب، جـ: تحلل بالحاء المهملة، وهو تصحيف.","vol":"1","page":264},{"text":"فإن نسي صلاة من خمس صلوات (ولم يعرف عينها، صلى خمس صلوات بتيمم واحد) (١).\nوقيل: يحتاج أن يتيمم لكل صلاة.\nفإن نسي صلاتين من صلوات اليوم والليلة، ولم يعرف (عينها) (٢) فقد ذكر ابن القاص (٣): أنه يلزمه أن يتيمم لكل صلاة.\nوقيل: إن شاء زاد في عدد الصلوات، فصلى ثمان صلوات بتيممين، فيتيمم، ويصلي الصبح، والظهر، والعصر، والمغرب، ثم يتيمم ويصلي الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، وإن شاء صلى خمس صلوات بخمس تيممات (٤).\nفإن نسي صلاتين من صلوات يومين وليلتين (٥)، فإن كانتا مختلفتين فعلى ما ذكرناه فيه إذا كانتا (من) (٦) يوم وليلة، وإن كانتا متفقتين (٧)، كعصرين، أو ظهرين، صلى خمس صلوات بتيمم، وخمسة بتيمم على المذهب الصحيح.\n_________\n(١) (ولم يعرف عينها. . . واحد): ساقطة من أ.\n(٢) (عينها): في ب، وفي أ: عينهما والأول أصح، أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٤٣.\n(٣) أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٢/ ٣٢٥.\n(٤) أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٢/ ٣٢٥.\n(٥) أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٢/ ٣٢٦.\n(٦) (من): في ب، أ، وفي جـ: في، والأول أصح.\n(٧) أنظر \"السراج الوهاج\": ٣٠، والبجيرمي، و\"منهج الطلاب\" ١/ ١٢٧، وقليوبي وعميرة ١/ ٩٥، و\"المهذب\" للشيرازي ١/ ٤٣.","vol":"1","page":265},{"text":"ويجوز أن يصلي بتيمم واحد على جنائز إذا لم يتعين عليه، وإن كانت قد تعينت عليه ففيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يجوز، وهو قول أبي إسحاق وأبي العباس، واختيار القاضي أبي الطيب ﵀.","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>فصل</span>\nإذا رأى المتيمم الماء قبل الشروع في الصلاة بطل تيممه (١).\nوحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٢) أنه قال: لا يبطل تيممه، وإن رآه بعد الفراغ من الصلاة وكان في السفر، لم يلزمه الإعادة (٣).\n_________\n(١) أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٤٣.\n(٢) أبو سلمة بن عبد الرحمن: بن عوف الزهري، مات سنة ٩٤ هـ كما يقول يحيى بن معين، قال الشعبي: قدم أبو سلمة الكوفة وكان يمشي بيني وبين رجل، فسئل: من أعلم من بقي؟ فتمنع وتزجر ساعة، ثم قال: رجل بينكما، وقال الزهري: أربعة وجدتهم بحورًا: سعيد ابن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبيد اللَّه ابن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، \"الشيرازي\": ٦١.\n(٣) وإن كان في الحضر أعاد الصلاة، لأن عدم الماء في الحضر عذر نادر غير =","vol":"1","page":267},{"text":"وحكي عن طاوس أنه قال: يتوضأ ويعيد ما صلى بالتيمم.\nوحكي عن الحسن البصري، ومالك: أنه يعيد إذا كان الوقت باقيًا.\nوإن كان في الحضر، وتيمم لعدم الماء، كالمحبوس في (بيت) (١) لا ماء فيه، ولا يجد من يناوله الماء فتيمم وصلى، ثم قدر على الماء، وجب عليه الإِعادة (٢)، وهو قول أبى حنيفة (٣) حكاه الطحاوي، وبه قال أبو يوسف ومحمد (٤).\nوقال زفر (٥): لا يتيمم، ولا يصلي حتى يجد الماء، وهي رواية شاذة عن أبي حنيفة.\n_________\n= متصل، فلم يسقط معه فرض الإعادة، كما لو صلى بنجاسة نسيها، وإن كان في سفر قصر، ففيه قولان: أشهرهما: أنه لا تلزمه الإعادة، لأنه موضع يعدم فيه الماء غالبًا، فأشبه السفر الطويل، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٤٣.\n(١) (بيت): في أ، جـ، وفي ب: بيته.\n(٢) أنظر قليوبي وعميرة، و\"منهاج الطالبين\" ١/ ٩٦، ويقول جلال الدين المحلي على شرح \"المنهاج\": وفي القديم أقوال: أحدها: يندب له الفعل، والثاني: يحرم ويعيد عليهما، والثالث: يجب ولا يعيد حكاه في أصل الروضة.\n(٣) أنظر \"الدر المختار شرح تنوير الأبصار\" و\"حاشية ابن عابدين\" ١/ ٢٥٣.\n(٤) فقد قالا: يتشبه بالمصلين أي احترامًا للوقت، فيركع ويسجد إن وجد مكانًا يابسًا، وإلا يومىء قائمًا، ثم يعيد، كالصوم في حق الحائض إذا طهرت أثناء النهار، فإنها تمسك حرمة للشهر وللمسلمين، ابن عابدين ١/ ٢٥٣.\n(٥) قال الكاساني: وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يصلي وهو قول زفر \"بدائع الصنائع\" ١/ ٥٠.","vol":"1","page":268},{"text":"وقال مالك (١): يتيمم (ولا) (٢) يصلي ولا يعيد، وبه قال الثوري، واختاره المزني والطحاوي. وإن كان في سفر قصير لم يجب عليه الإعادة فيما صلى بالتيمم على أحد القولين. وإن كان في سفر معصية، فصلى بالتيمم، ففي وجوب الإعادة وجهان.\nوإن كان معه ماء، فأراقه بعد دخول الوقت، وتيمم وصلى، ففي الإعادة وجهان: (٣)\nوكم يعيد من الصلوات؟ فيه وجهان:\nأحدهما: صلاة (الوقت) (٤).\nوالثاني: يعيد ما يصلي بالوضوء الواحد غالبًا وليس بشيء (٥).\n_________\n(١) الوارد في المنتقى: ومن لم يجد ماءً ولا ترابًا، من مريض، أو مربوط لا يجد من يناوله إياه، فروي عن مالك: لا صلاة عليه، وبه قال أصبغ، روى أصبغ، وأبو زيد عن ابن القاسم: يصلي كذلك، وجه قول مالك: إن هذا حدث لا يقدر على رفع حدث، ولا استباحة الصلاة بالتيمم فلم تكن عليه صلاة كالحائض، ووجه قول ابن القاسم: إن هذا مكلف يقدر على إزالة حدثه، فوجبت عليه الصلاة، وإن لم يجد ما يزيله به كالذي لا يجد الماء يجد التراب، \"المنتقى\" للباجي ١/ ١١٦.\n(٢) (ولا): ساقطة من جـ\n(٣) والوجهان في المذهب هما: الأول يلزمه الإعادة، لأنه مفرط في إتلافه.\nوالثاني: لا يلزمه، لأنه تيمم وهو عادم للماء، فصار كما لو أتلفه قبل دخول الوقت، \"المهذب\" ١/ ٤٤.\n(٤) (الوقت): ساقطة من جـ.\n(٥) ذكر النووي ﵀ هذه المسألة على ثلاثة أوجه وهي: الصحيح والمشهور: تجب إعادة الصلاة التي فوت الماء في وقتها، ولا يجب غيرها، لأن ما سواها فوت الماء قبل دخول وقتها، فلم تجب إعادتها. =","vol":"1","page":269},{"text":"وإن وهب الماء بعد دخول وقت الصلاة، (فقد) (١) ذكر القاضي حسين في صحة الهبة وجهين، وليس بشيء.\nوإن رأى الماء في أثناء الصلاة، فإن كان في الحضر، بطلت صلاته (٢). وإن كان في السفر، لم تبطل، وبه قال مالك (٣)، وداود، وهو رواية عن أحمد (٤).\nوهل يجوز له الخروج منها؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أن (الأفضل) (٥) له الخروج.\nوالثاني: أنه لا يجوز له الخروج منها (٦).\n_________\n= والثاني: يجب إعادة ما يؤديه غالبًا بوضوئه، ويقول إمام الحرمين عن هذا الوجه: هذا الوجه عندي في حكم الغفلة والغلط، والثالث: تجب إعادة كل ما صلاه بالتيمم إلى أن أحدث، والنووي ﵀: يضعف الوجهين الأخيرين، لأنه يلزم قائلها أن يقول من توضأ، ثم أحدث من غير ضرورة وتيمم أعاد، \"المجموع\" ٢/ ٣٤١.\n(١) (فقد): في ب، جـ، وفي أففي.\n(٢) أنظر \"التنبيه\" للشيرازي، وفي \"المهذب\" لأنه تلزمه الإِعادة لوجود الماء وقد وجد الماء فوجب أن يشتغل بالإعادة، \"المهذب\" ١/ ٤٤.\n(٣) ودليلهم من جهة النقل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ ومن جهة القياس: أنه دخل في صلاة متعبد بها بتيمم مأمور به، فلم يلزم الخروج منها بطلوع الماء عليه، كما لو دخل في صلاة الجنازة، \"المنتقى\" للباجي ١/ ١١١.\n(٤) يقول البهوتي: وإن وجد الماء في الصلاة، أو في الطواف، بطلت صلاته وطوافه، \"كشاف القناع\" ١/ ١٧٧.\n(٥) (الأفضل): ساقطة من جـ.\n(٦) وفيه ثلاثة أوجه: الأول وهو الصحيح والأشهر: أنه يستحب الخروج منها =","vol":"1","page":270},{"text":"ومن أصحابنا من قال: الخروج منها مكروه (لا يختلف) (١) المذهب فيه، وإنما الوجهان في جعل الصلاة نافلة يسلم من ركعتين، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة (٢): يبطل (٣) تيممه، وهو رواية عن أحمد (٤)، واختيار المزني، إلّا أن عند أبي حنيفة (٥): لا يبطل برؤية الماء في صلاة الجنازة، والعيد، ولا برؤية سؤر الحمار والبغل.\nفإن رأى الماء في أثناء الصلاة، فلما فرغ منها، فني الماء، لم يصل النافلة بتيممه.\nوقيل: يصلي النافلة بذلك التيمم.\nفإن رأى الماء في نافلته، وكان قد نوى عددًا، أتمه، وإن كان قد أطلق النية، أتم ركعتين، نص عليه الشافعي ﵀ (٦).\n_________\n= والوضوء للخروج من خلاف العلماء في بطلانها، والثاني: يجوز الخروج منها لكن الأفضل الاستمرار في الصلاة لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾، والثالث: يحرم الخروج من الصلاة للآية وهذا ضعيف، \"المجموع\" ٢/ ٣٤٤.\n(١) (لا يختلف): في ب، جـ، وفي أ: ولا يختلف بزيادة واو.\n(٢) أنظر \"حاشية الطحطاوي\": ٦٨.\n(٣) (يبطل): في أ، ب، وفي جـ: أنه يبطل.\n(٤) أنظر \"كشاف القناع\" ١/ ١٧٧.\n(٥) والقاعدة عند الحنفية: أن ما يفوت إلى خلف لا يتيمم له عند خوف فوته، وما لا خلف له يتيمم له. أنظر \"حاشية الطحطاوي\": ٦٣، و\"تحفة الفقهاء\" ١/ ٧٤، ٧٥.\n(٦) أنظر \"المهذب\" للشيرازي مع \"المجموع\" ٢/ ٣٤٢.","vol":"1","page":271},{"text":"وحكي عن القفال أنه قال: إذا كان قد نوى ركعتين، فله أن يصلي ما شاء بالتيمم بعد رؤية الماء.\nوقال غيره: إذا كان قد أطلق النية، فله أن يصلي ما شاء بعد رؤية الماء (١) وإن (تيمم لشدة) (٢) البرد في الحضر، وجبت عليه الإعادة، وإن كان في السفر، ففي وجوب الإعادة قولان:\nقال ابن القاص في (التلخيص) (٣): إذا وجد الماء في صلاته، ونوى المقام مع وجود الماء، بطل تيممه وصلاته، وإذا نوى المقام مع (عدم) (٤) الماء، مضى في صلاته، وأعاد (تغليبًا لحكم الإقامة) (٥).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وفي هذا نظر، وقد ذكر في الحاوي نظير ما قاله.\n_________\n(١) (وقال غيره. . . الماء): ساقطة من جـ.\n(٢) (تيمم لشدة): غير واضحة في أ.\n(٣) (التلخيص): ساقطة من جـ.\n(٤) (عدم): في ب، جـ، وفي أ: علم.\n(٥) (تغليبًا لحكم الإقامة): في ب، جـ، وفي أ: تغليب الحكم الإمامة.","vol":"1","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>فصل</span>\nإِذا احتاج إِلى وضع الجبيرة على عضو، ولحقه الضرر من حلها، وكان قد وضعها على طهر ومسح عليها، مسح على جميعها في أظهر الوجهين. وهل يجب ضم التيمم إليه؟ فيه قولان:\nأحدهما: لا يضم إِليه التيمم، ويصلي ما شاء من الفرائض.\nوالثاني: يضم إِليه التيمم، فيتيمم لكل فريضة.\nذكر في الحاوي: أن الجبيرة إذا كانت على عضو التيمم، لم يحتج إلى التيمم مع المسح عليها، وإن كانت على غيره، فعلى (قولين) (١)، وهذا فاسد.\nوهل يجب عليه الإعادة بعد البرء؟ على قولين:\nأحدهما: لا يعيد، وهو قول أبي حنيفة (٢)، واختيار المزني.\n_________\n(١) (قولين): في ب، جـ، وفي أ: القولين، والأول أصح.\n(٢) أنظر \"فتح القدير\" ١/ ١١٠.","vol":"1","page":273},{"text":"وإن كان قد وضع الجبيرة على غير طهر، وخاف من نزعها، مسح عليها، وأعاد قولًا واحدًا.\nوقيل: فيه قولان، وليس بشيء.\nوقال أحمد (١) في (إحدى) (٢) الروايتين: لا يعتبر الطهارة في وضعها، ولا يصلي ولا يعيد وبه قال مالك (٣).\n_________\n(١) واستدلت الحنابلة على ذلك:\nأ- بما روى علي ﵁ قال: انكسرت إحدى زنديّ، \"فأمرني النبي -ﷺ- أن أمسح على الجبائر\" رواه ابن ماجة ١/ ٢١٥.\nب- حديث جابر في الذي أصابته الشجة فإنه قال: \"إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة، ويمسح عليها\" رواه أبو داود، أنظر \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٠٨. ولأنه مسح على حائل أبيح له المسح عليه، فلم تجب معه الإعادة، كالمسح على الخف، \"المغني\" لابن قدامة ١/ ٢٠٣، ٢٠٤.\n(٢) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: أحد.\n(٣) أنظر \"سراج السالك شرح أسهل المسالك\"، و\"أسهل المسالك\" ١/ ٨٩.","vol":"1","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>باب الحيض </span>(١)\nالحيض (يحرم) (٢) الوطء (٣)، فإن وطئها مع العلم بالتحريم، وجب عليه على قوله القديم، في إقبال الدم دينار، وفي إدباره نصف دينار (٤).\nوحكى بعض أصحابنا الخراسانيين: أنه يجب عليه عتق رقبة، وحكاه في الحاوي عن سعيد بن جبير (٥).\n_________\n(١) الحيض في اللغة: السيلان. وفي الشرع: عبارة عن الدم الذي ينفضه رحم بالغة سليمة عن الداء والصغر، \"التعريفات\" للسيد الجرجاني: ٨٤.\n(٢) (يحرم): وفي جـ: محرم.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾، البقرة: ٢٢٢.\n(٤) وفي ب: إدبار الدم، والمراد بإقبال الدم: زمن قوته واشتداده، وبإدباره: ضعفه وقربه من الانقطاع، \"مجموع\" ٢/ ٣٧٤.\n(٥) سعيد بن جبير: هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الرابي، مولاهم أبو محمد =","vol":"1","page":275},{"text":"وقال أحمد: هو مخير بين دينار، ونصف دينار (١).\nوحكي عن الحسن البصري، وعطاء، أنه يجب عليه كفارة الفطر في رمضان.\nوقال في الجديد: لا شيء عليه سوى الاستغفار، والتوبة، وهو الصحيح، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والمباشرة بين السرة، والركبه محرمة، نص عليه في \"الأم\"، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وأبو يوسف (٢).\nوقال أحمد، وداود: ما دون الفرج مباح، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، (وقول) (٣) محمد بن الحسن، وقول بعض أصحاب مالك.\nوحكى أبو الفياض من أصحابنا وجهًا ثالثًا: أنه إن كان يأمن أن\n_________\n= الكوفي التابعي، قال سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعكرمة، والضحاك، قال قتادة: أعلم التابعين أربعة: أعلمهم بالمناسك عطاء بن أبي رباح، وأعلمهم بالتفسير: سعيد بن جبير، وأعلمهم بالسير: عكرمة، وأعلمهم بالحلال والحرام: الحسن البصري، قتله الحجاج بواسط شهيدًا سنة خمس أو أربع وتسعين عن تسع وخمسين سنة، \"مفتاح السعادة ومصباح السيادة\" ٢/ ٧٤، ٢٢.\n(١) لما روى أبو داود ٢/ ١٧٢، والنسائي ١/ ١٢٥، بإسنادهما عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- قال: \"في الذي يأتي امرأته وهي حائض: يتصدق بدينار، أو نصف دينار\"، وأنظر \"المغني\" لابن قدامة ١/ ٢٤٣.\n(٢) أما السرة وما فوقها فيحل الاستمتاع به بوطء، أو غيره ولو بلا حائل، وكذا بما بين السرة والركبة بحائل. والمحر: هو المباشرة والمس ولو بدون شهوة بغير حائل، \"حاشية الطحطاوي\".\n(٣) (وقول): ساقطة من ب.","vol":"1","page":276},{"text":"تغلبه نفسه، وشهوته على الوطء في الفرج، جاز له أن يستمتع بها فيما دونه، وإن لم يأمن أن تغلبه الشهوة فيطأ في الفرج، حرم عليه الاستمتاع بما دونه إلا من وراء الإزار.\nووطء المستحاضة في غير أيام الحيض مباح.\nوقال أحمد: لا يجوز إلا أن يخاف العنت (١).\nفإذا طهرت من الحيض، لم يحل له وطؤها حتى تغتسل، وبه قال مالك وأحمد، وأبو ثور (٢).\nوقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، حل وطؤها قبل الغسل، وإن انقطع لما دون الأكثر، لم يحل وطؤها، حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت صلاة (٣).\n_________\n(١) والمراد بالعنت: أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور، واستدل على عدم جواز وطء المستحاضة: بما روي عن عائشة أنها قالت \"المستحاضة لا يغشاها زوجها\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٣٢٩ ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، ولأن تحريم وطء الحائض للأذى والأذى موجود في المستحاضة، فثبت التحريم في حقها. \"المغني\" لابن قدامة: ٢٤٦.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ يعني إذا اغتسلت هكذا فسره ابن عباس، ولأن اللَّه تعالى قال في الآية ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ فأثنى عليهم، فيدل على انه فعل منهم، أثنى عليهم به، وفعلهم: هو الاغتسال دون انقطاع الدم، ولهذا شرط لإباحة الدم شرطين: الأول: انقطاع الدم، والثاني: الاغتسال، ولا يباح الوطء إلا بهذين الشرطين، ويستدل أيضًا: أنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض، فلم يبح وطؤها، كما لو انقطع لأقل الحيض، \"المغني\" لابن قدامة ١/ ٢٤٦.\n(٣) حل وطؤها قبل الاغتسال، لأن الصلاة صارت دينًا عليها، فصارت من =","vol":"1","page":277},{"text":"وقال داود: (إذا غسلت) (١) فرجها من الدم بعد انقطاعه، حل وطؤها.\nوحكى عن طاوس، ومجاهد: أنها إذا توضأت، حل وطؤها.\nفإن لم تجد ماء (تيممت) (٢) وحل وطؤها.\nقال مكحول (٣): لا يحل وطؤها بالتيمم.\nوقال أبو حنيفة: لا يحل وطؤها بالتيمم حتى تصلي (به) (٤)، فإن صلت بالتيمم فريضة، لم يحرم وطؤها في أظهر الوجهين.\nإذا أراد الرجل أن يأتي امرأته، فذكرت أنها حائض.\nقال القاضي حسين: إن كانت فاسقة، لم يقبل قولها، وإن كانت عفيفة، قبل قولها، وامتنع من وطئها، وهذا فيه (نظر بل) (٥) يجب أن\n_________\n= الطاهرات حكمًا، لأن الشرع إذا حكم عليها بوجوب الصلاة، دل أنه حكم بطهارتها، \"حاشية البابرتي على الهداية\" ١/ ١١٩.\n(١) (إذا غسلت): غير واضحة في أ.\n(٢) (تيممت): في أ، ب، وفي جـ: فتيممت حل.\n(٣) مكحول: أبو عبد اللَّه مكحول بن عبد اللَّه الشامي من سبي كابل، قال الزهري: العلماء أربعة: سعيد بن المسيب بالمدينة، والشعبي بالكوفة، والحسن البصري بالبصرة، ومكحول بالشام، ولم يكن في زمنه أبصر منه بالفتيا، وكان لا يفتي حتى يقول: \"لا حول ولا قوة إلا باللَّه العلي العظيم\". هذا رأي، والرأي يخطىء ويصيب، مات سنة ١١٨ هـ، \"التاج المكلل\": ١٣٤.\n(٤) (به): ساقطة من جـ.\n(٥) (نظر بل): غير واضحة في أ.","vol":"1","page":278},{"text":"يعتبر في ذلك إمكان صدقها في قبول قولها، كما اعتبر ذلك في انقضاء عدتها، ولم يعتبر العدالة، والفسق. فإن تيممت فوطئها، ذكر في الحاوي في جواز وطئها ثانيًا (بذلك التيمم) (١) وجهين:\nأحدهما: يحل له.\nوالثاني: لا يحل وهو فاسد.\nفإن تيممت عن حدث الحيض في وقت صلاة (فدخل) (٢) عليها وقت صلاة أخرى ففيه وجهان:\nأحدهما: أن تيممها يبطل بخروج الوقت.\nوالثاني: ذكره (أقضى القضاة الماوردي) (٣): أنه لا يبطل، وهو الأصح.\n_________\n(١) (بذلك التيمم): ساقطة من جـ.\n(٢) (فدخل): في ب، وفي أ، جـ: قد حل.\n(٣) وفي أ، ب: قاضي القضاة الماوردي.","vol":"1","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>فصل</span>\nأقل سن تحيض فيه المرأة، تسع سنين، فإن قيل: فقد قال الشافعي ﵀ في اللعان: ولو جاء (بحمل) (١) وزوجها صبي له دون العشر، لم يلزمه، لأن العلم (محيط) (٢) أن لا يولد لمثله، فإن كان له عشرًا فأكثر، (وكان) (٣) يمكن أن يولد له، كان له.\nوأجاب الشيخ أبو حامد ﵀: بأنه لا فرق بين الغلام والجارية. وأراد به، إذا جاءت به لأقل من تسع، ومدة الحمل، وذلك دون العشر.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: تسع سنين، ومدة الحمل، قريب من عشر.\n_________\n(١) (بحمل): في ب، وفي أ، جـ: تحمل.\n(٢) (محيط): في جـ، وفي أيحيط.\n(٣) (وكان): في جـ، ب، وفي أ: فكان.","vol":"1","page":280},{"text":"قال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا خلاف ما قال الشافعي ﵀، ولا يجب ان يعتبر الغلام بالجارية، لأن الحيض قد يعجلها لشدة الحر، ولهذا اختص (بنساء تهامة) (١)، وكلام الشافعي ﵀، يدل على أنه يعتبر (الوجوه) (٢) في الغلام، فيجوز أن يكون (الوجوه) (٣) فيه مخالفًا (للوجوه) (٤) في الجارية.\nوأقل الحيض يوم، وقال في موضع آخر: يوم وليلة، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان، ومنهم من قال قولًا واحدًا: يوم (وليلة وهو قول أحمد) (٥)، ومنهم من قال قولًا واحدًا: يوم وهو قول داود.\nوقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام.\nوقال أبو يوسف: أقله يومان وأكثر الثالث.\nوقال مالك: ليس لأقله حد، ويجوز أن يكون ساعة.\nوأكثر الحيض خمسة عشر يومًا، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين، وأبو يوسف وداود قال في الرواية الأخرى سبعة عشر يومًا.\nوأقل طهر فاصل بين (الحيضين) (٦) خمسة عشر يومًا.\n_________\n(١) (بنساء تهامة): غير واضحة في أ.\n(٢) (الوجوه): في جـ، وفي أ، ب: الوجود.\n(٣) (الوجوه): في جـ، وفي أ، ب: الوجود.\n(٤) (الوجوه): في جـ، وفي أ، ب: الوجود.\n(٥) (وليلة وهو قول أحمد): ساقطة من جـ.\n(٦) (الحيضتين): في ب، وفي أ: حيضتين.","vol":"1","page":281},{"text":"وحكي عن يحيى بن أكثم (١) أنه قال: أقل الطهر تسعة عشر يومًا، لأن أكثر الحيض عنده عشرة أيام.\nوحكي عن عبد الملك بن حبيب من أصحاب مالك أنه قال: أقل (الطهر) (٢) (عشرة) (٣) أيام.\nوحكي عن مالك أنه قال: (لا أعلم بين) (٤) الحيضتين وقتًا يعتمد (عليه) (٥).\nوروى ابن القاسم عنه أنه قال: ما يعلم (النساء) (٦) أن مثله يكون طهرًا، أن الخمسة، والسبعة، لا يكون طهرًا.\nوقال محمد بن مسلمة: مثل قولنا، وهو من (متأخري) (٣) أصحابه.\n_________\n(١) يحيى بن أكثم: القاضي: هو أبو محمد يحيى بن أكثم بن محمد بن قطان بن سمعان التميمي المروزي، سكن بغداد وولاه المأمون قضاءها، وولي قضاء البصرة وهو ابن إحدى وعشرين سنة، فاستزرته مشايخ البصرة، واستصغروه، فقالوا: كم سن القاضي؟ فقال: سن عتاب ابن أسيد حين ولاه رسول اللَّه -ﷺ- مكة، توفي بالربذة منصرفًا من الحج سنة ٢٤٢ هـ، ﵀، \"التهذيب\" للنووي ٢/ ١٥٠، ١٥١.\n(٢) (الطهر): في ب، جـ، وفي أ: الحيضة.\n(٣) (عشرة): وفي جـ: عشر.\n(٤) (لا أعلم بين): في ب، جـ، وفي أ: ما أعلم من الحيضتين.\n(٥) (عليه): غير واضحة في أ.\n(٦) (النساء): غير واضحة في أ.\n(٧) (متأخري): غير واضحة في أ.","vol":"1","page":282},{"text":"وحكي عن مالك أيضًا: أقل الطهر خمسة أيام.\nوفي الدم الذي تراه الحامل قولان:\nأحدهما: أنه حيض، وهو قول مالك.\nوالثاني: أنه ليس بحيض، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.\nوفي أول زمان ارتفاعه، وجهان:\nأحدهما: أنه يرتفع بنفس العلوق.\nوالثاني: من وقت حركة الحمل.\nوإذا لم يجاوز الدم خمسة عشر يومًا، فكله حيض، وإن كان صفرة، أو كدرة.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: الصفرة، والكدرة (في غير وقت) (١) العادة، لا يكون حيضًا.\nوقال أبو ثور: إن تقدم الصفرة، والكدرة، دم أسود، كانت حيضًا تبعًا له.\nوقال أبو يوسف: الصفرة حيض، والكدرة إن تقدمها دم أسود (فهي) (٢) حيض.\nوقال داود: (لا تكون الصفرة والكدرة) (٣) حيضًا بحال.\n_________\n(١) (في غير وقت): في أ، جـ، وفي ب في وقت العادة وهذا خطأ، لأن المعنى لا يستقيم.\n(٢) (فهي): في ب، جـ، وفي أوهي.\n(٣) (لا تكون الصفرة والكدرة): في أ، جـ، وفي ب: لا تكون الكدرة والصفرة، وهذا من النساخ.","vol":"1","page":283},{"text":"وإن جاوز الدم خمسة عشر يومًا، فقد اختلط الحيض بالاستحاضة، فيحتاج إلى (تمييز) أحدهما عن الآخر.\nفإن كانت مبتدأة غير (مميزة وهي) (٢) التي بدأ بها الدم، واستمر على صفة واحدة حتى عبر الخمسة عشر يومًا، ففيها قولان:\nأصحهما: أنها ترد إلى غالب عادات النساء، وهي الست، والسبع، وبه قال الثوري.\nوهي رواية عن أحمد (٣). وإلى أي عادة ترد؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها ترد إلى غالب عادة النساء.\nوالثاني: إلى غالب عادة لداتها، ونساء بلدها، وهو رواية عن مالك.\nوالقول الثاني: أنها تحيض أقل الحيض، وهو رواية عن أحمد، وقول زفر.\nوقال أبو حنيفة: تحيض أكثر الحيض عشرة أيام.\nوقال مالك: (تقعد) (٤) عادة لداتها، وستطهر بعد ذلك بثلاثة أيام، ما لم يجاوز مجموع ذلك خمسة عشر يومًا، وعنه رواية أخرى:\n_________\n(١) (تمييز): في ب، جـ، وفي أ: تبيين.\n(٢) (مميزة وهي): غير واضحة في أ.\n(٣) وهو الأصح لقوله -ﷺ- لحمنة بنت حبيش: \"تحيض في علم اللَّه ستة أيام، أو سبعة أيام كما تحيض النساء، ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن\"، \"المهذب مع المجموع\" ٢/ ٤٠٩.\n(٤) (تقعد): في جـ، وفي أ: تنعقد، والأول هو الأصح.","vol":"1","page":284},{"text":"أنها تجلس ما دام الدم إلى أن يبلغ خمسة عشر يومًا، وهذه الرواية أيضًا في المعتادة التي لا تمييز لها، وهو رواية عن أحمد.\nوقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم، والصلاة بالأقل، وفي وطء الزوج بالأكثر، فأما في الشهر الثاني وما بعده، إذا جاوز الدم الست، أو السبع، اغتسلت وصلت، وصامت، ولا تقضي الصلاة، ولا تقضي الصوم بعد خمسة عشر يومًا.\nوهل تقضي ما صامت بعد الست، والسبع؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنها لا تقضي.\nوإن كانت مبتدأة مميزة (١) -وهي التي بدأ بها الدم (وعبر الخمسة عشر) (٢) وهو في بعض الأيام بصفة دم الحيض، وهو (المحتدم القاني) (٣) الذي يضرب إلى السواد، وفي بعضها أحمر مشرق، أو أصفر- فإنها ترد إلى السواد، بشرط أن لا ينقص السواد عن يوم وليلة،\n_________\n(١) المميزة: هي التي تفرق بين الحيض، والاستحاضة، من ميزت بين الشيئين إذا فرقت بينهما، قال الجوهري: يقال: ميزت الشيء أميزه: إذا عزلته، ومنه قوله تعالى: ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ \"النظم المستعذب\" ١/ ٤٧.\n(٢) (وعبر الخمسة عشر): في ب، جـ، وفي أوغير الخمسة.\n(٣) المحتدم القاني: المحمر، واحتدام الدم: شدة حمرته، ويقال:\nحرارته، من احتدمت النار: إذا التهبت، وقال في الوسيط: المحتدم: اللذاع للبشرة المنتن ذو الرائحة الكريهة، ومعنى اللذاع: المحرق، لذعته النار: إذا أحرقته.\nوالقاني: شديد الحمرة، \"النظم المستعذب في شرح غريب المهذب\" ١/ ٤٧.","vol":"1","page":285},{"text":"ولا يزيد على خمسة عشر يومًا، وبه قال مالك من غير اعتبار ما ذكر من الانتظار (١).\nوكان المغيرة من أصحابه يحكي: أنها تغتسل، وتصلي، وتصوم، ولكن لا يطؤها الزوج.\nوقال أبو حنيفة: التمييز لا يعمل به فى الحيض.\nوإن رأت خمسة أيام دمًا أحمر، أو أصفر، ثم رأت خمسة أيام دمًا أسود، ثم أحمر إلى آخر الشهر، فالحيض هو الأسود.\nوقيل: إنه لا تمييز لها.\nوقيل: حيضها العشرة الأولى وليس (بشيء) (٢).\nوإن رأت خمسة أيام دمًا أحمر، ثم أسود إلى آخر الشهر، فليس لها تمييز، فيكون على القولين في المبتدأة غير المميزة.\nوقيل: تحيض من أول الدم الأسود، إما يومًا وليلة، أو ستًا أو سبعًا.\nوإن رأت ستة عشر يومًا دمًا أحمر، ثم أسود، وجاوز خمسة عشر يومًا (فلا) (٣) تمييز لها.\n_________\n(١) والدليل عليه: ما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش ﵂ قالت لرسول اللَّه -ﷺ-: إني أستحاض، أفادع الصلاة؟ فقال -ﷺ-: \"إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئني، وصلي، فإنما هو عرق\" رواه أحمد بن حنبل، وأبو داود، والنسائي وغيرهم بلفظه، \"مختصر أبي داود\" ١/ ١٨٠، والنسائي ١/ ١٥١.\n(٢) (بشيء): في أ، ب، وفي جـ: بشيين أو الشيين.\n(٣) (فلا): في ب، جـ، وفي أ: ولا.","vol":"1","page":286},{"text":"وقال أبو العباس: تحيض من أول الأحمر، (يومًا) (١) وليلة، ثم تحيض من أول الأسود (يومًا) (٢) وليلة في أحد القولين.\nوحكي فيه وجه آخر: أن الدم الثاني لا يكون استحاضة، لأن الاستحاضة ما كان في أثر حيض وليس بشيء. فإن كانت معتادة غير مميزة، وهي أن تكون عادتها أن تحيض في كل شهر خمسة أيام فاستحيضت، وجاوز خمسة عشر يومًا، وهو على صفة واحدة (فحيضتها) (٣) أيام عادتها (٤) وبه قال أبو حنيفة، وإن كانت عادتها أن تحيض الخمسة الثانية من الشهر، فرأت الدم في أيام عادتها وخمسة قبلها، وخمسة بعدها، كان الجميع حيضًا.\nوقال أبو حنيفة: الخمسة التي بعدها تكون حيضًا (والتي قبلها لا تكون حيضًا) (٥) إلّا أن (يتكرر) فإن كانت عادتها أن تحيض الخمسة الثانية من الشهر، فرأت الخمسة الأولى، واستمر دمها، فحيضها الخمسة المعتادة في أصح الوجهين.\n_________\n(١) و(٢) (يومًا): في أ، ب، وفي جـ: يوم.\n(٣) (فحيضتها): في جـ، وفي أ، ب: فحيضها.\n(٤) لما روي أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، فاستفتت لها أم سلمة ﵂، فقال النبي -ﷺ-: \"تنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، مثل أن يصيبها الذي أصابها فلتدع الصلاة قدر ذلك\" رواه مالك في الموطأ، \"تنوير الحوالك\" ١/ ٨٠، والشافعي، وأحمد في مسنديهما وأبو داود، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ١٧٨، والنسائي ١/ ١٤٩، وابن ماجة بأسانيد صحيحة على شرط البخاري ومسلم، \"مجموع\" ٢/ ٤٢٤.\n(٥) (والتي قبلها لا تكون حيضًا): في أ، ب، وفي جـ: والثاني قبلها لا يكون حيضًا.","vol":"1","page":287},{"text":"والثاني: أن حيضها الخمسة الأولى.\nوإن كانت عادتها أن تحيض من أول كل شهر خمسة أيام، فرأتها، وطهرت خمسة عشر (يومًا) (١)، ثم رأت الدم، وجاوز خمسة عشر يومًا، فإن حيضها على عادتها في أول الشهر (الثاني) (٢) في أصح الوجهين.\nوقيل: إنها تحيض حيضة أخرى من أول الدم الثاني وليس بشيء.\nوإن كانت معتادة مميزة، بأن ترى الدم في بعض الأيام بصفة دم الحيض ولها عادة، أت تحيض أيامًا معلومة من الشهر، فإنها ترد إلى التمييز في أظهر الوجهين.\nوقال أبو علي بن خيران: نقدم العادة على التمييز.\nوقال مالك: الاعتبار بالتمييز دون العادة، فإن لم يكن لها تمييز (استنظرت) (٣) بعد زمان العادة بثلاثة أيام إلى أن تجاوز خمسة عشر يومًا.\nوتثبت العادة بمرة واحدة على أصح الوجهين (٤).\n_________\n(١) (يومًا): غير واضحة في أ.\n(٢) (الثاني): في ب، جـ، وفي أ: والثاني، والواو زائدة.\n(٣) (استنظرت): في ب، جـ، وفي أ: استظهرت.\n(٤) يذكر النووي ﵀ في هذا أربعة أوجه: الأول: وهو أصح الأقوال باتفاق الأصحاب: أنها تثبت بمرة واحدة مطلقا، الثاني: لا تثبت إلا بمرتين، واتفقوا على تضعيفه، الثالث: لا تثبت إلا بثلاث مرات وهو شاذ متروك، والرابع: =","vol":"1","page":288},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا تثبت إلّا بمرتين.\nوإن كانت ناسية للعادة غير مميزة ولم تذكر وقت عادتها، ولا عددها، وهي المتحيرة ففيها قولان:\nأحدهما: إنها كالمبتدأة التي لا تمييز لها، وفيها قولان:\nوالقول الثاني وهو الصحيح المنصوص عليه في الحيض: أنه ليس لها حيض بيقين، ولا طهر بيقين، فتغتسل لكل صلاة، ولا يطؤها الزوج بحال، ولا تقضي الصلاة، هذه طريقة الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب، وغيرهما من أصحابنا ببغداد.\nوذكر في الحاوي: طريقة لأبي العباس بن سريج في استعمال اليقين في الصلاة كما يستعمل في الصوم، فتغتسل في أول وقت الظهر وتصليها فيه، ثم تغتسل في أول وقت العصر وتصليها فيه، ثم تغتسل (في أول المغرب) (١) وتصليها في أول وقتها، ثم تتوضأ وتعيد الظهر (ثم) تتوضأ وتعيد العصر، فإذا (دخل) (٢) وقت العشاء، اغتسلت وصلتها في أول وقتها، فإذا طلع الفجر اغتسلت وصلت الصبح في أول وقتها، ثم تتوضأ وتقضي المغرب، ثم تتوضأ وتقضي العشاء، فإذا طلعت الشمس اغتسلت، وقضت الصبح (فتصلي) (٣) عشر صلوات\n_________\n= تثبت في حق المبتدأة بمرة، ولا تثبت في حق المعتادة إلا بمرتين، وهذا الوجه غريب، \"المجموع\" ٢/ ٤٢٧.\n(١) (في أولى المغرب): في جـ، وفي أ: تغتسل للمغرب.\n(٢) (دخل): في أ، ب، وفي جـ: دخلت.\n(٣) (فتصلي): في ب، جـ، وفي أ: تصلي.","vol":"1","page":289},{"text":"بست اغتسالات، وقد أسقطت الفرض بيقين، وهذا صحيح.\nوأما الصيام فقد ذكر أبو علي في الإِفصاح: أنها إذا صامت رمضان مع الناس، قضت خمسة عشر يومًا، بصوم شهر آخر، وتبعه الشيخ أبو حامد، وغيره.\nوقال القاضي أبو الطيب ﵀: وهموا في ذلك، إنما يصح (لها) (١) من رمضان أربعة عشر يومًا، إذا كان تامًا، فإذا صامت شهرًا آخر تامًا حصل لها أربعة عشر يومًا، وبقي عليها يومان.\nوكيفية القضاء في ذلك: أنها إذا أرادت قضاء يوم، فإنها تضيف إلى أكثر الحيض يومين، فيكون سبعة عشر يومًا، وتصوم يومين في أولها، ويومين في آخرها \"السادس عشر\" والسابع عشر، فيسلم لها (يومان) (٢) بيقين، (وكلما زاد في الواجب عليها يوم) (٣)، زادت في الصوم يومين، يومًا في أول المدة، ويومًا في آخرها، وزادت في المدة يومًا، وعلى هذا: ذكر القاضي أبو الطيب ﵀ بعد ما ذكر هذا.\nقال أبو بكر بن الحداد: إذا كان عليها صوم يوم، قضته بثلاثة أيام من سبعة عشر يومًا، فتصوم الأول، والسابع عشر، وتترك الثاني، والسادس عشر، وتصوم يومًا فيما بين الثاني، والسادس عشر، وقد صح لها يوم بيقين.\n_________\n(١) (لها): في ب، جـ، وفي أ: لهم.\n(٢) (يومان): في ب، وفي أ، جـ: يوم.\n(٣) (وكلما. . .): في أ، ب، وفي جـ: وكلما زاد عليها في الواجب يوم.","vol":"1","page":290},{"text":"فإن أرادت أن تقضي صوم يومين، قضتها بصيام ستة أيام من ثمانية عشر يومًا، يومين في أولها، ويومين في آخرها، ويومين فيما بين ذلك، (ولا تحتاج أن تترك شيئًا) (١).\nذكر في الحاوي: أنها تمنع من حمل المصحف، واللبث في المسجد، (وقراءة) (٢) القرآن في غير الصلاة، والتطوع (بالصلاة) (٣)، والصوم، وذكر في وطء الزوج، والسنن الراتبة وجهين:\nأحدهما: يحرم عليها.\nوالثاني: لا يمنع (٤).\n_________\n(١) (ولا تحتاج أن تترك شيئًا): في أ، ب، وفي جـ: ولا تحتاج إلى أن تترك شيئًا.\n(٢) (وقراءة): في أ، ب، وفي جـ: في قراءة.\n(٣) (بالصلاة): في أ، ب، وفي جـ: بالصلاة تقديم وتأخير.\n(٤) أما تطوعها بالصوم، والصلاة، والطواف، ففيه أوجه:\nأحدها: أنه يحرم جميع ذلك، فإن فعلته لم يصح، لأن حكمها حكم الحائض، وإنما جوز لها الفرض للضرورة، ولا ضرورة هنا.\nالثاني: يجوز ذلك كما يجوز ذلك للمتيمم، مع أنه محدث، ولأن النوافل من مهمات الدين، وفي منعها تضييق عليها، ولأن النوافل مبنية على التخفيف.\nالثالث: تجويز السنن الراتبة، وطواف القدوم دون النقل المطلق، ولأنها تابعة للفرض، فهي كجزء منه، واللَّه ﷾ أعلم، \"المجموع\" ٢/ ٤٤٦، ٤٤٧.","vol":"1","page":291},{"text":"(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (١): وعندي: أنه لا وجه لإباحة الوطء (وبقية الأحكام) (٢)، وينبغي أن يجوز لها، تبعًا للفرض في طهارته.\n_________\n(١) (قال الشيخ. . .) في أ، وفي ب، جـ: قال الإمام أبو بكر، وفي جـ ﵁.\n(٢) (وبقية الأحكام): في أ، ب، وفي جـ: في بقية الأحكام، وإنما يستقيم في هذه النسخة أن يقول في بقية الأيام، واللَّه أعلم.","vol":"1","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>فصل في التلفيق</span>\nإذا رأت يومًا دمًا، ويومًا نقاء ولم تجاوز الخمسة عشر (يومًا) (١)، فقد نص الشافعي ﵀: أن الجميع حيض، وهو قول أبي حنيفة.\nوفيه قول آخر: أنه يلفق النقاء إلى النقاء (فيجعل) (٢) طهرًا، وهو قول مالك، وإن عبر الخمسة عشر (يومًا) (٣)، فقد اختلط الحيض بالاستحاضة.\nوقال ابن بنت الشافعي (٤) ﵀: النقاء في السادس عشر يفصل بين الحيض، والاستحاضة، والمذهب الأول.\n_________\n(١) (يومًا): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٢) (فيجعل): في ب، جـ، وفي أ: فجعل.\n(٣) (يومًا): في جـ.\n(٤) ابن بنت الشافعي: هو أحمد بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن العباس ابن =","vol":"1","page":293},{"text":"وإن كانت معتادة، (وكانت) (١) عادتها أن تحيض من أول الشهر خمسة أيام، فإن قلنا: (لا تلفق) (٢)، (فالخمسة) (٣) كلها حيض، وإن قلنا: تلفق، حصل لها ثلاثة أيام حيض.\nومن أصحابنا من قال: تلفق لها خمسة أيام (من) (٤) خمسة عشر يومًا، وعلى هذا، إذ كانت عادتها زيادة على (ما ذكرناه) (٥).\nفإن رأت نصف يوم دمًا، ونصف يوم نقاء، ولم يجاوز الخمسة عشر بني على القولين في التلفيق.\nوقيل: لا يثبت لها حكم التلفيق، حتى يتقدمه أقل الحيض متصلًا.\nوقيل: يعتبر أن يتقدم أقل الحيض متصلًا، ويتعقبه أقل الحيض متصلًا، والمذهب الأول.\nقال أبو العباس: لا يجب عليها الغسل في اليوم الأول من الشهر\n_________\n= عثمان بن شافع، أحد أجداد الشافعي، ويعرف أحمد هذا بابن بنت الشافعي، وهو سبطه وابن عمه، كان واسع العلم جليلًا، فاضلًا، لم يكن في آل الشافعي بعد الإمام أجل منه، لم يطلع على تاريخ وفاته، الحسيني: ٤٠.\n(١) (وكانت): في جـ، وفي أ: وكان.\n(٢) (لا تلفق): في ب، جـ، وفي جـ: يلفق فالخمسة كلها حيض، وإن قلنا تلفق.\n(٣) (فالخمسة): في ب، جـ، وفي أ: والخمسة.\n(٤) (من): في جـ، وفي أ: في.\n(٥) (ما ذكرناه): في ب، جـ، وفي أ: ما ذكرنا.","vol":"1","page":294},{"text":"على القول الذي (يقول) (١) لا يلفق، وإن قلنا: يلفق، وجب عليها (الغسل، إذا) (٢) رأت النقاء في اليوم الأول.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي: أن الذي يجيء على هذا القول، أن لا يجب الغسل أيضًا، وإنما يتصور ذلك في اليوم الثاني، وما بعده.\nقلت: ما ذكره صحيح في اليوم الأول، وقوله: إنه (لا يتصور) (٣) في (اليوم الأول من الشهر) (٤) الثاني وما بعده ليس بصحيح، بل ينبغي أن يجب الغسل عليها بعد ذلك على القولين، لأن ما تقدم قد ثبت كونه حيضًا، فإن لفقنا، فهو طهر بعد حيض، وإن لم نلفق، فالظاهر بقاء الطهر.\nوإن رأت ساعة دمًا، وساعة نقاء، ولم يجاوز الشمسة عشر، وبلغ بمجموعه أقل الحيض، فقد قال أبو العباس، وأبو إسحاق، فيه القولان في التلفيق، وإن لم يبلغ بمجموعة أقل الحيض، بأن رأت ساعة دمًا، ثم رأت ساعة في الخامس عشر دمًا، فقد قال أبو العباس: إذا قلنا: لا يلفق، احتمل وجهين:\nأحدهما: أنه يكون حيضًا.\nوالثاني: أنه لا يكون حيضًا.\n_________\n(١) (يقول): في ب، وفي جـ: نقول.\n(٢) (الغسل، إذا): في أ، ب، وفي جـ: (الغسل اليوم إذا) بزيادة اليوم في جـ.\n(٣) (لا يتصور): في ب، جـ، وفي أ: لا ساقطة.\n(٤) (اليوم الأول من الشهر): ساقطة من أ، ب.","vol":"1","page":295},{"text":"فإن كانت عادتها، أن تحيض في (أول) (١) كل شهر خمسة أيام، فرأت في بعض (الشهور) (٢) اليوم الأول نقاء، والثاني دمًا، وعلى هذا، ولم يجاوز الخمسة عشر، وقلنا: لا يلفق، كان لها ثلاثة عشر يومًا حيضًا، وإن قلنا: يلفق، لها سبعة أيام، وإن جاوز خمسة عشر يومًا، وقلنا: يلّفق، ففي زمانه وجهان:\nأحدهما: من زمان العادة، (فيلفق) (٣) لها يومان.\nوالوجه الثاني: (أنه يلفق) (٤) لها من زمان الإِمكان، فيتلفق لها خمسة أيام من عشرة (أيام) (٥) وإن قلنا: لا يلفق، فهل الاعتبار بزمان العادة، أو بعدها؟ قال أبو العباس: فيه قولان، يعني وجهان.\nوالوجه الثاني: أن الاعتبار بعدد العادة، فيكون حيضها خمسة أيام، أولها: الثاني، وآخرها السادس، والأول أظهر. (فيتحصل) (٦) في قدر حيضها ثلاثة أوجه، وفي وقته أربعة أوجه.\nقال أبو العباس: لو كانت المسالة بحالها، غير أنها حاضت قبل عادتها يومًا، ورأت اليوم الأول من الشهر نقاء، وعلى هذا، وجاوز الأكثر.\n_________\n(١) (أول): في جـ.\n(٢) (الشهور): في ب، جـ، وفي أ: الشهر.\n(٣) (فيلفق): فيتلفق في جـ.\n(٤) (أنه يلفق): في ب، جـ، وفي أيلفق فقط.\n(٥) (أيام): ساقطة من ب.\n(٦) (فيتحصل): في ب، وفي أ: فيحصل.","vol":"1","page":296},{"text":"فإن قلنا: يلفق لها (من) (١) زمان العادة، حصل لها من الحيض يومان.\nوإن قلنا: من زمان الإِمكان.\nقال أبو العباس: يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن يكون أول حيضها اليوم الذي سبق عادتها، واحتمل أن يكون أوله الثاني من الشهر. قال: والأول أظهر على هذا الوجه.\nفإن قلنا: يحتسب من الثاني من الشهر، تلفق لها خمسة أيام من عشرة، وإن قلنا: لا يلفق، بني على الوجهين، في أن الاعتبار بزمان العادة، أو عددها، فإن قلنا: بزمان العادة، حصل لها ثلاثة أيام، وإن قلنا: بعددها، حصل لها خمسة أيام، فحصل في قدر الحيض ثلاثة أوجه، وفي موضعه.\n_________\n(١) (من): ساقطة من جـ.","vol":"1","page":297},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>فصل</span>\nالدم الذي يخرج بعد الولد، نفاس (١)، والذي يخرج معه، فيه وجهان:\nأحدهما: أنه نفاس (٢).\nفإن رأت قبل الولادة خمسة أيام دمًا، ثم ولدت، ورأت الدم، ففي الذي قبل الولادة وجهان:\nأحدهما: أنه حيض، إذا قلنا: إن الحامل تحيض (٣).\n_________\n(١) النفاس: هو دم يعقب الولد، أنظر \"التعريفات\" للسيد الجرجاني: ٢١٩.\n(٢) والثاني: ليس بنفاس، لأنه ما لم ينفصل جميع الولد، فهي في حكم الحامل، ولهذا يجوز للزوج رجعتها، فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل، والذي ذكره الشاشي، هو نفاس، لأنه دم انفصل بخروج الولد، فصار كالدم الخارج بعد الولادة، \"المجموع\" ٢/ ٥٢٢.\n(٣) لأن الولد يقوم مقام الطهر في الفصل، والثاني: استحاضة، لأنه لا يجوز أن =","vol":"1","page":298},{"text":"وأكثر (النفاس) (١) ستون يومًا، وغالبه أربعون يومًا، وهو إحدى الروايتين عن مالك.\nوالثانية: أنه يرجع إلى العادة، وأقصى ما تجلس إليه المرأة (٢).\nوحكى ابن المنذر عن الحسن البصري أنه قال: خمسون يومًا.\n(وحكي في الحاوي عن الليث بن سعد أنه قال: من الناس من قال: سبعون يومًا) (٣).\nوقال أبو حنيفة: أكثره، أربعون يومًا، وهو اختيار المزني، وأحمد. فإن ولدت (توأمين) (٤) بينهما (زمان) (٥)، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها (٦): أنه يعتبر من الأول، ابتداء المدة، وهو قول أبي إسحاق، وأبي حنيفة، وأبي يوسف.\nوالثاني: أنه يعتبر ابتداء المدة من الثاني، وهو قول محمد، وزفر.\n_________\n= يتوالى حيض ونفاس من غير طهر، كما لا يجوز أن يتوالى حيضتان من غير طهر، \"المهذب مع المجموع\" ٢/ ٥٢٢.\n(١) (النفاس): في ب، جـ، وفي أ: العفاس، وهو تصحيف.\n(٢) وليس لأقله حد، وقد تلد المرأة ولا ترى الدم، وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، فلم تر نفاسًا، فسميت ذات الجفوف، \"المهذب مع المجموع\" ٢/ ٥٢٦، وهذا الحديث غريب.\n(٣) (وحكي في الحاوي. . . يومًا): ساقطة من جـ.\n(٤) (توأمين): في ب، جـ، وفي أ: تومين، وهو تصحيف.\n(٥) (زمان): في ب، جـ، وفي أ: دمان والصحيح الأول، أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٥٢.\n(٦) أحدها: وفي أ: أحدهما.","vol":"1","page":299},{"text":"والثالث: أنه يعتبر ابتداؤها من الأول، ثم تستأنف المدة من الثاني (١). فإن رأت (٢) ساعة دمًا، ثم طهرت خمسة عشر يومًا، ثم رأت (٣) يومًا وليلة دمًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الثاني حيض، وما بينهما طهر، وهو قول محمد وأبي يوسف (٤).\nوالثاني: أن الجميع نفاس (٥)، وفيما بينهما القولان في التلفيق، وهو قول أبي حنيفة، واختبار القاضي أبي الطيب ﵀.\nفإن رأت ساعة دمًا، وخمسة عشر يومًا طهرًا، ثم رأت بعض يوم وليلة دمًا، وانقطع، فالأول نفاس، ومن قال في المسألة قبلها: إن الثاني نفاس، فها هنا أولى، وفيما بينهما القولان في التلفيق، ومن قال: إن الثاني حيض، يقول ها هنا: إنه دم فساد.\nفإن رأت يومًا وليلة دمًا، ثم طهرت ثلاثة عشر يومًا ونصفًا، ثم رأت الدم نصف يوم، فإنه يضم إلى الأول (لامكان) (٦) حمله على الصحة.\nوحكي عن أحمد أنه قال: الدم الأول نفاس، والثاني مشكوك فيه، تصوم، وتصلي، ولا يأتيها زوجها، وتقضي الصوم، والطواف.\n_________\n(١) لأن كل واحد منهما سبب للمدة.\n(٢) أي دم النفاس.\n(٣) أي الدم.\n(٤) وأن الدم الأول نفاس.\n(٥) لأن الجميع وجد في مدة النفاس.\n(٦) (لإمكان): في ب، جـ، وفي أ: الإمكان.","vol":"1","page":300},{"text":"فإن جاوز الدم، الستين (ردت) (١) إلى أقل النفاس في أحد القولين، وفي الثاني، إلى غالب العادة.\nوقال المزني ﵀: لا ينقص عن أربعين.\nومن أصحابنا من قال: يجعل ما زاد على الستين حيضًا، وهذا مبني عليه.\nإذا رأت قبل الولادة، خمسة أيام دمًا، ثم ولدت ورأت دم النفاس، وقلنا: إن الحامل تحيض، هل يكون ذلك حيضًا؟ فيه وجهان.\n_________\n(١) (ردت): في ب، أ، وفي جـ: رد.","vol":"1","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>فصل</span>\nيجب على المستحاضة، أن تغسل الدم، وتعصب الفرج، وتستوثق بالشد (والتلجم) (١)، وتتوضأ لكل فريضة، وبه قال الثوري (٢).\n_________\n(١) (والتلجم): غير واضحة في أ.\n(٢) لما روي أن النبي -ﷺ- قال لحمنة بنت جحش رضي اله عنها: \"أنعت لك الكرسف، فقالت: أنه أكثر من ذلك، فقال: تلجمي\"، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ١٨٣، والتلجم: أن تشد على وسطها خرقة، أو خيطًا، أو نحو ذلك على صورة التكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الطرفين، فتدخلها بين فخذيها وأليتها، وتشد الطرفين في الخرقة التي في وسطها، أحدهما: قدامها عند سرتها، والآخر خلفها، وتحكم ذلك الشد وتلصق هذه الخرقة المشدودة بين الفخذين بالقطنة التي على الفرج إلصاقًا جيدًا، وهذا الفعل يسمى تلجمًا واستثغارًا، لمشابهة لجام الدابة وثغرها، وسماه الشافعي ﵀ تعصيبًا، \"المجموع\" ٢/ ٥٣٩، والدليل: قوله ﵇: \"المستحاضة تتوضأ لكل صلاة\"، \"سنن أبي داود\" ١/ ٧١.","vol":"1","page":302},{"text":"وقال أبو حنيفة، وأحمد: تتوضأ (لوقت كل فريضة) (١).\nوقال الأوزاعي، والليث بن سعد: تجمع (بطهارتها) (٢) بين الظهر، والعصر، ولا تتوضأ قبل دخول الوقت.\nوقال أبو حنيفة: يجوز إذا لم يكن ذلك وقت صلاة (٣)، فإن توضأت في أول الوقت، وأخرت فعل الصلاة (لغير) (٤) غرض أبي آخر الوقت، قال أبو العباس: فيها وجهان:\nأحدهما: أن صلاتها تبطل.\nوالثاني: أنها صحيحة.\nوإن أخرت الصلاة حتى خرج الوقت.\nقال أبو العباس: لا تصح صلاتها بتلك الطهارة.\nومن أصحابنا من خالف (أبا) (٥) العباس بن سريج في ذلك وقال: (فإن) (٦) هذا يؤدي إلى أن تصير طهارتها مقدرة بوقت الصلاة، وذلك مذهب أبي حنيفة.\n_________\n(١) لقوله ﵇: \"المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة\"، \"نيل الأوطار\" ١/ ٢٩٨، ويردون على الشافعية: بأن اللام تستعار للوقت، يقال: آتيك لصلاة الظهر، أي وقتها، ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيرًا، فيدار الحكم عليه، \"الهداية مع فتح القدير\" ١/ ١٢٥.\n(٢) (بطهارتها): في جـ، وفي أ: بين طهارتها.\n(٣) لأن أبا حنيفة يقول بانتقاض طهارة المعذور، بخروج الوقت فقط، ولذلك لو توضأ لصلاة العيد، جاز له أن يصلي الظهر، \"فتح القدير\" ١/ ١٢٧.\n(٤) (لغير): في أ، ب، وفي جـ: بغير.\n(٥) (أبا العباس): في ب، جـ، وفي أ: أبي.\n(٦) (فإن): في جـ.","vol":"1","page":303},{"text":"وذكر الشيخ أبو نصر ﵀: أن نظير هذه المسألة: (إذا) (١) تيمم لفائتة قبل دخول وقت الحاضرة، ثم دخل وقتها، هل يجوز أن يصليها؟ (فيه) (٢) وجهان:\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٣): وعندي، أن هذه المسألة ليست بنظير المستحاضة، لأن الوجهين هناك في فعل (الحاضرة) (٤) بذلك التيمم الذي وقع للفائتة، وفعل الفائتة هناك جائز وجهًا واحدًا، وها هنا الوجهان، في فعل الصلاة التي توضأت لها، وبطلان طهارتها بخروج الوقت، وينبغي أن يبنى ذلك على تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره من غير غرض.\nفإن قلنا: يجوز، فها هنا وجهان:\nأحدهما: أنها لا تبطل بخروج الوقت، فيجوز لها أن تصلي بها الصلاة التي توضأت لها، وهل يجوز (لها) (٥) أن تصلي الصلاة الثانية؟ على الوجهين في (المتيمم) (٦) للفائتة قبل دخول وقت الحاضرة.\nفإن انقطع دمها في أثناء الصلاة، بطلت صلاتها في أصح الوجهين.\n_________\n(١) (إذا): في جـ، وفي أ: إذا.\n(٢) (فيه): في ب، جـ، وفي أ: به.\n(٣) (قال الشيخ. . .): في أ، وفي ب، جـ: قال الإمام أبو بكر ﵀.\n(٤) (الحاضرة): في ب، جـ، وفي أ: المحاضرة، وهو تصحيف.\n(٥) (لها): ساقطة من ب، جـ.\n(٦) (المتيمم): في ب، جـ، وفي أ: التيمم.","vol":"1","page":304},{"text":"فإن قلنا: إنها تبطل (وانقطع) (١) دمها، ثم عاد قبل الفراغ من الصلاة، فهل تبطل صلاتها؟ فيه وجهان.\nفإن انقطع دمها قبل الشروع في الصلاة، وجب عليها تجديد (الطهارة) (٢) فإن لم تفعل، وشرعت في الصلاة، وعاد الدم بعد الفراغ من الصلاة، وجب عليها إعادتها، وإن عاد قبل الفراغ من الصلاة، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا تصح صلاتها.\nوإن كان دم الاستحاضة يجري مرة، ويمسك أخرى، فإن كان زمان إمساك يتسع لفعل الطهارة والصلاة، لم يجز لها أن تصلي في حال جريانه، ولزمها أن تنتظر حال إمساكه ما لم يفت الوقت، وإن كان زمان إمساكه (لا يتسع) (٣) لفعل الطهارة والصلاة، كان لها أن تتوضأ، وتصلي في حال جريانه، إذا عرفت ذلك بحال انقطاعه وتكرره.\nفإن توضأت في حال جريان الدم، ثم انقطع، ودخلت في الصلاة، واتصل (انقطاعه) (٤)، بطلت صلاتها وجهًا واحدًا.\nوحكي في تعليق الشيخ أبي حامد عن أبي العباس في ذلك وجهان، كابتداء انقطاع الصلاة.\n_________\n(١) (وانقطع): في أ، جـ، وفي ب: فانقطع.\n(٢) (الطهارة): في أ، جـ، وفي ب: الصلاة، والأول هو الصحيح.\n(٣) (لا يتسع): في ب، جـ، وفي أ: لا يسع، وهو تصحيف.\n(٤) (انقطاعه): في أ، ب، وفي جـ: انقطاعها.","vol":"1","page":305},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>باب إزالة النجاسة </span>(١)\nالبول، والغائط، نجس، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة.\nوقال الزهري، ومالك، وأحمد، وزفر: بول ما يؤكل لحمه، ورجيعه، طاهر، ووافقهم أبو حنيفة في ذرق الطير، والعصفور من ذلك (٢).\nوقال الليث بن سعد، ومحمد بن الحسن: أبوال ما يؤكل لحمه طاهر، وأرواثها نجسة.\n_________\n(١) النجاسة: الشيء المستقذر، والنجس: هو القذر، والتنجيس: إسم شيء من القذر، أو عظام الموتى، أو خرقة الحائض، كان يعلق على من بخاف عليه من ولوع الجن به، \"القاموس المحيط\" ٢/ ٢٥٣، وفي الاصطلاح: كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع إمكان التناول، لا لحرمتها، \"مجموع\" ٢/ ٥٥٣.\n(٢) انظر \"فتح القدير\" ١/ ١٤٤، حتى أن أبا حنيفة قال: خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور، إذا كان أكثر من الدرهم، جازت الصلاة فيه، ووافقه على ذلك أبو يوسف ﵀.","vol":"1","page":306},{"text":"وقال النخعي: أبوال جميع البهائم الطاهرة، (طاهرة) (١).\nوقال داود: بول الصبي ما لم يأكل الطعام طاهر.\nوأما مني الآدمي فطاهر (٢)، وبه قال أحمد في أصح الروايتين عنه، وفي مني غيره ثلاثة أوجه:\nأحدهما: وهو ظاهر المذهب، أن الجميع طاهر إلَّا مني الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من إحدهما.\nوالثاني: أن الجميع نجس.\nوالثالث: أن مني ما يؤكل طاهر.\n_________\n(١) (طاهرة): في أ، ب، وفي جـ: طاهر.\n(٢) مني الآدمي: يرى الحنفية: أن المني نجس، يجب غسله إن كان رطبًا، فإذا جف على الثوب، أجزأ فيه الفرك، لقوله ﵇ لعائشة: \"فاغسليه إن كان رطبًا وافركيه إن كان يابسًا\".\nيقول الكمال بن الهمام: الذي في صحيح أبي عوانة عن عائشة قالت: \"كنت أفرك المني من ثوب رسول اللَّه -ﷺ- إذا كان يابسًا، وأمسحه أو أغسله -شك الحميدي- إذا كان رطبًا، رواه الدارقطني ١/ ١٢٥، واغسله من غير شك، فهذا فعلها.\nوأما أنه -ﷺ- قال لها ذلك، فاللَّه أعلم، لكن الظاهر أن ذلك بعلم النبي -ﷺ-، خصوصًا إذا تكرر منها، مع التفاته -ﷺ- أبي طهارة ثوبه، وفحصه عن حاله.\nوأظهر من الحديث السابق قولها: كنت أغسله من ثوب رسول اللَّه -ﷺ-، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه، \"سنن الدارقطني\" ١/ ١٢٥، فالظاهر أنه يحس ببلل ثوبه، وهو موجب الالتفات إلى حال الثوب، والفحص عن خبره، =","vol":"1","page":307},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك: المني جميعه نجس من الآدمي،\n_________\n= وعند ذلك يبدو له السبب في ذلك، وقد أقرها عليه. وعلى هذا: لو كان المني ظاهرًا، لمنعها من إتلاف الماء لغير حاجة، لأنه سرف، لأن السرف صرف الشيء في غير حاجة.\nوفي مسلم عن عائشة: \"أنه -ﷺ- كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا انظر إلى أثر الغسل منه\"، \"صحيح مسلم\" ٣/ ١٩٧، ويقول الكمال بن الهمام: فإن حمل على حقيقته من أنه فعله بنفسه، فظاهر، أو على مجازه، وهو أمره بذلك، فهو نوع علمه.\nوأما حديث: إنما يغسل الثوب من خمس، فرواه الدارقطني عن عمار بن ياسر قال: أتى علي رسول اللَّه -ﷺ-، وأنا على بئر أدلو ماء في ركوه، قال: يا عمار ما تصنع؟ قلت: يا رسول اللَّه بأبي وأمي، أغسل ثوبي من نخامة أصابته، فقال: يا عمار: إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيء، والدم، والمني، يا عمار: أما نخامتك، ودمع عينك، والماء الذي في ركوتك إلا سواء، انظر \"فتح القدير\" ١/ ١٣٦، ويقول الكمال: وهذا الحديث ضعيف، وأنا لم أعثر عليه في سنن الدارقطني.\nالشافعية: فقد استدلوا بما روي عن عائشة ﵂: \"أنها كانت تحت المني من ثوب رسول اللَّه -ﷺ- وهو يصلي\"، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٢٢، والموجود فيصلي فيه، ولو كان نجسًا لما انعقدت معه الصلاة، ولأنه مبتدأ خلق بشر، فكان طاهرًا كالطين، وفي مسلم ٣/ ١٩٦ \"لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول اللَّه -ﷺ- فركًا فيصلي فيه\"، واحتج أصحاب الشافعي بحديث فركه، ولو كان نجسًا لم يكف فركه، كالدم، والمذي، وغيرهما، وهذا القدر كاف، وهو الذي اعتمده النووي في طهارته.\nوأما قول عائشة: \"إنما كان يجزيك\" فهو وإن كان ظاهره الوجوب، فجوابه من وجهين: أحدهما: حمله على الاستحباب، لأنها احتجت بالفرك، فلو وجب الغسل، لكان كلامها حجة عليها، لأنها وإنما أرادت الإنكار عليه في غسل كل الثوب، فقالت: غسل كل الثوب بدعة منكرة، وإنما يجزيك في تحصيل الأفضل والأكمل كذا وكذا، \"المجموع\" ٢/ ٥٦١، ٥٦٢.","vol":"1","page":308},{"text":"(وغيره) (١)، وهو الرواية الأخرى عن أحمد، إلّا أن مالكًا قال: رطبًا، (ويابسًا) (٢)، (وأبو حنيفة، وأحمد قالا في مني الآدمي: يغسل رطبًا ويفرك يابسًا) (٣).\nوحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: لا يعيد الصلاة من المني في الثوب، ويعيدها من المني في البدن وإن قل.\nوأما الدم، فنجس (٤).\nوفي دم السمك وجهان:\nأحدهما: أنه طاهر.\n_________\n(١) وغيره): ساقطة من جـ.\n(٢) (ويابسًا): في ب، جـ، وفي أ: ويفرك يابسًا وهو خطأ عند المالكية.\n(٣) (وأبو حنيفة. . . يابسًا): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٤) الدم نجس: لقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾: أي سائلًا - سورة الأنعام: ١٤٥، بخلاف غير السائل كطحال، وكبد وعلقة، انظر \"منهج الطلاب على البجيرمي\" ١/ ١٠٠، واستدلوا على نجاسة الدم أيضًا، بحديث عائشة ﵂، أن النبي -ﷺ- قال للمستحاضة: \"إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي\"، \"سنن أبي داود\" ١/ ٦٦، ورواه البخاري \"فتح الباري\" ١/ ٤٢٥، ومسلم ٤/ ١٧، وكذلك عن أسماء ﵂ قالت: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف نصنع به؟ قال: \"تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه\" رواه البخاري ومسلم \"فتح الباري\" ١/ ٤٢٦. والثاني: نجس كغيره، وممن قال بنجاسة دم السمك: مالك، وأحمد، وداود، \"مجموع\" ٢/ ٥٦٤.","vol":"1","page":309},{"text":"وقال أبو حنيفة: دم القمل، والبراغيث، والبق، طاهر (١) وهو إحدى الروايتين عن أحمد. والقيء نجس، والرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة.\nويحكى عن أبي حنيفة وأحمد ومحمد أنهما قالا: هي طاهرة.\n(وماء القروح) (٢): إن كان له رائحة، فهو نجس، وإن لم يكن له رائحة، فهو طاهر:\nومن أصحابنا من قال: فيه قولان (٣).\nوفي العلقة وجهان:\nوقال أبو إسحاق: هي نجسة (٤).\n_________\n(١) ويعفى من النجاسات ثلاثة أقسام: الأول: ما لا يعفى عنه مطلقًا، أي قليلًا أو كثيرًا، وهو المغلظ، وما اختلط بأجنبي ليس من جنسه.\nوالثاني: ما يعفى عن قليله دون كثيره، وهو الدم الأجنبي، إذا لم يكن من مغلظ، والثالث: الدم والقيح غير الأجنبيين كدم الدماميل والقروح، والبثرات، ومواضع الفصد، والحجامة بعد سده بنحو قطنة، فيعفى عن كثيره، كما يعفى عن قليله وإن انتشر للحاجة، ما لم يكن بفعله ولم يجاوز محله، وإلا عفى عن قليله \"إعانة الطالبين\" ١/ ١٠٠.\n(٢) (وماء القروح): في ب، جـ، انظر \"المهذب\" ١/ ٥٤ وهو الصحيح وفي أ: وأما الفرج.\n(٣) أحدهما: أنه طاهر كالعرق، والثاني: أنه نجس، لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح، \"المهذب\" ١/ ٥٤.\n(٤) العلقة: هي المني إذا استحال في الرحم، فصار دمًا عبيطًا نجسة، لأنه دم خارج من الرحم، فهو كالحيض، والثاني: طاهرة، لأنه دم غير مسفوح، فهو كالكبد والطحال، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٥٤.","vol":"1","page":310},{"text":"وقال أبو بكر الصيرفي (١): هي طاهرة.\nوالميتة سوى السمك، والجراد، نجسة.\nوقال مالك: ما ليس له نفس سائلة، لا ينجس بالموت، وهو قول أبي حنيفة، وداود.\nوحكى القفال: القولين اللذين يذكرهما أصحابنا في نجاسة ما يموت منه في نجاسته بالموت.\nوفرّع عليه: أنا إذا قلنا: لا ينجس بالموت، جاز أكله، وحكي أنه سئل الشيخ أبو زيد (٢) عن المني فقال: طاهر، فقيل: أيؤكل؟ فقال: إن اشتهيت فكل.\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٣): وهذا عندي لا يجيء على أصل الشافعي ﵀.\nوفي الحية، والوزغ، هل لهما (نفس) (٤) سائلة؟ اختلاف بين أصحابنا.\n_________\n(١) أبو بكر الصيرفي: محمد بن عبد اللَّه أبو بكر الصيرفي: تفقه على ابن سريج، ومن تصانيفه: \"شرح الرسالة\"، وكتاب \"الإجماع\"، وكتاب في الشروط، وله مصنفات في أصول الفقه، مات سنة ٣٣٠ هـ، السبكي ٢/ ١٦٩، ١٧٠، والشيرازي: ١١١، وابن خلكان ٣/ ٣٣٧، والفهرست: ٢١٣.\n(٢) الشيخ أبو زيد: المروزي المنقطع النظير، قال الحاكم: كان أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس لمذهب الشافعي، وأحسنهم نظرًا، توفي بمرو ٣٧١ هـ، \"طبقات الشافعية الكبري\" للسبكي ٢/ ١٠٨، ١١١.\n(٣) وفي ب: قال الإمام أبو بكر، وفي جـ: قال الشيخ الإمام أبو بكر.\n(٤) (نفس): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"1","page":311},{"text":"قال الداركي (١)، والشيخ أبو حامد: لهما نفس سائلة.\n(قال أبو الفياض، وأبو القاسم الصيمري: ليس لهما نفس سائلة) (٢).\nوفي الآدمي قولان:\nأصحهما: أنه لا ينجس بالموت (٣).\nوقال أبو حنيفة: ينجس بالموت، غير أنه يطهر بالغسل.\nوحكي في الحاوي: في نجاسة الضفدع بالموت وجهان:\nأحدهما: ينجس، فعلى هذا في نجاسة الماء القليل، به وجهان:\n_________\n(١) الداركي: عبد العزيز بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز: أبو القاسم الداركي، أخذ من أئمة الأصحاب. قال الحاكم: كان من كبار فقهاء الشافعيين، ودرس بنيسابور سنين، ثم خرج إلى بغداد، فصار المجلس له. قال القاضي أبو الطيب: سمعت الشيخ أبا حامد يقول: ما رأيت أفقه من الداركي، توفي ٣٧٥ هـ ودارك قرية من عمل أصبهان، \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي ٢/ ٢٤٠، والشيرازي: ١١٧، ١١٨.\n(٢) (وقال أبو الفياض. . . سائلة): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٣) لقوله -ﷺ- \"لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن لا ينجس حيًا، ولا ميتًا\"، وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي -ﷺ- قال: \"إن المؤمن لا ينجس\"، \"فتح الباري\" ١/ ٤٠٦، ولقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾، وقضية التكريم، أن لا يحكم ينجاستهم بالموت، والكفار والمسلمون في الحكم سواء، \"قليوبي وعميرة على منهاج الطالبين\" ١/ ٧٥.\nوالقول الثاني: أنه نجس، لأنه ميت لا يحل أكله، فكان نجسًا كسائر الميتات، \"المهذب\" ١/ ٥٤.","vol":"1","page":312},{"text":"والخمر نجسة، والنبيذ نجس (١).\nوقال داود: الخمر طاهرة وإن حرم شربها، وروى الطحاوي عن الليث بن سعد مثل ذلك.\nوقال أبو حنيفة: النبيذ طاهر (٢).\nوالكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما، نجس (٣)، وما سواهما، طاهر السؤر (٤) والذات.\nوقال مالك وداود: الكلب، والخنزير أيضًا طاهر السؤر والذات، غير أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب تعبدًا، وإن كان ما فيه يحل أكله وشربه.\nفإن ولغ الخنزير في إناء فيه لبن، أو خل، ففي وجوب غسله روايتان.\n_________\n(١) لقوله ﷿: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾، أما النبيذ: فإن كان مسكرًا، حرم شربه، وله حكم الخمر في التنجيس، والتحريم، ووجوب الحد، \"إعانة الطالبين\" ١/ ٩١.\n(٢) أي نبيذ التمر، واستدلوا بحديث الجن وقد مر سابقًا، \"المبسوط\" ١/ ٨٨.\n(٣) لما روي من النبي -ﷺ- \"دعى إلى دار فأجاب، ودعي إلى دار فلم يجب، فقيل له في ذلك، فقال: إن في دار فلان كلبًا، فقيل له: وفي دار فلان هرة، فقال: الهرة ليست بنجسة\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٢٤٩، وحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا ولغ الكب في إناء أحدكم، فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات\" رواه مسلم ٣/ ١٨٣.\n(٤) السؤر: هو بقية الماء التى يبقيها الشارب في الإناء، \"البابرتي مع فتح القدير\" ١/ ٧٤.","vol":"1","page":313},{"text":"وحكي في الحاوي في وجوب إراقته، والمنع (من) (١) الانتفاع به لأصحابنا وجهان:\nأحدهما: أنه يحرم الانتفاع به، ولا يجب إراقته، والأصح وجوب الإِراقة.\nوقال الثوري والأوزاعي: سؤر ما لا يؤكل لحمه نجس سوى الآدمي.\nوقال أبو حنيفة: الأسآر أربعة أضرب، ضرب نجس، وهو سؤر الكلب، والخنزير، وسائر السباع، فإنها نجسة عنده.\nوضرب مكروه: وهو حشرات الأرض وجوارح الطير، والهرة.\nوضرب مشكوك فيه: وهو سؤر الحمار، والبغل.\nوضرب طاهر غير مكروه: وهو سؤر ما يؤكل (لحمه) (٢).\nوقال أحمد: كل حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر، وكذلك الهرة، وحشرات الأرض، وعنه في السباع روايتان، وكذا عنه في الحمار، والبغل روايتان:\nأصحهما: أنه نجس.\nوالثانية: أنه مشكوك فيه.\nولبن ما لا يؤكل لحمه نجس على المنصوص.\nوقال أبو سعيد الإِصطخري: هو طاهر.\n_________\n(١) (من): في ب، جـ، وفي أ: مر.\n(٢) (لحمه): في جـ.","vol":"1","page":314},{"text":"ورطوبة فرج المرأة، على المنصوص نجسة (١).\nومن أصحابنا (٢) من قال: هي طاهرة.\n_________\n(١) رطوبة فرج المرأة: ماء أبيض متردد بين المذي والعرق، واستدلوا على نجاستها بحديث زيد بن خالد ﵁ أنه سأل عثمان بن عفان ﵁ قال: \"أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ولم يمن، قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول اللَّه -ﷺ-\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ١/ ٤١٢.\nوعن أبي بن كعب ﵁ أنه قال: \"يا رسول اللَّه إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ١/ ٤١٣.\n(٢) البغوي والرافعي وغيرهما، \"المجموع\" ٢/ ٥٧٦.","vol":"1","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>فصل</span>\nوتطهر الخمرة إذا استحالت خلًا بنفسها (١)، وإن خللت بما طُرِحَ يها من ملح، أو خل، لم تطهر، وإن نقلت من الظل إلى الشمس حتى تخللت، طهرت في أحد الوجهين، ولا يجوز إمساكها لتخلل، فإن أمسكها حتى صارت خلًا، طهرت في أحد الوجهين.\nوقال أبو حنيفة: تطهر بالتخليل، وكذلك سائر النجاسات عنده، تطهر بالاستحالة.\nوفي دخان النجاسة وجهان:\nأحدهما: أنه نجس، فعلى هذا حكي في العفو عنه وجهان:\n_________\n(١) يطهر بالاستحالة: جلد الميتة، والعلقة، والمضغة، فإنهما يطهران بمصيرهما حيوانًا، والبيضة في جوف الدجاجة الميتة إذا حكمنا بنجاستها، فإنها تطهر بمصيرها فرخًا بلا خوف، والخمر إذا استحالت خلا بنفسها، \"المجموع\" للنووي ٢/ ٥٨٠.","vol":"1","page":316},{"text":"أحدهما: يعفي عنه.\nوقال (أبو الحسن) ابن المرزبان (١) من أصحابنا: إذا عمل الآجر من طين فيه سرجين فغسل، طهر ظاهره.\nومن أصحابنا من خرج فيه قولًا من قوله القديم في الشمس: أنها تطهر الأرض النجسة وليس بشيء، واختار الشيخ أبو نصر ﵀، قول ابن المرزبان.\nويجوز إمساك ظروف الخمر، والانتفاع بها.\nوحكي عن أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه يجب كسر دنانها، وشق أزقاقها.\nويجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعًا، إحداهن بالتراب (٢).\nومن أصحاب مالك من يقول: العدد مستحب.\nوعن مالك رواية أخرى: أنه يغسل ثماني غسلات.\n_________\n(١) ابن المرزبان: هو أبو الحسن بن المرزبان البغدادي، صاحب أبي الحسين ابن القطان، حكي عنه أنه قال: ما أعلم أن لأحد عليّ مظلمة، درس ببغداد، وعليه درس الشيخ أبو حامد الأسفراييني، مات سنة ٣٦٦ هـ ابن خلكان ٢/ ٤٤٣، السبكي ٢/ ٢٤٥، الشيرازي: ١١٧، ويقول الشيرازي: اسمه علي بن أحمد.\n(٢) لحديث أبي هريرة ﵁ قال: \"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا\" رواه مسلم والبخاري والنسائي، انظر صحيح مسلم ٣: ١٨٢ وانظر نيل الأوطار ١: ٤٤. أما أواني الخمر فكما ذكر المصنف: إلا آنية الخمر المزفتة فإنها تطهر بالغسل، لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى جسم الإناء، وغير المزفت، فإنها تتشرب أجزاء النجاسة، \"كشاف القناع\" ١/ ١٨٨.","vol":"1","page":317},{"text":"وقال أبو حنيفة وأصحابه: يغسل حتى يغلب على الظن طهارته، والعدد لا يعتبر.\nوإن جعل مكان التراب غيره، من جص، أو أشنان ففيه قولان:\nأظهرهما: أنه يجزىء، وفي موضع القولين وجهان:\nأحدهما: أن القولين مع عدم التراب، فأما مع وجوده، فلا يجوز قولًا واحدًا.\nوالثاني: أن القولين في جميع الأحوال.\nفإن قلنا: إن غير التراب، لا يقوم مقام التراب في الإِناء، ففي الثوب وجهان، ذكر ذلك في الحاوي، وذكر في قدر التراب وجهين:\nأحدهما: ما يقع عليه الاسم.\nوالثاني: ما يستوعب محل الولوغ.\nفإن غسل مكان التراب غسله ثامنة بالماء، لم يجزه في أحد الوجهين.\nفإن ولغ في إناء كلبان، أو أكثر، كفي في غسله سبع مرات.\nومن أصحابنا من قال: يغسل لكل كلب سبع غسلات.\nوحكي في الحاوي وجهًا ثالثًا: أن الولوغ إن تكرر من كلب واحد، كفاه سبع مرات، وإن كان من كلاب، وجب لكل كلب سبع مرات، وهذا ظاهر الفساد.\nفإن أصاب الثوب من ماء الغسلات، كفاه في غسله مرة واحدة في أحد الوجهين.\nوالثاني: أنه يغسل بقدر ما يقي على المحل من الغسل.","vol":"1","page":318},{"text":"فإن جمع ماء الغسلات في إناء، كان طاهرًا في أحد الوجهين (١).\nوالثاني: أنه نجس اعتبارًا بالمحل (٢).\nفإن وقع الإِناء الذي ولغ (الكلب فيه) (٣) في ماء يبلغ (قلتين) (٤)، لم ينجس الماء، وهل يطهر الإِناء؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يطهر، ويُعَدُّ ذلك غَسْلَةً واحدة.\nوحكم سائر أعضاء الكلب في العدد حكم فيه.\nوقال مالك وداود: لا يجب الغسل من غير الولوغ بحال.\nوذكر القاضي حسين ﵀: أن بول الكلب إذا لم يزل عن المحل إلَّا بمرتين، فهل يكفيه بعد ذلك خمس غسلات؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يكفيه.\nوالثاني: أنه يستأنف الغسل سبعًا.\nفإن أدخل الكلب رأسه في إناء فيه ماء (٥)، وأخرجه، و(لم) (٦)\n_________\n(١) لأنه ماء انفصل من الإناء وهو طاهر.\n(٢) وهو الصحيح، لأن الغسلة السابعة طاهرة، والباقي نحس، فإذا اختلط ولم يبلغ قلتين وجب أن يكون نجسًا، انظر \"المهذب مع المجموع\" ٢/ ٥٩١.\n(٣) (الكلب فيه): في أ، جـ، وفي ب: (فيه الكلب).\n(٤) (قلتين): في أ، ب وفي جـ: القلتين.\n(٥) أو مائع.\n(٦) (ولم): في أ، جـ، وفي ب: هل.","vol":"1","page":319},{"text":"يعلم، هل ولغ فيه أم لا؟ وكان على فمه رطوبة، نجس الماء في أظهر الوجهين (١).\n_________\n(١) يقول النووي ﵀: فإن لم يكن على فمه رطوبة، فالمائع طاهر، وإن كانت عليه رطوية، فطاهر أيضًا على أصح الوجهين، \"المجموع\" ٢/ ٥٩٤.","vol":"1","page":320},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>فصل</span>\nويجزىء في بول الصبي الذي لم يطعم الطعام النضح، هو أن يبله (بالماء) (١)، وإن لم (ينزل) (٢) عنه، ويغسل من بول الجارية، فيصب عليه الماء حتى ينزل عنه (٣)، وبه قال أحمد (٤).\n_________\n(١) (بالماء): في ب، جـ، وهو الصحيح، انظر \"المهذب: ١/ ٥٦، وفي أ: في الماء.\n(٢) (ينزل): في ب، وفي أ: يزل.\n(٣) لما روى علي ﵁: أن النبي -ﷺ- قال في بول الرضيع \"يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام\" رواه أحمد، والترمذي وقال: حديث حسن، ورواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه، والترمذي ١/ ١٠٥، و\"نيل الأوطار\" ١/ ٥٧، والفرق بين الصبي والصبية:\n١ - أن بولها أثخن وألصق بالمحل،\n٢ - أن الاعتناء بالصبي أكثر، فإنه يحمله الرجال والنساء، والصبية لا يحملها إلا النساء غالبًا، فالابتلاء بالصبي أكثر وأعم، \"المجموع\" ٢/ ٥٩٦.\n(٤) لحديث أم قيس بنت محصن \"أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي =","vol":"1","page":321},{"text":"وقال الأوزاعي: يطهر (بولهما) (١) جميعًا بالرش عليه.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يجب (عليه) (٢) غسل بول الصبي أيضًا.\nوأما سائر النجاسات سوى ما ذكرناه، فالواجب فيها أن تكاثر بالماء حتى تستهلك به، وتزول صفاتها، ولا (يتغير) (٣) الماء بها، فإن حصل ذلك بمرة واحدة، أجزأ، ويستحب أن يغسل ثلاثًا.\nوقال أحمد: يجب غسل سائر النجاسات سبعًا، إلَّا الأرض إذا أصابتها نجاسة (٤)، واختلف أصحابه في ضم التراب إليه.\nفإن كانت النجاسة في الثوب خمرًا، فغسلها، وبقيت رائحتها، طهر في أحد القولين.\n_________\n= -ﷺ-، فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله\" أخرجه مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٢٣.\n(١) (بولهما): في أ، جـ، وفي ب: بولها، والأول هو الصحيح.\n(٢) (عليه): ساقطة من أ.\n(٣) (يتغير): غير واضحة في أ.\n(٤) لحديث أنس قال: \"جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي -ﷺ-: دعوه، وأريقوا على بوله سجلًا من ماء، أو ذنوبًا من ماء\" متفق عليه، وعن أبي هريرة قال: \"قام أعرابي، فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال النبي -ﷺ-: دعوه، وأريقوا على بوله سجلًا من ماء، أو ذنوبًا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين\" رواه الجماعة إلا مسلمًا، انظر \"نيل الأوطار\" للشوكاني ١/ ٥٢، وأنظر ابن ماجة ١/ ١٧٥، ١٧٦.","vol":"1","page":322},{"text":"(وفي الثاني) (١): لا يطهر وهو الأصح.\nولا يعتبر الحت، والقرص في غسل (الثوب من الدم) (٢)، وغيره، إذا زال وإن بقي الأثر.\nوقال داود: يجب الحت، والقرص في غسل الدم من (الثوب) (٣).\nوذكر في الحاوي: أن الخمر في الثوب لا تطهر حتى تزول الرائحة، وفي الأرض لا يعتبر ذلك، وليس بشيء.\nوذكر أيضًا: أنه إذا بل خضابًا ببول، أو خمر، أو دم، وخضب به شعره، أو (يديه) (٤)، وغسله فبقي اللون، فإن كان لون النجاسة (٥)، لم يطهر، وإن كان لون الخضاب (٦) ففيه وجهان.\nفإن قلنا: إنه نجس (وكان) (٧) الخضاب في شعره، لم يلزمه حلقه وصلي، فإذا (انفصل) (٨) الخضاب أعاده، وإن كان في\n_________\n(١) (وفي الثاني): في ب، جـ، وفي أ: والثاني.\n(٢) (الثوب من الدم): في أ، ب، وفي جـ: الدم من الثوب.\n(٣) (الثوب): في ب، جـ، وفي أالتراب.\n(٤) (يديه): في جـ، وفي أ: بدنه، وهو تصحيف.\n(٥) أي باقيًا.\n(٦) أي باقيًا.\n(٧) (وكان): وفي ب فكان.\n(٨) (انفصل): في ب، جـ، وفي أ: فصل.","vol":"1","page":323},{"text":"(يديه) (١)، وكان لا ينفصل كالوشم، وخاف التلف من إزالته، وكان هو الذي فعله، ففيه وجهان:\n(قال الشيخ الإِمام) (٢): وهذا تفريع عجيب، واعتبار زوال اللون لا معنى له.\nوقد نص الشافعي ﵀ في موضع آخر، على أنه يطهر بالغسل، وإن لم يزل اللون، ولأنه عرض فلا تحله النجاسة (٣).\nقال ابن القاص: لو أن ثوبًا كله نجس، غسل بعضه في جفنة، ثم عاد إلى الباقي، فغسله، لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة (٤) قلته، تخريجًا، وذكر فيه وجه آخر: أنه يطهر. فإن صب الماء على الثوب النجس، وعصر في إِجانة، وهو متغير ثم صب عليه ماء آخر، وعصر فخرج غير متغير، ثم جمع بين الماءين، فزال التغير، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه نجس.\nوالثاني: أنه (يطهر وليس) (٥) بشيء.\n_________\n(١) (يديه): في أ، جـ، وفي ب: بدنه.\n(٢) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من ب، وهذا مما يدل على أن ألم تنقل عن ب، وفي جـ: قال الشيخ الإمام أبو بكر.\n(٣) لما روي أن خلوة بنت يسار قالت: \"يا رسول اللَّه أرأيت لو بقي أثر؟ فقال -ﷺ-: الماء يكفيك ولا يضرك أثره\" رواه البيهقي في \"السنن الكبرى\" من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف، أنظر \"المجموع\" ٢/ ٦٠١.\n(٤) دفعة واحدة: لأنه إذا صب على بعضه ماء، ورد جزء من البعض الآخر على الماء فنجسه، وإذا نجس الماء، نجس الثوب، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٥٦.\n(٥) (يطهر وليس): غير واضحة في أ.","vol":"1","page":324},{"text":"فإن غمس الثوب النجس في إناء فيه ماء قليل، نجس الماء (ولم يطهر) (١) الثوب.\nوقيل: إن قصد بغمسه إزالة النجاسة طهر، وليس بشيء.\nفإن وضع الثوب النجس في إجانة، وصب عليه الماء حتى غمره، واستهلك النجاسة ولم يعصره، طهر في أظهر الوجهين.\nفإن كان في إناء (قليل بول) (٢) فكاثره بالماء حتى (استهلكه) (٣)، طهر في أظهر الوجهين.\nوالثاني: لا يطهر (حتى يريق) (٤) (ما فيه) (٥) ثم يغسله.\nذكر القاضي حسين ﵀: إذا (سقى سكينًا) (٦) بماء نجس، ثم غسله، طهر ظاهره دون باطنه، (والحد في تطهيره أن يسقيه) (٧) بماء طاهر مرة أخرى.\n(قال الشيخ الإمام) (٨): وهذا بعيد.\n_________\n(١) (ولم يطهر): غير واضحة في أ.\n(٢) (قليل بول): غير واضحة في أ.\n(٣) (استهلكه): في أ، جـ، وفي ب: استهلك.\n(٤) (حتى يريق): غير واضحة في أ.\n(٥) (ما فيه) في أ، جـ، وفي ب: باقية.\n(٦) (سقى سكينًا): غير واضحة في أ.\n(٧) (والحد في تطهيره أن يسقيه): غير واضحة في أ.\n(٨) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من أ.","vol":"1","page":325},{"text":"ومجرد الغسل (يكفي في تطهيره) (١)، كالذهب، والفضة، وزبر الحديد.\nوذكر أيضًا: (أنه إذا) (٢) طبخ اللحم بماء نجس، فإنه ينجس ظاهره، وباطنه، والطريق في \"تطهيره) (٣) أن يغليه مرة أخرى في ماء طاهر، وهذا أيضًا فيه نظر، لأنه يمكن عصره، ثم مكاثرته بالماء، كالبساط الصفيق النجس.\nوذكر أيضًا: إذا ابتلعت البهيمة حبات من طعام، وألقتها في الحال، وكانت الصلوبة بحالها، بحيث إذا زرعت نبتت، فإنها تغسل وتطهر، وإن كانت صلابتها قد ذهبت، بحيث إذا زرعت لم تنبت، لم تطهر بالغسل، فيه نظر، (لأنها) (٤) بمنزلة ما يطبخ في (٥) ماء نجس.\nفإن كانت النجاسة على الأرض، وكانت عذرة، وجب إزالتها، ثم غسل موضعها، وإن كانت (بولًا) (٦) أجزأ فيه المكاثرة حتى تستهلكه، لأن النبي -ﷺ- أمر في بول الأعرابي بذنوب من ماء، وذلك تقريب على سبيل المكاثرة.\n_________\n(١) (يكفي في تطهيره): غير واضحة في أ.\n(٢) (أنه إذا): غير واضحة في أ.\n(٣) (تطهيره): غير واضحة في أ.\n(٤) (لأنها): في أ، ب، وفي جـ: لأنه.\n(٥) (في): في أ، ب، وفي جـ: من.\n(٦) (بولًا): في ب، جـ، وفي أثوبًا.","vol":"1","page":326},{"text":"وقال أبو سعيد الإصطخري: بل هو تقدير، فيجب في بول الاثنين ذنوبان، والمذهب الأول (١).\nوقال أبو حنيفة: إن كانت الأرض رخوة ينزل الماء فيها، كفى صب الماء عليها، وإن كانت صلبة، وجب حفرها ونقل التراب (النجس عنها) (٢).\nفإن أصاب الأرض نجاسة في موضع ضاح (٣)، فطلعت (عليها) (٤) الشمس، وهبت عليها الرياح، حتى ذهب أثرها، فقد قال في القديم، تطهر، وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد.\nفتجوز الصلاة عليها، ولا يجوز التيمم بترابها (٥).\nوقال في \"الأم\": لا تطهر، وهو الأصح، وهو قول مالك، وأحمد.\n_________\n(١) أي ذلك ليس بتقدير، لأن ذلك يؤدي إلى أن يطهر البول الكثير من الرجل بذنوب، وما دون ذلك من رجلين لا يطهر إلا بذنوبين، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٥٦.\n(٢) (النجس عنها): في ب، جـ، وفي أ: النجس ساقطة وعنها، وفي جـ: منها.\n(٣) نجاسة في موضع ضاح: أي نجاسة ذائبة، وموضع ضاح: أي بارز للشمس، يقال ضحى الرجل يضحي، قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ أي: لا تبرز للشمس فتؤذيك، \"النظم المستعذب\" ١/ ٥٦، ٥٧.\n(٤) (عليها): في جـ.\n(٥) لقوله ﵊: \"ذكاة الأرض يبسها\"، أي: طهارتها جفافها، إطلاقًا لإِسم السبب على المسبب، لأن الذكاة وهي الذبح، سبب الطهارة في الذبيحة، أما التيمم، فلأن طهارة الصعيد ثبتت شرطًا للتيمم، لقوله تعالى: =","vol":"1","page":327},{"text":"وإن أصاب أسفل الخف نجاسة (١)، لم يجز فيه إلَّا الماء على قوله الجديد، وبه قال مالك في العذرة، والبول.\nوفي أرواث الدواب روايتان:\nإحداهما: تغسل.\nوالثانية: تمسح.\nوقال في القديم: إذا دلكه بالأرض، كان عفوًا (٢).\nوقال أبو حنيفة: إن كان يابسًا، جاز الاقتصار فيه على الدلك، وإن كان رطبًا، لم يجز (٣).\n_________\n= ﴿طَيِّبًا﴾ أي: الطاهر، فلا يتأدى التيمم بما ثبتت طهارته بخبر الواحد، \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\" و\"المنتقى عليه\" ١/ ٥٩.\n(١) نجاسة، فدلكه على الأرض، فإن كانت رطبة، لم يجز فيه إلا الماء، لأنها تنتشر من محلها إلى غيره من أجزاء الخف الظاهرة.\n(٢) لما روي أبو سعيد الخدري ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه، فإن كان بهما خبث فليمسحهما، ثم ليصل فيهما\" حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولفظه عن أبي هريرة: \"إذا وطئ أحدكم بنعله الأذي، فإن التراب له طهور\"، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٢٨.\n(٣) لأن ما لا جرم له إذا أصاب الخف، لا يطهر بالدلك، وإذا كان له جرم، فيطهر بالدلك، خلافًا لمحمد فإنه لا يطهر عنده بالدلك أصلًا، وهو قول زفر، \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\"، \"والدر المنتقى عليه\" ١/ ٥٩.","vol":"1","page":328},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\nتأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال\nحققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه\nالأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية\nالجزء الثاني\nدار الباز\nمكتبة الرسالة الحديثة","vol":"2","page":1},{"text":"حقوق الطبع محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٩٨٨\nالناشر: مكتبة الرسالة الحديثة\nتلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠\nالمملكة الأردنية الهاشمية - عمان\nالتوزيع: دار الباز\nعبّاس أحمد الباز\nالمروة - مكة المكرمة","vol":"2","page":2},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء","vol":"2","page":3},{"text":"كتاب الصلاة","vol":"2","page":5},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"2","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>كتاب الصلاة</span>\nلا تجب (١) الصلاة إلَّا على مسلم، بالغ، عاقل، طاهر، وأما\n_________\n(١) الصلاة فرض، والواجب عند الشافعية بمعنى الفرض، تثبت، فرضيتها بالكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب: فقوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾.\nأما السنة: فقوله -ﷺ-: \"فرض اللَّه على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة، فلم أزل أراجعه، وأسأله التخفيف، حتى جعلها خمسًا في كل يوم وليلة\" وهذا جزء من حديث الإسراء، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٣٦٠.\nوروى طلحة بن عبيد اللَّه ﵁ قال: جاء أبي رسول اللَّه -ﷺ- رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته، ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول اللَّه: \"خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل عليَّ غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع\" أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود، انظر \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٣٠.\nالصلاة: تطلق بإطلاقات، فتطلق على الهيئة ذات الركوع والسجود، والجمع صلوات، وتطلق على الدعاء والاستغفار، ومنه قول الأعشي: =","vol":"2","page":7},{"text":"المرتد فتجب عليه الصلاة، ويؤمر بقضائها إذا أسلم (١).\nوقال أبو حنيفة: الردة تسقط عنه فرض القضاء في الصلاة التي وجبت عليه في حال الإسلام، ولا يؤمر بقضاء ما فاته في حال الردة بعد العود أبي الإسلام، وبه قال مالك.\nوعن أحمد: روايتان.\nوالإغماء إذا كان بغير معصية، يسقط فرض القضاء، وإذا كان بمعصية (لم) (٢) يمنع الوجوب، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: إذا زاد الإغماء على يوم وليلة، أسقط فرض القضاء، وإن كان في يوم وليلة فما دون، لم يمنع الوجوب.\nوقال أحمد: الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال.\nولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه (الصلاة) (٣) بفعلها إلَّا الصبي، فإنه يؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، وتصح صلاته (٤).\n_________\n= وصهباء طاف يهوديها ... وأبرزها وعليها ختم\nوقابلها الريح في دنِّها ... وصلى على دنِّها وارتسم\nأي: دعا لها أن لا تحمض ولا تفسد.\nوتطلق أيضًا على الرحمة، ومنه قول عدي:\nصلى الإله على أمرىء ودعته ... وأتم نعمته عليه وزادها\n\"النظم المستعذب\" ١/ ٥٧.\n(١) فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظًا عليه، ولأنه التزمها بالإسلام، فلا تسقط عنه بالجحود، كحق الآدمي، \"مغني المحتاج\" ١/ ١٣٠.\n(٢) (لم): في جـ: لا.\n(٣) (الصلاة): ساقطة من جـ.\n(٤) والضرب: يكون باليد لا بخشبة، والدليل على ذلك قوله -ﷺ-: \"مروا أولادكم =","vol":"2","page":8},{"text":"وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا تصح صلاته.\nوقال الشافعي ﵀: وعلى الآباء، والأمهات أن يؤدبوا أولادهم، ويعلموهم الطهارة، والصلاة، وظاهر هذا يقضي الوجوب.\nومن أصحابنا (من قال: المراد به) (١) الاستحباب، وهذا أجري على القياس، وإن خالف الظاهر.\n(فإن شرع في الصلاة) (٢)، وبلغ في أثنائها، فقد قال الشافعي ﵀: أحببت أن يتم ويعيد، ولا يبين لي أن عليه الإعادة.\nوقال أبو إسحاق: يلزمه الإتمام، ويستحب له الإعادة، وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀.\nومن أصحابنا من قال: يستحب (له) (٣) الإتمام، ويجب عليه الإعادة.\n_________\n= بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر\" رواه أبو داود وأحمد سنن أبي داود جـ ١: ١١٥، انظر \"نيل الأوطار\" للشوكاني ١/ ٣٢٢. ويذكر الحصكفي: أن الصوم كالصلاة، وغيره قال: أنه يؤمر بالصوم والصلاة، وينهى عن شرب الخمر، ليألف الخير ويترك الشر، \"حاشية ابن عابدين\" ١/ ٣٥٢، إلا ان الصلاة غير واجبة على الصبي، لقوله -ﷺ-: \"رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق\"، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٢٨.\nومثله: \"رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل\" رواه أحمد، ومثله من رواية علي له، ولأبي داود والترمذي وقال: حديث حسن، انظر سنن أبي داود جـ ١: ٢٢٨ وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ١: ٣٢٣.\n(١) (من قال: المراد به): غير واضحة في أ.\n(٢) (فإن شرع في الصلاة): غير واضحة في أ.\n(٣) (له): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"2","page":9},{"text":"ومنهم من قال: إن بلغ بعدما فرغ منها، ولم يبق من الوقت ما يتسع لفعلها، لم يجب عليه قضاؤها، وليس بشيء.\nوإن بلغ بعد الفراغ من الصلاة، فعلى (قوله) (١) الأول، لا يجب عليه الإعادة، وعلى الوجه الآخر، يجب عليه الإعادة.\nوقال أبو حنيفة: ومالك: يجب عليه (الإعادة) (٢) بكل حال في الصوم والصلاة.\nواختار المزني ﵀: أن يعيد الصلاة، ولا يعيد الصوم.\nومن ترك الصلاة بعد اعتقاد وجوبها كسلًا، وأصر على تركها، قتل، وبه قال مالك (٣).\n_________\n(١) (قوله): في جـ.\n(٢) (الإعادة): في جـ.\n(٣) اختلف الفقهاء في هذه المسألة كالتالي:\n١ - الحنفية: بحبس حتى يصلي، لأنه يحبس لحق العبد، وحق اللَّه أحق، ولا يقال: إن حقه تعالى بني على المسامحة، لأنه لا تسامح في شيء من أركان الإسلام، \"درر المختار شرح تنوير الأبصار\"، و\"حاشية ابن عابدين\" ١/ ٣٥٢، وقيل: يضرب حتى يسيل منه الدم، وبعضهم قال: لا يقبل بل يعزر حتى يموت أو يتوب، ويستدل بما روي عن ابن مسعود ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة\" رواه أحمد والبخاري، ومسلم، والأربعة انظر صحيح مسلم ١١: ١٦٤، \"الفتح الكبير\" ٣/ ٣٥٦.\n٢ - المالكية والشافعية: يقتل حدًا ولا يكفر، واستدلوا على قتله بقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾. =","vol":"2","page":10},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعن ابن عمر ﵄: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم\" متفق عليه صحيح مسلم ١١: ١٦٤، \"نيل الأوطار\" للشوكاني ١/ ٣١١.\nواحتجوا على أنه لا يكفر: بحديث عبادة بن الصامت ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"خمس صلوات افترضهن اللَّه، من أحسن وضوءهن، وصلاهن لوقتهن، وأتم ركوعهن وخشوعهن، كان له على اللَّه عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل، فليس له على اللَّه عهد، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه\"، \"مختصر أبي داود\" ١/ ٢٤٦. وحديث: \"من مات وهو يعلم أن لا إله إلا اللَّه دخل الجنة\" رواه مسلم، ورواه أحمد فى مسنده انظر صحيح مسلم ١: ٢١٨، \"الفتح الكبير\" ٣/ ٢٤٠. ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة، ويورثون عنه، ولو كان كافرًا لم يغفر له، ولم يرث ولم يورث، \"المجموع\" ١٩، ٢٠، وأنظر \"بداية المجتهد\" ١/ ٩٢، ٩٣.\n٣ - الحنابلة: في تركها تهاونًا وكسلًا لا جحودًا، دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها، لاحتمال تركها لعذر، كالمرض ونحوه، ويهدده فيقول له: إن صليت وإلا قتلناك، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها، وجب قتله، لقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾. فمن ترك الصلاة، لم يأت بشرط التخلية، فبقي على إباحة القتل.\nولقوله -ﷺ-: \"من ترك الصلاة متعمدًا، فقد برئت منه ذمة اللَّه ورسوله\"، هذا ولا يقتل من ترك الصلاة تهاونًا وكسلًا، وكذا من جحد وجوبها حتى يستتاب ثلاثة أيام، واستدلوا أيضًا: أن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة\" رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي انظر صحيح مسلم ٢: ٧٠ وانظر نيل الأوطار ١: ٣١٥، وروى عبادة مرفوعًا: \"من ترك الصلاة متعمدًا، فقد خرج من الملة\".\nوقال عمر: لا حظ فى الإسلام لمن ترك الصلاة، وقوله -ﷺ-: \"أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة\" \"الفتح الكبير\" ١/ ٤٦٨، رواه الطبراني في \"الكبير\"، \"كشاف القناع\" ١/ ٢٢٨، وأنظر \"رحمة الأمة في اختلاف الأئمة\" ١/ ٣١٣، و\"الميزان الكبرى\" للشعراني ١/ ١٤٢.","vol":"2","page":11},{"text":"وقال أبو حنيفة: يحبس حتى يصلي.\nوقال المزني: يضرب ولا يقتل.\nواختلف أصحابنا في الوقت الذي يقتل فيه:\nفقال أبو سعيد الإِصطخري: يقتل إذا (ضاق) (١) وقت الصلاة الرابعة.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: يقتل إذا (ضاق) (٢) وقت الصلاة الأولى، (وهو) (٣) ظاهر كلام الشافعي ﵀.\nوقال أبو إسحاق: يقتل إذا (ضاق) (٤) وقت (الصلاة) (٥) الثانية.\nذكر في الحاوي: هل يقتل لصلاة الوقت أم لما فات؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يقتل لصلاة الوقت، فعلى هذا لا يقتل للفوائت إذا تركها.\nوالثاني: أنه يقتل لما فات، فعلى هذا يقتل (لترك) (٦) فعل\n_________\n(١) (ضاق): في أ، جـ، وفي ب: فات، انظر \"المهذب\" ١/ ٥٨ فيقال له: إن صليت وإلا قتلناك، لأنه يجوز أن يكون ما دون ذلك تركه لعذر، \"المهذب\" ١/ ٥٨.\n(٢) (ضاق): في أ، جـ، وفي ب: فات.\n(٣) (وهو): وفي ب: وهذا.\n(٤) (ضاق): وفي ب: فات.\n(٥) (الصلاة): ساقطة من أ.\n(٦) (لترك): وفي ب: لتركه.","vol":"2","page":12},{"text":"الفوائت، وهذا ليس بصحيح. وهل يجب استتابته ثلاثة أيام؟ فيه قولان كالمرتد، ثم ضرب عنقه بالسيف.\nومن أصحابنا من قال: ينخس بالسيف وإن أدى إلى قتله.\nوقال أحمد: يكفر بترك الصلاة وهو قول بعض أصحابنا.","vol":"2","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-74>باب مواقيت الصلاة </span>(١)\nأول وقت الظهر، إذا زالت الشمس.\n_________\n(١) عن ابن عباس ﵄: أن النبي -ﷺ- قال: \"أمَّني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في المرة الأولى، حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظليه، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل فقال: يا محمد هذا وقت الأنبياء قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين\" رواه أبو داود ١/ ٩٣، والترمذي ١/ ٢٧٩. وقال: حديث حسن، وهذا المذكور لفظ رواية الترمذي، ولفظ الباقين بمعناه، ورواه غيرهما من أصحاب السنن، والحاكم أبو عبد اللَّه في المستدرك وقال: هو حديث صحيح، \"المجموع\" ٣/ ٢١.","vol":"2","page":14},{"text":"وحكى القاضي أبو الطيب ﵀: أن من الناس من قال: لا تجوز الصلاة حتى يصير الفيء مثل الشراك (١) بعد الزوال.\nوقال مالك: أحبُّ أن يؤخر الظهر بعد الزوال، بقدر ما يصير الظل ذراعًا.\nوآخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله، ويعتبر المثل من حد الزيادة على الظل الذي كان عند الزوال، وبه قال الثوري، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد، وهو رواية الحسن بن زياد، عن أبي حنيفة.\nوروى أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو المشهور عنه: أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه.\nقال ابن المنذر: تفرد بهذا أبو حنيفة.\nوعن أبي حنيفة رواية ثالثة: أنه إن صار كل شيء مثله (خرج وقت) (٢) الظهر، ولم يدخل وقت العصر، حتى يصير ظل كل شيء مثليه.\nوقال أبو ثور: وابن جرير الطبري: قدر أربع ركعات بعد المثل يكون مشتركًا بين الظهر والعصر.\nوحكي عن مالك أنه قال: إذا صار ظل كل شيء مثله، فهو آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر، فإذا زاد على المثل زيادة (بينة) (٣)، خرج وقت الظهر، واختص الوقت بالعصر.\n_________\n(١) الشراك: يعني استبان الفيء في أصل الحائط من الجانب الشرقي عند الزوال، فصار في رؤية العين كقدر الشراك، وهذا أقل ما يعلم به الزوال وليس تحديدًا، \"المصباح المنير\" ١/ ٤٧٥.\n(٢) (خرج وقت): في ب، جـ، وفي أ: خرج عن.\n(٣) (بينة): في أ، وفي ب، جـ: غير واضحة.","vol":"2","page":15},{"text":"وحكى الشيخ أبو نصر ﵀ عن مالك: وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقتًا مختارًا. وأما وقت الأداء، فآخره إذا بقي إلى غروب الشمس قدر أربع ركعات.\nوحكى (ابن) (١) جريح عن عطاء أنه (قال) (٢): لا يكون مفرّطًا بتأخيرها حتى يصير في الشمس صفرة.\nوعن طاووس أنه قال: لا تفوت حتى الليل.\nفإذا زاد على (المثل) (٣) أدنى زيادة، فقد دخل وقت العصر.\nوقال أبو حنيفة: أول وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثليه، وزاد عليه أدنى زيادة، لا يختلف مذهبه فيه.\nولا يزال وقت الاختيار للعصر باقيًا، حتى يصير ظل كل شيء مثليه، ثم يبقى (وقت الجواز) (٤) إلى غروب الشمس.\n(وقال أبو سعيد الإِصطخري: يصير قضاء بمجاوزة (الثلثين) (٥) المسكن) (٦).\n_________\n(١) (ابن): في ب، جـ، وفي أ: عن ابن.\n(٢) (قال): ساقطة من ب.\n(٣) (المثل): في ب، جـ، وفي أ: الليل.\n(٤) (وقت الجواز): غير واضحة في أ.\n(٥) (الثلثين): في ب.\n(٦) وقال أبو سعيد. . . المسكن): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ والمذهب الأول لما روى أبو قتادة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى\"، حديث صحيح، رواه أبو داود بهذا اللفظ بإسناد صحيح على =","vol":"2","page":16},{"text":"فإذا غربت الشمس، فقد دخل وقت المغرب (١)، وغروب الشمس، سقوط القرص.\nوذكر في الحاوي: أن يسقط القرص ويغيب حاجب الشمس، وهو الضياء المستعلي عليها كالمتصل بها، ولم يذكره غيره.\nوحكي عن الشيعة أنهم قالوا: أو وقتها إذا اشتبكت النجوم، وهذا لا يساوي الحكاية.\nولها (٢) وقت واحد (٣)، وهو قول مالك.\nوحكى أبو ثور عن الشافعي ﵀: أن لها وقتين.\nوآخر وقتها، إذا غاب الشفق، وليس بمشهور عنه (وبه) (٤) قال أبو حنيفة، وأحمد، وداود، واختلف أصحابنا في قدر الوقت الواحد.\nفمنهم من قال: هو مقدر بقدر الطهارة، وستر العورة، والأذان، والإقامة، وفعل ثلاث ركعات.\nومنهم من قال: يتقدر بما يعرف من أول الوقت في العرف، ولا\n_________\n= شرط مسلم، وأخرجه مسلم، والترمذي، والنسائي بنحوه، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٥٣.\n(١) لما روي أن جبرائيل ﵇ صلى المغرب حين غابت وأفطر الصائم، \"المهذب\" ١/ ٥٩.\n(٢) ولها: أي وقت صلاة المغرب.\n(٣) وهو بمقدار ما يتطهر، ويستر العورة، ويؤذن، ويقيم الصلاة، ويدخل فيها، \"المهذب\" ١/ ٥٩.\n(٤) (وبه): ساقطة من أ.","vol":"2","page":17},{"text":"ينسب إلى التفريط في التأخير فيه، وذلك إلى (تضييق) (١) الوقت.\nوقال أبو إسحاق: هذا التضييق، إنما هو في الشروع، فأما الإستدامة، فيجوز إلى مغيب الشفق.\nوبعض الخراسانيين من أصحابنا: خرّج في وقت جميع الصلوات وجهين:\nأحدهما: أنه وقت الابتداء والاستدامة.\nوالثاني: أنه وقت الابتداء، فأما الاستدامة، فيجوز بعد خروج الوقت، وهذا ظاهر الخطأ. وأول وقت العشاء: إذا غاب الشفق، وهو الحمرة، وهو قول مالك وأحمد، وداود، وأبي يوسف، ومحمد.\nوما يحكى عن أحمد أنه قال: الشفق، البياض، في الحصر، فإنما قاله (لأن) (٢) الحمة تكون مستقلة تواريها الحيطان، فيظن أنها قد غابت، ولم تغب، فإذا غاب البياض، تحقق مغيب الحمرة.\nوقال أبو حنيفة: الشفق: البياض، وبه قال زفر، والمزني.\nوآخر وقتها المختار إلى نصف الليل (٣) في قوله القديم، وهو قول أبي حنيفة.\n_________\n(١) (تضييق): وفي ب، جـ: نصف، والأول أصح.\n(٢) (لأن): في ب، جـ، وفي أ: لا من وهو تصحيف.\n(٣) وهو قول الشافعي في القديم والإملاء: لما روى عبد اللَّه بن عمرو ﵁، أن النبي -ﷺ- قال: \"وقت العشاء ما بينك وبين نصف الليل\" رواه مسلم.","vol":"2","page":18},{"text":"وفي قوله الجديد: إلى ثلث الليل (١) وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني، خلافًا لأبي سعيد الاصطخري وقد تقدم.\nوأول وقت الصبح: إذا طلع الفجر الثاني، ولا يزال وقتها المختار باقيًا إلى أن يسفر (٢)، ثم يبقى وقت الجواز إلى طلوع الشمس، خلافًا للإصطخري على ما تقدم.\nوصلاة (٣) الصبح من صلوات النهار.\nوحكي عن الأعمش (٤) أنه قال: هي من صلاة الليل، وحكاه في الحاوي عن الشعبي.\n_________\n(١) لما روى أن جبريل ﵇ صلى في المرة الأخيرة العشاء الأخيرة، حين ذهب ثلث الليل، حديث صحيح، \"المجموع\" ٣/ ٣٩ وقد مر تخريجه سابقًا في أول الباب.\n(٢) لما روي أن جبريل ﵇، صلى الصبح حين طلع الفجر، وصلى من الغد حين أسفر، ثم التفت وقال: \"هذا وقت الأنبياء من قبلك، وفيما بين هذين وقت\" وقد مر سابقًا.\n(٣) (وصلاة): فى أ، ب، وفي جـ: صلاة، وذلك لمن جعل ابتداء النهار طلوع الفجر.\n(٤) الأعمش: هو سليمان بن مهران الإمام أبو محمد الأسدي الكاهلي المحدث المعروف، بالأعمش، من الطبقة الرابعة من تابعي أهل الكوفة، ولد بقرية أمه من عمل طبرستان في سنة ٦١ هـ، ومن دعابته: خرج الأعمش فإذا بجندي فسخره ليعبر به نهرًا، فلما ركبه قال: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا﴾ فلما توسط به الأعمش في الماء قال: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ﴾ ثم رمى به، مات سنة ١٤٨ هـ، \"النجوم الزاهرة\" ٢/ ٩، ١٠، \"المعارف\" ٤٧٤.","vol":"2","page":19},{"text":"قال القاضي أبو الطيب ﵀: لا أعرف صحة هذه الحكاية عنه، وما عندي أن أحدًا من أهل العلم يخفى عليه تحريم الطعام والشراب على الصائم من طلوع الفجر الثاني، (لشهرة) (١) ذلك في الشرع.\nفإن طلعت الشمس، وقد صلى ركعة من الصبح، فإنه يتمها، ويكون مؤديًا لجميعها في قول أبي العباس بن سريج، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀، وإنما يكون ذلك في حق من سها.\nوقال أبو إسحاق: يكون مؤديًا لما فعل في الوقت، قاضيًا لما فعل بعده، وحكاه ابن المنذر عن أبي ثور.\nوقال أبو حنيفة: تبطل صلاته بطلوع الشمس فيها.\nفأما إذا خفي عليه وقت الصلاة، فقد قال الشافعي ﵀ في كتاب استقبال القبلة: وإذا كان أعمى، (وسعه) (٢) خبر من يصدقه في الوقت، والاقتداء بالمؤذنين، وله كلام آخر يدل على جواز التحري، فيجوز له التحري، ويجوز له التقليد، كذا ذكر القاضي أبو الطيب ﵀، وحكاه الشيخ أبو نصر ﵀.\nوقال الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق (وجهًا) (٣): أنه ليس له التقليد، والأول أصح.\nفأما سماع المؤذنين: فقد ذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أن\n_________\n(١) (الشهرة): غير واضحة في أ، ب، وفي جـ: شهرة.\n(٢) (وسعه): وفي جـ: وسعه، ثم فوقها سمعه شك من الكاتب.\n(٣) (وجهًا): في ب، جـ، وساقطة من أ.","vol":"2","page":20},{"text":"من أصحابنا من قال: البصير والأعمى (فيه سواء، وليس بصحيح) (١) لأن الشافعي ﵀ (خص) (٢) به الأعمى.\nقال الشيخ أبو نصر: ذكر الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق، أن البصير، والأعمى في ذلك سواء.\nوحكي عن أبي العباس: الرجوع إلى الأذان للبصير والأعمى بلا خلاف.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وينبغي أن يفصل، فإن كان في الصحو جاز، وإن كان في الغيم، فيحتمل أن يكون قد أذن عن اجتهاد، فيجوز للأعمى تقليده، ولا يجوز للبصير.\nوذكر في الحاوي هذا التفصيل لبعض أصحابنا، وذكر أيضًا أن البصير إذا سمع المؤذن، لم يسعه تقليده حتى يعلم ذلك بنفسه، إلَّا أن يكون المؤذنون (عددًا) (٣) لا يجوز على مثلهم التواطؤ. والخطأ، ثم قال: هذا هو مذهب الشافعي ﵀.\nقال الشيخ الإمام ﵀: وهذا شرط (لا معنى لاعتباره) (٤)، وما ذكره الشيخ أبو نصر ﵀ أصح وأحسن.\n_________\n(١) (فيه سواء، وليس بصحيح): في ب، جـ، وفي أ: الاستواء.\n(٢) (خص): في أ، ب، وفي جـ: حصر.\n(٣) (عددًا): في ب، أ، وفي جـ: عدد.\n(٤) (لا معنى لاعتباره): في ب، أ، وفي جـ: لا معنى إلى اعتباره.","vol":"2","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>فصل</span>\nوالوجوب في هذه الصلوات المؤقتة، متعلق بأول الوقت وجوبًا موسوعًا، على معنى جواز التأخير إلى آخر الوقت، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: يتعلق الوجوب بآخر الوقت، إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة على قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وعلى قول زفر: إذا بقي من الوقت قدر فعل الصلاة.\nوقال أبو الحسن الكرخي: لا يختلف قولهم: إن الوجوب يتعلق بقدر صلاة الوقت، وما ذكر من قدر التكبيرة، إنما هو في حق المعذورين.\nواختلفوا فيمن صلى أول الوقت.\nفقال الكرخي: تقع واجبة، فيكون الوجوب عنده متعلقًا بوقت غير معين من الوقت الراتب (ويتعين) (١) بالفعل.\n_________\n(١) (ويتعين): في ب، جـ، وفي أ: ومعين.","vol":"2","page":22},{"text":"ومنهم من قال: تقع موقوفة، فإن أدركه آخر الوقت وهو من أهل الوجوب، وقعت واجبة، وإن لم يكن من أهل الوجوب فيه، وقعت نافلة.\nومنهم من يقول: إنها تقع نافلة بكل حال، غير أنها تمنع توجه الفرض عليه في الوقت، فعلى هذه الطريقة، يخرج من صلى في أول الوقت من الدنيا ولم يتوجه (عليه للَّه) (١) تعالى فريضة في الصلاة بحال.\nوالأفضل في صلاة الصبح تقديمها في أول وقتها، وبه قال مالك وأحمد وأبو ثور وداود.\nوقال أبو حنيفة والثوري: الإسفار بها أفضل، وكذلك التقديم في العصر والمغرب عندنا أفضل.\nوقال أبو حنيفة: تقديم العصر في الغيم أفضل، وتأخيرها في الصحو أفضل، ما دامت الشمس بيضاء نقية، والنخعي كان يؤخر العصر، وبه قال الثوري.\nوقال أبو حنيفة: تأخير المغرب في الغيم أفضل.\nوأما الظهر، فتقديمها عندنا أفضل في غير شدة الحر، (فأما في شدة الحر في البلاد الحارة فتأخيرها أفضل) (٢)، في حق من يقصد\n_________\n(١) (عليه للَّه): في أ، ب، وفي جـ: للَّه عليه.\n(٢) (فأما في شدة الحر. . . أفضل): في أ، ب، وفي جـ: في البلاد الحارة، وتأخيرها أفضل، ولقوله -ﷺ-: \"إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم\" رواه البخاري ومسلم، \"المجموع\" ٣/ ٦١.","vol":"2","page":23},{"text":"الصلاة في جماعة من بُعْدٍ، فتؤخر حتى يصير للشخص فيء يمشي (به) (١) القاصد إلى الصلاة.\nومن أصحابنا من قال: التأخير بحكم الإِبراد رخصة، وليس بفضيلة.\nومن أصحابنا من قال: هذه الرخصة، تعم جميع البلاد في شدة الحر.\nوفي الإِبراد بالجمعة (وجهان) (٢).\nوقال أبو حنيفة: تعجيلها في الشتاء أفضل، وفي الصيف تأخيرها أفضل.\nوقال مالك: تؤخر الظهر في الشتاء حتى يصير الفيء قدر ذراع.\nوأما العشاء (فقد قال) (٣) في القديم: تقديمها أفضل، وهو الأصح.\nوقال في الجديد: تأخيرها أفضل، وهو قول أبي حنيفة.\nوذكر في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه كان (يمتنع) (٤) من تخريج القولين في ذلك، ويجعلهما على اختلاف (حالين) (٥)، فمن عرف من نفسه الصبر، وأن لا يغلبه النوم، فالتأخير له أفضل، ومن لم يثق من نفسه بذلك فالتقديم له أفضل.\n_________\n(١) (به): في جـ، وفي أ: فيه.\n(٢) (وجهان): في ب، جـ، وفي أ: وجهين.\n(٣) (فقد قال): في ب، جـ، وفي أ: فقال.\n(٤) (يمتنع): في أ، جـ، وفي ب: يمنع.\n(٥) (حالين): في أ، ب، وفي جـ: الحالين.","vol":"2","page":24},{"text":"(قال الشيخ الإِمام ﵀) (١): وعندي أن هذا التفصيل يستقيم في المنفرد، وله وجه.\n(فأما) (٢) في حال الجماعة، فلا يستقيم لاختلاف أحوالهم، والصحيح أن المسألة على قولين.\nوالصلاة الوسطى (٣) المذكورة في القرآن، هي صلاة الصبح، وبه قال مالك، وروي عن علي، وابن عباس ﵄.\n_________\n(١) في ب: قال الإِمام أبو بكر، وفي جـ: قال الشيخ الإِمام.\n(٢) (فأما): في ب، جـ، وفي أوأما.\n(٣) وهي آكد الصلوات لقوله تعالى: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ وإليك آراء الأئمة فيها:\n١ - مذهب أبي حنيفة، وأحمد وداود، وابن المنذر: أنها صلاة العصر، واحتجوا لذلك بحديث علي ﵁، أن النبي -ﷺ- قال يوم الأحزاب: \"شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ اللَّه بيوتهم وقبورهم نارًا\" رواه مسلم ٥/ ١٢٨، واحتجوا كذلك بما روي عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"الصلاة الوسطى، صلاة العصر\"، \"نيل الأوطار\" ١/ ٣٣٩، ولأن النبي -ﷺ- قال: \"الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله\" متفق عليه \"فتح الباري\" ٢/ ١٦٩ وقال: \"من فاتته صلاة العصر حبط عمله\" رواه البخاري، أنظر \"فتح الباري\" ٢/ ١٧١، وقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، يعني النجم. رواه مسلم، انظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٤٤٨، وانظر \"المغني\" لابن قدامة ١/ ٢٧٦.\n٢ - مذهب مالك والشافعي: الصلاة الوسطى: هي صلاة الصبح، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ والقنوت: طول القيام، وهو مختص بالصبح، ولأنها من أثقل الصلاة على المنافقين، ولهذا اختصت بالوصية، وبالمحافظة عليها.\nواستدل البيهقي على أنها الصبح، وليست العصر، بحديث عائشة ﵂ أنها قالت: لمن يكتب لها مصحفًا \"أكتب حافظوا على الصلوات =","vol":"2","page":25},{"text":"وقد أبو حنيفة: هي صلاة العصر في حكاية الطحاوي عنه.\n_________\n= والصلاة الوسطى، وصلاة العصر، وقوموا للَّه قانتين\" قالت عائشة \"سمعتها من رسول اللَّه -ﷺ-\" رواه مسلم ٥/ ١٣٠، والترمذي والنسائي وأبو داود \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٤٠، قال فعطف العصر على الوسطى يدل على أنها غيرها، وقال النبي -ﷺ-: \"يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون\" رواه مسلم ٥/ ١٣٣.\n٣ - وقيل: المغرب: لأن الأولى هي الظهر، فتكون المغرب الثالثة، والثالثة من كل خمس هي الوسطى، ولأنها وسطى في عدد الركعات، ووسطى في الأوقات، وليس إلا وقت واحد.\nوقال النبي -ﷺ-: \"لا تزال أمتي -أو قال هذه الأمة- بخير -أو قال على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم\" رواه أبو داود، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٤٢.\n٤ - وقيل: هي الظهر، واستدل أصحاب هذا الرأي بما روى زيد بن ثابت قال: \" كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- منها فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى\" رواه أبو داود، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٤٠، وأنظر \"المغني\" لابن قدامة ١/ ٢٧٤.\n٥ - وقيل: هي العشاء: لما روى ابن عمر قال: مكثنا ليلة ننتظر رسول اللَّه -ﷺ- لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده وقال: أنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن أشق على أمتي لصليت بهم هذه الساعة\" وقال: \"إن أثقل الصلاة على المنافقين، صلاة الغداة، وصلاة الآخرة، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا\" متفق عليه، أنظر \"صحيح مسلم\" ٥/ ١٣٨، ١٣٩، وأنظر \"المغني\" لابن قدامة ١/ ٢٧٥، ٢٧٦. والصحيح من هذه المذاهب كما يتضح لي مذهبان: العصر والصبح، والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة، أنها صلاة العصر، وهذا الذي اختاره، واللَّه أعلم.","vol":"2","page":26},{"text":"وروي عن زيد بن ثابت (١): أنها الظهر.\nوذكر القدوري (٢): أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه.\nوحكي عن قبيصة (٣) بن (ذويب) (٤): أنها المغرب.\n_________\n(١) زيد بن ثابت: خزرجي، قال عنه -ﷺ-: أفرضكم زيد، وكان عمر، وعثمان لا يقدمان على زيد بن ثابت أحدًا في القضاء، والفتوى، والفرائض، والقراءة، وأخذ عن زيد عشرة من فقهاء المدينة: سعيد بن المسيب، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن، وعبيد اللَّه ابن عبيد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبان ابن عثمان، وقبيصة بن ذؤيب ﵃ أجمعين، أنظر \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٤٦، ٤٧.\n(٢) القدوري: أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين البغدادي القدوري بالضم، نسبة إلى قرية من قرى بغداد، يقال لها قدورة، وقيل: نسبة إلى بيع القدور، وهو صاحب المختصر المبارك المتداول بين أيدي الطلبة، أخذ الفقه عن أبي عبد اللَّه الفقيه، محمد بن يحيى الجرجاني عن أحمد الجصاص، انتهت إليه رياسة الحنفية في زمانه، صنف \"المختصر\" وشرح \"مختصر الكرخي\"، وكتاب \"التجريد\"، مشتمل على الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي مجردًا عن الدلائل، مات سنة ٤٢٨ هـ، ببغداد، \"الفوائد البهية في تراجم الحنفية\": ٣٠.\n(٣) قبيصة بن ذؤيب: هو قبيصة بن ذؤيب بن عمر بن كليب الخزاعي أبو سعيد: قال الزهري: كان قبيصة من علماء هذه الأمة، وقال الشعبي: كان قبيصة من أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت، وقال أبو الزناد: كان يعد فقهاء المدينة أربعة: سعيد بن المسيب، وعبد الملك ابن مروان، وعروة بن الزبير، وقبيصة بن ذؤيب، مات سنة ٨٧ هـ، أنظر \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٦٢.\n(٤) (قبيصة بن ذؤيب): في جـ، وهو الصحيح، وفي أ، ب: قبصة بن أبي ذؤيب، أنظر الشيرازي: ٦٢.","vol":"2","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>فصل</span>\nقال الشافعي ﵀: والوقت للصلاة وقتان، وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة، واختلف أصحابنا في ذلك:\nفحكي عن أبي علي بن خيران أنه قال: وقت المقام، أول الوقت للمقيم الذي لا يترفه، ووقت الرفاهية، آخر الوقت للمقيم المترفه بالتأخير.\nوحكي عن أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وعامة أصحابنا: أن وقت المقام، والرفاهية، وقت واحد، وهو ما بين أول الوقت إلى آخره، وقد مضى بيان هذا الوقت.\nواختلفوا أيضًا في قوله: وقت عذر وضرورة.\nفمنهم من قال: وقت العذر، هو وقت الصلاة في السفر، ووقت الضرورة، في حق الصبي يبلغ، والمجنون يفيق، وقد بقي من الوقت قدر ركعة.","vol":"2","page":28},{"text":"ومنهم من قال: (العذر والضرورة) (١) وقت واحد، وهو في حق المجنون، والصغير، والحائض، والنفساء، والكافر يسلم، (فاتبع) (٢) أحد اللفظين الآخر، والمقصود بيان حكمهم في هذا الفصل. فإذا زال عذر من هذه الأعذار في شخص، وقد بقي من الوقت قدر ركعة، وجب عليه صلاة الوقت، وإن بقي قدر تكبيرة ففيه قولان:\nأحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: لا يجب، وهو قول مالك.\nوهل يلزمه المغرب بإدراك جزء من (وقت) (٣) العشاء، والظهر، بإدراك جزء من (وقت) (٤) العصر؟\nقال في الجديد: تجب الظهر بما تجب به العصر، وتجب المغرب بما تجب به العشاء، وقد حكينا القولين فيما يجبان به.\nوذكر في القديم قولين:\nأحدهما: أنه يجب عليه الظهر والعصر، بقدر خمس ركعات، أربع للظهر، وركعة للعصر، وتجب المغرب والعشاء بقدر أربع ركعات، ثلاث (ركعات) (٥) للمغرب، وركعة للعشاء، وهو قول مالك، واعتبر مع ذلك إمكان الطهارة.\n_________\n(١) (العذر والضرورة): في ب، جـ، وفي أ: العذر في الضرورة.\n(٢) (فاتبع): في جـ، وفي أ، ب: واتبع.\n(٣) (وقت): ساقطة من جـ.\n(٤) (وقت): ساقطة من جـ.\n(٥) (ركعات): في جـ، وساقطة من أ، ب.","vol":"2","page":29},{"text":"ومن (أصحابنا) (١): من اعتبر في النصراني يسلم مثل ذلك.\nومنهم: من لم يعتبر (ذلك) (٢).\nوغلط أبو إسحاق وقال: أربع للعصر، وليس بصحيح.\nوالقول الثاني من القديم: أنه تجب عليه الصلاتان، بقدر ركعة وطهارة، فأما إذا أدرك من أول الوقت، قدر ركعة، ثم طرأ العذر المسقط لفرض الصلاة، كالجنون، والإِغماء، والحيض، والنفاس، واستغرق وقت الصلاة، فإنه لا تجب عليه الصلاة.\nوقال أبو يحيى البلخي (٣): تجب عليه صلاة الوقت، بإدراك جزء من أول الوقت، كما تجب بإدراك ذلك من آخره.\nوإن طرأ العذر بعد التمكن من فعل الصلاة، استقر فرضها في ذمته.\nوحكي فيه وجه آخر: أنه يسقط، وليس بشيء فأما الصلاة التي بعدها، فلا تجب عليه.\nوقال أبو يحيى البلخي: تجب الثانية من صلاتي الجمع، بإدراك\n_________\n(١) (أصحابنا): في ب، جـ، وفي أ: أصحابه.\n(٢) (ذلك): ساقطة من ب.\n(٣) أبو يحيى البلخي: زكريا بن أحمد بن يحيى البلخي، فارق وطنه لأجل الدين، ومسح عرض الأرض، وسافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه، وكان حسن البيان في النظر، عذب اللسان في الجدل، ولاه المقتدر باللَّه قضاء الشام، وتوفي بدمشق سنة ٣٣٠ هـ، الأسنوي ١/ ١٩٠، ١٩١ والعبادي: ٥٠ والسبكي ٣/ ٥٩٨، والحسيني: ٦٤.","vol":"2","page":30},{"text":"جزء من وقت الأولى) (١) فإن (فاتته) (٢) صلاة، استحب له قضاؤها على الفور.\nوقال أبو إسحاق المروزي (٣): إن كان قد تركها بغير عذر، وجب عليه قضاؤها على الفور.\nوإن (فاتته) (٤) صلوات، استحب قضاؤها مرتبًا.\nوقال أبو حنيفة: يجب قضاؤها مرتبًا مع الذكر، إلَّا أن تدخل في حد التكرار، وهو قول مالك.\nوإن ذكر فائتة: وقد ضاق وقت الحاضرة، بدأ بالحاضرة.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يبدأ بالفائتة، وخالف مالكًا بعض أصحابه في ذلك.\nوإن ذكر فائتة، وهو في الحاضرة، (قالا) (٥): بطلت الحاضرة، وصلى الفائتة، ثم يصلي الحاضرة.\n_________\n(١) (وقت الأولى): غير واضحة في أ.\n(٢) (فاتته): في جـ، وفي أ: فاته.\n(٣) أبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمد، وهو صاحب أبي العباس بن سريج، انتهت إليه رياسة بغداد في العلم، وشرح المختصر، وصنف في الأصول والفروع، وعنه، وعن أصحابه انتشر فقه الشافعي في الأقطار، ويقول النووي: وهو جدنا في التفقه، فإنه أحد أركان سلسلة تفقه الشافعية، توفي سنة ٣٤٠ هـ، أنظر \"طبقات الشافعية\" للحسيني: ٦٦، ٦٨، والانتقاء: ١١٠.\n(٤) (فاتته): في أ، ب، وفي جـ: فاته.\n(٥) (قالا): في ب، جـ، وفي جـ: وإلا.","vol":"2","page":31},{"text":"وعندنا: (يتم) (١) الحاضرة، ثم يقضي الفائتة، وبه قال أبو يوسف.\nوقال أحمد: يجب أن (يتم) (٢) الحاضرة، ثم يصلي الفائتة، ثم يعيد الحاضرة.\nوذكر بعض أصحابة: أنها تكون نافلة.\nوإن اجتمع عليه فوائت، وجب عليه فيها الترتيب عنده مع الذكر، ولا فرق بين قليلها وكثيرها، إلَّا أن يضيق الوقت، فعنه روايتان:\nوإن كان عليه فوائت لا يعرف عددها، ويعرف مدتها من شهر، وغيره.\nقال القفال: يقال له: كم تتحقق أنك تركت من الصلوات؟ فإن قال: عشرة، قضاها دون ما زاد عليها.\nقال القاضي حسين ﵀: إن الأمر بالعكس من ذلك، فيقال: كم تتحقق أنك صليت في هذه المدة؟ فيقول: عشرة، فيقضي ما زاد على ذلك.\nقال: ويقرب من هذا، إذا شك بعد السلام أنه ترك ركنًا من أركان الصلاة.\nفعلى قوله الجديد: إذا لم يطل الفصل، يبني، وإن طال استأنف.\nوعلى قوله القديم: لا شيء عليه.\n_________\n(١) (يتم): في ب، وفي أ: يتمم.\n(٢) (يتم): في ب، وفي أ: يتمم.","vol":"2","page":32},{"text":"(وقال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (١): وهذا الذي ذكره من حكاية القولين، فيه: إذا شك (في ركن من) (٢) الأركان بعد السلام ليس بصحيح، فإنه لا يختلف المذهب، أن الشك (بعد السلام لا يؤثر) (٣)، وإنما يعتبر طول الفصل، وقصره بعد السلام، إذا تيقن أنه (ترك ركنًا بعد) (٤) السلام.\nفإن نسي صلاة ولم يعرف عينها، فإنه يصلي خمس صلوات.\nوقال المزني ﵀: يصلي أربع ركعات ينوى الفائتة التي عليه، ويجلس ويتشهد في ركعتين، ثم يجلس في الثالثة، (ثم) (٥) يجلس في الرابعة ويسلم، وهذا فاسد، واللَّه أعلم.\n_________\n(١) (وقال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) وفي ب: قال الإِمام أبو بكر، وفي جـ: ساقطة والموجود: بل وهذا.\n(٢) (في ركن من): غير واضحة في أ.\n(٣) (بعد السلام لا يؤثر): غير واضحة في أ.\n(٤) (ترك ركنًا بعد): غير واضحة في أ.\n(٥) (ثم): ساقطة من جـ، وفي جـ: (يجلس في الثالثة والرابعة) وقد أسقط ثم يجلس في.","vol":"2","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>باب الأذان </span>(١)\nالأذان، والإِقامة مشروعان (٢) للصلوات الخمس.\n_________\n(١) الآذان في اللغة: مطلق الإِعلام.\nوفي الشرع: الإِعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة، أنظر \"التعريفات\" للسيد الجرجاني: ١٠.\n(٢) مشروعان: لما روي عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ قال: \"كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات ليس ينادي بها، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"يا بلال: قم فناد بالصلاة\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٢/ ٢٢٠، ٢٢٢، وكان هذا قبل شروع الآذان.\nوعن عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ﵁ قال: \"لما أمر رسول اللَّه -ﷺ- بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل، يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد اللَّه أتبيع الناقوس، فقال: =","vol":"2","page":34},{"text":"وقال أبو سعيد الإِصطخري: هما فرض على الكفاية.\nوقال أبو علي بن خيران: الأذان سنة، إلا في الجمعة فإنه فرض على الكفاية.\nوالمذهب: الأول.\nفإن اتفق أهل بلد على ترك الأذان والإِقامة، لم يقاتلوا (عليهما) (١) في أصح الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.\nوقال أبو إسحاق: يقاتلون.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: هذا رجوع إلى قول أبي سعيد.\n_________\n= وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، فقال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، فقال: تقول: اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه. ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه، فلما أصبحت أتيت رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء اللَّه، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه عليه، فيؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول اللَّه، لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول اللَّه -ﷺ- فللَّه الحمد\" رواه أبو داود بإسناد صحيح، وأخرجه الترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٧٢، ٢٧٣، وانظر \"المجموع\" ٣/ ٨١.\n(١) (عليهما): في جميع النسخ (عليه) ويعود هذا إلى الأذان، وأرى عليهما لأنه يعود على الأذان والإِقامة.","vol":"2","page":35},{"text":"وقال داود: الأذان والإِقامة واجبان، وتصح الصلاة مع تركهما.\nوقال الأوزاعي: إن نسي الأذان وصلى، أعاد الصلاة في الوقت.\nوقال عطاء: إن نسي الإِقامة، أعاد الصلاة.\nوالأذان أفضل من الإِمامة (١).\nوقيل: الإِمامة أفضل.\nويسن الأذان في حال الجماعة، والإِنفراد، في قوله الجديد.\nوقال في القديم: والرجل يصلي في (المصر) (٢) وحده، فأذان المؤذنين، وإقامتهم (كافية له والأول أصح) (٣).\nوقال مالك: يسن الأذان للجماعة الراتبة.\nواختلف قول الشافعي ﵀ في الأذان للفوائت.\nفقال في الأم: لا يؤذن لها، ويقيم (لكل واحدة) (٤) منها، وبه قال مالك (٥).\n_________\n(١) لقوله ﷿: ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى اللَّه وعمل صالحًا -قالت عائشة ﵂ نزلت في المؤذنين، ولقوله -ﷺ-: \"الأئمة ضمناء، والمؤذنون أمناء، فأرشد اللَّه الأئمة وغفر للمؤذنين\" رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما من رواية أبي هريرة، ولكن ليس إسناده بقوي، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٤٠٢، وأنظر \"المجموع\" للنووي ٣/ ٨٤.\n(٢) (المصر): وفي ب: الحظر، وهو تصحيف.\n(٣) (كافية له، والأول أصح): ساقطة من أ.\n(٤) (لكل واحدة): غير واضحة في أ.\n(٥) والدليل عليه: ما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: \"حبسنا يوم =","vol":"2","page":36},{"text":"وقال في القديم: يؤذن للأولى وحدها، (ويقيم لها وللتي) (١) بعدها، وبه قال أحمد (٢).\nوقال في الإملاء: إن أمّل اجتماع الناس، (أذن) (٣)، (وأقام) (٤)، وإن لم يؤمّل ذلك، لم يؤذن (٥).\nقال أبو إسحاق: فعلى هذا القول ينبغي أن يكون في الحاضرة مثله.\nوقال أبو حنيفة: إن أذن لكل فائتة، فحسن، وإن ترك، فجائز.\n_________\n= الخندق، حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول اللَّه ﷿: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ فدعا رسول اللَّه -ﷺ- بلالًا فأمره فأقام الظهر وأحسن\" يصلي في وقتها، ثم أقام العصر، فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب، فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء، فصلاها كذلك\" صحيح رواه الشافعي، وأحمد بن حنبل في مسنديهما، ورواه النسائي ٢/ ١٥، لكن لم يذكر المغرب والعشاء وإسناده صحيح، \"المجموع\" ٣/ ٩٠.\n(١) (ويقيم لها وللتي): غير واضحة في أ.\n(٢) والدليل عليه: ما روى عبد اللَّه بن مسعود ﵁ \"أن المشركين شغلوا النبي -ﷺ- عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء اللَّه، فأمر بلالًا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء\" حديث مرسل، فإنه من رواية ابنه أبي عبيدة، وابنه لم يسمع منه لصغره، وقد استشهد بهذا الحديث الشيرازي، \"المجموع\" ٣/ ٩٠، أنظر النسائي ٢/ ١٥.\n(٣) (أذن): غير واضحة في أ.\n(٤) وأقام: ساقطة من أ، أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٦٢.\n(٥) والدليل عليه: أن الأذان يراد لجمع الناس، فإذا لم يؤمل الجمع، لم يكن للأذان وجه، وإذا أمل، كان له وجه.","vol":"2","page":37},{"text":"فإن جمع بين (صلاتين) (١) في وقت الأولى منهما، أذن، وأقام للأولى، وأقام للثانية كما فعل رسول اللَّه -ﷺ- بعرفة.\nوإن جمع بينهما في وقت الثانية، ففي الأذان للأولى ثلاثة أقوال، ويقيم للثانية.\nومن أصحابنا من قال: إن قدم العصر على الظهر في وقت العصر، أذن للعصر قولًا واحدًا، وهل يؤذن للظهر بعدها؟ فيه ثلاثة أقوال، كذا ذكره في الحاوي، وهو صحيح في العصر، وليس بصحيح في الظهر بعدها (فإنه لا يزيد حالها) (٢) على الفائتة الثانية، والفائتة الثانية لا يؤذن لها قولًا واحدًا، وإنما الأقوال في الفائتة الأولى.\nوقال أبو حنيفة: لا يقيم للعشاء بالمزدلفة.\nويجوز الأذان للصبح قبل دخول وقتها بعد نصف الليل (٣)، وبه قال مالك، وأحمد، وداود، وأبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز الأذان لها قبل طلوع الفجر.\nوالأذان تسع عشرة كلمة مع الترجيع في الشهادتين، يخفض صوته في الأوليتين، ويرفع في الأخريتين.\n_________\n(١) (صلاتين): في جـ: الصلاتين.\n(٢) (فإنه لا يزيد حالها): في جـ، وفي ب: فإنه لا يزيد حيالها، وفي أ: فإنه لا يدخلها يريد حالها.\n(٣) لقول النبي -ﷺ-: \"إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم\" صحيح رواه البخاري ومسلم، مسلم ٧/ ٢٠٣، من رواية ابن عمر ﵄، وروى ابن خزيمة، والبيهقي، وغيرهما من رواية عائشة، \"المجموع\" ٣/ ٩٤.","vol":"2","page":38},{"text":"وقال أبو حنيفة: الأذان: خمس عشرة كلمة، فأسقط الترجيع.\nوقال مالك: الأذان سبع عشرة كلمة، فأثبت الترجيع، وأسقط من التكبير كلمتين في أول الأذان.\nوقال أبو يوسف: (الأذان) (١) ثلاث عشرة كلمة، فأسقط الترجيع وكلمتين من التكبير.\nوقال أحمد: إن رجع فلا بأس، وإن لم يرجع فلا بأس، كذا حكاه ابن المنذر.\nوحكى الخرقي (٢): الأذان من غير ترجيع.\nوقال إسحاق: قد ثبت أذان بلال (٣)، وأذان أبي مخدورة (٤)، وكل سنّة.\n_________\n(١) (الآذان): ساقطة من أ.\n(٢) الخرقي: هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد اللَّه بن أحمد الخرقي، له مصنفات كثيرة في مذهب أحمد بن حنبل، لم ينشر منها إلا \"المختصر في الفقه\"، لأنه خرج من مدينة السلام، لما ظهر سب الصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعين، وأودع كتبه في درب سليمان، فاحترقت الدار التي كانت فيها الكتب، ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد، وقد توفي ﵀ سنة ٣٤٣ هـ وذلك بدمشق، \"طبقات الحنابلة\" ٢/ ٧٥، ١١٨، \"وفيات الأعيان\" لابن خلكان ١/ ٤٨٩، \"النجوم الزاهرة\" ٣/ ٢٨٩، \"تذكرة الحفاظ\" ٣/ ٦٢.\n(٣) بلال: بن رباح مؤذن رسول اللَّه -ﷺ- مولى أبي بكر الصديق ﵁، كان قديم الإِسلام والهجرة، شهد بدرًا واحدًا، والخندق والمشاهد كلها مع رسول اللَّه -ﷺ-، وكان يعذبه أمية بن خلف وقتله بلال يوم بدر، وهو أول من أذن في الإِسلام، ولما توفي رسول اللَّه -ﷺ- ذهب للشام للجهاد، فأقام بها حتى مات سنة عشرين، وقيل إحدى وعشرين، وقيل ثماني عشرة وهو ابن أربع وستين، ولم يعقب بلال ﵁، \"التهذيب\" ١/ ١٣٦، ١٣٧.\n(٤) أبو مخدورة: المؤذن ﵁ وهو قريشي جمحي روي أن رسول اللَّه -ﷺ- =","vol":"2","page":39},{"text":"فإن ترك الترجيع، فالمذهب: أنه يعتد به، كما لو ترك التكبيرات الزوائد في صلاة العيد.\nوحكى بعض أصحابنا عن الشافعي ﵀: أنه لا يعتد بأذانه، وهذا فيه نظر.\nوالإِقامة: إحدى عشرة كلمة فرادى سوى لفظ الإِقامة، وهو قول أحمد.\nوقال في القديم: لفظ (الإِقامة) أيضًا مرة، وهو قول مالك.\nوقال أبو حنيفة: الإِقامة مثنى مثنى كالأذان، ويزيد على الأذان لفظ الإِقامة مرتين، فتصير سبع عشرة كلمة.\nويسن التثويب في أذان الصبح بعد الحيعلة (١)، فيقول: الصلاة خير من النوم مرتين، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال محمد بن الحسن في \"الجامع الصغير\": كان التثويب الأول: الصلاة خير من النوم مرتين (بين الأذان والإِقامة) (٢) (ثم أحدث الناس حي على الصلاة، حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإِقامة) (٣) وهو حسن، ثم اختلف أصحابه.\n_________\n= أمرّ يده على رأسه وصدره إلى سرته، وأمره بالأذان بمكة عند منصرفة من حنين، ولم يزل يؤذن فيها، توفي بمكة سنة تسع وخمسين، وقيل: سنة سبع وسبعين، وبقي الأذان بمكة في أبي مخدورة وأولاده قرنا بعد قرن إلى زمن الشافعي، \"تهذيب الأسماء واللغات\" ٢/ ٢٦٦، ٢٦٧.\n(١) الحيعلة: قول المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح.\n(٢) (للأذان والإِقامة): في جـ، وفي أ: مرتين بن الأذان والإِقامة، وفي ب: مرتين بين الأذان والإِقامة ثم أحدث الناس، وفي أ: النوم مرتين بين الأذان والإِقامة، وهو حسن.\n(٣) ساقطة من أ.","vol":"2","page":40},{"text":"فحكى الطحاوي في اختلاف الفقهاء: مثل قولنا.\nوقال أبو بكر الرازي (١): التثويب ليس بسنة في الأذان، قال: والذي قاله الطحاوي لا يحفظ.\nومنهم من قال: الذي قاله الطحاوي هو الصحيح، وقد روى ابن شجاع (٢) مثله.\nولا يستحب التثويب في غير أذان الصبح.\nوقال (الحسن) (٣) بن صالح: يثوب في أذان العشاء.\nوحكي عن النخعي: أنه يثوب في (أذان) (٤) جميع الصلوات.\nولا يصح الأذان إلَّا من مسلم (عاقل) (٥)، ويصح أذان الصبي\n_________\n(١) أبو بكر الرازي: هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص. وهو لقب له، وله تصانيف كثيرة مشهورة، ضمنها أحاديث رواها عن أبي العباس الأصم النيسابوري، منها: \"أحكام القرآن\"، وشرح \"مختصر الطحاوي\"، و\"شرح الجامع\" لمحمد بن الحسن وغيرها، توفي سنة ٣٧٠ هـ عن خمس وستين سنة، \"الطبقات السنية في تراجم الحنفية\" ١/ ٤٧٧، ٤٨٠.\n(٢) ابن شجاع: محمد بن عبد اللَّه الثلجي، تفقه على الحسن بن أبي مالك، والحسن بن زياد، ويرع في العلم، وكان فقيه العراق في وقته، والمقدم في الفقه والحديث، مع ورع وعبادة، مات فجأة سنة سبع وستين ومائتين ساجدًا في صلاة العصر، وله كتاب \"تصحيح الآثار\"، وكتاب \"النوادر\" وكتاب \"المضاربة\"، \"وكتاب \"الرد على المشبهة\" وغيرها وله ميل إلى مذهب المعتزلة، اللكنوي: ١٧١، ١٧٢.\n(٣) (الحسن): وفي جـ: أبو الحسن، وهو خطأ.\n(٤) (أذان): ساقطة من جـ.\n(٥) وفي جـ: مسلم بالغ عاقل.","vol":"2","page":41},{"text":"الذي تصح صلاته، ويعتد به (للرجال) (١).\nوقال داود: لا يعتد بأذانه للبالغين.\nويستحب أن يؤذن على طهارة (٢)، فإن أذن جنبًا، أو محدثًا، أعتد بأذانه.\nوقال أحمد: (لا يعتد بأذانه) (٣).\nويستقبل القبلة في أذانه، ويلوي عنقه يمينًا وشمالًا في (الحيعلة) (٤)، ولا يدور (٥).\nوذكر في الحاوي: أنه إذا كان البلد واسعًا، والخلق كثيرًا كبغداد، والبصرة، ففي (كراهة) (٦) أذانه في (مجال) (٧) المنارة وجهان.\n_________\n(١) (للرجال): في ب، جـ، وفي أ: الرجال.\n(٢) لما روى وائل بن حجر: أن النبي -ﷺ- قال: \"حق وسنة أن لا يؤذن أحد إلا وهو طاهر\" رواه اليهقي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه موقوفًا عليه، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٣٩٧.\n(٣) (لا يعتد بأذانه): غير واضحة في أ.\n(٤) (الحيعلة): في ب، جـ، وفي أ: الحيطة، وهذا تصحيف من الناسخ.\n(٥) لما روى أبو جحيفة ﵁ قال: \"رأيت بلالًا خرج إلى الأبطح، فأذن، واستقبل القبلة، فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينًا وشمالًا ولم يستدر\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ١/ ٣٩٥، ويقول البيهقي: رواه مسلم في \"الصحيح\" عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن وكيع.\n(٦) (كراهة): في ب، جـ، وفي أ: كراهية.\n(٧) (مجال): في ب، جـ، وفي أ: محل.","vol":"2","page":42},{"text":"وحكي عن القفال في كيفية الإِلتفات: أن يلتفت عن يمينه فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، ثم يلتفت عن يمينه فيقول: حي على الصلاة، ثم يلتفت عن شماله فيقول: حي على الفلاح، وهذا ليس بصحيح، ولا أصل له في الشرع.\nوقال أبو حنيفة: لا يكره له أن يدور في مجال (المنارة) (١)، ويكره (له) (٢) على الأرض.\nوعن مالك أنه قال: لا بأس باستدارة المؤذن عن يمينه وشماله إذا أراد (الإِسماع) (٣).\nويكره أن يتكلم في أذانه وإقامته، فإن تكلم لم يمنع ذلك (الاعتداد بهما) (٤).\nوحكى ابن المنذر عن الزهري: أنه إذا تكلم في خلال الإِقامة أعادها.\nقال الشافعي ﵀: ولو سكت سكاتًا طويلًا، أحببت استئنافه، وكان له (البناء) (٥).\nقال أبو على في الإِفصاح: ينبغي أن يكون في الكلام مثله.\n_________\n(١) (المنارة): في ب، جـ، وفي أالمناورة.\n(٢) (له): ساقطة من جـ.\n(٣) (الإِسماع): في أ، ب، وفي جـ: الإستماع.\n(٤) (الاعتدداد بهما): غير واضحة في أ.\n(٥) (البناء): في ب، جـ، وفي أ: إلينا، وهذا تصحيف.","vol":"2","page":43},{"text":"قال القاضي أبو الطيب: وليس بصحيح، لأن الكلام الذي ليس من شأن (الأذان) (١) يستغنى عن قليله وكثيره، والسكوت (خلافه) (٢).\n(قال الأمام أبو بكر) (٣) (و) (٤) ما ذكره أبو علي خلاف ظاهر كلام الشافعي ﵀، فإنه ذكر استحباب الاستئناف في الكلام، ولم يفرق.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: (ما ذكره) في الكلام؛ إنما هو الكلام العائد إلى حاجة الإِنسان في نفسه.\nفأما الكلام المتعلق (بمصلحة) (٥) الناس في الصلاة، فإن الشافعي رحمة اللَّه (عليه) (٦) قال:\nالأولى: أنه يقوله بعد الفراغ من الأذان، فإن قاله في الأذان فلا بأس به، ولا يستحب إعادته، وذلك كقوله في الليلة المطيرة: ألا صلوا في رحالكم (٧)، فإن نام، أو غلب على عقله في خلال الأذان، ثم زال ذلك، استحب له استئنافه، طال أم قصر، وإن بنى عليه، جاز مع القرب، ولا يجوز لغيره أن (يبني) (٨) عليه.\n_________\n(١) (الأذان): ساقطة من أ.\n(٢) (خلافه): في أ، ب، وفي جـ: بخلافه.\n(٣) (قال الإِمام أبو بكر): ساقطة من أوجـ.\n(٤) (و) ساقطة من أ.\n(٥) (بمصلحة): في ب، جـ، وفي أ: لمصلحة.\n(٦) (عليه): ساقطة من ب.\n(٧) ألا صلوا في رحالكم: رواه البخاري ومسلم، \"المجموع\" ٣/ ١٣٧.\n(٨) (يبني): في جـ: وفي أ: بنى، وهو تصحيف.","vol":"2","page":44},{"text":"قال القاضي حسين ﵀: (يجب أن يبني جواز بناء غيره) (١) على أذانه، على البناء في الخطبة، فإن قلنا في الخطبة لا يجوز، فها هنا أولى، وإن قلنا في الخطبة يجوز، فها هنا قولان، وهذا خلاف نص الشافعي رحمة اللَّه عليه في الأذان في الإِغماء.\nفإن (ارتد) (٢) في خلال الأذان وعاد في الحال، جاز أن يبني على أذانه في أصح الوجهين، كما لو أغمي عليه، ثم أفاق في الحال.\nوقال أبو حنيفة: يبطل أذانه.\nولا يكره أذان الراكب وإقامته، وهو إحدى الروايتين عن مالك.\nوالرواية الثانية: أنه يكره الإقامة راكبًا.\nوالمستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، إلَّا في الحيعلة فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلَّا باللَّه، ولا يقوله في الصلاة (٣).\n_________\n(١) (يجب أن يبني جواز بناء غيره): في ب، جـ، وفي أ: يجب أن جواب بنا غيره.\n(٢) (ارتد): في ب، جـ، وفي أ: أزيد، وهو تصحيف.\n(٣) لما روى عن عمر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا قال المؤذن: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، فقال أحدكم: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ثم قال: أشهد أن لا اللَّه إلا اللَّه، قال: أشهد أن لا اللَّه إلا اللَّه، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، قال: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا باللَّه، ثم قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، قال: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، ثم قال: لا إله إلا اللَّه، قال: لا اللَّه إلا اللَّه، من قلبه دخل الجنة\" رواه مسلم ٤/ ٨٥، ٨٦.\nوعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄: أنه سمع رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"إذا سمعتم المؤذن فقولوا: مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه =","vol":"2","page":45},{"text":"وحكى القاضي حسين ﵀ في محاكاة المؤذن في الصلاة قولين: والمذهب الأول.\nوقال مالك: إذا كنت في نافلة، فقال مثل ما يقول، وإنما يحاكيه في التكبير والشهادتين، ويقول في الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا باللَّه.\nوفي جواز أخذ الأجرة على الأذان وجهان.\nأحدهما: يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، كما يجوز أخذ الرزق.\nوالثاني: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، واختيار الشيخ أبي حامد رحمة اللَّه عليه.\n_________\n= من صلى عليّ صلاة، صلى اللَّه عليه بها عشرًا، ثم سلوا اللَّه لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللَّه، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة\"، ثبت في \"صحيح مسلم\" ٤/ ٨٥.","vol":"2","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه</span>\nطهارة النجس، شرط في صحة الصلاة (١).\nوقال مالك: إذا صلى مع النجاسة، أعاد في الوقت ولا يعيد بعد فواته (٢).\n_________\n(١) لقوله -ﷺ-: من رواية ابن عمر: \"لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول\" رواه مسلم وابن ماجة، أنظر \"الفتح الكبير\" ٣/ ٣٦٧، وابن ماجة ١/ ١٠٠.\nوأما طهارة البدن عن النجاسة فهي شرط صحة الصلاة، والدليل على ذلك قول النبي -ﷺ-: \"تنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه\"، أنظر \"نيل الأوطار\" للشوكاني ١/ ١٠٧.\n(٢) واستدل على ذلك بحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: \"بينما رسول اللَّه -ﷺ- يصلي بأصحابه، إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم لك، ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول اللَّه -ﷺ- صلاته قال: ما حملكم على ألقائكم نعالكم؟ قالرا: رأيناك ألقيت نعليك، فألقينا نعالنا، فقال رسول اللَّه =","vol":"2","page":47},{"text":"وحكي عنه: أن إزالة النجاسة واجبة، إلا يسير الدم.\nوروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: ليس على الثوب جنابة.\nوعن ابن مسعود ﵁: أنه نحر جزورًا، فأصابه من فرثه ودمه، فصلى (فيه) (١) ولم يغسله.\nوروي عن سعيد بن جبير: أنه سئل عن رجل صلّى وفي ثوبه أذى فقال: أقرأ عليّ الآية التي فيها غسل الثوب (٢).\nوالنجاسة: دم، وغير دم، فغير الدم، إذا لم يدركه الطرف، فيه ثلاث طرق:\nأحدها: يعفى عنه (٣).\n_________\n= -ﷺ-: أن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا\" رواه أبو داود، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٣٢٨ بإسناد صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك، \"المجموع\" ٣/ ١٣٩.\n(١) (فيه): ساقطة من أ، ب.\n(٢) وأرى أن رأي ابن مسعود وابن جبير يخالفان قول اللَّه تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ والمراد ثيابك الملبوسة، ومعناه: طهرها من النجاسة، ومخالفان لقوله -ﷺ- \"تنزهوا من البول\" وبقوله -ﷺ-: \"إذا أقبلت الحيضة، فدعي الصلاة، وإذا أدبرت، فاغسلي عنك الدم وصلي\" ويقوله: \"مر النبي -ﷺ- بقبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما: فكان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر، فكان يمشي بالنميمة\"، ابن ماجه ١/ ١٢٥، واللَّه ﷾ أعلم.\n(٣) لأنه لا يدرك بالطرف فعفى عنه، كغبار السرجين، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٦٧.","vol":"2","page":48},{"text":"والثاني: لا يعفى عنه (١).\nوالثالث: فيه قولان.\nوأما الدم، فيعفى عن القليل من دم (القمل، والبراغيث) (٢)، وفي كثيره وجهان:\nأصحهما: أنه يعفى عنه.\nوقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يعفى عنه.\nوفي دم غيرها ثلاثة أقوال:\nأصحها: قوله في \"الأم\": أنه يعفى عن القدر الذي (يتعافاه) (٣) الناس بينهم (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) لا يعفى عن شيء فيه.\nوقال في القديم: يعفى عما دون الكف.\nوعن مالك أنه قال: يعفى عن يسير الدم، ولا يعفى عما تفاحش.\nوعنه في دم الحيض روايتان:\n_________\n(١) لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها، فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف.\n(٢) لأنه يشق الاحتراز منه، فلو لم يعف عنه شق وضاق، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.\n(٣) (يتعافاه): في ب، جـ، وفي أ: يعافا، والأول أصح، انظر \"المهذب\" ١/ ٦٧.\n(٤) تعافاه الناس بينهم في العادة، وهو الدم القليل، لأن الإنسان لا يخلو من بثرة، وحكة يخرج منها هذا القدر فعفي عنه، والثالث: يعفى عما دون الكف، ولا يعفى عن الكف، والأول أصح، \"المهذب\" ١/ ٦٧.\n(٥) (أنه): ساقطة من جـ.","vol":"2","page":49},{"text":"أحدهما: أنه كغيره من الدماء.\nوالثانية: أنه يستوي كثيره وقليله.\nوحكي عن أحمد أنه قال: الشبر متفاحش، وحكي (عنه) (١) أيضًا. أنه يعفى عن النقطة والنقطتين، واختلف عنه فيما بين ذلك.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: يعفى عما لا يتفاحش من غير الدم، كالبول، والعذرة، واختلفوا في قدر التفاحش.\nفقال الطحاوي: (التفاحش) (٢)، ربع الثوب.\nومنهم من قال: ذراع في ذراع.\nوقال أبو بكر الرازي: شبر في شبر (٣).\nفإِن كان على فرجه دم يخاف من غسله، صلى وأعاد على أصح (القولين) (٤).\nوقال في القديم: لا يعيد وهو قول أبي حنيفة.\nوإن جبر عظمه بعظم (نجس) (٥)، ولم يخف التلف من قلعه، لزمه قلعه (٦).\n_________\n(١) (عنه): في ب، جـ، وفي أ: أنه.\n(٢) (التفاحش): ساقطة من ب.\n(٣) أنظر \"كشف الحقائق\" ١/ ٣٢، ٣٣.\n(٤) (القولين): في ب، جـ، وفي أ: الوجهين.\n(٥) (نجس): في أ: النجس، أنظر \"المهذب\" ١/ ٦٧.\n(٦) لأنها نجاسة غير معفو عنها، أوصلها إلى موضع يلحقه حكم التطهير، لا يخاف التلف من إزالتها، فأشبه إذا وصلت المرأة شعرها بشعر نجس، فإن امتنع من =","vol":"2","page":50},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يلزمه.\nوإن خاف من قلعه تلف نفسه، أو عضو من أعضائه، لم يلزمه قلعه.\nومن أصحابنا من قال: يلزمه، وليس بشيء.\nفإن مات لم يقلع على المنصوص (١).\nوقال أبو العباس: يقلع، والمذهب الأول.\nفإن شرب خمرًا، لزمه أن يتقيأ على المنصوص.\nومن أصحابنا من قال: لا يلزمه ذلك، والمذهب الأول.\nويحرم على المرأة: أن تصل شعرها بشعر نجس، فأما إذا وصلته بشعر طاهر، أو (حمرت) (٢) وجهها، أو سودت شعرها، أو (طرفّت) (٣) أناملها، ولها زوج لم يكره، وإن لم يكن لها زوج كره، لما فيه من الغرور (٤).\n_________\n= خلعه أجبره السلطان على قلعه، لأنه مستحق عليه يدخله النيابة، فإذا امتنع لزم السلطان أن يقلعه كرد المغصوب، \"المهذب\" ١/ ٦٧.\n(١) لأن قلعه للعبادة، وقد سقطت العبادة عنه بالموت.\n(٢) (حمرت): ب، وفي جـ: غمرّت، وهذا تصحيف.\n(٣) (طرّفت): غير واضحة في أ، وفي المجموع: طرّفت، \"المجموع\" ٣/ ١٤٧.\n(٤) الوارد عن النووي: وتطريف الأصابع حرام بغير إذن الزوج، وبإذنه وجهان: أصحهما: التحريم، \"مجموع\" ٣/ ١٤٧.\nأما وصل الشعر: فقد ورد عن رسول اللَّه -ﷺ-: عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: \"لعن اللَّه الواشمات والمستوشمات، والمتنمصات، والمتفلجات =","vol":"2","page":51},{"text":"وذكر بعض أصحابنا: أنه إن لم يكن لها زوج، لم يجز، وإن كان لها زوج، ففيه وجهان:\nفإن فعلته بإذنه، جاز في أصح الوجهين، وبغير إذنه، لا يجوز، وليس المذهب كذلك.\n_________\n= للحسن المغيرات خلق اللَّه فقالت له امرأة في ذلك، فقال: وما لي لا ألعن من لعنه -ﷺ- وهو في كتاب اللَّه تعالى ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ١٢/ ٤٩٥. هذا والوصل لصوف والخرق كالوصل بالشعر عند الجمهور، واستدلوا بحديث جابر \"أن النبي -ﷺ-، زجر أن تصل المرأة برأسها شيئًا\" رواه مسلم والبخاري، \"فتح الباري\" ١٢/ ٤٩٧. أما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوهما مما لا يشبه الشعر، فليس بمنهي عنه، لأنه ليس بوصل، ولا هو في معنى مقصود الوصل، وإنما هو للتجميل والتحسين، أنظر \"المجموع\" ٣/ ١٤٨، ١٤٩.","vol":"2","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>فصل</span>\nوطهارة الثوب الذي يصلي فيه، شرط في صحة الصلاة (١)، فإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها، ولم يجد ما يغسلها به، صلى عريانًا ولم يصل فيه.\nوقال في البويطي: قد قيل: يصلي فيه ويعيد، وليس بصحيح (٢).\nوحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه إن شاء، صلى عريانًا، وإن شاء صلّى في الثوب النجس من غير اعتبار (لمقادير) (٣) النجاسة.\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾.\n(٢) لأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض، ومع النجاسة لا يسقط، لأنه تجب إعادتها، فلا يجوز أن يترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض، (المهذب) ١/ ٦٨.\n(٣) (المقادير): في ب، وفي أ: مقادير.","vol":"2","page":53},{"text":"وروى (محمد) (١) عن أبي حنيفة: أنه إذا كان الدم في بعض الثوب، لم يجز أن يصلي عريانًا وصلّى فيه، وإن كان جميعه (نجسًا) (٢) بالدم، فإن شاء صلّى فيه، وإن شاء صلّى عريانًا.\nوقال مالك: يصلّي في الثوب النجس ولا يعيد.\nفإن كان معه ثوبان: أحدهما نجس، واشتبها عليه، تحرى فيهما، وهو قول أبي حنيفة.\nوقال أحمد: لا يتحرى فيهما، ويصلي في كل واحد منهما، فإن أداه اجتهاده إلى طهارة أحد الثوبين ونجاسة الآخر، فغسل النجس ولبسهما، وصلى فيهما صحت صلاته في أصح الوجهين وهو قول أبي العباس بن سريج.\n(والثاني: لا تصح) (٣) صلاته، وهو قول أبي إسحاق.\nفإن أصاب أحد كمي القميص نجاسة، لم يتحر فيهما في أحد الوجيهن (٤).\nذكر في الحاوي: أنه إذا أخبره ثقة، أن النجاسة حلت أحد الكمين، فإن قلنا: يجوز التحري فيهما، قبل خبره، وإن قلنا: لا يجوز التحري لم يقبل خبره، وهذا فاسد، بل يقبل خبره وجهًا واحدًا، وإن\n_________\n(١) (محمد): وفي أ: عن محمد، وفي ب، جـ: (عن) ساقطة وهو الصحيح.\n(٢) (نجسًا): في ب، جـ، وفي أ: يجب وهو تصحيف.\n(٣) (والثاني: لا تصح): غير واضحة في أ.\n(٤) لأنه ثوب واحد، وقال أبو العباس: يتحرى لأنهما عينان متميزتان منهما كالثوبين، \"المهذب\" ١/ ٦٨.","vol":"2","page":54},{"text":"كان في التحري، فيهما (وجهان) (١)، فإن فصل أحد الكمين عن الآخر، جاز التحري وجهًا واحدًا.\nفإن صلى وفي وسطه حبل مشدود إلى كلب كبير، لم تصح صلاته في (أصح) (٢) الوجهين، وإن كان الحبل مشدود إلى سفينة كبيرة فيها نجاسة، والشد في موضع طاهر منها، صحت صلاته في أصح الوجهين.\nفإن كان في قارورة نجاسة، (وسد) (٣) رأسها (وحملها) (٤) في الصلاة، لم تصح صلاته في (أصح) (٥) الوجهين.\nذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا حمل في صلاته رجلًا قد استنجى بالحجر، لم تصح صلاته، وهذا فيه نظر، لأن هذه النجاسة معفو عنها، ولهذا لا تمنع صحة صلاته.\nوذكر أيضًا: أنه إذا وقع (على) (٦) مصلاة نجاسة، ولم يلاقها شيء من ثيابه، ولا بدنه، ولكنها تحت ظله، فصلاته صحيحة في أصح الوجهين.\nوالثاني: ليس بشيء.\n_________\n(١) (وجهان): ساقطة من أ.\n(٢) (أصح): في ب، وفي أ: أحد.\n(٣) (سد): في أ، وفي ب، جـ: شد.\n(٤) (وحملها): في ب، جـ، وفي أ: وحماها.\n(٥) (أصح): في ب، جـ، وفي أ: أحد.\n(٦) (على): في ب، جـ، وفي أ: في.","vol":"2","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>فصل</span>\nوطهارة الموضع الذي يصلي فيه، شرط في صحة الصلاة (١)، فإن أصاب موضعًا من البيت نجاسة، ولم يعرف موضعها، لم يجز له أن يصلي فيه حتى يغسل جميعه في أصح الوجهين.\nوالثاني: أنه يصلي حيث شاء منه كالصحراء، وهذا فاسد.\nوإن (حبس) (٢) في حبس، ولم يقدر أن يتجنب النجاسة في\n_________\n(١) لما روى عمر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة: المجزرة، والمزبلة، والمقبرة، ومعاطن الإِبل، والحمام، وقارعة الطريق، وفوق بيت اللَّه العتيق\" رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي، وغيرهم، لكن من رواية عبد اللَّه ابن عمر، لا من رواية عمر، وفي رواية الترمذي عن عمر، أنظر: ابن ماجة ١/ ٢٤٦، وأنظر \"المجموع\" ٣/ ١٥٨.\n(٢) (حبس): غير واضحة في أ، وفي جـ: جلس، والأول أصح، أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٦٩.","vol":"2","page":56},{"text":"قعوده وسجوده، تجافى النجاسة وتجنبها في قعوده، (وأومأ) (١) في سجوده إلى الحد الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة، ولا يسجد على الأرض.\nوقيل: يسجد على الأرض، وليس بشيء.\nومن أصحابنا: من يحكي في وجوب الصلاة على هذه الصفة قولين:\nأحدهما: يجب.\nوالثاني: يستحب.\nوهل يجب عليه الإِعادة إذا قدر؟ فيه قولان: فإذا أعاد (فبأيهما) (٢) تحتسب له؟ .\nقال في \"الأم\": (الثانية) (٣) فرضه.\n(قال الشيخ الإمام) (٤): وهو الأصح، والأول، لشغل الوقت.\nوقال في القديم: الأولى فرضه، والثانية استحباب.\nوقال في \"الإِملاء\": كلاهما فرضه، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.\nوخرّج أبو إسحاق قولًا رابعًا: أن اللَّه (تعالى) (٥) يحتسب بأيهما شاء، وينبغي أن يكون موضع قدمه طاهرًا.\n_________\n(١) (وأوما): في \"المهذب\" ١/ ٦٩، وفي جـ: وأومى.\n(٢) (فأيهما): في جـ، وفي أ: فأيهما.\n(٣) (الثانية): في ب، جـ، وفي أ: الثاني.\n(٤) (قال الشيخ الإِمام): في ب.\n(٥) (تعالى): ساقطة من جـ.","vol":"2","page":57},{"text":"وذكر الشيخ أبو حامد: أن من صلى في الوقت بغير طهارة وأعادها، ففرضه الثانية قولًا واحدًا.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: كيف نقول هذا (وما فعله) (١) في الوقت فرض؟\nوقال أبو حنيفة: إذا وضع قدمه على أكثر من قدر الدرهم، لم تصح صلاته، وإن وضع ركبته أو راحته، على أكثر من قدر الدرهم لم تبطل صلاته، وإن وضع جبهته على أكثر من قدر الدرهم (فعنه) (٢) روايتان:\nرواية محمد: تبطل صلاته.\nورواية أبي يوسف: لا تبطل استحسانًا.\nفإن فرغ من الصلاة، فرأى على ثوبه، أو بدنه، أو موضع صلاته، نجاسة غير معفو عنها وكانت موجودة حال الصلاة. ولم يكن قد علم بحالها، وجب عليه الإِعادة في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة (وهو إحدى) (٣) الروايتين عن أحمد، كما لو علم بحالها قبل الصلاة ثم نسيها، فإنه يعيد قولًا واحدًا.\nوذكر القاضي أبو حامد قولًا آخر: فيه: إذا نسي النجاسة، لا يعيد، مخرجًا من قوله القديم فيه: إذا لم يسبق علمه بها، وليس بصحيح.\n_________\n(١) (وما فعله): (وما) ساقطة من أ.\n(٢) (فعنه): في ب، جـ، وفي أ: ففيه.\n(٣) (وهو إحدى): في جـ، وفي أ: وإحدى الروايتين، والأول أصح.","vol":"2","page":58},{"text":"فإن صلى في مقبرة يشك في نبشها، صحت صلاته، في أحد القولين، وهو قول مالك، (وهو) (١) قول أبي علي بن أبي هريرة.\nوالثاني: لا يصح وهو قول أبي إسحاق.\nوقال أحمد: لا تصح الصلاة في المقبرة وإن كانت جديدة، وإن استقبلها وصلى إليها، فعنه في صحة صلاته روايتان، ويجعل النهي عن ذلك تعبدًا (٢).\nوتكره الصلاة في الحمام (٣)، وقيل: إن الكراهة بسبب النجاسة فتكون كالمقبرة.\nوقيل: إن ذلك لأجل أنه مأوى الشيطان، فتكره الصلاة، وإن كان الموضع طاهرًا.\nوقال أحمد: لا تجوز الصلاة في الحمام، ولا على سطحه (٤).\n_________\n(١) (وهو): ساقطة من ب.\n(٢) لحديث سمرة بن جندب مرفوعًا: \"لا تتخذوا القبول مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك\" رواه مسلم ٥/ ١٣، وأنظر \"مطالب أولي النهى\" ١/ ٣٦٦.\n(٣) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام\" رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، قال الترمذي وغيره: هو حديث مضطرب، الترمذي ١/ ١٣١، ولأن سبب النهي كون الحمام مأوى الشياطين، فتركه كراهة تنزيه، \"المجموع\" ٣/ ١٦٦.\n(٤) وعنده لا تصح الصلاة في حمام داخله وخارجه وأتونه، وكل ما يتبعه في بيع مما يغلق عليه بابه لشمول الإِسم لذلك كله، وذلك لحديث أبي سعيد مرفوعًا قال: \"جعلت لي الأرض كلها مسجدًا إلا المقبرة والحمام\" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم وقال: أسانيده صحيحة، وقال ابن حزم: خبر صحيح، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٦٨، وأنظر \"مطالب أولي النهى\" ١/ ٣٦٦.","vol":"2","page":59},{"text":"ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة، فإن صلى فيها صحت صلاته، وبه قال أبو حنيفة (١).\nوقال أحمد: لا تصح (٢).\nوتجوز الصلاة على ما اتخذ من شعر، أو صوف، أو وبر.\nوقالت الرافضة: لا تجوز الصلاة إلَّا على ما أخرجته الأرض من قطن، أو كتان، أو قصب، أو حشيش.\n_________\n(١) لأن اللبث فيها يحرم في غير الصلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى، فإن صلى فيها، صحت صلاته، لأن المنع لا يختص بالصلاة، فلا يمنع صحتها.\n(٢) لأنها عبادة أتى بها على الوجه المنهي عنه فلم تصح، كصلاة الحائض، \"مطالب أولي النهى\" ١/ ٣٦٩.","vol":"2","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>باب ستر العورة</span>\nستر العورة عن العيون واجب (١)، وهل يجب في حال الخلوة؟ فيه وجهان، وهو شرط في صحة الصلاة، وهو قول أبي حنيفة.\nوقال مالك: ستر العورة واجب للصلاة، وليس بشرط في صحتها (٢).\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا﴾ (الأعراف: ٢٧): قال ابن عباس كانوا يطوفون بالبيت عراة فهي فاحشة، وروى علي ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت\" رواه أبو داود في سننه في كتاب الجنازة، ثم في كتاب الحمام، وقال: الحديث فيه نكارة، أبو داود ١/ ١٧٥، وأنظر \"المجموع\" ٣/ ١٧١.\n(٢) فالفرض، ما يستر العورة، ولا خلاف في أنه فرض عند علماء المالكية للحديث المروي عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار\" رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، ورواه الحاكم في المستدرك، \"مختصر سنن =","vol":"2","page":61},{"text":"فإن انكشف من العورة شيء، لم تصح الصلاة.\nوقال أبو حنيفة: إذا ظهر من العورة المغلظة، وهي القبل، والدبر (١)، قدر الدرهم، لم تبطل الصلاة، (وإن كان أكثر، بطلت) (٢)، وأما المخففة، فإن انكشف منها ما دون الربع من الفخذ، أو شعر المرأة، لم تبطل الصلاة.\nوقال أبو يوسف: إن انكشف أفل من النصف، لم تبطل.\nوعورة الرجل: ما بين السرة والركبة، والسرة والركبة ليستا من العورة وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (٣).\nومن أصحابنا من قال: هما من العورة، وهو قول أبي حنيفة (في الركبة) (٤).\nوقال داود: السوأتان: هما العورة، وروي ذلك عن أحمد أيضًا.\nوالحرة: جميع بدنها عورة إلا الوجه، والكفين، وبه قال مالك (٥).\n_________\n= أبي داود\" ١/ ٣٢٥، وأنظر \"المجموع\" ٣/ ١٧٢. ومن جهة القياس أن هذه عبادة من شرطها الطهارة لها تعلق بالنية، فوجب أن يكون من شرطها ستر العورة كالطواف. \"المنتقى\" للباجي ١/ ٢٤٧.\n(١) أنظر \"البحر الرائق\" ١/ ٢٨٥ ومنحة الخالق عليه.\n(٢) (وإن كان أكثر بطلت): في جـ.\n(٣) لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٢٢٥.\n(٤) (في الركبة): ساقطة من جـ.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ قال ابن عباس \"وجهها وكفيها\" ولأن النبي -ﷺ- \"نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب\"، =","vol":"2","page":62},{"text":"وقال أبو حنيفة: قدمها (أيضًا) (١) ليس بعورة، وهو قول الثوري، واختيار المزني.\nوقال أحمد: يجب عليها ستر جميع بدنها إلا الوجه، وبه قال دواد.\nوحكي عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أحد الفقهاء السبعة (٢): أن جميع بدنها عورة (حتى ظفرها) (٣).\nذكر القاضي حسين ﵀ قال: إنه لا يجوز للأجنبي مس يد الأجنبية ولو لم تكن عورة.\n(وكذلك) (٤) ذو الرحم (المحرم) (٥) لا يجوز أن يمس ذات الرحم، وإن لم تكن عورة في حقه.\nقال الشيخ الإِمام ﵀: وهذا صحيح في الأجنبية، وليس\n_________\n= \"إحكام الأحكام\" لابن دقيق العيد ٢/ ٥١، ولو كان الوجه والكف عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع والشراء، وإلى إبراز الكف للأخذ والعطاء، فلم يجعل ذلك عورة، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٧١.\n(١) (أيضًا): ساقطة من جـ.\n(٢) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام: بن المغيرة المخزومي، ولد في خلافة عمر بن الخطاب، وكان يسمى راهب قريش، مات سنة ٩٤ هـ، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٥٩.\n(٣) (حتى ظفرها): في جـ.\n(٤) (وكذلك): وفي ب: وكذا.\n(٥) (المحرم): في ب، جـ، وساقطة من أ.","vol":"2","page":63},{"text":"بصحيح في ذات المحرم، فإنه (يجوز) (١) له مسها إذا لم يقصد الشهوة.\nوأما الأمة: فعورتها كعورة الرجل على ظاهر المذهب.\nومن أصحابنا من قال: جميع بدنها عورة إلا موضع (التقليب منها في الشعر) (٢) كالرأس، والساعد، والساق.\nومنهم من قال: عورتها كعورة الحرة إلا إنه (يجوز) (٣) لها كشف رأسها.\nومن نصفها حرة، ونصفها رقيق، بمنزلة الحرة على ظاهر المذهب.\nقال ابن المنذر: كان الحسن البصري من أهل العلم يوجب على الأمة الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها السيد لنفسه، وروى إذا ولدت.\nوحكم أم الولد، حكم الأمة القن.\nوحكي عن ابن سيرين: أن أم الولد تصلي متقنعة بثوب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، ويحكى عن مالك. فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة، ورأسها مكشوف، وهناك سترة بعيدة، بطلت صلاتها.\nذكر في الحاوي اختلافًا بين أصحابنا فيما تبطل به صلاتها، فالصحيح أنها تبطل بالقدرة على أخذ الثوب. فتبطل في الحال.\n_________\n(١) (يجوز): في جـ، وفي أ: لا يجوز، والأول هو الصحيح.\n(٢) (التقليب منها في الشعر): في ب: القليب إذا، وفي جـ: التغليب منها في الشراء، والأول هو الصحيح، أنظر \"المهذب\" ١/ ٧١.\n(٣) (يجوز): في ب، جـ، وفي أ: لا يجوز، والأول هو الصحيح.","vol":"2","page":64},{"text":"والثاني: أنها تبطل بالمضي لأخذ الثوب، وتطاول (العهد) (١).\nقال (الشيخ) (٢): وهو الصحيح عندي.\n(قال الشيخ الإِمام ﵀) (٣): والأول عندي أصح.\nفإن انتظرت من يناولها السترة، فناولها من غير أن يحدث عملًا، فقد حكي فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن صلاتها لا تبطل.\nوالثاني: أنها تبطل.\nوذكر القاضي حسين ﵀ في ذلك قولين، بناء على القولين في سبق الحدث في الصلاة، وهذا بناء فاسد، والصحيح ها هنا أن لا تبطل، وفي سبق الحدث أن تبطل (صلاته) (٤).\nفإن لم تعلم بالعتق حتى فرغت من الصلاة، فص وجوب الإِعادة عليها قولان:\nوقيل: تجب الإِعادة قولًا واحدًا، والأول أصح.\nفإن صلى الرجل في سراويل (أو مئزر) (٥)، فالمستحب له أن يطرح على عاتقه شيئًا ولو حبلًا.\nوقال أحمد: لا تصح صلاته، حتى يطرح على عاتقه شيئًا.\n_________\n(١) (العهد): في أ، ب، وفي جـ: العمل.\n(٢) قال الشيخ: في ب، والمراد أبي إسحاق الشيرازي.\n(٣) (قال الشيخ الإمام ﵀): وفي ب: قال الإمام أبو بكر.\n(٤) (صلاته): ساقطة من جـ.\n(٥) (أو مئزر): في أ، ب، وفي جـ: ومئزر.","vol":"2","page":65},{"text":"فإن صلى في قميص واسع الجيب، ترى العورة منه من غير سراويل، ولم يزره عليه لم تصح صلاته.\nوحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أن صلاته تصح.\nوحكي عن القاضي حسين ﵀: أنه إذا كان قد زر القميص، ووقف يصلي على جدار ترى عورته من تحته، فصلاته صحيحة، وفي هذا نظر، وينبغي أن لا تصح صلاته.\nوذكر أيضًا: أنه إذا كان في القميص، أو السراويل خرق، (فوضع) (١) يده عليه وستره بكفه، فهل تصح صلاته؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا تصح.\nوذكر أيضًا: أنه إذا كانت لحيته كثة (كبيرة) (٢) تستر موضع الأزرار من الجيب، فلا ترى عورته منه، ففيه وجهان.\nوذكر أيضًا: أنه إذا كان في ماء (فهل) (٣) يعد ذلك سترًا؟ فيه وجهان:\nأظهرهما عندي في جميع هذه المسائل: أن لا تصح صلاته، ويتعذر عليه الستر بعض بدنه. فإن لم يجد سترة، ووجد طينًا، فهل يلزمه أن يطين (به) (٤) عورته؟ (فيه) (٥) وجهان:\n_________\n(١) (فوضع): في ب، جـ، وفي أووضع.\n(٢) (كبيرة): في أ، جـ، وفي ب: كثيرة.\n(٣) (فهل): في ب، جـ، وفي أ: فهو، وهذا تصحيف.\n(٤) (به): ساقطة من أ.\n(٥) (فيه): في ب، وفي أ: به.","vol":"2","page":66},{"text":"أحدهما: يلزمه.\nولا يجوز أن يصلي في ثوب حرير، ولا على ثوب حرير، فإن صلى فيه، صحت صلاته.\nوقال أحمد: لا تصح (١).\nفإن كان (عريانًا) (٢)، ولم يجد إلا ثوب حرير، فقد حكي فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يصلي به، ولا يصلي عريانًا.\nوالشيخ أبو نصر ﵀: ذكر أنه يلزمه أن يصلي فيه وغيره، بناء على الثوب النجس إذا لم يجد غيره، هل يلزمه لبسه؟ (فيه) (٣) وجهان، وهذا بناء فاسد.\nفإن وجد ما يستر به بعض العورة، ستر القبل، والدبر (٤).\nفإن وجد ما يستر به أحدهما، ستر القبل في أصح الوجهين (٥)، فإن لم يجد سترة، صلى قائمًا، وبه قال مالك.\nوقال المزني ﵀: يلزمه أن يصلي قاعدًا، وبه قال أحمد.\n_________\n(١) لحديث عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة\" رواه مسلم، أنظر \"الفتح الكبير\" ٣/ ٣٣٩، وأنظر \"مطالب أولي النهى\" ١/ ٣٥٤، ٣٥٥.\n(٢) (عريانًا): غير واضحة في أ.\n(٣) (فيه): في ب، جـ، وفي أ: به.\n(٤) لقوله -ﷺ- \"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\" رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، وهذا حديث طويل، \"المجموع\" ٣/ ١٨٧.\n(٥) لأن القبل يستقبل به القبلة.","vol":"2","page":67},{"text":"وقال أبو حنيفة ة إن شاء صلى قاعدًا، وإن شاء صلى قائمًا.\nقال في \"الأم\": إذا كانوا عراة، صلوا جماعة وفرادى.\nوقال في القديم: الأولى أن يصلوا فرادى.\nفإن كان مع واحد منهم ثوب، فأعارهم ليصلوا فيه واحدًا بعد واحد، لزمهم قبول ذلك، فإن خافوا فوت الوقت إذا صلوا فيه، فقد قال الشافعي ﵀: ينتظرون حتى يصلوا فيه.\nوقال في قوم في سفينة ليس فيها إلا موضع يقوم فيه واحد: إنهم يصلون من قعود إذا خافوا فوت الوقت، فمن أصحابنا من خرج المسألتين على قولين، بنقل الجوابين، ومنهم من حملهما على ظاهرهما، وفرق بينهما.\nفإن وهب الثوب من العريان ليصلي فيه، لم يلزمه قبوله.\nوقيل: يلزمه قبوله، فيصلي فيه ثم يرده إن شاء.\nوقيل: يلزمه قبوله (وليس له) (١) رده، والأول أصح.\nفإن كان معه ثوب على طرفه نجاسة، ويمكنه قطع النجس، فقد ذكر القاضي حسين ﵀: أنه إن كان أرش النقص يزيد على أجرة (مثله) (٢)، لم يلزمه ذلك، وهذا فيه تعسف، فإن الزمان الذي يصلي فيه لا يكون له من الأجرة (ما يقابل أرش) (٣) النقص به، وكان من حقه أن يعتبره بقيمة الثوب، فإنه يلزمه إبتياعه بثمن مثله، فيقابل الأرش بالثمن.\n_________\n(١) (وليس له): غير واضحة في أ.\n(٢) (مثله): في ب، جـ، وفي أ: المثله.\n(٣) (ما يقبل أرش): في أ، جـ، وفي ب: ما يقابله وأرش النقص به.","vol":"2","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>باب استقبال القبلة </span>(١)\n_________\n(١) استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في حالين: في شدة الخوف، وفي النافلة في السفر، والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾.\nوقد يطلق المسجد الحرام ويراد به الكعبة، وقد يراد به المسجد حول الكعبة، وقد يراد به مكة كلها، وقد يراد به مكة مع الحرم حولها بكماله. وقد جاءت نصوص الشرع بهذه الأقسام الأربعة:\nالأول: فول وجهك شطر المسجد الحرام.\nالثاني: قول النبي -ﷺ-: \"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام\" وقوله -ﷺ-: \"لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . إلى آخره\" رواه أحمد بن حنبل، والبخاري والنسائي، وابن ماجة ومسلم، \"الفتح الكبير\" ٣/ ٣٢٦.\nالثالث: وهو مكة، فقال المفسرون: هو المراد بقوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ وكان الإسراء من دور مكة. =","vol":"2","page":69},{"text":"يجوز أن يصلي في الكعبة، والأفضل أن يصلي النفل فيها (١)، والفرض خارجًا منها لكثرة الجماعة، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال أحمد، ومالك: يصلي النافلة فيها دون الفريضة (٢).\nوحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال: لا يجوز فعل الفريضة، ولا النافلة فيها.\nفإن صلى على ظهر الكعبة، وليس بين يديه سترة، لم تصح صلاته (٣).\nوقال أبو حنيفة: تصح.\nفإن صلى على ظهرها، وبين يديه عصا مغروزة في سطح البيت غير مسمرة، ففي صحة صلاته وجهان:\n_________\n= الرابع: قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ \"المجموع\" ٣/ ١٩٥.\n(١) لقوله -ﷺ-: \"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام\" رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، \"موطأ الإِمام مالك مع تنوير الحوالك\" ١: ٢٠١.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ ومن صلى فيها، أو على سطحها، غير مستقبل لجهتها، ولأنه يكون مستدبرًا من الكعبة، أنظر \"مطالب أولي النهى\" ١/ ٣٧٣، ٣٧٤.\n(٣) لما روى عمر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة. . . وذكر: فوق بيت اللَّه العتيق\"، وهذا الحديث ضعيف، \"المجموع\" ٣/ ٢٠٠، فإذا كان الشاخص من الكعبة أقل من ثلثي ذراع، لا تصح الصلاة إليه، لأنه سترة المصلي، فاعتبر فيه قدرها، لأنه -ﷺ- سئل عنها فقال: \"كمؤخرة الرحل\" رواه مسلم، أنظر \"مغني المحتاج\" ١/ ١٤٥، و\"نهاية المحتاج\" للرملي ١/ ٤٣٦.","vol":"2","page":70},{"text":"وإن صلّى في عرصة البيت، وليس بين يديه سترة، فقد قال أبو إسحاق: لا يجوز وهو المنصوص عليه، وقال غيره: يجوز.\nومن كان غائبًا عن مكة، وأخبره مخبر عن القبلة عن علم، عمل لخبره، ولا يجتهد، ولا يقبل خبر فاسق، ولا كافر.\n(قال القاضي أبو الطيب: سمعت الماسرجسي (١) يقول: يقبل قول الكافر في قبول الهدية، والإذن في دخول الدار) (٢).\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: ويجب أن يقبل قول الفاسق المسلم، وحكي في القبلة وجه آخر أنه: يقبل قول الفاسق فيها، وليس بشيء.\nوذكر في الحاوي: أنه إذا استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة، ووقع في نفسه صدقه، واجتهد لنفسه بذلك على القبلة، جاز، وفيه نظر.\nوحكى القاضي حسين ﵀ في قبول خبر الصبي عن القفال عن أبي زيد (٣): أنه حكى عن الشافعي ﵀ (نصًا) (٤) أنه يقبل.\n_________\n(١) الماسرجسي: أبو الحسن محمد بن علي بن سهل الماسرجسي، تفقه على أبي إسحاق، وخرج معه إلى مصر وتفقه عليه الشيخ القاضي أبو الطيب الطبري، ودرس ببغداد، وأخذ عنه فقهاؤها، مات سنة ٣٨٣ هـ، وقال ابن خلكان، مات سنة ٣٨٤ هـ، وهي رواية ثانية غير التي وافق عليها الشيرازي، الشيرازي: ١١٦، وابن خلكان ٣/ ٣٤٠.\n(٢) (قال القاضي. . . الدار): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٣) أبو زيد: أنظر ص ١٢٢.\n(٤) نصا: في ب، جـ، وفي أ: أيضًا، والأول أصح.","vol":"2","page":71},{"text":"وحكى الخضري (١) نصًا: أنه لا يقبل.\nقال القفال: فحكيت للخضري (ما قاله) (٢) أبو زيد فقال: لا يتهم ذلك الشيخ.\n(قال الشيخ الإِمام ﵀) (٣): وما ذكره لا يستمر على أصل الشافعي ﵀.\nوإن لم يجد من يخبره بالقبلة، اجتهد في طلبها، وفي فرضه قولان:\nقال في \"الأم\" (٤): فرضه إصابة العين بالاجتهاد، وهو قول الجرجاني (٥) من أصحاب أبي حنيفة.\n_________\n(١) الخضري: محمد بن أحمد المروزي، الإمام الكبير أبو عبد اللَّه الخضري: حدث عن القاضي أبي عبد اللَّه الحسين بن إسماعيل المحاملي وغيره، وعقد مجلس الإملاء والتدريس، وتفقه عليه جماعة، منهم الأستاذ أبو علي الدقاق، والفقيه حكيم بن محمد الديموني، والخضري نسبة إلى الخضر، رجل من جدوده إمام مرو وشيخها وجدها ومقدم الأصحاب بها، \"طبقات الشافعية الكبرى\" للسبكي ٢/ ١٢٥.\n(٢) (ما قاله): في ب، وفي أ: قال، وفي جـ: ما قال، والأول أصح.\n(٣) (قال الشيخ الإِمام ﵀): ساقطة من ب، جـ.\n(٤) (الأم): في ب، جـ، وفي أالقديم، والأول أصح، أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٧٤.\n(٥) الجرجاني: هو أبو عبد اللَّه محمد بن يحيى الجرجاني، تفقه بأبي بكر الرازي، وعنه أخذ أبو الحسين أحمد بن محمد القدوري، أنظر الشيرازي: ١٤٥، و\"الجواهر المضية\" ٢/ ١٤٣.","vol":"2","page":72},{"text":"وظاهر ما نقله المزني ﵀: أن فرضه إصابة الجهة، وهو قول الباقين من أصحاب أبي حنيفة. وإن كان بأرض مكة، وبينه وبين البيت حائل طارىء يمنع المشاهدة كالأبنية (١).\nمن أصحابنا من قال: هو بمنزلة الحائل الأصلي كالجبل، فيكون حكمه حكم الغائب، وهو الأصح.\nومنهم من قال: يلزمه أن يصلي إليها بيقين.\nفإن اجتهد رجلان، فاختلف اجتهادهما، لم يقلد أحدهما الآخر، ولا يجوز أن يأتم به (٢).\nوقال أبو ثور: يجوز أن يأتم به.\nوإن صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم حضرت الصلاة الثانية، لزمه أن يعيد الاجتهاد في أحد الوجهين، وهو المنصوص عليه (٣).\nوإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة، تحول إلى الجهة الثانية وبنى على صلاته في أصح الوجهين (٤).\n_________\n(١) أي ففيه وجهان.\n(٢) لأن كل واحد منهما يعتقد بطلان اجتهاد صاحبه، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٧٥.\n(٣) أي المنصوص عليه في الأم، \"مهذب\" ١/ ٧٥.\n(٤) ولا قضاء عليه، لأن الاجتهاد لا ينقص بالاجتهاد، وعلى هذا لو صلى أربع ركعات لأربع جهات بالاجتهاد أربع مرات، فلا إعادة عليه ولا قضاء، لأن كل ركعة مؤداة باجتهاد، ولم يتعين فيها الخطأ، \"مغني المحتاج\" ١/ ١٤٧.","vol":"2","page":73},{"text":"والثاني: أنه يستأنفها (بقلبه) (١).\nوذكر في الحاوي وجهًا آخر: أنه يبقى على اجتهاده، وليس بشيء.\nفإن بان له يقين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة، لم يجب عليه الإعادة في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، واختيار المزني.\nوالقول الثاني: أنه يجب عليه الإعادة.\nوإن بان له يقين الخطأ في أثناء الصلاة، (فإن) (٢) قلنا: إنه إذا بان له ذلك بعد الفراغ، تجب عليه الإعادة (وجب عليه الاستئناف ها هنا، وإن قلنا: لا تجب عليه الإعادة) (٣) هناك، فقد ذكر الشيخ أبو حامد في البناء على صلاته وجهين.\nوذكر الشيخ أبو نصر في ذلك تفصيلًا فقال: إن كان قد بانت له القبلة حين بان له الخطأ توجه إليها، وبنى على صلاته. وإن احتاج إلى اجتهاد بطلت صلاته.\nفإن شرع الأعمى في الصلاة عن تقليد رجل، فقال له آخر: قد أخطأ بك الأول يقينًا.\nقال أبو إسحاق: لزمه أن يتحول إلى حيث قال له، وهل يستأنف\n_________\n(١) غير واضحة في أ: وموجودة في ب، وساقطة من جـ، ولأنه لا يجوز أن يصلي صلاة باجتهادين، كما لا يحكم الحاكم في قضية باجتهادين، \"المهذب\" ١/ ٧٥.\n(٢) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وإن.\n(٣) (وجب عليه. . . الإعادة): ساقطة من أ، جـ، وموجودة في ب.","vol":"2","page":74},{"text":"الصلاة، (أو) (١) يبني عليها ما ذكرناه من القولين؟ (وإن قال له) (٢) باجتهاده: إن الأول قد أخطأ بك، واستويا عنده، أقام على ما هو عليه.\nوذكر في الحاوي فيه وجهين:\nأحدهما: أنه يبقى على حاله.\nوالثاني: أنه يرجع إلى قول الثاني.\nوإن كان قد اختلف عليه اجتهاد رجلين في ابتداء الصلاة، فقد حكى فيه وجهين أيضًا.\nأحدهما: أنه يتخير في الأخذ بقول أيهما شاء.\n(قال الشيخ الإمام ﵀) (٣): وعندي على هذا الوجه، يجب إذا كان ذلك في أثناء الصلاة أن (يتخير) (٤) بين البقاء على الأول، وبين الانتقال إلى قول الثاني مع البناء على صلاته.\nوالوجه الثاني: أنه يأخذ بقولهما، فيصلي صلاتين، إلى كل جهة صلاة، وهذا ليس بشيء.\nفإن أداه اجتهاده إلى جهة، (فصلّى) (٥) إلى غيرها، لم تصح صلاته، وإن بان له أنها القبلة، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال أبو يوسف: تصح صلاته.\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ، وفي أ: ساقطة منها الهمزة.\n(٢) (وإن قال له): في ب: (فإن بان).\n(٣) (قال الشيخ الإمام ﵀): في أ، جـ، وفي ب: قال الإمام أبو بكر.\n(٤) (يتخير): في ب، وفي أيخير.\n(٥) (فصلى): في ب، جـ، وفي أ: فيصلي.","vol":"2","page":75},{"text":"ومن لا يعرف الدلائل، والأعمى، سواء في التقليد (١).\nوقال داود: يسقط عنهما فرض التقليد، (ويصليان) (٢) إلى حيث شاءا.\nوإن كان ممن يعرف الدلائل، ولكنها خفيت عليه لظلمة، أو غيم، فقد قال الشافعي ﵀ في موضع هو كالأعمى.\nوقال في موضع: ولا يسع بصيرًا أن يقلد (٣).\nفقال أبو إسحاق: يصلي على حسب حاله، ويعيد ولا يقلد.\nومن أصحابنا من قال: إن ضاق عليه الوقت، قلد غيره، وإن اتسع عليه الوقت للاجتهاد، لم يجز له التقليد.\nوقال المزني، وغيره، في المسألة قولان: أصحهما أنه يقلد.\nفإن كان (ممن) (٤) يمكنه تعلم الأدلة، والوقت يتسع له، فأخر التعلم حتى ضاق الوقت، قلد غيره وصلّى، وفي الإعادة وجهان.\nفأما النافلة في السفر، فإن كان راكبًا في موضع واسع يمكنه أن يدور فيه من (كنيسة) (٥) أو غيرها، لزمه أن يتوجه إلى القبلة في جميع\n_________\n(١) لأنه لا فرق بين أن لا يعرف لعدم البصر، وبين أن لا يعرف لعدم البصيرة، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٧٥.\n(٢) (ويصليان): في ب، جـ، وفي أ: ويطيان، وهذا تصحيف.\n(٣) أي غيره.\n(٤) (ممن): في ب، جـ، وفي أ: بمن.\n(٥) (كنيسة): في أ، وفي جـ: كبيسة، وهذا خطأ، لأن الكنيسة هنا شبه هودج =","vol":"2","page":76},{"text":"الصلاة في أصح الوجهين، فإن أراد أن يصلي الفريضة على هذه الصفة، لم يصح.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: إذا أمكنه أن يصلي الفريضة في (محمل) (١) واسع، فيقوم، ويركع، ويسجد، صحت صلاته إذا كانت الراحلة واقفة، (أو) (٢) كان لها من يسيرها فتتبعه، كما لو صلى على سرير يحمله أربعة.\nوإن كان راكبًا في كنيسة ضيقة، أو على قتب، أو سرج، وكان سائرًا (والدابة) (٣) سهلة يمكن إدارتها إلى القبلة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه أن يدير رأسها إلى القبلة في حال الإحرام.\nوالثاني: أنه لا يلزمه وهو ظاهر المذهب.\nوأما الماشي، فإنه يتوجه إلى القبلة في الإحرام، والركوع، والسجود، والجلوس بين السجدتين، وفيما سوى ذلك يترك القبلة.\nوقيل: إنه يسلم إلى القبلة أيضًا، وليس بشيء.\nوقال أبو حنيفة: الماشي لا يصلي النافلة.\nوأما صلاة الجنازة:\nفقد ذكر الشيخ أبو نصر ﵀، والقاضي أبو الطيب، أن\n_________\n= يغرز في المحمل، أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به، \"المصباح المنير\" ٢/ ٨٣٦.\n(١) (محمل): في ب، جـ، وفي أ: محل.\n(٢) (أو): في ب، جـ، وفي أ: لو.\n(٣) (والدابة): غير واضحة في أ.","vol":"2","page":77},{"text":"الشافعي ﵀ قال في \"الأم\": (لا يصلي) (١) فائتة، ولا صلاة نذر، ولا صلاة جنازة.\nوقال القفال: يحتمل أن يقال في صلاة الجنازة إذا لم (تتعين) (٢)، يجوز أن يصليها راكبًا كما يصليها بتيمم الفريضة، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀.\nوذكر في الحاوي: أنه إذا لم (يتغير) (٣) عليه، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول البصريين أنه يجوز.\nوالثاني: وهو قول البغداديين، أنه لا يجوز فعلها إلى غير القبلة.\nقال القاضي حسين ﵀: قد نص الشافعي ﵀ على أن صلاة الجنازة لا يجوز فعلها راكبًا، ونص في التيمم أنه يجوز الجمع بينها وبين الفريضة بتيمم (واحد) (٤).\nفمن أصحابنا: من جعلها على قولين.\nومنهم: من حملها على حالين، (واعتبر التعيين وعدم التعيين) (٥)، وسوى بينهما في الحكم.\n_________\n(١) (لا يصلي): في أ، ب، وفي جـ: ولا يصلي.\n(٢) (تتعين): في أ، وفي ب، جـ: تثعين.\n(٣) (يتغير) في ب، جـ، وفي أ: يتعين.\n(٤) (واحد): في جـ.\n(٥) (اعتبر التعيين وعدم التعيين): في جـ: ويعتبر التعيين وعدم التعيين، وفي أ: اليقين وعدم اليقين، وهذا تصحيف.","vol":"2","page":78},{"text":"ومنهم: من فرق بينهما، وكذلك (ذكر) (١) في فعل المنذورة على الراحلة قولين، وهذا خلاف نص الشافعي رحمة اللَّه عليه.\nفإن كان راكبًا على دابة، فوقف (عن) (٢) السير لاستراحة، فإنه يلزمه استقبال القبلة فيما بقي من صلاته، لأنه قد لزمه التوجه إلى القبلة بوقوفه، فلم يجز له تركه حتى ينهي صلاته، كذا ذكر في الحاوي.\nوذكر الشيخ أبو نصر ﵀: في الواقف على الدابة، أنه يستقبل القبلة، (فإذا) (٣) سافر انحرف إلى جهة سفره، وبنى على (صلاته) (٤)، وهذا هو الصحيح.\nفإن عدلت به دابته في حال سيرها عن جهة سفره إلى غير جهة القبلة وغلبه لم تبطل صلاته، وسجد لذلك سجود السهو، نص عليه الشافعي رحمة اللَّه عليه.\nوذكر في الحاوي: في سجود السهو لذلك وجهين، وذكر أيضًا، إذا طال سيرها في تلك الجهة ولم يقدر على ردها، في بطلان صلاته وجهين، بناء على أن فعلها كفعله في العمد، (فكذلك) (٥) في السهو.\nوطويل السفر وقصيره سواء فيما ذكرناه.\n_________\n(١) (ذكر): ساقطة من جـ.\n(٢) (عن): في ب، جـ، وفي أ: على.\n(٣) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٤) (صلاته): في أ، ب، وفي جـ: حالته.\n(٥) (فكذلك): في ب، وفي أ: وكذلك.","vol":"2","page":79},{"text":"وقال مالك: لا يجوز الترخص بما ذكرناه إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة، فأما المقيم، فلا يجوز له ترك القبلة في النفل (١).\nوقال أبو سعيد الإصطخري: يجوز (له) (٢) ذلك في حال سيره.\n_________\n(١) أنظر الدسوقي على \"الشرح الكبير\" ١/ ٢٢٥.\n(٢) (له): ساقطة من جـ.","vol":"2","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>باب صفة الصلاة</span>\nإذا فرغ المؤذن من الإقامة، قام الإمام والمأموم إلى الصلاة (١)، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة والثوري: إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، قاموا في الصف، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر الإمام، وكبر القوم (٢).\n_________\n(١) والدليل عليه: ما روي عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة: أن بلالًا أخذ في الإقامة فلما قال: قد قامت الصلاة، قال النبي -ﷺ- \"أقامها اللَّه وأدامها\" وقال في سائر الإقامة مثل ما يقوله، فإذا فرغ المؤذن قام. رواه أبو داود بإسناد ضعيف جدًّا، وفي إسناده رجل مجهول، وشهر بن حوشب تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام أحمد، ويحيى بن معين، أنظر \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٨٥، وأنظر \"المجموع\" للنووي ٣/ ٢٣٥.\n(٢) لما روى عن الحجاج بن فروخ عن العوام بن حوشب عن عبد اللَّه بن أبي أوفى =","vol":"2","page":81},{"text":"وقال زفر: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة مرة، نهض الإمام وقاموا في الصف، فإذا ثنى المؤذن فقال: قد قامت الصلاة كبر الإمام وكبر القوم. فإذا قال المؤذن: اللَّه أكبر إلى آخره، أخذ الإمام في القراءة، وهو قول الحسن بن زياد.\nوقال الطحاوي: محمد مع أبي يوسف في هذه المسألة.\nوقال أبو بكر الرازي: محمد مع أبي حنيفة.\nولا يكبر المأموم حتى يفرغ الإمام من التكبير، وبه قال مالك وأبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة (وسفيان) (١)، ومحمد: يكبر مع تكبير الإمام.\nفإن سبق المأموم الإمام بتكبيرة الإحرام، فإنه يقطعها بالتسليم، ويستأنف التكبير ويتابعه.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: ويحتمل وجهًا آخر، أن يصير إلى صلاة الإمام من غير قطع، بناء على القولين في نفل صلاة المنفرد إلى الجماعة.\nوحكى عن مالك أنه قال: يعيد تكبيرته.\nوقال الشيخ أبو نصر ﵀: وينبغي أن يكون هذا بعد قطع الصلاة، وهذا إنما يتصور، إذا اعتقد أن الإمام قد كبر، فكبر ولم يكن\n_________\n= قال: \"كان بلال إذا قال: قد قامت الصلاة، نهض النبي -ﷺ- فكبر\" رواه البيهقي، ويقول: وهذا لا يرويه الحجاج ابن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٢٢.\n(١) (وسفيان): في ب، وفي أ، جـ: وسفين، وأعتقد أن الألف سقطت من النسختين فقط.","vol":"2","page":82},{"text":"قد كبر، فأما إذا كبر مع العلم بأنه لم (يكبر) (١)، مقتديًا به، فإنه لا تنعقد صلاته.\nوينوي: والنية فرض للصلاة (٢)، ومحلها القلب، وغلط بعض أصحابنا (٣) فقال: لا تجزئه النية حتى يتلفظ بلسانه، وليس بشيء.\nوأما كيفيتها: فقد قال أبو إسحاق المروزي: ينوي صلاة الظهر المفروضة.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: يجزئه نية الظهر (أو) (٤) العصر (٥)، ولا تجب نية الفرض وهو قول أبي حنيفة. ولا تجب نية الأداء، والقضاء في أصح الوجهين (٦)، فأما السنن الراتبة، كصلاة العيدين،\n_________\n(١) (يكبر): في أ، ب، وفي جـ: يكن.\n(٢) لقوله -ﷺ-: \"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى\" أنظر صحيح البخاري ١: ٦، أنظر \"جامع العلوم والحكم\" لابن رجب الحنبلي: ٥. وانظر صحيح مسلم باب الإمارة رقم ١٥٥.\n(٣) وهو الماوردي، أنظر \"المجموع\" ٣/ ٢٤٣.\n(٤) (أو): في ب، وفي أ: الألف ساقطة، والأول أصح، أنظر \"المهذب\" ١/ ٧٧.\n(٥) لتتميز عن غيرها من الصلوات.\n(٦) ذكر الماوردي أربعة أوجه في الأداء والقضاء وهي:\nالأول: لا يشترطان وهو الأصح.\nالثاني: يشترطان.\nالثالث: يشترط نية القضاء دون الأداء، لأن الأداء يتميز الوقت بخلاف القضاء.\nالرابع: إن كان عليه فائتة، اشترط نية الأداء وإلا فلا، أنظر \"المجموع\" للنووي ٣/ ٢٤٦.","vol":"2","page":83},{"text":"والكسوفين، والاستسقاء، وقيام رمضان، والسنن الراتبة مع الفرائض (فلا) (١) بد منها، من نية مقيدة بما تنسب إليه (٢).\nوقيل: في السنن الراتبة (سوى) (٣) ركعتي الفجر، يكفي فيها نية الفعل، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀، والأول أصح.\nقال في \"الأم\": ولو شك هل دخلها بينة أم لا، ثم ذكر قبل أن يحدث فيها عملًا، أجزأه، والعمل فيها قراءة، أو ركوع أو سجود.\nوقيل فيه: إذا قرأ (لا تبطل) (٤) صلاته، وليس بشيء.\nوذكر في الحاوي: أنه إذا كان الزمان في حال الشك قريبًا، بنى على صلاته، وإن طال الزمان ففيه وجهان:\nأحدهما: أن صلاته تبطل، وكلام الشافعي ﵁ مطلق، (وبنى) (٥) القاضي حسين: القراءة في حال الشك على تكرار القراءة، هل تبطل الصلاة أم لا؟ وهذا بناء فاسد (الحكم) (٦)، بخلاف نص الشافعي ﵀.\n_________\n(١) (فلا): في أ، ب، وفي جـ: (ولا): وهو خطأ.\n(٢) النوافل ضربان: أحدهما: ما لها وقت، أو سبب كسنن المكتوبات، والضحى، والوتر، والكسوف، والاستسقاء، والعيد، وغيرها، فيشترط فيها نية فعل الصلاة واليقين، والضرب الثاني: النوافل المطلقة، فيكفي فيها نية فعل الصلاة فقط، \"المجموع\" للنووي ٣/ ٢٤٨.\n(٣) (سوى): في أ، ب، وفي جـ: ينوي.\n(٤) (لا تبطل): في أ، ب، وفي جـ: لم تبطل.\n(٥) (وبنى): في أ، جـ، وفي ب وبين.\n(٦) (الحكم): ساقطة من جـ، وفي أ: والحكم.","vol":"2","page":84},{"text":"وفرّع القاضي حسين ﵀ على ذلك، (أنه) (١) إذا شك في نية الاقتداء بالإمام، ثم تذكر في الحال، بنى على صلاته، (وإن لم) (٢) يتذكر (حتى) (٣) فعل فعلًا، بنى على الوجهين فيه إذا تابع الإمام في الأفعال من غير نية الإقتداء به، وحكى فيه وجهين.\n(قال الإمام أبو بكر ﵁) (٤): وهذا الأصل الذي بني عليه (عندي) (٥) غير صحيح، وينبغي أن يكون الحكم فيه، أنه إذا تابع الإمام في الأفعال، ولم يترك من ترتيب صلاته في متابعته في الأفعال شيئًا، لم تبطل صلاته، وإن ترك من واحد ترتيب صلاته بمتابعته في الأفعال شيئًا، بطلت صلاته.\nفإن نوى الخروج من الصلاة، أو شك هل يخرج منها أو لا يخرج، بطلت صلاته (٦).\nوقال أبو حنيفة: لا تبطل.\nوذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا علق نية الخروج من الصلاة بشرط، (فنوى) (٧) إن دخل فلان، خرجت من الصلاة، فهل يصير خارجًا (في الحال منها) (٨)؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (أنه): ساقطة من ب، جـ.\n(٢) (وإن لم): في ب، جـ، وفي أ: وأن أمّ.\n(٣) حتى: ساقطة من أ، جـ، وموجودة في ب.\n(٤) (قال الإمام أبو بكر ﵁): في جـ.\n(٥) (عندي): في ب، جـ، وفي أ: عند بسقوط ياء المتكلم.\n(٦) لأن النية شرط في جميع الصلوات.\n(٧) (فنوى): في أ، ب، وفي جـ: ونوى.\n(٨) (في الحال منها): في أ، ب، وفي جـ (منها في الحال).","vol":"2","page":85},{"text":"أحدهما: لا يصير خارجًا ما لم يوجد الشرط، وهذا تخريج فاسد.\nفإن أحرم بالفرض، ثم صرف النية إلى النفل، بطل الفرض، وهل يصح النفل؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه لا يصح.\nوالثاني: أنه يصير نفلًا، نص (عليه) (١) الشافعي ﵀ في كتاب \"الإمامة\" فقال: لو أحرم في مسجد، ثم جاء (الإمام) (٢) فتقدم، فأحب أن يكمل ركعتين ثم يسلم، تكونان له نافلة.\nفمن أصحابنا: من لم يجعل ما ذكره في (الإمامة) (٣) قولًا آخر للشافعي ﵀، وإنما أجازه للحاجة إلى فعل الجماعة.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: والقول الأول أصح.\nذكر القاضي حسين ﵀: أن الشافعي ﵁، نص فيمن صلّى قاعدًا فقدر على القيام، أن صلاته تبطل إذا لم يقم، ونص في المسبوق، إذا أدرك الإمام راكعًا، فكبر هاويًا وانعقد نفلًا، وقال في رجل: دخل (المسجد) (٤) (وشرع) (٥) في فريضة، ثم حضر جماعة فعقدوا جماعة، أن يسلم (على ما تقدم) (٦). فحكي أن أصحابنا، جعلوا في جميع المسائل قولين.\n_________\n(١) (عليه): ساقطة من جـ.\n(٢) (الإمام): في أ، ب، وفي جـ: إمام.\n(٣) (الإمامة): في أ، ب، وفي جـ: الإقامة.\n(٤) (المسجد): وفي أ: في المسجد (وفي زائدة).\n(٥) (وشرع): في أ، ب، وفي جـ: فشرع.\n(٦) (على ما تقدم): ساقطة من جـ.","vol":"2","page":86},{"text":"وذكر: أنه إذا دخل في ظهرِ، فنوى أن يجعلها عصرًا، أو سنة راتبة، بطل ما نواه، وهل تصير نفلًا؟ فيه قولان:\nوإن نوى سنة راتبة، فنوى نقلها إلى فرض، لم تصر فرضًا، وهل تصير نافلة؟ فيه قولان:\nوحكي: أنه إذا نوى فريصة، وشرع فيها، ثم نوى إبطال الفريضة، من أصحابنا من قال فيه قولان.\nأحدهما: تصير نفلًا.\nومن أصحابنا من قال: ها هنا قولًا واحدًا: لا تبطل، وعلى هذا، لو شرع في تطوع ثم نوى نقله إلى فرض، أو إلى سنة راتبة، ففيه طريقان:\nأحدهما: فيه قولان.\nوالثاني: يبقى نفلًا قولًا واحدًا.\n(قال الشيخ الإمام ﵀) (١): وعندي: أن إطلاق القولين في ذلك ليس بصحيح، بل يحتاج إلى تفصيل، فيقال: إن كان نقله (للصلاة) (٢) من صفة إلى صفة اختيارًا من جهته، لا لفرض صحيح يفوته، بطلت صلاته، ولم يحصل له ما نواه، وذلك مثل مسألة القاعد قدر على القيام فتركه.\nوكذا، إذا أحرم فينوي الظهر قبل الزوال مع العلم بالحال، لم ينعقد له نفل، ولا فرض، لأنه متلاعب بصلاته.\n_________\n(١) وفي ب: قال الإمام أبو بكر، وفي جـ: قال الشيخ الإمام أبو بكر.\n(٢) (للصلاة): وفي أ: الصلاة.","vol":"2","page":87},{"text":"وأما إذا كان نقله إلى النفل لفرض صحيح، كمسألة المنفرد إذا حضر جماعة، ففي صحة نقلها إلى النفل قولان:\nوعلى هذا إذا أحرم بالظهر قبل الزوال، معتقدًا أن الشمس قد زالت، ولم تكن قد زالت، انعقد نفلًا في أحد القولين.\nوعلى هذا مسألة الهاوي إلى الركوع، إن كان عالمًا بأن ذلك لا يجوز، لم يحصل له شيء، وإن كان جاهلًا بذلك حصل له نقل.\nفأما وقت النية: فقد قال الشافعي ﵀: (ينوي) (١) حال التكبير لا قبله ولا بعده، ومعناه: أن تكون نيته ذكرًا بقلبه، مقترنة بالتكبير من أوله إلى آخره.\nوقال القفال: إذا قارنت نيته ابتداء التكبير، انعقدت صلاته وإن عزبت بعده.\nوقال أبو حنيفة: إذا تقدمت النية على التكبير بزمان يسير، انعقدت الصلاة، وإن تقدمت بزمان طويل، لم تنعقد، كذا ذكر أبو بكر الرازي.\nوذكر في الطحاوي في كتابه: أن مذهب أبي حنيفة مثل مذهبنا، وكذا (قال) (٢) الكرخي.\nوقال داود: يجب أن ينوي قبل التكبير.\n_________\n(١) (ينوي): في ب، جـ، وفي أ: نوى.\n(٢) (قال): في ب، جـ، وفي أ: ذكر.","vol":"2","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>فصل</span>\nويكبر، وذلك فرض (١).\nوحكي عن الزهري، والحسن بن صالح: أن الصلاة تنعقد بمجرد النية من غير لفظ.\n(والتكبير) (٢): أن يقول: اللَّه أكبر (أو) (٣) اللَّه الأكبر، وبه قال سفيان، داود، وأبو ثور.\nوقال أبو حنيفة: تنعقد بكل اسم من أسماء اللَّه تعالى على وجه\n_________\n(١) والتكبير فرض من فروض الصلاة، لما روي عن علي كرم اللَّه وجهه، أن النبي -ﷺ- قال: \"مفتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم\" رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه، أنظر الترمذي ٢/ ٣، وأنظر \"المهذب\" ١/ ٧٧.\n(٢) (والتكبير): في أ، ب، وفي جـ: والتكبيرات.\n(٣) (أو): في ب، جـ، وفي أ: واللَّه الأكبر.","vol":"2","page":89},{"text":"التعظيم، كقوله: اللَّه عظيم، أو جليل، وإن قال: اللَّه، أو الرحمن، (فعنه فيه) (١) روايتان:\nروى الحسن بن زياد: أنه يجوز، وظاهر رواية الأصول، أنه لا بد من ذكر الصفة، وبه قال محمد بن الحسن.\nوقال أبو يوسف: تنعقد بلفظ التكبير، فيضيف إليه: اللَّه الكبير، ولا ينعقد بما سوى ذلك.\nوقال مالك، وأحمد: ينعقد بقوله اللَّه أكبر، ولا ينعقد بقوله اللَّه الأكبر (٢).\nفإن قال: أكبر اللَّه، أو الأكبر اللَّه، أجزأه في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق، ذكره في الشرح.\nوالثاني: (لا يجزئه) (٣).\nوقد خرّج القاضي حسين ﵀، التسليم (والتكبير) (٤) على قولين، بنقل الجوابين، وليس بشيء.\nومنهم: من فرق بينهما، وليس بشيء.\nوذكر في الحاوي أنه إذا قال: الأكبر اللَّه (فيه) (٥) وجهان:\n_________\n(١) (فعنه فيه): في ب، جـ، وفي أ: ففيه.\n(٢) لحديث: \"تحريمها التكبير\" رواه أحمد وغيره، فلا تصح إن نكس، أو قال: اللَّه الأكبر، أو الجليل أو نحوه أو مد همزة اللَّه، أو أكبر، أو قال أكبار، وأن مططه كره مع بقاء المعنى، \"هداية الراغب\": ١٢٠، ١٢١.\n(٣) (لا يجزئه): في ب، جـ، وفي أ: يجزئه.\n(٤) (والتكبير): في ب، جـ، وفي أ: أو التكبير.\n(٥) (فيه): في ب، جـ، وفي أ: ففيه.","vol":"2","page":90},{"text":"وإن قال: أكبر اللَّه، لم يجزه، والصحيح الأول.\nذكر في الحاوي: (أنه) (١) إذا فصل بين الاسم، وبين التكبير بشيء من صفات اللَّه نظر: فإن كان يسيرًا، لا يصير التكبير به مفصولًا عن الاسم كقوله: اللَّه لا إله إلا هو أكبر، (أو) (٢) اللَّه ﷿ أكبر، أجزأه (وإن كبره) (٣)، وإن طال كقوله: لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له أكبر، لم يجزه، وهذا فيه نظر.\n(قال الشيخ الإمام ﵀) (٤): ولا اعتبار عندي في ذلك بالطول، والقصر، وإنما الاعتبار بنظام الكلام في مقصوده، فمتى كان مقصود الكلام التكبير، بأن يكون قوله: أكبر متعلقًا به وخبرًا عنه، انعقد.\nوإن تضمن تهليلًا كقوله: اللَّه لا إله إلا هو وحده لا شريك له أكبر، بخلاف قوله: لا إله إلا اللَّه أكبر، لأنه يسمى تهليلًا.\nإذا أدرك الإمام راكعًا، فكبر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الافتتاح، والركوع، لم يجزه عن الفرض.\nوينبغي أن يكبر للإحرام قائمًا، ثم يكبر للركوع، وهل ينعقد نافلة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا ينعقد.\n_________\n(١) (أنه): في جـ.\n(٢) (أو): في جـ.\n(٣) (وأن كبره): في ب، وفي أ: وإن كره.\n(٤) (قال الشيخ الإمام ﵀): ساقطة من ب، جـ.","vol":"2","page":91},{"text":"والثاني: ينعقد، هذا إذا كان جاهلًا (بتحريم) (١) ذلك.\nإذا كان يحسن العربية، فكبر بغيرها، لم تنعقد صلاته (٢)، وإن لم يحسن (العربية) (٣) كبر بلسانه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.\nذكر في الحاوي: أنه إذا كان لا يحسن العربية، ويحسن بالفارسية، والسريانية، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: يكبر بالفارسية.\nوالثاني: بالسريانية.\nوالثالث: بأيهما شاء.\nوإن كان يحسن بالفارسية، والتركية، (فالفارسية) (٤) أولى في أحد الوجهين:\nوالثاني: أنهما سواء.\nوإن كان يحسن بالسريانية، والنبطية، (فالسريانية) (٥) أولى في أحد الوجهين.\nوالثاني: أنه يخير بينهما.\nوإن كان يحسن بالتركية، والهندية، فهما سواء وجهًا واحدًا.\n_________\n(١) (بتحريم): في ب، جـ، وفي أ: تحريم.\n(٢) لقوله -ﷺ-: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\".\n(٣) (العربية): في ب، جـ، وفي أ: بالعربية.\n(٤) (فالفارسية): في ب، جـ، وفي أ: والفارسية.\n(٥) (فالسريانية): في ب، جـ، وفي أ: والسريانية.","vol":"2","page":92},{"text":"(قال الشيخ الإمام ﵀) (١): وهذا التخريج فاسد، فإن اللغات بعد العربية سواء، وإنما اختصت العربية بذلك تعبدًا.\nوقال أبو حنيفة: يجوز أن يكبر بغير العربية، وإن كان يحسن العربية.\nوإن أتى بذكر غير واجب بغير العربية، لم تبطل الصلاة.\nوقال القفال: تبطل صلاته، وليس بصحيح.\nقال الشافعي ﵀ في \"الأم\": وكذلك: الذكر، والتكبير، والتشهد، والقرآن، وكذلك التعوذ، فإن قال ذلك بلسانه مع القدرة على العربية فقد أساء، وصلاته (مجزئة) (٢).\nوقال القفال: تبطل صلاته، وليس بصحيح.\nفإن ضاق عليه الوقت عن التعلم، وخاف فوتها إن اشتغل به، صلاها على حسب حاله، وكبر بلسانه، ولا قضاء عليه.\nومن أصحابنا من قال: إذا لم يجد في موضعه من يعلمه، لا يلزمه أن (يرحل) (٣) إلى موضع يجد فيه من يعلمه.\n(قال الشيخ الإمام ﵀) (٤) وهذا عندي وهم، وليس بصحيح.\nذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا صلى الظهر، ولم يعرف\n_________\n(١) (قال الشيخ الإمام ﵀): في أ، ب.\n(٢) (مجزئة): في ب، جـ، وفي أ: تجزئة.\n(٣) (يرحل): في أ، ب، وفي جـ: يدخل.\n(٤) (قال الشيخ الإمام ﵀): ساقطة من ب.","vol":"2","page":93},{"text":"أنها فرض، لم تصح صلاته، وكذا لو اعتقد في بعض الأركان أنه نفل، لم تصح صلاته، وإن اعتقد أن (جملة الهيئات والأركان) فرض، فهل تنعقد صلاته؟ فيه وجهان:\nأحدهما: تنعقد.\nوالثاني: لا تنعقد.\n(قال الشيخ الإمام ﵀) (١): وهذا عندي فيه نظر، لأنه إن اعتقد ذلك جاهلًا بأحكام الشرع، (فالجهل) (٢) في الصلاة يؤثر في العفو، وإن كان (يعفى بترك) (٣) التعلم، فلا يمنع الصحة كمن يعقد النكاح جاهلًا بشروطه، وقد حصلت شروطه، فإنه ينعقد.\nوالتكبير أول الصلاة، والتسليم آخرها.\nوقال أبو الحسن الكرخي: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة، أن التكبير ليس من الصلاة.\n_________\n(١) (قال الشيخ الإمام ﵀): في جـ، وساقطة من أ، ب.\n(٢) (فالجهل): في ب، جـ، وفي أ: والجهل.\n(٣) (يعفى بترك): في ب، جـ، وفي أ: يعصي بنزل، وهذا تحريف.","vol":"2","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>فصل</span>\n(والسنة) (١): أن يرفع يديه في تكبيرة الإحرام حذو منكبيه وهو قول مالك (٢).\nوقال أبو حنيفة: يرفعهما حيال أذنيه، (ويثبت) (٣) مرفوعتين حتى يفرغ من التكبير ثم يحطهما.\n_________\n(١) (والسنة): في ب، جـ، وفي أ: والنية.\n(٢) لما روى ابن عمر ﵄ أن النبي -ﷺ- \"كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع\" رواه البخاري ومسلم، \"إحكام الأحكام\" لابن دقيق العيد ١/ ٢٥٠. وانظر صحيح البخاري ١: ١٣٥ وانظر صحيح مسلم: ٤: ٩٤.\n(٣) (يثبت): في أ، جـ، وفي ب: يشد.","vol":"2","page":95},{"text":"وقال أبو علي في الإفصاح: رأيت للشافعي ﵀، (أنه) (١) إذا أراد أن يكبر (أسبل) (٢) يديه ثم يرفعهما فيكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه مع انتهائه.\nوقال الشيخ أبو نصر: وما قاله أبو علي خلاف نصه.\nوحكى القاضي حسين ﵀ وجهًا ثالثًا: أنه يرفع غير مكبر، (ويرسل) (٣) غير مكبر، والأول أصح. ثم يأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وداود، واختلفت الرواية عن مالك.\nفروي عنه: ما ذكرناه.\nوروي عنه: أنه يرسل يديه إرسالًا، وروي ذلك عن الحسن البصري، وابن سيرين.\nوقال الليث بن سعد: أنه يرسل يديه، إلَّا أن يطيل القيام (فيعيا) (٤).\nوقال الأوزاعي: من شاء فعل، ومن شاء ترك.\nويضعهما تحت صدره وفوق سرته (٥).\n_________\n(١) (أنه): ساقطة من ب.\n(٢) (أسبل): في أ، جـ، وفي ب: أرسل.\n(٣) (ويرسل): في أ، ب، وفي جـ: ويسبل.\n(٤) (فيعيا): غير واضحة في أ، وفي جـ: فيعى بالألف المقصورة.\n(٥) واحتجوا بحديث وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول اللَّه -ﷺ- كيف يصلي، فنظرت إليه، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، والرسغ =","vol":"2","page":96},{"text":"وقال أبو إسحاق المروزي: يجعلهما تحت سرته (١)، وهو قول أبي حنيفة.\nوعن أحمد: روايتان في ذلك.\nوالسنة: أن ينظر إلى موضع سجوده (٢).\nقال الشافعي ﵀: وإن (رمى) (٣) بصره أمامه كان حقيقًا، والخشوع أولى، وهو قول أبي حنيفة.\nوقال مالك: يكون بصره أمام قبلته.\n_________\n= والساعد\" رواه مسلم، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٢٨. وانظر صحيح مسلم ٤: ١١٤.\n(١) والدليل على ذلك بما روى عن علي ﵁ أنه قال: \"من السنة فى الصلاة وضع الكف على الكف تحت السرة\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٣١، ٣٢، وقال: هذا روى عن الواسطي، خرجه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين، والبخارى، غيرهم.\n(٢) لما روى ابن عباس ﵄ قال: \"كان رسول اللَّه: إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلا موضع سجوده\" وهذا حديث ضعيف، والوارد من رواية أنس وغيره بمعناه، وكلها ضعيفة، \"المجموع\" ٣/ ٢٧٢.\n(٣) (رمى): ب، جـ، وفي أ: ري.","vol":"2","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>فصل</span>\nثم يأتي بدعاء الاستفتاح، فيقول: وَجَّهْتُ وجهيَ للَّذي فَطَرَ السَّمَاواتِ والأَرْضَ حَنيفًا مُسْلِمًا ومَا أنا منَ المُشْرِكين، إنَّ صَلاتي وَنُسُكي، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي للَّه رَبِّ العَالمينَ، لا شَرِيك لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأنَا من المُسْلِمينَ (١) \".\n_________\n(١) وهذا ما رواه علي بن أبي طالب ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"أنه كان إذا قام للصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي، ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي، واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعًا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك\" رواه مسلم في \"صحيحه\"، ورواه البيهقي من طرق كثيرة في بعضها: وأنا =","vol":"2","page":98},{"text":"وقال مالك: لا يسن ذلك، بل يكبر، ويفتتح القراءة.\nوقال أبو حنيفة: السنة: أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وبه قال أحمد (١).\nوقال أبو يوسف: يجمع بين الدعائين.\nثم (يتعوذ) (٢) قبل القراءة فيقول: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم.\nوقال مالك: لا يتعوذ في المكتوبة، ويتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ.\nوحكى عن النخعي، وابن سيرين: أنهما كانا يتعوذان بعد (القراءة) (٣).\nوقال سفيان الثوري: يقول: أعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، إن اللَّه هو السميع العليم.\nوقال الحسن بن صالح بن حي: يقول: أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم.\n_________\n= من المسلمين، وفي بعضها: وأنا أول المسلمين، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٣٢.\n(١) أنظر \"كشاف القناع\" ١/ ٣٣٤.\n(٢) (يتعوذ): في ب، جـ، وفي أ: وهذا تصحيف، ولقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ النحل: ٩٨.\n(٣) (القراءة): غير واضحة في ب.","vol":"2","page":99},{"text":"وقال أحمد: يقول: أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم، إنه هو السميع العليم (١).\nوفي الجهر بالتعوذ قولان، ويستحب التعوذ في كل ركعة (وهو قول أبي حنيفة) (٢)، وهو في الأولى آكد.\nومن أصحابنا من قال: فيما عدا الأولى قولان.\nوقال أبو حنيفة: الإستعاذة في أول (ركعة) (٣).\n_________\n(١) لحديث أبي سعيد مرفوعًا \"أعوذ باللَّه السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه\" قال الترمذي: هو أشهر حديث في الباب وهو متضمن للزيادة، والأخذ بها أولى، الترمذي ٢/ ١٠.\n(٢) (وهو قول أبي حنيفة): في جـ.\n(٣) (ركعة): في ب، وفي أ: الركعة.","vol":"2","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>فصل</span>\nثم يقرأ فاتحة الكتاب، وذلك فرض في الصلاة، وبه قال مالك، وأحمد.\nويحكى عن الحسن بن صالح، والأصم: أن القراءة سنة (في الصلاة) (١).\nوقال أبو حنيفة: لا تتعين قراءة (فاتحة الكتاب في الصلاة) (٢)، وتجزئة قراءة آية (٣).\nوقال أبو يوسف ومحمد: يجب قراءة ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة كآية (الدين) (٤).\n_________\n(١) (في الصلاة): ساقطة من جـ.\n(٢) (فاتحة الكتاب في الصلاة): الفاتحة في الصلاة ويجزئه قراءة آية.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ من غير فصل.\n(٤) (الدين): في ب، جـ، وفي أ: التين.","vol":"2","page":101},{"text":"ويبتدىء القراءة ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، وهى آية من الفاتحة، ومن كل سورة ذكرت في فاتحتها (١)، وبه قال أحمد (٢)، وهو قول عطاء، والزهري، وعبد اللَّه بن المبارك (٣)، وكان ابن المبارك يقول: من ترك بسم اللَّه الرحمن الرحيم، فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية من القرآن.\nوذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أن من أصحابنا من قال: للشافعي ﵀ (قول) (٤) آخر في غير الفاتحة، أنها ليست من القرآن.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: هي آية من القرآن في كل موضع ذكرت فيه قطعًا.\n_________\n(١) والدليل عليه ما روت أم سلمة ﵂، أن النبي -ﷺ- \"قرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم، فعدها آية\" صحيح رواه ابن خزيمة في \"صحيحه\" بمعناه.\n(٢) ولكن يقرأ البسملة سرًّا، لما روى نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين. . . الحديث، ثم قال: والذي نفسي بيده أني لأشبهكم صلاة بالرسول -ﷺ-، رواه النسائي ١/ ١٠٤، وأنظر \"كشاف القناع\" ١/ ٣٣٥.\n(٣) عبد اللَّه بن المبارك: أخذ العلم عن أبي حنيفة، نظر إليه أبو حنيفة وسأله عن بدء أموره فقال: كنت جالسًا مع إخواني في البستان، فأكلنا وشربنا إلى الليل، وكنت مولعًا بضرب العود والطنبور، ونمت سحرًا، فرأيت في منامي طائرًا فوق رأسي على شجرة يقول: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ﴾ قلت بلى، فانتبهت وكسرت عودي، اجتمع جماعة من أصحابه، فقالوا عنه: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر والزهد والفصاحة والورع وقيام الليل والعبادة، مات سنة ١٨١ هـ، اللكنوى: ١٠٣، \"تهذيب الأسماء واللغات\" ١/ ٢٨٥، ٢٨٧، \"تذكرة الحفاظ\" ١/ ٢٥٣، ٢٥٧.\n(٤) (قول): في ب، جـ، وفي أ: فعل.","vol":"2","page":102},{"text":"وعامة أصحابنا قالوا: نثبتها في أول كل سورة حكمًا (في وجوب قراءتها) (١)، وتعلق صحة الصلاة بها.\nوقال أبو حنيفة، ومالك، وداود: ليست من فاتحة الكتاب، ولا من سائر السور غير النمل، وهي بعض آية في النمل.\nوقال أبو الحسن الكرخي: ليس عن أصحابنا رواية في ذلك، ومذهبهم إخفاؤها، وذلك يدل على أنها ليست من فاتحة الكتاب، وكان أيضًا يقول: إنها من سورة النمل، ثم نقلت إلى أوائل السور للفصل، كذا حكى أبو بكر الرازي.\n(وقال أبو بكر الرازي) (٢): وسمعناه يقول بعد ذلك: إنها آية تامة مفردة في كل موضع أثبتت فيه، وليست من السورة، وهي بعض آية في سورة النمل.\nقال الشافعي ﵀: ويجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم قبل أم القرآن، وقبل السورة، وروي ذلك عن عطاء، وطاووس، وسعيد بن جبير، ومجاهد: أنهم كانوا يجهرون ببسم اللَّه الرحمن الرحيم، ويروى عن عمر ابن الخطاب (٣)، وابن عمر ﵄.\n_________\n(١) (في وجوب قراءتها): وسقط من أ: وجوب.\n(٢) (وقال أبو بكر الرازي): ساقطة من جـ.\n(٣) عمر بن الخطاب: هو أمير المؤمنين أبو حفص بن نفيل بن عبد العزى ابن رباح بن عبد اللَّه بن قرط، مات سنة ٢٣ هـ، قال ابن عمر وهو ابن خمس وخمسين سنة، وكانت ولايته عشر سنين وأشهرًا، روى عبد اللَّه بن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"بينما أنا نائم إذ رأيت قدحًا أتيت فيه بلبن فشربت منه حتى أنى لأرى الري يجري في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر، قالوا: ما أولت يا رسول اللَّه قال: \"العلم\"، ورواية تقول ابن (٦٣)، وروي أن عبد اللَّه بن الحسن مسح =","vol":"2","page":103},{"text":"قال ابن المنذر: كان إسحاق بن راهوية، يميل إلى الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم.\nوقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يسرّ بها.\nوقال مالك: المستحب أن لا يقرأ بسم اللَّه الرحمن الرحيم، بل يفتتح القراءة بالحمد للَّه رب العالمين.\nوقال ابن أبي ليلى: إن جهرت فحسن، وإن أخفيت فحسن.\nوكان النخعي يقول: الجهر بها بدعة.\nوتجب الموالاة في القراءة، فإن نوى قطع القراءة وسكت، انقطعت.\nوذكر في الحاوي: أنه إذا سكت طويلًا، انقطعت، وإن كان قليلًا ففيه وجهان.\nأصحهما: أنها تنقطع، والأول أصح.\nفإن قال الإمام: آمين، والمأموم لم يفرغ من الفاتحة، فقد ذكر أبو علي في \"الإفصاح\" أنه يقول: آمين، ولا تنقطع قراءته.\nوكان الشيخ أبو حامد ﵀ يقول: يستأنف القراءة، والأول أصح، وهو اختيار القاضي (أبي) (١) الطيب ﵀.\n_________\n= على خفيه فقيل له: تمسح قال: نعم، مسح عمر بن الخطاب ومن جعل عمر بن الخطاب بينه وبين اللَّه فقد استوثق، والمتأمل في كتابه إلى أبي موسى الأشعري وجد الفضل والفقه له، \"مفتاح السعادة\" ٢/ ٨ وتاريخ الفقه الإسلامي للشيخ محمد علي السايس: ٥٣، ٥٤، وأنظر \"نظرية الغرر\" ٢/ ٣٥٣ للمحقق غفر اللَّه له.\n(١) (أبي): في ب، جـ، وفي أ: أبو.","vol":"2","page":104},{"text":"وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة (١).\nوقال أبو حنيفة: لا تجب القراءة في أكثر من ركعتين (٢).\nوقال مالك: إذا قرأ في أكثر ركعات الصلاة، أجزأه، وروي أيضًا عنه نحو قولنا.\nوقال الحسن البصري: إن قرأ في ركعة واحدة أجزأه.\nوهل تجب (القراءة على المأموم) (٣) في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنها تجب.\nوالثاني: أنها لا تجب، وبه قال مالك، وأحمد، وداود.\nوقال أبو حنيفة والثوري: لا يقرأ المأموم بحال.\nفإذا قلنا بالثاني: فجهر الإمام بالقراءة فى الصلاة التي يسر فيها، يسقط فرض القراءة عنه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يسقط، وبالعكس من هذا، وأسر بالقراءة في صلاة\n_________\n(١) وهي فرض من فروض الصلاة، لما روى عبادة بن الصامت ﵁، أن النبى -ﷺ- قال: \"لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب\" رواه الجماعة، وفي لفظ: \"لا تجزىء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب\" رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، أنظر سنن الدارقطني ١: ٣٢١، وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٢: ٢١٧.\n(٢) لأن القراءة عندهم فرض في الركعتين الأوليين، حتى لو تركها في الأوليين وقرأها في الأخريين، يكون قضاء عن الأوليين، وهو الصحيح من مذهب أصحابنا، \"تحفة الفقهاء\" ١/ ٢٢٣.\n(٣) (القراءة على المأموم): في ب، جـ، وفي أ: تجب قراءة المأموم.","vol":"2","page":105},{"text":"الجهر، فيه وجهان: وعلى هذا لو كان بعيدًا عن الإمام بحيث لا يسمع، هل يقرأ على وجهين، ذكر ذلك (كله) (١) القاضي حسين.\nوالصحيح: أن تعتبر حال الصلاة في وضعها، (ولا يتغير) (٢) فرضه بإساءة الإمام بالجهر في موضع الإسرار خاصة.\nفإن ترك القراءة ناسيًا، لم تصح صلاته في قوله الجديد.\nوقال في القديم: تصح صلاته.\nويجوز أن يقرأ (من) (٣) المصحف في الصلاة ناظرًا، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (٤) إذا قرأ من المصحف، إلا أن يقرأ آية قصيرة.\n_________\n(١) (كله): في جـ.\n(٢) (ولا يتغير): في ب، جـ، وفي أ: ولا يعتبر.\n(٣) (من): في ب، جـ، وفي أ: في.\n(٤) لأنه يتلقن من المصحف، فأشبه التلقين من غيره، ويفسده القليل والكثير، \"درر الحكام وغنية ذوي الأحكام\" عليه ١/ ١٠٣.","vol":"2","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>فصل </span>(١)\nفإذا فرغ من الفاتحة أمّن، والتأمين سنة (٢) يجهر\n_________\n(١) (فصل): زائدة في أ، وساقطة من ب، جـ.\n(٢) ١ - لما روى أن النبي -ﷺ- كان يؤمن وقال: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\".\n٢ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه\" رواه البخاري ومسلم ومالك في \"الموطأ\" وأبو داود والترمذي، أنظر صحيح البخاري ١: ١٤٢ وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٢: ٢٢٩.\n٣ - وعن أبي هريرة أيضًا: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا قال أحدكم آمين، قالت الملائكة في السماء آمين، فإن وافقت إحداهما الأخرى غفر اللَّه له ما تقدم من ذنبه\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٢/ ٤٠٩.\n٤ - وعن أبي هريرة أيضًا ﵁ عن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أمن القارىء فأمنوا، فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه\" رواه البخاري في كتاب الدعوات من \"صحيحه\"، \"فتح الباري\" ١٣/ ٤٥٦.=","vol":"2","page":107},{"text":"(به) (١) الإمام (في صلاة الجهر) (٢) وبه قال عطاء، وأحمد، وداود (٣).\nوقال أبو حنيفة: يخفيه الإمام، وهو إحدى الروايتين عن مالك (٤)، والرواية الثانية وهي الأظهر عندهم، أن الإمام لا يقولها.\nوأما المأموم، فقد قال في الجديد: يسمع نفسه.\nوقال في القديم: يجهر، فمن أصحابنا من قال فيه قولان:\nأحدهما: يجهر به وهو قول أحمد (٥).\nوالثاني: يسر به وهو قول أبي حنيفة، والثوري.\n_________\n= ٥ - وعن وائل بن حجر ﵁ قال: \"سمعت أن النبي -ﷺ- قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال: آمين، مد بها صوته\" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، وفي رواية أبي داود \"رفع صوته\" أنظر الترمذي ٢/ ٢٧، و\"سنن أبي داود\" ١/ ٢١٤.\n(١) (به): وفي جـ: بها.\n(٢) (في صلاة الجهر): ساقطة من جـ.\n(٣) أنظر \"هداية الراغب\": ١٢٣، والدليل ما روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا قال الإمام ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، والإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه\" وأيضًا \"إذا أمن الإمام فامنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له\" \"السنن الكبرى\" ٢/ ٥٧.\n(٤) أنظر \"حاشية ابن عابدين\" ١/ ٤٩٣.\n(٥) لما روى عطاء بن الزبير: كان يؤمن ويؤمنون وراءه حتى أن للمسجد للجة، \"السنن الكبرى\"، للبيهقي ٢/ ٥٩، وحديث: أن النبي -ﷺ- قال: \"آمين ورفع بها صوته\"، \"سنن أبي داود\" ١/ ٢١٤.","vol":"2","page":108},{"text":"ومن أصحابنا من قال: إن كان المسجد كبيرًا والخلق كثيرًا جهر (به) (١) المأموم، وإن كان صغيرًا يسمعون تأمين الإمام لم يجهر المأموم، فإن نسي التأمين حتى شرع في السورة لم يأت به، وقيل؛ يأتي (به) (٢)، والأول أصح.\nفإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها من القرآن، قرأ سبع آيات، وهل يعتبر أن يكون فيها بعدد حروف الفاتحة؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه يعتبر ذلك. فإن لم يحسن شيئًا من القرآن أتى بذكر، وفي قدره وجهان:\nقال أبو إسحاق: يأتي من الذكر بمقدار حروف الفاتحة.\nوقال أبو علي الطبري: يأتي بما نص عليه الرسول -ﷺ- من غير زيادة، وهو سبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوة إِلا باللَّه (٣)، والمذهب الأول.\nفإن أحسن آية من الفاتحة، وأحسن غيرها من القرآن، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يقرأ الآية، ثم يقرأ ست آيات من غيرها.\nوالثاني: أنه يكرر الآية، وحكى الشيخ أبو حامد في ذلك قولين:\n_________\n(١) (به): فى جـ.\n(٢) (به): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٣) لما روى عبد اللَّه بن أبي أوفى ﵁ \"أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فقال: \"إني لا أستطيع أن أحفظ شيئًا من القرآن، فعلمني ما يجزئني في الصلاة، فقال: قل: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللَّه\" رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه \"فقال: \"لا أستطيع أن أتعلم القرآن فعلمني ما يجزئني في صلاتي فذكره\"، \"نيل الأوطار\" ٢/ ٢٣٢.","vol":"2","page":109},{"text":"فإن لم يحسن شيئًا من القرآن، ولا من الذكر، قام بقدر سبع آيات، وعليه أن يتعلم.\nوقال أبو حنيفة: إذا لم يحسن من القرآن شيئًا، وقف ساكتًا.\nوقال مالك: يسقط عنه القيام أيضًا.\nوإنما ينتقل إلى الذكر عندنا، من لا يقدر على التعلم، فأما من قدر على التعلم، واتسع الزمان له، ووجد من يعلمه، فصلى بغير (القراءة) (١)، وجب عليه إعادة ما صلى إذا تعلم القرآن، وفي قدر ما يعيده وجهان:\nأصحهما: أنه يعيد كل صلاة صلّاها إلى أن تعلم.\nوالثاني: أنه يعتبر ذلك من وقت (قدرته) (٢) على التعلم إلى أن تعاطى التعلم وأخذ فيه. فإن قرأ القرآن بالفارسية، لم يجزه (٣).\nوقال أبو حنيفة: إن شاء قرأ بالعربية، وإن شاء (قرأ) (٤) بالفارسية تفسير القرآن.\nوقال أبو يوسف ومحمد: إن كان يحسن الفاتحة، لم يجزه تفسيرها، وإن كان لا يحسنها فقرأ تفسيره (بلغته) (٥)، أجزأه.\n_________\n(١) (القراءة): في جـ، وفي أ: القرآن.\n(٢) (قدرته): في أ، جـ، وفي ب: قدر.\n(٣) لأن القصد من القرآن اللفظ والنظم وذلك لا يوجد في غيره، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٨٠.\n(٤) (قرأ): ساقطة من جـ.\n(٥) (بلغته): ساقطة من جـ.","vol":"2","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>فصل</span>\nثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، وذلك سنة (١).\n_________\n(١) أما قراءة السورة فقد استدل على ذلك:\n١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: كانت الصلاة تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله، ثم يرجع إلى المسجد ورسول اللَّه -ﷺ- في الركعة الأولى، رواه مسلم ٤/ ١٧٦، ١٧٧.\n٢ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أيضًا: أن النبي -ﷺ-: كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك\" رواه مسلم ٤/ ١٧٢.\n٣ - وعن أبي سعيد أيضًا قال: حزرنا قيام رسول اللَّه -ﷺ- في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر ألم تنزيل السجدة، وحزرنا قيامه في الركعتين الأخيرتين على النصف من ذلك، =","vol":"2","page":111},{"text":"وروى ابن المنذر عن عثمان بن أبي العاص (١) أنه قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات بعدها.\nويستحب قراءة السورة في الأوليين، (وفي استحبابها في الأخريين قولان):\n_________\n= وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر قدر الأخيرتين من الظهر، وحزرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك، رواه مسلم ٤/ ١٧٢.\n٤ - وعن جابر بن سمرة ﵄ قال: \"كان النبى -ﷺ- يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر بنحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك\" رواه مسلم ٤/ ١٧٩، وعنه أن النبي -ﷺ- \"كان يقرأ في الظهر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح أطول من ذلك\" رواه مسلم ٤/ ١٧٩. وعنه أن رسول اللَّه -ﷺ-: \"كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج، والسماء والطارق ونحوها من السور\" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، والنسائي، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ١٨٥.\n٥ - وعن البراء ﵁ قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات\" رواه النسائي ٢/ ١٢٦، وابن ماجة ١/ ٢٧١ بإسناد حسن.\nوأما المغرب: فعن جبير بن مطعم ﵁ قال: \"سمعت النبي -ﷺ- يقرأ بالطور في المغرب\" رواه البخارى، ومسلم ٤/ ١٨٠.\n٦ - وعن ابن عباس ﵄: أن أم الفضل وهى أمه ﵄: سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني واللَّه لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لأخر ما سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ بها في المغرب، رواه البخاري، ومسلم ٤/ ١٨٠.\n٧ - وعن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت ﵁: ما لك تقرأ في المغرب بقصار؟ وقد سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ بطولي الطوليين. رواه البخاري، \"فتح الباري\" ٢/ ٣٨٩، وطول الطولين: الأعراف والمائدة، \"المجموع\" ٣/ ٣٤٤، ٣٤٦.\n(١) عثمان بن أبي العاص: استعمله النبي -ﷺ- على الطائف، وفي زمن أبي بكر =","vol":"2","page":112},{"text":"أحدهما: لا يستحب وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: يستحب، وهو الأصح.\nويستحب التسوية بين الركعتين الأولتين في القراءة.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: سمعت أبا الحسن (الماسرجسي) (١) يقول: يستحب للإمام أن تكون قراءته في الركعة الأولى (من كل صلاة) (٢) أطول من قراءته في الثانية، ويستحب ذلك في الفجر أكثر.\nوقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يستحب ذلك في الصبح خاصة، (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل) (٣)، فإن كان في يوم الجمعة، استحب أن يقرأ ألم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان (٤).\nوحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يقرأ في الأولى (من) (٥) ثلاثين آية إلى ستين آية، وفي الثانية من عشرين (آية) (٦) إلى ثلاثين آية، ويقرأ في الظهر نحو ما يقرأ في الصبح.\n_________\n= أقره على ولايته، وكذلك عمر في زمنه، قدم على النبي -ﷺ- في وفد ثقيف، توفي في خلافة معاوية، \"تهذيب الأسماء واللغات\" ١/ ٣٢١.\n(١) (الماسرجسي): في ب، جـ، وفي أ: الماسرجتي، وهو خطأ.\n(٢) (من كل صلاة) ساقطة من جـ.\n(٣) (ويقرأ في الصبح بطوال المفصل): وفي أ: (يقرأ في الصبح خاصة ويقرأ في الصبح بطوال المفصل)، وفي جـ: في الصبح خاصة، غير موجودة.\n(٤) أي في صلاة الفجر من يوم الجمعة.\n(٥) (من): في أ، ب، وفي جـ: منه.\n(٦) (آية): في جـ.","vol":"2","page":113},{"text":"وروى أبو الحسن الكرخي: مثل ذلك عن أبي حنيفة.\nويقرأ في العصر، والعشاء بأوساط المفصل، سورة الجمعة، والمنافقين.\nوحكي عن أبى حنيفة أنه قال: يقرأ في العصر (في) (١) الأوليين في كل ركعة قدر عشرين آية سوى (فاتحة) (٢) الكتاب، وكذا في العشاء.\nوقال أحمد: يقرأ خمس عشرة آية، وذلك نحو قولنا.\nويستحب للمنفرد، الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه.\nوقال أبو حنيفة: لا يسن ذلك.\nفإن فاتته صلاة بالنهار فقضاها بالليل أسر، وإن فاتته صلاة بالليل فقضاها بالنهار أسر (٣).\nوقال الشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: يحتمل أن يجهر.\n(وقد حكى أبو ثور عن الشافعي ﵀: أنه يجهر) (٤)، وبه قال أبو حنيفة في (الإمام) (٥).\n_________\n(١) (في): ساقطة من جـ.\n(٢) (فاتحة): في جـ: بفاتحة.\n(٣) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا رأيتم من يجهر بالقراءة في صلاة النهار فارموه بالبصر، ويقول: إن صلاة النهار عجماء\"، \"المهذب\" ١/ ٨١، ويقول النووي: وهذا الحديث الذي ذكره الشيرازي باطل غريب لا أصل له، \"المجموع\" ٣/ ٣٥٥.\n(٤) (وقد حكى. . . يجهر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٥) (الإمام): في أ، ب، وفي جـ: الإمامة.","vol":"2","page":114},{"text":"فإن فاتته صلاة الليل، فقضاها بالليل جهر.\nوقال الأوزاعي: إن شاء جهر، وإن شاء أسر.\nفإن اتفقت جنازة بالليل، فقد حكى بعض أصحابنا (فيها) (١) وجهين:\nأصحهما: أنه يسر.\nوحكى بعض أصحاب مالك أنه قال في (نفل) (٢) النهار: يجهر.\nوقيل: يكره (٣).\n_________\n(١) (فيها): أ، ب، وفي جـ: فيه.\n(٢) (نفل): ساقطة من أ.\n(٣) (وحكى. . . يكره): هذه العبارة وقعت بعد (فصل).","vol":"2","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>فصل</span>\nثم يركع مكبرًا (١).\nعن سعيد بن جبير، وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا: لا يكبر إلا عند الافتتاح.\nوبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة والثوري: لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الافتتاح.\nوعن مالك في ذلك: روايتان:\n_________\n(١) لقوله ﷿ ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ سورة الحج: ٧٧، والمستحب أن يكبر للركوع، لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبى -ﷺ- \"كان إذا قام إلى الصلاة، يكبر حين يقوم، وحين يركع، ثم يقول: سمع اللَّه لمن حمده، يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها\" رواه البخاري، ومسلم ٣/ ٣٦٢، و\"فتح الباري\" ٢/ ٤١٥.","vol":"2","page":116},{"text":"ويضع يديه على ركبتيه (١).\nورُوي أن أبن مسعود: كان إذا ركع طبق يديه، وجعلهما بين ركبتيه، ومات على ذلك، وروي ذلك عن الأسود (٢)، وشريك (٣).\nويبتدىء بالتكبير قائمًا، وينحني حتى تبلغ راحتاه ركبتيه، ويطمئن، والطمأنينة واجبة (٤).\nوقال أبو حنيفة: إذا حنى ظهره قليلًا كفاه، ولا تجب الطمأنينة.\nويقول: سبحان ربي العظيم، وذلك سنة.\n_________\n(١) لما روى أبو حميد الساعدي ﵁: أن النبي -ﷺ- \"أمسك راحتيه على ركبتيه كالقابض عليهما وفرج بين أصابعه\" ولا يطبق، لما روى عن مصعب بن سعد ﵁ قال: صليت إلى جنب سعد بن مالك، فجعلت يدي بين ركبتي وبين فخذي وطبقتهما، فضرب بيدي وقال: أضرب بكفيك على ركبتيك، وقال: يا بني إنا قد كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب\" صحيح رواه أبو داود والترمذي وهما من جملة الحديث الطويل في صفة الصلاة، \"سنن أبي داود\" ١/ ٢٠٠.\n(٢) الأسود: هو الأسود بن يزيد من أصحاب عبد اللَّه: أخو عبد الرحمن ابن يزيد، قالت عائشة ﵂: ما بالعراق رجل أكرم على من الأسود، وقيل للشعبي: أيهما أفضل: علقمة أو الأسود؟ قال: كان علقمة مع البطيء وهو يدرك السريع، مات سنة ٧٥ هـ، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٧٩، وانظر \"طبقات ابن سعد\" ٦/ ٧٣.\n(٣) شريك: بن عبده بن معتب (بضم الميم وفتح العين) بن الجد بن العجلان ابن حارثة بن ضبيعة، وهو ابن عم معن وعاصم بن عدي بن الجد، وهو حليف الأنصار، وهو صاحب اللعان، قيل: إنه شهد مع أبيه أحدًا، قال الخطيب: شهده أبوه عبده بدرًا، \"تهذيب الأسماء واللغات\" ١/ ٢٤٤.\n(٤) لقوله -ﷺ- للمسيء صلاته: \"ثم اركع حتى تطمئن راكعًا\" رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة ﵁، \"فتح الباري\" ٢/ ٤٢١.","vol":"2","page":117},{"text":"وقال أحمد وداود: (هو واجب) (١) في الركوع، والسجود مرة واحدة، وكذلك التكبيرات في التسميع، والدعاء بين السجدتين، إلا أن ذلك عند أحمد، إذا ترك (إحدى) (٢) ذلك ناسيًا لا تبطل صلاته.\nوعند داود: لا تبطل بتركه عامدًا أيضًا.\nويسبح ثلاثًا (٣).\nوحكى الطحاوي عن الثوري أنه كان يقول: ينبغي للإمام أن يقول: سبحان ربي العظيم خمسًا، حتى يدرك المأموم أن يقول خلفه ثلاثًا.\nفإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع، ابتدأ قوله سمع اللَّه لمن حمده رافعًا يديه، فإذا استوى قائمًا قال: ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد (٤)، ولا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد وبه قال عطاء.\n_________\n(١) (هو واجب): في أ: هو واجبة، وفي جـ: هو واجب، في ب: وواجب.\n(٢) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: ساقطة.\n(٣) لما روى ابن مسعود ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربي العظيم ثلاثًا فقد تم ركوعه، وذلك أدناه والأفضل: أن يضيف \"اللهم لك ركعت، ولك خشعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي\" لما روى علي ﵁: \"أن النبي -ﷺ- كان إذا ركع قال ذلك \" فإن ترك التسبيح، لم تبطل صلاته، لما روي أن النبي -ﷺ- قال للمسيء صلاته: \"ثم إركع حتى تطمئن راكعًا\" لم يذكر التسبيح، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن عوف بن عبد اللَّه بن عتبة عن ابن مسعود، أنظر الترمذي ٢/ ٤٧، وأنظر \"المهذب\" ١/ ٨٢.\n(٤) ويستحب أن يزيد: أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لما =","vol":"2","page":118},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا يزيد الإمام على قوله سمع اللَّه لمن حمده، ولا يزيد المأموم على قوله: ربنا لك الحمد، وبه قال محمد، وأبو يوسف.\nوقال مالك: المنفرد يقولهما.\nوالرفع من الركوع، والاعتدال فيه واجب (١).\nوقال أبو حنيفة: الرفع من الركوع غير واجب، ويجوز أن ينحط من الركوع إلى السجود.\nواختلف أصحاب مالك.\nفمنهم من قال: هو واجب.\nومنهم من قال: هو غير واجب (٢).\n_________\n= روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي -ﷺ- \"كان إذا رفع رأسه من الركوع قال ذلك\" صحيح رواه مسلم بلفظه ٤/ ١٩٤.\nويقول في الاعتدال: ثبت عن رفاعة بن رافع ﵁ قال: كنا نصلي وراء النبي -ﷺ-، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقال رجل وراءه، ربنا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف، قال: \"من المتكلم\"، قال: أنا، قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها أيهم يكتبها أول\" رواه البخاري ١: ١٤٤ وأنظر \"السنن الكبرى\" ٢/ ٩٥.\n(١) والاعتدال عند الشافعية: ركن في الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، وبهذا قال أحمد وداود، وأكثر العلماء، وحجتهم في ذلك حديث المسيء صلاته، ولما روى رفاعة بن مالك أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره اللَّه تعالى -إلى أن قال- ثم يركع حتى يطمئن راكعًا، ثم ليقم حتى يطمئن قائمًا، ثم يسجد حتى يطمئن ساجدًا\" مقاطع من حديث المسيء صلاته، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٨٤، ٩٧ وبقوله -ﷺ-: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\".\n(٢) واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ الحج: ٧٧.","vol":"2","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>فصل </span>(١)\nثم يسجد وهو فرض (٢)، ويكبر (عند) (٣) الهوي، ويضع ركبتيه، ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وبه قال أحمد، وأبو حنيفة (٤).\nوقال الأوزاعي: يضع يديه ثم ركبتيه.\n_________\n(١) (فصل): ساقطة من أ.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾.\n(٣) (عند): في ب، جـ، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٨٢، وفي أ - على.\n(٤) ١ - لما روى وائل بن حجر ﵁ قال: \"كان النبي -ﷺ- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٩٨. \"مختصر سنن أبى داود\" ١/ ٣٩٧.\n٢ - وعن وائل أيضًا قال: \"رأيت النبى -ﷺ- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه\" أخرجه الترمذي والنسائي، وابن ماجه، انظر سنن ابن ماجة ١: ٢٨٦، وقال الترمذي حديث حسن. =","vol":"2","page":120},{"text":"وقال أصحاب مالك: إن شاء وضع اليدين، وإن شاء وضع الركبتين، ووضع اليدين أحسن، فإن اقتصر على وضع الجبهة أجزأه، (ومن) (١) اقتصر على وضع الأنف لم يجزه (٢).\nوقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على الأنف.\n_________\n= ٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه\" رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد ولم يضعفه أبو داود، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٣٩٨، وأنظر \"المجموع\" ٣٩٣، ٣٩٤، و\"المغني\" لابن قدامة ١/ ٣٧.\n(١) (ومن): في ب، أ، وفي جـ: وإن.\n(٢) من قال: يجب السجود على الأنف، وحجتهم: لما روي عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة -وأشار بيده على أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين\" أنظر، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ١٠٣، وفي لفظ رواه النسائي: أن النبى -ﷺ- قال: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، والأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين\" النسائي ٢/ ١٦٥.\nوروى عكرمة أن النبي -ﷺ- قال: \"لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب الجبهة\" رواه الأثرم، والإمام أحمد.\nالذين يقولون بعدم السجود على الأنف: وحجتهم: قول النبى -ﷺ- قال: \"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم\" ولم يذكر الأنف في هذا الحديث، وروي أن جابرًا قال: \"رأيت النبي -ﷺ- سجد بأعلى جبهته على قصاص الشعر\".\nأما رواية أبي حنيفة أنه إن سجد على أنفه دون جبهته أجزأه، فيقول ابن المنذر: \"لا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا القول، ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف عضو واحد، لأن النبي -ﷺ- لما ذكر الجبهة، أشار إلى أنفه\" والعضو الواحد يجزئه السجود على بعضه، وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والإجماع الذي قبله، فلا يصح، رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٢/ ٤٤٠.","vol":"2","page":121},{"text":"وقال أحمد في (إحدى) (١) الروايتين عنه: يجب السجود عليهما.\nوقال إسحاق: إن تعمد ترك السجود على الأنف، بطلت صلاته، وهو قول بعض أصحاب مالك.\nوقال ابن القاسم من أصحابه: إن اقتصر على وضع الجبهة، أعاد في الوقت، وإن اقتصر على الأنف، أعاد أمدًا. ويجب كشف الجبهة في السجود.\nوقال أبو حنيفة: يجوز السجود على كور العمامة، وبه قال مالك وأحمد، وزاد أبو حنيفة فقال: أكره أن يسجد على يده، فإن سجد عليها، أجزأه.\nفإن كان على جبهته عصابة لعلة بها، فسجد عليها، أجزأه، ولا إعادة عليه.\nومن أصحابنا من (قال) (٢): خرَجَ فيه قولًا آخر في وجوب الإعادة من المسح على الجبيرة (٣).\nفأما وضع اليدين والركبتين والقدمين، ففيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٤) يجب السجود عليها، وهو قول أحمد (٥).\nوالثاني: يجب، وهو قول أصحاب مالك.\n_________\n(١) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: أحد.\n(٢) (قال): في جـ.\n(٣) والمعتمد عند الشافعية أنه لا إعادة عليه، وبه قطع الجمهور.\n(٤) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٥) لما روى ابن عباس ﵄ أن النبى -ﷺ- \"أمر أن يسجد على سبعة =","vol":"2","page":122},{"text":"ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثًا، ويطمئن في سجوده، وهو واجب.\nوقال أبو حنيفة: الطمأنينة فيه غير واجبة، ثم يرفع مكبرًا حتى يعتدل جالسًا، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: الاعتدال غير واجب.\nويكفيه في الرفع مثل حد السيف، ويجلس على صدور قدميه، والأول أصح، ثم يسجد سجدة أخرى مثل الأولى، ثم يرفع رأسه (مكبرًا) (٣)، وقال: فإذا استوى جالسًا نهض.\nوقال في \"الأم\": (يقوم) (٤) من السجدة الثانية.\nفمن أصحابنا من قال: يجلس إن كان (يضعف) (٥) عن النهوض من السجود، ويقوم من السجود إن كان لا يضعف عن ذلك.\nومنهم من قال: فيه قولان:\nأحدهما: أنه يقوم من السجود، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.\nوالثاني: أنه يستحب أن يجلس للاستراحة، وهذه الجلسة من الركعة الثانية.\n_________\n= أعضاء، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته\" رواه البخاري، ومسلم ٢/ ٤٤٠، ولا يجب كشف القدمين والركبتين، لأن كشف الركبة يفضي إلى كشف العورة، فتبطل صلاته، والقدم قد يكون في الخف، فكشفها يبطل المسح والصلاة.\n(١) (مكبرًا): ساقطة من أ.\n(٢) (يقوم): ساقطة من ب فقط.\n(٣) (يضعف): وفي جـ: يضعفه.","vol":"2","page":123},{"text":"قال أبو إسحاق: يقوم منها من غير تكبير.\nومن أصحابنا من قال: يمد التكبير إلى أن ينهض قائمًا، فيكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع، وانتهاؤه مع استوائه قائمًا، وهو الأصح.\nوينهض معتمدًا على يديه، وبه قال مالك وأحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: يقوم غير معتمد على الأرض بيديه، ولا يرفع يديه في السجود، ولا في القيام من السجود.\nوقال أبو علي في \"الإفصاح\": يستحب له رفع اليدين كلما قام في الصلاة من التشهد الأول والسجود، واختاره ابن المنذر.\n_________\n(١) وهذه نقطة آخذها على القفال ﵀، لأن أحمد لا يرى الاعتماد على يديه، واستدل على ذلك:\n١ - ما روى وائل بن حجر قال: رأيت رسول اللَّه -ﷺ- إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه\" رواه النسائي ٢/ ١٦٣، وفي لفظ \"وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه\".\n٢ - وعن ابن عمر قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة، رواه أبو داود، \"مختصر سنن أبي داود\" ٤٥٨.\n٣ - وقال علي ﵁: \"أن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين، أن لا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع\" رواه الأثرم.\n٤ - وعن أبي هريرة \"أن النبي -ﷺ- كان في الصلاة ينهض على صدور قدميه\" رواه الترمذي ٢/ ٨٠، ويرى الاعتماد وعلى يديه إذا شق ذلك عليه فيعتمد بالأرض، واستدل على ذلك بحديث مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول اللَّه -ﷺ-: أنها لما رفع رأسه من السجدة الثانية، استوى قاعدًا، ثم اعتمد على الأرض\" رواه النسائي ٢/ ١٨٦، ولأن ذلك أعون للمصلي ويقول علي ﵁: \"إلا أن يكون شيخًا كبيرًا\" ولحديث مالك فإنه قال ﵇: \"إني قد بدَّنت فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود\" ومعنى بدَّنت: كبرت سني وضعفت، \"المغني\" لابن قدامة ١/ ٣٨١.","vol":"2","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>فصل</span>\nفإن كانت الصلاة تزيد على ركعتين، جلس للتشهد الأول في الركعتين مفترضًا يفرش رجله اليسرى، ويجلس عليها، وينصب اليمنى، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك: يجلس في جميع جلسات الصلاة متوركًا، وإذا التشهد، والجلوس فيه سنة.\nوقال أحمد، وداود، أبو ثور: جميع ذلك واجب.\nويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة، (فأما) (١) يده اليمنى، فقد ذكر في \"الأم\": أنه يقبض أصابع يده اليمنى إلّا المسبحة، ويضعها على فخذه اليمنى.\nوفي كيفية وضع الإبهام على هذا القول وجهان:\n_________\n(١) (فأما): وفي جـ: وأما.","vol":"2","page":125},{"text":"أحدهما: أنه يضعها (تحت) (١) المسبحة على حرف راحته، كأنه عاقد ثلاثة وخمسين.\nوالثاني: (أنه) (٢) يضعها على حرف أصبعه الوسطى، ويشير بالمسبحة للإخلاص في الشهادة.\nوقال في \"الإملاء\": إذا جلس وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وبسطها، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه الثلاث، الخنصر، والبنصر، والوسطى، وبسط المسبحة، والإبهام.\nوالثالث: أنه يقبض الخنصر، والبنصر، ويحلق بالإبهام مع الوسطى حلقة، ويشير بالمسبحة، والأول هو المشهور، وهل يحركها؟ فيه وجهان:\nقال الشيخ أبو نصر: يحركها طوال التشهد.\nوالثاني: لا يحركها وهو الأظهر.\nوأفضل التشهد، تشهد عبد اللَّه بن عباس (٣) ﵄ رواه عن النبي -ﷺ- أنه علمه إياه، وبه قال أحمد، وسفيان، وأبو ثور: \"التحيات المباركات الصلوات الطيبات للَّه سلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه وبركاته، سلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه وأشهد أن محمدًا رسول اللَّه\".\n_________\n(١) (تحت): في ب، وهو الصحيح، أنظر \"المهذب\" ١/ ٨٥، وفي أ: بجنب.\n(٢) (أنه): ساقطة من أ.\n(٣) لما روى ابن عباس ﵄ قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة فيقول: \"قولوا التحيات المباركات الصلوات الطيبات\" وذكر نحو ما قلناه، رواه مسلم ٣/ ٤٣٥، وانظر \"السنن الكبرى\" ٢/ ١٤٠، وانظر \"المجموع\" ٣/ ٤٣٤.","vol":"2","page":126},{"text":"وقال مالك: أحب التشهد، تشهد عمر بن الخطاب ﵁ \"التحيات للَّه الزاكيات للَّه، الطيبات (الصلوات) (١) للَّه، السلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه (وبركاته) (٢)، السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه (وحده لا شريك له) (٣)، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.\nوقال أبو حنيفة: أفضل التشهد تشهد عبد اللَّه بن مسعود ﵁ \"التحيات (للَّه) (٤) والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة اللَّه (وبركاته) (٥)، (السلام) (٦) علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبه قال الثوري.\nوقال أبو علي في \"الإفصاح\": الأفضل أن يقول: \"بسم اللَّه وباللَّه، التحيات المباركات الزاكيات، الصلوات، الطيبات\" (ليجمع) (٧)\n_________\n(١) (الصلوات): أنظر الدسوقي على \"الشرح الكبير\" ١/ ٢٥١، وفي أ: والصلوات.\n(٢) (وبركاته): في الدسوقي على \"الشرح الكبير\" ١/ ٢٥١، وفي أ: ساقطة.\n(٣) (وحده لا شريك له): في الدسوقي على \"الشرح الكبير\" ١/ ٢٥١.\n(٤) (للَّه): في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والمنتقى عليه\" ١/ ١٠٠.\n(٥) (وبركاته): وهو الصحيح، أنظر \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقى عليه\" ١/ ١٠٠، وساقطة من أ.\n(٦) (السلام): في ب، جـ، أنظر المرجع السابق، وفي أ: والسلام.\n(٧) (ليجمع): في ب، جـ، وفي أ: ليجتمع.","vol":"2","page":127},{"text":"بين الألفاظ، وهذا غير صحيح، (لأن) (١) ذكر التسمية غير صحيح.\n(وهل) (٢) يسن فيه الصلاة على رسول اللَّه -ﷺ-؟ فيه قولان:\nقال في القديم: لا يسن.\nوقال في الجديد: يسن فيه الصلاة على رسول اللَّه -ﷺ- ولا يزيد عليه.\nوقال مالك: يدعو فيه بما شاء: كالتشهد الأخير.\nثم يقوم إلى الركعة الثالثة، ويبتدىء بالتكبير من ابتداء القيام ويمده إلى حال استوائه.\nوحكي عن مالك أنه قال: لا يكبر حتى يستوي قائمًا.\nويعتمد على يديه في نهوضه، ويكره تقديم إحدى رجليه على الأخرى في نهوضه.\nوحكي عن مالك أنه قال: لا بأس به.\n(وحكي) (٣) عن مجاهد: أنه رخص فيه للشيخ، فإذا بلغ إلى آخر صلاته، يجلس للتشهد الأخير متوركًا، فيخرج رجليه من جانب وركه الأيمن، ويفضي بوركه (إلى) (٤) الأرض، وينصب رجله اليمنى.\n_________\n(١) (لأن): ساقطة من ب.\n(٢) (وهل): وفي جـ: فهل.\n(٣) (وحكى): في أ، ب، وفي جـ: وروى.\n(٤) (إلى): في ب، جـ، وساقطة من أ.","vol":"2","page":128},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجلس مفترشًا في جميع جلسات الصلاة.\nوهذا التشهد، والقعود فيه فرض، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: القعود بقدر التشهد واجب (١)، والتشهد فيه غير واجب.\nوقال مالك: القعود والتشهد فيه جميعًا سنة، وروي ذلك عن الزهري.\nويصلي على النبي -ﷺ- فيقول: \"اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم (٢)، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.\nوالصلاة على النبي -ﷺ- في هذا التشهد واجبة، (وهو) (٣) قول أحمد في إحدى الروايتين عنه.\nوقال أبو حنيفة: الصلاة على النبي -ﷺ- في الصلاة غير واجبة (٤)، وبه قال مالك (٥).\n_________\n(١) لأن الصلاة على النبي -ﷺ- غير واجبة عندهم: إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك.\n(٢) (إنك حميد مجيد): ساقطة من ب فقط، وموجودة في أ، جـ.\n(٣) (وهو): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٤) وهي سنة عندهم، أنظر \"مجمع الأنهر يشرح ملتقى الأبحر والمنتقى عليه\" ١/ ١٠١.\n(٥) وعند المالكية: الصلاة على النبي سنة أو فضيلة، الدسوقي على \"الشرح الكبير\" ١/ ٢٥١.","vol":"2","page":129},{"text":"وفي الصلاة على (آل) (١) النبي -ﷺ- وجهان:\nأحدهما: لا تجب، وبه قال أحمد.\nوآله -ﷺ-: بنو هاشم، وبنو المطلب، وقد نص الشافعي ﵀ على ذلك (٢).\nوقيل: آله، أهل دينه وأمته، فإن قال صلى اللَّه على محمد، فقد حكي فيه وجهان، كما لو قال: عليكم السلام.\n_________\n(١) (آل): ساقطة من أ، وفي ب، جـ: والصلاة على آله -ﷺ- وجهان.\n(٢) آل النبي -ﷺ- المأمور بالصلاة عليهم فيهم ثلاثة أوجه:\nالأول: وهو الصحيح في مذهب الشافعية أنهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة.\nوالثاني: أنهم عترته الذين ينسبون إليه -ﷺ-، وهم أولاد فاطمة ﵂ ونسلهم أبدًا.\nوالثالث: أنهم كل المسلمين التابعين له -ﷺ- إلى يوم القيامة، واحتج أصحاب هذا الرأي:\n١ - بقوله تعالى ﴿أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ والمراد جميع أتباعه كلهم.\n٢ - ويحتج لهم بقول اللَّه تعالى لنوح -ﷺ- ﴿احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ﴾ وقال: ﴿إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥) قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ فأخرجه الشرك عن أن يكون من أهل نوح. . .، إلا أن الشافعي ﵁ أجاب عن هذا الرأي فقال: إن معنى الآية: أنه ليس من أهلك الذين أمرناك بحملهم، لأنه تعالى قال: ﴿وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ﴾ فأعلمه أنه أمره أن لا يحمل من أهله من يسبق عليه القول من أهل معصيته بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾، \"المجموع\" ٣/ ٤٤٨، ٤٤٩.","vol":"2","page":130},{"text":"ويدعو بما أحبّ من دين ودنيا (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز له أن يدعو في صلاته إِلا بما يوافق لفظ القرآن والأدعية المأثورة عن النبي -ﷺ-، ولا يدعو بما يشبه كلام الآدميين.\nومن أصحابه من قال: ما لا يطلب إِلا من اللَّه، يجوز الدعاء به، وما يجوز أن يطلب من المخلوقين إِذا سأل اللَّه ذلك في الصلاة، بطلت صلاته.\nويكره أن يقرأ في التشهد، والركوع، والسجود، فإن قرأ، لم تبطل صلاته.\nوحكي فيه وجه آخر: أنه إذا قرأ الفاتحة في هذا المحل بطلت صلاته.\n_________\n(١) لما روى أبو هريرة: أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من أربع: من عذاب النار، وعذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال\" رواه مسلم والبخاري، مسلم ٤/ ٨٧.","vol":"2","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>فصل </span>(١)\nثم (يسلم) (٢)، والتحلل من الصلاة بالسلام واجب (٣).\nوقال أبو حنيفة: التحلل من الصلاة بالسلام مستحب، ويصح الخروج من الصلاة عنده بكل ما يضادها من قول، وفعل، من حدث وغيره، والخروج عنده واجب، غير أنه لا يتعين ما يخرج به والسلام من الصلاة.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: ليس هو من الصلاة، ويسلم تسليمة عن يمينه، وأخرى عن شماله في قوله الجديد.\n_________\n(١) (فصل): ساقطة من أفقط.\n(٢) (يسلم): في ب، جـ، وفي أ: ليسلم.\n(٣) وهو فرض في الصلاة عد الشافعية لقوله -ﷺ- \"مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم\"، \"المجموع\" ٣/ ٤٥٥.","vol":"2","page":132},{"text":"وقال في القديم: إن كثر الناس واللغط، واتسع المسجد سلم تسليمتين (١)، وإن قلّوا، أو سكتوا سلم تسليمة واحدة، والأول أصح، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.\nوقال مالك: يسلم تسليمة واحدة، إذا كان إمامًا أو منفردًا.\nوحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي الكوفي: أنه يجب (التسليمتان) (٢) جميعًا، وهو أصح الروايتين عن أحمد.\nوالأكمل من السلام أن يقول: السلام عليكم ورحمة اللَّه، والواجب: السلام عليكم، وبه قال مالك: فإن قال: سلام عليكم، أجزأه في أقيس الوجهين، فإن قال: عليكم السلام، أجزأه في أصح الوجهين، وينوي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة، (والسلام) (٣) على الحفظة، والسلام على من (على) (٤) يمينه من المأمومين إن كان إمامًا، وفي نية الخروج من الصلاة وجهان:\nأحدهما: (أنها) (٥) واجبة، وما سواها مستحب.\n_________\n(١) لما روت عائشة ﵂: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه\" ولأن السلام للإعلام بالخروج من الصلاة، وإذا كثر الناس كثر اللغط فيسلم اثنتين ليبلغ، وإذا قل الناس كفاهم الإعلام بتسليمة واحدة، والأحاديث الصحيحة جاءت بتسليمتين، وإن الحديث في تسليمة غير ثابت عند أهل النقل \"المجموع\" ٣/ ٤٥٥.\n(٢) (التسليمتان): في أ، ب، وفي جـ: التسليمات.\n(٣) (والسلام): في أ، جـ، وفي ب: والسلم.\n(٤) (على): في أ، ب، وفي جـ: عن.\n(٥) (أنها): في ب، جـ، وفي أ: أنه.","vol":"2","page":133},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>فصل</span>\nوالسنة: أن يقنت في صلاة الصبح (١)، (رواه) (٢) الشافعي ﵁ في القديم عن الخلفاء الأربعة ﵃، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة وسفيان والثوري: لا يسن القنوت في الصبح (٣).\nوقال أحمد: القنوت للأئمة يدعون للجيوش، فإن ذهب إليه ذاهب فلا بأس به.\n_________\n(١) لما روى أنس ﵁ \"أن النبي -ﷺ- قنت شهرًا يدعو عليهم ثم تركه، فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا\" \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٢٠١.\n(٢) (رواه): في ب، جـ، وفي أ: ورواه.\n(٣) لحديث ابن مسعود ﵁: \"أنه ﵊ قنت شهرًا ثم تركه\" والترك دليل النسخ، أنظر \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقى عليه\" ١/ ١٢٩، وانظر \"السنن الكبرى\" ٢/ ٢٠٢.","vol":"2","page":134},{"text":"وقال (أبو) (١) إسحاق: هو سنة عند الحوادث لا تدعه الأئمة.\nوقال أبو يوسف: إذا قنت الإمام، فاقنت معه (٢).\nوفي رفع اليد فيه وجهان.\nأحدهما: لا يرفع اليد، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي إسحاق، وقول القفال.\nوالثاني: أنه يرفع اليد، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀، وكان مالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، لا يرفعون أيديهم في القنوت، ومحله بعد الركوع في الثانية.\nوقال مالك: محله قبل الركوع.\nذكر في الحاوي: أنه إذا قنت قبل الركوع وكان شافعيًا، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (أبو): في ب، وساقطة من أ.\n(٢) القنوت في الصبح بعد رفع الرأس من ركوع الركعة الثانية سنة عند الشافعية بلا خلاف، وأما غير الصبح من المكتوبات فهل يقنت فيها؟ فيه ثلاثة أقوال:\nالأول: إن نزلت بالمسلمين نازلة كخوف، أو قحط، أو وباء، أو جراد، أو نحو ذلك، قنتوا في جميعها، وإلا فلا وهو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور.\nالثاني: يقنتون مطلقًا، حكاه جماعات، منهم شيخ الأصحاب الشيخ أبو حامد في تعليقه، ومتابعوه.\nالثالث: لا يقنتون مطلقًا، حكاه الشيخ أبو محمد الجويني، وهو غلط مخالف للسنة الصحيحة المستفيضة \"أن النبي -ﷺ- قنت في غير الصبح عند نزول النازلة حين قتل أصحابه القراء\" \"المجموع\" ٣/ ٤٧٥.","vol":"2","page":135},{"text":"أحدهما: لا يجزئه (ويعيده) (١)، وهو المذهب.\nوالثاني: يجزئه ولا يعيده.\nوفي السجود وجهان:\nأحدهما: يسجد لتقديمه على محله.\nذكر في الحاوي: أنه بأي شيء قنت من الدعاء، أجزأه عن قنوته، حتى لو قرأ آية فيها دعاء، كآخر سورة البقرة أجزأه، وإن لم يتضمن دعاء كآية الدين، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجزئه.\nوالثاني: لا يجزئه.\nقال الشيخ الإمام: (وهذا الذي ذكره، عندي سهو) (٢) على المذهب، ولا يجزئه غير القنوت المروي عن النبي -ﷺ- (٣)، فلو ترك منه كلمة، سجد للسهو، وكذلك إذا عدل إلى غيره.\nفأما المأموم، فقد (قال) (٤) القاضي أبو الطيب ﵀: أنه لا يحفظ للشافعي رحمة اللَّه (فيه) (٥) شيء.\n_________\n(١) (ويعيده): في أ، ب، وفي جـ: ويعيد.\n(٢) (قال الشيخ. . . سهو): قال الشيخ الإمام ساقطة من أفقط، وفي ب، جـ: ما ذكرت، وفي أ: وعندي أن هذا الذي ذكره سهو على المذهب.\n(٣) السنة في لفظ القنوت: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، \"المجموع\" ٣/ ٤٧٦.\n(٤) (قال): في ب، جـ، وفي أ: ذكر.\n(٥) (فيه): في ب، جـ، وفي أ: منه، وهو تصحيف.","vol":"2","page":136},{"text":"(وقد) (١) روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يقنت ونحن نؤمن خلفه\".\nومن أصحابنا من قال: يؤمن فيما كان دعاء من القنوت دون الثناء.\nوذكر الشيخ أبو نصر ﵀: أن الشافعي ﵀ (أنه) (٢) قال: إذا مرّت به آية رحمة سألها، وكذلك المأموم، فشرّك بينهما، فينبغي أن يكون المأموم بالخيار.\nوالمرأة كالرجل في أفعال الصلاة، إلّا في بعض الهيئات، وهو ما يكون في فعله ترك للتستر، وقعودها في التشهد كقعود الرجل.\nوقال الشعبي: تجلس كما يتيسر عليها، وكان ابن عمر ﵄ يأمر نساءه، أن يجلسن متربعات.\nوحكى في الحاوي: أن صوتها عورة، وفيه نظر، فإنه لو كان عورة لما جاز سماع صوتها في شهادة، ولا رواية واللَّه أعلم.\n_________\n(١) (وقد): وفي ب: وروي عن.\n(٢) (أنه): في جـ.","vol":"2","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>باب صلاة التطوع</span>\nأوكد (السنن) (١) الراتبة مع الفرائض: الوتر، وركعتا الفجر، والوتر آكدهما في أصح القولين، وهو قول مالك.\nوالثاني: ركعتا الفجر وهو قول أحمد.\nوقال أبو حنيفة: الوتر واجب وليس بفرض.\nقال ابن المنذر: لم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة، فإن قلنا: ركعتا الفجر آكد، فيليهما الوتر، وإن قلنا: الوتر، فيليهما ركعتا الفجر.\nوحكى أبو إسحاق عن بعض أصحابنا: الوتر، ثم التهجد، ثم ركعتا الفجر وليس بصحيح.\nوحكى ابن عبد الحكم (٢)، وأصبغ من أصحاب مالك: أن ركعتي\n_________\n(١) (السنن): في ب، جـ، وفي أ: السنة.\n(٢) ابن عبد الحكم: محمد بن عبد اللَّه بن الحكم بن أعين المصري سمع من ابن =","vol":"2","page":138},{"text":"الفجر ليست بسنة، وإنما هي من الرغائب.\nوقال أشهب (١): هما سنة، وأدنى السنن الراتبة مع الفرائض ثمان ركعات سوى الوتر، ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، والوتر ثلاث ركعات، فيصير إحدى عشرة ركعة.\nوقيل: أقله: عشر ركعات سوى الوتر، فزاد ركعتين بعد العشاء، وأكثرها ثمان عشرة ركعة، فزاد على ما ذكرنا، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وأربعًا قبل العصر، والسنة في تطوع الليل والنهار: أن يسلم من كل ركعتين، وهو قول مالك، وأحمد، فإن سلم من ركعة (واحدة) (٢) جاز.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يسلم من ركعة.\nفإن جمع بين ركعات بتسليمة جاز، ويتشهد في كل ركعتين، (فإن) (٣) اقتصر على تشهد واحد جاز.\n_________\n= وهب وأشهب من أصحاب مالك، وصحب الشافعي وتفقه عليه، انتهت إليه الرياسة بمصر، مات في سنة نيف وستين ومائتين، الشيرازي: ٩٩ والسبكي: ١/ ٢٢٣، والانتقاء: ١١٣.\n(١) أشهب: كان صاحبًا للشافعي يتذكران الفقه، وهو أشهب بن عبد العزيز ابن داود القيسي، ثم العامري، ويكنى أبا عمرو، وأشهب لقب غلب عليه، وكان كاتب خراج مصر، توفي سنة ٢٠٤ هـ، وفيها مات الشافعي وكان بين موتيهما ثمانية عشر يومًا، ولقول الشافعي عنه: وخلف إلى مصر، فلم أر أفقه من أشهب بن عبد العزيز، الانتقاء: ٥١، ٥٢، ١١٢، ١١٣.\n(٢) (واحدة): في ب.\n(٣) (فإن): وفي ب: وإن.","vol":"2","page":139},{"text":"وذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا جمع بين ست ركعات، اقتصر على تشهدين، تشهد عقيب الرابعة، وتشهد عقيب السادسة، فإن تشهد عقيب الثانية، بطلت صلاته، وشرط أن يكون بين التشهدين ركعتان، ولا تزيد على تشهدين أيضًا، والصحيح ما ذكرناه، فإنه أشبه بالفرض، وما ذكره (تحكم) (١).\nوقال أبو حنيفة في صلاة الليل: إن شاء (صلى) (٢) ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا، أو ستًا، أو (ثماني) (٣) ركعات بتسليمة واحدة، وبالنهار يسلم من كل أربع.\nوقال أبو يوسف ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى.\nوذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا أحرم بالنفل مطلقًا، (فبماذا) (٤) ينعقد إحرامه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: ينعقد بركعتين.\nوالثاني: ينعقد بركعة بناء على أن مطلق النذر يحمل على أقل ما يتقرب به، أو على أقل ما فرض في الشرع، وفيه وجهان.\nقال: وعندي أن قضية صلاة النفل، أن يصلي أي قدر شاء، ما لم يقطعه بسلام، وهذا الذي ذكره فيه نظر، بل يجب أن ينعقد نفله بركعتين، وكذا ينبغي أن يحمل النذر على ما ينعقد بالشرع، فإما أن يحمل المشروع على المنذور، (أو فلا) (٥).\n_________\n(١) (تحكم): غير واضحة في أ، وفي ب، جـ: وتحكم.\n(٢) (صلى): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٣) (ثماني): في ب، وفي جـ: ثمانيًا بتسليمة.\n(٤) (فبماذا): في ب، جـ، وفي أ: فبما فقط.\n(٥) (أو فلا): بزيادة أو من عندنا حتى يستقيم المعنى.","vol":"2","page":140},{"text":"وذكر أيضًا: أنه إذا نذر أن يصلي ركعتين، فصلى أربع ركعات، هل يخرج به (من) (١) نذره؟ فيه جوابان:\nأصحهما: أنه لا يخرج من نذره.\nفإن نذر أن يصلى أربع ركعات، قال: إن قلنا: إن نذره يحمل على واجب الشرع، تشهد تشهدين، وإن قلنا: على أقل ما يتقرب به كفاه تشهد (واحد) (٢).\n(قال الشيخ الإمام) (٣): وعندي: أن هذا ينبغي أن يكون إذا نذر أربع ركعات بتسليمة واحدة.\nوالصحيح: أن يتشهد تشهدين.\nوذكر أيضًا: أنه إذا نذر أن يصلي السنن الراتبة قائمًا، أن من أصحابنا من قال: لا ينعقد نذره.\nقال: وعندي: أنه ينعقد نذره، وهذا صحيح.\nوما كان من السنن الراتبة قبل الفرض، يدخل وقته بدخول وقت الفرض، وما كان بعد الفرض، يدخل وقته بفعل الفرض، ويفوت الجميع بفوات وقت الفرض (٤)\n_________\n(١) (من): في أ، ب، وفي جـ: عن.\n(٢) (واحد). وفي جـ: واحدة.\n(٣) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من أ.\n(٤) والوتر سنة عند الشافعية، واستدلوا على ذلك: لما روى أبو أيوب الأنصاري ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"الوتر حق، وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس =","vol":"2","page":141},{"text":"ومن أصحابنا من قال في ركعتي الفجر: إن وقتها يبقى إلى الزوال، وليس بصحيح.\nوقال أصحاب مالك: إذا صلى الصبح، لم يصل ركعتي الفجر.\nوأقل الوتر (ركعة) (١)، وأكثره إحدى عشرة ركعة (٢)، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة (لا) (٣) يزاد عليها، ولا ينقص منها.\nوقال مالك: الوتر ركعة قبلها شفع منفصل عنها، ولا حدّ لما قبلها من الشفع وأقله ركعتان.\nيقرأ عندنا في الأولى بعد فاتحة الكتاب سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو اللَّه أحد والمعوذتين، وبه قال مالك.\n_________\n= فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل\" رواه الخمسة إلا الترمذي، وفي لفظ لأبي داود \"الوتر حق على كل مسلم\" رواه ابن المنذر، وقال فيه: الوتر حق وليس بواجب، سنن أبي داود جـ ١: ٣٢٨ وانظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٩٠.\n(١) (ركعة): غير واضحة في ب.\n(٢) أكثره: لما روت عائشة ﵂: \"أن النبي -ﷺ- كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر فيها بواحدة\"، \"نيل الأوطار\" للشوكاني ٤/ ٣٦.\n(٣) (لا): في ب، جـ، وفي أ: ولا.","vol":"2","page":142},{"text":"وقال أبو حنيفة وأحمد: يقرأ في الثالثة، سورة الإخلاص وحدها.\nذكر القاضي حسين ﵀: أن من أصحابنا من قال: الأفضل أن يوتر بواحدة.\nومنهم من قال: ثلاث بتسليمة واحدة.\nوالأصح: أن يكون بتسليمتين، وتشهدين.\nفإن اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر، ثم تذكر أنه لم يكن صلاها، فإنه يصليها ويعيد الوتر، وبه قال أبو يوسف ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يعيد الوتر.\nفإن صلى الوتر في أول الليل، ثم قام للتهجد، فإنه يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر.\nوبه قال أبو حنيفة (ومالك) (١).\nوقال أحمد: ركعة وتره قد (انتقضت) (٢) فيشفعها بركعة ثم يتهجد.\nوالسنة: أن يقنت في النصف الأخير من شهر رمضان في الوتر، وبه قال مالك.\nوعنه رواية أخرى: أنه لا يسن في رمضان أيضًا.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: يقنت في الوتر في جميع السنة، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا، ومحله بعد الركوع.\n_________\n(١) (ومالك): غير واضحة في أ.\n(٢) (انتقضت): في أ، ب، وفي جـ: انقضت.","vol":"2","page":143},{"text":"ومن أصحابنا من قال: محله في الوتر قبل الركوع، بخلاف الصبح، والمذهب الأول.\nومن السنن الراتبة: صلاة التراويح، وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات (١)، وبه قال أبو حنيفة وأحمد، وفعلها في الجماعة أفضل، نصّ عليه في البويطي.\nومن أصحابنا من قال: فعلها في البيت أفضل ما لم (تختل) (٢) الجماعة في المسجد بتأخره، والمذهب الأول.\nوقال مالك: قيام رمضان في البيت لمن قوي عليه أحب إلي.\nوقال أبو يوسف: من قدر على أن يصلي في بيته كما يصلي (مع) (٣) الإمام في رمضان، (فأحب إلي) (٤) أن يصلي في بيته.\nحكي عن مالك أنه قال: صلاة التراويح (ست وثلاثون) (٥) ركعة (تعلقًا) (٦) بفعل أهل المدينة، وإن فاته شيء من السنن الراتبة، فهل يسن قضاؤه، فيه قولان:\n_________\n(١) والدليل عليه ما روى أبو هريرة ﵁ قال: \"كان النبي -ﷺ- يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\" رواه مسلم بلفظه ٥/ ٣٩، ٤٠ ورواه البخاري ومسلم جميعًا مختصرًا: أن النبي -ﷺ- قال: \"من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\"، \"الفتح الكبير\" ٣/ ٢٢١.\n(٢) (تختل): في ب، جـ، وفي أ: تخل.\n(٣) (مع): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٤) (فأحب إلي): في ب، جـ، وفي أ: وأحب.\n(٥) (ست وثلاثون): في ب، وفي أ: جـ، ستة وثلاثون والأول هو الصحيح.\n(٦) (تعلقًا): في ب، جـ، وفي أ: معلقًا.","vol":"2","page":144},{"text":"أحدهما: يقضي، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، وهو اختيار المزني.\nوالثاني: لا يقضي، وهو قول مالك.\nوقال أبو إسحاق: يقضي قولًا واحدًا.\nوذكر في الحاوي: أنا إذا قلنا: لا يقضي فهل يسقط فعلها بدخول وقت الصلاة أو بفعلها، فيه وجهان: والجميع فاسد، وإنما (يخرج بخروج) (١) وقت الفريضة.\nوقال أبو حنيفة: يقضيها مع الفريضة إذا فاتت.\nويجوز أن يصلي النفل قاعدًا، فإذا أراد الركوع، قام وقرأ آيات وركع، ويجوز أن يفتتحه قائمًا ويتمه جالسًا، وبه قال بعض أصحاب مالك.\nومنهم من قال: لا يجوز أن يتمها جالسًا.\nوحكى القاضي حسين في فعل النفل مضطجعًا وجهين، فإن دخل المسجد، وقد أقيمت (الصلاة) (٢) لم يصل التحية ولا غيرها من السنن.\nوقال أبو حنيفة: إذا أمن فوات الركعة الثانية من صلاة الصبح، اشتغل بركعتي الفجر خارج المسجد، ولا يصليها في المسجد خشية أن يحمل ذلك على الرغبة عن الجماعة، وهو قول مالك حكاه عنه أصحابه.\n_________\n(١) (يخرج بخروج): في جـ، وفي أ: يسقط بخروج.\n(٢) (الصلاة): ساقطة من ب.","vol":"2","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>باب سجود التلاوة</span>\nسجود التلاوة سنة للقارىء، والمستمع، وبه قال الجماعة (١).\nوقال أبو حنيفة: سجود التلاوة واجب (٢)، فأما من سمع القارىء من غير استماع لا يتأكد السجود في حقه (٣).\nوقال أبو حنيفة: السامع والمستمع سواء في السجود.\n_________\n(١) لما روى ابن عمر ﵄ قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يقرأ علينا القرآن، فإذ مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا\" رواه البخاري ومسلم أنظر صحيح البخاري ١: ١٩١ \"ونيل الأوطار\" للشوكاني ٣/ ١٠٧.\n(٢) قوله -ﷺ- \"السجود على من سمعها، أو على من تلاها\" وكلمة على للوجوب، \"مجمع الأنهر\" ١/ ١٥٦.\n(٣) الذي لا يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد، ففيه ثلاثة أوجه: الأول أنه يستحب ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع وهو الصحيح، والثاني: أنه كالمستمع. والثالث: لا يسن له السجود، \"المجموع\" ٣/ ٥٥٢.","vol":"2","page":146},{"text":"وسجدات التلاوة أربع عشرة سجدة على قوله الجديد، وبه قال أحمد، وهو رواية عن مالك.\nوقال إسحاق: سجدات التلاوة خمس عشرة سجدة، فعد سجدة (ص) منها، عند قوله: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (١)، واختاره أبو العباس، وأبو إسحاق.\nوقال في القديم: سجود التلاوة إحدى عشرة سجدة، فلم يثبت سجدات المفصل (٢)، وبه قال مالك، إلَّا أنه عد سجدة (ص)، ولم يعد السجدة الثانية في الحج من غير عزائم السجود - (ووافق) (٣) أبو حنيفة مالكًا في هذين المحلين (ووافقنا) (٤) في العدد.\nوقال أبو ثور: سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة، فعد سجدة (ص) ولم يعد سجدة النجم. وموضع السجود في (حم) السجدة عند قوله (تعالى) (٥) ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وروي عن ابن عباس ﵄.\nوحكي عن مسروق أنه قال: كان أصحاب ابن مسعود ﵁ يسجدون في الأولى وهو قول مالك.\n_________\n(١) سورة ص: ٢٤.\n(٢) وهي ثلاث سجدات لما روي عن ابن عباس ﵄ أن النبي -ﷺ- \"لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة\" رواه أبو داود والبيهقي بإسناد ضعيف، أنظر \"المجموع\" ٣/ ٥٥٣.\n(٣) (ووافق): في ب، أ، وفي جـ: وقد وافق.\n(٤) ووافقنا: في أ، ب، وفي جـ: وقد وافقنا.\n(٥) (تعالى): في ب، وساقطة من أ.","vol":"2","page":147},{"text":"فإن كان التالي في غير صلاة، والمستمع في صلاة، لم يسجد المستمع في الحال، ولا إذا فرغ من صلاته.\nوقال أبو حنيفة: إذا فرغ من صلاته سجد بناء على أصله، أن السجود واجب على السامع والمستمع. فإن سجد في الحال، بطلت صلاته.\nوذكر القاضي حسين: أنه لو قيل لا تبطل صلاته، لم (يبعد) (١) وهذا بعيد جدًا.\nوحكم سجود التلاوة حكم (صلاة) (٢) النفل في الشروط (٣).\nوحكي عن سعبد بن المسيب أنه قال: الحائض تومي برأسها إذا سمعت قراءة السجدة.\nويقول: سجد وجهي للذي خلقه، ولا يقوم الركوع مقام السجود.\nوقال أبو حنيفة: يقوم مقامه استحسانًا.\nولا يكره (للإمام) (٤) قراءة آية السجدة في الصلاة. .\nوقال أبو حنيفة: يكره قراءتها في الصلاة التي يُسرُّ فيها بالقراءة،\n_________\n(١) (يبعد): غير واضحة في أ.\n(٢) (صلاة): في ب، وفي أ: سجود.\n(٣) يفتقر إلى الطهارة والستارة، واستقبال القبلة، لأنها صلاة في الحقيقة، \"المهذب\" ١/ ٩٣.\n(٤) (للإمام): في ب، جـ، وفي أالإمام.","vol":"2","page":148},{"text":"ولا يكره في الصلاة (التي يجهر فيها بالقراءة، وبه قال أحمد) (١)، حتى أنه قال: لو أسر بها لم يسجد.\nذكر القاضي حسين أنه إذا سجد الإمام للتلاوة تابعه المأموم، فإن لم يفعل، بطلت صلاته كما لو ترك التشهد معه والقنوت.\nويحتمل وجهًا آخر: أنها لا تبطل.\nفإن سجد للتلاوة في الصلاة، سجد بتكبير ورفع بتكبير، ولا يرفع يديه.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يكبر للسجود ولا للرفع منه، وإن كان في غير الصلاة، رفع يديه للتكبيرة الأولى، وكبر للسجود، ولم يرفع اليد ويكبر للرفع.\nوقال أبو جعفر الترمذي: يكبر تكبيرة واحدة للسجود، وليس بصحيح.\nوفي افتقاره إلى السلام قولان:\nأظهرهما: أنه يسلم ولا يفتقر إلى التشهد، وقيل: يتشهد.\nوحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنه يكبر للسجود والرفع، ولا يسلم وهو قول مالك.\nوروى الحسن بن زياد: أنه لا يكبر إذا انحط، ويكبر إِذا رفع.\nوقال أحمد: يكبر إِذا انحط، وإذا رفع يسلم.\nوذكر القاضي حسين: أنه إذا كرر قراءة آية سجدة، وكان غير متطهر، فإنه يتطهر، ويأتي بجميع السجدات (ولا تداخل) (٢)، وكذا إذا\n_________\n(١) (التي يجهر. . أحمد): وفي ب: الهجرية وبه قال أحمد.\n(٢) (ولا تداخل): في ب - ولا يتداخل في أ.","vol":"2","page":149},{"text":"سمع آية سجدة وهو في الصلاة ففرغ، سجد إذا قلنا: إن النوافل تقضى، وهذا فيه نظر، لأن القضاء (إنما) (١) يكون مؤقتًا دون ما يفعل (لعارض) (٢) والسجدات تتداخل إذا كرر القراءة قبل أن يسجد، وإنما يتكرر السجود إذا (كان) (٣) قد سجد بعد القراءة، خلافًا لأبي حنيفة فإنه يقول: السجدة عن القراءة الأولى (تغني) (٤) عن تكرار السجود بتكرار القراءة في المجلس الواحد.\nويستحب لمن تجددت عنده نعمة، أو اندفعت عنه نقمة، أن يسجد شكرًا للَّه ﷿، وبه قال أحمد (٥).\nوقال الطحاوي: أبو حنيفة لا يرى سجود الشكر.\nوروى محمد عن أبي حنيفة: أنه كرهه، وهو قول مالك، ومحمد: لا يكرهه.\nويستحب للمصلي إذا مرت به آية رحمة أن يسألها، وإذا مرت به آية عذاب أن يستعيذ (منه) (٦).\nوقال أبو حنيفة: يكره ذلك في الفرض، ولا يكره في النفل.\n_________\n(١) (إنما): في ب، جـ، وفي أ: ربما.\n(٢) (لعارض): في ب، جـ، وفي أ - العارض.\n(٣) (كان): في ب، جـ، وفي أ - قلنا.\n(٤) (تغني)، في ب، جـ وفي أيعني وهو تصحيف.\n(٥) لما روى أبو بكرة ﵁ قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا جاء الشيء يسر به خر ساجدًا شكرًا للَّه تعالى\" رواه أبو داود والترمذي، وفي إسناده ضعف قال الترمذي: إنه حديث حسن ولا نعرفه إلا من هذا الوجه، \"المجموع\" ٣/ ٥٦٤.\n(٦) (منه): في ب وهو الصحيح أنظر \"المهذب\" ١/ ٩٣، ولما روى حذيفة ﵁ قال: صليت خلف رسول اللَّه -ﷺ-، فقرأ البقرة، فما مر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا \"استعاذ\" رواه مسلم، أنظر \"المجموع\" ٣/ ٥٦٣.","vol":"2","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها</span>\n(إذا) (١) قطع شرطًا من شروط الصلاة، كالطهارة، ونحوها بطلت صلاته، (وإن) (٢) سبقه الحدث، ففيه قولان:\nقال في الجديد: تبطل صلاته (٣)، وبه قال مالك.\nوقال في القديم: لا تبطل، وهو قول أبي حنيفة، وداود، فيتوضأ ويبني على صلاته (٤).\n_________\n(١) (إذا): وفي جـ فإذا.\n(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٣) لأنه حدث يبطل الطهارة، فأبطل صلاته كحدث العمد.\n(٤) واستدلت الحنفية: بما روت السيدة عائشة ﵂: أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا قاء أحدكم في صلاته، أو قلس، فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما مضى ما لم يتكلم\" وهذا حديث ضعيف متفق على ضعفه رواه ابن ماجة والبيهقي، =","vol":"2","page":151},{"text":"وقال الثوري: إذا كان حدثه رعافًا، أو قيئًا، توضأ وبنى، وإن كان بولًا، أو ريحًا، أو ضحكًا أعاد الوضوء والصلاة.\nوعند مالك: الرعاف ليس بحدث، فيغسل الدم، ويبني على صلاته (١).\nوإن تكلم في صلاته (٢)، أو سلم ناسيًا، أو جاهلًا بالتحريم، أو سبق لسانه، إليه (ولم يطل) (٣)، لم تبطل صلاته، وبه قال مالك، وأحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: تبطل بالكلام، ولا تبطل بالسلام ناسيًا في غير محله.\n_________\n= \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ١٥٥ بإسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريح، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، والاحتجاج في إسماعيل بن عياش مختلف فيه، وابن جريح: حجازي مكي مشهور، فيحصل الاتفاق على ضعف روايته لهذا الحديث، وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عياش، والمحفوظ أنه مرسل، \"المجموع\" ٤/ ٤.\n(١) ويقول الدسوقي: إذا رعف وهو في الصلاة، فإن ظن دوامه لآخر الاختياري، أو اعتقد ذلك، أتمها على حالته التي هو عليها سواء كان الدم سائلًا، أو قاطرًا، أو راشحًا، فهذه ست صور، ومحل الإتمام إن لم يخش تلطخ فرش مسجد، فإن خشي تلطخه ولو بقطرة، قطع، وخرج منه، وابتدأه خارجه، الدسوقي على \"الشرح الكبير\" ١/ ٢٠١.\n(٢) أي ناسيًا، أما الذاكر لصلاته، عالمًا بالتحريم، بطلت صلاته، لما روي أن النبي -ﷺ- قال: \"الكلام ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء\".\n(٣) (ولم يطل): ساقطة من جـ.\n(٤) لما روى أبو هريرة ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- \"انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول اللَّه؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: =","vol":"2","page":152},{"text":"وحكي عن عبيد اللَّه بن الحسن العنبري (١) أنه قال: تبطل الصلاة بسلام الناسي أيضًا.\nوإن طال الكلام ناسيًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: تبطل صلاته.\nقال الشيخ أبو نصر: وهو الأصح.\nوحكى عن مالك أنه قال: كلام (العامد) لمصلحة الصلاة، لا يبطلها، كإعلام الإمام بسهوه إذا لم ينتبه عليه إلّا بالكلام.\nوحكي عن الأوزاعي أنه قال: كلام العامد فيما فيه مصلحة، لا\n_________\n= أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم، فقام رسول اللَّه -ﷺ- فصلى اثنتين أخريين ثم سلم\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٢٥٠، وكذلك عند المالكية: إن الكلام لإصلاحها لا يبطلها، الدسوقي على \"الشرح الكبير\" ١/ ٢٥٠، وانظر \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٣٦، أما التحريم: فلما روى معاوية بن الحكم السلمي قال: \"بينما أنا أصلي مع رسول اللَّه -ﷺ- إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك اللَّه، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أبينا، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني، لكني سكت، فلما صلى رسول اللَّه -ﷺ-، فبأبي وأمي ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فواللَّه ما كهرني، ولا ضربني، ولا شتمنى\" ثم قال: \"إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن\"، أو كما قال رسول اللَّه -ﷺ- أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٢٥٠، فلم يأمره بالإعادة، فدل على صحتها، أنظر \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٣٦.\n(١) عبيد اللَّه بن الحسن بن الحصين العنبري البصري الفقيه، كان قاضي البصرة ومن غرائبه: أنه يجوز التقليد في العقائد والعقليات، وخالف في ذلك العلماء كافة، مات سنة ١٦٨ هـ، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٩١، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي ١/ ٣١١.","vol":"2","page":153},{"text":"يبطل الصلاة، وإن لم تكن عائدة إلى الصلاة كإرشاد ضال، وتحذير ضرير.\nوذكر (بعض) (١) أصحابنا: أنه إذا تنحنح الإمام، فما يصنع المأموم؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يخرج من صلاته، ومتى أقام على متابعته، بطلت صلاته.\nوالثاني: أنها لا تبطل (٢).\nوذكر أنه إذا قال: (حدثني حديثًا متفرقًا) (٣)، لم تبطل صلاته، وإن كان موصولًا، بطلت صلاته.\n(قال الشيخ الإمام) (٤): وعندي، لا فرق بين الحالين، لأنه ليس بقرآن ولا ذكر.\nفإن رأى ضريرًا يقع في بئر فحذره بالقول، لم تبطل صلاته في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق، فإن (ناب) (٥) المصلي في صلاته شيء، سبح الرجل، وصفقت المرأة، فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، وقيل: تضرب بأصبعي يمينها (على) (٦) كفها الأيسر (٧).\n_________\n(١) (بعض): ساقطة من أ.\n(٢) والرأي الثالث: إن كان فمه مطبقًا، لم تبطل مطلقًا، وإلا فإن بان حرفان بطلت، وإلا فلا، \"المجموع\" ٤/ ١٠.\n(٣) (حدثني حديثًا متفرقًا): وفي أ: (مولى حديث متفرقًا) وهذا تصحيف.\n(٤) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من ب.\n(٥) (ناب): في أ، ب، وفي جـ: فات.\n(٦) (على): في أ، ب، وفي جـ: في كفها.\n(٧) لما روى سهل بن سعد الساعدي ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا نابكم =","vol":"2","page":154},{"text":"وذكر في الحاوي: أن ظاهر كلام الشافعي ﵀، أنها كيف ما صفقت، جاز.\nوقال أبو سعيد الإصطخري: لا تصفق بباطن الكف على باطن الكف.\nوقال مالك: يسبحان جميعًا.\nفإن أفهم الآدمي بالتسبيح، بأن استأذنه (في الدخول) (١)، أو سلم عليه فقال: سبحان اللَّه، بقصد (الإذن) (٢) له، أو قصد تحذير ضرير من الوقوع في بئر، لم يبطل صلاته، ولا سجود عليه.\nوقال أبو حنيفة: تبطل صلاته، إلَّا أن يقصد (تنبيه) (٣) الإمام، أو دفع المار بين يديه، وكذا قال: إذا أخبر في الصلاة بخبر يسوؤه فقال: إنّا للَّه وإنّا إليه راجعون، بطلت صلاته.\nوعندنا: إذا قصد به قراءة القرآن، لم تبطل صلاته (٤).\nإذا سلّم على المصلي، رد بالإشارة بيده، أو (برأسه) (٥).\n_________\n= شيء في الصلاة فليسبح الرجال، وليصفق النساء\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"صحيح مسلم\" ٤/ ١٣، و\"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٢٤٦.\n(١) (في الدخول): وفي جـ: بالدخول.\n(٢) (الاذن): في ب، جـ، وفي أ: الأذان.\n(٣) (تنبيه): غير واضحة في أ.\n(٤) كأن قرأ (أدخلوها بسلام آمنين) أو (يا يحيى خذ الكتاب بقوة) بشرط أن لا يقصد بذلك الإعلام وحده.\n(٥) (برأسه): في جـ، وفي أ: رأسه.","vol":"2","page":155},{"text":"وحكى ابن المنذر عن جماعة: كراهة السلام على المصلي، منهم عطاء.\nوعن مالك: روايتان في ذلك، وكان أحمد لا يرى بذلك بأسًا.\nوقال أبو حنيفة: لا يرد.\nوحكي عن عطاء، والثوري: أنه يرد عليه بعد فراغه.\nوقال سعيد بن المسيب، والحسن: يرد عليه لفظًا.\nفإن شمت العاطس في الصلاة، بطلت صلاته على المذهب (١).\nوحكى يونس بن عبد الأعلى) (٢): أن الشافعي ﵀ قال: لا بأس به (٣)، وليس بصحيح.\nوذكر القاضي حسين ﵀ أنه قال: يرحمك اللَّه، بطلت صلاته، وإذا قال: يرحمه اللَّه، لم تبطل، وكذا إذا سلم فقال: وعليك السلام، بطلت صلاته، وإذا قال: وعليه السلام، لم تبطل، وفي هذا نظر، لأن الجميع خطاب آدمي، يحصل به الجواب.\nفإن عمل في صلاته عملًا من جنسها في غير محله عمدًا، بطلت\n_________\n(١) لحديث معاوية بن الحكم السابق، ولأنه كلام وضع لمخاطبة الآدمي.\n(٢) يونس بن عبد الأعلى: صاحب الشافعي وهو أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة بن مغص بن حبان الصدفي، روى عنه مسلم ابن الحجاج في (صحيحه) وأكثر الرواية عنه أبو حاتم الرازي وابنه عبد الرحمن وأبو زرعة، والنسائي وابن ماجة وآخرون، واتفقوا على توثيقه وجلالته ولد سنة ١٧٠ هـ وتوفي ٢٦٤، \"تهذيب الأسماء واللغات\" ٢/ ١٦٨.\n(٣) لأنه دعاء بالرحمة فهو كالدعاء لأبويه بالرحمة، وهذا ليس بصحيح.","vol":"2","page":156},{"text":"صلاته (١) بأن سجد في محل الركوع، أو ركع في محل السجود، أو قعد في محل القيام.\nوقال أبو حنيفة: لا تبطل (صلاته) (٢) ما لم يقيد الركعة بسجدة.\nوإن قرأ الفاتحة مرتين عامدًا، لم تبطل صلاته في أصح الوجهين، وإن مرّ بين يديه مار (فله) (٣) دفعه، ولا تبطل صلاته (٤).\nقال الشافعي: قال أحمد: يقطع الصلاة، الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء.\nوقال إسحاق: يقطعها الكلب الأسود.\nفإن زاد فيها عملًا من غير جنسها، فالفعل الواحد، لا يبطل، والثلاثة تبطل، والفعلان لا يبطلان في أصح الوجهين.\nوذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا عمل عملًا لو نظر إليه إنسان، ظن أنه ليس في صلاة، فهو كثير، وإن كان يظن أنه في صلاة فهو قليل.\nوقال العامري (٥): كل عمل يحتاج فيه إلى اليدين، فهو كثير،\n_________\n(١) لأنه متلاعب بالصلاة، وإن كان ناسيًا، لم تبطل، لأن النبي -ﷺ- صلى الظهر خمسًا، فسبحوا له وبنى على صلاته \"المهذب\" ١/ ٩٥.\n(٢) (صلاته): في جـ.\n(٣) (فله): ساقطة من جـ.\n(٤) لأن النبي -ﷺ-: أمر بدفع المار بين يديه، الترمذي ٢/ ١٥٩، وأمر بقتل الأسودين، الحية والعقرب في الصلاة، الترمذي ٢/ ٢٣٤.\n(٥) العامري: هو يزيد بن الأسود العامري الصحابي، شهد مع رسول اللَّه -ﷺ- =","vol":"2","page":157},{"text":"كتكوير العمامة، وعقد السراويل، وكل عمل لا يحتاج فيه إلى اليدين، فهو قليل، (وما ذكرناه) (١) فيه نظر.\n(وإن أكل، أو شرب عامدًا) (٢): بطلت صلاته (٣).\nوذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا وضع في فيه سكرة (أو) (٤) ما يذوب، ووصل إلى جوفه، ففي بطلان صلاته وجهان:\nأظهرهما: (أنه) (٥) تبطل.\nوحكي عن سعيد بن جبير: أنه شرب الماء في صلاة النفل.\nوعن طاووس أنه قال: لا بأس بشرب الماء في النافلة.\nولا يكره قتل الحية والعقرب في الصلاة (٦).\n_________\n= الصلاة، وروى عنه حديث: فيمن صلى في رحله ثم أدرك جماعة يصلون يعيدها معهم، وهو حديث حسن، أنظر \"تهذيب الأسماء واللغات\" ٢/ ١٦٠، ١٦١.\n(١) (وما ذكرناه): في أ، ب، وفي جـ: وما ذكراه.\n(٢) (وإن أكل، أو شرب عامدًا): في أ، جـ: وإن أكل عامدًا أو شرب بطلت، وفي ب: عامدًا ساقطة.\n(٣) لأنه إذا أبطل الصوم الذي لا يبطل بالأفعال، فلأن يبطل الصلاة أولى، \"المهذب\" ١/ ٩٥.\n(٤) (أو): في ب، جـ: وفي أ: وما يذوب.\n(٥) (أنه): في جـ، وفي أ: أن.\n(٦) روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب\" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، قال الترمذي حديث حسن صحيح، الترمذي ٢/ ٢٣٤.","vol":"2","page":158},{"text":"وقال النخعي: يكره.\nفإن عدّ الآي في الصلاة عقدًا ولم يتلفظ به، لم تبطل صلاته، وتركه أولى (١).\nوقال مالك: لا بأس به.\nوقال أبو حنيفة: يكره ذلك، وهو قول محمد.\nوقال أبو يوسف: في التطوع لا بأس به.\n_________\n(١) يكره عد الآي: لأنه يشغل عن الخشوع، فكان تركه أولى، وكذلك التثاؤب، لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبى -ﷺ- قال: \"إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة، فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال: ها ها ضحك الشيطان منه\" حديث صحيح روي بعدة طرق، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وأبو داود، أنظر \"مختصر سنن أبي داود\" ٧/ ٣٠٣.","vol":"2","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>باب سجود السهو </span>(١)\nإذا شك في ركعة من ركعات الصلاة، أفعلها أم لا فإنه يبني الأمر على اليقين.\n_________\n(١) الأحاديث الصحيحة التي عليها مدار باب سجود السهو، وعنها تشعبت مذاهب العلماء ستة أحاديث:\nالأول: عن أبي هريرة ﵁، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه ويقول: أذكر كذا، أذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، فإذا لم يدر أحدكم كم صلى، فليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم\" رواه البخاري ومسلم ٥/ ٥٦.\nالثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: صلى رسول اللَّه -ﷺ- إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد، فأستند إليها، وخرج سرعان الناس فقام ذو اليدين فقال: يا رسول =","vol":"2","page":160},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= اللَّه: أقصرت الصلاة، أم نسيت، فنظر النبي -ﷺ- يمينًا وشمالًا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم ثم كبر، ثم سجد ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع\" رواه البخاري، ومسلم ٥/ ٦٧، ٦٨.\nالثالث: عن عبد اللَّه بن بحينة ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ-: \"قام من صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته، سجد سجدتبن يكبر في كل سجدة، وهو جالس، قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس\" رواه البخاري ومسلم، مسلم ٥/ ٥٩.\nالرابع: عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود ﵁ قال: \"صلى رسول اللَّه -قال إبراهيم زاد أو نقص- فلما سلم قيل له: يا رسول اللَّه: أحدث في الصلاة شيء قال: وما ذاك؟ قالوا، صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: أنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسجد سجدتين\" رواه البخاري ومسلم إلا قوله (فإذا نسيت فذكروني) فإنه للبخاري وحده، مسلم ٥/ ٦١، ٦٢.\nالخامس: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، أثلاثًا ام أربعًا، فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، وإن كان صلى أتمامًا لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان، رواه مسلم ٥/ ٦٠.\nالسادس: عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه يقول: \"إذا سها أحدكم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى، او اثنتين، فليبن علي واحدة، فإن لم يدر، اثنتين صلى أم ثلاثًا فليبن علي اثنتين فإن لم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليبن علي ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم\" رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، \"الجامع الصحيح\" للترمذي ٢/ ٢٤٥.","vol":"2","page":161},{"text":"وهو الأقل (١) فإن شك أنه صلى واحدة، أو اثنتين، فإنه يبني الأمر على أنه صلى ركعة، وبه قال مالك، وبه قال أحمد في المنفرد، وعنه في الإمام روايتان:\nإحداهما: أنه يبني على اليقين.\nوالثانية: أنه يبني على غالب الظن.\nوقال أبو حنيفة: إن كان شكه في ذلك أول مرة، بطلت صلاته وإن كان الشك يعتاده ويتكرر له، يبني على غالب ظنه بحكم التحري، فإن لم يقع له ظن بنى على الأقل (٢).\nوقال الحسن البصري: يأخذ بالأكثر ويسجد للسهو.\nوقال الأوزاعي: متى شك في صلاته، بطلت.\nوإن نسي ركعة من ركعات الصلاة، وذكرها بعد السلام، فإن لم يتطاول الفصل، أتى بها وبنى على صلاته، وإن تطاول الفصل، استأنفها.\nوفي حد التطاول أوجه:\n_________\n(١) لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة له، والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمامًا لصلاته، والسجدتان ترغمان أنف الشيطان\" رواه أبو داود بإسناد صحيح، ورواه مسلم بمعناه، أنظر \"سنن أبي داود\" ٢/ ٢٣٥، وأنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ٩٦، و\"المجموع\" ٤/ ٣٩.\n(٢) أنظر \"مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر\" ١/ ١٥٢، ١٥٣، و\"در المنتقى عليه\".","vol":"2","page":162},{"text":"أحدها: قال أبو إسحاق: إن مضى قدر ركعة فهو تطاول، وقد نص عليه الشافعي ﵀ في البويطي.\nوالثاني: أنه يرجع فيه إلى العرف والعادة، فإن مضى ما يعد تطاولًا استأنف، وإن مضى ما لا يعد تطاولًا بنى.\nوالثالث: قال أبو علي بن أبي هريرة: إن مضى قدر الصلاة التي نسي فيها، استأنف، وإن كان دون ذلك، بنى (١)، وليس للشافعي ﵀ ما يدل على ذلك.\nوقد ذكر في حد التطاول (الرجوع) (٢) إلى فعل رسول اللَّه -ﷺ-، (فإنه سلم) (٣)، وقام ومشى، (فراجعه) (٤) ذو اليدين، وسأل رسول اللَّه (-ﷺ- الصحابة) (٥) عن ذلك فأجابوه، وعاد إلى الصلاة، فإن زاد عليه فهو كثير.\nولو شك في ترك ركن بعد السلام، لم يؤثر ذلك.\nوذكر القاضي حسين ﵀: (أنه) (٦) على قوله الجديد، يلزمه الإتمام مع القرب، والاستئناف مع البعد، وهذا غلط، فإنه لا يعرف القولان فيه، والمعنى لا يقتضيه.\n_________\n(١) لأن آخر الصلاة يبنى على أولها، وما زاد على ذلك لا يبنى، فجعل ذلك حدًا، \"المهذب\" ١/ ٩٧.\n(٢) (الرجوع): في ب، جـ، وفي أ: والرجوع.\n(٣) (فإنه سلم): في ب، جـ، وفي أ: ساقطتان.\n(٤) (فراجعه): في جـ، وفي أ: وراجعه.\n(٥) (ﷺ الصحابة): ساقطة من ب، وفي جـ: أصحابه.\n(٦) (أنه): ساقطة من جـ.","vol":"2","page":163},{"text":"فإن نسي فرضًا من فروض الركعة، أو شك فيه وهو في الصلاة، فإنه (لا يعتد له) (١) بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه.\nفإن نسي سجدة من الأولى (فذكرها) (٢) وهو قائم في الثانية، فإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى، خرّ ساجدًا في أصح الوجهين.\nوقال أبو إسحاق: يلزمه أن يجلس ثم يسجد (٣)، وإن لم يكن (قد) (٤) جلس عقيب السجدة الأولى (حتى قام) (٥)، ثم ذكر، فإنه يجلس ثم يسجد.\nومن أصحابنا من قال: يخر ساجدًا، والأول أصح.\nوإن كان قد جلس عقيب السجدة الأولى جلسة يعتقدها جلسة الاستراحة، ثم قام وذكر، خرّ ساجدًا في أحد الوجهين.\nوقال أبو العباس بن سريج: يلزمه أن يجلس ثم يسجد، فإن لم يتذكر حتى سجد في الثانية (سجدتين فبأيتهما الأولى، يبني على الوجهين فيه إذا ذكر قبل أن يسجد في الثانية) (٦)، فعاد (وإن لم يكن) (٧) قد جلس حلسة الفصل، فعلى قول أبي إسحاق يعتد له بالسجدة الثانية.\n_________\n(١) (لا يعتد له): غير واضحة في ب، وفي أ: لا يعقد له، والصحيح الأول.\n(٢) (فذكرها): في أ، جـ، وفي ب: ثم ذكرها.\n(٣) لأن جلسة الاستراحة نفل، فلا يجزئه عن الفرض، \"مهذب\" ١/ ٩٧.\n(٤) (قد): زائدة في أ، جـ.\n(٥) (حتى قام): في ب، جـ، وفي أ: ثم قام.\n(٦) (سجدتين. . . الثانية): ساقطة من ب.\n(٧) (وإن لم يكن): في جـ، وفي أ: وكان.","vol":"2","page":164},{"text":"وعلى قول الأكثر: نعتد بالأولى.\nوقال مالك: إذا ذكر بعد الركوع أو السجود في الثانية، صحت الركعة الثانية وبطلت الأولى.\nوقال أحمد: إذا ذكرها بعد القراءة في الثانية، بطلت الأولى وتمت الثانية.\nفإن ذكر في الركعة الرابعة أنه نسي من كل ركعة سجدة، فإن كان قد جلس عقيب كل سجدة جلسة الفصل، (تحصل) (١) له ركعتان.\nوعند مالك: يصح له (الركعة) (٢) الرابعة إلَّا سجدة، ويلغوا ما تقدم.\nوقال أبو حنيفة: يأتي بأربع سجدات ويجزئه، وهو قول الثوري.\nوحكى الطحاوي عن الحسن بن صالح: أنه إن نسي ثماني سجدات، أتى بهن متواليات وأجزأه.\nفإن نسي خمس سجدات من أربع ركعات، ولم يعرف موضعها، فإنه يحصل له ركعتان إلّا سجدتين، لأن أسوأ أحواله أن يترك من الأولى سجدة ولم يسجد في الثانية، ولا في الرابعة، (ويسجد) (٣) في الثالثة سجدتين، فإنه يتم الأولى (بالثانية) (٤) ويبقى له الركوع (من) (٥) الرابعة.\n_________\n(١) (تحصل): في ب، وفي أ: حصل.\n(٢) (الركعة): ساقطة من أ.\n(٣) (ويسجد): في أ، ب، وفي جـ: وسجد.\n(٤) (بالثانية): في أ، ب، وفي جـ: بالثالثة.\n(٥) (من): في أ، ب، وفي جـ: في.","vol":"2","page":165},{"text":"قال الشيخ أبو نصر ﵀: يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، وهو من يكون قد ترك من الأولى سجدة، ومن الثانية سجدتين، ومن الثالثة، سجدتين، (ويسجد) (١) في الرابعة سجدتين، فإنه يتم الأولى بالرابعة، (ويحصل) (٢) له ركعة واحدة.\nفإن نسي التشهد الأول فذكر (وقد) (٣) انتصب قائمًا، لم يعد إليه وإن ذكر قبل أن ينتصب قائمًا عاد إليه.\nوحكى ابن المنذر عن مالك: أنه إن فارقت أليته الأرض لم يرجع.\nوقال النخعي: يركع ما لم يشرع في القراءة.\nوقال الحسن البصري: يرجع ما لم يركع.\nوقال أحمد: إن ذكر بعدما انتصب قائمًا قبل أن يقرأ كان مخيرًا، (والأولى) (٤) أن (لا يرجع) (٥).\nوإن نسي تكبيرات العيد حتى افتتح (القراءة) (٦) ففيه قولان:\nقال في القديم: يأتي بها.\nوقال في الجديد: (يسقط) (٧).\n_________\n(١) (ويسجد): في ب، جـ، وسجد في أ.\n(٢) (ويحصل): (سجدتين) في ب، وألاحظ خطأ فوق الكلمة لعلها مشطوبة.\n(٣) (وقد): وقد انتصب في ب، جـ، وفي أ: وانتصب بحذف قد.\n(٤) (والأولى): في أ، جـ، وفي ب: والأول.\n(٥) (لا يرجع): في أ، جـ، وفي ب: يرفع.\n(٦) (القراءة): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٧) (يسقط): وفي جـ: يسقطه.","vol":"2","page":166},{"text":"فإن ذكر قبل انتصابه، فعاد إلى الجلوس، فهل يسجد للسهو، فيه قولان:\nأحدهما: أنه يسجد، وهو قول أحمد.\nوالثانية: لا يسجد، وبه قال الأوزاعي.\nفإن كان الإمام قد نسي التشهد الأول، فذكر قبل انتصابه قائمًا، والمأموم قد حصل في القيام، فرجع الإمام إلى التشهد، تابعه المأموم على أصح الوجهين.\nفإن قام إلى ركعة خاصة ناسيًا، ثم ذكر، فإنه يجلس، فإن لم يكن قد تشهد في الرابعة، تشهد، (وسجد) (١) للسهو، وإن كان قد تشهد في الرابعة، فالمذهب أنه يجلس للسهو ويسلم، وبه قال مالك وأحمد.\nوفيه وجه آخر: أنه يعيد التشهد.\nقال أبو حنيفة: إن ذكر قبل أن يسجد في الخامسة، رجع إلى الجلوس على ما قلناه، وإن ذكر بعد ما سجد (في الخامسة سجدة) (٢)، فإن كان قد قعد في الرابعة قدر التشهد، فقد تمت صلاته، ويضيف إلى هذه الركعة ركعة أخرى، تكونان له نافلة، وإن لم يكن (قد) (٣) قعد في الرابعة قدر التشهد، بطل فرضه، وصار الجميع نفلًا.\nذكر في الحاوي: أنه إذا صلى نافلة فقام إلى ثالثة، فلا خلاف\n_________\n(١) (وسجد): في جـ، ويسجد في أ.\n(٢) (في الخامسة سجدة): في ب، جـ، وفي أ: بعد ما سجد سجد في الخامسة سجدة.\n(٣) (قد): ساقطة من ب.","vol":"2","page":167},{"text":"بين العلماء أنه يجوز أن يتمها أربعًا، ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويسلم، وأي ذلك فعل، سجد للسهو، والأولى: أن يرجع إلى الثانية.\nولا فرق بين صلاة الليل، وصلاة النهار.\nوقال آخرون: إن كانت صلاة نهار، فالأولى أن يتمها أربعًا، وإن كانت صلاة ليل، فالأولى أن يعود إلى الثانية.\nفإن نسي تكبيرة الافتتاح، وذكر في أثناء الصلاة، كبر للافتتاح، واستأنف الصلاة في الحال.\nوقال مالك: إن كان مأمومًا، مضى مع الإمام في صلاته، إن كان قد كبر للركوع، فإذا فرغ استأنفها.\nوعنده: أن المأموم، إذا قهقه في صلاته، يمضي فيها مع الإمام وإن كانت باطلة، فإن فرغ الإمام استأنفها.\nذكر في الحاوي: أنه إذا نسي سجدتين من (صلاته) (١)، ثم سجد في آخر صلاته سجدتين للسهو، لم يقع عن فرضه، وهذا فيه نظر، بل يجب أن ينصرف إلى فرضه.\nولا يتعلق سجود السهو عندنا بترك مسنون سوى التشهد الأول، والقنوت، والصلاة على النبي -ﷺ-، في التشهد الأول (٢).\n_________\n(١) (صلاته): في أ، جـ، وفي ب: صلاة.\n(٢) التشهد الأول: لما روى ابن بحينة أن النبى -ﷺ- \"قام من اثنتين، فلما جلس من أربع انتظر الناس تسليمه، فسجد قبل أن يسلم\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٣٣٤.\nالقنوت: لأنه سنة مقصودة في محلها، فتعلق السجود بتركها كالتشهد الأول. =","vol":"2","page":168},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن ترك تكبيرات العيد، سجد للسهو، وكذا الإمام عنده يسجد للسهو (بالجهر) (١) في موضع الإسرار، والإسرار في موضع الجهر.\nوقال مالك: إن جهر في موضع الإسرار، سجد سجدتين بعد السلام، وإن أسرَّ في موضع الجهر، سجد قبل السلام.\nوقال أحمد: إن سجد فحسن، وإن ترك فلا بأس.\nفإن قرأ في حال الركوع، أو السجود؛ أو التشهد؛ سجد للسهو، نص عليه الشافعي ﵀.\nوقيل: إن قرأ غير الفاتحة ففي السجود وجهان: والمذهب الأول.\nفإن ترك التشهد الأول، أو القنوت في محله عمدًا، سجد سجدتي السهو.\nوقيل فيه قول آخر: أنه لا يسجد، وهو قول أبي جنيفة.\nفإن أحرم بالصبح، (فشك) (٢) في حال القيام أنها أولاه، (أو ثانيته) (٣) ثم تذكر أنها أولاه، أو ثانيته، فى حال القيام أو الركوع أو السجود قبل أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة.\n_________\n= الصلاة على النبي -ﷺ- في التشهد الأول: إن قلنا إنها سنة، لأنه ذكر مقصود في موضعه، فهو كالتشهد الأول، وإن قلنا: إنها ليست بسنة فلا يسجد، \"المجموع\" ٤/ ٥٣.\n(١) (بالجهر): في ب، جـ، وفي أ: والجهر.\n(٢) (فشك): في ب، جـ، وفي أ: فشكر.\n(٣) (أو ثانيته): في ب، وفي أ: ثانية.","vol":"2","page":169},{"text":"قال القفال: ليس عليه سجود.\nولو تذكر بعد رفع رأسه من السجدة الثانية، سجد للسهو، وفي هذا نظر، فإن حاله بعد الرفع كحاله قبل الرفع (وأنه) (١) لم يحصل في صلاته زيادة ولا نقصان، ولا (تجويز زيادة) (٢) ولا نقصان.\nذكر القاضي حسين ﵀: أن الإمام إذا قام إلى خامسة، فلم يخرج المأموم نفسه من صلاته، فإنه لا يتابعه في فعله، ولكنه ينتظره قاعدًا ليتابعه في التشهد، ويسلم، ويسجد للسهو متابعة لإمامه. فإن لم يسجد الإمام، سجد المأموم.\nفإن حضر مأموم والإمام في خامسة، فأحرم ينوي الائتمام به ولم يعلم بحاله، اعتد له بالركعة، وإن علم بحاله، فهل ينعقد إحرامه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا ينعقد.\nوالثاني: ينعقد، ولكنه لا يتابعه في الأفعال، (وينتظره) (٣) قاعدًا حتى يفرغ من السجود فيتابعه.\nوالشيخ أبو نصر ﵀: ذكر أنه إذا قام إلى خامسة، فإنهم ينوون مفارقته، وهذا هو الصحيح، ومتى أقام على متابعته، بطلت صلاته، ولا ينعقد إحرامه مع العلم بحاله ابتداء.\nوذكر أيضًا: أنه إذا كان خلف إمام (فترك) (٤) سجدة، وقام لم\n_________\n(١) (وأنه): في أ، جـ، وفي ب: فإنه.\n(٢) (تجويز زيادة): غير واضحة في أ.\n(٣) (وينتظره): في جـ، وفي أ: فينتظره.\n(٤) (فترك): في أ، ب، وفي جـ: فتركه.","vol":"2","page":170},{"text":"يتابعه المأموم، ولا ينتظره قاعدًا، بخلاف ما لو قام إلى خامسة، فإنه ينتظره في التشهد قاعدًا، وكذلك إذا ترك التشهد الأول، وعاد إليه بعدما انتصب قائمًا، فإنه ينتظره في القيام، وهذا الذي (ذكره) (١) فيه نظر، فإن انتظاره (للإمام) (٢) في فعل لا يعتد به على طوله لا معنى له، وفرقه بين انتظاره في السجود (والقعود تحكم) (٣).\nفإن شك مأموم في حال الركوع، هل قرأ في حال القيام، أو لم يقرأ، أو شك في حال السجود هل ركع أم لا؟\nفإن أخرج نفسه، وعاد إلى ما تركه، فأتى به، جاز، وإن أراد أن يعود إلى ما تركه، فيأتي به، ثم يعود إلى متابعته، بطلت صلاته.\nفإن تابع الإمام حتى فرغ من الصلاة، جاز، ولا يحتسب له بما بعد ذلك الركن، فإذا سلم الإمام، أتى به، ثم إن تحقق أنه لم يترك، لم يسجد للسهو.\nوإن كان شاكًا، فقد قال القاضي حسين ﵀: (قد) (٤) كنت أقول قبل هذا يسجد للسهو، والآن أقول: لا يسجد، وفي هذا الذي ذكره نظر، قوله: إنه إذا عاد إلى ما تركه فأتى به، ثم عاد إلى متابعة إمامه، لم يجز، قد ذكر أصحابنا في مثله طريقين:\n_________\n(١) (ذكره): في جـ.\n(٢) (للإمام): في ب، جـ، وفي أ: الإمام.\n(٣) (والقعود تحكم): في ب، جـ، وفي أ: كالقعود بحكم.\n(٤) (قد): في ب، جـ، وساقطة من أ.","vol":"2","page":171},{"text":"وهو: إذا كان (خلف) (١) (إمام) (٢) ففعل (فلم) (٣) يشعر حتى حصل الإمام في الركوع في الركعة الثانية، فهل يشتغل بقضاء ما فاته، أو يتابع الإمام في الركوع؟ فيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين في (المزحوم) (٤).\nوالثاني: أنه يتابع الإمام في الركوع قولًا واحدًا، لأنه مفرط (فينبغي) (٥) أن يخرج هذا على هذين الطريقين.\nوقوله: أنه إذا أخرج نفسه من صلاة الإمام جاز، فينبغي أن يبني على مفارقة الإمام من غير عذر، وقوله الأول في السجود للشك أولى.\nوذكر: أنه لو كان يصلي صلاة السر خلف (إمام) (٦)، فسجد الإمام، فتابعه، يعتقدها سجدة تلاوة، فسجد سجدة أخرى، لم يتابعه، ولو تابعه فيها، بطلت صلاته، ولكنه إن شاء، أخرج نفسه، وإن شاء، عاد إلى القيام وانتظره قائمًا.\nولو كان هذا في الركعة الأولى (فقام) (٧) الإمام معتقدًا القيام إلى الثانية، تابعه في الركوع والسجود (فيها) (٨)، فإذا قعد للتشهد على ظنه\n_________\n(١) (خلف): غير واضحة في أ.\n(٢) (إمام): في ب، جـ، وفي أ: الإمام.\n(٣) (فلم): في ب، جـ، وفي أ: لم.\n(٤) (المزحوم): في أ، ب، وفي جـ: المرجوم.\n(٥) (فينبغي): في ب، جـ، وفي أ: ينبغي.\n(٦) (إمام): في أ، جـ، وفي ب: الإمام.\n(٧) (فقام): في ب، جـ، وفي أ: مقام.\n(٨) (فيها): في أ، ب، وفي جـ: عنها.","vol":"2","page":172},{"text":"أنه الأول، لم يتابعه، فلو تابعه، بطلت صلاته، ولكنه ينتصب قائمًا، فإذا وصل إلى التشهد في الرابعة، وجلس للتشهد على ظنه أنه تابعه (رابعة) (١)، فعلى المأموم أن يخرج نفسه من صلاته ولا يتابعه، وليس عليه سجود السهو فيما لحقه، وهذا فيه (نظر بل) (٢) يلزمه إذا سجد سجدة ثانية أن ينوي مفارقته ولا ينتظره.\nوذكر في مأموم (أدرك) (٣) بعضى صلاة الإمام، فلما قعد (معه) (٤) في التشهد سمع صوتًا، فظن أن الإِمام قد سلم فقام وأتم صلاته، فسلم الإِمام، وجب عليه أن يعيد ما فعله ولا يعتد له به، لأنه (ساه) (٥)، وليس عليه سجود السهو، لأنه تابع الإِمام، وفي هذا نظر، لأن قيامه بهذا الظن يتضمن مفارقة الإِمام.\n_________\n(١) (رابعة): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٢) (نظر بل): في ب، جـ، وفي أ (تطويل) وهذا تصحيف.\n(٣) (معه): ساقطة من جـ فقط.\n(٤) (ساه): في ب، جـ، وفي أ: ساهي.\n(٥) وهو قول أبي عبد اللَّه الختن.","vol":"2","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>فصل</span>\nإذا تكرر منه السهو في الصلاة، كفاه للجميع سجدتان.\nوحكي عن الأوزاعي أنه قال: إذا كان من جنس واحد كفاه للجميع سجدتان، وإن كان من جنسين، كالزيادة، والنقصان، سجد لكل سهو سجدتين.\nوحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال: يسجد لكل سهو سجدتين.\nفإن سجد للسهو ثم سها، ففيه وجهان:\nأحدهما: يسجد، قاله ابن القاص.\nوقيل: لا يسجد (١).\n_________\n(١) لأن معاوية بن الحكم ﵁ شمت العاطس في الصلاة خلف رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس\" ولم يأمره =","vol":"2","page":174},{"text":"فإن سها خلف الإمام، لم يسجد، فإن سها الإِمام، لحقه حكم سهوه، فإن لم يسجد الإِمام سجد المأموم، وبه قال مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد.\nوقال المزني، وأبو حفص (الباب شامي) (١)، لا يسجد، وبه قال أبو حنيفة، وهو رواية عن أحمد، والمذهب الأول.\nوإن سبقه الإِمام ببعض الصلاة، وسها فيما أدركه معه، فإن يسجد مع إمامه إذا سجد قبل السلام.\nوحكى عن ابن سيرين: أنه لا يتابعه.\nوإن سجد الإِمام بعد السلام، لم يتابعه فيه.\nوعند أبي حنيفة: يتابعه، لأن محل (سجود السهو) (٢) بعد السلام، فإن سجد مع الإِمام قبل السلام، وقضى ما عليه، فهل يعيد السجود؟ فيه قولان:\nقال في \"الأم\": يعيد وهو الأظهر.\nوقال في القديم: لا يعيد.\n_________\n= بالسجود، والإمام يتحمل سهوه ولا يسجد واحد منهما، الحديث صحيح، انظر \"سنن البيهقي الكبرى\" ٢/ ٢٥٠، وانظر \"المجموع\" ٤/ ٦٤.\n(١) (الباب شامي): غير واضحة في أ، أبو حفص ابن الوكيل الباب شامي: نسبة إلى باب الشام، وهو في الجانب الغربي من بغداد، مات ببغداد بعد العشر وثلاثمائة، الشيرازي: ١١٠، و\"الأنساب\" للبلاذري ٢/ ٤.\n(٢) (سجود السهو): في ب، جـ، وفي أ: (السجود) فقط.","vol":"2","page":175},{"text":"فإن سها إمامه فيما أدركه معه، وسها هو بعد (مفارقة) (١) فيما بقي عليه.\nفإن قلنا: لا يعيد سجوده مع الإِمام، كفاه سجدتان، وإن قلنا: يعيد سجوده معه، أو لم يسجد الإمام، فالنصوص أنه يكفيه سجدتان، وقيل: يسجد أربع سجدات، والأول أصح. فإن سها الإِمام فيما لم يدركه المسبوق معه، فإنه يلزم المأموم حكم سهوه.\nوقيل: لا يلزمه.\nفإن صلى رجل ركعة منفردًا من صلاة رباعية، وسها فيها، ثم نوى متابعة إمام مسافر نوى القصر، فإنه يجوز على أحد القولين أن ينقل صلاته من الانفراد إلى الجماعة، فسها الإمام، فلما سلم الإِمام قام المأموم إلى رابعته فسها فيها، ففيه ثلاثة أوجه:\nأظهرها: أنه يكفيه سجدتان.\nوالثاني: أنه يفتقر إلى أربع سجدات (٢).\nوالثالث: يفتقر إلى ست سجدات (٣).\nفإن أدرك مأموم الامام بعد الرفع من الركوع، فإنه يحرم (ويتبعه) (٤) فيما بقي من الركعة من السجدتين، ولا يحتسب له بها، فإذا فرغ الإِمام، أتى بما بقي عليه من الركعة، ولم يسجد لذلك.\n_________\n(١) (مفارقة): في أ، ب، وفي جـ: مفارقته.\n(٢) لأنه سها سهوًا في جماعة، وسهوًا في الانفراد، \"المهذب\" ١/ ٩٩.\n(٣) لأنه سها في ثلاثة أحوال، المرجع السابق: ٩٩.\n(٤) (ويتبعه): في أ، جـ، وفي ب: ويتبع.","vol":"2","page":176},{"text":"وحكي عن عبد اللَّه بن عمر وابن الزبير (١) ﵃: أنه يسجد لذلك في آخر صلاته.\nإذا شك الإِمام في عدد ركعات الصلاة، فهل يقلد المأمومين، فيه وجهان حكاهما القاضي حسين ﵀.\nأحدهما: أنه يرجع إليهم إذا كثر عددهم.\nوالثاني: أنه يعمل (بيقين) (٢) نفسه.\nوكذا إذا شك أحد المأمومين في ذلك، هل يقلد الإِمام؟ وبقية المأمومين على الوجهين، وإن كان المأموم واحدًا، أو اثنين، لم يقلد بعضهم بعضًا.\nوسجود السهو سنة (٣).\nوقال مالك: هو واجب إذا كان لنقصان.\n_________\n(١) عبد اللَّه بن الزبير: بن العوام ابن خويلد أبو حبيب، وهو أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة فكبر أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- لولادته، وقتل بمكة سنة ٧٥ هـ، وسمع عبد اللَّه بن عمر تكبير أهل الشام على قتله فقال: الذين كبروا على مولده خير من الذين كبروا على قتله، وبويع على الخلافة بعد موت يزيد، ولا يبايع على الخلافة إلا فقيه مجتهد، الشيرازي: ٢٥٠، و\"خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال\": ١٦٧، لصفي الدين بن أحمد بن عبد اللَّه الخزرجي الأنصاري، المطبعة الخيرية، ط ١٣٢٢ هـ.\n(٢) (بيقين): غير واضحة في أ.\n(٣) لقوله -ﷺ- في حديث أبي سعيد الخدري: \"كانت الركعة نافلة له والسجدتان\" هذا جزء من حديث، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٣٥١ ولأنه فعل لما لا يجب فلا يجب \"المهذب\" ١/ ٩٩، وانظر \"المجموع\" ٤/ ٧٠.","vol":"2","page":177},{"text":"وقال أحمد: هو واجب بكل حال (١).\nوقال أبو الحسن الكرخي حكاية عن أبى حنيفة: إن سجود السهو واجب، وليس بشرط في صحة الصلاة (٢).\nومحل سجود السهو قبل السلام، وهو قول الزهري (٣).\nوفيه قول آخر: أنه إن كان لزيادة، سجد بعد السلام، وإن كان لنقصان فقبل السلام، وهو قول مالك.\nوقال أبو حنيفة، والثوري: محل بعد السلام بكل حال.\nوقال أحمد: لا يسجد قبل السلام إلَّا في المواضع التي ورد فيها الأثر، واختاره ابن المنذر.\nفإن سلم قبل أن يسجد، ولم يتطاول الفصل (سجد) (٤)، وإن تطاول الفضل (ففيه) قولان:\nأصحهما: أنه لا يسجد.\n_________\n(١) واستدلوا: أن النبي -ﷺ- أمر به في حديث ابن مسعود وأبي سعيد وفعله، وقال: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٢٨، ولقوله -ﷺ-: \"ثم ليسجد سجدتين\" والأصل في الأمر الوجوب، \"كشاف القناع\" ١/ ٤٠٩.\n(٢) لأنه شرع لرفع نقص تمكن في الصلاة، ورفع ذلك واجب، \"مجمع الأنهر\" ١/ ١٤٨.\n(٣) لأنه يفعل لإِصلاح الصلاة، فكان قبل السلام، ولأنه -ﷺ- فعله وأمر به إذ ذاك، ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام، \"فتح الوهاب\" ١/ ٥٥، و\"التنبيه للشيرازي\": ٢٨.\n(٤) (سجد): في أ، ب، وفي جـ: يسجد.","vol":"2","page":178},{"text":"-فمن قال سجود السهو بعد السلام، سجد للسهو، ثم يتشهد ويسلم، - ومن قال محله قبل السلام، فإذا نسيه حتى سلم، فإنه يسجد ويسلم في أصح الوجهين، وهو قول مالك في إحدى الروايتين.\nوفيه وجه آخر: أنه يتشهد، ثم يسلم، وهو الرواية الثانية عن مالك.\nوحكم السلام في الجهر، والإسرار، حكم تسليم الصلاة.\nوعن مالك في ذلك: روايتان:\nإحداهما: (يخفي) (١) السلام.\nوسجود السهو يتعلق بالفرض، والنفل.\nومن أصحابنا من قال فيه قول آخر: أنه لا يسجد للنفل.\nفإن صلى المغرب أربعًا ساهيًا، سجد سهوًا، وأجزأته صلاته.\nوقال الأوزاعي: يضيف إليها أخرى ويسجد، كيلا تكون المغرب شفعًا.\n_________\n(١) (يخفي): غير واضحة في أ.","vol":"2","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها</span>\nالأوقات التي نهي عن الصلاة فيها خمسة، وقتان نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل، وهما بعد صلاة العصر حتى تصفر الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس (١)، وثلاثة نهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت وهي: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع -وعند الاستواء حتى تزول- وعند الاصفرار حتى تغرب (٢)، ولا يحرم في هذه الأوقات فعل الصلاة الواجبة، وما له سبب من النوافل.\n_________\n(١) والدليل عليه ما روى ابن عباس ﵄ قال: حدثني أناس أعجبهم إلي عمر ﵁ أن النبي -ﷺ- \"نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس\" رواه البخاري ومسلم/ البخاري ١: ١١٠، وانظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٢/ ٤٥١، ٤٥٢، وانظر \"المهذب\" ١/ ٩٩، و\"المجموع\" ٤/ ٧٦.\n(٢) الدليل عليه ما روى عقبة بن عامر ﵁ قال: \"ثلاث ساعات كان رسول اللَّه -ﷺ- نهانا أن نصلي فيهن أو نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى =","vol":"2","page":180},{"text":"وروي عن علي ﵁: أنه دخل فسطاطه، فصلى ركعتين بعد العصر، وروي جواز النفل في هذه الأوقات عن جماعة من الصحابة ﵃، وهو قول داود.\nوقال أبو حنيفة: (في) (١) الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت، لا يجوز أن يفعل فيها (شيئًا) (٢) من انصلوات الواجبة، سوى عصر يومه عند اصفرار الشمس.\nوالوقتان اللذان نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل، لا يجوز فيهما فعل النوافل، ولا فعل المنذورة، ويجوز سجود التلاوة.\nوقال مالك: يجوز أن تقضى الفوائت في وقت النهي، ولا تفعل النوافل، وبه قال أحمد، إلَّا أنه أجاز فيها فعل ركعتي الطواف، وصلاة الجماعة مع إمام الحي، واختلف عن مالك في صلاة الكسوف، وسجود القرآن في وقت النهي.\nفإن نذر فعل صلاة في وقت النهي، لم ينعقد نذره.\nوقيل: ينعقد وليس بصحيح.\nومن دخل المسجد لفرض، جاز أن يصلي تحية المسجد في وقت النهي، وإن لم يدخل إلَّا ليصلي التحية في وقت النهي ثم يخرج، ففيه وجهان:\n(أحدهما: يجوز) (٣).\n_________\n= ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تضيف الشمس للغروب\" رواه مسلم وفيه زيادة \"وحين تقوم قائم الظهيرة حتى تزول\"، مسلم ٦/ ١١٤، وانظر \"المجموع\" ٤/ ٧٦ و\"المهذب\" ١/ ٩٩.\n(١) (في): ساقطة من ب.\n(٢) (شيئًا): في أ، جـ، وفي ب: شيء.\n(٣) (أحدهما: يجوز) ساقطة من جـ.","vol":"2","page":181},{"text":"فإن صلى ركعتي (الفجر) (١) فهل يكره التنفل بعدها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يكره، وهو الظاهر، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.\nوالثاني: لا يكره وهو قول مالك.\nولا يكره التنفل في أوقات النهي بمكة (٢).\nومن أصحابنا من قال: يختص ذلك بركعتي الطواف (٣).\nوقال أبو حنيفة وأحمد: تكره بها أيضًا.\nولا يكره التنفل عند الاستواء يوم الجمعة لمن حضر الجامع.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: يكره.\nومن أصحابنا من قال: من لم يحضر الجامع أيضًا، يجوز له التنفل في هذا الوقت، وليس بشيء.\n_________\n(١) (الفجر) في ب، جـ، وفي أ: الطواف.\n(٢) لما روي عن جبير بن مطعم ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار\" رواه أبو داود والترمذي في كتاب الحج، والنسائي وابن ماجة، وغيرهما في كتاب الصلاة، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، الترمذي ٣/ ٢١١، وانظر \"المجموع\" ٤/ ٨٣، ٨٤.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- قال: الطواف بالبيت صلاة، روي عن ابن عباس عن النبي -ﷺ- وروي موقوفًا عن ابن عباس وهو الأصح، ورواه الترمذي في آخر كتاب الحج عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- قال: \"الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه، فلا يتكلم إلا بخير\"، الترمذي ٣/ ٢٨٤، ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، الترمذي ٣/ ٢٨٤، وأنظر \"المجموع\" للنووي ٤/ ٨٤.","vol":"2","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>باب صلاة الجماعة</span>\nالجماعة فرض على الكفاية في قول أكثر أصحابنا، يجب إظهارها في الناس، فإن امتنعوا قوتلوا عليها، وهو المنصوص عليه في الإِمامة (١).\nومن أصحابنا من قال: إنها سنة، وهو قول مالك (٢).\n_________\n(١) واستدل على ذلك: بما روى أبو الدرداء ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، عليك بالجماعة. فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية\" رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، انظر \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٥٩.\n(٢) واستدل على ذلك: بما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة\" رواه البخاري ومسلم، انظر \"فتح الباري\" ٢/ ٢٧٥.","vol":"2","page":183},{"text":"وقال أحمد وداود: إنها فرض على الأعيان، وليست شرطًا في صحة الصلاة (١).\nوجماعة النساء في بيوتهن أفضل (ولسن) (٢) فيها في التأكيد بمنزلة الرجال، ولا يكره لهن فعلها ولا تركها، وبه قال عطاء وأحمد (٣).\nوقال أبو حنيفة ومالك: يكره لننساء الجماعة في الصلاة (٤).\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ النساء: ١٠٢، فأمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى، يؤكده قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ البقرة: ٤٣، روى أبو هريرة: أن النبي -ﷺ- قال: \"أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار\" متفق عليه، انظر \"سبل السلام\" للصنعاني ٢/ ١٨، ١٩، وكذلك فقد ورد في هذا المعنى كثير من الأحاديث، وكذلك فإن الشارع شرعها حال الخوف على صفة لا تجوز إلا في الأمن، وأباح الجمع لأجل المطر، وليس ذلك إلا محافظة على الجماعة، ولو كانت سنة، لما جاز ذلك، انظر \"كشاف القناع\" ١/ ٤٥٤.\n(٢) (ولسن): في ب، فقط، وفي أ: وليس.\n(٣) لقوله -ﷺ-: \"لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات\" وواه أحمد وأبو داود، انظر \"سنن أبي داود\" ١/ ١٣٤، إلا أن يخشى بخروجها إلى المسجد فتنة، أو ضررًا، وللأب أن يمنعها من الخروج إلى المسجد منفردة عنه، لأنه لا يؤمن من دخول من يفسدها، ويلحق العار بها وبأهلها، وقال أحمد: والزوج أملك، انظر \"كشاف القناع\" ١/ ٤٦٩.\n(٤) بما روي عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه: إني أحب الصلاة معك قال: \"قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في =","vol":"2","page":184},{"text":"وقال الشعبي: يكره للمرأة الإمامة في الفرض دون النفل.\nوتقف إمامتهن وسطهن (١).\nولا بد من نية الجماعة في حق المأموم، ولا يفتقر إلى نية الإمام لها، وبه قال أبو حنيفة ومالك.\nوحكي عن الثوري وأحمد: أنه لا تصح الجماعة حتى ينوي الإِمام الإِمامة.\nوالمستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها.\nوقال (أبو) (٢) إسحاق: إن خاف فوت التكبيرة الأولى، أسرع، ؤالمذهب الأول.\nويستحب أن لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإِمام، وحتى لكون مدركًا لها؟ حكي فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكون مدركًا لها ما لم يحصل في الركوع، ويحكى عن أبي حنيفة.\nوالأصح: أن يكون مدركًا لها، إذا تابعه قبل الشروع في الفاتحة، كذا ذكر القاضي حسين ﵀، ولم يذكر لواحد من الوجهين دليلًا.\n_________\n= حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي. قال: فأمرت فبني لها مسجد في أقص بيت من بيتها، فكانت تصلي فيه، حتى لقيت اللَّه ﷿\" رواه أحمد ورواه البيهقي بمعناه، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٣/ ١٣٣.\n(١) لما روت حجيرة قالت: (أمتنا أم سلمة في صلاة العصر، فقامت بيننا)، رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، انظر \"سنن الدارقطني\" ١/ ٤٠٥.\n(٢) (أبو): ساقطة من أ، ووجود (أبو) هو الصحيح كما في \"المهذب\" ١/ ١٠١.","vol":"2","page":185},{"text":"ولو قيل (عندي) (١): أنه يدرك هذه الفضيلة، بأن تكون تكبيرته عقب تكبيرة الإِمام على ما جرت العادة به، لم يكن به بأس.\nفإن دخل في فرض الوقت، فأقيمت الجماعة، فالأفضل أن يقطعها، ويدخل (في) (٢) الجماعة، فإن نوى الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاة نفسه ففيه قولان:\nقال في الإِملاء: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nوقال في الجديد: يصح وهو الأصح، وهو اختيار المزني (٤).\nومن أصحابنا من قال: إن كان ركع في حال الانفراد، (لم) (٥) يجز قولًا واحدًا، وقبل الركوع قولان:\nومنهم من يقول: قبل الركوع يجوز قولًا واحدًا، وبعد الركوع قولان، واختاره أبو إسحاق والقاضي أبو الطيب.\n- فإذا قلنا: يجوز، (فإن) (٦) كان قد سبق الإِمام بركعة، ثم تبعه\n_________\n(١) (عندي): . ساقطة من جـ.\n(٢) (في): في جـ، انظر \"المهذب\" ١/ ١٠١.\n(٣) وتبطل صلاته، لأن تحريمته سبقت تحريمة الأمام فلم يجز، كما لو حضر معه في أول الصلاة فكبر قبله، انظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٠١.\n(٤) لأنه لما جاز أن يصلي بعض صلاته منفردًا، ثم يصير إمامًا، بأن يجيء من يأتم به، جاز أن يصلي بعض صلاته منفردًا ثم يصير مأمومًا، انظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٠١.\n(٥) (لم): وهو الصحيح، انظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٠١، وفي أ: إذ لم يجز، فإذ ساقطة من جـ.\n(٦) (نظر، بل): في ب، جـ، وفي أ (تطويل) وهذا تصحيف ظاهر.","vol":"2","page":186},{"text":"فإنه يتابعه إلى الرابعة، ولا يتابعه بعدها، ويجلس، ويتشهد، ثم إن شاء أخرج نفسه من متابعة الإِمام، وإن شاء انتظره، وهذا فيه (نظر، بل) (١) لا ينتظره ويسلم.\nفإن قرأ بعض الفاتحة، فركع الإِمام، ركع مع الإِمام، وترك بقية الفاتحة، على أصح الوجهين.\nفإن (أدركه) (٢) وهو راكع كبر للإِحرام، وكبر للركوع، فإن كبر تكبيرة ينوي بها الإِحرام والركوع، (لم يجزه) (٣) عن الفرض، وهل ينعقد له نفل؟ فيه وجهان:\nفإن رجع الإِمام إلى الركوع بعدما رفع رأسه منه ليسبح، وكان قد ترك التسبيح فيه جاهلا بتحريم عوده، (فأدركه) (٤) مأموم في هذا الركوع فتابعه، لم يكن مدركًا للركعة بذلك، في أصح الوجهين.\nوقال أبو علي الطبري: يحتمل أن يقال: يكون مدركًا للركعة، وليس بصحيح.\nفإن أدرك الإمام ساجدًا، كبر للإِحرام وسجد من غير تكبير، واختاره الشيخ الإِمام أبو إسحاق.\nوقيل: يكبر للسجود.\nوقال الشيخ أبو نصر: وهذا أصح.\n_________\n(١) (فإن): في جـ، وفي أ: فإذا.\n(٢) (أدركه): في ب، جـ، وفي أ: أدرك.\n(٣) (لم يجزه): في ب، جـ، وفي أ: لم يجز.\n(٤) (فأدركه): في ب، جـ، وفي أ: فأدرك.","vol":"2","page":187},{"text":"فإن أدرك معه الركعة الأخيرة، كان ذلك أول صلاته فعلًا وحكمًا (١)، وإن كان آخر صلاة الإمام وما يأتي به بعد مفارقة، أخر صلاته فعلًا وحكمًا، وبه قال الزهري، واختاره ابن المنذر.\nوقال أبو حنيفة: آخر صلاة الإِمام، آخر صلاة المأموم حكمًا إذا كان مسبوقًا، وهو قول سفيان، وأحمد، ومالك في المشهور عنه.\nقال الشافعي ﵀: فإن فات رجلًا مع الإِمام ركعتان من الظهر، قضاهما بفاتحة الكتاب وسورة.\nفقال أبو إسحاق وأكثر أصحابنا: إنه يقرأ السورة فيهما، وإن كانتا آخر صلاته.\nومن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على القول الذي يقول: إن السورة تقرأ في كل ركعة، والأول أصح، ويسر بالقراءة فيما يأتي (به) (٢)، من الركعتين، نص عليه الشافعي ﵀.\nومن أصحابنا من قال: قد نص (عليه) (٣) في موضع آخر، أنه يجهر فيكون ذلك على قولين:\nأصحهما: أنه يسر.\nفإن حضر والإِمام قال فرغ من الصلاة، فإن كان المسجد في غير ممر الناس، كره أن يستأنف فيه جماعة، وبه قال أبو حنيفة ومالك.\n_________\n(١) لما روي عن علي ﵁ قال: \"ما أدركت فهو أو صلاتك\" انظر \"المهذب\" ١/ ١٠٢.\n(٢) (به): ساقطة من جـ.\n(٣) (عليه): في جـ، وساقطة من أ، ب.","vol":"2","page":188},{"text":"وقال أحمد: لا يكره إقامة الجماعة بعد الجماعة بحال، وهو قول داود.\nومن صلى منفردًا، ثم أدرك جماعة يصلون، استحب أن يصليها معهم، وحكي ذلك عن علي، وحذيفة (١)، وأنس (٢) ﵃، إلَّا أنه حكي في المغرب أنه يصليها، ويضيف إليها ركعة أخرى فتصير شفعًا، كيلا تصير الصلاتان (بمجموعهما) (٣) شفعًا، وبه قال سعيد بن جبير، وابن المسيب، والزهري.\nومن أصحابنا من قال: إن كان صبحًا، أو عصرًا، لم يستحب ذلك، وحكي عن الحسن وأبي ثور، والمذهب الأول (٤).\n_________\n(١) حذيفة بن اليمان: أبو عبد اللَّه حذيفة بن اليمان وابن اليمان حسل ابن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جرزة، أسلم حذيفة وأبوه، وهاجرا إلى رسول اللَّه -ﷺ-، وشهدا جميعًا أحدًا، وقتل أبوه يومئذٍ، قتله المسلمون خطأ، فوهب لهم دمه، وأسلمت أم حذيفة وهاجرت. وكان صاحب سر رسول اللَّه -ﷺ- في المنافقين يعلمهم وحده، توفي بالمدائن سنة ست وثلاثين بعد قتل عثمان بن عفان ﵄ بأربعين ليلة، \"التهذيب\" للنووي ١/ ١٥٣، ١٥٥.\n(٢) أنس: قال قتادة: لما مات أنس قال مؤرق العجلي: اليوم ذهب نصف العلم، كان إذا خالفنا الرجل قلنا: تعال إلى من سمعه من رسول اللَّه -ﷺ-، وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة سنة ٩١ هـ، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٥٢، ٥٣.\n(٣) (بمجموعهما): في ب، جـ، وفي أ: مجموعهما.\n(٤) لما روى يزيد بن الأسود العامري \"أن النبي -ﷺ- صلى صلاة الغداة في مسجد الخيف، فرأى في آخر القوم رجلين لم يصليا معه فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا يا رسول اللَّه قد صلينا في رحالنا قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنهما لكما نافلة\" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي، انظر \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٢٩٩، ٣٠٠.","vol":"2","page":189},{"text":"فإن صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة أخرى يصلون، فهل يصلي معهم؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يصليها معهم (١)، وهو قول أحمد، إلَّا أنه قال: لا يصلي الصبح والعصر إلَّا مع إمام الحي دون غيره.\nوقال مالك: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفردًا، أعادها في الجماعة إلَّا المغرب.\nوقال الأوزاعي: يصلي ما عدا الصبح والمغرب.\nوقال أبو حنيفة: لا يعيد إلَّا الظهر والعشاء.\nوإذا صلى ففرضه الأولى (منهما) (٢)، (والثانية) (٣) تطوع، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.\nوعلى قوله القديم: يحتسب اللَّه له بأيتهما شاء.\nوحكي عن الأوزاعي والشعبي: (أنهما) (٤) قالا: هما جميعًا فرضه.\nفإن أحس الإِمام بداخل وهو راكع، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يكره انتظاره، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٥).\n_________\n(١) للخبر السابق، والثاني: لا يعيد، لأنه قد حاز فضيلة الجماعة.\n(٢) (منهما): في أ، جـ، وفي ب: منها.\n(٣) (والثانية): في ب، جـ، وفي أ: والثاني.\n(٤) (أنهما): في ب، جـ، وفي أإنما.\n(٥) لأن فيه تشريكًا بين اللَّه ﷿، وبين الخلق في العبادة، واللَّه ﷾ يقول: ﴿وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾.","vol":"2","page":190},{"text":"والثاني: أنه مستحب وهو الأصح (١).\nوإن أدركه وهو في التشهد الأخير، ففي انتظاره وجهان:\nقال الشيخ أبو حامد: لا يستحب قولًا واحدًا، وإنما القولان في الكراهة.\nوقال أحمد والشعبي: لا يكره.\nفإن سجد الإِمام سجدتين، والمأموم قائم في الرفع من الركوع، ففيه وجهان:\nأحدهما: تبطل صلاته.\nوقال أبو إسحاق: لا تبطل.\nوحكى الشيخ أبو حامد ﵀: أن الشافعي ﵀ ذكر في \"الأم\" والقديم: أن المستحب للمأموم أن يتابع الإِمام، فلا يتقدمه بركوع ولا سجود (٢)، فإن رفع المأموم رأسه من الركوع قبل رفع الإِمام فعليه أن يرجع، فإن لم يرجع كرهت، وأجزأه، وكذا إن ركع قبله، استحب أن يرجع إلى القيام حتى يركع مع إمامه.\nوذكر بعض أصحابنا الخراسانيين: أنه إذا ركع قبل إمامه أثم، ولا\n_________\n(١) وهذا انتظار، يقاس على الانتظار في صلاة الخوف، \"المجموع\" ٤/ ١٢٧، و\"المهذب\" ١/ ١٠٣.\n(٢) لما روى أبو هريرة أن النبي -ﷺ- قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا\" رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة باللفظ هذا، \"صحيح مسلم\" ٤/ ١٣٣.","vol":"2","page":191},{"text":"ينبغي أن يرفع رأسه، بل يصير على حاله حتى يلحقه إمامه، فإن رفع رأسه من غير أن ينوي مفارقة الإمام، بطلت صلاته (١).\nفأما إذا ركع فظن أن إمامه قد ركع، فعلم أنه لم يركع، فعليه أن يعود إلى القيام، فلو عزم على أن لا يعود، وثبت راكعًا حتى يلحقه الإِمام.\nفمن أصحابنا من قال، يحتسب له.\nومنهم من قال: يلزمه أن يعود قائمًا.\nفإذا قلنا: عليه أن يعود إلى القيام، فقصد ذلك، فقبل أن يعتدل قائمًا ركع الإِمام، فهل عليه أن يعتدل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسقط عنه الإعتدال.\nوالثاني: أنه يلزمه.\nفإن رفع رأسه قبل الإِمام من السجدة الأولى عمدًا، وسجد السجدة الثانية، فهل تبطل صلاته؟ فيه وجهان (بناء) (٢) على أصل، وهو أن الجلسة بين السجدتين والاعتدال من الركوع، هل يعد ركنًا مقصودًا أم لا؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعد ركنًا مقصودًا.\nوالثاني: لا يعد.\n_________\n(١) لقوله -ﷺ-: \"أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل اللَّه رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار\" رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، \"صحيح مسلم\" ٤/ ١٥١.\n(٢) (بناء): في أ، ب، وفي جـ: بنى.","vol":"2","page":192},{"text":"فأما إذا ركع الإِمام، (ولم) (١) يركع المأموم معه حتى رفع رأسه، لم تبطل صلاته، لأنه ركن واحد، ولو تأخر عنه بركنين بطلتا صلاته، هذا على طريقة (القاضي) (٢) حسين ﵀. فأما على طريقة الشيخ أبي حامد، فالتقدم والتأخر سواء.\nقد ذكرنا أن (الإِمام) (٣) إذا ركع قبل فراغ (المأموم) (٤) من الفاتحة فإنه يقطع القراءة (وشتبعه) (٥)، (وهي) (٦) طريقة أبي زيد، فعلى هذا لو أكمل الفاتحة ولم يسبقه الإمام إلا بركن واحد، فصلاته صحيحة، وإن سبقه بركنين، فإنه يكون كالمتخلف عن إمامه بغير عذر، فتبطل صلاته.\nوقيل: لا تبطل.\nثم إن سبقه الإِمام بثلاثة أركان، فاشتغل بالرابع ففيه وجهان:\nأحدهما: تبطل صلاته.\nوالثاني: لا تبطل.\nوإن سبقه بأركان كثيرة، وجرى على نظام صلاته خلف الإِمام،\n_________\n(١) (ولم): في ب، جـ، وفي أ: الواو ساقطة.\n(٢) (القاضي): في ب، جـ، وفي أ: للقاضي.\n(٣) (الإمام): في ب، جـ، وفي أ: المأموم، والأول هو الصحيح.\n(٤) (المأموم): فى ب، جـ، وفي أ: الإِمام، والأول هو الصحيح.\n(٥) (ويتبعه): في أ، ب، وفي جـ: وتبعه.\n(٦) (وهي): في أ، ب، وفي جـ: وهو على.","vol":"2","page":193},{"text":"(كان) (١) كما يقول في المزحوم ثم اختلف أصحابنا في الأركان التي لو سبق الإِمام بها، تبطل صلاته.\nفمنهم من قال: (أن) (٢) يركع، ثم يرفع ويشتغل بالسجود، فإن ركع قبل أن يرفع الإِمام رأسه من السجود، [(ومضى) (٣) في صلاته، وإن لم يركع حتى رفع الإِمام رأسه من السجود (٤)] فقد سبقه بثلاثة أركان، فتبطل صلاته.\nومنهم من قال: الاعتدال ليس بركن مقصود، وكذا الجلسة بين السجدتين، وإنما يعتبر الركوع، والسجدة الأولى والثانية.\nفإن رفع رأسه من السجدة الثانية، وقد اشتغل هو بالركوع، مضى في صلاته، وإن لم يكن قد اشتغل بالركوع، ففيه وجهان:\n(قال) (٥) والشيخ الإِمام أبو إسحاق ﵀: حكى في المهذب أنه لا يجوز أن يرفع رأسه قبل الإِمام، فإن فعل، لزمه أن يعود إلى متابعته، وهذا كله خلاف (ظاهر) (٦) كلام الشافعي ﵀، والذي حكاه الشيخ أبو حامد ﵀ هو الصحيح، ولم يقل أحد من الأئمة أن التقدم بركن واحد، يبطل الصلاة، والفعل الواحد من غير جنس الصلاة، لا يبطل الصلاة، ولا يحرم فيها.\n_________\n(١) (كان): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٢) (أن): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٣) (ومضى): الواو ساقطة من جـ.\n(٤) (ومضى. . . السجود): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٥) (قال): في جـ.\n(٦) (ظاهر): ساقطة من جـ.","vol":"2","page":194},{"text":"فإن أحدث الإِمام فاستخلف، ففيه قولان:\nقال في القديم: لا يجوز ذلك (١).\nوقال في الجديد: يجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد (٢).\nفعلى هذا، يجوز أن يستخلف من كان قد دخل معه في الركعة الأولى (أو) (٣) الثالثة (٤)، ولا يجوز أن يستخلف من دخل معه في (الثانية) (٥) أو الرابعة (٦)، كذا ذكر الشيخ الإِمام ﵀ في المهذب،\n_________\n(١) لأن المستخلف كان لا يجهر ولا يقرأ السورة ولا يسجد للسهر، فصار يجهر ويقرأ السورة ويسجد للسهو، وذلك لا يجوز في صلاة واحدة، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٠٣.\n(٢) لما روت عائشة ﵂ قالت: \"لما مرض رسول اللَّه -ﷺ- مرضه الذي توفي فيه قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقلت: يا رسول اللَّه، أنه رجل أسيف، ومتى يقم مقامك يبك، فلا يستطيع، فمر عمر فليصل بالناس، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، فقلت؟ يا رسول اللَّه: إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع، فمر عليًا فليصل بالناس، قال: إنكن لأنتن صويحبات يوسف، مروا أبا بكر فليصل بالناس، فوجد رسول اللَّه -ﷺ- من نفسه خفة فخرج، فلما رآه أبو بكر ذهب يستأخر، فأومأ إليه بيده، فأتى رسول اللَّه -ﷺ- حتى جلس إلى جنبه، فكان رسول اللَّه -ﷺ- يصلي بالناس، وأبو بكر يسمعهم التكبير\" رواه البخاري ومسلم، مسلم ٤/ ١٤١.\n(٣) (أو): في ب: أو الثانية، والصحيح الأول أو الثالثة، انظر \"المهذب\" ١/ ١٠٤.\n(٤) لأنه لا يخالفهم في الترتيب.\n(٥) (الثانية): في ب: الثالثة، وفي أ: والثانية أو الرابعة وهو الصحيح، انظر \"المهذب\" ١/ ١٠٤.\n(٦) لم يجز، لأنه مأمور بالقيام، غير ملتزم لترتيب الإِمام، وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الإمام فيقع اختلاف، \"المجموع\" ٤/ ١٤١.","vol":"2","page":195},{"text":"ولا أدري من أين أخذ ذلك، وقد ذكر أصحابنا خلاف ذلك في الاستخلاف في صلاة الجمعة.\nفإن (سلم) (١) الإِمام وقد بقي على بعض المأمومين بعض الصلاة، فقدموا من يتم بهم الصلاة، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز.\nوالثاني: لا يجوز.\nفإن نوى المأموم مفارقة الإِمام (٢) من غير عذر، لم تبطل صلاته في أصح القولين (٣).\nوفي الثاني: تبطل، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (٤)، ولم يفرق بين وجود العذر وعدمه.\n_________\n(١) (سلم): في أ: كان أسلم، فكان زائدة في أ.\n(٢) وإن كان لعذر لم تبطل صلاته \"لأن معاذًا ﵁ أطال القراءة، فانفرد عنه أعرابي، وذكر ذلك للنبي -ﷺ- فلم ينكر عليه\" رواه البخاري ومسلم من رواية جابر، انظر مسلم ٤/ ١٨١، ١٨٢.\n(٣) لأن الجماعة فضيلة، فكان له تركها، كما لو صلى بعض صلاة النفل قائمًا ثم قعد.\n(٤) لأنهما صلاتان مختلفتان في الحكم، فلا يجوز أن ينتقل من إحداهما إلى الأخرى كالظهر والعصر، \"المهذب\" ١/ ١٠٤.","vol":"2","page":196},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>باب صفة الأئمة</span>\nتصح إمامة الصبي الذي تصح صلاته في غير الجمعة (١) وفي الجمعة قولان:\nقال في \"الأم\": لا يجوز (٢).\nوقال في \"الإِملاء\": يجوز (٣).\nوقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يكون إمامًا في النفل دون الفرض.\n_________\n(١) لما روي عن عمرو بن سلمة ﵁ قال: أممت على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأنا غلام ابن سبع سنين، رواه البخاري، انظر \"السنن الكبرى\" ٣/ ٩١، وقوله -ﷺ-: \"يؤم القوم أقرؤوهم لكتاب اللَّه\"، رواه مسلم، انظر \"صحيح مسلم\" ٥/ ١٧٢.\n(٢) لأن صلاته نافلة.\n(٣) لأنه يجوز أن يكون إمامًا في غير الجمعة، فجاز أن يكون إمامًا في الجمعة كالبالغ.","vol":"2","page":197},{"text":"وروي عن ابن عباس ﵄: أنه (قال) (١): لا يؤم حتى يحتلم (٢).\nولا تصح إمامة الكافر، فإن صلى بقوم لم يحكم بإسلامه.\nوذكر القاضي أبو الطيب: أن الشافعي ﵀ قال في المرتد: إذا قامت البينة على رجل بالردة، فقال ورثته: إنه رجع إلى الإسلام، وأقاموا بينة أنهم رأوه يصلي بعد الشهادة عليه بالردة صلاة المسلمين، قبلت (تلك) (٣) منهم، فإن كان هذا في بلاد الإِسلام، لم يحكم بإسلامه.\nفمن أصحابنا من قال: يجب على هذا أن الكافر إذا صلى في دار الحرب مثل المرتد.\nوحكى القاضي حسين ﵀: أن الشافعي ﵀ نص على أن مسلمًا لو سجد للصنم في دار الحرب لم يحكم بردته، ولو أنه في دار الإِسلام ألقى (العسلي) (٤) على كتفيه، وشد الزنار على وسطه (أن) (٥) يحكم بردته.\nوقال أبو حنيفة: إذا صلى الكافر في جماعة، أو بجماعة، حكم بإسلامه وكذا إن صلى منفردًا فى مسجده وكذا إن أذن حيث يؤذن المسلمون.\n_________\n(١) (قال): في جـ.\n(٢) لأنه غير مكلف فأشبه بالمجنون.\n(٣) (تلك): في أ، ب، وفي جـ: ذلك.\n(٤) (العسلي): غير واضحة في أ، ب، وفي جـ: العسيل، وهو لباس خاص بالنصارى.\n(٥) (أن): في ب، جـ، وفي أ: لم، وهذا خطأ.","vol":"2","page":198},{"text":"وقال أحمد: يحكم بإسلامه بالصلاة بكل حال، فإن سمع (منه) (١) لفظ الشهادتين من غير استدعاء لذلك منه، أو إشهاد على نفسه حكم بإسلامه في أصح الوجهين، وكذا إن سمع منه لفظ الشهادة في الصلاة، فإنه على الوجهين.\nفأما صلاة من صلى خلف الكافر، (فإنه إن كان) (٢) مستترًا بكفره كالزنديق ففي صلاته (خلفه) (٣) مع الجهل بحاله وجهان.\nوتصح إمامة الفاسق وإن كرهت.\nوقال مالك: لا يصح الائتمام بالفاسق بغير تأويل، والفاسق بتأويل يعيد (الصلاة) (٤) خلفه في الوقت.\nوعن أحمد في إمامة الفاسق: روايتان.\nولا تصح إمامة المرأة للرجال (٥).\nوحكي عن أبي ثور، وابن جرير الطبري: أنه يجوز إِمامتها في صلاة التراويح إذا لم يكن هناك قارىء غيرها. وتقف خلف الرجال.\nفإن صلى رجل خلف خنثى مشكل، ولم يعلم بحاله، حتى فرغ من الصلاة، وجب عليه الإِعادة، فإن لم يعد حتى زال الإِشكال، لم تسقط عنه الإِعادة على الصحيح من المذهب.\n_________\n(١) (منه لفظ): في جـ، وفي أ: من لفظة.\n(٢) (فإنه إن كان): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٣) (خلفه): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.\n(٤) (الصلاة): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.\n(٥) (للرجال): في أ، ب، وفي جـ: للرجل، وهو تصحيف لما روى جابر ﵁ قال: \"خطبنا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا تؤم المرأة رجلًا\".","vol":"2","page":199},{"text":"وفيه قول آخر: أنه لا إعادة عليه.\nفأما المختلفون في أحكام الشرع، فإذا ائتم بمن يخالفه في (شرط) (١) من شروط الصلاة، ولم يعلم بإخلاله بذلك الشرط، فصلاته خلفه صحيحة، وإن علم بتركه الفاتحة، فقياس المذهب أن صلاته لا تصح.\nوحكي عن القاضي حسين: أن الأستاذ أبا إسحاق قال: لا يصح اقتداؤه به قرأ الفاتحة، أو لم يقرأ، والأول أصح.\nفإن اقتدى الشافعي بالحنفي في صلاة الصبح، فأطال الإِمام القيام في الرفع من الركوع بحيث يمكنه القنوت، قنت ولا شيء عليه، وإن لم يقف بحيث يمكنه القنوت خلفه، وأخرج نفسه (من صلاته) (٢) وقنت ولا شيء عليه، وإن لم يخرج نفسه من صلاته، وقنت والإِمام ساجد ولم تطل المدة، فالمذهب: أن صلاته تبطل، ويحتمل أن يقال: لا تبطل.\nوإن ترك القنوت وتابعه، فالعراقيون من أصحابنا قالوا: يسجد للسهو.\nوقال القفال: ليس عليه سجود، وهذا (بناؤنا) (٣) على أصل، وهو أن الشافعي ﵀ اقتدى بالحنفي، فلم يقرأ الفاتحة.\nفعند القفال: صلاة المأموم صحيحة.\nوقال غيره: لا تصح، وهذا الذي ذكره عندي فيه نظر.\n_________\n(١) (شرط): في ب، جـ، وفي أ: شرطين.\n(٢) (من صلاته): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.\n(٣) (بناؤنا): تصحيح من المحقق وفي النسخ بنانًا.","vol":"2","page":200},{"text":"أما قوله: إنه إذا إطال الإِمام قنت، لا سجود عليه خطأ، بل ينبغي أن يسجد.\nوقوله: إذا قنت والإِمام ساجد، بطلت صلاته، ليس بمذهب.\nوقوله: إذا أخرج نفسه يجزئه، فينبغي أن يبنى على القولين في مفارقة الإِمام لغير عذر.\nوأما أذا تابعه، فحكايته لقول أهل العراق، وبناؤه على أصل، ليس بأولى من الفرع، والأمر مبني على اعتقاد المأموم دون الإِمام في ذلك.\nولا تجوز الصلاة خلف المحدث (١)، فإن لم يعلم بحاله صحت صلاته في غير الجمعة، فأما في الجمعة، فإن تم العدد دونه، صحت صلاة من خلفه.\nوذكر ابن القاص قولًا آخر مخرجًا: إنه لا يصح لهم الجمعة، وإن تم العدد به، لم تصح الصلاة خلفه، (وبقولنا) (٢) قال أحمد.\nوقال الشعبي وأبو حنيفة: تبطل صلاة من خلفه بكل حال.\nوقال مالك: إن كان الإِمام ناسيًا لحدث نفسه، فصلاة المأموم خلفه صحيحة، وإن كان الإِمام عالمًا بحدث نفسه، بطلت صلاة المأموم خلفه.\nوقال عطاء: إن كان حدثه جنابة، بطلت صلاة المأموم خلفه، وإن كان غيرها (أعادها) (٣) في الوقت.\n_________\n(١) أجمعت الأمة على تحريم الصلاة خلف المحدث لمن علم حدثه، لأنه ليس من أهل الصلاة، وصلاته باطلة بالإِجماع.\n(٢) (وبقولنا. . . حتى صلاة الكسوف بعد صفحتين) ساقطة من أ.\n(٣) (أعادها): في جـ، وفي أ: أعاد.","vol":"2","page":201},{"text":"فإن علم المأموم بحدث الإمام في أثناء الصلاة، فأقام على متابعته، بطلت صلاته، فإن خرج الإِمام ليتوضأ وكان موضعه قريبًا، أشار إليهم كما أنتم ومضى وتوضأ إذا كان ذلك قبل الركوع، وعاد وأتم (بهم) (١) الصلاة.\nوإن كان بعيدًا، فقد قال الشافعي ﵀ في القديم: يصلون لأنفسهم.\nفمن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك، لأنه على قوله القديم، لا يجوز الاستخلاف.\nومنهم من قال: إنما قال ذلك، ليخرجوا من الخلاف في الصلاة بإمامين.\nوفي صلاة (الطاهرة) (٢) خلف المستحاضة وجهان:\nأحدهما: يصح كالمتوضىء خلف المتيمم (٣).\nوتصح صلاة القائم خلف القاعد، وبه قال أبو حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك (٤).\n_________\n(١) (بهم): في جـ.\n(٢) (الطاهرة): في جـ، وفي أ: الطاهر.\n(٣) والرأي الثاني: لا يجوز، لأنها لم تأت بطهارة النجس، انظر \"المهذب\" للشيرازي مع \"المجموع\" ٤/ ١٦٢.\n(٤) وقد احتجوا بحديث عائشة ﵂، أن رسول اللَّه -ﷺ- \"أمر في مرضه الذي توفي فيه أبا بكر ﵁ أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول اللَّه -ﷺ- من نفسه خفة، فقام يهادي بين رجلين، ورجلاه يخصفان في الأرض، فجاء فجلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول اللَّه -ﷺ- يصلي =","vol":"2","page":202},{"text":"وعن مالك رواية ثانية: أنه لا تصح صلاة القائم خلف القاعد، وهو قول محمد بن الحسن (١).\nوقال أحمد، والأوزاعي: يصلون خلفه قعودًا، واختاره ابن المنذر (٢).\nويجوز للراكع والساجد أن يأتم بالمومىء، إلى (الركوع والسجود) (٣).\nوقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: لا يجوز أن يكون المومىء إمامًا للراكع والساجد.\n_________\n= بالناس جالسًا وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي -ﷺ-، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر\" رواه البخاري ومسلم، \"الفتح الباري\" ٢/ ٣٠٧.\n(١) وقد احتج بحديث رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما عن جابر الجعفي عن الشعبي عن النبي -ﷺ- قال: \"لا يؤم أحد بعدي جالسًا\" ويقول الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي وهو مرسل والحديث المرسل لا تقوم به حجة، الدارقطني ١/ ٣٩٨.\n(٢) واحتج الأوزاعي وأحمد، بحديث أنس أن النبي -ﷺ- قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع اللَّه لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين\" أخرجه البخاري بألفاظ متقاربة من هذا، \"إحكام الأحكام\" لابن دقيق العيد ١/ ٢٣٥، ٢٣٦، ورواه مسلم أيضًا، ويقول الدارقطني، والبيهقي وغيرهما من الأئمة عن هذا الحديث، فإن ذلك كان في مرض قبل هذا بزمان، وأن الأحاديث التي رويت في معنى الحديث الذي استدل به الجمهور ناسخة لهذا الحديث، ولذلك فإني أرى رأي الجمهور لقوة أدلتهم واللَّه أعلم.\n(٣) (الركوع والسجود): في أ، ب، وفي جـ: السجود والركوع.","vol":"2","page":203},{"text":"فإن قدر القاعد على القيام في أثناء الصلاة، أو المومىء على القعود أو القيام، فإنه يقوم ويقعد ويبني على صلاته.\nوقال أبو حنيفة: المومىء إذا قدر على القعود أو القيام، بطلت صلاته، وكذلك العريان إذا وجد سترة، والأمي إذا تلقن، بطلت صلاته عنده.\nوقال محمد: في القاعد إذا قدر على القيام، بطلت صلاته أيضًا، فإن لم يقم الإِمام مع قدرته عليه وعلم المأموم حاله، وأقام على متابعته، بطلت صلاته.\nوقيل: تصير صلاته نفلًا، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.\nوفي صلاة القارىء خلف الأمي قولان (١):\nأحدهما: وهو اختيار المزني، أنها تصح.\nوالثاني: وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، أنها لا تجوز.\nوقيل: فيه قول آخر على قوله القديم، أنه إن كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة، لم يجز، وإن كان في صلاة يسر فيها بالقراءة جاز.\nوذكر في الحاوي: أنه إذا علم القارىء بحال الأمي، لم تصح صلاته خلفه قولًا واحدًا، وإن لم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة، ففي بطلان صلاته ووجوب الإِعادة ثلاثة أقوال:\nفإن قلنا: إن صلاة القارىء تبطل، فإن صلاة الأمي لا تبطل، وبه قال أبو يوسف ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الأمي أيضًا.\n_________\n(١) وهو الذي لا يحسن الفاتحة، أو خلف الأرت، والألتغ.","vol":"2","page":204},{"text":"حكي عن أبي حازم (١) من أصحابه أنه قال: إنما أبطل صلاته، لأنه يمكنه أن يقتدي بالقارىء.\nفعلى هذا يقتضي أن لا يصلي وحده.\nوقال أبو الحسن الكرخي: إنما أبطل صلاته، لأنه لما أحرم خلفه صار محتملًا للقراءة عنه مع عجزه، فإن اختلف عن الإِمام والمأموم، ففيه وجهان:\nأحدهما: تصح صلاته خلفه.\nوالثاني: لا تصح وهو الأصح، إذا قلنا: لا تصح صلاة القارىء خلف الأمي.\nفإن قرأ الروايات الشاذة في الصلاة.\nذكر القاضي حسين: أن صلاته لا تبطل، قال: وفيه إشكال.\nقال الشيخ (الإمام) (٢): وعندي أنه ينبغي أن يقال: إن كان يحيل المعنى عن القراءة المعروفة بطلت الصلاة، وإن كان لا يحيل المعنى، لم تبطل ويكره (٣).\n_________\n(١) أبو حازم: العبدوي النيسابوري الحافظ، توفي سنة ٤١٧ هـ، وصلى عليه الأسفراييني، \"تبيين كذب المفترى\": ٢٤١، ٢٤٣.\n(٢) (قال الشيخ الإمام): في جـ، وفي أ: قال الشيخ فقط.\n(٣) إذا لحن الإِمام في القراءة كرهت إمامته مطلقًا، فإذا كان اللحن لا يغير المعنى، كرفع الهاء من الحمد للَّه، كان اللحن مكروهًا كراهة تنزيهية وصحت صلاته وصلاة من اقتدى به، وإذا كان اللحن مغيرًا للمعنى كضم التاء من أنعمت أو كسوها، أو يقول: الصراط المستقين، فهو مرتكب للحرام، ويلزمه المبادرة بالتعلم.","vol":"2","page":205},{"text":"ويجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل، والمتنفل بالمفترض، والمفترض بالمفترض وفرضهما مختلف إذا اتفقت الصلاتان في الأفعال الظاهرة، وبه قال عطاء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختاره ابن المنذر (١).\nوقال أبو حنيفة، ومالك، وهو الرواية الأخرى عن أحمد: (أنه) (٢) لا يجوز أن يأتم المفترض بالمتنفل ولا المفترض وفرضهما مختلف (٣).\nويجوز أن يأتم المتنفل (بالمفترض) (٤).\nوحكى في الحاوي: المنع من الائتمام مع اختلاف الصفة بكل حال، فلا يأتم المتنفل (بالمفترض) (٥)، وهو قول مالك، والزهري.\nولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر (٦).\nومن أصحابنا من قال: يجوز في فعل الجمعة خلف المتنفل قولان. ولا يختلف أصحابنا بالعراق أنه لا يجوز فعل صلاة الكسوف خلف من يصلي الصبح، ولا الصبح خلف من يصلي الكسوف، ولا فعل\n_________\n(١) واستدل على ذلك بما روى جابر بن عبد اللَّه ﵄: أن معاذًا ﵁ \"كان يصلي مع رسول -ﷺ- عشاء الآخرة، ثم يأتي قومه في بني سلمة، فيصلي بهم هي له تطوع ولهم فريضة العشاء\" ولأن الاقتداء يقع في الأفعال الظاهرة، \"المجموع\" ٤/ ١٧٠ والحديث رواه مسلم ٤/ ١٨٣، إلا أن عبارة \"هي له تطوع ولهم فريضة العشاء\" غير موجودة في مسلم.\n(٢) (أنه): في جـ.\n(٣) لقول النبي -ﷺ- إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه\"، وقد مر سابقًا.\n(٤)، (٥) (بالمفترض): في ب، جـ، وفي أ: بالفرض.\n(٦) لأن الإِمام شرط في الجمعة والإمام ليس معهم في الجمعة فتصير كالجمعة بغير إمام، ويقول النووي ﵀: والصحيح صحة الجمعة خلف الظهر، وخلف المتنفل، والصبي، والعبد، والمسافر، واللَّه أعلم، \"المجموع\" ٤/ ١٧٤.","vol":"2","page":206},{"text":"إحدى الصلوات الخمس خلف من يصلي صلاة الجنازة، ولا صلاة الجنازة خلف من يصلي غيرها.\nوحكى القاضي حسين عن القفال: فيمن صلى الفرض خلف من يصلي صلاة الجنازة، أنها تنعقد، فإذا كبر الإِمام التكبيرة الثانية لم يكبر معه، وعلى هذا صلاة الجنازة خلف من يصلي صلاة الفرض تنعقد عنده، والفرض خلف صلاة الكسوف على طريقته (تنعقد) (١) وعلى طريقة غيره: فيه وجهان:\nأحدهما: لا تنعقد.\nوالثاني: تنعقد.\nفإذا اشتغل الإِمام بالقيام الثانى، فارقه، وهذا القول بعيد (عن) (٢) المذهب جدًا.\nوذكر: أنه يصلي الفرض خلف من يصلي صلاة العيد، ثم إن شاء، وافقه في التكبير، وإن شاء، خالفه.\nالسنة: أن يؤم القوم أفقههم وأقرؤهم (٣)، فإن زاد أحدهما في الفقه والآخر في القراءة، فالأفقه أولى، وبه قال مالك وأبو حنيفة.\n_________\n(١) (تنعقد): في أ، ب، وفي جـ: تنعقد على طريقته.\n(٢) (عن): في ب، جـ، وفي أ: على.\n(٣) لما روى أبو مسعود البدري ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه تعالى وأكثرهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء، فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنًا\" رواه مسلم ٥/ ١٧٢، ١٧٣، وكان أكثر الصحابة ﵃ قراءة أكثرهم فقهًا، لأنهم كانوا يقرؤون الآية، ويتعلمون أحكامها، ولأن الصلاة يفتقر صحتها إلى القراءة والفقه، فقدم أهلها، \"المهذب مع المجموع\" ٤/ ١٧٨.","vol":"2","page":207},{"text":"وقال الثوري وأحمد: الأقرأ أولى واختاره ابن المنذر (١).\nفإن استويا في جميع ذلك، فقد قال بعض المتقدمين: يقدم أحسنهم.\nفمن أصحابنا من قال: أحسنهم صورة.\nومنهم من قال: أحسنهم ذكرًا (٢).\nفإن اجتمع هؤلاء مع صاحب المنزل، فصاحب المنزل أولى (٣)، فإن اجتمع السلطان مع هؤلاء فهو أولى من صاحب المنزل وغيره.\nوحكى في الحاوي (قولًا آخرًا) (٤): أن صاحب المنزل أولى من السلطان إذا حضر عنده.\n_________\n(١) واستدل على ذلك عن ابن مسعود: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنًا\"، مسلم ٥/ ١٧٢، وروى أبو سعيد أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم\" رواه مسلم ٥/ ١٧٢، وعن ابن عمر قال: \"لما قدم المهاجرون الأولون العصبة -موضع بقباء- كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة وكان أكثرهم قرآنًا\" رواه البخاري وأبو داود، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٣٠٦ و\"المغني\" لابن قدامة ٢/ ١٣٤.\n(٢) يعني بين الناس، وفي جـ: يذكر هذه العبارة.\n(٣) لما روى أبو مسعود البدري ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يؤمن الرجل الرجل في أهله، ولا سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه\" رواه مسلم ٥/ ١٧٣، والتكرمة هي: ما يختص به الإنسان من فراش ووسادة ونحوها، انظر \"المجموع\" ٤/ ١٨٢.\n(٤) (قولًا آخر): في ب، جـ، وساقطة من أ.","vol":"2","page":208},{"text":"فإن اجتمع المستعير والمعير في الدار المستعارة، فالمستعير أولى في أحد الوجهين:\nوالثاني: أن المعير أولى.\nفإن اجتمع حر وعبده، فالحرّ أولى.\nوحكي عن أبي مجلز: أنه كره إمامة العبد.\nوقال مالك: لا يؤم في جمعة ولا عيد.\nوحكي عن الأوزاعي أنه قال: أربعة لا يؤمون الناس، ذكر منهم العبد، إلَّا أن يؤم أهله.\nوهل يحتاج العبد أن يستأذن مولاه في الإِمامة، وحضور الجماعة؟\nذكر القاضي حسين: أنه إن كانت صلاته لا تزيد على صلاته منفردًا، لم يلزمه الاستئذان.\n(قال الشيخ الإِمام) (١): وعندي: أنه إن كان في أول الوقت احتاج إلى إستئذانه، وإن كان في آخر الوقت (فعلى) (٢) التفصيل.\nويكره إمامة من لا يعرف أبوه، وبه قال أبو حنيفة ومالك.\nوقال أحمد: لا تكره إمامته، ورواه ابن المنذر عن مالك واختاره.\nوكره عمر بن عبد العزيز: إمامة ولد الزنا.\nفإن اجتمع بصير وأعمى، فالمنصوص في الإِمامة (أنهما) (٣) سواء.\n_________\n(١) (قال الئيخ الإمام): في جـ.\n(٢) (فعلى): في أ: (أحتاج فعلى التفصيل) فأحتاج زائدة في أ.\n(٣) (أنهما): في ب، جـ، وفي أ: أنهم.","vol":"2","page":209},{"text":"وقال أبو إسحاق المروزي: الأعمى أولى.\nوقال الشيخ الإِمام أبو إسحاق الشيرازي ﵀: (عندي أن البصير) (١) أولى (من الأعمى) (٢).\nوقال الشيخ أبو نصر ﵀: والوجهان (مخالفان) (٣) نص الشافعي ﵁.\nوحكي عن ابن سيرين: أنه يكره إمامة العبد.\n_________\n(١) (عندي أن البصير): في أ، وفي ب: البصير عندي أولى.\n(٢) (من الأعمى): في ب.\n(٣) (مخالفان): في ب، وهو الصحيح، وفي أ: يخالفان.","vol":"2","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>باب موقف الإِمام والمأموم</span>\nالسنة: أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإِمام (١).\nوحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يقف عن يسار الإمام.\nوقال النخعي: يقف خلفه إلى أن يركع، (فإن) (٢) جاء آخر وإلَّا تقدم، ووقف عن يمينه إذا ركع، فإن حضر رجلان اصطفا خلفه (٣).\n_________\n(١) لما روى ابن عباس ﵄ قال: \"بت عند خالتي ميمونة فقام رسول اللَّه -ﷺ- يصلي فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٢/ ٣٣٢.\n(٢) (فإن): في أ، ب، وفي جـ: إذا.\n(٣) لما روى جابر قال: \"قمت عن يسار رسول اللَّه -ﷺ-، فأخذ بيدي، فأدارني، حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول اللَّه -ﷺ-، فأخذ بأيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه\" رواه مسلم في \"الصحيح\" عن محمد بن عباد عن حاتم بن إسماعيل، صحيح مسلم ٥: ١٦٤ وانظر السنن الكبرى للبيهقي ٣: ٩٥.","vol":"2","page":211},{"text":"وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود (١) ﵁ أنه قال: يقف الإِمام بينهما.\nفإن وقفت (امرأة) (٢) في الصف بين الرجال، لم تبطل صلاة واحد (منهم) (٣).\nوقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من على يمينها وشمالها من المأمومين (٤)، ولا تبطل صلاتها.\nفإن أحرمت امرأة خلف الرجل في صلاة مؤتمة به، صح إحرامها، ولا يحتاج أن ينوي الإِمام إمامتها.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا يصح ائتمامها به حتى ينوي إمامتها.\nفإن وقف خلف الصف (وحده) (٥) (مقتديًا) (٦) بالإِمام، كره، وأجزأه، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك.\n_________\n(١) عبد اللَّه بن مسعود: هو أبو عبد الرحمن الهذلي مات بالمدينة سنة ٣٢ هـ، وهو ابن بضع وستين سنة، روى حارثة بن مضرب أن عمر ﵁ كتب إلى أهل الكوفة أما بعد: فإني قد بعثت إليكم عمارًا أميرًا، وعبد اللَّه قاضيًا ووزيرًا، وأنهما من نجباء أصحاب النبي ﵇، وممن شهدا بدرًا فاسمعوا لهما وأطيعوا، فقد آثرتكم. بهما على نفسي، وروي أن النبي -ﷺ- قال: \"رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد\"، \"طبقات ابن سعد\" ٣/ ١٥٧، والشيرازي: ٤٣، و\"مجموع الزوائد\" ٩/ ٢٩٠.\n(٢) (امرأة): في أ، ب، وفي جـ: المرأة.\n(٣) (منهم): ساقطة من جـ ولكنها مكروهة.\n(٤) انظر \"فتح القدير\"، والبابرتي ١/ ٢٥٤، ٢٥٨.\n(٥) (وحده): في ب، جـ، وفي أ: واحد.\n(٦) (مقتديًا): غير واضحة في أ.","vol":"2","page":212},{"text":"وقال أحمد: تبطل صلاته (١).\nفإن دخل المسجد، فلم يجد في الصف فرجة، فإنه يصلي وحده.\nوذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أنه يجذب رجلًا من الصف ليصلي معه، فإن لم يفعل كره.\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀: أن الشافعي ﵀ نص (أنه) (٢) لا يجذب (رجلًا) (٣)، (ويقف) (٤) حيث شاء.\nفإن وقف المأموم قدام الإمام مقتديًا به، لم تصح صلاته في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.\nوقال في القديم: تصح صلاته، وهو قول مالك.\nفإن حضر رجال وصبيان، وقف الرجال في الصف الأول، ثم الصبيان.\nومن أصحابنا من قال: يقف بين كل رجلين صبي ليتعلم منهم الصلاة، وهو قول مالك.\n_________\n(١) واحتج بحديث وابصة بن معبد ﵁ \"أن رسول اللَّه -ﷺ- رأى رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة\" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، انظر الترمذي ١/ ٤٤٨، و\"المغني\" لابن قدامة ٢/ ١٥٥، \"المجموع\" ٤/ ١٩٢.\n(٢) (أنه): في جـ.\n(٣) (رجلًا): في ب، جـ، وفي أ: أحدًا.\n(٤) (يقف): في ب، جـ، وفي أفيقف.","vol":"2","page":213},{"text":"فإن وقف مأموم بجنب الإِمام، ورؤوس أصابعه مع رؤوس أصابعه، وعقبه متقدمة على عقبه لقصر قدمه، فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصح اعتبارًا بالمساواة في العقب.\nوالسنة: أن لا يكون موضع الإِمام أعلى من موضع المأموم، إلَّا أن يقصد تعليم المأمومين، فيستحب أن يكون موضعه أعلى (١).\nوقال أبو حنيفة ومالك: يكره ذلك بكل حال.\nوحكى الطحاوي: أنه يكره إذا كان ارتفاعه يجاوز القامة.\nوقال أبو بكر الرازي: لا يعرف ذلك.\nفإن كانت الجماعة في المسجد فلا اعتبار فيها بالمشاهدة، واتصال الصفوف وإنما يعتبر العلم بصلاة الإِمام.\nوإن خرجت الجماعة عن المسجد، فإن اتصلت الصفوف إلى من في المسجد، فالصلاة صحيحة، وإن كان بين الصفين فصل قريب، وهو\n_________\n(١) لما روي أن حذيفة \"صلى على دكان، والناس أسفل منه، فجذبه سلمان حتى أقامه، فلما انصرف قال: أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإِمام على شيء وهم أسفل منه؟ قال حذيفة: بلى قد ذكرت حين جذبني\"، \"مختصر سنن أبي داود\" ١/ ٣٠٩، والمعروف: فجذبه أبو مسعود وهو البدري الأنصاري، هكذا رواه الشافعي وأبو داود والبيهقي، انظر \"المجموع\" ٤/ ١٩٠.\nأما المكان العالي: فلما روى سهل بن سعد ﵁ قال: \"صلى رسول اللَّه -ﷺ- على المنبر، فكبر وكبر الناس وراءه، فركع وركع الناس خلفه، ثم رفع، ثم رجع القهقرى، فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر، ثم قرأ، ثم ركع ثم رفع رأسه، ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض، ثم أقبل على الناس فقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي\"، \"المهذب مع المجموع\" ٤/ ١٩٠.","vol":"2","page":214},{"text":"ثلاثمائة ذراع، وعلموا بصلاة الإِمام، فصلاتهم صحيحة، وهل ذلك تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان:\nفإن كان بينه وبين المسجد حائل يمنع الاستطراق دون المشاهدة كالشباك، لم يمنع صحة الائتمام في أحد الوجهين، (والاعتبار في المسافة) (١) التي ذكرناها بحائط المسجد.\nواختلف أصحابنا في الطريق الذي أخذ عنه الشافعي ﵀ ذلك التقدير.\nفمنهم من قال: أخذه من جهة العرف (٢).\nومنهم من قال: أخذه من صلاة الخوف.\nذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا وقف الإِمام في المسجد، وله باب مفتوح عن يمينه أو يساره، فوقف قوم خلفه، ووقف إنسان خارج المسجد، فإن اتصلت به الصفوف اتصال المناكب جاز، فإن لم يقف على العتبة أحد، وكان بين هذا الواقف وبين حائط المسجد فرجة يقف فيها رجل، لم تجز صلاته، وإن كان متصلًا بالمسجد ليس بينه (وبينه) (٣) فرجة، ففيه وجهان، بناء على أن الاتصال يعتبر بالصف الذي في المسجد أو بالمسجد، وفيه وجهان، (وهذا يبطل به) (٤) إذا كان الباب وراء الإِمام.\n_________\n(١) (والاعتبار في المسافة): في ب، جـ، وفي أ: ولا اعتبار في المساجد، والأول هو الصحيح.\n(٢) (العرف): في ب، جـ، وفي أ: الغرف والأول هو الصحيح، انظر \"المهذب مع المجموع\" ٤/ ١٩٨.\n(٣) (وبينه): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٤) (وهذا يبطل به): في ب، جـ، وفي أ: وهذه تبطل به.","vol":"2","page":215},{"text":"فإن صلى في دار، وبينهما حائط غير حائط المسجد، لم يصح الائتمام، ولا يختلف أصحابنا.\nوقال مالك: يصح الائتمام به إلَّا في الجمعة إذا علم بصلاته.\nفإن كان له باب مفتوح إلى المسجد يرى منه الإِمام، أو بعض من خلفه:\nفقد قال أبو إسحاق: لا تصح صلاته حتى تتصل الصفوف (به) (١) اتصال العادة.\nوقال أبو علي في \"الإِفصاح\": لا فرق بين الدار والصحراء في اعتبار القرب والبعد في الجميع، وهذا الصحيح عندي.\nواختار القاضي حسين ﵀ قول أبي إسحاق وقال: الاعتبار بالأماكن وهي ثلاثة:\n- صحراء: فيعتبر (فيها) (٢) القرب.\n- وأبنية: بنيت للعبادة، فيعتبر فيها العلم.\n- وأبنية: بنيت للرفق، فيعتبر فيها اتصال الصفوف (حتى) (٣) قال: لو كان الإِمام في (الصحراء) (٤)، والمأموم في الصفة، لم يصح الائتمام، وهذا تحكم.\n_________\n(١) (به): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.\n(٢) (فيها): في أ، ب، وفي جـ: فيه.\n(٣) (حتى): ساقطة من جـ.\n(٤) (الصحراء): في أ، ب، وفي جـ: الصحن.","vol":"2","page":216},{"text":"فأما إذا صلى في علو دار بصلاة الإِمام في المسجد، فقد قال الشافعي ﵀: وأما في علوها، فلا يجوز، لأنها (بائنة) (١) من المسجد.\nومعناه: أنه ليس بينهما قرار يمكن اتصال الصفوف فيه.\nوذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا صلى على سطح دار في جوار المسجد (لم يجز إلَّا على طريقه من) (٢) -عن يمينه أو يساره- بصلاة الإِمام في المسجد (مع القرب) (٣)، فإن كان علو المسجد بحيث يحاذي رأس الواقف في المسجد رجل الواقف على السطح، ولم يكن بين الواقف على السطح، وبين الواقف في المسجد فرجة تتسع لوقوف واحد، فالاقتداء صحيح، وإن كان بينه وبينه فرجة، وكان الواقف على السطح على طرف السطح، ولم يكن بينه وبين المسجد فرجة، وإنما كان الواقف متباعدًا عن الحائط، فعلى وجهين، بناء على أن القرب من المسجد، هل يجعل بمنزلة القرب من (الصف) (٤)؟\nوأما إذا كان الواقف على السطح متباعدًا عن طرفه بقدر موقف رجل لم يصح الاقتداء على ظاهر المذهب.\nوأما إذا كان السطح أعلى من ذلك، فإن لم يقف على طرف\n_________\n(١) (بائنة): في أ، ب، وفي جـ: فائتة.\n(٢) (لم يجز إلا على طريقة من): في ب.\n(٣) (مع القرب): في أ، جـ، وفي ب: وقبلها في المسجد على طرف السطح والإِمام في المسجد صح، ويعتبر القرب والمشاهدة والوقوف مع القرب) فهي غير مستقيمة المعنى.\n(٤) (الصف): في ب، جـ، وفي أ: الصلاة، والأول هو الصحيح.","vol":"2","page":217},{"text":"السطح، لم يجز إلَّا على طريقة من يعتبر القرب والمشاهدة، وإن وقف على طرف السطح، فعلى ما ذكرناه (من) (١) الوجهين في اعتبار القرب من المسجد أو من الصف.\nوإن كان السطح خلف المسجد، وكان علو السطح بقدر قامة، ومن في المسجد وقوف بجنب الحائط، ولم يكن بين الواقف على السطح والواقف في المسجد إلَّا ما يكون بين الصفين، فالاقتداء صحيح، وإن لم يكن كذلك، فعلى ما ذكرناه.\nوإن كان السطح عاليًا:\nفقد قال الشافعي ﵀: لا يجزىء.\nوعلى طريقة من يعتبر مجرد المشاهدة مع القرب، جاز، وهذا التفصيل الذي ذكره تحكم، وهو مخالف لنص الشافعي ﵀، فإما أن يقول بقول عطاء، أو مالك، أو يصير إلى نص الشافعي (﵀).\nفإن كان بين الإِمام (والمأموم) (٢) نهر، أو طريق صح الائتمام، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: يمنع ذلك صحة الائتمام.\nوإن كان الإِمام في سفينة، والمأموم في أخرى غير مشدودة إليها، وبينهما مسافة قريبة، صح الائتمام.\nوقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يصح.\n_________\n(١) (من): في ب، جـ، وفي أ: في.\n(٢) (والمأموم): في ب، جـ، وساقطة من أ.","vol":"2","page":218},{"text":"والاعتبار عند عطاء: (العلم) (١) بصلاة الإِمام دون المشاهدة والحائل (وعدم) (٢) الحائل وحكي ذلك (عن) (٣) النخعي والحسن البصري.\n_________\n(١) (العلم): في ب، جـ، وفي أ: بالعلم.\n(٢) والتقدير: والحائل وعدم الحائل سواء.\n(٣) (عن): في جـ.","vol":"2","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>باب صلاة المريض</span>\nإذا عجز عن الركوع والسجود لعلة بظهره، وقدر على القيام، فإنه يجب عليه القيام، وينحني في الركوع بحسب طاقته، أو يحني رقبته.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يسقط عنه فرض القيام، فإن عجز عن القيام صلى قاعدًا (١).\nوفي كيفية قعوده قولان:\nأحدهما: أنه يقعد متربعًا (٢)، وحكي ذلك عن مالك، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، وحكاه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا ركع ثنى رجليه.\n_________\n(١) لما روى أن النبي -ﷺ- قال لعمران بن الحصين: \"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب\" رواه البخاري في \"صحيحه\"، \"فتح الباري\" ٣/ ٢٤١، ٢٤٢.\n(٢) لأنه بدل عن القيام.","vol":"2","page":220},{"text":"وحكى القاضي أبو حامد عن الشافعي ﵀: أنه يجلس مفترشًا، وهو قول زفر (١).\nوحكى محمد عن أبي حنيفة: أنه يجلس كيف شاء.\nوإن عجز عن القعود، فقد نص الشافعي ﵀ على أنه يضطجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع، استلقى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، وبه قال أحمد، ومالك (٢).\n(وقال) (٣) أبو علي في \"الإِفصاح\": يستلقي على ظهره، ويستقبل القبلة برجليه، حتى يكون إيماؤه في الركوع والسجود إلى القبلة، وبه قال أبو حنيفة: والأول أصح.\nفإن لم يستطع أن يومىء برأسه إلى الركوع والسجود، أومأ بطرفه.\nوقال أبو حنيفة: إذا انتهى إلى هذه الحالة، سقط عنه فرض الصلاة.\nوحكي عن مالك: أنه إذا دام (به) (٤) الرعاف، فلم ينقطع أومأ إلى السجود، وأتى بالقيام والركوع، وفي الفرق بينهما نظر:\n_________\n(١) لأن الربع قعود العادة، والافتراش قعود العبادة، فكان الافتراش أولى.\n(٢) والدليل عليه: ما روى علي ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع، صلى جالسًا، فإن لم يستطع، صلى على جنبه مستقبل القبلة، فإن لم يستطع، صلى مستلقيًا على قفاه ورجلاه إلى القبلة، وأومأ بطرفه\" الدارقطني بإسناد ضعيف، ولأنه إذا اضطجع على جنبه، استقبل القبلة بجميع بدنه، والحدبث فيه حسين بن زيد ضعفه علي بن المديني، والحسن ابن الحسين العدني، قال الحافظ: هو متروك، ويقول الدارقطني: لكن له شواهد من حديث جابر عند البزار والبيهفي في المعرفة، وعن ابن عمر عند الطبراني، وعن ابن عباس عنده أيضًا، انظر الدارقطني ٢/ ٤٢، ٤٣.\n(٣) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: قال.\n(٤) (به): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"2","page":221},{"text":"(قال) (١) في \"الأم\": إذا قدر أن يصلي قائمًا منفردًا يخفف القراءة، وإذا صلى مع الجماعة صلى بعضها من قعود، (فالأفضل) (٢) أن يصلي منفردًا (٣).\nقال الشيخ أبو حامد: الإتيان بها مع القعود في بعضها في (الجماعة) (٤) أولى، وحكي أنه مخير بينهما، والجميع خلاف نص الشافعي ﵀.\nفإن كان بعينه وجع وهو قادر على القيام فقيل له: إن صليت مستلقيًا داويناك؟ (٥).\nفقد ذكر الشيخ أبو حامد: أن هذه المسألة غير منصوص عليها لأصحابنا.\nوقد حكي عن أبي حنيفة، والثوري: جواز ترك القيام له.\nوقال مالك والأوزاعي: لا يجوز.\n_________\n(١) (قال): في ب، جـ، وفي أ: وقال.\n(٢) (فالأفضل): في ب، جـ، وهو الصحيح، انظر \"المهذب مع المجموع\" ٤/ ٢٠٦ وفي أ: والأفضل.\n(٣) لأن القيام فرضه، والجماعة نفل فكان الانفراد أولى.\n(٤) (الجماعة): في أ، ب وفي جـ جماعة.\n(٥) ففيه وجهان: أحدهما: لا يجوز له ترك القيام لما روي أن ابن عباس \"لما وقع في عينه الماء، حمل إليه عبد الملك الأطباء على البرد فقيل: أنك تمكث سبعًا لا تصلي إلا مستلقيًا، فسأل عائشة وأم سلمة فنهتاه\".\nوالثاني: لا يجوز لأنه يخاف الضرر من القيام فأشبه المرض، \"المهذب مع المجموع\" ٤/ ٢٠٧.","vol":"2","page":222},{"text":"قال الشيخ أبو حامد: هذا هو الذي يقتضيه المذهب.\nومن أصحابنا: من حكى فيه وجهين (١).\nويجب القيام في الفرض في السفينة ما لم يخف الغرق، أو دوران رأسه.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب عليه القيام فيها.\n_________\n(١) الأول: يجوز له الاستلقاء والاضطجاع، ولا إعادة عليه وهو الأصح عند الجمهور، والثاني: لا يجوز وبه قال الشيخ أبو حامد والبندنيجي، \"المجموع\" النووي ٤/ ٢٠٧.","vol":"2","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>باب صلاة المسافر</span>\nالقصر جائز في السفر الجائز (١).\nوحكي عن داود أنه قال: لا يجوز القصر إلَّا في سفر واجب، وحكي عنه: أنه يختص بسفر الخوف.\nوقال عطاء: لا يجوز إلَّا في سفر طاعة، فأما سفر المعصية، فلا يجوز القصر فيه، ولا (الترخص برخص) (٢). السفر (بحال) (٣)، وهو\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ النساء: ١٠١.\n(٢) قال ثعلبة: عن يعلي بن أمية \"قلت لعمر بن الخطاب: (ليس عليكم جناح أن نقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول اللَّه -ﷺ- فقال: صدقة تصدق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته\"، أخرجه مسلم عن يعلى بن أمية، \"صحيح مسلم\" ٥/ ١٩٦. (الترخص برخص): في ب، جـ، وفي أ: الترخيص برخص.\n(٣) (بحال): ساقطة من ب.","vol":"2","page":224},{"text":"قول مالك، وأحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: يجوز (الترخص) (٢) فيه.\nفإن سافر سفرًا مباحًا، ثم نوى إتمامه لمعصية، انقطع الترخص في أظهر الوجهين، وهل يجوز له أن يمسح يومًا وليلة في سفر المعصية؟ (فيه وجهان) (٣).\nفإن أقام في بلد (لمعصية) (٤)، فهل يجوز له المسح يومًا وليلة؟ فيه وجهان:\nوإن تيمم في سفر المعصية، عند عدم الماء وصلى (فيه) (٥)، فهل يجب عليه الإعادة؟\nفيه وجهان: وفرّع على هنا: إذا عجز العاصي بسفره عن استعمال الماء لجراحة ببدنه، وكانت قد أصابته في الحضر، يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، وإن كانت قد أصابته في السفر، فهل يعيد ما صلاه بالتيمم على الوجهين؟ وهذا تشبيه بعيد في المعنى.\n_________\n(١) إذا خرج مسافرًا عاصيًا بسفره، بأن خرج لقطع الطريق، أو لقتال المسلمين ظلمًا، أو آبقًا من سيده، أو ناشزة من زوجها، أو متغيبًا عن غيرمه مع قدرته على قضاء دينه ونحو ذلك، لم يجز له أن يترخص بالقصر ولا غيره من رخص السفر.\n(٢) (الترخص): في أ: الترخيص.\n(٣) (فيه وجهان): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٤) المعصية): في ب، جـ، وفي أ: المعصية.\n(٥) (فيه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"2","page":225},{"text":"وعلى هذا قال: لو وثب من بناء عال لص (فانكسرت) (١) رجله فصلى قاعدًا، فهل يعيد؟ فيه وجهان: وهذا أبعد من الأول.\nولا يجوز القصر إلَّا في مسيرة يومين ستة عشر فرسخًا، وبه قال مالك، وأحمد (٢).\nوقال داود: يجوز القصر في طويل السفر وقصيره (٣).\nوقال الأوزاعي: يقصر في مسيرة يوم (٤).\n_________\n(١) (فانكسرت): في ب، جـ، وفي أ: وانكسرت.\n(٢) ستة عشر فرسخًا تساوي أربعة برد، لما روي عن ابن عمر وابن عباس \"كانا يصليان ركعتين، ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك\" رواه البيهقي بإسناد صحيح ٣/ ١٣٧، وسأل عطاء ابن عباس \"أأقصر إلى عرفة؟ فقال لا، فقال: إلى منى؟ فقال لا، لكن إلى جدة وعسفان والطائف\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٣/ ١٣٧، الفرسخ: ثلاثة أميال هاشمية، والميل: ستة آلاف ذراع، والذراع: أربعة وعشرون أصبعًا معتدلة معترضة، والأصبع ست شعيرات معتدلات معترضات، \"المجموع\" ٤/ ٢١٣.\n(٣) وقد احتج بإطلاق الكتاب والسنة جواز القصر بلا تقييد للمسافة، وبحديث يحيى بن مزيد قال: سألت أنسًا عن قصر الصلاة فقال: كان رسول اللَّه -ﷺ- \"إذا خرج ثلاثة أميال، أو ثلاثة فراسخ، صلى ركعتين\" رواه مسلم ٥/ ٢٠٠، وكذلك بحديث ابن عمر أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تسافر امرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم\" رواه البخاري ومسلم، \"الفتح الباري\" ٣/ ٢٢٢، وذكروا مناسبات لا اعتماد عليها، \"المجموع\" ٤: ١١٦.\n(٤) بما روي عن خبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر، او ثمانية عشر ميلًا، فصلى ركعتين، فقلت له، فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له: فقال افعل كما رأيت رسول اللَّه -ﷺ- يفعل، رواه مسلم ٥/ ٢٠١.","vol":"2","page":226},{"text":"وعن الزهري: في مسيرة ثلاثين ميلًا.\nوقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز القصر في أقل من ثلاث مراحل - أربعة وعشرين فرسخًا (١).\nفإن كان للبلد طريقان يقصر في أحدهما لطوله دون الآخر، فسلك الأبعد (لا لغرض) (٢) سوى القصر، فإنه (لا يجوز) (٣) له القصر في أحد (القولين) (٤)، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.\nوالثاني: لا يقصر، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي.\nفإن كان سفره مسيرة ثلاثة أيام (فالقصر) (٥) فيه أفضل، فإن أتم جاز، وبه قال أحمد.\nوفيه قول آخر: أن الائتمام أفضل، وهو اختيار المزني.\nوقال أبو حنيفة والثوري: القصر عزيمة حتى قال أبو حنيفة: إذا\n_________\n(١) (أربعة وعشرين فرسخًا): في أ، جـ، وفي ب: وعشرون، ويرد على أهل الظاهر من اطلاق الآية، والأحاديث: أنه لم ينقل عن النبي -ﷺ- القصر صريحًا في دون مرحلتين، وأما حديث أن عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، محمول على أنه كان إذا سافر سفرًا طويلًا فتباعد ثلاثة أميال، قصر، واللَّه ﷾ أعلم.\n(٢) (لا لغرض): في ب، جـ، وفي أ: إلا لغرض.\n(٣) (لا يجوز): في ب، جـ، وفي أ: يجوز، (ولا) ساقطة.\n(٤) (القولين): في ب، جـ، وفي أ: الوجهين.\n(٥) (فالقصر): في ب، جـ، وفي أ: والقصر.","vol":"2","page":227},{"text":"صلى الظهر أربعًا، ولم يجلس بعد الركعتين، (بطلت صلاة ظهره) (١)، وهو قول بعض أصحاب مالك.\nوحكى ابن المنذر عن قتادة (٢) أنه قال: إذا جاوز الجسر، أو الخندق، قصر.\nوحكي عن مالك: روايتان:\nإحداهما: أن يفارق بنيان بلده (ولا يحاذيه) (٣) عن يمينه، ولا عن يساره منه شيء.\nوالثانية: أن يكون من المصر على ثلاثة أميال.\nوروي عن (الحارث) (٤) بن أبي ربيعة: أنه أراد سفرًا، فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد اللَّه.\nوحكي عن عطاء أنه قال: إذا خرج الرجل حاجًا، فلم يخرج من بيوت القرية حتى دخل وقت الصلاة، فإن شاء، قصر وإن شاء، أوفى.\n_________\n(١) (بطلت صلاة ظهره): في ب، جـ، وفي أ: بطل ظهره.\n(٢) قتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمه، قال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس، وقال ابن المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة، قال حماد بن زيد توفي ١١٧ هـ، \"خلاصة التهذيب\": ٢٦٨.\n(٣) (ولا يحاذيه): غير واضحة في أ.\n(٤) (الحارث): وفي أ: الحرث، وهو: الحارث بن أبي ربيعة بن المغيرة ابن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم، وأمه أم ولد، استعمله عبد اللَّه بن الزبير على البصرة وكانت ولايته عليها سنة واحدة، الطبقات الكبرى لابن سعد ٥/ ١٨، ١٩.","vol":"2","page":228},{"text":"وحكي عن مجاهد أنه قال: إذا خرج نهارًا، لم يقصر حتى يدخل الليل، وإن خرج ليلًا، لم يقصر حتى يدخل النهار. فإن كانت قرية وبقربها قرية أخرى، ففارق قريته، جاز له القصر.\nوفيه وجه آخر: أنه إن كانت القريتان متقاربتين، لم يجز له القصر حتى يفارق القرية الأخرى.\nفإن اتصلت (حيطان البلد بحيطان البساتين والمزارع، جاز له القصر إذا فارق حيطان البلد) (١).\nوذكر القاضي حسين: أنه لا يجوز له القصر حتى يفارق حيطان البساتين.\nوحكى بعض أصحابنا: أنه إذا كان على باب البلد نهرٌ، لم يجز له القصر حتى يعبره، وليس بصحيح. وإن كان من أهل الخيام، فحتى يفارق جميع الخيام المجتمعة في العادة.\nوذكر بعض أصحابنا: أنه يعتبر أن يفارق بيوت عشيرته، وكل موضع هو من مرافقهم، مثل مطرح الرماد، ومجتمع البهائم، (ومتحدث) (٢) النادي، وهذا فيه نظر.\nإذا خرج من بلده ينوي المقام في بلد آخر عينه، فحين قرب منه بدا له من المقام فيه، ونوى الاجتياز منه إلى بلد آخر، فإنه يجوز له (قصر) (٣) الصلاة، فإن رجع إلى بلده، يريد الاجتياز به (إلى بلد\n_________\n(١) (حيطان البلد. . .) في ب، حيطان البسلاتين والمزارع جاز له القصر إذا فارق حيطان البلد.\n(٢) (ومتحدث): في ب، جـ، وفي أ: ومحدّث.\n(٣) (قصر): في ب، جـ، وفي أ: القصر.","vol":"2","page":229},{"text":"آخر) (١)، لم يجز له القصر ما دام فيه، كذا ذكر في الحاوي، وفيه نظر.\nوينوي القصر في الإِحرام، فإن لم ينو القصر، أو نوى الإِتمام، لم يجز له القصر.\nوقال المزني ﵀: إذا أطلق النية، جاز له القصر.\nوقال المغربي (٢): يجوز له القصر وإن نوى الإِتمام.\nفإن شرع في الصلاة بنية القصر (فسها) (٣) فصلاها أربعًا أجزأه، وسجد للسهو، ولو تعمد ذلك لم يسجد.\nوحكى ابن المنذر عن الحسن: مثل ذلك.\nوقال بعض أصحاب مالك: لا تجزئه هذه الصلاة.\nفإن ائتم بمقيم في جزء من صلاته، لزمه الائتمام وهو قول أبي حنيفة وأحمد وداود.\nوقال إسحاق بن راهوية: يجوز للمسافر القصر خلف المقيم.\nوقال مالك: (إن) (٤) أدرك من صلاة المقيم قدر ركعة، لزمه الإِتمام، وإن كان دون ذلك، لم يلزمه. فإن ائتم مقيمون بمسافر يصلي صلاة الجمعة بهم، فاتم به مسافر ينوي الظهر قصرًا، لزمه الإِتمام، لأن صلاة الجمعة صلاة مقيم.\n_________\n(١) (إلى بلد آخر): ساقطة من أ.\n(٢) لقد بحثت عنه فلم أجد له ترجمة في كتب التراجم.\n(٣) (فسها): ب، جـ: وفي أفيها وهو تصحيف.\n(٤) (إن): وفي جـ: من.","vol":"2","page":230},{"text":"وحكي فيه وجه آخر: أنه يقصر، وليس بشيء.\nوقيل: إن هذا يبتني على أن الجمعة ظهر مقصورة، فإن قلنا: إنها ظهر مقصورة، جاز له القصر، وإلَّا لم يجز.\nفإن أحرم ينوي القصر، ثم نوى الإِتمام (أم) (١) الإِقامة، أتم ومن خلفه.\nوقال مالك: لا يجوز له أن ينوي الإتمام، ولا يلزم المأمومين الإتمام، وإن لزم الإمام بنية الإِقامة، والأولى عنده: إذا نوى الإقامة وقد صلى ركعة أن يجعلها نافلة ويستأنف صلاة مقيم.\nفإن سافر، وكان ملاحًا في سفينة فيها أهله وماله، فله أن يقصر، نص عليه الشافعي ﵀.\nوقال أحمد: لا يقصر.\nذكر ابن القاص: أنه إذا ائتم مسافر بمسافر، ونوى القصر، فذكر الإِمام في أثناء الصلاة أنه كان قد نوى الإِتمام وكان محدثًا، جاز للمأموم القصر.\nومن أصحابنا من قال: تبنى على صلاة المأموم خلف المحدث، هل هي صلاة انفراد أو صلاة جماعة؟ فإن قلنا: صلاة جماعة، لزمه الإِتمام، وليس بشيء.\nفإن ائتم مسافر بمسافر ولم يعلم حاله، هل (نوى) (٢) القصر أو لا؟ فنوى القصر خلفه جاز.\nومن أصحابنا من قال: يعلق نيته على نية الإِمام.\n_________\n(١) (أم): في، وفي أالإِتمام والإِقامة.\n(٢) (نوى): في ب، جـ، وفي أينوي.","vol":"2","page":231},{"text":"فإن أفسد الإِمام صلاته، وانصرف ولم يعلم حاله، لزمه الإِتمام على المنصوص، وهو قول أبي إسحاق المروزي.\nومن أصحابنا من قال: يجوز له القصر، والأول أظهر.\nوقال أبو حنيفة: يلزمه القصر.\nقال الشافعي ﵀: فإن صلى مسافر بمقيمين، فرعف واستخلف مقيمًا، أتم الراعف.\nفمن أصحابنا من قال: هذا على القول الذي يقول: إن صلاة الراعف لا تبطل، فيكون في حكم المؤتم (بالمقيم) (١).\nومن أصحابنا من قال: يلزمه على القول الجديد أيضًا، وليس بشيء، وعلى قول أكثر أصحابنا المراد به: إذا غسل الدم وعاد، واتبع المقيم، وفي كلام الشافعي ﵀ ما يدل عليه.\nوحكي عن أبي حنيفة: أنه قال: لا يجب على المسافرين الإِتمام.\nفإن ائتم مقيمون ومسافرون بمسافر (نوى) (٢) القصر، فسلم الإِمام (وقام) (٣) المقيمون لإِتمام صلاتهم، (فأراد) (٤) أن يستخلف منهم مقيمًا يصلي بهم (بقية) (٥) صلاتهم، يبني على القولين في جواز\n_________\n(١) (بالمقيم): في ب، جـ، وهو الصحيح، \"المهذب مع المجموع\" ٤/ ٢٤٠، وفي أ: المقيم.\n(٢) (نوى): في أ، جـ، وفي ب: ونوى.\n(٣) (وقام): في أ: وأقام.\n(٤) (فأراد): في أ، ب، وفي جـ: فإن أراد.\n(٥) (بقية): في ب، جـ، وفي أ: بقيمة.","vol":"2","page":232},{"text":"الاستخلاف إذا أحدث الإمام، فعلى قوله القديم: لا يجوز، وعلى قوله الجديد: يجوز، (وسيأتي) (١) ذكره في الجمعة، فإن قلنا: فها هنا وجهان ولا يكره لمن يقصر النفل.\nوحكي عن بعض الناس أنه قال: يكره.\nإذا أحرم (الإِمام) (٢) بالصلاة في سفينة في الحضر، فسارت السفينة، لزمه الإِتمام.\nذكر في الحاوي: إن هذا مذهب كافة الفقهاء إلَّا ما يحكى شاذًا منهم، أنه يجوز القصر، وهو خطأ.\nإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام (٣) غير يوم الدخول ويوم الخروج، صار مقيمًا، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: (إذا نوى) (٤) إقامة خمسة عشر يومًا، صار مقيمًا مع يوم الدخول ويوم الخروج.\nوإن نوى أقل من ذلك، لم يصر مقيمًا، وبه قال الثوري، واختاره المزني ﵀.\n_________\n(١) (وسيأتي): في ب، جـ، وفي أ: يأتي.\n(٢) (الإِمام): ساقطة من أ.\n(٣) لأن المهاجرين ﵃ حرم عليهم الإِقامة بمكة، ثم رخص لهم النبي -ﷺ- أن يقيموا ثلاثة أيام، فقال -ﷺ-: يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثًا\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٣/ ١٤٧، \"وأجلى عمر ﵁ اليهود، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثًا\" رواه البخاري، ومسلم، ورواه مالك في \"الموطأ\" بإسناده الصحيح، \"المجموع\" ٤/ ٢٤٣.\n(٤) (إذا نوى): ساقطة من ب.","vol":"2","page":233},{"text":"وروي عن ابن عباس ﵄: أنه إن نوى إقامة تسعة عشر يومًا، لم يقصر، وإن كان أقل (يقصر) (١)، وبه قال إسحاق.\nوقال الليث بن سعد: إن نوى مقام أكثر من خمسة عشر يومًا، أتم.\nوقال الحسن بن صالح: إن نوى إقامة عشرة أيام، أتم، وفيما يقصر.\nوعن الأوزاعي أنه قال: (إن) (٢) نوى مقام اثني عشر يومًا، أتم.\nوعن أحمد: أنه إن نوى إقامة مدة يفعل فيها أكثر من عشرين أتم: وهذا قريب من مذهبنا.\nإذا سافر إلى بلد يقصر فيه الصلاة، فمر في طريقه ببلد له فيه مال فنزل فيه، لم يلزمه الإِتمام.\nوحكي فيه قول آخر: أنه لا يجوز له القصر، وليس بشيء.\nفأما إذا نوى الإِقامة على (حرب) (٣) أربعة أيام، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يقصر وتلغو نيته (٤).\n_________\n(١) (يقصر): في جـ، وفي أ، ب: قصر.\n(٢) (إن): في ب.\n(٣) (حرب): غير واضحة في أ، ب، وربما درب والصحيح حرب، انظر \"المهذب\" ١/ ١١٠.\n(٤) لما روى أنس \"أن أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- أقاموا برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة\" رواه البيهقي بإسناد صحيح، إلا أن فيه عكرمة بن عمار، وهو مختلف في الاحتجاج به، وقد روى له مسلم في \"صحيحه\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٣/ ١٥٢.","vol":"2","page":234},{"text":"والثاني: أنه يتم.\nذكر بعض أصحابنا: أن نظير هذه المسألة، إذا نوى إقامة أربعة أيام في موضع لا يصلح للإِقامة من جبل أو برية، (فهل) (١) تنقطع الرخصة؟ فيه قولان، وهذا نظير بعيد، لأن المقيم على (الحرب) (٢) مقيم بحكمها (لا باختياره) (٣)، والمقيم في الموضع الذي لا يصلح للإِقامة، مقيم باختياره.\nفأما إذا نوى الإِقامة لغير حرب من بيع متاع واجتماع رفقة، ونوى إقامة أربعة أيام، لم يقصر.\nوإن نوى أنه متى (انتجزت) (٤) حاجته، سار ولم ينو مدة، فإنه يتحصل فيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه يقصر إلى أربعة أيام.\nوالثاني: أنه يقصر ثمانية عشر يومًا (٥).\n_________\n(١) (فهل): في ب، جـ، وفي أ: وهل.\n(٢) (الحرب): في ب، وفي أ: الحرث، وفي جـ: الحروب، والصحيح الأول.\n(٣) (لا باختياره): في ب، جـ، وفي أ: إلا باختياره.\n(٤) (انتجزت): في ب، جـ، وفي أ: أنجزت، والأول أصح، انظر \"المهذب\" ٤/ ٢٤٢.\n(٥) في هذه المسألة: فإن الشيرازي شيخ القفال يقول: فيها قولان: الأول: يقصر سبعة عشر يومًا، واستدل بحديث ابن عباس قال: \"سافرنا مع رسول اللَّه -ﷺ- فأقام سبعة عشر يومًا يقصر الصلاة\" ويقي فيما زاد على حكم الأصل، رواه البخاري في \"صحيحه\"، لكن في رواية البخاري تسعة عشر، \"فتح الباري\" ٣/ ٢١٥.","vol":"2","page":235},{"text":"والثالث: أنه يقصر أبدًا، وهو قول أبي حنيفة، فأما المقيم على حرب إذا (انتجزت) (١) صار يقصر إلى ثمانية عشر يومًا، وفيما زاد على قولين.\n_________\n(١) (انتجزت): في ب، جـ، وفي أ: أنجزت.","vol":"2","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>فصل</span>\nإذا فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر، قضاها تامة (١).\nقال ابن المنذر: لا أعرف فيه خلافًا إلَّا شيئًا يحكى عن الحسن البصري.\nوروى الأشعث: أن الاعتبار بحال الفعل فيقصر.\nوروى يونس (٢): أن الاعتبار بحال الوجوب (فيه) (٣) فيتم.\n_________\n(١) لأنها ثبتت في الذمة تامة، فلم يجز له القصر، كما لو نذر أن يصلى أربع ركعات.\n(٢) يونس: هو يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن حفص بن حيان، سمع الحديث من سفيان بن عيينة، وابن وهب، وأخذ الفقه عن الشافعي، روى عنه مسلم والنسائي وابن ماجة وأبو عوانة، وأبو بكر بن زياد، مات سنة ٢٦٤ هـ، السبكي ١/ ٢٧٩، ٢٨٥، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" ١/ ١٦٨.\n(٣) (فيه): ساقطة من ب.","vol":"2","page":237},{"text":"وحكى عن المزني في مسائله المعتبرة: أنه يقصر.\nوإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر، (ففيه) (١) قولان:\nأحدهما: أنه يقصرها، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.\nوالثاني: لا يقصر، وهو الأصح، وبه قال أحمد، وداود، واختاره المزني.\nوإن فاتته صلاة في السفر، فقضاها في السفر، ففيه قولان:\nأظهرهما: أنه يقصرها، ولا فرق بين أن يتحلل (بين) (٢) القضاء والأداء حضرًا، وبين أن لا يتحللها حضرًا.\nوحكي عن بعض أصحابنا: (أنه) (٣) إذا تحللها حضرًا، لم يجز القصر، والمذهب الأول.\nوعن أصحابنا من حكى (في ذلك) (٤): ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه يقصر بكل حال.\nوالثاني: لا يقصر بحال.\nوالثالث: يقصر إذا قضى في السفر، ولا يقصر إذا قضى في الحضر.\n(قال الشيخ الإِمام) (٥): وعندي، لو بنى القضاء في الحضر على القولين في القضاء في السفر، كان حسنًا، فيقال:\n_________\n(١) (ففيه): في ب، جـ، وفي أ: فيه.\n(٢) (بين): في ب، جـ، وفي أ: في، والأول هو الصحيح.\n(٣) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٤) (في ذلك): في أ، ب، وفي جـ: فيه.\n(٥) (قال الشيخ الإِمام): في جـ.","vol":"2","page":238},{"text":"- إذا قلنا: لا يقصر إذا قضى في السفر، فإذا قضى في الحضر أولى.\n- وإن قلنا: يقصر إذا قضى في السفر، ففي الحضر قولان.\nفإن دخل عليه وقت الصلاة في الحضر، ثم سافر، جاز له القصر.\nوقال المزني ﵀: لا يجوز له القصر إذا كان قد تمكن من الأداء في الحضر، وهو قول أبي العباس.\nذكر في الحاوي: أنه إذا سافر، وقد مضى من أول الوقت قدر ركعة، جاز له القصر إلَّا على قول أبي يحيى البلخي، فإن الفرض عنده (يستقر) (١) بقدر ركعة من أول الوقت، فلا يجوز (له) (٢) القصر. وينبغي أن يكون هذا على قوله، إذا كان يوافق المزني في السفر بعد الإِمكان في المنع من القصر فإن سافر بعدما ضاق وقت الصلاة، جاز له القصر.\nوقال أبو الطيب بن سلمة: لا يجوز.\nفإن كان قد بقي من الوقت قدر ركعة، ثم سافر، فهل يجوز له القصر؟ فإنه يبني على أنه يكون مؤديًا لما فعله خارج الوقت، وفيه وجهان:\n- فإن قلنا: بظاهر المذهب أنه يكون مؤديًا لجميعها، جاز له القصر.\n- وإن قلنا: بقول أبي إسحاق، لم يقصر.\n_________\n(١) (يستقر): في ب، جـ، وفي أ: ليستقر.\n(٢) (له): في ب، جـ، ساقطة من أ.","vol":"2","page":239},{"text":"وحكي في الحاوي: في ذلك قولين.\nأحدهما: وهو المنصوص عليه في عامة كتبه، أنه لا يقصر.\nوالثاني: نص عليه في الإِملاء، أنه يقصر.\nفإن قدم البلد، وقد بقي من الوقت (قدر) (١) لا يتسع (لفعل) (٢) ركعة، فهل يثبت له حكم المقيمين أم لا؟ فإنه يبني على أن إدراك هذا القدر من الوقت هل يتعلق به الوجوب أم لا؟ (فيه) (٣) قولان، وهذا تخريج بعيد، لأن إدراك حكم المقيمين يكفي فيه إدراك جزء من الوقت.\n_________\n(١) (قدر): . في ب، جـ، وفي أ: قدرًا.\n(٢) (لفعل): في ب، جـ، وفي أ: بفعل.\n(٣) (فيه): في أ، جـ، وفي ب: وفيه.","vol":"2","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>فصل</span>\nيجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، بقدر السفر (١)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور.\nوقال أبو حنيفة والنخعي: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بقدر السفر بحال، واختاره المزني.\nوفي الجمع في السفر القصير قولان:\nأظهرهما: أنه لا يجوز.\n_________\n(١) ويستدل على ذلك: لما روى نافع عن ابن عمر يقول: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان إذا جد به السير جمع بينهما\" متفق عليه، \"صحيح مسلم\" ٥/ ٢١٣، وعن أنس قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، وإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر ثم ركب\" متفق عليه \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٣/ ١٦١، وانظر أيضًا موضع الاستدلال به في \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ٢/ ٢٠٠. وانظر صحيح مسلم ٥: ٢٠٠. وانظر صحيح البخاري ١: ١٩٤.","vol":"2","page":241},{"text":"والثاني: يجوز وهو قول مالك.\nفإذا أراد الجمع بينهما في وقت الأولى، فلا بد من نية الجمع (١).\nوقال المزني ﵀: لا يحتاج إلى نية الجمع، وإنما يعتبر قرب الفصل بينها.\nوفي وقت نية الجمع قولان:\nأحدهما: تعتبر النية مع الإِحرام بالأولى.\nوالثاني: تعتبر قبل الفراغ من الأولى، وبعتبر أن يقدم الأولى على الثانية وبوالي بينهما، فإن فصل بينهما (بتنفل) (٢)، لم يصح الجمع.\nوقال أبو سعيد الإِصطخري: لا يمنع ذلك صحة الجمع.\nفإن دخل (بلد الإِقامة) (٣) بعد الفراغ من الثانية، وقبل دخول وقتها فهل تجزئه؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) إذا جمع في وقت الأولى، فإنه لا يجوز إلا بثلاثة شروط:\nالأول: أن ينوي الجمع: ليتميز التقديم المشروع عن غيره.\nالثاني: الترتيب، وهو أن يقدم الأولى، ثم يصلي الثانية، لأن الوقت للأولى، وإنما يفعل الثانية تبعًا للأولى. فلا بد من تقديم المتبوع.\nالثالث: التتابع، وهو لا يفرق بينهما، لأنهما كالصلاة الواحدة. هذا، ومحل النية على قولين:\nالأول: يلزمه أن ينوي عند ابتداء الأولى، لأنها نية واجبة للصلاة، فلا جوز تأخيرها عن الإِحرام كنية الصلاة ونية القصر.\nوالثاني: يجوز أن ينوي قبل الفراغ من الأولى، وهو الأصح، لأن النية تقدمت على حال الجمع، فأشبه إذا نوى عند الإحرام، \"المهذب مع المجموع\" ٤/ ٢٥٨.\n(٢) (يتنفل): غير واضحة في أ.\n(٣) (بلد الإِقامة): في ب، جـ، وفي أ: الإِقامة فقط وبلد ساقطة.","vol":"2","page":242},{"text":"أحدهما: يجزئه، ذكره القاضي حسين ﵀.\nوذكر الشيخ أبو نصر ﵀: نص الشافعي ﵀ في المطر على ما يخالف ذلك، فإن نوى الإِقامة بعد الشروع في الثانية، لم يجزه عن الفرض، وهل تبطل، أو تصير نفلًا؟ على قولين ذكره القاضي حسين ﵀.\nويجوز الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما (١).\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز ذلك، واختاره المزني ﵀.\nوقال مالك وأحمد: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بعذر المطر، ولا يجوز بين الظهر والعصر (٢).\nوهل يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت (الثانية) (٣) منهما بعذر المطر؟ فيه قولان:\nأحدهما: يجوز، وهو قول أحمد، (فأما الوصل) (٤) من غير مطر، فلا يجوز الجمع به.\n_________\n(١) لما روى ابن عباس ﵄ قال: \"صلى رسول اللَّه -ﷺ- الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جمعًا من غير خوف ولا سفر\" رواه البخاري ومسلم وزاد فيه: قيل لابن عباس لم فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، انظر \"صحيح مسلم\" ٥/ ٢١٥.\n(٢) والدليل عن ابن عمر قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- ينادي مناديه في الليلة المطيرة، أو الليلة الباردة ذات الريح: صلوا في رحالكم\" رواه ابن ماجة ١/ ٣٠٢، وانظر \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٢٠٤.\n(٣) (الثانية): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٤) (فأما الوصل): ب، جـ، وفي أ: قلنا الوصل.","vol":"2","page":243},{"text":"وقال مالك وأحمد: يجوز الجمع به (١)، فإن كان في مسجد ليس في طريقه إليه مطر، ففي جواز الجمع قولان (٢).\nولا يجوز الجمع لمرض ولا خوف (٣).\nوقال أحمد: يجوز الجمع للمرض والخوف (٤).\nوحكى ابن المنذر عن ابن سيرين أنه (قال) (٥): يجوز الجمع من غير مرض ولا خوف، واختاره ابن المنذر.\n_________\n(١) لأن المشقة تلحق بذلك في النعال والثياب كما تلحق بالمطر، ويتعرض الإِنسان للزلق فيتأذى بنفسه وثيابه، وذلك أعظم من البلل، وقد ساوى المطر في العذر في ترك الجمعة والجماعة للمنفرد، فدل على تساويهما في المشقة المرعية في الحكم، \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٢٠٣.\n(٢) الأول: الجواز لأن النبي -ﷺ- جمع في المطر وليس بين حجرته والمسجد شيء.\n(الثاني): المنع، لأن الجمع لأجل المشقة، \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٢٠٤.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- مرض أمراضًا كثيرة، ولم ينقل جمعه بالمرض صريحًا، ومنها: إن من كان ضعيفًا ومنزله بعيدًا من المسجد بعدًا كثيرًا، لا يجوز له الجمع مع المشقة الظاهرة، وكذا المرض.\n(٤) ما روى ابن عباس قال: \"جمع رسول اللَّه -ﷺ- بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر\" وفي رواية \"من غير خوف ولا سفر\" رواهما مسلم، \"صحيح مسلم\" ٥/ ٢١٥.\nوقد ثبت أن النبي -ﷺ- أمر سهلة بنت سهيل، وحمنة بنت جحش لما كانتا مستحاضتن بتأخير الظهر وتعجيل العصر، والجمع بينهما بغسل واحد، فأباح لهما الجمع لأجل الاستحاضة.\n(٥) (قال): ساقطة من جـ.","vol":"2","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>باب صلاة الخوف</span>\nصلاة الخوف ثابتة (١).\nوقال المزني ﵀: هي منسوخة.\nوقال أبو يوسف: كانت مختصة برسول اللَّه -ﷺ- (٢).\nولا يؤثر الخوف في عدد ركعات الصلاة.\nوحكي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: صلاة الخوف ركعة لكل طائفة، وللإِمام ركعتان، وبه قال الحسن البصري، وطاووس.\n_________\n(١) صلاة الخوف ثابتة بالكتاب والسنة: أما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ النساء: ١٠٢. وأما السنة: فقد ثبت أن النبي -ﷺ- كان يصلي صلاة الخوف، \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٢٩٧.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ﴾ وليس بصحيح، فإن ما ثبت في حق النبي -ﷺ- ثبت في حقنا، ما لم يقم دليل على اختصاصه به، فإن اللَّه أمر باتباعه بقوله: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾ الأنعام: ١٥٥.","vol":"2","page":245},{"text":"ولا تجوز صلاة الخوف في القتال المحظور (١).\nوقال أبو حنيفة: تجوز.\nفإن كان (العدو) (٢) في غير جهة القبلة ولم يؤمنوا (٣)، وفي المسلمين كثرة، فإن الإِمام يفرق الناس فرقتين:\nفرقة تقف في وجه العدو.\nوفرقة تصلي معه.\nفإن كانت الصلاة ركعتين: صلى بالطائفة الأولى ركعة، وثبت قائمًا في الثانية، (وأتمت) (٤) الطائفة الأولى لنفسها وسلمت، ومضت إلى وجه العدو، وأتت الطائفة الثانية، فأحرمت خلف الإِمام، فيصلي بها الركعة الثانية.\nوهل يقرأ الإِمام في حال انتظار (فراغ) (٥) الأولى ومجيء الثانية؟ فيه طريقان:\nأحدهما: أنه على قولين.\nأظهرهما: أنه يقرأ.\nوالطريق الثاني: أنه إن أراد تطويل القراءة، قرأ، وإن أراد أن يقرأ سورة قصيرة، لم يقرأ، حتى تأتي الطائفة الثانية، فيقرأ معها، فإذا\n_________\n(١) كقتال أهل العدل، وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم.\n(٢) (العدو): في ب، جـ، وفي أ: العذر، وهو تصحيف.\n(٣) ولم يؤمنوا المسلمين في جـ.\n(٤) (وأتمت): في ب، جـ، وفي أ: وتمت.\n(٥) (فراغ): في أ، ب: الفراغ.","vol":"2","page":246},{"text":"أحرمت الطائفة الثانية خلفه قرأ (بها) (١) وركع، وسجد، وقعد للتشهد، وتنهض الطائفة الثانية إلى الركعة الثانية من السجود، ولا تجلس معه في أظهر القولين.\nوفي القول الثاني: تجلس معه، ثم تقوم قبل السلام، ويقف الإِمام ينتظرها حتى (تتم) (٢) الركعة الثانية، وتجلس معه، ويتشهد ويسلم بها، فتفارقه هذه الطائفة فعلًا لا حكمًا حتى يلحقها حكم سهوه، ويتحمل سهوها، والطائفة الأولى تفارق الإِمام فعلًا وحكمًا.\nوقال مالك: تتشهد مع الإمام، ويسلم الإِمام، فإذا (سلم) (٣) قامت وأتمت لأنفسها.\nوهل يتشهد الإِمام في حال انتظاره لها؟ فيه طريقان:\nأحدهما: أنه على (القولين) كالقراءة.\nوالثاني: أنه يتشهد قولًا واحدًا.\nومن أصحابنا من قال حيث قال يتشهد: أراد به إذا كانت الصلاة صلاة حضر، أربع ركعات، فإنه يتشهد بهم، لأنه محل تشهدهم، فيفارقونه بعده.\nوحيث قال: يقومون قبل التشهد إذا كانت الصلاة ركعتين، ونحو قولنا.\nوقال أحمد وداود: وهذه صفة صلاة رسول اللَّه -ﷺ- بذات الرقاع.\nوقال أبو حنيفة: يصلي الإِمام بالطائفة الأولى ركعة، وتمضي إلى\n_________\n(١) (بها): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٢) (تتم): في أ، وهو الصحيح، وفي ب: يتمم، وفي جـ: يتم.\n(٣) (سلم): في ب، جـ، وساقطة من أ.","vol":"2","page":247},{"text":"وجه العدو وهي في الصلاة، وتأتي الطائفة الثانية فتحرم خلف الإِمام، ويصلي بها الركعة الثانية ويسلم، وترجع الطائفة إلى وجه العدو وهي في الصلاة، وتأتي الطائفة الأولى من وجه العدو إلى موضع الصلاة مع الإِمام، فتصلي ركعة لنفسها منفردة وتسلم، وترجع إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى إلى ذلك المكان (فتتم) (١) صلاتها تقرأ فيها، والطائفة الأولى لا تقرأ في الركعة الثانية شيئًا.\nفإن سها الإِمام في الركعة الأولى، لحق حكم سهوه (الطائفتين) (٢)، فإذا (أتمت) (٣) الطائفة الأولى صلاتها، سجدت للسهو.\n(قال) (٤) الشافعي ﵀: ويشير إليهم بما يفهمون أنه سها.\nوقال في \"الإِملاء\": إن كان سهوًا ظاهرًا كالقيام في موضع القعود، لم يشر، وإن كان خفيًا، بأن يقرأ في حال ركوعه، أشار، واختار أبو إسحاق المروزي هذا.\nوغيره قال: لا فرق بين الظاهر والخفي في الإِشارة، والأول أظهر.\nوإن سها الإمام في الركعة الثانية، لحق الطائفة الثانية حكم سهوه، فإذا جلس الإمام للتشهد، فارقته فعلًا وانتظرها، فإذا سجد للسهو سجدت معه في أصح القولين.\n_________\n(١) (فتتمم): في ب.\n(٢) (الطائفتين): في ب، جـ، وفي أ: للطائفتين.\n(٣) (أتمت): في ب، وفي أ، جـ: تمت.\n(٤) (قال): في ب، جـ، وفي أ: وقال.","vol":"2","page":248},{"text":"- فأما إذا قلنا: إنها تفارقه بعد التشهد، فإنها تسجد معه للسهو، ثم تفارقه فعلًا، ويكون كالمسبوق على ما تقدم.\nفإن صلى بهم الإِمام في الخوف صلاة أبي حنيفة (صحت) (١) صلاتهم.\nوفيه قول آخر: إنها لا تصح.\nفإن فرغت الطائفة الثانية، وجلست مع الإِمام للتشهد، وكان الإمام قد تشهد قبل إدراكها له، فسجد للسهو، (فهل) (٢) تتبعه في السجود؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها تسجد معه.\nوالثاني: أنها تتشهد، ثم تسجد بعد ما يسلم.\n(فإذا) (٣) قلنا: إنها تسجد معه، فهل تعيد السجود إذا (تشهدت) (٤) على ما ذكرناه من القولين؟\nوالأصح: أن تتبعه في السجود.\n(فإن) (٥) أراد أن يصلي المغرب في حال الخوف، صلى بطائفة ركعة، وبطائفة ركعتين (٦)، وفي الأفضل قولان:\n_________\n(١) (صحت): في ب، جـ، وفي أ: صحة.\n(٢) (فهل): في ب، جـ، وفي أ: فنقل.\n(٣) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: وإذا.\n(٤) (تشهدت): في ب، جـ، وفي أ: التاء ساقطة.\n(٥) (فإن): في ب، جـ، وفي أفإذا.\n(٦) لما روى أن عليًا ﵁ صلى ليلة الهرير هكذا، وهي ليلة من ليالي صفين، لأنه كان لهم هرير عند حمل بعضهم على بعض.","vol":"2","page":249},{"text":"أصحهما: (أنه) (١) يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، وبالثانية ركعة (٢)، وبه قال مالك:\nفعلى هذا تفارقه الطائفة الأولى بعد فراغه من التشهد (٣).\nقال الشافعي ﵀ في انتظار الإِمام: إن انتظرهم قائمًا فحسن، وإن انتظرهم جالسًا للتشهد فجائز (٤).\nفمن أصحابنا من (جعل) (٥) في الأفضل قولين، والأول أصح.\nوتجوز صلاة الخوف في الحضر، فيصلي بطائفة ركعتين، وبالأخرى ركعتين والانتظار على ما بينا.\nوحكي عن مالك: أنه لا يجوز أن يصلي في الحضر صلاة الخوف، وذكر أصحابه جواز ذلك.\nوإن فرقهم الإِمام أربع فرق، فصلى بكل فرقة ركعة، وانتظرها حتى أتمت (لنفسها) (٦) ثلاث ركعات، ومضت إلى وجه العدو، وجاءت\n_________\n(١) (أنه): في جـ.\n(٢) وهو الأصح، لأن ذلك أخف، لأن كل طائفة تتشهد تشهدين، \"المجموع\" ٤/ ٣٠٣.\n(٣) لأنه موضع تشهدها، \"المجموع\" ٤/ ٣٠٣.\n(٤) فجعل الشافعي الانتظار في القيام أفضل وهو الأصح، لأن القيام أفضل من القعود، ولهذا قال النبي -ﷺ-: \"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم\" رواه البخاري.\n(٥) (جعل): في أ، جـ، وفي ب: جعله.\n(٦) (لنفسها): في أ: لا لنفسها فلا زائدة.","vol":"2","page":250},{"text":"الطائفة الأخرى، وفعل في حق كل طائفة مثل ذلك، فقد زاد انتظارين على الانتظار المشروع له، فهل تبطل بذلك صلاته؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنها لا تبطل، فعلى هذا تصح صلاة الطائفة الرابعة، وقد فارق الباقون الإمام من غير عذر، فتكون صلاتهم على القولين في ذلك.\nوإن قلنا: إن صلاة الإِمام تبطل، ففي وقت بطلانها وجهان:\nوالمذهب: أنها تبطل بالانتظار الثاني، وهو انتظاره لمجيء (الطائفة) (١) الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الثالثة، والرابعة.\nوالوجه الثاني: أنها تبطل بالانتظار (الثالث) (٢)، وهو انتظاره لفراغ الثالثة، فعلى هذا تبطل صلاة الطائفة الرابعة دون غيرها.\nوإنما تبطل صلاة المأموم، إذا علم (بحال) (٣) الإِمام، وبماذا يعتبر علمه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يعتبر علمه بتفريق الإمام الناس، أربع فرق.\nوالثاني: يعتبر أن يعلموا أن ذلك مبطل لصلاتهم (لعسفان) (٤).\nفأما صلاة رسول اللَّه -ﷺ- بعسفان (٥).\n_________\n(١) (الطائفة): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) (الثالث): وفي أ: والثالث.\n(٣) (بحال): في أ، جـ، وفي ب: بصلاة.\n(٤) (لعسفان): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.\n(٥) صلاة رسول اللَّه -ﷺ- بعسفان: عن جابر قال: \"شهدت مع رسول اللَّه -ﷺ- صلاة الخوف، فصففنا صفين خلف رسول اللَّه -ﷺ- والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر رسول =","vol":"2","page":251},{"text":"فشرطها: أن يكون العدو في جهة القبلة، وفي المسلمين كثرة، وهم على مستوى من الأرض، فيجعل (الإِمام) (١) الناس صفين، ويحرم بهم جميعًا، (ويقرأ) (٢)، ويركع بهم جميعا، ويرفع ويسجد (٣)، ويسجد الصف الذي يليه معه، ويقف الصف الثاني يحرسونهم، فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود، قاموا، وسجد الصف (الذين) (٤) حرسوا وقاموا فيقرأ بهم جميعًا ويركع، ويرفع بهم جميعًا ثم يسجد، ويسجد (معه) (٥) الذين حرسوا في الأولى، ويقف الذين سجدوا، فإذا سجدوا (ورفعوا) (٦)، سجدوا ورفعوا، ويتشهد بهم جميعًا ويسلم بهم.\n_________\n= اللَّه -ﷺ-، وكبرنا جميعًا، فركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي -ﷺ- السجود، وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر، وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي -ﷺ-، وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه، ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود، والصف الذي يليه كان مؤخرًا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى النبي -ﷺ- السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود، فسجدوا، ثم سلم النبي -ﷺ- وسلمنا جميعًا\"، هذا لفظ مسلم ٦/ ١٢٥، ١٢٧.\n(١) (الإِمام): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٢) (ويقرأ): ساقطة من جـ.\n(٣) (ويسجد): ساقطة من أ.\n(٤) (الذين): في أ، وفي ب، جـ: الذي.\n(٥) (معه): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٦) (ورفعوا): في جـ، وفي أ: سجدوا رفعوا بحذف الواو، وفي ب: ثم رفعوا، والأول هو الصحيح.","vol":"2","page":252},{"text":"وذكر أصحابنا: أنه يحرسهم الصف الذي يليه، ويسجد الصف الآخر، كي (يسترونهم) (١) عن الكفار، والجميع جائز، وهذا أحوط.\nفإن حرستهم طائفة واحدة في الركعتين، ففي صحة صلاتها وجهان، بناء على القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق.\nفإن صلى بهم صلاة رسول اللَّه -ﷺ- بذات الرقاع في الأمن فصلاة الإِمام صحيحة.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: ينبغي أن ينبني ذلك على القولين فيه إذا فرقهم أربع فرق، في حال الخوف، (فالطائفة) (٢) الأولى فارقت الإِمام من غير عذر، ففي بطلان صلاتها قولان، وصلاة الطائفة الثانية باطلة.\nوقال أبو العباس، وأبو علي بن خيران: فيهما قولان.\nوإن صلى في الأمن صلاة رسول اللَّه -ﷺ- بعسفان، فصلاة الإِمام ومن تبعه، ومن تبعه في السجود صحيحة، ومن تأخر عنه في السجود، قد سبق الإِمام بسجدتين وجلسة.\n(ومن أصحابنا من قال (٣): تبطل صلاتهم.\nوقال أبو إسحاق: السجدتان بمنزلة الركن الواحد، والجلسة (للفصل) (٤).\n_________\n(١) (يسترونهم): في أ، جـ، وفي ب: يستروهم.\n(٢) (فالطائفة): في ب، جـ، وفي أ، كالطائفة.\n(٣) (ومن أصحابنا من قال): في أوفي ب، جـ: فمن أصحابنا تبطل صلاتهم.\n(٤) (للفصل): في ب، جـ، وفي أ: الفصل.","vol":"2","page":253},{"text":"(وذكر) (١) الشافعي ﵀: إذا أراد أن يصلي بهم الجمعة في حال الخوف، فصلى بطائفة ركعة، وفارقته، وجاءت الطائفة الثانية، فصلى بهم الركعة الثانية صحت الصلاة.\nوإن كان (قد صار) (٢) منفردًا في الركعة الثانية لمفارقة الإِمام (وفي) (٣) انتظاره مجيء الثانية.\nفمن أصحابنا من قال: ذلك جائز على أحد القولين في الانفضاض عن الإِمام، فإنه يتمها جمعة منفردًا.\nومنهم من قال: تصح هاهنا قولًا واحدًا، لأنهم معذورون في مفارقة الإِمام، ويحتاج أن تكون كل واحدة من الطائفتين أربعين، فإن كانت الطائفة الأولى أربعين، والثانية أقل.\nفقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا نص في ذلك فتصح.\nومن أصحابنا من قال: فيه قولان.\nذكر في الحاوي: في تفريقهم أربع فرق وجهين:\nأحدهما: أنهم معذورون في مفارقة الإِمام.\nوالثاني: أنهم غير معذورين.\nفإن قلنا: إنهم معذورون، لم تبطل (صلاتهم) (٤) قولًا واحدًا.\n_________\n(١) (وذكر): في جـ، وفي أ، ب: الواو ساقطة.\n(٢) (قد صار): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٣) (وفي): غير واضحة في ب، وساقطة من أ، وموجودة في جـ.\n(٤) (صلاتهم): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"2","page":254},{"text":"وإذا قلنا: إن صلاة الإمام صحيحة، فهل تتبعه الطائفة الثانية في التشهد؟\nفيه وجهان:\nأحدهما: أنها لا تتبعه، وهو الأظهر.\nهل يجب حمل السلاح في الصلاة؟ فيه طريقان (١):\nأحدهما: أنه على قولين، وهو الأصح.\nأحدهما: يجب وهو قول داود.\nوالثاني: (أنه) (٢) يستحب، وهو قول أبي حنيفة.\nومنهم من قال: إن كان السلاح بما يدفع عن نفسه، كالسكين، والسيف، وجب عليه حمله، وإن كان مما يدفع به عن نفسه (وعن غيره) (٣) كالرمح لم يجب.\n(فأما) (٤) حال المسابقة، والتحام القتال، فإنهم يصلون كيف ما أمكنهم، رجالًا وركبانًا مستقبلي القبلة، وغير مستقبليها، قعودًا على دوابهم وقيامًا على الأرض، يومئون إلى الركوع، والسجود برؤوسهم، ويكون (في) (٥) السجود أخفض من الركوع (٦).\n_________\n(١) ولا يحمل في الصلاة سلاحًا نجسًا، ولا ما يتأذى به الناس، كالرمح في وسط الناس.\n(٢) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٣) (ومن غيره): في ب، وفي أ: وغيره.\n(٤) (فأما): في ب، جـ، وفي أ: وأما.\n(٥) (في): في ب.\n(٦) روى نافع عن ابن عمر قال: إذا كان الخوف أكثر من ذلك، صلى راكبًا وقائمًا =","vol":"2","page":255},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يصلون في حال المسابقة، ولا مع المشي، ويؤخرون الصلاة إلى أن يقدروا.\nفإن افتتح الصلاة راكبًا في شدة الخوف، ثم (أمن) (١)، نزل، ولم يستدبر القبلة وبنى على صلاته.\nوإن افتتح الصلاة نازلًا، فخاف، فركب (للصلاة) (٢)، استأنف الصلاة.\nوقال في موضع آخر: يبني على صلاته.\nفقال أبو إسحاق: إن فعل ذلك اختيارًا في طلب مشرك، بطلت صلاته، (وإن) (٣) ركب لضرورة، بنى على صلاته.\nومن أصحابنا: من جعل ذلك على قولين.\nفإن رأوا سوادًا، فظنوهم عدوًا، فصلوا صلاة شدة الخوف، يومئون إيماء، فبان أنهم لم يكونوا عدوًا.\nفقد نص الشافعي ﵀: في \"الأم\" على وجوب الإِعادة.\nوقال في \"الإِملاء\": إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة، فلا إعادة عليهم.\nفمن أصحابنا من قال: إن كانوا قد صلوا بخبر ثقة، ففي الإِعادة قولان، وإن صلوا بظنهم، وجبت الإِعادة قولًا واحدًا.\n_________\n= يومىء إيماء، رواه البخاري بقريب من معناه، وقال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾، \"فتح الباري\" ٣/ ٨٤، ٨٥.\n(١) (أمن): في ب، جـ، وفي أ: الألف ساقطة.\n(٢) (للصلاة): في جـ.\n(٣) (وإن): في جـ: فإن.","vol":"2","page":256},{"text":"ومنهم من قال: في (الجميع) (١) قولان:\nأحدهما: (لا تجب) (٢) الإعادة، وهو اختيار أبي إسحاق المروزي.\nوالثاني: تجب الإِعادة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.\nذكر القاضي حسين: (أن) (٣) نظير هذه المسألة، الخنثى إذا مس رجلًا، وصلى، ثم بان (أنه) امرأة، في وجوب (الإِعادة) (٤) قولان.\nقال الشيخ الإِمام أيده اللَّه: (وهذا) (٥) ليس بنظير صحيح، وها هنا تجب الإعادة قولًا واحدًا، كما لو شك في الحدث بعد الطهارة وصلى، ثم بان أنه كان محدثًا.\nويجوز فعل الصلاة حال شدة الخوف راكبًا جماعة، وفرادى.\nوقال أبو حنيفة: لا تفعل في جماعة.\nفإن رأوا عدوًا فخافوهم، فصلوا صلاة شدة الخوف، ثم بان (بينهم) (٦) خندق، أو نهر يمنع، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين فيه (إذا) (٧) رأوا سوادًا، فظنوهم عدوًا.\n_________\n(١) (الحميع): في أ، ب، وفي جـ: الجمع.\n(٢) (لا تجب): في أ، ب، وفي جـ: أنه لا تجب.\n(٣) (أن): ساقطة من جـ.\n(٤) هنا انقطاع فى نسخة: أ، ووجدت التكملة في ورقة ١٦٦: أ، والكلام الآن في ٩١: ب.\n(٥) (وهذا): وفي ب: هذا بحذف الواو.\n(٦) (بينهم): في ب، جـ، وفي أ: سهم وهذا تصحيف.\n(٧) (إذا): في ب، جـ، وفي أ: وإذا.","vol":"2","page":257},{"text":"والثاني: تجب الإعادة قولًا واحدًا.\nقال الشافعي ﵀: ولا بأس أن يضرب الضربة (و) (١) يطعن الطعنة فإن تابع، أو عمل ما يطول، بطلت صلاته.\nوحكى الشيخ أبو حامد عن أبي عباس بن سريج: أنه إن لم يكن مضطرًا بطلت صلاته، وإن كان مضطرًا، لم تبطل، كالمشي.\nومن أصحابنا من قال: إن اضطر إليه فعل، ولكنه تلزمه الإِعادة.\nوذكر أصحابنا: أن الضربة الواحدة لا تبطل، وفي الضربتين وجهان، والثلاث، تبطل في غير حال الخوف، فأما في (حالة) (٢) الخوف:\nفمن أصحابنا من قال: تبطل أيضًا.\nوقال أبو العباس: لا تبطل وهو الأصح.\nوالشيخ أبو نصر: اختار أن يكثر العمل، أو يقل من غير اعتبار عدد.\nوللشافعي ﵀: كلام يدل عليه، وهو الأصح، رجوعًا إلى العرف.\nويحرم على الرجال، استعمال الحرير، في اللبس، والجلوس عليه، والاستناد إليه (٣).\nوقال أبو حنيفة: يحرم اللبس خاصة، دون ما سواه، فإن كان\n_________\n(١) (و): في ب، جـ، وفي أ: أو.\n(٢) (حاله): في جـ، وفي أ، ب: حال.\n(٣) لما روى حذيفة قال: \"نهانا رسول اللَّه -ﷺ- عن لبس الحرير والديباج، وأن يجلس عليه، وقال: هو لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة\" رواه البخاري ومسلم إلى =","vol":"2","page":258},{"text":"الثوب معمولًا من إبريم (١)، وقطن، أو كتان، وكان نصفين، حرم له في أحد الوجهين (٢).\nولا يكره أن يلبس (دابته، أو أداته) (٣) جلد ميتة من حيوان طاهر (٤).\n_________\n= قوله: \"هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة\" وإلى قوله: \"وأن نجلس عليه\" فإنه في البخاري دون مسلم، \"المجموع\" ٤/ ٣٢٥.\n(١) الأبريم: اسم جنس، هو عجمي معرب.\n(٢) لما روي عن ابن عباس قال: \"إنما نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الثوب المصمت من الحرير\" رواه أبو داود والبيهقي وغيرهما بإسناد صحيح بلفظه، أبو داود ١/ ٣٧٢.\nأما إذا كان الثوب فيه قليل من الحرير والديباج، كالجبة المكفوفة بالحرير والمجبب بالديباج، وما أشبههما، فإنه لا يحرم، لما روى علي ﵁ قال: \"نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الحرير إلا في موضع أصبعين، أو ثلاثة، أو أربعة\" أبو داود ٢/ ٣٧٠.\nوروي أنه \"كان للنبي -ﷺ- جبة مكفوفة الجيب، والكمين، والفرجين بالديباج\" رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وابن ماجة وغيرهم، لكن من رواية عمر بن الخطاب، لا من رواية علي، أبو داود ١/ ٣٧٢.\nوأما حديث الجبة المكفوفة، فصحيح، رواه أبو داود بلفظه هذا بإسناد صحيح، إلا رجلًا اختلفوا في الاحتجاج به، من رواية أسماء بنت أبي بكر ﵂، ورواه النسائي بإسناد صحيح، ورواه مسلم من رواية أسماء أيضًا ببعض معناه فقال: مكفوفة الفرجين بالديباج \"المجموع\" ٤/ ٣٢٧.\nأما إذا احتاج إلى لبس الحرير للحكة، جاز له، لما روى أنس ﵁: \"أن النبي -ﷺ- رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام من الحكة\" رواه البخاري ومسلم، \"المجموع\" ٤/ ٣٣٠.\n(٣) (دابته أو أداته): غير واضحة في أ، ومعنى أداته: آلته.\n(٤) أي ما عدا الكلب والخنزير، لأن الخنزير، لا يحل الانتفاع به، والكلب لا يحل =","vol":"2","page":259},{"text":"وقيل: يكره كما يكره أن يلبسه في نفسه.\nوحكى بعضهم: قولين في ذلك من غير فصل بين نفسه وأداته، وليس بشيء.\n_________\n= إلا للحاجة وهي الصيد، وحفظ الماشية، والدليل عليه: قوله -ﷺ-: \"من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجرة كل يوم قيراطان\" رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر هكذا، وفي بعض رواياتها قيراط، وفي أكثرها قيراطان. انظر \"فتح الباري\" ١٢/ ٢٧، وانظر \"المجموع\" ٤/ ٣٣٩.","vol":"2","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>باب صلاة الجمعة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) ثبتت فرضيتها بالكتاب، والسنة والإِجماع: أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (الجمعة: ٩).\nوأما السنة: فقول النبي -ﷺ-: \"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن اللَّه على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين\" متفق عليه، انظر \"صحيح مسلم\" ٦/ ١٥٢.\nوعن أبي الجعد الضمري: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من ترك ثلاث جمع تهاونًا، طبع اللَّه على قلبه\" رواه أبو داود، انظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٢٤٢.\nعن جابر قال: \"خطبنا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: واعلموا أن اللَّه تعالى قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، وفي يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا، فمن تركها في حياتي، أو بعد مماتي، وله إمام عادل، أو جائر، استخفافًا بها وجحودًا لها، فلا جمع اللَّه له شمله، ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا ولا صوم له، ولا بر له حتى يتوب، فإن تاب تاب اللَّه عليه\" رواه ابن ماجة، وأجمع المسلمون على وجوب =","vol":"2","page":261},{"text":"الجمعة فرض على الأعيان (١)، وغلط بعض أصحابنا فحكى: أنها فرض على الكفاية، وليس بشيء. ولا تجب الجمعة على مسافر.\nوقال الزهري والنخعي: تجب الجمعة على المسافر إذا سمع النداء.\nولا جمعة على العبد، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.\nوقال داود: تجب عليه الجمعة.\nوعن أحمد: فيه روايتان.\nوقال الحسن البصري وقتادة: تجب الجمعة على العبد الذي يؤدي الضريبة.\nولا جمعة على الأعمى، إذا لم يقدر على من يقوده، وإن كان له من يقوده، وجبت عليه.\nوذكر القاضي حسين: أنه إذا كان يحسن المشي بالعصا من غير\n_________\n= الجمعة. وهذا الحديث إسناده ضعيف، لضعف علي بن زيد بن جدعان، وعبد اللَّه ابن محمد العدوي، انظر \"ابن ماجة\" ١/ ٣٤٣.\nوثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة ﵁ عن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة\" وزاد مالك في \"الموطأ\" وأبو داود وغيرهما بأسانيد على شرط البخاري ومسلم: \"وفيه تيب عليه، وفيه مات، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمس شفقًا من الساعة إلا الجن والإنس وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل اللَّه شيئًا إلا أعطاه إياه\"، \"تنوير الحوالك\" ١/ ١٣١.\n(١) الأعيان: أي على كل مكلف غير أصحاب الأعذار المذكورين.","vol":"2","page":262},{"text":"قائد، لزمه، وليس بصحيح، وذكر أيضًا: (أن) (١) من لا يقدر على المشي لزمانة، أو كبر سن، إذا قدر على من يحمله إلى الجامع، لزمه القصد إليه، وليس بصحيح.\nومن كان خارج المصر في موضع لا تجب فيه الجمعة، وسمع النداء من المصر، لزمه القصد إلى الجمعة، وبه قال مالك، وأحمد (٢)، غير أن مالكًا قدر ذلك بثلاثة أميال.\nوحكي عن الزهري: أنه قدره بستة أميال.\nوعن ربيعة (٣): أنه قدره بأربعة أميال.\nوقال أبو يوسف وأبو ثور: تجب الجمعة على من يؤويه الليل إلى منزله، ويروى ذلك عن عبد اللَّه بن عمر، وأنس، وأبي هريرة (٤).\n_________\n(١) (أن): في ب، جـ، وفي أ: أنه.\n(٢) لما روى عبد اللَّه بن عمرو: أن النبي -ﷺ- قال: \"الجمعة على من سمع النداء\" رواه أبو داود وغيره، قال أبو داود: روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد اللَّه بن عمرو، ولم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة: انظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٢٤٣.\nهذا ولا اعتبار في سماع النداء: أن يقف المؤذن في طرف البلد، والأصوات هادئة، والريح ساكنة وهو مستمع، فإذا سمع لزمه، وإن لم يسمع لم يلزمه \"المهذب\" للشيرازي مع \"المجموع\" ٤/ ٣٥٥.\n(٣) ربيعة: هو أبو عثمان بن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن إسمه فروخ، وهو مولى تيم بن مرة، ويعرف بربيعة الرأي: أدرك من الصحابة: أنس بن مالك، والسائب بن يزيد، وعامة التابعين، قال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما رأيت أحدًا أفطن من ربيعة، وقال أسوار ابن عبد اللَّه العنبري: ما رأيت أحدًا أعلم من ربيعة الرأي، فقيل له: ولا الحسن وابن سيرين؟ فقال: ولا الحسن وابن سيرين، مات سنة ١٣٦ هـ، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي.\n(٤) أبو هريرة: أبو عبد الرحمن بن صخر، وغلبت عليه كنيته، وسمي بأبي هريرة، =","vol":"2","page":263},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة بسماع النداء.\nقال الشافعي ﵀: في بلوغ النداء، وتكون الأصوات هادئة، والرياح ساكنة، والمنادي صيتًا، ومن ليس بأصم مستمعًا، ويعتبر أن يقف في طرف البلد، وقيل: في وسطه. وقيل: في الموضع (الذي) (١) تقام فيه الجمعة. ولا يعتبر أن يصعد على منارة، أو (سور) (٢).\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: سمعت (شيوخنا) (٣) يقولون: إلَّا بطبرستان، فإنها مبنية بين غياض وأشجار، تمنع بلوغ الصوت.\nويعتبر استواء الأرض، فلو كانت قرية على تلة جبل تُسمع النداء لعلوها، ولو كانت على مستوى من الأرض، لم تسمع لم يجب عليهم\n_________\n= لأنه كانت له هرة صغيرة يحملها معه، كان من أهل الصفة، أسلم عام خيبر، وشهدها مع النبي -ﷺ-، ثم لزمه ثلاث سنين، وواظب عليه راغبًا في العلم، راضيًا بشبع بطنه، وكان يدور معه حيث دار، ويحضر ما لا يحضره أحد منهم، لملازمته النبي -ﷺ-.\nروى البخاري عنه: قال: يا رسول اللَّه أسمع منك أشياء فلا أحفظها، قال: أبسط ردائك، فبسطه، فبسط حديثًا كثيرًا، ثم قال أضممه، فما نسيت شيئًا حدثني به\"، توفي سنة تسع أو ثمان، أو سبع وخمسين، وهو ابن ثمان وسبعين سنة بالمدينة أو بالعقيق، \"مفتاح السعادة ومصباح السيادة\" ٢/ ٧٠ - ٧١، و\"غاية النهاية في طبقات القراء\" للجزري ١/ ٣٧٠، وانظر كتابنا \"نظرية الغرر في الشريعة الإِسلامية\" ٢/ ٣٣٦، ٣٣٧.\n(١) (الذي): في أ، جـ، وفي ب: التي، وفي جـ: الذي يقام.\n(٢) (سور): في أ، ب، وفي جـ: سورة.\n(٣) (شيوخنا): في ب، جـ، وفي أ: شيوخًا.","vol":"2","page":264},{"text":"الجمعة. ولو كانت في واد لا تسمع لاستفالها ولو كانت في مستوى من الأرض لسمعت، وجب عليهم الجمعة.\nوذكر الشيخ أبو حامد: أن من سمع النداء (لعلوه) (١)، تجب عليه الجمعة، ومن لم يسمع لاستفالة لا جمعة عليه.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: والذي (ذكره) (٢) القاضي أبو الطيب ﵀ أشبه.\nوذكر القاضي حسين: إذا كانت قرية على جبل تقام فيها الجمعة، وبحذائها قرية على جبل آخر تسمع النداء من القرية الأخرى، وبين الجبلين في الوادي قرية لا تسمع النداء، فعلى التي تسمع النداء حضور (الجمعة) (٣)، وأما التي في الوادي بينهما، (ففيها) (٤) وجهان:\nأحدهما: لا تجب.\nوالثاني: تجب، وهذه الطريقة عندي خارجة عن الطريقين المتقدمين، لأن على طريقة القاضي أبي الطيب، لا تجب الجمعة على (القرية) (٥) التي تسمع النداء لعلوها على الجبل.\nولو كانت على استواء لم تسمع، ويجب على القرية التي في الوادي إذا كانت على مسافة لو كانت على استواء لسمعت.\n_________\n(١) (لعلوه): في ب، وفي أ: لعلو، وفي جـ: الصلاة تجب.\n(٢) (ذكره): في أ، ب، وفي جـ: ذكر.\n(٣) (الجمعة): في ب، جـ، وفي أ: الجماعة.\n(٤) (ففيها): في ب، وفي أ، جـ: فيها.\n(٥) (القرية): ساقطة من ب، جـ، وموجودة في أ.","vol":"2","page":265},{"text":"وعلى طريقة أبي حامد: تجب الجمعة على القرية العالية، ولا تجب على المستفلة، وقد بينا الصحيح.\nفإن اتفق يوم عيد (في يوم) (١) جمعة، فحضر أهل السواد، وصلوا العيد، جاز أن ينصرفوا، ويتركوا الجمعة.\nومن أصحابنا من قال: تجب عليهم الجمعة، ولا يسقط فرض الجمعة بفعل صلاة العيد.\nوقال أحمد: يسقط فرض الجمعة بصلاة العيد، ويصلى الظهر.\nوقال عطاء: يسقط الظهر والجمعة جميعًا في هذا اليوم بفعل صلاة العيد.\nومن لا جمعة عليه مخير بين فعل الجمعة والظهر، فإن صلى الظهر ثم زال عذره، والوقت باق، لم تجب عليه الجمعة.\nوقال ابن الحداد: إذا صلى الصبي (الصبح) (٢)، ثم بلغ، وجب عليه حضور الجمعة.\nويستحب لأرباب الأعذار، أن يؤخروا فعل الظهر إلى أن تفوت الجمعة، ثم يصلونها جماعة.\nوقال أبو حنيفة: يكره لهم فعلها في جماعة.\nقال الشافعي ﵀: واجب لهم إخفاؤها، لأن لا يتهموا بالرغبة عن صلاة الإِمام.\n_________\n(١) (في يوم): في أ، ب، وفي جـ: يوم فقط وفي ساقطة.\n(٢) (الصبح): في ب، وفي أ: الظهر، أما إذا بلغ بعد صلاة الظهر وقبل خروج وقتها، وجب عليه صلاة الجمعة، واللَّه أعلم.","vol":"2","page":266},{"text":"قال أصحابنا: هذا يقتضي أن يكون ذلك في حق من يخفى عذره، فأما من كان عذره ظاهرًا، فلا يستحب له إخفاؤها.\nومن أصحابنا من قال: يكره لهم إظهارها بكل حال، والمذهب الأول.\nفإن صلى المعذور ظهره، ثم حضر الجمعة فصلاها، فالأولى فرض، والجمعة تطوع.\n(وقال) (١) الشافعي ﵀ في القديم: يحتسب اللَّه له بأيهما شاء.\nوقال أبو حنيفة: يبطل ظهره بالسعي إلى الجمعة.\nومن كان من أهل فرض الجمعة، لا يجوز له فعل الظهر، قبل فوات الجمعة، فإن صلى الظهر قبل فعل الإِمام الجمعة، لم تصح في أصح القولين، وهو قوله الجديد، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين، وإسحاق وزفر.\nوقال في القديم: يصح ظهره، وهو قول أبي حنيفة، وأصل الفرض عنده الظهر في يوم الجمعة، ويلزمه السعي إلى الجمعة، فإذا سعى إلى الجمعة (بطلت ظهره) (٢).\nوقال أبو يوسف ومحمد: تبطل بالإِحرام بالجمعة، لا بنفس السعي.\nوقال أبو إسحاق المروزي: إذا اتفق أهل بلد على ترك الجمعة، وفعل الظهر، أثموا وتجزيهم.\n_________\n(١) (وقال): في أ، ب، وفي جـ: قال.\n(٢) (بطلت ظهره): على تقدير محذوف أي بطلت صلاة ظهره.","vol":"2","page":267},{"text":"والصحيح: أنها لا تجزيهم على قوله الجديد.\nومن أصحابنا من قال: إذا أحرم بالظهر بعد فوات إدراك الجمعة، وذلك بفوات الركوع من الركعة الثانية، وقبل (فراغ) (١) الإِمام منها، جاز ذلك.\nوظاهر كلام الشافعي ﵀: (يقتضي) (٢) أن لا يجوز الإِحرام بها، إلا بعد فراغ الإِمام من الجمعة، والمعنى: (يقتضي) (٣) ما ذكره الأول.\nومن كان من أهل فرض الجمعة، وأراد السفر، ولم يخف فوات الرفقة، لم يجز (له) (٤) بعد الزوال (٥)، وهل يجوز قبل الزوال؟ فيه قولان:\nأصحهما: لا يجوز، وهو قول أحمد، قال: إلَّا أن يكون سفر جهاد، ويروى عن عبد اللَّه بن عمر، وعائشة ﵃.\nوقال في القديم: يجوز، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأصحابه.\nوأما البيع بعد الزوال، وقبل ظهور الإِمام، فمكروه، ويحرم بعد\n_________\n(١) (فراغ): في أب، وفي جـ: الفراغ.\n(٢) (يقتضي): في ب، جـ، وفي أ: ينبغي.\n(٣) (يقتضي): وفي أ: يقيض.\n(٤) (له): ساقطة من أ.\n(٥) لأن الفرض قد توجه عليه، فلا يجوز تفويته بالسفر، وإن كان يخاف فوت السفر، جاز له ترك الجمعة، لأنه ينقطع عن الصحبة فيتضرر، \"المهذب مع المجموع\" ٤/ ٣٦٧.","vol":"2","page":268},{"text":"ظهور الإِمام وأذان المؤذن غير أنه يصح، وبه قال أبو حنيفة (١).\nوقال أحمد، ومالك، وداود: لا يصح البيع.\nولا يحرم الكلام قبل افتتاح الإِمام (الخطبة) (٢)، وفي الجلوس بين الخطبتين، وإذا فرغ الإِمام من الخطبة إلى أن يشرع في الصلاة، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: يحرم الكلام في جميع هذه الأحوال، كما يحرم في حال الخطبة، وكما يحرم التنفل فيها.\nولا تصح الجمعة إلَّا في أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة، من بلد، أو قرية (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا تصح إلَّا في مصر جامع (٤)، ولا تجب الجمعة على أهل الخيام، والمظال.\nوقال في البيوطي: تجب عليهم إذا كانوا مقيمين فيها، لا يظعنون عنها شتاء، ولا صيفًا.\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾.\n(٢) (الخطبة): في جـ، وفي أ: والخطبة.\n(٣) والدليل: أن النبي -ﷺ- وأصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الأزمان وتكرر فعلها بخلاف العيد، وقد قال جمع: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\"، \"المجموع\" ٤/ ٣٧٥.\n(٤) لقوله ﵇: \"لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا فى مصر جامع\" والمصر الجامع: كل موضع له أمير، وقاض ينفذ الأحكام، انظر \"الهداية\" مع \"فتح القدير\" ١/ ٤٠٩.","vol":"2","page":269},{"text":"فحصل فيها قولان:\nوقال أبو ثور: الجمعة كسائر الصلوات إلا أنه يعتبر (لها) (١) خطبة، فمتى كان هناك مأموم وخطيب أقيمت الجمعة.\nفإن خرج أهل البلد إلى خارج المصر، فأقاموا الجمعة، لم تصح.\nوقال أبو حنيفة: (تصح) (٢) إذا كان قريبًا من البلد، كمصلى العيد.\nولا تنعقد الجمعة إلَّا بأربعين نفسًا من الرجال، أحرارًا، مقيمين في الموضع، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وأحمد (٣).\nوقال مالك: تنعقد بما دون الأربعين.\nوقال ربيعة: تنعقد الجمعة باثني عشر رجلًا.\nوقال الحسن بن صالح: تنعقد باثنين كالجماعة في سائر الصلوات.\nوقال الأوزاعي، وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة.\nوحكي في \"الحاوي\" عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا تصح الجمعة حتى يكون العدد زائدًا على أربعين.\n_________\n(١) (لها): في أ، جـ، وفي ب: لم.\n(٢) (تصح): في ب، جـ، وفي أ: يصح.\n(٣) لما روى جابر ﵁ قال: \"مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة، وأضحى، وفطرًا\" وهذا ضعيف، وقد استدل به الشافعية والحنابلة.","vol":"2","page":270},{"text":"وقال أبو حنيفة، والثوري: تنعقد بأربعة.\nفإن اجتمع أربعون عبدًا، أو أربعون مسافرًا، وأقاموا الجمعة، لم تصح.\nوقال أبو حنيفة: يصح إذا كانوا في موضع الجمعة.\nوهل تنعقد الجمعة بمقيمين غير متوطنين؟ فيه وجهان:\nقال أبو علي بن أبي هريرة: تنعقد.\nوقال أبو إسحاق: لا تنعقد.\nفإن أحرموا بالعدد، ثم انفضوا عنه، ففيه ثلاثة أقوال.\nأحدها: أنه إن نقص العدد عن أربعين، أتمها ظهرًا، وهو قول أحمد (١)، وهو الأظهر.\nوالثاني: أنه إن بقي معه اثنان، أتمها جمعة (٢).\nوالثالث: أنه إن بقي معه واحد، أتمها جمعة (٣).\n_________\n(١) لأن العدد شرط عند الشافعية والحنابلة، فشرط في جميعها كالوقت، \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٢١٨.\n(٢) لأنهم يصيرون ثلاثة، وذلك جمع مطلق، فأشبه الأربعين.\n(٣) لأن الإثنين جماعة، وخرج المزني قولين آخرين: أحدهما: إن بقي وحده، جاز أن يتم الجمعة كما قال الشافعي في إمام يحرم بالجمعة، ثم أحدث: أنهم يتمون صلاتهم وحدانًا ركعتين.\nوالثاني: أنه إن كان صلى ركعة ثم انفضوا، أتم الجمعة، وإن انفضوا قبل الركعة، لم يتم الجمعة، المسبوق فإذا أدرك مع الإمام ركعة، أتم الجمعة، وإن لم يدرك ركعة أتم الظهر، \"المهذب\" للشيرازي.","vol":"2","page":271},{"text":"وخرج المزني ﵀ قولين آخرين:\nأحدهما: أنه يتمها جمعة، وإن بقي وحده.\nوالثاني: أنه إن كان قد صلى ركعة، ثم انفضوا عنه، أتمها جمعة.\nفمن أصحابنا: من لم يثبت هذين القولين.\nوقال أبو حنيفة: (إن) (١) انفضوا عنه، وقد صلى ركعة، وسجد فيها سجدة، أتمها جمعة.\nوقال مالك: إن انفضوا عنه بعد ما صلى ركعة بسجدتيها، أتمها جمعة.\nوقال أبو يوسف ومحمد: إن انفضوا عنه بعدما أحرم بها، أتمها جمعة.\nولا تصح الجمعة إلَّا في وقت الظهر، وكذلك (الخطبة) (٢) لها.\nوقال أحمد: يجوز أن تصلي الجمعة قبل الزوال (٣).\nفمن (أصحابه) (٤) من يقول: أول وقتها، وقت صلاة العيد.\n_________\n(١) (إن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.\n(٢) (الخطبة): في جـ، وفي أ، ب: الخطب.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- كان يفعل ذلك: قال سلمة بن الأكوع: \"كنا نُجمِّعُ مع النبي -ﷺ- إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيء\" متفق عليه، انظر \"صحيح مسلم\" ٦/ ١٤٨، وعن أنس: \"النبي -ﷺ- كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس\" أخرجه البخاري، انظر \"فتح الباري\".\nهذا وأن علماء الأمة اتفقوا على أن مما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبله، انظر \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ٢/ ٢١٨، ٢١٩.\n(٤) (أصحابه): في ب، جـ، وهو الصحيح، وفي أ: أصحابنا.","vol":"2","page":272},{"text":"ومنهم من يقول: تجوز في الساعة السادسة.\nفإن شرع في الجمعة، في وقتها، ثم خرج الوقت وهو فيها، أتمها ظهرًا.\nوخرج القاضي حسين فى المسألة قولًا آخر: (أنه) (١) لا يتمها ظهرًا.\nوهل تبطل، (أم) (٢) تنقلب نفلًا؟ فيه (وجهان) (٣) كمن غير النية من الفرض إلى النفل.\nوقال أحمد: يتمها جمعة.\nوقال أبو حنيفة: تبطل (صلاته) (٤) بخروج الوقت، ويبتدىء الظهر.\nإذا نسي الإِمام سجدة من الركعة الأولى من الجمعة، وقام إلى الثانية، فأدركه مأموم فيها وصلاها معه، ثم قام الإِمام إلى ثالثة لما تذكر سهوه، ولم يتشهد، فإن المأموم يقوم معه، ويصلي الركعة، وتحصل له الجمعة.\nذكر القاضي حسين ﵀ (وقال: هذا) (٥) بالعكس مما\n_________\n(١) (أنه): في ب، جـ، وفي أ: أنها.\n(٢) (أم): في أ، ب، وفي جـ: أو.\n(٣) (وجهان): في ب.\n(٤) (صلاته): في أ، ب، وفي جـ: الصلاة.\n(٥) (وقال: هذا): في ب، جـ، وفي أ: وهذا بالعكس.","vol":"2","page":273},{"text":"(وضعت) (١) عليه الجمعة (فإنا رتبنا) (٢) الجمعة في حقه على ركعة محسوبة من الظهر، وإنما تبنى الظهر على الجمعة.\n(قال الشيخ الإِمام) (٣): وعندي: أن هذا سهو، فإن المأموم في هذا الموضع ينوي الجمعة، ولا يجوز أن ينوي الظهر.\nولو بني هذا على اختلاف الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب رحمهما اللَّه في فرع (في) (٤) الزحام، وذلك إذا زحم المأموم عن السجود في الركعة الأولى، فزال الزحام والإِمام قائم، فسجد وتابعه في الثانية وركع معه، ثم زحم عن السجود فيها، فأتى بالسجود وهو في التشهد.\nفاختار القاضي أبو الطيب ﵀: أنه يدرك الجمعة.\nوقال الشيخ أبو حامد: لا يدركها لأنها ركعة ملفقة، وها هنا المأموم في بعضها في حكم (إمامته) (٥) والبعض على حقيقة المتابعة.\nفإن أدرك مسبوق مع الإِمام ركعة (قائمة) (٦)، فإنه يدرك الجمعة وإن أدرك دون الركعة، لم يكن مدركًا لها، وصلى الظهر أربعًا، وهو قول الزهري، وأحمد، ومالك، ومحمد بن الحسن.\n_________\n(١) (وضعت): في ب، جـ، وفي أ: وضع.\n(٢) (فإنا رتبنا): غير واضحة في أ، ب، وفي جـ: واضحة بهذا الشكل.\n(٣) (قال الشيخ الإِمام): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.\n(٤) (في): في جـ.\n(٥) (إمامته): في ب، جـ، وفي أ: إقامته وهذا تصحيف.\n(٦) (قائمة): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.","vol":"2","page":274},{"text":"وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يدرك الجمعة بأي قدر أدركه من صلاة الإِمام.\nوقال طاوس: لا تدرك الجمعة (إلَّا) (١) بإدراك (الخطبتين) (٢) أيضًا.\nفإن أدرك مسبوق مع الإِمام ركعة، ثم خرج الوقت، أتمها ظهرًا.\nوقال ابن الحداد: يتمها جمعة.\nوحكى عن مالك أنه قال: يجوز أن ييتدىء (الجمعة) (٣) بعد دخول وقت العصر، بتاء على أصله.\n_________\n(١) (إلا): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) (الخطبتين): في ب، جـ، وفي أ: الخطبة.\n(٣) (الجمعة): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.","vol":"2","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>فصل</span>\nولا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان (١).\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: هما سنة.\nومن شرطهما: القيام مع القدرة، والفصل بينهما بجلسة.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب فيهما القيام، ولا الجلسة (٢).\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، والذكر: هو الخطبة، ولأن النبي -ﷺ- ما ترك الخطبة للجمعة في حال، وقد قال: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\"، رواه البخاري من رواية مالك بن الحويرث، \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٢٢٤، وروى ابن عمر قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يخطب يوم الجمعة خطبتين، يجلس بينهما\"، رواه البخاري ومسلم، انظر \"فتح الباري\" ٣/ ٥٧، وانظر \"المجموع\" ٤/ ٣٨٤، ٣٨٥.\n(٢) قال القاضي: يجزئه الخطبة قاعدًا، وقد نص عليه أحمد، وهو مذهب أبي =","vol":"2","page":276},{"text":"وفي اشتراط الطهارة، فيهما قولان:\nأصحهما: أنها شرط.\nوالثاني: لا تشترط، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي حنيفة (١).\nوذكر القاضي حسين: أن ذلك (يبتنى) (٢) على أن الخطبتين بدل (عن) (٣) الركعتين، وفيه طريقان، ويعود الخلاف إلى أن الجمعة ظهر مقصورة، (وهذا) (٤) بناء فاسد.\nفيحمد اللَّه تعالى في الخطبة الأولى، ويصلي على النبي -ﷺ- ويوصي بتقوى اللَّه ويقرأ آية، ويحمد اللَّه تعالى في الثانية، ويصلي على رسول -ﷺ-، ويوصي بتقوى اللَّه، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات (٥).\n_________\n= حنيفة، لأنه ذكر ليس من شرطه الاستقبال، فلم يجب له القيام، انظر \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٢٢٤، وانظر \"الهداية\" مع \"فتح القدير\" ١/ ٤١٤.\n(١) لأنه لو افتفر إلى الطهارة، لافتقر إلى استقبال القبلة كالصلاة.\n(٢) (يبتنى): في أ، وفي ب: مبني، وفي جـ: يبنى.\n(٣) (ن): في ب، جـ، وفي أ: على.\n(٤) (وهذا): في جـ، وفي أ، ب: وهو.\n(٥) لما روى جابر: \"أن النبي -ﷺ- خطب يوم الجمعة، فحمد اللَّه تعالى، وأثنى عليه، ثم يقول على أثر ذلك، وقد علا صوته، واشتد غضبه واحمرت وجنتاه، كأنه منذر جيش، ثم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم يقول: إن أفضل الحديث كتاب اللَّه، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، من ترك مالًا فلورثثه، ومن ترك دينًا أو ضياعًا فإليّ\" رواه مسلم وجابر هذا هو جابر بن عبد اللَّه، لا جابر ابن سمرة، انظر \"صحيح مسلم\" ٦/ ١٥٣، ١٥٤.","vol":"2","page":277},{"text":"وهل تجب القراءة في الخطبتين؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (تجب فيهما) (١).\nوفي الثاني: تجب في إحداهما: وفي أيهما قرأ جاز.\nومن أصحابنا من قال في القراءة قول آخر: إنها غير واجبة في الخطبة بحال، والدعاء للمؤمنين، والمؤمنات مستحب، وقيل: (هو) (٢) واجب، وبقولنا: قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة واحدة أجزأه.\nوقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه حتى يأتي بكلام يسمى خطبة في العادة (٣).\nوعن مالك: روايتان.\nإحداهما: أن من هلل، أو سبح، أعاد ما لم يُصَلّ.\nوالثانية: أنه لا يجزئه إلَّا (بما) (٤) يسمى خطبة في العرف.\nوإن صعد المنبر، سلم على الناس إذا أقبل عليهم.\n_________\n(١) (تجب فيهما): في ب، جـ، وفي أ: يجب فيها.\n(٢) (هو): ساقطة من جـ.\n(٣) واستدل أبو حنيفة في خطبة عثمان بن عفان فلما قال: الحمد للَّه أرتج عليه فقال: أنتم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال، وأن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المكان مقالًا وستأتيكم الخطب من بعد وأستغفر اللَّه لي ولكم، ونزل، وصلى بهم الجمعة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه.\nوالصاحبان قالا: أن يأتي بكلام ليس خطبة في العرف، انظر \"بدائع الصنائع\" ١/ ٢٦٢، ٢٦٣.\n(٤) (بما): في جـ، وفي أ: ما.","vol":"2","page":278},{"text":"وحكي عن مالك أنه قال: يكره ذلك.\nذكر القاضي حسين ﵀: أن الخطبة لا تصح (إلَّا بالعربية) (١) على ظاهر المذهب إذا كان هناك من يحسنها.\nوفيه وجه آخر: أنها تجوز بسائر اللغات.\nويرفع صوته بقدر ما يسمعه العدد المعتبر في الجمعة، فإن لم يسمعوا لبعدهم، أو لصمم بهم لم يجز.\nوفيه وجه آخر: أنه يصح.\n(قال الشيخ الإمام) (٢): وعندي: أن الصمم بهم لا يؤثر، إذا كانوا بالقرب منه بحيث (يسمعون) (٣) منه لو لم يكن بهم صمم، إذا رفع صوته على ما جرت العادة به، ولم يشترط (أحمد) (٤) في الخطبة، السمع.\nفإن خطب بالعدد، ثم انفضوا عنه، وعادوا قبل الإِحرام، ولم يطل الفصل، صلى الجمعة، وإن (طال) (٥) الفصل، فقد قال الشافعي ﵀: أحببت أن يبتدىء (بخطبة) (٦) ثم يصلي الجمعة، فإن لم يفعل، صلى الظهر، واختلف أصحابنا:\n_________\n(١) (إلا بالعربية): في ب، جـ، وفي أ: (لا بالقرية) وهذا تصحيف.\n(٢) (قال الشيخ الإِمام): ساقطة من أ، ب.\n(٣) (يسمعون): في أ، جـ، وفي ب: يستمعون.\n(٤) (أحمد): في أ، وفي ب، جـ: أحد والأول هو الصحيح.\n(٥) (طال): في أ، ب، وفي جـ: أطال.\n(٦) (بالخطبة): في جـ، وفي أ، ب: الخطبة.","vol":"2","page":279},{"text":"فقال أبو العباس بن سريج: يجب إعادة الخطبة، ثم يصلي الجمعة بعدها، وما نقله المزني: لا نعرفه.\nوقال أبو إسحاق: يستحب إعادة الخطبة، ويجب فعل الصلاة، فإن صلى بهم الظهر (جاز) (١)، بناء على أصله فيه، إذا اجتمع أهل بلد على ترك الجمعة، (وفعل) (٢) الظهر.\nومن أصحابنا من قال: يستحب إعادة الخطبة، وفعل الصلاة، على ظاهر النص، وهو قول أكثر أصحابنا.\nوذكر في \"الحاوي\" طريقة أخرى: أنه إن كان العدد باقيًا، خطب استحبابًا، وإن كان قد زال، خطب واجبًا، ثم قال: هذا (لا وجه) (٣) له.\nوإن انفضوا في أثناء الخطبة، وعادوا وقد طال الفصل، فالمذهب أنه يجب استئناف الخطبة.\nويعتبر في الخطبة، العدد المعتبر (عندنا) (٤) في الجمعة.\nوعن أبي حنيفة: روايتان.\nإحداهما: أنه يعتبر فيها العدد المعتبر عنده في الجمعة.\n(والثانية) (٥): أنها تصح (فيه) (٦) وحده.\n_________\n(١) (جاز): في أ، ب، وفي جـ: جازت.\n(٢) (وفعل): في أ، ب، وفي جـ: وفعلوا.\n(٣) (لا وجه): في ب، جـ، وفي أ: وجه.\n(٤) (عندنا): ساقطة من أ، ب.\n(٥) (والثانية): في أ، ب، وفي جـ: الثانية.\n(٦) (فيه): في أ، جـ، وفي ب: عنه.","vol":"2","page":280},{"text":"ذكر في \"الحاوي\" أن من أصحابنا من قال: إذا استدبر الناس في حال الخطبة، صحت الخطبة (كالأذان) (١)، ثم قال: والذي عليه الجمهور، أنه لا يصح، وفي هذا نظر.\nفإن قرأ في حال الخطبة آية سجدة، فنزل وسجد، جاز، فإن طال الفصل، ففيه قولان:\nقال في القديم: يبني.\nوقال في الجديد: يستأنف.\nفإذا فرغ من الخطبة، صلى الجمعة ركعتين (٢)، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة، سورة الجمعة، وفي الثانية بعد الفاتحة، سورة المنافقين (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا تختص القراءة بسورة دون سورة.\n_________\n(١) (كالآذان): في ب، جـ، وفي أ: والأذان.\n(٢) لما روي عن عمر ﵁ أنه قال: \"صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم -ﷺ-، وقد خاب من افترى\" رواه أحمد بن حنبل في \"مسنده\"، والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي في \"سننه\"، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٣/ ١٩٩.\n(٣) لما روى عبد اللَّه بن أبي رافع قال: \"استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، فصلى بالناس الجمعة، فقرأ بالجمعة والمنافقين، فقلت: يا أبا هريرة قرأت بسورتين، سمعت عليًا ﵁ قرأ بهما؟ قال: سمعت حبي أبا القاسم -ﷺ- يقرأ بهما\" رواه مسلم في \"صحيحه\" بلفظه، أنظر \"صحيح مسلم\" ٦/ ١٦٦.","vol":"2","page":281},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>باب (الهيئة) (١) للجمعة (والتبكير) (٢) إليها</span>\nالسنّة: لمن أراد الجمعة، أن يغتسل لها (٣).\nوقال الحسن البصري: الغسل لها واجب.\nوالمستحب: أن يكون الغسل لها عند الرواح إليها.\nووقت جوازه، من طلوع الفجر الثاني (٤).\n_________\n(١) (الهيئة): غير واضحة في أ.\n(٢) (التبكير): في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر \"المهذب\" للشيرازي وفي أ: والتكبير.\n(٣) لما روى ابن عمر ﵄: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من جاء منكم إلى الجمعة فليغتسل\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"صحيح مسلم\" ٦/ ١٣١.\n(٤) لقوله -ﷺ-: \"غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم\" من رواية أبي سعيد الخدري، رواه البخاري ومسلم.","vol":"2","page":282},{"text":"وقال مالك: لا يصح الغسل للجمعة إلا عند الرواح إليها (١).\nوقال الأوزاعي: يصح الغسل لها قبل طلوع الفجر.\nوفي الساعة الأولى التي عفق عليها الفضيلة (في التبكير) (٢) اختلاف.\nفقيل: من حين طلوع الفجر.\nوقيل: من حين طلوع الشمس.\n(فإن) (٣) أرادت المرأة حضور الجمعة، استحب لها (الغسل) (٤).\nوقال أحمد: لا يستحب لها الغسل وإن حضرت (٥).\n(وقال) (٦) أبو ثور: (يستحب) (٧) الغسل يوم الجمعة لمن حضرها، ومن لم يحضرها، كما يستحب في يوم العيد.\n_________\n(١) الرواح: الذهاب إلى الجامع، وهو وقت الهاجرة، فلو راح قبله متصلًا به غسله لم يجز، أنظر الدسوقي على \"الشرح الكبير\" ١/ ٣٨٥.\n(٢) (في التبكير): في ب، جـ، وفي أ: الفضيلة التكبير.\n(٣) (فإن): في أ، ب، وفي جـ: فإذا.\n(٤) (لها الغسل): في ب، جـ، وفي أ: (لها الغسل لها) فلها زائدة، ولقوله -ﷺ-: \"من جاء منكم الجمعة فليغتسل\" أنظر \"صحيح مسلم\" ٦/ ١٣١.\n(٥) قال أحمد: ليس على النساء غسل يوم الجمعة، وعلى قياس الصبيان، والمسافر، والمريض، أنظر \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٢٥٨.\n(٦) (وقال): ب، جـ، وفي أ: فقال.\n(٧) (يستحب): في أ، ب، وفي جـ: يستحب لها.","vol":"2","page":283},{"text":"ومن أصحابنا من قال: غسل الجمعة سنة لمن لزمه حضور الجمعة، ومن لا يلزمه حضورها لا يسن له. وإن كان من أهلها، غير أنه منعه من فعلها العذر، (ففيه) (١) وجهان:\nأحدهما: لا يسن له.\nوالثاني: يسن (له) (٢).\nوالصحيح: تعلق ذلك بالحضور دون لزومه.\nفإن اغتسل يوم الجمعة، وهو جنب، ينوي الجمعة والجنابة، أجزأه عنهما.\nوحكي عن مالك أنه قال: لا يجزئه عن واحد منهما، فإن نوى بغسله الجمعة أو العيد، لم يجزه عن الجنابة، نص عليه الشافعي ﵀، ولا يجزئه عن الوضوء أيضًا.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وفي هذا نظر، وهل يجزئه للجمعة (أو العيد) (٣)؟ فيه قولان:\nوحكي عن جماعة من أصحاب مالك: أنه يجزئه عن الجنابة على ما تقدم ذكره.\nفإن نوى غسل الجنابة يوم الجمعة، فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟\nنقل المزني ﵀: أنه يجزئه.\nوقال في الإملاء: لا يجزئه.\n_________\n(١) (ففيه): في ب، جـ، وفي أ: فيه.\n(٢) (له): ساقطة من ب.\n(٣) (أو العيد): في أ، ب، وفي جـ: والعيد.","vol":"2","page":284},{"text":"فإن دخل رجل والإِمام على المنبر، صلى تحية المسجد، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يكره (له) (١) ذلك.\nوفي وجوب الإِنصات (للإِمام) (٢) قولان:\nقال في القديم: هو واجب، والكلام حرام في حال الخطبة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك وأحمد.\nوقال في الجديد: هو مستحب، وهو قول الثوري، فإذا قلنا: الكلام (حرام) (٣)، فالقريب ينصت، والبعيد يشتغل بذكر اللَّه، أو قراءة (القرآن) (٤).\nوحكى القاضي حسين ﵀ وجهًا آخر: أن البعيد أيضًا يسكت، وهو قول أبي حنيفة، فإن سلم عليه رجل، أو عطس، فإن قلنا: الإِنصات مستحب، ردّ السلام، وشمّت العاطس، وإن قلنا: الإِنصات واجب، لم يرد السلام، ولم يشمت العاطس.\nوقيل: لا يرد السلام، ويشمت العاطس، وليس بشيء.\n(إذا) (٥) دخل جماعة على واحد فسلم (بعضهم، سقط) (٦)\n_________\n(١) (له): ساقطة من جـ.\n(٢) (للإمام): في أ، ب، وفي جـ: إلى الإِمام.\n(٣) (حرام): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٤) (القرآن): في ب.\n(٥) (إذا): في أ، ب، وفي جـ: وإذا.\n(٦) (بعضهم، سقط): في ب، جـ، وفي أ: فسلم يسقط.","vol":"2","page":285},{"text":"كراهة ترك السلام في حق الباقين، وكان أصل السلام في حقهم سنة على الكفاية، كما أن ردّ السلام فرض على الكفاية، وهذا ليس بصحيح، فإنا ما رأينا سنة على الكفاية، ورأينا فرضًا على الكفاية وفيه فائدة.\nوإن سلم على جماعة فيهم صبي، فرد الصبي وحده السلام، فقد قيل: إنه لا يسقط به فرض الرد.\n(قال الشيخ الإِمام) (١): وعندي: أنه يصح رده، ويسقط به الفرض، كما يصح أذانه للرجال.\n(فإن) (٢) سلم الصبي على رجل، فهل يجب عليه الرد؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يجب، وبناه على صحة إسلامه، وهذا بناء فاسد.\nوذكر أيضًا القاضي حسين ﵀: إذا إلتقى رجلان، فقال كل واحد منهما لصاحبه السلام عليكم (إما دفعة) (٣) واحدة، أو أحدهما بعد الآخر، كان كل واحد منهما مسلمًا على الآخر، مستحقًا للجواب عليه، وهذا فيه نظر. (لأن) (٤) هذا اللفظ يصلح للجواب، فإذا كان بعده، كان جوابًا، وإذا وقعا دفعة واحدة، لم يكن أحدهما جوابًا للآخر.\n_________\n(١) (قال الشيخ الإِمام): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.\n(٢) (فإن): في جـ، وفي أ، ب: وأن.\n(٣) (إما دفعة): في ب، جـ، وفي ألنا دفعة.\n(٤) (لأن): في أ، جـ، وفي ب: فأن.","vol":"2","page":286},{"text":"وذكر أيضًا: (أن) (١): السلام عند المفارقة للجماعة في معنى الدعاء، لأن التحية إنما تكون للدخول.\n(قال الشيخ الإِمام) (٢): وهذا عندي فاسد، بل السلام (سنة) (٣) عند الإِنصراف، كما أنه يسن عند الدخول، وفيه حديث صريح عن النبي -ﷺ-.\n_________\n(١) (أن): ساقطة من ب.\n(٢) (قال الشيخ الإِمام): في جـ.\n(٣) (سنة): في ب، جـ وفي أ: عليه.","vol":"2","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>فصل</span>\nفإن زحم المأموم عن السجود في الجمعة، وقدر أن يسجد على ظهر إنسان، سجد، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (١).\nومن أصحابنا من قال: فيه قول آخر، قاله في القديم: إنه إن شاء سجد على ظهره، وإن شاء، ترك حتى يزول الزحام، وهو قول الحسن البصري (٢).\n_________\n(١) لما روي عن عمر ﵁ أنه قال: \"إذا اشتد الزحام، فليسجد أحدكم على ظهر أخيه\"، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٣/ ١٨٣، وللحديث الصحيح: \"وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم\".\n(٢) إذا سجد، حصلت له فضيلة المتابعة، وإذا انتظر زوال الزحمة، حصلت له فضيلة السجود على الأرض، فخير بين الفضيلتين، والأول أصح، لأن ذلك يبطل بالمريض إذا عجز عن السجود على الأرض، فإنه يسجد على حسب حاله، ولا يؤخر، وإن كان في التأخر فضيلة السجود على الأرض، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٤/ ٤٣٥.","vol":"2","page":288},{"text":"وقال مالك: يلزمه أن يؤخر السجود، حتى يسجد على الأرض، وبه قال عطاء.\nوإن لم يتمكن من السجود بحال، فانتظر زوال الزحام، فزال الزحام والإِمام قائم في الثانية، فإنه يسجد، ويتبعه (١)، فإن فرغ من السجود، (وقد) (٢) حصل الإِمام في الركوع في الثانية، فهل يتبعه، أو يشتغل بالقراءة؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يتبعه، ويكون مدركًا للجمعة.\nوالثاني: أنه يقرأ.\nفإن خاف فوت الركوع (إذا تمم القراءة) (٣)، فهل يتمم القراءة؟ فيه وجهان كالوجهين فيه: إذا ركع الإِمام قبل فراغ المأموم من الفاتحة،\nوإن زال الزحام، والإِمام رافع من الركوع في الثانية، أو ساجد فيها، سجد معه (٤) فيحصل له ركعة ملفقة، وفي إدراك الجمعة بها وجهان:\nأظهرهما: أنه يدركها (٥).\n_________\n(١) لأن النبي -ﷺ- أجاز ذلك بعسفان للعذر، والعذر ها هنا موجود، فوجب أن يجوز، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٤/ ٤٣٤.\n(٢) (وقد): في ب، جـ، وفي أ: فقد.\n(٣) (إذا تمم القراءة): في ب، جـ، وفي أ: ودوام القراءة.\n(٤) لأن هذا موضع سجوده.\n(٥) وهو رأي الشيرازي لقوله -ﷺ-: \"من أدرك من الجمعة ركعة، فليضف إليها أخرى\" والرأي الثاني لأبي علي بن أبي هريرة: لا يدرك لأن الجمعة صلاة كاملة، فلا تدرك إلا بركعة كاملة، وهذه ركعة ملفقة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٤/ ٤٣٥.","vol":"2","page":289},{"text":"وإن زال الزحام، والإمام راكع في الثانية، فهل يشتغل بقضاء ما فاته، أو يتابعه؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه يشتغل بالقضاء (١)، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: يتابعه في الركوع، وهو قول مالك، فعلى هذا إذا فعل ذلك، حصل له ركوعان، (وبأيهما) (٢) يحتسب له؟ فيه قولان:\nأظهرهما: أنه يحتسب (بالأول) (٣)، فيكون له ركعة ملفقة، وفي إدراك الجمعة بها وجهان:\nوالثاني: يحتسب له بالركوع الثاني، فيكون مدركًا للجمعة وجهًا واحدًا، فإن قلنا: إنه لا يدرك الجمعة بالركعة الملفقة، فإنه يتمها ظهرًا.\nوقيل: إنه يبنى ذلك على من صلى الظهر قبل فراغ الإِمام من الجمعة من غير عذر.\nففي أحد القولين، لا يصح ظهره، فيستأنف الظهر ها هنا، وهذا بناء باطل.\nومن أصحابنا من قال: (على هذا القول) (٤)، هل تنقلب صلاته نفلًا، أو تبطل؟\n_________\n(١) ثم يركع، لأنه شارك الإِمام في جزء من الركوع.\n(٢) (ويأيهما): في جـ، وفي أ، ب: فبأيهما.\n(٣) (بالأول): في ب، جـ، وفي أ: الأولة.\n(٤) (على هذا القول): في أ، جـ، وفي ب: هذا على القول.","vol":"2","page":290},{"text":"على قولين، وإن قلنا: (إن) (١) الظهر يصح قبل فوات الجمعة، (يبنى) (٢) ها هنا على أصل آخر، وهو: أن الجمعة ظهر مقصورة، أو فرض آخر.\nفإن قلنا: إنها ظهر مقصورة، فالقدر الذي فعله معتد به (فيتمها) (٣) ظهرًا.\nفإن قلنا: إنها فرض آخر، (لم) (٤) يحتسب له ظهر، وما ذكرناه أصح.\nفأما إذا اشتغل بقضاء ما فاته على هذا القول، واعتقد أن ذلك (٥) فرضه، لم يعتد بسجوده، غير أنه تبطل صلاته (لجهله) (٦) فإن فرغ منه، وأدرك الإِمام ساجدًا في الثانية، تبعه فيه، وحصل له ركعة ملفقة.\nوإن فرغ من السجود، والإِمام في التشهد، تبعه فيه، فإذا سلم الإِمام، قضى السجود، ولا يكون مدركًا للجمعة، وهل يبني عليها الظهر على ما ذكرناه من الطريقين؟\n_________\n(١) (أن): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) (يبني): في أ، ب، وفي جـ: بني.\n(٣) (فيتمها): وفي النسخ الثلاثة: قيمتها وهذا تصحيف ظاهر.\n(٤) (لم): في أ: أنه لم، فأنه زائدة فقط في أ.\n(٥) أي السجود فرضه لم يعد سجوده، لأنه سجد في موضع الركوع، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٤/ ٤٣٦.\n(٦) (لجهله): في أ، ب، وفي جـ: بجهله، لأنه زاد فيها زيادة من جنسها جاهلًا، فهو كمن زاد في صلاته من جنسها ساهيًا.","vol":"2","page":291},{"text":"وإن اعتقد أن (فرضه) (١) متابعة الإِمام وخالفه، ولم ينو مفارقته، بطلت صلاته (٢)، وإن نوى مفارقته، ففي بطلان صلاته قولان (٣):\n(فأما) (٤): إذا قلنا: إن فرضه الاشتغال بالقضاء، ففعل ذلك وأدرك الإِمام راكعًا في الثانية، تبعه فيه وتمت له الجمعة، وإن أدركه رافعًا من الركوع، أو ساجدًا، فهل يشتغل بقضاء ما فاته من (الركعة الثانية) (٥)، أو يتابعه، فيما أدركه منها؟ ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يتابعه.\nوالثاني: لا يتابعه.\nذكر القاضي حسين ﵀: أنه على هذا، إذا لم يسبقه الإِمام بثلاثة أركان، مضى على صلاته حتى يلحقه، وإن كان قد سبقه بثلاثة أركان، ففيه وجهان:\nوحكي أن من أصحابنا من قال: يؤمر بالإِنفراد عن الإِمام، وقد حصل له ركعة، فيضيف إليها أخرى، وهذا فاسد.\nفإن زحم عن السجود في الأولى، فقضى ما عليه، (وأدركه) (٦) في القيام، ثم زحم عن السجود في الثانية، فسجد وأدركه في التشهد.\n_________\n(١) (فرضه): في ب، جـ، وفي أ: فرض.\n(٢) لأنه سجد في موضع الركوع عامدًا.\n(٣) الأول: تبطل صلاته، والثاني: لا تبطل ويكون فرضه الظهر.\n(٤) (فأما): في ب، جـ، وفي أ: وأما.\n(٥) (الركعة الثانية): في أ، ب، وفي جـ: من الركوع أو يتابعه.\n(٦) (وأدركه): في أ، ب، وفي جـ: فأدركه.","vol":"2","page":292},{"text":"فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه تجزئه الجمعة.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه يبني على الوجهين في الركعة الملفقة.\nوقال الشيخ أبو نصر: وهذا ضعيف.\nإذا دخل رجل (والإمام في الركوع) (١)، فتبعه فيه، فلما سجد، زحم عن السجود، فلما زال الزحام، سجد، وتبعه في التشهد، فهل يكون مدركًا للجمعة على الوجهين؟ فإن زحم عن الركوع، فزال الزحام والإمام راكع في الثانية، فإنه يركع معه، ويحصل له ركعة.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: وهي ملفقة.\nوذكر الشيخ أبو حامد: أنه يكون مدركًا للجمعة وجهًا واحدًا.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: (وهذا) (٢) أشبه.\nفإن ركع مأموم مع الإِمام ثم سها عن السجود، حتى حصل الإِمام في الركوع في الركعة الثانية، فهل يتابعه فيه؟\nمن أصحابنا من قال: فيه قولان كالزحام.\nومنهم من قال: يتبعه قولًا واحدًا.\n_________\n(١) (والإِمام في الركوع): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) (وهذا): في ب، جـ، وفي أ: هذا.","vol":"2","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>فصل</span>\nإذا أحدث الإِمام في الصلاة، ففي الاستخلاف قولان:\nفعلى قوله الجديد: يجوز، وهو قول أبى حنيفة، ومالك، وأحمد.\nوعلى قوله القديم: لا يجوز، فعلى هذا، إذا أحدث الإِمام بعد الخطبة وقبل الإِمام بالصلاة، لم يجز أن يصلي بهم الجمعة غيره (١)، وإن أحدث بعد الإِحرام بالجمعة، ففيه قولان:\nأحدهما: أنهم يتمون الجمعة فرادى (٢).\n_________\n(١) لأن الخطبتين مع الركعتين كالصلاة الواحدة، فلما لم يجز أن يستخلف في صلاة الظهر بعد الركعتين، لم يجز أن يستخلف في الجمعة بعد الخطبتين، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٤/ ٤٤٧.\n(٢) لأنه لما لم يجز الإستخلاف، بقوا على حكم الجماعة، فجاز لهم أن يصلوا فرادى، \"المجموع\" ٤/ ٤٤٧.","vol":"2","page":294},{"text":"والثاني: أنه إن كان ذلك قبل أن يصلي بهم ركعة، صلوا الظهر، وإن كان قد صلى بهم ركعة، صلوا (ركعة) (١) أخرى فرادى (٢).\nوإن قلنا بقوله الجديد، فأحدث بعد الخطبة، وقبل الصلاة، استخلف من حضر الخطبة، (وإن) (٣) أحدث في أثناء الخطبة، فهل يجوز أن يستخلف من يتمها؟ فيه وجهان:\nوإن أحدث بعد الإحرام بالصلاة، فإن كان في الركعة الأولى، جاز أن يستخلف من كان معه قبل الحدث، وإن لم يكن قد سمع الخطبة.\nومن أصحابنا: من حكى وجهين في استخلاف من لم يسمع الخطبة، ولا يستخلف من يكن معه قبل الحدث. وإن كان (٤) في الركعة الثانية، جاز أن يستخلف من دخل في الصلاة معه قبل الركوع، (أو) (٥) في الركوع وقبل الحدث (والمستخلف) (٦) يتم جمعة.\nوإن استخلف من دخل معه في الصلاة قبل الحدث، ولكن بعد الركوع ففرضه الظهر.\nوفي فعل الجمعة خلف من يصلي الظهر وجهان:\n_________\n(١) (ركعة): ساقطة من جـ.\n(٢) كالمسبوق إذا لم يدرك ركعة، أتم الظهر، وإن أدرك ركعة، أتم الجمعة.\n(٣) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.\n(٤) وإن كان: أي الحدث.\n(٥) (أو): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٦) (والمستخلف): في ب، جـ، وفي أ: فالمستخلف.","vol":"2","page":295},{"text":"إن قلنا: يجوز، جاز الاستخلاف، بناء على الوجهين، (فهل) (١) يكون الإِمام من جملة العدد، أو زائدًا عليه؟\nذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا فرغ من صلاة الجمعة، لم يصل السنة (لها) (٢) حتى يفصل بينهما بالانتقال إلى مكان آخر، وذكر فيه حديثًا.\nوالذي يقتضيه المذهب: أنه لا فرق بين الجمعة، وبين غيرها.\n(والسنة) (٣): أن لا تقام الجمعة إلَّا بإذن السلطان، فإن أقيمت بغير إذنه، صحت، وبه قال مالك، وأحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا تنعقد الجمعة إلَّا بإذن السلطان (٥).\nوتصح الجمعة خلف العبد، والمسافر، إذا كان زائدًا على العدد، وبه قال أبو حنيفة.\n_________\n(١) (فهل): في أ، وفي ب، جـ: هل.\n(٢) (لها): في ب، جـ، وفي أ: بها.\n(٣) (والسنة): في جـ، وفي أ، ب: السنة بحذف الواو.\n(٤) لما روي أن عليًا ﵁ صلى العيد، وعثمان ﵁ محصور، ولأنه فرض للَّه تعالى لا يختص بفعله الإِمام، فلم يفتقر إلى أذنه كسائر العبادات، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٤/ ٤٥١.\n(٥) لأنها تقام بجمع عظيم، وقد تقع المنازعة في التقدم والتقديم، وقد تقع في غيره، فلا بد منه تتميمًا لأثره، \"الهداية\"، والبابرتي، وسعدي جلبي و\"فتح القدير\" ١/ ٤١٢.","vol":"2","page":296},{"text":"وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما: لا تصح (الجمعة) (١) خلف العبد.\nوفي صحة الجمعة خلف الصبي وجهان، وخلف المتنفل قولان.\nولا يجوز أن تقام في بلد أكثر من جمعة واحدة، وبه قال مالك (٢).\nوقال أبو يوسف: إذا كان البلد جانبين، جاز أن تقام فيه جمعتان، وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وحمل بغداد على ذلك (٣).\n_________\n(١) (الجمعة): ساقطة من جـ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) واستدل على ذلك: أن رسول اللَّه -ﷺ-، والخلفاء من بعده، لم يقيموا الجمعة إلا فى مكان واحد في مسجد واحد، \"المجموع\" ٤/ ٤٥٣.\n(٣) لأن بغداد بلد عظيم، وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين، وقيل: في ثلاثة، فلم ينكر ذلك، وقد اختلف أصحاب الشافعي في الجواب عن ذلك، وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه:\nالأولى: أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة، وإنما جازت، لأنه بلد كبير يشق اجتماعهم في موضع منه، وهذا هو الصحيح، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.\nالثاني: لأن نهرها يحول بين جانبيها، فيجعلها كبلدين.\nالثالث: لأنها كانت قرى متفرقة قديمة، اتصلت الأبنية، فأجري عليها حكمها القديم.\nالرابع: لا تجوز الزيادة على جمعة في بغداد، ولا في غيرها، \"التنبيه\" للشيرازي: ٣١، و\"المهذب\" مع \"المجموع\" ٤/ ٤٥٤، و\"عمد السالك وعدة الناسك\"، و\"فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك\" ١/ ١٩٨، والصحيح: هو الوجه الأول، وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة، وعسر الاجتماع، واللَّه أعلم.","vol":"2","page":297},{"text":"وقال محمد بن الحسن: يجوز أن تقام في البلد الواحد جمعتان.\nوإن كان جانبًا واحدًا (فليس) (١) عن أبي حنيفة في ذلك شيء.\nوقال أحمد: إذا عظم البلد وكثر أهله، كبغداد، والبصرة، جاز أن تقام فيه جمعتان، وإن لم يكن بهم حاجة إلى أكثر من جمعة، لم يجز، وعلى هذا (حمله) (٢) أحمد أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق، أمر بغداد في جوامعها.\nوقيل: إن (بغداد) (٣) كانت في الأصل قرى متفرقة، وفي كل قرية جمعة، ثم إتصلت العمارة بينها، فبقيت الجمع على حالها.\nوقال داود: الجمعة كسائر الصلوات، يجوز أن يصلوها في مساجدهم، فإن عقد جمعتان، في بلد، والإِمام مع واحدة منهما، وسبقت إحداهما، صحت السابقة، وبماذا يعتبر السبق؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه يعتبر (السبق) (٤) بالإِحرام.\nوالثاني: بالفراغ.\nوإن كان الإِمام مع الثانية، ففيه قولان:\nأحدهما: أن الأولى هي الصحيحة.\nوالثاني: أن الثانية هي الصحيحة.\nوإن علم سبق إحداهما: ولا إمام مع واحدة منهما، ولم تتعين حُكِمَ ببطلانها.\n_________\n(١) (فليس): في أ، وفي ب، جـ: وليس.\n(٢) (حمله): في ب، وحمل في جـ، وساقطة من أ.\n(٣) (بغداد): بعد أن في أ، وفي ب، جـ: بغداد.\n(٤) (السبق): في ب، وساقطة من أ، جـ.","vol":"2","page":298},{"text":"وحكى الشيخ أبو حامد عن المزني أنه قال: لا تجب (عليهم) (١) الإِعادة.\nفإذا قلنا: يجب عليهم الإِعادة، ففيما (يعيدون) (٢) قولان:\nأحدهما: (يلزمهم) (٣) الجمعة، إن كان الوقت باقيًا.\nوالثاني: أنهم يصلون الظهر.\n_________\n(١) (عليهم): في ب، جـ، وفي أ: عليهما.\n(٢) (يعيدون): في ب، جـ، وفي أ: يعدون.\n(٣) (يلزمهم): في ب، جـ، وفي أ: يلزمهما.","vol":"2","page":299},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>باب صلاة العيدين </span>(١)\nصلاة (العيد) (٢) سنة (٣).\nوقال أبو سعيد الإِصطخري: هي فرض على الكفاية (٤).\nفإذا قلنا: إنها سنة (واتفق) (٥) أهل بلد على تركها، فهل يقاتلون؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) العيد: مشتق من العود، وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يتكرر، وجمعه أعياد، وجمع بالياء، وإن كان أصله الواو -للزومها في الواحد-.\n(٢) (العيد): في أ، ب، وفي جـ: العيدين.\n(٣) لما روى طلحة بن عبيد اللَّه ﵁: \"أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -ﷺ- يسأله عن الإِسلام فقال -ﷺ-: خمس صلوات كتبهن اللَّه على عباده، فقال: هل علي غيرها، قال: لا إلا أن تطوع\" رواه البخاري ومسلم.\n(٤) ومذهب الإِمام الشافعي: أن صلاة العيدين سنة.\n(٥) (واتفق): في أ، ب، وفي جـ: فاتفق.","vol":"2","page":300},{"text":"أظهرهما: أنهم لا يقاتلون (١).\nوينادى لها: الصلاة جامعة (٢).\nوروي عن ابن الزبير: أنه أذّن لصلاة العيد.\nوقال سعيد بن المسيب: أول من أذن لصلاة العيد (معاوية) (٣) ﵁.\nوالسنّة: أن يغتسل للعيدين (٤)، وفي وقت الغسل قولان:\n_________\n(١) لأنه تطوع، فلا يقاتلون على تركها كسائر التطوع، والرأي الثاني: يقاتلون، لأنه من شعائر الإسلام، وفي تركها تهاون بالشرع، بخلاف سائر التطوع، لأنها تفعل فرادى، فلا يظهر تركها كما يظهر في صلاة العيد، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣.\n(٢) لا يؤذن لصلاة العيدين ولا يقام: لما روى عن ابن عباس ﵄ قال: \"شهدت العيد مع رسول اللَّه -ﷺ-، ومع أبي بكر وعمر، وعثمان ﵃، فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة\" رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٢٦٢.\nوكذلك تقاس على صلاة الكسوف، فقد روي عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: \"لما كسفت الشمس فى عهد رسول اللَّه -ﷺ- نودي بالصلاة جامعة، وفي رواية \"أن الصلاة جامعة\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٣/ ١٨٦، ١٨٧، وعن عائشة: \"أن الشمس خسفت على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، فبعث مناديًا \"الصلاة جامعة\" رواه البخاري ومسلم \"نيل الأوطار\" للشوكاني ٣/ ٣٤٥. وأنظر صحيح البخاري ١: ١٨٨.\n(٣) (معاوية): في ب، جـ، وفي أمعرية، وقيل زياد، وقيل: غيره، \"المجموع\" للنووي ٥/ ١٨.\n(٤) لما روي أن عليًا وابن عمر ﵃: \"كانا يغتسلان\" ولأنه يوم عيد يجتمع فيه الكافة للصلاة، فسن فيه الغسل لحضورها كالجمعة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٨.","vol":"2","page":301},{"text":"أحدهما: بعد الفجر الثاني، وهو قول أحمد.\nوالثاني: يجوز في النصف الثاني من الليل، كذا ذكر القاضي أبو الطيب ﵀.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: ويحمل أن يجوز في جميع الليل.\nويكره للإِمام التنفل قبل صلاة العيد وبعدها، ولا يكره للمأموم (١).\nوقال مالك وأحمد: يكره للمأموم أيضًا.\nوعن مالك رواية أخرى: أنه إذا صلى في المسجد، يجوز له التنفل (٢).\nوقال أبو حنيفة والحسن: يكره (له) (٣) التنفل قبلها، (ولا يكره) (٤) بعدها (٥).\n_________\n(١) لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة\" رواه البخاري ومسلم، انظر \"فتح الباري\" ٣/ ١٠١، ولأنه لو صلى، أوهم الناس أنها سنة، وليست سنة، ولا يصلي تحية المسجد، بل يشرع أول وصوله في صلاة العيد، وتحصل التحية في ضمها، \"المجموع\" ٥/ ١٥.\n(٢) واستدل أحمد بما روى ابن عباس: \"أن النبي -ﷺ- خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما\" متفق عليه، أنظر \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٢٨٨، وأنظر \"فتح الباري\" ٣/ ١٠٦.\n(٣) (له): في ب، جـ، وفي أ: وله.\n(٤) (ولا يكره): في جـ، وفي أ، ب: ولا يكبر.\n(٥) ورد النهي والإِنكار في ذلك عن الصحابة كثيرًا، وروي عن ابن مسعود وحذيفة أنهما قاما: فنهيا الناس عن الصلاة قبل الإِمام يوم الفطر، وروي أن عليًا خرج إلى المصلى، فرأى قومًا يصلون فقال: ما هذه الصلاة التي لم نكن نعرفها =","vol":"2","page":302},{"text":"وصلاة العيد ركعتان (١)، يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام.\nوفي الثانية: خمس تكبيرات سوى تكبيرة القيام، وبه قال الليث، وداود (٢).\nوقال مالك وأحمد: التكبيرات الزوائد في الأولى ست تكبيرات، وهو قول المزني (وأبو) (٣) ثور (٤).\nوقال أبو حنيفة: التكبيرات الزائدة في الركعتين جميعًا ست تكبيرات، ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، ويرفع يديه في التكبيرات (٥)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٦).\n_________\n= على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، فقيل له: ألا تنهاهم، فقال: أكره أن أكون الذي ينهى عبدًا إذا صلى، أنظر البابرتي مع \"فتح القدير\" ١/ ٤٢٤.\nأما الجواز -فقياسًا على الصلاة في الأرض المغصوبة- والنهي لأمر خارج عن الصلاة.\n(١) لقول عمر ﵁: \"صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم -ﷺ-، وقد خاب من افترى\" رواه أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما، أنظر سنن النسائي ٣: ١٤٩ وأنظر السنن الكبرى للبيهقي ٣: ١٩٩.\n(٢) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يكبر في الفطر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة\" حديث صحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد حسنة أنظر \"سنن أبي داود\" ٢/ ٢٦٢.\n(٣) (وأبو): في جـ، وفي أ: وأبي.\n(٤) أنظر \"المغني\" لابن قدامة المقدسي ٢/ ٢٨٢، ٢٨٣.\n(٥) أنظر \"فتح القدير\" ١/ ٤٢٥.\n(٦) لما روي أن عمر ﵁: \"كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد\".","vol":"2","page":303},{"text":"وقال مالك والثوري: لا يرفع يديه إلَّا في (تكبيرة) (١) الافتتاح.\n(فإذا) (٢) كبر تكبيرة الإِحرام، أتى بدعاء الافتتاح عقيبها، ثم يكبر تكبيرات العيد، ثم يتعوذ، ويقرأ، وبه قال أحمد، ومحمد بن الحسن، ولا يعرف لأبي حنيفة فيه شيء.\nوقال أبو يوسف: يتعوذ قبل (التكبيرات) (٣)، والتكبيرات (فيهما) (٤) جميعًا قبل القراءة.\nوقال أبو حنيفة: القراءة في الركعة الثانية قبل التكبير (٥).\nوعن أحمد: روايتان.\n(إذا) (٦) نسي تكبيرات العيد حتى شرع في القراءة، لم يأت بها في أصح القولين.\nوقال في القديم: يأتي بها، ويقطع القراءة، وإن كان قد فرغ من القراءة، أتى بها ولم يعد القراءة.\nفإن حضر مأموم وسبقه (الإِمام) (٧) بالتكبيرات، أو (ببعضها) (٨)\n_________\n(١) (تكبيرة): في أ، ب، وفي جـ: التكبيرة الافتتاح.\n(٢) (فإذا): في ب، وفي أوإذا، وفي جـ: فإذا كبر كبر تكبيرة الإِحرام.\n(٣) (التكبيرات): في جـ، وفي أ، ب: التكبير.\n(٤) (فيهما): في أ، جـ، وفي ب: فيها.\n(٥) أنظر \"الهداية\" مع \"فتح القدير\" ١/ ٤٢٥.\n(٦) (إذا): في ب، جـ، وفي أ: وإذا.\n(٧) (الإِمام): في ب، جـ، وفي أ: إمام.\n(٨) (ببعضها): وهو الصحيح، أنظر \"المهذب\" ١/ ١٢٧ وفي النسخ أو بعضها.","vol":"2","page":304},{"text":"لم يقض في قوله الجديد (١).\nوقال في القديم: يقضي.\n(فإن) (٢) أدركه راكعًا (٣) كبر وركع (٤)، ولا يقضي (تكبيرات) (٥) العيد قولًا واحدًا، وبه قال أحمد، وأبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة ومحمد: يكبر تكبير العيد في حال الركوع.\nويقف بين كل تكبيرتين يهلل ويحمد بقدر آية، لا طويلة ولا قصيرة (٦).\nوقال أبو حنيفة: يأتي بالتكبيرات نسقًا من غير ذكر.\nوقال مالك: يقف بين كل تكبيرتين على ما ذكرناه من غير ذكر.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: ولم أره لأصحابه.\n_________\n(١) لأنه ذكر مسنون، فات محله، فلم يقضه، كدعاء الاستفتاح، \"المهذب\" ١/ ١٢٧.\n(٢) (فإن): في أ، وفي ب، جـ: وإن.\n(٣) لأن محله القيام وقد أدركه وليس بشيء، \"المهذب\" ١/ ١٢٧.\n(٤) (وركع): في أ، ب، وفي جـ: ويركع.\n(٥) (تكبيرات): وهو الصحيح وفي النسخ تكبير.\n(٦) يقف ندبًا بين كل اثنتين منها يقول: لا إله إلا اللَّه اللَّه أكبر، والجمهور: على أنه يقول: سبحان اللَّه والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر لأنه لائق بالحال، وهي الباقيات الصالحات في قول ابن مسعود وجماعته، أنظر \"نهاية المحتاج\" للرملي ٢/ ٣١٨.","vol":"2","page":305},{"text":"وما يعتاده الناس من (الذكر) (١) بين التكبيرات، من قولهم: اللَّه أكبر كبيرًا، والحمد للَّه كثيرًا، وسبحان اللَّه بكرة وأصيلًا، حسن.\nومن أصحابنا من قال: يقول لا إله إلا اللَّه وحده، لا شريك له، وله الحمد بيده الخير، وهو على كل شيء قدير.\nثم يتعوذ، ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة (ق)، وفي الثانية: اقتربت الساعة (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا تختص القراءة بسورة دون سورة.\nوقال مالك وأحمد: يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية.\nوالسنّة: إذا فرغ من الصلاة، أن يخطب خطبتين (٣)، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات نسقًا، (والثانية بسبع تكبيرات نسقًا) (٤).\nذكر الشيخ أبو حامد: (التكبيرات) (٥) قبل الخطبة، والخطبة بعده، وهذا فيه نظر (ويشبه) (٦) أن يكون من الخطبة.\n_________\n(١) (الذكر): غير واضحة في أ.\n(٢) يقول الشيرازي: والسنة أن يجهر فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف، \"المهذب\" ١/ ١٢٧.\n(٣) لما روى ابن عمر ﵄: أن رسول اللَّه -ﷺ-، ثم أبا بكر، وعثمان ﵄: \"كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٣/ ١٠٦.\n(٤) (والثانية بسبع تكبيرات نسقًا): ساقطة من ب فقط.\n(٥) (التكبيرات): في ب، وفي أ، جـ: التكبير.\n(٦) (ويشبه): غير واضحة في أ.","vol":"2","page":306},{"text":"وهل يجلس إذا صعد (المنبر) (١)؟ فيه وجهان:\nوعن مالك: روايتان.\nفإن دخل رجل المسجد، والإِمام يخطب.\nفقد قال أبو علي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد، ولا يصلي صلاة العيد.\nوقال أبو إسحاق المروزي: (يصلي العيد) (٢)، وتحصل له تحية المسجد.\nروى المزني ﵀: أنه يجوز صلاة العيد للمنفرد، والمسافر، والعبد والمرأة.\nوقال في القديم: لا يصلي العيد حيث (لا يصلي الجمعة) (٣).\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان:\nأصحهما: أنهم يصلونها.\nومنهم من قال: (لا يصلونها) (٤) قولًا واحدًا.\nوالذي يقتضيه ظاهر كلام الشافعي ﵀: أنها بمنزلة الجمعة في اعتبار الجماعة على قوله القديم.\nوأن لا يقام إلَّا في موضع واحد من المصر، إلَّا أنه لا يعتبر فيها\n_________\n(١) (المنبر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) (يصلي العيد): ساقطة من جـ.\n(٣) (لا يصلي الجمعة): وفي أ: لا يصلي للجمعة.\n(٤) (لا يصلونها): في جـ، وهو الصحيح، وفي أ، ب: يصلونها.","vol":"2","page":307},{"text":"عدد الجمعة، والبنيان، فإنه يجوز فعلها في المصلى، وقوله القديم: قول أبي حنيفة، وأحمد في (إحدى) (١) الروايتين.\nفإن شهد شاهدان يوم الثلاثين من رمضان بعد الزوال برؤية الهلال، قضيت صلاة العيد في أصح القولين.\nوالثاني: لا تقضى وهو قول مالك، فإن لم (يمكن) (٢) جمع الناس في اليوم، صليت في الغد، وهو قول أحمد (٣).\nوحكى الطحاوي عن أبي حنيفة: أنها لا تقضى.\nوقال أبو يوسف ومحمد: تقضى صلاة عيد الفطر في اليوم الثاني، وصلاة عيد الأضحى في الثاني والثالث من أيام التشريق.\n(وقال) (٤) أصحاب أبي حنيفة: مذهب أبي حنيفة كمذهبهما.\nواختلف أصحابنا في علة تأخير الصلاة إلى الغد.\nفقال أبو إسحاق: العلة تعذر اجتماع الناس في اليوم.\n_________\n(١) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: أحد.\n(٢) (يمكن): في ب، جـ، وفي أ: يكن.\n(٣) لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومته ﵃ قالوا: \"قامت بينة عند النبي -ﷺ- بعد الظهر: أنهم رأوا هلال شوال، فأمرهم النبي -ﷺ- أن يفطروا، وأن يخرجوا من الغد إلى المصلى\" رواه أبو داود، والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة، ولفظ رواية أبي داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي -ﷺ- \"أن ركبًا جاؤوا إلى النبي -ﷺ- يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا، يفدون إلى مصلاهم\" رواه البيهقي ثم قال: وهذا إسناد صحيح، \"سنن أبي داود\" ١/ ٢٦٤.\n(٣) (وقال): في جـ.","vol":"2","page":308},{"text":"وقيل: العلة أن (يؤتى بها) (١) في الوقت الذي (يؤتى بها فيه) (٢)، والأول أصح.\n_________\n(١)، (٢) (يؤتى بها): في، جـ، وفي أ: يؤديها.","vol":"2","page":309},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>فصل</span>\nوالتكبير سنة في العيدين (١)، وبه قال مالك، وأحمد.\nوحكى أبو يوسف عن أبي حنيفة: أن يكبر يوم الأضحى في ذهابه إلى المصلى، ولا يكبر يوم الفطر، وروي عنه: نحو قولنا.\nوحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: إنما يفعل ذلك (الحواكون) (٢).\nوقال داود: التكبير واجب (في العيد) (٣).\n_________\n(١) لما روى نافع عن عبد اللَّه: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس وعبد اللَّه بن عباس وعلي وجعفر والحسن والحسين وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة، وأيمن ابن أم أيمن رافعًا صوته بالتهليل والتكبير، ويأخذ طريق الحدادين حتى يأتي المصلى\" أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٣/ ٢٧٩.\n(٢) (الحواكون): غير واضحة في أ.\n(٣) (في العيد): ساقطة من أ.","vol":"2","page":310},{"text":"ويأتي بالتكبير نسقًا، فإن فصل (بينه) (١) بذكر، كان حسنًا.\nوذكر في التعليق: أن المستحب أن لا يذكر اللَّه (بينه) (٢) وهذا خلاف نص الشافعي ﵀.\nذكر \"الحاوي\": فيما فعله النبي -ﷺ- (لمعنى) (٣)، وزال ذاك المعنى.\nفقال أبو إسحاق: لا يفعل إلَّا بدليل.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: يفعل.\n(روي) (٤) أن النبي -ﷺ-: كان يغدو في العيد في طريق، ويعود في أخرى.\nفقيل: إنه فعل ذلك لأجل الزحام.\nوقيل: بل لأن الطريق الذي كان يذهب فيه أطول.\nوقيل: (ليشهد) (٥) له الطريقان.\nوقيل: ليدخل المسرة على أهل الطريقين.\nوأول وقت تكبير الفطر: إذا غابت الشمس من آخر يوم من الشهر (٦).\n_________\n(١) (بينه): في ب، جـ، وفي أ: بينهما.\n(٢) (بينه): في ب، جـ، وفي أ: بينها.\n(٣) (لمعنى): في ب، جـ، وفي أ (تلقى).\n(٤) (روي): في ب، جـ، وفي أ: وروي.\n(٥) (ليشهد): في ب، جـ، وفي أ: يشهد.\n(٦) (الشهر): وفي أ: الشهر له، ولقوله ﷿: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾، وإكمال العدة بغروب الشمس من ليلة الفطر.","vol":"2","page":311},{"text":"(وقال) (١) أحمد: يكبر في يوم الفطر (٢).\nوقال إسحاق، وأبو ثور: يكبر إذا غدا إلى المصلى.\nفأما آخر وقت التكبير.\nفقد نقل المزني ﵀: أنه يكبر إلى أن يخرج الإِمام إلى الصلاة (٣).\nوقال في رواية البويطي: إلى أن يفتتح الصلاة (٤).\nوقال في القديم: إلى أن ينصرف الإِمام من الصلاة (٥).\nوحكى الشيخ أبو حامد: (والخطبتين) (٦).\nفمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال على ظاهر النقل.\nومنهم من قال: المسألة على قول واحد، أنه يكبر إلى أن يفتتح الإِمام الصلاة.\n_________\n(١) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: قال.\n(٢) وقد استدل على ذلك قول اللَّه تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ﴾.\n(٣) وهي رواية المزني ﵀، لأنه إذا حضر فالسنة أن يشتغل بالصلاة، فلا معنى للتكبير، \"المهذب\" ١/ ١٢٨.\n(٤) لأن الكلام مباح، مثل: أن تفتح الصلاة، فكان التكبير مستحبًا.\n(٥) لأن الإِمام والمأمومين مشغولون بالذكر إلى أن يفرغوا من الصلاة، فسن لمن لم يكن في الصلاة أن يكبر.\n(٦) (والخطبتين): في، جـ، وفي أ: الخطبتين بحذف الواو.","vol":"2","page":312},{"text":"وهل يسن التكبير المقيد (للمنفرد) (١) في عيد الفطر؟ فيه وجهان (٢):\nأظهرهما: (أنه) (٣) لا يستحب (٤).\nوقيل: فيه قولان: قوله الجديد، أنه لا يستحب.\nوالسنّة: أن يكبر ثلاثًا نسقًا.\nوقال مالك: إن شاء كبر ثلاثًا، وإن شاء كبر مرتين.\nوقال أبو حنيفة: يكبر مرتين.\nوفي وقت تكبير عيد الأضحى ثلاثة أقوال.\nأحدها: أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق، وبه قال مالك (٥).\nوالثاني: أنه يكبر من المغرب ليلة النحر إلى الصبح من آخر أيام التشريق.\nوالثالث: أنه يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام\n_________\n(١) (للمنفرد): ساقطة من أ، ب.\n(٢) التكبير، مطلق ومقيد: فالمطلق: هو الذي لا يتقيد بحال، بل يؤتى به في المنازل والمساجد، والطرق ليلًا، ونهارًا، والمقيد: هو الذي يقصد به الإِتيان في أدبار الصلوات.\n(٣) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٤) لأنه لم ينقل عن النبي -ﷺ-، ولو كان مشروعًا لفعله.\nوالرأي الثاني: يستحب.\n(٥) والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ والمناسك تقضى يوم النحر ضحوة.","vol":"2","page":313},{"text":"التشريق، وبه قال أحمد (١)، وإسحاق، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد (بن الحسن) (٢)، ويروى عن عمر وعلي ﵄.\nوحكي في \"الحاوي\" عن أبي علي بن أبي هريرة وأبي إسحاق: أن المسألة على قول واحد، وهو الأول وما سواه حكاه عن غيره، والطريق الأول: أصح.\nوقال الأوزاعي: يكبر من الظهر يوم النحر إلى الظهر من اليوم الثالث من أيام التشريق.\n(وقال داود: يكبر من الظهر يوم النحر إلى العصر آخر التشريق) (٣).\nوقال أبو حنيفة: يكبر من الصبح يوم عرفة إلى العصر من يوم النحر.\nويكبر خلف الفرائض في هذه الأيام، وهل يكبر خلف النوافل (٤)، فيه طريقان:\nأحدهما: أنه يكبر قولًا واحدًا (٥).\nوالثاني: فيه قولان (٦).\n_________\n(١) لما روى عمر وعلي ﵄: أن رسول اللَّه -ﷺ- \"كان يكبر في دبر كل صلاة، بعد صلاة الصبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق\" أنظر \"سنن الدارقطني\" ٢/ ٤٩.\n(٢) (بن الحسن): ساقطة من أ.\n(٣) (وقال داود. . . التشريق): ساقطة من أ.\n(٤) لنفل الخلف عن السلف.\n(٥) لأنها صلاة راتبة فأشبهت الفرائض.\n(٦) الأول: يكبر لما قلنا، والثاني: لا يكبر، لأن النفل تابع للفرض، والتابع: لا يكون له تبع، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٥.","vol":"2","page":314},{"text":"ذكر في \"الحاوي\": فيه طريقة ثالثة: أنه يكبر (خلفها) (١) قولًا واحدًا.\nوقيل: (ما سن) (٢) له الجماعة من النوافل يكبر عقيبه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر عقيبه.\nوقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: إنه لا يكبر خلفها بحال.\n(فإن نسي التكبير) (٣)، أتى به في أي وقت ذكره.\nوقال أبو حنيفة: إذا تكلم، أو خرج من المسجد، سقط.\nفإن (فاتته) (٤) صلاة في هذه الأيام، فقضاها فيها، هل يكبر عقيبها؟ فيه وجهان (٥):\n(قال الشيخ الإِمام (٦): وعندي: أنه ينبغي أن يكون هذان الوجهان على القول الذي يقول أنه لا يكبر خلف النوافل.\n(وذكر) (٧) في \"الحاوي\": (أنه) (٨) على قول من فرق بين (ما\n_________\n(١) (خلفها): في ب، جـ، وفي أ: خلفًا.\n(٢) (ما سنّ): غير واضحة في أ.\n(٣) (فإن نسي التكبير): في أ، ب، وفي جـ: وإن نسي التكبيرات.\n(٤) (فاتته): في أ، ب، وفي جـ: فاته.\n(٥) أحدهما: يكبر، لأن وقت التكبيرات باق. والثاني: لا يكبر، لأن التكبير خلف هذه الصلوات يختص بوقتها وقد فات الوقت فلم يقض، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٥، ٣٦.\n(٦) (قال الشيخ الإِمام): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر، وفي جـ: ساقطة.\n(٧) (وذكر): في ب، جـ، وفي أ: الواو ساقطة.\n(٨) (أنه): ساقطة من ب، جـ.","vol":"2","page":315},{"text":"يسن) (١) له الجماعة، وبين ما لم يسن له. (وفي) (٢) صلاة الجنازة وجهين:\nأحدهما: يكبر.\nوالثاني: (لا يكبر) (٣).\nوحكى القاضي حسين ﵀: أنه لا يكبر خلفها وجهًا واحدًا.\n(قال الشيخ الإِمام) (٤): وعندي: أنه ينبغي أن يبنى على النفل، فإن قلنا: يكبر خلفها، فهذه أولى، وإن قلنا: لا يكبر (خلفها) (٥) (بنيت) (٦) على الفوائت المقضية في أيام التشريق، (لأنه) (٧) لا وقت لها.\nفإن أدرك مع الإِمام بعض صلاة العيد، فسلم الإِمام، قام وأتم صلاته، ولم يتابع الإِمام في التكبير الذي يتبع الصلاة.\nوحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: يكبر مع الإِمام، ثم يقوم إلى ما فاته.\nويكبر المنفرد، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: لا يكبر.\n_________\n(١) (ما يسن): في أ، جـ، وفي ب: ما سنَّ.\n(٢) (وفي): في جـ، ب: في فقط بحذف الواو.\n(٣) (لا يكبر): في أ، جـ، وفي ب: أنه لا يكبر.\n(٤) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من ب، جـ.\n(٥) (خلفها): في أ، وفي ب، جـ: خلفه.\n(٦) (بنيت): غير واضحة في أ.\n(٧) (لأنه): في ب، جـ، وفي أ: أنه.","vol":"2","page":316},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>باب صلاة الكسوف </span>(١)\nصلاة الكسوف سنة (٢)، وهي: ركعتان، في كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان، فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة، سورة البقرة، أو بقدرها، ثم يركع، ويسبح بقدر مائة آية، ثم يرفع، ويقرأ في القيام الثاني بعد الفاتحة بقدر مائتي آية من سورة البقرة، ثم يركع، (ويسبح بقدر مائتي آية) (٣)، ثم يسجد كما يسجد في غيرها.\n_________\n(١) الكسوف: يقال كسفت الشمس، وكسف القمر، (والشمس والقمر كسوفًا) أي احتجبا، والأحسن في القمر، خسف، وفي الشمس كسفت، أنظر \"القاموس المحيط\" ٣/ ١٩٠.\n(٢) لقوله -ﷺ-: \"إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد، ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات اللَّه تعالى، فإذا رأيتموهما، فقوموا وصلوا\" رواه البخاري ومسلم من رواية جماعة من الصحابة عن رسول اللَّه -ﷺ-. أنظر \"فتح الباري\" ٣/ ١٩٩.\n(٣) (ويسبح بقدر مائتي آية): ثمانين في ب، وفي جـ، ويسجد بقدر ثمانين آية، وفي \"المهذب\" بقدر تسعين، أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٢٩.","vol":"2","page":317},{"text":"وقال أبو العباس بن سريج: يطيل السجود (١)، ولم يذكره الشيخ أبو نصر ﵀ (ولا غيره) (٢).\nوالشيخ الإِمام أبو إسحاق قال: الأول أصح.\nثم يصلي الركعة الثانية، فيقرأ بعد الفاتحة، مائة وخمسين آية، ثم يركع بقدر سبعين آية، ثم يرفع ويقرأ بعد الفاتحة بقدر مائة آية، ثم يركع بقدر خمسين آية، ثم يرفع ويسجد، وبه قال مالك، وأحمد (٣).\nوقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين مثل صلاة الصبح.\n(ويسر) (٤) بالقراءة في كسوف الشمس (٥)، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.\n_________\n(١) كما يطيل الركوع، وليس بشيء، لأن الشافعي لم يذكر ذلك، ولا نقل ذلك في خبر، ولو كان قد أطال، لنقل كما نقل في القراءة والركوع، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٥٠.\n(٢) (ولا غيره): في أ، ب، وفي جـ: غيره.\n(٣) والدليل عليه: ما روى ابن عباس ﵄ قال: \"كسفت الشمس فصلى النبي والناس معه، فقام قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم قام فقام قيامًا طويلًا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد وانصرف وقد تجلت الشمس\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٣/ ١٩٤، وأنظر \"المجموع\" ٥/ ٥١.\n(٤) (ويسر): غير واضحة في جـ، وفي أ: ويسن، وفي \"المهذب\": والسنة أن يسر بالقراءة ١/ ١٢٩.\n(٥) لما روى ابن عباس ﵄ قال: \"كسفت الشمس على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فقام فصلى، فقمت إلى جانبه فلم أسمع له قراءة\" رواه البيهقي في \"سننه\" بمعناه بإسناد ضعيف، فيه ابن لهيعة، ولأنها صلاة نهار لها نظير بالليل فلم يجهر فيها بالقراءة كالظهر -والأوضح \"قيامًا طويلًا نحوًا من سورة البقرة\" وهذا دليل على أنه لم يسمعه، لأنه لو سمعه لم يقدره بغيره، وروى الترمذي =","vol":"2","page":318},{"text":"وقال أبو يوسف ومحمد، وأحمد: يجهر بالقراءة فيها.\nفإن زال الكسوف (وهو في الصلاة، فأتمها، وترك القيام الزائد، والركوع الزائد، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها لا تصح.\nوالثاني: أنها تصح وهو الأصح.\nفإن ترك الركوع والقيام الزائد مع بقاء الكسوف) (١) لم تصح صلاته.\nذكر القاضي حسين: وفيه نظر.\nوالسنة: أن يصلي في خسوف القمر أيضًا في جماعة.\nوقال أبو حنيفة: يصلون فرادى في بيوتهم.\nويسن أن يخطب بعد صلاة الكسوف ليلًا ونهارًا (٢).\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة.\nفإن أدرك (مسبوق) (٣) الإِمام في الركوع الثاني من صلاة\n_________\n= بإسناده الصحيح عن سمرة قال: \"صلى بنا النبي -ﷺ- في كسوف لا نسمع له صوتًا\"، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، أنظر \"الترمذي\" ٢/ ٤٥١، وأنظر \"المجموع\" ٥/ ٥١.\n(١) (وهو في الصلاة. . . بقاء الكسوف): ساقطة من أ.\n(٢) لما روت عائشة ﵂: \"أن النبي -ﷺ- فرغ من صلاته، فقام، فخطب الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه وقال: الشمس والقمر آيتان من آيات اللَّه ﷿، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك، فصلوا وتصدقوا\" رواه البخاري ومسلم أنظر \"صحيح مسلم\" ٦/ ٢٠٠.\n(٣) (مسبوق): ساقطة من جـ.","vol":"2","page":319},{"text":"الكسوف، لم يكن (مدركًا) (١) (للركعة) (٢) في أصح الوجهين.\nوالثاني: أنه يكون مدركًا وهو قول مالك.\nفإن اجتمع كسوف، وجمعة، في وقت الجمعة، والوقت واسع، بدأ بالكسوف، ويقرأ في كل قيام فاتحة الكتاب، وقل هو اللَّه أحد.\nفإذا فرغ، خطب خطبة للجمعة والكسوف، وصلى الجمعة.\nوذكر القاضي حسين: أن الشافعي ﵀ نص في البويطي، أنه يبدأ بالجمعة والخطبة لها، ثم إن بقي الكسوف، صلى له، والأول أولى، فإن طلع الفجر ولم ينجل القمر، صلى في أظهر القولين. وتصلى صلاة الكسوف، جماعة وفرادى.\nوحكي عن الثوري، ومحمد بن الحسن أنهما قالا: إن صلى الإِمام، صلوها معه، ولا تصلى فرادى.\nولا تسن هذه الصلاة لآية سوى الكسوف، من الزلازل، والصواعق، والظلمة بالنهار (٣).\nوحكي عن أحمد أنه قال: يصلى في جماعة لكل آية.\nوحكى في \"الحاوي\": أن الشافعي ﵀ حكى في اختلاف علي، أنه صلى في زلزلة.\nوحكي أن الشافعي ﵀ قال: إن صح، قلت به.\n_________\n(١) (مدركًا): في ب، جـ، وفي أ: مدرك.\n(٢) (للركعة): في ب، جـ، وفي أ: الركعة.\n(٣) لأن هذه الآيات قد كانت، ولم ينقل أن النبي -ﷺ- صلى لها جماعة غير الكسوف، أنظر \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٣٠.","vol":"2","page":320},{"text":"- فمن أصحابنا من قال: أراد إن صح عن النبي -ﷺ-.\n- ومنهم من قال: أراد إن صح عن علي (﵁) (١).\n- ومنهم من قال: قلت به، أراد في الزلزلة خاصة.\n- ومنهم من قال: في سائر الآيات.\nوالأصح: ما ذكرناه.\nفإن زاد في الصلاة قيامًا ثالثًا، أو ركوعًا لطول الكسوف، فقد حكى القاضي حسين: أنه يجوز (ذلك) (٢)، ورواه (مسلم) (٣).\nومن أصحابنا من قال: لا يجوز وتبطل الصلاة بذلك وهو الصحيح.\nفإن فرغ من الصلاة والكسوف باق، لم يزد في الصلاة، واشتغل بالخطبة.\nوحكي فيه وجه آخر: أنه يصلي مرة ثانية: وهو نص الشافعي رحمة اللَّه عليه.\n_________\n(١) (﵁): ساقطة من أ.\n(٢) (ذلك): ساقطة من جـ.\n(٣) (مسلم): في ب، جـ، وفي أ: سلمة.","vol":"2","page":321},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>باب صلاة الإِستسقاء </span>(١)\nيكون مشيه في خروجه للإِستسقاء، وجلوسه، وكل أمره في تواضع واستكانة.\nوذكر بعض أصحابنا: (أنه لو أراد) (٢) أن يخرج حافيًا ومكشوف الرأس، لم يكره، وهذا بعيد جدًا.\nقال الشافعي ﵀: ولا آمر بإخراج البهائم.\n_________\n(١) صلاة الاستسقاء سنة، لما روى عياد بن تميم عن عمه قال: \"خرج رسول اللَّه -ﷺ- يستسقي، فصلى ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ورفع يديه، واستسقى\" رواه هكذا أبو داود، والترمذي، ورواه البخاري ومسلم، وليس في روايتهما ورفع يديه، ولا في رواية مسلم الجهر بالقراءة وهو ثابت في رواية البخاري، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٢٦٥.\n(٢) (أنه لو أراد): في ب، جـ، وفي أ: أنه إن أراد.","vol":"2","page":322},{"text":"وقال أبو إسحاق: (أستحب) (١) إخراجها لعل اللَّه يرحمها (٢).\nوقيل: يكره إخراج البهائم.\nقال: وأكره إخراج من خالف الإسلام للاستسقاء في موضع مستسقى المسلمين، فإن خرجوا تميزوا (عن) (٣) المسلمين في المكان، ولا فرق بين أن يكون (ذلك) (٤) في يوم خروج المسلمين، أو في غيره في أصح الوجهين، ذكره في \"الحاوي\".\nوالثاني: أن الإِمام يأذن لهم في الخروج في غير اليوم الذي يخرج فيه المسلمون.\nوكتب يزيد بن عبد الملك (٥) بإخراج أهل الذمة للاستسقاء إلى عماله، فلم (يعب) (٦) عليه أحد في زمانه.\n_________\n(١) (استحب): في ب، جـ، وفي أ: يستحب.\n(٢) لما روى أن سليمان ﵇ خرج يستسقي فرأى نملة تستسقي فقال: ارجعوا، فإن اللَّه تعالى سقاكم بغيركم، رواه الحاكم أبو عبد اللَّه في المستدرك على الصحيحين بمعناه. فذكره بإسناده عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: \"خرج نبي من الأنبياء يستسقي، فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء، فقال: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة\" قال الحاكم هذا حديث صحيح الإِسناد، \"الفتح الكبير\" ٢/ ٨٦.\n(٣) (عن): في جـ، وفي أ: من.\n(٤) (ذلك): ساقطة من جـ.\n(٥) يزيد بن عبد الملك: النوفلي المدني، ضعفه أحمد وغيره، وقال عثمان بن سعيد: سألت يحيى عنه فقال: ما كان به بأس، وروى معاوية بن صالح عن يحيى: ليس بذاك، وقال البخاري: يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم مدني، قال أحمد: عنده مناكير، وقال النسائي: متروك الحديث، أنظر \"ميزان الاعتدال\" ٤/ ٤٣٣ رقم ٩٧٢٦.\n(٦) (يعب): في ب، جـ، وفي أ: غير واضحة.","vol":"2","page":323},{"text":"وقال مكحول (١): لا بأس بإخراج أهل الذمة مع المسلمين للإستسقاء.\nوقال إسحاق: لا يأمرهم به ولا ينهاهم عنه.\nوصلاة الإستسقاء ركعتان كصلاة العيد، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وسعيد بن المسيب، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وإحدى الروايتين عن أحمد.\nوقال مالك: يصلي ركعتين من غير تكبير زائد، وهي الرواية الثانية عن أحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يصلي للإستسقاء.\n(وقال) (٢) أصحابه: يعني أنها ليست (بسنة) (٣).\nويقرأ في الأولى سورة (ق)، وفي الثانية اقتربت الساعة.\nومن أصحابنا من قال: يقرأ في الثانية سورة نوح، والأول أصح.\nوالسنّة: أن يخطب بعد الصلاة (٤).\n_________\n(١) مكحول: أنظر ص ١٠٣.\n(٢) (وقال): في جـ، وفي ب، أ: قال.\n(٣) (بسنة): في ب، وفي أ، جـ: سنة.\n(٤) والمستحب أن يدعو في الخطبة الأولى فيقول: \"اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا، هنيئًا مريئًا مريعًا غدقًا مجللًا طبقًا سحًا، دائمًا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم إن بالعباد والبلاد اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء، اللهم أرفع عنا الجهد والجوع والعري، وأكشف عنا ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا =","vol":"2","page":324},{"text":"وحكي عن ابن الزبير: أنه خطب وصلى، وبه قال الليث، ويروى عن عمر بن عبد العزيز.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يسن الخطبة بعد هذه الصلاة، ولم يذكر أحمد الخطبة.\nويستحب: إذا خطب في الثانية، أن يستقبل القبلة، ويحول رداءه وينكسه، فيجعل أعلاه أسفله، وأسفله أعلاه، إن أمكنه، وكذلك المأموم.\nوقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.\nوحكى الطحاوي عن أبي يوسف أنه قال: يحول الإمام رداءه دون المأمومين.\nإذا نذر أن يستسقى (بالناس) (١) ويخطب، لم يف بنذره حتى يخطب قائمًا، ولو خطب راكبًا للبعير، أجزأه، كذا ذكر في \"الحاوي\". وفي (إجزائه) (٢) راكبًا نظر.\nوذكر القاضي حسين ﵀: (أنه) (٣) إذا نذر الاستسقاء في حال الجدوية، لزمه أن يصلي إن نذر الصلاة، وإن أطلق، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يلزمه أن يصلي.\n_________\n= نستغفرك إنك كنت غفارًا، فأرسل السماء علينا مدرارًا\"، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٧٥.\n(١) (بالناس): في أ، جـ، وفي ب: للناس.\n(٢) (أجزائه): في ب، جـ، وفي أ: إحرامه.\n(٣) (أنه): ساقطة من جـ.","vol":"2","page":325},{"text":"وإن نذر في زمان الخطب أن يستسقي، ففيه وجهان.\nأحدهما: يستسقي فيشكر اللَّه تعالى، ويسأله دوام (النعمة) (١).\nفإن استسقوا فلم يسقوا، عادوا من الغد.\nوقال في القديم: يأمرهم الإمام أن يصوموا، ثلاثًا ثم يعودون.\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان.\nقال ابن القطان (٢): ليس في الاستسقاء مسألة فيها قولان، سوى هذه المسألة.\nوقيل: إنها ليست على قولين، وإنما جوز هذا وهذا (٣).\n(وقال) (٤) الشيخ أبو حامد: (حيث قال) (٥) يوالون إذا لم يقطعهم عن معاشهم، وحيث قال: يصومون إذا كانت الموالاة تقطعهم عن معاشهم.\n_________\n(١) (النعمة): في ب، وفي أ، جـ: النعم.\n(٢) ابن القطان: هو أبو الحسن أحمد بن محمد المعروف بابن القطان البغدادي، وهو آخر من عرفناه من أصحاب أبي العباس ابن سريج، وقد درس ببغداد، وعنه: أخذ العلماء ومات سنة ٣٥٩ هـ، أنظر: \"الشيرازي\": ١١٣، و\"تاريخ بغداد\" ٤/ ٣٦٥، و\"ابن خلكان\" ١/ ٥٣.\n(٣) (وهذا): وفي أ، جـ: وهذا حيث.\n(٤) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: الواو زائدة.\n(٥) (حيث قال): في ب، وساقطة من أ.","vol":"2","page":326},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>كتاب الجنائز </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الجنائز: جمع جنازة بكسر الجيم وفتحها: لغتان مشهورتان، وقيل: بالفتح للميت، وبالكسر للنعش وعليه الميت.\nويستحب للمسلم أن يذكر الموت: لما روى عبد اللَّه بن مسعود: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لأصحابه \"استحيوا من اللَّه حق الحياء، قالوا: إنا نستحي يا نبي اللَّه والحمد للَّه، قال: ليس كذلك، ولكن من استحى من اللَّه حق الحياء، فليحفظ الرأس وما وعي، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، ومن فعل ذلك: فقد استحى من اللَّه حق الحياء\" رواه الترمذي بإسناد حسن، أنظر \"الفتح الكبير\" ١/ ١٧٨.\nوينبغي للمسلم أن يقبل على الطاعات، وأن يقلع عن المعاصي، وأن يترك الظلم ويرد المظالم إلى أهلها، والحقوق لأصحابها، وليعلم أن الدنيا لا قيمة لها عند اللَّه وستترك لما خلفه، ويذهب إلى اللَّه بعمله، ولنقرأ حديث النبي -ﷺ- وحاله عندما رأى قبرًا يحفر. والحديث: عن البراء بن عازب: \"أن النبي -ﷺ- أبصر جماعة يحفرون قبرًا، فبكى حتى بل الثرى بدموعه وقال: إخواني لمثل هذا فأعدوا\" رواه ابن ماجة بإسناد حسن، أنظر \"ابن ماجة\" ٢/ ١٤٠٣.","vol":"2","page":327},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعن أبي هريرة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"أكثروا من ذكر هادم اللذات يعني الموت\" رواه الترمذي والنسائي، وابن ماجة بأسانيد صحيحة كلها على شرط البخاري ومسلم، أنظر \"الترمذي\" ٤/ ٥٥٣.\nوثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر ﵄ قال: \"أخذ رسول اللَّه -ﷺ- بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل\" وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، أنظر \"الترمذي\" ٤/ ٥٦٧، ٥٦٨.\nقال الشيخ أبو حامد: ويستحب الإِكثار من ذكر حديث (استحيوا من اللَّه حق الحياء).\nوينبغي للمريض: أن يصبر على مرضه، لما روى: أن امرأة جاءت إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه: أدع اللَّه أن يشفيني، فقال: \"إن شئت دعوت اللَّه فشفاك، وإن شئت فاصبري، ولا حساب عليك، قالت: أصبر ولا حساب علي\" ورواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس \"أن امرأة سوداء أتت النبي -ﷺ- فقالت: إني امرأة أصرع، وإني أنكشف فادع اللَّه لي، فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت اللَّه أن يعافيك، فقالت: أصبر\": (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) \"فتح الباري\" ١٢/ ٢١٨، ٢١٩.\nويكره أن يتمنى الموت، لما روى أنس أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي، رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ١٢/ ٢٣٢.\nويستحب أن يتداوى لما روى أبو الدرداء، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن اللَّه تعالى أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا، ولا تداووا بالحرام\" رواه أبو داود في سننه في كتاب \"الطب\" بإسناد فيه ضعف، ولم يضعفه أبو داود، أنظر \"سنن أبي داود\" ٢/ ٣٣١.\n١ - عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: \"إن اللَّه لم ينزل داء إلا أنزل له =","vol":"2","page":328},{"text":"ويستحب عيادة المريض (١).\n_________\n= شفاء\" رواه البخاري، أنظر \"فتح الباري\" ١٢/ ٢٤٠، وعن جابر عن النبي -ﷺ- أنه قال \"لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء، بريء لإذن اللَّه ﷿\" رواه مسلم، أنظر \"صحيح مسلم\" ١٤/ ١٩١.\n٢ - وعن أسامة بن شريك قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ-، وأصحابه، كأنما على رؤوسهم الطير فسلمت، ثم قعدت فجاء الأعراب من ههنا وها هنا فقالوا: يا رسول اللَّه: نتداوى؟ قال: تداووا فإن اللَّه لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم\" رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، أنظر \"الترمذي\" ٤/ ٣٨٣.\n٣ - وعن أبي سعيد أن رجلًا جاء إلى النبي -ﷺ- فقال: \"إن بطن أخي قد استطلق، فقال: أسقه العسل، فأتاه فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا، فقال أسقه عسلًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ- في الثالثة أو الرابعة: صدق اللَّه وكذب بطن أخيك، اسقه عسلًا\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"مسلم\" ١٤/ ٢٠٣.\n٤ - وعن أبي هريرة: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: الشونير \"عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، يريد به الموت\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"صحيح مسلم\" ١٤/ ٢٠٢.\n٥ - وعن سعيد بن زيد ﵄ عن النبي -ﷺ- قال: \"الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ١٢/ ٢٧٠، ٢٧١.\n٦ - وعن عائشة سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"التلبينة مجمة فؤاد المريض، وتذهب بعض الحزن\" رواه البخاري، \"فتح الباري\" ١١/ ٤٨٢، و\"مسلم\" ١٤/ ٢٠٢، والتلبينة: حساء من دقيق ويقال له: التلبين أيضًا، لأنه يشبه بياض اللبن.\n(١) لما روى البراء بن عازب ﵄ قال: \"أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- باتباع الجنائز وعيادة المريض\"، رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ١٢/ ٢١٦.","vol":"2","page":329},{"text":"وشرط الشيخ أبو نصر ﵀: (في عيادة المريض) (١)، أن يكون مسلمًا.\nوذكر في \"الحاوي\": أنه يستحب أن يعم بعيادته المرضى، فلا يخص بها قريبًا من بعيد، وذكر أن النبي -ﷺ- عاد غلامًا يهوديًا، وهذا فيه اشتباه (٢).\n(قال الشيخ الإمام) (٣): والصواب عندي: أن يقال: عيادة الكافر في الجملة جائزة، والقربة فيها موقوفة على نوع حرمة يقترن بها من جوار، أو قرابة.\n(وإذا) (٤) حضر المريض الموت، فإنه يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.\nوقيل: يلقى على ظهره.\nفإن كان الميت رجلًا لا زوجة له، فأولاهم بغسله الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم (٥).\n_________\n(١) (في عيادة المريض): ساقطة من جـ.\n(٢) عن أنس قال: \"كان غلام يهودي يخدم النبي -ﷺ-، فمرض، فأتاه النبي -ﷺ- يعوده فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي -ﷺ- وهو يقول: الحمد للَّه الذي أنقذه من النار\"، \"المجموع\" ٥/ ٩٩.\n(٣) (قال الشيخ الإمام): زائدة في أ.\n(٤) (وإذا): في ب.\n(٥) لأنهم أحق بالصلاة عليه فكانوا أحق بغسله.","vol":"2","page":330},{"text":"فإن كان له زوجة، جاز لها أن تغسله (١)، وهل تقدم على الأقارب؟ فيه وجهان (٢).\n(فإن) (٣) كان الميت امرأة لا زوج لها، فالنساء أحق بغسلها، فتقدم ذات الرحم المحرم، ثم ذات (الرحم) (٤) غير المحرم، ثم الأجنبية (٥).\nفإن كان لها زوج، جاز له غسلها، وبه قال مالك، (وإحدى) (٦) الروايتين عن أحمد، وهل يقدم على النساء؟ فيه وجهان:\nوقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز للزوج أن يغسلها، ويجوز لها أن تغسله.\nفإن مات (أحد) (٧) الزوجين في عدة الرجعة، لم يكن للآخر غسله.\n_________\n(١) لما روت عائشة ﵂: أن أبا بكر ﵁ أوصى أسماء بنت عميس لتغسله، وهذا ضعيف.\n(٢) أحدهما: أنها تقدم، لأنها تنظر منه إلى ما لا ينظر العصبات، وهو ما بين السرة والركبة، والثاني: يقدم العصبات، لأنهم أحق بالصلاة عليه، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ١٠٩.\n(٣) (فإن): في أ، وفي ب، جـ: وإن.\n(٤) (الرحم): في جـ، وفي أ، ب: المحرم.\n(٥) فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكرنا، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ١١١.\n(٦) (وإحدى): في ب فقط وهو إحدى.\n(٧) (أحد): في ب، جـ، وفي أ: إحدى.","vol":"2","page":331},{"text":"وعن مالك: فيه روايتان.\nفإن ماتت أم ولده، أو أمته، جاز له غسلها.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز.\nوإن مات السيد، فهل يجوز لها غسله، فيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي علي الطبري.\nوالثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة في أم الولد.\n(وإن) (١) ماتت امرأة، وليس هناك إلَّا رجل أجنبي، (أو مات) (٢) رجل، وليس هناك إلا امرأة أجنبية، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه ييمم) (٣)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، إلَّا أن مالكًا قال: (تيمم) (٤) المرأة في وجهها وكفيها.\nوالثاني: يستر بثوب، ويلف غاسله على يده خرقة، ثم (يغسله) (٥) ويصب الماء عليه، وبه قال النخعي.\nوعن أحمد: روايتان.\nوقال الأوزاعي: يدفن من غير غسل، ولا ييمم.\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.\n(٢) (أو مات): في ب، وفي أ: ومات.\n(٣) (أنه ييمم): في ب، جـ، وفي أ: يتمم.\n(٤) (تيمم): في ب، جـ، وفي أ: يمم.\n(٥) (يغسله): في جـ، وفي أ، ب: يغسل.","vol":"2","page":332},{"text":"فإن كان الميت خنثى، ولا محرم له، (فإنه) (١) يكون على الوجهين.\nذكر في \"الحاوي\": أن أبا عبد اللَّه الزبيري ذكر: أنه يغسل في قميص، (ويكون) (٢) موضع غسله مظلمًا.\nوقيل: ينبغي أن يشتري له جارية من ماله، أو من (مال) (٣) بيت المال لتغسله، وليس بصحيح.\nوقال القفال: الخنثى تبقى على حكم الصغير، فيغسله الرجال، والنساء، وهذا فاسد.\nوالصحيح: الطريقة الأولى.\nويجوز أن (يغسل) (٤) أقاربه من الكفار، وإن كان أقاربه (من) (٥) الكفار أولى بغسله (٦).\nوقال مالك: لا يجوز (له) (٧) غسل قريبه الكافر بحال.\n_________\n(١) (فإنه) في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٢) (ويكون): في أ، ب، وفي جـ: فيكون.\n(٣) (مال): ساقطة من جـ.\n(٤) (يغسل): في أ، ب، وفي جـ: يغسله.\n(٥) (من): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٦) لأن للكافر عليه ولاية، وإن لم يكن له أقارب من الكفار، جاز لأقاربه من المسلمين غسله، لأن النبي -ﷺ- أمر عليًا أن يغسل أباه، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٣٥.\n(٧) (له): ساقطة من جـ.","vol":"2","page":333},{"text":"والمستحب: أن يغسل في قميص، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة ومالك: تجريده من ثيابه أفضل.\nوذكر في \"الحاوي\": أن الأولى أن يغسل تحت سقف.\nوقيل: بل الأولى أن يغسل تحت السماء.\nوالماء البارد أولى من المسخن، إلَّا أن يكون البرد شديدًا، (أو يكون) (١) الوسخ به كثيرًا، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: المسخن أولى بكل حال.\nوهل تجب (نية) (٢) الغسل؟ فيه وجهان (٣).\nويستحب أن يوضئه وضوءه للصلاة، ويلف على (إصبعه) (٤) خرقة يدخلها في فيه، ويسوك أسنانه، ويدخل إصبعيه في منخريه ويغسلهما.\nوقال أبو حنيفة: لا يستحب (له) (٥) ذلك.\nوإن كانت لحيته ملبدة سرحها بمشط منفرج الأسنان تسريحًا رفيقًا.\nوقال أبو حنيفة: لا يفعل ذلك.\n_________\n(١) (أو يكون): في ب، جـ، وفي أ: ويكون.\n(٢) (نية): في ب، جـ، وفي أفيه.\n(٣) أحدهما: لا تجب، لأن القصد منه التنظيف فلم تجب فيه النية كإزالة النجاسة.\nوالثاني: تجب، لأنه تطهير لا يتعلق بإزالة عين فوجبت فيه النية كغسل الجنابة، أنظر \"المهذب\" ١/ ١٣٥.\n(٤) (أصبعه): في جـ، وفي أ، ب: أصبعيه.\n(٥) (له): في ب.","vol":"2","page":334},{"text":"وتكون الغسلة الأولى بالماء والسدر (١)، وهل يعتد بها من جملة الغسلات الثلاث؟ فيه وجهان:\nقال أبو إسحاق: يعتد بها (من جملة الغسلات الثلاث) (٢).\n(وذكر) (٣) القاضي حسين ﵀: إن من أصحابنا من ذكر الغسل بالسدر والماء للتنظيف من غير وضوء ثم يوضئه بعد ذلك.\nفإذا غسلت المرأة (ضفّر) (٤) شعرها، (وجعل) (٥) ثلاثة قرون، وتلقى خلفها، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: يترك على حالها من غير ضفر على منكبيها إلى صدرها.\nفإن خرج من الميت شيء بعد غسله، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يكفي غسل المحل، وهو قول أبي حنيفة، والثوري.\nوالثاني: أنه يجب منه الوضوء.\nوالثالث: أنه يجب إعادة الغسل، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه\n_________\n(١) لما روى ابن عباس: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال في المحرم الذي خر من بعيره: \"اغسلوه بماء وسدر\" ولأن السدر ينظف الجسم، ثم يغسل بالماء القراح، أي: الذي لا يخالطه شيء، \"النظم المستعذب في غريب المهذب\" ١/ ١٣٥.\n(٢) (من جملة الغسلات الثلاث): في جـ.\n(٣) (وذكر): الواو في جـ.\n(٤) (ضفر): في أ، ب، وفي جـ: يضفر.\n(٥) (وجعل): في ب، وفي أ: وجعلت.","vol":"2","page":335},{"text":"اللَّه، وهو قول أحمد. وفي نتف إبطه، وحلق عانته، وحف شاربه قولان:\nأحدهما: يكره، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، واختيار المزني، (وقال) (١) في الجديد: لا بأس به، وهو قول أحمد.\nوحكي عن مالك: في الحي إذا حلق شاربه، يعزّر.\nولا يحلق رأسه.\nوقال أبو إسحاق: إن كان له جمة، حلق رأسه، والمذهب الأول.\nويستحب لمن غسل ميتًا، أن يغتسل، ولا يجب ذلك (٢).\nوقال في \"البويطي\": إن صح الحديث قلت بوجوبه، والأول أصح (٣)، وهل هو آكد (أم) (٤) غسل الجمعة؟ فيه قولان (٥).\nفإن رأى من الميت ما يكره:\n_________\n(١) (وقال): في ب، جـ، وفي أ: فقال.\n(٢) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"من غسل ميتًا فليغتسل\" ولا يجب ذلك، رواه أبو داود وغيره، وبسط البيهقي ﵀ القول في ذكر طرقه، أنظر \"سنن أبي داود\" ٢/ ١٧٩، وأنظر \"المجموع\" ١/ ١٤٥، قال أبو داود: هو منسوخ، وسمعت أحمد بن حنبل -وسئل عن الغسل الميت- فقال: يجزئه الوضوء.\n(٣) لأن الميت طاهر، ومن غسل طاهرًا، لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب.\n(٤) (أم): في ب، وفي جـ: أو، وفي أ: وغسل.\n(٥) القديم: غسل الجمعة آكد، لأن الأخبار فيها أصح، وفي الجديد: الغسل من غسل الميت آكد وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب، والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ١٤١.","vol":"2","page":336},{"text":"ذكر الشيخ أبو نصر ﵀: أنه يستحب (له) (١) كتمانه (٢).\nوذكر الشيخ أبو إسحاق في المهذب: أنه لا يجوز له ذكره، وهو الأصح.\nوإن رأى ما يعجبه، استحب أن يظهره.\nوقيل: لا يظهره، وليس بشيء.\n_________\n(١) (له): زائدة في أ، جـ، وساقطة من ب.\n(٢) لما روى أبو رافع ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من غسل ميتًا وكتم عليه غفر اللَّه له أربعين مرة\" رواه الحاكم في المستدرك قال: هو صحيح على شرط مسلم، \"المجموع\" ٥/ ١٤٢.","vol":"2","page":337},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>فصل</span>\nإذا ماتت المرأة ولها زوج، وجب كفنها في مالها في أحد الوجهين، (وهو قول أبي إسحاق) (١).\nوفي الثاني: تجب على الزوج، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وهو قول أبي حنيفة.\nوأقل الكفن (ما يستر) (٢) به العورة (٣).\n_________\n(١) وهذا الرأي مخالف لأبي إسحاق: فإن في \"المهذب\": \"وإن كانت امرأة لها زوج، ففيه وجهان: قال أبو إسحاق: يجب على الزوج، لأن من لزمه كسوتها في الحياة، لزمه كفنها بعد الوفاة، كالأمة مع اليد، وقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب في مالها، لأنها بالموت صارت أجنبية، فلم يلزمه كفنها، والأول أصح، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ١٤٤، و\"المهذب\" ١/ ١٣٦، ١٣٧.\n(٢) (ما يستر): في ب: ما تستر، وفي جـ، أ: ما يستر.\n(٣) كالحي.","vol":"2","page":338},{"text":"وقيل: أقله ثوب يعم جميع البدن.\nوالمستحب: أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إزار ولفافتين (١).\nوقال أبو حنيفة: يكفن في ثلاثة أثواب، إزار، ورداء وقميص.\nوالمستحب: أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، وهل يكون فيه قميص؟ فيه قولان: ويشد عليها الأكفان بثوب.\nفمن أصحابنا من قال: هو ثوب سادس، فيحل عنها وينحى.\nوقيل: يدفن معها.\nوحكي عن مالك أنه قال: ليس للكفن حد (محدود) (٢).\nومؤونة تجهيز الميت، من رأس المال مقدمة على ديون الغرماء، وحق الورثة.\nوحكي عن طاوس أنه قال: إن كان ماله كثيرًا، كان من رأس ماله، وإن كان قليلًا فمن ثلثه.\nوحكي عن (خلاس) (٣) بن عمرو أنه قال: هو من ثلثه.\n_________\n(١) (لفافتان) بيض لما روت عائشة ﵂ قالت: \"كفن رسول اللَّه -ﷺ- في ثلاثة أثواب سحولية ليس منها قميص ولا عمامة\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"صحيح مسلم\" ٧/ ٧.\n(٢) (محدود): في جـ فقط.\n(٣) خلاس بن عمرو: وفي أ: حلاس وهو خطأ، هو خلاس بن عمرو العجري البصري التابعي، سمع عمار بن ياسر، وابن عباس، وعائشة، وروى عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة ﵃، روى عنه مالك بن دينار وقتادة، وعوف الأعرابي وغيرهم وهو ثقة، قالوا وروايته عن علي من كتاب، لا سماع، \"التهذيب\" للنووي ١/ ١٧٧.","vol":"2","page":339},{"text":"فإن قال بعض الورثة يكفن بثوب، وقال بعضهم: بثلاثة أثواب، ففيه وجهان:\nأحدهما: يكفن بثوب.\nوالثاني: بثلاثة.\nوفي وجوب الكافور، والحنوط وجهان: وقيل قولان.\nويبسط أوسعها، ثم أحسنها، ثم الثاني، ثم الذي (يلي) (١) الميت، ويلف في الكفن، (ويجعل) (٢) ما يلي رأسه أكثر.\nقال الشافعي ﵀: (وتثنى) (٣) ضفة الثوب، فيبدأ بالأيسر على الأيمن، وبالأيمن على الأيسر.\nوقال في موضع آخر: يبدأ بالأيمن على الأيسر، ثم بالأيسر على الأيمن.\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان.\nومنهم من قال: قولًا واحدًا، يثني الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر، وهذا أصح.\nفإن مات كافر لا مال له، ولا له من يجب عليه تكفينه، فهل يجب تكفينه من بيت المال؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجب.\n_________\n(١) (يلي): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٢) (ويجعل): كما في المهذب، أنظر \"المهذب\" ١/ ١٣٨.\n(٣) (وتثنى): غير واضحة في أ، ب.","vol":"2","page":340},{"text":"والثاني: (أنه) (١) يدفن بغير كفن.\nفإن مات محرم، لم يُقَرَّبْ (طيبًا) (٢)، ولم يلبس مخيطًا، ولم يخمر رأسه، وبه قال عطاء، وأحمد، وداود (٣).\nوقال أبو حينفة: يبطل إحرامه بموته، فيفعل به ما يفعل بسائر الموتى.\nوإن ماتت معتدة عن وفاة، ففيه وجهان (٤).\nأحدهما: أنها لا تقرب طيبًا (٥).\n_________\n(١) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٢) (طيبًا): في ب، جـ، وفي أ: طبيبًا وهو ظاهر التصحيف.\n(٣) لما روى ابن عباس ﵄: أن النبي -ﷺ- قال في المحرم الذي خر من بعيره: \"اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه اللذين مات فيهما، ولا تقربوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٣/ ٣٨٠.\n(٤) أي: فهل يحرم تطييبها.\n(٥) أي يحرم وهو قول أبي إسحاق، والثاني: وهو الصحيح باتفاق الأصحاب لا يحرم.","vol":"2","page":341},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>فصل</span>\nالصلاة على الميت فرض على الكفاية (١).\nوحكي عن (أصبغ) (٢) من أصحاب مالك: (أنها) (٣) سنة.\nوفي أدنى ما يكفي قولان.\nأحدهما: أن أقل ذلك ثلاثة (٤).\nوالثاني: واحد (٥).\nولا يكره فعلها في شيء من الأوقات.\n_________\n(١) لقوله -ﷺ-: \"صلوا خلف من قال: لا إله إلا اللَّه، وعلى من قال: لا إله إلا اللَّه\" رواه الحاكم، وهو ضعيف لضعف سنده، \"المجموع\" ٥/ ١٦٥.\n(٢) (أصبغ): في أ، جـ، وفي جـ: الأصبغ.\n(٣) (أنها): في ب، جـ، وفي أ: أنه.\n(٤) لأن قوله -ﷺ-: صلوا: خطاب جمع، وأقل الجمع ثلاثة.\n(٥) لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة، فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات.","vol":"2","page":342},{"text":"وقال أبو حينفة: يكره فعلها في الأوقات الثلاثة، وهو قول أحمد (١).\nوقال مالك: يكره فعلها عند طلوع الشمس وغروبها، ولا يكره فعلها في المسجد، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حينفة ومالك: يكره فعلها (فيه) (٢).\nوإن كان مع الميت نساء، لا رجل معهن، صلين (عليه) (٣) فرادى.\nوقال أبو حينفة: يصلين عليه جماعة.\nويكره نعي الميت والنداء عليه، وبه قال أحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا بأس به (٥).\n_________\n(١) لحديث عقبة بن عامر: \"ثلاث ساعات كان النبي -ﷺ- ينهانا أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب\" رواه مسلم، أنظر \"مطالب أولي النهى\" ١/ ٥٩٢. وأنظر صحيح مسلم ٦: ١١٤.\n(٢) (فيه): ساقطة من جـ.\n(٣) (عليه): ساقطة من جـ.\n(٤) لما روي عن حذيفة ﵁ أنه قال: \"إذا مت فلا تؤذنوا بي أحدًا، إني أخاف أن يكون نعيًا\" قال الترمذي حديث حسن، \"المجموع\" ٥/ ١٧٠.\n(٥) فقد ثبت في الصحيحين أن رسول اللَّه -ﷺ-: \"نعى النجاشي لأصحابه في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى وصلى بهم عليه\"، \"فتح الباري\" ٣/ ٣٥٩، وأنه -ﷺ- \"نعى جعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة، وعبد اللَّه بن رواحة ﵃\"، \"فتح الباري\" ٣/ ٣٥٩، وأنه -ﷺ- قال في إنسان كان يقم المسجد -أي يكنسه- فمات فدفن ليلًا: \"أفلا كنتم آذنتموني به؟ \"، \"فتح الباري\" ٣/ ٣٦٠، ٣٦١.","vol":"2","page":343},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>فصل </span>(١)\n(وأولاهم) (٢) بالصلاة عليه: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الأبن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، والأخ من الأب والأم أولى من الأخ من الأب (٣).\nوقيل: فيه قولان.\nفإن اجتمع الولي المناسب والوالي، فالولي أولى في قوله الجديد.\n_________\n(١) (فصل): في جـ.\n(٢) (وأولاهم): في ب.\n(٣) على حسب ترتيب العصبات، لأن القصد من الصلاة الدعاء للميت، ودعاء هؤلاء أرجى للإجابة، فإنهم أفجع بالميت من غيرهم فكانوا بالقديم أحق، \"المهذب\" ١/ ١٣٩.","vol":"2","page":344},{"text":"وقال في القديم: الوالي أولى، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد (١).\nوقال مالك: الابن مقدم على الأب في صلاة الجنازة، وكذا يقول الأخ أولى من الجد، والابن أولى بالصلاة على الأم من زوجها وإن كان أباه.\nوقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج في التقدم في الصلاة على زوجته إلا أنه يكره للابن أن يتقدم على أبيه.\nنص الشافعي ﵀: على أنه يقدم الأسن في صلاة الجنازة على الأقرأ الأفقه، ونص في إمامة الصلاة، على أنه يقدم الأفقه الأقرأ (٢).\nفمن أصحابنا من خرج ها هنا قولًا (آخر) (٣): أن الأفقه الأقرأ أولى.\nومنهم: من فرق بينهما.\nفإن أوصى إلى رجل ليصلي عليه، لم يكن أولى من الأولياء (٤).\nوقال أحمد: يقدم حكم الوصية على كل ولي.\n_________\n(١) والدليل: لا يؤم الرجل في سلطانه، ويستدل للقول الجديد، بأنها ولاية تترتب فيها العصبات، فقدم الولي على الوالي في النكاح، وأنظر \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٣٥٩، ٣٦٠.\n(٢) لأن المقصود في صلاة الجنازة الدعاء، ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة، لأنه أخشع غالبًا وأحضر قلبًا.\n(٣) (آخر): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٤) لأن الصلاة عليه حق للقريب، كما لو أوصى إلى أجنبي بتزويج بنته ولها عصبة، فإنه لا تصح وصيته، \"المجموع\" ٥/ ١٧٦.","vol":"2","page":345},{"text":"ومن شرط صحة الصلاة على الجنازة: الطهارة، وستر العورة.\nوقال ابن جرير الطبري والشعبي: يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة (١) وهو قول الشيعة، ويقف الإمام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٢).\nوذكر أبو علي الطبري في \"الإفصاح\": أنه يقف من الرجل عند صدره، وهو قول أحمد.\nوقال أبو حنيفة: يقف عند صدر الرجل والمرأة.\nوقال مالك: يقف من الرجل عند وسطه، ومن المرأة عند منكبيها.\nثم يكبر أربعًا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأحمد، وداود (٣).\n_________\n(١) قال الماوردي: هذا الذي قاله الشعبي قول خرق به الإجماع، فلا يلتفت إليه، والدليل على اشتراط الطهارة: \"ولا تصل على أحد منهم مات أبدًا\" فسماه صلاة، وقوله -ﷺ- (صلوا على صاحبكم)، وقوله -ﷺ-: \"\"من صلى على جنازة\"، وقال تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ. . .﴾ الآية، وقال -ﷺ-: \"لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور\" \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ١٧٩.\n(٢) لما روى أن أنسًا ﵁: \"صلى على رجل فقام عند رأسه، وعلى امرأة فقام عند عجيزتها\"، فقال له العلاء بن زياد: هكذا كانت صلاة رسول اللَّه -ﷺ- \"صلى على امرأة عند عجيزتها، وعلى الرجل عند رأسه؟ قال: نعم\" رواه \"أبو داود\" ٢/ ١٨٦، و\"الترمذي\" ٣/ ٣٨٣، و\"ابن ماجة\" وآخرون، قال الترمذي: هو حديث حسن.\n(٣) لما روى جابر ﵁: أن النبي -ﷺ- \"كبر على الميت أربعًا، وقرأ بعد التكبيرة الأولى بأم القرآن\" رواه الحاكم والبيهقي عن الشافعي، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ٣٩.","vol":"2","page":346},{"text":"وحكي عن ابن سيرين أنه قال: يكبر ثلاثًا.\nوقال زيد بن أرقم (١)، وحذيفة بن اليمان: يكبر خمسًا، وبه قالت الشيعة (٢).\nوعن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنه قال: كبر رسول اللَّه -ﷺ- على الجنائز، تسعًا، وسبعًا، وخمسًا، وأربعًا، فكبروا ما كبر الإمام، ولا يزيد على تسع.\nيروى عن علي ﵁: أنه كبر على أبي قتادة (٣) ﵁ سبعًا، وكان بدريًا، وكبر على (سهل) بن حنيف (٤)، ستًا وكان بدريًا.\nوروى عبد خير (٥) عنه: أنه كان يكبر على أصحاب النبي -ﷺ-، غير أهل بدر خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا.\n_________\n(١) زيد بن أرقم: وهو من قبيلة خزرج الأنصارية، من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، وقد غزا مع رسول اللَّه -ﷺ- سبعة عشر غزوة، نزل الكوفة، وتوفي بها سنة ٥٦ هـ، \"التهذيب\" للنووي ١/ ١٩٩.\n(٢) وهي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، \"المختصر النافع في فقه الإمامية\". ٦٤.\n(٣) أبو قتادة: هو صحابي شهد غزوة بدر ﵀، \"التهذيب\" للنووي ٢/ ٢٦٥.\n(٤) سهل بن حنيف: وفي أ: سهيل والصواب الأول، هو الصحابي ﵁ وهو أبو ثابت، ويقال أبو سعد، ويقال: أبو الوليد من ذرية مالك بن الأوس الأنصاري المدني، شهد بدرًا، وأحدًا، والخندق، والمشاهد كلها مع رسول اللَّه -ﷺ-، توفي بالكوفة سنة ثمان وثلاثين، وصلى عليه علي بن أبي طالب ﵁، \"التهذيب\" للنووي ١/ ٢٣٧.\n(٥) عبد خير: بن يزيد الهمداني بإسكان الميم الكوفي، أبو عمارة التابعي، أدرك =","vol":"2","page":347},{"text":"ويرفع يديه في جميع التكبيرات حذو منكبيه (١).\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يرفع يديه إلَّا في التكبيرة الأولى، فإن زاد على أربع، لم تبطل صلاته وإن تعمده (٢).\nوحكى القاضي حسين: إنها تبطل، وليس بصحيح.\nفإن صلى خلف إمام، فزاد على أربع تكبيرات، لم يتابعه في الزيادة.\nوحكي عن أحمد أنه قال: يتابعه إلى سبع.\nوحكي في \"الحاوي\" وجهين: في انتظاره هذه الزيادة.\nثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وذلك فرض، وبه قال أحمد، وداود (٣).\nوقال أبو حنيفة ومالك: (لا يقرأ) (٤) فيها شيئًا من القرآن، ثم\n_________\n= زمن النبي -ﷺ- ولم يره، وكان عبد خير من كبار أصحاب علي ﵁، واتفقوا على توثيقه، سكن الكوفة، وعاش مائة وعشرين سنة، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي ١/ ٢٩٣، و\"الكاشف\" في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي ٢/ ١٥٣.\n(١) وهذا سنة عند الشافعية، لما روي أن عمر ﵁ كان يرفع يديه على الجنازة في كل تكبيرة.\n(٢) أنظر البابرتي مع \"فتح القدير\" ١/ ٤٥٩.\n(٣) لأن صلاة الجنازة شرعت للتخفيف، ولهذا لا يقرأ فيها بعد الفاتحة بشيء، وليس فيها ركوع، ولا سجود، ولذلك لا يقرأ دعاء الاستفتاح، \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٣٦٢.\n(٤) (لا يقرأ): في ب، وفي أ: يقرأ.","vol":"2","page":348},{"text":"يكبر الثانية (ويحمد اللَّه) (١)، ويصلي على النبي -ﷺ-، ويدعو للمؤمنين، والمؤمنات، والصلاة على النبي -ﷺ- (عندنا) (٢) واجبة، والدعاء مستحب، ثم (يكبر) (٣) الثالثة، ويدعو للميت، والدعاء الواجب غير مقدر (٤)، ثم يكبر الرابعة ويقول: اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله.\nوحكي عن (أبي) (٥) علي بن أبي هريرة أنه (كان يقول) (٦): ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، ثم يسلم تسليمتين.\nوقال أحمد: يسلم تسليمة واحدة عن يمينه (٧).\n_________\n(١) (ويحمد اللَّه): غير واضحة في أ.\n(٢) (عندنا): ساقطة من أ.\n(٣) (يكبر): ساقطة من أ.\n(٤) والسنة: أن يقول ما رواه أبو قتادة وذكره الشافعي ﵀: يقول: \"اللهم هذا عبدك وابن عبدك خرج من روح الدنيا وسعتها، ومحبوبة وأحباؤه فيها، إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به، وأصبح فقيرًا إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين\"، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٤٠/ ١٤١.\n(٥) (أبي): ساقطة من أ.\n(٦) (كان يقول): في جـ، وفي أ: قال كان يقول.\n(٧) ما روى عطاء بن السائب: \"أن النبي -ﷺ-، سلَّم على الجنازة تسليمة واحدة، رواه الجوزجاني بإسناده، \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٣٦٦.","vol":"2","page":349},{"text":"وفي قراءة السورة بعد الفاتحة وجهان، وفي دعاء. (الاستفتاح) (١) والتعوذ قبل القراءة وجهان:\nأحدهما: وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀: (أنه) (٢) يأتي بذلك، وفي استحباب التحميد في التكبيرة الثانية وجهان.\nويسر فيهما بالقراءة بكل حال.\nوقال أبو القاسم الداركي: إذا اتفقت بالليل، جهر فيها بالقراءة. فإن اجتمع جنائز الرجال، والنساء، والصبيان، والخناثى، جعل الرجال (مما) (٣) يلي الإِمام، ثم الصبيان، ثم الخناثى، ثم النساء، إذا احتيج إلى جمعهم في الصلاة مرة واحدة، وهو قول مالك (٤).\nوحكي عن القاسم بن محمد (٥)، والحسن البصري: أنه يجعل الرجال مما يلي القبلة، والمرأة مما يلي الإِمام.\n_________\n(١) (الاستفتاح): في ب، جـ، وفي أ: الافتتاح.\n(٢) (أنه): في أ، ب، وفي جـ: أن.\n(٣) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما.\n(٤) لما روي عن ابن عمر ﵄ \"أنه صلى على تسع جنائز رجال ونساء، فجعل الرجال مما يلي الإِمام، والنساء مما يلي القبلة\" رواه البيهقي بإسناد حسن، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ٣٣.\n(٥) القاسم بن محمد بن علي الشاشي صاحب التقرير، ولد الإِمام الجليل القفال الكبير، قال أبو حفص عمر بن علي المطوعي: المنجبون من فقهاء أصحابنا أربعة: أبو بكر الإِسماعيلي، حيث ولد ابنه أبا سعد، والإِمام أبو سهل حيث ولد ابنه الإِمام ابن الإِمام إلى أن قال: وأبو بكر القفال حيث حظي من نسله بالولد النجيب الذي نسب إليه كتاب التقرير، \"طبقات الشافعية الكبرى\" ٢/ ٣١٤، ٣١٥.","vol":"2","page":350},{"text":"ومن فاته بعض الصلاة مع الإمام، افتتح الصلاة ولم ينتظر تكبير الإمام.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: ينتظر تكبير الإمام ليكبر معه.\nوعن مالك: روايتان.\nفإن أدركه مأموم في القراءة، أحرم خلفه وقرأ، فإن كبر الإمام الثانية قبل أن يفرغ من القراءة، قطع القراءة وكبر معه في أصح الوجهين. كالمسبوق.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: إلَّا أنه بعد التكبيرة الثانية (محل) (١) القراءة بخلاف حال الركوع فينبغي أن (يتم) (٢) القراءة بعد التكبيرة الثانية (قال: ويمكن أن يقال: لا يتم القراءة بعد التكبيرة الثانية) (٣) مع الإِمام، (لأنه لما) (٤) (أدركه) (٥) مع الإمام محل القراءة، صار هذا محل قراءته دون ما بعد الثانية، فإن أدرك الإمام في التكبيرة الرابعة، كبر معه (وتمم) (٦).\nوقال في موضع آخر: إذا سلم الإِمام، أتى بالتكبير نسقًا، فحصل فيه قولان:\nأحدهما: يكبر نسقًا.\n_________\n(١) (محل): في ب، جـ، وفي أ: يحل.\n(٢) (يتم): في ب، أ، وفي ب: يتمم.\n(٣) (قال: ويمكن. . . الثانية): ساقطة من أ: وموجودة في ب، جـ.\n(٤) (لأنه لما): غير واضحة في أ.\n(٥) (أدركه): في جـ، وفي أ: أدرك.\n(٦) (وتمم): في جـ.","vol":"2","page":351},{"text":"والثاني: يأتي بما شرع فيه وإن رفعت الجنازة.\nولا يصلي (على) (١) الجنازة قاعدًا مع القدرة، ولا راكبًا، وبه قال أبو حنيفة، إلَّا أن أصحابه قالوا: القياس: أن يجوز فعلها راكبًا كسجود التلاوة.\nفإن حضر من قد صلى مرة، فهل يعيد الصلاة مع من لم يصل؟ فيه وجهان، وإن حضر من لم يصل عليه، صلى على القبر، وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر؟ فيه أربعة أوجه:\nأحدها: إلى شهر، وبه قال أحمد.\nوالثاني: يصلى عليه ما لم يبل.\nوالثالث: يصلى عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه عند الموت.\nوالرابع: أنه يصلى عليه أبدًا.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: لا يصلى على القبر إلَّا أن يكون قد دفن قبل أن يصلى عليه، فيصلى عليه إلى ثلاثة أيام.\nومنهم من قال: إذا شككنا في تغيره، لم يصل عليه.\nولا يصلى على الجنازة مرتين، إلا أن يكون الولي غائبًا فيحضر وقد صلى غيره، فيصلي. وتجوز الصلاة على الميت الغائب، وبه قال أحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا تجوز الصلاة على الميت الغائب.\n_________\n(١) (على): في أ: مع علي فمع زائدة.\n(٢) لما روى أبو هريرة ﵁: (أن النبي -ﷺ- نعى النجاشي لأصحابه وهو بالمدينة، وصلى عليه، وصلوا خلفه) رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٣/ ٣٥٩.","vol":"2","page":352},{"text":"ولا يكره الدفن بالليل (١).\nوقال الحسن: يكره.\n(فإن) (٢) دفن قبل الغسل، نبش وغسل، إذا لم يكن قد تقطع (٣).\nوقال أصحاب أبي حنيفة: إذا أهيل عليه التراب قبل الغسل، لم ينبش.\n_________\n(١) لما روى جابر ﵁ قال: \"زجر النبي -ﷺ- أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك\" رواه مسلم ٧/ ١٠، ١١ وهذا دليل الحسن البصري، فإنه كره الدفن ليلًا. أما من يقول في عدم الكرامة، فإنهم يستدلون:\n١ - حديث ابن عباس ﵄ أن النبي -ﷺ-: \"مر بقبر دفن ليلًا فقال: متى دفن هذا؟ فقالوا: البارحة، قال: أفلا آذنتموني؟ قالوا: دفناه في ظلمة الليل، فكرهنا أن نوقظك، فصلى عليه\" رواه البخاري \"فتح الباري\" ٣/ ٣٦٠.\n٢ - وعن جابر بن عبد اللَّه ﵄ قال: \"رأى ناس نارًا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول اللَّه -ﷺ- في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، وإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر\" رواه أبو داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم، واحتج به أبو داود في المسألة، \"سنن أبي داود\" ٢/ ١٧٩.\n٣ - وعن عائشة ﵂: \"أن أبا بكر الصديق ﵁، لم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء، ودفن قبل أن يصبح\"، رواه البخاري في الصحيح عن معلى بن أسد، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ٣١.\n(٢) (فإن): ب، أ، وفي جـ: وأن.\n(٣) لأنه واجب مقدور عليه فوجب فعله.","vol":"2","page":353},{"text":"(وإن دفن) (١) من غير تكفين، نبش في أحد الوجهين وكفن (٢).\nفإن ماتت امرأة، وفي جوفها جنين حي، شق جوفها، وأخرج (٣).\nومن أصحابنا من قال: إذا قال القوابل، إنه لمدة يعيش في مثلها أخرج وإلّا ترك.\n(وقال أحمد: يسطلمه القوابل، فإن خرج وإلَّا ترك) (٤) حتى يموت ثم يدفن.\nفإن ماتت امرأة ذمية وفي جوفها جنين مسلم (دفنت) (٥) بين مقابر المسلمين، والكفار.\nوقيل: يجعل ظهرها إلى القبلة.\nفإن ابتلع جوهرة لغيره، ومات، شق جوفه في أصح الوجهين (٦).\n_________\n(١) (وإن دفن): في ب، جـ، وفي أ: قال دفن.\n(٢) والصحيح: لا ينبش، وهو الوجه الثاني، لأن المقصود ستره، وقد حصل، لأن في نبشه هتكًا لحرمته واللَّه أعلم.\n(٣) لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من الميت، فأشبه إذا اضطر إلى أكل جزء من الميت، وقيل: بل يعرض على القوابل (الأطباء الآن) فإن قلن: هذا الولد إذا أخرج يرجى حياته وهو أن يكون له ستة أشهر فصاعدًا شق جوفها وأخرج، وإن قلن: لا يرجى بأن يكون له دون ستة أشهر، لم يشق، لأنه لا معنى لانتهاك حرمتها فيما لا فائدة فيه، \"المجموع\" ٥/ ٢٦٨.\n(٤) (وقال أحمد. . . ترك): ساقطة من أ - وموجودة في ب، جـ.\n(٥) (دفنت): في أ، ب وفي جـ دفن.\n(٦) إذا طلبها، صاحبها.","vol":"2","page":354},{"text":"(وفي الثاني) (١): ينتقل حقه إلى القيمة في تركته (٢). وإن ابتلع جوهرة لنفسه، ثم مات، شق جوفه في أحد الوجهين.\nفإن وجد بعض الميت، غسل وصلي عليه، وبه قال أحمد (٣).\nوقال أبو حنيفة ومالك: إن وجد أكثره صلي عليه.\nوحكي عن عبد العزيز (بن) (٤) الماجشون (٥): أنه يصلي عليه، ينوى الصلاة على الميت.\nويغسل السقط إذا استهل (٦).\n_________\n(١) (وفي الثاني): ب، جـ وفي أ: وفي الثانية.\n(٢) لحديث عائشة ﵂: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كسر عظم الميت ككسره حيًا\". رواه أبو داود بإسناد صحيح إلا رجلًا واحدًا وهو سعد بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، فضعفه أحمد بن حنبل، ووثقه الأكثرون، وروى له مسلم في صحيحه وهو كاف في الاحتجاج به، ولم يضعفه أبو داود مع قاعدته التي قدمنا بيانها \"سنن أبي داود\" ٢/ ١٩٠، \"المجموع\" ٥/ ٢٦٧.\n(٣) لأن عمر ﵁: صلى على عظام بالشام، وصلى أبو عبيدة على رؤوس، وصلت الصحابة ﵃ على يد عبد الرحمن بن عتاب ابن أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل وكان الطائر نسرًا، وكانت وقعة الجمل في جمادي سنة ست وثلاثين، أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٢١٠.\n(٤) (بن): زائدة في أ.\n(٥) عبد العزيز بن الماجشون: هو أبو عبد اللَّه عبد العزيز بن عبد اللَّه بن أبي سلمة الماجشون من فقهاء الطبقة الثالثة من فقهاء التابعين في المدينة، مات ببغداد سنة ستين ومائة، ودفن في مقابر قريش، أنظر \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ٦٧.\n(٦) لما روى ابن عباس ﵄: أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا استهل السقط، =","vol":"2","page":355},{"text":"وحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا يصلى على الصبي الذي لم يبلغ.\nوحكي عن بعض الناس أنه قال: إن كان قد صلى، صليّ عليه.\nوإن لم يكن قد استهل صارخًا، فإن كان قد اختلج، (أو) (١) تحرك، صلى عليه.\nوقال مالك: لا يصلى (عليه) (٢)، إلَّا أن يطول ذلك، فيتحقق حياته.\nوإن لم تظهر عليه علامة الحياة، فإن لم يكن له أربعة أشهر، لف في خرقة ودفن، فإن كان قد بلغ أربعة أشهر، ففيه قولان:\nأصحهما: أنه لا يصلى عليه، فعلى هذا في غسله قولان.\nوإن اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار ولم يتميزوا صلّي (عليهم) (٣) بالنية، وبه قال مالك، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: إن كانت الغلبة للمسلمين، صلي عليهم.\n_________\n= غسل، وصلى عليه، وورث، وورث\"\" ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإِسلام والميراث، والدية، فغسل وصلى عليه كغيره، وهذا من رواية جابر لا من رواية ابن عباس، رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والحاكم، والبيهقي، أنظر \"الترمذي\" ٣/ ٣٤١.\n(١) (أو): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٢) (عليه): ساقطة من جـ.\n(٣) (عليهم): في جـ، وفي أ، ب: عليه.","vol":"2","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>فصل</span>\nومن مات في جهاد الكفار من المسلمين بسبب من أسباب قتالهم قبل (انقضاء) (١) الحرب، فهو شهيد، لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال مالك، وأحمد (٢).\n_________\n(١) (انقضاء): في جـ: انفصال.\n(٢) لما روى جابر ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ-، أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا\" رواه البخاري، أنظر \"فتح الباري\" ٣/ ٤٥٣، والشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو: من مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال، سواء قتله كافر، أو أصابه سلاح مسلم خطأ، أو عاد إليه سلاح نفسه، أو سقط عن فرسه أو رمحته دابة فمات، أو وطئته دواب المسلمين أو غيرهم، أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أو كافر، أو وجد قتيلًا عند انكشاف الحرب، ولم يعلم سبب موته، سواء كان عليه أثر دم أم لا، وسواء مات في الحال أم بقي زمنًا، ثم مات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب، وسواء أكل، وشرب، ووصى، أم لم يفعل شيئًا من ذلك، يقول النووي: وهذا كله متفق عليه عندنا، نص عليه الشافعي والأصحاب، \"المجموع\" ٥/ ٢٢١، ٢٢٢.","vol":"2","page":357},{"text":"وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يغسل، ولكن يصلى عليه، وروي ذلك عن أحمد (أيضًا) (١).\nوحكي عن الحسن البصري؛ أنه يغسل ويصلى عليه.\nولا فرق بين الكبير والصغير في حكم الشهادة.\nوقال أبو حنيفة: لا يثبث حكم الشهادة لغير البالغ.\nوإن جرح في (المعركة) (٢) ومات بعد تقضي الحرب، غسل وصلي عليه، وبه قال أحمد.\nومن أصحابنا من حكى: أنه إن مات بعد تقضي الحرب بزمان يسير، ثبت له حكم الشهادة، وإن مات بعده بزمان كثير، غسل وصلي عليه.\nومن أصحابنا: من حكى في ذلك قولين.\nوقال مالك: إن أكل، أو شرب، أو بقى يومين أو ثلاثة، غسل وصلي عليه.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: إذا خرج عن صفة القتلى، وصار إلى حال الدنيا، بأن أكل، أو شرب، أو أوصى، خرج عن حكم الشهادة، وما سوى ذلك، لا يخرج به عن صفة القتلى.\nومن مات من السبي قبل التلفظ بالشهادتين، فإنهم (عندنا) (٣) يغسلون، ويصلى عليهم، لأنهم يتبعون السّابي.\n_________\n(١) (أيضًا): في جـ.\n(٢) (المعركة): في أ، ب، وفي جـ: المعترك.\n(٣) (عندنا): في ب، جـ، وفي أ: عندما.","vol":"2","page":358},{"text":"وقال مالك: لا يغسلون ولا يصلى عليهم.\nومن قتل في الحرب وهو جنب، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول (أبي) (١) العباس بن سريج (وقول) (٢) أبي علي ابن أبي هريرة، أنه يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أحمد (٣).\nوقال أبو حنيفة: يغسل ويصلى عليه (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو قول أكثر أصحابنا، وقول مالك (٦).\nفإن أسر المشركون مسلمًا، وقتلوه صبرًا، ففي غسله والصلاة عليه، وجهان:\nأحدهما: أنه يغسل ويصلى عليه.\nوالثاني: (أنه) (٧) لا يغسل ولا يصلى عليه.\nفإن تجلت الحرب عن قتيل من المسلمين، حكم له بالشهادة، كان به أثر أو لم يكن.\n_________\n(١) (أبي): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) (وقول): في جـ.\n(٣) بسبب شهادة الجنابة.\n(٤) وحجته: أن النبي -ﷺ- صلى على قتلى أحد، وصلى على حمزة صلوات.\n(٥) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٦) لأنها طهارة حدث فلم يجز كغسل الموت.\n(٧) (أنه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"2","page":359},{"text":"(وقال) (١) أبو حنيفة: (إن خرج من عينيه أو) أذنه دم، أو تكلم، لم يغسل) (٢).\nوإن خرج من أنفه، أو ذكره، أو دبره، غسل، وإن لم يكن به أثر، غسل.\nوينزع عنه ما لم يكن من عامة لباس الناس، من حديد، وجلود، ومحشو، وفرو، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.\nوقال مالك: لا ينزع ذلك عنه.\nثم الولي بالخيار، إن شاء كفنه فيما بقي من ثيابه، وإن شاء كفنه في غيرها، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: لا ينزع عنه بقية ثيابه.\nوإن قتل رجل من أهل البغي، رجلًا من أهل العدل، في حال الحرب، غسل وصلي عليه في أشهر القولين، وبه قال مالك.\n(وعن) (٣) أحمد: روايتان.\nوقال (أبو حنيفة) (٤): لا يغسل.\nوإن قتل قطاع الطريق رجلًا من أهل (القافلة) (٥)، ففي غسله، والصلاة عليه وجهان، بناء على القولين.\n_________\n(١) (وقال): الواو ساقطة من أ.\n(٢) (أذنه. . . يغسل): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٣) (وعن): في ب، جـ، والواو زائدة في أ.\n(٤) (أبو حنيفة): في ب، جـ، وفي أ: أحمد.\n(٥) (القافلة): في \"المهذب\" ١/ ١٤٢، وفي أغير واضحة، وفي ب: الرفقة.","vol":"2","page":360},{"text":"وإن قتل رجل من أهل البغي في حال الحرب، غسل وصلّي عليه.\nوقال أبو حنيفة: لا يغسلوا، ولا يصلى عليهم، عقوبة لهم.\nومن قتل ظالمًا في غير حرب، فإنه يغسل ويصلى عليه قولًا واحدًا، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: إن قتل بحديدة، لم يغسل، وإن قتل بمثقل غسل.\nومن قتل في رجم، أو قصاص، غسل وصلي عليه.\nوقال الزهري: المرجوم لا يصلى عليه.\nوقال مالك: لا يصلى عليه الإِمام، ويصلي غيره.\nويروى عن عمر بن عبد العزيز: أنه كره الصلاة على من قتل نفسه.\nوقال الأوزاعي: لا يصلى عليه.\nوعن قتادة: أنه قال: لا يصلى على ولد الزنا.\nوعن الحسن: لا يصلى على النفساء.","vol":"2","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>فصل</span>\nالحمل بين العمودين (١) أفضل من التربيع (٢).\nوقال أحمد: التربيع أفضل، وكان النخعي يكره الحمل بين العمودين، وهو قول أبي حنيفة.\nوصفة التربيع: أن يبدأ (بياسرة) (٣) المقدمة، فيضع العمود على عاتقه الأيمن، ثم يأتي إلى ياسرة المؤخرة، فيضع العمود على عاتقه\n_________\n(١) وهو أن يجعل الحامل رأسه بين عمودي مقدمة النعش ويجعلهما على كاهله، \"المهذب\" ١/ ١٤٢.\n(٢) لأن النبي -ﷺ- حمل سعد بن معاذ ﵁ بين العمودين\" ولأنه روي ذلك عن عثمان، وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة، وابن الزبير ﵃، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٢٣٠.\n(٣) (بياسرة): غير واضحة في أ، وفي جـ و\"المهذب\": ياسرة.","vol":"2","page":362},{"text":"الأيمن، ثم يأخذ (يامنة) (١) المقدمة، فيضع العمود على عاتقه الأيسر، ثم يأتي إلى يامنة المؤخرة، فيضع العمود على عاتقه الأيسر، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.\nوقال إسحاق: بعد ياسرة المؤخرة، يأخذ (يامنة) (٢) المؤخرة، فيدور عليها.\nوعندنا: الأفضل في الحمل بين التربيع، والحمل بين العمودين، وهو أن يحمل في المقدمة واحد، وفي المؤخرة اثنان.\nوالمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال مالك، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: (والمشي) (٣) وراءها أفضل.\nوقال الثوري: الراكب وراءها، والماشي حيث شاء.\nوإذا سبق الجنازة إلى المقبرة، فإن شاء جلس، وإن شاء قام حتى توضع.\nوقال أبو حنيفة: يكره الجلوس قبل أن توضع (٤)\nومن مات في البحر، ولم يكن بقربه ساحل، فالأولى: أن يجعل\n_________\n(١) (يامنة): في ب، جـ، وفي أما منة.\n(٢) (يامنة): في ب، جـ، وفي أ: ياسرة.\n(٣) (والمشي): في جـ.\n(٤) لما روى علي ﵁ قال: \"قام رسول اللَّه -ﷺ- مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمرهم بالقعود\" رواه مسلم في صحيحه بمعناه أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ٢٧٠. وأنظر صحيح مسلم ٧: ٣٠.","vol":"2","page":363},{"text":"بين لوحين ويلقى في البحر إذا كان في الساحل مسلمون، وإن كان في الساحل كفار، ثقل، وألقي في البحر ليحصل في قراره.\nوقال عطاء وأحمد: يثقل ويلقى في البحر بكل حال إذا تعذر عليهم دفنه.\nإذا دفن (ميت) (١)، لم يجز أن يحفر قبره ليدفن فيه آخر، إذا كان في مدة لا يبلى فيها الميت، وإن مضى على الميت زمان يبلى في مثله، ويصير رميمًا، فإنه يجوز حفره.\nوحكي عن عمر بن عبد العزيز ﵀: أنه قال: إذا مضى عليّ حول، فازرعوا الموضع.\nويسلّ من قبل رأسه سلًا، فيوضع رأسه عند رجل القبر، ثم يسل سلًا إلى القبر.\nوقال أبو حنيفة: توضع الجنازة على (حافة) (٢) القبر مما يلي القبلة، ثم ينزل إلى القبر معترضًا. والسنّة في القبر التسطيح.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: التسنيم هو السنّة، لأن التسطيح، صار شعار الرافضة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد.\nولا يكره دخول المقابر.\nوحكي عن أحمد أنه قال: يكره دخول المقابر بالنعال، ولا يكره بالخفاف و(التمشكان) (٣).\n_________\n(١) (ميت): وفي جـ: الميت.\n(٢) (حافة): في أ، وفي ب، جـ: جانب.\n(٣) (التمشكان): غير واضحة في ب، وهو ما يشبه الخف.","vol":"2","page":364},{"text":"والتعزية قبل الدفن وبعده عقيبه.\nوقال الثوري: لا يعزى بعد الدفن.\nذكر الشيخ الإِمام أبو إسحاق في المهذب: أنه لا يجوز للنساء زيارة القبور (١).\nوالشيخ أبو نصر ذكر، أنه يكره للنساء زيارة القبور، ويستحب للرجال.\n(قال الشيخ الإِمام) (٢): وعندي: لو فصل القول في ذلك لما كان به بأس، فيقال: إن كان زيارتهن المقابر لتجديد الحزن، والبكاء بالتعديد والنوح على ما جرت به عادتهن، حرم، وعليه يحمل الخبر (٣)، وإن كان زيارتهن للاعتبار بغير تعديد، ولا نياحة، كره، إلَّا أن تكون عجوزًا لا تشتهى، فلا يكره (كحضور) (٤) الجماعة في المساجد.\n_________\n(١) يستحب للرجال زيارة القبور، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: \"زار رسول اللَّه -ﷺ- قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: إني استأذنت ربي ﷿ أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور، فإنها تذكركم الموت\" رواه مسلم ٧/ ٤٦، ولا يجوز للنساء زيارة القبور، لما روى أبو هريرة ﵁ عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"لعن اللَّه زوارات القبور\" رواه مسلم في \"صحيحه\"، \"المجموع\" ٥/ ٢٨٠.\n(٢) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من ب.\n(٣) وهو: لعن اللَّه زوارات القبور، \"سنن البيهقي\" ٤/ ٧٨.\n(٤) (كحضور): في ب، جـ، وفي أ: كحضورها، فالهاء زائدة.","vol":"2","page":365},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\nتأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال\nحققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه\nالأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية\nالجزء الثالث\nمكتبة الرسالة الحديثة","vol":"3","page":1},{"text":"حقوق الطبع محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٩٨٨\nالناشر: مكتبة الرسالة الحديثة\nتلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠\nالمملكة الأردنية الهاشمية - عمان","vol":"3","page":2},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء","vol":"3","page":3},{"text":"كتاب الزكاة\nكتاب الصيام\nكتاب الاعتكاف\nكتاب الحج\nباب الأضحية - العقيقة - النذر\nباب الأطعمة - باب الصيد والذبائح","vol":"3","page":5},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"3","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>كتاب الزكاة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الزكاة لغة: الزيادة، وكل شيء ازداد فقد زكا، والزكاة أيضًا: الصلاح، وأصلها من زيادة الخير، يقال: رجل زكي: أي زائد الخير من قوم أزكياء.\nوالزكاة شرعًا: عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص، أنظر \"التعريفات\" للسيد الجرجاني: ١٠١.\nوعرف الماوردي: إسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص، على أوصاف مخصوصة، لطائفة مخصوصة، أنظر \"المجموع\" ٥/ ٢٩١.\nوالزكاة ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروضه، والأصل فيه قوله ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾. وروى أبو هريرة قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- ذات يوم جالسًا، فأتاه رجل \"فقال: يا رسول اللَّه: ما الإسلام؟ قال الإسلام: أن تعبد اللَّه ولا تشرك به شيئًا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم شهر رمضان، ثم أدبر الرجل، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ردوا علي الرجل، فلم يروا شيئًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: هذا جبريل، جاء ليعلم الناس دينهم\"، رواه البخاري ومسلم. =","vol":"3","page":7},{"text":"لا تجب الزكاة إلّا على حر مسلم، فإن ملّك عبده مالًا، وقلنا: إنه (لا يملك) (١)، لم يجب فيه الزكاة عليه، ولا على المولى.\nوقيل: تجب الزكاة على المولى.\nوأما المكاتب، فلا زكاة عليه، وبه قال مالك، وأحمد.\nوقال أبو ثور: تجب عليه جميع الزكوات.\nوقال أبو حنيفة: يجب العشر في زرعه، ولا يجب ما سواه.\nومن نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا ملك بنصفه الحر مالًا، ففي وجوب الزكاة (فيه) (٢) وجهان:\nوأما المرتد، فلا يسقط عنه بالردة ما وجب عليه من الزكاة في حال إسلامه (٣).\nوقال أبو حنيفة: يسقط (عنه) (٤).\nوأما إذا ما مضى عليه الحول في حال الردة، فالزكاة، (فيه) (٥) تبنى على ملكه، وفيه ثلاثة أقوال:\n_________\n= فإن النبي -ﷺ- بعث معاذًا إلى اليمن فقال: \"أعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم\". متفق عليه، وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، أنظر \"المغني\" لابن قدامة ٢/ ٤٢٧.\n(١) (لا يملك): في جـ.\n(٢) (فيه): ساقطة من جـ.\n(٣) لأنه ثبت وجوبه، فلم يسقط بردته كغرامات المتلفات، وأما في حال الردة، فإنه يبني على ملكه.\n(٤) (عنه): في أ، جـ، وفي ب: به.\n(٥) (فيه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"3","page":8},{"text":"أحدها: أنه (باق) (١) فتجب الزكاة فيه.\nوالثاني: أنه موقوف، فتكون الزكاة موقوفة.\nوالثالث: أنه زائل، وهو قول أبي حنيفة.\nوتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (٢)، ويخرجهما الولي من مالهما.\nويروى عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة (٣) ﵃ وبه قال مالك، وأحمد، وابن أبي ليلى.\nوقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في ماله، غير أن الولي لا يخرجهما حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، فيخرج.\n_________\n(١) (باق): في ب، جـ، وفي أ: باقي.\n(٢) لما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"ابتغوا في مال اليتامى، لا تأكلها الزكاة\"، ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير والصبي والمجنون من أهل الثواب، ومن أهل المواساة، ولهذا يجب عليهما نفقة الأقارب، ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه، فرجبت الزكاة في مالهما، وهذا الحديث ضعيف، رواه الترمذي والبيهقي، أنظر \"الترمذي\" ٣/ ٢٤.\n(٣) عائشة: هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضوان اللَّه عليها، قال أبو موسى الأشعري: ما أشكل على أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- بشيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علمًا، وقال عروة: كانت عائشة أعلم الناس بالحديث، وأعلم الناس بالقرآن الكريم، وأعلم الناس بالعشر، ولقد قلت قبل أن تموت بأربع سنين: لو ماتت عائشة لما ندمت على شيء إلا كنت سألتها عنه: توفيت سنة ثمان، وقيل سنة سبع وخمسين بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل التحية والسلام، أنظر \"طبقات الفقهاء\": ٤٧، ٤٨.","vol":"3","page":9},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (١) ويجب العشر في زرعهما.\nفأما المال الموقوف للحمل بحكم الإرث إذا كان يبلغ نصابًا، وهو من جنس مال الزكاة، هل يجري في الحول (حتى تجب) (٢) فيه الزكاة إذا انفصل (٣)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجري في الحول.\nوالثاني: لا يجري في الحول حتى ينفصل وهو الصحيح.\nومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها (٤)؟ فإن آخر إخراجها مع القدرة ضمنها ولا تسقط عنه بتلف المال، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: تسقط بتلف المال، ولا تصير مضمونة عليه.\nوقال أكثر (أصحابه) (٥): إذا طالبه الإمام بها فلم يدفعها فهلك المال، ضمنها.\nوقال أبو سهل الزجاجي (٦) من أصحابه: لا يضمنها أيضًا.\n_________\n(١) لأنها عبادة، فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقًا لمعنى الابتلاء، ولا اختيار لهما لعدم العقل، \"الهداية\" مع \"فتح القدير\" ١/ ٤٨٣.\n(٢) (حتى تجب): في ب، جـ، وفي أهل يجب.\n(٣) أي حيًا.\n(٤) لأنه حق يجب صرفه إلى الآدمي، توجهت المطالبة بالدفع إليه، فلم يجز له التأخير كالوديعة إذا طالب بها صاحبها.\n(٥) (أصحابه): في أ، ب، وهو الصحيح، وفي جـ: أصحابنا.\n(٦) أبو سهل الزجاجي: صاحب كتاب \"الرياض\"، درس على أبي الحسن =","vol":"3","page":10},{"text":"ووجوب الزكاة عندنا على الفور، وهو قول أبي الحسن الكرخي (١) من أصحاب أبي حنيفة.\nوكان أبو بكر الرازي يقول: إنها ليست على الفور.\nوإن امتنع من إخراج الزكاة (بخلًا) (٢)، أخذت منه وعزر (٣).\n_________\n= الكرخي، وأخذ العلم عنه عن أبى سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة عن أبيه عن جده، ثم رجع إلى نيسابور فأقام بها حتى مات، درس عليه أبو بكر أحمد بن علي الرازي وفقهاء نيسابور، ويذكر بالغزالي تارة وبالعراقي تارة، وبالزجاجي تارة، أنظر \"اللكنوي\": ٨١.\n(١) أبو الحسن الكرخي: هو عبيد اللَّه بن الحسين أبو الحسن الكرخي، منسوب إلى قرية تسمى \"بكرخ\" بنواحي العراق، ولد سنة (٢٦٠) هـ وأخذ الفقه عن أبي سعيد البردعي عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، عن حماد عن أبي حنيفة وتفقه عليه أبو بكر الرازي أحمد الجصاص، وأبو علي أحمد بن محمد الشاشي الفقيه، وأبو أحمد الطبري، وأبو القاسم علي التنوخي، وأبو الحسين القدوري. ومن تصانيفه: \"المختصر\" و\"شرح الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني\" وشرح \"الجامع الكبير\" لمحمد أيضًا، أنظر اللكنوي: ١٠٨، ١٠٩.\n(٢) (بخلًا): غير واضحة في أ.\n(٣) إذا كان جاحدًا لوجوبها، فقد كفر وقتل بكفره كما يقتل المرتد، فمن جحد وجوبها فقد كذب اللَّه، وكذب رسوله -ﷺ- فحكم بكفره، ومن منعها بخلًا أخذت منه وعزر، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه -ﷺ-: \"ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد فيها شيء\" رواه أبو داود والنسائي، وغيرهما، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٣٦٣، و\"نيل الأوطار\" للشوكاني ٤/ ١٣٠.","vol":"3","page":11},{"text":"وقال في القديم: يؤخذ شطر ماله معها (١).\nوقال أبو حنيفة: يحبس حتى يؤدي الزكاة، ولا يؤخذ من ماله قهرًا.\nوليس في (المال) (٢) حق سوى الزكاة.\nوقال مجاهد والشعبي: يجب عليه إذا حصد الزرع، أن يلقي شيئًا من السنابل إلى المساكين، وكذا إذا جد النخل، يلقي إليهم شيئًا من الشماريخ.\n_________\n(١) وهذه المسألة فيها طريقان:\nالأول: القطع بأنه لا يؤخذ.\nوالثاني: وهو المشهور وبه قطع المصنف هنا، والأكثرون فيه قولان: (الجديد) لا يؤخذ، (والقديم) يؤخذ، والصحيح أنه لا يؤخذ، وأجابوا عن حديث بهز أنه منسوخ، وكذلك فإن حديث بهز ضعيف، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٠٤.\n(٢) (المال): في جـ، وفي أ: مال.","vol":"3","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>باب صدقة المواشي</span>\nلا تجب الزكاة في غير الإبل، والبقر، والغنم من الماشية، كالخيل، والبغال، والحمير، وروي عن عمر، وعلي، وبه قال عطاء، ومالك وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد (١).\nوقال أبو حنيفة، وزفر، وحماد بن أبي سليمان (٢): تجب الزكاة\n_________\n(١) لأن الإبل والبقر والغنم، تكثر منافعها ويطلب نماؤها بالكبر والنسل، ولا تجب فيما سوى ذلك من المواشي كالخيل والبغال والحمير، لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة\" رواه الجماعة، ولأبي داود: \"ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر\"، ولأحمد ومسلم: \"ليس للعبد صدقة إلا صدقة الفطر\"، سنن أبي داود ١: ٣٧٠ وأنظر صحيح البخاري ١: ٢٥٥، وأنظر نيل الأوطار ٤: ١٤٥.\n(٢) حماد بن أبي سليمان: وفي أ: سلمة والأول أصح: وهو أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان، مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري، تفقه بإبراهيم ومات سنة ١٠٩ هـ، وقيل سنة ١٢٠ هـ، قال عبد الملك ابن إياس: قيل لإبراهيم من لنا بعدك؟ فقال: حماد، أنظر (طبقات الفقهاء) للشيرازي: ٨٣.","vol":"3","page":13},{"text":"في الخيل إذا كانت إناثًا سائمة، أو ذكورًا وإناثًا، ويعتبر فيها الحول، ولا يعتبر النصاب، وهو بالخيار بين أن يخرج عن كل دينار فرس (أو) (١) عشرة دراهم، وبين أن يقومه، ويخرج من كل مائتي درهم خمسة دراهم (٢) وإن كانت ذكورًا منفردة، ففي وجوب الزكاة فيها روايتان:\nولا تجب الزكاة فيما (تولد) (٣) بين الظباء والغنم وبين بقر الوحش، وبقر الأهل.\nوقال أبو حنيفة: هو تابع للأم في الزكاة، والأضحية، ووجوب الجزاء، فإن كانت الأمهات من الغنم، وجب (فيها) (٤) الزكاة (وأجزأته) (٥) في الأضحية، ولم يجب الجزاء على المحرم بقتله.\nوقال أحمد: تجب الزكاة فيه بكل حال، وتجب الزكاة عنده (في) (٦) بقر الوحش في إحدى الروايتين.\nوأما الماشية الموقوفة عليه، فلا زكاة فيها إذا قلنا إن الملك ينتقل إلى اللَّه تعالى في الوقف، وإن قلنا: ينتقل إلى الموقوف عليه، ففي وجوب الزكاة فيه وجهان:\nأحدهما: لا زكاة فيها.\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ، والألف ساقطة من أ.\n(٢) أنظر \"درر الحكام شرح غرر الأحكام\" ١/ ١٧٧.\n(٣) (تولد): في ب، جـ، وفي أ: يتولد.\n(٤) (فيها): في أ، جـ، وفي ب: فيه.\n(٥) (وأجزائه): في جـ، وفي أ، ب، وأجزأه.\n(٦) (في): في جـ، وفي: أ، ب: وفي.","vol":"3","page":14},{"text":"وأما المال المغصوب، والضال إذا عاد إليه من غير نماء، فهل يزكيه لما مضى؟\nفيه قولان:\nقال في القديم: يستأنف عليه الحول من حين عوده (إليه) (١) ولا زكاة فيه لما مضى، وهو قول أبي حنيفة، وأكثر أصحابه، وإحدى الروايتين عن أحمد.\nوقال في الجديد: يجب عليه إخراج الزكاة عنه لما مضى، وهو قول زفر من أصحاب أبي حنيفة.\nوقال مالك: إذا عاد إليه، زكاة لحول واحد.\nوإن كان معه أربعون شاة، فضلت واحدة منها، انقطع الحول إِذا قلنا: لا تجب في الضال الزكاة، وإن قلنا: تجب، لم ينقطع، وإن عاد المال الضال إليه مع نمائه ففيه طريقان:\nوقال أبو العباس (وأبو إسحاق) (٢): يزكيه لما مضى قولًا واحدًا.\nوقال: أبو علي بن أبي هريرة، وأبو علي الطبري: هو أيضًا على القولين وهو الأصح.\nوإن أبق العبد، أو غصب، ففي وجوب زكاة الفطر عنه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين.\nوالثاني: تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا.\nوإن وقع المال الضال في يد ملتقط، ففرّ منه حولًا ولم يتملكه،\n_________\n(١) (إليه): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.\n(٢) (وأبو إسحاق): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"3","page":15},{"text":"وقلنا: بالصحيح من المذهب أنه لا يملكه (إلَّا باختيار) (١) التملك، فهل تجب على مالكه الزكاة في هذا الحول؟ فيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين، كما لو لم يقع بيد ملتقط.\nوالثاني: (لا يجب) (٢) قولًا واحدًا.\nوإن كان عليه دين يستغرق النصاب، أو ينقصه، ففيه قولان:\nقال في القديم: يمنع وجوب الزكاة فيه، وهو قول أبي حنيفة، وبه قال عطاء، وطاوس.\nولا يمنع وجوب العشر عند أبي حنيفة (٣).\nوقال في الجديد: لا يمنع وجوب الزكاة (٤).\nوإن حجر عليه في المال، فحال الحول عليه، ففيه ثلاثة طرق:\nأحدها: وهو الصحيح أنه على القولين، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀ (٥).\nوالثاني: (ذكره) (٦) أبو علي في الإفصاح: أنه تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا (٧).\n_________\n(١) (إلا باختيار): في ب، جـ، وفي أ: باختياره والهاء زائدة.\n(٢) (لا يجب): في ب، جـ، وفي أ: لا ساقطة.\n(٣) لأن ملكه غير مستقر، لأنه ربما أخذه الحاكم لحق الغرماء.\n(٤) لأن الزكاة تتعلق بالعين، والعين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين وأرش الجناية، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٠٣.\n(٥) لأنه حيل بينه وبين ماله فهو كالمغصوب.\n(٦) (ذكره): في جـ.\n(٧) لأن الحجر لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على السفيه والمجنون.","vol":"3","page":16},{"text":"والثالث: وهو قول أبي إسحاق: أنه إن كان المال ماشية، وجبت الزكاة فيه، وإن كان غير الماشية، لم تجب (١).\nوعن أحمد: في الأموال الظاهرة روايتان.\nوقال مالك: الدين يمنع وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا يمنع (في) (٢) الماشية. (وإذا) (٣) قلنا بقوله القديم، فلا فرق بين ديون اللَّه، وبين ديون الآدميين في منع وجوب الزكاة، وبين زكاة الأموال الظاهرة، وبين زكاة الأموال الباطنة.\nوذكر البيهقي (٤) في كتابه: أن الشافعي ﵀، نص على الفرق بين الأموال الظاهرة، والباطنة، والمذهب الأول.\n_________\n(١) لأنه قد حصل له نماؤه.\n(٢) (في): ساقطة من ب، جـ.\n(٣) (وإذا): في أ، وفي ب: فإذا، وفي جـ: فإن.\n(٤) البيهقي: أحمد بن الحسين بن علي بن عبد اللَّه بن موسى الحافظ أبو بكر البيهقي، نسبة إلى ناحية بيهق، كان أحد أئمة المسلمين وهداة المؤمنين، وبلغت تصانيفه ألف جزء، وله \"المبسوط\" في نصوص الشافعي، وله كتاب \"الخلافيات\" فلم يسبق إلى نوعه ولم يصنف مثله، وهو طريقة مستقلة لا يقدر عليها إلا مبرز في الفقه والحديث، كان على سيرة العلماء قانعًا من الدنيا باليسير، متجملًا في زهده وورعه، قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منه إلا البيهقي فإن له على الشافعي منه لتصانيفه في نصرة مذهبه وأقاويله، توفي ﵀ بنيسابور عام ٤٥٨ هـ، أنظر \"طبقات الشافعية الكبرى\" ٣/ ٣، ٥.","vol":"3","page":17},{"text":"وقال أبو حنيفة: ديون الآدميين تمنع وجوب الزكاة، والزكاة (تمنع) (١) وجوب الزكاة، وديون اللَّه كالكفارات لا تمنع، وهو قول محمد.\nوقال زفر: الزكاة لا تمنع وجوب الزكاة كالكفارة.\nوقال أبو يوسف: إن كانت واجبة في العين، منعت وجوب الزكاة، وإن كانت واجبة في الذمة (بأن) (٢) استهلك النصاب لم يمنع، ولا فرق بين أن يكون الدين من جنس مال الزكاة، وبين أن يكون من غير جنسه.\nفإن كان له نصابان، أحدهما (من) (٣) جنس الدين والآخر من غير جنسه، فهل (ينص) (٤) عليهما؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (ينص) (٥) عليهما، فلا تجب الزكاة في واحد منهما.\nوالثاني: أنه ينصرف إلى جنس الدين (ذكر) (٦) (ذلك) (٧) القاضي حسين ﵀ ويبني ذلك عليه: إذا امتنع الغريم من قضاء دينه ووجد له (مالًا) (٨)، فهل له أخذه من دينه؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (تمنع): في جـ، وفي أ: مع.\n(٢) (بأن): في أ، جـ، وفي ب: فان.\n(٣) (من): ساقطة من أ.\n(٤) (ينص): غير واضحة في أ.\n(٥) (ينص): غير واضحة في أ.\n(٦) (ذكر): في أ، ب، وفي جـ: الذي ذكر، والذي زائدة.\n(٧) (ذلك): ساقطة من جـ.\n(٨) (مالًا): في أ، وفي ب: مال.","vol":"3","page":18},{"text":"(وذكر) (١): أن الأظهر في الغريم أن لا يأخذ، وفي الدين أن (ينص) (٢) عليهما، والجميع عندي: ليس بصحيح، بل يجب (صرف) (٣) الدين إلى جنسه، وتجب الزكاة في النصاب الآخر، كما لو كان له نصاب وعليه دين يستغرقه، وله عقار يفي بالدين فإنه لا يمنع وجوب الزكاة في النصاب، ذكره الشيخ أبو نصر ﵀، والبناء الذي ذكره فاسد، فإن الوجهين هناك (في) (٤) مباشرة بيعه في حق نفسه، (فأما) (٥) أخذه بدينه، فلا يجوز وجهًا واحدًا، فإن لم يكن الدين من جنس واحد في النصابين:\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: الذي يقتضيه المذهب، أنه يراعى في ذلك حظ المساكين كما صرفناه عن مال الزكاة إلى غير مال الزكاة.\nوحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إذا كان عليه خمس من الإبل وله خمس من الإبل ومايتا درهم، جعل الدين في الدراهم.\nفإن رفعه غرماؤه إلى الحاكم فجحدهم، وحلف لعدم البينة، فهل تجب الزكاة عليه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول كافة أصحابنا، أن جحوده لا يؤثر، فيكون على القولين مع بقاء الدين.\n_________\n(١) (وذكر): في ب، جـ، والواو ساقطة من أ.\n(٢) (ينص): غير واضحة في أ.\n(٣) (صرف): في ب، جـ، وفي أ: تفريق.\n(٤) (في): في ب، جـ، وفي أ: من.\n(٥) (فأما): في ب، جـ، وفي أ: وأما.","vol":"3","page":19},{"text":"والثاني: أنه يصير في حكم من لا دين عليه، فتجب الزكاة قولًا واحدًا.\nإذا قال: إن شفى اللَّه مريضي فلله علي أن أتصدق بمائة، فشفى اللَّه (تعالى) (١) مريضه قبل الحول، لزمه الوفاء بما نذره، وهل يمنع وجوب الزكاة؟ على قوله القديم: فيه وجهان.\nأصحهما: أنه يمنع ذكر ذلك في \"الحاوي\"، وذكر أيضًا، أنه إذا كان معه مايتا درهم فقال: إن شفى اللَّه تعالى مريضي فلله علي أن أتصدق بماية منها، فشفى اللَّه تعالى مريضه قبل تمام الحول (فالحكم) (٢) بالعكس من ذلك، إن قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ففي هذا الدين وجهان:\nأحدهما: أنه يمنع وجوب الزكاة.\nوالثاني: أنه لا يمنع وليس بشيء (عندي) (٣).\nإذا كان له أربعون من الغنم فاستأجر لها راعيًا بشاة موصوفة في الذمة ولم يكن له مال غير هذه الأغنام، بني على القولين في الدين، هل يمنع وجوب الزكاة؟\nوإن كان له نخيل خمسة أوسق من الثمر فاستأجر رجلًا يعمل عليها (بثمرة واحدة) (٤) منها بعينها قبل بدء الصلاح بشرط القطع، فلم يقطع حتى بدا صلاحها، بني ذلك على الخلطة في غير الماشية، فعلى قوله الجديد، يصح.\n_________\n(١) (تعالى): زائدة في أ.\n(٢) (فالحكم): في ب، جـ، وفي أ: والحكم.\n(٣) (عندي): في ب، جـ، وفي أ: عندنا.\n(٤) (بثمرة واحدة): في أ، وفي ب: بثمر واحدة.","vol":"3","page":20},{"text":"فإن كان له مايتا درهم (فرهنها) (١) على مايتي درهم استقرضها من رجل ولم يكن له (مال) (٢) سوى المرهون، والمال الذي اقترضه:\nفعلى قوله الجديد: يجب عليه زكاة أربعماية.\nوعلى قوله القديم: لا تجب إلّا فيما فضل عن قدر الدين.\nومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ففي وجوب الزكاة في المرهون قولان: بناء على الضال والمغصوب.\nومنهم من قال: تجب الزكاة قولًا واحدًا.\nوإن لم يكن في ملكه إلّا المرهونة، وقلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق الشركة، أو تعلق أرش الجناية، قُدِّم على الدين، وإن قلنا: تعلق الرهن فقد ساوى دين الزكاة دين الرهن، فيكون على الأقوال في ذلك.\n_________\n(١) (فرهنها): غير واضحة في أ، وفي ب: فرضها، وفي جـ: فرهنها.\n(٢) (مال): ساقطة من أ.","vol":"3","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>فصل</span>\nالسوم شرط في وجوب الزكاة في الماشية، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (١)، وأبو ثور.\nوقال مالك ومكحول: تجب الزكاة في معلوفة الماشية ومستعملها.\nوحكي عن داود أنه قال: تجب الزكاة في عوامل الإبل والبقر، ومعلوفتها دون معلوفة الغنم، فإن علفت الماشية في بعض الحول، فإن كان ذلك في مدة يبقى الحيوان فيها (من غير علف، كاليوم واليومين، لم يؤثر، وإن كان في مدة لا يبقى الحيوان فيها) (٢) من غير علف، انقطع الحول، وقدر أبو إسحاق ذلك بثلاثة أيام.\n_________\n(١) لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن النبي -ﷺ- قال: \"في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون\" رواه أحمد والنسائي وأبو داود، أنظر سنن أبي داود ١: ٣٦٠، وأنظر نيل الأوطار ٤: ١٣٠.\n(٢) (من غير علف. . . فيها): ساقطة من أ.","vol":"3","page":22},{"text":"ومن أصحابنا من قال: إنما يثبت حكم العلف بأن ينوي علفها ويفعله، وإن كان مرة واحدة، كما لو نوي صياغة الذهب وصاغه حليًا مباحًا.\nقال الشيخ أبو حامد: وهذا ظاهر المذهب.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: يراعى السوم في أكثر الحول، فإن كان الغالب السوم، كانت سائمة، وإن كان الغالب العلف، كانت معلوفة، وحكاه الشيخ أبو حامد عن بعض أصحابنا. فإن كان عنده نصاب من السائمة، فغصبها غاصب وعلفها، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه كالمغصوب الذي لم يعلفه فيكون على قولين.\nوالثاني: أنه لا زكاة فيه قولًا واحدًا، وهو الأصح.\nوإن غصب نصابًا من المعلوفة (فأسامه) (١) حولًا كاملًا، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه بمنزلة السائمة المغصوبة على القولين.\nومنهم: من قال قولًا واحدًا، لا تجب الزكاة.\nإذا (ندت) (٢) الماشية المعلوفة فرعت حولًا، فقد ذكر في وجوب الزكاة (فيها) (٣) وجهان:\nوشبه ذلك باسامة الغاصب.\n_________\n(١) (فأسامه): في ب، جـ، وفي جـ: فأسامه الغاصب.\n(٢) (ندّت): في ب، جـ، وفي أ: بدت.\n(٣) (فيها): ساقطة من أ.","vol":"3","page":23},{"text":"ثم قيل: إذا قلنا: تجب باسامة الغاصب، الزكاة على المالك فأداها رجع بها على الغاصب، وهل يؤثر الغاصب بالإخراج؟\nذكر القاضي حسين ﵀: فيه وجهان، (ولا معنى للجميع في الرجوع) (١) على الغاصب والإِخراج.\n_________\n(١) (ولا معنى للجميع في الرجوع): في ب، جـ، وفي أ: (في الجميع الرجوع).","vol":"3","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-127>فصل </span>(١)\nولا تجب الزكاة في النصاب حتى يحول عليه الحول من حين ملكه (٢).\nوحكي عن ابن عباس وابن مسعود ﵄: أنهما قالا: تجب الزكاة عليه حين ملكه، ثم إذا حال (الحول) (٣) بعد ذلك (زكاة) (٤) مرة ثانية.\n_________\n(١) (فصل): في، جـ؛ وساقطة من أ.\n(٢) لقوله \"لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول\" وهذا حديث ضعيف، أما الآثار فقد ورد عن أبي بكر، وعثمان، وعلي ﵃، وهو مذهب فقهاء المدينة، وعلماء الأمصار، ولأنه لا يتكامل نماؤه، قبل الحول فلا تجب فيه الزكاة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٢٤.\n(٣) (الحول): في ب، جـ: حال الحول، وفي أ: حال عليه الحول.\n(٤) (زكاة): زكا في جـ.","vol":"3","page":25},{"text":"وكان ابن مسعود ﵁: إذا أخذ عطاءه زكاة.\nفإن كان عنده نصاب، فباعه، أو بادله بجنسه، أو بغير جنسه في أثناء الحول، انقطع الحول فيه، وكذا إذا بادل بعضه.\nوقال أبو حنيفة: لا ينقطع الحول بالمبادلة في نصاب الذهب والفضة، وينقطع في الماشية.\nوقال مالك: إذا بادله (بجنسه) (١)، بني على حوله، وإن بادله بغير جنسه، ولكنه من جنس الحيوان الذي تجب فيه الزكاة، ففيه روايتان.\nوإن بادل الحيوان بالأثمان انقطع الحول.\nوقال أحمد: إذا بادله بجنسه من الحيوان، بني على حوله، (وإذا) (٢) بادله بغير جنسه، لا يبني، ويبني حول الذهب على حول الفضة.\nفإن تلف بعض النصاب، أو أتلفه قبل تمام الحول، انقطع الحول فيه، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك وأحمد: (إذا قصد بإتلافه) (٣) الفرار من الزكاة، لم ينقطع الحول، (ووجبت) (٤) عليه الزكاة عند تمامه.\nفإن مات في أثناء الحول، ففيه قولان:\n_________\n(١) (بجنسه): في ب، جـ، وفي أبجنس.\n(٢) (وإذا): في أ، ب، وفي جـ: وإن.\n(٣) (إذا قصد بإتلافه): في ب، جـ، وفي أ: (إذا قصدنا - تلافه).\n(٤) (ووجبت) في أ، ب، وفي جـ: ووجب.","vol":"3","page":26},{"text":"أصحهما: أن الحول ينقطع.\nالثاني: أن الوارث بني على حول الموروث.\nفإن كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ببيع، أو هبة ما يبلغ به النصاب الثاني، لم (يضم) (١) إلى ما عنده في حوله، بل يستأنف به الحول.\nوقال أبو حنيفة: (بضمه) (٢) إلى ما عنده (في جوابه) (٣) وكذلك في غير الماشية.\nوقال مالك: (يضم) (٤) في الماشية (ولا يضم) (٥) في الذهب والفضة. ويضم المستفاد إلى ما عنده في النصاب.\nوفيه وجه آخر: أنه لا يضم إليه (أيضًا) (٦) في النصاب، ويكون منفردًا بنفسه، حكاه ابن سريج.\nوفيه طريقة أخرى: أن المستفاد لا يعد في (الحال) (٧)، ولا يستأنف (له) (٨) الحول حتى (يتم) (٩) أصل المال، ثم يستأنف\n_________\n(١) (يصم): في جـ.\n(٢) (بضمه): في ب، جـ، وفي أ: (بل يضمه) وبل زائدة في أ.\n(٣) (في جوابه): غير واضحة في أ.\n(٤) و(٥) يضم في ب، جـ، وفي أ: يضمه.\n(٦) (أيضًا): في جـ:\n(٧) (الحال): في ب، جـ، وفي أالمال.\n(٨) (له): وفي جـ: به.\n(٩) (يتم): في أ، جـ، وفي ب: لا يتم.","vol":"3","page":27},{"text":"(الحول) (١) على الجميع، (والجميع) (٢) فاسد.\nفإن كان المستفاد نصابًا في نفسه ولكنه لا يبلغ النصاب الثاني، ويتصور ذلك في صدقة الغنم، بأن يكون عنده أربعون من الغنم مضى عليها بعض الحول (واستفاد) (٣) (أربعين) (٤) أخرى، ففي الأربعين الأولى شاة إذا تم حولها، وأما الأربعون المستفادة إذا تم حولها (ففيها) (٥) ثلاثة أوجه:\nأصحها: أنه لا يجب فيها شيء.\nوالثاني: أنه يجب فيها نصف شاة.\nوالثالث: أنه يجب فيها شاة.\n(فإن) (٦) أدى الزكاة من الأربعين عند تمام حولها، (وقلنا) (٧): إن الزكاة (تجب في العين ما لم) (٨) يجب في الزيادة شيء وجهًا واحدًا.\nفأما إذا كان عنده ماشية فنتجت في أثناء الحول حتى بلغت النصاب الثاني، فإنها تضم إلى الأمهات فتجب فيها الزكاة بحولها.\n_________\n(١) (الحول): ساقطة من جـ.\n(٢) (والجميع): في ب، جـ، وفي أ: فالجميع.\n(٣) (واستفاد): في أ، وفي ب، جـ: فاستفاد.\n(٤) (أربعين): في ب، جـ، وفي أ: أربعون.\n(٥) (ففيها): في جـ.\n(٦) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.\n(٧) (وقلنا): في ب، جـ، وفي أ: أو قلنا.\n(٨) (تجب في العين ما لم): ساقطة من أ.","vol":"3","page":28},{"text":"وقال الحسن البصري والنخعي: لا تضم السخال إلى الأمهات في حولها، بل يعتبر (حولها) (١) بنفسها، وهو قول داود.\nولا تضم السخال إلى الأمهات حتى تكون الأمهات نصابًا.\nوقال مالك: تضم إليها، وإن لم يكن نصابًا إذا كملت السخال نصابًا فتزكى بحول الأمهات وإن تماوتت الأمهات وبقيت السخال نصابًا، لم ينقطع الحول فيها، وبه قال مالك.\nوقال أبو القاسم بن (يسار) (٢) الأنماطي: إذا نقص نصاب الأمهات، انقطع الحول في السخال.\nوقال أبو حنيفة: إذا بقي من الكبار واحدة، لم ينقطع الحول في السخال، وإن لم يبق منها شيء انقطع الحول في السخال، وعنده أن السخال المنفردة لا تنعقد عليها الحول حتى تصير جذاعًا (أو) (٣) ثنايا.\nوعندنا: يؤخذ من السخال الباقية سخلة عند تمام الحول، وبه قال أبو يوسف.\nوقال مالك: لا يؤخذ منها إلّا الجذعة والثنية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\nوإن تماوتت الأمهات بعد تمام الحول، وقبل إمكان الأداء، وقلنا: (إن) (٤) الإمكان شرط في الضمان، وجب عليه أن يشتري كبيرة بقيمة واحدة من الصغار إذا بقيت الصغار نصابًا، كذا ذكر القاضي أبو الطيب.\n_________\n(١) (حولها): ساقطة من ب.\n(٢) (يسار): في \"المهذب\" ١/ ٣٣٥ وفي النسخ يشار.\n(٣) (أو): في جـ.\n(٤) (إن): ساقطة من أ، جـ.","vol":"3","page":29},{"text":"قال الشيخ أبو نصر: ينبغي عندي أن تجب صغيرة على هذا القول، كما تجب على القول الآخر. فإن ملك رجل أربعين شاة في أول المحرم، وأربعين في أول صفر، وأربعين في أول ربيع الأول وحال الحول على الجميع، ففيه قولان:\nقال في القديم: تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها (١).\nوعلى قوله الجديد: في الأربعين الأولى شاة، وفي الأربعين الثانية وجهان:\nأحدهما: تجب فيها شاة.\nوالثاني: تجب فيها نصف شاة، وأما الأربعون الثالثة ففيها وجهان:\nأحدهما: يجب فيها شاة.\nوالثاني: يجب فيها ثلث شاة.\nوالصحيح: أن لا يجب فيما زاد على الأربعين شيء.\n_________\n(١) لأن كل واحدة من الأربعينات مخالطة للثمانين في حال الوجوب، فكان حصتها ثلث شاة، أنظر \"المجموع\" مع \"المهذب\" ٥/ ٣٣٦.","vol":"3","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>فصل</span>\nإذا حال الحول على النصاب ففي إمكان الأداء قولان:\nأحدهما: وهو قوله القديم: إنه شرط في الوجوب، وهو قول مالك، حتى أنه قال: لو أتلف النصاب قبل الإمكان، لم يضمن الزكاة إلّا أن يقصد الفرار من الزكاة، فتجب الزكاة على هذا القول بثلاث شروط، النصاب، والحول، وإمكان الأداء.\nوالقول الثاني: إنه شرط في الضمان، وهو قول أبي حنيفة.\nوقال أحمد: إذا تلف النصاب قبل التمكن من الأداء، لم تسقط الزكاة.\nوصفة الإمكان: أن يقدر على (الدفع) (١) إلى الإمام، أو نائبة، أو المختصين في الأموال الباطنة، وكذا الأموال الظاهرة، إذا جوزنا أن\n_________\n(١) (الدفع): في ب، جـ، وفي أالرفع.","vol":"3","page":31},{"text":"يفرّق بنفسه، وعلى القول الآخر (أن يقدر على الإمام) (١) أو نائبه.\nفإن كان عنده خمس من الإبل، فهلك منها واحدة بعد الحول وقبل التمكن من الأداء، وقلنا بقوله القديم، لم يجب عليه شيء، وإن قلنا بالجديد، سقط عنه خمس شاة.\nفإن كان عنده ماشية فتوالدت بعد تمام الحول وقبل (الإمكان) (٢) ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه يبني على القولين، فإن قلنا بقوله القديم، ضمت السخال إلى الأمهات وهو قول مالك.\nوإن قلنا بالجديد: استأنف الحول عليها.\nوالطريق الثاني: أنها على (قولين) (٣) من غير بناء على القولين.\nأحدهما: يضم (٤).\nوالثاني: لا يضم وهو الصحيح.\nوهل تجب الزكاة في الذمة، أو في العين؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (أن يقدر على الإمام): في ب، جـ، وفي أ: (إذا لم يقدر على الإتمام).\n(٢) (الإمكان): في أ، ب، وفي جـ: إمكان الأداء.\n(٣) (قولين): في أ، ب، وفي جـ: القولين.\n(٤) تضم الأولاد إلى ما عنده لقول عمر بن الخطاب ﵁: \"اعتد عليهم بالسخلة التي يروح بها الراعي على يديه\"، والسخلة التي يروح بها الراعي على يديه لا تكون إلا بعد الحول، وأما ما تولد قبل الحول فإنه بعد الحول يمشي بنفسه، أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٣٩.","vol":"3","page":32},{"text":"قال في القديم: تجب في الذمة، أو في العين؟ فيه قولان:\nقال في القديم: تجب في الذمة وجزء من المال مرتهن بها (١).\nوقال في الجديد: وهو الأظهر. إنها استحقاق جزء من المال، فيملك أهل السهمان قدر الفرض من المال (غير أن له) أن يؤدي من غيره، وهو قول مالك.\nوذكر في \"الحاوي\" على قوله الجديد: في كيفية (وجوب) الزكاة في العين قولين:\nأحدهما: وجوب استحقاق ملك وشركة.\nوالثاني: وجوب مراعي لا وجوب ملك كتعلق أرش الجناية بالرقبة، وهذا ليس بمعروف على المذهب.\nوقال أبو حنيفة: تتعلق الزكاة بالعين كتعلق أرش الجناية بالرقبة الجانية ولا يزول ملكه عن شيء من المال إلّا بالدفع إلى المستحق، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\nومذهب أبي حنيفة: يخالف القولين جميعًا، لأنها لا تجب عنده في الذمة، ولا يزول بها ملكه عن شيء من المال.\n_________\n(١) أنها لو كانت واجبة في العين، لم يجزء أن يعطي حق الفقراء من غيرها كحق المضارب والشريك، أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٤١.","vol":"3","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>باب صدقة الإبل</span>\nتجب في كل خمس من الإبل شاة، إلى أربع وعشرين، فإذا صارت خمسًا وعشرين (وجبت) (١) فيها بنت مخاض (٢).\n_________\n(١) (وجبت): في ب، جـ، وفي أ: وجب.\n(٢) والأصل فيه ما روى أنس ﵁: أن أبا بكر الصديق ﵁ كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:\n\"بسم اللَّه الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض اللَّه ﷿ على المسلمين التي أمر اللَّه بها رسوله -ﷺ-، فمن سألها على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطه، في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فيها بنت مخاض، فإبن لبون ذكر وليس معه شيء، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى =","vol":"3","page":34},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة.\nوفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة، ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة، ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها\".\nوفي هذا الكتاب: \"ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين استيسرتا له، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين.\nومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالتسوية\" رواه البخاري في صحيحه متفرقًا في كتاب \"الزكاة\"، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ٥٨، وأنظر \"المجموع\" ٥/ ٣٤٥، ٣٤٦.","vol":"3","page":35},{"text":"وروي عن علي ﵁ (أنه) (١) قال: في خمس وعشرين، خمس شياه، فإذا صارت ستًا وعشرين وجبت فيها بنت مخاض.\nوفي ست وثلاثين، بنت لبون، وفي ست وأربعين، حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين، ثم تستقر الفريضة بالزيادة على ذلك، فيجب في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإذا زادت واحدة، وجب فيها ثلاث بنات لبون.\nوروي نحو قولنا: عن الأوزاعي، وأبي ثور، ورواه الخرقي عن أحمد.\nوقال مالك، وأحمد: لا يتغير الفرض بالزيادة على مائة وعشرين حتى يبلغ عشرًا فيجب فيها حقة، وبنتا لبون.\nوعن مالك رواية أخرى: أن الفرض يتغير بزيادة الواحدة إلى تخيير الساعي بين الحقتين، وبين ثلاث بنات لبون.\nوقال أبو حنيفة والثوري، والنخعي: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين، (استؤنفت) (٢) الفريضة، في خمس، شاة إلى عشرين، فيجب فيها أربع شياة، فإذا بلغت (خمسة) (٣) وأربعين، وجبت فيها حقتان، وبنت مخاض، وإذا بلغت مائة وخمسين، وجب منها ثلاث حقاق، على هذا يستأنف الفريضة حتى تبلغ إلى الخمسين (فيرجع) (٤) إلى الحقاق.\n_________\n(١) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٢) (استؤنفت): في ب، جـ، وفي أ: استؤنف.\n(٣) (خمسة): في ب، أ، وفي جـ: مئة وأربعين.\n(٤) (فيرجع): في أ، جـ، وفي ب: فرجع.","vol":"3","page":36},{"text":"وقال ابن جرير الطبري: يتخير بين مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة.\nفإن كانت الزيادة على مائة وعشرين أقل من واحد، فهل (يتغير) الفرض؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (لا يتغير) (١).\nوقال أبو سعيد الإصطخري: يتغير الفرض، فيجب ثلاث بنات لبون.\n(وبنت مخاض: (وهي) (٢) التي لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. والجذعة: هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) (٣).\nوروي في كتاب الصدقة: فمن (سألها) (٤) على وجهها فليعطه، ومن سأل فوقها، فلا يعطه.\nفمن أصحابنا من قال: أراد أنه لا يعطي شيئًا بحال.\nومنهم من قال: يعطي قدر الفرض، ولا يعطي ما طلب من الزيادة، وهو الأصح، وهذا إذا كان طلبه للزيادة (بغير) (٥) تأويل.\nوفي الوقص: وهو ما بين النصابين قولان:\n_________\n(١) (يتغير): في ب، جـ، وفي أ: يعتبر.\n(٢) (وهي): الواو ساقطة من أ.\n(٣) (وبنت مخاض. . . الخامسة): ساقطة من جـ.\n(٤) (سألها): وفي أ: فمن سيلها.\n(٥) (بغير): في أ، جـ، وفي ب: لغير.","vol":"3","page":37},{"text":"(أظهرهما) (١): تعلق الفرض بالنصاب دون ما زاد عليه، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.\nوالقول الثاني: (أن) (٢) فرض النصاب يتعلق به، وبما زاد عليه إذا تم الحول، وهو قول محمد بن الحسن (٣).\n(وإذا) (٤) ملك تسعًا من الإبل، فحال عليها الحول، فهلك منها أربع قبل التمكن، فإن قلنا بالأول: لم يسقط من الفرض شيء، وإن قلنا بالثاني: سقط من الفرض أربعة (اتساعه) (٥)، فيجب عليه خمسة (أتساع) (٦) شاة.\nومن أصحابنا من قال: لا يسقط بهلاكه شيء، حكاه القاضي أبو الطيب ﵀ عن أبي إسحاق المروزي.\nفإن كان عنده خمس وعشرون من الإبل، فتلف منها خمسة بعد الحول، وقبل التمكن، فإن قلنا: إن الإِمكان من شرائط الوجوب،\n_________\n(١) (أظهرهمما): في ب، جـ، وفي أ: أحدهما.\n(٢) (أن): في جـ، وفي أ: أنه.\n(٣) يتعلق الفرض بالجميع لحديث أنس: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم، في كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فجعل الفرض في النصاب وما زاد، ولأنه زيادة على نصاب، فلم يكن عفوًا، كالزيادة على نصاب القطع في السرقة، أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٥٤.\n(٤) (وإذا): في ب.\n(٥) (اتساعه): في أ، ب، وفي جـ: إسباعه، وفي \"المهذب\": اتساعه ٥/ ٣٥٤.\n(٦) (اتساع): في ب: اتساع، وفي أ: أسباع.","vol":"3","page":38},{"text":"وجب عليه أربع شياة، وإن قلنا: (أنه) (١) من شروط الضمان، وجب عليه أربعة أخماس بنت مخاض، وبه قال أبو يوسف ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: (يجب عليه أربع شياة) (٢) وجعل التالف كأنه لم يكن.\nوروي عنه محمد في \"الجامع\": فيمن كان معه أربعون من الإبل، فتلف منها عشرون، أنه يجب (أربع شياة) (٣).\n(وروي أبو يوسف في الأمالي) (٤) عنه: (أنه) (٥) إذا كان معه (مائة وإحدى) (٦) وعشرون شاة، فتلف منها إحدى وثمانون شاة، أنه يجب عليه أربعون (جزءًا من مائة وإحدى وعشرون جزءًا) (٧) من شاتين، وهذا خلاف الذي قبله.\n_________\n(١) (أنه): في ب.\n(٢) (يجب عليه أربع شياة): خرق غير واضح في ب وفي جـ: يجب أربع شياة.\n(٣) (أربع شياة): خرق، غير واضح في ب.\n(٤) (وروى أبو يوسف في الأمالي): خرق: غير واضح في ب.\n(٥) (أنه): ساقطة من أ، وأنها في ب وأنه في جـ.\n(٦) (مائة وإحدى): ساقطة من أ.\n(٧) (جزءًا من مائة وأحد وعشرون جزءًا): خرق في ب: غير واضح في جـ، وفي أ: أحد وعشرون.","vol":"3","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>فصل</span>\nومن ملك دون خمس وعشرين من الإبل، فالواجب عليه الغنم، فإن أخرج بعيرًا أجزأه، وإن كان قيمته دون قيمة شاة، وهل يكون جميعه واجبًا؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن جمعيه واجب.\nوالثاني: أن الواجب بقسطه من النصاب، وكذا الوجهان في المتمتع، وجب عليه شاة، فنحر بدنة.\nأحدهما: أن جميعها واجب.\nوالثاني: أن سبعها واجب.\nقال الشيخ أبو نصر: إلّا أنه في البدنة يجزئه أن يخرج سبع بدنة، فيجوز أن يقال: سبعها واجب: ولا يجوز أن يخرج في الزكاة بعض (البعير) (١) مكان الشاة.\n_________\n(١) (البعير): في ب، وفي جـ: بعير، وفي أ: بغير.","vol":"3","page":40},{"text":"حكي القاضي حسين ﵀ وجهًا عن أبي العباس بن سريج: أنه إذا كان قيمة البعير دون قيمة شاة، لم يجز، وذكر أنه قيل: أن الشافعي ﵀ بناه على أصل وهو: أن الشاة في خمس من الإبل أصل، أو بدل، وهذا فاسد، بل الشاة أصل.\nوقال داود، ومالك: لا يقبل بغير مكان الشاة بحال.\nولا يقبل منه دون الجذع من الضأن، والثنية من المعز، من غالب غنم البلد، ويخيّر بين الضأن والمعز (١).\nوحكي عن مالك أنه قال: يعتبر في الضأن والمعز الغالب أيضًا، فإن كان الغالب (الضأن) (٢)، لم يجز المعز، وإن كان الغالب المعز، لم يجز الضأن، وحكي ذلك عن بعض أصحابنا.\nوهل يجزىء الذكر؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٣) لا يجزئه.\nوقال أبو إسحاق: يجزئه (٤).\nوإن كانت الإبل مراضًا، ففي شاتها وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يجزىء إلّا ما يجزىء في الصحاح.\n_________\n(١) لما روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول اللَّه -ﷺ- فقال: نهينا عن الأخذ من راضع لبن، وإنما حقنا في الجذعة والثنية، رواه أبو داود ١/ ٣٦٤، والنسائي ٥/ ٢١ وغيرهما.\n(٢) (الضأن): في ب، جـ، وفي أ: والضأن.\n(٣) (أنه): في ب.\n(٤) لأن حق اللَّه تعالى لا يعتبر فيه صفة ماله فجاز فيه الذكر والأنثى كالأضحية، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٥٧.","vol":"3","page":41},{"text":"وقال أبو علي بن خيران: يجب شاة بالقسط، فيقوم الإبل الصحاح والشاة الواجبة فيها، وتقوم المراض، فتجب صحيحة بالقسط.\nذكر الشيخ أبو نصر ﵀: (أنه) (١) إذا كانت الإبل سمانًا كرامًا (٢)، كانت الشاة كذلك، وإن كانت الإبل ليامًا (٣) كانت الشاة كذلك.\nقال الشيخ الإمام: وعندي أنه يجب (أن) (٤) يكون ذلك على أحد الوجهين في أخذ المريضة من المراض، لأن اللوم نقص.\nفإن وجبت عليه بنت مخاض، فأعطى بنت لبون، أو حقة من غير طلب (جيران) (٥)، قبل منه (٦).\nوقال داود: لا يقبل منه ذلك، وإنما يؤخذ المنصوص عليه خاصة.\nفإن وجبت عليه جذعة وحقة، فأعطى بنت لبون. قبل منه على الصحيح من المذهب.\nوقيل: لا يجزىء.\n_________\n(١) (أنه): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٢) (كرامًا): الإبل النفيسة، \"المصباح المنير\" ٢/ ٨١٨.\n(٣) (ليامًا): ناقصة، \"المصباح المنير\" ٢/ ٨٦٤.\n(٤) (أن): وهنا زيادة في جـ، وموضعها قد مر سابقًا.\n(٥) (جبران): في ب، وفي أ، جـ: خيران، أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٦٥.\n(٦) لما روى أنس ﵁ في الكتاب الذي كتبه أبو بكر الصديق ﵁.","vol":"3","page":42},{"text":"فإن (وجبت) (١)، عليه بنت مخاض وليست عنده، وعنده ابن لبون، قبل منه، (فإن) (٢) لم يكن عنده بنت مخاض، ولا ابن لبون، فهو بالخيار إن شاء اشترى بنت مخاض، وإن شاء اشترى ابن لبون (٣).\nوقال ملك: يلزمه أن يشتري بنت مخاض، وحكاه الخراسانيون وجهًا لأصحابنا.\nفإن كانت عنده بنت مخاض، لم يؤخذ منه ابن لبون.\nوقال أبو حنيفة: تؤخذ بالقيمة.\nفإن (كانت) (٤) إبله مهازيل، أو ليامًا، وفيها بنت مخاض سمينة كريمة، لم يلزمه دفعها، ويشتري بنت مخاض، ولا يجوز أن ينتقل إلى ابن لبون.\nوقيل: يجوز له الانتقال إليه، وهو المنصوص عليه.\n_________\n(١) (وجبت): في أ، ب، وفي جـ: وجب.\n(٢) (فإن): في أ، وفي ب، جـ: لأن.\n(٣) لما روى أنس ﵁: أن أبا بكر الصديق ﵁، كتب له لما وجهه إلى البحرين كتابًا وفيه: \"ومن بلغت صدقته من الإبل الجذعة، وليست عنده، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهمًا، ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا، أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل فه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين، \"فتح الباري\" وقد مر سابقًا من الحديث الطويل.\n(٤) (كات): في أ، ب، وفي جـ: كان.","vol":"3","page":43},{"text":"فإن (كانت) (١) عنده بنت مخاض، لا تجزىء عن إبله كالمعيبة، جاز له الانتقال إلى ابن لبون.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه إذا كانت إبله ليامًا، وفيها بنت مخاض (كريمة) (٢)، لم يجز له الانتقال إلى ابن لبون وجهًا واحدًا، وإن كانت الإبل كرامًا وفيها بنت مخاض لييمة، ففي جواز الانتقال إلى ابن لبون وجهان، والصحيح الأول.\nوإن لم يكن عنده بنت مخاض وعنده ابن لبون، وبنت لبون، فبذل بنت لبون مع أخذ الجبران، لم يجز.\nوقيل: يجوز وليس بصحيح.\n_________\n(١) (كانت): في أ، ب، وفي جـ: وإن كان.\n(٢) (كريمه): في ب، جـ، وفي أ: كريمته.","vol":"3","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>فصل</span>\nوإن وجهت عليه سن وليست عنده، وعنده دونها (بسنة) (١) من سن الصدقة، فإنه يؤخذ منه (مع) (٢) شاتين، أو عشرين درهمًا، وإن كانت عنده ما فوقه بسنة، أخذ منه، ودفع إليه شاتان، أو عشرون (درهمًا) (٣) جبرانًا لما بين (السنين) (٤).\nوحكي عن سفيان أنه قال: الجبران بين السنين شاتان، أو عشرة دراهم.\nوإن وجبت عليه بنت مخاض وليس عنده، وعنده جذعه، فإنها\n_________\n(١) (بسنه): في جـ، وفي أ: مسنة.\n(٢) (مع): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٣) (درهمًا): ساقطة من جـ.\n(٤) (السنين): في ب، جـ، وفي أ: السنتين.","vol":"3","page":45},{"text":"تؤخذ منه وتدفع إليه ثلاث جبرانات، وكذلك إذا وجبت عليه جذعة وليست عنده، وعنده بنت مخاض (وليس) (١) عنده غيرها، فأعطى معها ثلاث جبرانات، قبل منه.\nومن الناس من قال: لا يقبل الجبران إلّا لسنة واحدة، واختاره ابن المنذر ﵁.\nوإن لم يكن عنده السن (الذي) (٢) يجب عليه، وعنده ما فوقه بسنة، وما فوقه بسنتين فأراد أن ينتقل إلى الأبعد مع (جبرانين) (٣) ويترك الأقرب مع جبران واحد، لم يجز في أظهر الوجهين.\nوإن وجبت عليه حقة، أو جذعة، (فأعطى) (٤) مكانها بنتي لبون، أو حقتين أجزأه.\nوقيل: لا يجزئه.\nوالخيار في الشاتين، والعشرين درهمًا، إلى من يعطي ذلك، والخيار في الصعود والنزول عند عدم الفرض مع الجبران، إلى الساعي على المنصوص.\nوقيل: بل الخيار إلى رب المال.\n_________\n(١) (وليس): في ب، جـ، وفي أ: وليست.\n(٢) (الذي): في ب، وفي أ: التي.\n(٣) (جبرانين): وفي جـ: الجبرانين.\n(٤) (فأعطى): في ب، جـ.","vol":"3","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>فصل</span>\nإذا اتفق نصاب فرضين في مال واحد وذلك في مائتين من الإبل فيها نصاب، أربع حقاق، ونصاب خمس بنات لبون، ففي الواجب فيها طريقان:\nأحدهما: أنه يجب الحقاق قولًا واحدًا.\nوالثاني: فيه قولان.\nأحدهما: أنه يجب أربع حقاق.\nوالثاني: وهو الأصح، أنه يجب أحد الفرضين (١)، ويتخير الساعي بينهما على المذهب كما قلنا في الصعود والنزول، (فإن) (٢) أخذ الساعي المصنف الأدنى من الفرضين، والحظ في الآخر.\n_________\n(١) لما روى سالم في نسخة كتاب رسول اللَّه -ﷺ-، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون\"، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٧٥.\n(٢) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وإن.","vol":"3","page":47},{"text":"قال الشافعي ﵀: كان عليه أن يخرج الفضل.\nفمن أصحابنا من قال: أراد به قوله على الجديد، إذا لم يكن هناك تفريط من واحد منهما، بأن أحضر له الفرضين (فاجتهد) (١) الساعي في أخذ أحدهما (وأخطأ) (٢)، فإنه يخرج التفاوت بين الصنفين، (وإن) (٣) كان بتفريط من الساعي بأن لم يجتهد، أو لم يحضر له رب المال الفرضين، وجب رد المأخوذ إن كان باقيًا، ورد بدله إن كان تالفًا، ويأخذ المصنف الآخر.\nوقال أبو إسحاق: من أصحابنا من قال: يجزئه المأخوذ بكل حال ويخرج الفضل.\nوقيل: إن كان المأخوذ باقيًا، رده وأخذ الأحظ، وإن كان تالفًا، أجزأه، وأخرج رب المال الفضل، والأول أصح، وهل يكون إخراج الفضل (واجبًا) (٤)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه واجب، وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀ (٥)، فإن كان يمكن أن يشتري به جزء من حيوان، فهل يجب ذلك؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يجب، ويتصدق به.\n_________\n(١) (فاجتهد): في ب، جـ، وفي أ: واجتهد.\n(٢) (وأخطأ): في ب، جـ، وفي أ: فأخطأ.\n(٣) (وإن): في جـ، وفي أفإن.\n(٤) (واجبًا): في ب، جـ، وفي أ: واجب.\n(٥) لأنه لم يؤد الفرض بكماله، فلزمه إخراج الفضل، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٣٧٥.","vol":"3","page":48},{"text":"قال الشافعي ﵀ فيما نقل المزني: أخذ الذي وجد (ولا تفرق الفريضة) (١) ونقل الربيع (٢) عن \"الأم\" (٣): ولا يفارق الفريضة.\nفمن أصحابنا من قال: الصحيح ما نقله الربيع، أنه لا يترك الفريضة (ويعدل) (٤) إلى غيرها، لأن تفريق الفريضة جائز، بأن يعطي أربع بنات لبون وحقة، وهو قول أبي علي بن خيران.\nومنهم من قال: الجميع صحيح.\nومعنى كلام المزني: إذا أعطاه أربع بنات لبون وحقة، وطلب الجبران والفرض الكامل موجود، لم يجز تفريق الفريضة.\nفإن (كانت) (٥) عنده ثلاث حقاق، وأربع بنات لبون، فأعطى حقة، وثلاث بنات لبون مع كل بنت لبون جبرانًا، لم يقبل منه في أصح الوجهين. فإن كانت الإبل أربع مائة، وجب فيها ثمان حقاق، أو عشر بنات لبون فإن أراد أن يعطي خمس بنات لبون، وأربع حقاق، قبل منه.\nوقال أبو سعيد الإصطخري: لا يقبل منه.\n_________\n(١) (ولا تفرق الفريضة): في ب، جـ، وفي أ: ولا يعرف الفضيلة وهو خطأ.\n(٢) الربيع: هو ابن سليمان المزني، كان رجلًا فقيهًا صالحًا، روى عن الشافعي وعبد اللَّه بن وهب وإسحاق بن وهب، وعبد اللَّه بن يوسف وغيرهم وروى عنه أبو داود والنسائي، وأبو بكر بن أبي داود، وأبو جعفر الطحاوي وغيرهم، وهو الذي روى عن الشافعي أن قراءة القرآن بالألحان مكروهة، وأن الشعر بعد الممات يتبع الذات قياسًا على حال الحياة بقي أنه يطهر بالدباغ توفي سنة ٢٥٦ هـ، \"طبقات الشافعية الكبرى\" ١/ ٢٥٩، وابن خلكان ٢/ ٥٣.\n(٣) (الأم): في ب، جـ، وفي أ: الإمام.\n(٤) (ويعدل): في جـ: وبعيد إلى غيرها.\n(٥) (كانت): في أ، وفي ب، جـ: وكان.","vol":"3","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>باب صدقة البقر</span>\nأول نصاب البقر ثلاثون، وفيه تبيع، وهو الذي له سنة ودخل في الثانية، وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، وتستقر الفريضة على هذا، في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة (١).\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: من أصحابنا من غلط فقال: إنما (تستقر) (٢) فريضة البقر إذا بلغت ستين، وليس بصحيح، بل تجب مستقرة من الابتداء، ولا شيء فيما دون الثلاثين من البقر.\n_________\n(١) والدليل على ما روى معاذ ﵁: \"بعثني رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من كل أربعين بقرة بقرة، ومن كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة\"، رواه مالك في \"الموطأ\" وأبو داود والترمذي والنسائي وآخرون، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، \"الترمذي\" ٣/ ١٠، ١١.\n(٢) (تستقر): في ب، جـ، وفي أ: استقر.","vol":"3","page":50},{"text":"وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: تجب في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كما يجب في الإبل.\nوحكي في الحاوي عن أبي قلابة (١): أن نُصَبَها كنصب الإبل إلى عشرين، فيجب أربع شياه، ثم لا يجب في زيادتها شيء حتى يبلغ ثلاثين.\nوعن أبي حنيفة: فيما زاد على أربعين من البقر ثلاث روايات.\nإحداها: مثل قولنا، وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد.\nوالثانية: هي رواية الأصل عندهم، أنه يجب فيما زاد على (الأربعين) (٢) بحسابه، في كل بقرة ربع عشر مسنة.\nوالرواية الثالثة: رواها الحسن بن زياد، أنه لا شيء في الزيادة حتى يبلغ عشرًا، فيجب فيها مسنة، وربع مسنة، وعلى هذا (قول أحمد) (٣).\n_________\n(١) أبو قلابة: عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجرمي الأزدي، مات بالشام سنة ست أو سبع ومائة، قال مسلم بن يسار: لو كان أبو قلابة من المعجم كان موبذ الموبذان، وروي أنه حضر عند عمر بن عبد العزيز فسألهم عن القسامة فذكره ثم قال: لكن هذا الجند لا يزال بخير ما أبقاك اللَّه بين أظهرهم، \"الشيرازي\": ٨٩.\n(٢) (الأربعين): في أ، ب، وفي جـ: أربعين.\n(٣) (قول أحمد): وفي ب، جـ، وهو قول حماد.","vol":"3","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>باب صدقة الغنم</span>\n(أول) (١) نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة، وجب (فيها) (٢) ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك، في كل مائة شاة (شاة) (٣) فيجب في أربع مائة أربع شياة (٤).\n_________\n(١) (أول نصاب): في ب، جـ، وفي أ: أقل نصيب.\n(٢) (فيها): ساقطة من أ.\n(٣) (شاة): ساقطة من جـ.\n(٤) لما روى ابن عمر ﵄: أن النبي -ﷺ-: \"كتب كتاب الصدقة وفيه: وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين شاة، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك، ففي كل مائة شاة\" حديث ابن عمر مشهور، رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجه وغيرهم، قال الترمذي في كتاب (الجامع): المشهور هو حديث حسن، \"الترمذي\" ٣/ ٨.","vol":"3","page":52},{"text":"(وحكي) (١) عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: في ثلاثمائة أربع شياة، وفي أربع مائة خمس شياة، وعلى هذا (٢).\nوالشاة الواجبة هي الجذعة من الضأن، أو الثنية من المعز، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: ولا يجزىء من الضأن أيضًا إلّا الثنية، أو الثني، وهي التي لها سنتان.\nوروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: نحو قولنا.\nوقال مالك: تجزىء الجذعة من الضأن والمعز، وهي التي لها سنة، كما تجزىء الثنية.\nفإن كانت الأغنام متساوية السن مختلفة الصفة، أخذ الساعي الأحظ لأهل السهمان.\nوقال أبو إسحاق: يأخذ الوسط.\nفإن كانت مراضًا، لم يكلف عنها صحيحة.\nوقال مالك: لا تقبل منه إِلّا (الصحيحة) (٣)، فإن كان بعضها مراضًا أخذ منها صحيحة (بالقسط) (٤).\nوحكى القاضي حسين ﵀: أنه إذا وجب عليه فرضان في نصاب. وأحدهما مريض، والآخر صحيح، (وجهين) (٥).\n_________\n(١) (وحكي): في أ، ب، وفي جـ: وروي.\n(٢) أي وعلى هذا تستقر الفريضة.\n(٣) (الصحيحة): في جـ، وفي أ: صحيحة.\n(٤) (بالقسط): ساقطة من أ.\n(٥) (وجهين): في أ، وفي جـ: فيه وجهين وهو خطأ.","vol":"3","page":53},{"text":"أحدهما: أنه يقبل منه (صحيح ومريض) (١)، وليس بصحيح، بل يطالب بصحيح آخر بالقسط.\nقال الشافعي ﵀: (ويأخذ خير المعيب) (٢) نقله المزني ﵀، ولا يختلف أصحابنا أنه إذا كان الجميع معيبًا، أنه لا يأخذ خيّره.\nفمن أصحابنا من قال: أراد به، إذا كان في المال فرضان، كمائتين من الإبل، فيأخذ خير الفرضين.\nوقيل: أراد به، إذا خيره رب المال.\nوقيل: أراد بالخير الوسط.\nوقيل: (على هذا الوجه يأخذ الوسط في العيب) (٣).\nوذكر في الحاوي: الوسط في القيمة.\nوإن كانت الماشية صغارًا، فإن كانت من الغنم، أخذ منها صغيرة (٤).\nوقال مالك: لا يؤخذ منها إلّا كبيرة.\nوإن كانت من الإبل، والبقر ففيه وجهان:\n_________\n(١) (صحيح ومريض): غير واضحة في أ.\n(٢) (ويأخذ خير المعيب): غير واضحة في أ.\n(٣) (على هذا الوجه يؤخذ الوسط في العيب): في ب، وفي جـ: على هذا الوجه الوسط في العيب، وفي أ: هذا على الوجه الوسط في العيب.\n(٤) لقول أبي بكر الصديق ﵁: \"لو منعوني عناقًا مما أعطوا رسول اللَّه -ﷺ- لقاتلتهم عليه\".","vol":"3","page":54},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يؤخذ منه كبيرة بالقسط، فيقوم النصاب من الكبار فيقال: يساوي ماية، والفرض الذي يجب فيه، يقال: يساوي عشرة، والنصاب من الصغار يساوي (خمسين) (١)، فيقال له: اخرج كبيرة تساوي خمسة.\nوقيل: إن كان مما يتغير الفرض فيه بالسن، وجب المنصوص عليه، وإن كان مما يتغير الفرض فيه بالعدد، وجبت صغيرة، والأول أصح.\nوذكر الشيخ أبو حامد ﵀ وجهًا آخر: أنه يؤخذ صغيرة من الصغار بكل حال، كما يؤخذ من الغنم وليس بشيء.\nوإن كانت الماشية إناثًا، أو إناثًا وذكورًا، لم يجز فيها إلّا الأنثى (٢) إلّا في خمس وعشرين من الإبل، فإنه يجزىء فيها ابن لبون، وفي ثلاثين من البقر، فإنه يجزىء فيها تبيع.\nوقال أبو حنيفة: يجزىء في الغنم، الذكر بكل حال.\nوإن كانت ذكورًا، فإن (كانت) (٣) من الغنم، وجب فيها ذكر، وإن كانت من الإبل، (أو من الأربعين) (٤) من البقر، ففيه وجهان:\nأحدهما: قال أبو إسحاق: يؤخذ أنثى بالقسط، فيقوم النصاب من الإناث، والفرض الذي فيه، والنصاب من الذكور، ويجب أنثى بالقسط بحسب التفاوت.\n_________\n(١) (خمسين): ساقطة من أفقط.\n(٢) لأن في أخذ الذكر من الإناث، تيمم الخبيث، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾.\n(٣) (كانت): في أ، ب، وفي جـ: كان.\n(٤) (أو من الأربعين): في \"المهذب\" ١/ ١٥٦، وفي أ: أو أربعين.","vol":"3","page":55},{"text":"وقال أبو علي بن خيران: يؤخذ (الذكور) (١)، غير أنه يؤخذ من ست وثلاثين من الإبل الذكور، ابن لبون، أكثر قيمة من ابن لبون، يؤخذ في خمس وعشرين مكان بنت مخاض، وهو قول مالك.\nوإن كانت الماشية أنواعًا مختلفة كالضأن، والمعز، والجواميس، والبقر والبخاتي، والعراب ففيه قولان:\nأظهرهما: أنه يؤخذ من كل نوع بقسطه باعتبار القيمة، (فإذا) (٢) كان عنده عشرون من الضأن، وعشرون من المعز، قوم الضأن، فيقال: يساوي مائة، والواحدة منها يساوي عشرة، والمعز تساوي خمسين، فيعطي شاة تساوي سبعة ونصف جذعة من الضأن، أو ثنية من المعز من أي النوعين شاة (شاء) (٣).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: والذي يقتضيه المذهب، أن يأخذ ذلك من أعلى النوعين، ولكن بالحصة كما قلنا في الصحاح والمراض، (إنه) (٤) يأخذ صحيحة بالقسط (٥).\nوالوجه الثاني: أنه يأخذ من الغالب، فإن استويا أخذ (٦) من أيهما شاء بحكم الأحظ، كذا ذكر أبو إسحاق.\n_________\n(١) (الذكور): أنظر \"المهذب\" ١/ ١٥٦ والدليل عليه أن الزكاة وصفت على الرفق والمؤاساة، فلو أوجبنا الإناث من الذكور أجحفنا برب المال، \"المهذب\" ١/ ١٥٦ والرأي لأبي إسحاق وليس لابن خيران، أنظر \"المهذب\" ١/ ١٥٦.\n(٢) (فإذا): في أ، جـ، وفي ب: وإذا.\n(٣) (شاء): ساقطة من أ.\n(٤) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٥) وهو القول الثاني، أنظر \"المهذب\" ١/ ١٥٦.\n(٦) أخذ الساعي أنفع النوعين للمساكين.","vol":"3","page":56},{"text":"قال القاضي أبو الطيب ﵀: ويجب أن يسقط هذا القول عند تساوي الأصناف.\nذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا كان عنده نصاب من الضأن، فأراد أن يخرج عنه من المعز، أو نصاب من المعز فأراد أن يخرج عنه من الضأن ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز.\nوالثاني: (أنه) (١) (لا يجوز) (٢) أن يخرج الضأن (عن) (٣) المعز، ولا يخرج المعز عن الضأن، (فإن) (٤) أخرج ثنية من (الضأن) (٥) عن المعز (أجزأه) (٦) وإن أخرج جذعة من الضأن عن ثنية من المعز ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز.\nفإن كان له عشرون من الغنم في بلد، وعشرون في بلد آخر وجب عليه فيهما شاة.\nوقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين، لم يجب عليه فيهما شيء.\nوقال أيضًا: إذا كان له في كل واحد من البلدين أربعون شاة، وجب عليه شاتان.\n_________\n(١) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٢) (لا يجوز) في جـ، وفي أ: يجوز.\n(٣) (عن): في جـ، وفي أ، ب: من.\n(٤) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وإن.\n(٥) (من الضأن): ساقطة من جـ.\n(٦) (أجزأه): في ب.","vol":"3","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>فصل</span>\nقال الشافعي ﵀: والإبل التي فريضتها الغنم، فيها قولان:\nأحدهما: أن الشاة التي فيها في رقابها، يباع منها بعير، فيؤخذ منها إن لم يأت بها.\nوالثاني: أن في خمس من الإبل حال عليها الحول ثلاثة أحوال (ثلاث) (١) شياة، في كل حول شاة، وهذا الذي ذكره مبني على أن الزكاة تتعلق بالذمة، أو بالعين.\nفإن قلنا: إنها تجب في الذمة، وإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وجب عليه في كل حول شاة، إذا لم يكن له مال سوى الإبل.\nوإن قلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة، وجبت عليه شاة في العام الأول دون ما بعده.\n_________\n(١) (ثلاث): في ب، جـ، وفي أ: ثلث.","vol":"3","page":58},{"text":"وإن قلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين، فقد نص الشافعي ﵀ في الجديد على قولين في ذلك.\nأحدهما: أنه باستحقاق المساكين للشاة بسبب الخمس من الإبل يزول ملكه عن جزء من الإبل، فلا يجب (فيها) (١) بعد الحول شيء آخر.\nوالقول الثاني: أنه يجب عليه (فيه) (٢) ثلاث شياة، ويجعل ذلك وجوبًا في ذمته أو متعلقًا بالمال (تعلق) (٣) الدين بالرهن.\n_________\n(١) (فيها): في أ، ب، وفي جـ: فيما.\n(٢) (فيه): ساقطة من جـ.\n(٣) (تعلق): في أ، جـ، وفي ب: علق.","vol":"3","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>باب صدقة الخلطاء</span>\nللخلطة تأثير في الزكاة، وهو أن يجعل مال الرجلين والجماعة بمنزلة مال الرجل الواحد في وجوب الزكاة وسقوطها (١)، بشرط أن يكونا\n_________\n(١) وكذلك إذا كان لكل واحد مال منفرد: (أي خلطة أوصاف وخلطة جوار) ولم ينفرد أحدها عن الآخر بالحول، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة، ويصير مال الشخصين، أو الأشخاص كمال الواحد، ثم يكون أثرها في وجوب أصل الزكاة، وقد يكون في تكثيرها وقد يكون في تقليلها.\nمثال الإيجاب: رجلان لكل واحد عشرون شاة، يجب بالخلطة شاة، ولو انفردا، لم يجب شيء.\nمثال التكثير: خلطة مائة وشاة بمثلها، يجب على كل واحد شاة ونصف، ولو انفردا، وجب على كل واحد شاة فقط، أو خلط خمسًا وخمسين بقرة بمثلها، يجب على كل واحد مسنة ونصف تبيع، ولو انفردا، لزمه مسنة فقط، أو خلطة مائة وعشرين من الإبل بمثلها، يجب على كل واحد ثلاث بنات لبون، ولو انفرد لزمه حقتان. =","vol":"3","page":60},{"text":"من أهل الزكاة، ويبلغ المال المختلط نصابًا، وأن يمضى عليه حول كامل، وأن لا يتميز أحدهما عن الآخر في المراح، والمسرح، والمشرب، والراعي، والمحلب، والفحل (١).\nوفي اشتراط نية الخلطة وجهان (٢): وبقولنا: قال أحمد، وظاهر كلام الشافعي ﵀ في \"الأم\":\nإن إطلاق الخلطة يتناول خلطة الأعيان (٣)، وخلطة الأوصاف (٤).\n_________\n= ومثال التقلل: ثلاثة رجال لكل واحد أربعون خلطوها، يجب على كل واحد ثلث شاة، ولو انفرد، لزمه شاة كاملة، \"المجموع\" ٥/ ٤٠٧.\nوالشركة قد تفيد تخفيفًا على أحدهما، وتثقلًا على الآخر، كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاهما، وللآخر ثلثها، \"نهاية المحتاج\" للرملي ٣/ ٦٠.\n(١) هذه الشروط التسعة: إذا توفرت وجبت الزكاة، والأصل فيه ما روى ابن عمر ﵄: أن رسول اللَّه -ﷺ-: كتب كتاب الصدقة فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر وعمر ﵄ وكان فيه: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية\"، هذا الحديث حديث حسن، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، \"الترمذي\" ٣/ ٨.\n(٢) النية: الأول: أنها شرط لأنه يتغير به الفرض، فلا بد فيه من النية، والثاني: أنها ليست بشرط، لأن الخلطة إنما أثرت في الزكاة للاقتصاد وعلى مؤنة واحدة وذلك يحصل من غير نية، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٤٠٩.\n(٣) خلطة الأعيان: أن يكون المال مشركًا مشاعًا بينهما.\n(٤) خلطة الأوصاف: أن لكون لكل واحد منهما ماشية مميزة، ولا اشتراك بينهما لكنهما متجاوران مختلطان في المراح والمسرح والمرعى، وسائر الشروط المذكورة، وتسمى أيضًا خلطة جوار، \"المجموع\" ٥/ ٤٠٧.","vol":"3","page":61},{"text":"ونص في القديم: على أن إطلاق الخلطة (ينصرف إلى) (١) خلطة الأوصاف والصحيح هو الأول.\nوذكر في \"الحاوي\": أن خلطة الأوصاف، تسمى خلطة لغة وشرعًا، وخلطة الأعيان تسمى خلطة شرعًا (لا لغة) (٢).\nوقال مالك: إنما تؤثر الخلطة، إذا كان مال كل واحد منهما، يبلغ نصابًا.\nوقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر (في الزكاة) (٣) بحال، ويزكيان زكاة الانفراد (٤) واختلف أصحاب مالك في شرط الخلطة.\nفمنهم من قال: يراعى الاختلاط في شرطين من هذه الشروط.\nومنهم من قال: يراعي الرعي، والراعي.\nومنهم من قال: يكفي الاتفاق في الراعي.\nولا يختلف أصحابنا في اعتبار (الحلاب) (٥)، واختلفوا (ما هو؟) (٦)، فظاهر ما نقله المزني، وعليه عامة أصحابنا: أن يحلب لبن أحدهما على الآخر.\nوقال أبو إسحاق: أن يكون الحالب واحدًا.\n_________\n(١) (ينصرف إلى): ساقطة من أ.\n(٢) (لا لغة): في أ، جـ، وفي ب: (ولا لغة).\n(٣) (في الزكاة): ساقطة من جـ.\n(٤) أنظر \"حاشية ابن عابدين\" ٢/ ٣٠٤ والحصكفي.\n(٥) (الحلاب): في جـ، الخلاف في أ.\n(٦) (ما هو): وفي جـ: ما هو فيه.","vol":"3","page":62},{"text":"وذكر في \"الحاوي\": أن يكون مكان الحلب واحد.\nفأما إذا ثبت لكل واحد منهما حكم الانفراد بالحول في بعضه، ثم خلط المالين، فإن اتفق حولهما، ففيه قولان:\nقال في القديم: (يبنى) (١) حول الخلطة على حول الانفراد، فيزكيان زكاة الخلطة عند تمام الحول (٢).\nوقال في الجديد: لا يبنى حول الخلطة على حول الانفراد، فيزكي كل واحد منهما زكاة الانفراد عند تمام الحول (٣)، فأما (٤) في الحول الثاني وما بعده، فيزكيان زكاة الخلطة (٥).\nوقال أبو العباس بن سريج: يزكيان زكاة الانفراد (بالحول) (٦) دون الآخر، بأن ملك أحدهما أربعين شاة في أول المحرم، وملك\n_________\n(١) (يبنى): وفي جـ: يبين، وفي \"المهذب\": يبني ١/ ١٥٨.\n(٢) لأن الاعتبار في قدر الزكاة بآخر الحول، بدليل أنه لو كان معه مائة وإحدى وعشرون شاة، ثم تلفت واحدة منها قبل الحول بيوم، لم تجب إلا شاة، ولو كانت مائة وعشرون، ثم ولدت واحدة قبل الحول بيوم، وجبت شاتان، وقد وجدت الخلطة ههنا في آخر الحول، فوجبت زكاة الخلطة، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٥٨.\n(٣) لأنه قد انفرد كل واحد منهما في بعض الحول، فكان زكاتهما زكاة الانفراد، كما لو كانت الخلطة قبل الحول بيوم، \"المهذب\" ١/ ١٥٨.\n(٤) (فأما): غير واضحة في أ.\n(٥) وإن كان حولهما مختلفًا بأن ملك أحدهما في أول المحرم، والآخر في أول صفر، ثم خلطا في أول ربيع الأول، فإنه يجب في قوله القديم على كل واحد منهما عند تمام حوله نصف شاة، وعلى قوله الجديد، يجب على كل واحد منهما شاة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٤١٣.\n(٦) (بالحول): في أ، جـ، وفي ب: في الحول.","vol":"3","page":63},{"text":"الآخر أربعين (شاة) (١) في أول صفر، وخلطاهما، ثم باع الثاني الأربعين التي ملكها مختلطة من آخر، فإن الأول قد ثبت له حكم الانفراد، والمشتري من الخليط لم يثبت له حكم الانفراد.\nفعلى قوله القديم: يجب على كل واحد منهما عند تمام حوله، نصف شاة.\nوعلى قوله الجديد: يجب على الأول عند تمام حوله، شاة.\nوفي الثاني: وجهان (٢).\nأحدهما: أنه يجب عليه أيضًا شاة (٣).\nوالثاني: أنه يجب عليه نصف شاة، وهو الأصح (٤).\nفأما إذا ملك رجل أربعين شاة، ومضى عليها نصف الحول، فباع نصفها مشاعًا، فإذا تم حول البائع، وجب عليه نصف شاة.\nوقال أبو علي بن خيران: يبنى ذلك على القولين:\nفعلى قوله القديم: يجب على الأول نصف شاة.\nوعلى قوله الجديد: ينقطع حول البائع فيما بقي على ملكه، فيستأنف فيه الحول، وهذا غلط، لأن (قول) (٥) الشافعي ﵀ لا\n_________\n(١) (شاة): زائدة في أفقط.\n(٢) أي المشتري في صفر.\n(٣) لأن المالك في المحرم لم يرتفق بالخلطة فلا يرتفق المالك في صفر.\n(٤) لأن غنمه لم تنفك عن الخلطة. في جميع السنة، بخلاف المشترى في المحرم، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٤١٤.\n(٥) (قول): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"3","page":64},{"text":"يختلف، أن حول الخلطة يبنى على حول الانفراد، وإنما القولان في قدر الزكاة، هل يعتبر بحول الانفراد، أو بحول الخلطة؟\nفأما المشتري، فإنه إذا تم حوله من حين الشراء، وجب عليه نصف شاة.\nإذا قلنا: إن الزكاة تجب في الذمة، وإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة.\nوإن قلنا: إن الزكاة تجب في العين، لم يجب عليه شيء لنقصان النصاب بما وجب على البائع من نصف الشاة.\nوقال أبو إسحاق: فيه قول آخر: أنه يجب عليه الزكاة، لأنه إذا أخرجها من غيره ثبت أن ملكه لم يزل، وهذا فاسد.\n(فأما إذا باع) (١) منها عشرين (معينة) (٢) وسلمها من غير تفريق بسوق الجميع (لم) (٣) ينقطع الحول.\nوقيل: ينقطع وليس بشيء.\nفإن ملك رجل أربعين من الغنم، وملك آخر أربعين من الغنم وحولهما متفق، فباع كل واحد (منهما) (٤) نصف غنمة بنصف غنم الآخر، انقطع حولهما فيما تبايعاه قولًا واحدًا، ولا ينقطع فيما لم يتبايعاه على طريقة أبي إسحاق، وعامة أصحابنا وهي (الصحيحة) (٥)، وعلى قول ابن خيران فيه قولان:\n_________\n(١) (فأما إذا باع): في ب، جـ، وفي أ: فإذا باع.\n(٢) (معينة): في أ، ب وفي \"المهذب\" ١/ ١٥٩، وفي جـ: معيبة.\n(٣) (لم): في ب، جـ، وفي أ: ولم.\n(٤) (منهما): في أ، ب، وفي جـ: منهم.\n(٥) (الصحيحة): في ب، جـ، وفي أ: الصحيح.","vol":"3","page":65},{"text":"فإذا قلنا: لا ينقطع، فيجب عند تمام الحول على قوله القديم نصف شاة بحكم الخلطة على كل واحد منهما ربع (شاة) (١)، وعلى قوله الجديد: يجب (فيها) (٢) شاة بحكم الانفراد، على كل واحد منهما نصفها. وأما الذي (تبايعاه) (٣) إذا تم حوله وجعلنا الحكم للخلطة، وجب فيه نصف شاة على الخليطين، وإن جعلنا الحكم للانفراد فيما لم يتبايعاه، فالذي يتبايعاه عند تمام حوله، يبني على (من) (٤) ملك أربعين في المحرم، ثم ملك أربعين في صفر، فأخرج زكاة الأول عند تمام حوله، هل تجب في (الباقي) (٥) إذا تم حوله الزكاة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا تجب، فلا (تجب) (٦) ها هنا فيما تبايعاه شيء.\nوإن قلنا: (الزكاة) (٧) تجب في (الزائد) (٨) على النصاب، وجبت فيما تبايعاه في مسألتنا عند تمام حوله، وفي قدرها وجهان:\nأحدهما: شاة.\nوالثاني: نصف شاة.\n_________\n(١) (شاة): ساقطة من جـ.\n(٢) (فيها): في أ، ب، وفي جـ: فيه.\n(٣) (تبايعاه): وفي جـ: يبايعه.\n(٤) (من): ساقطة من أ.\n(٥) (الباقي): في أ، جـ، وفي ب: الثاني.\n(٦) (تجب): ساقطة من أ.\n(٧) (الزكاة): وفي أ: أن الزكاة.\n(٨) (الزائد): في ب، جـ، وفي أ: الزيادة.","vol":"3","page":66},{"text":"إذا كان لرجلين أربعون من الغنم مختلطة (لكل) (١) واحد عشرون، ولأحدهما أربعون منفردة، وتم الحول، ففيه أربعة أوجه:\nأحدهما: وهو المنصوص عليه، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀، أنه تجب شاة، ربعها على صاحب العشرين، والباقي على صاحب الستين (٢).\nوالثاني: أنه يجب على صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة (٣).\nوالثالث: أنه يجب على صاحب العشرين نصف شاة، وعلى صاحب الستين شاة (٤).\nوالرابع: أنه يجب على صاحب الستين (شاة) (٥) إلّا نصف سدس\n_________\n(١) (لكل): في ب، جـ، وفي أ: ولكل.\n(٢) لأن مال الرجل الواحد يضم بعضه إلى بعض بحكم الملك فتضم الأربعون المنفردة إلى العشرين المختلطة، فإذا انضمت إلى العشرين المختلطة، انضمت أيضًا إلى العشرين التي لخليطه فيصير الجميع، كأنهما في مكان واحد، فوجب فيه ما ذكرناه، \"المهذب\" ١/ ١٥٩.\n(٣) لأن الأربعين المنفردة تضم إلى العشرين بحكم الملك فتصير ستين فيصير مخالطًا بجميعها لصاحب العشرين، فيجب عليه ثلاثة أرباع شاة، وصاحب العشرين مخالطة بالعشرين التي لصاحبه، فوجب عليه نصف شاة، فأما الأربعون المنفردة، فلا خلطة له بها، فلم يرتفق بها في زكاته، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٥٩.\n(٤) لأن صاحب العشرين مخالط بعشرين، فلزمه نصف شاة. وصاحب الستين له مال منفرد ومال مختلط، وزكاة المنفرد أقوى فغلب حكمها، \"المهذب\" للشيرازي ١/ ١٥٩.\n(٥) (شاة): في جـ.","vol":"3","page":67},{"text":"شاة، ثلثا شاة بسبب الأربعين المنفردة، وربع شاة بسبب العشرين المختلطة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة، وأقل عدد له، ثلثان وربع، اثنا عشر، وليس بصحيح (١).\nويتفرع على ما ذكرناه: إذا كان له ستون من الغنم فخالطه بكل عشرين منها رجل له عشرون ففيه ثلاثة أوجه:\nفعلى (منصوص) (٢) الشافعي ﵀ في المسألة المتقدمة: يضم الغنم بعضها إلى بعض، فيجب فيها شاة، على صاحب الستين نصفها، وعلى الخلطاء الثلاثة نصفها، على كل واحد منهم سدس شاة.\nوعلى قول القائل الثاني (هناك) (٣): تجب ها هنا على صاحب الستين نصف شاة، وعلى كل واحد من الخلطاء نصف شاة.\nوعلى الوجه الرابع: يجب على صاحب الستين ها هنا ثلاثة أرباع شاة، وعلى كل واحد من الخلطاء نصف شاة.\n_________\n(١) لأن لصاحب الستين أربعين منفردة، فتزكى زكاة الانفراد، فكأنه منفرد بستين شاة، فيجب عليه فبها شاة يخص الأربعين منها ثلثا شاة وله عشرون مختلطة فتزكى زكاة الخلطة، فكان جميع الثمانين مختلطة فيخص العشرين منها ربع شاة، فتجب عليه شاة إلا نصف سدس، ثلثا شاة بسبب الأربعين المنفردة، وربع شاة بسبب العشرين المختلطة، وعلى صاحب العشرين نصف شاة، وأقل عدد يخرج منه ربع وثلثان، إثنا عشر، الثلثان منها ثمانية، والربع منها ثلاثة، فذلك أحد عشر سهمًا، فيجب عليه أحد عشر سهمًا من إثني عشر سهمًا من شاة، ويجب على صاحب العشرين نصف شاة، لأن الخلطة ثبتت في حقه في الأربعين الحاضرة، \"المهذب\" ١/ ١٥٩.\n(٢) (منصوص): في \"المهذب\" ١/ ١٥٩، وفي أ: المنصوص للشافعي.\n(٣) (هناك): زائدة في أ.","vol":"3","page":68},{"text":"ولا يجيء ها هنا الوجه الثالث، لأن صاحب الستين، ليس له غنم منفردة، فيجب عليه باعتبارها شاة.\nوحكى القاضي حسين ﵀ وجهًا آخر: أنه يجب على صاحب الستين، شاة ونصف، وهذا في غاية الفساد.\nذكر ابن الحداد: إذا كان لرجل أربعون شاة، فخالط بعشرين منها أربعين لرجل، وبعشرين أربعين لآخر، فإنه يجب على كل واحد من خليطيه ثلثا شاة، وعلى صاحب الأربعين ثلث شاة، (على) (١) طريقة أبي علي بن أبي هريرة، وعلى ما حكيناه من منصوص الشافعي ﵀، يجب عليهم شاة، على كل واحد منهم ثلثها.\nوحكي فيه وجه آخر: أنه يجب على كل واحد ثلثا شاة، فيكون في كل ستين شاة، وهو وجه بعيد.\nذكر عن ابن الحداد أيضًا: رجل معه (عشر) (٢) من الإبل، فخالط بخمس منها، خمسة عشر لرجل، وبالخمس الأخرى، خمسة عشر لآخر، فقال: يجب على صاحب العشرة، ربع بنت مخاض، وعلى كل واحد من خليطيه (ثلاث شياة) (٣) وهذا على طريقته المتقدمة.\nوعلى ما حكيناه عن الشافعي ﵀: يجب على الكل بنت لبون، على صاحب العشرة ربعها وعلى الخليطين ثلاثة أرباعها.\nوقيل: لا يمكن ضم (مال) أحدهما إلى الآخر، وإنما يضم ماله إلى أحد خليطيه، والمسألة التي ذكرها الشافعي ﵀، ليس فيها ضم مال أحد الخليطين إلى الآخر.\n_________\n(١) (على): في أ، جـ، وفي ب: وعلى.\n(٢) (عشر): في ب، جـ، وفي أ: عشرين.\n(٣) (ثلاث شياة): في جـ، وفي أ: ثلث شاة وهو خطأ.","vol":"3","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>فصل</span>\n(وأما) (١) أخذ الزكاة من مال الخلطة، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه وجد ما يجب على كل واحد منهما في ماله أخذه منه، ولم (يأخذه) (٢) من مال الآخر، وإن لم يجب الفرض إلَّا في مال أحدهما أخذه، ورجع المأخوذ من نصيبه على صاحبه بقسط فرضه.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: له أن يأخذ من أي المالين شاء ما يجب عليهما، (سواء) (٣) وجده في نصيب أحدهما، أو في نصيبهما، وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀. فإن أخذ الساعي من أحدهما أكثر\n_________\n(١) (وأما): في \"المهذب\" ١/ ١٦٠، وفي أ: فأما.\n(٢) (يأخذه): في ب، جـ، وفي أ: يأخذ.\n(٣) (سواء): في ب، جـ، وفي أ: يسوي.","vol":"3","page":70},{"text":"من الفرض بتأويل، (بأن) (١) أخذ كبيرة من الصغار، (أو) (٢) صحيحة من المراض على قول مالك، فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه، وإن أخذ منه قيمة الفرض، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يرجع (٣).\nوالثاني: لا يرجع (٤).\nوفي الخلطة في غير المواشي من الأثمان والحبوب والثمار قولان:\nقال في القديم: لا تأثير لها، وبه قال مالك (٥).\nوقال في الجديد: يؤثر فيها، فعلى هذا خلطة الشركة صحيحة (فيها) (٦) وفي خلطة الأوصاف وجهان (٧).\n_________\n(١) (بأن): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) (أو صحيحة): في ب، جـ، وفي أ: وصحيحة.\n(٣) لأنه أخذه باجتهاده، فأشبه إذا أخذ الكبيرة عن السخال، \"المهذب\" ١/ ١٦٠.\n(٤) لأن القيمة لا تجزىء في الزكاة بخلاف الكبيرة فإنها تجزىء عن الصغار، ولهذا لو تطوع بالكبيرة قبلت منه.\n(٥) لأن المواشي فيها أوقاص، والخلطة فيها نفع المالك تارة، والمستحقين أخرى، ولا وقص في غير المواشي، أنظر \"نهاية المحتاج\" للرملي ٣/ ٦٢، ولأن النبي -ﷺ- قال: \"والخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والرعي\"، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ١٠٦.\n(٦) (فيها): ساقطة من جـ.\n(٧) لعموم خبر (لا يجمع بين متفرق)، ولأن المقتضى لتأثير الخلطة في الماشية هو خشية المئونة وذلك موجود هنا للارتفاق، \"نهاية المحتاج\" للرملي ٣/ ٦٣.","vol":"3","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>باب زكاة الثمار</span>\nتجب الزكاة في ثمرة الكرم، والنخيل (١) دون (غيرهما) (٢) من الثمار وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: العشر يجب في جميع الثمار (٣).\n_________\n(١) لما روى عتاب بن أسيد ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال في الكرم: \"إنها تخرص كما يخرص النخل، فتؤدى زكاته زبيبًا كما تؤدى زكاة النخل تمرًا\" رواه أبو داود و\"الترمذي\" ٣/ ٢٦، والنسائي وغيرهم بأسانيدهم عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن أسيد وهو مرسل، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ١٢٢.\nأما غير الكرم والنخيل فلا زكاة فيها عند الشافعية، لأنه ليس من الأقوات ولا من الأموال المدخرة المقتاتة، \"المجموع\" /٤٣٢.\n(٢) (غيرهما): في ب.\n(٣) قال أبو حنيفة: كل خارج عن الأرض بقصد زرعه نماء الأرض والغلة سواء كانت =","vol":"3","page":72},{"text":"وقال أبو يوسف ومحمد: يجب في سائر الثمار الباقية.\nوقال أحمد: يجب في سائر الثمار التي تكال حتى أوجبها في اللوز، وأسقطها في الجوز. ولا يجب في الزيتون في قوله الجديد (١)، ويجب في القديم (٢)، وبه قال مالك، فإن كان مما يقصد زيته، فإن شاء أخرج عشره زيتونًا، وإن شاء زيتًا.\nوذكر في \"الحاوي\": قولين.\nأحدهما: أنه يعتبر أن يبلغ خمسة أوسق زيتًا فعلى هذا يخرج عشره زيتًا.\nوالثاني: يعتبر خمسة أوسق زيتونًا.\nوالشيخ أبو نصر ﵀ ذكر: أنه يخرج زيتونًا.\nوحكم الورس في ذلك حكم الزيتون.\nقال الشافعي ﵀: ومن قال لا عشر في الورس، لم يوجب في الزعفران، ومن قال: يجب في الورس، يحتمل أن يوجب في الزعفران، ويحتمل أن لا يوجب.\nوقال في القديم: يجب في العسل العشر.\n_________\n= له ثمرة باقية، أو لم تكن له ثمرة باقية كأصناف الفاكهة الرطبة، أو من الخضروات والرطاب والرياحين، \"تحفة الفقهاء\" ١/ ٤٩٥.\n(١) لأنه ليس بقوت فلا تجب فيه زكاة كالخضروات.\n(٢) لما روى عن عمر ﵁: \"أنه جعل في الزيت العشر\" وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: \"في الزيتون الزكاة\" وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: \"مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ، فمن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلًا، العشر وفيما سقي برش الناضح نصف العشر\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ١٢٥.","vol":"3","page":73},{"text":"وقال في الجديد: لا عشر فيه.\nوقال أبو حنيفة: إذا كان في غير أرض الخراج، وجب فيه العشر، وهو قول أحمد فيجب عنده بكل حال.\n(وقال) (١) في القديم: يجب العشر في حب القرطم إن صح فيه حديث أبي بكر ﵁.\nوقال في الجديد: لا يجب.\nولا يجب العشر في الثمرة حتى تبلغ نصابًا وهو خمسة أوسق (٢).\nوقال أبو حنيفة: من الفقهاء وحده، يجب العشر في قليل ذلك وكثيره، (وخالفه) (٣) صاحباه أبو يوسف ومحمد.\nوالوسق: ستون صاعًا (٤)، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث، فيكون الجميع ألف وستمائة رطل بالبغدادي، وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ فيه وجهان:\nوتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، وإن كان بينهما زمان، هذا نص الشافعي ﵀ في \"الأم\".\n_________\n(١) (وقال): في ب.\n(٢) لما ورى أبو سعيد الخدري ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ٦٥.\n(٣) (وخالفه): في أ، ب، وفي جـ: وخالفاه.\n(٤) لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي -ﷺ- قال: \"الوسق ستون صاعًا\" رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف، وقال أبو داود وغيره: إسناده منقطع، ولكن الحكم الذي فيه مجمع عليه، نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الوسق ستون صاعًا، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٣٥٧، و\"المجموع\" ٥/ ٤٤٠.","vol":"3","page":74},{"text":"وذكر في \"الحاوي\": أنه إذا أطلع النجدي، وقد جد التهامي، لم يضم إليه، وإن أطلع النجدي قبل بدو الصلاح في التهامي، ضم إليه، وإن أطلع بعد بدو الصلاح في التهامي، وقبل جداده، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يضم، وهو قول أبي إسحاق.\nوقيل: إنه إذا بدا الصلاح في النجدي، وقد جد التهامي، لم يضم إليه، وإن كان قبل أن يجد، ضم إليه.\nوقيل: (إنه) (١) إن أطلع النجدي قبل أوان جداد التهامي، ضم إليه، وإن أطلع بعد أوان جداده، لم يضم إليه.\nفإن كانت (الثمرة) (٢) رطبًا لا يجيء (منها) (٣) (ثمرًا أو عنبًا) (٤) لا يجيء منه زبيب، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعتبر نصابه (بنفسه إذا جف.\nوالثاني: يعتبر بغيره.\nوذكر في \"الحاوي\" وجهًا آخر) (٥): أنه يعتبر نصابه رطبًا.\nوالواجب فيما سقي بغير مؤونة ثقيلة، وفيما سقي بمؤونة ثقيلة، نصف العشر.\n_________\n(١) (أنه): في جـ.\n(٢) (الثمرة): في ب، جـ، وفي أ: الثمارة.\n(٣) (منها): وفي أ: منه.\n(٤) (ثمرًا أو عنبًا): في ب، جـ، وفي أ: تمر وعنبًا.\n(٥) (بنفسه. . . آخر): ساقطة من أ.","vol":"3","page":75},{"text":"(فإن سقي نصفه بالسيح، ونصفه بالنضح، ففيه ثلاثة أرباع العشر) (١) وإن سقي بأحدهما أكثر، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يعتبر الغالب.\nوالثاني: أنه يعتبر عدد السقيات فيقسط عليها، فإن جهل (القدر) (٢)، جعل بينهما نصفين.\nوذكر في \"الحاوي\": أنه يجب زيادة على نصف العشر وإن قل، ويتوقف فيما زاد وليس بشيء. فإن أراد بيع الثمار قبل بدو الصلاح (٣) لحاجة، لم يكره، وإن كان للفرار من الزكاة كره ومنع وجوب الزكاة (٤).\nوعند مالك: أنه يحرم ولا تسقط الزكاة.\nفإن باع بعد بدو الصلاح، ففي البيع في قدر الفرض القولان:\nأحدهما: (أنه) (٥) يبطل، وهل يبطل فيما زاد عليه؟ يبنى على القولين في تفريق الصفقة، وإذا قلنا: يصح البيع (فبماذا) (٦) (يمسكه) (٧) فيه قولان:\n_________\n(١) (فإن سقيي. . . . العشر): ساقطة من أ.\n(٢) (القدر): في أ، ب، وفي جـ: المقدار.\n(٣) وبدو الصلاح: أن يحمر البسر أو يصفر، ويتموه العنب، \"المهذب\" ١/ ١٦٢.\n(٤) لأنه فرار من القربة ومواساة المساكين.\n(٥) (أنه): في ب.\n(٦) (فبماذا): في ب، وفي أ: فيما إذا.\n(٧) (يمسكه): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":76},{"text":"أصحهما: أنه يمسكه بحصته من الثمن.\nوقال مالك: البيع صحيح، والزكاة على البائع.\nومن أصحابه من قال: يؤخذ من المشتري ويرجع بها على البائع.\nوقال أبو حنيفة: يصح البيع في الجميع، وهو قول أحمد.\nفإن اشترى ثمرة (ولم) (١) يبد صلاحها بشرط القطع، فلم يقطعها حتى بدا صلاحها، فإن اتفقا على التبقية إلى أوان الجداد، أخذت الزكاة منها.\nوذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أن أبا إسحاق قال فيه قولًا آخر: إنه يفسخ البيع، وهذا ليس بشيء.\nوإن اختلفا، فطلب البائع القطع دون المشتري، فإنه يفسخ البيع ويجب العشر على البائع.\nوذكر في \"الحاوي\". أنه لا زكاة على المشتري، وفي البائع وجهان:\nأصحهما: (أنها) (٢) تجب عليه.\nوذكر القاضي حسين ﵀: فيمن يجب عليه العشر بعد الفسخ وجهين، بناء على أن الفسخ للعقد من وقته، أو من أصله، (فيه) (٣) وجهان:\n_________\n(١) (ولم): في ب، جـ، وفي أ: لم.\n(٢) (أنها): في ب، جـ، وفي أ: أنه.\n(٣) (فيه): في جـ.","vol":"3","page":77},{"text":"أصحهما: أنه فسخ من وقته، فتكون الزكاة على المشتري.\nوإن طلب المشتري قطعها دون البائع، فهل يفسخ البيع؟ فيه قولان:\nأحدهما: يجبر على التبقية.\nوالثاني: لا يجبر، وله فسخه.\nفإن بدا الصلاح في الثمرة في مدة الخيار ففسخ البيع وعادت الثمرة إلى البائع، فقد ذكر في \"الحاوي\" في الزكاة وجهين، وبناهما على أن الزكاة تجب في الذمة أو في العين.\n- فإن قلنا: في الذمة، وجبت على المشتري، وهذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن يبنى على الملك، وهي من فوائد الملك.\nيكره للرجل أن يشتري صدقة، فإن اشتراها صح، وبه قال أبو حنيفة، ومالك والظاهر من قول أحمد.\nومن أصحاب أحمد من قال: يبطل البيع، وحكى أصحابنا ذلك عن أحمد و(أنكره) (١) أصحابه فإن كان لرب المال على رجل من أهل السهمان دين، لم يجز أن يجعله قصاصًا عما يجب عليه من الزكاة، وإنما يدفع إليه بقدره من الزكاة ليعيده إليه (عن) (٢) دينه.\nوحكى عن مالك أنه قال: يجوز (وهذا) (٣) ظاهر الفساد.\nوتخرص الثمرة (٤).\n_________\n(١) (وأنكره): في ب، جـ، وفي أ: الواو ساقطة.\n(٢) (عن): ب، جـ، وفي أ: من.\n(٣) (وهذا): في أ، وفي جـ: وهو ظاهر.\n(٤) الحديث عتاب بن أسيد: أن النبي -ﷺ- قال في الكرم: \"يخرص كما يخرص النخل ويؤدى زكاته زبيبًا كما يؤدى زكاة النخل تمرًا\" وقد مر سابقًا.","vol":"3","page":78},{"text":"وحكي في \"الحاوي\" عن أبي حنيفة:، وسفيان: أن الخرص لا يصح.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في التعليق: أن هذا لا يصح عنه.\nفإن كان له حائطان قد بدا الصلاح في أحدهما دون الآخر، اعتبر كل واحد منهما بنفسه في الخرص في أصح الوجهين.\nوهل يجزىء خارص واحد؟ فيه طريقان:\nقال أبو إسحاق المروزي، وأبو العباس بن سريج: يجزىء خارص واحد (١).\nوقال غيرهما من أصحابنا: فيه قولان.\nأحدهما: يجزىء خارص واحد، وهو قول مالك، وأحمد.\nقال الشافعي ﵀: (ويطيف) (٢) بالنخلة فيخرصها رطبًا.\nذكر في \"الحاوي\": في ذلك ثلاثة أوجه:\nأحدهما: أن ذلك احتياط واستظهار.\nوالثاني: أنه شرط.\nوالثالث: وهو الأصح، أن الثمرة إن كانت بارزة يرى جميعها، فليس بشرط، وإن كانت مستورة، فهو شرط.\nفإن ادعى رب المال هلاك الثمرة بجائحة ظاهرة لم يقبل دعواه إلَّا\n_________\n(١) كما يجزىء حاكم واحد، والثاني: لا يجوز أقل من خارصين كما لا يجوز أقل من مقومين، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٤٦١.\n(٢) (ويطيف): في ب، جـ، وفي أ: ويطبق.","vol":"3","page":79},{"text":"ببينة على وجود الجائحة، (فإذا) (١) ثبتت الجائحة، فالقول قوله في الهلاك بها مع يمينه، وفي كون اليمين واجبة وجهان (٢):\nثم ينظر (في الباقي) (٣)، فإن نقص عن نصاب قبل الإمكان، وقلنا الإمكان من شرائط الوجوب، لم يجب عليه شيء.\nذكر في \"الحاوي\": أن من أصحابنا من قال: تجب الزكاة في الباقي قولًا واحدًا، وليس بشيء. وإن ادعى الهلاك بسبب خفي كالسرقة، فالقول قوله مع يمينه، وهل اليمين واجبة على الوجهين (٤).\nولا تؤخذ الزكاة من الثمار إلَّا بعد الجفاف (٥)، فإن أخذها رطبًا، وجب ردها إن كانت باقية ورد قيمتها إن كانت تالفة.\nوقيل: يرد مثله، والمذهب الأول (٦).\n_________\n(١) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: وإذا.\n(٢) أحدهما: أنها واجبة، فإن حلف، سقطت الزكاة، وإن نكل لزمته الزكاة، والثاني: أنها مستحبة، فإن حلف، سقطت الزكاة، وإن نكل، سقطت الزكاة، \"المهذب\" ١/ ١٦٢.\n(٣) (الباقي): في ب: إلى الباقي، وفي جـ: في الباقي، وفي أ: في الثاني.\n(٤) أصحهما مستحبة، فلا زكاة عليه فيما يدعي هلاكه، سواء حلف أم لا، والثاني: واجبة، فإن حلف سقطت الزكاة، وإن نكل أخذت منه بالوجوب السابق لا بالكول، لأن الزكاة وجبت وادعى سقوطها، ولم يثبت المسقط فبقي الوجوب، \"المجموع\" ٥/ ٤٦٦.\n(٥) لحديث عتاب بن أسيد في الكرم: \"يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبًا، كما تؤدى زكاة النخل ثمرًا\" وقد مر سابقًا.\n(٦) لأنه لا مثل له، لأنه يتفاوت، ولهذا يجوز بيع بعضه ببعض، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٤٦٩.","vol":"3","page":80},{"text":"فإن كانت الثمرة أنواعًا مختلفة قليلة، أخذ من كل نوع بقسطه على صفته في جودته ورداءته، وبه قال مالك (١).\nومن أصحابه من قال: يطالب عن الرديء بجيد كالماشية.\nفإن كثرت الأنواع، أخذ من أوسطها (لا) (٢) من النوع الجيد ولا من الرديء.\nوحكي فيه وجه آخر: أنه إذا اختلفت (تقادير) (٣) الأنواع من نوع عشرة، ومن نوع عشرون، ومن نوع ثلاثون، أخذ من الأغلب قدرًا.\nوعن مالك: في ذلك روايتان.\nإحداهما: يؤخذ من الأوسط.\nوالثانية (٤): يؤخذ من كل نوع بقسطه.\nوإذا قلنا: يفتقر (في) (٥) الخرص إلى عدد، فهل يجوز أن يكون أحدهما امرأة؟ فيه وجهان:\n(فإن) (٦) أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح في الثمرة، قطعها حفظًا للأصول، وفي القسمة قولان:\n_________\n(١) وإن كانت الثمار نوعًا واحدًا، أخذ الواجب منه، لقوله ﷿: ﴿أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٤٦٩.\n(٢) (لا): في ب، وفي أ: إلا من.\n(٣) (مقادير الأنواع): في ب، جـ، وفي أ: المقادير الأنواع.\n(٤) (والثانية): في أ، وفي ب، جـ: والثاني.\n(٥) (في): في ب، جـ، وفي أإلى.\n(٦) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.","vol":"3","page":81},{"text":"- إن قلنا: إن القسمة فرز النصيبين، جاز قسمة الثمرة.\nويأخذ الساعي نصيب المستحقين يصرفه إليهم إن رأى، أو يبيعه ويصرف ثمنه.\n- وإن قلنا: إن القسمة بيع، لم تجز القسمة (ويسلم) (١) إلى الساعي عشرها مشاعًا لتعين حق المستحقين، ثم يبيع نصيب الفقراء من رب المال، (أو غيره إن شاء) (٢).\nفإن قطعت الثمرة، وقلنا: القسمة فرز النصيبين، جازت القسمة كيلًا ووزنًا.\nوإن قلنا: إنها بيع، لم يجز وسلمت مشاعًا ليبيعه ويفرق ثمنه.\nوقال أبو إسحاق: وأبو علي بن أبي هريرة: يجوز المقاسمة كيلًا ووزنًا، وليس بصحيح.\n_________\n(١) (ويسلم): في جـ، وفي أ، ب: وسلم.\n(٢) (أو غيره إن شاء): غير واضحة في ب.","vol":"3","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>باب صدقة الزروع</span>\nتجب الزكاة في كل ما تخرجه الأرض (مما) (١) يقتات، ويدخر، وينبته الآدميون كالحنطة، والشعير، والذرة، والقُطنية (٢).\nوقال الحسن، وابن سيرين: تجب في الحنطة، والشعير لا غير.\nوقال أبو ثور: تجب في الحنطة والشعير، والذرة.\nوقال عطاء: تجب في كل زرع نبت من بذرة وأخذ بذره من زرعه.\n_________\n(١) (مما): في جـ.\n(٢) (القطنية): وهي العدس، والحمص، والماش، واللوبيا، والباقلاء، \"المهذب\" ١/ ١٦٣، والدليل: لما روى معاذ بن جبل ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"فيما سقت السماء والبعل والسيل، والبئر، والعين: العشر، وفيما سقي بالنضح، نصف العشر، وإنما يكون ذلك في الثمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء، والبطيخ، والرمان، والقصب، والخضر فقد عفا عنه رسول اللَّه -ﷺ-\" رواه هكذا البيهقي في \"السنن الكبرى\" إلا أنه مرسل وآخره: \"عفا عنها رسول اللَّه -ﷺ-\"، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ١٢٩.","vol":"3","page":83},{"text":"وقال مالك: تجب في الحبوب المأكولة غالبًا من الزروع.\nوقال أبو يوسف: تجب في الحبوب المأكولة والقطن.\nوقال أحمد: تجب في الحبوب التي تكال، أنبته الآدمي، أو نبت بنفسه.\nوقال أبو حنيفة: تجب في كل مزروع، ومغروس من فاكهة، وبقل وخضر.\nولا تجب إلَّا في نصاب من كل جنس (١)، ولا يضم جنس إلى جنس آخر.\nوقال مالك: تضم الحنطة إلى الشعير في إكمال النصاب، والقطنية يضم بعضها إلى بعض.\nوعنه رواية أخرى: أنها أجناس كالربا.\nواختلفت الرواية: عن أحمد.\nويضم العدس إلى الحنطة، ولا يضم (السلت) (٢) إلى الشعير.\nوقال أبو علي الطبري: يضم إليه، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀ في \"البويطي\" (٣).\n(وإن) (٤) اختلفت أوقات الزرع، ففيه أربعة أقوال:\n_________\n(١) لما روي أبو سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة\" رواه البخاري ومسلم، وقد مر سابقًا.\n(٢) (السلت): في جـ، وهو حب يشبه الحنطة في الملامسة، ويشبه الشعير في طوله وبرودته، \"المهذب\" ١/ ١٦٤.\n(٣) لأنهما جنسان، بخلاف العدس والحنطة.\n(٤) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.","vol":"3","page":84},{"text":"أحدها: أنه يعتبر الاتفاق في وقت الزراعة، (وكل) (١) زرعين اتفقت زراعتهما في فصل من (ربيع أو) (٢) صيف، أو خريف، ضم أحدهما إلى الآخر، وإن اختلف حصادهما (٣).\nوالثاني: أنه يعتبر وقت الحصاد (٤) (فإذا) (٥) اتفقا فيه، ضم أحدهما إلى الآخر.\nوالثالث: أنه يعتبر الأمران جميعًا، (فإذا) (٦) اتفقا (فيهما) (٧)، ضم أحدهما إلى الآخر.\nوالرابع: (أنه) (٨) يعتبر أن يكون من زرع عام واحد كما قلنا في الثمار وهو أصحهما.\nولا يجب (العشر) (٩) حتى ينعقد الحب، فإن حصدت الذرة، ثم استخلف مكانها وتسنبل، فهل يضم الثاني إلى الأول؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (وكل): في ب.\n(٢) (ربيع أو): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٣) لأن الزراعة هي الأصل، والحصاد فرع فكان اعتبار الأصل أولى.\n(٤) فإذا اتفق حصادهما في فصل، ضم أحدهما إلى الآخر، لأنه حالة الوجوب، فكان اعتباره أولى.\n(٥) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: وإذا.\n(٦) (فإذا): في ب، جـ، وفي أ: وأن.\n(٧) (فيهما): وفي جـ: فيها.\n(٨) (أنه): وفي جـ: أن.\n(٩) (العشر): وفي أ: فيه العشر.","vol":"3","page":85},{"text":"أحدهما: يضم على القول الذي يعتبر الاتفاق في الزراعة، أو في زرع عام واحد (١) وإن كان الزرع لواحد، والأرض (لآخر) (٢)، وجب العشر على مالك الزرع كالمستأجر مع المؤجر، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: يجب العشر على المؤجر.\nوإذا أخرج العشر من الحب، أو الثمرة، وبقي عنده سنتين بعد ذلك، لم يجب عليه فيه (شيء) (٣) آخر.\nوقال الحسن البصري: كلما حال عليه الحول، وجب فيه العشر، حكاه القاضي أبو الطيب ﵀.\nوإن كان على الأرض خراج، وجب الخراج في وقته، والعشر في الزرع (٤) وبه قال أحمد، ومالك.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب العشر في الأرض الخراجية.\nوإن كان لمسلم أرض (لا خراج) (٥) عليها، فباعها من ذمي، فلا عشر عليه، ولا خراج (٦).\n_________\n(١) والثاني: لا يضم كما لو حملت النخلة فجذها ثم حملت حملًا آخر، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٥/ ٤٨١.\n(٢) (الآخر): وفي جـ: للآخر.\n(٣) (شيء): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٤) في وقته.\n(٥) (لا خراج): وفي جـ: ولا خراج.\n(٦) لأنها أرض لا خراج عليها، فلا يتجدد عليها خراج، كما لو باعه لمسلم، \"المجموع\" ٥/ ٤٨٤.","vol":"3","page":86},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجب عليه الخراج (١).\nوقال أبو يوسف: يجب عليه عشران (٢).\nوقال محمد بن الحسن: يجب عليه عشر واحد.\nوقال مالك: لا يصح بيعه (٣).\n_________\n(١) وذلك أن الأراضي النامية لا تخلو من العشر أو الخراج، والذمي ليس أهلًا للعشر، لأنه عبادة، قال تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، والخراج أليق به فيوضع عليه، \"الاختيار\" ١/ ١١٤.\n(٢) وذلك: أن ما يجب أخذه من المسلم يضاعف على الذمي كما إذا مر على العاشر، يوضع موضع الخراج كالتغلبي، \"الاختبار\" ١/ ١١٤.\n(٣) لأنها أرض لا خراج عليها، فلا يتجدد عليها خراج، كما لو باعه لمسلم، \"المجموع\" ٥/ ٤٨٤، وفي أ: بيعه (منه) وهي زائدة.","vol":"3","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>باب زكاة الذهب والفضة</span>\nلا تجب الزكاة في غير الذهب والفضة (١) من الجواهر، (ومن) (٢) الياقوت، والفيروزج، وهو قول الكافة.\nوحكي عن الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبي يوسف القاضي: أنه يجب في العنبر الخمس.\nوقال عبيد اللَّه بن (الحسن) (٣) (العنبري) (٤): تجب الزكاة في\n_________\n(١) قول اللَّه ﷾: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾.\n(٢) (ومن): وفي أ: من.\n(٣) (الحسن): وفي جـ: الحسين وهو خطأ.\n(٤) عبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وفي أ: البصري: هو عبيد اللَّه بن الحسن ابن الحصين بن مالك بن الخشخاش بن تميم العنبري البصري الفقيه، كان قاضي البصرة بعد سوار بن عبد اللَّه، سمع داود بن أبي هند وخالد الحذاء وغيرهما: =","vol":"3","page":88},{"text":"جميع ما يستخرج من البحر (إلَّا السمك) (١)، ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب.\n(ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا) (٢).\nونصاب الفضة: مائتا درهم وازنة دراهم الإسلام، كل عشرة دراهم سبع مثاقيل (٣).\nوحكي عن المغربي من أهل الظاهر، (وبشر) المريسي (٤): أن الاعتبار بالعدد في الدراهم دون الوزن وهذا خلاف النص والإجماع.\nفإن نقص عن نصاب ما لم يجب فيه شيء، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك: إذا نقص نصاب الدراهم نقصانًا يسيرًا، (يجوز) (٥) جواز الوازنة، (وجبت فيها الزكاة) (٦).\n_________\n= قال محمد بن سعد كان محمودًا ثقة عاقلًا، روى له مسلم في صحيحه ومن غرائبه: أنه يجوز التقليد في العقائد والعقليات، وخالف في ذلك العلماء كافة، أنظر \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي ١/ ٣١١.\n(١) (إلا السمك): غير واضحة في أ.\n(٢) (ونصاب الذهب - مثقالًا): غير واضحة في جـ.\n(٣) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء\" رواه \"الدارقطني\" ٢/ ٩٣.\n(٤) بشر المريسي: أخذ العلم عن أبي يوسف خاصة، وغلبه الكلام، وعنه أخذ حسين النجار الذي تنتسب إليه النجارية (فرقة من المرجئة) بالري، \"طبقات الفقهاء\" للشيرازي: ١٣٨.\n(٥) (يجوز): وفي أ: ويجوز.\n(٦) (وجبت فيها الزكاة): في ب، وفي أ: وجب فيها الزكاة، وفي جـ: وجب فيه الزكاة.","vol":"3","page":89},{"text":"وحكي عن محمد بن مسلمة من أصحابه: أنها إذا (نقصت) (١) ثلاثة دراهم، وجبت فيها الزكاة.\nوروي عن أحمد: نحو قول مالك.\nوروي عنه أيضًا: أنها إذا نقصت دانقًا، أو دانقين، وجبت الزكاة.\nوحكي عن عطاء، وطاوس أنهما قالا: نصاب الذهب (معتبر بالفضة) (٢) فيعتبر أن يبلغ قيمته مائتي درهم، حتى لو كان معه خسمة عشر مثقالًا من الذهب تبلغ قيمتها مائتي درهم، وجبت فيها الزكاة، وإن كان معه عشرون مثقالًا تساوي دون مائتي درهم، لم يجب فيها شيء.\nوحكي عن الحسن البصري: أنه لا يجب في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين مثقالًا، فيجب مثقال في إحدى (الروايات) (٣) عنه.\nوفرضها: ربع العشر، ولا يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب، (وبه قال أحمد) (٤).\n(وقال أبو حنيفة: يضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب بالقيمة) (٥).\nوقال مالك، وأبو يوسف: يضم إليه بالأجزاء.\n_________\n(١) (نقصت): في ب، جـ، وفي أ: انتقصت.\n(٢) (معتبر بالفضة): غير واضحة في أ.\n(٣) (الروايات): في ب، وفي أ: الروايتين.\n(٤) (وبه قال أحمد): ساقطة من أ.\n(٥) (وقال أبو حنيفة. . . بالقيمة): ساقطة من أ.","vol":"3","page":90},{"text":"وتجب فيما زاد على النصاب، (بحسابه) (١) في قليله وكثيره، وبه قال مالك وأحمد، وداود، وأبو يوسف، ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب فيما زاد على نصاب الذهب حتى يبلغ الزيادة، (أربعة) (٢) دنانير في الذهب، وأربعين درهمًا في الفضة.\nوإن كان معه مايتا درهم، (فأخرج عنها خمسة دراهم) (٣) نبهرجة لم يجزه ويخرج الجيدة.\nوقال أبو حنيفة: يجزئه.\nوقال محمد: يخرج الفضل.\nوقال أبو يوسف: إن (كانت) (٤) فضة رديئة أجزأه، وإن (كانت) (٥) نبهرجة، لم يجزه، وهل له الرجوع في الرديئة؟\nذكر أبو العباس بن سريج: فيه وجهين:\nأحدهما: (له) (٦) الرجوع، وهذا إذا كان قد شرط في الدفع أنها زكاة فإن كان له إناء من فضة وزنه مائتان (وقيمة الصنعة) (٧) ثلاثمائة، فأخرج خمسة دراهم فضة من غيره، لم يجزه.\n_________\n(١) (بحسابه): في ب، جـ، وفي أ: يجب به.\n(٢) (أربعة): في ب، جـ، وفي أ: أو بعد.\n(٣) (فأخرج عنها خمسة دراهم): في ب، جـ، وفي أ: وأخرج منها خمسمائة درهم.\n(٤)، (٥) (كانت): في أ، ب، وفي جـ: كان.\n(٦) (له): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٧) (وقيمة الصنعة): في ب، جـ، وفي أ: وقيمته للصنعة.","vol":"3","page":91},{"text":"وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجزئه.\nوقال محمد بن الحسن: لا يجزئه حتى يسلم ربع العشر منه مشاعًا، أو يخرج قيمة ربع العشر ذهبًا، فإن أخرج عنه خمسة دراهم فضة، لم يجزه عنده جميعًا حتى يكون بقيمته خمسة دراهم منه.\nفإن كان معه فضة مغشوشة، أو ذهبًا مغشوشًا، وكان الذهب أو الفضة لا يبلغ نصابًا، لم يجب فيه شيء، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: إذا كان الغش أقل (وجبت) (١) الزكاة وإن جهل قدره، سبكه، وفي مئوونة السبك وجهان:\nأظهرهما: أنها على المالك، ولا يخرج أحد النوعين عن الآخر.\nوقال مالك: يجوز ذلك ويكون بدلًا لا قيمة، واختلف أصحابه في كيفية الإِخراج بالقيمة (أو بالتعديل) (٢).\nفإن كان له دين لازم على مقر مليء، لزمه زكاته، ولزمه إخراجها.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجب عليه إخراجها حتى (يقبض الدين، وإن كان الدين على جاحد في الظاهر، مقر في الباطن وجبت عليه (الزكاة) (٣) غير أنه لا يلزمه إخراجها حتى يصل إليه الدين) (٤).\nوقال أبو يوسف: لا زكاة عليه فيه.\n_________\n(١) (وجبت): في ب، وفي أ: وجب.\n(٢) (أو بالتعديل): في ب، جـ؛ وفي أ: بالتعدين.\n(٣) (الزكاة): ساقطة من جـ.\n(٤) (يقبض الدين. . . إليه الدين): ساقطة من أ.","vol":"3","page":92},{"text":"وإن (كان الدين) (١) على جاحد في الظاهر والباطن، أو على معسر، كان على القولين في وجوب الزكاة في الضال والمغصوب.\nوأبو حنيفة: وافق في وجوب الزكاة في الدين على معسر، والدفين في ملكه إذا خفي عليه موضعه، ثم وصل إليه، (أنه) (٢) يزكيه لما مضى.\nوقال مالك: (في الدين) (٣) إذا كان من فرض، أو ثمن مبيع، فمضى عليه أحوال، ثم أخذه زكاة لحول واحد، وكذا إذا اشترى عرضًا للتجارة، وباعه بعد أحوال، (زكاة) (٤) لحول واحد.\nوإن كان له بالدين المجحود بينة، أو كان الحاكم يعلم حاله.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: الذي يقتضيه المذهب أنه تجب فيه الزكاة.\nوقال محمد بن الحسن: إن علم به الحاكم، وجبت فيه الزكاة، وإن كان له بينة، لم يجب وإن كان الدين مؤجلًا، ففيه طريقان:\nوقال أبو إسحاق: هو بمنزلة الدين الحال على معسر، (أو مليء) (٥) جاحد، فيكون على قولين.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا، والأول أصح.\n_________\n(١) (كان الدين): في ب، وفي أ: وإن كانت.\n(٢) (أنه): زائدة في أ.\n(٣) (في الدين): ساقطة من أ.\n(٤) (زكاة): في ب، جـ، وفي أ: زكوة لحول واحد.\n(٥) (أو مليء) في أ، أنظر \"المهذب\" ١/ ١٦٥، وفي ب، جـ: على مليء.","vol":"3","page":93},{"text":"فإن كان له مائة حاضرة، ومائة غائبة، أو عين ودين، وقلنا: لا زكاة في الدين والغائب، فلا زكاة في العين والحاضر.\nوإن قلنا: تجب (عليه) (١) الزكاة في الدين والغائب، بني الإِخراج (عن) (٢) الحاضر على إمكان الأداء، فإن قلنا: إنه شرط في الوجوب، لم يجب الإِخراج (عن) (٣) الحاضر، وإن قلنا: أنه شرط في الضمان، لزمه الإِخراج عنه.\nفأما الثمن في البيع قبل القبض، والأجرة في الإجارة قبل استقرارها، فقد ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أن الزكاة تجب فيها قولًا واحدًا، وفي إخراجها في (الحال) (٤) قولان:\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀: أن القولين في وجوب الزكاة فيها.\nفإذا أجر دارًا أربع سنين بمائة دينار، فالأجرة حالة، وهل يجب إخراج الزكاة عن جميع الأجرة؟ فيه قولان:\nنص في \"البويطي\": أنه يزكي الجميع.\nوقال في \"الأم\" ونقله المزني: أنه يخرج زكاة ما استقر ملكه عليه.\nفعلى القول الأول: يزكي جميع المائة في السنة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة إذا كان قد أدى ما وجب من الزكاة من غيرها، أو لم يؤدها، وقلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، وإن كان قد أدى ما\n_________\n(١) (عليه): ساقطة من جـ.\n(٢) (عن): في أ: على.\n(٣) (عن): في أ: على.\n(٤) (الحال): في ب، جـ، وفي أ: الحول.","vol":"3","page":94},{"text":"وجب عليه من الزكاة (فيها) (١) منها، زكى بعد ذلك ما بقي بعدما أدى.\nوإن قلنا: بالقول الثاني: أخرج الزكاة في السنة الأولى عن خمس وعشرين، نصف مثقال وثمن، وفي السنة الثانية عن خمسين إذا لم يخرج زكاة السنة الأولى منها، وقلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، فيخرج دينارًا وربع دينار.\nوإن قلنا: إن الزكاة تجب في العين أو في الذمة، وقلنا: إن الدين يمنع وجوب الزكاة، زكى خمسين دينارًا (إلَّا) (٢) قدر ما وجب عليه في السنة الأولى، وفي السنة الثالثة يخرج عن خمسة وسبعين على التفصل (المتقدم) (٣)، وفي الرابعة، يخرج (عن) (٤) مائة وقد ذكر لهذه المسألة أحسن من هذا المثال وأسهل.\nوذلك: بأن تكون الأجرة، مائة وستين دينارًا، ففي السنة الأولى، يلزمه زكاة أربعين دينارًا، وذلك دينار، وفي السنة الثانية: زكاة ثمانين دينارًا لسنتين وذلك أربعة دنانير، وقد أخرج دينارًا عن السنة الأولى، (وفي السنة الثالثة) (٥)، يلزمه زكاة مائة وعشرين دينارًا لثلاث سنين، وذلك تسعة دنانير، وقد أخرج أربعة، فيخرج خمسة، وفي السنة الرابعة، يلزمه لأربع سنين، زكاة مائة وستين، وذلك (ثمانية) (٦) عشر، وقد أخرج تسعة فيخرج ما بقي.\n_________\n(١) (فيها): وفي ب: وفيها.\n(٢) (إلا): في ب، جـ، وفي أ: وإلا.\n(٣) (المتقدم): في أ، جـ، وفي ب: المقدم.\n(٤) (عن): في ب، جـ، وفي أ: من.\n(٥) (وفي السنة الثالثة): ساقطة من أ.\n(٦) (ثمانية): في ب، جـ، وفي أ: ثمنية.","vol":"3","page":95},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>فصل</span>\nومن ملك مصوغًا من الذهب والفضة وكان معدًا لاستعمال مباح، كحلي النساء، وما (اتخذ لهن) (١)، وخاتم الفضة للرجل، ففي وجوب الزكاة فيه قولان:\nأحدهما: لا زكاة فيه (٢)، وهو قول مالك، وأحمد، وأبي ثور.\nوالقول الثاني: (تجب) (٣) فيه الزكاة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وأصحابه (٤).\n_________\n(١) (اتخذ لهن): وفي جـ: اتخذه لهن.\n(٢) لما روى جابر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"ليس في الحلي زكاة\" ولأنه معد لاستعمال مباح، فلم تجب فيه الزكاة كالعوامل من الإِبل والبقر، قال البيهقي: لا أصل له إنما روي هذا الحديث عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ١٣٨.\n(٣) (تجب): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٤) لما روى أن امرأة من اليمن جاءت إلى رسول اللَّه -ﷺ- معها ابنتها في يدها =","vol":"3","page":96},{"text":"تمويه السقوف بالذهب والفضة، حرام.\nوذهب بعض أصحاب أبي حنيفة: إلى جوازه.\nوفيما لطخ به اللجام من الفضة وجهان:\nقال أبو الطيب بن سلمة: (هو) (١) مباح.\nوقال أبو إسحاق: هو حرام.\nفأما (إذهاب) (٢) محراب المسجد، فحرام، نص عليه الشافعي ﵀.\nوحكى بعض أصحابنا: فيه وجهًا آخر: أنه يجوز.\nوحكى بعضهم: في تحلية الصبيان وجهًا: أنه لا يجوز وليس بشيء.\nوحكى بعضهم: في تحلية المصحف بالذهب وجهين، وذكر أن أصحهما: أنه يجوز إعظامًا للقرآن، وحكي أيضًا: في تعليق قناديل الذهب والفضة في الكعبة والمساجد وجهين:\nفإن كان للمرأة حلي فانكسر (بحيث) (٣) لا يمكن لبسه، ولكنه يمكن إصلاحه، لم تجب الزكاة فيه في أحد القولين:\n_________\n= مسكتان غليظتان من الذهب، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: \"أتعطين زكاة هذا؟ فقالت: لا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أيسرك أن يسورك اللَّه بهما سوارين من نار، فخلعتهما وألقتهما إلى النبي -ﷺ- وقالت: هما للَّه ولرسوله\" رواه أبو داود وغيره، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ١٤٠. وأنظر سنن أبي داود ١: ٣٥٨.\n(١) (هو): في ب، جـ، وفي أ: وهو.\n(٢) (اذهاب): إذ زائدة في أ.\n(٣) (بحيث): في ب، جـ، وفي أ: حيث.","vol":"3","page":97},{"text":"(وإن) (١) كان (لها) (٢) حلي معد للإجارة، وجبت فيه الزكاة في أحد الطريقين.\nوالطريق الثاني: أنه على القولين.\nوقال مالك: لا زكاة فيه.\nوبعض أصحابه قال: تجب فيه الزكاة.\nوحكي عن أبي عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا أنه قال: اتخاذ الحلي للإجارة لا يجوز.\nفإن وجبت الزكاة في حلي تنقص قيمته بالكسر، ملك الفقراء ربع العشر (منه مشاعًا) (٣) وسلمه إليهم تسليم مثله كما قلنا في الرطب الذي لا يجيء منه تمر، وإن شاء أخرج مصوغًا بوزنه.\nوقال أبو العباس (بن سريج) (٤): يخرج زكاته بقيمته من غير جنسه، والأول أظهر (فإن) (٥) أكرى (حلي) (٦) الذهب بالذهب، أو حلي الفضة بالفضة، جاز في أصح الوجهين.\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٢) (لها): في \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٣٠.\n(٣) (منه مشاعًا): في أ، جـ، وفي ب مشاعًا منه.\n(٤) (بن سريج): ساقطة من جـ.\n(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٦) (حلي): في ب، جـ وفي أعلى.","vol":"3","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-142>باب زكاة التجارة</span>\nتجب الزكاة في عروض التجارة، وبه قال الكافة (١).\nوقال دواد: لا تجب الزكاة (بحكم) (٢) التجارة بحال.\nولا يصير العرض للتجارة إلَّا أن ينوي به التجارة في حال تملكه (بعوض) (٣) فإن نوى به التجارة بعد التملك، أو نوى (بعوض) (٤) القنية للتجارة، لم يصر للتجارة حتى يبيعه (٥).\n_________\n(١) لما روى أبو ذر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي البر صدقته\" رواه \"الدارقطني\" في سننه، والحاكم في \"المستدرك\"، أنظر \"الدارقطني\" ٢/ ١٠١.\n(٢) (بحكم): في ب، جـ، وفي أ: في.\n(٣) (بعوض): وفي أ: بعرض.\n(٤) (بعوض): وفي أ: بعرض.\n(٥) لا يصير العرض للتجارة إلا بشرطين: الأول: النية، والثاني: أن يملكه بعقد =","vol":"3","page":99},{"text":"وقال الكرابيسي من أصحابنا (١): يصير بذلك للتجارة، وهو قول أبي ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد، والمذهب الأول.\nوإن نوى بعرض التجارة القنية، صار للقنية (بمجرد) (٢) النية.\nوحكي عن مالك أنه قال: لا يصير للقنية (بمجرد) (٣) النية.\nفإن اشترى للتجارة ما تجب الزكاة في عينه كالسائمة، والكرم، والنخل وكمل الحول، ووجد نصاب كل واحد منهما، واتفقا في وقت الوجوب، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه تقدم زكاة التجارة، وهو قول أبي حنيفة، وناقض في الثمار والزرع.\nوالثاني: (أنه) (٤) يقدم زكاة العين، وهو قول مالك، هذا أصح الطريقين، وهو قول أبي إسحاق.\n_________\n= فيه عوض كالبيع، والإجارة، والنكاح، والخلع، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٤٥.\n(١) الكرابيسي: الحسين بن علي بن يزيد أبو علي الكرابيسي، كان إمامًا جليلًا جامعًا بين الفقه والحديث، تفقه أولًا على مذهب أهل الرأي، ثم تفقه للشافعي، وسمع منه الحديث، وعن يزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق ويعقوب ابن إبراهيم وغيرهم، وروى عنه جماعته، وله مصنفات كثيرة، وقد أجازه الشافعي، كتب الزعفراني: وكان الكرابيسي من متكلمي أهل السنة أستاذًا في علم الكلام كما هو أستاذ في الحديث والفقه، وله كتاب في علم المقالات، مات سنة ٢٤٥ هـ أو ٢٤٨ هـ، أنظر \"مفتاح السعادة\" ٢/ ٣٠٠، \"السبكي\" ١/ ٢٥١، ٢٥٦.\n(٢) (بمجرد): في ب، جـ، وفي أ: لمجرد.\n(٣) (بمجرد): في ب، جـ، وفي أ: لمجرد.\n(٤) (أنه): ساقطة من أ.","vol":"3","page":100},{"text":"وقال القاضي أبو حامد: القولان في جميع الأموال، اتفق حولهما أو اختلف، فإن أثمرت نخل التجارة، وبدا صلاحها عند تمام الحول، وقلنا: نقدم زكاة التجارة، قوم الجميع، وأخرج زكاة التجارة.\n(وإن) (١) قلنا: نقدم زكاة العين، أخرج العشر من الثمرة، وقوم النخيل في أصح القولين.\nوإن اشترى عبدًا للتجارة، وجب عليه زكاة الفطر برؤية هلال شوال وزكاة التجارة بتمام الحول، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: تسقط زكاة الفطر.\nفإن اشترى عرضًا للتجارة بما دون النصاب، انعقد عليه الحول من حين الشراء، ويعتبر كمال النصاب في القيمة عند تمام الحول، وبه قال مالك.\nوقال أبو العباس: يعتبر كمال النصاب في جميع الحول، وهو قول أحمد.\nوقال أبو حنيفة: يعتبر النصاب في طرفي الحول.\nوإن اشتراه بنصاب من السائمة، استأنف الحول من حين الشراء على المذهب.\nوقال أبو سعيد الإصطخري: يبنى حول التجارة على حول السائمة.\nفإن اشترى عرضًا كان عند بائعه للقنية بعرض للتجارة، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.","vol":"3","page":101},{"text":"أصحهما: أنه (يصير) (١) للتجارة.\nفإن باع عرض التجارة بعد تمام الحول بزيادة على ما اشترى به من النقد بأن اشتراه بمائتين فباعه بثلاثمائة، فإنه يزكي الجميع بحول رأس المال.\nوحكي في \"الحاوي\": إذا كانت الزيادة على المائتين (بمحاباة) (٢)، أو غبن، ففي زكاتها بحول رأس المال وجهان:\n(أصحهما) (٣): ما ذكرناه.\nوإن (نضّ) (٤) الربح في (أثناء) (٥) الحول، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة قولًا واحدًا.\nوقال أبو إسحاق: في الزيادة قولان.\nأصحهما: أنه يزكيها بحول رأس المال، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني وهو الأصح.\nفإن اشترى عرضًا للتجارة بعرض للقنية، انعقد الحول (عليه) (٦) من حين الشراء، وبه قال أبو حنيفة.\n_________\n(١) (يصير): في ب، جـ، وفي أ: يعتبر.\n(٢) (بمحاباة): غير واضحة في أ، ب، وواضحة في جـ.\n(٣) (أصحهما): في ب، جـ، وفي أ: أحدهما.\n(٤) (نض): في ب، جـ، وفي أ: مضى، ونض الثمن: حصل وتعجل، \"المصباح المنير\" ٢/ ٩٤٢.\n(٥) (أثناء): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٦) (عليه): زائدة في أفقط.","vol":"3","page":102},{"text":"وقال مالك: لا يجري في حول التجارة حتى يكون قد اشتراه (بعين) (١).\nفإن كان عنده نصاب من الدراهم، فباعه بدراهم أو بدنانير للتجارة كما يفعله الصيارف، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا ينقطع الحول، وهو قول أبي إسحاق.\nوالثاني: ينقطع.\nفإن باع العرض في أثناء الحول، بنصاب من الأثمان، ولكنه من غير جنس ما يقوم به، (بأن) (٢) كان رأس المال دراهم، ونقد البلد دنانير (بني) (٣) على حوله على أصح الوجهين.\n(وإذا) (٤) حال الحول، ووجبت الزكاة فيه، وكان قد اشتراه بعرض، قوم بنقد البلد، فإن كان للبلد نقدان وهما متساويان، يبلغ بكل واحد منهما نصابًا، قومه بما شاء منهما على أظهر الوجوه، وهو قول أبي إسحاق.\nوالثاني: يقوم بالأنفع للمساكين.\nوالثالث: يقوم بالدراهم.\nوالرابع: يقوم بنقد أقرب البلاد إليه.\nفإن كان قد اشترى عرضًا للتجارة بما دون النصاب من النقود، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (بعين): في أ، وهو الصحيح، وفي ب: بقيرة، وفي جـ: بغبن.\n(٢) (بأن): في ب، جـ، وفي أ: فأن.\n(٣) (بني): في ب، جـ، وفي أبناء.\n(٤) (وإذا): في ب، جـ، وفي أ: وأن.","vol":"3","page":103},{"text":"أحدهما: أنه يقوم بنقد البلد.\nوالثاني: يقوم بما اشترى به، وهو قول أبي يوسف.\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: يقوم بالأحظ للمساكين.\nفإن قومه عند تمام الحول، ثم بادله بزيادة قبل إخراج الزكاة منه، (ففيه) (١) وجهان:\nأحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة.\nوالثاني: أنه يزكي الزيادة (للحول) (٢) الماضي أيضًا.\nفإن حال الحول على عرض التجارة، فقوم (ولم) (٣) يبلغ نصابًا، (لم) (٤) يجب الزكاة، فزادت قيمته بعد شهر، فبلغت نصابًا، ففيه وجهان:\nقال أبو إسحاق: لا تجب الزكاة حتى يتم عليه الحول الثاني.\nوالثاني: تجب في الزيادة عند تمام النصاب، ويصير هذا آخر الحول وأوله بعد الشراء بشهر، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.\n_________\n(١) (ففيه): في أ، ب، وفي جـ: فيه.\n(٢) (للحول): في أ، ب، وفي جـ: لحول.\n(٣) (ولم): في جـ، وفي أ: فلم.\n(٤) (لم): في ب، وفي أ: ولم، وفي جـ: فلم.","vol":"3","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>فصل</span>\nإذا أراد إخراج الزكاة عن عرض التجارة.\nقال في \"الأم\": يخرج (مما) (١) يقوم به.\nوقال في القديم: فيه قولان:\nأحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.\nوالثاني: ربع عشر العرض.\nوقال في موضع آخر: لا يخرج إلّا العين، أو الورق، أو العرض.\nومن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:\nأحدهما: يخرج ربع عشر قيمته.\nوالثاني: ربع عشر العرض، وهو قول أبي يوسف ومحمد.\n_________\n(١) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما.","vol":"3","page":105},{"text":"وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان:\nأحدهما: يخرج (مما) (١) قوم به.\nوالثاني: (يخرج العرض.\nوقال أبو إسحاق: فيه قولان:\nأحدهما: يخرج مما قوم به.\nوالثاني: يخير بينهما) (٢).\nفإن كان معه مائتا درهم، فاشترى بها مائتي قفيز حنطة تساوي ثلاثمائة درهم (في آخر الحول) (٣).\nفعلى قوله الجديد: يلزمه سبعة دراهم ونصف.\nوعلى قوله القديم: (يلزمه) (٤).\nوعلى قول أبي إسحاق: يتخير بينهما.\nفإن زادت قيمة الطعام (فصارت) (٥) تساوي أربعمائة بعد الوجوب، وقبل التمكن من الأداء.\nفإن قلنا: إن التمكن شرط في الوجوب، وجب عليه عشرة\n_________\n(١) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما.\n(٢) (والثاني): (يخير بينهما): ساقطة من ب، وفي جـ: يخرج. . . بينهما. ومكتوب في الهامش في ب.\n(٣) (في آخر الحول): في ب، جـ، وفي أ: ساقطة.\n(٤) (يلزمه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٥) (فصارت): في أ: فصار.","vol":"3","page":106},{"text":"دراهم، على قوله الجديد، وعلى قوله القديم: يجب إخراج خمسة أقفزة حنطة (منها) (١) قيمتها ذلك.\nوعلى القول الثالث: يتخير بينهما.\nوإن قلنا: إن الإمكان (شرط) (٢) الضمان، أو كانت الزيادة، قد حدثت بعد الإمكان:\nفعلى قوله الجديد: يجب عشرة دراهم.\nوعلى قوله القديم: خمسة أقفزة (قيمتها عشرة دراهم) (٣).\nوحكي فيه وجه آخر: أنه يجب خمسة أقفزة قيمتها (٤) سبعة (دراهم) (٥) ونصف.\nوإن نقصت القيمة قبل الإمكان، فعادت إلى مائتين، وجبت عليه على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم (خمسة) (٦) أقفزة (منها قيمتها ذلك) (٧)، وعلى الثالث: يتخير بينهما.\nوإن نقصت صفة الحنطة، وجب على قوله الجديد: خمسة دراهم، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة من حنطة على (صفتها) (٨).\n_________\n(١) (منها): ساقطة من ب، جـ، وفي أ: منها.\n(٢) (شرط) في جـ، وفي أبشرط.\n(٣) (٤) (قيمتها عشرة دراهم، قيمتها): ساقطة من أفي الجملتين.\n(٥) (دراهم): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.\n(٦) (خمسة): وهنا مذكور في هامش أ ١٨٧ نسخة أورقة ب.\n(٧) (منها قيمتها ذلك): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.\n(٨) (صفتها): في ب، جـ، وفي أ: جهتها.","vol":"3","page":107},{"text":"وإن حصل النقص بعد الإمكان، وجب عليه: على قوله الجديد: سبعة دراهم ونصف، وعلى قوله القديم: خمسة أقفزة، وللنقصان قفيزان ونصف.\nويتعلق زكاة التجارة بالقيمة في قوله الجديد، وبه قال مالك، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: يتعلق بالعين، وهو مقتضى قول الشافعي ﵀ في القديم.\nفإن باع العروض التي وجبت فيها الزكاة قبل أداء الزكاة، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه بمنزلة غيرها من (المال الذي وجب فيه) (١) الزكاة على قولين.\nوالثاني: أنه يصح البيع قولًا واحدًا.\n_________\n(١) (المال الذي وجب فيه): في ب، وفي جـ: والأموال التي وجبت فيه، وفي أ: الأموال التي وجبت فيها.","vol":"3","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>فصل</span>\nإِذا دفع رجل إلى رجل ألف درهم قراضًا على أن يكون الربح بينهما نصفين، فحال الحول (وقد) (١) صارت ألفين، ففي وقت ملك العامل لنصيبه من الربح قولان:\nفإن قلنا: يملك بالمقاسمة، فزكاة الجميع على رب المال، فإن أخرجها من المال، فمن أين تحتسب؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنها تحتسب من الربح.\nوالثاني: من رأس المال.\nوالثالث: منهما جميعًا، وفي ضمه إلى رأس المال في الزكاة ما ذكرناه من الاختلاف.\nوإن قلنا: إِن العامل يملك نصيبه من الربح بالظهور، فزكاته عليه، ويستأنف (به) (٢) الحول.\n_________\n(١) (وقد): ساقطة من جـ.\n(٢) (به): زائدة في أ.","vol":"3","page":109},{"text":"ومن أي وقت يعتبر حوله؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يعتبر من حين ظهوره.\nوالثاني: من حين ينض، غير أنه لا يجب على العامل إخراجها إلَّا بعد المفاصلة. فإن أراد أن يخرج زكاة نصيبه من المال، فهل يجوز؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجوز.","vol":"3","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-145>باب زكاة المعدن والركاز</span>\nإذا استخرج حر مسلم من معدن في موات، أو (في) (١) أرض (يملكها) (٢)، نصابًا من الذهب، أو الفضة، وجبت عليه الزكاة (٣). وإن استخرجه كافر ملكه، ولا زكاة عليه فيه، وكذا المكاتب (٤).\nوقال أبو حنيفة: يجب على المكاتب حق المعدن.\n_________\n(١) (في): ساقطة من أ.\n(٢) (يملكها): في ب، جـ، أنظر \"المهذب\" ١/ ١٦٩، وفي أ: ملكها.\n(٣) لأن النبي -ﷺ-: \"أقطع بلال بن الحرث المزني المعادن القبلية\"، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ١٥٢، قال الشافعي: ليس هذا مما يثبت أهل الحديث، ولو أثبتوه لم تكن فيه رواية عن النبي -ﷺ- إلا اقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي -ﷺ- فيه، وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي عن ربيعة موصولًا، \"البيهقي\" ٤/ ١٥٢.\n(٤) لأنها زكاة، والزكاة لا تجب على مكاتب ولا ذمي، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٧٣.","vol":"3","page":111},{"text":"وقال في الحربي: إذا لم يأذن له الإِمام في العمل، لم يملك ما أخذه، وإذا أذن له، أخذ منه الخمس.\nوإذا استخرج غير الذهب، والفضة من الجواهر من معدن، لم يجب فيه شيء، وبه قال مالك.\nوقال أبو حينفة: يتعلق حق المعدن بكل ما يستخرج من الأرض (مما ينطبع) (١) بالنار، كالحديد، والرصاص، ولا يتعلق بالفيروزج والبرام.\nوقال أحمد: يتعلق حق المعدن بكل ما يستخرج من المعدن حتى القعر والكحل والنصاب معتبر في الحق الواجب في المعدن، وهو قول مالك، وأحمد.\nوقيل: فيه وجه آخر، أنا إذا قلنا الواجب الخمس، لا يعتبر فيه النصاب، وليس بشيء.\nوقال أبو حنيفة: لا يعتبر النصاب فيه.\nفإن اتصل العمل وانقطع (النيل) (٢)، ثم عاد، ضم بعضه إلى بعض في أصح القولين، وهو قوله الجديد.\nويجب حق المعدن بالوجود من غير اعتبار حول، في أظهر القولين، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٣).\n_________\n(١) (مما ينطبع): في ب، جـ، وفي أ: بما يستطيع.\n(٢) (النيل): في ب، جـ، وهم ضم بعضه إلى بعض في اتمام النصاب، \"المهذب\" ١/ ١٦٩.\n(٣) لأن الحول يراد لكمال النماء وبالوجود يصل إلى النماء، فلم يعتبر فيه الحول كالعشر، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٧٩.","vol":"3","page":112},{"text":"وقال في \"البويطي\": يعتبر فيه الحول، وذكر فيما علق عن القاضي حسين؛ إنَّا إذا قلنا: إن الواجب فيه ربع العشر، اعتبر فيه النصاب، وفي اعتبار الحول قولان:\nوإن قلنا: إن الواجب الخمس، لم يعتبر الحول.\nوفي اعتبار النصاب قولان: وهذا بناء فاسد ظاهر الفساد، وفي زكاته ثلاثة أقوال:\nأحدها: أن الواجب فيه ربع العشر، وهو المشهور، وبه قال أحمد (١).\nوالقول الثاني: أن الواجب فيه الخمس، وهو قول أبي حنيفة، ويحكى عن المزني (٢).\nوالثالث: أنه إن وجده دفعة واحدة، وجب فيه الخمس، وإن احتاج فيه إلى مؤونة، وتخليص، ففيه ربع العشر، وقد حكى ذلك عن مالك، وحكي أيضًا عنه: ربع العشر.\nولا يجوز صرف حق المعدن إلى من وجب عليه، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: يجوز ذلك لأنه عنده خمس لا زكاة.\nويجب إخراج حق المعدن بعد التمييز وما يلزمه من المؤونة في الإستخراج، يكون من ماله، وتخرج الزكاة من جميعه.\nوقال أبو حنيفة: المؤونة تكون من أصل المال، بناء على أصله، أنه ليس بزكاة، وإنما هو خمس.\n_________\n(١) لأن زكاة الذهب والفضة ربع العشر.\n(٢) لأنه مال تجب الزكاة فيه بالوجود، فتقدرت زكاته بالخمس كالركاز.","vol":"3","page":113},{"text":"ولا يجوز بيع تراب المعادن الذي فيه ذهب أو فضة بجنسه، وغير جنسه.\nوقال مالك: يجوز بيع تراب المعادن، ولا يجوز بيع تراب الصاغة.","vol":"3","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-146>فصل</span>\nويجب في الركاز الخمس (١)، والركاز ما وجد في موات (يملك بالأحياء) (٢)، ولا فرق بين أن يكون (ذلك) (٣) في دار الحرب، وبين أن يكون في دار الإِسلام إذا لم يكن عليه علامة الإسلام.\nوحكي عن أبي حنيفة أنه قال: إن كان في موات دار الحرب، كان غنيمة لواجده لا يخمس. وإن وجده في أرض يعرف مالكها، فإن كان حربيًا، فهو غنيمة، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال أبو يوسف وأبو ثور: هو ركاز، فإن كان ساكنًا في دار غيره\n_________\n(١) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"وفي الركاز الخمس\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ١٠٦.\n(٢) (يملك بالأحياء): في ب، جـ، وفي أ: ملك الأحياء.\n(٣) (ذلك): زائدة في أ.","vol":"3","page":115},{"text":"بإجازة أو إعارة، ووجد فيها ركازًا، فادعاه أحدهما كان له، وإن اختلف المالك والساكن (فادعاه) (١) كل واحد منهما.\nقال الشافعي ﵀: القول قول الساكن.\nوقال المزني: ﵀: القول قول المالك.\nولا فرق بين أن يكون الواجد للركاز رجلًا، وبين أن (يكون) (٢) امرأة، مكلفًا، أو غير مكلف، محجورًا عليه، أو مطلق التصرف، في وجوب الحق عليه.\nوقال سفيان الثوري: لا يملك الركاز إلَّا رجل عاقل.\nوالكافر إذا وجد الركاز ملكه ولا شيء عليه (فيه) (٣).\nوقيل: لا يملك الكافر الركاز، ولا المعدن، وليس بمذهب.\nوإن كان عليه علامة الإِسلام، كان لقطة يعرفها سنة ويتملكها.\nوحكى (٤) القاضي حسين ﵀ عن القفال: أنه لا يتملكها، ويرفعها إلى الإِمام، والأول أصح.\nوقد نص الشافعي ﵀: على (أنه) (٥) لقطة.\n_________\n(١) (فادعاه): في أ، ب، وفي جـ: فيه فادعى.\n(٢) (وبين أن يكون): في أ، جـ، وفي ب: أو امرأة.\n(٣) (فيه): في أ، ب، وفي جـ: بشيء.\n(٤) (وحكى): ساقطة من أ.\n(٥) (أنه): في ب، جـ، وفي أ: أنها، والمراد: المال الذي عليه علامة الإسلام.","vol":"3","page":116},{"text":"وإن لم يكن (عليه) (١) علامة الإِسلام ولا علامة الشرك كالأواني والدراهم (الطلس) (٢) (فقد) (٣) قال الشافعي ﵀: استحب له أن يعرف (سنة) (٤) (ويخمس) (٥)، قال: ولا أوجب التعريف.\nذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أن الشافعي نص على أنه لقطه (تغليبًا) (٦) (لحكم) (٧) الإِسلام والأول أصح. وما يجب في الركاز، والمعدن زكاة، يصرف مصرف الزكوات.\nوقال أبو حنيفة: يصرف مصرف الفيء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو اختيار المزني وأبي حفص (بن) (٨) الوكيل في الركاز دون المعدن، ويختص حق الركاز بجنس الأثمان في أصح القولين.\nوقال في القديم: يخمس كل ما يوجد ركازًا، وبه قال أحمد وإحدى الروايتين عن مالك، وهو قول أبي حنيفة.\nولا يعتبر فيه الحول، وهل يعتبر النصاب؟ (فيه) (٩) قولان:\n_________\n(١) (عليه): في جـ، وفي أ: عليها.\n(٢) (الطلس): غير واضحة في أ، ب.\n(٣) (فقد): ساقطة من ب.\n(٤) (سنة): ساقطة من أ.\n(٥) (ويخمس): زائدة في أ.\n(٦) (تغليبًا): في ب، جـ، وفي أ: تغليب.\n(٧) (لحكم): في ب، جـ، وفي أ: بحكم.\n(٨) (بن): في أ، وفي ب، جـ: من.\n(٩) (فيه): مكررة مرتين في أ.","vol":"3","page":117},{"text":"قوله القديم: إنه يخمس قليله وكثيره، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وأصح الروايتين عن مالك.\nوقال في \"الأم\": يعتبر فيه النصاب، فعلى هذا إذا وجد مائة درهم من الركاز، ووافق وجود الركاز تمام الحول على مائة عنده، فالمنصوص في \"الأم\": أنه يضم إليه، ويخرج من الركاز الخمس.\nوقيل: لا يجب فيه شيء، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀.\nوأما المائة الأخرى،\nفقد ذكر أبو علي في \"الإِفصاح\": أنه يجب عنها ربع العشر.\nوالمذهب: أنه لا يجب فيها شيء، لأن الحول لا ينعقد على ما دون النصاب، ويستأنف الحول عليها من حين تم النصاب.","vol":"3","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-147>باب زكاة الفطر</span>\nزكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم (١) يملك ما يخرجه (من) (٢) صدقة الفطر، فاضلًا عن كفايته، وكفاية من تلزمه كفايته في ليلة الفطر ويومه.\nوقال الأصم، وابن عُلِيَّة (٣): زكاة الفطر مستحبة.\n_________\n(١) لما روى ابن عمر ﵄ قال: \"فرض رسول اللَّه -ﷺ- صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل ذكر وأنثى، حر وعبد من المسلمين\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ١١٢.\n(٢) (من): في أ، وفي ب، جـ: في.\n(٣) ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم أبو بشير، وكان يكره أن ينسب إلى أمه، قال شعبة: ابن علية ريحانة الفقهاء، وفي رواية سيد المحدثين، ولي بغداد في آخر خلافة هارون، واستوطن بغداد وتوفي بها ودفن في مقابر عبد اللَّه بن مالك وصلى عليه ابنه إبراهيم، توفي سنة ١٩٤ هـ كما يقول ابن المثنى، وقال أحمد: سنة ٩٣، وولد سنة عشرة ومائة، \"تهذيب الأسماء واللغات\" للنووي ١/ ١٢٠، ١٢١.","vol":"3","page":119},{"text":"فأما الكافر: إن كان مرتدًا، ففيه الأقوال التي ذكرناها في زكاة المال.\nوأما المكاتب: فلا تجب عليه زكاة الفطر على المذهب الصحيح، وهو قول أبي حنيفة ولا على مولاه بسببه.\nوحكى أبو ثور قولًا عن الشافعي ﵀: أنها تجب على مولاه، وقيل: تجب في كسبه.\nوحكي عن الحسن البصري، وسعيد بن المسيب أنهما قالا: لا تجب إلا على من صلى وصام.\nذكر في \"الحاوي\" عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: تجب على من أطاق الصلاة والصوم، وإن وجد بعض ما يؤدي في صدقة الفطر، ففيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه إخراجه.\nوالثاني: لا يلزمه.\nومن وجب عليه فطرة نفسه، وجب عليه (فطرة) (١) كل من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين، وقدر على ما يؤدي عنهم فاضلًا عن النفقة من والد (وولد) (٢)، وعبد وأمة (٣).\n_________\n(١) (فطرة): ساقطة من جـ.\n(٢) (وولد): وفي أ: وأولاد.\n(٣) لما روى ابن عمر ﵄ قال: \"أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- بصدقة الفطر عن الكبير والصغير والحر، والعبد ممن تمونون\" هذا في الصحيحين إلا قوله: \"ممن تمونون\" فرواه بهذا اللفظ الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف ولفظة \"ممن تمونون\" ليست بثابتة، وباقي الحديث في الصحيحين، أنظر \"الدارقطني\" ٢/ ٤٠ و\"فتح الباري\" ٤/ ١٢٠.","vol":"3","page":120},{"text":"وقال داود: يجب على العبد فطرة نفسه، وعلى السيد تخليته لاكتساب ما يؤدي به زكاة الفطر، ولا يجب عنده على الإنسان فطرة غيره بسبب.\nوهل تجب عليه فطرة عبده الآبق؟ فيه طريقان:\nأحدهما: (أنها) (١) تجب عليه قولًا واحدًا.\nوالثاني: أنها على (قولين) (٢) كالمال المغصوب، والضال.\nويجب على الشريكين في العبد المشترك زكاة الفطر، وبه قال مالك وأحمد.\nإلا أن أحمد قال: يؤدي كل واحد من الشريكين صاعًا كاملًا في إحدى الروايتين.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب عليهما عنه زكاة الفطر بحال.\nويجب على الزوج فطرة زوجته إذا وجب عليه نفقتها، وبه قال مالك، وأحمد وأبو ثور.\nوقال أبو حنيفة والثوري: لا يجب عليه فطرتها.\nولا تجب الفطرة عن المؤدى عنه حتى يكون مسلمًا، فأما العبد الكافر فلا تجب عليه زكاة الفطر عنه، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: يجب عليه إخراج الفطرة عنه، والفطرة (عنده تتبع) (٣) الولاية، فمن ثبت له عليه ولاية تامة، وجب عليه زكاة الفطر\n_________\n(١) (أنها): في جـ.\n(٢) (قولين): وفي جـ: القولين.\n(٣) (عنده تتبع): في ب، جـ، وفي أ: الفطرة مع الولاية.","vol":"3","page":121},{"text":"عنه، (وناقض) (١) في الابن الصغير الموسر فقال: لا تجب فطرته على أبيه، وخالف محمد بن الحسن.\nفقال: تجب فطرته عليه لثبوت ولايته، وبقولنا قال أحمد، إلَّا أنه قد خالفنا فيمن تجب عليه نفقته.\nوهل تجب عليه فطرته ابتداء (أو) (٢) على سبيل التحمل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها تجب على المؤدى عنه، ويتحملها المؤدي.\nوالثاني: أنها تجب على المؤدي ابتداء.\nفإن كان للكافر عبد مسلم، (بأن) (٣) أسلم في يده، وقلنا الفطرة تجب عليه ابتداء، لم تجب على الكافر فطرة العبد المسلم، وإن قلنا: إنها تجب عليه تحملًا، وجب عليه، وكذا في القرابة إذا كان الأب كافرًا، والابن مسلمًا وهو صغير، أو كبير (وهو معسر) (٤) فهل تجب عليه زكاة الفطر عنه على الوجهين.\nفإن أخرج المؤدى عنه زكاة الفطر عن نفسه بغير إذن من تجب عليه.\nفإن قلنا: إنه متحمل أجزأه وسقط عن المؤدي فرضها.\nوإن قلنا: تجب على المؤدي ابتداء، لم يجز عنه حتى يستأذنه\n_________\n(١) (وناقض): في أ، ب، وفي جـ: فناقض.\n(٢) (أو): في ب، وفي أ: وعلى، وفي جـ: أول على.\n(٣) (بأن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٤) (وهو معسر): في أ، وفي ب، جـ: وهو معتبر.","vol":"3","page":122},{"text":"في أدائها عنه. وإن (كانت) (١) له زوجة موسرة وهو معسر، فالمنصوص: أنه لا يجب عليها فطرة نفسها.\nوقال في من زوَّج أمته من معسر: إن على المولى فطرتها.\nفمن أصحابنا: من جعلها على قولين.\nومنهم: من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما، والأول أصح، وأصل القولين ما ذكرناه من كون ذلك تحملًا، أم لا.\nوإن فضل عما يلزمه من النفقة ما يؤدي به فطرة بعضهم، ففيه أربعة أوجه:\nأحدها: أنه يبدأ بنفقته (٢)، فإن فضل صاع (آخر أخرجه) (٣) عن نفسه، فإن فضل آخر، أخرجه عن زوجته، فإن فضل صاع آخر أخرجه عن أبيه، فإن فضل آخر (٤)، أخرجه عن أمه، فإن فضل آخر، أخرجه عن (ابنه) (٥) الكبير.\nوالوجه الثاني: أنه يقدم فطرة الزوجة على فطرة نفسه.\nوالثالث: أنه يبدأ بفطرة نفسه، ثم بمن شاء.\nوالرابع: أنه مخير في حقه وحق غيره.\n_________\n(١) (كانت): وفي أ: كان.\n(٢) قال النبي -ﷺ-: \"ابدأ بنفسك ثم بمن تعول\"، رواه البخاري ومسلم من رواية حكيم بن حزام وأبي هريرة، ولفظة: \"وابدأ بمن تعول\"، أنظر \"صحيح مسلم\" ٧/ ٨٣.\n(٣) (آخر أخرجه): في ب، جـ، وفي أ: آخر إخراجه.\n(٤) (آخر): ساقطة من أ.\n(٥) (ابنه): في ب، جـ، وفي أ: أبيه.","vol":"3","page":123},{"text":"(وإذا) (١) كان عنده صاع يفضل عن مؤنته، وملك عبدًا، هل يكون به غنيًا لتجب به زكاة الفطر عنه أم لا؟ (فيه) (٢) وجهان:\nأحدهما: يصير به غنيًا حتى يجب بيع جزء منه لأداء زكاة الفطر عنه.\nومن نصفه حر، ونصفه رقيق، يجب عليه نصف الفطرة بحريته إذا وجد ما يؤدى (به) (٣)، وعلى مالك نصفه النصف، وبه قال أحمد.\nوعن مالك: روايتان.\nإحداهما: مثل قولنا.\nوالثانية: (أن على) (٤) السيد بقدر ملكه، ولا شيء على العبد.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب (عنه) (٥) زكاة الفطر، لأنه (مستسعي) (٦) (عنده) (٧) في (بقية) (٨) قيمته، فهو كالمكاتب.\n(وقال أبو ثور: يجب على كل واحد منهما صاع كامل) (٩).\n_________\n(١) (وإذا): في جـ، وفي أ، ب: إذا.\n(٢) (فيه): ساقطة من أ.\n(٣) (به): في جـ، وساقطة من أ، ب.\n(٤) (أن على): في جـ، وفي أ: على أن.\n(٥) (عنه): في جـ.\n(٦) (مستسعى): في ب، جـ، وفي أ: مستبقي.\n(٧) (عنده): ساقطة من جـ.\n(٨) (بقية): غير واضحة في أ.\n(٩) (وقال أبو ثور. . . كامل) ساقطة من ب.","vol":"3","page":124},{"text":"(وقال أبو يوسف: في ولد الحق بأبوين) (١) يجب على كل واحد منهما صاع كامل.\nوقال محمد: يجب على كل واحد منهما نصف صاع، وهذا مناقضة منهما، وليس لأبي حنيفة نص في هذه المسألة) (٢).\nولا يعتبر النصاب في زكاة الفطر، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور.\nوقال أبو حنيفة: يعتبر في وجوب زكاة الفطر أن يكون (مالك النصاب) (٣) أو ما قيمته نصاب، فاضلًا عن مسكنه، وأثاثه، ومن تحل له الصدقة عنده، لا تجب عليه الفطرة.\n_________\n(١) (بأبوين): غير واضحة في أ.\n(٢) (وقال أبو يوسف. . . . المسألة) جاء قول محمد أولًا وأبو يوسف ثانيًا وهذا خطأ.\n(٣) (مالك النصاب): في ب، وفي أ: مالكًا لنصاب.","vol":"3","page":125},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>فصل</span>\nوفي وقت وجوب الفطرة قولان:\nقال في القديم: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد (١)، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه وأبي ثور، وإحدى الروايتين عن مالك.\nوقال بعض أصحاب مالك: يجب بطلوع الشمس من (يوم الفطر) (٢).\n(وقال في الجديد: تجب بغروب الشمس من) (٣) آخر يوم من\n_________\n(١) لأنها قربة تتعلق بالعيد، فلا يتقدم وقتها على يومه كالصلاة والأضحية.\n(٢) (يوم الفطر): ساقطة من أ.\n(٣) (وقال في الجديد. . . من): ساقطة من أ.","vol":"3","page":126},{"text":"رمضان (١) وبه قال أحمد وهو الرواية الثانية عن مالك.\nفإن دخل وقت الوجوب (وعنده) (٢) من تجب عليه فطرته، فمات قبل التمكن من الأداء، ففيه وجهان:\nأحدهما: تسقط عنه، فإن وجبت عليه زكاة الفطر عن عبده وعليه دين، ففيه طريقان:\nأحدهما: فيه ثلاثة أقوال كزكاة المال مع الدين.\nوالثاني: (أنه) (٣) تقدم زكاة الفطر قولًا واحدًا لاختصاصها بالعيد.\nفإن وهب رجل من رجل عبدًا، وأهل هلال شوال قبل القبض وجب زكاة الفطر على الواهب.\nوحكى الشيخ أبو حامد عن الشافعي ﵀: أنها على الموهوب له.\nقال أبو إسحاق: يحتمل أن يكون ذكر ذلك على مذهب مالك.\nوذكر في \"الحاوي\": قولًا آخر في الهبة، إنما تتبين بالقبض، أنه ملك بالعقد.\n_________\n(١) لما روى ابن عمر: أن النبي -ﷺ-: \"فرض صدقة الفطر من رمضان\" رواه مسلم بلفظه وأصله في الصحيحين، أنظر \"مسلم\" ٧/ ٥٨ ولأن الفطرة جعلت طهرة للصائم بدليل: ما روى أن النبي -ﷺ-: \"فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للمساكين\" رواه أبو داود من رواية ابن عباس بإسناد حسن، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٣٧٣.\n(٢) (وعنده): في ب، جـ، وفي أ: وعدم.\n(٣) (أنه): ساقطة من جـ.","vol":"3","page":127},{"text":"فإن أوصى لرجل بعبد ومات الموصي، (أو) (١) أهل هلال شوال قبل القبول.\n- فإن قلنا: يملك بالقبول، فالزكاة على الورثة.\n- وإن قلنا: (إنا نتبين) (٢)، أنه ملك بالموت، فعلى الموصى له.\nوحكى ابن عبد الحكم قولًا للشافعي ﵀: أنه بالموت يدخل في الموصى له، كالميراث، فتجب الزكاة على الموصى له، وسائر أصحابنا (امتنعوا) (٣) من تخريج هذا قولًا للشافعي ﵀.\nفإن مات الموصى له قبل القبول، فورثته يقومون مقامه، فإن قبلوا فزكاة الفطر في مال أبيهم.\nوحكي في \"الحاوي\" عن أبي حنيفة: أن الوصية تبطل، ولا يصح قبول الورثة.\nويجوز إخراج زكاة الفطر في جميع شهر رمضان، ولا يجوز تقديمها عليه.\nوالأفضل: أن يخرجها في يوم العيد قبل الصلاة (٤).\nوقال أبو حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.\nوقال مالك: لا يجوز إخراجها قبل وقت وجوبها.\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ، وفي أ: وأهل.\n(٢) (أنا نتبين): في ب، جـ، وفي أ: يتعين.\n(٣) (امتنعوا): غير واضحة في أ، ب.\n(٤) لما روى ابن عمر: أن النبي -ﷺ-: \"أمر بزكاة الفطر أن تخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة\" رواه \"مسلم\" بلفظه ٧/ ٦٣.","vol":"3","page":128},{"text":"ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد (١).\nوروي عن ابن سيرين، والنخعي: أنهما كانا (يرخصان) (٢) في تأخيرها عن يوم الفطر.\nوعن أحمد أنه قال: أرجو أن لا يكون به بأس.\nوالواجب: صاع بصاع رسول اللَّه -ﷺ- (٣) وهو خمسة أرطال وثلث (٤)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة: الصاع ثمانية أرطال.\nولا يختلف الواجب عندنا باختلاف الأنواع، وبه قال مالك، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: الواجب من البر نصف صاع، وفي الزبيب روايتان:\n(إحداهما) (٥): نصف صاع.\nوالثانية: صاع، وبها قال أبو يوسف، ومحمد.\n_________\n(١) لقوله -ﷺ-: \"أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم\" ولو أنه أخرها عصى، ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء، \"المجموع\" ٦/ ١١٨.\n(٢) (يرخصان): غير واضحة في أ.\n(٣) لحديث ابن عمر ﵄ قال: \"فرض رسول اللَّه -ﷺ- صدقة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير\" رواه البخاري ومسلم، وقد مر سابقًا.\n(٤) لما روى عمرو بن حبيب القاضي قال: حججت مع أبي جعفر، فلما قدم المدينة قال: أئتوني بصاع رسول اللَّه -ﷺ- فعايره فوجده خمسة أرطال وثلثًا، برطل أهل العراق وهي حكاية ضعيفة، \"المجموع\" ٦/ ١٢٠.\n(٥) (إحداهما): في ب، جـ، وفي أ: أحدهما.","vol":"3","page":129},{"text":"وفي الحب الذي يخرجه قولان:\nأحدهما: أنه يتخير بين الأجناس.\nوالثاني: وهو المنصوص عليه، أنها على الترتيب، فيخرج من الغالب، ومن أي غالب يخرج؟ فيه وجهان:\nوقيل في (الجملة) (١): فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: (أنه) (٢) يجوز أن يخرج من كل قوت (٣).\nوقال أبو عبيد بن (حرب) (٤): يخرج من غالب (قوت البلد) (٥).\n(وقال أبو إسحاق، وأبو العباس: يجب من غالب قوت البلد) (٦).\n_________\n(١) (الجملة): غير واضحة في أ.\n(٢) (أنه): ساقطة من ب.\n(٣) لما روى أبو سعيد الخدري قال: \"كنا نخرج صاعًا من طعام، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب\"، \"صحيح مسلم\" ٧/ ٦١.\n(٤) (أبو عبيد بن حرب): في جـ: حربوية، وفي أ: غير واضحة، وفي \"المهذب\": ابن حرب، وهو علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي قاضي مصر وهو من تلامذة أبي ثور وداود الظاهري، كان عالمًا بالاختلاف والمعاني والقياس، توفي سنة ٣١٩ ببغداد، وصلى عليه أبو سعيد الإصطخري.\n(٥) (قوت البلد): في جـ: قوته.\n(٦) (وقال أبو إسحاق. . . . البلد): ساقطة من أ.","vol":"3","page":130},{"text":"- فإن قلنا: الإعتبار بقوت البلد، أو بقوته، فعدل عنه إلى ما دونه، لم يجزه، وإن عدل إلى ما فوقه، جاز.\nوقيل: فيه وجه آخر، أنه لا يجوز.\nوذكر فيه وجه آخر: أنه يجوز أن يعدل من الشعير إلى البر، وإن عدل إلى التمر عن الشعير لم يجزه.\n- وإن قلنا: إنه مخير بين الأنواع، فبعضها أولى من البعض (فالبر والتمر أولى من غيرهما وأيهما) (١) أولى.\nقال ابن المنذر: كان الشافعي ﵀ يميل إلى البر، وكان أحمد يميل إلى التمر، وهو قول مالك.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: من أصحابنا من قال: الأفضل أغلاها ثمنًا، وأنفسها عند الناس.\nوروي عن أحمد: أنه لا يجوز أن يخرج إلَّا من الأجناس الخمسة المنصوص عليها، وفي الأقط طريقان:\nقال أبو العباس: يجري في حق من هو قوتهم قولًا واحدًا (٢).\nوقال القاضي أبو حامد: (فيه) (٣) قولان:\nأصحهما: أنه يجزىء، وهو قول مالك وأحمد.\nوالثاني: لا يجزىء (٤).\n_________\n(١) (فالبر والتمر أولى من غيرهما وأيهما): في ب، جـ، وفي أ: والبر والتمر أولى من غيرهما أو أيهما.\n(٢) لحديث أبي سعيد الخدري السابق.\n(٣) (فيه): ساقطة من جـ.\n(٤) لأنه لا تجب فيه الزكاة فأشبه اللحم.","vol":"3","page":131},{"text":"وأبو حنيفة يقول: لا يجزىء أصلًا بنفسه، ويجزىء قيمته، فإن قلنا: يجوز الأقط، (فاللبن) (١) يجوز أيضًا.\nقال الشيخ أبو حامد: (إنما) (٢) يجوز (اللبن) (٣) عند عدم الأقط.\nوقال القاضي أبو الطيب: يجوز مع وجود الأقط.\nفإن كان بين اثنين (في بلدين) (٤) عبد مشترك.\nقال أبو العباس: أخرج كل (واحد) (٥) منهما من قوته، بل يخرجان من أدنى القوتين.\nوقيل: يعتبر قوت العبد، أو البلد الذي فيه العبد.\nولا يجزىء في صدقة الفطر دقيق، ولا سويق.\nوقال أبو حنيفة: يجزيان أصلًا بأنفسهما، وبه قال أبو (القاسم) (٦) الأنماطي من أصحابنا.\nوإذا أخرج صدقة، جاز له أن يأخذها إذا دفعت إليه وكان محتاجًا.\nوقال مالك: لا يجوز أن يأخذها.\n_________\n(١) (فاللبن): في ب، جـ، وفي أ: واللبن.\n(٢) (إنما): في ب، جـ، وفي أ: أما.\n(٣) (اللبن): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٤) في (بلدين): في ب، جـ، وفي أ: في الدين.\n(٥) (واحد): ساقطة من جـ.\n(٦) (القاسم): وفي أ: القسم.","vol":"3","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>باب تعجيل الصدقة</span>\nكل مال وجبت الزكاة فيه بالحول والنصاب، لا يجوز تقديم زكاته على ملك النصاب (١)، ويجوز تقديمها على تمام الحول (٢)، وبه قال أبو حينفة وأحمد.\nوقال مالك وداود: لا يجوز تعجيل الصدقة قبل وجوبها، وسلم مالك، تقديم الكفارة على الحنث.\nويجوز تعجيل زكاة عامين إذا كان يملك زيادة على نصاب (٣) في أصح الوجهين.\n_________\n(١) لأنه لم يوجد سبب وجوبها، فلم يجز تقديمها كأداء الثمن قبل البيع، والدية قبل القتل، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ١٣٩.\n(٢) أي إذا ملك النصاب، ولما روي عن علي \"أن العباس سأل رسول اللَّه -ﷺ- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له ذلك\" رواه أبو داود، والترمذي وغيرهما، أنظر \"الترمذي\" ٣/ ٥٤.\n(٣) لما روى عن علي ﵁: \"أن النبي -ﷺ- تسلف من العباس صدقة عامين، \"الترمذي\" ٣/ ٥٤.","vol":"3","page":133},{"text":"فإن ملك مائتين شاة سائمة، فعجل عنها وعما يحدث من سخالها أربع شياة، فنتجت (السخال) (١) سخالًا، فبلغت الجملة أربعمائة، فهل يجزؤه ما عجل من السخال؟\nفيه وجهان:\nفإن كان عنده نصاب، فعجل زكاة نصابين، حتى إذا استفاد نصابًا آخر يقع عنه، لم يجزه زكاة ما زاد على نصاب، وهو قول أحمد، وزفر.\nوقال أبو حنيفة: يجزئه (٢) بناء على أصله في ضم المستفاد إلى ما عنده في الحول، فإن كان عنده خمس من الإِبل، وأربعون من الغنم، فعجل شاة عن خمس من الإِبل، فهلكت الإِبل، فهل يجوز صرفها إلى الغنم؟\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: قد ذكر أصحابنا في نظير هذه المسألة أنه (لا يجوز) (٣) ويحتمل: أن يجوز.\nوإن ملك أربعين شاة، فعجل منها شاة، فنتجت أربعين سخلة فماتت الأمهات، وبقيت السخال، فهل يجزىء ما عجله (من الأمهات) (٤) عن السخال؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجزىء.\n(ولو) (٥) كان عنده مائة وعشرون من الغنم، فعجل منها شاة ثم\n_________\n(١) (السخال): ساقطة من أ، جـ، وموجودة في ب.\n(٢) أي ما استجد في أثناء الحول.\n(٣) (لا يجوز): في ب، جـ، وفي أ: يجوز، ولا ساقطة.\n(٤) (من الأمهات): في جـ.\n(٥) (ولو): في ب، جـ، وفي أ: وإن.","vol":"3","page":134},{"text":"نتجت سخلة وجبت عليه شاة أخرى، أو كان معه مائتا شاة فعجل منها شاتين ثم نتجت شاة سخلة، وجبت عليه شاة أخرى، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يلزمه شاة أخرى في جميع هذه المسائل، وعنده: لا يجوز أن يعجل عن النصاب شيئا، (ما لم) (١) يكن عنده زيادة على النصاب (قدر) (٢) الفرض.\nفإن عجل الزكاة (عن) (٣) النصاب، فهلك أو نقص، خرج المدفوع (عن) (٤) أن يكون زكاة، فإن كان قد شرط أنه زكاة معجلة، (جاز) (٥) له استرجاعها، إن كانت باقية، والمطالبة بقيمتها إن كانت تالفة، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز له استرجاعها إلَّا أن تكون في يد الساعي (أو) (٦) الإِمام \"فإن (٧) كان الدافع للزكاة (المعجلة) إلى المساكين هو الساعي، فتلف النصاب، كان له أن يرجع فيها، ولا فرق بين أن يبين أنها زكاة معجلة، أو لا يبين.\nوفيه وجه آخر: أنه يعتبر أن يكون قد شرط ذلك كما يعتبر في رب\n_________\n(١) (ما لم): في ب، جـ، وفي أ: فإن لم.\n(٢) (قدر): في ب، جـ، وفي أ: والراء ساقطة.\n(٣) (عن): في ب، جـ، وفي أ: على.\n(٤) (عن): ساقطة من أ، وفي جـ: من، وفي \"المهذب\": عن، \"المهذب\" ١/ ١٧٣.\n(٥) (جاز): في أ، وفي ب، جـ: كان.\n(٦) (أو): في ب، جـ، وفي أ (أ) ساقطة.\n(٧) (فإن): في جـ وفي أوإن.","vol":"3","page":135},{"text":"المال. (وإن) (١) عجل الزكاة (من) (٢) نصاب، ثم ذبح (منه) (٣) شاة، أو أتلفها، (فهل له) (٤) أن يرجع فيما عجله؟ فيه وجهان:\nفإن ثبت له الرجوع فيما دفعه، فوجده ناقصًا، لم يرجع بأرش النقص في أصح الوجهين، وإن كان (قد) (٥) تلف ما عجله في يد الفقير، لزمه قيمته يوم دفعه في أظهر الوجهين، وهو قول أحمد.\nوالثاني: يلزمه قيمته يوم التلف.\nوذكر فيه وجه آخر: أنه يرد مثل المدفوع، وليس بشيء.\nوإن عجل الزكاة إلى فقير فمات الفقير، أو ارتد قبل تمام الحول، لم يجزه المدفوع عن الزكاة، وعليه أن يخرج الزكاة ثانيًا، (ويسترجع) (٦) ما دفعه، إن كان قد شرط أنه زكاة معجلة، ويضمه إلى ما معه في أحد الوجهين إذا كان ماشية، كما لو كان ذهبًا أو فضة، وهل يخرجها بنفسها، أو يخرج بدلها؟\nذكر في \"الحاوي\": فيه وجهان:\nأصحهما: أنه مخير.\nوإن كان قد عجل الزكاة إلى فقير، فاستغنى قبل تمام الحول من غير (وجه) الزكاة، فإنه يسترجع إذا كان قد شرط التعجيل.\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) (من): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٣) (منه): ساقطة من أ.\n(٤) (فهل له): في ب، جـ، وفي أفله.\n(٥) (قد): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٦) (ويسترجع): في ب، وفي أواسترجع.","vol":"3","page":136},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يسترجع (حتى) (١) تتغير صفة المدفوع (إليه) (٢) بموت أو ردة أو غنى.\nفإن عجل الزكاة إلى فقير، فاستغنى في أثناء الحول، ثم افتقر قبل تمام الحول، أجزأه في أظهر الوجهين.\nوالصدقة المعجلة (تكون عند أبي حنيفة) (٣) موقوفة بين الإجزاء عن الفرض، وبين التطوع، وعندما تكون موقوفة بين الإجزاء والاسترجاع.\nفإن شككنا هل مات قبل تمام الحول، أو بعده، لم يسترجع في أظهر الوجهين. فإن قال رب المال في الموضع الذي لم يشترط الرجوع بها، والإِمام الآخذ يعلم (أنه) (٤) صدقة معجلة فأحلفه لي، حلّف على ذلك في أظهر الوجهين.\n(وإذا) (٥) اختلفا في شرط التعجيل، فالقول قول الفقير في أحد الوجهين. إذا تسلف الساعي الزكاة بغير مسألة رب المال (وتلفت) (٦) في يده واختل الوجوب في آخر الحول، ضمنها لرب المال.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: لا يضمنها، وإن تسلفها بمسألة رب المال، كانت من ضمان رب المال.\n_________\n(١) (حتى): في جـ.\n(٢) (إليه): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٣) (تكون عند أبي حنيفة): في ب، جـ وفي أعند أبي حنيفة تكون.\n(٤) (أنه): وفي أأنني أنه.\n(٥) (وإذا): في جـ.\n(٦) (وتلفت): في ب، جـ وفي أفتلفت.","vol":"3","page":137},{"text":"وذكر في \"الحاوي\": أنه إذا كان قد تسلف بمسألة رب المال والعين باقية، كان له أن يرجع فيها، وفيه نظر.\nوإن تسلفها بمسألة المساكين، كانت من ضمانهم، وإن تسلفها بمسألة المستحقين ورب المال، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه من ضمان (الفقراء) (١).\nوالثاني: أنها من ضمان رب المال.\nوذكر في \"الحاوي\": أن الإِمام إذا رأى (بأطفال) (٢) المساكين حاجة إلى التعجيل (فاستسلف لهم، فتلف في يده) (٣)، فقد اختلف أصحابنا في استسلافه وضمانه على وجهين:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه ليس له أن يستسلف (لهم) (٤)، وإذا استسلف لهم ضمنه.\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن له أن يستسلف (لهم) (٥) ولا ضمان (عليه) (٦).\nوالوجه الأول: ليس بشيء. ولم أر هذين الوجهين إلا في \"الحاوي\".\n_________\n(١) (الفقراء): في ب، جـ وفي أالفقر.\n(٢) (بأطفال): في ب، وفي أبالأطفال.\n(٣) (فاستسلف لهم، فتلف في يده): في ب، وفي أ (إلى ما يستسلف لهم فنفق من يده).\n(٤) (لهم): ساقطة من جـ.\n(٥) (لهم): ساقطة من جـ.\n(٦) (عليه): ساقطة من أ.","vol":"3","page":138},{"text":"وينبغي أن يكون الإستسلاف جائزًا وجهًا واحدًا، وفي وجوب الضمان وجهان:\nفأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعشر، وزكاة المعدن، والركاز فلا يجوز تعجيل زكاته قبل الوجوب (١).\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز تعجيل العشر، الأول أصح.\nفإن عجل الزكاة عن نصاب ومات قبل تمام الحول، أجزأ المدفوع عن الوارث.\nإذا قلنا: إنه يبنى حول الوارث على حول الموروث.\n- وإن قلنا: بقوله الجديد: استأنف الحول.\n(فإن) (٢) تم حوله، أجزأه ما كان عجله موروثه على ظاهر المذهب.\n_________\n(١) (الوجوب): في أ، ب، وفي جـ: الحول.\n(٢) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإذا.","vol":"3","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>باب قسم الصدقات</span>\nيجوز لرب المال تفرقة زكاة الأموال الباطنة بنفسه، وهي الذهب والفضة، وعروض التجارة، والركاز (١)، وله أن يدفع إلى الإِمام، وفي الأفضل ثلاثة أوجه:\nأحدها: وهو الأظهر، أن تفرقته بنفسه أفضل.\nوالثاني: أن (الدفع) (٢) إلى الإِمام أفضل (٣).\n_________\n(١) لما روي عن عثمان ﵁: أنه قال في الحرم: \"هذا شهر زكاتكم فمن كان عنده دين فليقض دينه ثم ليزك بقية ماله\" هذا الأثر صحيح رواه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الزكاة في باب الدين مع الصدقة بإسناد صحيح عن الزهري بن السائب بن يزيد الصحابي \"السنن الكبرى للبيهقي\" ٤/ ١٤٨.\n(٢) (الدفع): في ب، جـ وفي أالرفع.\n(٣) لما روي أن المغيرة بن شعبة قال لمولى له وهو على أمواله بالطائف: \"كيف تصنع في صدقة مالي؟ قال: منها ما أتصدق به، ومنها ما أدفع إلى السلطان، =","vol":"3","page":140},{"text":"والثالث: أن الإِمام إن كان عادلًا، فالدفع إليه أفضل، وإلَّا فتفرقته بنفسه أفضل (١) وأما الأموال الظاهرة وهي: الماشية و(الزروع) (٢)، والثمار، والمعادن-، فعلى قوله القديم: يلزمه (دفعها) (٣) إلى الإِمام، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).\n- وعلى قوله الجديد: يجوز له تفرقتها بنفسه.\nوذكر في \"الحاوي\": أن الإِمام إذا كان جائرًا، لم يجز (الدفع) (٥) إليه، ولا يجزئه.\nوقال أبو حنيفة: يجزئه دفعها إليه.\nوقال مالك: إن أخذها منه جبرًا أجزأه، وإن دفعها إليه (باختياره) (٦) لم يجزه.\nويجب على الإِمام أن يبعث السعاة لجباية الصدقات، ولا يبعث إلَّا\n_________\n= فقال: وفيم أنت من ذلك فقال: إنهم يشترون بها الأرض ويتزوجون بها النساء، فقال ادفعها إليهم، فإن رسول اللَّه -ﷺ- أمرنا أن ندفعها إليهم\" رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد فيه ضعف يسير، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ١١٥.\n(١) لقوله -ﷺ-: \"فمن سألها على وجهها فليعطها ومن سئل فوقه فلا يعطه\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ١٩٨.\n(٢) (الزروع): وفي جـ: والزرع.\n(٣) (دفعها): في جـ، وفي أ: دفعه.\n(٤) (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها). التوبة ١٠٣.\n(٥) (الدفع): في ب، وفي جـ: أن يدفعه إليه.\n(٦) (باختياره): وفي جـ: باختيار.","vol":"3","page":141},{"text":"حرًا عدلًا فقيهًا، ولا يبعث هاشميًا ولا مطلبيًا إذا أراد أن يأخذ جزءًا من الزكاة.\nوقيل: يجوز ذلك، وفي مواليهم وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز أن يجعل عاملًا على الصدقات (١).\nفإن قال رب المال: بعت النصاب ثم اشتريته ولم يحل عليه الحول (أو) (٢) قال: قد أديت زكاته وقلنا يجوز له تفرقته بنفسه، حلفه الساعي، وهل اليمين واجبة أو مستحبة؟ فيه وجهان:\nوكذا إن قال: هي وديعة ولم يصدقه الساعي، حلفه على ما ذكرناه.\nوحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: إذا قال هي وديعة عندي ودعواه لا تخالف الظاهر، فتكون اليمين مستحبة وجهًا واحدًا، وليس بصحيح.\nوذكر في \"الحاوي\": أن الساعي يسأله عن مالك الوديعة، فإن لم يذكره، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن قوله مقبول ولا زكاة عليه.\n_________\n(١) لأن الصدقة إنما حرمت على بني هاشم وبني المطلب للشرف في النسب، وهذا لا يوجد في مواليهم. والثاني: لا يجوز لما روى أبو رافع قال: \"ولي رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا من بني مخزوم على الصدقة فقال: اتبعني تصب منها، فقلت حتى أسأل رسول اللَّه -ﷺ-، فسألته فقال لي: أن مولى القوم من أنفسهم، وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة\" رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، \"الترمذي\" ٣/ ٣٧.\n(٢) (أو) في ب، جـ، وفي أ: وقال.","vol":"3","page":142},{"text":"والثاني: وهو ضعيف، أنه تؤخذ منه الزكاة عند الإمتناع، وما ذكره الشيخ أبو نصر ﵀ أصح.\nفإن قال: بعته في أثناء الحول، ثم اشتريته، فشهد شاهدان على الماشية بأعيانها أنها لم تزل في ملكه من أول الحول إلى آخره (لا يعلمان) (١) أنها خرجت من ملكه قبلت شهادتهما.\nذكر في \"الحاوي\": (أنهما) (٢) إذا كانا فقيهين في (جبران) (٣) المال، لم تقبل شهادتهما، وإن لم يكونا من جبران المال قبلت، ولو قلت هذا (لكان) (٤) أصوب.\nويسم الإِبل، والبقر في أفخاذها، والغنم في آذانها (٥)، ويكتب عليه زكاة أو صدقة.\nوقال أبو حنيفة: يكره الوسم.\nولا يجوز للساعي ولا للإمام التصرف فيما يحصل من الزكاة حتى يوصلها بعينها إلى مستحقيها، فإن أخذ فى الزكاة نصف شاة، أو وقف عليه في الطريق شيء، جاز له بيعه.\n_________\n(١) (لا يعلمان): وفي جـ: لا يعلما.\n(٢) (أنهما): في جـ.\n(٣) (جبران): غير واضحة في ب، وجوار في أ، وجبران في جـ.\n(٤) (لكان): في ب، جـ، وفي أ: الدار.\n(٥) أما جواز الوسم، فلما روى أنس ﵁ قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يسم إبل الصدقة\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ١٠٩، وأما الوسم في الأفخاذ والآذان، لأنه موضع صلب، فيقل الألم بوسمه ويخف الشعر فيه فيظهر، أنظر \"المجموع\" ٦/ ١٧٩.","vol":"3","page":143},{"text":"وعند أبي حنيفة: يجوز أخذ القيمة في الزكاة ويصوفها فيما يراه مصلحة.\nفإن لم يبعث الإِمام ساعيًا، وجب على رب المال تفرقة زكاته بنفسه.\nومن أصحابنا من قال: يجب عليه حملها إلى الإِمام على القول الذي لا يجوز له التفرقة بنفسه.","vol":"3","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-151>فصل</span>\nولا يصح إخراج الزكاة إلَّا بالنية (١).\nوحكي عن الأوزاعي أنه قال: لا يفتقر إخراجها إلى النية.\nوفي جوار تقديم النية على الدفع، بأن يعزل شيئًا بنية الزكاة، ثم يدفعها إلى الفقير من غير نية وجهان:\nأظهرهما: أنه يجوز.\nفإن تصدق بجميع ماله ولم ينو به الزكاة، لم (يجزه) (٢) شيء منه عن الزكاة.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: (يجزئه) (٣) استحسانًا، وإن تصدق\n_________\n(١) لقوله -ﷺ-: \"إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى\" رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب ﵁ وقد مر سابقًا.\n(٢) (يجزه) في ب، جـ، وفي أ: يجز.\n(٣) (يجزئه): وفي ب، جـ: يجزه.","vol":"3","page":145},{"text":"ببعض ماله، ولم ينو به الزكاة، فقد قال محمد بن الحسن: يجزئه ذلك عن زكاة ذلك (البعض) (١).\nوقال أبو يوسف: لا يجزئه.\nفإن حال الحول على ماله، فأفرد الزكاة ليحملها ويدفعها إلى أهلها فهلكت في الطريق، لم يجزه عن فرضه.\nوقال مالك: يجزئه عن الزكاة.\nوينوي الزكاة الواجبة، وإن نوى الزكاة أجزأه في أحد الوجهين (وإن) (٢) وكل وكيلًا في دفع الزكاة، فنوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق، ولم ينوِ رب المال، لم يجزه، وإن نوى رب المال ولم ينو الوكيل.\nفمن أصحابنا من قال: يجزئه وجهًا واحدًا.\n(ومن أصحابنا) (٣) من قال: يبني على جواز تقديم نية الزكاة على الدفع.\nوإن دفع الزكاة إلى الإِمام من غير نية، لم يجزه في أظهر الوجهين (٤) كما لو دفع إلى المستحق.\nفإن أخرج خمسة دراهم ونوى بجميعها الزكاة (وصدقة) (٥)\n_________\n(١) (البغض): وفي جـ: النصف.\n(٢) (وإن): وفي جـ: فإن.\n(٣) (ومن أصحابنا): في أ، وفي ب، جـ: ومنهم.\n(٤) لأن الإِمام وكيل للفقراء، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ١٨٤.\n(٥) (وصدقة): في ب، جـ، وفي أ: من صدقة.","vol":"3","page":146},{"text":"التطوع، لم يجزه عن الزكاة ووقع عن التطوع، وبه قال محمد بن الحسن.\nوقال أبو يوسف: يجزئه عن الزكاة.\nويستحب للساعي أن يدعو لرب المال إذا أخذ الصدقة (١).\nوقال داود: يجب الدعاء له.\nوحكي في \"الحاوي\": أن رب المال إذ سأله الدعاء، (هل) (٢) يجب عليه؟ فيه وجهان وليس بشيء.\n_________\n(١) والمستحب أن يقول: اللهم صل على آل فلان، لما روى عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: \"جاء أبي إلى رسول اللَّه -ﷺ- بصدقة ماله فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى\" رواه البخاري ومسلم، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ١٥٧. أنظر صحيح البخاري ١: ٢٦١.\nقال الشافعي ﵁: أحب أن يقول: \"آجرك اللَّه فيما أعطيت وجعله لك طهورًا، وبارك لك فيما أبقيت\" وإن ترك الدعاء جاز لما روي أن النبي -ﷺ- قال لمعاذ: \"أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم\" ولم يأمره بالدعاء، رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس ومن رواية معاذ، \"فتح الباري\" ٤/ ١٠٢، وأنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ١٧٠، ١٧١.\n(٢) (هل): وفي جـ: فهل.","vol":"3","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>فصل</span>\nلا يجب صرف الزكاة إلى جميع الأصناف الثمانية المذكورين في الآية (١).\nوقال أبو حفص الباب شامي: يجوز صرف خمس الزكاة إلى من يصرف إليه خمس الفيء والغنيمة.\nوقال أبو سعيد الإِصطخري: يجوز دفع زكاة الفطر إلى ثلاثة من الفقراء.\nوقال أبو حنيفة والثوري: يجوز الإقتصار على بعض الأصناف في الصرف حتى أنه قال: لو دفعها إلى واحد من المستحقين، جاز.\nوقال النخعي: إن كانت الزكاة كثيرة فرقها على الأصناف، وإن كانت قليلة دفعها إلى صنف واحد.\n_________\n(١) ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ التوبة: ٦٠.","vol":"3","page":148},{"text":"وقال مالك: يدفعها إلى أمسهم جاحة.\nفإن كان الإِمام الذي يقسم الصدقة، قسمها على ثمانية أصناف، يبدأ بالعامل (١)، فإن كان سهمه يزيد على أجرته، رد الفضل (على) (٢) الباقين، وإن كان أقل من أجرته تمم له، ومن أين يتمم؟ .\nقال الشافعي ﵀: يتمم من لهم المصالح، ولو قيل: يتمم من حق سائر الأصناف، لم يكن به بأس.\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان:\nأحدهما: من بيت المال ولا يزاد على نصيبه.\nوالثاني: من الصدقة.\nومنهم من قال: هو (٣) بالخيار، إن شاء تمم من سهم المصالح، وإن شاء من سهم الباقين ذكره أبو إسحاق.\nومنهم من قال: إن بدأ (بنصيبه) (٤) فوجده ينقص عن أجرته تممه من سهام الباقين، وإن كان قد بدأ بسهام الأصناف، ففرقها، ثم وجد سهم (العاملين) (٥) ينقص، تممه من سهم المصالح.\nومنهم من قال: إن فضل عن حاجة الأصناف شيء تمم منه، وإن\n_________\n(١) لأنه يأخذ سهمه على وجه العوض، وغيره يأخذه على قدر المواساة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ١٩٤.\n(٢) (على): في ب، على الباقي، وفي جـ: على الباقين، وفي أ: عن الباقين.\n(٣) (هو): أي الإِمام.\n(٤) (بنصيبه): في جـ، وفي أ: بنفسه.\n(٥) (العاملين): في ب، وفي أ: العامل.","vol":"3","page":149},{"text":"لم يفضل عن حاجة الأصناف شيء تمم من سهم المصالح، والصحيح: الطريق الأول.\nويعطى (الحاشر) (١)، والعريف، (والكاتب) (٢) من سهم العامل، ومؤونة النقال والحمال والحافظ من الوسط، وفي أجرة الكيال وجهان:\nقال أبو علي بن أبي هريرة: وهي على رب المال.\nوقال أبو إسحاق: يكون على أهل السهمان، والأول أصح.\nوفي أجرة الحفاظ والرعاة بعد قبضها وجهان:\nأحدهما: أنها من سهم العاملين.\nوالثاني: من أموال الصدقات (والأول أصح) (٣).\n_________\n(١) (الحاشر): في أ: العاشر، والحاشر هو الذي يجمع أرباب الأموال، والعريف: هو كالنقيب للقبيلة، وهو الذي يعرف الساعي أهل الصدقات إذا لم يعرفهم، \"المجموع\" ٦/ ١٩٦.\n(٢) (والكاتب): في ب، جـ، وفي أ: المكاتب.\n(٣) (والأول أصح): موجودة في ب، وساقطة من أ، جـ.","vol":"3","page":150},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-153>فصل</span>\nوسهم (للفقراء) (١)، والفقير أمس حاجة من (المسكين) (٢)، وهو الذي لا يجد ما يقع موقعًا من كفاية، فيدفع إليه ما تزول به حاجته (٣)، فإن كان قويًا وادعى أنه لا كسب له، قبل قوله وأعطي (٤) (وحلف) (٥)\n_________\n(١) (للفقرااء): في ب، جـ، وفي أ: للفقير.\n(٢) (المسكين): في ب، جـ، وفي أ: المساكين.\n(٣) من أداة يعمل بها إن كان فيه قوة، أو بضاعة يتجر فيها حتى لو احتاج إلى مال كثير للبضاعة التي تصلح له، ويحسن التجارة فيه، وجب أن يدفع إليه، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ١٩٧.\n(٤) لما روى عبيد اللَّه بن الخيار: \"أن رجلين سألا رسول اللَّه -ﷺ- الصدقة فصعَّد بصره إليهما وصوب ثم قال: أعطيكما بعد أن أعلمكما أنه لا حظ فيها لغني ولا قوي مكتسب\" هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بأسانيد صحيحة عن عبيد اللَّه بن عدي بن الخيار، أنظر \"أبو داود\" ١/ ٣٧٩.\n(٥) (وحلف) في ب، جـ، وفي أ: فحلف.","vol":"3","page":151},{"text":"واجبًا في أحد الوجهين (١).\nوسهم (للمساكين) (٢)، والمسكين: هو الذي يجد ما يقع موقعًا من كفايته إلَّا أنه لا يكفيه كأنه يحتاج في كل يوم إلى عشرة دراهم، (ويكتسب) (٣) كل يوم خمسة، فيدفع إليه تمام الكفاية.\nوقال أبو حنيفة: المسكين أمس حاجة من الفقير، وبه قال الفراء، وثعلب (٥) واختاره أبو إسحاق المروزي، وبقولنا قال مالك (٦).\nفإن ادعى (عيلة) (٧) لا يكتسب ما يكفيهم، لم يقبل قوله إلَّا ببينة في أحد الوجهين، فإن ادعى تلف ماله، لم يقبل إلَّا ببينة، لأنه روي في الخبر حتى (يشهد) (٨) ثلاثة من ذوي (الحجى) (٩) من قومه.\n_________\n(١) والوجه الثاني: لا يحلف: لأن النبي -ﷺ- لم يحلف الرجلين، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ١٧٩.\n(٢) (للمساكين): في ب، جـ، وفي أ: المساكين.\n(٣) (ويكتسب): في ب، جـ، وفي أ: ويكسب.\n(٤) الفراء اللغوي النحوي الإِمام هو أبو زكريا يحيى بن زياد الكوفي، \"تهذيب الأسماء واللغات\" ٢/ ٢٨٠.\n(٥) ثعلب: هو أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار النحوي ويعرف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة، ولد سنة ٢٠٠ وتوفي ببغداد سنة ٢٩١، \"تاريخ بغداد\" جـ ٥/ ٢٠٤.\n(٦) لأن اللَّه تعالى بدأ بالفقراء، والعرب لا تبدأ إلا بالأهم فالأهم، فدل على أن الفقير أمس حاجة، ولأن النبي -ﷺ- قال: \"اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا\" وكان -ﷺ- يتعوذ من الفقر\" فدل على أن الفقر أشد، \"المهذب\" ٦/ ٢٠٤.\n(٧) (عيلة): في ب، جـ، وفي أ: علية.\n(٨) (يشهد): في أ، وفي ب، جـ: يتكلم.\n(٩) (الحجى): في ب، جـ، وفي أ: حجى.","vol":"3","page":152},{"text":"فمن أصحابنا من قال: الثلاثة في هذه البينة.\nوقيل: بل ذلك تغليظ.\nفإن كان له كسب يكفيه على الدوام، أو ضيعة يستغلها ما يكفيه، لم يجز له أخذ الزكاة، وإن كان لا يكفيه، جاز له أخذ تمام الكفاية من الزكاة.\nوقال أبو حنيفة: إذا لم يكن معه نصاب، أو ما قيمته نصاب، جاز له أخذ الزكاة، ولا يمنع منها الكسب، وإن كان معه نصاب، أو ما قيمته نصاب فاضلًا عن سكنه، وخادمه، حرم عليه أخذ الزكاة وإن (كان) (١) لا يكفيه ذلك.\nوقال أحمد: إذا ملك خمسين درهمًا، لم يجز له أخذ الزكاة.\n_________\n(١) (كان): ساقطة من جـ.","vol":"3","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-154>فصل</span>\n(وسهم للمؤلفة) (١): وهم ضربان، مؤلفة المسلمين، ومؤلفة الكفار، (فمؤلفة الكفار) (٢) ضربان: ضرب يرجى خيره، وضرب يخاف شره، وكان النبي -ﷺ- يعطيهم، وهل يعطون بعد النبي -ﷺ-؟ فيه قولان:\nأحدهما: يعطون ولكن من غير الزكاة (٣).\nومؤلفة المسلمين أربعة (٤).\n_________\n(١) (وسهم للمؤلفة): في ب، جـ، وفي أ: ومنهم المؤلفة.\n(٢) (فمؤلفة الكفار): ساقطة من أ.\n(٣) والقول الثاني: لا يعطون، لأن الخلفاء ﵃ بعد رسول اللَّه -ﷺ- لم يعطوهم، وقال عمر ﵁: أنا لا نعطي على الإِسلام شيئًا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٢٠٧.\n(٤) أي أربعة أضرب.","vol":"3","page":154},{"text":"- قوم لهم شرف، فيعطون ليرغب نظراؤهم في الإِسلام (١).\n- وقوم (نيتهم) (٢) في الإِسلام ضعيفة، فيعطون لتقوى نيتهم، (وكان) (٣) النبي -ﷺ- يعطيهم (٤)، (وهل يعطون بعده -ﷺ-؟ فيه قولان:\nأحدهما: لا يعطون، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: يعطون) (٥).\nومن أين يعطون؟ فيه قولان:\nأحدهما: من الصدقات.\nوالثاني: من خمس الخمس.\n- والضرب الثالث: قوم من المسلمين (بينهم) (٦) قوم من الكفار، (إن) (٧) أعطوا قاتلوهم.\n- وقوم (يليهم) (٨) قوم من أهل الصدقات، إن أعطوا أحبوا\n_________\n(١) لأن النبي -ﷺ- أعطى الزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٢٠٧.\n(٢) (نيتهم): في ب، جـ، وفي أ: بينهم وهذا تصحيف.\n(٣) (وكان): في ب، جـ، وفي أ: وقال.\n(٤) لأن النبي -ﷺ- أعطى أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أمية، والأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، لكل أحد منهم مائة من الإِبل، أنظر \"صحيح مسلم\" ٧/ ١٥٥.\n(٥) (وهل. . . يعطون) ساقطة من أ.\n(٦) (بينهم): في ب، وفي أ: يليهم.\n(٧) (أن): في أ، وفي جـ: وأن، والصحيح الأول كما في \"المهذب\".\n(٨) (يليهم): في ب، جـ، وفي أ: بينهم.","vol":"3","page":155},{"text":"الصدقات، وفيهم أربعة أقوال:\nأحدها: أنهم يعطون من سهم المصالح.\nوالثاني: من سهم المؤلفة من الزكاة.\nوالثالث: من سهم الغزاة.\nوالرابع: وهو المنصوص عليه أنهم يعطون (من سهم) (١) الغزاة، وسهم المؤلفة.\nواختلف أصحابنا في هذا القول.\nفمنهم من قال: إنما أعطاهم من النصيبين على القول الذي يقول: إن من اجتمع فيه (سببان) (٢) يعطى بهما، فأما إذا قلنا: يأخذ بأحدهما، فإنهم لا يعطون (بهما) (٣).\n(ومنهم من قال: ها هنا يعطون من السهمين بخلاف غيرهم) (٤).\nومنهم من قال: من قاتل منهم مانعي الزكاة، أعطي من سهم المؤلفة من الزكاة، ومن قاتل منهم الكفار، أعطي من سهم الغزاة.\nوقال أقضى القضاة الماوردي: الأصح عندي (أن) (٥) يعطى بعضهم من سهم الغزاة، وبعضهم من سهم المؤلفة، فيمنع من الجمع في شخص واحد (من) (٦) السهمين، ويكون الجمع بينهما للجنس.\n_________\n(١) (من سهم): ساقطة من أ.\n(٢) (سببان): في ب، جـ، وفي أ: شينان وهذا تصحيف.\n(٣) (بهما): وفي جـ: منهما.\n(٤) (ومنهم. . . غيرهم): ساقطة من أ.\n(٥) (أن): وفي ب: أنه.\n(٦) (من): في ب، جـ، وفي أ: بين.","vol":"3","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>فصل</span>\nوسهم (للرقاب): وهم المكاتبون، فيعطون عند حلول النجم، وهل يجوز أن يعطى قبل أن يحل عليه نجم؟ فيه وجهان:\n- فإن كان قد سلم ما أخذه من الزكاة إلى المولى وبقيت عليه بقية (فعجّزه) (١) المولى (وفسخ) (٢) الكتابة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسترجع من المولى ذلك.\nوإن كان ما أخذه تالفًا قبل أن يمكنه دفعه إلى مولاه، لم يضمنه المكاتب، وهل يضمنه المولى؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٣) لا يضمنه.\nوالثاني: يضمنه.\n_________\n(١) (فعجزه): في ب، جـ، وفي أ: فحجزه.\n(٢) (وفسخ): في جـ، وفي أ: فتح.\n(٣) (أنه): في جـ.","vol":"3","page":157},{"text":"فإن ادعى أنه مكاتب، لم يقبل إلَّا ببينة، فإن صدقه المولى، ففيه وجهان.\nأصحهما: أنه يقبل (١).\nوالمراد بالرقاب (في الآية) (٢): المكاتبون، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، وروي عن علي بن أبي طالب ﵁.\nوقالت طائفة: المراد به أن يشترى من الصدقة عبيدًا (فيفتدى) (٣) عتقهم، روي ذلك عن ابن عباس، والحسن البصري، وبه قال مالك، وروي عن أحمد.\n_________\n(١) والثاني: لا يقبل، لأنه متهم، لأنه ربما واطأه حتى يأخذ الزكاة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٢١١.\n(٢) (في الآية): ساقطة من جـ.\n(٣) (فيفتدي): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":158},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>فصل</span>\nوسهم للغارمين: وهم ضربان.\n- ضرب غرم لإِصلاح ذات البين بأن (تحمل مالًا أتلف) (١) في (الحرب) (٢) لتسكين فتنة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعطى مع الغنى.\nوقال أبو حنيفة: لا يدفع إليه مع الغنى.\n- وإن غرم لمصلحة نفسه في غير معصية، فهل يعطى مع الغني، فيه قولان:\nقال في \"الأم\": يعطى.\n_________\n(١) (تحمل مالًا أتلف): في ب، جـ، وفي أ: بأن يحمل ما أتلف.\n(٢) (الحرب): في ب.","vol":"3","page":159},{"text":"- (وإن) (١) غرم في معصية (ثم) (٢) تاب عنها، فهل يعطى مع الفقر؟ فيه وجهان:\nفإن دفع إليه من سهم الغارمين (ما يبرىء) (٣) من الدين استرجع منه، فإن لم يسترجع حتى لزمه دين آخر، صار به غارمًا، فهل يسترجع منه؟ فيه وجهان:\n- فإن ادعى الغرم وصدقه الغريم، ففيه وجهان كالمكاتب.\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٢) (ثم): في ب، جـ، وفي أ: وتاب.\n(٣) (ما يبرىء): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>فصل</span>\nوسهم في سبيل اللَّه: وهم الغزاة الذين إذا نشطوا غزوا، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.\nوقال أحمد: يجوز أن يدفع ذلك إلى من يريد الحج.\nويدفع إلى الغازي مع الغني.\nوقال أبو حنيفة: لا يدفع إليه، إلَّا أن يكون فقيرًا.\nوسهم لابن السبيل: وهو المسافر، ومن ينشىء سفرًا وهو محتاج في سفر طاعة فيدفع إليه ما يبلغه (مقصده) (١) ويعود به، وإن كان سفره مباحًا، ففيه وجهان: ولا يعطى في سفر المعصية، والمريد للسفر، والقول قوله في إرادته السفر، وفي إحلافه على إرادته السفر وجهان:\nأحدهما: أنه لا يعطى إلَّا بعد اليمين، وهو قول أبي إسحاق.\n_________\n(١) (مقصده): في ب، جـ، وفي أ: بقصده.","vol":"3","page":161},{"text":"وقال أبو علي بن أبي هريرة: (لا يحلف) (١).\nوقال أبو حنيفة ومالك: ابن السبيل هو المختار في السفر دون المنشيء له.\nوعند أبي حنيفة: يجوز أن يدفع إليه في سفر المعصية.\nومن يأخذ (الصدقة) (٢) مع الغنى خمسة: العامل، والغارم لإِصلاح ذات البين، والمؤلفة، والغازي، وابن السبيل إذا كان غنيًا في بلده محتاجًا في مكانه.\nومن يأخذ أخذًا غير مستقر أربعة: الغارم، والمكاتب، والغازي، وابن السبيل. ويجب التسوية بين الأصناف في (السهام) (٣) ويستحب أن يعمم كل صنف، وأقل من يجزىء الدفع إليه ثلاثة (٤) فإن دفع إلى اثنين، ضمن نصيب الثالث، وفي قدر الضمان قولان:\nأحدهما: الثلث وهو القدر المستحب.\nوالثاني: أقل جزء من السهم وهو (القدر) (٥) الواجب.\n(وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقتصر على بعض الأصناف في الدفع) (٦).\n_________\n(١) (لا يحلف): غير واضحة في أ.\n(٢) (الصدقة): في ب، جـ، وفي أ: للصدقة.\n(٣) (السهام): في ب، جـ، وفي أ: السهم.\n(٤) لأن أقل الجمع ثلاثة.\n(٥) (القدر): ساقطة من ب.\n(٦) (وقال أبو حنيفة. . . الدفع): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.","vol":"3","page":162},{"text":"فإن اجتمع في شخص واحد سببان يستحق بكل واحد منهما الأخذ من الزكاة، ففيه ثلاثة طرق:\nأحدها: أنه لا يعطى بالسببين، بل يقال له: اختر أيهما شئت لتعطى به.\nوالثاني: أنه إن كان السببان متجانسين أعطي بأحدهما بأن يستحق بهما لحاجته (إلينا) (١) كالفقير الغارم لمصلحة نفسه، (أو لحاجتنا إليه) (٢) كالغازي الغارم لإِصلاح ذات البين، وإن اختلفا دفع إليه بهما (٣).\nوالثالث: فيه قولان:\n- فإن كان الإِمام هو الذي يفرق الزكاة، فهل يشتري الخيل (بسهم الغزاة) (٤)، أو يدفع إليهم أثمانها؟ فيه وجهان:\nويجب صرف الزكاة إلى المستحقين في بلد المال (٥)، فإن نقل إلى الأصناف في غير بلد المال، ففيه قولان:\nأحدهما: يجوز.\nوالثاني: أنه لا يجوز ولا يجزىء.\n_________\n(١) (إلينا): غير واضحة في أ.\n(٢) (أو لحاجتنا إليه): غير واضحة في ب.\n(٣) وهو أن يكون باحدهما يستحق لحاجتنا إليه، وبالآخر يستحق لحاجته إلينا، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٢٣٦.\n(٤) (بسهم الغزاة): في ب، جـ، وفي أ: منهم للغزاة.\n(٥) لما روي أن النبي -ﷺ- بعث معاذًا إلى اليمن فقال -ﷺ-: \"أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم\" رواه البخاري ومسلم في رواية ابن عباس ﵄، \"فتح الباري\" ٤/ ١٠٢.","vol":"3","page":163},{"text":"(ومن أصحابنا من قال) (١): القولان في جواز النقل، فأما إذا نقل، فإنه يجزئه قولًا واحدًا، ذكر هذه الطريقة الشيخ أبو حامد وقال: هي المذهب.\nوفي زكاة الفطر وجهان:\nأحدهما: أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه (حاليًا) (٢).\n(والثاني: أن الاعتبار بالبلد الذي هو فيه) (٣).\nفإن نقل الصدقة إلى موضع (لا تقصر إليه) (٤) الصلاة، ففيه طريقان:\nأظهرهما: أنه على القولين.\nوالثاني: أنه يجزئه قولًا واحدًا.\nفإن كان البلد كبيرًا كبغداد، والبصرة، كان جيران المال أخص بها، وهل يمنع من النقل إلى غيرهم؟ ذكر في \"الحاوي\" وجهين:\nأحدهما: أنه على القولين في نقل الصدقة.\nوالثاني: يجوز قولًا واحدًا وهو الأصح، وذكر أن المذهب عندي فيمن هو خارج المصر أن يعتبر فيه، أن يكون ممن يلزمه (الحضور للجمعة) (٥) في المصر، فيجوز النقل إليه، فهو أولى من الوجهين المتقدمين في اعتبار مسافة القصر.\n_________\n(١) (ومن أصحابنا من قال): وفي جـ: ومنهم من قال.\n(٢) (حاليًا): ساقطة من أ.\n(٣) (والثاني. . . فيه): ساقطة من أ.\n(٤) (لا تقصر إليه): غير واضحة في أ، وفي جـ: إلى.\n(٥) (الحضور للجمعة): في جـ، وفي أ: حضور الجمعة.","vol":"3","page":164},{"text":"فأما إذا وجد بعض (أهل السهمين) (١) في بلد المال دون بعض ووجدهم في بلد آخر، فمن أصحابنا من بنى ذلك على القولين في جواز النقل، فإن قلنا: يجوز (النقل) (٢)، وجب نقلها إلى بقية الأصناف، وإن قلنا: لا يجوز النقل، وجب صرفها إلى الموجودين.\nومنهم من قال: تنقل ها هنا قولًا واحدًا.\nفإن كان له أربعون شاة، عشرون في بلد، وعشرون في بلد آخر.\nفقد قال الشافعي ﵀: إذا أخرج الشاة في أحد البلدين، كرهت وأجزأه.\n(ومن) (٣) أصحابنا من قال: إنما (ذلك) (٤) على القول الذي يقول: إن نقل الصدقة جائز، وهو قول أبي حفص بن الوكيل.\nومنهم من قال: يجزئه قولًا واحدًا.\nومن قال بالأول قال: لو كان على قول واحد لما كرهه.\nفإن ادعى أنه أخرج الشاة في أحد البلدين، (فكذبه) (٥) الساعي فنكل عن اليمين الواجبة عليه في أحد الوجهين، أخذت منه الزكاة لما تقدم من الظاهر لا لنكوله.\n_________\n(١) (أهل السهمين): في ب، جـ، وفي أ: (أهل) ساقطة، وثبت السهمان.\n(٢) (النقل): ساقطة من أ.\n(٣) (ومن): في أ، وفي ب، جـ: فمن.\n(٤) (ذلك): وفي أ، ب: قال ذلك.\n(٥) (فكذبه): في جـ، وفي أ: وكذبه.","vol":"3","page":165},{"text":"ذكر في \"الحاوي\": قال (١) أبو العباس بن سريج: لا تؤخذ منه الزكاة بنكوله ولكنه يحبس حتى (يحلف أو يؤدي) (٢).\nفإن كان من أهل الخيام الذين ينتجعون الماء والكلاء، فإن كانوا متفرقين، فموضع الصدقة من عند المال إلى حيث تقصر فيه الصلاة، وإن كانوا في حلل مجتمعة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن كل حلة (كبلدة) (٣).\nوالثاني: (أنها) (٤) كالقسم (قبله) (٥)، وجيران المال في أحد الوجهين، أهل محلته إلى أربعين دارًا.\nوقيل: (أهل) (٦) البلد، فإن كان جيرانه أجانب، وأقاربه أباعد، فقد ذكر في \"الحاوي\" (أن) (٧) الجيران أحق (به) (٨).\nوقال أبو حنيفة: أقاربه أحق، وهذا الذي حكاه على مذهب الشافعي فيه نظر.\n_________\n(١) (قال): آخر صفحة ١٩٢ من نسخة ب، صفحة ب، وعاد إلى ١٩٣ من نسخة ب.\n(٢) (يحلف أو يؤدي): غير واضحة في أ.\n(٣) (كبلدة): في ب، جـ، وفي أ: كبلد.\n(٤) (أنها): ساقطة من أ.\n(٥) (قبله): في ب، جـ، وفي أ: للبلد.\n(٦) (أهل): ساقطة من أ.\n(٧) (أن): ساقطة من أ.\n(٨) (به): ساقطة من أ.","vol":"3","page":166},{"text":"ولو قيل؛ (بالتسوية) (١) بينهم (لكان) (٢) أقرب.\nفإن قسمت الصدقة على الأصناف، فنقص نصيب بعضهم (عن كفايتهم) (٣) وفضل نصيب بعضهم.\n- فإن قلنا: المغلب حكم المكان، صرف الفاضل إلى الباقين في بلد المال.\n- وإن قلنا: إن الغالب حكم الأصناف، صرف الفاضل إلى ذلك المصنف في غير بلد المال.\nولا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، وبه قال مالك وأحمد، إلَّا أن مالكًا قال: يجوز إخراج الذهب عن الفضة، والفضة عن المذهب على سبيل البدل.\nوعن أحمد: في إخراج الذهب عن الفضة روايتان.\nوقال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيمة في ذلك، ولا يجوز إخراج المنافع، ولا إخراج نصف صاع من بر عن صاع من شعير في الفطرة.\n_________\n(١) (بالتسوية): في ب، جـ، وفي أ: التسوية.\n(٢) (لكان): في ب، جـ، وفي أ: كان.\n(٣) (عن كفايتهم): وفي أ: على كفايته.","vol":"3","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-158>فصل</span>\nولا (يجوز صرف) (١) الزكاة إلى هاشمي (٢) ولا مطلبي (٣).\n_________\n(١) (ولا يجوز صرف): في ب، جـ، وفي أ: ولا تصرف.\n(٢) لقوله -ﷺ-: \"نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة\" رواه البخاري ومسلم بمعناه، ولفظ روايتهما عن أبي هريرة ﵁: أن الحسن بن علي ﵄: \"أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه\". فقال رسول اللَّه -ﷺ-: كخ كخ ليطرحها ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة\"، فتح الباري ٤/ ٩٧، وفي رواية لمسلم: \"لا تحل لنا الصدقة\"، \"مسلم\" ٧/ ١٧٦ وفي رواية البخاري: \"أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة\"، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٢٤٤ - ٢٤٥.\n(٣) لقوله -ﷺ-: \"إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه\" رواه البخاري في صحيحه من رواية جبير بن مطعم، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٢٤٥.","vol":"3","page":168},{"text":"(وحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز) (١).\nوقال أبو سعيد الإِصطخري: إن منعوا حقهم من الخمس، جاز أن يدفع إليهم من الزكاة، والمذهب الأول. وفي مواليهم وجهان:\nوقال أبو حنيفة: لا تحرم الصدقة على آل المطلب، وإنما تحرم على ولد العباس، وعلي، وجعفر، وعقيل، والحارث بن عبد المطلب.\nولا تحرم صدقة التطوع على ذوي القربي، وهل كانت محرمة على رسول اللَّه -ﷺ- على قولين.\nوقال أبي علي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان، كان حرامًا عليه -ﷺ-، وما كان مسبلًا على الكافة، لم يحرم عليه كصلاته في المساجد.\nقال صاحب الحاوي: والأصح (عندي) (٢)، أن ما كان أموالًا (متقومة) (٣)، كانت عليه محرمة، وما لم تكن أموالًا (مقومة) (٤) تحرم عليه.\nولا يجوز دفع الزكاة إلى كافر (٥).\n_________\n(١) (وحكى. . . يجوز): ساقطة من أ، جـ.\n(٢) (عندي): ساقطة من جـ.\n(٣) (متقومة): في ب.\n(٤) (مقومة): في ب، جـ، وفي أ: يقوم.\n(٥) لقوله -ﷺ-: \"أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردها على فقرائكم\" رواه البخاري ومسلم من رواية ابن عباس ﵄: أن النبي -ﷺ- قال لمعاذ ﵁: \"أعلمهم أن عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائكم، وترد في فقرائهم\"، وقد مر سابقًا.","vol":"3","page":169},{"text":"وحكي عن الزهري، وابن شبرمة (١) أنهما قالا: يجوز دفعها إلى أهل الذمة.\nوقال أبو حنيفة: يجوز دفع زكاة الفطر (إليه دون) (٢) غيرها.\nويجوز أن تدفع الزوجة من زكاتها إلى زوجها، وبه قال أبو يوسف ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز.\nفإن دفع الزكاة إلى من (ظاهره الفقر) (٣)، فبان غنيًا، فهل يضمن رب المال الزكاة؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنها تجزئه، ولا ضمان عليه، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: لا تجزئه، وله أن يسترجع ما دفع إن كان قد شرط أنه زكاة.\nفأما إذا بان المدفوع إليه كافرًا، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين.\nومن أصحابنا من قال: إن كان الدفع من جهة الإِمام، ففيه قولان، وإن كان من جهة رب المال، فقولًا واحدًا يجب عليه الضمان.\nومن وجبت عليه زكاة، ومات قبل الأداء، وجب ضمانها في تركته.\nوقال أبو حنيفة: يسقط بالموت.\n_________\n(١) ابن شبرمة: هو عبد اللَّه بن شبرمة المحدث الثقة، قاضي أبي جعفر المنصور على سواد الكوفة، وهو فقيه أهل الكوفة، توفي سنة ٢٤٤ هـ \"التهذيب\" للنووي ١/ ٢٧١، ٢٧٢.\n(٢) (إليه دون): في ب، جـ، وفي أ: (اليدون).\n(٣) (ظاهره الفقر): في ب، جـ، وفي أ: ظاهر بالفقر.","vol":"3","page":170},{"text":"فإن اجتمعت الزكاة ودين الآدمي، وضاق المال عن الوفاء بهما، ففيه ثلاثة أقوال:\nأحدهما: أنه يقدم حق اللَّه ﷿.\nوالثاني: يقدم دين الآدمي.\nوالثالث: أنه يقسم بينهما.","vol":"3","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-159>كتاب الصيام </span>(١)\nيتحتم صوم رمضان على كل مسلم، بالغ، عاقل، طاهر، مقيم، قادر على الصوم، فأما المرتد، فيجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في حال الردة، إذا أسلم خلافًا لأبي حنيفة.\nويؤمر الصبي بفعل الصوم لسبع إذا طاقه، ويضرب على تركه لعشر.\n_________\n(١) الصوم لغة: الإِمساك، ويستعمل في كل إمساك، قال أبو عبيدة: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم، خيل صيام وخيل غير صائمة، أي قيام بلا اعتلاف؛ المصباح المنير ١/ ٥٣٩.\nوفي الشرع: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإِمساك عن الأكل والشراب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية، التعريفات للسيد الجرجاني: ١١٩.\nوالصوم ركن من أركان الإِسلام وفرض من فروضه، والدليل عليه: ما روي ابن عمر ﵄: أن النبي -ﷺ- قال: بني الإِسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان\" رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.","vol":"3","page":172},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يصح صومه.\nفإن أفاق المجنون: أو أسلم الكافر في أثناء النهار، لم يجب عليه قضاء ذلك اليوم في أحد الوجهين، وهو المنصوص عليه.\nوإن بلغ (الصبي) (١) في أثناء النهار، وهو صائم، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يلزمه إتمامه، ويستحب له قضاؤه.\nوالثاني: أنه يلزمه قضاؤه، ويستحب له إتمامه، وإن بلغ مفطرًا، لم يجب عليه قضاؤه في أصح الوجهين، وبه قال أبو حنيفة.\nوالمجنون إذا أفاق بعد مضي شهر رمضان، لا يجب عليه القضاء، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك: يجب عليه قضاؤه، (ويحكى) (٢) عن أبي العباس بن سريج، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\nوقال أبو حنيفة: إذا أفاق في (أثناء) (٣) الشهر، وجب عليه قضاء ما مضى منه.\nوحكي عن محمد أنه قال: إذا بلغ (مجنونًا) (٤) فأفاق في أثناء الشهر لم يجب عليه قضاء ما مضى منه.\nومن لا يقدر على الصوم بحال كالشيخ (الهرم) (٥)، والمريض\n_________\n(١) (الصبي): في جـ، وفي أ: صبي.\n(٢) (ويحكى): في ب، جـ، وفي أ: وحكي.\n(٣) (أثناء): في أ، جـ، وفي ب: ابتداء.\n(٤) (مجنونًا): في ب، جـ، وفي أ: مجنون.\n(٥) (الهرم): في أ، وفي ب: الحلم، وفي جـ: الهم.","vol":"3","page":173},{"text":"الذي لا يرجى برؤه لا يجب عليه الصوم (١)، ويجب عليه الفدية في أصح القولين عن كل يوم مد من طعام (٢)، وبه قال أبو حنيفة إلَّا أنه قال: يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاع من تمر.\nوقال أحمد: يطعم مدًا من بر أو نصف من تمر أو شعير.\nوالقول الثاني: إنه لا يجب عليه الفدية، وبه قال مالك وأبو ثور.\nفإن نذر صومًا في حال عجزه، لم ينعقد نذره في أحد الوجهين، وأما المسافر، فإنه إن كان الصوم لا يجهده، (فالأفضل) (٣) له أن يصوم، وبه قال أبو حنيفة ومالك.\nوقال أحمد والأوزاعي: الفطر له أفضل.\nوذهب قوم من أهل الظاهر: إلى أن الصوم في السفر لا يصح، ويجوز له الفطر بالأكل والجماع.\nوقال أحمد: لا يجوز له الفطر بالجماع، وإذا جامع وجبت عليه الكفارة.\nفإن شرع في الصوم، في السفر، فله أن يفطر إن شاء.\nقال الشيخ الإِمام أبو إسحاق الشيرازي: يحتمل أن يقال: لا يجوز له الفطر.\n_________\n(١) لقوله ﷿: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ الحج: ٧٨.\n(٢) لما روى ابن عباس ﵄ قال: \"من أدركه الكبر فلم يستطيع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح\" هذا الأثر رواه البخاري في صحيحه في كتاب \"التفسير\"، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٢٨٢.\n(٣) (فالأفضل): في ب، جـ، وفي أ: والأفضل.","vol":"3","page":174},{"text":"فإن أصبح في (الحظر) (١) صائمًا، ثم سافر، لم يجز له الفطر، وبه قال أبو حنيفة ومالك والزهري.\nوقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز له الفطر، وبه قال داود، واختاره المزني.\nفإن قدم المسافر وهو مفطر، أو برىء من المرض وهو مفطر، (استحب) (٢) له إمساك بقية النهار ولا يجب ذلك، (وكذا) (٣) الصبي يبلغ، والكافر يسلم، والحائض تطهر في أثناء النهار.\nوحكي عن بعض أصحابنا: في الكافر يسلم، والصبي يبلغ، وجه آخر: أنه يلزمهما إمساك بقية النهار، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀، وبقولنا: قال مالك وداود.\nوحكي في الحائض وجه آخر: أنه يلزمها إمساك بقية النهار.\nوحكي في \"الحاوي\": أن طريقة البصريين فى المريض يبرأ، أنه يلزمه الإِمساك بخلاف المسافر.\nوحكي في المجنون يفيق: قولين في وجوب التشبه بالصائمين.\nوقيل: لا يلزمه التشبه قولًا واحدًا.\n(وحكي في الكافر يسلم: قولين) (٤).\n(وقيل: يلزمه التشبه قولًا واحدًا) (٥).\n_________\n(١) (الحظر): في أوهو الصحيح، وفي ب: السفر.\n(٢) (استحب): في أ، وفي جـ: يستحب.\n(٣) (وكذا): في ب، جـ، وفي أ: وكذلك.\n(٤) (وحكى. . . قولين): غير واضحة في أ.\n(٥) (وقيل. . . واحدًا): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":175},{"text":"والأصح: ما ذكرناه أولًا.\nوقال أبو حنيفة (والثورى) (١): يلزم جميع أرباب الأعذار إمساك بقية النهار عند زوال أعذارهم.\nوإن قدم المسافر وهو صائم، أو برىء المريض وهو صائم، لم يجز لهما الفطر في قول أبي إسحاق المروزي (٢)، وجاز في قول أبي علي بن أبي هريرة.\nفإن خافت الحامل، (أو المرضع) (٣) على ولديهما من الصوم أفطرتا ولزمهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد طعام في أصح الأقوال (٤).\nوالقول الثاني: أن الكفارة غير واجبة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني ﵀.\n_________\n(١) لأنه زال سبب الرخصة قبل الترخص، فلم يجز الترخص كما لو قدم المسافر وهو في الصلاة، فإنه لا يجوز له الفطر.\n(٢) لأنه أبيح لهما الفطر من أول النهار ظاهرًا وباطنًا، فجاز لهما الإفطار في بقية النهار كما لو دام السفر والمرض، \"المهذب\" ١/ ١٨٥.\n(٣) (أو المرضع): في أ، وفي ب، جـ: والمرضع.\n(٤) وهي ثلاثة أقوال، وهذا هو القول الأول لقوله ﷿: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ البقرة: ١٨٤. قال ابن عباس ﵁: نسخت هذه الآية وبقيت الرخصة للشيخ الكبير، والعجوز، والحامل، والمرضع، إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا، وأطعمتا مكان كل يوم مسكينًا، \"المهذب\" ١/ ١٨٥ - ١٨٦.","vol":"3","page":176},{"text":"والثالث: أنها تجب على المرضع دون الحامل، وهو إحدى الروايتين عن مالك، والرواية الثانية: أنه لا كفارة على واحدة منهما.\nوروي عن عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عباس ﵄ أنهما قالا: لا تجب عليهما الكفارة، دون القضاء.\nوقال أحمد: يجب عن كل يوم مد بر (أو) (١) نصف صاع من شعير، أو تمر، وبه قال محمد (مع) (٢) القضاء.\nوذكر القاضي حسين ﵀: أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا (لمرض) (٣) أو سفر للترفق فلا فدية، وإن كان لأجل الولد فعليهما الفدية، وإن لم يكن لهما نية، ففيه وجهان بناء على المسافر (يطأ) (٤)، لا يقصد الترخص في وجوب الكفارة عليه قولان: وفيما ذكره نظر، ومع السفر، والمرض لا يجب عليهما الكفارة بحال، ولا يختلف الحال بالقصد، وعدم القصد.\nوقد اختلف في الصوم والصلاة أيهما أفضل.\nفقال قوم: الصلاة أفضل.\nوقال آخرون: الصوم أفضل.\nوقال آخرون: الصلاة بمكة أفضل، والصوم بالمدينة أفضل، والأول أصح.\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ، وفي أ: الألف ساقطة.\n(٢) (مع): في ب، جـ، وفي أ: في.\n(٣) (لمرض): في ب، وفي أ: بمرض.\n(٤) (يطأ): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-160>فصل</span>\nويجب صوم رمضان برؤية الهلال، فإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صاموا (١).\nوحكي عن قوم أنهم قالوا: يجوز أن يجتهد في ذلك، ويعمل بقول المنجمين.\nولا يصومون يوم الشك من رمضان، وبه قال الأوزاعي، وأبو حنيفة ومالك.\nوقال أحمد: إن كانت السماء مصحية، كره صومه، وإن كانت متغيمة، وجب صومه من رمضان.\n_________\n(١) لما روي عن ابن عباس ﵄: \"أن النبي -ﷺ- قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالًا\" رواه هكذا النسائي بإسناد صحيح، \"النسائي\" ٤/ ١١٠.","vol":"3","page":178},{"text":"وروي عنه أيضًا: أنه إن صام الإِمام، صام الناس، وإن أفطر (الإِمام) (١) أفطروا وهو قول الحسن البصري.\nوعنه رواية ثالثة: نحو قولنا: واختلف أصحابه في قيام ليلة الشك.\nفإن أصبحوا في يوم الثلاثين من شعبان، فقامت البينة أنه من رمضان، لزمهم قضاؤه، وهل يلزمهم إمساك بقية النهار؟ (فيه) (٢) قولان:\nأصحهما: أنه يلزمهم، وهل يثابون على هذا الإِمساك على القولين جميعًا؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنهم يثابون عليه.\nذكر الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق: أنه إن كان لم يأكل (شيئًا) (٣) فأمسك، فإنه يكون صائمًا صومًا شرعيًا على قول أبي إسحاق من حين أمسك، وليس بصحيح، فإن كان ممن يعرف المنازل والحساب، فنوى ليلة الثلاثين أنه صائم غدا من رمضان بحكم ما عرف من ذلك، فقامت البينة (بالنهار) (٤) أنه من رمضان، فهل يجزئه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجزئه، حكاه القاضي أبو الطيب ﵀ عن أبي العباس ابن سريج واختاره. ولا يختلف أصحابنا أن الصوم لا يلزم\n_________\n(١) (الإمام): ساقطة من جـ.\n(٢) (فيه): في أ، ب، وفي جـ: ففيه.\n(٣) (شيئًا): في أ، ب، وفي جـ: ناسيًا.\n(٤) (بالنهار): في ب، جـ، وفي أ: في النهار.","vol":"3","page":179},{"text":"(بالحساب) (١)، ومعرفة المنازل على العموم، وهل يلزم الذي عرف ذلك؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه، وهو قول أبي العباس بن سريج.\nفإن رأوا الهلال بالنهار، فهو لليلة المستقبلة (٢) قبل الزوال كان، أو بعده في أول شهر أو آخره، وهو قول مالك وأبي حنيفة.\nوقال ابن أبي ليلي، والثوري، وأبو يوسف: إن كان قبل الزوال، فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد الزوال، فهو لليلة المستقبلة، وهو قول بعض أصحاب مالك.\nوقال أحمد: إن كان في أول رمضان قبل الزوال، فهو لليلة الماضية، وإن كان في آخره، ففيه روايتان:\nإحداهما: أنه لليلة الماضية.\nوإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في بلد (آخر) (٣)، فإن كانا متقاربين وجب الصوم على أهل البلدين، وإن كانا متباعدين، وجب على من رأي، ولم يجب على من لم يرَ (٤).\n_________\n(١) (بالحساب): في ب، جـ، وفي أ: الحساب.\n(٢) لما روى شقيق بن سلمة قال: \" أتانا كتاب عمر ﵁ ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارًا فلا تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أنهما رأياه بالأمس\" رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، أنظر \"الدارقطني\" ٢/ ١٦٨.\n(٣) (آخر): في ب.\n(٤) لما روى كريب قال: \"قدمت الشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة، فقال عبد اللَّه بن عباس: متى رأيتم الهلال؟ فقلت ليلة الجمعة، =","vol":"3","page":180},{"text":"والتباعد: أن يختلف المطالع كالعراق والشام والحجاز، (وهذا) (١) الذي ذكره الشيخ أبو حامد.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه يجب الصوم على أهل جميع البلاد بالرؤية في بعضها، وحكى ذلك عن أحمد.\nوفي العدد الذي تثبت به رؤية هلال رمضان قولان:\nأصحهما: أنها تثبت برؤية العدل الواحد، وهو الصحيح عن أحمد (٢).\nوالقول الثاني: أنه لا يثبت إلَّا بشهادة (عدلين) (٣)، وبه قال مالك، والأوزاعي (٣).\n_________\n= فقال: أنت رأيت؟ قلت نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل العدّة أو نراه، قلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية، قال: هكذا أمرنا رسول اللَّه -ﷺ-، رواه الدارقطني، والبيهقي بإسناد صحيح، \"الدارقطني\" ٢/ ١٧١.\n(١) (وهذا): في جـ، وفي أ: هذا.\n(٢) لما روى عبد اللَّه بن عمر ﵁ قال: \"تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي -ﷺ- أني رأيته، فصام رسول اللَّه -ﷺ- وأمر الناس بالصيام\" صحيح رواه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي، بإسناد صحيح على شرط مسلم، قال الدارقطني: تفرد به مروان بن محمد عن ابن وهب وهو ثقة، \"السنن الكبرى للبيهقي\" ٤/ ٢١٢، و\"سبل السلام\" ٢/ ١٥٢.\n(٣) (عدلين): في ب، جـ، وفي أ: العدلين.\n(٤) لما روى الحسين بن حريث الجدلي (جديلة قيس) قال: \"خطبنا أمير مكة الحارث بن حاطب فقال: أمرنا رسول اللَّه -ﷺ- أن نمسك لرؤيته، فإن لم نره فشهد شاهدان عدلان أمسكنا بشهادتيهما\" رواه أبو داود، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم، وقال الدارقطني والبيهقي: هذا إسناد متصل صحيح، أنظر \"الدارقطني\" ٢١/ ١٦٧.","vol":"3","page":181},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن كان في الغيم، ثبت بشهادة الواحد، وإن كان في الصحو، لم يثبت إلَّا بشهادة الاستفاضة وهو العدد الكثير.\nفإذا قلنا: يقبل من الواحد، فهل يقبل فيه شهادة المرأة والعبد؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يقبل، وحكى في اعتبار لفظ الشهادة وجهان.\nولا يقبل على رؤية هلال الفطر شهادة الواحد قولًا واحدًا.\nوقال أبو ثور: يقبل فيه شهادة الواحد أيضًا، وإذا قلنا تقبل شهادة المرأة، والعبد على رؤية الهلال.\nقال الشيخ أبو نصر: ينبغي أن لا يعتبر سماع الحاكم، بل (متى سمع) (١) ممن يثق به أنه رأى الهلال، لزمه الصوم، وهو قول أبي حنيفة.\nفإن شهد واحد برؤية (هلال رمضان) (٢)، فصاموا ثلاثين يومًا، فغم الهلال:\nفقد قال في \"الأم\": يفطرون، وحكى في مثل ذلك الحسن عن أبي حنيفة.\nومن أصحابنا من قال: لا يفطرون، وهو قول أحمد بن الحسن.\nفإن شهد اثنان برؤية هلال رمضان وصام الناس ثلاثين يومًا والسماء مصحية فلم يروا الهلال، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (متى سمع): في أ، ب، وفي جـ: من يسمع.\n(٢) (هلال رمضان): في أ، جـ، وفي ب: الهلال.","vol":"3","page":182},{"text":"قال ابن الحداد: لا يفطرون (١).\nوقال أكثر أصحابنا: يفطرون.\nفإن رأى هلال رمضان وحده صام، وإن رأى هلال شوال وحده أفطر، وينبغي أن يفطر سرًا مخافة التهمة (٢).\nوحكي عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما قالا: لا يجب عليه الصوم برؤيته وحده.\nوقال أحمد: إذا رأى الهلال وحده في آخر الشهر لا يحل له الأصل.\nفإن اشتبهت الشهور على أسير، لزمه أن يتحري، فإن وافق شهرًا بعد رمضان ناقصًا، وكان شهر رمضان الذي صامه الناس تامًا، لزمه قضاء يوم في أصح الوجهين، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀.\nوالثاني: (وهو) (٣) اختيار الشيخ أبي حامد (الأسفراييني) (٤): أنه لا يلزمه، وحكاه الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حي.\nوإن وافق شهرًا قبل رمضان.\nقال أبو إسحاق: لا يجزئه قولًا واحدًا.\nوقال أكثر أصحابنا: فيه قولان.\nأصحهما: أنه لا يجزئه، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومالك.\n_________\n(١) لأن عدم الهلال مع الصحو يقين، والحكم بالشاهدين ظن، واليقين يقدم على الظن.\n(٢) لقوله -ﷺ-: \"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته\" وقد مر سابقًا.\n(٣) (وهو): وفي أيجزئه وهو اختيار الشيخ أبي حامد.\n(٤) (الأسفراييني): ساقطة من أ.","vol":"3","page":183},{"text":"وإن وافق رمضان أجزأه.\nوحكي عن الحسن بن صالح بن حي أنه قال: لا يجزئه.\nفإن لم يغلب على ظن الأمير دخول شهر رمضان عن إمارة.\nفقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أنه يلزمه أن يصوم على سبيل التخمين، ويعيد.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا عندي غير صحيح، لأنه لا بد من يقين، أو ظن في (دخول وقت العبادة) (١).\n_________\n(١) (دخول وقت العبادة): في ب، جـ، وفي أ: وقت دخول العبادة.","vol":"3","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>فصل</span>\nولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلَّا بنية (١).\nوحكي عن زفر بن الهذيل أنه قال: صوم رمضان إذا (تعين) (٢) عليه لم يفتقر إلى النية، وروي ذلك عن عطاء.\nويفتقر كل يوم إلى نية (مجددة) (٣).\n_________\n(١) لقوله -ﷺ-: \"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرىء ما نوى\" رواه البخاري ومسلم من رواية عمر بن الخطاب ﵁، ولأنه عبادة محضة فلم يصح من غير نية كالصلاة، مر سابقًا.\n(٢) (تعين): في ب، جـ، وفي أ: تغير.\n(٣) (مجددة): في ب، وفي أ: مجدد، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلوع الفجر ولخروج وقتها بغروب الشمس، ولا يفسد بفساد ما قبله، ولا يفسد بفساد ما بعده، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٣٢٠.","vol":"3","page":185},{"text":"وقال مالك: يكفيه نية واحدة من أول ليلة من الشهر أنه يصوم جميعه، وروى ذلك (أيضًا) (١) عن أحمد.\nولا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب (بنية من نهار) (٢) إلَّا بنية من الليل، وبه قال مالك، وأحمد (٣).\nوحكي عن عبد الملك بن الماجشون: أنه إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان، وقامت البينة برؤية الهلال من الليل ولم يكن أكل ولا نوى الصوم، فإنه يلزمه الإِمساك ويجزئه صومه، ولا يجب عليه القضاء.\nوقال أبو حنيفة: يصح (أداء) (٤) رمضان بنية من النهار قبل الزوال، وكذلك كل صوم تعلق بزمان بعينه، وهل تصح نيته مع طلوع الفجر؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يصح.\nويجزئه النية في جميع الليل في أصح الوجهين، فإن نوى بالليل ثم أكل بعده، أو جامع، لم تبطل نيته في أصح الوجهين.\nوحكي عن أبي إسحاق: أن نيته تبطل، وليس بشيء.\nويجب تعيين النية للصوم الواجب، وبه قال مالك، وأحمد.\n_________\n(١) (أيضًا): ساقطة من أ.\n(٢) (بنية من نهار): ساقطة من أ.\n(٣) لما روت حفصة ﵂: \"أن النبي -ﷺ- قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له\" رواه أبو داود، والترمذي والنسائي، وابن ماجة، والبيهقي، وغيرهم بأسانيد كثيرة الاختلاف، \"البيهقي\" ٤/ ٢١٣.\n(٤) (أداء): في ب، جـ، وفي أ: إذا.","vol":"3","page":186},{"text":"وقال أبو حنيفة: صوم رمضان لا يفتقر إلى تعيين النية، فلو نوى النفل فيه (أو) (١) صومًا غيره، انصرف إلى صوم رمضان، وكذلك النذر المعين، وأما المسافر إذا نوى النفل في رمضان، (ففيه عنه) (٢) روايتان:\n(إحداهما) (٣): أنه ينعقد نفلًا.\n(والثانية) (٤): أنه يقع عن رمضان، فإن نوى في السفر في رمضان فرضًا غير رمضان، انعقد (ما نواه) (٥) عنده.\nوالتعيين: أن ينوي صوم رمضان، وهل يفتقر إلى نية الواجب؟\nفيه وجهان: وفي وجوب نية الأداء وجهان:\nفإن شرع في الصوم ثم نوى الفطر، بطل صومه في أصح الوجهين، فإن نوى (أنا) (٦) صائم غدًا إن شاء زيد، لم تصح نيته، وذكر فيه وجه آخر أنه لا يصح.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: يجب أن يفصل القول في ذلك فيقال: إن كان قد قصد بذكر (المشيئة) (٧) الشك في فعله، لم يصح\n_________\n(١) (أو): ساقطة من أ.\n(٢) (ففيه عنه): في جـ وفي أ: ففيه منه.\n(٣) (إحداهما): في ب، وفي أ، أحدهما.\n(٤) (والثانية): في ب، جـ، وفي أ: والثاني.\n(٥) (ما نواه): في ب، جـ، وفي أ: ما نوى.\n(٦) (أنا): في ب، جـ، وفي أ: أنه.\n(٧) (المشيئة): في جـ، وفي أ: الشبيه.","vol":"3","page":187},{"text":"صومه، (وإن) (١) كان قصده أن فعله (للصوم) (٢) على كل حال، إنما يكون بمشيئة اللَّه وتيسيره وتوفيقه، ولم يقصد التردد في فعله فذلك تأكيد للنية، فيصح صومه.\nفإن قال أنا صائم غدًا عن قضاء رمضاك أو تطوع، وقع تطوعًا، وهو قول محمد بن الحسن.\nوحكي عن أبي يوسف أنه قال: يقع عن القضاء.\nفإن نوت المرأة أن تصوم غدًا إن انقطع حيضها وكان عادتها أن ينقطع في تلك الليلة فانقطع دمها، فهل تصح نيتها هذه؟ فيه وجهان:\nقال الشافعي ﵀: ولو عقد رجل على أن غدًا عنده من رمضان في يوم الشك ثم بان من رمضان، أجزأه.\nواختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة.\nفمنهم من قال: صورتها أن يخبره رجل برؤية الهلال، فيغلب على ظنه صدقه فينوي الصوم من الليل ثم تقوم البينة من الغد أنه من رمضان فيجزئه صومه.\nومنهم من قال: صورتها أن يكون عالمًا بحساب النجوم، ومنازل القمر، فيغلب على ظنه من جهة الحساب، أن الهلال يرى لو كانت السماء مصحية ينوي الصوم من الليل، ثم تقوم البينة من الغد برؤية الهلال، فإنه يجزئه.\nومن قال بالأول: قال المنجم: لو أخبر غيره بما غلب على ظنه (فعمل) (٣) عليه، لم يجزه وكذا إذا عمل هو بظنه.\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٢) (للصوم): وفي جـ: الصوم.\n(٣) (فعمل): وفي ب: فهل.","vol":"3","page":188},{"text":"قال القاضي أبو الطيب: فيجب أن يكون في المسألتين وجهان:\nأحدهما: يجزؤه واختاره القاضي أبو الطيب.\nوحكى غيره: في لزوم الصوم (به) (١) في حق من يعرف وجهين.\nذكر القاضي أبو الطيب في المجرد: إذا نوى (أن يصوم) (٢) غدًا من رمضان سنة تسعين، وكانت (سنة) (٣) إحدى وتسعين فغلط، لم تصح نيته، ولو نوى أن يصوم غدًا من هذه السنة وظنها سنة تسعين، وكانت إحدى (وتسعين) (٤)، صحت نيته.\nقال: ولو نوى أن يصوم غدًا (وظنه) (٥) يوم الاثنين، فبان يوم الثلاثاء، أجزأه.\nوقال الشيخ أبو نصر ﵀: ولا فرق بين هذه المسائل، وينبغي أن يجزئه في الكل. إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان، فنوى قضاء اليوم الثاني.\nحكى القاضي أبو الطيب ﵀ عن بعض أصحابنا: (أنه لا يجزئه) (٦).\nوحكى القاضي حسين: أنه إذا (كان قد) (٧) عين المكان، أو\n_________\n(١) (به): زائدة في أ، جـ.\n(٢) (أن يصوم): ساقطة من جـ.\n(٣) (سنة): ساقطة من جـ.\n(٤) (وتسعين): ساقطة من أ.\n(٥) (وظنه): في جـ، وفي أ: فطنه.\n(٦) (أنه لا يجزئه): في أ، جـ، وفي ب: قال لا يجزئه.\n(٧) (كان قد): ساقطة من جـ.","vol":"3","page":189},{"text":"الزمان في (الصوم) (١) (فأخطأ) (٢) أجزأ، فأما إذا عين الصلاة، فأخطأ فيها، فإنها لا تجزىء.\nأربع مسائل لا يعتبر فيها التعيين في الجملة وهي: الكفارة، والإِمامة في الصلاة، لا يجب تعيين الإِمام فيها، ولا تعيين سبب الكفارة من قتل، أو غيره، وإذا عينه فأخطأ، لم يجزه، وفي الزكاة: إذا أخرج خمسة دراهم عن زكاة ماله الغائب إن كان سالمًا، فلم يكن سالمًا، لم يقع عن غيره، وصلاة الجنازة، لا يعتبر فيها تعيين الميت، فلو عينه وأخطأ لم يصح، واليوم في الصوم كالوقت في الصلاة.\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀ وجهًا (آخر) (٣) عن بعض أصحابنا: أنه إذا نوى قضاء اليوم الأول من رمضان (فكان) (٤) الثاني، أنه يجزئه، فعلى مقتضى هذا، يجب أن يكون في المسائل كلها وجهان:\nفأما صوم التطوع، فيصح بنية قبل الزوال (٥)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.\n_________\n(١) (الصوم): في جـ، الصلاة في أ.\n(٢) (فأخطأ): في ب، جـ، وفي أ: وخطأ.\n(٣) (آخر): ساقطة من أ.\n(٤) (فكان): في جـ، وفي أ: فبان.\n(٥) لما روت عائشة ﵂: أن النبي -ﷺ- قال: \"أصبح اليوم عندكم شيء تطعمون فقالت: لا، فقال: إني إذًا صائم\" رواه مسلم، وهو حديث صحيح، ولفظه قالت: \"قال لي رسول اللَّه -ﷺ- ذات يوم: يا عائشة: هل عندكم شيء فقلت: يا رسول اللَّه ما عندنا شيء، قال: فإني صائم\" هذا لفظ مسلم، أنظر \"صحيح مسلم\" ٨/ ٣٤.","vol":"3","page":190},{"text":"وقال مالك وداود: لا يصح بنية من النهار (أيضًا) (١)، وهو اختيار المزني.\nوحكى حرملة: أنه يجوز أن ينوي النفل بعد الزوال، (فإذا) (٢) نوى قبل الزوال كان صائمًا من أول النهار.\nوقال أبو إسحاق المروزي: يكون صائمًا من وقت النية، وفرع على هذا: أنه يجوز أن يأكل في أول النهار، ثم ينوي الصوم في الباقي، وهذا ظاهر الفساد.\n_________\n(١) (أيضًا): ساقطة من جـ.\n(٢) (فإذا): في جـ، وفي أ: إذا.","vol":"3","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>فصل</span>\nويدخل في الصوم بطلوع الفجر، ويخرج منه بغروب الشمس (١)، فإن أصبح جنبًا صح صومه.\nوحكي عن أبي هريرة، وسالم بن عبد اللَّه (٢) ﵄ أنهما قالا: إذا أصبح جنبًا، بطل صومه، ويلزمه إمساك بقية النهار، ويقضي يومًا مكانه.\nوقال عروة بن الزبير (٣)، والحسن البصري: إِن أخر الاغتسال لغير عذر، بطل صومه.\n_________\n(١) لما روى عمر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أقبل الليل من ههنا، وأدبر النهار من ههنا وغابت الشمس من ههنا، فقد أفطر الصائم\" رواه البخاري ومسلم \"فتح الباري\" ٥/ ٩٩.\n(٢) سالم بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، قال الشيرازي: كان الأمر إلى سعيد بن المسيب فلما مات سعيد أفضى الأمر إلى القاسم وسالم، مات سنة ١٠٦ هـ وقيل: ١٠٨ هـ، \"الشيرازي\": ٦٢.\n(٣) عروة بن الزبير بن العوام: قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: =","vol":"3","page":192},{"text":"وحكى الشيخ أبو نصر ﵀ عن الحسن: نحو قول أبي هريرة.\nوعن طاوس: نحو قول عروة.\nوقال النخعي: إن كان في الفرض قضاه، وفي النفل لا يقضي.\nوإن طلع الفجر وفي فيه طعام فلفظه (أو) (١) كان مجامعًا فنزع مع طلوع الفجر، صح صومه، وهو قول أبي حنيفة.\nوقال المزني: لا يصح صومه إذا نزع مع طلوع الفجر، وهو قول مالك، وزفر، وأحمد.\nفإن أكل شاكًا في طلوع الفجر، صح صومه، وإن أكل شاكًا في غروب الشمس بطل صومه (٢).\nوحكى أصحابنا عن مالك: أنه إذا أكل شاكًا فى طلوع الفجر، فسد صومه.\nوقال الشيخ أبو نصر ﵀: ولم أجده لأصحابه.\nوحكي عن (إسحاق) (٣) بن راهوية، وداود أنهما قالا: لا قضاء عليه، وهو قول عطاء.\n_________\n= العلم لواحد من ثلاثة: لدي حسب يزينه، أو لذي دين يسوس به دينه، أو مختلط بسلطان يتحفه بعلمه، وقد اجتمعت في عروة، قال الزهري: عروة بحر لا تكدره الدلاء، مات سنة ٩٤ هـ وهو ابن سبع وستين، \"الشيرازي\": ٥٨، ٥٩.\n(١) (أو): الألف ساقطة من أ.\n(٢) أولًا: لأن الأصل بقاء الليل، وفي الثاني: لأن الأصل بقاء النهار، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٣٤٠.\n(٣) (إسحاق): ساقطة من أ، ب.","vol":"3","page":193},{"text":"وعن مالك: أنه يقضي في الفرض دون النذر المعين.\nفإن كان بين أسنانه شيء، فابتلعه وهو متميز عن ريقه، بطل صومه، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يبطل صومه، وقدره بعضهم بقدر (الحمصة) (١).\n(فإن) (٢) جمع ريقه في فيه ثم ابتلعه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يبطل صومه، فأما إذا نزل النخامة من رأسه إلى حلقه، فبلعها وكان يمكنه قذفها، بطل صومه، وحكى فيه وجه آخر، وليس بشيء.\nفإن أسقط، أو صب الماء في أذنه فوصل إلى دماغه، بطل صومه، وكذا إذا احتقن (٣).\nوقال الحسن بن صالح وداود: جميع ذلك لا يفطر.\nوقال أبو حنيفة: الحقنة (لا تفطر) (٤)، والتقطير في الإِحليل لا يفطر.\nولنا: في التقطير في الإِحليل وجهان:\n_________\n(١) (الحمصة): غير واضحة في أ.\n(٢) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وإن.\n(٣) لما روى لقيط بن صبرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا استنشقت فأبلغ الوضوء إلَّا أن تكون صائمًا\"، صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، \"الترمذي\" ٣/ ١٤٦.\n(٤) (لا تفطر): في ب، جـ، وفي أ: لا تفطر تفطر، فالثانية زائدة في أ.","vol":"3","page":194},{"text":"فإن كان (به جائفة) (١)، فداواها فوصل الدواء إلى جوفه، بطل صومه، (وبه) (٢) قال أبو حنيفة وأحمد.\nوقال مالك: لا يفطر، واختلف عنه في الحقنة، وبه قال أبو يوسف ومحمد.\nفإن جرح نفسه، فوصلت الجراحة إلى جوفه، (أو) (٣) أجافه غيره بإذنه، بطل صومه، خلافًا لأبي يوسف ومحمد.\nوقال مالك: السعوط لا يفطر إلَّا أن ينزل إلى حلقه.\nفإن استف ترابًا، أو ابتلع حصاة، بطل صومه.\nوقال الحسن بن صالح: ما ليس بطعام (ولا) (٤) شراب لا يفطر.\nوإن إستقاء عامدًا، بطل صومه (٥).\nوحكي عن عبد اللَّه بن عباس وعبد اللَّه بن عمر ﵄ أنهما قالا: لا يفطر بذلك وهو قول بعض أصحاب مالك.\n(وإن) (٦) ذرعه القيء، لم يفطر.\n_________\n(١) (به جائفة): غير واضحة في أ.\n(٢) (وبه): ساقطة من أ.\n(٣) (أو): في ب، جـ، وفي أ: إذا.\n(٤) (ولا): في جـ.\n(٥) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه\" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم، قال الترمذي: هو حديث حسن، أنظر سنن أبي داود ١: ٥٥٥.\n(٦) (وأن): في ب، جـ وفي أ، فإن.","vol":"3","page":195},{"text":"(وحكي) (١) عن الحسن البصري في إحدى الروايتين عنه: أنه يفطر به، وهو قول عطاء والقبلة. محرمة في الصوم في حق من تحرك شهوته (٢)، وهو قول أبي حنيفة.\nوقال مالك: هي محرمة بكل حال.\nوعن أحمد روايتان.\nفإن نظر بشهوة فأنزل، لم يبطل صومه، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك: يبطل صومه.\nفإن قبّل (فأمذى) (٣)، لم يفطر.\nوقال أحمد: يفطر.\nوإن فعل شيئًا من محظورات الصوم ناسيًا لصومه، لم يبطل صومه، وبه قال أبو حنيفة (٤).\n_________\n(١) (وحكي): في أ، جـ، وفي ب: ويحكى.\n(٢) لما روى جابر ﵁ قال: \"قبلت وأنا صائم، فأتيت النبي -ﷺ- فقلت: قبلت وأنا صائم، فقال: أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم\" فشبه القبلة بالمضمضة، وقد ثبت أنه تمضمض فوصل الماء إلى جوفه أفطر، وإن لم يصل، لم يفطر، فدل على أن القبلة مثلها\" والحديث إنما هو من عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه وهو المقيل لا جابر، ونص الحديث في \"سنن أبي داود\"، و\"مسند أحمد بن حنبل\"، \"وسنن البيهقي\" وجميع كتب الحديث: عن جابر بن عبد اللَّه ﵁ قال: قال عمر بن الخطاب ﵁: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول اللَّه صنعت اليوم أمرًا عظيمًا، قبلت وأنا صائم، قال: أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس، قال: فمه\" وإسناده صحيح على شرط مسلم، \"سنن أبي داود\" ١/ ٥٥٥.\n(٣) (فأمذى): في أ، وفي ب، جـ: وأمذى.\n(٤) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"من أكل ناسيًا، أو =","vol":"3","page":196},{"text":"وقال ربيعة ومالك: يبطل صومه.\nوقال عطاء والأوزاعي: يبطل صومه بالجماع ناسيًا دون الأكل.\nوقال أحمد: يبطل صومه بالجماع ناسيًا، وتجب به الكفارة دون الأكل.\n(فإن) (١) أكره حتى أكل أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطىء، ففي بطلان الصوم (به) (٢) قولان:\nأحدهما: أنه يبطل، وهو قول أبي حنيفة ومالك.\nوقال أحمد: يفطر بالجماع مع الإِكراه، وتجب به الكفارة، ولا يفطر بالأكل.\nالسنة للصائم ترك المبالغة في المضمضة، والاستنشاق، فإن وصل الماء إلى جوفه، أو دماغه من غير مبالغة، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يفطر، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، واختاره المزني.\nوالثاني: أنه لا يفطر، وهو الأصح، وهو قول أحمد، وأبي ثور.\nفأما إذا بالغ فسبق الماء إلى حلقه، بطل صومه في ظاهر المذهب قولًا واحدًا.\nومن أصحابنا من قال: فيه أيضًا قولان، والأول أصح.\nوقال النخعي: إن كان قد توضأ (لمكتوبة) (٣)، لم يفطر، وإن كان لنافلة، يفطر.\n_________\n= شرب ناسيًا فلا يفطر، فإنما هو رزق رزقه اللَّه\" رواه الترمذي والدارقطني والبيهقي، وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، \"الترمذي\" ٣/ ٩١.\n(١) (فإن): في ب، وفي أ، جـ: وأن.\n(٢) (به): في ب، جـ، وفي أ: فيه.\n(٣) (لمكتوبة): في ب، جـ، وفي أ: المكتوبة.","vol":"3","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>فصل</span>\nومن أفطر في رمضان بغير جماع من غير عذر، وجب عليه القضاء (١)، وإمساك بقية نهاره، ولا كفارة عليه، وعزره السلطان، وبه قال أحمد وداود.\nوقال أبو حنيفة: إذا أفطر بالأكل، (أو) (٢) الشرب، وجبت عليه الكفارة، (وإن) (٣) ابتلع فستقة بقشرها، أو حصاة، فلا كفارة عليه، ويعتبر أن يكون مما يتغذى به، أو يتداوى به.\n_________\n(١) لقوله -ﷺ-: \"من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه\" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، والدارقطني، والبيهقي وغيرهم، وقد مر سابقًا.\n(٢) (أو): وفي أ: والشرب.\n(٣) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.","vol":"3","page":198},{"text":"وقال مالك: يفطر وتجب الكفارة بكل ما يحصل به هتك (حرمة) (١) الصوم إلَّا الردة حتى لو ترك (النية) (٢) عمدًا، وجبت عليه الكفارة، وبه قال أبو ثور.\nوقال عطاء: الفطر بالأكل والشرب، يوجب (ما يوجبه) (٣) الجماع.\nوحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يكفر فوق كفارة الحامل والمرضع، ودون كفارة الوطىء وليس بشيء.\nويقضي يومًا مكانه، وهو قول الكافة.\n(وحكي عن ربيعة أنه قال) (٤): يقضي مكان كل يوم اثني عشر يومًا.\nوحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: يصوم عن كل يوم شهرًا.\nوقال إبراهيم النخعي: يقضي (ثلاثة آلاف يوم) (٥).\nوروي عن علي وابن مسعود ﵄ أنهما قالا: لا يقضيه صوم الدهر وإن صامه.\n_________\n(١) (حرمة): في ب، جـ، وفي أ: حرية.\n(٢) (النية): في ب، جـ، وفي أ: البينة.\n(٣) (ما يوجبه): في أ، جـ، وفي ب: ما يوجب.\n(٤) (وحكي عن ربيعة أنه قال): في أ، وفي ب: ويحكي، وفي جـ: وحكى ربيعة أنه قال.\n(٥) (ثلاثة آلاف يوم): في ب، وفي جـ: ثلاثة ألف يوم فقط، وفي أ: غير واضحة.","vol":"3","page":199},{"text":"وإن أفطر بالجماع من غير عذر، وجبت عليه الكفارة (١)، وإمساك بقية النهار.\nوقال الشعبي والنخعي، وسعيد بن جبير: لا كفارة عليه ويجب عليه القضاء مع الكفارة.\nوحكي عن الشافعي ﵀ قول آخر: أنه لا قضاء عليه إذا كفر.\nوحكي عن الأوزاعي أنه قال: إن كفر بالصوم، لم يجب عليه القضاء، وإن كفر بغيره، وجب. وفي الكفارة ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه تجب عليه (كفارة) (٢) عن نفسه، ولا يجب على المرأة شيء، وهو قول أحمد.\nوالثاني: أنه يجب على كل واحد منهما كفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك وروي عن أحمد أيضًا، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀.\nوالثالث: أنه يجب عليه كفارة واحدة عنه وعنها.\nفإن كان الزوج مجنونًا، فوطئها وهي صائمة، وجبت عليه الكفارة عنها على هذا القول.\n_________\n(١) الوارد عن الشيرازي: وإن أفطر بالجماع من غير عذر، وجب عليه القضاء، لما روى أبو هريرة ﵁: \"أن النبي -ﷺ- أمر الذي واقع أهله في رمضان بقضائه\" ولأنه إذا وجب القضاء على المريض والمسافر وهما معذوران فعلى المجامع أولى، ويجب عليه إمساك بقية النهار، لأنه أفطر بغير عذر، وفي الكفارة ثلاثة أقوال، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٣٧٥.\n(٢) (كفارة): في ب، جـ، وفي أ: الكفارة.","vol":"3","page":200},{"text":"وقيل: لا يجب عليه شيء.\nوالكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا (١)، وبه قال أبو حنيفة، وهو أصح الروايتين عن أحمد.\nوقال مالك: هي على التخيير من (بين) (٢) العتق، والإِطعام، والصيام، فالإطعام عنده أولى بالتقديم.\nوحكي عن الحسن أنه قال: هو مخير بين عتق رقبة، وبين نحر بدنة.\nفإن وطىء في يومين من شهر رمضان، وجب عليه كفاراتان، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: إذا لم يكفر عن الأول، وجب عليه كفارة واحدة، وإن كان قد كفر عن الأول فعنه روايتان، وإن وطىء في يومين من (رمضان) (٣) فالمشهور عنه أنه يجب عليه كفاراتان، فإن وطىء في يوم واحد مرتين لم يجب عليه بالوطىء الثاني كفارة.\n_________\n(١) والدليل عليه: ما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي -ﷺ-: \"أمر الذي وقع على امرأته في يوم من شهر رمضان أن يعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: صم شهرين متتابعين، قال: لا أستطيع، قال: أطعم ستين مسكينًا، قال: لا أجد، فأتى النبي -ﷺ- بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعًا، قال: خذه وتصدق به، قال: على أفقر من أهلي؟ واللَّه ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي، فضحك النبي -ﷺ- حتى بدت نواجذه، قال: خذه، واستغفر اللَّه تعالي، وأطعم أهلك\"، في الصحيحين، أنظر \"فتح الباري\" ٩/ ٤٥٠.\n(٢) (بين): ساقطة من أ.\n(٣) (رمضان): في ب، وفي أ: رمضانين.","vol":"3","page":201},{"text":"وقال أحمد: إن كفر عن الأول، وجب عليه بالثاني كفارة ثانية، وإن لم يكفر عن الأول، فقد اختلف أصحابه في وجوب كفارة ثانية.\n(فإن) (١) جامع في اليوم الذي ردت شهادته فيه برؤية الهلال، وجبت عليه الكفارة، وبه قال مالك (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه.\nوإن طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع، وجبت عليه الكفارة، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، وهو اختيار المزني ﵀.\nوإن جامع معتقدًا أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع، أو الشمس قد غربت ولم تكن قد غربت، لم يجب عليه الكفارة (٣).\n(وإن) (٤) أكل ناسيًا (وظن) (٥) أنه أفطر فجامع، فالمنصوص: أنه لا كفارة عليه.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: يحتمل عندي أن تجب عليه الكفارة، (لأن) (٦) الذي ظنه لا يبيحه الفطر.\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: فإنه.\n(٢) لأنه أفطر في شهر رمضان بالجماع من غير عذر، فأشبه إذا قبل الحاكم شهادته، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٣٨٥.\n(٣) لأنه جامع وهو يعتقد أنه يحل له ذلك، وكفارة الصوم عقوبة تجب مع المأثم، فلا تجب مع اعتقاد الإباحة كالحد، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٣٨٦.\n(٤) (وإن): في أ، وفي ب، جـ: فإن.\n(٥) (وظن): في جـ، وفي أ: فظن.\n(٦) (لأن): في جـ، وفي أ: لأنه.","vol":"3","page":202},{"text":"فإن أصبح مقيمًا صائمًا ثم سافر وجامع، وجبت عليه الكفارة.\nوقال أبو حنيفة ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد: لا كفارة عليه.\nوعن مالك: فيه إذا أنشأ الصوم في السفر ثم جامع، في وجوب الكفارة روايتان.\nوعندنا: لا كفارة عليه.\nفإن جامع في الحضر ثم سافر، لم تسقط عنه الكفارة (١)، وإن جامع ثم مرض في أثناء النهار، أو جن، لم تسقط عنه الكفارة في (أحد) (٢) القولين، وهو قول مالك وأحمد وداود.\nوالثاني: يسقط، وهو قول أبي حنيفة والثوري.\nوقال زفر: تسقط بما يطرأ من الجنون، والحيض، ولا تسقط بما يطرأ من المرض.\nوحكي عن الماجشون صاحب مالك أنه قال: طريان (السفر) (٣) يسقط الكفارة، وطريان الجنون. والمرض لا يسقطها.\nواللواط، ووطىء المرأة في المحل المكروه، يوجب الكفارة، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد.\nوقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة فيه.\n_________\n(١) لأن السفر لا يبيح له الفطر في يوم، فلا يسقط عنه ما وجب فيه من الكفارة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٣٨٦.\n(٢) (أحد): في ب، جـ، وفي أ: إحدي.\n(٣) (السفر): في ب، جـ، وفي أ: الحيض.","vol":"3","page":203},{"text":"ووطىء البهيمة، يوجب الكفارة في أصح الطريقين (١)، ومن أصحابنا من بنى حصول الفطر به من غير (إنزال) (٢)، ووجوب الكفارة على وجوب الحد بوطئها. والمباشرة فيما دون الفرج، إذا اتصل بها إنزال، يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة.\nوقال مالك وأبو ثور: تجب بها الكفارة.\nوقال أحمد: تجب الكفارة بالوطىء فيما دون الفرج.\nوفي القبلة، واللمس بشهوة روايتان:\n(إحداهما) (٣): تجب بها الكفارة.\nوقال مالك: إن نظر بشهوة فأنزل من النظرة الأولي، أفطر ولا كفارة عليه، وإن استدام النظر، حتى أنزل، وجبت عليه الكفارة.\nولا تجب الكفارة في غير أداء رمضان.\nوحكي عن قتادة أنه قال: تجب الكفارة في قضاء رمضان أيضًا.\nفإن عجز عن التكفير، استقر وجوبها في ذمته متى قدر كفر في أصح القولين.\nوفي الثاني: يسقط عنه.\n_________\n(١) مبنى هذه المسألة على وجوب الحد أو عدمه، فمن قال بوجوب الحد، فسد صومه، وأوجبت الكفارة كالجماع، ومن أوجب التعزير، لم يفسد صومه ولا تجب عليه كفارة، \"المهذب\" ١/ ١٩٢.\n(٢) (إنزال): في ب، جـ، وفي أ: انعزال.\n(٣) (إحداهما): في ب، جـ، وفي أ: أحدهما.","vol":"3","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>فصل</span>\nفإن أغمي عليه جميع النهار وكان قد نوى الصوم من الليل، لم يصح صومه (١).\nوقال المزني ﵀: يصح صومه كما لو نام جميع النهار، وهو قول أبي حنيفة.\nوحكي عن أبي سعيد الإصطخري أنه قال: إذا نام جميع النهار، بطل صومه وليس بشيء، فإن أفاق في بعض النهار وأغمي عليه في البعض، فقد اختلفت نصوص الشافعي ﵀، واختلف أصحابنا فيه على طريقين:\nفمنهم من قال: فيه أربعة أقوال:\nأحدها: يعتبر الإفاقة في أوله كالنية، وهو قول مالك.\n_________\n(١) لأن الصوم نية وترك، ولو انفرد الترك عن النية لم يصح، وكذلك إذا انفردت عن الترك لم يصح، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٣٩٦.","vol":"3","page":205},{"text":"والثاني: (يعتبر أن يكون مفيقًا في بعض النهار، وهو قول أحمد) (١).\nوالثالث: يعتبر أن يكون مفيقًا في جميع النهار.\nوالرابع: ذكره أبو العباس بن سريج: أنه يعتبر أن يكون مفيقًا في طرفيه.\nومن أصحابنا من حكى فيه قولًا خامسًا: أنه لا يعتبر الإِفاقة في شيء منه.\nفإن نوى الصوم ثم جن في أثناء النهار، بطل صومه في قوله) (٢) الجديد.\nوقال في القديم: لا يبطل كالإِغماء.\nويجوز أن يكتحل وهو صائم ولا يكره له (٣)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو ثور.\nوقال أحمد: يكره له ذلك، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر.\nوحكى أصحاب مالك: إن ما يصل إلى الحلق من العين أو الأذن، يفطر.\nوحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة: إن الكحل يفطر.\n_________\n(١) (يعتبر. . . أحمد): ساقطة من أ.\n(٢) (قوله): وفي أ: قول.\n(٣) لما روى عن أنس: \"أنه كان يكتحل وهو صائم، ولأن العين ليس بمنفذ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها\" هذا الأثر رواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات إلَّا رجلًا مختلفًا فيه، أنظر \"سنن أبي داود ١/ ٥٥٤\" ورواه ابن ماجة بإسناد ضعيف، \"سبل السلام\" ٢/ ١٦٠.","vol":"3","page":206},{"text":"ويكره أن يحتجم ولا يحرم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وداود.\nوقال أحمد: يفطر الحاجم والمحجوم، وعنه في وجوب الكفارة به روايتان.\nوينبغي للصائم أن ينزه صومه عن الغيبة والشتم، فإن شوتم، فليقل: (إني صائم) (١)، فإن شاتم، لم يبطل صومه.\nوحكي عن الأوزاعي أنه قال: يفطر بذلك.\nإذا فاته أيام من رمضان، لم يجز (له) (٢) أن يؤخر قضاءها إلى أن يدخل رمضان آخر من غير عذر، فإن أخر حتى دخل رمضان آخر، أثم ووجب عليه لكل يوم من مد (طعام) (٣)، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه، ويجوز له التأخير، وهو اختيار المزني.\nفإن أخره سنتين، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجب لكل سنة كفارة (٤).\n_________\n(١) لما روى أبو هريرة ﵁: \"أن النبي -ﷺ- قال: إذا كان أحدكم صائمًا فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٥/ ١٩.\n(٢) (له): ساقطة من أ، جـ وموجودة في ب.\n(٣) لما روي عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة.\n(٤) والثاني: لا يجب للثانية شيء، لأن القضاء مؤقت بين رمضانين، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٤٢٠.","vol":"3","page":207},{"text":"ويستحب أن يقضي ما عليه متتابعًا (١)، فإن قضاه متفرقًا، جاز، وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه.\nوقال داود: وأهل الظاهر: يجب أن يقضي متتابعًا، غير أنه ليس بشرط في صحته.\nوحكي عن الطحاوي أنه قال: التتابع والتفريق سواء، ويستحب أن يقضي على الفور.\nوقال أبو إسحاق: إن كان قد ترك الصوم بغير عذر، وجب قضاؤه على الفور والمذهب الأول.\nفإن مات وعليه قضاء أيام من رمضان فاتته لعذر اتصل إلى الموت، فلا شيء عليه.\nوحكي عن طاوس وقتادة أنهما قالا: يجب عليه أن يطعم عن كل يوم (مسكينًا) (٢)، (فإن) (٣) كان قد زال عذره، وتمكن من فمله فمات وجب عليه لكل يوم مد من طعام في قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة. ومالك إلَّا أن مالكًا قال: لا يلزم الولي أن يطعم عنه إلَّا أن يوصي.\nوقال في القديم: يصوم عنه وليه، وهو قول الزهري، (وأبي) (٤) ثور.\n_________\n(١) لما روى أبو هريرة: أن النبي -ﷺ- قال: \"من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه\" رواه الدارقطني والبيهقي وضعفاه، \"الدارقطني\" ٢/ ١٩٢.\n(٢) (مسكينًا): في أ، ب وفي جـ ستين مسكينًا.\n(٣) (فإن): في جـ وفي أ، ب وإن.\n(٤) (وأبي): في ب، جـ وفي أوأبو.","vol":"3","page":208},{"text":"وقال أحمد: إن كان صوم نذر، صام عنه وليه، وإن كان صوم رمضان، أطعم عنه.\n- فإن قلنا: يصام عنه (فصام عنه) (١) وليه، أو غيره بإذنه بأجرة وغير أجرة أجزأه، وإن صام عنه أجنبى بغير إذن وليه، لم يجزه.\nوقيل: يجزئه.\n- وإن قلنا: إنه يطعم عنه -وهذا الأصح- ومات بعد ما أدركه رمضان آخر ففيه وجهان:\n(أظهرهما) (٢): أنه يلزمه مدان، مد للصوم، ومد للتأخير.\nوالثاني: أنه يكفيه مد واحد.\n_________\n(١) (فصام عنه): ساقطة من أ.\n(٢) (أظهرهما): في ب، جـ وفي أأشهرهما.","vol":"3","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-165>فصل</span>\nيستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بست من شوال (١)، وبه قال أحمد.\nوقال يوسف: كانوا يكرهون أن يتبعوا رمضان صيامًا، خوفًا أن يلحق ذلك بالفريضة.\nوحكى مثل ذلك محمد بن الحسن عن مالك، وقال في الموطأ: يكره ذلك.\nويستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج (٢)، والفطر للحاج بعرفة\n_________\n(١) لما روى أبو أيوب ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر\" رواه مسلم، أنظر \"صحيح مسلم\" ٨/ ٥٦.\n(٢) لما روى أبو قتادة قال، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"صوم عاشوراء كفارة سنة، وصوم =","vol":"3","page":210},{"text":"أفضل (من صيام) (١) يوم عرفة، وكانت عائشة ﵂: تصوم هذا اليوم.\nوحكي عن عطاء أنه قال: أصوم في الشتاء وأفطر في الصيف.\nوحكى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: يستحب له صومه إلَّا أن يضعفه عن الدعاء.\nويستحب صوم عاشوراء وتاسوعاء (٢).\nومن أصحابنا من قال: كان فرضًا ثم نسخ، وهو قول أبي حنيفة.\nويكره الوصال في الصوم (٣)، وروي عن عبد اللَّه بن الزبير أنه كان يواصل، وظاهر كلام الشافعي ﵀، أنه نهي تحريم.\nومن أصحابنا من قال: إنه نهي تنزيه.\n_________\n= يوم عرفة كفارة سنتين، سنة قبلها، مضية وسنة بعدها مستقبلة\" رواه مسلم بمعناه، \"صحيح مسلم\" ٨/ ٤.\n(١) (من صيام): ساقطة من جـ.\n(٢) لما روى ابن عباس ﵄ قال، قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع\" رواه مسلم بلفظه. وعاشوراء: هو اليوم العاشر من محرم، وتاسوعاء هو التاسع منه، أنظر \"صحيح مسلم\" ٨/ ١٣.\n(٣) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"إياكم والوصال، قالوا: إنك تواصل يا رسول اللَّه. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني\"، رواه البخاري ومسلم \"مسلم\" ٧/ ٢١٢، ٢١٣، \"فتح الباري\" ٥/ ١٠٦.","vol":"3","page":211},{"text":"ولا يكره صوم الدهر إذا أفطر أيام النهي، ولم يضع حقًا، ولم يخف ضررًا.\nومن الناس من قال: يكره.\nقال أبو العباس: إذا نذر صوم الدهر صح نذره، فإن لزمه قضاء من رمضان، قدمه على النذر، وهل يدخل زمانه في النذر؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يدخل، فعلى هذا، هل يلزمه كفارة (لهذه) (١) الأيام؟ .\nقال أبو العباس: يحتمل وجهين.\nومن شرع في صوم تطوع، أو صلاة تطوع، استحب له إتمامهما، فإن خرج منهما لم يجب عليه القضاء، وبه قال أحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة: يجب عليه إتمامهما.\nوحكي عن محمد أنه قال: إذا دخل على أخ له، فحلف عليه، أفطر، وعليه القضاء.\nوقال مالك: يلزمه الإِتمام.\nفإن خرج منه بعذر كالسفر، لم يلزمه قضاؤه في إحدى الروايتين، وبه قال أبو ثور.\n_________\n(١) (لهذه): في ب، جـ وفي ألمدة.\n(٢) لما روت عائشة قالت: دخل علي رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"هل عندك شيء؟ فقلت: لا. فقال: إذن أصوم، ثم دخل علي يومًا آخر، فقال: هل عندك شيء، فقلت: نعم. فقال: إذن أفطر، وإن كنت قد فرضت الصوم\" رواه مسلم بمعناه، \"صحيح مسلم\" ٨/ ٣٤.","vol":"3","page":212},{"text":"ولا يجوز أن يصوم يوم الشك (١) إلَّا أن يوافق عادة له (٢)، أو يصله بما قبله.\nوقال أبو حنيفة: لا يكره صومه من شعبان، وبه قال مالك.\nفإن صام فيه فرضًا عليه.\nذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه يكره ذلك ويجزيه.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: لم أرَ ذلك لغيره من أصحابنا ولا يقتضيه (لقياس، فإنه) (٣) لو صام تطوعًا له سبب فيه، صح صومه، (وإن) (٤) صام تطوعًا في هذا اليوم (ولا) (٥) سبب له:\nفقد ذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه لا يصح، وهو الأصح.\nواختار الشيخ أبو نصر ﵀: أنه يصح.\n_________\n(١) لما روي عن عمار ﵁ أنه قال: \"من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم -ﷺ-\" رواه أبو داود والترمذي وقال: هو حديث حسن صحيح، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٥٤٥.\n(٢) لما روى أبو هريرة: أن النبي -ﷺ- قال: \"لما تقدموا الشهر بيوم، ولا بيومين إلَّا أن يوافق صومًا كان يصومه أحدكم\"، رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٥/ ٢٩، ٣٠.\n(٣) (القياس، فإنه): غير واضحة في أ.\n(٤) (وإن) في ب.\n(٥) (ولا): في أوفي ب، جـ لا سبب.","vol":"3","page":213},{"text":"ويكره أن يفرد يوم الجمعة (بصوم) (١) التطوع (٢)، وبه قال أحمد وأبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: لا يكره.\nوللشافعي ﵀: كلام يدل عليه، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀.\nلا يجوز صوم يوم الفطر والأضحي، وأيام التشريق (٣)، وفي صوم أيام التشريق للمتمتع قولان:\nقال في القديم: يجوز وهو قول مالك.\nوقال في الجديد: لا يجوز.\nويستحب طلب ليلة القدر (٤)، ويطلبها في العشر الأخير من الشهر، ويطلبها في كل وتر منه، وفي الحادي والعشرين أشد استحبابًا.\nوحكي عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أنه يطلبها ليلة ثلاث وعشرين.\n_________\n(١) (يصوم): في ب، جـ وفي ألصوم.\n(٢) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلَّا أن يصوم قبله أو يصوم بعده\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٥/ ١٣٧.\n(٣) لما روى عمر ﵁: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن صيام هذين الوجهين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم\" رواه البخاري ومسلم \"فتح الباري\" ٥/ ١٤٢، ١٤٣.\n(٤) لما روى أبو هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه\" رواه البخاري ومسلم \"فتح الباري\" ٥/ ١٥٩.","vol":"3","page":214},{"text":"وقال ابن عباس، وأبي بن كعب (١) ﵄: هي ليلة سبع وعشرين.\nوقال مالك: هي في العشر الأواخر، ليس فيها تعيين.\n_________\n(١) أبي بن كعب: من بني النجار، تحاكم إليه عمر والعباس ﵄ في دار كانت للعباس إلى جانب المسجد، فقضى للعباس على عمر قال مسروق: شامخت أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فوجدت علمهم انتهى إلى هؤلاء الستة: عمر، وعلي، وعبد اللَّه وأبي، وأبي الدرداء، وزيد بن ثابت ﵃، وروي عنه أنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: أي آية معك في كتاب اللَّه أعظم؟ قلت: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ البقرة: ٢٥٥، قال فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم، فوالذي نفسي بيده أن لها لسانًا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش، \"الشيرازي\" ٤٤، ٤٥.","vol":"3","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-166>كتاب الاعتكاف </span>(١)\nلا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها، ولا (للعبد) (٢) بغير إذن مولاه، فإن شرعا في الاعتكاف تطوعًا بالإذن (كان) (٣) لهما منعهما (من المضي فيه) (٤) لا (المضي) (٥) فيه.\nوقال أبو حنيفة: يملك منع العبد، ولا يملك منع الزوجة.\nوقال مالك: ليس لهما المنع من تتميمه.\n_________\n(١) الاعتكاف في اللغة: اللبث، والحبس، والملازمة. قال تعالى: ﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ الأنبياء: ٥٢، وقال تعالى: ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ الأعراف: ١٣٨، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ البقرة: ١٨٧.\n(٢) (للعبد): في ب وفي أالعبد.\n(٣) (كان): في جـ وفي ألكان.\n(٤) (من المضي فيه): غير واضحة في أ.\n(٥) (لا المضي): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":216},{"text":"فإن شرع في اعتكاف نذره بالإِذن، وكان في الذمة، لم يجز له الخروج منه في أصح الوجهين، ولا يجوز إخراجه.\nوالثاني: (أنه) (١) إن كان متتابعًا، لم يجز له إخراجه، وإن لم يكن متتابعًا، جاز. وأما المكاتب: فيجوز له أن يعتكف بغير إذن المولى.\nوقال أبو حنيفة ومالك: للمولى منعه من ذلك.\n(ولا يصح) (٢) اعتكاف الرجل والمرأة إلَّا في المسجد (٣)، والأفضل: أن يعتكف في المسجد الجامع، وبه قال مالك.\nوحكي عن حذيفة أنه قال: لا يصح الاعتكاف إلَّا في ثلاثة مساجد، المسجد الحرام، والمسجد الأقصي، ومسجد رسول اللَّه -ﷺ-.\nوقال الزهري: لا يصح الاعتكاف إلَّا في مساجد الجمعات.\nوذكر الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق: أن الشافعي ﵀ أومأ في القديم إلى هذا.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: لا يصح الإِعتكاف إلَّا في مسجد تقام فيه الجماعة.\nوحكي أن الشافعي ﵀ قال: وأكره للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها، هذا قوله الجديد وهو قول مالك، وأحمد.\nوذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أن الشافعي ﵀ قال في القديم: وأكره للمرأة أن تعتكف إلَّا في مسجد بيتها.\n_________\n(١) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (ولا يصح): في أ، ب وفي جـ لا يصح.\n(٣) ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ البقرة: ١٨٧.","vol":"3","page":217},{"text":"وقال أبو حنيفة: اعتكافها في مسجد بيتها أفضل من مسجد الحي، ومسجد بيتها: هو الموضع الذي تتخذه لصلاتها من بيتها.\nوإن نذر الاعتكاف في (غير) (١) أحد المساجد الثلاثة، جاز أن يعتكف في غيره.\nوذكر فيه وجه آخر: أنه يتعين الاعتكاف، وإن لم (يتعين للصلاة) (٢).\nوإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام، لم يعتكف في غيره (٣) وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى، أو مسجد رسول اللَّه -ﷺ-، لزمه في أحد القولين (٤).\nويصح الاعتكاف بغير صوم.\n(وقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح الاعتكاف بغير صوم) (٥).\nوعن أحمد: روايتان:\nإحداهما: كقولنا.\nوالثانية: كقول أبي حنيفة، وقالا: لا يصح الاعتكاف بالليل مفردًا.\n_________\n(١) (غير): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٢) (يتعين للصلاة): في ب، جـ وفي أتتعين الصلاة.\n(٣) لما روي أن عمر ﵁ قال لرسول اللَّه -ﷺ-: \"أني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: أوف نذرك\" رواه البخاري ومسلم \"فتح الباري\" ٥/ ١٨٩.\n(٤) لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فتعين بالنذر كالمسجد الحرام.\n(٥) (وقال أبو حنيفة. . . صوم) ساقطة من أ.","vol":"3","page":218},{"text":"إذا نذر اعتكافًا بصوم، لزمه أن يعتكف صائمًا.\nوقال أبو علي في \"الإِفصاح\": يجوز أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر.\nفإن نذر أن يصوم معتكفًا، فعلى الوجهين.\nومن أصحابنا من قال: (لا يجب) (١) الجمع بينهما وجهًا واحدًا، فإن نذر أن يعتكف مصليًا فعلى (الوجهين) (٢).\nوقيل: لا يجب الجمع وجهًا واحدًا.\n(فإذا قلنا) (٣) قلنا يجب، (لم يجب أن يصلي (في) (٤) جميع زمان الاعتكاف، فإن نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان، فإنه يدخل فيه قبل غروب الشمس من يوم العشرين من الشهر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.\nوقال الأوزاعي وأبو ثور: يدخل فيه قبل طلوع الفجر من يوم الحادي والعشرين ليلة الحادي والعشرين، وهو ظاهر كلام أحمد، ومن أصحابه من تأول كلامه على الأيام المطلقة، (فأما) (٥) العينة فقوله فيها كمذهبنا.\n_________\n(١) (ولا يجب): في ب، جـ وفي أيجب.\n(٢) (الوجهين): في ب، جـ وفي أ (وجهين).\n(٣) فإذا قلنا): في ب، جـ، وفي أ: فإن قلت.\n(٤) (لم يجب أن يصلي في): ساقطة من أ، وفي جـ: في ساقطة، وفي أ: أن يحتاج إلى جميع.\n(٥) (فأما): في ب، وفي أ: وأما.","vol":"3","page":219},{"text":"وليس للاعتكاف زمان مقدر، وبه قال أحمد في الرواية المشهورة عنه.\nوحكى بعض أصحابنا وجهًا آخر: أنه لا يصح الاعتكاف حتى يزيد على نصف النهار وليس بصحيح.\nوعن أبي حنيفة: روايتان.\n- روى محمد في الأصل: أنه يجوز في بعض يوم.\n- وروى الحسن: أنه لا يجوز في أقل من يوم.\nوقال مالك: لا يجوز الاعتكاف أقل من يوم.\nفإن نذر اعتكاف شهر بعينه، لزمه اعتكافه متواليًا (١)، فإن (أخل) (٢) بيوم منه، تممه وقضى ما تركه.\nوقال أحمد في إحدى الروايتين: يلزمه استئنافه.\nوإن نذر اعتكاف شهر مطلقًا، جاز أن يأتي به متتابعًا ومتفرقًا.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه اعتكافه متتابعًا.\nوعن أحمد: في نذر الصوم المطلق روايتان في وجوب التتابع فيه.\nفمن أصحابه من قال: يلزمه التتابع في الاعتكاف رواية واحدة.\nوإن نذر اعتكاف يوم، لزمه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر، ويخرج منه بعد غروب الشمس، وهل يجوز أن يفرقه ساعات في أيام؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (متواليًا): سواء كان الشهر تامًا أو ناقصًا، لأن الشهر عبارة عما بين الهلالين تم أو نقص.\n(٢) (أخل): في ب، جـ، وفي أ: خل.","vol":"3","page":220},{"text":"أحدهما: يجوز.\nفإن نذر اعتكاف يومين متتابعين، أو نوى ذلك، فإنه يلزمه، أن يعتكف الليلة التي بينهما معهما (١)، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين.\nوإن لم يشترط التتابع، فهل للزمه اعتكاف الليلة التي بينهما؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه.\nوالثاني: لا يلزمه وهو الأظهر.\nوإن نوى الاعتكاف وشرع فيه، ثم نوى الخروج منه، فهل يبطل اعتكافه؟ فيه وجهان (٢).\nوإن خرج من المعتكف لغير حاجة، بطل اعتكافه، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد.\n_________\n(١) وفي الليلة التي بينهما ثلاثة أوجه:\nأحدها: يلزمه اعتكافها، لأنه ليل يتخلل نهار الاعتكاف؛ فلزمه اعتكافها كالليالي العشر.\nوالثاني: إن شرط التتابع لزمه اعتكافها، لأنه لا ينفك منها اليومان، وإن لم يشرط التتابع، لم يلزمه اعتكافها، لأنه قد ينفك منها اليومان، فلا يلزمه اعتكافها.\nوالثالث: لا يلزمه اعتكافها، شرط التتابع أم أطلق وهو الأظهر، لأنه زمان لا يتناوله نذره فلا يلزمه، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٥٢٤.\n(٢) أحدها: يبطل، لأنه قطع شرط صحته فأشبه إذا قطع نية الصلاة.\nوالثاني: لا يبطل، لأنه قربة تتعلق بمكان، فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٥٢٦.","vol":"3","page":221},{"text":"وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبطل حتى يكون خروجه أكثر من نصف يوم.\nوإن خرج لحاجة الإِنسان، لم يبطل إعتكافه (١)، فإن كان له منزلان قريب وبعيد، لم يجز أن يمضي إلى الأبعد في أظهر الوجهين.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: يجوز.\nوذكر بعض أصحابنا: أنه إذا كان دون منزله موضع (مباح) (٢) (يمكنه قضاء) (٣) الحاجة فيه، وكان ذا (مروءة لا يقضي) (٤) مثله الحاجة فيه، فهل يجوز له الخروج إلى (منزله) (٥)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يبطل اعتكافه بالخروج إلى منزله، واعتبار المروءة في ذلك لا بأس به.\nويجوز أن يخرج إلى منزله للأكل والشرب (٦).\nوقال أبو العباس بن سريج: لا يجوز ذلك، ويبطل اعتكافه إذا فعله، وبه قال أبو حنيفة ومالك.\n_________\n(١) لما روت عائشة ﵂ قالت: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يدني إلي رأسه لأرجله، وكان لا يدخل البيت إلَّا لحاجة الإِنسان\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٥/ ١٩٠.\n(٢) (مباح): غير واضحة في أ.\n(٣) (يمكنه قضاء): ساقطة من أ.\n(٤) (مروءة لا يقضي): غير واضحة في أ.\n(٥) (منزله): في ب، جـ، وفي أ: منزل.\n(٦) لأن الأكل في المسجد ينقص المروءة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٥٣٤.","vol":"3","page":222},{"text":"ذكر في \"الحاوي\": أنه إذا عطش ووجد الماء في المسجد، من أصحابنا من جعله بمنزلة الأكل، ومنهم من منعه الخروج.\nوفي الخروج إلى المنارة الخارجة من المسجد ثلاثة أوجه:\nأحدها: يجوز.\nوالثاني: لا يجوز.\nوقال أبو إسحاق: إن كان ألف الناس صوته جاز، وإن لم يكونوا قد ألفوا صوته لم يجز، فإن خرج لقضاء حاجة الإِنسان، فمر في طريقه بمريض، (جاز أن) (١) يسأل عنه ولا يعرج.\nوحكي فيه وجه آخر: أنه إذا وقف عليه يسيرًا (لم يبطل) (٢) اعتكافه.\nفإن اعتكف في غير الجامع وحضرت الجمعة، فعليه أن (يخرج) (٣) إليها، وهل يبطل اعتكافه؟ فيه قولان:\nقال في عامة كتبه: يبطل وهو قول (مالك) (٤).\nوقال في \"البويطي\": لا يبطل وهو قول أبي حنيفة.\nوإن تعين عليه أداء شهادة (لزمه) (٥) أداؤها (٦)، وإن لم يكن قد\n_________\n(١) (جاز أن): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٢) (لم يبطل): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٣) (يخرج): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٤) (مالك): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٥) (لزمه): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٦) لأنه تعين لحق آدمي فقدم على الاعتكاف، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٥٤٥.","vol":"3","page":223},{"text":"تعين عليه تحملها، فهل يبطل اعتكافه؟ فقد نص الشافعي ﵀ أنه يبطل.\nوقال في المعتدة: تخرج وتعتد، ولا يبطل اعتكافها.\nفمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين.\nومنهم: من حملها على ظاهرها.\nوإن تعين عليه تحملها وأداؤها، لم يبطل اعتكافه بخروجه لأدائها.\nوقيل: فيه وجه آخر، أنه يبطل تتابع اعتكافه.\nوحكى عن مالك في المعتدة: أنها تتم اعتكافها ثم تعتد.\nوإن مرض مرضًا يفتقر فيه إلى طبيب ومداواة (يئس معه) (١) المقام في المسجد جاز له الخروج منه، وهل يبطل تتابع اعتكافه؟ (ينبني) (٢) على القولين في التتابع في صيام الشهرين إذا أفطر فيهما للمرض.\nقال في \"الأم\": إذا (سكر) (٣) في المسجد، فسد اعتكافه.\nوقال فيه: إذا ارتد ثم عاد إلى الإِسلام بنى على اعتكاف، واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق.\nأحدها (٤): أنه لا يبطل، اعتكافه بواحدة منهما، وتأول قوله في\n_________\n(١) (يئس معه): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٢) (ينبني): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٣) (سكر): في ب، وفي جـ: سكن، وفي أ: ركن.\n(٤) وفي جـ: وقال: أنه لا يبطل اعتكافه بواحدة.","vol":"3","page":224},{"text":"(السكران) (١) عليه إذا خرج من المسجد.\nوالثاني: أنه يبطل بهما، وتأول قوله في المرتد على أعتكاف غير متتابع.\nومنهم: من حملهما على ظاهرهما، وفرق بينهما.\nوإن أكره حتى خرج من المعتكف، ففي بطلان إعتكافه قولان، وإن أخرجه السلطان لإِقامة حد عليه، ففي بطلان اعتكافه وجهان.\nفإن نذر أن يعتكف اليوم الذي يقدم فيه فلان، صح نذره، فإن قدم نهارًا لزمه أن يعتكف من حين قدومه، ولا يلزمه قضاء ما فاته.\nوحكي عن المزني: أنه يقضي ما فاته منه، فإن قدم، والناذر مريض أو محبوس، جاز له ترك الاعتكاف، ولزمه قضاؤه.\nوحكى القاضي أبو حامد في \"المجامع\"، وأبو علي في \"الإفصاح\" وجهًا آخر: أنه لا يقضي، ويقضي على المذهب قدر ما بقي من النهار، وعلى قول المزني يقضي جميعه.\nوتحرم المباشرة في الاعتكاف (٢)، فإن باشر في الفرج عمدًا، بطل اعتكافه ولا كفارة عليه.\nوقال الحسن البصري والزهري: يجب عليه الكفارة كما يجب في الصوم.\nفإن وطىء ناسيًا لاعتكافه، لم يفسد.\nوقال أبو حنيفة: ومالك، وأحمد: يفسد.\n_________\n(١) (السكران): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ البقرة: ١٨٧.","vol":"3","page":225},{"text":"وإن باشر فيما دون الفرج (بشهوة) (١)، بطل اعتكافه في أحد القولين أنزل أو لم ينزل، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: إن أنزل فسد اعتكافه، وإن لم ينزل، لم يفسد.\nولا يكره أن يلبس المعتكف الرفيع من الثياب، ويتطيب (٢).\nوقال أحمد: يكره له ذلك.\nويجوز أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع، ويشتري ولا يكثر (٣)، فإن أكثر منه، استأنف الاعتكاف وهو قول مرجوع عنه.\nوالصحيح: أنه لا يبطل به.\nويجوز الفصد والحجامة إذا لم يلوث المسجد، والأولى تركه، فأما البول في الإِناء:\nفقال الشيخ أبو نصر: يحتمل أن يجوز، ويجعل (بمنزلة) (٤) الفصد، ويحتمل أن يفرق بينهما، هذا الذي ذكره الشيخ أبو نصر ﵀.\nقال الشيخ الإِمام أيده اللَّه: وهذا فيه نظر، (فإنه) (٥) لا يؤمن\n_________\n(١) (بشهوة): في أ، ب، وفي جـ: لشهوة.\n(٢) فقد روت عائشة ﵂: \"أنها كانت ترجل شعر رسول اللَّه -ﷺ- في الاعتكاف\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٥/ ١٧٨.\n(٣) لأن المسجد ينزه عن أن يتخذ موضعًا للبيع والشراء، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٦/ ٥٦٠.\n(٤) (بمنزلة): في جـ، وفي أ: منزل.\n(٥) (فإنه): في ب، جـ، وفي أ: لأنه.","vol":"3","page":226},{"text":"تلويث المسجد من الجميع، فإن شرط في الاعتكاف أنه إذا عرض له عارض خرج منه، جاز له الخروج، ولا يبطل اعتكافه.\nوقال مالك: يبطل ولا يصح شرطه.\nذكر في \"الحاوي\": أنه إذا شرط في نية الصلاة والصوم أنه إذا عرض (له) (١) عارض خرج منه، وإن شرط (في) (٢) قطع الحج إذا عرض له عارض (الإِحلال) (٣) منه ففي صحة شرطه قولان:\nقوله الجديد: يجوز.\nوالقديم: لا يجوز.\nوذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا نذر أن يصوم غدًا، وشرط أنه إذا قدم فلان أفطر، وخرج إلى استقباله، هل ينعقد نذره؟ فيه وجهان:\nوالصحيح: أنه لا ينعقد.\nوإن شرط في نذره الاعتكاف، أن يفعل فيه معصية من سرقة، أو غصب، لم يصح نذره في أصح الوجهين.\n_________\n(١) (له): ساقطة من أ.\n(٢) (في): في ب.\n(٣) (الإِحلال): غير واضحة في أ، وفي جـ: والإِحلال.","vol":"3","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-167>كتاب (الحج) </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) تعريف الحج لغة: القصد إلى الشيء المعظم.\nوفي الشرع: قصد لبيت اللَّه تعالى بصفة مخصوصة في وقت مخصوص بشرائط مخصوصة، \"التعريفات\". للسيد الجرجاني: ٧٢.\nوعرفه الدردير: وقوف بعرفة ليلة عشر في الحجة وطواف البيت سبعًا، وسعي بين الصفا والمروة كذلك على وجه مخصوص بإحرام، \"الدسوقي مع الشرح الكبير\" ٢/ ٢.\nوفي الحج لغتان: الحَج والحِج، فتح الحاء وكسرها.\nوالأصل في وجوبه: الكتاب، والسنة، والإجماع. أما الكتاب، فقول اللَّه تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ آل عمران: ٩٧، وروي عن ابن عباس: ومن كفر باعتقاده أنه غير واجب.\nوقال اللَّه تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ البقرة: ١٩٦.\nوأما السنة: فقول النبي -ﷺ-: \"بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله =","vol":"3","page":228},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= إلَّا اللَّه. . . \" وذكر فيها الحج، وروى مسلم بإسناده، عن أبي هريرة ﵁ قال: (خطبنا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا أيها الناس: قد فرض اللَّه عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه، فسكت حتى قالها ثلاثًا فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لو قلت: نعم لوجبت، ولما استطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه\" مسلم ٩/ ١٠٠، ١٠١.\nوأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع فى العمر مرة واحدة.\nفضائل الحج: أسوق بعض الأدلة على فضائل الحج منها:\n- قال اللَّه تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾.\n- وعن أبي هريرة ﵁ قال: \"سئل رسول اللَّه -ﷺ- أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان باللَّه ورسوله، قل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٤/ ١٢٤.\n- وعن أبي هريرة ﵁ قال: \"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٤/ ١٢٥.\nوعن أبي هريرة ﵁ قال: \"قال رسول اللَّه -ﷺ-: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور، ليس له جزاء إلا الجنة\" رواه البخاري، و\"مسلم\" ٩/ ١١٨، والمبرور: الحج الذي لا معصية فيه.\n- وعن عائشة ﵂ قالت: \"قلت يا رسول اللَّه، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل من الجهاد حج مبرور\" رواه البخاري، \"فتح الباري\" ٩/ ١٢٥.\n- وعن عائشة: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"وما من يوم أكثر من أن يعتق اللَّه فيه عبدًا يوم عرفة\" رواه مسلم، \"مسلم\" ٩/ ١١٧.\n- وعن ابن عباس ﵄: أن النبي -ﷺ- قال: \"عمرة في رمضان تعدل حجة -أو حجة معي-\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٤/ ٣٥٣.","vol":"3","page":229},{"text":"الحج ركن من أركان الإِسلام، وفي العمرة قولان (١).\nقال في الجديد: هي واجبة (وهو) (٢) قول الثوري وأحمد (٣).\nوقال في القديم: ليست واجبة، وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).\n_________\n(١) الحج ركن من أركان الإِسلام، وفرض من فروضه، لما روي عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: \"بني الإِسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلَّا اللَّه، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان\" رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.\nأما العمرة لغة: فهي الزيارة، قال الأزهري: وقيل: إنما اختص الاعتمار بقصد الكعبة، لأنه قصد إلى موضع عامر، واللَّه أعلم، \"المجموع\" ٧/ ٣.\nوالعمرة شرعًا: زيارة البيت على وجه مخصوص، \"كشاف القناع\" ٢/ ٣٧٦.\n(٢) (وهو): في جـ، وفي أ: وهي.\n(٣) أي فرض من فروض الإِسلام: لما روت عائشة قالت: \"قلت: يا رسول اللَّه هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة\" رواه ابن ماجة، والبيهقي وغيرهما بأسانيد صحيحة، وإسناد ابن ماجة على شرط البخاري ومسلم، واستدل البيهقي بوجوب العمرة بحديث عمر بن الخطاب ﵁ في قمة السائل الذي سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن الإيمان والإِسلام، وهو جبريل ﵇ فقال له النبي -ﷺ-: \"الإِسلام أن تشهد أن لا إله إلَّا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان، قال: فإن قلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم قال: صدقت\" وذكر الحديث، هكذا رواه البيهقي، وقال رواه مسلم في الصحيح، ولم يسبق متنه، هذا كلام البيهقي، \"البيهقي\" ٤/ ٣٢٥، ٣٢٦.\n(٤) أي أنها سنة مستحبة وليست بفرض، واستدلت الحنفية على أن العمرة سنة مؤكدة يقول النبي -ﷺ-: \"الحج فريضة، والعمرة تطوع\" ولأنها غير مؤقتة =","vol":"3","page":230},{"text":"ولا تجب في العمر إلَّا حجة واحدة وعمرة واحدة (١).\n_________\n= بوقت، وتتأدى بنية غيرها كما في فأنت الحج، وهذه أمارة النفلية، \"الهداية\" مع البابرتي و\"فتح القدير\" ٢/ ٣٠٦، وقالت المالكية: العمرة سنة كفاية، وهي أفضل من الوتر\" الشرح الكبير للدردير: أنظر \"الدسوقي على الشرح الكبير\" ٢/ ٢.\n(١) لما روى ابن عباس ﵄: أن الأقرع بن حابس سأل رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"الحج كل عام؟ قال: لا بل حجة\" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد حسنة. ورواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة قال: \"خطبنا رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: أكل عام يا رسول اللَّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لو قلت نعم لوجبت، ولما أستطعتم، ثم قال: ذروني ما تركتكم، هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه\" رواه \"مسلم\" ٩/ ١٠٠، ١٠١.\nأما العمرة: فلما روى سراقة بن مالك قال: \"قلت يا رسول اللَّه أعمرتنا هذه لعامنا؟ أم للأبد؟ قال: للأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\" رواه الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي الزبير عن جابر عن سراقة. قال الدارقطني: رواته كلهم ثقات، \"الدارقطني\" ٢/ ٢٨٣، وأما قوله -ﷺ-: \"دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة\" فقد ذكر النووي ﵀ فقال: ذكر أصحابنا وغيرهم تفسيرين:\nالأول: معناه دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقرآن.\nالثاني: معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، وهذا هو الأصح.\nقال الترمذي وغيره: وسببه أن الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج، ويعتقدون أن ذلك من أعظم الفجور، فأذن الشرع في ذلك وبين جوازه وقطع الجاهلية عما كانوا عليه، ولهذا اعتمر النبي -ﷺ- عمرة الأربع في أشهر الحج، ثلاثًا منها في ذي القعدة، والرابعة مع حجته حجة الوداع في ذي =","vol":"3","page":231},{"text":"وحكي عن بعض الناس: أنه قال: يجب في كل سنة مرة، ولا يثبت ذلك وهو خلاف النص.\nومن حج حجة الإِسلام (واعتمر) (١) وأراد دخول الحرم للتجارة، أو زيارة، لم يجز إلَّا بإحرام لحجة أو عمرة في أشهر القولين (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز لمن وراء الميقات أن يدخل الحرم إلَّا محرمًا، سواء كان لقتال أو لغيره، ومن دون الميقات، يجوز له أن يدخل بغير إحرام.\nوقال ابن عباس ﵄: لا يدخل أحد الحرم إلَّا محرمًا، ورخص للحطابين، فأما البريد.\nفمن أصحابنا من قال: إنه مثل الحطابين.\nومنهم من قال: فيه وجهان:\nولا يجب الحج والعمرة إلَّا على مسلم بالغ، عاقل، حر، مستطيع\n_________\n= الحجة، ويؤيد هذا ما ثبت عن ابن عباس قال: \"واللَّه ما أعمر رسول اللَّه -ﷺ- عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن وإن دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر وبرأ المدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحرمون العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم\" هذا حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح بلفظه، ورواه البخاري في صحيحه مختصرًا فذكر بعضه، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٤٥٨.\n(١) (واعتمر): في جـ، أنظر \"المهذب\" ١/ ٢٣٠، وفي أ: أو اعتمر.\n(٢) لما روى ابن عباس أنه قال: \"لا يدخل أحدكم مكة إلا محرمًا، ورخص للحطابين\"، والثاني: أنه يجوز لحديث الأقرع بن حابس، وسراقة ابن مالك السابقين، \"المجموع\" ٧/ ١٠.","vol":"3","page":232},{"text":"(فأما) (١) الكافر فلا يجب عليه (٢) إلَّا أن يكون مرتدًا، فتوجد الإستطاعة في حقه في حال الردة، فيجب عليه، فإذا أسلم فعليه.\nوقال أبو حنيفة: إذا ارتد عن الإسلام، يطل ما كان قد فعله من حجة الإسلام، (فإذا) (٣) عاد إلى الإِسلام، اعتبرت الاستطاعة في وجوبها بعد ذلك.\nفإن أحرم ثم ارتد، لم يبطل إحرامه في أحد الوجهين، فإذا أسلم بنى عليه.\nوالصبي لا يجب عليه الحج، ويصح إحرامه به بإذن وليه إذا كان يعقل ويميز، ولا يصح بغير إذنه في أصح الوجهين (٤).\n_________\n(١) (فأما): في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر \"المهذب\" ١/ ٢٨٢، وفي أ: وأما.\n(٢) لقوله -ﷺ-: \"الإسلام يجب ما قبله\" رواه مسلم في صحيحه، \"المجموع\" ٧/ ١٧.\n(٣) (فإذا): في أ، ب، وفي جـ: وإذا.\n(٤) لما روي عن ابن عباس: \"أن امرأة رفعت صبيًا إلى النبي -ﷺ- من محقتها (بكسر الميم: مركب من مراكب النساء كالهوج إلا أنها لا تقتب بخلاف الهودج) فقالت: يا رسول اللَّه ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر\" رواه مسلم، \"مسلم\" ٩/ ٩٩، وأبو داود ١/ ٤٠٣، وروى جابر قال: \"حججنا مع رسول اللَّه -ﷺ- ومعنا النساء والصبيان، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم\" رواه الترمذي وابن ماجة بإسناد فيه أشعث بن سوار، وقد ضعفه الأكثرون ووثقه بعضهم، وقال الترمذي: هو غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، \"الترمذي\" ٣/ ٢٥٧، وأنظر \"المجموع\" ٧/ ٢١، وعن ابن عمر قال: \"كنا نحج بصبياننا، فمن استطاع منهم رمي، ومن لم يستطع رمي عنه\".","vol":"3","page":233},{"text":"وما يجب عليه من كفارة بارتكاب محظور في مال وليه (١) في أحد القولين، وبقولنا قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه بالحج (٢).\nفإن كان لا يعقل ولا يميز أحرم عنه وليه، فإن أحرمت عنه أمه، صح في قول أبي سعيد الإِصطخري، وعلى قول غيره لا يصح، (وإن) (٣) أحرم عنه أخوه، أو عمه بغير إذن وليه، لم يصح في أحد الوجهين.\nوما لا يقدر الصبي أن يفعله، فعله وليه عنه، فيرمي عنه، ويطوف به، فإن لم يكن الولي قد طاف عن نفسه فطاف به، (فهل) (٤) يقع عنه؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه يقع عن الصبي.\nوالثاني: أنه يقع عنه.\nفإن وطيء في الحج، وقلنا: يفسد إحرامه، فهل يجب القضاء؟ فيه قولان:\n- فإن قلنا: يجب القضاء، فهل يصح قضاؤه قبل بلوغه؟ فيه قولان:\n_________\n(١) إذا أحرم بإذن الولي.\n(٢) لقوله ﵊: \"أيما عبد حج عشر حجج، ثم أعتق، فعليه حجة الإسلام، وأيما صبي حج عشر حجج، ثم بلغ فعليه حجة الإِسلام\"، \"الهداية مع فتح القدير\" ٢/ ١٢٤.\n(٣) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٤) (فهل): في ب وفي أ، جـ هل.","vol":"3","page":234},{"text":"أحدهما: لا يصح، وهو قول مالك وأحمد، والشيخ أبو حامد في ذلك وجهين:\nفأما النفقة، في زاد على نفقة الحضر، فيه قولان:\nأحدهما: في ماله.\nوالثاني: في مال الولي، فإن قلنا: يجب عليه القضاء عند الإِفساد، فهل يجزيه عن حجة الإِسلام؟ ينظر فيه، فإن كان على صفة لو صحت لاجزائه عن حجة الإِسلام وقد بلغ فيها، أجزأه القضاء (عنهما) (١) وذلك بأن يكون قد بلغ قبل الوقوف، وإن كان قد بلغ بعد الوقوف، فلو صحت، لم تجزه عن حجة الإِسلام، فلا يجزيه القضاء عنها.\nوأما المجنون، فلا يجب عليه ولا يصح منه ولا عنه (٢)، والمغمى عليه لا يصح منه ولا يحرم عنه غيره، وبه قال أبو يوسف ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: يحرم عنه رفيقه، فيصير محرمًا بإحرامه استحسانًا (٣).\nفإن أذن المولى لعبده في القران والتمتع، وقلنا: يملك المال، فهل يكفر بالهدي؟ فيه قولان:\nأحدهما: يجب الهدي في مال السيد.\n_________\n(١) (عنها): في ب، جـ وفي أعنه.\n(٢) لقوله -ﷺ- \"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ\" رواه علي وعائشة ﵄، مر سابقًا.\n(٣) لأنه عاقدهم عقد الرفقة، فقد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه، والإِحرام هو المقصود بهذا السفر، فكان الإِذن به ثابتًا دلالة، والعلم ثابت نظرًا إلى الدليل، والحكم يدار عليه، \"الهداية مع فتح القدير\" ٢/ ١٩٣.","vol":"3","page":235},{"text":"والثاني: يجب عليه الصوم إذا كان عليه دين لا يفضل عنه ما يمكنه الحج به، لم يجب عليه (الحج) (١) حالًا (كان) (٢) أو مؤجلًا.\nوحكي في \"الحاوي\": أن الدين المؤجل إذا كان يحل بعد عوده، هل يمنع وجوبه؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يمنع.\nفإن وجد الزاد والراحلة لذهابه، ولم يجد لرجوعه، ولم يكن له أهل في البلد، ففي وجوب الحج عليه وجهان:\nفإن كان معه مال يحتاج إليه في بضاعته يتجر بها ليحصل له بها ما يقوم به، أو ضيعة تقوم غلتها بكفايته، ففيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه بيعها، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: لا يلزمه بيعها، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، وهو قول أبي العباس بن سريج، وهو الأظهر.\nفإن (لزمته) (٣) في الطريق خفارة (٤)، لم يجب عليه الحج.\nوقال مالك: إذا كانت يسيرة (لا تجحف) (٥) وأمن الغدر لزمه.\nفإن احتاج إلى المسكن ليسكنه، لم يلزمه بيعه في الحج.\n_________\n(١) (الحج): ساقطة من أ.\n(٢) (كان): ساقطة من أ.\n(٣) (لزمته): في أ، وفي ب، جـ: لزمه.\n(٤) الخفارة: بضم الخاء وكسرها وفتحها ثلاث لغات: وهى المال المأخوذ في الطريق للحفظ، \"المجموع\" ٧/ ٤٨.\n(٥) (لا تجحف): في ب، جـ، وفي أ: لا تحجر.","vol":"3","page":236},{"text":"وذكر الشيخ أبو حامد: أنه يلزمه بيعه للحج.\nفإن كان معه (مال) (١) يكفيه للحج، أو لثمن مسكن (وهو) (٢) محتاج إليه، فله أن يشتري به مسكنًا يسكنه، ويؤخر الحج على الوجه الأول، وعلى الوجه الثاني يلزمه صرفه في الحج.\nوحكي عن أبي يوسف أنه قال: لا يبيع المسكن ولا يشتري مسكنًا إذا كان معه شيء من النقود (بل) (٣) يصرفه في الحج.\nفإن لم يجد زادًا ولا راحلة، وقدر على المشي، وله صنعة يكتسب بها ما يكفيه لنفقته، أستحب له أن يحج، وإن كان يحتاج إلى مسألة الناس، كره له الحج.\nوقال مالك: يجب عليه أن يحج بالكسب.\nفإن استؤجر للخدمة في طريق الحج وحج أجزأه، وكذا إذا غضب مالًا وحج به، أو حمولة وحج عليها.\nوحكي عن أحمد أنه قال: لا يجزئه في جميع ذلك.\nوإن لم يكن له طريق إلَّا في البحر:\n(فقد قال في \"الأم\": لا يجب عليه.\nوقال في \"الإملاء\": إن كان أكثر معاشه في البحر) (٤)، لزمه.\n_________\n(١) (مال): في ب، وفي أ: ما يكفيه.\n(٢) (وهو): في ب، وفي أ: هو.\n(٣) (بل يصرفه): بل ساقطة من أ، وفي أ: ويصرفه.\n(٤) (فقد قال في \"الأم\". . . البحر): ساقطة من أ.","vol":"3","page":237},{"text":"فمن أصحابنا من قال: فيه قولان (١).\nومنهم من قال: إن كان الغالب منه السلامة، لزمه، وإن لم يكن الغالب منه السلامة، لم يلزمه، وهو قول أبي حنيفة، وقول أبي إسحاق المروزي وظاهر قوله في \"الأم\".\nومنهم من قال: إن كان له عادة بركوبه، لزمه، وإن لم يكن له عادة بركوبه، لم يلزمه (٢).\nوقيل: فيه طريقة أخرى، إنه إن كان الغالب منه الهلاك، لم يلزمه، وإن كان الغالب منه السلامة، ففيه قولان:\nوأما المرأة فلا يجب عليها الحج حتى يكون معها من تأمن معه على نفسها من محرم، أو زوج أو نساء ثقات، أو امرأة واحدة.\nوروى الكرابيسي: أنه إذا كان الطريق آمنًا، جاز من غير نساء، وهو الصحيح (٣).\n_________\n(١) أحدهما: يجب لأنه طريق سلوك فأشبه البر، والثاني: لا يجب لأن فيه تغريرًا بالنفس والمال فلا يجب كالطريق المخوف، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٦١.\n(٢) لأن من له عادة لا يشق عليه، ومن لا عادة له يشق عليه، \"المجموع\" مع \"المهذب\" ٧/ ٦١.\n(٣) لما روى عدي بن حاتم: أن النبي -ﷺ- قال: \"حتى لتوشك الظعينة أن تخرج منها بغير جوار، حتى تطوف بالكعبة، قال عدي: فلقد رأيت الظعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة بغير جوار\" رواه البخاري في صحيحه في باب علامات النبوة وهذا لفظه عن عدي بن حاتم قال: \"بينا أنا عند النبي -ﷺ- إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أتى إليه آخر فشكا قطع السبيل، فقال عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد أنبئت عنها، قال: فإن طالت بك الحياة =","vol":"3","page":238},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحج إلَّا بشرط المحرم، أو الزوج (١)، واختلف (أصحابه) (٢) في تخلية الطريق، وإمكان المسير، وهل هو شرط في الوجوب أم لا؟\nوقال أحمد: تخلية الطريق، وإمكان المسير شرط في الأداء دون الوجوب.\nفإن كان له إلى مكة طريقان: أحدهما أقرب، فيه عدو، والبعيد لا عدو فيه، لزمه قصد الأبعد.\nوقيل: لا يجب (قصده) (٣).\nوالمستطيع بغيره اثنان:\nأحدهما: أن يكون عاجزًا عن الحج بنفسه لزمانه، أو مرض ميئوس منه ومعه مال يدفعه إلى من يحج عنه، فإنه يلزمه الحج إذا وجد من (يستأجره) (٤) على فعله فإن لم يفعل استقر فرضه في ذمته، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد.\n_________\n= لترين الظعينة، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا اللَّه تعالى، قال عدي: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا اللَّه\" هذا اللفظ رواية البخاري مختصرًا، وهو بعض من حديث طويل، \"فتح الباري\" ٧/ ٤٢٣.\n(١) لقوله ﵊: \"لا تحجن امرأة إلا ومعها محرم\"، \"سنن أبي داود\" ١/ ٤٠٠ ولأنها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة، وتزداد بانضمام غيرها إليها، ولهذا تحرم الخلوة بالأجنبية وإن كان معها غيرها، \"فتح القدير\" ٢/ ١٢٨.\n(٢) (أصحابه): في أ، ب، وفي جـ: أصحابنا.\n(٣) (قصده): في أ.\n(٤) (يستأجره): في جـ، وفي أ، ب، يستأجر.","vol":"3","page":239},{"text":"وقال مالك: ولا يجب عليه الحج بذلك، وإنما يجب (عليه الحج) (١) إذا كان مستطيعًا بنفسه خاصة.\n(وإذا) (٢) استأجر من يحج عنه، فحج عنه، وقع الحج عن المحجوج عنه.\nوقال أبو حنيفة: يقع عن الحاج، (وللمحجوج) (٣) عنه ثواب النفقة في إحدى الروايتين، وهي رواية محمد عنه، غير أنه يضيف التلبية إليه، ورواية الأصل (مثل) (٤) قولنا.\n(وإذا) (٥) وجد الأعمى من يقوده، ويهديه الطريق، لزمه الحج بنفسه ولا يجوز له الاستنابة فيه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: في أصح الروايتين عنه، يجوز الاستنابة (فيه) (٦).\nوالثاني من المستطيع بغيره: أن يكون عاجزًا عن الحج بنفسه ولا مال له، وله ولد يطيعه إذا أمره بالحج عنه، وكان الولد مستطيعًا في نفسه، وجب عليه الحج بسببه، وإن كان ولده غير مستطيع في نفسه بالزاد والراحلة، فهل يجب على الأب الحج بطاعته؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (عليه الحج): في أ، ب، جـ، وفي ب: الحج عليه.\n(٢) (وإذا): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.\n(٣) (للمحجوج): في ب، وفي أ: والمحجوج.\n(٤) (مثل): في ب، وفي أ: نحو.\n(٥) (وإذا): في جـ، وفي أ: إذا.\n(٦) (فيه): وفي أ: صح فيه، وهي زائدة.","vol":"3","page":240},{"text":"أظهرهما: أنه لا يجب (١).\nوالاعتبار في الطاعة، بطاعة من يطيعه لو أمره بالحج، وثقته بإجابته له إلى ذلك، ولا يقف على بذل (المطيع) (٢).\nوذكر فيه وجه آخر: أنه لا يجب عليه باعتقاده ما لم يبذله له.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة أنه لا يجب عليه الحج ببذل الطاعة، وبه قال أحمد.\nولا فرق في وجوب الحج بطاعة من يثق بطاعته، بين أن يكون ولدًا، وبين أن يكون أجنبيًا في أصح الوجهين (٣).\nفإن بذل له ولده مالًا، يدفعه إلى من يحج عنه، ولم يبذل له الحج بنفسه، فهل يلزمه قبوله؟ فيه وجهان في الصحيح إذا (بذل) (٤) له ولده المال للحج بنفسه.\nوحكي في \"الحاوي\" وجهًا آخر: أنه إن كان الباذل للمال له أجنبيًا، لم يجب عليه قبوله للحج به، وإن كان ولدًا، لزمه قبوله والحج به.\n_________\n(١) لأن الصحيح لا يلزمه فرض الحج من غير زاد ولا راحلة، فالمعضوب -الذي لا يستطيع لعلة- أولى أن لا يلزمه.\nوالثاني: يلزمه، لأنه قادر على تحصيل الحج بطاعته، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٧٢.\n(٢) (المطيع): في أ، جـ، وفي ب: المستطيع.\n(٣) لأنه واجد لمن يطيعه فأشبه الولد.\n(٤) (بذل): في ب، جـ، وفي أ: بذله.","vol":"3","page":241},{"text":"وإن كان له ولد يطيعه في الحج عنه غير أنه لم يعلم بحاله، هل يجب عليه الحج به؟\nذكر في التعليق: أنه بمنزلة أن يكون له مال (لا يعلم) (١) به، بأن يموت موروثه.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: ولم يذكر حكمه.\nقال: وعندي: أن هذا يجري مجرى من نسي الماء في رحله (أو لم) (٣) يعلم بكونه في رحله، هل يسقط الفرض عنه؟ فيه قولان:\n(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٣): وأقرب من هذا في البناء عندي، إذا ورث مالًا ولم يعلم هل يجب عليه الزكاة فيه لما مضى من الأحوال بعد موته؟ فيه قولان كالضال والمغصوب، فإن امتنع الأب من الإِذن لولده في الحج، هل يقوم الحاكم مقامه في الإِذن عنه؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يقوم مقامه.\nوهل يجب الحج على الولد ببذل الطاعة عن أبيه؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يجب عليه (الحج) (٤) وإن وجب على الأب بسببه.\n_________\n(١) (لا يعلم): في ب، جـ، وفي أ: لا يحلم.\n(٢) (أو لم): في ب، جـ، وفي أ: ولم.\n(٣) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): في جـ.\n(٤) (الحج): ساقطة من أ، وموجودة في جـ.","vol":"3","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>فصل</span>\nوالمستحب لمن وجب عليه الحج، أن يبادر إِلى فعله (١)، فإن أخره جاز، وبه قال محمد بن الحسن (٢).\nوقال مالك وأحمد وأبو يوسف: يجب على الفور، وكان أبو الحسن الكرخي يقول: مذهب أبي حنيفة أنه على الفور (٣).\nفإن مات قبل فعل الحج، فهل يأثم؟\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾ البقرة: ١٤٨، ولأنه إذا أخره، عرضه للفوات بحوادث الزمان، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٨٢.\n(٢) لأن النبي -ﷺ- أخر الحج، فإن فريضة الحج نزلت سنة ست، وأخر النبي -ﷺ- الحج إلى سنة عشر من غير عذر، فلو لم يجز التأخير لما أخره، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٨٢.\n(٣) أنظر \"الهداية\" مع \"فتح القدير\" ٢/ ١٢٣.","vol":"3","page":243},{"text":"من أصحابنا من قال: إن ظهر له أمارات العجز أثم بالتأخير، وإن مات فجاة قبل أن يظهر له أمارات العجز، لم يأثم.\nومنهم من قال: يأثم أيضًا، وقد اختلفوا في وقت الإِثم.\nفقال أبو إسحاق: يأثم في السنة التي فاته الحج بالتأخير عنها.\nوقال غيره: تبين أنه يمضي بالتأخير عن السنة الأولى في الإِمكان.\nوبنى القاضي حسين على ذلك: سقوط شهادته (ونقض) (١) الحكم، وذلك بناء فاسد، لأنه مختلف فيه.\nومن وجب عليه الحج (فلم يحج) (٢) حتى مات قبل التمكن من الأداء، سقط عنه فرضه.\nوقال أبو يحيى البلخي: يجب عليه القضاء، وأظهر له أبو إسحاق نص الشافعي ﵀ فرجع عنه.\nوإن مات بعد التمكن، وجب قضاؤه من رأس ماله (٣).\nوقال أبو حنيفة: يسقط بالموت، إلَّا أن يوصي به، فيحج عنه من ثلثه، وبه قال مالك، ويجوز (النيابة) (٤) في حج الفرض في موضعين:\n_________\n(١) ونقض): في ب، جـ، وفي أ: وبعض.\n(٢) (فلم يحج): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٣) لما روى بريدة قال: \"أتت النبي -ﷺ- امرأة فقالت: يا رسول اللَّه ان أمي ماتت ولم تحج قال: حجي عن أمك\" ولأنه حق تدخله النيابة لزمه في حال الحياة، فلم يسقط بالموت كدين الآدمي\"، رواه مسلم، والبيهقي، أنظر \"البيهقي\" ٤/ ٣٣٥.\n(٤) (النيابة): وفي أ: حج النيابة، وهى زائدة، أنظر \"المهذب\" ١/ ٢٠٦.","vol":"3","page":244},{"text":"في حق الميت (١)، وفي حق من لا يقدر على الثبوت على الراحلة (٢)، وفي حج التطوع قولان:\nأصحهما: أنه لا يجوز النيابة فيه.\nوالثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة وأحمد، فإن قلنا: لا تجوز الاستنابة فاستأجر من حج عنه، وإلَّا (فالإجارة) (٣) فاسدة، فإذا حج وقع الحج عن نفسه، وهل يستحق أجرة المثل؟ فيه قولان (٤):\nوأما الصحيح الذي يقدر على الثبوت على الراحلة، فلا يجوز له الاستنابة في الحج (٥).\nوقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك في حج التطوع.\n_________\n(١) إذا مات وعليه حج، والدليل عليه حديث بريدة السابق.\n(٢) إلا بمشقة غير معتادة كالزمن والشيخ الكبير، والدليل عليه ما روى ابن عباس ﵄: \"أن امرأة من خثعم أتت النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إن فريضة اللَّه في الحج على عباده أدركت أبي شيخًا كبيرًا، لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، قالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه\" رواه البخاري ومسلم، وليس فيه الزيادة التي في آخره، \"المجموع\" ٧/ ٩٣.\n(٣) (فالاجارة): في ب، جـ، وفي أ: والإجارة.\n(٤) الأول: أنه لا يستحق، لأن الحج قد انعقد له، فلا يستحق الأجرة كالضرورة، والثاني: يستحق، لأنه لم يحصل له بهذا الحج منفعة، لأنه لم يسقط به عنه فرض، ولا حصل له به ثواب، بخلاف الضرورة، فإن هناك قد سقط عنه الفرض، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٩٢.\n(٥) لأن الفرض عليه في بدنة، فلا ينتقل الفرض إِلى غيره، إِلا في الموضوع الذي وردت فيه الرخصة، وهو إذا أيس ولقي فيما سواه على الأصل، فلا تجوز النيابة عنه فيه، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٩٢.","vol":"3","page":245},{"text":"وأما المريض، فإن لم يكن ميؤسًا منه، لم يجز له أن يستنيب فيه، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك (وكذا المحبوس) (١)، ويكون الأمر موقوفًا، فإن (برأ من مرضه) (٢) وخلي سبيله، وجب عليه فعله، وإن مات، أجزأه.\nفإن استناب من يحج عنه ومات منه، أو صار مأيوسًا منه، فهل يجزئه عن فرضه؟ فيه قولان، فإن كان مرضًا مأيوسًا منه، فإنه يجوز أن يستنيب فيه.\n(فإذا) (٣) استأجر من يحج عنه، فحج (عنه) (٤)، ثم برىء من مرضه، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على ما ذكرناه من القولين، ومن أصحابنا من بنى ذلك على القولين فيه.\nوالطريق الثاني (٥): أنه لا يجزئه قولًا واحدًا.\nإذا استأجر المعضوب من يحج عنه، فأحرم بالحج عنه ثم نقله إلى نفسه، لم ينتقل ووقع عن المحجوج عنه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (وكذا المحبوس): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) (برأ من مرضه): في ب، جـ، وفي أ: فإن بدأ مرضه.\n(٣) (فإذا): في ب، وفي أ: وإذا.\n(٤) (عنه): ساقطة من جـ.\n(٥) هنا عبارة محشورة في النسخ الثلاث وهي: رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا. . . هذه في صلاة الخوف، ص ٣٣١.","vol":"3","page":246},{"text":"فإن شرع في حج التطوع، ثم نذر حجًا، فإن كان قبل الوقوف، فهل ينصرف إلى النذر؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه ينصرف إليه.\nوالثاني: لا ينصرف.\nوأصله الصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف، هل يجزئه عن حجة الإِسلام؟ فيه وجهان:\nقال القاضي حسين: فيتفرع على هذا إذا شرع في الحج عن الغير، ثم نذر حجًا قبل الوقوف، فإنه يبني على النفل.\n- فإن قلنا: هناك لا ينصرف إلى (النذر) (١) فها هنا أولى.\n- وإن قلنا: هناك ينصرف، فها هنا وجهان.\nولا يحج عن الغير من لم يسقط فرض الحج عن نفسه (٢)، فإن أحرم بالحج عن غيره وعليه فرض، انصرف إلى نفسه، وبه قال أحمد (٣).\n_________\n(١) (النذر): في أ، وفي ب: الفرض ومشطوب عليها وتحتها النذر.\n(٢) لما روى ابن عباس ﵄ قال: \"سمع رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة\" رواه أبو داود والدارقطني والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة ولفظ أبي داود عن ابن عباس: \"أن النبي -ﷺ- سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب قال: أحججت عن نفسك قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة\"، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ٣٣٦.\n(٣) لما روى في حديث ابن عباس ﵄ \"أن النبي -ﷺ- قال له: احججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة\"، مر سابقًا.","vol":"3","page":247},{"text":"وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا ينعقد إحرامه عن نفسه، ولا عن غيره.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يجوز أن يحج عن غيره وعليه فرضه.\nوقال الثوري: إن كان قادرًا (على أن يحج) (١) عن نفسه، لم يجز أن يحج عن غيره، وإن لم يكن قادرًا على أن يحج عن نفسه، جاز أن يحج عن غيره.\nفإن قال له: (أنا صرورة) (٢) فقال: قد علمت، ويجوز عندي استئجار الصرورة في الحج، فاستأجره فحج عنه، (وقع) (٣) عن نفسه، ولم يقع عنه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه (وجهان) (٤) (بناء عليه) (٥)، إذا أحرم عن غيره ثم صرفه إلى نفسه، وهل يستحق الأجرة؟ فيه قولان (٦).\n_________\n(١) (على أن يحج): في أ، وفي ب، جـ، على الحج.\n(٢) (أنا صرورة): غير واضحة في أ، والصرورة: إسم لمن لم يحج، سمي بذلك لأنه صر بنفسه عن إخراجها في الحج، ويقال أيضًا لمن لم يتزوج: صرورة، لأنه صر بنفسه عن إخراجها في النكاح، \"المجموع\" ٧/ ٩٩.\nوالشافعي ﵀ قال: أكره أن يسمى من لم يحج صرورة، لما روى ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا صرورة في الإِسلام\" رواه أبو داود بإسناد صحيح بعضه على شرط مسلم وباقيه على شرط البخاري، \"أبو داود\" ١/ ٤٠١.\n(٣) (وقع): غير واضحة في ب، وفي أ: ووقع.\n(٤) (وجهان): في أ، ب، وفي جـ: قولان.\n(٥) (عليه): وفي أ: غلبه.\n(٦) (بناء. . . قولان): ساقطة من جـ.","vol":"3","page":248},{"text":"ولا يجوز أن يتنفل بالحج وعليه فرضه، ولا أن يحج عن النذر وعليه فرض حجة الإسلام، فإن أحرم عن ذلك انصرف إلى ما عليه من فرض حجة الإسلام، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة ومالك: ينعقد إحرامه بما قصده من النذر والتطوع.\nفإن كان عليه حجة نذر وحجة الإسلام (١)، فاستأجر رجلين يحجان عنه في سنة واحدة أجزأه، نص عليه الشافعي ﵀ (٢).\nومن أصحابنا من قال: لا يجزئه، وليس بشيء.\nإذا كان قد حج ولم يعتمر (فاستؤجر) (٣) على الحج والعمرة عن غيره، فقرن بين الحج عن غيره والعمرة، وقعا عنه دون غيره.\nقال في \"الجامع\": لو كان حج عن نفسه ولم يعتمر، فحج عن غيره واعتمر، أجزأه الحج دون العمرة.\nقال المزني: هذا غلط، لأن الإِحرام قد صار واحدًا.\nقال أصحابنا: لم يرد الشافعي ﵀ إذا قرن بينهما، وإنما أراد إذا أتى بالحج، ثم أتى بالعمرة بعده.\nذكر القاضي حسين: أن ما ذكرناه قوله الجديد.\nوقال في القديم: لو استأجر رجل ليحج عن ميت، فحج واعتمر جاز، يعني عن الميت، ثم حكى فيه طرقًا.\n_________\n(١) (إسلام): في ب، وفي أ: الإسلام.\n(٢) نص في \"الأم\": أنه يجوز وكان أولى، لأنه لم يقدم النذر عن حجة الإسلام، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٩٨.\n(٣) (فاستؤجر): في ب، جـ، وفي أ: واستؤجر.","vol":"3","page":249},{"text":"أحدها: أن المسألة على قولين:\nأحدهما: أنهما يقعان عن الفاعل.\nوالقول الثاني: أنه يقع الحج عن المستأجر، والعمرة عن نفسه.\nالطريق الثاني: أن المسألة على قول واحد.\nوقوله في القديم: لو استؤجر عن ميت، فحج واعتمر ولم يكن صرورة في واحدة منهما، وقعا جميعًا عنه، وصار متطوعًا بالعمرة عنه.\nومن أصحابنا من قال: إذا استؤجر على الحج، فحج عن الرجل واعتمر قرانًا، فالحج عن الأجير (الآمر) (١)، والعمرة: إما أن يقال لا حكم لها، أو يقال: إنها تابعة للحج ويقع عنه، ولكن لا يسقط بها الفرض.\nوإن استأجره ليعتمر عنه، فقرنها الأجير، وقعا عن الفاعل، لأن الحج هو الأصل، والعمرة تبع، والصحيح: هو الأول، وما ذكره عن القديم (ليس) (٢) بصريح في القرآن.\nفإن مات وعليه حجة الإسلام، فتطوع وارثه، وحج عنه، أجزأه، وإن حج أجنبي عنه بغير إذنه، ففيه وجهان:\nوكذا الوجهان في المعضوب، وخالف القاضي حسين ﵀ في ذلك وفرق بينهما.\n_________\n(١) (الآمر): في جـ.\n(٢) (ليس): في ب، جـ، وفي أ: فليس.","vol":"3","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-169>فصل</span>\nولا يجوز الإحرام بالحج إلَّا في أشهر الحج (١)، وهو: شوال، وذو القعدة، وتسعة أيام من ذي الحجة، وعشر ليال مع ليلة النحر (٢)، وهو قول أبي ثور، وأبي يوسف.\nوقال أبو حنيفة: أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشرة أيام من ذي الحجة، فأدخل يوم النحر في الجملة، وبه قال أحمد (٣).\n_________\n(١) والدليل على ذلك: قوله ﷿: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ البقرة: ١٩٧، والمراد به وقت إحرام الحج، لأن الحج لا يحتاج إلى أشهر، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ١٢٤، فدل على أنه أراد به وقت الإحرام.\n(٢) لما روي عن ابن مسعود وجابر وابن الزبير ﵃ قالوا: \"أشهر الحج معلومات شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة\"، \"البيهقي\" ٤/ ٣٤٢.\n(٣) لأن الخلاف بين الحنفية والشافعية في يوم النحر، فعند الحنفية من أشهر =","vol":"3","page":251},{"text":"وقال مالك: أشهر الحج، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة.\nفإن أحرم قبل أشهر الحج، لم ينعقد، وانعقد بعمرة.\nوذكر القاضي حسين ﵀: أن الشافعي نص في القديم، أنه إذا أحرم بالحج قبل أشهره تحلل منه بعمرة، كما لو فاته الحج، فحصل فيه قولان:\nأحدهما: أنه ينعقد عمرة، فيجزئه عن عمرة الإِسلام.\nوالثاني: أنه يتحلل بعمل عمرة، فلا يجزئه عن عمرة الإِسلام) (١).\nوقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يكره الإِحرام بالحج قبل أشهره، فإن أحرم، انعقد حجه.\nوحكي عن داود أنه (قال) (٢): لا ينعقد بشيء.\nولا يكره فعل العمرة في شيء من السنة (٣)، وبه قال أحمد.\n_________\n= الحج، وعند الشافعية ليس من أشهر الحج، وإجماع العلماء: على أن أول وقت أشهر الحج، شوال، وإنما اختلفوا في آخرها، \"المجموع\" ٧/ ١٣٢.\n(١) (والثاني. . . الإسلام): ساقطة من أ.\n(٢) (قال): ساقطة من جـ.\n(٣) لما روت عائشة ﵂ \"أن النبي -ﷺ- اعتمر عمرتين في ذي القعدة وفي شوال\" رواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح، \"أبو داود\" ١/ ٤٦٠، وقد ثبت فعل العمرة في أشهر الحج في الأحاديث الصحيحة من طرق كثيرة منها: حديث أنس\" أن رسول اللَّه -ﷺ- اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة التي مع حجته\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٤/ ٣٥١.\nوعن ابن عمر قال: \"اعتمر رسول اللَّه -ﷺ- أربع عمر إحداهن في رجب، =","vol":"3","page":252},{"text":"وقال أبو حنيفة: يكره في خمسة أيام في السنة، يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق.\nوقال أبو يوسف: يكره في أربعة أيام، يوم النحر، وأيام التشريق.\nويستحب الإكثار من العمرة.\nوحكي عن مالك أنه قال: لا يعتمر في السنة إلَّا مرة، وبه قال ابن سيرين.\nالإفراد، والتمتع (١)، أفضل من القران، وفي الإِفراد والتمتع قولان:\n_________\n= فبلغ ذلك عائشة فقالت: يرحم اللَّه أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة قط إلا وهو شاهد، وما اعتمر قط في رجب\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٤/ ٣٤٩.\nوعن البراء: \"أن النبي -ﷺ- اعتمر في ذي العقدة\" رواه الترمذي والبخاري \"فتح الباري\" ٤/ ٣٥١، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.\nوعن ابن عباس ﵄: أن النبي -ﷺ- قال: \"عمرة في رمضان تعدل حجة\" قال النووي ﵀: ولا يكره عمرتان، وثلاث وأكثر في السنة الواحدة، ولا في اليوم الواحد بل يستحب الإِكثار منها بلا خلاف عندنا\"، \"المجموع\" ٧/ ١٣٤.\n(١) الأفراد، والتمتع والقرآن.\nيجوز إفراد الحج عن العمرة، والتمتع بالعمرة إلى الحج، والقران بينهما، والدليل على ذلك، بما روته عائشة قالت: \"خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ-، فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ١٦٧، و\"مسلم\" ٨/ ١٤٦.\nوفي التمتع والأفراد قولان:\nالأول: الأفراد أفضل: لما روى جابر قال: \"أهل رسول اللَّه -ﷺ- بحج =","vol":"3","page":253},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ليس معه عمرة\" رواه البخاري ومسلم، أنظر صحيح البخاري ١: ٢٧٢ وأنظر السنن الكبرى ٥: ٣.\nالثاني: أن التمتع أفضل، لما روى ابن عمر ﵄ قال: \"تمتع رسول اللَّه -ﷺ- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج\" رواه البخاري ومسلم، \"أنظر صحيح البخاري ١: ٢٧٣ وأنظر السنن الكبرى ٥: ١٧.\nالإِحرام عند الشافعية على خمسة أنواع: الإِفراد، والتمتع، والقرآن، والإِطلاق وهو أن يحرم بنسك مطلقًا، ثم يصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة، أو كليهما، والتعليق، وهو: أن يحرم بإحرام كإحرام زيد، وهي جائزة بلا خلاف عند الشافعية.\nمذاهب العلماء في الأفضلية بين الأفراد والتمتع والقران:\n١ - قالت الشافعية: الأفراد أفضل، وبه قال عمر بن الخطاب، وعثمان وعلي وابن مسعود، وابن عمر، وجابر، وعائشة، ومالك، والأوزاعي، وأبو ثور، وداود.\n٢ - الحنفية: القران أفضل، وبه قال أبو حنيفة وسفيان الثوري، وإسحاق بن راهوية، والمزني، وابن المنذر، وأبو إسحاق المروزي.\n٣ - قال أحمد: التمتع أفضل.\n٤ - قال أبو يوسف: أن التمتع والقران أفضل من الأفراد.\n(٥) قال القاضي عياض عن بعض العلماء: إن الأنواع الثلاثة سواء في الفضيلة، لا أفضلية لبعضها على بعض، \"المجموع\" ٧/ ١٤٠.\nالأحاديث الواردة في الإِفراد والتمتع والقران:\nأولًا: الأفراد:\n- عن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها قالت: \"خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول اللَّه -ﷺ- بالحج\" رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.\n- عن زيد بن أسلم: \"أن رجلًا أتى ابن عمر فقال: بم أهل رسول اللَّه -ﷺ-؟ قال: بالحج، ثم أتاه من العام المقبل فسأله فقال: ألم تأتني عام أول؟ قال: بلي، ولكن أنسًا يزعم أنه قرن، فقال ابن عمر: إن أنسًا كان يدخل على =","vol":"3","page":254},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= النساء وهن منكشفات الرؤوس، وإني كنت تحت ناقة رسول اللَّه -ﷺ- فكنت أسمعه يلبي بالحج\" رواه البيهقي بإسناد صحيح، \"البيهقي\" ٥/ ٩، وفي رواية لمسلم أيضًا عن ابن عمر قال: \"أهللنا مع رسول اللَّه -ﷺ- بالحج منفردًا\".\n- عن عطاء عن جابر بن عبد اللَّه قال: \"أهل النبي -ﷺ- هو وأصحابه بالحج\" رواه البخاري ومسلم، \"أنظر صحيح البخاري ١: ٢٧٢ وفي رواية لمسلم أيضًا عن جابر قال: أهللنا أصحاب محمد ﷺ بالحج خالصًا وحده، فقدمنا صبح رابعة من ذي الحجة فأمرنا أن نحل\".\nوفي \"صحيح مسلم\" أيضًا عن جابر في حديث طويل قال: \"خرجنا مع رسول اللَّه -ﷺ- لمناسك الحج -وذكر الحديث إلى أن قال- حتى إذا كان آخر طواف على المروة قال النبي -ﷺ-: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليتحلل وليجعلها عمرة\"، \"مسلم\" ٨/ ١٧٨.\nقال الشافعي: وثبت أنه -ﷺ-: \"خرج ينتظر القضاء، فنزل عليه القضاء وهو فيما بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه أن من كان منهم أهل بالحج -ولم يكن معه هدي- أن يجعلها عمرة وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة\"، \"البيهقي\" ٥/ ٦.\n- عن ابن عباس: \"أن النبي -ﷺ- صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج\" رواه مسلم، \"أنظر صحيح مسلم\" ٨: ١٤٣.\nوروى البيهقي بإسناده عن علي ﵁ أنه قال لابنه \"يا بني أفرد بالحج فإنه أفضل\"، \"البيهقي\" ٥/ ٥.\nثانيًا: التمتع:\n- عن ابن عمر قال: \"تمتع رسول اللَّه -ﷺ- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول اللَّه -ﷺ- فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، وتمتع الناس مع رسول اللَّه -ﷺ- بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول =","vol":"3","page":255},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= اللَّه -ﷺ- مكة قال للناس: من كان منكم أهدي، فإنه لا يحل من شيء حتى يقضي حجته، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة، وليقصر ويتحلل، ثم ليهل بالحج ويهد، فمن لم يجد هديًا، فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وطاف رسول اللَّه -ﷺ- حين قدم مكة، فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم أسلم فانصرف، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه، حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول اللَّه -ﷺ- من هدي، وساق الهدي مع الناس\" رواه البخاري ومسلم \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٥/ ١٧. وأنظر صحيح مسلم ٨: ٢٠٨ - ٢٠٩.\n- وعن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: \"تمتع رسول اللَّه -ﷺ- بالعمرة إلى الحج، وتمتع الناس معه\"، قال الزهري: مثل الذي أخبرني سالم عن ابن عمر عن النبي -ﷺ-، رواه البخاري ومسلم.\n- وعن محمد بن عبد اللَّه بن الحارث \"أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك ابن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان، وهما يذكران التمتع والعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع مثل هذا إلَّا من جهل أمر اللَّه تعالى فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي، قال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب نهى عن ذلك، فقال سعد: قد صنعها رسول اللَّه -ﷺ- وصنعناها معه\" رواه الترمذي والبيهقي وقال: حديث صحيح، \"الترمذي\" ٣/ ١٧٦، و\"البيهقي\" ٥/ ١٧.\n- وعن أبي موسى الأشعري قال: \"بعثني النبي -ﷺ- إلى قومي باليمن، فجئت وهو منيخ بالبطحاء فقال: بم أهللت؟ فقلت أهللت كإهلال النبي -ﷺ- قال: هل معك من هدي؟ قلت: لا فأمرني فطفت بالبيت والصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني -أو غسلت رأسي-\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٤/ ١٦١.\n- وعن سالم بن عبد اللَّه: \"أنه سمع رجلًا من أهل الشام سأل ابن عمر عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر: هي حلال، قال الشافعي: إن أباك قد نهى عنها، قال ابن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول =","vol":"3","page":256},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= اللَّه -ﷺ- فقال: لقد صنعها رسول اللَّه -ﷺ-\" رواه الترمذي بإسناد صحيح، \"الترمذي\" ٣/ ١٧٦.\nثالثًا: القران:\n- عن سعيد بن المسيب قال: \"اختلف علي وعثمان وهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المنعة أو العمرة فقال علي ما تريد إلا أن تنص من أمر فعله رسول اللَّه -ﷺ-، فقال عثمان: دعنا منك، فقال: أني لا أستطيع أن أدعك، فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعًا\" رواه البخاري، ومسلم، من حديث شعبة، أنظر صحيح البخاري ١: ٢٧٤، وأنظر السنن الكبرى للبيهقي: ٥: ٢٢.\n- عن أنس قال: \"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يلبي بالحج والعمرة جميعًا، قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبي بالحج وحده، فلقيت أنسًا فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانًا، سمعت النبي -ﷺ- يقول: لبيك عمرة وحجًا\"، \"البيهقي\" ٥/ ٩.\n- وعن عمر رضي اللَّه تعالى عنه قال: \"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول بوادي العقيق: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صل في هذا الوادي المبارك، قال: عمرة في حجة\" رواه البخاري جـ ١/ ٢٦٧ وأنظر \"البيهقي\" ٥/ ١٣.\nهذه معظم الأحاديث التى استدل بها أنصار كل من الأفراد والتمتع والقران، وهي أحاديث صحيحة، وهذه الأحاديث رويت عن الصحابة في حج واحد، وهي حجة الوداع.\nفمنهم من روى أن النبي -ﷺ- كان في حجة الوداع مفردًا، (ومنهم) من روى أنه كان قارنًا.\n- (ومنهم) من روى أنه كان متمتعًا - وكله في الصحيح وهي قصة واحدة، فيجب تأويل جميعها ببعضها والجمع بينها. يقول النووي ﵀: والصواب الذي نعتقده أنه -ﷺ- أحرم أولًا بالحج مفردًا، ثم أدخل عليه العمرة فصار قارنًا، وإدخال العمرة على الحج جائز على أحد القولين عندنا، وعلى الأصح لا يجوز لنا، وجاز للنبي -ﷺ- تلك السنة للحاجة، وأمر به في قوله: \"لبيك عمرة في حجة\". =","vol":"3","page":257},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فإذا عرفت ما قلناه سهل الجمع بين الأحاديث.\n- فمن روى أنه كان قارنًا، أراد أنه اعتمر آخره، وما بعد إحرامه.\n- ومن روى أنه كان متمتعًا أراد التمتع اللغوي، وهو الإنتفاع والإلتذاذ، وقد انتفع بأن كفاه عن النسكين فعل واحد، ولم يحتج إلى إفراد كل واحد بعمل، ويؤيد هذا الذي ذكرته: أن النبي -ﷺ- لم يعتمر تلك السنة عمرة مفردة، لا قبل الحج ولا بعده، \"المجموع\" ٧/ ١٥٠، ١٥١.\nوالذي أراه أن الإِفراد أفضل وقد رجحه الشافعي والأصحاب وغيرهم بأشياء:\n- منها: أن الأكثر في الروايات الصحيحة في حجة النبي -ﷺ-.\n- ومنها: أن رواته أخص بالنبي -ﷺ- في هذه الحجة، فإن منهم: جابرًا، وهو أحسنهم سياقًا لحجة النبي -ﷺ-، فإنه ذكرها من أول خروجه -ﷺ- من المدينة إلى فراغه وذلك مشهور في صحيح مسلم وغيره، وهذا دليل على ضبطه لها واعتنائه بها.\nومنهم: ابن عمر، فقد قال: كنت تحت ناقة النبي -ﷺ- يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج.\nومنهم: عائشة وقربها من النبي -ﷺ- معروف وإطلاعها على باطن أمره وفعله في خلوته وعلانيته مع فقهها وعظم فطنتها.\nومنهم: ابن عباس، وهو بالمحل المعروف من الفقه والفهم الثاقب، مع كثرة بحثه وحفظه أحوال النبي -ﷺ- التي لم يخفها، وأخذه إياها من كبار الصحابة.\nومنها: أن الخلفاء الراشدين ﵃ بعد النبي -ﷺ- أفردوا الحج، وواظبوا عليه، كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان، واختلف فعل علي ﵃ أجمعين، وقد حج عمر بالناس عشر حجج مدة خلافته كلها مفردًا، ولو لم يكن هذا هو الأفضل عندهم، وعلموا أن النبي -ﷺ- حج مفردًا، لم يواظبوا على الإِفراد مع أنهم الأئمة الأعلام، وقادة الإِسلام، ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم، وكيف يظن بهم المواظبة على خلاف فعل النبي -ﷺ-؟ أو أنهم خفي عليهم جميعهم فعله -ﷺ-.","vol":"3","page":258},{"text":"أحدهما: أن الإِفراد أفضل وبه قال مالك.\nوالثاني: أن التمتع أفضل وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: القران أفضل من الإِفراد والتمتع، وهو اختيار المزني، وأبي إسحاق المروزي، فإن أدخل العمرة على الحج ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجوز قبل الوقوف، وهو قول أبي حنيفة، وهل يجوز بعد الوقوف؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز ما لم يأخذ في التحلل.\nوالقول الثاني: قاله في الجديد: إنه لا يجوز إدخال العمرة على الحج، وبه قال أحمد، فإن أدخل الحج على العمرة بعد الطواف، لم يجز.\nقيل: لأنه أتى بالمقصود.\nوقيل: لأنه قد أخذ في التحلل.\nومن أصحاب مالك من قال: يجوز له ذلك ما لم يركع بعد الطواف، ويكره له بعد الطواف وقبل الركوع، فإن فعل لزمه ذلك، (وبعد الركوع يفوته القران) (١)، سعى أو لم يسع.\nوقيل: له ذلك ما بقي عليه من السعي (شيء، فإذا فرغ من السعي) (٢) فاته القران وإن كان قد بقي عليه الحلاق.\nذكر القاضي حسين ﵀: في وقت إدخال العمرة على الحج\n_________\n(١) (وبعد الركوع يفوته القران): في أ، جـ، وفي ب: ذلك بعد الركوع يفوت القران سعى.\n(٢) (شيء فإذا فرغ من السعي): ساقطة من ب.","vol":"3","page":259},{"text":"أربعة أوجه بناء على أربعة معان في المنع من إدخال الحج على العمرة إذا شرع في الطواف.\nأحدها: أنه أتى بشيء من أفعال العمرة، فعلى هذا إذا طاف للقدوم في الحج، لم يجز له إدخال العمرة عليه.\nوالثاني: أنه أتى بفرض من فرائض العمرة، فعلى هذا إذا سعى عقب طواف القدوم في الحج، لم يجز له إدخال العمرة عليه.\nوالثالث: أنه أتى بمعظم أفعال العمرة، فعلى هذا إذا أتى بالوقوف، لم يدخل العمرة على الحج.\nالرابع: أنه أخذ في أسباب التحلل، فعلى هذا يجوز إدخال العمرة على الحج بعد الوقوف ما لم يأخذ في التحلل، والصحيح ما قدمناه.\nفإن أحرم بالعمرة وأفسدها، ثم أدخل عليها الحج، انعقد إحرامه بالحج فاسدًا في أحد القولين.\nوالثاني: أنه لا ينعقد إحرامه (بالحج) (١).\nويجب على المتمتع دم (٢)، وعلى القارن دم، وذلك شاة.\nوقال داود: لا دم على القارن، ويروى عن طاوس.\nوحكي عن الشعبي أنه قال: يجب على القارن بدنة.\nويجب دم التمتع بخمس شروط.\nأحدها: أنه يعتمر في أشهر الحج، فإن أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بأفعالها في أشهر الحج، وحج من عامه، ففيه قولان:\n_________\n(١) (بالحج): في ب، جـ، وفي أ: بحج.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ البقرة: ١٩٦.","vol":"3","page":260},{"text":"قال في القديم: عليه دم (١).\nوقال في \"الأم\": لا دم عليه، وبه قال أحمد (١).\nوقال مالك: إذا لم يتحلل من العمرة حتى أدخل أشهر الحج، صار متمتعًا.\nوقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج، صار متمتعًا.\nوالشرط الثاني: أن يحج من سنته.\nوالثالث: أن لا (يعود) (٣) لإِحرام الحج إلى الميقات، ويحرم به من جوف مكة، فإن عاد وأحرم بالحج من الميقات، فلا دم عليه، وإن أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، فهل يسقط عنه الدم؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يسقط.\nوالثاني: لا يسقط، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: لا يسقط عنه حتى يعود إلى بلده.\nفإن خرج من مكة وأحرم بالحج من الحل ولم يعد إلى مكة.\nقال أصحابنا: يجب عليه دم آخر غير دم التمتع.\n(قال) (٤) الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا فيه نظر، لأن دم\n_________\n(١) لأن استدامة الإِحرام بمنزلة الإبتداء.\n(٢) لأن الإِحرام نسك لا تتم العمرة إلا به، وقد أتى به في غير أشهر الحج فلم يلزمه دم التمتع كالطواف، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ١٦٧.\n(٣) (يعود): غير واضحة في أ.\n(٤) (قال): في ب، جـ، وفي أ: وقال.","vol":"3","page":261},{"text":"التمتع إنما وجب لترك الإِحرام من الميقات، فلا يجب بسببه دم آخر.\nفإن خرج من مكة (وأحرم) (١) بالحج من الحرم ومضى إلى عرفه، فهل يجب عليه دم آخر؟ فيه قولان: وقيل وجهان.\nالشرط الرابع: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام (٢)، (وحاضروا المسجد الحرام) (٣): أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، وبه قال أحمد.\nوروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: هم أهل الحرم خاصة، وبه قال مجاهد.\nوقال مالك: هم أهل مكة، وأهل ذي طوى.\nوقال أبو حنيفة: هم من كان دون المواقيت إلى الحرم.\nوالخامس: نية التمتع، وفي وجوبها وجهان، وإذا قلنا: يجب (٤)، ففي وقتها وجهان، كالقولين في وقت نية الجمع بين الصلاتين.\nأحد الوجهين: عند الإِحرام بالعمرة.\nوالثاني: قبل التحلل منها.\nويجب دم التمتع بالإِحرام بالحج، وبه قال أبو حنيفة (٥).\n_________\n(١) (وأحرم): في ب، جـ، وفي أ: أحرم.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ البقرة: ١٩٦، والحاضر لغة: هو القريب، ولا يكون قريبًا إلا في مسافة لا تقصر فيها الصلاة.\n(٣) (وحاضروا المسجد الحرام): في أ، جـ، وفي ب: وهم.\n(٤) أي الدم.\n(٥) ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ البقرة ١٩٦، ولأن شرائط =","vol":"3","page":262},{"text":"وحكي عن عطاء أنه قال: لا يجب عليه الهدي حتى يقف بعرفة.\nوعن مالك أنه قال: لا يجب الدم حتى يرمي جمرة العقبة.\nوفي وقت جواز إخراجه قولان:\nأحدهما: أنه لا يجوز قبل أن يحرم بالحج (١).\nوالثاني: أنه يجوز بعد الفراغ من العمرة، وقيل: فيه وجهان.\nوذكر القاضي حسين: (أنه) (٢) إذا ذبح الهدي بعد الإِحرام بالعمرة وقبل الفراغ منها، فهل يجزئه (حتى يبني) (٣) عليه إذا ذبح قبل الإِحرام بالحج وبعد الفراغ من العمرة؟\nفإن قلنا: هناك لا يجوز، فها هنا أولى.\n- وإن قلنا: هناك يجوز، فها هنا وجهان.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر.\nفإن لم يجد الهدي في موضعه، فإنه ينتقل إلى الصوم، وهو ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولا يصوم الثلاثة إلَّا بعد الإِحرام بالحج (٤).\n_________\n= الدم إنما توجد بوجود الإِحرام بالحج، فوجب أن يتعلق الوجوب به، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ١٧٨.\n(١) لأن الذبح قربة تتعلق بالبدن، فلا يجوز قبل وجوبها كالصوم والصلاة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ١٧٨.\n(٢) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٣) (حتى يبني): في ب، وفي أ: شيء عليه، وفي جـ: يبني فقط.\n(٤) ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ البقرة: ١٩٦.","vol":"3","page":263},{"text":"وقال أبو حنيفة: إذا أحرم بالعمرة، جاز له صوم الثلاثة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\nوالرواية الثانية: أنه يجوز له الصوم إذا تحلل من العمرة.\nوهل يجوز وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: يجوز وهو قول مالك (وإحدى) (١) الروايتين عن أحد.\nولا يفوت عندنا صوم الثلاثة بفوت يوم عرفة، فيصومها في أحد القولين في أيام التشريق، وعلى قوله الجديد: يصومها بعد ذلك.\nوحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال: يجيء فيه قول آخر أنه يسقط بفوات وقته إلى الهدي كما قال الشافعي ﵀ فيه.\n(فإذا) (٢) وجب عليه صوم التمتع بالإِحرام بالحج فمات عقيبه، أنه يسقط عنه إلى غير شيء في أحد القولين.\nوفي القول الثاني: يسقط إلى الهدي إذا مات، وهذا فاسد في البناء.\nوقال أبو حنيفة: يفوته الصوم بخروج يوم عرفة، فيسقط ويستقر عليه الهدي.\nولا يجب عليه بتأخير هذا الصوم أكثر من القضاء عليه.\nوقال أحمد: إن أخره لغير عذر، وجب عليه لذلك دم (مع القضاء) (٣) وكذلك إذا أخر الهدي من سنة إلى سنة لغير عذر، لزمه دم.\n_________\n(١) (وإحدى): في جـ.\n(٢) (فإذا): في جـ، وفي أ: إذا.\n(٣) (مع القضاء): ساقطة من أ.","vol":"3","page":264},{"text":"فإن وجد الهدي في صوم الثلاثة، استحب له الانتقال إِليه، وبه قال مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\nوقال أبو حنيفة: يلزمه الانتقال إليه، وهو اختيار المزني، وكذلك إذا وجده بعد الفراغ من صوم الثلاثة وقبل يوم النحر، (وإن) (١) وجده بعد ما مضت أيام النحر أجزأه الصوم، وإن لم يكن قد تحلل (بمضي زمان التحلل) (٢).\nوإن وجد الهدي بعد الإِحرام بالحج وقبل الشروع في الصوم، فإنه يبني على الأقوال في الكفارة، وهل يعتبر فيها حال الوجوب أو حال الأداء؟ وأما صوم السبعة، ففي وقته قولان:\nأصحهما: أن وقته إذا رجع إلى أهله، وهو قول سفيان وأحمد (٣).\nوالثاني: نص عليه في \"الإملاء\": أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله، فعلى هذا في وقت جوازه وجهان:\nأحدهما: يجوز إذ أخذ في السير خارجًا من مكة (٤)، فعلى هذا لا يجوز صوم السبعة وهو بمكة وهو قول مالك.\nوالثاني: يجوز إذا فرغ من الحج سواء كان مقيمًا، أو أخذ في السير، وهو قول أبي حنيفة والحسن، فعلى القول الثاني في الأفضل قولان:\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فأن.\n(٢) (بمضي زمان التحلل): ساقطة من أ.\n(٣) لما روى جابر أن النبي -ﷺ- قال: \"من كان معه هدي فليهد، ومن لم يكن يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله\" رواه البيهقي ورواه البخاري ومسلم من رواية ابن عمر عن النبي -ﷺ- بهذا اللفظ، وكذلك البيهقي من رواية ابن عمر، \"البيهقي\" ٥/ ٢٣.\n(٤) لقوله تعالى: ﴿وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾.","vol":"3","page":265},{"text":"أحدهما: أن الأفضل تقديمه في أول وقته.\nوالثاني: أن الأفضل تأخيره إلى أن يرجع إلى أهله.\nوالمستحب أن يأتي بصوم الثلاثة متتابعًا، وكذا صوم السبعة.\nوبعض أصحابنا: خرج فيه قولًا آخر من كفارة اليمين، أنه يلزمه التتابع في الصومين، فإن لم يصم الثلاثة حتى رجع إلى أهله، وجب عليه صيام عشرة أيام، وهل يجب التفريق بين صوم الثلاثة والسبعة؟ فيه قولان:\nأحدهما: لا يجب التفريق بينهما، وبه قال أحمد.\nوالثاني: أنه يجب التفريق بينهما، وهو الأظهر، فعلى هذا يجب (عليه) (١) التفريق بينهما بقدر ما كان يجب التفريق بينهما في الأداء، فحصل (من) (٢) ذلك أربعة أقوال.\nأحدها: أنه لا يجب التفريق بين الصومين.\nوالثاني: أنه يفرق بينهما بأربعة أيام.\nوالثالث: يفرق بينهما بقدر مسافة الطريق ما بين مكة وبلده.\nوالرابع: يفرق بينهما بقدر المسافة، وزيادة أربعة أيام.\n(وإن) (٣) مات قبل التمكن من الصيام، فقد قال الشافعي ﵀: لو أحرم بالحج، وجب عليه الهدي، فإن لم يجد فعليه الصيام، فإن مات من ساعته، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يهدى عنه، أي يطعم عنه.\n_________\n(١) (عليه): في ب.\n(٢) (من): وفي أ: عليه من.\n(٣) (وإن): في ب، وفي أ، جـ: فإن.","vol":"3","page":266},{"text":"والثاني: وهو الصحيح، أنه لا هدي ولا (إطعام) (١)، فإن (وجب) (٢) عليه أمداد من الطعام بدلًا عن الصيام، فإلى من يصرفها؟ فيه وجهان.\nأحدهما: إلى مساكين الحرم.\nوالثاني: أن يفرقها حيث شاء.\nفإن فرغ المتمتع من أفعال العمرة، تحلل من العمرة، ساق الهدي، أو لم يسق، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: إن كان قد ساق الهدي (لم يجز له) (٣) أن يتحلل إلى يوم النحر فيبقى على إحرامه، فيحرم بالحج عليها، فيصير قارنًا ويتحلل منهما.\nفإذا تحلل المتمتع من عمرته، فإنه يستحب له أن يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، فيحرم بعد الزوال متوجهًا إلى منى.\nوحكي في التعليق عن مالك أنه قال: يستحب أن يحرم من أول ذي الحجة عند رؤية هلاله.\nولا يكره (للمكي) (٤) ومن كان من حاضري المسجد الحرام، القران، والتمتع، غير أنه لا يجب عليه دم، وبه قال مالك، واختلف أصحاب مالك في إحرام القارن.\n_________\n(١) (إطعام): في ب، جـ، وفي أ: ولا طعام.\n(٢) (وجب): في ب، جـ، وفي أ: وجد.\n(٣) (لم يجز له): في أ، ب، وفي جـ: لم يجزى له.\n(٤) (للمكي): في ب، جـ، وفي أ: لمكي.","vol":"3","page":267},{"text":"فمنهم من قال: يحرم من مكة.\nومنهم من قال: من أدنى الحل.\nوعندنا: يحرم من مكة.\nقال عبد الملك بن الماجشون: يجب على المكي في القران، والتمتع، دم.\nوقال أبو حنيفة: لا يصح منهم قران، ولا تمتع، وإذا أحرم بهما (ارتفضت) (١) عمرته.\nوإن أحرم بالحج (بعدما) (٢) فعل شوطًا من طواف العمرة، (ارتفض) (٣) حجه في قول أبي حنيفة، (وارتفضت) (٤) عمرته في قول أبي يوسف ومحمد، فإن أحرم بعد (ما مضى) (٥) أكثر الطواف، مضى فيهما، ووجب عليه دم جبران.\nولا يجوز فسخ الحج إلى العمرة.\nوقال أحمد: يجوز ذلك إذا لم يسق الهدي.\n_________\n(١) (ارتفضت): في أ، ب، وفي جـ: انتفضت.\n(٢) (بعدما): غير واضحة في أ.\n(٣) (ارتفض): في ب، وفي جـ: انتقض، وفي أ: نقص.\n(٤) (وارتفضت): وفي جـ: وانتقصت.\n(٥) (ما مضى): في جـ، وفي أ: مضي.","vol":"3","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-170>باب المواقيت </span>(١)\nميقات أهل المدينة ذو الحليفة (٢)، وميقات أهل الشام الجحفة (٣)،\n_________\n(١) الأحاديث الواردة في الميقات:\nأ - عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ١٣٠.\nقال ابن عمر ﵄: وبلغني أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"يهل أهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة\"، \"فتح الباري\" ٤/ ١٣٠.\nب - عن ابن عمر قال: \"لما فتح المصران أتوا عمر ﵁ فقالوا: إن رسول اللَّه -ﷺ- حد لأهل نجد قرنًا، وإنا إذا أردنا أن نأتي قرنًا، شق علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، قال: فحد لهم ذات عرق\" البخاري في صحيحه، \"فتح الباري\" ٤/ ١٣٢.\n(٢) ذو الحليفة: موضع معروف بقرب المدينة، وبينه وبينها نحو ستة أميال، وبينه وبين مكة نحو عشر مراحل، فهو أبعد المواقيت من مكة.\n(٣) الجحفة: ويقال لها مهيعة -قرية كبيرة بين مكة والمدينة على نحو ثلاث مراحل =","vol":"3","page":269},{"text":"وميقات أهل نجد قرن (١)، وميقات أهل اليمن يلملم (٢)، وميقات أهل العراق ذات عرق (٣).\nقال الشافعي ﵀: (وهو) (٤) غير منصوص عليه.\nومن أصحابنا من قال: (بل) (٥) هو منصوص عليه ومذهبه ما ثبت به السنة.\nومن كان داره فوق الميقات، فإن شاء أحرم من الميقات، وإن شاء أحرم من داره (٦)، وفي الأفضل قولان:\nأحدهما: أن الأفضل أن يحرم من الميقات، وهو قول مالك، وأحمد.\nوالثاني: أن الأفضل أن يحرم من داره، وهو قول أبي حنيفة.\nوحكى القاضي حسين طريقة أخرى: أن الإِحرام من داره قبل الميقات أفضل، قولًا واحدًا.\nوهذا خلاف نص الشافعي ﵀ على القولين.\n_________\n= من مكة، سميت جحفة، لأن السيل جحفها في الزمن الماضي، وهي قريبة من رابغ بين بدر وخليص، \"المصباح المنير\" ١/ ١٤٤.\n(١) قرن: جبل بينه وبين مكة مرحلتان، ويقال له: قرن المبارك.\n(٢) (يلملم): هو على مرحلتين من مكة.\n(٣) ذات عرق: بكسر العين، هي قرية على مرحلتين من مكة، وقد خربت.\n(٤) (وهو): ساقطة من جـ.\n(٥) (بل): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٦) لما روي عن عمر وعلي ﵄ أنهما قالا: \"اتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك\".","vol":"3","page":270},{"text":"ومن كان من أهل مكة، فميقاته مكة، فإن خرج من مكة وأحرم من الحرم ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يلزم دم.\nومن كان من أهله بين جادتين لميقاتين، ولم يكن (إلى أحدهما) (١) أقرب، كبني حرب، بين جادة ذي الحليفة، وجادة الجحفة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنهم يحرمون من مكانهم.\nوالثاني: أنهم بالخيار بين الإِحرام من مكانهم، وبين الإِحرام من جادة الجحفة.\nومن بلغ الميقات مريدًا النسك، لم يجز أن يجاوزه (٢) غير محرم، ويحكى عن الحسن البصري، والنخعي أنهما قالا: الإِحرام من الميقات غير واجب.\nفإن جاوز الميقات، وأحرم دونه، انعقد إحرامه، ووجب عليه دم.\nوحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: لا ينعقد إحرامه.\nفإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، فقد ذكر القاضي أبو الطيب في سقوط الدم قولين، والشيخ أبو حامد حكى وجهين:\nأحدهما: أنه يسقط عنه الدم، وهو قول أبي يوسف ومحمد.\nوالقول الثاني: أنه لا يسقط بالعود بحال، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر.\n_________\n(١) (إلى أحدهما): في ب، حـ، وفي أ: لأحدهما.\n(٢) انقطع الكلام في ب من ١٠٤ ورقة ب إلى ٢٣٤ ورقة أ.","vol":"3","page":271},{"text":"وحكى القاضي حسين ﵀: أنه إذا عاد بعد طواف (القدوم) (١) في سقوط الدم وجهين:\nأحدهما: أنه يسقط، لأنه ليس بفرض.\nوقيل: (إذا) (٢) عاد إلى الميقات محرمًا، سقط الدم.\nوقال أبو حنيفة: إن عاد إلى الميقات، ولبّى، سقط عنه (الدم) (٣) وإن لم يلبّ، لم يسقط.\nفإن جاوز الميقات غير مريد النسك لحاجة دون الحرم، ثم بد له أن يحرم أحرم من موضعه، ولا شيء عليه.\nوقال أحمد: يلزمه العود إلى ميقات بلده والإِحرام منه، فإن لم يفعل وجب عليه دم.\nفإن مر بالميقات غير مريد لنسك، وأراد دخول (الحرم) (٤) لحاجة من تجارة (أو زيارة) (٥)، لم يجز له الدخول من غير إحرام في أصح القولين.\nوالثاني: (أن) (٦) الإِحرام مستحب.\nفإن دخل مكة غير محرم، لم يلزمه القضاء على القولين.\nوقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء إلا أن يكون مكيًا.\n_________\n(١) (القدوم): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) (إذا): في جـ، وفي أ، ب: أن.\n(٣) (الدم): في جـ، وساقطة من أ، ب.\n(٤) (الحرم): في أ، ب، وفي جـ: الحرام.\n(٥) (أو زيارة): غير واضحة في أ.\n(٦) (أن): في ب، جـ، وساقطة من أ.","vol":"3","page":272},{"text":"فإن أحرم المعتمر من مكة، (فطاف) (١)، وسعى، ولم يخرج إلى الحل، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يعتد بطوافه، وسعيه عن العمرة، وهو قول مالك.\nوالثاني: وهو الأقيس أنه يعتد به وعليه دم، (فعلى) (٢) هذا إذا وطىء بعد ما حلق (فلا) (٣) شيء عليه، وعلى القول الأول: قد وطىء معتقدًا أنه قد حل، فيكون بمنزلة من وطىء ناسيًا، وفي بطلان إحرامه قولان:\nفإن مر كافر بالميقات مريدًا الحج، فأسلم دونه وأحرم ولم يعد إلى الميقات لزمه دم.\nوقال المزني ﵀: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة.\nوعن أحمد روايتان:\nفإن مر صبي بالميقات محرمًا، أو عبد وهو محرم، ثم بلغ الصبي، أو أعتق العبد مع بقاء وقت الوقوف بعد الوقوف، وقلنا: لا يجزئه عن حجة الإِسلام، فلا شيء عليه، وإن قلنا: يجزئه عن حجة الإِسلام، فهل يلزمهما دم؟ فيه طريقان:\nقال أبو سعيد الإِصطخري، وأبو الطيب بن سلمة: لا يجب (عليه) (٤) دم قولًا واحدًا.\nوقال أبو إسحاق المروزي وغيره من أصحابنا: فيه قولان:\nأظهرهما: أنه لا يلزمه.\n_________\n(١) (فطاف): في جـ، وفي أ، ب: وطاف.\n(٢) (فعلى): في ب، جـ، وفي أ: يعني.\n(٣) (فلا): في جـ، وفي أ، ب: لا.\n(٤) (عليه): في ب، جـ، وفي أ: فيه.","vol":"3","page":273},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-171>باب الإِحرام وما يحرم فيه</span>\nيستحب أن يتطيب في بدنه (١) لإِحرامه، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف وأحمد.\nوقال مالك: لا يجوز أن يتطيب للإِحرام بطيب تبقى رائحته، (وإذا) (٢) تطيب به، وجب عليه غسله، وبه قال عطاء، وكان محمد بن الحسن لا يكرهه (ثم كرهه) (٣).\n_________\n(١) لما روت عائشة ﵂ قالت: \"كنت أطيب رسول اللَّه -ﷺ- لإِحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت\" رواه البخاري، ومسلم في صحيحيهما من طرق كثيرة، وهو حديث مشهور مستفيض جدًّا، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ١٤١، ١٤٢، وروى البخاري، ومسلم في صحيحيهما عن عائشة أيضًا من طرق قالت: \"كأنما أنظر إلى وميض الطيب في مفرق رسول اللَّه -ﷺ- وهو محرم\"، \"فتح الباري\" ٤/ ١٤١.\n(٢) (وإذا): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.\n(٣) (ثم كرهه): ساقطة من ب.","vol":"3","page":274},{"text":"ومن أصحابنا من قال: التطيب للإِحرام مباح (لا) (١) يستحب ولا يكره، حكي ذلك في \"الحاوي\" ويكره أن يطيب ثوبه.\nوقيل: فيه وجه آخر، أنه لا يكره.\nوحكى القاضي حسين: فيه (قولين) (٢).\nأحدهما: (أنه) (٣) يستحب كما يستحب في (البدن) (٤).\nمنصوص الشافعي ﵀ في عامة كتبه: أن حكم المرأة في (استحباب) (٥) التطيب للإِحرام، حكم الرجل.\nومن أصحابنا من قال: لا يجوز لها أن تتطيب للإِحرام بطيب تبقى عينه.\nوحكى الداركي (٦): أن الشافعي ﵀ قال في بعض كتبه، إنه لا يستحب للمرأة أن تتطيب للإِحرام، فإن فعلت ذلك، كان جائزًا كحضور الجماعة، والأول أصح.\nفإن تطيب قبل إحرامه ثم عرق فسال الطيب عن موضع إلى موضع، فلا فدية عليه على المذهب.\nوقيل: يجب فيه الفدية، وليس بصحيح.\n_________\n(١) (لا): في ب، جـ، وفي أ: ولا.\n(٢) (قولين): في ب، جـ، وفي أ: قولان.\n(٣) (أنه): ساقطة من أ.\n(٤) (البدن): في ب، جـ، وفي أ: الثوب.\n(٥) (استحباب): ساقطة من ب.\n(٦) (الداركي): وفي أ: الدراكي وهو خطأ.","vol":"3","page":275},{"text":"وإذا أراد الإِحرام، استحب أن يصلي ركعتين ثم يحرم (١) وفي الأفضل قولان:\nأحدهما: أنه يحرم عقيب الركعتين، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (٢)، ومالك، فإن كان في وقت نهي، لم يجز أن يصلي ركعتين، ويحرم من غير صلاة، ذكره القاضي حسين، وفيه نظر، لأنها صلاة لها سبب.\nوقال في \"الأم\": يحرم إذا (انبعثت) (٣) راحلته إن كان راكبًا، وإذا ابتدأ بالسير إذا كان راجلًا (٤)، ولا ينعقد الإِحرام إلَّا بالنية (٥)، فإن لبّى ولم ينوِ، لم يجزه، وبه قال أحمد ومالك.\nوحكي عن داود أنه قال: ينعقد إحرامه بمجرد التلبية.\n(وقال) (٦) أبو عبد اللَّه الزبيري: لا ينعقد إحرامه إلا بالتلبية والنية.\n_________\n(١) لما روى ابن عباس وجابر ﵃: \"أن النبي -ﷺ- صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم\" رواه مسلم في صحيحه في جملة حديث جابر الطويل في صفة حج النبي -ﷺ-، \"مسلم\" ٨/ ١٧٢.\n(٢) لما روى ابن عباس: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أهل في دبر الصلاة\" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم، قال البيهقي: هو ضعيف الإِسناد، لأن في إسناده خصيب الجزري، \"البيهقي\" ٥/ ٣٧.\n(٣) (انبعثت): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٤) لما روى جابر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج\" رواه مسلم في صحيحه بمعناه، ٨: ١٦٦.\n(٥) لقوله -ﷺ-: \"إنما الأعمال بالنيات\" رواه البخاري، ومسلم من رواية عمر بن الخطاب، مر سابقًا.\n(٦) (وقال): في جـ: وفي أ، ب: فقال.","vol":"3","page":276},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلَّا بالنية والتلبية، أو سوق الهدي مع النية.\nوله أن يعين ما يحرم به من حج، أو عمرة، وله أن يحرم إحرامًا مبهمًا (١) وفي الأفضل قولان:\nأحدهما: أن التعيين أفضل.\nوالثاني: أن الإِبهام أفضل، فإذا عيّن، فالأفضل أن يذكر ما أحرم به في تلبيته على المنصوص (٢)، وبه قال أحمد.\nوقيل: الأفضل أن ينطق به (٣).\nوحكى القاضي أبو الطيب في ذلك: قولين.\nقال الشافعي ﵀: فإن لبى ولم يرد حجًا، ولا عمرة فليس بشيء.\nفمن أصحابنا من قال: صورة المسألة: أن ينوي الإحرام، ولم ينو حجًا ولا عمرة، فإنه ينعقد الإِحرام مطلقًا، فيصرفه إلى ما شاء، ونسب المزني إلى الخطأ.\n_________\n(١) لما روى أبو موسى قال: \"قدمت على رسول اللَّه -ﷺ- فقال: كيف أهللت قال: قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي -ﷺ- فقال: \"أحسنت\" رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.\n(٢) لما روى نافع قال: \"سئل ابن عمر: أيسمى أحدنا حجًا أو عمرة؟ فقال أتنبئون اللَّه بما في قلوبكم، إنما هي نية أحدكم\" هذا أثر صحيح عن ابن عمر، رواه البيهقي بإسناد صحيح.\n(٣) لما روى أنس قال: \"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لبيك بحجة وعمرة\"، صحيح، مر سابقًا.","vol":"3","page":277},{"text":"ومنهم من قال: صورتها، أن يلبي ولا ينوي إحرامًا، ولا حجة ولا عمرة، فلا يكون (شيئًا) (١) فما نقله المزني صحيح.\nفإن أحرم بحجتين، أو عمرتين، لم ينعقد إحرامه بهما، وينعقد بإحداهما (٢).\nوقال أبو حنيفة: ينعقد بهما، ثم ترتفض إحداهما بالمضي (فيهما) (٣)، فيجب (قضاؤها) (٤).\nفإن أحرم بنسك معين ثم نسيه قبل أن يأتي بنسك، ففيه قولان:\nقال في \"الأم\": يلزمه أن يقرن، وبه قال أبو يوسف.\nوقال في القديم: يتحرى في ذلك.\nوقال أحمد: يجعل ذلك عمره بناء على أصله في جواز فسخ الحج إلى العمرة.\n- فإذا قلنا: يقرن فنوى القران، أجزأه في الحج، وهل يجزئه عن العمرة؟\n- إن قلنا: يجوز (إدخال) (٥) العمرة على الحج أجزأته.\n- وإن قلنا: لا يجوز، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (شيئًا): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٢) لأنه يمكنه المضي في إحداهما، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٢٣٥.\n(٣) (فيهما): في أ، وفي ب، جـ: فيها.\n(٤) (قضاؤها): في ب، جـ، وفي أ: قضاؤه.\n(٥) (إدخال): وفي أ: أدخل.","vol":"3","page":278},{"text":"أحدهما: لا يجزئه، وهو المذهب، فعلى هذا في وجوب الدم وجهان (١).\nوالثاني: يجزئه، فيلزمه دم.\nوإن نسي بعد طواف القدوم، وقبل الوقوف.\n- فإن قلنا: إن (إدخال) (٢) العمرة على الحج لا يجوز، لم يصح له الحج، ولا العمرة (٣).\n- وإن قلنا: أنه يجوز إدخال العمرة على الحج، لم يصح له الحج، فيحلق ثم يحرم بالحج ويجزئه، ويجب عليه دم واحد (٤).\nومن أصحابنا من قال: يجب عليه دمان احتياطًا، (فإن) (٥) عرض له الشك قبل طواف القدوم، وبعد الوقوف مع كونه في الموقف، فنوى القران، أجزأه الحج.\nوأما العمرة: فإن قلنا: يجوز إدخالها على الحج ما لم يقف بعرفة، لم يجزئه.\n_________\n(١) أحدهما: لا دم عليه وهو المذهب، لأنا لم نحكم له بالقران، فلا يلزمه دم.\nالثاني: يلزمه دم لجواز أن يكون قارنًا، فوجب عليه الدم احتياطًا، \"المهذب\" ١/ ٢١٢.\n(٢) (إدخال): في جـ، وفي أ: أدخل.\n(٣) لأنه يحتمل أنه كان معتمرًا، فلا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الطواف، فلم يسقط فرض الحج مع الشك، ولا تصح العمرة، لأنه يحتمل أن لا يكون أحرم بها، أو أحرم بها على حج فلا يصح، \"المهذب\" ١/ ٢١٣.\n(٤) لجواز أن يكون أحرم بالعمرة وطاف لها، فلا يجوز أن يدخل الحج عليها، وتصح له العمرة، لأنه أدخلها على الحج قبل الوقوف، \"المهذب\" ١/ ٢١٣.\n(٥) (فإن): في ب.","vol":"3","page":279},{"text":"- وإن قلنا: يجوز ما لم يشرع في رمي جمرة العقبة أجزأته.\nفإن قال: إحرام كإحرام زيد، ونوى ذلك فإنه يصح، فإن بان له: أن زيدًا أحرم إحرامًا مطلقًا، فإنه ينعقد (له) (١) إحرام مطلق، وهل يلزمه أن يصرفه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه.\nوالثاني: لا يلزمه.\nفإن قال زيد: (قد) (٢) أحرمت بالحج فكذبه، ووقع في نفسه خلاف قوله، فهل يعمل بما قاله، أو بما وقع في نفسه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه العمل بما قاله.\nوالثاني: أنه يعمل بما وقع في نفسه.\nفإن قال زيد: أحرمت بعمرة، ثم بان بعد ذلك أنه كان قد أحرم بالحج، فإنا نتبين أن إحرامه انعقد بالحج، فإن كان وقت الحج (قد) (٣) فات تحلل من إحرامه للفوات، وذبح شاة، وهل تجب الشاة في ماله أو في مال زيد؟ فيه وجهان:\nأحدهما: في مال زيد.\nوالثاني: في ماله.\nفإن بان أن إحرام زيد كان فاسدًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن إحرامه لا ينعقد.\n_________\n(١) (له): ساقطة من أ.\n(٢) (قد): ساقطة من أ.\n(٣) (قد): ساقطة من أ.","vol":"3","page":280},{"text":"والثاني: أنه ينعقد مطلقًا.\nقال القاضي أبو الطيب: ونظير هذه المسألة، إذا نذر صلاة فاسدة، فمن أصحابنا من قال: لا ينعقد نذره، ومنهم من قال: ينعقد بصلاة صحيحة.\nفإن قال: إذا طلعت الشمس فأنا محرم، ففيه وجهان:\nأحدهما: ينعقد.\nوالثاني: لا ينعقد.\nويكثر من التلبية عند اجتماع الرفاق وفي مسجد مكة، ومنى (١)، وعرفات، وفيما عداها من المساجد قولان:\nوقال في الجديد: يستحب في جميع المساجد.\nوقال في القديم: لا يستحب فيما سوى المساجد الثلاثة، وهو قول مالك.\nوفي التلبية في حال الطواف قولان:\nأحدهما: يلبي:\nوالثاني: لا يلبي، ولا يزيد على تلبية رسول اللَّه -ﷺ- (٢)، وبه قال\n_________\n(١) لما روى جابر ﵁ قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يلبي إذا رأى ركبًا أو صعد أكمة أو هبط واديًا، وفي أدبار المكتوبة وآخر الليل\" ولأن في هذه المواضع ترتفع الأصوات ويكثر الضجيج، وقد قال النبي -ﷺ-: \"أفضل الحج: العج والثج\" أنظر \"البيهقي\" ٥/ ٤٣.\n(٢) وهي ما روى ابن عمر ﵄: أن تلبية رسول اللَّه -ﷺ-: \"لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك\" رواه البخاري ومسلم، أنظر صحيح البخاري ١: ٢٦٩.","vol":"3","page":281},{"text":"أحمد، فإن زاد جاز (١).\nقال أصحاب أبي حنيفة: إن زاد فمستحب ويقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة.\nوقال مالك: يقطعها بعد الزوال من يوم عرفة.\n_________\n(١) وكان عبد اللَّه بن عمر يزيد فيها \"لبيك وسعديك والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل\" رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، صحيح البخاري ١: ٢٦٩.","vol":"3","page":282},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>فصل</span>\nإذا أحرم، حرم عليه حلق رأسه وسائر بدنه إلا من حاجة، وتجب به الفدية (١).\nوقال داود: لا تجب الفدية (عليه) (٢) بحلق شعر البدن، وهو قول مالك في إحدى الروايتين، ويحرم عليه ستر رأسه (٣)، ويجوز له أن يستظل بما لا يباشر رأسه من محمل أو غيره، وبه قال أبو حنيفة.\n_________\n(١) لقوله تعالى ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ﴾، وقال: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، البقرة: ١٩٦.\nوروى كعب بن عجرة ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لعلك أذاك هو أم رأسك؟ قلت: نعم يا رسول اللَّه. قال: أحلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، وأطعم ستة مساكين، أو نسك شاة\" رواه البخاري، ومسلم، \"أنظر صحيح البخاري ١: ٣١٢\n(٢) (عليه): ساقطة من جـ.\n(٣) لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي -ﷺ- قال: في المحرم الذي خر =","vol":"3","page":283},{"text":"وقال مالك وأحمد: لا يجوز له ذلك إذا كان سائرًا، (وإذا) (١) فعله (وجبت) (٢) عليه الفدية في (إحدى) (٣) الروايتين عن أحمد.\nوحكي عن ابن جريج (٤) أنه قال: سألت عطاء عن المحرم يحمل على رأسه (المكتل) (٥) فقال: لا بأس به.\nوحكى ابن المنذر عن الشافعي ﵀ أنه قال: عليه الفدية.\nقال أصحابنا: لا يعرف هذا للشافعي ﵀.\nذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي ﵀ قد نص عليه في بعض كتبه.\nذكر القاضي حسين: في وضع اليد على الرأس احتمال، وليس بشيء.\n_________\n= من بعيره: \"لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا\" رواه البخاري ومسلم \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٥/ ٥٤. أنظر صحيح مسلم ٨: ٧٦.\n(١) (وإذا): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.\n(٢) (وجبت): في أ، ب، وفي جـ: وجب.\n(٣) (إحدى): في جـ، ب، وفي أ: أحد.\n(٤) ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، قال ابن جريج: ما دون هذا العلم، تدويني أحد، جالست عمرو بن دينار بعد ما فرغت من عطاء سبع سنين، وقال: لم يغلبني على يسار عطاء عشرين سنة أحد، فقيل له: فما منعك عن يمينه قال: كانت قريش تغلبني عليه، \"الشيرازي\" ٧١.\n(٥) (المكتل): غير واضحة في أ، بكسر الميم وفتح المثناة فوق -وهو الزنبيل- ويقال فيه أيضًا الزنبيل بفتح الزاي والقفة والعرق، والعرق بفتح الراء وإسكانها، \"المجموع\" ٧/ ٢٥٦.","vol":"3","page":284},{"text":"ويحرم لبس القميص والدراعة، والسراويل، والقباء (١)، وتجب به الفدية، فإن ألبس القباء كتفيه ولم يدخل يديه في كميه، وجبت عليه الفدية.\nوذكر في \"الحاوي\": أنه إن كان من أقبية خراسان، قصير الذيل، ضيق الأكمام، فعليه الفدية، وإن كان من أقبية العراق، طويل الذيل، واسع الأكمام، فلا فدية عليه، حتى يدخل يديه في كميه، والصحيح (هو) (٢) الأول.\nوقال أبو حنيفة: لا فدية عليه في الجميع حتى يدخل يديه في كميه.\nفإن لم يجد إزارًا، لبس (السراويل) (٣)، ولا فدية (عليه) (٤).\nوقال أبو حنيفة ومالك: تجب عليه الفدية، واختلف أصحابه في جواز لبسه.\n_________\n(١) لما روى ابن عمر ﵄: أن النبي -ﷺ- قال في المحرم: \"لا يلبس القميص ولا السراويل، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا الخف، إلا أن يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس، أو زعفران\" رواه البخاري، ومسلم، وزاد البيهقي وغيره فيه: \"ولا يلبس القباء\" قال البيهقي: هذه الزيادة صحيحة محفوظة، \"السنن الكبرى للبيهقي\" ٥/ ٤٩.\n(٢) (هو): ساقطة من أ.\n(٣) (السراويل): في أ، ب، وفي جـ: سراويل.\n(٤) (عليه): في أ، ب، وفي جـ: فيه، لما روى ابن عباس ﵄ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من لم يجد إزارًا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين\" رواه البخاري ومسلم أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٥/ ٥٠. أنظر صحيح مسلم ٨: ٧٥.","vol":"3","page":285},{"text":"فقال الطحاوي: يحرم عليه لبسه فيفتقه ثم يلبسه.\nوقال أبو بكر الرازي: يجوز لبسه.\nولا يلبس الخفين، فإن لبسهما مع وجود النعلين، وجب عليه الفدية، فإن لم يجد نعلين، جاز له لبس الخفين بعد أن يقطعهما أسفل من الكعبين، (فإن) (١) لبس الخف مقطوعًا من أسفل الكعب مع وجود النعل، لم يجز على المنصوص ووجبت عليه الفدية.\nوقيل: يجوز له ذلك، (ولا فدية) (٢)، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة، وحكي عن أبي حنيفة نحو المنصوص.\nوقال أحمد: إذا لم يجد النعلين، يجوز أن يلبس الخفين من غير قطع، وروي ذلك عن عطاء. (فإن) (٣) خضب رأسه بالحناء، أو طينه بالطين، وجب عليه الفدية، ذكره القاضي أبو الطيب ﵀.\nفمن أصحابنا من قال: صورته أن يخضبه ويغلفه بالمخيط.\nوقيل: لا يعتبر ذلك، ويكفي أن يطلي عليه الطين، ونظيره العريان إذا طلى عورته بطين وصلى، (وقيل) (٤): فيه وجهان:\nويحرم على المرأة ستر وجهها، ولا يحرم على الرجل (٥).\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وأن.\n(٢) (ولا فدية): في ب، جـ، وفي أ: فلا فدية.\n(٣) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وأن.\n(٤) (وقيل): ساقطة من أ، ب، جـ.\n(٥) لما روى ابن عمر ﵄: \"أن النبي -ﷺ- نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسه الورس، والزعفران من الثياب، وليلبسن بعد ذلك ما =","vol":"3","page":286},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك: يحرم على الرجل أيضًا ستر وجهه.\nولا يجوز للرجل لبس القفازين، وهل يجوز للمرأة؟ فيه قولان:\nويستحب للمرأة أن تختضب للإِحرام بالحناء، ويكره لها ذلك بعد الإِحرام، فإن اختضبت ولفت على يديها خرقًا.\nقال في \"الأم\": رأيت أن تفتدي.\nوقال في \"الإِملاء\": لا يتبين في أن عليها الفدية.\nحكى القاضي أبو الطيب ﵀ عن ابن المرزبان، والشيخ أبي حامد أنهما قالا: إن لم تلف الخرق عليها، فلا فدية، وإن لفت الخرق عليها، ففي الفدية قولان:\nوقال القاضي أبو الطيب ﵀: لا فدية قولًا واحدًا، وعلى هذا حكم الرجل إذا لف على رجله خرقًا. فإن لم يجد إزارًا وبذل له ولده إزارًا، ففيه وجهان، كما لو بذل له نفقة طريق الحج.\n_________\n= أحببن من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حرير أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف\" رواه أبو داود بإسناد حسن، \"سنن أبي داود\" ١/ ٤٢٤.","vol":"3","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-173>فصل</span>\nويحرم عليه استعمال الطيب في ثيابه (١)، ويجب عليه الفدية (به) (٢)، ولا يلبس ثوبًا مبخرًا بالطيب، ولا مصبوغًا بالطيب وتجب به الفدية، ويحرم عليه استعمال الطيب في بدنه.\nوقال أبو حنيفة: يجوز للمحرم أن يتبخر بالعود، والند، ولا يجوز أن يجعل الكافور، والمسك، والزعفران على بدنه، ويجوز أن يجعله على ظاهر ثوبه، وإن جعله على باطن ثوبه وكان لا ينفض، فلا شيء عليه، وإن كان ينفض فعليه الفدية.\nفإن كان الطيب في طعام، فظهر عليه طعمه، أو رائحته، حرم عليه أكله، وإن ظهر لونه، فصبغ اللسان من غير طعم ولا رائحة.\n_________\n(١) وبدنه، لحديث ابن عمر ﵄: أن النبي -ﷺ- قال: \"ولا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران\" رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.\n(٢) (به): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"3","page":288},{"text":"فقد قال في \"المختصر الأوسط من الحج\": لا يجوز.\nوقال في \"الأم\": يجوز.\nقال أبو إسحاق: يجوز قولًا واحدًا.\nوقال أبو العباس بن سريج: فيه قولان:\nأصحهما: أنه لا فدية.\nوإن ظهر عليه طعمه من غير لون ولا رائحة.\nفمن أصحابنا من قال: لا فدية عليه.\nومنهم من قال: فيه قولان كالقولين في اللون.\nومنهم من قال: تجب به الفدية قولًا واحدًا وهو الأصح.\nوقال أبو حنيفة: إذا طبخ الطيب في طعام، فلا فدية على المحرم في أكله ولا يحرم وإن ظهرت رائحته، وبه قال مالك، وعنه روايتان فيه إذا جعل الطيب في طعام أو شراب من غير أن تمسه نار.\nإحداهما: عليه الفدية.\nوالثانية: لا فدية عليه.\nوالقاضي أبو الطيب: سوى بين الرائحة والطعم.\nوالقاضي حسين ﵀ قال: يمكن بناء القولين في اللون على القولين في النجاسة في الثوب إذا زالت الرائحة، وبقي اللون، فيه قولان:\nومن أصحابنا: من رتب الرائحة على اللون، إذا قلنا: يلزمه الفدية مع بقاء اللون، فمع بقاء الرائحة (أولى) (١)، (وإن قلنا): لا يفدى مع بقاء اللون، فمع بقاء الرائحة (وجهان) (٢)، وما ذكرناه أصح.\n_________\n(١) (أولى): في ب، جـ، وفي أ: وجهان.\n(٢) (وإن قلنا): (وجهان): ساقطة من أ، موجودة في ب، جـ.","vol":"3","page":289},{"text":"والطيب: ما يتطيب به ويتخذ منه الطيب، كالمسك، والزعفران، والعنبر، والصندل، والورد، والياسمين، والكافور، وفي الريحان الفارسي قولان، وكذلك المرزنجوش (١) واللينوفر (٢)، والنرجس، واللينوفر مع هذا الضرب، وذكره القاضي أبو الطيب مع الأترج والتفاح.\nوأما البنفسج فقد قال الشافعي ﵀، ليس بطيب.\nفمن أصحابنا من قال: هو طيب قولًا واحدًا.\nومنهم من قال: ليس بطيب، قولًا واحدًا.\nومنهم من قال: فيه قولان كالنرجس، ودهن البنفسج مبني على البنفسج.\nوحكي في \"الحاوي\": في دهن الأترج (٣) وجهين.\nوقال أبو حنيفة: لا يحرم على المحرم شيء من الرياحين بحال.\nوالعصفر ليس بطيب.\n(وقال أبو حنيفة) (٤): إن وضعه على بدنه، وجبت عليه الفدية، وإن لبس ثوبًا مصبوغًا به (٥)، وكان (إذا) (٦) عرق فيه ينفض عليه، وجبت عليه الفدية.\n_________\n(١) (المرزنجوش): ميم مفتوحة، ثم راء ساكنة، ثم زاي مفتوحة، ثم نون ساكنة، ثم جيم مضمومة، وهو نوع طيب، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٢٧٧.\n(٢) (اللينوفر): بلامين، له رائحة إذا كان رطبًا.\n(٣) الأترج: فرع طيب.\n(٤) (وقال أبو حنيفة): ساقطة من أ، وموجودة في جـ، ب.\n(٥) (به): ساقطة من جـ.\n(٦) (إذا): في جـ، وفي أ: إذا.","vol":"3","page":290},{"text":"والحناء ليس بطيب.\nوقال أبو حنيفة: هو طيب تجب به الفدية.\nإذا طيب بعض عضو، وجبت عليه الفدية، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: تجب عليه صدقة، (وإن غطى بعض عضو، وجب عليه صدقة) (١) وإن غطى ربع رأسه، وجب عليه فدية كاملة، وإن غطى دون الربع، وجبت عليه صدقة، والصدقة (عنده) (٢) صاع يدفعه إلى مسكين من أي طعام كان إلَّا البر، فإنه يجزىء فيه نصف صاع، وعنه في التمر روايتان:\nإحداهما: صاع.\nوالثانية: نصف صاع.\nوعن أبي يوسف روايتان.\nإحداهما: كقول أبي حنيفة.\nوالثانية: أن الإعتبار أن يلبس أكثر اليوم، أو أكثر الليلة، أو يطيب أكثر العضو، أو يغطي من ربع الرأس أكثره، فإن لبس نصف يوم، أو نصف ليلة، أو طيب نصف عضو، أو غطى نصف ربع رأسه، وجبت عليه صدقة.\nويقال: إن أبا حنيفة كان يذهب قديمًا إلى هذا، ثم رجع عنه.\nوقال محمد بن الحسن: في وجوب كمال الفدية كقول أبي حنيفة.\nوإن لبس أقل من يوم، أو أقل من ليلة، فعليه بقدر ذلك من\n_________\n(١) (وإن غطى. . . . صدقة): ساقطة من جـ.\n(٢) (عنده): في ب، جـ، وفي أ: عنه.","vol":"3","page":291},{"text":"الفدية، وكذلك إذا طيب بعض عضو، أو غطى أقل من ربع الرأس، (لزمه) (١) من الفدية بحسابه ويحرم عليه استعمال الأدهان المطيبة، كدهن الورد، والزنبق، والبان المنشوش، وهو المغلي (بالمسك) (٢)، وتجب به الفدية.\nوأما غير المطيب كالشيرج، والزيت، وألبان غير المنشوش، فإنه يجوز استعماله في غير الرأس واللحية.\nوقال أبو حنيفة: جميع ذلك طيب يحرم استعماله في جميع البدن.\nوقال الحسن بن صالح: يجوز استعمال الشيرج في رأسه ولحيته أيضًا.\nوقال مالك: لا يدهن (به) (٣) أعضاءه الظاهرة كاليدين والرجلين والوجه، ويدهن أعضاءه الباطنة.\n(وحكى) (٤) الشيخ أبو حامد: في كراهة الجلوس عند العطارين، وموضع فيه بخور وجهين.\n_________\n(١) (لزمه): في أ، جـ، وفي ب: يلزمه.\n(٢) (بالمسك): في أ، ب، وفي جـ: بالسكر.\n(٣) (به): ساقطة من جـ.\n(٤) (وحكى): في جـ، وفي أ، ب: حكى.","vol":"3","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-174>فصل</span>\nويحرم عليه أن يتزوج (أو يزوج) (١) غيره بالولاية الخاصة، ولا يوكل في النكاح، فإن فعل لم ينعقد النكاح، وبه قال مالك وأحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة والثوري: النكاح صحيح جائز.\nوهل يجوز للإمام والحاكم التزويج بولاية الحكم؟ فيه وجهان.\nوحكي في \"الحاوي\": أن الإمام إذا كان محرمًا، لم يجز أن (يزوج) (٣) (وهل) (٤) يجوز لخلفائه من القضاة المحلين؟ فيه وجهان، والأول: أصح.\n_________\n(١) (أو يزوج): ساقطة من أ.\n(٢) لما روى عثمان ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"لا ينكح المحرم، ولا ينكح ولا يخطب\" رواه مسلم، في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك، أنظر \"السنن الكبرى\" ٥/ ٦٥ ولأنه عبادة تحرم الطيب، فحرمت النكاح كالعدة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٢٨٥.\n(٣) (يزوج): في أ، جـ، وفي ب: يتزوج.\n(٤) (وهل): في ب، جـ، وفي أ: وهو.","vol":"3","page":293},{"text":"(ويجوز أن يشهد في النكاح.\nوقال أبو سعيد الإِسطخري: لا يجوز) (١).\nوتجوز الرجعة في حال الإِحرام.\nوقال أحمد: لا تجوز الرجعة، وإذا رجع، لم يصح، وحكى ذلك عن بعض أصحابنا.\nوإذا تزوجها في حال الإِحرام، فرق بينهما في المكان.\nوحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: بفسخ النكاح مع فساده بطلقة احتياطًا لتحل للأزواج.\nوذكر القاضي أبو الطيب في التعليق: أن ابن القطان حكى عن منصور ابن إسماعيل الفقيه (٢) أنه ذكر في كتاب \"المستعمل\" (٣)، أن المحرم إذا وكل وكيلًا ليزوجه إذا تحلل من إحرامه، صح ذلك.\nولو وكل رجلًا ليزوجه إذا طلق فلان امرأته، لم يصح التوكيل.\nقال ابن القطان: لا فرق بينهما عندي، إما أن يصح في الجميع، أو لا يصح.\n_________\n(١) (ويجوز أن. . . . لا يجوز): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) منصور بن إسماعيل الفقيه: أبو الحسن التميمي الفقيه الشاعر الضرير أحد أئمة المذهب، قال الشيخ أبو إسحاق: أخذ الفقه عن أصحاب الشافعي وأصحاب أصحابه، وله مصنفات في المذهب منها \"الواجب\"، و\"المستعمل\"، و\"المسافر\"، و\"الهداية\"، وغيرها من الكتب، توفي سنة ٣٠٦ هـ، \"السبكي\" ٢/ ٣١٧.\n(٣) \"المستعمل\": كتاب للشيخ منصور بن إسماعيل الفقيه.","vol":"3","page":294},{"text":"(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): وعندي: أن (تصحيح) (٢) الوكالة ممن لا يملك التصرف بعيد.\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀: أن ابن المرزبان حكى عن أبي الحسين ابن القطان (٣)، أن المحرم إذا أذن لعبده في النكاح، لم يصح إذنه، ولا يصح نكاحه، فقيل له: (فالمحرمة) (٤) إذا كان لها عبد فأذنت له في النكاح فقال: لا يجوز.\nقال ابن المرزبان: وفيها نظر.\n(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٥): وعندي: (أنه) (٦) يجب أن يصح في الجميع، لأن العبد يعقد لنفسه، والمحرم ليس بعاقد، ولا نائب عن العاقد، (فلا) (٧) تعلق له بالنكاح.\n_________\n(١) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): ساقطة من أ.\n(٢) (تصحيح): في ب، جـ، وفي أ: الصحيح.\n(٣) ابن القطان: هو أبو الحسين أحمد بن محمد المعروف بابن القطان البغدادي، وهو آخر من عرفناه من أصحاب أبي العباس ابن سريج، وقد درس ببغداد، وعنه أخذ العلماء، ومات سنة ٣٥٩ هـ، \"الشيرازي\": ١١٣، \"تاريخ بغداد\" ٤/ ٣٦٥.\n(٤) (فالمحرمة): ب، جـ، وفي أ: والمحرمة.\n(٥) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر وفي جـ: قلت عندي أنه يجب.\n(٦) (أنه): في ب، وساقطة من أ.\n(٧) (فلا): في أ، جـ، وفي ب: ولا تعلق.","vol":"3","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-175>فصل</span>\nإذا خلّص المحرم صيدًا من فم سبع، فداواه فمات في يده، لم يضمنه (١).\nقال الشافعي ﵀: ولو قيل يضمن، لأنه (تلف) (٢) في يده، كان مذهبًا.\nويجب عليه الجزاء بقتل الصيد عمدًا وخطأ (٣)، والقيمة للآدمي إن كان مملوكًا.\n_________\n(١) (المحرم): يحرم عليه الصيد المأكول من الوحش والطير، فلا يجوز له أخذه لقوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ المائدة: ٩٥.\n(٢) (تلف) في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٢٩٥، وفي أ: تتلف.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ المائدة: ٩٤.","vol":"3","page":296},{"text":"وقال المزني: لا يجب (عليه) (١) الجزاء بقتل الصيد المملوك، وهو قول مالك، وأحمد.\nوقال داود: (يجب) (٢) الجزاء بقتله خطأ، (ولا يجب) (٣) بقتله عمدًا.\nويحرم عليه أن يعين على قتله، فإن أعان على قتله بدلالة، أو إشارة إليه، وقتله المدلول، لم يجب عليه الجزاء، وبه قال مالك.\nوقال عطاء: يجب الجزاء على الدال والمدلول نصفين.\nوقال أبو حنيفة والثوري: يجب على كل واحد منهما جزاء كامل، حتى قال أبو حنيفة: لو دل جماعة من المجرمين، محرمًا، أو حلالًا على قتل صيد فقتله، وجب على كل واحد منهم جزاء كامل. ويحرم على المحرم أكل ما صيد له (٤)، وأكل ما أعان على قتله بدلالة، أو إشارة إليه (٥)، فإن أكل منه، فهل يجب عليه الجزاء؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (عليه): في ب، وساقطة من أ.\n(٢) (يجب): في ب، وفي أ، جـ: لا يجب.\n(٣) (ولا يجب): في ب، جـ، وفي أ: ويجب.\n(٤) لما روى جابر ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"الصيد حلال لكم ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم\" رواه أبو داود والترمذي، والنسائي، أنظر \"الترمذي\" ٣/ ١٩٥.\n(٥) لما روى عبد اللَّه بن أبي قتادة قال: \"كان أبو قتادة في قوم محرمين وهو حلال، فأبصر حمار وحش فاختلس من بعضهم سوطًا فضربه به حتى صرعه، ثم ذبحه وأكله هو وأصحابه، فسألوا رسول اللَّه -ﷺ-: فقال: هل أشار إليه أحد منكم؟ قالوا: لا، قال: فلم ير بأكله بأسًا\" رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٤/ ٣٩٩. وأنظر صحيح البخاري ١: ٣١٣.","vol":"3","page":297},{"text":"أحدهما: لا يحرم عليه أكل ما دل عليه قتله دلالة ظاهرة، ولا ما صيد له فإن ضمن صيدًا بالقتل ثم أكله، لم يجب عليه بأكله جزاء آخر، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: يجب عليه بأكله جزاء آخر (١).\nفإن ذبح صيدًا، حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان:\nقال في الجديد: يحرم (٢).\nوقال في القديم: لا يحرم (٣).\nفإن مات من يرثه، وله صيد، فهل يرثه؟ فيه وجهان.\nفإن أحرم وفي ملكه صيد، فهل يزول ملكه عنه؟ فيه قولان.\nأصحهما: أنه يزول ملكه عنه، ويجب عليه إرساله، فإن لم يرسله حتى تحلل، ففيه وجهان:\nأحدهما: يعود إلى ملكه، (وإن) (٤) قلنا: لا يزول ملكه عنه، فله أن يبيعه (وليس) (٥) له أن يذبحه.\nفإن اشترى رجل من رجل صيدًا، فوجد المشتري به عيبًا، والبائع محرم.\n_________\n(١) لأنه فعل محرم بحكم الإِحرام، والثاني: لا يجب لأنه ليس بنام ولا سيؤول إلى النماء، فلا يضمن بالجزاء كالشجر اليابس والبيض المذر.\n(٢) لأن ما حرم على الذابح أكله، حرم على غيره كذبيحة المجوسي.\n(٣) لأن ما حل بذكاته غير الصيد، حل بذكاته الصيد كالحلال، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٣٠٨.\n(٤) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.\n(٥) (وليس): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"3","page":298},{"text":"(فإن قلنا) (١): إنه يملك الصيد بالإِرث رده عليه.\nوإن قلنا: لا يرثه، فيحتمل أن يقال: يجوز رده، ويحتمل أن يقال: يؤخذ منه (بالثمن) (٢) ويوقف الصيد إلى أن يتحلل فيأخذه، (وإن) (٣) كان الصيد غير مأكول، ولا متولد من مأكول، لم يحرم قتله بالإِحرام.\nوقال أبو حنيفة: يحرم قتل كل وحشي بالإِحرام، ويجب الجزاء بقتله إلّا الذئب.\nوقال مالك: السباع المبتدئة بالضرر من الوحش، والطير كالذئب، والفهد والغراب والحدأة، لا جزاء فيه، فخالفنا فيما لا يؤكل (مما) (٤) لا يؤذي من الصيود. وما يحرم عليه من الصيد، يحرم عليه بيضه، وإذا كسره، ضمنه بقيمته.\nوقال المزني: لا جزاء عليه (فيه) (٥).\nوقال مالك: يجب في بيض النعامة عشر قيمتها، وروي عنه، عشر قيمة بدنه، فإن كسر بيض الصيد، حرم عليه أكله، لا يختلف المذهب فيه، وهل يحرم على غيره؟\nمن أصحابنا من قال: هو كالصيد إذا ذبحه المحرم، وكذا قال هذا\n_________\n(١) (فإن قلنا): وفي جـ: وإن قلنا.\n(٢) (بالثمن): في ب، وفي أ، جـ: الثمن.\n(٣) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٤) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما.\n(٥) (فيه): ساقطة من أ.","vol":"3","page":299},{"text":"القائل: إذا قتل المحرم جرادة، حرم عليه أكلها، وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان:\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: هذا عندي فيه نظر، لأن البيض لا روح فيه.\nوالجراد يحل ميتًا، فإن افترش الجراد في طريقه (فقتله) (١)، ففيه قولان:\nأحدهما: لا شيء عليه.\nوالثاني: تجب عليه الكفارة.\nوإن باض الصيد على فراشه، فنقله فلم يحضنه، فقد حكى الشافعي ﵀ عن عطاء، أنه لا يضمنه، قال: ويحتمل أن يضمن فحصل فيه قولان كالجراد.\nوإن لبس أو تطيب، أو دهن رأسه ولحيته ناسيًا لإِحرامه، أو جاهلًا بالتحريم لم تجب عليه الكفارة، وبه قال عطاء والثوري (٢).\nوقال مالك وأبو حنيفة: يجب عليه الكفارة، واختاره المزني.\nفإن لبس المحرم المخيط في وقتنا هذا، أو استعمل الطيب، وادعى الجهل بتحريمه (ففي) (٣) وجوب الفدية وجهان:\n_________\n(١) (فقتله): ساقطة من أ.\n(٢) لما روى أبو يعلي بن أمية ﵁ قال: \"أتى رسول اللَّه -ﷺ- رجل بالجعرانة وعليه جبة، وهو مصفر رأسه ولحيته فقال: يا رسول اللَّه أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى، فقال: اغسل عنك الصفرة، وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعًا في حجك، فاصنع في عمرتك\" صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، \"المجموع\" ٧/ ٣٤٧.\n(٣) (ففي): في أ، ب، وفي جـ: في.","vol":"3","page":300},{"text":"أحدهما: تلزمه الفدية، لأن التحريم قد ظهر واستقر في الشرع.\nوالثاني: يقبل قوله.\n(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (١): وعندي: أن تخريج الوجهين في ذلك فيه نظر، لأنه إن كان الوجهان في قبول دعواه فلا وجه له، (لأن) (٢) الدعوى تعتبر فيما للإِمام فيه مطالبة، والكفارة ها هنا بينه وبين اللَّه تعالى، فلا معنى لذكر قبول الدعوى، وإن كان الوجهان في وجوب الكفارة مع جهله بالتحريم فلا معنى له، لأنه يلزم (أن يبني) (٣) عليه الجاهل بتحريم الكلام في الصلاة.\nفإن لبس قميصًا ناسيًا فذكر، فإنه ينزعه من قبل رأسه.\nوحكي عن بعض التابعين أنه قال: يشق ثوبه شقًا.\n(فإن مس) (٤) طيبًا ظنه يابسًا فبان رطبًا، لزمته الفدية في أصح القولين.\nفإن حلق الشعر، أو قلم الظفر ناسيًا، أو جاهلًا بالتحريم، فالمنصوص أنه تجب عليه الفدية، وفيه قول مخرج، أنه لا تجب عليه الفدية (٥).\n_________\n(١) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر ﵀، وساقطة من جـ.\n(٢) (لأن): غير واضحة في أ.\n(٣) (أن يبني): في جـ، وساقطة من أ، ب.\n(٤) (فإن مس): في ب، جـ، وفي أ: (فأمس).\n(٥) لأنه ترفة وزينة، فاختلف في جزيته، \"المهذب\" ١/ ٢٢٠.","vol":"3","page":301},{"text":"وإن قتل صيدًا ناسيًا، أو جاهلًا بالتحريم، وجب عليه الفدية، وإن جنى وهو محرم، فقتل صيدًا، ففيه قولان:\nأحدهما: يجب عليه الجزاء (١)، ومن أصحابنا من خرج هذين القولين في قتل الصيد ناسيًا، وليس بشيء.\nوإن جامع ناسيًا (أو) (٢) جاهلًا بالتحريم، فلا كفارة عليه في أحد القولين (ولا يفسد) (٣) حجه، وفي القول الثاني: يفسد حجه وتجب عليه الكفارة.\nوإن حلق رأس محرم وهو نائم، أو مكره، وجبت الفدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان:\nأصحهما: على الحالق، وبه قال مالك، وللمحلوق مطالبته بإخراجها.\nوالثاني: يجب على المحلوق، فعلى هذا يأخذها من مال الحالق ويخرجها، فإن أخرجها المحلوق، رجع على الحالق بأقل الأمرين من الشاة، أو ثلاثة آصع، هذه طريقة أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: تجب الفدية على الحالق ابتداء قولًا واحدًا، والقولان فيه إذا غاب الحالق أو أعسر، فهل يلزم المحلوق إخراج الفدية، ثم يرجع على الحالق؟ فيه قولان:\nوقال أبو حنيفة: تجب الفدية على المحلوق، واختلف أصحابه في الرجوع على الحالق.\n_________\n(١) والثاني: لا يجب، لأن المنع من قتل الصيد تعبد، والمجنون ليس من أهل التعبد، فلا يلزمه ضمانه، \"المهذب\" ١/ ٢٢٠.\n(٢) (أو): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٣) (ولا يفسد): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":302},{"text":"فقال أكثرهم: لا يرجع.\nوقال أبو حازم: يرجع.\nوذكر الشيخ أبو حامد: أن القولين مبنيان على أن شعر المحرم على رأسه بمنزلة العارية أو بمنزلة الوديعة، وفيه قولان.\nوقيل: وجهان.\nأصحهما: قال القاضي أبو الطيب ﵀: أنه كالوديعة، فإن قلنا: يجب على الحالق.\nقال أصحابنا: فلا شيء على المحلوق، ولكنه يملك مطالبته بإخراجها.\nقال الشيخ أبو نصر: وليس تحت هذا المعنى.\nفإن كفر المحلوق بالصوم، لم يرجع عليه شيء.\nومن أصحابنا من قال: (يرجع) (١) بثلاثة أمداد.\nذكر في \"الحاوي\": أنا إذا قلنا: يجب على الحالق، كفر بالإِطعام والهدي، وهل يكفر بالصيام؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يكفر به.\nوالثاني: لا يصوم، مخرّج من القول الذي يقول: إنه إذا أعسر تحملها المحلوق، وأما المحلوق إذا أوجبنا الفدية عليه (فمخيّر بين) (٢) الإِطعام والهدي ولا يجزئه الصيام، لأنه يتحمله عن غيره، وهذا بالضدّ مما ذكرناه بناء على طريقة أبي علي بن أبي هريرة، وذكر أيضًا: أن المحلوق إذا كفر بالصوم، لم يرجع بشيء على الحالق في قول أكثر أصحابنا.\n_________\n(١) (يرجع): غير واضحة في أ.\n(٢) (فمخير بين): في ب، وفي أ: فخير من، وفي جـ: فخير بين.","vol":"3","page":303},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يرجع، وبماذا يرجع؟\nقال أبو علي (الطبري) (١) في \"الإِفصاح\": يرجع عليه بثلاثة أمداد من طعام.\nوحكى أبو الحسن (بن) (٢) القطان: أنه يرجع عليه بأقل الأمرين من الدم أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين مدان.\nفإن حلق حلال رأس محرم بإذنه، وجبت الفدية على المحرم دون الحلال.\nوقال أبو حنيفة: تجب على المحرم فدية، وعلى الحلال صدقة.\nويجوز للمحرم حلق شعر الحلال ولا شيء عليه، وبه قال مالك، وأحمد، وكذا تقليم ظفره.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز له فعل ذلك، فإن فعله فعليه صدقة.\nويجوز للمحرم أن يغتسل بالسدّر والخطمي (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك، فإن فعل لزمته الفدية، فإن كان على بدنه وسخ، جاز له إزالته.\nوقال مالك: إذا أزاله (لزمته) (٤) صدقة.\n_________\n(١) (الطبري): ساقطة من جـ.\n(٢) (بن): ساقطة من ب، جـ.\n(٣) لما روى أبو أيوب ﵁ قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- يغتسل وهو محرم\"، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٣٥٧.\n(٤) (لزمته): في أ، جـ، وفي ب: لزمه.","vol":"3","page":304},{"text":"وقال الشافعى ﵀: يكره للمحرم أن يكتحل بالإثمد.\nونقل المزني ﵀: أنه لا بأس به.\nوسئل سعيد بن المسيب: أيكتحل المحرم؟ فقال: لا يكتحل (فإنه زينة) (١).\nويجوز للمحرم أن يفتصد ويحتجم إذا لم يقطع من شعره شيئًا (٢).\nوحكي الأبهري (٣) عن مالك: أنه إذا فعل شيئًا من ذلك، وجبت عليه صدقة.\nويجوز للمحرم أن يتقلد السيف، ويشد على وسطه المنطقة.\nوحكي عن الحسن البصري: أنه كرهه.\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀ عن مالك: أنه لا يجوز له شد المنطقة، وأصحابه حكوا جوازه.\n_________\n(١) (فإنه زينة): غير واضحة في أ.\n(٢) ما لم يقطع سفرًا لما روى ابن عباس ﵄ \"أن رسول اللَّه -ﷺ- احتجم وهو محرم\" رواه البخاري ومسلم، أنظر صحيح البخاري ١: ٣١٦ وأنظر البيهقي ٥: ٦٤ وأنظر صحيح مسلم ٨: ١٢٣.\n(٣) الأبهري: محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن صالح الأبهري، نسبة إلى أبهر قرية قرب زنجان، \"شرح مختصر عبد اللَّه بن عبد الحكم\"، وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد، وتفقه ببغداد على أبي عمر محمد بن يوسف، وبابنه أبي الحسين، وجمع بين القراءات وعلو الإِسناد والفقه الجيد، ولد قبيل ٢٠٩ هـ، \"الشيرازي\" ١٦٧، وأنظر: \"المدارك\" ٤/ ٤٦٦، وعبر الذهبي ٢/ ٣٧١، و\"الديباج المذهب\": ٢٥٥.","vol":"3","page":305},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-176>باب ما يجب بمحظورات الإِحرام من كفارة وغيرها</span>\nإذا حلق المحرم رأسه، فكفارته ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصع، أو صيام ثلاثة أيام، وهي على التخيير (١).\nوقال أبو حنيفة: إذا حلق من غير عذر، وجب عليه الدم من غير تخيير.\nفإن حلق ثلاث شعرات، لزمه دم.\nوقال أبو حنيفة: إن حلق ربع رأسه، لزمه دم.\nوقال أبو يوسف: إن حلق نصف رأسه، لزمه دم، وإن حلق ما دونه، لزمه صدقة.\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، البقرة: ١٩٦. ولحديث كعب بن عجرة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لعلك آذاك هوام رأسك؟ فقلت: نعم يا رسول اللَّه. فقال: أحلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو نسك شاة\"، \"المهذب\" ١/ ٢١٤.","vol":"3","page":306},{"text":"وقال مالك: إن حلق من رأسه ما يحصل به إماطة الأذى عنه، وجب عليه دم، وإن حلق ما لا يحصل به ذلك، لم يجب عليه.\nوعن أحمد: روايتان:\nإحداهما: ثلاث شعرات.\nوالثانية: الربع.\nفإن حلق شعر رأسه، وشعر بدنه، وجب عليه فدية واحدة، وكذا إن قلم أظفار يديه ورجليه.\nوقال أبو القاسم الأنماطي: تجب فديتان.\nوإن حلق شعره، ففيه ثلاثة أقوال.\nأحدها: أنه يجب ثلث دم.\nوالثاني: درهم.\nوالثالث: مد وفي الشعرتين مدان.\nوحكي عن مجاهد أنه قال: لا ضمان فيما دون ثلاث شعرات، وكذا روى ابن المنذر عن عطاء في إحدى الروايتين.\nفإن حلق شعرات متفرقة، ولم يكفر عن الأول، (فيه) (١) طريقان:\nأحدهما: أنه على قولين.\nأحدهما: يجب في الجميع دم.\nوالثاني: لكل شعرة حكم نفسها إذا انفردت، فيجب في كل شعرة مد، وأصل ذلك القولان فيه.\nإذا لبس قميصًا أول النهار، (وسراويل) (٢) في وسطه، وتعمم في آخره.\n_________\n(١) (فيه): في جـ، وفي أ: ففيه.\n(٢) (وسراويل): في جـ، وفي أ: وسراويلا.","vol":"3","page":307},{"text":"قوله القديم: إنه يتداخل.\nوقال في الجديد: لا يتداخل.\nالطريقة الثانية: أنه لا يتداخل قولًا واحدًا، ويجب لكل واحد فدية، وأصل القولين (فيهما) (١) طريقة الترفه، كالطيب واللباس، والمباشرة.\nإذا وجدت (منه) (٢) فعال متفرقة من جنس واحد في مجلس واحد، (أو مجالس) (٣) من غير تكفير، ففي تداخل الكفارة قولان:\nوذكر القاضي أبو الطيب أن من أصحابنا من قال: إنه إذا (اختلفت) (٤) أسباب (اللبس) (٥) كأنه لبس المخيط لأجل البرد، وغطى رأسه لأجل الحر، أنه يكون بمنزلة اختلاف الأجناس في عدم التداخل قولًا واحدًا وليس بشيء، (فإن) (٦) حلق تسع شعرات في ثلاثة أوقات وقلنا: يتداخل، لزمه دم، وإن قلنا: لا يتداخل، لزمه (ثلاثة) (٧) دماء، وعلى هذا حكم الأظفار.\nوقال أبو حنيفة: إذا قلم أظفار يد واحدة، أو رجل واحدة، وجب عليه دم، وإن قلم أربعة أظفار من يد أو رجل فما دون، وجب عليه صدقة.\n_________\n(١) (فيهما): في ب، جـ، وفي أ: فيه.\n(٢) (منه): في ب، جـ، وفي أ: ستة.\n(٣) (أو مجالس): في ب، وفي أ: ومجالس.\n(٤) (اختلفت): في أ، ب، وفي جـ: اختلف.\n(٥) (اللبس): في ب، جـ، وفي أ: اللباس.\n(٦) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وأن.\n(٧) (ثلاثة): في ب، جـ، وفي أ: ثلثه دم.","vol":"3","page":308},{"text":"ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا حلق نصف رأسه بالغداة، ونصفه بالعشي، وجب عليه كفارتان قولًا واحدًا، بخلاف الطيب واللباس في اعتبار التفريق والتتابع.\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀: أنه بمنزلة الطيب، واللباس، في التفصيل والاختلاف.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا كانت هذه المحظورات سوى قتل الصيد في مجلس واحد، وجبت كفارة واحدة، كفر عن الأول، أو لم يكفر، وإن كانت في مجالس (وجب) (١) لكل واحد كفارة إلَّا أن يكون تكراره لمعنى واحد بأن يكون (لرفض) (٢) الإِحرام، أو لمرض.\nوحكي عن مالك: نحو قول أبي حنيفة في الصيد، ونحو قولنا فيما سواه.\nإذا قطع شعره في أيام في كل يوم (قطع جزءًا فيها) (٣) ثلاثة أوجه.\nأحدها، أنه يجب بقطع كل جزء منها فدية.\nوالثاني: أنه يجب بقطع الجزء الأول فدية، ولا يجب بقطع (الباقي) (٤) فيها شيء.\nوالثالث: أنه بجب بقطع الجزء الأول فدية، وفيما زاد صدقة، حكى هذه الوجوه القاضي أبو الطيب، وذكر: أن الأول أظهر.\n_________\n(١) (وجب): في جـ، وفي أ: وجبت.\n(٢) (لرفض): في ب، جـ، وفي أ: لترفض.\n(٣) (قطع جزءًا فيها): غير واضحة في أ.\n(٤) (الباقي): في جـ، وفي أ: الثاني.","vol":"3","page":309},{"text":"أحدهما: أنه يجب في قطع الجزء من (الشعرة) (١) بالقسط عن الواجب في الشعرة، وذكر: أنه الأصح.\nوالثاني: أنه يجب (به) (٢) فدية كاملة.\nفإن وطىء في الحج، أو العمرة قبل التحلل، فسد نسكه، ويجب عليه المضي في فاسده والقضاء (٣)، ويجب القضاء على الفور (في أظهر الوجهين) (٤) وهو ظاهر النص، ويلزمه القضاء من حيث أحرم في الأداء.\nفإن كان قد أحرم من دون الميقات، لزمه القضاء من الميقات، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: إذا كان قد أحرم من وراء الميقات، جاز له الإِحرام في القضاء من الميقات. ويجب عليه بدنه.\nوقال أبو حنيفة: إن كان وطئه قبل الوقوف، فسد حجه، ووجب عليه شاة، وإن كان بعد الوقوف، لم يفسد حجه، ووجب عليه بدنة.\nوظاهر مذهب مالك الذي حكاه أصحابه كقولنا، وعنه رواية شاذة: أنه يفسد إحرامه بالوطىء بعد الرمي، وعقد الإِحرام لا يرتفع بالوطىء في الحالين.\nوقال داود: يرتفع عند الإِحرام بالوطىء بكل حال.\n_________\n(١) (الشعرة): في أ، جـ، وفي ب: الشعر.\n(٢) (به): في جـ، وساقطة من أ.\n(٣) لما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص وأبي هريرة ﵃، أنهم أوجبوا ذلك، \"المهذب\" ١/ ٢٢٢.\n(٤) (في أظهر الوجهين): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"3","page":310},{"text":"(وإن) (١) وطىء بعد (رمي) (٢) جمرة العقبة وقبل التحلل الثاني، لم يفسد حجه، ويجب عليه بدنة في أحد القولين.\nوقال مالك: لا يفسد ما مضى، غير أنه يفسد ما بقي، ولكنه يمضي فيه، فإذا فرغ منه أتى بأفعال عمره، ويكون بدلًا عما (أفسده) (٣).\nوفي نفقة القضاء وجهان:\nأحدهما: في مال الزوج.\nوالثاني: في مالها، وفي ثمن الماء الذي تغتسل به وجهان.\nأحدهما: على الزوج.\nوالثاني: في مالها، وهل يجب عليهما أن يتفرقا في موضع الوطىء؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يستحب.\nوالثاني: يجب، وهو قول أحمد.\nوقال مالك: يفترقان من حيث يحرمان.\nوقال أبو حنيفة: لا يلزمهما الافتراق.\nويجب عليه بدنة، فإن لم يجد، فبقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم، فإن لم يجد قوم البدنة، دراهم (والدراهم طعامًا) (٤) وصام عن كل مد يومًا.\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٢) (رمى): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٣) (أفسده): في جـ، وفي أفسد.\n(٤) (والدراهم طعامًا): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":311},{"text":"وقال أبو إسحاق: فيه قول آخر: إنه (مخير) (١) بين هذه الأشياء الثلاثة.\nوقال أحمد: إنها على التخيير بين الأشياء الخمسة في إحدى الروايتين.\nفإن عدم الأشياء الثلاثة، عدل إلى الإِطعام والصيام (بقيمة) (٢) أحد الثلاثة على سبيل التعديل إذا قلنا: إنه مخيم بينهما (أيما شاء) (٣)، وإن قلنا: إنها مرتبة فسقيمة (البدنة) (٤).\nوقال أبو العباس: بل بقيمة سبع من الغنم يعدل ما ينتقل إليه، ويعتبر قيمتها في الغالب (لا بحالة) (٥) الرخص، (ولا بحالة) (٦) الغلاء.\nفإن تصدق بطعام على مساكين الحرم، ففيما يعطي كل فقير وجهان:\nأحدهما: مد.\nوالثاني: أنه غير مقدر.\nوفي (جواز) (٧) تقديم كفارة اللبس والطيب على وجوبها وجهان. وفي كفارة الوطىء فيما دون الفرج وجهان:\n_________\n(١) (مخير): في جـ، وفي أ: يخير.\n(٢) (بقيمة): في ب، جـ، وفي أ: عنه بقيمة فعنه زائدة.\n(٣) (أيما شاء): زائدة في أ.\n(٤) (البدنة): في أ، ب، وفي جـ: الفدية.\n(٥)، (٦) (لا بحالة): في ب، جـ، وفي أ: الحالة.\n(٧) (جواز): في جـ، وفي أ: وجوب.","vol":"3","page":312},{"text":"أحدهما: أنها تجري مجرى فدية الأذى.\nوالثاني: تجري مجرى جزاء الصيد، وهل تجب كفارة، أو كفارتان عليهما على ما ذكرناه في الصوم؟\n(وإن) (١) وطىء ثم وطىء، ولم يكفر عن الأول، فهل يجب بالوطىء الثاني كفارة ثانية؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه تجب به كفارة ثانية، وفي الكفارة قولان:\nأحدهما: أنه بدنة.\nوالثاني: أنها شاة.\nوقال أبو حنيفة: (فيه) (٢) شاة، كفر عن الأول (أو) (٣) لم يكفر إلَّا أن يتكرر ذلك في مجلس واحد، أو على وجه الرفض للإِحرام بأن ينوي (أنه) (٤) يرفض الإِحرام.\nوقال مالك: لا يجب بالوطىء الثانية شيء.\nوقال أحمد: إن كفر عن الأول، وجب في الثاني بدنة.\nفإن لف على ذكره خرقة وأولجه في فرج، فسد حجه في أحد الوجهين. ووجب عليه الكفارة.\nوالثاني: لا يجب.\nوقيل: إن كانت خفيفة، فسد.\n_________\n(١) (وأن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٢) (فيه): زائدة في أ، وساقطة من النسختين.\n(٣) (أو): في أ، جـ، وفي ب: أم.\n(٤) (أنه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"3","page":313},{"text":"فإن قبل بشهوة وأنزل، وجبت الفدية، فإن وطئها بعد ذلك، (فهل) (١) تسقط الفدية، فيه وجهان، ذكره في \"الحاوي\".\nوإن كان المحرم صبيًا، فوطىء عامدًا وقلنا: عمده، خطأ، كان كالناسي.\nوإن قلنا: عمده عمد، فسد حجه، ووجبت الكفارة به.\nوإن وطىء العبد في إحرامه عمدًا، فسد، ووجب عليه القضاء.\nومن أصحابنا من قال: لا يلزمه القضاء، وهل يصح منه القضاء في حال الرق على ما ذكرناه من القولين في الصبي؟ فإن قلنا: يصح منه، فهل للسيد منعه منه، يبني على أن القضاء على الفور أم لا.\nفإن أعتق قبل التحلل في الفاسد، وبعد الوقوف، مضى في فاسده ثم يحج حجة الإِسلام في السنة الثانية، ثم يحج عن القضاء في السنة الثالثة، (وإن) (٢) أعتق قبل الوقوف، مضى في فاسده، ثم يقضي ويجزئه قضاؤه عن حجة الإِسلام.\nفإن وطىء المرأة في المحل (المكروه) (٣) فسد حجه، وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد، وفي وطىء البهيمة طريقان:\nأحدهما: أنه يفسد.\nوالثاني: أنه يبني على الحد.\nوقال أبو حنيفة: لا يفسد حجه بجميع ذلك.\n_________\n(١) (فهل): في جـ، وفي أ: هل.\n(٢) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٣) (المكروه): في ب، جـ، وساقطة من أ.","vol":"3","page":314},{"text":"(فإن) (١) قبل بشهوة، أو وطىء فيما دون الفرج، فأنزل، لم يفسد حجه ووجب عليه فدية الأذى.\nوقال مالك: يفسد حجه إذا أنزل، ويجب عليه قضاؤه، وبدنة، وإن لم ينزل، لم يفسد، فإن قبل المحرم زوجته وقد قدم من السفر ولم يقصد به الشهوة، ولا التحية فهو كالتقبيل للتحية في أحد الوجهين، ولا فدية عليه.\nوالثاني: أنه بمنزلة التقبيل بشهوة.\nفإن وطىء المعتمر قبل تحلله، فسدت عمرته، وعليه القضاء، وبدنة.\nوقال أبو حنيفة: إذا وطىء قبل أن يطوف أربعة أشواط فسدت عمرته، ووجب عليه شاة.\nوقال أحمد: يجب بالوطىء: القضاء وشاة إذا وجد في الإِحرام.\nوقال أبو حنيفة: إذا وطىء بعد أربعة أشواط، لم تفسد عمرته وعليه شاة.\n_________\n(١) (فإن): في أ، وفي ب، جـ: وإن.","vol":"3","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-177>فصل</span>\nإذا قتل صيدًا له مثل من النعم، وجب عليه مثله من النعم وهي: الإبل، والبقر، والغنم، وبه قال مالك (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك، وإنما يلزمه قيمة الصيد، وله أن يصرف قيمته في جزاء من النعم. ويجوز أن يشتري الهدي من الحرم وينحره فيه.\nوقال مالك: لا بد أن يسوق الهدي من الحل إلى الحرم.\nفإن اشترك جماعة في قتل صيد، وجب عليهم جزاء واحد.\nوقال أبو حنيفة: يجب على كل منهم جزاء كامل.\nويضمن الكبير بالكبير، والصغير بالصغير.\nوقال مالك: يضمن صغار أولاد الصيد بكبار النعم.\n_________\n(١) لقوله ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾.","vol":"3","page":316},{"text":"والحمام وما يجري مجراه يضمن بشاة.\nوقال مالك: إن كانت حمامة مكية، ضمنها بشاة، وإن كانت مجلوبة من الحل إلى الحرم، ضمن قيمتها.\nوما هو أصغر من الحمام يضمنه بقيمته.\nوقال داود: لا جزاء فيه.\nوما هو أكبر من الحمام (كالقطا) (١)، والبط، واليعقوب (٢)، والأوز، ففيه قولان:\nأحدهما: أن الواجب فيها شاة.\nوالثاني: أنها تضمن بالقيمة.\nوما حكمت الصحابة فيه بالمثل لا يحتاج فيه إلى (اجتهاد) (٣)، وما لم تحكم فيه، فلا بد فيه من حكمين، وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو المذهب أنه يجوز.\nوقال مالك: لابد من حكمين في الجميع.\nوإن جنى عن صيد (فأزال امتناعه) (٤) وقتله غيره، ففيه طريقان.\n_________\n(١) (القطا: طائر معروف سمي لصوته، لأنه لا يزال يقول: قطا قطا يمشي بالليل ولا يخطىء الطريق، \"النظم المستعذب في شرح غريب المهذب\" ١/ ٢٢٤، ٢٢٥.\n(٢) اليعقوب: ذكر الحجل، والحجل جمع حجلة وهي القبحة، \"النظم المستعذب\" ١/ ٢٢٥.\n(٣) (اجتهاد): غير واضحة في أ.\n(٤) (فأزال امتناعه): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":317},{"text":"قال أبو العباس: عليه ضمان ما نقص، وعلى القاتل جزاؤه مجروحًا إن كان (محرمًا) (١) ولا شيء عليه إن كان حلالًا.\nوقال غيره: فيه قولان:\nأحدهما: عليه ضمان ما نقص.\nوالقول الثاني: أنه يجب عليه جزاؤه كاملًا.\nفإن كسر الصيد ثم أخذه وأطعمه وسقاه حتى عاد (ممتنعًا) (٢)، ففيه وجهان، كما لو نتف ريش طائر، فعاد ونبت، ففي سقوط ضمانه وجهان، بناء عليه إذا (قلع) (٣) من من ثغر، فعاد ونبت. وإن لم يعد ممتنعًا (٤) فهو على القولين:\nأحدهما: يلزمه ضمان ما نقص.\nوالثاني: يلزمه جزاء كامل.\nويضمن الجرادة بالجزاء.\nوروي عن أبي سعيد الخدري (٥) ﵁ أنه قال: لا جزاء فيها.\n_________\n(١) (محرمًا): ساقطة من أ.\n(٢) (ممتنعًا): في ب، جـ، وفي أمتمتعًا.\n(٣) (قلع) في جـ، وفي أقطع.\n(٤) (ممتنعًا): في ب، جـ، وفي أمتمتعًا.\n(٥) أبو سعيد الخدري: كان يفتي بالمدينة ويحدث عن رسول اللَّه -ﷺ- من زمن عثمان حتى مات وهو أحد الخمسة الذين صارت الفتوى اليهم، والخمسة هم: ابن عباس، ابن عمر، وأبو سعيد الخدري، وأبو هريرة، وجابر بن عبد اللَّه الأنصاري، \"الشيرازي\": ٥١.","vol":"3","page":318},{"text":"فإن نتف ريش طائر مضمون بالجزاء، فإنه يضمن ما نقص منه، وما الذي يضمنه؟ قال: في موضع يضمن ما بين قيمته منتوفًا وقيمته عافيًا، فإن كان (الصيد) (١) مضمونًا بالقيمة، ضمن ما بين القيمتين، وإن كان مضمونًا بالمثل، فهل يعتبر ما نقص بقسطه من المثل، أو من قيمة المثل؟ فيه وجهان، بناء عليه: إذا جرح صيدًا فنقص من قيمته (العشر) (٢) على ما يأتي ذكره.\nإذا قتل صيدًا ثم قتل (صيدًا) (٣) آخر، وجب عليه جزاءان (٤).\nوقال داود: لا شيء عليه في قتل الثاني.\nوإن جرح ظبيًا فنقص من قيمته العشر، فعليه العشر من ثمن شاة.\nقال المزني: (عليه) (٥) عشر شاة أولى بأصله، واختلف أصحابنا في ذلك.\nفمنهم من قال: ما قاله المزني صحيح، والشافعي ﵀ أراد إذا لم يجد عشر شاة، فيجب عليه (عشر) (٦) قيمة شاة.\nومنهم من قال: لا يجب عليه إلا عشر ثمن شاة، سواء وجد عشر شاة، أو لم يجد.\n_________\n(١) (الصيد): في ب، جـ، وفي أ: العمد.\n(٢) (العشر): غير واضحة في أ.\n(٣) (صيدا): ساقطة من جـ.\n(٤) لأنه ضمان متلف فيتكرر بتكرر الإِتلاف، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٤٠٥.\n(٥) (عليه): زائدة في أ.\n(٦) (عشر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"3","page":319},{"text":"وقال داود: لا ضمان عليه في نقصان الصيد بالجرح.\nويعتبر المثل بالصيد (إن) (١) أراد إخراجه، وإن أراد إخراج (الطعام) (٢) قوم المثل دراهم، واشترى يها طعامًا وتصدق به.\nوقال مالك: يقوم الصيد نفسه، ويشتري بقيمته طعامًا.\nويجب على القارن ما يجب على المفرد من الكفارة فيما يرتكبه.\nوقال أبو حنيفة: تجب كفارتان، وفي قتل الصيد الواحد جزاءان.\nوإن أفسد إحرامه، وجب عليه القضاء قارنًا والكفارة ودم القران، ويلزمه دم في القضاء، فإن قضاه مفردًا جاز، ولا يسقط عنه دم القران، وبه قال أحمد، إلَّا أنه قال: لا يجب عليه دم إذا قضى مفردًا.\nوقال أبو حنيفة: يفسد إحرامه، وجب عليه شاة لإِفساد الحج، وشاة لإِفساد العمرة، وشاة للقران، إلَّا أن يكون قد وطىء بعدما طاف في العمرة أربعة أشواط.\nفإن اضطر وعنده صيد وميتة وقلنا: إن ذبحه للصيد يصيره ميتة، أكل الميتة ولم يذبح الصيد.\nوقال أبو يوسف: له أن يذبح الصيد ويأكل منه وإن كان عنده: إذا ذبح الصيد، صار ميتة لا يحل له ولا لغيره.\n_________\n(١) (ن): ساقطة من أ، ب، وموجودة في جـ.\n(٢) (الطعام): في ب، جـ، وفي أ: الطعم.","vol":"3","page":320},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>فصل</span>\nويحرم صيد الحرم على الحلال والحرام (١)، فإن ذبح الحلال صيدًا في الحرم، حرم عليه أكله، وهل يحرم على غيره؟ فيه طريقان:\nأحدهما: أنه على قولين.\nوالثاني: يحرم قولًا واحدًا.\nفإن رمى من الحل إلى صيد في الحرم، ضمنه بالجزاء، وإن رمى\n_________\n(١) أي المحرم، لما روى ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: إن اللَّه تعالى حرم مكة، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، فقال العباس: إلا الأذخر لصاغتنا؟ فقال: إلا الأذخر\" روله البخاري ومسلم من طرق، \"فتح الباري\" ٤/ ٤١٧، والخلا بفتح الخاء المعجمة: هو رطب.\nالكلأ: الحشيش: هو اليابس من الكلأ والخلا هو الرطب منه: يعضد: يقطع، أنظر \"المجموع\" ٧/ ٤٢٤، و\"النظم المستعذب\" ١/ ٢٢٥.","vol":"3","page":321},{"text":"(من) (١) الحل إِلى صيد في الحل وبينهما قطعة من (الحرم) (٢)، فمر السهم في تلك القطعة، فأصاب الصيد، ففي وجوب الجزاء وجهان:\nفإن دخل كافر الحرم، فقتل فيه صيدًا، ضمنه بالجزاء على ما ذكره بعض أصحابنا.\nقال الشيخ الإِمام أبو إِسحاق ﵀: يحتمل عندي أن لا يضمنه.\nوحكم صيد الحرم في الجزاء والتخيير، حكم صيد الإِحرام.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك.\nولا يجوز قطع شجر الحرم.\nومن أصحابنا من قال: ما أنبته الآدمي، يجوز قطعه، ويضمنه بالجزاء، ففي الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة (٣).\nوقال مالك وداود: لا يضمنه بالجزاء، فإن قطع غصنًا من شجرة، ضمنه بما نقص، فإن نبت مكانه، فهل يسقط الضمان؟ فيه قولان بناء على السن.\n(ويحرم) (٤) قطع حشيش الحرم، ويجوز رعي الغنم فيه.\n_________\n(١) (من): في أ، جـ، وفي ب: في.\n(٢) (الحرم): في أ، ب، وفي جـ، الحرة.\n(٣) لما روى ابن عباس ﵄ أنه قال: \"في الدوحة بقرة، وفي الشجرة الجزلة شاة\"، الدوحة: هي الشجرة العظيمة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٤٢٩.\n(٤) (ويحرم): في ب، جـ، وفي أ: ويجوز، والصحيح هو الأول، أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٧/ ٤٢٩.","vol":"3","page":322},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجوز.\nويحرم صيد المدينة وقطع شجرها (١)، فإن قتل فيها صيدًا، ففيه قولان.\nأحدهما: يسلب القاتل، وهو قوله القديم، وبه قال مالك، وأحمد.\nوقال في الجديد: لا جزاء عليه.\nفإذا وجب عليه دم لأجل الإِحرام كدم التمتع، والقران، والطيب، واللباس، وجزاء الصيد، ويجب ذبحه في الحرم، وصرفه إلى مساكين الحرم (٢)، فإن ذبحه في الحل وأدخله إلى الحرم ولم يتغير، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لما روى أبو هريرة ﵁: \" أن النبي -ﷺ- قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلي خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد\". يقول النووي ﵀: حديث أبي هريرة ليس بمعروف عن أبي هريرة، ولكن في الصحيح أحاديث عن غير أبي هريرة، ويحصل بها مقصود المصنف في الدلالة هنا:\nمنها: عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وأني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة\" رواه البخاري ومسلم.\nمنها: عن أبي هريرة قال: \"حرم رسول اللَّه -ﷺ- ما بين لابتي المدينة\" رواه البخاري ومسلم، \"صحيح مسلم\" ٩/ ١٣٦.\nمنها: عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"اللهم أن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًا، وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها، أن لا يراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف\" رواه مسلم.\n(٢) لقوله تعالى: \"هديا بالغ الكعبة\".","vol":"3","page":323},{"text":"أصحهما: أنه لا يجزئه.\nفإن ذبح الهدي، فسرق، لم يجز عما في ذمته، ويجب عليه الإِعادة.\nقال أبو حنيفة: يجزئه ولا إعادة عليه.\nوقال مالك: لا يختص ما يجب من الفدية بالإِحرام بمكان.\nفإن اضطر إلى قتل صيد في الحل فقتله، جاز أن يهدي في الحل.\nنص عليه الشافعي ﵀، وبه قال أحمد.\nقال أبو حنيفة: ينحر في الحرم، ويجوز أن يفرق اللحم في الحل.","vol":"3","page":324},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-179>باب صفة الحج والعمرة</span>\nإذا أراد دخول مكة، فهو بالخيار إن شاء دخلها ليلًا، وإن شاء دخلها نهارًا.\nوقال النخعي وإسحاق: دخولها نهارًا أفضل (١).\nفإذا رأى البيت قال (٢): اللهم زد هذا البيت تشريفًا وتعظيمًا وتكريمًا، ومهابة، وزد من شرّفه وعظّمه، ممن حجه واعتمره، تشريفًا وتعظيمًا، وتكريمًا، اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، ويرفع يديه في هذا الدعاء (٣) وروي ذلك عن أحمد، وكان مالك لا يرى ذلك.\n_________\n(١) لحديث ابن عمر ﵄ قال: \"بات النبي -ﷺ- بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر يفعله\" رواه البخاري ١: ٢٦٧ ومسلم ٨: ٩٧، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٥/ ٧٩.\n(٢) أي دعا عند رؤية الكعبة، لما روى أبو أمامة أن رسول اللَّه قال: \"تفتح أبواب السماء وتستجاب دعوة المسلم عند رؤية الكعبة\".\n(٣) لما روى ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ترفع الأيدي في الدعاء لاستقبال =","vol":"3","page":325},{"text":"ويبتدىء بطواف القدوم وهو سنة (١).\nوقال أبو ثور: هو نسك يجب بتركه دم.\nوقال مالك: إن تركه (مرهقًا) (٢) أي معجلًا، فلا شيء عليه، وإن تركه مطيقًا، فعليه دم، وبعض أصحاب مالك يعبّر عنه بالوجوب لتأكده.\nومن شرط الطواف: الطهارة (٣)، وستر العورة (٤)، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين.\nوقال أبو حنيفة: ليسا شرطًا في صحته، واختلف أصحابه في وجوب الطهارة له.\nفقال (أبو شجاع) (٥): هي سنة، ويجب بتركها دم في الطواف الواجب.\n_________\n= البيت\" رواه الإمام سعيد بن منصور، والبيهقي، وغيرهما، وهو ضعيف باتفاقهم، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٥/ ٧٢، ٧٣.\n(١) لما روت عائشة ﵂ \"أن رسول اللَّه -ﷺ- أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٥/ ٧٧، و\"صحيح مسلم\" ٨/ ١٢.\n(٢) (مرهقًا): غير واضحة في أ.\n(٣) لقوله -ﷺ-: \"الطواف بالبيت صلاة إلا أن اللَّه تعالى أباح فيه الكلام\"، مرفوع بإسناد ضعيف، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٥/ ٨٥، واحتج الشافعية بحديث عائشة: \"أن النبي -ﷺ- أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت\" رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.\n(٤) عن أبي هريرة \"أن أبا بكر الصديق ﵁ بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول اللَّه -ﷺ- قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر، أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان\" هذا لفظ رواية البخاري ومسلم أنظر صحيح مسلم ٩: ١١٥ وأنظر السنن الكبرى ٥: ٨٧ - ٨٨.\n(٥) أبو شجاع: هو أحمد بن الحسين بن أحمد الأصبهاني القاضي أبو شجاع =","vol":"3","page":326},{"text":"وقال الرازي: هي واجبة، وإذا طاف محدثًا، أعاد الطواف إن كان بمكة، وإن كان قد عاد إلى بلده، فعليه شاة، وإن طاف جنبًا فعليه بدنة.\nوحكي عن أحمد أنه قال: إن قام بمكة أعاد، وإن رجع إلى أهله جبره بدم، وهل يفتقر إلى النية؟ فيه وجهان.\nوإذا أراد الطواف، فإنه يبتدىء من الركن الذي فيه الحجر الأسود (١)، ويطوف بجميع البيت سبعًا (٢)، فيجعل البيت عن يساره، ويطوف عن يمين نفسه، والترتيب مستحق فيه، وبه قال أحمد ومالك.\nوقال أبو حنيفة: يصح طوافه من غير ترتيب ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلده (لزمه) دم.\nوحكي عن داود أنه قال: إذا نكسه أجزأه، ولا دم عليه، فإن أحرم بالعمرة وتحلل منها ووطىء بعدها ثم أحرم بالحج وتحلل منه، ثم تيقن أنه كان محدثًا في أحد الطوافين ولم يعلم في أيهما، فعليه طواف وسعي، ويجب عليه دم بيقين، وهل يجب عليه مع ذلك دم ثان؟ فيه وجهان:\n_________\n= صاحب \"الغاية في الاختصار\"، ويقول السبكي: ووقفت له على شرح \"الإقناع\" الذي ألفه القاضي الماوردي، \"السبكي\" ٤/ ٣٨.\n(١) والمستحب أن يستقبل الحجر الأسود، لما روى ابن عمر ﵄: \"أن النبي -ﷺ- استقبله ووضع شفتيه عليه\"، \"المجموع\" مع \"المهذب\" ٨/ ٢٣.\n(٢) لحديث جابر قال: \"خرجنا مع النبي -ﷺ- في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ رواه مسلم، \"مسلم\" ٨/ ٢٤، و\"البيهقي\" ٥/ ٨٣.","vol":"3","page":327},{"text":"فإن ترك من الأشواط شيئًا لم (يعتد) (١) له بطوافه (٢)، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: إذا طاف أربع طوفات، فإن كان بمكة، لزمه إتمام الطواف الواجب، وإن كان قد خرج جبره بدم.\nويستحب أن يطوف راجلًا، فإن طاف راكبًا، جاز ولا شيء عليه.\nوقال مالك: وأبو حنيفة، وأحمد: إن كان ذلك لعذر، فلا شيء عليه (٣)، وإن كان لغير عذر لزمه، دم. فإن حمل محرم محرمًا وطاف به، ونويا، وقع الطواف (عن أحدهما) (٤) ولمن يكون، فيه قولان:\nأحدهما: للمحمول (٥).\nوالثاني: للحامل (٦).\nوقال أبو حنيفة: يقع لهما جميعًا.\n_________\n(١) (يعتد): غير واضحة في أ.\n(٢) لأن النبي -ﷺ- طاف سبعًا وقال: \"خذوا عني مناسككم\" رواه جابر من حديث جابر الطويل.\n(٣) لما روت أم سلمة أنها قدمت مريضة، فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: \"طوفي وراء الناس وأنت راكبة\" رواه البخاري، ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ٢٣٦.\n(٤) (عن أحدهما): في ب، جـ، وفي أ: (على أحدهما).\n(٥) لأن الحامل كالراحلة.\n(٦) لأن المحمول لم يوجد منه فعل، وإنما الفعل للحامل فكان الطواف له، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢١.","vol":"3","page":328},{"text":"ويستحب أن يستقبل الحجر (١)، ويضع شفتيه عليه ويحاذيه بجميع بدنه، وهل يجزئه محاذاته ببعض بدنه؟ فيه قولان.\nقال في القديم: يجزئه.\nوقال في الجديد: يجب أن يحاذيه بجميع بدنه، فعلى هذا إذا حاذاه ببعض بدنه في الطوافة الأولى وتمم عليها، لم تجزه الأولى، وفيما بعدها وجهان:\nأصحهما: أنها تجزىء.\nويستلم الحجر ويقبله (٢) فإن لم يمكنه أن يقبله استلمه (٣) بيده وقبلها.\nوقال مالك: يضعها على فيه ولا يقبلها.\nذكر في \"الحاوي\" عن الشافعي ﵀: أنه يستلم الحجر الأسود، ويسجد عليه إن أمكنه، لأن فيه تقبيلًا وزيادة.\nوقال مالك: السجود عليه بدعة، فإن لم يقدر على التقبيل والاستلام إلَّا (بمزاحمة) (٤)، لشدة الزحمة، وكان لا يرجو زوال الزحمة، أشار رافعًا ليديه ويقبلها.\n_________\n(١) لما روى ابن عمر ﵄ أن النبي -ﷺ- \"استقبله ووضع شفتيه عليه\"، \"البيهقي\" ٥/ ٧٤.\n(٢) لحديث ابن عمر \"أن عمر بن الخطاب ﵁ قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول اللَّه -ﷺ-، قبلك ما قبلتك\" رواه البخاري ومسلم، \"فتح الباري\" ٤/ ٢٢١.\n(٣) لما روى جابر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا\" رواه مسلم، وقد مر سابقًا.\n(٤) (بمزاحمة): في ب، جـ، وفي أ: لمزاحمة.","vol":"3","page":329},{"text":"وحكي عن طائفة: أن المزاحمة للاستقبال، والتقبيل أفضل.\nويستلم الركن اليماني بيده ويقبلها، ولا يقبله (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يستلمه.\nوقال مالك: يستلمه ولا يقبل يده، وإنما يضعها على فيه.\nوروى الخرقي عن أحمد: أنه يقبله.\nولا يستلم الركنين الآخرين اللذين يليان الحجر (٢)، وروي ذلك عمر، وابن عمر، ومعاوية ﵃.\nوروي عن ابن عباس وابن الزبير وجابر (٣) ﵃: أنهم\n_________\n(١) لحديث ابن عمر: أن رسول اللَّه -ﷺ-: \"كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني\" رواه البخاري ومسلم، أنظر صحيح البخاري ١: ٢٧٩. وأنظر السنن الكبرى ٥: ٧٦.\n(٢) للكعبة أربعة أركان: الركن الأسود، ثم الركنان الشاميان، ثم الركن اليماني، فالأسود واليماني مبنيان على قواعد إبراهيم -ﷺ-، والشاميان ليسا على قواعده، بل مغيران.\nوللركن الأسود فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه، وكونه على قواعد إبراهيم -ﷺ-، وللركن اليماني فضيلة واحدة، وهي كونه على قواعد إبراهيم -ﷺ-، وليس للشاميين شيء من الفضيلتين، وإذا عرف هذا، فتكون السنة في الحجر الأسود استلامه وتقبيله، والسنة في الركن اليماني استلامه ولا يقبل، والسنة أن لا يقبل الثاميان ولا يستلمان، \"المجموع\" ٨/ ٣٩. وروى ابن عمر أن النبي -ﷺ-: \"كان يستلم الركن اليماني والأسود، ولا يستلم الآخران\"، \"البيهقي\" ٥/ ٧٦.\n(٣) جابر: هو الصحابي الجليل جابر بن عبد اللَّه الأنصاري المكثر من الرواية عن رسول اللَّه -ﷺ-، وممن روى عنهم أبو بكر وعمر وعلي وأبو عبيدة ومعاذ، وروى =","vol":"3","page":330},{"text":"(كانوا) (١) يستلمونها.\nويستحب أن يرمل في الثلاثة الأولى، ويمشي في الأربعة ويضطبع (٢).\nوحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: لا يعرف الاضطباع، ولا رأيت أحدًا فعله.\nفإن ترك الرمل والاضطباع، جاز ولا شيء عليه.\nوحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون: أنه يجب عليه بترك ذلك دم، فإن كان محمولًا رمل به حامله.\nوحكى الشيخ أبو حامد: أن للشافعي ﵀ قولًا آخر: أن المريض لا يرمل به حامله.\nفإن طاف طواف القدوم وسعى عقيبه، ورحل واضطبع فيهما، فإذا طاف طواف الزيارة، لم يرمل فيه ولم يضطبع ولا يسعى عقيبه، فأما إذا\n_________\n= عنه جماعات من أئمة التابعين منهم سعيد ابن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار، توفي ﵀ يالمدينة سنة ٧٣ هـ وهو ابن ٩٤ سنة، \"التهذيب\" للنووي ١/ ١٤٢، ١٤٣.\n(١) (كانوا): ساقطة من أ.\n(٢) لما روى ابن عمر قال: \"كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثًا ومشى أربعًا\" رواه البخاري ومسلم، أنظر صحيح البخاري ١: ٢٧٩، والخب: الرمل، والرمل: سرعة المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب، ويستحب أن يقوله في رمله: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، ويدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٤٦.","vol":"3","page":331},{"text":"كان قد طاف وسعى ولم يرمل ولم يضطبع فيهما، فإذا طاف طواف الزيارة (لم) (١) يسع عقيبه، وهل يرمل ويضطبع في الطواف؟\nذكر الشيخ أبو حامد: أنه يرمل ويضطبع.\nوذكر القاضي أبو الطيب في ذلك وجهين: وذكر: أن المذهب (أنه) (٢) لا يقتضيه.\nفإن طاف للقدوم ورمل واضطبع ولم يسع عقيبه، فإنه يسعى عقيب طواف الزيارة، ويرمل ويضطبع.\nوحكي عن أحمد أنه قال: لا يضطبع في السعي بحال.\nفإن طاف الصبي، استحب له الاضطباع في طوافه.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يستحب له ذلك.\nويستحب له أن يقرأ القرآن في طوافه (٣).\nوحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ (القرآن) (٤) في طوافه.\n(وحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ في طوافه) (٥).\n_________\n(١) (لم): في ب، جـ، وفي أ: ولم.\n(٢) (أنه): زائدة في أ.\n(٣) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ عن النبي -ﷺ- قال: \"يقول الرب ﷾: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين: وفضل كلام اللَّه ﷾ على سائر الكلام كفضل اللَّه على خلقه\" رواه الترمذي وقال: حديث حسن، \"المجموع\" ٨/ ٥١.\n(٤) (القرآن): في ب.\n(٥) (وحكى عن. . . طوافه): ساقطة من أ، جـ.","vol":"3","page":332},{"text":"فإن سلك في الحجر (في) (١) طوافه، لم يعتد به (ولا بما بعده) (٢)، لأنه من البيت، وبه قال مالك.\nوعند أبي حنيفة: يجزئه ما بعد الحجر، لأن الترتيب عنده ليس بشرط.\nويأتي بالجزء الذي بقي من الحجر إن كان (بمكة) (٣)، وإن كان قد خرج، جبره بدم.\nفمن أصحابه من قال: هو مبني على أن الترتيب ليس بشرط، وأن معظم الطواف يقوم مقام جميعه.\nوقيل: إنه مبني على أن الحجر ليس من البيت قطعًا ويقينًا.\nفإن أحدث في الطواف توضأ وبني عليه، فإن تطاول الفصل، ففيه قولان:\nقال في القديم: يبطل بالتفريق الكثير.\nوقال في الجديد: لا يبطل، ولا فرق بين عمده وسهوه.\nقال الشيخ أبو حامد: ينبغي أن (يكفر) (٤) إذا (سبقه) (٥) الحدث وقلنا: لا تبطل الصلاة وأن لا يبطل الطواف به، وإن طال الفصل.\n_________\n(١) (في): في جـ.\n(٢) (ولا بما بعده): غير واضحة في أ.\n(٣) (بمكة): وفي ب، جـ: يمكنه وهو خطأ.\n(٤) (يكفر): في جـ، وفي أ: يكون.\n(٥) (سبقه): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":333},{"text":"وحكى القاضي أبو حامد في جامعه: أن الشافعي ﵀ قال: فإن قطعه لغير عذر وزايل موضعه وهو المسجد (استأنف) (١).\nوقال القاضي أبو الطيب: هذا يقتضي أنه إذا أحدث عمدًا، يبطل طوافه، وإن لم يتطاول الفصل، فيكون في حدث العامد قولان: وإن لم يبطل الفصل وبنى في \"الحاوي\" التفريق في السعي على التفريق في (الطواف) (٢)، فإن قلنا في الطواف لا يمنع البناء، ففي السعي أولى، وإن قلنا في الطواف يمنع، ففي السعي وجهان:\nفإذا فرغ من الطواف، صلى ركعتين، وهما واجبتان في أحد القولين (٣)، وبه قال أبو حنيفة.\nوالثاني: أنهما سنتان، وبه قال مالك وأحمد.\nوالمستحب أن يصليهما عند المقام (٤)، وفي أي موضع صلاهما من المسجد (وغيره) (٥) جاز (٦).\nوقال الثوري: لا يصح فعلهما إلَّا خلف المقام، ذكره في \"الحاوي\".\n_________\n(١) (استأنف): في أ، جـ، وفي ب: يستأنف.\n(٢) (الطواف): غير واضحة في أ.\n(٣) لقوله ﷿: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ البقرة: ١٢٥.\n(٤) لما روى جابر \"أن رسول اللَّه -ﷺ- طاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين\" رواه مسلم في صحيحه بمعناه، من حديث جابر الطويل.\n(٥) (وغيره): في أ، ب، وساقطة من جـ.\n(٦) لما روي \"أن عمر ﵁ طاف بعد الصبح ولم ير الشمس قد طلعت فركب، فلما أتى ذا طوى أناخ راحلته، وصلى ركعتين\"، رواه مسلم، أنظر \"صحيح مسلم\" ٥/ ٨١.","vol":"3","page":334},{"text":"فإن تركهما وقلنا: بوجوبهما، قضاهما في الحرم وغيره.\nوقال الثوري: لا يصح (قضاؤهما) (١) في غير الحرم.\nوقال مالك: إن قضاهما في غير موضعهما، فعليه دم ثم يسعى، والسعي ركن في الحج والعمرة، وبه قال مالك (٢).\nوقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، فينوب (عنه) (٣) الدم.\nوعن أحمد: روايتان:\nإحداهما: مثل قولنا.\nوالثانية: أنه مستحب وليس بواجب.\nويستحب (له) (٤) أن يرقأ على الصفا حتى يرى الكعبة ويستقبلها ويكبر، فإذا نزل من الصفا، مشى حتى إذا كان دون الميل الأخضر المعلق بنحو من ستة أذرع، سعى سعيًا شديدًا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد، (وحذاء) (٥) دار العباس (٦)، فإذا بلغ\n_________\n(١) (قضاؤهما): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٢) لما روي أن النبي -ﷺ- قال: أيها الناس: اسعوا فإن السعي قد كتب عليكم\" رواه الشافعي، وأحمد في مسنده، والدارقطني والبيهقي من رواية حبيبة بنت تجراء، وحديثها ليس بقوي في إسناده ضعف، \"الدارقطني\" ٢/ ٢٥٥، و\"المجموع\" ٨/ ٧٣.\n(٣) (عنه): في ب، جـ، وفي أ: عنها.\n(٤) (له): في جـ، وساقطة من أ، ب.\n(٥) (وحذا): في ب، جـ، وفي أ: حذاءه.\n(٦) العباس بن عبد المطلب: هو العباس بن عبد المطلب، أبو الفضل عم رسول =","vol":"3","page":335},{"text":"المروة رقأ عليها، وصنع عليها ما صنع على الصفا (فيحسب ممره ذلك له مرة، ثم يرجع إلى الصفا، فيحسب رجوعه مرة ثانية.\nوقال أبو بكر الصيرفي: لا يحسب ممره ورجوعه إلَّا مرة واحدة.\nوحكي عن ابن جرير الطبري: أنه أفتى به وتابعه الصيرفي) (١).\nإن لم يصعد على الصفا والمروة، أجزأه.\nوحكي عن أبي حفص بن الوكيل أنه قال: لا يصح سعيه حتى يصعد على الصفا والمروة ليستوفي السعي بينهما.\nوالترتيب معتبر في السعي، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، فإن بدأ بالمروة، وختم بالصفا، لم يعتد به (٢).\nوقال أبو حنيفة: يعتد به.\nثم يخرج إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب، والعشاء، ويبيت بها إلى أن يصلي الصبح (٣)، فإذا طلعت الشمس على ثبير (٤)، سار إلى الموقف (٥)\n_________\n= اللَّه وتمام نسبه في نسب رسول اللَّه -ﷺ-، وكان أسن من رسول اللَّه -ﷺ- بسنتين، أو ثلاث، توفي بالمدينة سنة ٣٢ هـ أو ٣٤ هـ، وكان أشد الناس سمعًا، \"المجموع\" للنووي ١/ ٢٣٣، و\"تهذيب الأسماء واللغات\" ١/ ٢٥٧، ٢٥٩.\n(١) (فيحسب. . . . الصيرفي): ساقطة من أ.\n(٢) لما روي أن النبي -ﷺ- قال: \"ابدأوا بما بدأ اللَّه به\" رواه مسلم عن حديث جابر الطويل.\n(٣) لما روى ابن عباس ﵄ \"أن النبي -ﷺ- صلَّى يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والغداة\" رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم بمعناه، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٤٤٤.\n(٤) (ثبير): جبل معروف هناك، \"مجموع\" ٨/ ٩٣.\n(٥) لما روى جابر ﵁ قال: \"ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس، ثم =","vol":"3","page":336},{"text":"والمبيت في هذه الليلة إنما هو للإستراحة، فإذا زالت الشمس في اليوم التاسع، خطب خطبة خفيفة (١) ويجلس ثم يقوم إلى الخطبة الثانية، ويأخذ المؤذن في الأذان والإِمام في الخطبة الثانية حتى يكون فراغ الإِمام مع فراغ المؤذن.\nوحكي في \"الحاوي\" عن أبي حنيفة: أنه يؤذن (المؤذنون) (٢) قبل الخطبة، فتكون خطبته بعد الأذان كالجمعة، ثم يقيم ويصلي الظهر، ويقيم ويصلي العصر فيجمع بينهما، وهل يجوز لأهل مكة الجمع بين هاتين الصلاتين؟\nهو على القولين في السفر القصير.\nومن جاء بعد صلاة الإمام يجمع.\nوقال أبو حنيفة: لا يجمع إلَّا مع الإِمام، والجمع عنده بحكم النسك.\nومكان الوقوف: ما جاوز وادي عرفة إلى الجبال المقابلة إلى عرفة مما يلي حوائط بني عامر، وطريق الحضر، وما جاوز ذلك، فليس من عرفة، فلا يعتد بالوقوف فيه.\nوحكى الشيخ أبو حامد عن مالك أنه قال: إذا وقف بعرفة أجزأه ولزمه دم.\nوزمان الوقوف: إذا زالت الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر\n_________\n= ركب فأمر بقبة من شعر أن تضرب له بنمرة، فنزل بها\" رواه مسلم من حديث جابر الطويل.\n(١) وهي الخطبة الثانية من الأربع.\n(٢) (المؤذنون): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.","vol":"3","page":337},{"text":"من يوم النحر (١)، فإن أدرك الوقوف في جزء من هذا الزمان، فقد أدرك الحج.\nوقال مالك: إن لم يقف في جزء من الليل، لم يجزه.\nوالأفضل: أن يجمع بين النهار والليل في الوقوف، فإذا غابت الشمس، دفع، وكيف حصل بعرفة، قائمًا، أو جالسًا، أو مجتازًا، عالمًا بكونها عرفة، أو جاهلًا أجزأه (٢).\nوحكى ابن القطان عن أبي حفص بن الوكيل: أنه إذا وقف بعرفة جاهلًا بكونها عرفة، لم يجزه وليس بشيء. فإن وقف مغمى عليه، لم يصح وقوفه، فإن كان نائمًا، صح وقوفًا (٣).\n_________\n(١) والسنة: أن يقف بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، لما روى علي كرم اللَّه وجهه قال: \"وقف رسول اللَّه -ﷺ- بعرفة، ثم أفاض حين غابت الشمس\" وهذا من حديث جابر الطويل.\nعرفة: سميت عرفة: ١ - لأنه تعارف آدم وحواء حين أخرجا من الجنة، وقيل: لعلو مكانها من الأعراف وهي الجبال: وقيل: لتعريف جبريل إبراهيم المناسك بها فقال: عرفت عرفت، \"النظم المستعذب في غريب المهذب\" ١/ ٢٣٣.\n(٢) لقوله -ﷺ-: \"من صلى هذه الصلاة معنا وقد قام قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه\"، حديث صحيح من رواية عروة بن مضرس بن أوس الطائي الصحابي قال: \"أتيت رسول اللَّه -ﷺ- بالمزدلفة حين خرج للصلاة فقلت: يا رسول اللَّه إني جئت من جبل طيء أكللت راحتي وأبقت نفسي، واللَّه ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلًا أو نهارًا، فقد تم حجه وقضى تفثه\" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وغيرهم بأسانيد صحيحة، قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٤٥٢.\n(٣) لأن المغمي عليه ليس من أهل العبادات، والنائم من أهل العبادات، ولذلك =","vol":"3","page":338},{"text":"وحكى ابن القطان في النائم وجهًا (آخر) (١): أنه لا يجزئه.\nوحكي في المجنون والمغمي عليه وجهًا آخر: أنه يجزئه وليس بشيء.\nقال في القديم: الوقوف راكبًا أفضل، وبه قال أحمد.\nوقال في \"الأم\": لا مزية للركوب على غيره.\nفإن شهد واحد برؤية هلال ذي الحجة، أو اثنان ورد الحاكم شهادتهما، فإنهما يقفان يوم التاسع بحكم رؤيتهما، وإن وقف الناس العاشر عندهما، كما قلنا: في صوم رمضان.\nوحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: لا يجزئه حتى يقف مع الناس اليوم العاشر.\nفإذا غربت الشمس دفع إلى المزدلفة، فإن دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع الفجر إلى الموقف، فلا شيء عليه.\nوإن عاد بعد طلوع الفجر، (جبره) (٢) بدم، وهذا الدم واجب في أحد القولين، وهو قول أبي حنيفة، وفي الثاني مستحب.\nوقال أحمد: إن رجع وأقام حتى غربت الشمس، لم يجب عليه شيء، وإن رجع ليلًا، وجب عليه دم ويجمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء في وقت العشاء، يقيم لكل واحدة (منهما) (٣)، وهل يؤذن للأولى؟ على الأقوال في الفوائت، وإن صلى كل واحدة (منهما) (٤)،\n_________\n= يصح صوم النائم طيلة النهار، ولا يصح المغمى عليه طيلة النهار، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ١٠٣.\n(١) (آخر): ساقطة من أ.\n(٢) (جبره): في جـ، وفي أ، ب: جيء بدم.\n(٣)، (٤) (منهما): في جـ، وفي أ، ب: منها.","vol":"3","page":339},{"text":"في وقتها جاز وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزئه ذلك.\nويبيت بالمزدلفة، وهو نسك وليس بركن (١).\nوحكي عن الشعبي والنخعي: أنه ركن، فإن لم يبت بها، وجب عليه دم في أحد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\nوقال مالك: ولا يجب على القول الثاني، وهو الرواية الثانية عن أحمد.\nوقال أبو حنيفة: إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فلا شيء عليه، وإن دفع قبل طلوع الفجر، فعليه دم.\nويقطع التلبية مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة.\nوقال مالك: يقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة.\nولا يجوز الرمي بغير الحجارة، وبه قال مالك (وأحمد) (٢).\nوقال أبو حنيفة: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض (٣).\nوقال داود: يجوز الرمي بكل شيء، حتى لو رمى بعصفور ميت (لأجزأه).\n_________\n(١) المبيت في المزدلفة: فيه قولان: الأول: واجب وبتركه يجب الدم، والثاني: سنة، لا يجب بتركه الدم.\n(٢) (وأحمد): في جـ، وساقطة من ب.\n(٣) هنا انتهى الانقطاع في نسخة أ، وموجود الكلام في نسخة ب.\n(٤) (لأجزأه): في أ، وفي ب، جـ: أجزأه.","vol":"3","page":340},{"text":"ويرمي يوم النحر وآخر أيام التشريق راكبًا، وفي اليومين الآخرين راجلًا.\nوقال مالك: يرمي في أيام منى راجلًا.\nوإن رمى بما قد رمي به، كره وأجزأه (١).\nوحكي عن أحمد أنه قال: لا يجزئه.\nوعن المزني أنه قال: لا يجزئه أن لرمي بما رمى هو به.\nفإن رمى حصاة فوقعت على ثوب إنسان، فنفضها، فوقعت في (المرمى) (٢) لم تجزه.\nوقال أحمد: يجزئه.\nوحكى الشيخ أبو حامد ﵀: وجهًا آخر (نحوه) (٣).\nوإن رمى حصاة نحو المرمى، ولم يعلم هل وقعت في المرمى أم لا، لم يجزه في قوله الجديد، وهو أصح القولين.\nفإن رمى حصاة فوقعت في الجمرة ثم ازدلفت لحدتها وقوتها حتى سقطت وراء الجمرة، أجزأه في أصح الوجهين.\n_________\n(١) والدليل عليه ما روى أبو سعيد قال: \"قلنا يا رسول اللَّه: إن هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب أنها تنقص، قال: أما أنه ما يقبل منها يرفع، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال\"، رواه الدارقطني، والبيهقي، بإسناد ضعيف من رواية يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل الحديث ظاهر الضعف، قال البيهقي وروي من وجه آخر ضعيف أيضًا عن ابن عمر موقوفًا، وإنما هو مشهور عن ابن عباس موقوفًا عليه، \"البيهقي\" ٥/ ١٢٨، وأنظر \"المجموع\" ٨/ ١٣٨.\n(٢) (المرمى)، في ب، جـ، وفي أ: الرمي.\n(٣) (نحوه): في ب، جـ، وفي أ: بنحوه.","vol":"3","page":341},{"text":"وإن رمى حصاة فوقعت على مكان أعلى من الجمرة، فتدحرجت إلى المرمى، لم يجزه في أحد القولين، وكذا إذا وقعت دون المرمى ثم تدحرجت إلى المرمى فعلى وجهين.\nوالمستحب: أن يرمي (بعد) (١) طلوع الشمس (٢)، فإن رمى قبل طلوع الفجر وبعد نصف الليل، أجزأه، وبه قال عطاء وأحمد (٣).\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز الرمي إلَّا بعد طلوع الفجر الثاني.\nوقال مجاهد، والنخعي، والثوري: لا يجوز الرمي إلَّا بعد طلوع الشمس.\nويختار أن لا يرمي عن المريض، والعاجز، إلَّا من قد رمى عن نفسه، فإن رمى عن المريض أولًا ثم عن نفسه أجزأه عن نفسه (وأيهما) (٤) يجزي عن نفسه.\nذكر في \"الحاوي\" فيه وجهين، وهل يجزىء عن المريض؟ فيه وجهان.\n_________\n(١) (بعد): في ب، جـ، وفي أ: قبل.\n(٢) لما روي ابن عباس ﵄ \"أن النبي -ﷺ- بعث بضعفة أهله، فأمرهم أن لا يرموا الجمرة، حتى تطلع الشمس\" أنظر \"صحيح مسلم\" ٩/ ٤١.\n(٣) لما روت عائشة ﵂: \"أن النبي -ﷺ- أرسل أم سلمة ﵂ يوم النحر، فرمت قبل الفجر ثم أفاضت، وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول اللَّه -ﷺ- عندها\" \"صحيح مسلم\" ٩/ ٤١.\n(٤) (وأيهما): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":342},{"text":"فإن فرغ من الرمي ذبح هديًا (١) إن كان معه، ثم يحلق (٢)، وما يفعله في يوم النحر أربعة أشياء: الرمي، والنحر، والحلق، والطواف، والمستحب أن يأتي (بها) (٣) على هذا الترتيب، فإن قدم الحلاق على النحر جاز، وإن قدمه على الرمي، وقلنا: إنه نسك، فلا شيء عليه، وإن قلنا: استباحة محظور، لزمه دم.\nوقال أبو حنيفة: إن كان مفردًا فلا شيء عليه، وإن كان قارنًا، أو متمتعًا، وجب عليه دم.\nوقال مالك: إذا قدمه على النحر لا شيء عليه، وإن قدمه على الرمي، لزمه دم.\nوقال أحمد: هذا الترتيب (٤) واجب.\nفإن قدم الحلاق علىٍ الذبح (أو) (٥) الرمي ساهيًا، أو جاهلًا، فلا شيء عليه، وإن كان عامدًا، ففي وجوب الدم روايتان.\n_________\n(١) لما روى جابر أن رسول اللَّه -ﷺ- \"رمى سبع حصيات من بطن الوادي ثم انصرف إلى النحر، فنحر\" رواه \"مسلم\" ٨/ ١٩١ و\"السنن الكبرى\" للبيهقي ٥/ ١٣٤.\n(٢) لما روى أنس قال: \"لما رمى رسول اللَّه -ﷺ- الجمرة، أو فرغ من نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم أعطاه شقه الأيسر فحلقه\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"صحيح مسلم\" ٩/ ٥٤.\n(٣) (بها): في ب، وفي أ: بهذا.\n(٤) انقطع الكلام في نسخة ب من ورقة ٢٤٢ ب - ٢٤٤ أ.\n(٥) (أو): في ب، جـ، وفي أ: أو ساقطة.","vol":"3","page":343},{"text":"والحلق أفضل من التقصير (١)، والأفضل أن يحلق جميع رأسه، وأقله ثلاث شعرات.\nوقال أبو حنيفة: يحلق الربع.\nوقال مالك: يحلق الكل أو الأكثر بناء على مسح الرأس.\nولا فرق في التقصير بين ما يحاذي الرأس، وبين ما نزل منه، وقيل: لا يجزئه إلا التقصير المحاذي للرأس، فإن كان قد لبَّد شعره، لم يجزه إلا الحلق على قوله القديم، وفي قوله الجديد وهو (الصحيح) (٢)، يجزئه التقصير.\n(وإذا) (٣) أراد الحلق، بدأ الحالق بشقه الأيمن.\nوقال أبو حنيفة: يبدأ بشقه الأيسر فاعتبرنا يمين المحلوق، واعتبر يمين الحالق.\nفإن لم يكن على رأسه شعر (استحب) أن يمر الموسى عليه.\nوقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.\nنحر الهدي في موضع التحلل يكون، فإن كان معتمرًا، فعند المروة، وإن كان حاجًا، فبمنى بعد رمي جمرة العقبة، وحيث نحر من فجاج مكة أجزأهما.\nوقال مالك: لا يجزىء المعتمر النحر إلَّا عند المروة، والحاج إلا بمنى.\n_________\n(١) لما روى ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"رحم اللَّه المحلقين، قالوا يا رسول اللَّه والمقصرين؟ قال: رحم اللَّه المحلقين، قالوا يا رسول اللَّه والمقصرين؟ قال: رحم اللَّه المحلقين، قالوا: يا رسول اللَّه والمقصرين؟ قال: في الرابعة والمقصرين\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"صحيح مسلم\" ٩/ ٥٠.\n(٢) (الصحيح): في أ، ب، وفي ب: الأصح.\n(٣) (وإذا): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.","vol":"3","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>فصل</span>\nثم يطوف طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج (١)، وأول وقته من نصف الليل ليلة النحر، وأفضله ضحى نهار يوم النحر، وآخره غير مؤقت، وبه قال أحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة: أول وقته من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث،\n_________\n(١) لما روى جابر ﵁ أن النبي -ﷺ-: \"رمى الجمرة ثم ركب وأفاض إلى البيت\" رواه مسلم من حديث جابر الطويل، وقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ الحج: ٢٩ على أنه ركن، وروت عائشة: أن صفية ﵂ حاضت فقال النبي -ﷺ-: \"أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول اللَّه أنها قد أفاضت، قال: فلا إذًا\" فدل على أنه لا بد من فعله، رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ٣٣٥، ٣٣٦.\n(٢) واستدلت الشافعية بحديث عائشة \"أن النبي -ﷺ- أرسل أم سلمة يوم النحر فرمت قبل الفجر ثم أفاضت\" رواه الدارمي، والنسائي، أنظر \"النسائي\" ٥/ ٢٢١.","vol":"3","page":345},{"text":"وجب عليه دم، (وإذا) (١) رمى وطاف وحلق، فقد حصل له التحللان، وحل له كل شيء، فإن قلنا: إن الحلاق نسك، حصل له التحلل الأول باثنين من الثلاثة (٢)، وحصل (له) (٣) التحلل الثاني بالثالث، وإن قلنا: إن الحلاقة استباحة محظور، حصل له التحلل الأول بواحد من اثنين: الرمي، والطواف، وحصل (له) (٤) التحلل الثاني بالثالث منهما.\nوقال أبو سعيد الإصطخري: إذا دخل وقت الرمي، حصل له التحلل الأول وإن لم (يرم) (٥)، وفيما يحل له بالتحلل الأول والثاني قولان:\nأصحهما: أنه يحل له بالأول جميع المحظورات إلَّا الوطىء، ويحل بالثاني الوطىء (٦).\n_________\n(١) (وإذا): في أ، ب، وفي \"المهذب\": أيضًا، وفي جـ: فإن.\n(٢) وهي: رمي، ذبح، حلق.\n(٣) (له): ساقطة من أ.\n(٤) (له): ساقطة من أ.\n(٥) (يرم): في ب، جـ، وهو الصحيح، وفي أ: يره.\n(٦) لما روت عائشة أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء\" رواه أبو داود، بإسناد ضعيف جدًا من رواية الحجاج بن أرطأة وقال: هو حديث ضعيف، أنظر \"سنن أبي داود\" ١/ ٤٥٧، وقد روى النسائي بإسناده عن الحسن بن عبد اللَّه العرني عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء\" هكذا رواه النسائي، وابن ماجة، مرفوعًا وإسناده جيد إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال إن الحسن العرني لم يسمع ابن عباس، ورواه البيهقي موقوفًا على ابن عباس واللَّه تعالى أعلم، أنظر \"سنن النسائي\" ٥/ ٢٢٥.","vol":"3","page":346},{"text":"والقول الثاني: أنه يحل له بالأول كل شيء إلا الطيب والنكاح والاستمتاع بالنساء، وقتل الصيد، فإنها تحل بالثاني.\nوجملة ما يحرم بالإحرام تسعة: الطيب، واللباس، وحلق الشعر، وقلم (الظفر) (١) وقتل الصيد (٢)، واللمس بشهوة، والوطىء فيما دون الفرج، والوطىء في الفرج، وعقد النكاح.\nذكر الشياخ أبو نصر ﵀: أن الوطىء لا يحل بالتحلل الأول قولًا واحدًا، واللباس، وحلق الشعر، وقلم الأظافر، يحل به قولًا واحدًا، وفي النكاح واللمس بشهوة، والوطىء فيما دون الفرج، وقتل الصيد قولان:\nواختلف أصحابنا في الطيب.\nفمنهم من قال: هو كاللباس.\nومنهم من قال: هو كالنكاح.\nفإن نوى بطوافه الوداع دون طواف الزيارة، وقع عن طواف الزيارة، وكذا (لو) (٣) نوى طواف نفل.\nوقال أحمد: لا يقع عن فرضه، ويفتقر إلى تعيين النية.\nثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق في كل\n_________\n(١) (الظفر): في أجـ، وفي ب: الأظفار.\n(٢) لما روى مكحول عن عمر أنه قال: \"إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب والصيد، هذا الأثر مرسل، لأن مكحولًا لم يدرك عمر فحديثه منقطع ومرسل واللَّه تعالى أعلم، \"المجموع\" ٨/ ١٧١.\n(٣) (لو): في أ، ب، وفي جـ: أن.","vol":"3","page":347},{"text":"يوم ثلاث جمرات، كل جمرة سبع حصيات بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف.\nويقف ويدعو (اللَّه ﷿) (١) بقدر سورة البقرة، ثم يرمي الوسطى ويقف ويدعو مثل ذلك، ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ويجب رميها على هذا الترتيب، وبه قال أحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة: إذا رمى منكسًا (٣) أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وقال: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانًا.\nوروى الحاكم (٤): أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضًا، والأول أشهر.\nفإن نسي رمي يوم، فهل يأتي به في اليوم الذي يليه؟ فيه قولان:\nأحدهما: يأتي به فيه، فإن كان عليه، رمي اليوم الأول، فزالت\n_________\n(١) (اللَّه ﷿): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) لما روت عائشة ﵂ \"أن النبي -ﷺ- أقام بمكة حتى صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فأقام بها أيام التشريق الثلاث يرمي الجمار، فرمى الجمرة الأولى إذا زالت الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يقف فيدعو اللَّه تعالى، ثم يأتي الجمرة الثانية فيقول مثل ذلك، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها، ولا يقف عندها\" رواه أبو داود، والبيهقي، أنظر \"سنن أبي داود\" ٢/ ٤٥٦.\n(٣) (منكسًا) أي مقلوبًا، \"المصباح المنير\" ٢/ ٩٦٦.\n(٤) الحاكم: سهل بن أحمد المعروف بالحاكم، تفقه على القاضي الحسين، وقرأ علم الكلام على إمام الحرمين، ولد سنة ٤٢٦ هـ وتوفي ٤٩٩ هـ، أنظر \"الأنساب\" ٦٤، \"الأسنوي\" ٦٧، \"معجم البلدان\" ١/ ١٩٤.","vol":"3","page":348},{"text":"الشمس في اليوم (الثاني) (١) قبل أن يرميه، فإنه يرمي وينوي عن اليوم الأول، ثم يرمي وينوي عن اليوم الثاني، فإن بدا فنوى بالرمي عن اليوم الثاني، (ففيه) (٢) وجهان:\nأحدهما: أنه يقع عن الأول.\nوالثاني: أنه لا يقع عن واحد منهما، (فإن) (٣) قلنا بالقول الثاني: إن رمي كل يوم مؤقت بيومه، فترك رمي اليوم الأول، ففيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه يسقط الرمي إلى الدم.\nوالثاني: أنه يقضي الرمي ويلزمه معه دم.\nوالثالث: أنه يقضي الرمي ولا شيء عليه.\nفإن نسي رمي يوم النحر، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه كرمي أيام التشريق، فيرمي رمي يوم النحر في أيام التشريق، وعلى قوله الآخر يكون على الأقوال الثلاثة في رمي اليوم الأول إذا تركه.\nوالطريق الثاني: أنه يسقط رمي يوم النحر قولًا واحدًا.\nفإن ترك حصاة، ففيها ثلاثة أقوال.\nأحدها: (ثلث الدم) (٤).\nوالثاني: مد.\n_________\n(١) (الثاني): في ب، جـ، وفي أ: الثالث.\n(٢) (ففيه): في ب، وفي أ: فيه.\n(٣) (فإن): في ب، وفي أ: وإن.\n(٤) (ثلث الدم): في أ، وفي جـ: أحدهما: دم، والثاني: مد، والثالث درهم، أنظر \"المهذب\" ١/ ٢٣٨.","vol":"3","page":349},{"text":"والثالث: درهم، وإن ترك رمي يوم، وجب عليه دم (١)، وإن ترك (رمي) (٢) الأيام الثلاثة، وقلنا: إنها بمنزلة اليوم الواحد، وجب دم واحد في الكل، وإن قلنا: رمي كل يوم مؤقت بيومه، وجب لرمي كل يوم دم. فإن ترك معها جمرة العقبة أيضًا وقلنا بأحد الطريقين، أن حكمه حكم رمي أيام التشريق في جواز رميه فيها، وجب عليه دم واحد للكل.\nوإن قلنا: رمي يوم النحر منفرد بنفسه، ورمي أيام التشريق شيء واحد، وجب به دم، وبها دم.\n- وإن قلنا: (كل يوم من أيام التشريق، له حكم نفسه، وجب عليه أربعة دماء، فيكون فيها ثلاثة أقوال في الجملة، دم، ودمان، وأربعة دماء) (٣).\nفإن ترك المبيت ليلة (بمنى) (٤)، أو ليلتين، كان على الأقوال في الحصاة والحصاتين، فإن كان له عذر (من) (٥) غير السقاية والرعي، بأن يكون له بمكة مال يخاف ضياعه إن بات بمنى، أو به مرض، فشق جمليه المبيت معه، فهل يجوز له ترك المبيت كالرعاء وأهل السقاية (٦)؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) لقوله -ﷺ-: \"من ترك نسكًا فعليه دم\"، \"المجموع\" ٨/ ١٧٦.\n(٢) (رمي): ساقطة من ب.\n(٣) (كل يوم. . . دماء) في أ، ب، وفي جـ: كل يوم من أيام التشريق شيء واحد وجب به دم ولها دم.\n(٤) (بمنى): غير واضحة في أ.\n(٥) (من): زائدة في أ.\n(٦) لما روى ابن عمر \"أن النبي -ﷺ- أرخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته\" رواه البخاري ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ٣٢٧.","vol":"3","page":350},{"text":"أصحهما: أنه يجوز.\nنزول المحصب ليلة الرابع عشر مستحب (١) وليس بنسك فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به.\nوروي عن عمر ﵁ أنه قال: هو نسك، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.\nويستحب أن يخطب الإِمام يوم النفر الأول (٢)، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا تستحب الخطبة في هذا اليوم.\nوله أن ينفر قبل غروب الشمس، ولا يرمي اليوم الثالث، فإن أقام حتى غربت الشمس، وجب عليه أن يبيت حتى يرمي من الغد (٣).\nوقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر، وحكي عن الحسن البصري.\nوقال داود: إذا دخل عليه وقت العصر، لم ينفر.\nفإن رحل من منى، فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها، لم يلزمه الإِقامة، وإن كان مشغولًا بالتأهب، فغربت الشمس، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لما روى أنس ﵁: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف للوداع به\" رواه البخاري، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ٣٣٩، ٣٣٤.\n(٢) وهي إحدى الخطب الأربع، لأن النبي -ﷺ- خطب أوسط أيام التشريق، \"المجموع\" ٨/ ١٩١.\n(٣) لقوله ﷿: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ البقرة: ٢٠٣.","vol":"3","page":351},{"text":"أحدهما: أنه يلزمه المقام.\nفإن حاضت المرأة قبل طواف الإِفاضة، لم تنفر حتى تطهر وتطوف، ولا يلزم الجمال حبس الجمال عليها، بل ينفر مع الناس، وتركب غيرها مكانها.\nوقال مالك: يلزمه حبس الجمال عليها أكثر الحيض وزيادة ثلاثة أيام، ذكر ذلك في \"الحاوي\".\nإذا فرغ من أفعال الحج (وأراد) (١) الإِقامة بمكة، فلا وداع عليه، وبه قال أبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة: إذا نوى الإِقامة بعدما حل له النفر الأول، لم يسقط عنه طواف الوداع.\nأركان الحج أربعة: الإِحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة.\nوواجباته: الإِحرام (من) (٢) الميقات، والرمي، وفي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، وبمنى ليالي الرمي، وطواف الوداع قولان، وما سوى ذلك سنة (٣).\nوحكي عن عبد الملك بن الماجشون: أن رمي جمرة العقبة ركن.\n_________\n(١) (وأراد): في جـ، وفي أ، ب: فأراد.\n(٢) (من): في أ، ب، وفي جـ: الإِحرام والميقات.\n(٣) وهي: الغسل، وطواف القدوم، والرمل، والاضطباغ، والسعي، واستلام الركن وتقبيله، والسعي في موضع السعي، والمشي في موضع المشي، والخطب، والأذكار، والأدعية، وأفعال العمرة كلها أركان إلا الحلق، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢٠٦.","vol":"3","page":352},{"text":"(فالأركان) (١) لا يتحلل من الحج دون الإتيان بها، والواجبات إذا تركها، لزمه (دم) (٢) جبران، والسنن لا يلزمه بتركها شيء.\n(والأيام) (٣) المعلومات: عشر ذي الحجة، والمعدودات: أيام التشريق، وبه قال أحمد.\nوروي عنه: أنه حكي عن ابن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما أنه قال: هي أربعة أيام، يوم النحر، وأيام التشريق، واستحسنه.\nوقال مالك: المعلومات ثلاثة: يوم النحر، ويمان بعده.\nوقال أبو حنيفة: هي ثلاثة، يوم عرفة، ويوم النحر، واليوم الأول من أيام التشريق.\n_________\n(١) (فالأركان): في جـ، وفي أ، ب: كالأركان.\n(٢) (دم): ساقطة من جـ.\n(٣) (والأيام): في جـ، وفي أ، ب: الأيام.","vol":"3","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-181>باب الفوات والإِحصار</span>\nمن أحرم بالحج، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، فقد فاته الحج، وعليه أن يتحلل بعمل عمرة، وهو الطواف، والسعي، والحلق، ويسقط المبيت، والرمي، وعليه هدي (١)، وبه قال أبو حنيفة إلَّا في الهدي، فإنه لم يوجب عليه.\nوقال أبو يوسف: ينقلب إحرامه عمرة ويتحلل بها.\nوقال المزني ﵀: لا يسقط المبيت والرمي، كما لا يسقط الطواف والسعي، وروي ذلك عن عمر، وإليه ذهب مالك (٢).\n_________\n(١) لما روى الأسود عن عمر ﵁ أنه قال من فاته الحج: \"تحلل بعمل عمرة وعليك الحج من قابل وهدي\" هذا الأثر صحيح رواه الشافعي، والبيهقي، وغيرهما بأسانيد صحيحة، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٥/ ١٧٥.\n(٢) وهو الأثر السابق.","vol":"3","page":354},{"text":"وحكي في \"الحاوي\" عن مالك في إحدى رواياته: أنه يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة من العام القابل، فيتم حجه.\nوفي وقت وجوب الهدي وجهان:\nأحدهما: أنه يجب في سنة القضاء.\nوالثاني: أنه يجب في سنة الفوات.\nوحكى أبو حامد في \"التعليق\": في وقت إخراجه قولين.\nوهل يجب القضاء على الفور على ما ذكرناه في الإِفساد؟ (فإن) (١) كان قارنًا ففاته الحج، لزمه قضاؤه، وفي العمرة قولان:\nأحدهما: لا قضاء عليه فيها ويجزئه عن عمرة الإسلام.\nوالثاني: يجب عليه قضاؤها كما يجب قضاء الحج.\nفإن أحصره عدو عن الوقوف، أو الطواف، والسعي، وكان له طريق آخر يمكنه الوصول فيه، لزمه قصده، بعد، (أم) (٢) قرب ولم يجز له التحلل (فإن) (٣) سلكه ففاته الحج، تحلل بعمل عمرة، وفي وجوب القضاء قولان:\nأحدهما: لا يجب ويروى عن مالك، وعطاء.\nوالثاني: يجب.\nوقال أبو حنيفة: عليه أن يقضي حجة وعمرة.\nوإن لم يكن له طريق آخر، فإنه يجوز له التحلل، ويلزمه شاة (٤).\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: فإذا.\n(٢) (أم): في ب، وفي أ، جـ: أو.\n(٣) (فإن): في جـ، وفي أ، ب: فإنه.\n(٤) لقوله ﷿: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ البقرة: ١٩٦ ولأن النبي =","vol":"3","page":355},{"text":"وروي عن ابن عباس ﵁: أنه لا يتحلل إلَّا أن يكون العدو كافرًا.\nوقال مالك: يتحلل ولا شيء عليه.\nوقال أبو حنيفة: إن كان قد أحصر عن الوقوف (والبيت) (١) جميعًا، جاز له (التحلل) (٢) وإن أحصر (عن الوقوف دون البيت) (٣)، أو عن البيت بعد الوقوف، فإنه لا يجوز له التحلل.\nوإن كان محرمًا بالعمرة فأحصر، جاز له التحلل منها.\nوقال مالك: لا يجوز له التحلل منها.\nفإن أحصر عن البيت وأمكنه الوصول إلى الحرم، لزمه أن ينحر في الحرم في أصح الوجهين (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز له النحر إلّا في الحرم، فيواطىء رجلًا يحمل الهدي ويؤقت له وقتًا لينحر فيه، فيتحلل في ذلك الوقت.\nوإن لم يجد الهدي، فهل له بدل؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه لا بدل له (٥)، فعلى هذا، هل يقيم على الإحرام إلى\n_________\n= -ﷺ- أحصره المشركون في الحديبية فتحلل، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢٤٢.\n(١) (والبيت): في أ، ب، وفي جـ: دون البيت أو عن الوقوف.\n(٢) (التحلل): في أ، ب، وفي جـ: أن يتحلل.\n(٣) (عن الوقوف دون البيت): مشطوب عليها في جـ.\n(٤) لأنه قادر على الذبح في الحرم، فلا يجوز أن يذبح في غيره، كما لو أحصر فيه، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢٤٣.\n(٥) لقوله ﷿: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ ذكر الهدي ولم يذكر بدلًا.","vol":"3","page":356},{"text":"أن يجد الهدي، أو يتحلل في الحال؟ فيه قولان:\nأحدهما: يتحلل في الحال.\nوالثاني: أنه يقيم على الإِحرام، والقول الثاني: له بدل، وفي البدل ثلاثة أقوال:\nأحدها: أن بدله الإِطعام.\nوالثاني: الصيام.\nوالثالث: أنه مخير بينهما.\nفإن قلنا: بدله الإِطعام، ففيه وجهان:\nأحدهما: (إطعام) (١) بالتعديل.\nوالثاني (إطعام) (٢) فدية الأذى لستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.\nوإن قلنا: بدله الصيام، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: صيام التمتع (٣).\nوالثاني: صيام التعديل.\nوالثالث: صيام فدية الأذى.\nوإن قلنا: إنه مخير، خير بين صيام فدية الأذى، وبين إطعامها، فيطعم ويتحلل.\n_________\n= والثاني: له بدل لأنه دم يتعلق وجوبه بإحرام، فكان له بدل كدم التمتع، \"المجموع\" ٨/ ٢٤٣.\n(١) (إطعام): في جـ، وفي ب: طعام: وهو تقوم الشاة دراهم، ويخرج بقيمتها طعامًا، فإن عجز صام عن كل مد يومًا، \"المجموع\" ٨/ ٢٤٧.\n(٢) (إطعام): في جـ، وهو الصحيح، كما في \"المهذب\".\n(٣) وهو عشرة أيام، \"المجموع\" ٨/ ٢٤٧.","vol":"3","page":357},{"text":"وإن لم يجد (الإِطعام) (١)، فهل يتحلل أو لا يتحلل متى يجد الطعام؟ على القولين في الهدي، وإن قلنا: يصوم، فهل يتحلل قبيل الصوم؟ فيه وجهان (٢).\nفإن تحلل وكان في حج تقدم وجوبه، بقي الوجوب في ذمته، وإن كان في حج تطوع، أو في سنة الإِمكان، لم يلزمه القضاء.\nوقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء في كل حال.\nوإن كان الحصر خاصًا، بأن حبسه غريمه، ففي وجوب القضاء قولان:\nأحدهما: لا يلزمه.\nوالثاني: يلزمه.\nفأما إذا أحصره مرض، فإنه لا يجوز له التحلل، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: يجوز له التحلل.\nفإن أحرم العبد بغير إذن مولاه، صح إحرامه، وله أن (يحلله) (٣).\nوقال أهل الظاهر: لا ينعقد إحرامه.\nفإن ملكه المولى مالًا، وقلنا: يملكه، تحلل بالهدي، وإن لم يكن له هدي فهو كالحر المعسر، يتحلل بالصوم، وهل يتحلل قبل الهدي أو الصوم؟ على القولين:\n_________\n(١) (الإطعام): في ب، وفي أ: الطعام.\n(٢) أحدهما: لا يتحلل كما لا يتحلل بالهدي حتى يهدي. والثاني يتحلل، لأنا لو ألزمناه البقاء على الإِحرام إلى أن يفرغ من الصيام أدى إلى المشقة، لأن الصوم يطول، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢٤٤.\n(٣) (يحلله): في أ، جـ، وفي ب: يتحلل.","vol":"3","page":358},{"text":"(ومن) (٣) أصحابنا من قال: يجوز للعبد أن يتحلل قبل الصوم، (والهدي) (٢) قولًا واحدًا.\nوإن أحرم (بإذن) (٣) مولاه، لم يجز له أن يحلله، فإن باعه وهو محرم ولم يعلم المشتري بحاله، فله الخيار، فإن رضي به، لم يكن له أن يحلله.\nوقال أبو حنيفة: له ذلك بناء على أصله.\nفأما الأمة، فإنها كالعبد إلا أن يكون لها زوج، فيعتبر إذن الزوج مع المولى.\nوحكى (ابن) (٤) سماعة عن محمد: أنه (لا يعتبر) (٥) إذن المولى دون الزوج.\nوأما المكاتب إذا أحرم بغير إذن سيده، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين في سفر التجارة.\nوالثاني: أنه له أن يمنعه قولًا واحدًا (٦).\n_________\n(١) (ومن): في أ، ب، وفي جـ: من.\n(٢) (والهدي): في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر \"المهذب\" ١/ ٢٥٥، وفي أ: وللهدي.\n(٣) (بإذن): في جـ، وهو الصحيح، \"المهذب\" ١/ ٢٥٥، وفي أ، ب: فأذن.\n(٤) (ابن): سماعة: وفي أ: عن ابن، وعن زائدة وهو أبو عبد اللَّه محمد ابن سماعة: أخذ العلم عن أبي يوسف ومحمد جميعًا، وكتب النوادر عن محمد، وولي القضاء ببغداد للمأمون، \"الشيرازي\": ١٣٨.\n(٥) (لا يعتبر): في جـ، وفي أ، ب: يعتبر.\n(٦) لأن في سفر الحج ضررًا على المولى عن غير منفعة، وسفر التجارة فيه منفعة للمولى، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢٥٦.","vol":"3","page":359},{"text":"فأما المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها، فإن كان تطوعًا، كان له أن يحللها (١) وإن كان فرضًا ففيه قولان:\nأحدهما: أن له أن يحللها (٢)، وله أن يمنعها من ابتدائه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.\nوالقول الثاني: أنه ليس له أن يحللها (٣).\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في \"التعليق\": في حج التطوع: وإذا أحرمت بغير أذنه، من أصحابنا من قال: له أن يحللها قولًا واحدًا. ومنهم من قال: فيه قولان كحجة الإِسلام، والأول أصح.\nوللأبوين منع الولد من حج التطوع، فإن أحرم به بغير إذنهما، فهل لهما أو لأحدهما تحليله؟ فيه قولان كالزوجة الحرة.\nفإن أعتق العبد وهو محرم، أو بلغ الصبي وهو محرم، فإن كان قبل الوقوف، أو في حال الوقوف، أجزأه عن حجة الإِسلام، وإن كان بعد فوات وقت الوقوف، لم يجزه، وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف، لم يجزه عن حجة الإِسلام على الصحيح من المذهب.\nوقال أبو العباس بن سريج: يجزئه.\nوقال مالك: لا ينقلب حجهما فرضًا بحال.\n_________\n(١) لأن حق الزوج واجب، فلا يجوز إبطاله عليه بتطوع.\n(٢) لأن حقه على الفور، والحج على التراخي، فقدم حقه، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢٥٦.\n(٣) لأنه فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم والصلاة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢٥٦.","vol":"3","page":360},{"text":"فإن أفسد العبد الحج قبل الوقوف، لزمه اتمامه، ولزمه القضاء كالحر.\nوحكى بعض أصحابنا: أنه لا قضاء عليه (تخريجًا) (١) من الصبي يفسد الحج قبل البلوغ.\nفهل للسيد أن يمنعه من القضاء؟ فيه وجهان:\nفإن أحرم بالحج وشرط أن يتحلل منه لعرض صحيح، بأن يقول: إذا مرضت تحللت، ففيه طريقان:\nأحدها: أنه على قولين.\nأحدهما: أن الشرط لا يثبت (٢).\nالثاني: يثبت (٣).\nوالطريق الثاني: أن الشرط صحيح، قولًا واحدًا، لحديث ضباعة بنت الزبير (٤) ﵄.\n_________\n(١) (تخريجًا): غير واضحة في أ.\n(٢) لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر، فلم يجز الخروج منها بالشرط كالصلاة المفروضة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢٦٥.\n(٣) لما روى ابن عباس: \"أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: يا رسول اللَّه أني امرأة ثقيلة، واني أربد الحج، فكيف تأمرني أن أهل، قال: أهلي واشترطي أن محلي حيث حبستني\" فدل على جواز الشرط رواه البخاري ومسلم ٨: ١٣٢، وأنظر \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٥/ ٢٢١.\n(٤) ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب ابنة عم النبي -ﷺ- زوجة المقداد بن الأسود، فولدت له عبد اللَّه وقتل عبد اللَّه يرم الجمل مع عائشة، روي عن ضباعة عبد اللَّه بن عباس وجابر وأنس، \"تهذيب الأسماء\" ٢/ ٣٥٠، و\"الكاشف في معوفة من له رواية في الكتب الستة\" للإِمام الذهبي ٣/ ٤٧٥.","vol":"3","page":361},{"text":"فإن شرط (أنه) (١) إذا مرض، صار حلالًا فمرض، صار حلالًا في أحد الوجهين:\nومن أصحابنا من قال: لا يتحلل إلا بالهدي بكل حال، فإن تحلل بحكم الشرط، فهل يجب عليه به دم؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجب عليه دم، كما لو تحلل بالإِحصار بالعدو.\nوالثاني: وهو منصوص الشافعي ﵀: أنه لا دم عليه.\nفإن أحرم ثم ارتد، بطل إحرامه في إحدى الوجهين، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: لا يبطل، فيعود إلى الإِسلام ويبني عليه.\n_________\n(١) (أنه): في جـ.","vol":"3","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-182>باب الهدي</span>\nيستحب من قصد مكة حاجًا، أو معتمرًا أن يهدي إليها من بهيمة الأنعام (١)، وينحره بها، ويفرقه (فيها) (٢)، ويستحسنه ويستسمنه (٣)، فإن كان من الإِبل، أو البقر، استحب أن يشعره في صفحة سنامها (٤) الأيمن ويقلده نعلين (٥)، وبه قال مالك، وأبو يوسف إلا أنهما قالا: يشعرها في الجانب الأيسر.\n_________\n(١) لما روي أن رسول اللَّه -ﷺ-: \"أهدى مائة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة\"، رواه البخاري ومسلم، أنظر صحيح البخاري ١: ٢٩٧. وأنظر نصب الراية للزيلعي ٣: ١٦٤.\n(٢) (فيها): في ب، جـ، وفي أبها.\n(٣) لقوله ﷿: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ الحج: ٣٢.\n(٤) (سنامها): في ب، وفي أ: سنامه.\n(٥) لما روى ابن عباس أن النبي -ﷺ-: \"صلى الظهر في ذي الحليفة ثم أتى =","vol":"3","page":363},{"text":"وقال أبو حنيفة: الإِشعار محرم.\nويقلد الغنم (١).\nوقال مالك: لا يستحب تقليد الغنم، ولا يصير محرمًا بتقليدها.\nوروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: يصير محرمًا بتقليدها. فإن كان الهدي تطوعًا، فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحره.\nوحكي عن بعض أصحاب مالك: (أنه) (٢) قال: يصير بالإِشعار والتقليد واجبًا حتى أنه لو كان قد أحرم بالعمرة وساق هديًا تطوعًا، ثم أحرم بالحج، لم يجز أن يصرفه إلى قرانه. وإن كان الهدي منذورًا، زال ملكه عنه، وصار للمساكين، فلا يجوز له بيعه، ولا إبداله بغيره (٣).\nوقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه وإبداله بغيره.\nويجوز له أن يشرب من لبنه ما يفضل عن ولده.\n_________\n= ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها، ثم قلدها نعلين\" رواه مسلم بلفظة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢٦٩.\n(١) لما روت عائشة ﵂: \"أن النبي -ﷺ-: أهدى مرة غنمًا مقلدة\" رواه مسلم بلفظه، والبخاري بمعناه، أنظر \"مسلم\" ٩/ ٧٢.\n(٢) (أنه): في جـ، وفي أ، ب: أن.\n(٣) لما روى ابن عمر ﵄ \"أن عمر ﵁ أتى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه أهديت نجيبة وأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأبتاع بثمنها بدنًا وأنحرها؟ قال: لا، ولكن أنحرها إياها\"، رواه أبو داود وغيره، قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها، \"سنن أبي داود\" ١/ ٤٠٧.","vol":"3","page":364},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يشوب من لبنه شيئًا، يل يرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن إذا لم يكن هناك ولد.\nوحكم الأضحية المنذورة، حكم الهدي في ذلك، وما وجب من الدماء جبرانًا، لا يجوز أن يأكل منه.\nوقال أبو حنيفة: يجوز أن يأكل من دم التمتع والقران، لأنه عنده نسك.\nوقال مالك: يجوز أن يأكل من جميع الدماء الواجبة إلا جزاء الصيد، وفدية الأذى.\nوإن عطب الهدي نحره، وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته (١) ولا يجوز أن يأكل منه، وهل يجوز لفقراء الرفقة الأكل منه؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يجوز، ومن يمر به بعد ذلك، هل يجوز له الأكل منه بالعلامة من غير سماع الإباحة من المهدي؟ على قولين:\nأحدهما: أنه يباح (له) (٢) بالعلامة.\nوالثاني: لا يباح.\nفإن أخر ذبحه حتى مات، أو أتلفه ضمنه بأكثر من الأمرين من قيمته، أو هدي مثله.\nوقال أبو حنيفة: يضمنه بقيمته لا غير.\n_________\n(١) لما روى أبو قبيصة \"أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يبعث بالهدي ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتًا فانحرها ثم إغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك\" رواه مسلم في صحيحه ٩/ ٧٨.\n(٢) (له): زائدة في أ.","vol":"3","page":365},{"text":"فإن كانت قيمته أكثر من هدي مثله اشترى هديًا، وينظر في الزيادة. فإن أمكنه أن يشتري بها هديًا آخر، لزمه ذلك، (فإن) (١) لم يمكنه أن يشتري بها هديًا آخر، ففيها ثلاثة أوجه:\nأحدها: (أنه) (٢) يشتري بها جزءًا من حيوان يشارك فيه غيره، ويذبحه.\nوالثاني: أن يشتري بها اللحم.\nوالثالث: أن يتصدق بالفضل.\nذكر في \"الحاوي\": إنا إذا قلنا يشتري (به) (٣) جزءًا من حيوان، كان حكمه، حكم الهدايا، والضحايا، وإن قلنا: إنه يشتري بها لحمًا، أو يفرق الزيادة، فهل يسلك به مسلك الهدايا؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسلك به مسلك الهدايا.\nوالثاني: أنه يختص به الفقراء، فلا يجوز أن يأكل منه شيئًا.\nوإن أتلفه أجنبي من غير تفريط من جهة (المهدي) (٤)، وجبت عليه القيمة، فإن زادت القيمة على هدي مثله، كان في الزيادة ما ذكرناه من الوجوه، وإن لم تبلغ قيمته هديًا مثله، فهو على الأوجه المتقدمة.\nوحكى في \"الحاوي\": في (المهدي) (٥) وجهين:\nأحدهما: ما ذكرناه.\n_________\n(١) (فإن): في جـ، وفي أ، ب: وأن.\n(٢) (أنه): في جـ، وزائدة في ب، وفي أ: أن.\n(٣) (به): في أ، جـ، وفي ب: بها.\n(٤) (المهدي): في جـ، وفي أ، ب: الهدي.\n(٥) (المهدي): في ب، جـ، وفي أ: الهدي.","vol":"3","page":366},{"text":"والثاني: أنه يلزمه هدي.\nوإن ذبحه أجنبي بغير إذنه، وقع الموقع، ويلزمه أرش ما نقص من قيمته.\nوقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه.\nوقال مالك: لا يجزى عنه، يلزمه هدي (بدله) (١)، أو أضحية إن كانت أضحية، وله على الأجنبي الأرش وتكون شاة لحم.\nوحكم الأرش عندنا ما ذكرناه في الزيادة.\nوحكي في \"الحاوي\" في هذا الأرش ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن يكون (للمهدي) (٢).\nوالثاني: أنه للمساكين خاصة.\nوالثالث: أنه يسلك به مسلك الضحايا.\nفإن ذبح رجلان كل واحد منهما أضحية الآخر، وفرق لحمها، لم يجزه وضمن كل واحد منهما قيمة أضحية صاحبه له. وفي القيمة وجهان:\nأحدهما: وهو قول الجمهور أنه يضمن قيمتها قبل الذبح.\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من قيمتها حية، أو قيمة لحمها بعد الذبح (لتعدّيه) (٣) بالتفرقة وهو الأظهر.\n_________\n(١) (بدله): في أ، وساقطة من ب، جـ.\n(٢) (للمهدي): في أ، وهو الصحيح، أنظر \"المجموع\" ٨/ ٢٨٨، وفي ب، جـ: للمضحي لأنه ليس من نفس الهدي ولا حق للمساكين في غيره، \"المجموع\" ٨/ ٢٨٨.\n(٣) (لتعديه): في ب، جـ، وفي أ: ليعد به.","vol":"3","page":367},{"text":"ويكره ذبحها ليلًا.\nوقال مالك: لا يجزىء ذبحها ليلًا، حكاه في \"الحاوي\".\nفإن ضل الهدي المعين، فهل يجب عليه مثله؟ فيه قولان:\nأحدهما: يجب.\nوالثاني: لا يجب.\nفإن عين هديًا عما في ذمته، تعيّن وزال ملكه عنه، وحكمه حكم المعين ابتداء، وهل يتبعه الولد الحادث؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يتبعه.\nفإن حدث به عيب يمنع الإِجزاء، أو عطب فنحره عاد الواجب إلى ذمته، وهل يعود ما نحره إلى ملكه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يعود إلى ملكه، فيجوز له أكله ثم ينظر، فإن كان الذي عينه أعلى مما في ذمته، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (١) يلزمه مثل ما عينه.\nوالثاني: أنه يهدي مثل الذي في ذمته.\n_________\n(١) (أنه): زائدة في أ.","vol":"3","page":368},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-183>باب الأضحية</span>\nالأضحية سنة مؤكدة (١)، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: هي واجبة على المقيمين من أهل الأمصار (٢) ويعتبر في وجوبها النصاب، وهو قول مالك، والثوري، ولم يعتبر (مالك) (٣) الإقامة.\n_________\n(١) عن أنس قال: \"ضحى النبي -ﷺ- بكبشين أملحين أقرنيق ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفحاتهما\"، رواه \"مسلم\" ١٣/ ١١٩، ١٢٠.\n(٢) واستدلت الحنفية: بأن النبي -ﷺ- ضحى، وقال اللَّه تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ الأحزاب: ٢١، وبحديث أبي رملة بن مخنف (كسر الميم وإسكان الخاء وفتح النون) قال، قال رسول اللَّه -ﷺ- ونحن وقوف معه بعرفات \"يا أيها الناس: أن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية\"، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم، قال الترمذي: حديث حسن، قال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المخرج، لأن أبا رملة مجهول، \"الترمذي\" ٤/ ٩٩.\n(٣) (مالك): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":369},{"text":"ووقت الأضحية إذا طلعت الشمس من يوم النحر، ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين، صل الإِمام أو لم يصل (١).\nفمن أصحابنا من قال: يعتبر قدر صلاة رسول اللَّه -ﷺ- (وخطبتيه) (٢)، وكان -ﷺ- يقرأ سورة قاف، واقتربت الساعة، وقد نص الشافعي ﵀ على ذلك.\nومن أصحابنا من قال: يعتبر قدر ركعتين خفيفتين أقل ما تكون صلاة عامة، وخطبتين خفيفتين.\nومن أصحابنا من قال: وقت الأضحية كان في عهد رسول اللَّه -ﷺ- (بفعل) (٣) الصلاة والخطبتين، وبعده يدخل وقتها بقدر الصلاة والخطبتين.\nوقال عطاء: يدخل وقتها إذا طلعت الشمس.\nوقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: من شرط صحة الأضحية، أن يصلي الإِمام ويخطب، إلا أن أبا حنيفة قال: يجوز لأهل السواد أن يضحوا إذا طلع الفجر الثاني، وآخر وقتها آخر أيام التشريق.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: وقت الأضحية يوم النحر ويومان بعده.\nوقال سعيد بن جبير: يجوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة، ولأهل السواد فيه وفي أيام التشريق.\nوقال ابن سيرين: لا يجوز التضحية إلا في يوم النحر خاصة.\n_________\n(١) لما روى البراء ﵁ قال: \"خطب رسول اللَّه -ﷺ- يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه، ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانها\"، رواه البخاري، ومسلم إلا قوله: \"فليذبح مكانها\" \"مسلم\" ١٣/ ١١٥.\n(٢) (وخطبتيه): في ب، جـ: وفي أ: وخطبته.\n(٣) (بفعل): في ب، وفي أ: بفعله.","vol":"3","page":370},{"text":"وحكي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والنخعي: وقتها (من) (١) يوم النحر إلى آخر ذي الحجة. فإن كانت الأضحية واجبة، لم يسقط بفوات أيام التشريق، ويذبحها وتكون قضاء.\nوقال أبو حنيفة: يسقط الذبح ويدفعها إلى الفقراء، فإن ذبحها وفرق لحمها، ضمن ما نقصت بالذبح.\nوحكي في \"الحاوي\": قال بعض الفقهاء: ينتظر بها إلى مثل وقتها من العام المقبل كما ينتظر بفوات الحج قضاؤه في مثل وقته.\nفإذا ذبحها، كان حكمها (حكم) (٢) ما في وقتها.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: إنها تكون للمساكين خاصة لا يأكل منها شيئًا.\nومن دخل عليه عشر ذي الحجة، وأراد أن يضحي فالمستحب، أن لا يحلق شعره، ولا يقلم (أظفاره) (٣)، وقد روي في الخبر (٤): أن لا يمس شعره ولا بشره شيئًا.\nفمن أصحابنا من قال: أراد بالشعر شعر الرأس، وبالبشرة شعر البدن، فعلى هذا لا يدخل منه قلم الظفر (ولا يكره) (٥).\n_________\n(١) (من): في ب، جـ، وفي أ: في.\n(٢) (حكم): زائدة في أ، وفي جـ: كان حكمها في وقتها.\n(٣) (أظفاره): أنظر \"المهذب\" ١/ ٢٤٥، وفي أ: ظفره.\n(٤) لما روت أم سلمة أن النبي -ﷺ- قال: \"من كان عنده ذبح يريد أن يذبحه، فرأى هلال ذي الحجة، فلا يمس من شعره، ولا من أظفاره حتى يضحي\"، رواه \"مسلم\" ١٣/ ١٣٩.\n(٥) (ولا يكره): في ب، وفي أ: فلا يكره.","vol":"3","page":371},{"text":"وقيل: المراد بالشعر جميع الشعر، وبالبشرة الأظفار.\nومن أصحابنا من قال: لا تثبت الكراهة في ذلك إلا بعد تعيين الأضحية من ماشيته، أو (سواها) (١)، والمذهب الأول.\nوقال أبو حنيفة: لا يكره ذلك بحال.\nوقال أحمد: يحرم ذلك.\nولا يجزىء في الأضحية إلا الأنعام وهي: الإِبل، والبقر، والغنم (٢)، ولا يجزىء إلا الثني من الإِبل والبقر، والمعز، ويجزىء الجذع من الضأن (٣).\nوالثني من الإبل: ما له خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر والغنم ما له سنتان ودخل في الثالثة.\nوحكي عن الزهري أنه قال: لا يجزىء الجذع من الضان أيضًا.\nوقال الأوزاعي: يجزىء الجذع من جميع الأجناس.\nوالبدنة أفضل من البقرة، والبقرة أفضل من شاة، والشاة أفضل من مشاركة ستة في بدنة أو بقرة، والضان أفضل من المعز، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٤).\n_________\n(١) (سواها): في، وفي أ: شراها.\n(٢) لقول اللَّه ﷾: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾.\n(٣) لما روى جابر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن\"، رواه مسلم في صحيحه بحروفه، أنظر \"مسلم\" ٣/ ١١٧.\n(٤) لما روى عبادة بن الصامت: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"خير الأضحية الكبش =","vol":"3","page":372},{"text":"وقال مالك: الجذع من الضأن أفضل من الثني من البقر، ثم الثني من الإبل.\nولا يجزىء ما فيه عيب ينقص اللحم كالعمياء، والجرباء، والعرجاء التي تعجز عن المشي في المرعى (١).\nوحكي في \"الحاوي\": عن بعض أهل الظاهر أنه قال: تجزىء العمياء.\nذكر في \"الحاوي\": في المريضة مرضًا يسيرًا، (أن) (٢) الشافعي ﵀ أشار في القديم: أنها (لا تجزىء) (٣).\nوقال في الجديد: تجزىء.\nوذكر في \"الحاوي\" أيضًا: أن (العجز) (٤) إن كان لمرض، لم يجز، وإن كان لغير مرض، أجزأ (وليس بشيء) (٥).\n_________\n= الأقرن\"، رواه البيهقي هنا، وفي كتاب الجنائز وهو بعض حديث، \"الفتح الكبير\" ٢/ ٩٦.\n(١) لما روى البراء بن عازب: أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يجزىء في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسيرة التي لا تنقى\"، رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة، وغيرهم بأسانيد حسنة، قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، \"الترمذي\" ٤/ ٨٦ وأنظر \"المجموع\" ٨/ ٣١٤، ٣١٥.\n(٢) (أن): في ب، جـ، وفي أ: لأن.\n(٣) (لا تجزىء): في ب، جـ، وفي أ: تجزىء.\n(٤) (العجز): في ب، جـ، وفي أ: للعجز.\n(٥) (وليس بشيء): ساقطة من جـ.","vol":"3","page":373},{"text":"ويكره (الجلحاء) (١)، وهي التي لم يخلق لها قرن، والعصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها، والعضباء، (وهي) (٢) التي انكسر قرنها، والشرقاء وهي التي (تثقب من الكي) (٣) إذنها، والخرقاء التي شق بالطول إذنها، ويجزىء جميعها، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك: إن كانت العضباء يخرج من قرنها الدم، لم يجز.\nوقال النخعي وأحمد: لا تجوز التضحية بالعضباء.\nوتكره التضحية بمقطوعة الإِذن وتجزىء.\nوقال أحمد: لا يجوز التضحية بها.\nوالمستحب أن يذبح أضحيته بنفسه (٤)، فإن استناب يهوديًا، أو نصرانيًا في ذبحها، كره وأجزأه (٥).\nوقال مالك: لا تكون أضحية.\nفإن اشترى شاة بنية الأضحية، لم تصر أضحية.\nوقال أبو حنيفة: تصير أضحية.\n_________\n(١) (الجلحاء): في ب، جـ، وفي \"المهذب\" ٨/ ٣١٤، وفي أ: الجاماء.\n(٢) (وهي): في جـ.\n(٣) (التي تثقب من الكي): في ب، جـ، وفي \"المهذب\" وهي التي انثقت من الكي أذنها.\n(٤) لحديث أنس أن النبي -ﷺ-: ضحى بكبشين، ووضع رجله على صفحاتهما، وسمى وكبر\"، رواه البخاري بلفظه، مر سابقا.\n(٥) لأنها قربة، فكان من الأفضل أن لا يتولاها كافر.","vol":"3","page":374},{"text":"ويستحب أن يسمي اللَّه ﷿ (١)، ويصلي على النبي -ﷺ-.\nوقال مالك وأبو حنيفة: تكون الصلاة على النبي -ﷺ- (على الذبح) (٢).\nوقال أحمد: ليس بمشروع وحكاه في \"الحاوي\" عن أبي علي ابن أبي هريرة من أصحابنا، أنه لا يستحب ولا يكره.\nويستحب أن يقول: اللهم منك وإليك تقبل مني (٣).\nوقال أبو حنيفة يكره ذلك.\nوحكي في \"الحاوي\" وجهًا آخر: أنه لا يستحب ولا يكره. وإذا ذبح الأضحية وكانت تطوعًا، (استحب) (٤) له أن يأكل منها (٥).\nوحكي عن بعض الناس أنه قال: الأكل منها واجب وحكاه في \"الحاوي\" عن أبي حفص بن الوكيل وليس بشيء.\nوقال أبو الطيب بن سلمة: الأكل واجب، والصدقة واجبة.\nوفي قدر الأفضل في الأكل قولان:\n_________\n(١) لحديث أنس السابق أن النبي -ﷺ- سمى وكبر.\n(٢) (على الذبح): ساقطة من جـ.\n(٣) لما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: \"ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول: من اللَّه وإلى اللَّه واللَّه أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل\" هذا الأثر رواه البخاري بمعناه، \"فتح الباري\" ١٢/ ١١٩.\n(٤) (استحب): في أ، جـ، وفي ب: يستحب.\n(٥) لما روى جابر \"أن النبي -ﷺ-: نحر ثلاثًا وستين بدنة، ثم أعطى عليًا ﵁ فنحر ما غبر وأشركه في هديه، وأمر من كل بدنة ببضعة، فجعلها في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها\"، رواه مسلم بحروفه، أنظر \"مسلم\" ٨/ ١٩١، ١٩٢.","vol":"3","page":375},{"text":"أحدهما: أن الأفضل أن يأكل النصف، ويتصدق بالنصف.\nوقال في الجديد: يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث. وأما الجواز.\n(فقد قال) (١) أبو العباس بن سريج وابن القاص: يجوز أن يأكل الجميع.\nومن أصحابنا من قال: يجب أن يبقي منه قدر ما يقع عليه اسم الصدقة، فإن أكل الجميع، لم يضمن على قول أبي العباس شيئًا، ويضمن على قول سائر أصحابنا، وكم قدر ما يضمن؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يضمن أقل ما يجزىء (٢).\nوالثاني: أنه يضمن القذر المستحب بناءً على القولين فيه، إذا فرق (سهم) (٣) الفقراء على اثنين، كم يضمن للثالث (٤).\nوحكي في \"الحاوي\" وجهًا آخر عن أبي إسحاق المروزي، وأبي علي ابن أبي هريرة: أنه يضمن جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها، أو مثلها، فحصل في قدر ما يضمنه أربعة أوجه.\nأحدها: الجميع.\nوالثاني: النصف.\n_________\n(١) (فقد قال): في أ، جـ، وفي ب: فقال.\n(٢) أي في الصدقة.\n(٣) (سهم): في ب، جـ، وفي أ: بينهم.\n(٤) والموجود في \"المهذب\": والثاني: يضمن القدر المستحب وهو الثلث في أحد القولين، والنصف في الآخر بناء على القولين فيمن فرق سهم الفقراء على اثنين، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢٣٠.","vol":"3","page":376},{"text":"والثالث: الربع.\nوالرابع: أقل ما يجزىء.\nفإن كان ما ذبحه وجب عليه عن نذر مجازاة (١)، لم يجز أن يأكل منه (٢)، فإن أكل منه شيثًا ضمنه، وفيما يضمنه به، الأوجه الثلاثة التي تقدم ذكرها في الهدي (٣).\n(فإن) (٤) كان قد التزمه بنذر مطلق، ففيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه لا يجوز أن يأكل (منه) (٥) شيئًا.\nوالثاني: (أنه) (٦) يجوز أن يأكل منه.\nوالثالث: أنه إن كان أضحية، جاز له الأكل منه، وإن كان هديًا، لم يجز.\nقال أقضى القضاة الماوردي: والأصح عندي أن ينظر إلى المنذور، فإن كان مستعينًا، لم يضمن في الذمة كقوله: للَّه علي أن أضحي بهذه البدنة، جاز له أن يأكل منها، وإن كان مضمونًا في\n_________\n(١) كالنذر لشفاء المريض، وقدوم الغائب.\n(٢) لأنه جزاء كجزاء الصيد.\n(٣) وهي: الأول: يلزمه قيمة ما أكل، كما لو أكل منه أجنبي.\nوالثاني: يلزمه مثله من اللحم، لأنه لو أكل جميعه ضمنه بمثله، فإن أكل بعضه، ضمنه بمثله.\nوالثالث: يلزمه أن يشتري جزءًا من حيوان مثله، ويشارك في ذبحه، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٢٣٠.\n(٤) (فإن): في جـ، وفي أ: وأن.\n(٥) (منه): في أ، جـ، وفي ب: منها.\n(٦) (أنه): ساقطة من جـ.","vol":"3","page":377},{"text":"الذمة، كقوله: للَّه علي أن أضحي بدنة، فلا يجوز أن يأكل منها، وليس لما ذكره معنى يعول عليه.\nفإن أخر الأضحية، فتلفت في يد المستأجر، لم يضمنها المستأجر وضمنها المؤجر، ويضمن المستأجر الأجرة، وفي قدر ما يضمنه وجهان:\nأظهرهما: أنه يضمن أجرة المثل.\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يضمن أكثر الأمرين من الأجرة المسماة، أو أجرة المثل، ثم (قال) (١): ماذا يصنع بهذه الأجرة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسلك بها مسلك الأضحية.\nوالثاني: أنها تصرف إلى الفقراء والمساكين.\nولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرًا كان أو تطوعًا (٢)، وحكي في جواز تفرد المضحي بجلد الأضحية وجهان:\nأحدهما: يجوز (٣).\n_________\n(١) (قال): زائدة في أ، وساقطة من ب، جـ.\n(٢) لما روي عن علي ﵁ قال: \"أمرني رسول اللَّه -ﷺ- أن أقوم على بدنة فأقسم جلالها وجلودها وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئًا، وقال: نحن نعطيه من عندنا\"، رواه البخاري ومسلم بلفظه، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ٣٠٣، ٣٠٥، و\"صحيح مسلم\" ٩/ ٦٤.\n(٣) والمنصوص عند الشيرازي: أنه يجوز أن ينتفع بجلدها، فيصنع منه النعال والخفاف، والفراء، لما روت عائشة ﵂ قالت: \"دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ادخروا الثلث، وتصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك، قيل لرسول اللَّه -ﷺ-: يا رسول اللَّه لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: وما ذاك؟ قالوا: يا رسول اللَّه: نهيت عن =","vol":"3","page":378},{"text":"والثاني: لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء.\nوقال الأوزاعي: يجوز بيع جلودها بآلة البيت التي تعار كالفأس، والقدر، والمنخل، والميزان.\nوقال عطاء: لا بأس بيع أهب الأضاحي.\nوقال أبو حنيفة: إذا ذبحها، جاز له بيع ما شاء منها والتصدق بثمنه، فإن باع جلدها بآلة البيت، جاز له الانتفاع به.\nويجوز أن يشترك السبعة في بدنة، وفي بقرة (١)، سواء كانوا (متقربين) (٢) أو بعضهم يريد اللحم، أهل بيت واحد كانوا أو متفرقين (٣).\nوقال مالك: إن كان متطوعًا، جاز إذا كانوا أهل بيت واحد.\nوقال أبو حنيفة: إذا كانوا متقربين، جاز.\nوقال إسحاق بن راهوية: البدنة عن عشرة، والبقرة عن عشرة.\nوحكم الهدايا والضحايا سواء إلّا في المحل، فإن الهدايا تحمل\n_________\n= إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إنما نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وتصدقوا وادخروا\"، رواه مسلم بحروفه، أنظر \"صحيح مسلم\" ١٣/ ١٣٠.\n(١) لما روى جابر ﵁ قال: \"نحرنا مع رسول اللَّه -ﷺ- بالحديبية، البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة\"، رواه مسلم في صحيحه، أنظر \"مسلم\" ٩/ ٦٦، ٦٧.\n(٢) (متقربين): في جـ، وهو الصحيح، وفي ب: متفرقين، وفي أ: منفردين.\n(٣) (متفرقين): في أ: مفترقين.","vol":"3","page":379},{"text":"(إلى) (١) الحرم، والضحايا تكون في كل بلد، وهل يتعين البلد؟ (ذكر) (٢) فيه وجهان بناء على القولين في نقل الصدقة، فإن ضلت الأضحية في أيام النحر وقد مضى بعضها، وبقي بعضها، فهل يكون مفرطًا؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يكون مفرطًا.\nوالثاني: أنه مفرط.\nفإن ولدت الأضحية، تبعها ولدها فيذبحهما جميعًا، فإن تصدق بأحدهما وأكل الآخر، (فهل) (٣) يجوز؟، فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه لا يجوز حتى يتصدق من كل واحد منهما ويأكل.\nوالثاني: أنه يجوز ذلك.\nوالثالث: أنه إن تصدق (بالأم) (٤)، وأكل الولد، جاز، وإن تصدق بالولد، وأكل الأم لم يجز.\nفإن التزم أضحية (معينة سليمة من العيوب، فحدث بها عيب، لم يمنع إجزاءها.\nوقال أبو حنيفة: يمنع.\nفإن أوجب أضحية (٥) (معيبة) (٦) فزال عيبها، فهل تجزئه؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (إلى): في ب، جـ، وفي أ: تحمل في الحرم.\n(٢) (ذكر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٣) (فهل): في ب.\n(٤) (بالأم): في أ، وفي ب، جـ: من الأم.\n(٥) (معينة. . . أضحية): ساقطة من أ.\n(٦) (معيبة): زائدة في أ، جـ.","vol":"3","page":380},{"text":"قال في الجديد: لا تجزىء.\nوقال في القديم: (تجزىء) (١).\nويجوز الإدخار من لحوم الأضاحي، واختلف أصحابنا في قوله -ﷺ- إنما نهيتكم (من) (٢) أجل الدافة، يعني (عن) (٣) الإدخار.\nفمنهم من قال: هو نهي تحريم على العموم في المدينة التي دفت البادية إليها، وفي غيرها، يحرم إدخار لحم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلاد، (وعليه) (٤) جميع المسلمين، وكانت الدافة سببًا (للتحريم) (٥)، ثم وردت (الإباحة) (٦) بعده نسخًا للتحريم، فعلى هذا: إذا قدم إلى بلد، لم يحرم فيه ادخار الأضاحي.\nوالوجه الثاني: أنه نهي تحريم خاص لمعنى حادث اختص بالمدينة (ومن) (٧) فيها دون غيرهم لنزول الدافة فيهم، ثم ارتفع التحريم بارتفاع علته، (فعلى) (٨) هذا اختلف أصحابنا إذا حدث مثل ذلك في زماننا، فدف ناس إلى بلد هل يحرم على أهله إدخاره؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (تجزىء): في أ، جـ، وفي ب: لا تجزىء.\n(٢) (من): في أ، جـ وفي ب: عن.\n(٣) (عن): ساقطة من جـ.\n(٤) (وعليه): في ب، وعلى في أ، جـ.\n(٥) (للتحريم): في ب، وفي أ، جـ التحريم.\n(٦) (الإباحة): غير واضحة في أ.\n(٧) (ومن): في ب، جـ وفي أ، ب وعلى.\n(٨) (فعلى): في جـ وفي أ، ب: وعلى.","vol":"3","page":381},{"text":"أحدهما: أنه يحرم عليهم كما حرم على أهل (المدينة) (١).\nوالثاني: لا يحرم.\nفأما العبد إذا ضحى بإذن مولاه عن نفسه وقلنا: إنه (يملك) (٢)، صح ذلك، وليس للسيد أن يرفع فيها بعد الذبح، فأما قبل الذبح، فإن كان قبل إيجاب الأضحية وتعيينها، صح رجوعه فيها، وإن كان بعد إيجابها وتعيينها، لم يجز.\n(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٣): وعندي (أنه) (٤) لا فرق بين ما قبل الذبح، وبين ما بعده فيما ذكره من الرجوع وعدمه، ويجوز أنا يختلف الإِيجاب والتعيين وعدم الإِيجاب.\nوأما المكاتب إذا أذن له المولى في التضحية، ففيه قولان.\n(قال الإمام أيده اللَّه) (٥): إن ذلك يبنى على أن تبرعات المكاتب بإذن المولى، هل تصح أم لا؟ .\n_________\n(١) (المدينة): غير واضحة في أ.\n(٢) (يملك): غير واضحة في أ.\n(٣) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب قال الإِمام أبو بكر ﵀.\n(٤) (أنه): ساقطة من أ.\n(٥) (قال الإِمام أيده اللَّه): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"3","page":382},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-184>فصل في العقيقة</span>\nالعقيقة سنة، (وهو) (١) ما يذبح عن المولود (٢).\nوقال أبو حنيفة: ليست بسنة.\nوقال الحسن البصري وداود: هي واجبة.\nووقت الذبح: اليوم السابع (٣)، وفي أول وقت جوازه وجهان:\n_________\n(١) (وهو): في ب وهو الصحيح كما في \"المهذب\" مع \"المجموع\"، ٨/ ٣٤٢ وفي أوهي.\n(٢) لما روى بريدة \"أن النبي -ﷺ- عن عن الحسن والحسين ﵉\"، رواه النسائي بإسناد صحيح ٧/ ١٤٧.\n(٣) لما روت عائشة ﵂ قالت: \"عن رسول اللَّه -ﷺ- عن الحسن والحسين ﵉ يوم السابع وسماهما، وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى\" رواه البيهقي بإسناد حسن، وهو بعض حديث، وإن قدم على اليوم السابع أو أخره أجزأه، لأنه فعل ذلك بعد وجود السبب، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٣٤٣.","vol":"3","page":383},{"text":"أحدهما: من يوم الولادة.\nوالثاني: بعد يوم الولادة.\nويستحب (أن) (١) يذبح عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة (٢).\nوقال مالك: شاة عن الغلام أيضًا.\nوفي كسر عظمها وجهان:\nأحدهما: وهو قول البغداديين (٣).\nوالثاني: لا يكره وهو قول البصريين.\nولا يمس رأس المولود بدم العقيقة (٤).\nوقال قتادة: تؤخذ صوفة من صوفها، فيستقبل بها أوداجها، ثم تجعل على يافوخ الصبي حتى يسيل، ثم يغسل.\n_________\n(١) (أن): في ب، جـ وفي أعن.\n(٢) لما روت أم كرز قالت: \"سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن العقيقة فقال: للغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة\" رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة وقال الترمذي: هو حديث صحيح، \"المهذب\" مع \"المجموع\"، ٨/ ٣٤٢، ٣٤٤.\n(٣) والمستحب أن يفصل أعضاءها ولا يكسر عظمها، لما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: \"والسنة شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية شاة تطبخ جدولًا، ولا يكسر عظم\" هذا الحديث أخرجه ابن حبان، والبيهقي، ورواه أحمد، والترمذي وصححه. أنظر الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٩٧.\n(٤) لما روت عائشة ﵂ قالت: \"كانوا في الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونها على رأس المولود، فأمرهم النبي -ﷺ- أن يجعلوا مكان الدم خلوقًا\"، رواه البيهقي بإسناد صحيح، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٣٤٤.","vol":"3","page":384},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>باب النذر</span>\nيصح النذر من كل مسلم بالغ عاقل، ولا يصح نذر الكافر، وقيل: يصح (١). ولا يصح النذر إلّا بالقول: فيقول: للَّه علي (كذا أو علي كذا) (٢).\nوقال في القديم: إذا اشترى بدنة وقلدها ونوى أنها هدي أو أضحية، صارت هديًا وأضحية (٣).\nوخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يصير هديًا وأضحية بمجرد النية.\n_________\n(١) لما روي أن عمر بن الخطاب ﵁ قال لرسول اللَّه -ﷺ-: \"إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية فقال -ﷺ-: أوف بنذرك\" رواه البخاري، ومسلم، \"فتح الباري\" ١٤/ ٣٩٣.\n(٢) (كذا، أو على كذا): في أ، جـ وفي ب - كذا أو كذا.\n(٣) لأن النبي -ﷺ-: \"أشعر بدنة فقلدها\" ولم ينقل أنه قال: \"إنها هدي، فصارت هديا\"، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٣٦٧.","vol":"3","page":385},{"text":"فإن قال: إن اشتريت شاة فللَّه على أن أجعلها أضحية، فاشتراها، لزمه أن يجعلها أضحية، وهو نذر مضمون في الذمة، غير متعلق بعين فلزم.\nوإن قال: إن اشتريت هذه الشاة، فللَّه علي أن أجعلها أضحية، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يغلب حكم التعيين، فلا يلزمه.\nوالثاني: أنه يلزمه، والفرق بين المسألتين في الوجهين لا يتحقق.\nونذر المعاصي لا يصح (١) ولا يلزم بة قربة كنذر صوم يوم العيد وأيام التشريق وأيام الحيض وغير ذلك.\nوحكى الربيع: أن المرأة إذا نذرت صوم أيام حيضها، لزمها كفارة يمين (٢).\nوقال أبو حنيفة: (ينعقد) (٣) نذره بصوم العيد، وأيام التشريق، غير أنه لا يجوز أن يصوم المنذور (فيها) (٤)، فإن صامه صح.\nفإن نذر الصلاة في أوقات النهي، فقد حكي فيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: وهو اختيار الشيخ الإِمام أبي إسحاق، أنه لا يصح نذره.\n_________\n(١) لما روى عمران بن الحصين ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"لا نذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملكه ابن آدم\" رواه \"مسلم\" ١١/ ١٠١.\n(٢) يقول الشيرازي: ولعله خرج ذلك من قوله -ﷺ- \"كفارة النذر كفارة اليمين\" رواه مسلم من رواية عقبة بن عامر، والمذهب لا يجب عليها كفارة يمين، صحيح مسلم ١١/ ١٠٤.\n(٣) (ينعقد): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٤) (فيها): ساقطة من أ.","vol":"3","page":386},{"text":"والثاني: أنه يصح نذره، ويجوز أن يصليها في هذا الوقت.\nوالثالث: أنه ينعقد نذره على القضاء في غيره دون (الوفاء فيه) (١).\nوإن نذر ذبح ولده، لم ينعقد نذره ولم (يلزم به شيء) (٢)، وبه قال أبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة ومحمد: يلزمه (ذبح) (٣) شاة، وكذا إذا نذر ذبح نفسه.\nوإن نذر ذبح والده أو عبده، لم يلزمه شيء.\nوعن أحمد: روايتان.\nإحداهما: أنه يلزمه ذبح كبش.\nوالثانية: أنه يلزمه كفارة يمين، وحكي ذلك عن سعيد بن المسيب.\nفإن قال: للَّه علي صوم، أو صلاة، لزمه ذلك في أظهر الوجهين، وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي سعيد الإصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة.\nوالثاني: لا يلزمه، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وأبي بكر الصيرفي.\nوإن نذر قربة في (لجاج) (٤) بأن قال: إن كلمت فلانًا فلله علي\n_________\n(١) (الوفاء به): غير واضحة في أ.\n(٢) (يلزم به شيء): في أ، ب وفي جـ يلزمه شيء.\n(٣) (ذبح): في أيلزمه ذبح شاة.\n(٤) (لجاج): في ب، جـ وفي أالحاج.","vol":"3","page":387},{"text":"صوم، أو صلاة، أو صدقة بماله، خير بين كفارة يمين، أو بين الوفاء بما التزمه.\nومن أصحابنا من قال: إن كانت القربة حجًا أو عمرة، لزمه الوفاء به.\nوقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به بكل حال إن لم يكن (له) (١) مال. فإن كان صدقة بمال، لزمه أن يتصدق بالمال (الزكاتي) (٢).\nوقال مالك: يلزمه أن يتصدق بثلث ماله، وبه قال الزهري.\nوقال النخعي وعثمان البتي (٣): يتصدق بجميع ماله (الزكاتي) (٤) وغير الزكاتي.\nوقال ربيعة: يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة.\nوقال جابر بن زيد بن (الشعثاء) (٥): إن كان ماله كثيرًا، لزمه أن يتصدق بعشره، وإن كان وسطًا تصدق بسبعه، وإن كان قليلًا، تصدق بخمسه، والكثير ألفان، والوسط ألف، والقليل: خمس مائة.\n_________\n(١) (له): زائدة في أ.\n(٢) (الزكاتي): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٣) عثمان البتي: نسبة إلى البت، وهو كساء غليظ من وبر أو صوف ولأنه كان يبيع البتوت من أهل الكوفة، وانتقل إلى البصرة، ومات سنة ١٤٣ هـ أخذ عن الحسن، \"الشيرازي\" ٥٨، ٥٩.\n(٤) (الزكاتي): غير واضحة في أ.\n(٥) جابر بن زيد الأيدي أبو الشعثاء: وفي أ: الشفاء، روى عمر بن دينار عن ابن عباس أنه قال: لو أن أهل البصرة سألوا جابر بن زيد عما في كتاب اللَّه، ثم نزلوا عند قوله، وسعهم أو قال: كفاهم، وقال عمرو بن دينار، ما رأيت أحدًا أعلم من أبي الشعثاء، مات ١٠٣ هـ، \"الشيرازي\": ٨٨.","vol":"3","page":388},{"text":"وحكي عن الحكم وحماد أنهما قالا: لا يلزمه شيء.\nفإن نذر أن يتصدق بماله، لزمه أن يتصدق بجميعه (١).\nوقال أبو حنيفة: يتصدق بالمال الزكاتي.\nوإن نذر أن يعتق رقبة، أجزأه ما يقع عليه اسم الرقبة على ظاهر المذهب (٢).\nوقيل: لا يجزئه إلَّا ما يجزىء في الكفارة، (وأصله القولان فيه) (٣): إذا نذر هديًا.\nقال في القديم: يهدي (ما شاء) (٤) (ما يقع) (٥) عليه الاسم (٦).\nوقال في الجديد: لا يجزئه إلَّا ما يجزىء في الأضحية، وهو قول أبي حنيفة وأحمد.\n_________\n(١) لما روت عائشة ﵂ أن النبي -ﷺ- قال: \"من نذر أن يطيع اللَّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللَّه فلا يعصه\" رواه البخاري، \"فتح الباري\" ١٤/ ٣٩٢.\n(٢) لا يجزئه إلا ما يجزىء في الكفارة، \"المجموع\" ٨/ ٣٨٠.\n(٣) (وأصله القولان فيه): في أ، ب، وفي جـ: وأصل القولين.\n(٤) (ما شاء): زائدة في أ، جـ، وساقطة من ب.\n(٥) (ما يقع): في ب، وفي أ، جـ: مما يقع.\n(٦) ولهذا قال -ﷺ- في الجمعة: \"من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة\"، رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، أنظر \"مسلم\" ١١/ ١٤٥.","vol":"3","page":389},{"text":"فإن نذر أن يهدي بدنة، أو بقرة، أو شاة، أجزأه على القول الأول (ما يقع عليه الاسم) (١).\n(وعلى القول الثاني) (٢): لا يجزئه إلَّا ما يجزىء في الأضحية.\nفإن نذر أن يهدي شاة، فأهدى بدنة، أجزأه، وهل يكون جميعها واجبًا؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن جميعها واجب (٣).\nوالثاني: أن سبعها واجب (٤).\nفإن نذر بدنة وهو واجد لها تعينت عليه في أحد الوجهين، فإن لم يجد بدنة، فبقرة، فإن لم يجد، انتقل إلى سبع من الغنم.\nومن أصحابنا من قال: ثبتت البدنة في ذمته إلى أن يقدر عليها.\nوالوجه الثاني: أنه يتخير بينها وبين (البقرة) (٥) وبين السبع من الغنم.\nفإن نذر بدنة من الإِبل، تعينت عليه، فلا تجزئه البقرة، والغنم وجهًا واحدًا كذا ذكره الشيخ أبو نصر ﵀.\nفإن عدمت الإِبل، فالمنصوص عليه: أنه يجزئه البقرة بالقيمة، فإن كانت قيمتها كقيمة البدنة من الإِبل، أجزأت، وإن كانت أقل أخرج الفضل، ولم يعتبر القيمة إذا أطلق.\n_________\n(١) (ما يقع عليه الإِسم): زائدة في أ، جـ، وساقطة من ب.\n(٢) (وعلى القول الثاني) في أ، وفي ب: والثاني.\n(٣) لأنه مخير بين الشاة والبدنة، فأيهما فعل كان واجبًا.\n(٤) لأن كل سبع منها بشاة فكان الواجب هو السبع.\n(٥) (البقرة): في أ، ب، وفي جـ: البدنة.","vol":"3","page":390},{"text":"ومن أصحابنا من قال: تجب البدنة في ذمته، كذا حكى الشيخ أبو نصر ﵀، ولم (يحك) (١) في البدنة المطلقة ذلك.\nوذكر بعض أصحابنا: أنه إذا نذر بدنة من الإِبل، (فلا بدل لها) (٢) في أحد الوجهين.\nوفي الثاني: لها بدل.\nوفي حكم انتقاله إليه وهو البقرة وجهان:\nأحدهما: (ينتقل) (٣) من غير اعتبار قيمة، فإن لم يجد بقرة، انتقل إلى سبع من الغنم، فإن لم يجد، لم ينتقل إلى صيام ولا إطعام.\nوالوجه الثاني: أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منها، أو قيمة البدنة، وكذا في انتقاله من البقرة إلى الغنم، وفي القيمة التي تعتبر في الانتقال إلى الغنم ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البدنة، أو سبع من الغنم.\nوالثاني: أنه يعتبر أكثر الأمرين، من قيمة البقرة، أو سبع من الغنم.\nوالثالث: أنه يعتبر أكثر الثلاثة من قيمة البدنة أو البقرة، أو سبع من الغنم.\nفإن نذر أن يهدي إلى الحرم، لزمه ذلك، وفيه إذا أطلق وجهان:\nأظهرهما: أنه يلزمه أن يهدي إلى الحرم.\n_________\n(١) (يحك): في أ: ب، وفي جـ: ولم يحكم.\n(٢) (فلا بدل لها): في ب، جـ، وفي أ: بدلها.\n(٣) (ينتقل): في ب، جـ، وفي أ: أنه ينتقل.","vol":"3","page":391},{"text":"والثاني: أنه لا يتعين الحرم، فيهدي حيث شاء (١) فعلى هذا إذا نذر أن يهدي (لرتاج) (٢) الكعبة، أو عمارة مسجد، صرفه فيما نذره، وإن لم يعين ما يصرفه فيه، بل نذر أن يهدي، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يصرفه فيما شاء من القرب.\nوالثاني: أنه يصرفه إلى الفقراء والمساكين في البلد الذي نذر أن يهدي إليه.\nومن أصحابنا من حكى: أنه إذا قال: للَّه علي أن أجعل هذا المتاع هديًا، لزمه نقله إلى الحرم، وإن قال: للَّه علي أن أهدي هذا المتاع، ولم يجعله هديًا، فقد تقابل فيه عرف اللفظ وهو (الهدية) (٣) بنية الهبة وعرف الشرع، فإن لم يكن له نية، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحمل على عرف الشرع.\n_________\n(١) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: \"أن امرأة أتت النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا -مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية- قال: لصنم؟ قالت: لا، قال: لوثن؟ قالت: لا، قال: أوف بنذرك\"، وهذا الحديث غريب لكن معناه مشهور من رواية ثابت الضحاك الأنصاري ﵁ قال: \"نذر رجل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- أنه ينحر إبلًا ببوانه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللَّه، ولا فيما لا يملك ابن آدم\"، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم، \"سنن أبي داود\" ٢/ ٢١٣.\n(٢) (لرتاج): غير واضحة في أ، بكسر الراء: الباب العظيم والباب المغلق، فلأن ماله في رتاج الكعبة أي نذره، \"المصباح المنير\" ١/ ٣٣٤.\n(٣) (الهدية): في أ، ب، وفي جـ: الفدية.","vol":"3","page":392},{"text":"والثاني: أنه يجمل على عرف اللفظ (١).\nفإن نذر هديًا للكعبة، صرف في مصالحها، فإن نذر هديًا لأهل الحرم، صرف إلى المساكين، وهل يصرف منه إلى ذوي القربى؟ فيه وجهان:\nوإن نذر النحر في الحرم، لزمه النحر فيه، وهل يلزمه تفرقة اللحم (فيه) (٢)؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يلزمه النحر والتفرقة في الحرم.\nوالثاني: أن له التفرقة في غير الحرم.\nوإن نذر النحر في الحرم، والتفرقة على أهل الحل، لزمه التفرقة على مساكين الحل، وهل يلزمه النحر في الحرم؟ فيه قولان حكاهما أبو علي ابن أبي هريرة.\nوإن نذر النحر في بلد غير الحرم، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه النحر وتفرقة اللحم.\nوالثاني: أنه لا يصح نذره.\nوذكر في \"الحاوي\": أنه إذا نذر النحر بالبصرة وتفرقة اللحم بها، لزمه تفرقة اللحم بالبصرة، وهل يلزمه النحر بها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه النحر بها، كما لو نذر النحر في الحرم.\nوالثاني: لا يلزمه النحر بها.\nوإن نذر النحر بالبصرة وأطلق، ففيه ثلاثة أوجه:\n_________\n(١) (اللفظ): في أ، جـ، وفي ب: اللغة.\n(٢) (فيه): في جـ.","vol":"3","page":393},{"text":"أحدها: أنه يلزمه النحر بالبصرة، والتفرقة بها.\nوالثاني: يلزمه النحر في البصرة، والتفرقة حيث شاء.\nوالثالث: أنه ينحر حيث شاء، ويفرق في البصرة.\nوإن نذر النحر مطلقًا، ففيه قولان بناء على نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره، وفي هذا البناء في هذه الصورة نظر.\nوإن نذر الصلاة، لزمه أن يصلي ركعتين في أظهر القولين، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، ويلزمه في القول الثاني ركعة.\nوإن نذر صلاة في المسجد الحرام، تعين عليه فعلها فيه (١)، وإن نذر صلاة في المسجد الأقصى، ومسجد رسول اللَّه -ﷺ-، لزمه ذلك في أصح القولين.\nوقال أبو حنيفة: لا يتعين الصلاة بالنذر في مسجد بحال.\n(فإن) (٢) نذر صوم سنة بعينها، لزمه صومها متتابعًا، فإن كان الناذر امرأة فحاضت، فهل تقضي أيام حيضها؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه يلزمه قضاؤها (٣).\n_________\n(١) لأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره، والدليل عليه: ما روى عبد اللَّه بن الزبير ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: \"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا\"، رواه أحمد بن حنبل في سنده، والبيهقي بإسناد حسن، \"السنن الكبرى\" للبيهقي ٥/ ٢٤٦.\n(٢) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وأن.\n(٣) لأن الزمان محل للصوم وإنما تفطر هي وحدها، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٤٠٠.","vol":"3","page":394},{"text":"والثاني: أنه لا يلزمها (١).\nوإن أفطر في هذه السنة لمرض، فهل يقضي ذلك؟ فيه وجهان، وإن أفطر لسفر، لزمه قضاؤه وجهًا واحدًا، فإن كان قد شرط التتابع في (صوم) (٢) هذه السنة، فأفطر من غير عذر، لزمه الاستئناف، وإن أفطر لمرض، فهل يلزمه الاستئناف؟ فيه قولان: وإن أفطر لسفر وقلنا: ينقطع (التتابع) (٣) بالمرض، ففي السفر أولى، وإن قلنا: لا ينقطع بالمرض ففي السفر وجهان:\nوإن نذر صوم سنة مطلقة، وشرط (فيها) (٤) التتابع، كان الحكم فيها على ما ذكرناه. وإن نذر صوم كل اثنين، لم يلزمه قضاء أثانين رمضان، وفيما يوافق أيام العيد قولان:\nأصحهما: أنه لا يقضيها.\nفإن (لزمه) (٥) صوم شهرين متتابعين، ثم نذر صوم كل اثنين فإنه يصوم الشهرين ويقضي الأثانين التي تقع (فيهما) (٦)، كما لو سبق نذر الأثانين.\nوقيل: لا للزمه قضاء الأثانين في هذا النذر.\n_________\n(١) لأنه مستحق للفطر، فلا يلزمها قضاؤه، كأيام العيد، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٤٠٠.\n(٢) (صوم): زائدة في أ.\n(٣) (التتابع): ساقطة من جـ.\n(٤) (فيها): ساقطة من ب.\n(٥) (لزمه): في ب، جـ، وفي أ: لزم.\n(٦) (فيهما): في جـ.","vol":"3","page":395},{"text":"فإن نذر صوم يوم بعينه وأفطر لعذر قضاه.\nوقال مالك: إذا أفطر لمرض، لم يلزمه قضاؤه.\nفإن نذر صيام عشرة أيام مطلقة، وشرط أن يصومها (فصامها) (١) متتابعة، ففيه وجهان:\nأظهرها: أنه يجزئه، فإن قال: للَّه علي أن أصوم عشرة أيام، جاز أن يصومها متتابعًا ومتفرقًا.\nوقال داود: يلزمه أن يصومها متتابعًا.\nفإن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ففي صحة نذره قولان:\nأحدهما: أنه صح نذره، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀، واختيار المزني.\nوالثاني: لا يصح، وهو اختيار الشيخ أبي حامد.\n- فإن قلنا: يصح نذره، وكان الناذر في يوم قدومه صائمًا صوم التطوع، فإنه يتمه، ويقضي عن نذره، وهل يلزمه إتمامه؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يتحتم إتمامه.\nوإن كان صائمًا فيه صوم قضاء، أو كفارة، لزمه إتمامه عن فرضه، وهل يلزمه قضاؤه عن ذلك الفرض؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يلزمه قضاؤه.\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يستحب له قضاؤه ولا يجب، وعليه أن يقضي صوم النذر للقدوم، وإن كان صائمًا يوم\n_________\n(١) (فصامها): في ب، جـ.","vol":"3","page":396},{"text":"القدوم عن فرض (متعين) (١) كصوم رمضان، والنذر المعين، أكمل صومه عن فرضه ولم يلزمه قضاؤه ويستحب له قضاؤه، ويقضي عن النذر، هذا كله ذكره في \"الحاوي\".\n(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٢): وعندي أن ذكر القضاء، للصوم الذي وافق يوم القدوم لا وجه له واجبًا ولا مستحبًا، لأنه يعتد به عما شرع فيه لا خلاف فيه، وموافقة النذر له ما أوجبت خللًا فيه محال، وكذا (إيجاب) (٣) الإتمام في التطوع لا وجه له، فإنه لم يخرج عن كونه تطوعًا، والزمان لا حرمة له في نفسه.\nفإن نوى صيام غد عن نذر القدوم وهو على ثقة من قدومه فيه فقدم فيه، فهل يجزئه صيامه؟ حكى فيه في \"الحاوي\" وجهين:\nأظهرهما: أنه يجزئه.\nوالثاني: لا يجزئه وليس بشيء.\nوإن نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه قولان، صح نذره، فإن قدم نهارًا لزمه اعتكاف بقية النهار، وهل يلزمه قضاء ما مضى منه؟ (٤) فيه وجهان:\nأحدهما: لا يلزمه.\nوالثاني: يلزمه وهو اختيار المزني.\nوإن قدم فلان وهو محبوس أو مريض، فالمنصوص: أنه يلزمه القضاء.\n_________\n(١) (متعين): في أ، ب، وفي جـ: به متعين.\n(٢) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر.\n(٣) (إيجاب): في ب، وفي أ: إيجابه.\n(٤) (منه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"3","page":397},{"text":"وقال القاضي أبو حامد، وأبو علي الطبري: لا يلزمه.\nوإن نذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام، لزمه المشي إليه بحج أو عمرة، ومن أي موضع يلزمه المشي؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمه ذلك من دويرة أهله.\nوالثاني: أنه يلزمه من الميقات، وهو قول عامة أصحابنا، ويلزمه أن يمشي إلى أن يتحلل التحلل الثاني في الحج، فإن فاته، لزمه أن يقضيه ماشيًا، وهل يلزمه المشي في فائتة؟ فيه قولان:\nفإن حج راكبًا لعجزه عن المشي، فهل يلزمه دم؟ فيه قولان:\nومن أصحابنا من حكى: في وجوب المشي، والركوب إلى بيت اللَّه الحرام إذا نذرهما ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه لا يتعين واحد منهما بالنذر (ونسبه إلى أحمد) (١).\n(والثاني: أنه يلزمه الأمران بالنذر) (٢).\nوالثالث: أنه يلزمه المشي بالنذر، ولا يلزمه الركوب به.\nفإن قلنا: بوجوبهما، فترك أحدهما إلى الآخر، فهل يلزمه الجبران؟ فيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه لا يجب (بواحد) منهما جبران.\nوالثاني: أنه يجبر كل واحد منهما بدم إذا تركه إلى الآخر.\nوالثالث: أنه يجب بترك المشي إلى الركوب دم، ولا يجب عليه بتركه الركوب إلى المشي، وذكر في الفدية وجهين.\n_________\n(١) (ونسبه إلى أحمد): غير واضحة في أومتآكلة.\n(٢) (والثاني: أنه يلزمه الأمران بالنذر): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.","vol":"3","page":398},{"text":"أحدهما: فدية ترك الإِحرام من الميقات.\nوالثاني: فدية الحلق.\nفإن نذر الحج ماشيًا في العام المقبل، فإنه يلزمه الحج فيه، وهل يجوز له تقديمه عليه؟ فيه وجهان: فإن أحرم به ففاته، ففي وجوب قضائه قولان:\nأحدهما: أنه يقضيه كغير المصلين، فإن أخر الإِحرام عن عامه، ففي وجوب قضائه قولان أيضًا.\n(وإن) (١) نذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام لا حاجًا ولا معتمرًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا ينعقد نذره.\nوالثاني: أنه ينعقد وبلزمه المشي بحج، أو عمرة.\nذكر في \"الحاوي\": أنه إذا قلنا: يصح نذره، ففي الشرط وجهان:\nأحدهما: أنه باطل.\nوالثاني: أن الشرط صحيح، ولا يلزمه الإِحرام بحج ولا عمرة، فعلى هذا فيه وجهان.\nأحدهما: أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من صلاة، أو صيام، أو اعتكاف، أو طواف، ليصير القصد قربة.\nذكر في \"الحاوي\": أنه إذا نذر قصد البيت اللَّه الحرام ولم يكن له نية (حج) (٢) ولا عمرة، فالذي عليه الجمهور، أنه يلزمه القصد بحج أو عمرة.\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٢) (حج): في ب، جـ، وفي أ: وحجة.","vol":"3","page":399},{"text":"وقال أبو علي بن أبي هريرة: يبني على اختلاف قول الشافعي ﵀.\nفمن أراد دخول الحرم من غير الخطأ به بغير إحرام، هل يجوز أم لا؟\n- فإن قلنا: لا يجوز له دخوله إلَّا بإحرام بحج أو عمرة، انصرف نذره إليه ها هنا.\n- وإن قلنا: لا يلزمه الإِحرام لدخوله، ففي تعلق نذره ها هنا بالإِحرام وجهان، تخريجًا من اختلاف قوله فيمن نذر المشي إلى المسجد الأقصى، وهذا التخريج وإن كان محتملًا، فهو مخالف لنص الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة: لا يلزمه القصد بحجة ولا عمرة إلَّا فيه إذا نذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام، فأما نذر القصد والذهاب إليه فلا يلزمه (به) (١) الإِحرام.\nوإن نذر المشي إلى بقعة من الحرم، لزم المشي إليها بحج أو عمرة، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يلزمه مشي، وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام، أو إلى مكة، أو إلى الكعبة استحسانًا.\nوإن نذر المشي إلى المسجد الأقصى، أو إلى مسجد رسول اللَّه -ﷺ-، فهل يلزمه؟ (فيه) (٢) قولان:\nقال في \"الأم\": لا ينعقد نذره وبه قال أبو حنيفة (٣).\n_________\n(١) (به): في ب، جـ، وفي أ: له به.\n(٢) (فيه): في أ، جـ، وفي ب: ففيه.\n(٣) لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب المشي إليه بالنذر كسائر المساجد.","vol":"3","page":400},{"text":"والثاني: ينعقد نذره، وبه قال أحمد، ومالك (١).\nذكر في \"الحاوي\": أنا إذا قلنا: يصح نذره، فهل يلزمه مع المشي عبادة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يلزمه غير قصدهما.\nوالثاني: أنه يلزمه أن يضيف إلى ذلك عبادة، فعلى هذا فيما يلزمه من العبادة وجهان:\nأحدهما: أنه يضيف إليه ما شاء من صوم، أو صلاة.\nوالثاني: أنه يلزمه أن يصلي فيهما، وهل يلزمه المشي إليه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٢) يلزمه المشي.\nوالثاني: أنه يجوز له الركوب، فإن قلنا: يلزمه المشي فركب، هل يجزئه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يجزئه، وعليه إعادة قصده إليه ماشيًا.\nوالثاني: يجزئه إذا قلنا: (إنه) (٣) يلزمه أن يضيف إليه عبادة فيه، ويصير هو المقصود بالنذر، ولا يلزمه أن يجب بدم، (كالإحرام، لاختصاص) (٤) الإِحرام (بذلك) (٥)، فأما إِذا نذر الصلاة فيه، فإنه يلزمه في أظهر الوجهين.\n_________\n(١) لأنه مسجد ورد الشرع بشد الرحال إليه فلزمه المشي إليه بالنذر كالمسجد الحرام، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٨/ ٤٢٢.\n(٢) (أنه): زائدة في أ.\n(٣) (أنه): زائدة في أ.\n(٤) (كالإحرام لاختصاص): في ب، جـ، وفي أ: الإِحرام كاختصاص.\n(٥) (بذلك): في أ، ب، وفي جـ: بذاك.","vol":"3","page":401},{"text":"فإن نذر الصلاة في مسجد الخيف، ولم يكن من أهل الحرم، انعقد نذره، وفيما ينعقد به نذره وجهان:\nأحدهما: أنه ينعقد بما ذكره من الصلاة في الحرم إذا قيل يجوز دخول الحرم بغير إحرام، وفي تعيين (بعض) (١) الصلاة في مسجد الخيف وجهان:\nوالوجه الثاني: أنه يلزمه بنذره قصد الحرم بحجة أو عمرة، إذا قيل لا يجوز دخوله بغير إحرام، فعلى هذا في التزام ما عقد عليه نذره من الصلاة (فيه) (٢) وجهان:\nأحدهما: أنه لا يلزمه الصلاة، لأن الشرع نقل نذره إلى غيره.\nوالثاني: (أنه) (٣) يلزمه.\n(قال الشيخ الإِمام فخر الإِسلام ﵀) (٤): وعندي: أنه يلزمه الصلاة بالنذر وقصد الحرم بإحرام إذا نذر الصلاة فيه، لأنه إذا لزمه ذلك بنذر المشي إليه والقصد، فلأن يلزمه ذلك بنذر الصلاة فيه أولى.\nفإن نذر المشي إلى بيت اللَّه ولم يقل الحرام، ولا نواه، فالمذهب: أنه يلزمه المشي إلى بيت اللَّه الحرام، وهو ظاهر ما نقله المزني، وظاهر ما قاله الشافعي ﵀ في \"الأم\".\nونقل القاضي أبو حامد في \"جامعه\": أنه لا يلزمه.\n_________\n(١) (بعض): ساقطة من أ، جـ، وموجودة في ب.\n(٢) (فيه): ساقطة من أ.\n(٣) (أنه): في ب، وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (قال الشيخ فخر الاسلام ﵀): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر ﵀، وفي جـ: قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه.","vol":"3","page":402},{"text":"فإن قال: للَّه علي أن أمشي ولم يكن له نية (شيء) (١)، فلا شيء عليه.\nوحكي عن أحمد أنه قال: إذا نذر فعلًا مباحًا، انعقد نذره، وكان بالخيار بين (الوفاء به) (٢) وبين الكفارة.\nفإن نذر الهدي لأهل الحرم وكان ممن يمكن تفرقته عليهم، فرقه فيهم، وإن كان الهدي متاعًا لا يمكن تفرقته (عليهم) (٣) كاللؤلؤ، والجواهر، وغير ذلك، كان حقهم في قيمته، وهل يلزمه بيعه، وتفرقة الثمن، أم يجوز له دفع قيمته؟ فيه وجهان مخرجان من القولين في العبد الجاني، هل يفديه السيد بقيمته أو بثمنه؟\n- فإن قلنا: يفديه بقيمته، كان للناذر صرف قيمته إليهم (ولا يبيعه) (٤).\n- وإن قلنا: عليه بيع العبد الجاني، لأنه ربما زيد في الثمن، لزم هذا الناذر بيع هذا المتاع.\n(قال الشيخ الإِمام ﵀): وعندي: أن هذا بناء بعيد، لأن هذا الهدي للحرم أخرجه إلى اللَّه تعالى، فلا يجوز أن يبقي حقه فيه، ولا يجوز أن يشتريه من نفسه لنفسه، والعبد الجاني ما صار مستحقًا للمجني عليه، وإنما تعلق حقه به تعلق الارتهان، ولهذا له\n_________\n(١) (شيء): زائدة في أ، وساقطة من ب، جـ.\n(٢) (الوفاء به): غير واضحة في أ.\n(٣) (عليهم): ساقطة من أ، ب وموجودة في ب.\n(٤) (ولا يبيعه): في ب، جـ وفي أفلا بيعه.","vol":"3","page":403},{"text":"(أن) (١) يفديه بإرش الجناية ولا يلزمه البيع، وها هنا لا بد من البيع في أحد الوجهين، ولهذا لو كان فيما يمكنه نقله وتفرقته عليهم، لوجب نقله وتفرقته، فقد صار مستحقًا لهم، غير أنه تعذر نقله إليهم، وتفرقته فيهم، فتعين البيع، فأما أن يدفع هو القيمة فلا.\n_________\n(١) (أن): ساقطة من أ.","vol":"3","page":404},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-186>باب الأطعمة</span>\nيحل من (الدواب) (١): دواب الأنس (كالخيل) (٢)، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي يوسف ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: يكره كراهة يتعلق بها مأثم، ولا يقول إنها محرمة (٣). ولا تحل البغال والحمير.\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: هي حلال.\nوحكي عن ابن عباس ﵄: إباحة الحمر الأهلية. وفي السنور البري وجهان:\n_________\n(١) (الدواب): ساقطة من جـ.\n(٢) لما روى جابر ﵁ قال: \"ذبحنا يوم خيبر من الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول اللَّه -ﷺ- عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل\" رواه أبو داود، والترمذي وآخرون بلفظه بأسانيد صحيحة، \"الترمذي\" ٤/ ٢٥٤.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ النحل: ٨، ولم يذكر الأكل منها.","vol":"3","page":405},{"text":"ويحل أكل الضبع، والثعلب من الوحوش، وبه قال أحمد، (وعنه رواية أخرى في الثعلب خاصة) (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يحل أكلها.\nوقال مالك: يكره أكلها.\nويحل اليربوع، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يحل.\nويحل القنفذ.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: لا يحل.\nوالوبر مباح، وهو دويبة أنبل من ابن عرس كحلاء العينين، وابن حلال خلافًا لأبي حنيفة وأحمد.\nوالضب حلال (٢)، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يحل.\nوفي ابن آوى وجهان:\nأحدهما: لا يحل.\nوالثاني: يحل.\n_________\n(١) (وعنه رواية. . . خاصة): ساقطة من أ.\n(٢) لما روى ابن عباس ﵄: \"أنه أخبره خالد بن الوليد. أنه دخل رسول اللَّه -ﷺ- بيت ميمونة ﵂، فوجد عندها ضبًا محنوذًا، فقدمت الضب إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فرفع رسول اللَّه -ﷺ- يده، فقال خالد: أحرام الضب يا رسول اللَّه؟ قال: ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول اللَّه -ﷺ- ينظر فلم ينهه، رواه البخاري، ومسلم، \"صحيح مسلم\" ١٣/ ٩٨، ٩٩. =","vol":"3","page":406},{"text":"والشاة الجلالة: هى التي يكون أكثر علفها العذرة اليابسة، يكره أكلها ولا يحرم.\nوقال أحمد: يحرم لحمها، ولبنها، وكذا الدجاجة، يحرم لحمها وبيضها، وتحبس وتعلف علفًا طاهرًا حتى تزول رائحة النجاسة فتحل عنده. وتزول الكراهة عندنا.\nوقال بعض أهل العلم: يحبس البعير، والبقرة، أربعين يومًا، والشاة سبعة أيام، والدجاجة ثلاثة أيام، وقيل: سبعة، وكذا نقول في الزروع التي تطرح فيها النجاسة (وتروى بها) (١).\nوذكر في \"الحاوي\": إذا كان قد تغير رائحة لحمها بالنجاسة تغيرًا كثيرًا، ففي إباحة أكله وجهان: حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.\nأحدهما: أنه مباح.\nوالثاني: أنه حرام، وعلى هذا إذا ارتضع الجدي من كلبة، أو خنزيرة حتى نبت لحمه منه، كانت إباحته على الوجهين.\nولا يحل ما يتقوى بنابه كالأسد، والنمر، والذئب (٢). وبه قال أبو حنيفة وأحمد.\nوقال مالك: يكره ذلك ولا يحرم، وكذا قال في الكلب (٣)،\n_________\n(١) (وتروي بها): في ب، وفي أ: وتربى.\n(٢) لقوله ﷿: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ الأعراف: ١٥٧، والسباع من الخبائث، لأنها تأكل الجيف ولا يستطيبها العرب، لما روى ابن عباس ﵄: \"أن النبي -ﷺ- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير\"، رواه مسلم بلفظه، ورواه البخاري ومسلم من رواية أبي ثعلبة الخشني، \"مسلم\" ١٣/ ٨٣، وأنظر \"المجموع\" ٩/ ١٣.\n(٣) واحتج بقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا =","vol":"3","page":407},{"text":"واختلف في علة التحريم في نهيه -ﷺ- عن أكل كل ذي ناب من السباع.\nفعلل الشافعي ﵀: بما قوي بنابه وعدا على الحيوان.\nوقال أبو إسحاق من أصحابنا: هو ما كان عيشه بنابه دون غيره، ولا يأكل إلّا ما يفترس من الحيوان.\nوقال أبو حنيفة: هو ما فرس بنابه، وإن لم (يبتد بالعدوى) (١) وعاش بغير نابه.\nويحرم أكل حشرات الأرض كالفأر، والخنافس، والعناكب، والوزغ، (والغطاء) (٢) واللحكاء وهي دويبة كالسمكة تسكن الرمل صيفًا، صقيلة الجلد، يعرض مقدمها، ويدق مؤخرها، إذا أحست بإنسان غاصت في الرمل (٣).\nوقال مالك: يكره ذلك ولا يحرم.\nويحرم من الطير ما له مخلب، والمستخبث، كالغراب الأبقع والأسود الكبير، وفي الغداف، وهو صغير الجسم، لونه لون الرماد وجهان:\nأحدهما: يحل وهو قول أبي حنيفة، وكذا غراب الزرع، ويسمى الزاغ.\n_________\n= أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾، \"المجموع\" ٩/ ١٦.\n(١) (يبتد بالعدوى): في جـ، وفي أ: يبتدي العدوى.\n(٢) (والعظاء): في أ: ولعضا وهي: ملساء تشبه سام أبرص وتسمى في لغة العامة: سحلية.\n(٣) اللحكاء: بضم اللام وفتح الحاء المهملة وبالمد.","vol":"3","page":408},{"text":"وما عدا المنصوص عليه، فإنه يرجع فيه إلى (العرب) (١) من أهل الريف والقرى (٢)، فما استطابته حل أكله، وما استخبثته، حرم أكله.\nوما كان في بلاد العجم ولم يكن له شبه فيما يحل ولا فيما يحرم فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحل وهو قول أبي العباس، وأبي علي الطبري. .\nوالثاني: أنه لا يحل.\nفأما إذا اتفق ما استطابه قوم من العرب، واستخبثه قوم، فإنه يرجع فيه إلى الأشبه، فإن استويا في الشبه، ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في الأشياء قبل الشرع، هل هي على الحظر أم على الإِباحة؟\n(قال الشيخ الإِمام فخر الإِسلام ﵀) (٣): وعندي أن هذا بناء فاسد، وينبغي أن يحرم.\nوأما حيوان الماء، فالسمك (٤) منه حلال، والضفدع (٥) حرام.\n_________\n(١) (العرب): في العرف في ب.\n(٢) ويرجع إلى ذوي اليسار والغنى دون الاجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٩/ ٢٣.\n(٣) (قال الشيخ. . .) في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر، وفي جـ: قال الشيخ الإِمام ﵀.\n(٤) لما روي عن ابن عمر ﵄ أنه قال: \"أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان، فالكبد والطحال\"، \"المجموع\" ٩/ ٢٩.\n(٥) لما روى عن النبي -ﷺ- \"نهى عن قتل الضفدع\"، رواه أبو داود بإسناد حسن، والنسائي بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبد اللَّه التميمي، =","vol":"3","page":409},{"text":"قال القاضي أبو الطيب ﵀: وكذلك النسناس، لأنه يشبه الآدمي.\nقال الشيخ أبو حامد ﵀: والسرطان مثله، وفيما سوى ذلك وجهان:\nأحدهما: يحل.\nوالثاني: أن ما أكل مثله في البر، حل، وما لا يحل مثله في البر، لا يحل.\nومن أصحابنا من قال: لا يحل من حيوان الماء إلّا السمك، وما كان من جنسه، وهو قول أبي حنيفة.\n- فإن قلنا: أنه يحل جميعه، فإنه يحل إذا أخرجه إلى البر وإن بقي اليوم واليومين، فإن شاء تركه حتى يموت، وإن شاء استعجل قتله، ومن قال: يحل (ما كان يحل) (١) مثله في البر، اعتبر فيه الذكاة.\nوقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنه لا يحل ما عدا السمك إلّا بذكاة.\nومن قال: يحل السمك، فسواء مات بسبب، أو بغير سبب، فإنه يحل، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: إذا مات بسبب (حل) (٢)، وإن مات بغير\n_________\n= \"مختصر سنن أبي داود\" ٨/ ١١٥، ولو حل أكله لم ينه عن قتله، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٩/ ٢٩.\n(١) (ما كان يحل): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) (حل): في أ، جـ، وفي ب: يحل.","vol":"3","page":410},{"text":"سبب، لم يحل، وإن مات بسبب حر الماء أو برده، فقد اختلفت الرواية عنه.\nويحل الجراد، ولا فرق بين أن يموت بسبب، وبين أن يموت (من غير سبب) (١).\nوقال مالك: لا يحل إلّا إذا مات بسبب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\nوحكى أصحابنا عن مالك: أنه يعتبر قطف رأسه، فإن أخذ السمك الصغار، فبلغه حيًا.\nفقد قال ابن القاص: يحل.\nوقال الشيخ أبو حامد: لا يحل، لأنه تهذيب له، وكذا قال: لا يحل طبخه قبل موته.\nفأما إذا ضرب سمكة فانقطع منها قطعة وأفلت باقيها حيًا، هل يحل (أكل) (٢) هذه القطعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو علي بن أبي هريرة.\nأظهرهما: أنه يحل.\nوإن وجد سمكة في جوف سمكة وانفصلت الداخلة (وقد) (٣) تغير لحمها، ففي إباحة أكلها وجهان:\nفأما السمك الصغار الهاربي الذي يقلى من غير أن يشق جوفه،\n_________\n(١) (من غير سبب): في ب، جـ، وفي أ: بغير.\n(٢) (أكل): في ب، جـ، وفي أ: أكله.\n(٣) (وقد): في ب، وساقطة من أ، جـ.","vol":"3","page":411},{"text":"فقد قال أصحابنا: لا يجوز أكله، لأن (رجيعه) (١) نجس.\nقال الشيخ أبو نصر: غير أن يشق إخراجه.\n_________\n(١) (رجيعه): غير واضحة في أ.","vol":"3","page":412},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-187>فصل</span>\nومن اضطر إلى أكل الميتة، أو لحم الخنزير، جاز له أكله (١)، وهل يجب عليه أكله؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يجب (٢)، وهل يجوز أن يشبع منها؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يجوز (٣)، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.\nوالقول الثاني: أنه يجوز (٤)، أن يشبع وهو قول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾.\n(٣) لأنه بعد سد الرمق غير مضطر، فلا يجوز له أكل الميتة، كما لو أراد أن يبتدىء بالأكل وهو غير مضطر، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٩/ ٣٧.\n(٤) لأن كل طعام، جاز أن يأكل منه قدر سد الرمق، جاز له أن يشبع منه كالطعام الحلال، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٩/ ٣٧.","vol":"3","page":413},{"text":"(وإن) (١) اضطر إلى طعام غيره، وصاحبه غير مضطر إليه، وجب عليه (بذله له) (٢) فإن طلب منه أكثر من ثمن مثله (٣) وامتنع من بذله له، فاشتراه منه بذلك، فهل يلزمه الزيادة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه.\nوالثاني: لا يلزمه.\nواختار أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي تفصيلًا خلاف الوجهين. فقال: ينظر، فإن كانت الزيادة لا تشق عليه ليساره، فهو في بذلها غير مكره فيلزمه، وإن كانت شاقة عليه لإِعساره، فهو مكره في بذلها، فلا تلزمه.\n(قال الإِمام أبو بكر) (٤): وهذا عندي خلاف القياس، ولا وجه للتفرقة بين الموسر، والمعسر في الزيادة، فإن الموسر لا يلزمه قبول الزيادة ويجوز له الانتقال إلى أكل الميتة، ولا يلزم صاحب الطعام بذله من غير ثمن، إما في ذمته إن رضي بذمته أو (بمال) (٥) في يده إذا كان في يده مال.\nوحكي عن بعض الناس أنه قال: يلزمه بذله من غير ثمن، وحكاه\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب، وفي جـ: فإن.\n(٢) (بذله له): وفي أ: بدله، لأن الامتناع من بذله إعانة على قتله، وقد قال النبي -ﷺ-: \"من أعان على قتل امرىء مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة اللَّه\"، رواه ابن ماجة عن أبي هريرة، ٢/ ٨٧٤.\n(٣) (ثمن مثله): في ب، جـ، وفي أ: ثمنه فقط.\n(٤) (قال الإِمام أبو بكر): ساقطة من أ.\n(٥) (أو بمال): في ب، جـ، وفي أ: بما.","vol":"3","page":414},{"text":"في \"الحاوي\" عن بعض أصحابنا، فإن امتنع من بذله، كان له (مكابرته) (١) على أخذه وقتاله، (قدر ما يكاثره) (٢) عليه قولان:\nفإن وجد ميتة وطعام الغير وصاحبه غائب، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يأكل طعام الغير (ويضمن) (٣) قيمته.\nوالثاني: أنه يأكل الميتة، وبه قال أحمد.\nوإن وجد ميتة (وصيدًا) (٤)، وهو محرم، ففيه طريقان:\nأظهرهما: أنا إذا قلنا: إنه إذا ذبح الصيد، صار ميتة، أكل الميتة، وإن قلنا: لا يصير ميتة، ذبح الصيد وأكله.\nومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: لا يصير ميتة، ففيه قولان.\nوإن وجد المحرم صيدًا، (وطعام) (٥) الغير، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: يأكل الصيد.\nوالثاني: يأكل طعام الغير.\nوالثالث: يتخير بينهما.\nوإن اضطر ولم يجد ما يأكله، فهل يجوز أن يقطع من بدن نفسه ويأكله؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (مكابرته): في ب، وفي أ: مكاثرته.\n(٢) (قدر ما يكاثره): في ب، جـ، وفي أ: نذر ما يكابره: القول الأول يلزمه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل لأنه ثمن في بيع صحيح، والقول الثاني: لا يلزمه إلا ثمن المثل كالمكره على شرائه فلم يلزمه أكثر من ثمن المثل، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٩/ ٣٧.\n(٣) (ويضمن): في ب، جـ، وفي أ: ويمضي.\n(٤) (وصيدا): وفي أ: وحينذا.\n(٥) (وطعام): في ب، جـ، وفي أ: أو طعام.","vol":"3","page":415},{"text":"قال (أبو) (١) إسحاق: يجوز (٢).\nوالثاني: لا يجوز (٣).\nفإن اضطر إلى شرب الخمر، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه لا يجوز (شربها) (٤).\nوالثاني: يجوز وهو قول أبي حنيفة.\nوالثالث: أنه لا يجوز شربها للعطش (٥)، ويجوز شربها للدواء.\nوقيل: بالعكس من ذلك.\nفإن وجد آدميًا ميتًا، جاز له أن يأكل منه.\nوقال أحمد: لا يأكل منه وحكي ذلك عن داود.\nولا يجوز استعمال الخنزير في غرز ولا غيره، ومتى أصاب شيئًا رطبًا نجسه.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز استعماله في الخرز.\n_________\n(١) (أبو): في ب، جـ، وفي أ: ابن.\n(٢) لأنه إحياء نفس بعضو، فجاز كما يجوز أن يقطع عضوًا إذا وقعت فيه الآكلة لإِحياء نفسه، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٩/ ٣٨.\n(٣) لأنه إذا قطع عصو منه، كان المخافة عليه أكثر، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٩/ ٣٨.\n(٤) (شربها): في جـ، لما روت أم سلمة ﵂ أن النبي -ﷺ- قال: \"أن اللَّه ﷾ لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم\"، الطبراني عن أم سلمة، \"الفتح الكبير\" ١/ ٣٤٣، أورده السيوطي في \"الفتح الكبير\" وعزاه إلى الطبراني، \"المجموع\" ٩/ ٣٨، ٣٩.\n(٥) لأنها تزيد في الإِلهاب والعطش.","vol":"3","page":416},{"text":"إذا وقعت نجاسة في دهن جامد، ألقيت وما حولها (١)، وإن كان مائعًا، نجس جميعه، ولا يجوز أكله ولا بيعه، ويجوز الاستصباح به.\nوقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز الاستصباح به.\nوقال داود: إن كان (سمنًا) (٢) فذلك حكمه، وإن كان غيره، لم ينجس.\nوذكر في \"الحاوي\": إذا وجد المضطر ميتة مأكول اللحم، وغير مأكول، أو ميتة حيوان طاهر في حال حياته، (وميتة) (٣) حيوان نجس، ففيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يتخير بينهما.\nوالثاني: يأكل ميتة المأكول (الطاهر) (٤)، وليس بشيء.\nوإن مر ببستان غيره، وهو غير مضطر، لم يجز أن يأكل من ثمره شيئًا بغير إذنه.\nوقال أحمد: إذا مر ببستان فيه ثمرة رطبة غير محوّطة، جاز له أن يأكل منه في إحدى (٥) الروايتين، وأما السواقط تحت الأشجار من الثمار إذا لم تكن (محوزة) (٦). وجرت عادة أهلها (بإباحتها) (٧)، فهل\n_________\n(١) وضابط الجامد: أنه إذا أخذت منه قطعة، لم يراد إلى موضعها منه على القرب ما يملؤها، فإن تراد فمائع، \"المجموع\" ٩/ ٣٧٦.\n(٢) (سمنًا): في ب، جـ، وفي أ: سمينًا.\n(٣) (وميتة): في أ، جـ، وفي ب: وفيه.\n(٤) (الطاهر): في أ، وفي ب، جـ: والطاهر.\n(٥) (إحدى): في ب، جـ، وفي أ: أحد.\n(٦) (محوزة): في ب، وفي أ، جـ: محرزة.\n(٧) بإباحتها: في أ، جـ، وفي ب: أتاحتها.","vol":"3","page":417},{"text":"تجري العادة في ذلك مجرى الإِذن؟ حكى في \"الحاوي\" وجهين:\nأحدهما: أن العادة تجري فيه مجرى الإِذن، فيجوز له الأكل.\nفإن استضاف مسلم بمسلم، لم يكن (به) (١) ضرورة، لم يجب عليه (إضافته) (٢)، وإنما يستحب.\nوقال أحمد: يجب (٣).\nولا يحرم كسب الحجام، ويكره للحر أن يكتسب بالصنائع الدنيئة، ولا يكره للعبد.\nوحكي عن بعض أصحاب الحديث: أنه حرام على الأحرار، واختلف أصحابنا في علة كراهة كسب الحجام (٤).\nفقيل: لأجل مباشرة النجاسة، فعلى هذا يكره كسب الكناس،\n_________\n(١) (به): في ب، جـ، وفي أ: له.\n(٢) (إضافته): في ب، وفي أ: ضيافته.\n(٣) هي واجبة يومًا وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن، واحتجوا بحديث أبي سريج الخزاعي ﵁ قال: \"سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قال: وما جائزته يا رسول اللَّه؟ قال: يومه وليلته، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤثمه، قالوا: يا رسول اللَّه وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به\"، رواه البخاري، ومسلم.\n(٤) لما روى أبو العالية أن ابن عباس ﵄ سئل عن كسب الحجام فقال: \"احتجم رسول اللَّه -ﷺ- وأعطاه أجره، ولو كان حرامًا ما أعطاه\"، رواه البخاري، ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ٤/ ٤٢١.","vol":"3","page":418},{"text":"والزبال، والقصاب، واختلف قول هذا القائل في (الفصاد) (١) على وجهين:\nأحدهما: أنه من جملتهم (٢).\nوالثاني: هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره، لاقترانه بعلم الطب فأما الختان فمكروه كالحجام.\nوالوجه الثاني: أن كراهة (التكسب) (٣) بالحجامة لدنائتها، وهو مذهب الشافعي ﵀، فعلى هذا يكره (كسب) (٤) الدبّاغ،\n_________\n(١) (الفصاد): في أ، جـ، وفي ب: النصاب والأول، هو الصحيح، أنظر \"المهذب\" ٩/ ٥٨.\n(٢) أي يكره كراهة تنزيه.\n(٣) (التكسب): في أ، جـ، وفي ب: الكسب.\n(٤) (كسب): ساقطة من أ، وهذا وقد وردت أحاديث بكراهة كسب الحجامة منها:\n١ - عن عون بن أبي حجيفة قال: \"اشترى أبي عبدًا حجامًا، فأمر بمحاجمه، فكسرت وقال: إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وثمن الدم، ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا، ومؤكله، ولعن المصور\"، رواه البخاري.\n٢ - وعن رافع بن خديج ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث\"، رواه مسلم وفي رواية شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب وكسب الحجام.\n٣ - وعن قبيصة ﵁ \"أنه استأذن رسول اللَّه -ﷺ- في إجارة الحجام، فنهاه عنها، فلم يزل يسأله حتى قال: أعلفه نواضحك\" رواه مالك، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وغيرهم بأسانيدهم الصحيحة، قال الترمذي: هو حديث حسن، \"المجموع\" ٩/ ٥٩.","vol":"3","page":419},{"text":"والحلّاق، والقيّم، واختلف في الحمامي على وجهين، وحكي في كراهة ذلك للعبيد وجهين، ذكر ذلك في \"الحاوي\" والصحيح ما قدمناه.\nواختلف في أطيب المكاسب.\nفقيل: الزراعة (١).\nوقيل: الصناعة (٢).\nوقيل: التجارة، وهي أظهرها على مذهب الشافعي (رحمة اللَّه عليه) (٣).\n_________\n(١) وقد ثبت عن جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة\"، رواه \"مسلم\" ١٠/ ٢١٣ في صحيحه، ومعنى يرزؤه: ينقصه، وفي رواية لمسلم أيضًا: لا يغرس المسلم غرسًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة، \"مسلم\" ١٠/ ٢١٤، وفي رواية لمسلم أيضًا: \"لا يغرس مسلم غرسًا، ولا يزرع زرعًا، فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة\"، رواه البخاري ومسلم جميعًا من رواية أنس ﵁، واللَّه أعلم، \"مسلم\" ١٠/ ٢١٥.\n(٢) لقوله -ﷺ-: \"ما أكل أحد طعامًا قط خير من أن يأكل من عمل يده، وأن نبي اللَّه داود -ﷺ- كان يأكل من عمل يده\"، \"المجموع\" ٩/ ٥٨.\n(٣) (رحمة اللَّه عليه): ساقطة من أ.","vol":"3","page":420},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-188>باب الصيد والذبائح</span>\nلا تحل ذبيحة غير أهل الكتاب، وهم اليهود، والنصارى من الكفار (١).\nوقال أبو حنيفة: تحل ذبيحة نصارى العرب.\nفأما إذا كان ولد كتابي من مجوسية، أو وثنية، ففي ذبيحته قولان:\nأحدهما: لا يحل كما لو كان الأب مجوسيًا.\nوالثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة، وكذا لو كان الأب مجوسيًا، والأم كتابية، حل عنده، وتصح ذكاة الصبي (٢)، والمجنون في أظهر القولين، وكذا السكران.\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ المائدة: ٥.\n(٢) لما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: \"من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكر إسم اللَّه عليه حل\"، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٩/ ٧٥.","vol":"3","page":421},{"text":"وذكر في \"الحاوي\": أن في النصارى، واليهود من بني إسرائيل من لا يعتقد أن العزيز والمسيح ابن اللَّه، فتحل ذبيحته، ومن اعتقد منهم أن العزيز ابن اللَّه، والمسيح ابن اللَّه (لا تحل) (١) ذبيحته في أحد الوجهين.\nولا يحل الذبح بالسن والظفر (٢).\nوقال أبو حنيفة: تصح بهما إذا كانا منفصلين.\nويستحب أن يسمي اللَّه ﷿ على الذبح (٣)، وإرسال الجارحة على الصيد، فإن ترك التسمية، لم يحرم، وبه قال مالك (٤).\n_________\n(١) (لا تحل): في ب، وفي أ: لم تحل.\n(٢) لما روي أن رافع بن خديج قال: \"يا رسول اللَّه: إنا نرجو أن نلقى العدو غدًا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما أنهر الدم وذكر إسم اللَّه عليه فكلوا، ليس السن والظفر، وسأخبركم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة\"، رواه البخاري ومسلم، \"صحيح مسلم\" ١٣/ ١٢٢، ١٢٤، والمستحب أن يذبح بسكين حاد لما روى شداد بن أوس ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"إن اللَّه كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته\" رواه مسلم، \"صحيح مسلم\" ١٣/ ١٠٦.\n(٣) لما روى عدي بن حاتم قال: \"سألت النبي -ﷺ- عن الصيد فقال: إذا رميت بسهمك فاذكر إسم اللَّه عليه وكل\"، رواه البخاري، ومسلم، \"صحيح مسلم\" ١٣/ ٧٩.\n(٤) لما روت عائشة ﵂: \"أن قومًا قالوا: يا رسول اللَّه إن قومًا من الأعراب يأتون باللحم لا ندري أذكروا إسم اللَّه تعالى عليه أم لا؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: اذكر إسم اللَّه عليه وكل\"، رواه البخاري، \"المهذب\" مع \"المجموع\": ٨٥، ٨٦.","vol":"3","page":422},{"text":"وقال أبو ثور وداود: التسمية شرط في الإِباحة بكل حال.\nوقال أبو حنيفة: هي شرط في حال الذكر.\nوعن أحمد: ثلاث روايات، رواية مثل قول داود، ورواية مثل قول أبي حنيفة: ورواية: أن يسمي في إرسال الجارحة على الصيد، ولا يلزمه في إرسال السهم.\n(وأما الذكاة، فلا يشترط فيها التسمية في حال النسيان، وفي حال العمد روايتان.\nوالمستحب: أن يقطع الحلقوم، والمريء، والودجين.\n(فالحلقوم) (١): مجرى النفس في مقدم الرئة.\nوالمريء: مجرى الطعام، والشراب، وبهما تبقى الحياة.\nوالودجان: عرقان في جانبي العنق من مقدمه (لا تفوت الحياة بفوتهما، وقد يسلان من الحيوان، فيبقى) (٢) ويقال لهما: الوريدان: ولا يعتبر قطعهما في الذكاة.\nوقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الأكثر من كل واحد منهما.\nوقال أبو يوسف: لا يحل حتى يقطع أكثرها عددًا، ثلاثة من أربعة.\nوحكي في \"الحاوي\" عن مالك أنه قال: لا يحل حتى يقطع جميع هذه الأربعة.\nوحكي عن سعيد بن المسيب: أنه يحرم إذا فعل ذلك.\n_________\n(١) (فالحلقوم): في ب، والحلقوم في أ، جـ.\n(٢) (لا تفوت. . . فيبقى): ساقطة من أ.","vol":"3","page":423},{"text":"فإن قطع الحلقوم وأكثر المريء، فهل تحصل الذكاة؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يحل.\nوالثاني: يحل.\nفإن ذبحه من قفاه، وبقي فيه حياة مستقرة عند قطع الحلقوم، ويعلم ذلك بالحركة القوية حل، وإن بقي فيه حركة مذبوح، لم يحل.\nوحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: لا يحل بحال.\nوتنحر الإِبل معقولة (١)، ويذبح البقر، والغنم مضطجعة (٢)، فإن ذبح الإِبل ونحر البقر، كره وحل.\nوحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز ذبح الجمل، فإن ذبحه لم يحل.\n_________\n(١) لما روي أن ابن عمر ﵄ \"أن رجلًا أضجع بدنة فقال: قيامًا سنة أبي القاسم -ﷺ-\" رواه البخاري ومسلم، \"صحيح مسلم\" ٩/ ٦٩.\n(٢) لما روى أنس ﵁: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- ضحى بكبشين أقرنين أملحين، ذبحهما بيده، ووضع رجله على صفاحهما، وسمى وكبر\"، رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.","vol":"3","page":424},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-189>فصل</span>\nويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب، والفهد، والبازي، والصقر (١) وبه قال أبو حنيفة ومالك.\nوقال الحسن البصري وأحمد: لا يجوز الاصطياد بالكلب الأسود (البهيم) (٢).\nوحكى عن مجاهد، وابن عمر: أنه لا يجوز الاصطياد إلّا بالكلب.\nوالمعلم: هو الذي إذا أرسله على الصيد، طلبه، وإذا زجره، انزجر، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد، أمسكه عليه، وخلّى بينه وبينه، فإذا تكرر ذلك منه مرة بعد مرة، صار معلمًا ولم يقدر أصحابنا عدد المرات، وإنما اعتبروا العرف.\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ المائدة: ٤.\n(٢) (البهيم): في أ، ب، وفي جـ: والبهيم.","vol":"3","page":425},{"text":"وقال أبو حنيفة وأحمد: إذا تكرر ذلك مرتين، صار معلمًا.\nوقال الحسن (البصري) (١): يصير بالمرة الواحدة معلمًا.\nفإن أرسل مسلم كلبه على صيد، وأرسل مجوسي كلبه أيضًا عليه، فرد كلب المجوسي الصيد على كلب المسلم، فعقره كلب المسلم وقتله، حل أكله، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يحل.\nفإن عقر الصيد ولم يقتله، فأدركه وفيه حياة مستقرة، غير أنه مات قبل أن يتسع الزمان لذكاته، فإنه يحل.\nوقال أبو حنيفة: لا يحل.\nفإن قتل الجارحة المعلمة الصيد بثقله من غير جرح، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يحل، وروي ذلك عن أبي حنيفة، (رواه) (٢) الحسن ابن زياد.\nوالقول الثاني: لا يحل وهو رواية أبي يوسف ومحمد عن أبي حنيفة، وقول أحمد واختيار المزني ﵀.\nإذا أرسل مسلم كلب مجوسي على صيد (فقتله، حل، وإن أرسا مجوسي كلب مسلم على صيد) (٣)، لم يحل.\nوحكي في \"الحاوي\" عن ابن جرير الطبري: أن الاعتبار (بمالك) (٤) الكلب دون مرسله.\n_________\n(١) (البصري): ساقطة من جـ. ومعنى أشلاه: دعاه، \"مختار الصحاح\" ٣٤٦.\n(٢) (رواه): في ب، جـ، وفي أ: ورواه.\n(٣) (فقتله. . . . صيد): ساقطة من أ.\n(٤) (بمالك): في أ، ب، وفي جـ: لمالك.","vol":"3","page":426},{"text":"فإن قتل الكلب المعلم الصيد وأكل منه، ففيه قولان:\nأحدهما: يحل وبه قال مالك (١).\nوالثاني: لا يحل، وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يؤكل مما أكل منه، ولا مما صاده قبل ذلك (مما) (٣) لم يأكل منه.\nوأما جارحة الطير إذا أكلت فهو كالكلب وغيره.\nوقال المزني: لا يحرم ما أكل (منه) (٤) جوارح الطير، وهو قود أبي حنيفة.\nوقال أبو علي في \"الإِفصاح\": إذا قلنا: يحرم ما أكل الكلب منه، ففيما أكل البازي، والصقر وجهان:\nفإن حسا الجارح دم الصيد ولم يأكل منه شيئًا لم يحرم أكله قولًا واحدًا (٥). وحكى ابن المنذر عن النخعي والثوري: أنهما كرها أكله لذلك.\n_________\n(١) لما روى أبو ثعلبة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: \"إذا أرسلت كلبك وذكرت إسم اللَّه تعالى فكل ما أمسك عليك، وإن أكل منه\"، رواه أبو داود وإسناده حسن، \"سنن أبي داود\" ٢/ ٩٨.\n(٢) لما روى عدي بن حاتم: أن النبي -ﷺ- قال: \"إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت إسم اللَّه فكل مما أمسكن عليك، وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب منه فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه\"، رواه البخاري ومسلم، أنظر\"صحيح مسلم\" ١٣/ ٧٥.\n(٣) (مما): في ب، جـ، وفي أ: بما.\n(٤) (منه): في أ، جـ، وفي ب: من.\n(٥) لأن الدم لا منفعة له فيه، ولا يمنع الكلب من شربه، فلم يحرم. \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٩/ ١٠٦.","vol":"3","page":427},{"text":"وإن رمى سهمًا إلى صيد (فأثبته وفاته) (١) ذكاته مع مبادرته، حل له أكله، واختلف أصحابنا فيما يعتبر في مبادرته إليه (على وجهين) (٢).\nأحدهما: أنه يعتبر في المبادرة (المشي) (٣) على المألوف.\nوالثاني: أنه يعتبر فيه السعي المعتاد (لطلب) (٤) الصيد.\nإذا أدخل الكلب ظفره، أو نابه في الصيد، نجس، وهل يجب غسله؟ فيه وجهان.\nأحدهما: يجب.\nوالثاني: لا يجب.\nويجوز الصيد بالرمي (٥)، فإن رمى سهما فازدلف وأصاب الصيد وقتله، فهل يحل أكله، فيه وجهان بناء على القولين فيمن رمى إلى الفرض في المسابقة، فوقع السهم دون الفرض، فازدلف وبلغ الفرض.\nفإن رمى صيدًا أو أرسل عليه كلبًا، فعقره وغاب عنه، ثم وجده\n_________\n(١) (فأثبته وفاته): غير واضحة في أ.\n(٢) (على وجهين): في ب، جـ، وفي أ: وجهان.\n(٣) (المشي): في ب، جـ، وفي أ: والمشي.\n(٤) (لطلب): في ب، جـ، وفي أ: لكلب.\n(٥) لما روى أبو ثعلبة الخشي قال: \"قلت يا رسول اللَّه إنا نكون في أرض صيد، فيصيب أحدنا بقوسه الصيد، ويبعث كلبه المعلم، فمنه ما ندرك ذكاته، ومنه ما لا ندرك ذكاته، فقال -ﷺ-: ما ردت عليك قوسك فكل، وما أمسك كلبك المعلم فكل\"، رواه البخاري ومسلم بمعناه، و\"أبو داود\" ٢/ ٩٩.","vol":"3","page":428},{"text":"ميتًا، العقر مما يجوز أن يموت منه، ويجوز أن لا يموت، فقد قال الشافعي ﵀: لا يحل إلّا أن يكون (خبر، فلا رأي) (١).\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان (٢).\nومنهم من قال: يؤكل قولًا واحدًا، فإنه قد صح الخبر فيه.\nوقال أبو حنيفة: إن اتبعه عقيب الرمي، فوجده ميتًا، حل، وإن أخر اتباعه، لم يحل.\nوحكي عن مالك أنه قال: إن وجده في يومه، حل أكله، وإن وجده بعد يومه، لم يحل.\nفإن أرسل كلبًا على صيد في جهة أخرى فأصاب صيدًا غيره ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يحل، وهو قول أبي إسحاق.\nوالثاني: يحل.\nقال أقضى القضاة (أبو الحسن) (٣) الماوردي: وأصح من هذين الوجهين عندي، أن يراعى مخرج الكلب عند إرساله، فإن خرج (وعاد\n_________\n(١) (خبر، فلا رأي): غير واضحة في أ.\n(٢) أحدهما: يحل لما روى عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول اللَّه أني أرمي الصيد فأطلبه فلا أجده إلا بعد ليلة قال: إذا رأيت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل\"، رواه البخاري، ومسلم، \"فتح الباري\" ١٢/ ٢٩.\nوالثاني: أنه لا يحل لما روى زياد بن أبي مريم قال: \"جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: أني رميت صيدًا ثم تغيب، فوجدته ميتًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: هو أم الأرض كثير، ولم يأمره بأكله\"، \"المجموع\" ٩/ ١١٨.\n(٣) (أبو الحسن): زائدة في أ.","vol":"3","page":429},{"text":"لا عن) (١) جهة إرساله إلى غيرها، لم يؤكل صيده فيها، وإن خرج في جهة إرساله خلف صيد، فعدل إلى غيرها فأخذ صيدًا، حل، وهذا يدل على فراهته.\n(قال الإِمام أبو بكر) (٢) وهذا ليس (بجيد) (٣) فإن عدوله عند إرساله إن كان طلب صيد فسنح له فلا فرق بين أن يكون في جهة إرساله، وبين أن يكون في غيرها عند ابتداء إرساله، وإن كان عدوله لغير صيد، فهذا يخرج عن كونه معلمًا، لأن من صفة شرط التعليم أن يطلب الصيد إذا أرسله، فإذا عدل عن الصيد إلى غير صيد، دل على عدم التعليم.\nفإن (رمى) (٤) سهمًا في (الهواء) (٥) وهو لا يرى صيدًا، فأصاب صيدا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحل، وهو قول أبي إسحاق.\nوالثاني: لا يحل.\nفإن رأى صيدًا، فظنه حجرًا، أو حيوانًا غير الصيد، فرماه، فقتله، حل أكله، وإن أرسل عليه (كلبًا) (٦)، فقتله، ففيه وجهان.\nأحدهما: يحل.\n_________\n(١) (وعاد لا عن): في ب، وفي أ: عاد لا، وفي جـ: عاد لا عن جهة.\n(٢) (قال الإِمام أبو بكر): في ب.\n(٣) (يجيد) غير واضحة في أ.\n(٤) (رمى): في ب، وفي أ، جـ: أرسل.\n(٥) (الهواء): في واضحة في أ.\n(٦) (كلبًا) في ب، جـ، وفي أ: كلب.","vol":"3","page":430},{"text":"وحكى أبو علي بن أبي هريرة عن بعض أصحابنا: أنه إذا أخطأ في قطع حلق شاة، لم تؤكل، وقد نص الشافعي ﵀ على إباحة أكلها، وهذ أقيس وأصح، لأن ذكاة الصبي والمجنون، تصح ولا قصد لهما.\nفإن رمى سهمًا إلى الهواء، فسقط من علوه على صيد فقتله، حل (أكله) (١) في أحد الوجهين.\nوفي الثاني: لا يحل وكذا (إن) (٢) كان في يده سكين (فسقطت) (٣) على حلق شاة فذبحتها، كان على (وجهين) (٤) ذكره ذلك في \"الحاوي\".\nفإن رمى صيدًا يمتنع بالجناح والرجل كالقبج، والقطا، فأصاب رجله، ورماه آخر فأصاب جناحه، ففيه وجهان.\nأصحهما: أنه يكون للثاني (٥).\nوالثاني: (أنه) (٦) بينهما (٧).\nوحكى في \"الحاوي\" وجهًا آخر: أنه يكون من كسر الجناح، تقدم أو تأخر.\n_________\n(١) (أكله): ساقطة من أ.\n(٢) (إن): في أ، ب، وفي جـ: إذا.\n(٣) (فسقطت): في أ، ب، وفي جـ: فسقط.\n(٤) (على وجهين): في ب، وفي أ، جـ: على الوجهين.\n(٥) لأن الامتناع لم يزل إلا بفعل الثاني، فوجب أن يكون له.\n(٦) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٧) لأنه زال الامتناع بفعلهما فتساويا، \"المجموع\" ٩/ ١٣٤.","vol":"3","page":431},{"text":"فإن نصب أحبولة (١)، فوقع فيها صيد، ومات، لم يحل، كان فيها سلاح أو لم يكن.\nوحكي في \"الحاوي\" عن أبي حنيفة: (أنه) (٢) إذا كان فيها سلاح، فقتله بحده، حل.\nفإن رمى اثنان صيدًا، أحدهما بعد الآخر، ولم يعلم بإصابته، أيهما زال امتناعه، فقد قال الشافعي ﵀ في المختصر: يؤكل ويكون بينهما، فحمله أبو إسحاق على (ظاهره) (٣).\nومن أصحابنا من قال: لا يحل.\nوذكر في \"الحاوي\" أنه إذا كانت إصابة أحدهما موجية (٤)، وإصابة الآخر غير موجية، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحل ويكون بينهما.\nوالثاني: أنه للموجي خاصة، وهذا وجه لا معنى له.\nفإن شك في الأول، هل أثبته أم لا ووجأه الثاني في غير محل الذكاة، فقد حكى في \"الحاوي\": في إباحته وجهين:\nأصحهما: أنه يحل.\nوالثاني: (لا يحل) (٥) وليس بشيء.\n_________\n(١) أحبولة: ما ينصب للصيد فيعلق به من حبل أو شبكة أو شرك ويقال لها أيضًا حبالة (بكسر الحاء) جمعها حبائل، \"المجموع\" ٩/ ١٢٣.\n(٢) (أنه): ساقطة من جـ.\n(٣) (ظاهرة): في ب، جـ، وفي أظاهر.\n(٤) موجية: أي وجأ: يجأ ضربه بسكين، \"المصباح المنير\" ٢/ ١٠٠٦.\n(٥) (لا يحل و): ساقطة عن أ.","vol":"3","page":432},{"text":"فإن رمى صيدًا، فأزال امتناعه، فقد ملك، فإن رماه آخر ولم يوجبه، وبقي مجروحًا ومات، فإن لم يكن قد تمكن من ذبحه، وجب عليه قيمته مجروحًا، وإن كان قد تمكن (من) (١) ذبحه، فلم يذبحه حتى مات، حرم أكله (٢).\nواختلف أصحابنا فيما يجب من ضمانه.\nفقال أبو سعيد الاصطخري: يجب على الثاني كمال قيمته للأول بعد جراحته.\nوالمذهب: أنه يجب عليه (كمال قيمته، وإنما يجب عليه) (٣) ما يخص جنايته من القيمة، ويقسط القيمة على الجنايتين.\nوحكي في \"الحاوي\" عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه ينظر في الصيد، فإن حصل في يد صاحبه حيًا، فعلى الثاني قسط قيمته، وإن لم يحصل في يد صاحبه إلّا ميتًا، فعلى الثاني جميع قيمته.\nوحكى أيضًا وجهًا آخر: وذكر أنه عنده الأظهر، أنه إن مضى من الزمان بين الجراحتين قدر ما يدركه صاحبه، فعلى الثاني قسطه من القيمة، وإن لم يكن بين الجراحتين (زمان) (٤) يمكن فيه إدراكه، فعلى الثاني جميع القيمة.\nوفرض أصحابنا المسألة: في جنايتين مضمونتين، ليعرف ما يجب على كل واحد منهما، فيحط عن الأول قسطه، فيقال: صيد مملوك\n_________\n(١) (من): ساقطة من أ.\n(٢) لأنه ترك ذكاته في الحلق مع القدرة.\n(٣) (كمال قيمته. . . عليه): ساقطة من ب، جـ.\n(٤) (زمان): وفي أ: قسط زمان.","vol":"3","page":433},{"text":"يساوي عشرة، جرحه رجل، فنقص من قيمته درهم، وجرحه آخر، فنقص من قيمته أيضًا درهم، ومات المعيد من سراية الجنايتين، فاختلف أصحابنا فيه على ستة طرق:\nأصحهما: أن أرش جناية كل واحد منهما يدخل في جنايته، فيضم قيمة المعيد عند جناية الأول إلى قيمته عند جناية الثاني، فتكون تسعة (١)، ثم يقسم قيمة المعيد وهو عشرة على تسعة عشر، فما يقابل عشرة، يجب على الأول، وما يقابل تسعة، يجب على الثاني، هذه طريقة أبي علي بن خيران (٢).\nوالثاني: وهو قول المزني ﵀: أنه (يجب) (٣) على كل واحد منهما أرش جنايته، ثم يجب عليهما قيمته بعد الجنايتين، فيجب على كل واحد منهما خمسة.\nوالثالث: وهو قول أبي إسحاق: أنه يجب على كل واحد منهما نصف أرش جنايته ونصف قيمة يوم جنى عليه، فيجب على الأول خمسة دراهم ونصف، وعلى الثاني خمسة، ثم يرجع الأول على الثاني بنصف درهم، وحكى في \"الحاوي\" وجهين: في صفة حمل الثاني عن الأول:\nأحدهما: أنه يكون في ضمان الأول حتى يؤخذ من الثاني،\n_________\n(١) (تسعة): في ب، جـ، وفي أ: تسعة عشر.\n(٢) يقول النووي ﵀: وهذا أصح الطرق، لأن أصحاب الطرق الأربعة لا يدخلون الأرش في بدل النفس، وهذا لا يجوز، لأن الأرش يدخل في بدل النفس، \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٩/ ١٤٠.\n(٣) (يجب): في ب، جـ، أنظر \"المهذب\" مع \"المجموع\" ٩/ ١٣٨، وفي أ: لا يجب.","vol":"3","page":434},{"text":"والثاني أنه يسقط عن الأول نصف درهم بضمان الثاني كما يسقط عنه نصف القيمة بضمان الثاني له.\nوالرابع: وهو قول أبي الطيب بن سلمة: أنه يجب على كل واحد منهما نصف قيمته حال جنايته، ونصف أرش جنايته كما قال أبو إسحاق، غير أنه لم (يثبت) (١) للأول الرجوع على الثاني بشيء، وإنما (جميع) (٢) ما يجبء (عليهما) (٣)، وهو عشرة ونصف، فقسم العشرة التي هي قيمة (الصيد) (٤) عليه، فما يخص خمسة ونصف، يكون على الأول، وما يخص خمسه، يكون على الثاني.\nوالخامس: أنه يجب على الأول أرش جنايته، ثم تجب بعد ذلك قيمته بينهما نصفين، ولا تجب على الثاني أرش جنايته.\nوالسادس: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن الأرش يدخل في قيمة الصيد، فيجب على الأول نصف قيمته حال جنايته، وعلى الثاني نصف قيمته حال جنايته، فيذهب نصف درهم من قيمة الصيد (كله) (٥).\nفإن توحش أنسي، بأن ندّ بعير، فلم يقدر عليه، فذكاته حيث قدر عليه (٦) منه كذكاة الوحشي، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، والثوري.\n_________\n(١) (يثبت): في ب، جـ، وفي أ: يلبث.\n(٢) (جميع): في أ، ب، وفي جـ: جمع.\n(٣) (عليهما): في ب، جـ، وفي أعليه.\n(٤) (الصيد): في أ، جـ، وفي ب: العبد.\n(٥) (كله): ساقطة من جـ.\n(٦) لما روى رافع بن خديج قال: \"كنا مع النبي -ﷺ- في غزاة وقد أصاب القوم =","vol":"3","page":435},{"text":"وقال سعيد بن المسيب، ومالك، وربيعة: ذكاته في الحلق واللبة، وعلى هذا: لو تردى بعير في بئر أو (وهدة) (١)، فلم يمكن ذكاته في مذبحه، فعقره حيث أمكنه، ذكاه خلافًا لمالك.\nفإن أرسل عليه كلب صيد حتى عقره، لم يحل في أصح الوجهين، ذكر (ذلك) (٢) في \"الحاوي\".\nوذكر أيضًا: أنه إذا تنازع الراميان للصيد، فادعى أحدهما اجتماعهما على الإِصابة، وادعى الآخر التقدم في الإِصابة، وكان الصيد خارجًا عن يدهما، فالظاهر تساويهما فيه، (فهل) (٣) يحكم بالظاهر، أو بموجب الدعوى؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحكم بالظاهر، فيكون القول قول المدعي للاجتماع على الإِصابة، فيكون بينهما نصفين.\nوالثاني: (أنه) (٤) يحكم بموجب الدعوى، فعلى هذا يكون (للمدعي) (٥) المتقدم النصف من غير يمين، والنصف الآخر: يتحالفان فيه ويكون بينهما.\n_________\n= غنمًا وابلًا، فند منها بعير، فرمي بسهم، فحبسه اللَّه به، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا\" رواه البخاري، ومسلم، أنظر \"فتح الباري\" ١٢/ ٥٩.\n(١) (وهدة): غير واضحة في أ.\n(٢) (ذلك): ساقطة من جـ.\n(٣) (فهل): في أ، جـ، وفي ب: وهل.\n(٤) (أنه): في جـ.\n(٥) (للمدعي): في أ، جـ، وفي ب: لمدعي.","vol":"3","page":436},{"text":"فإن رمى صيدًا فقطعه باثنين، ومات الصيد، هل كل (واحدة) (١) من القطعتين بكل حال، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين.\nوقال أبو حنيفة: إن كانتا سواء (حلتا) (٢)، وكذا إن كانت القطعة التي مع الرأس أقل، وإن كانت القطعة التي مع الرأس أكثر، حلت ولم تحل الأخرى.\nفإن استرسل الكلب على الصيد، فزجره صاحبه فوقف، ثم أشلاه فاستشلى وأخذ الصيد، حل أكله. وإن لم يقف، ولكنه زاد في عدوه وأخذ الصيد وقتله، لم يحل.\nقال أبو حنيفة وأحمد: يحل.\nوعن مالك: روايتان.\nفإن أرسل مسلم كلبًا على صيد، فأغراه مجوسي، فزاد (في) (٣) عدوه، وقتل الصيد، (فقد) (٤) ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يحل، وهو قول أحمد.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه لا يحل، وهو قول أبي حنيفة.\nفإن رمى طائرًا، فجرحه، فسقط إلى الأرض، فوجده ميتًا، حل، وبه قال أبو حنيفة.\n_________\n(١) (واحدة): في أ، ب، وفي جـ، واحد.\n(٢) (حلتا): غير واضحة في أ.\n(٣) (وفي): زائدة في أ.\n(٤) (فقد): في ب، جـ، وفي أ: وقد.","vol":"3","page":437},{"text":"وقال مالك: إن مات قبل سقوطه، حل، وإن مات بعد سقوطه إلى الأرض، لم يحل.\nوذكر في طير الماء: إذا رماه، فوقع في الماء، حل في أحد الوجهين، ذكرهما في \"الحاوي\" (١).\nوإن أفلت الصيد من يده، لم يزل ملكه عنه.\nوحكي عن أحمد أنه قال: إذا أبعد في البرية، زال ملكه عنه. فإن كان في ملكه صيد، فخلاه زال ملكه عنه في أحد الوجهين، وفي الثاني لا يزول.\nوحكي في \"الحاوي\": أنه إذا قصد بتخليته التقرب إلى اللَّه تعالى بإرساله، زال ملكه عنه كالعتق، وهل يحل صيده بعد امتناعه؟ فيه وجهان إذا عرف:\nأحدهما: وهو قول كثير من البصريين، أنه لا يحل صيده.\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يحل صيده.\nوإن لم يقصد بإرساله التقرب إلى اللَّه تعالى، ففي زوال ملكه بالإِرسال وجهان:\nأحدهما: يزول ملكه.\nوالثاني: لا يزول كما لو أرسل بعيره أو فرسه.\n_________\n(١) لما روى عدي بن حاتم أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"إذا رميت بسهمك فاذكر إسم اللَّه، فإن وجدته ميتًا فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء، فمات فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك؟ \" أنظر \"نيل الأوطار\" للشوكاني ٨/ ١٤١.","vol":"3","page":438},{"text":"فإن اصطاد طائرًا وحشيًا، وجعله في برجه، فطار منه إلى برج غيره، لم يزل ملكه (عنه) (١).\n(والثاني: لا يزول كما لو أرسل عنه) (٢).\nوقال مالك: إن لم يكن قد أنس برجه بطول ملكه، صار ملكًا من انتقل إلى برجه، فإن عاد إلى برج الأول، عاد إلى ملكه.\nفإن ذُكّيَ حيوان مأكول، فوجد في جوفه جنين ميت، حل أكله (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا يحل.\nفإن خلّص الشاة من فم السبع وقد شق جوفها، وذكيت، ووقع الشك في (حال) (٤) الذكاة، هل وجدت في حال إباحتها، أو في حال حظرها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها تؤكل.\nوالثاني: (أنها) (٥) لا تحل، لأن الأصل الحظر (واللَّه أعلم) (٦).\n* * *\n_________\n(١) (عنه): ساقطة من جـ.\n(٢) (والثاني. . . . عنه): موجودة في جـ، وهو الصحيح.\n(٣) لما روى أبو سعيد قال: \"قلنا: يا رسول اللَّه ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه؟ أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاة أمه\"، رواه أبو داود وبلفظه، أنظر \"سنن أبي داود\" ٢/ ٩٣.\n(٤) (حال): في جـ، وساقطة من أ، ب.\n(٥) (أنها): ساقطة من جـ.\n(٦) (واللَّه أعلم): ساقطة من أ، وموجودة في ب.","vol":"3","page":439},{"text":"تم ربع العبادات من المستظهري بحمد اللَّه وعونه، يتلوه إن شاء اللَّه تعالى كتاب البيوع وصلواته على محمد وآله الطاهرين (١).\n_________\n(١) (تم. . . الطاهرين): في نسخة ب فقط، وهذا من الناسخ واللَّه أعلم.","vol":"3","page":440},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\nتأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال\nحققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه\nالأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية\nالجزء الرابع\nحقق هذا الجزء اثناء إجازة التفرغ العلمي عام ١٩٨٤ - ١٩٨٥ م\nمكتبة الرسالة الحديثة","vol":"4","page":1},{"text":"حقوق الطبع محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٩٨٨\nالناشر: مكتبة الرسالة الحديثة\nتلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠\nالمملكة الأردنية الهاشمية - عمان","vol":"4","page":3},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>تنبيه هام</span>\n١ - دراسة حياة مؤلف هذا الكتاب العلمية والعملية، ومكانة الكتاب التشريعية، وفائدة نشره في مقدمة الجزء الأول.\n٢ - بيَّنت طريقتي في التحقيق في مقدمة الجزء الأول.\n٣ - وقعت معظم التراجم للأعلام في الجزء الأول، والثاني، والثالث.\n٤ - وصف تام لنسخ المخطوط في مقدمة الجزء الأول.","vol":"4","page":5},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"4","page":6},{"text":"كتاب البيوع\nباب الربا - باب بيع المرابحة\nباب السلم - باب القرض\nكتاب الرهن\nكتاب التفليس","vol":"4","page":7},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n(رب يسر وأعن)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>كتاب البيوع </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) البيع: مبادلة المال بالمال تمليكًا وتملكًا/ المغني لابن قدامة المقدس جـ ٣: ٥٦٠ وذكر الكمال بن الهام: هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريق الإكتساب/ فتح القدير ٦: ٢٤٦ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج ٤: ٢.\nوالبيع: من الأضداد، يقال: باع كذا إذا أخرجه عن ملكه، أو أدخله فيه، وفي الخبر قال ﵊: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يبع على بيع أخيه)، أي لا يشتري على شراء أخيه، لأن المنهي عنه هو الشراء، لا البيع وقال الفرزدق:\nإن الشباب لرابح من باعه ... والشيب ليس لبائعيه تجار\nتبيين الحقئق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج ٤: ٢.\nقال ابن قتيبة وغيره: يقال: بعت الشيء بمعنى بعته، وبمعنى شريته، ويقال شريت الشيء بمعنى شريته، وبعته، وأكثر الإستعمال بعته: إذا أزلت الملك فيه بالمعاوضة، واشتريته إذا تملكه بها، وقال الأزهري: العرب تقول: بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته، وبعت بمعنى إشتريت، قال: وكذلك شريت بالمعنيين، قال: وكل واحد مبيع وبائع، لأنه الثمن والمثمن كل منهما مبيع، ويقال: بعته أبيعه فهو مبيع، ومبيوع، مخيط ومخيوط. =","vol":"4","page":9},{"text":"يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار، فأما الصبي (و) (١) المجنون فلا يصح بيعهما (٢).\n_________\n= قال الخليل: المحذوف من مبيع (واو) مفعول، لأنها زائدة، فهي أولى بالحذف.\nوقال الأخفش: المحذوف (عين الكلمة).\nقال المازني كلاهما: حسن، وقول الأخفش أقيس.\nوالإبتياع: الإشتراء وبايعته وتبايعنا، واستبعته، سألته أن يبيعني وأبعت الشيء عرضته للبيع، وبيع الشيء -بكسر الباء وضمها- والكسر أفصح، وبوع -بضم الباء وبالواو- لغة، فيه/ المجموع للنووي ٩: ١٣٦.\nوإشتقاق البيع: من الباع، لأن كل واحد من المتعاقدين: يمد باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه، أي يصافحه عند البيع، ولذلك سمي البيع صفقة/ المغني لابن قدامة جـ ٣: ٥٦٠.\nثم البيع: مصدر، وقد يراد به المعنى وهو الأصل، فجمعه باعتبار أنواعه، فإن البيع يكون سلمًا وهو بيع الدين بالعين، وقلبه وهو البيع المطلق، وصرفًا وهو بيع الثمن بالثمن، ومقابضة وهو بيع العين بالعين، وبخيار ومنجز أو مؤجل الثمن، ومرابحة وتولية ووضيعة وغير ذلك/ فتح القدير للكمال بن الهمام ٦: ٢٤٧.\n(١) (و) في المهذب للشيرازي وهو الصحيح، المهذب مع المجموع ٩: ١٤٢ وفي النسخ (أو). وهذا من النساخ.\n(٢) لقول النبي -ﷺ- (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) أنظر تحقيقنا في حلية العلماء جـ ٢/ ٨ الحاشية.\nولأن البيع تصرف في المال، والبيع يذهبه، والواجب حفظ المال له بالإجماع، ولنص القرآن الكريم في قوله: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ سورة النساء آية ٦. =","vol":"4","page":10},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وبيع الصبي غير جائز، وكذلك شراؤه، وإجارته وسائر عقوده، سواء كان لنفسه أو لغيره وسواء باع بغبن أو بغبطه، وسواء كان مميزًا أو غير مميز، باشر بإذن الولي، أو بغير إذنه وسواء بيع الاختبار وغيره، وبيع الاختبار، هو الذي يمتحنه الولي به ليستبين رشده عند مناهزة الاحتلام، ولكن يفوض إليه الاستيام وتدبير العقد، فإذا انتهى الأمر إلى اللفظ، أتى به الولي.\nولا خلاف في شيء مما ذكرته عندنا إلا في بيع الاختبار، فإن فيه وجهًا شاذًا ضعيفًا، حكاه إمام الحرمين وآخرون من الخراسانيين، أنه يصح، والمذهب بطلانه/ روضة الطالبين ٣: ٣٤٧ واستدل الشيرازي وغيره بهذا الحديث، ووجه الدلالة منه، أنه لو صح البيع لزم منه وجوب التسليم على الصبي، وقد صرح الحديث بأن الصبي لا يجب عليه شيء وقيل: وجه الدلالة منه أن مقتضى الحديث إسقاط أقواله وأفعاله واللَّه أعلم المجموع/ ٩: ١٤٣.\nقال الفقهاء-: لو اشترى الصبي شبئًا فتلف في يده، أو أتلفه، فلا ضمان عليه في الحال، ولا بعد البلوغ، وكذا لو اقترض مالًا، لأن المالك هو المضيّع بالتسليم إليه. وما داما باقيين، فللمالك الإسترداد، ولو سلم ثمن ما اشتراه، لزم الوالي استرداده، ولزم البائع رده إلى الولي فإن رده إلى الصبي لم يبرأ من الضمان، وهذا كما لو سلم الصبي درهمًا إلى صراف لينقده، أو سلم متاعًا إلى مقوم ليقومه، فإذا أخذه لم يجز رده إلى الصبي، بل يرده إلى وليه إن كان المال للصبي، وإن كان لكامل فإلى المالك، فلو أمره الولي بدفعه إلى الصبي فدفعه إليه، سقط عنه الضمان إن كان المال للولي، فإن كان للصبي فلا، كما لو أمره بالقاء مال الصبي في البحر ففعل فإنه يلزمه الضمان. الروضة/ ٣: ٣٤٢ - ٣٤٣.\nلو تبايع صبيان وتقابضًا، وأتلف كل واحد منها ما قبضه، نظر، إن جرى ذلك بإذن الوليين فالضمان عليهما، وإلا فلا ضمان على الوليين، ويجب في مال الصبيين الضمان لأن تسليمهما لا يعد تسليطًا وتضييعًا، بخلاف تسليم البالغ الرشيد/ المجموع - ٩: ١٤٣. =","vol":"4","page":11},{"text":"وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح بيع الصبي الذي يعقل (ويميز) (١).\nوبيع المكره لا يصح (٢).\n_________\n= ويؤخذ على كلام المؤلف: يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار، بيع الأعمى وأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، والمحجور عليه بالسفه، وبعض الفقهاء اشترط إسلام المشتري إن إشترى عبدًا مسلمًا أو مصحفًا، واللَّه أعلم.\nأما المجنون، فلا يصح بيعه بالإجماع، وكذلك المغمى عليه. وأما السكران، فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه.\nوالثاني: لا يصح شيء منها.\nوالثالث: يصح ما عليه دون ماله، فعلى هذا يصح بيعه وهبته دون إيهابه، وتصح ردته دون إسلامه/ المجموع ٩: ١٤٢.\n(١) (ويميز) في ب، جـ وغير واضحة في أ.\nلا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن أهلية المتصرف شرط إنعقاد التصرف، والأهلية لا تثبت بدون العقل، فلا يثبت الإنعقاد بدونه، فأما البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا، حتى لو باع الصبي العاقل مال نفسه ينعقد عندنا موقوفًا على إجازة وليه وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ، / بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٩٨٧، وفتح القدير ٦: ٢٤٨.\n(٢) إن كان الإكراه بغير حق، لم يصح بيعه لقوله تعالى ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ سورة النساء آية/ ٢٩.\nولحديث أبي سعيد الخدري ﵁ في البيهقي وهو حديث طويل (لألقين اللَّه من قبل أن أعطي أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراض) المهذب للشيرازي مع المجموع/ ٩: ١٤٥، والسنن الكبرى للبيهقي/ ٥: ٢٧١.\nوإن كان الإكراه بحق صح بيعه، وصورة الإكراه بحق - أن يكون عليه دين ومعه متاع يمكنه بيعه فيه فيمتنع من بيعه بعد إمتناع المالك من الوفاء والبيع. =","vol":"4","page":12},{"text":"وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك المكره.\nولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول (بالقول) (١) فأما المعطاة، فلا ينعقد بها البيع (٢).\nوحكى عن أبي حنيفة أنه قال: التعاطي بيع (٣).\n_________\n= قال القاضي أبو الطيب، في كتاب التفليس والأصحاب: القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين، وإن شاء أكرهه على بيعه، وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه، المجموع/ ٩: ١٤٦.\n(١) (بالقول): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\nالانعقاد: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعًا على وجه يظهر أثره في المحل.\nوالإيجاب: الإثبات ويسمى ما تقدم من كلام العاقدين إيجابًا، لأنه يثبت للآخر خيار القبول. فإذا قبل: يسمى كلامه قبولًا وحينئذٍ: لا خفاء في وجه تسمية الكلام المتقدم إيجابًا والمتأخر قبولًا. العناية على الهداية مع فتح القدير/ ٦: ٢٤٨.\n(٢) المعاطاة: ليست بيعًا على المذهب، إلا أن الشافعية أجازت التعاطي في المحقرات، وبه أفتى الروياني وغيره، والمحقر، كرطل خبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة، وقيل هو ما دون نصاب السرقة، / الروضة للنووي ٣: ٣٣٦ - ٣٣٧.\n(٣) وجوزوا البيع بالتعاطي في النفيس والخسيس. والنفيس نصاب السرقة فصاعدًا، والخسيس ما دونه. وأراد بالخسيس: الأشياء المحترقة، كالبقل، والرغيف، والبيض والجوز إستحسانًا للعادة/ فتح القدير ٦: ٢٥٢.\nوالغريب أن القفال قد أغفل رأي أحمد مع العلم أن الحنابلة يقولون ببيع المعاطاة، مثل أن يقول أعطني بهذا الدينار جزءًا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه، فهذا بيع صحيح نص عليه أحمد فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قال كذا بدرهم قال: زنه وتصدق به، فإذا وزنه فهو عليه. =","vol":"4","page":13},{"text":"وقال مالك: (البيع) (١) ما يعده الناس بيعًا، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.\nوينعقد البيع بلفظ الاستدعاء مع الإِيجاب، وهو أن يقول: بعني فيقول: بعتك (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا ينعقد بلفظ الاستدعاء (٣).\nولا بد من القبول بلفظ الماضي، ويصح القبول في النكاح بلفظ الاستدعاء (٤).\n_________\n= ولأن اللَّه أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودًا بينهم معلومًا عندهم، وإنما علق الشرع عليه أحكامًا، وأبقاه على ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم/ المغني لابن قدامه ٣: ٥٦٢.\n(١) (البيع) في ب، جـ وفي أساقطه.\n(٢) لأن ذلك تضمن الإيجاب والقبول/ المهذب للشيرازي مع المجموع جـ ٩: ١٤٩.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وجوده، فكان الإنعقاد مقتصرًا عليه، ولأن لفظ المستقبل، إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعًا، وإن كان من جانب المشتري كان مساومه، وقيل: هذا إذا كان اللفظان، أو أحدهما مستقبلًا بدون نية الإيجاب في الحال. وأما إذا كان المراد ذلك فينعقد البيع وأسند ذلك إلى تحفة الفقهاء وشرح الطحاوي: ثم قيل في تعليله، لأن صيغة الإستقبال تحتمل الحال، فصحت النية. وقيل: لأن هذا اللفظ وضع للحال وفي وقوعه للإستقبال ضرب تجوز/ العناية على فتح القدير للبابرتي ٦: ٢٥٠.\n(٤) إذا قال: زوجني! فقال: زوجتك بمجرد ذلك، لأن هذا توكيل يعني زوجتك فإذا قال زوجتك كان ممتثلًا أمر الموكل مزوجًا له، ووليًا من زوجها، والواحد يتولى طرفي عقد النكاح. هذا ولفظ الأمر في النكاح جعلت إيجابًا، لأن النكاح لا يصرح بالخطبة فيه، وطلبه إلا بعد مراجعات وتأمل واستخارة =","vol":"4","page":14},{"text":"فإن كتب إليه ببيع سلعة منه، فقبل البيع، لم يصح في أصح الوجهين (١).\nوحكى في الحاوي في قوله: ملكتك هذا بكذا، هل ينعقد (البيع) (٢) فيه وجهان (٣):\nوذكر (٤) أن أصحهما: أنه لا ينعقد (٥).\n(وإذا) (٦) انعقد البيع بالإيجاب والقبول، ثبت لكل واحد (من) (٧) المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا (٨).\n_________\n= غالبًا، فلا يكون لفظه طلبه أعني زوجني مساومة بل تحقيقًا فاعتبر إيجابًا.\nورد النكاح بعد إيجابه يلحق الشين بالأولياء، بخلاف البيع/ فتح القدير للكمال بن الهمام/ ٦: ٢٥٠.\n(١) معناه: تبايع حاضران بالمكاتبة، والشافعية منعت البيع بالمكاتبة في حالة الغيبة فهنا أولى، والوجه الثاني: أنه ينعقد البيع بالمكاتبة لحصول التراضي، لاسيما وقد قدمنا أن الراجح إنعقاده بالمعاطاة. إلا أن الشيرازي يرجح عدم الإنعقاد، لأنه قادر على النطق، فلا ينعقد البيع بغيره، الروضة: ٣: ٣٣٨ - ٣٣٩ والمجموع ٩: ١٤٩، ١٥٤.\n(٢) (البيع): في ب، جـ وفي أ، والأول هو الصحيح.\n(٣) (فيه وجهان): في ب، جـ وفي أوجهين، والأول أصح.\n(٤) (وذكر): في ب، جـ وفي أذكر.\n(٥) ويذكر النووي ﵀ عن هذا الوجه أنه وجه شاذ عند الماوردي، والأصح عنده وعند الشافعية، أنه ينعقد واللَّه أعلم/ المجموع ٩: ١٥٣.\n(٦) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا والأول هو الصحيح.\n(٧) (من): في أوفي ب والأول هو الصحيح. أنظر المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦١.\n(٨) لما روى ابن عمر ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: البيعان بالخيار =","vol":"4","page":15},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك: لا يثبت خيار المجلس بهما (١).\n_________\n= ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر إختر. رواه البخاري ومسلم بلفظه. وأما الأثر المذكور عن ابن عمر أنه كان يمشي أذرعًا. والحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ: فلفظ البخاري: (فارق صاحبه) ولفظ مسلم: (قام فمشى هنيهة ثم رجع) ولفظ الترمذي قال نافع: فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد، قام ليجب له البيع. وقوله -ﷺ-: (أو يقول) هكذا هو في الصحيحين. أنظر صحيح البخاري جـ ٢: ١٢ وأنظر صحيح مسلم جـ ١٠: ١٧٣.\nوالتفرق: أن يتفرقا بأبدانهما بحيث إذا كلمه على العادة لم يسمع كلامه، وإن لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حاجزًا من ستر أو غيره، لم يسقط الخيار، لأن ذلك لا يسمى تفرقًا.\nأما التخاير: فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع، أو فسخه، فيقول الآخر اخترت إمضاءه أو فسخه، فينقطع الخيار لقوله ﵇: (ويقول أحدهما للآخر إختر).\nفإن خير أحدهما صاحبه فسكت، لم ينقطع خيار المسؤول، وهل ينقطع خيار السائل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا ينقطع خياره.\nوالثاني: أنه ينقطع: لقوله ﵇ (أو يقول أحدهما للآخر إختر) فدل على أنه إذا قال يسقط خياره/ المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦١ ويوافق رأي الشافعية الحنابلة/ أنظر المغني لابن قدامة ٣: ٥٦٣ - ٥٦٤.\n(١) والحنفية تشترط إتحاد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وإن اختلف المجلس لا ينعقد حتى لو أوجب أحدهما البيع، فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، واشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس، ثم قبل لا ينعقد: لأن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر في المجلس، لأنه كما وجد أحدهما، إنعدم في الثاني من زمان وجوده، فوجد الثاني، والأول منعدم، فلا ينتظم عندئذٍ الركن. إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى إنسداد باب =","vol":"4","page":16},{"text":"فإن أكرها على التفرق (لزم) (١) البيع في أحد الوجهين، فإن قاما من مجلسهما ومشيا، لم يلزم البيع.\n(وحكى في الحاوي) (٢) عن (عبيد اللَّه) (٣) بن (الحسن) (٤) العنبري: أنه يلزم البيع بذلك.\nوأما التخاير: فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر، فيقول الآخر: اخترت إمضاء البيع أو فسخه، فإن سكت المقول له، لم ينقطع خياره.\nوهل ينقطع خيار القائل؟ (فيه) (٥) وجهان:\nأظهرهما: أنه ينقطع (٦).\n_________\n= البيع، فتوقف أحد الشطرين على الآخر حكمًا، وجعل المجلس جامعًا للشطرين مع تفرقهما للضرورة وحق الضرورة يصير مقتضيًا عند اتحاد المجلس، فإذا اختلف لا يتوقف عندنا. بدائع الصنائع للكاساني/ جـ ٦: ٢٩٩٢.\n(١) (لزم): في ب، جـ، وفي ألم يتم، وكلا الرأيين صحيح عند الشافعية، لأن المسألة تلزم في وجه ولا تلزم في وجه ثانٍ. وإذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس، فحمل مكرهًا حتى أخرج منه، أو أكره حتى خرج بنفسه، فإن منع من الفسخ بأن سد فمه لم ينقطع خياره على المذهب، وبه قطع الشيخ أبو حامد، وجمهور الأصحاب.\n(٢) (وحكى في الحاوي): في ب، جـ، وفي أوحكى في الحاوي.\n(٣) (عبيد اللَّه): في أ، جـ، وفي ب عبد اللَّه، والصحيح الأول: أنظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١: ٣١١.\n(٤) (الحسن): في أ، وفي ب الحسين، والصحيح الأول: أنظر تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١: ٣١١.\n(٥) (فيه): في ب، جـ وفي أفيها.\n(٦) لقوله ﵊: (أو يقول أحدهما للآخر اختر) صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ١٢. فدل على أنه إذا قال: يسقط خياره =","vol":"4","page":17},{"text":"فإن باع الأب مال ولده من نفسه، ثبت له خيار المجلس ما لم يفارق مجلس العقد على الصحيح من المذهب (١).\nوقيل: يثبت له الخيار ما لم يختر امضاء البيع.\nوقيل: لا يثبت له خيار المجلس.\nفإن باعه على أن لا خيار له، لم يصح (الشرط) (٢) في أصح الوجهين (٣)، وهل يفسد به البيع؟ فيه وجهان:\n_________\n= والوجه الثاني: لا ينقطع خياره. كما لو قال لزوجته: إختاري فسكتت، فإن خيار الزوج في طلاقها لا يسقط المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦١.\n(١) إذا باع الأب مال ولده من نفسه أو بالعكس، ففي ثبوت خيار المجلس وجهان: الأول كما ذكر القفال وعليه: يثبت الخيار للأب، والخيار للولد، والأب نائبه. فإن ألزم البيع لنفسه وللولد، لزم، وإن ألزم لنفسه، بقي الخيار للولد، وإذا فارق المجلس، لزم العقد على الأصح، والثاني: لا يلزم إلا بالإِلزام، لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق المجلس/ روضة الطالبين ٣: ٤٣٣، ٤٣٤.\nوذكر الماوردي: أن الوجه الأول قول أبي إسحاق المروزي، والثاني: قول جمهور أصحابنا، قال: فعلى الثاني: لا ينقطع الخيار إلا بأن يختار الأب لنفسه وللولد، فإن لم يختر ثبت الخيار للولد إذا بلغ.\nوالمذهب الأول: قال البغوي: ولو كان العقد بينه وبين ولده صرفًا ففارق المجلس قبل القبض بطل العقد على الوجه الأول، ولا يبطل على الثاني إلا بالتخاير/ المجموع/ ٩: ١٦٢.\n(٢) (الشرط): في أ، جـ وفي ب العقد والصحيح الأول، لأن المقصود هو شرط الخيار.\n(٣) لأن الخيار جعل رفقًا بالعاقدين، فجاز لهما تركه، ولأن الخيار غرر، فجاز إسقاطه، وقال أبو إسحاق: لا يصح وهو الصحيح، لأنه خيار يثبت بعد تمام =","vol":"4","page":18},{"text":"أصحهما: أنه يبطل (١).\nفإن قال لعبده: إذا بعتك فانت حر، ثم باعه على أن لا خيار للمشتري.\n- فإن قلنا: إن البيع صحيح والشرط فاسد عتق العبد (وما) (٢) سواه لا يعتق.\nويجوز شرط الخيار (ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك: شرط الخيار) (٣) على حسب ما تدعو إليه الحاجة في\n_________\n= البيع، فلم يجز إسقاطه قبل تمامه كخيار الشفيع: / المهذب مع المجموع ٩: ١٦١، وقد ذكر القاضي حسين هذه المسألة أقوالًا: (أصحها) أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم. (والثاني) أنه صحيح ولا خيار (والثالث) صحيح والخيار ثابت/ المجموع/ ٩: ١٦٦.\n(١) لأنه يسقط موجب العقد فأبطله، كما لو شرط أن لا يسلم المبيع، والوجه الثاني: لا يبطل لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى الجهل بالعوض والمعوض/ المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦٢.\n(٢) (وما): في أ، جـ وفي ب وبما.\n(٣) (ثلاثة أيام، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك: شرط الخيار) ساقطة من وموجوده في ب، جـ واستدلت الشافعية والحنفية لما روى محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي قد بلغ ثلاثين ومائة سنة، لا يترك البيع والشراء ولا يزال يخدع، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: (من بايعته فقل: لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثًا).\nيقول النووي ﵀: هذا الحديث أتى به مرسلًا، لأن محمد بن يحيى بن حبان لم يدرك النبي -ﷺ-، وهذه القصة لم يذكر في هذه الرواية أنه سمعها من غيره، وهو تابعي، فثبت أنه وقع هنا مرسلًا.\nوهذا الحديث قد روى بألفاظ منها: حديث ابن عمر قال: \"ذكر رجل =","vol":"4","page":19},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لرسول اللَّه -ﷺ- أنه يخدع في البيوع فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: (من بايعت فقل لا خلابه) \" رواه البخاري ومسلم/ صحيح البخاري ٢/ ١٣، ومسلم ١٠: ١٢.\nوعن يونس بن بكير قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: سمعت رجلًا من الأنصار يشكو إلى رسول اللَّه -ﷺ-، أنه لا يزال يغبن في البيع، فقال رسول اللَّه -ﷺ-، إذا بايعت فقل: لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال، فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فاردد.\nقال ابن عمر: فكأني الآن أسمعه إذا إبتاع يقول: لا خلابة. السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٢٧٣.\nقال ابن إسحاق: فحدثت بهذا الحديث محمد بن يحيى بن حبان قال: كان جدي منقذ ابن عمرو، وكان رجلًا قد أصيب في رأس أمه وكسرت لسانه، ونقصت عقله وكان يغبن في البيع، وكان لا يدع التجارة، فشكا ذلك إلى النبي -ﷺ- فقال: (إذا ابتعت فقل: لا خلابه، ثم أنت في كل بيع تبتاعه بالخيار ثلاث ليال، إن رضيت فامسك، وإن سخطت فاردد) فبقي حتى أدرك زمن عثمان، وهو ابن مائة وثلاثين سنه، فكبر في زمان عثمان، فكان إذا اشترى شيئًا فرجع به فقالوا له، لِمَ تثتري أنت؟ فيقول: قد جعلني رسول اللَّه -ﷺ- فيما ابتعت بالخيار ثلاثًا، فيقولون: أردده فإنك قد غبنت، أو قال: غششت فيرجع إلى أبيه فيقول: خذ سلعتك واردد دراهمي، فيقول لا أفعل قد رضيت فذهبت حتى يمر به الرجل من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- فيقول: إن رسول اللَّه -ﷺ- قد جعلني بالخيار فيما تبتاع ثلاثًا فيرد عليه دراهمه ويأخذ سلعته) / السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٢٧٣.\nهذا الحديث حسن رواه البيهقي بهذا اللفظ بإسناد حسن، وكذلك رواه ابن ماجه، بإسناد حسن وكذا رواه البخاري في تاريخه في ترجمة منقذ بن عمرو بإسناد صحيح/ المجموع ٩: ١٧٦ - ١٧٧.\nوأنظر فتح القدير للكمال بن الهمام ٦: ٢٩٩ وكذلك الهداية للمرغيناني والعناية على الهداية للبابرتي بهامش فتح القدير. هذا وقد بسطت في هذا الحديث لأهميته في خيار الشرط.","vol":"4","page":20},{"text":"المال، ويختلف ذلك باختلاف الأموال، فلا يجوز الزيادة على (ما تدعو) (١) الحاجة إليه.\nفإن كان المبيع فاكهة لا تبقي أكثر من يوم لم يجز أن (يشرط) (٢) الخيار فيها أكثر من يوم، وإن كان (ضيعه) (٣) لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام، جاز أن (يشرط) (٤) فيها أكثر من ثلاثة.\nولا يجوز أن يشترط الخيار زيادة على ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة (٥).\nوقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: يثبت (في) (٦) الخيار ما يتفقان على شرطه كالأجل (٧).\n_________\n(١) (ما تدعو): في أ، ب وفي ما تدعوه.\nوتقدير مالك بالحاجة: لا يصح، فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها، وإنما يربط بمظنها وهو الإقدام فإنه يصح أن يكون ضابطًا وربط الحكم به فيما دون الثلاث وفي السلم والأجل/ المغني لابن قدامة ٣: ٥٨٦.\n(٢) (بشرط): في أ، جـ وفي ب يشترط، لأن الخيار شرع للحاجة ولا حاجة لأكثر من يوم للفاكهة.\n(٣) (ضيعه): في ب، جـ وفي أمنعه وهذا تصحيف من النساخ، والضيعه: القرية.\n(٤) (يشرط): في أ، جـ وفي ب يشترط.\n(٥) وهذا عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة وزفر من فقهاء الحنفية، ولا يجوز عند أبي حنيفة إذا زاد على ثلاثة أيام، وكذلك لا يجوز إذا أطلق.\n(٦) (في): في أ، جـ وفي ب، من.\n(٧) وقالا: يجوز إذا سمي مدة معلومة لحديث ابن عمر ﵄ (أجاز البيع =","vol":"4","page":21},{"text":"وعندنا: إذا (شرط) (١) زيادة على ثلاثة، بطل العقد، ولا يعود صحيحًا بإسقاطه (٢).\nوقال أبو حنيفة: إذا (أسقطا) (٣) الزيادة على الثلاث في مدة الثلاث، صح البيع (٤).\n_________\n= إلى شهرين) وهذا دليل جزء الدعوى لأنها جوازه أكثر من ثلاثة أيام طالت المدة أو قصرت. وحديث ابن عمر يفيد جواز أكثر من الثلاثة بمدة خاصة لا غير. لأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي ليندفع الغبن، وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن. وبقولهما قال أحمد لقوله ﵊: (المسلمون عند شروطهم) سنن أبي داود جـ ٢: ٢٧٣، الهداية للمرغيناني مع فتح القدير، والعناية على الهداية جـ ٦: ٣٠٠ - ٣٠١.\nقال ابن قدامه المقدسي: ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة، قلت مدته أو كثرت، وبذلك قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح والعنبري، وابن أبي ليلى وإسحاق، وأبي ثور وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام، لأن الخيار لحاجته فيقدر بها/ المغني لابن قدامه جـ ٣: ٥٨٥ - ٥٨٦.\n(١) (شرط): في ب، جـ وفي أاشترط، أنظر المجموع للنووي ٩: ١٧٨.\n(٢) لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام للحديث المذكور، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك غالبًا، وكان مقتضى الدليل منع شرط الخيار، لما فيه من العذر، وإنما جوز الخيار للحاجة، فيقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة غالبًا وهو ثلاثة أيام، هذا هو المشهور في المذهب./ المجموع ٩: ١٧٨.\n(٣) (اسقطا) في أ، ب وفي جـ أسقط والأول هو الصحيح.\n(٤) لأنه أسقط المفسد قبل تقرره فيعود جائزًا، فإذا أسقطه فقد تحقق زوال المعنى المفسد قبل مجيئه، فيبقى العقد صحيحًا/ الهداية مع فتح القدير ٦: ٣٠٢.","vol":"4","page":22},{"text":"ومن (أصحابه) (١) من يقول: يقع العقد موقوفًا على إِسقاط الزيادة، فإن أسقطاها وقع البيع صحيحًا، وإن لم يسقطاها، وقع فاسدًا.\nفإن شرط الخيار لأجنبي، صح الشرط في أحد القولين (٢) وبه قال مالك: والقول الثاني: لا يصح (٣).\nوقال أبو حنيفة: يصح الشرط (٤).\n_________\n(١) (أصحابه): في ب، جـ وفي أأصحابنا والأول: هو الصحيح فيستقيم المعنى لأن من أصحاب أبي حنيفة وهم: مشايخ خراسان، والإمام السرخسي، وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر: يقولون: هو موقوف، وبالإسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحًا، وإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد العقد الآن وهو الأوجه./ فتح القدير): ٦: ٣٠٢ - ٣٠٣.\n(٢) لأنه جعل إلى شرطهما للحاجة، وربما دعت الحاجة إلى شرطه للأجنبي بأن يكون أغر بالمتاع منهما المهذب/ مع المجموع ٩: ١٨٣ وهو الأشهر من نصوص الشافعي ﵀، نص عليه في الإملاء، وفي الجامع الكبير، وبه قطع الغزالي وغيره، ونقل إمام الحرمين في النهاية إتفاق الأصحاب عليه، ولم يذكر فيه خلافًا، وليس كما إدعى.\n(٣) لأنه حكم من أحكام العقد، فلا يثبت لغير المتعاقدين كسائر الأحكام، وحكى الماوردي عن ابن سريج وجهًا: أن البيع صحيح والشرط باطل المجموع والمهذب ٩: ١٨٣.\n(٤) القياس: لا يجوز وهو قول زفر، لأن الخيار من مواجب العقد وأحكامه، فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشتري، لكن العلماء الثلاثة (أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد) استحسنوا جوازه لأن الحاجة قد تدعو إلى اشتراط الخيار للأجنبي، لكونه أعرف بالمبيع أو بالعقد، فصار كالإحتياج إلى نفس الخيار. وطريق ذلك: أن يثبت بطريق النيابة عن العاقد إقتضاء، إذ لا وجه لإثباته للغير أصالة، فيجعل كأنه شرط لنفسه وجعل الأجنبي نائبًا عنه =","vol":"4","page":23},{"text":"ويثبت الخيار للأجنبي (والمشترط) (١) وهو أحد وجهي أصحابنا (٢).\nوالثاني: أنه يثبت للأجنبي وحده.\n- وإذا قلنا: يفسد الشرط (يفسد) (٣) البيع.\nويحكى عن أبي العباس وجه آخر: أن البيع صحيح والشرط فاسد (٤).\nقال الشافعي ﵀ في الإِملاء: إذا قال بعتك على أن (أستأمر) (٥) فلانًا، لم يكن له أن يرد حتى يقول: قد (استأمرته) (٦) فأمرني بالرد، وظاهر هذا (جواز) (٧) شرط الخيار لغيره من غير توقيت (بالثلاث) (٨).\n_________\n= في التصرف تصحيحًا له بقدر الإمكان/ العناية على الهداية للبابرتي مع فتح القدير ٦: ٣٢٠.\n(١) (والمشترط): في ب، جـ وفي أللشرط والأول هو الصحيح.\n(٢) لأنه إذا ثبت للأجنبي من جهة، فلأن يثبت له أولى.\n(٣) (يفسد): في أ، جـ وفي ب فسد والأول أصح لأنه جواب الشرط.\n(٤) حكى الماوردي عن ابن سريج وجهًا أن البيع صحيح والشرط باطل، وعلى هذان وجهان:\nأحدهما: يكون البيع لازمًا لا خيار فيه.\nوالثاني: أن بطلان الخيار يختص بالأجنبي، فيصح البيع ويثبت الخيار للعاقد المجموع ٩: ١٨٤.\n(٥) (استأمر): في أ، جـ وفي ب استأجر وهذا تصحيف من النساخ.\n(٦) (استأمرته): في أ، جـ وفي ب استأجرته وهذا تصحيف من النساخ.\n(٧) (جواز): في ب، جـ وفي أبجواز والأول وهو الصحيح.\n(٨) (بالثلاث): في ب، وفي أ، جـ بالثلث، ولعل الخطاط يجعل الثلث هي ثلاث.","vol":"4","page":24},{"text":"فمن أصحابنا من قال: أراد به في (الثلاث) (١).\nومنهم من قال: أراد به إذا باع ما لم يره.\nومنهم من قال في قوله: (فأمرني) (٢) بالرد: إنما قال ذلك إذا قلنا: أن الخيار المشروط للأجنبي. يختص (به) (٣).\nوقيل: إنما قصد (بهذا) (٤) الكلام أن يتحرى الصدق فلا يكذب في (ذكر) (٥) ذلك.\nوفي ابتداء مدة الخيار وجهان:\nأحدهما: من حين العقد (٦).\nوالثاني: من حين التفرق (٧).\n_________\n(١) (الثلاث): في ب، وفي أ، جـ بالثلث، ولعل الخطاط يجعل كتابة الثلاث (ثلث) واللَّه أعلم.\n(٢) (فأمرني): في ب، جـ وفي أوأمرني، والأول هو الصحيح كي يستقيم المعنى وينسجم مع القول الأول السابق.\n(٣) (به): ساقطه من أوموجوده في ب، جـ.\n(٤) (بهذا): في ب، جـ، وفي أهذا والأول هو الصحيح.\n(٥) (ذكر): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.\n(٦) لأنه مدة ملحقة بالعقد، فاعتبر ابتداؤها من حين العقد كالأجل، ولأنه لو أعتبر من حين التفرق، صار أول مدة الخيار مجهولًا، لأنه لا يعلم متى يفترقان المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٨٥.\n(٧) لأن ما قبل التفرق، الخيار ثابت فيه بالشرع، فلا يثبت فيه بشرط الخيار المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٨٥.","vol":"4","page":25},{"text":"- فعلى هذا إن شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين العقد، ففيه وجهان:\nأحدهما: يصح (١).\nوالثاني: لا يصح (العقد) (٢).\nذكر القاضي حسين: أن ابتداء الأجل (المشروط) (٣) في بيع الخيار (يبنى) (٤) على ابتداء الخيار.\nفإن قلنا: من حين العقد، فالأجل كذلك، وإن قلنا من حين التفرق ففي الأجل وجهان:\n- فإن شرطا الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار.\nوقال أبو حنيفة: يدخل فيه.\n- فإن شرطا خيار ثلاثة أيام، ومضت المدة من غير اختيار، فسخ (ولا إجازة) (٥)، لزم البيع.\nوقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك.\n_________\n(١) لأن ابتداء الوقت معلوم.\n(٢) (العقد): في أ، ب وساقطة من جـ وعلى كلا الحالين يصح الابقاء والحذف لعود الضمير على العقد/ الشيرازي على المجموع / ٩: ١٨٦. وكونه لا يصح العقد: لأنه شرط ينافي موجب العقد فأبطله.\n(٣) (المشروط): في أ، ب وفي جـ، المشترط والأول أصح.\n(٤) (يبنى): في ب، جـ وفي أينبني والأول أصح.\n(٥) (ولا إجازة) في جـ وفي ب الإجاره، وفي ج ولا إجاره، لأن الخيار يمنع لزوم العقد. فإذا انقضت مدته لزم بخلاف الإيلاء.","vol":"4","page":26},{"text":"حكى القاضي حسين - في الزيادة في الثمن أو النقصان في (المجلس) (١) عن القفال أنه كان يقول يلحق بالعقد، وفي (خيار) (٢) الشرط لا يلحق بالعقد.\nوالعراقيون من أصحابنا: بنوا ذلك على انتقال الملك.\nومن أصحابنا من قال: يلحق بكل حال في مدة الخيار.\nفإن شرط في البيع شرطًا فاسدًا، ثم أسقط في مدة المجلس، لم يصح العقد.\nوذكر صاحب التقريب (٣)، أن العقد يعود صحيحًا.\nوالقفال ﵀، أنكر هذا الوجه وقال، المجلس إنما (يكون) (٤) للعقد الصحيح دون الفاسد.\nفإن تخايرا في عقد الصرف والسلم في مدة المجلس (قبل القبض) (٥) قال أبو العباس بن سريج - يبطلان (٦).\n_________\n(١) (المجلس) في أ، جـ وفي ب المحلين والأول أصح.\n(٢) (خيار) في جـ وفي أ، ب إختيار.\n(٣) صاحب التقريب: هو القاسم بن محمد علي الشاشي.\n(٤) (يكون): في أ، ب وفي جـ، يكن.\n(٥) (قبل القبض): ساقطة من أ، ب وموجوده في جـ.\n(٦) إن البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس، كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم، لا يجوز شرط الخيار فيها، لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع، (ولهذا) لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين، فلو جوزنا شرط الخيار لتفرقا ولم يتم البيع بينهما/ المهذب للشيرازي مع المجموع ٩/ ١٧٦.","vol":"4","page":27},{"text":"وقيل: لا يبطل العقد، ويسقط الخيار، ويبقى تمام العقد موقوفًا على القبض، والصحيح عندنا: هو الأول.\nفإن باعه سلعة على أنه لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، فذلك شرط فاسد يفسد البيع، وكذلك إذا قال البائع بعتك، على (أني إن) (١) رددت عليك الثمن (بعد ثلاثة أيام) (٢) فلا بيع بيننا (٣).\nوقال أبو حنيفة - البيع صحيح، ويكون القول الأول إثبات خيار للمشتري وحده، والقول الثاني إثبات خيار للبائع وحده (٤).\n_________\n(١) (أنى إن): - وفي أ، ب، إن وفي جـ أني والأول هو أصح.\n(٢) (ثلاثة): - في ب، جـ وساقطة من أوهو سهو من الخطاط واللَّه أعلم.\n(٣) وقد حكي فيهما المتولي وجهين، - الأول يصح العقد، ويكون تقدير الصورة الأولى أن المشتري شرط الخيار لنفسه فقط، وفي الثانية - أن البائع شرطه لنفسه فقط، وهذا قول أبي إسحاق قال: لأن عمر بن الخطاب ﵁ أجاز ذلك.\nوالثاني: وهو الصحيح باتفاقهم، وبه قطع الروياني وغيره، أن البيع باطل في الصورتين لأن هذا ليس بشرط خيار، بل هو شرط فاسد مفسد للبيع لأنه شرط في العقد شرطًا مطلقًا، فأشبه ما لو باع بشرط أنه إن قدم زيد القوم، فلا بيع بينهما/ المجموع ٩/ ١٨٠ - ١٨١.\n(٤) إن اشترى على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما وإلى أربعة أيام، لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف.\nوقال محمد: - يجوز إلى أربعة أيام أو أكثر، فإن نقد في الثلاث، جاز في قولهم جميعًا/ بداية المبتدي للمرغيناني ٦/ ٣٠٤.\nيقول البابرتي - هذه المسألة على وجوه =","vol":"4","page":28},{"text":"ولا يكره نقد الثمن في مدة الخيار، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك: يكره تسليم الثمن في مدة الخيار.\nولمن ثبت له الخيار، فسخ البيع بمحضر من صاحبه، وفي غيبته (١)، وبه قال مالك وأبو يوسف وزفر، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة، ليس له الفسخ إلا بمحضر من صاحبه، وبه قال محمد (٢).\n_________\n= - فأما أن قال: على أنه إن لم ينقد الثمن فلا بيع.\n- أو قال: على أنه إن لم ينقد الثمن أيامًا، فلا بيع وهما فاسدان.\n- أو قال: على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام، فلا بيع بينهما، وهو جائز عند علمائنا الثلاث.\nوالقياس: وهو قول زفر أن لا يجوز، لما أنه بيع شرط فيه إقالة فاسدة لتعلقها بالشرط وهو عدم النقد، والثلاثة أجازوا وذلك: لأن الأصل في هذا: أن هذا في معنى اشتراط الخيار إذا الحاجة مست إلى الإنفساخ عند عدم النقد تحرزًا عن المماطلة في الفسخ، فيكون ملحقًا به بداية المبتدى والهداية للمرغيناني، والعناية على الهداية للبابرتي، وفتح القدير للكمال بن الهمام وحاشية سعدي جلبي/ أنظر فتح القدير ٦/ ٣٠٤.\n(١) لأنه رفع عقد، جعل إلى إختيار من له الخيار، ولا يفتقر إلى رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق/ المغني لابن قدامه المقدسي ٣/ ٥٩١.\n(٢) لأنه تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع، ولا يعري عن المضرة، لأنه عساه يعتمد تمام البيع السابق فيتصرف فيه، فتلزمه غرامة القيمة بالهلاك، فيما إذا كان الخيار للبائع أو لا يطلب لسلعته مشتريًا فيما إذا كان الخيار للمشتري وهذا نوع ضرر، فيتوقف على علمه وصار كعزل الوكيل، بخلاف الإجازة، لأنه لا إلزام فيه، ولا نقول إنه مسلط، وكيف يقال ذلك، وصاحبه لا يملك الفسخ ولا تسليط في غير ما يملكه المسلط، ولو كان فسخ في مال غيبة صاحبه، وبلغه في المدة، تم الفسخ لحصول العلم به، ولو بلغه بعد مضي المدة، تم العقد =","vol":"4","page":29},{"text":"فإن شرط في البيع خيارًا مجهولًا، بطل الشرط والبيع، وهو قول أبي حنيفة (١).\nوقال ابن أبي ليلى، البيع صحيح، والشرط باطل.\nوقال (ابن) (٢) شبرمة: الشرط صحيح، والبيع صحيح وهو ظاهر أحمد (٣).\n_________\n= بمضي المدة قبل الفسخ/ بداية المبتدى والهداية للمرغيناني والعناية على الهداية للبابرتي، وفتح القدير للكمال بن الهمام/ أنظر فتح القدير ٦/ ٣١٢ - ٣١٧.\n(١) لأنه يشترط كون المدة معلومة فإن شرطا الخيار مطلقا ولم يقدراه بشيء، أو قدراه بمدة مجهولة كقوله، بعض يوم أو إلى أن يجيء زيد أو غير ذلك، بطل البيع بلا خلاف عندنا/ المجموع ٩/ ١٧٩.\n(٢) (ابن)، في جـ وفي أ، ب بن.\n(٣) وهما على خيارهما أبدًا، أو يقطعاه، أو تنتهي مدته إن كان مشروطًا إلى مدة، وهو قول ابن شرمه، لقول النبي -ﷺ- (المسلمون على شروطهم) هذا الحديث عن أبي هريرة رواه أحمد وأبو داود أنظر سنن أبي داود، ٢/ ٢٧٣، ونيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٩٧، وأنظر كتابنا نظرية الغرر ١/ ٢٦ وقال مالك - يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة، لأن ذلك مقدر في العادة، فإذا أطلقا حمل عليه.\nوقال أبو حنيفة: - إن أسقطا الشرط قبل مضي الثلاث أو حذفا الزائد عليها وبينا مدته صح، لأنهما حذفا المفسد قبل اتصاله بالعقد، فوجب أن يصح كما لو لم يشترطاه/ الهداية - أنظر فتح القدير ٦/ ٣٠٣.\nولأحمد: - أنها مدة ملحقة بالعقد، فلا تجوز مع الجهالة كالأجل، ولأن اشتراط الخيار ابدًا يقتضي المنع من التصرف على الأبد، وذلك ينافي مقتضى العقد، فلم يصح كما لو قال بعتك بشرط أن لا تتصرف/ المغني لابن قدامه ٣/ ٥٨٩ - ٥٩٠.","vol":"4","page":30},{"text":"وقال مالك- إذا شرطا الخيار، ولم يقدراه (بقدره) (١) جاز (وضرب) (٢) لهما (ما يختبر) (٣) في هذه العادة.\n_________\n(١) (بقدر): في جـ وساقطه من أ، ب والأول هو الصحيح.\n(٢) (وضرب): - في أب وفي جـ ولو، والأول هو الصحيح.\n(٣) (ما يختبر): - في ب، جـ وفي أتخيير، والأول هو الصحيح.","vol":"4","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-192>فصل</span>\nإذا تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار، سقط خياره في أصح الوجهين (١).\n_________\n(١) الوجه الأول: - لأبي سعيد الأصطخري.\nوالوجه الثاني لأبي إسحاق.\nالفسخ والإجازة في خيار المجلس، وخيار الشرط، يحصلان بكل لفظ بفهم منه ذلك كقول البائع: - فسخت البيع، أو استرجعت المبيع أو رددته، أو رددت الثمن ونحو ذلك، فكل هذا فسخ.\nوالإجازة: - أجزت البيع وأمضية، واسقطت الخيار، وأبطلت الخيار ونحو ذلك.\nقال الصيمري: - وقول البائع في زمن الخيار - لا أبتاع حتى يزيد في الثمن، مع قول المشتري لا أفعل، يكون فسخًا، وكذا قول المشتري - لا أشتري حتى ينقص عني من الثمن مع قول البائع لا أفعل، وكذا طلب البائع حلول الثمن المؤجل، وطلب المشتري تأجيل الثمن المال، كل هذا فسخ/ المجموع ٩/ ١٨٩.","vol":"4","page":32},{"text":"وقال أبو إسحاق- إن كان عتقًا سقط خياره، وإن كان غيره من بيع، أو هبة لم يسقط (١).\nفإن وطىء المشتري الجارية المبيعة في مدة الخيار (بحضرة) البائع وهو ساكت سقط خياره في أحد الوجهين، لسكوته عن منعه (٢).\nوإن مات من له الخيار في مدة خيار الشرط انتقل الخيار إلى وارثه (٣).\n_________\n(١) أ: اعتاق البائع: - إذا كان الخيار للبائع والمشتري أو للبائع، ينفذ العتق ويكون فسخًا بلا خلاف.\nأما البيع فوجهان مشهوران -أحدهما- ليس بفسخ. والثاني هو الصحيح أنه فسخ.\nوإذا تصرف في الهبة والرهن، واتصل بهما القبض، يكون فسخًا وإن لم يتصل بهما قبض لا يكون فسخًا/ المجموع ٩/ ١٩٠.\nوإن كان إعتاقه بإذن البائع، نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين ولزم البيع بلا خلاف.\nب: إعتاق المشتري: أن كان بإذن البائع نفذ وحصلت الإجازة من الطرفين ولزم البيع بلا خلاف.\n(٢) إذا وطى المشتري المبيعة فيه ثلاثة أوجه حكاها المتولي وغيره.\nإصحها: باتفاق الأصحاب يكون إجازة، لأنه متضمن للرضى.\nوالثاني: لا، لأن وطء المشتري لا يمنع الرد بالعيب، فلا يمنع الفسخ كخيار الشرط.\nوالثالث: إن كان عالمًا بثبوت الخيار له حالة الوطء، بطل خياره، وإن كان جاهلًا فلا المجموع ٩/ ١٩١.\n(٣) لأنه حق ثابت لإصلاح المال، فلم يسقط بالموت، كالرهن وحبس المبيع على الثمن/ المهذب للشيرازي ٩/ ١٩١.","vol":"4","page":33},{"text":"وقال أبو حنيفة: يسقط الخيار بموته (١).\nفإن لم يعلم الوارث بموته حتى انقضت مدة الخيار، ثبت له الخيار على (الفور) (٢) في أحد الوجهين (٣).\nوفي الثاني يثبت له الخيار في قدر ما بقي من المدة بعد موت موروثه (٤).\nوإن مات في خيار المجلس: فقد نص الشافعي ﵀ في المختصر أن الخيار ينتقل إلى وارثه (٥).\nوقال في المكاتب: إذا باع المكاتب ولم يفترقا حتى مات المكاتب، وجب البيع (٦).\n_________\n(١) الخيار ليس إلا مشيئة وإرادة ولا يتصور إنتقاله، والإرث فيما يقبل الإنتقال، لأنه خلافه عن المورث بنقل الأعيان إلى الوارث/ الهداية والعناية وفتح القدير ٦/ ٣١٨، وأنظر كتابنا المواريث في الشريعة الإسلامية (٧٢، وما بعدها).\n(٢) (الفور): في ب، وفي أ، جـ القول، والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي ١/ ٢٦٦.\n(٣) إنه تسقط المدة، ويثبت الخيار للوارث على الفور، لأن المدة فاتت وبقي الخيار، فكان على الفور كخيار الرد بالعيب/ المهذب ١/ ٢٦٦.\n(٤) يثبت له الخيار في القدر الذي بقي من المدة، لأنه لما انتقل الخيار إلى غير من شرط له بالموت، وجب أن ينتقل إلى غير الزمان الذي شرط فيه/ المهذب ١/ ٢٦٦.\n(٥) فقد روى المزني أن الخيار للوارث والمراد هنا من كلمة المختصر: مختصر المزني ﵀.\n(٦) وجب البيع: أي أنه لا ينفسخ بالموت كما تنفسخ الكتابة.\nومنهم من قال: يسقط الخيار في بيع المكاتب ولا يسقط في بيع غيره، =","vol":"4","page":34},{"text":"وظاهره: لزوم البيع.\nواختلف أصحابنا فيه على ثلاث طرق:\nأحدها أن المسألة على قول واحد، أن الخيار لا يبطل بموت المكاتب كما لا يبطل بموت الحر (وتأول) (١) كلام الشافعي ﵀ (عليه) (٢).\nوالطريق الثاني: أن النصين محمولان على ظاهرهما، ويفرق بينهما.\nوالثالث وهو الصحيح: أن (المسألتين) (٣) على قولين، أصحهما: أن الخيار لا يبطل بالموت فيهما كخيار الشرط (٤).\nفإن كان الوارث غائبًا في خيار المجلس وقد مات موروثه في مدة خيار المجلس ثبت له الخيار، إذا بلغه موته ما لم يفارق مجلسه الذي بلغه فيه موته.\nوحكى الشيخ أبو نصر ﵀ عن بعض أصحابنا أنه قال: له الخيار إذا نظر إلى السلعة ليعرف هل الحظ له في الإجازة أو الرد.\n_________\n= لأن السيد يملك بحق الملك، فإذا لم يملك في حياة المكاتب لم يملك بعد موته، والوارث يملك بحق الإرث فانتقل إليه بموته.\n(١) (وتأول): في أ، ب وفي جـ ويؤول.\n(٢) (عليه): غير واضحة في أ، جـ وموجوده في ب.\n(٣) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين وهذا تصحيف، أي يثبت الخيار للوارث ولسيد المكاتب، كخيار الشرط والرد بالعيب/ المجموع ٩/ ٢٢٣.\n(٤) والقول الثاني، لا يثبت بل يلزم البيع بمجرد الموت، لأنه أبلغ في المفارقة من مفارقته بالبدن/ المجموع/ ٩/ ٢٢٣.","vol":"4","page":35},{"text":"فإن اشترى الوكيل لموكله شيئًا ومات في المجلس، ثبت الخيار للموكل على ظاهر المذهب (١) وقيل: لا يثبت (٢).\nفإن ثبت الخيار لجماعة في المجلس بحكم الإرث (ففارقوا) (٣) المجلس إلا واحدًا منهم، لم يلزم العقد، وإن اختار واحد الفسخ، والآخر الإجازة، قدم الفسخ على الإجازة في أحد الوجهين.\nوالثاني (أنه) (٤) لا ينفسخ بقول بعضهم.\n(فإن) (٥) ثبت خيار الرد بالعيب لجماعة من الورثة (فاختار) (٦) بعضهم الرد دون البعض سقط حق الرد، والارش في حق من اختار الإِجازة، وهل لمن اختار الرد، الرجوع بالارش؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن له أن يرجع بقسطه من الأرش.\nوفي الوقت الذي يتنقل الملك فيه إلى المشتري في مدة الخيار ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) لأنه نائبه.\n(٢) فإن لم يثبت الخيار للموكل فقد انقطع خيار الميت، وأما العاقد الآخر الحي، فذكر البغوي أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس، وقال إمام الحرمين: يلزم العقد من الجانبين، قال الرافعي: إن هذا الخيار لا يتعض سقوطه كموته/ المجموع ٩/ ٢٢٣.\n(٣) (ففارقوا): في أ، ب وفي جـ وفارقوا.\n(٤) (أنه): ساقطة من ب وموجوده في أ، جـ.\n(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وان.\n(٦) (فاختار): في ب، جـ وفي أواختار.","vol":"4","page":36},{"text":"(أحدها) (١): أن ينتقل بنفس العقد (٢) وبه قال أحمد.\nوالقول الثاني: أنه ينتقل (٣) بسقوط الخيار (٤) وهو قول مالك وأبي حنيفة، غير أن أبا حنيفة يقول: إذا كان الخيار للمشتري وحده (خرج) (٥) المبيع من ملك البائع، ولم يدخل في ملك المشتري (٦).\nوالقول الثالث: أنه موقوف (مراعى) (٧) فإن أمضى البيع تبينا أن الملك قد انتقل بنفس العقد (وإن فُسِخَ تبينا) (٨) أنه لم ينتقل.\n_________\n(١) (أحدها): في ب، جـ، وفي أأحدهما.\n(٢) (بنفس العقد. . . أنه ينتقل): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٣) بنفس العقد، لأنه عقد معاوضه، يوجب الملك، فانتقل الملك فيه بنفس العقد كالنكاح.\n(٤) أنه يملك بالعقد، وانقضاء الخيار، لأنه لا يملك التصرف إلا بالعقد وانقضاء الخيار، فدل على أنه لا يملك إلا بهما.\n(٥) (خرج): في جـ وفي أ، ب لا يخرج والأول أصح.\n(٦) لأن البيع في جانب الآخر لازم، وهذا لأن الخيار إنما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار، لأنه شرع نظرًا له دون الآخر، إلا أن أبا يوسف ومحمد يقولان: يملكه، لأنه لما خرج عن ملك البائع، فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زائلًا لا إلى مالك ولا عهد لنا به في الشرع.\n(٧) (مراعى): في جـ وفي أ، ب مراعي وهذا تصحيف.\n(٨) (وإن فسخ تبينا): في ب، جـ وفي أوينفسخ بفسخ والأول هو الصحيح أنظر المهذب ٩/ ١٩٨.","vol":"4","page":37},{"text":"فإن كان المبيع عبدًا فأعتقه المشتري في مدة الخيار، وفسخ البائع البيع. لم (ينفذ) (١) عتقه فيه (٢).\nوإن قلنا إن الملك له في مدة الخيار.\nومن أصحابنا من قال (٣): إن كان موسرًا نفذ عتقه على هذا القول، وإن كان معسرًا لم ينفذ (٤).\nفعلى هذا (بماذا) (٥) يضمن المبيع؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يضمنه بقيمته (٦).\nوالثاني بالثمن (٧).\n_________\n(١) (ينفذ) في ب وفي أ، جـ ينعقد والأول هو الصحيح.\n(٢) لأنه لم يصادف ملكه.\n(٣) أبو العباس بن سريج: أنظر المهذب للشيرازي ٩/ ١٩٩.\n(٤) لأن العتق صادف ملكه، وقد تعلق به حق الغير فأشبه عتق المرهون. ومن أصحابنا من قال: لا يعتق، وهو المنصوص، لأن البائع اختار الفسخ، والمشتري اختار الإجازة بالعتق، والفسخ والإجازة إذا اجتمعا، قدم الفسخ ولهذا لو قال المشتري: أجزت وقال البائع بعد: فسخت، قدم الفسخ وبطلت الإِجازة، وإن كانت سابقة للفسخ/ المهذب ٩: ١٩٩.\n(٥) (بماذا): في ب، وفي أ، جـ أيما ذا وهذا تصحيف من النساخ.\n(٦) لأن البيع انفسخ وتعذر الرجوع إلى العين، فرجع إلى قيمته، كما لو اشترى عبدًا بثوب وأعتق العبد ووجد البائع بالثوب عيبًا فرده، فإنه يرجع بقيمة العبد. المهذب ٩: ١٩٩.\n(٧) ويكون العتق مقررًا للعقد ومبطلًا للفسخ.","vol":"4","page":38},{"text":"وذكر القاضي حسين (أن عتق البائع لا ينفذ على القول الذي يقول) (١) إن عتق المشتري ينفذ على أحد الوجهين، وهذا ليس بشيء.\nفإن باع عبدًا بجارية، وشرط الخيار فأعتقهما جميعًا دفعة واحدة، عتق العبد وانفسخ البيع، ولم (تعتق) (٢) الجارية.\nوذكر القاضي حسين: أنه يبنى ذلك على الملك.\nفإن قلنا: إن الملك للبائع، نفذ العتق فيما باع، ولا ينفذ فيما اشترى.\nوإن قلنا: الملك له فيما اشترى ولم ينفذ عتقه فيهما.\nوفي أيهما (ينفذ) (٣) فيه وجهان:\nأحدهما: أنه ينفذ فيما باع.\nوالثاني: فيما اشترى.\nوقال أبو حنيفة: ينفذ عتقه فيهما.\nوإن كان التصرف بيعًا، أو هبة، أقدم عليه المشتري بغير إذن البائع لم يصح في أظهر الوجهين.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: يصح وللبائع فسخه.\nوإن كان بإذن البائع، نفذ في أصح الوجهين، وذكر (٤) القاضي حسين ﵀ في بيع البائع في مدة الخيار ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) (إن عتق البائع لا ينفذ. . . يقول) ساقطة من أوموجوده في ب، جـ.\n(٢) (تعتق): في جـ، وفي أ، ب يعتق.\n(٣) (ينفذ) في ب، وفي أ، جـ نفذ.\n(٤) وذكر في جـ، وفي أ، ب، ذكر.","vol":"4","page":39},{"text":"أحدها: أنه ينفسخ البيع الأول، ويصح الثاني.\nوالثاني: أنه يبطل الأول ولا ينعقد الثاني.\nوالثالث: أنه لا ينفسخ الأول، ولا ينعقد الثاني.\nوعلى هذا التزويج والإجارة، فإن عرضه على البيع (أو وكل) (١) إنسانًا في بيعه، وقلنا: إن البيع يبطل البيع، ففي العرض على البيع وجهان.\nوالذي (ذكره) (٢) القاضي أبو الطيب (٣) ﵀ والشيخ أبو نصر: أن بيع المشتري في إسقاط خياره يبني (٤) على (وطئه) (٥) وفيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يسقط خياره.\nوالثاني: أنه يسقط ويكون اختيارًا وإن لم يصح التصرف في نفسه وأما تصرف البائع فإنه يكون فسخًا، وكذا وطيه.\nوذكر القاضي حسين، ﵀ تفصيلًا في نقل الملك، واختلاف الأقوال: أنه إذا باع عينًا بدين، وكان الخيار لهما (ففيه) (٦) ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) (أو وكل) في ب، جـ وفي أووكل والأول أصح.\n(٢) (ذكره) في ب، جـ وفي أذكر.\n(٣) (أبو) في أ، ب وفي جـ أبي.\n(٤) (يبني) في ب، جـ وفي أبثني.\n(٥) (وطئه) في ب، جـ وفي أوطيه.\n(٦) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.","vol":"4","page":40},{"text":"أحدها: أن المشتري يملك المبيع ثم يملك البائع الثمن تبعًا، والمبيع هو المقصود والثمن (١) يتبع، ولهذا لو قال: بعتك على أن لي الخيار في المبيع، أو في العقد، صح، ولو قال على أن (لي) (٢) الخيار في الثمن، لم يصح، وكذا لو قال فسخت العقد في المبيع أو استرجعت المبيع صح الفسخ، ولو قال، فسخت في الثمن، لم يكن فسخًا.\nفأما إذا اشترى عينًا بدين (بشرط) (٣) الخيار، فهو مبني على أصل وهو: أن حد الثمنية (ماذا) (٤) فيه جوابان:\nأحدهما أن حد الثمنية ما ألصق به (باء التثمين) (٥) فعلى هذا حكمه حكم ما لو باعه بدين.\nوالثاني: أن حد الثمنية النقدية العامة وهو الصحيح، وهذا تفصيل فيه نظر.\n_________\n(١) (والمبيع هو المقصود والثمن تبع) في أ، جـ.\n(٢) (لي) في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (بشرط) في ب، جـ وفي أوبشرط والأول هو الصحيح.\n(٤) (ماذا): في ب، جـ وفي أفإذا وهذا تصحيف من النساخ.\n(٥) (باء التثمين) في جـ وفي أباء التثمين، وفي ب بالتثمين.","vol":"4","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-193>فصل</span>\nفإن كان المبيع (جارية) (١) لم (يحل) (٢) للمشتري وطئها على الأقول (كلها) (٣) ويحل للبائع وطئها على الأقوال كلها (٤).\n_________\n(١) (فعلى هذا حكمه حكم): في ب، جـ وفي أفعلى حكم وهذا حكمه ساقطه من أ.\n(٢) (جاريه): في ب، جـ وفي أبجارية والأول هو الصحيح أنظر المهذب للشيرازي ٩/ ٢٠٥.\n(٣) (يحل): في أوفي ب، جـ تحل.\n(٤) (كلها): ويحل للبائع وطأها على الأقوال كلها): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ، ويحل للبائع وطأها إن جعلنا الملك له، لأنها باقية على ملكه في بعض الأقوال، ويملك ردها إلى ملكه في بعض الأقوال، فإذا وطأها انفسخ البيع، لا ومهر عليه بحال بلا خلاف. وأما وطء المشتري فحرام قطعًا، لأنه وإن ملك على قول فملك ضعيف، وفي الثاني مراعى فلا يعلم هل يملكها أم لا، وفي الثالث يملكها ملكًا غير مستقر، فإن وطأها لم يجب الحد لوجود الملك أو شبهته المجموع ٩/ ٢٠٣ والمهذب ٩/ ٢٠٥.","vol":"4","page":42},{"text":"وقال أحمد: لا يحل للبائع أيضًا وطؤها (١).\nفإن وطئها المشتري فأحبلها، لم يجب عليه الحد، وثبت نسب الولد، وانعقد حرًا على الأقوال كلها (٢).\nفأما وجوب المهر وقيمة الولد، وثبوت حرمة الاستيلاد للأم، فإنه يبني على الإجازة والرد واختلاف الأقوال.\nفإن أجاز البائع البيع وقلنا، الملك له في مدة الخيار، لزم المشتري المهر في أصح الوجهين (٣)، ولزمه قيمة الولد في أحد الوجهين، وتصير الجارية أم ولد في أحد القولين (٤)، كما لو أحبل جارية غيره بشبهة ثم ملكها هل تصير أم ولد؟ (٥) فيه قولان (٦).\n_________\n(١) لا يحل للبائع وطء الجارية قبل فسخ البيع، لأن الملك انتقل عنه فلم يحل له وطؤها لقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ سورة المؤمنون ٧.\nولأن إبتداء الوطء يقع في غير ملكه فيكون حرامًا. ولو انفسخ البيع قبل وطئه، لم تحل له حتى يستبرئها ولا يلزمه حد، ولهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي.\nوقال بعض أصحابنا: إن علم التحريم، وأن ملكه قد زال، ولا ينفسخ بالوطء، فعليه الحد، وذكر أن أحمد نص عليه، لأن وطأه لم يصادف ملكًا ولا شبهة ملك/ المغني لابن قدامه ٣: ٥٧٧ - ٥٧٨.\n(٢) لأنه: إما أن يكون في ملك، أو شبهة ملك.\n(٣) وقال أبو إسحاق: لا يجب، نظرًا إلى المال، هذا وإن قلنا - الملك للبائع، وجب المهر له على الصحيح.\n(٤) لأنه وطىء في ملك البائع.\n(٥) وهنا عبارة زائدة في أحد القولين.\n(٦) ثم إن تم البيع، أو ملكها بعد ذلك، نفي ثبوته حينئذٍ قولان، كمن وطء جارية =","vol":"4","page":43},{"text":"(فإن) (١) فسخ البائع البيع، وقلنا: الملك للمشتري (٢) في مدة الخيار لزم المشتري المهر في أصح الوجهين، ولزمه قيمة الولد في أحد الوجهين، وتصير الجارية أم ولد في أحد القولين، كما لو أحبل جارية غيره بشبهة ثم ملكها، هل تصير أم ولد؟ فيه قولان.\nوإن فسخ البائع البيع، وقلنا: الملك للمشتري في مدة الخيار، فلا مهر عليه، ولا قيمة ولد في أصح الوجهين فيهما.\nوحكم الاستيلاد على هذا القول، حكم العتق في النفوذ في الحال (٣) (وإن) (٤) قلنا: لا ينفذ، فملكها بعد ذلك (صارت) (٥) أم ولد له قولًا واحدًا (٦).\n_________\n= غيره بشبهة ثم ملكها، وعلى وجه الناظر إلى المال، إذا تم البيع نفذ الاستيلاد بلا خلاف.\nوعلى قول الوقف، إن تم البيع، بأن ثبوت الإستيلاد، وإلا فلا، فلو ملكها يومًا، عاد القولان.\nوعلى قولنا: الملك للمشتري في ثبوت الاستيلاد الخلاف المذكور في العتق، فإن لم يثبت في الحال وتم البيع بان ثبوته/ روضة الطالبين ٣/ ٤٥٠ - ٤٥١.\n(١) (فإن فسخ البائع البيع. . . هل تصير أم ولد؟ فيه قولان) ساقطة من ب، جـ وموجودة في أ.\n(٢) (للمشتري): في جـ وفي أ، ب له.\n(٣) ورتب الأئمة الخلاف في الاستيلاد على الخلاف في العتق، فقيل - الاستيلاد أولى بالثبوت. وقيل: عكسه، وقال الإمام: ولا يبعد القول بالتسوية، روضة الطالبين ٣/ ٤٥١.\n(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب وإذا.\n(٥) (صارت): في ب، جـ وفي أكانت وهذا من فهم النساخ.\n(٦) لأنه ملكها.","vol":"4","page":44},{"text":"فإن اشترى جارية فولدت في مدة الخيار، (فإنه يبنى ملك الولد) (١) على القولين هل (له) (٢) حكم في العقد (أو لا) (٣) حكم له؟\nفإن قلنا: له حكم، كان بمنزلة الأم (٤).\nوإن قلنا: لا حكم له (٥)، وأمضى البيع، وقلنا: الملك للمشتري، أو موقوف، فالولد له وإن قلنا: إِنه للبائع، ففيه وجهان.\nقال أبو علي الطبري في الإفصاح: الولد تابع لأمه في الإجازة والرد (ويكون) (٦) حكمه حكمها، إذا قلنا: له حكم.\nوقال أكثر أصحابنا: هو للبائع.\nوذكر في الحاوي، إنا إذا قلنا: إِن الولد للمشتري، فهل يكون مضمونًا على البائع؟ فيه وجهان تخريجًا من اختلاف قوليه في (نماء) (٧) الصداق في يد الزوج هل يكون مضمونًا عليه؟\n_________\n(١) (فإنه يبني ملك الولد) - في ب، جـ وفي أأنه بني ملك الواحد والأول هو الصحيح، أنظر المهذب ٩/ ٢٠٦.\n(٢) (له): في ب، جـ وفي ألك وهذا تصحيف.\n(٣) (أو لا) في أ، جـ وفي ب أم لا.\n(٤) ويقابله قسط من الثمن، وهو الصحيح، لأن ما أخذ قسطًا من الثمن بعد الإنفصال أخذ قسطًا من الثمن قبل الإنفصال كاللبن.\n(٥) (ويكون): في ب، جـ وفي أيكون.\n(٦) (نماء): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) (عليه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.","vol":"4","page":45},{"text":"أصحهما: أنه لا يكون مضمونًا (عليه) (١).\nوإن فسخ البيع، وقلنا: الملك للمشتري، فالولد له.\nوقال (أبو إسحاق): (٢) إذا قلنا: إن عتق المشتري لا ينفذ على هذا القول، لم يكن الولد له، ووجب عليه المهر على هذا القول، وليس بصحيح.\nوبني في الحاوي ذلك: على أن خيار المجلس يجري مجرى خيار العيب، أو خيار القبول، وذكر فيه وجهين وليس بصحيح.\nوحكم نتاج البهيمة، حكم حمل الآدمية فيما ذكرناه.\nوحكم الكسب والنماء (الحادثين) (٣) في مدة الخيار، حكم الحمل إذا قلنا: لا حكم له (٤).\n_________\n(١) لم يجب عليه المهر، لأن الوطء صادف ملكه، ومن أصحابنا من قال: يجب، لأنه لم يتم ملكه عليها، وهذا يبطل به، إذا أجاز البائع البيع، وعلى قول أبي العباس: تصير أم ولد كما تعتق إذا أعتقها عنده.\n(٢) (أبو): في جـ وفي أ، ب ابن والصحيح الأول.\n(٣) (الحادثين): في ب، جـ وفي أالحادث.\n(٤) فإن تم البيع فهو للمشتري، إن قلنا: الملك له أو موقوف، وإن قلنا، الملك للبائع، فوجهان: أصحهما: وبه قال الجمهور: الكسب للبائع، لأن الملك له عند حصوله، وقال أبو علي الطبري: هو للمشتري، واستدل له المتولي وغيره، بأن سبب زوال ملك البائع موجود حال وجود الزيادة، فلم يجعل لها حكم، وجعلت تابعة للعين، وكانت لمن استقر ملك العين له، وإن فسخ البائع، فهو للبائع (إن قلنا): الملك له أو موقوف =","vol":"4","page":46},{"text":"وذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى أمة، فحاضت في مدة (الخيار) (١).\nفإن قلنا: الملك للبائع، لم يعتد بهذا الحيض (من) (٢) الاستبراء، وإن قلنا: إن الملك للمشتري، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعتد بهذا الحيض من الاستبراء.\nوالثاني: لا يعتد به وهو ظاهر نص الشافعي ﵀ في الاستبراء.\nوكذا إن ولدت في زمان (الخيار) (٣) من زنى، في وقوع الاستبراء (به الوجهان في الحيض) (٤).\nفأما إذا اشترى زوجته الأمة، ففي جواز وطئها في مدة الخيار وجهان:\n_________\n= (وإن قلنا): للمشتري فوجهان مشهوران: أصحهما: للمشتري، والثاني: للبائع، وبه قال أبو إسحاق المروزي.\nقال المتولي: هما مبنيان على أن الفسخ يرفع العقد في حينه، أو من أصله وفيه وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين: أصحهما: من حينه، والثاني: من أصله (فإن قلنا: من حينه فهو للمشتري، وإلا فللبائع).\nقال أصحابنا: وفي معنى الكسب: اللبن والشعر، والثمرة، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو أكرهت على الزنا، وكون الجميع حكم كسب العبد على التفصيل والخلاف - المجموع ٩/ ٢٣١.\n(١) (الخيار): في ب، جـ وفي أالإختيار.\n(٢) (من): في أ، ب وفي جـ في.\n(٣) (الخيار) في ب، جـ وفي أالإختيار.\n(٤) (به الوجهان في الحيض): في ب، جـ وفي أالثاني في الحيض.","vol":"4","page":47},{"text":"أحدهما: يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز، وذكر أنه ظاهر نص الشافعي (٢) (﵀) (٣).\nفإن تم البيع بينهما، بطل النكاح، وحل له وطئها بشرائها منه، وهل يجب عليه (أن يستبرئها منه؟ -فيه وجهان- بناء على الوجهين في تحريم وطئها) (٤).\nوإن فسخ البيع بينهما، وقلنا، الملك للبائع أو موقوف (فالنكاح) (٥) بحاله.\nوإن قلنا: (إن) (٦) الملك للمشتري، فهل ينفسخ النكاح؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه ينفسخ (٧).\nوالثاني: أن النكاح بحاله (٨) وذكر أنه ظاهر نصه، وعلى هذا،\n_________\n(١) لأنها زوجته، وهو وجه ضعيف.\n(٢) لأن في أحد الأقوال لا يملكها، ولأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية.\n(٣) (﵀): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (أن يستبرئها منه؟ فيه وجهان: بناء على الوجهين في تحريم وطئها): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ، والوجهان: أحدهما: إن حرمناه، وجب الإستبراء والوجه الثاني: إن لم نحرمه لا إستبراء/ المجموع ٩/ ٢٤٠.\n(٥) (فالنكاح): في جـ وفي أ، ب كالنكاح.\n(٦) (إن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) لحصوله في ملكه.\n(٨) إن النكاح بحاله، لأن ملكله غير مستقر.","vol":"4","page":48},{"text":"بني طلاقه (١) لو طلقها في مدة الخيار، والصحيح من المذهب: أما إذا قلنا: إن الملك للمشتري في مدة الخيار، علق عليه أحكام الملك وفوائده.\nولا يثبت الخيار (للغبن) (٢) في البيع (٣).\nوقال مالك: إن كان قد عيّن بقدر ثلث القيمة، لم يثبت الخيار، وإن كان أكثر ثبت الخيار.\nوقال أحمد ﵀: إن كان المشتري مسترسلًا لا يعرف البيع، ولا هو ممن لو عرّف لعرف، ثبت (له) (٤) الخيار (٥).\n_________\n(١) وكذلك لو طلقها ثم استبرأها، ثم راجعها في مدة الخيار، فإن تم البيع فالرجعة باطلة وإن فسخ، فإن قلنا: لا يملك بالعقد، أو قلنا: موقوف، صحت الرجعة، وإن قلنا: يملك بنفس العقد ففي صحة الرجعة وجهان/ المجموع ٩/ ٢٤٠.\n(٢) (للغبن): في جـ وفي ب بالغبن وفي أللمعين.\n(٣) لأن نقصان قيمة السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد، كبيع غير المسترسل، وكالغبن اليسير.\n(٤) (له): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٥) لأنه غبن حصل لجهله بالمبيع، فأثبت الخيار، كالغبن في تلقي الركبان، فأما غير المسترسل، فإنه دخل على بصيرة بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار، لأنه انبنى على تقصيره وتفريطه. والمسترسل: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة. قال أحمد: المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ الذي لا يماكس، فكأنه =","vol":"4","page":49},{"text":"فإن باع عبدين، وشرط الخيار في أحدهما بعينه، ففي صحة البيع قولان:\nأحدهما: لا يصح كما لو شرطه في أحدهما لا بعينه (١).\nفإن باع اثنان من واحد عبدًا بشرط الخيار في (نصيب) (٢) أحدهما دون الآخر ففيه وجهان: بناء على قبول (نصيب) (٣) أحدهما دون الآخر (٤).\n_________\n= استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسه، ولا معرفة بغبنه. فأما العالم بذلك والذي لو توقف لعرف، إذا استعجل في الحال، فغبن، فلا خيار لهما، ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد. وعرفه أبو بكر في التنبيه، وابن أبي موسى في الإرشاد بالثلث، وهو قول مالك، لأن الثلث كثير، بدليل قول النبي -ﷺ-: (والثلث كثير) وقيل: بالسدس، وقيل: ما لا يتغابن الناس به في العادة، لأن ما لا يرد الشرع بتحديده، يرجع فيه إلى العرف/ ٣: ٤٩٨، وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ٤٠ - ٤١، وسبل السلام للصنعاني ٢: ١٠٤، وصحيح مسلم ١١: ٧٦ - ٧٨، وأحكام الأحكام لابن دقيق العبد ٣: ١٧٤.\n(١) وهما قولان مشهوران في الجمع بين مختلفي الحكم، وكذا لو شرط الخيار في أحدهما يومًا وفي الآخر يومين.\nوالأصح: صحة البيع، فإن صححنا البيع، ثبت الخيار فيما شرط على ما شرط/ المجموع للنووى/ ٩: ٢٠٧.\n(٢) (نصيب): في ب وفي أ، جـ تصويب.\n(٣) (نصيب): ساقطة من ب.\n(٤) (الآخر): في ب، وفي جـ نصيب الآخر.","vol":"4","page":50},{"text":"فإن تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار (١) بعد القبض (٢).\nفقد ذكر القاضي أبو الطيب: أن الشافعي ﵀، نص على أن البيع ينفسخ ويجب على المشتري قيمة المبيع.\n_________\n(١) فلمن له الخيار: الفسخ والإِمضاء، لأن الحاجة التى دعت إلى الخيار باقية بعد تلف المبيع، فإن فسخ، وجبت القيمة على المشتري، لأنه تعذر رد العين، فوجب رد القيمة.\nوإن أمضيا العقد: فإن قلنا: إنه يملك بنفس العقد، أو موقوف، فقد هلك من ملكه.\nوإن قلنا: يملك بالعقد، وإنقضاء الخيار، وجب على المشتري قيمته واللَّه أعلم. المجموع ٩: ٢٣٧.\n(٢) قال الخراسانيون: إذا تلف في يد المشتري: - فإن قلنا: الملك للبائع، إنفسخ البيع كالتلف.\nوإن قلنا: للمشتري أو موقوف نظر: إن أتلفه أجنبي، بني على ما لو تلف بآفة سماوية\nفإن قلنا: ينفسخ العقد فهو كاتلاف الأجنبي المبيع قبل القبض. وإن قلنا: لا يفسخ وهو الأصح، وعلى الأجنبي البدل وهو المثل إن كان مثليًا.\nوإلّا فالقيمة ويبقى الخيار بحاله، فإن تم البيع فالبدل للمشتري، وإلا فللبائع، وإن أتلفه المشتري، استقر عليه الثمن.\nفإن أتلفه في يد البائع، وجعلتا إتلافه قبضًا فهو كما لو تلفت في يده، وإن أتلفه البائع في يد المشتري.\nقال المتولي: يبني على أن إتلافه كإتلاف الأجنبي، أم كالتلف بآفة سماوية؟ وفيه خلاف مشهور. المجموع/ ٩: ٢٣٧ - ٢٣٨.","vol":"4","page":51},{"text":"وقال القاضي أبو حامد: قال الشافعي ﵀ في كتاب (الصداق) يلزمه الثمن.\nقال القاضي: أبو الطيب ﵀: ويحتمل أن يريد بالثمن القيمة.\nوحكى الشيخ أبو حامد: أن البيع لا ينفسخ) (١) والخيار لا يسقط.\nفإن فسخ البيع (وجبت) (٢) القيمة (٣) وإن أمضى البيع، وقلنا: إن الملك ينتقل بنفس العقد، أو موقوف، استقر على المشتري الثمن (٤).\nوإن قلنا! لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار (٥).\n_________\n(١) (لا ينفسخ): في ب و، جـ وفي أينفسخ.\n(٢) (وجبت): في جـ، وفي أ، ب وجب.\n(٣) قال النووي ﵀: لو قال: وجب بدله، كان أحسن وأعم، ليدخل فيه المثل فيما له مثل.\n(٤) إذا قلنا: الملك للمشتري أو موقوف فوجهان، أو قولان، ينفسخ أيضًا لحصول الهلاك قبل استقرار العقد (وأصحهما) لا ينفسخ لدخوله في ضمان المشتري بالقبض، ولا أثر لولاية الفسخ، كما في خيار العيب/ المجموع ٩/ ٢٣٨.\n(٥) فإن قلنا: بعدم الإنفساخ، ففي إنقطاع الخيار وجهان.\nأحدهما: ينقطع كما ينقطع خيار الرد بالعيب بتلف المبيع.\nوأصحهما: لا، كما لا يمتنع التحالف بثمن المبيع، ويخالف الرد بالعيب، لأن الضرر هناك يندفع بالارش.\n- فإن قلنا بالأول: استقر العقد ولزم الثمن. =","vol":"4","page":52},{"text":"(قال) (١) أصحابنا: يجب عليه القيمة، وهو في ملك البائع.\nقال الشيخ أبو حامد: وعندي أنه يضمن بالثمن.\nقال الشيخ أبو نصر: (والطريقة) (٢) الأولى أصح.\nوذكر في الحاوي أنه إذا تلف المبيع في خيار المجلس فهو مضمون على المشتري بالقيمة على الأقوال كلها، وإن كان في خيار الشرط، وكان الخيار لهما أو للبائع وحده ضمنه بالقيمة لا يختلف المذهب، وإن كان الخيار للمشتري وحده، وقلنا: لم يملك، ضمنه بالقيمة.\nوإن قلناة يملك بنفس العقد، فعلى وجهين:\nأحدهما: أنه يضمن بالقيمة.\nوالثاني: بالثمن.\n_________\n= - وإن قلنا بالثاني: فإن تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشتري، ويرد الثمن.\n- وإن تنازعا في قدر القيمة فالقول قول المشتري بيمينه، وقطعت طائفة من الأصحاب بعدم الإنفساخ.\n- وإن قلنا: الملك للبائع وهو ظاهر كلام أبي إسحاق الشيرازي فقد قال: وذكروا تفريعًا أن لو لم ينقسم حتى انقضى زمن الخيار فعلى البائع رد الثمن، وعلى المشتري القيمة. قال أبو إسحاق: وهذا تخليط ظاهر واللَّه أعلم المجموع - للنووي ٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩.\n(١) (قال): في ب، جـ وفي أوقال.\n(٢) (والطريقة): في ب، جـ وفي أوالطريق.","vol":"4","page":53},{"text":"فإن باعه وقال: لا خلابة (١).\nقال ابن القطان: إن كانا عالمين بأن ذلك عبارة عن خيار الثلاث، ثبت، وإن كان البائع عالمًا بذلك، والمشتري جاهلًا، احتمل (وجهين) (٢).\n_________\n(١) قال جماعة من أصحابنا: قد اشتهر في الشرع أن قوله: لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام، فإذا أطلق المتعاقدان هذه اللفظة وهما عالمان بمعناها، كان كالتصريح بالاشتراط، وإن كانا جاهلين، لم يثبت الخيار قطعًا فإن علمه البائع دون المشتري فوجهان مشهوران، حكاهما المتولي، وابن القطان وآخرون/ المجموع للنووي ٩/ ٢٠٧.\nقال ابن قدامة ﵀ (فإن قال أحد المتعاقدين عند العقد: لا خلابة فقال أحمد: أرى ذلك جائزًا، وله الخيار إن كان خلبه، وإن لم يكن خلبه، فليس له خيار وذلك لأن رجلًا (ذكر للنبي -ﷺ- أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه) متفق عليه.\nولمسلم من بايعت فقل لا خلابه، فكان إذا بايع يقول: لا خلابة/ سبق تخريجه ويحتمل: أن لا يكون له الخيار، ويكون هذا الخبر خاصًا لحبان، لأنه روي: (أنه عاش إلى زمن عثمان رضي اللَّه عه، فكان يبايع الناس ثم يخاصمهم، فيمر بهم بعض الصحابة فيقول: لمن يخاصمه ويحك، إن النبي -ﷺ- جعل له الخيار ثلاثًا\"/ سبق تخرجه.\nوهذا يدل على اختصاصه بهذا، لأنه لو كان للناس عامة لقال لمن يخاصمه إن النبي -ﷺ- جعل الخيار لمن قال لا خلابه/ سبق تخريجه.\nولأن هذا اللفظ لا يقتضي الخيار مطلقًا، ولا يقتضي تقييده بثلاث، والأصل اعتبار اللفظ فيما يقتضيه/ المغني لابن قدامة المقدسي ٣/ ٥٠٣ - ٥٠٤.\n(٢) (وجهين): في أ، جـ وفي ب الوجهين.\nأصحهما: لا يثبت.\nوالوجه الثاني: يثبت وهذا شاذ ضعيف، بل غلط، لأن معظم الناس لا يعرفون ذلك والمشتري غير عارف به/ المجموع ٩: ٢٠٧.","vol":"4","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-194>ما يجوز بيعه وما لا يجوز </span>(١)\nلا يجوز بيع العين النجسة في نفسها، كالكلب (٢)، والخنزير،\n_________\n(١) شروط المبيع خمسة:\n١ - أن يكون طاهرًا.\n٢ - أن يكون منتفعًا به.\n٣ - أن يكون المبيع مملوكًا لمن يقع العقد له.\n٤ - إن يكون مقدورًا على تسليمه.\n٥ - أن يكون المبيع معلومًا.\n(٢) مذهب الشافعي ﵀: أنه لا يجوز بيع الكلب، سواء كان معلمًا أو غيره وسواء كان جروًا أو كبيرًا، ولا قيمة على من أتلفه، وبهذا قال جماهير العلماء وهو مذهب أبي هريرة وحسن البصري، والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد، وأحمد، وداود، وابن المنذر وغيرهم.\nوحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي، جواز بيع الكلب للصيد دون غيره ومستنده: الحديث المروي عن أبي هريرة ﵁ عن النبي -ﷺ- (أنه نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد) وفي رواية (ثلاث كلهن سحت) فذكر: \"كسب الحجام ومهر البغي، وثمن الكلب، إلا كلب صيد) إلا أن هذه الأحاديث ليست ثابتة في الأحاديث الصحيحة.\nوعن عمر ﵁، أنه غرم رجلًا عن كلب قتله عشرين بعيرًا. وعن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، أنه قضى في كلب صيد قتله رجل بأربعين درهمًا وقضى في كلب ماشية، بكبش ولأنه حيوان يجوز الإنتفاع به فأشبه الفهد ولأنه تجوز الوصية به والإنتفاع به فأشبه الحمار.\nوحجة جمهور الشافعية في عدم جواز بيع الكلب الأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعه، والنهي يقتضي الفساد فإنه لا قيمة على متلفه، فمن الأحاديث:\n١ - حديث أبي مسعود البدري: أن رسول اللَّه -ﷺ-: (نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن/ رواه البخاري ومسلم. أنظر اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٤٧ إسمه: عمرو بن عمرو الأنصاري البدري، قال أكثر العلماء: لم يشهد بدرًا مع رسول اللَّه -ﷺ- في الغزوة المشهورة وإنما قيل =","vol":"4","page":55},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= له البدري، لأنه سكن بدرًا ولم يشهدها، وقال محمد بن إسحاق إمام المغازي، ومحمد بن شهاب الزهري إمام المغازي وغيرهما، ومحمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح في صحيحه: أنه شهدها، واتفقوا على أنه شهد العقبة مع السبعين، وكان أصغرهم، روى له عن النبي -ﷺ- مائة حديث وحديثان، اتفق البخاري ومسلم على تسعة أحاديث منها، وانفرد البخاري بحديث، ومسلم بسبعة، سكن الكوفة وتوفي بها، وقيل: توفي بالمدينة ﵁، المجموع ٩: ٢١٣.\n٢ - عن أبي جحيفة ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ-: (نهى عن ثمن الدم، وعن ثمن الكلب، ومهر البغي، ولعن آكل الربا، وموكله، والواشمة والمستوشمة، ولعن المصور، رواه البخاري. فتح الباري ٥: ٢١٨. . .\n٣ - عن رافع بن خديج ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث) رواه مسلم صحيح مسلم ١٠: ٢٣٢.\n٤ - وعن أبي الزبير قال: سألت جابرًا ﵁ عن ثمن الكلب والسنور، فقال زجر النبي -ﷺ- عن ذلك. رواه مسلم صحيح مسلم ١٠: ٢٣٤.\n٥ - وعن ابن عباس ﵄ قال: (نهى النبي -ﷺ- عن ثمن الكلب وقال: إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابًا، رواه أبو داود بإسناد صحيح. سنن أبي داود ٢: ٢٥٠.\n٦ - وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي) رواه أبو داود بإسناد صحيح حسن/ سنن أبي داود ٢: ٢٥٠.\n٧ - وعن ابن عباس قال: (رأيت رسول اللَّه -ﷺ- خاليًا عند الركن، فرفع بصره إلى السماء فقال: لعن اللَّه اليهود ثلاثًا، إن اللَّه حرم عليهم الشحوم فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن اللَّه إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه) رواه أبو داود بإسناد صحيح/ سنن أبي داود ٢: ٢٥١. أنظر روضة الطالبين ٣: ٣٤٩، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ١١ والمجموع ٩: ٢١٥ - ٢١٦.","vol":"4","page":56},{"text":"والخمر (١) والسرجين (٢).\n_________\n(١) قال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير وشرائها قال: واختلفوا في الانتفاع بسعر الخمر، فمنعه ابن سيرين، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد وإسحاق: والأصل فيه ما روى جابر ﵁، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إن اللَّه ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول اللَّه أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول اللَّه -ﷺ- عليه وسلم عند ذلك. قاتل اللَّه اليهود، إن اللَّه لما حرم شحومها، جملوه ثم باعوه فأكلوا الميتة) رواه البخاري ومسلم في صحيحهما طويلًا/ أنظر صحيح مسلم ١٠: ٦ وفي الصحيح أحاديث كثيرة صريحة في إراقة الخمر منها:\n١ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- قال: (يا أيها الناس إن اللَّه يعرض بالخمر، ولعل اللَّه سينزل فيها: فمن كان عنده شيء فليبعه وينتفع به، قال: فما لبثنا إلا يسيرًا حتى قال رسول اللَّه -ﷺ-: إن اللَّه حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشربه، ولا يبيعه فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في طرق المدينة فسفكوها) رواه مسلم أنظر صحيح مسلم ١٠: ٢.\n٢ - وعن ابن عباس ﵄: (أن رجلًا أهدى لرسول اللَّه -ﷺ- راوية خمر فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: هل علمت أن اللَّه قد حرمها؟ قال لا فسارَّ إنسانًا فقال له رسول اللَّه -ﷺ- بم ساررته؟ قال: أمرته ببيعها، فقال: إن الذي حرم شربها، حرم بيعها، ففتح المزاده حتى ذهب ما فيها) رواه مسلم صحيح مسلم ١٠: ٤.\n٣ - وفي الصحيحين عن أنس: (أنه لما نزل تحريم الخمر أمره أبو طلحة أن يريق الخمر التي كانت عندهم فأراقها) فتح الباري ٥: ٣٢٢.\n٤ - وعن أنس: (أن أبا طلحة سأل النبي -ﷺ- عن أيتام ورثوا خمرا قال: أهرقها، قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا) رواه أبو داود بإسناد صحيح أو حسن./ مختصر سنن أبي داود ٥: ٢٦٠.\n(٢) السرجين: بكسر السين وفتحها وبالجيم، ويقال بالكاف بدلها بيع سرجين =","vol":"4","page":57},{"text":"وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز بيع الكلب (١)، والسرجين، ويجوز أن يوكل المسلم ذميًا في بيع الخمر، وابتياعها) (٢).\n_________\n= البهائم المأكولة وغيرها، وذوق الحمام باطل، وثمنه حرام، وهذا مذهب الشافعي -﵀- واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس: أن النبي -ﷺ- قال: (إن اللَّه إذا حرم على قوم شيئًا حرم عليهم ثمنه). سنن أبي داود ٢: ٢٥١.\nولأنه نجس العين فلم يجز بيعه كالعذرة، فإنهم وافقوا على بطلان بيعها مع أنه ينتفع بها.\nوقال أبو حنيفة: يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار، ولأنه يجوز الإنتفاع به، فجاز بيعه كسائر الأشياء.\nقال الماوردي: إن بيعه إنما يفعله الجهلة والأراذل، فلا يكون ذلك حجة في دين الإسلام/ المجموع ٩: ٢١٨.\n(١) لأن الكلب مال، فكان محلًا للبيع كالصقر، والبازي، والدليل على أنه مال، إنه منتفع به حقيقة مباح الإنتفاع به شرعًا على الإطلاق، فكان مالًا ولا شك أنه منتفع به حقيقة. والدليل على أنه مباح الإنتفاع به، شرعًا على الإطلاق، أن الانتفاع به بجهة الحراسة والإصطياد مطلق شرعًا في الأحوال كلها، فكان محلًا للبيع، لأن البيع إذا صادف محلًا منتفعًا به حقيقة مباح الإنتفاع به على الإطلاق، مست الحاجة إلى شرعه، لأن شرعه يقع سببًا ووسيلة للاختصاص القاطع للمنازعة، إذ الحاجة إلى قطع المنازعة فيما يباح الإنتفاع به شرعًا على الإطلاق، لا فيما يجوز: بدائع الصنائع للكاساني/ ٦: ٣٠٠٦.\nويقول الكاساني: عن حديث منع بيع الكلب: أنه كان في ابتداء الإسلام، لأنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب، فأمر بقتلها ونهى عن بيعها مبالغة في الزجر، أو يحمل على هذا توفيقًا بين الدلائل، قوله أنه نجس العين؟ قلنا: هذا ممنوع، فإنه يباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق اصطيادًا وحراسة، ونجس العين لا يباح الإنتفاع به شرعًا إلا في حالة الضرورة كالخنزير/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٣٠٠٦.\n(٢) (وابتياعها): في أ، ب وفي جـ وابتياعه، والأصح التأنيث. =","vol":"4","page":58},{"text":"وعنه رواية أخرى في الكلب العقور: أنه لا يجوز بيعه (١).\nومن أصحاب مالك ﵁ من قال: لا يجوز بيعه (٢).\nومنهم من قال: المأذون في إمساكه يصح بيعه وإن كره.\nوتصح الوصية به، فأما هبته (٣) فقد قال أبو العباس بن القاص: تصح هبته.\n_________\n= وبيع الخمر والخنزير عند الحنيفة: إن قوبل البيع بالدين كالدراهم والدنانير فالبيع باطل، لأنه متى اشتراهما بالدراهم، فالدراهم غير مقصودة لكونها وسيلة لما أنها تجب في الذمة، وانما المقصود الخمر فسقط التقوم أصلًا/ الهداية للمرغيناني ٦: ٤٠٥.\nوإذا أمر المسلم نصرانيًا ببيع خمر أو شرائها، ففعل جاز عند أبى حنيفة، حتى يدخل الخمر والخنزير في ملك المسلم الموكل، فيجب أن يخلل الخمر أو يريقها ويسيب الخنزير.\nوفيما إذا كان التوكيل بالبيع بأن كان في ملك المسلم خمرًا أو خنزيرًا. وصورته أن يكون كافرًا فيسلم عليهما ويموت قبل أن يزيلهما، وله وارث مسلم فيرثهما، فيوكل كافرًا ببيعهما، فعليه أن يتصدق بثمنهما لتمكن الخبث فيه. قال -ﷺ-: (إن الذي حرمها حرم بيعها وأكل ثمنها)./ سبق تخريجه.\nولأن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي، فلا يمتنع بسبب الإسلام كما إذا ورثهما./ الهداية للمرغيناني، والعناية على الهداية، وفتح القدير للكمال بن الهمام جـ ٦: ٤٣٩ - ٤٤٠ وأنظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤: ٤٤ وحاشية الشلبي عليه.\n(١) أنظر بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٣٠٠٦.\n(٢) (بيعه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) الوصية بالكلب المنتفع به، والسرجين، ونحوها من النجاسات جائزة بالإتفاق وفي إجازة لكلب وهبته وجهان مشهوران - أصحهما: البطلان.","vol":"4","page":59},{"text":"(قال) (١) القاضي أبو الطيب: عندي أنه لا يصح، ولعل أبا العباس أراد نقل اليد عليه كالوصية به.\nوبجوز اقتناء الكلب للصيد، وحفظ الماشية والزرع، وفي اقتنائه لحفظ الدروب به وجهان (٢) (وهل يجوز لمن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد؟ فيه وجهان) (٣).\nوفي اقتناء الجرو الصغير وجهان (٤).\n_________\n(١) (قال): في أ، ب وفي جـ فقال.\n(٢) أحدهما: - لا يجوز لما روى سالم بن عبد اللَّه عن أبيه أن رسول اللَّه -ﷺ- قال \"من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان/ صحيح مسلم ١٠/ ٢٣٨ وفي حديث أبي هريرة: إلّا كلب صيد أو ماشية أو زرع\".\nرواه البخاري ومسلم من طرق في بعضها \"نقص من أجره كل يوم قيراطان، وفي بعضها - قيراط والقيراط: عبارة عن جزء من عمله، واختلفوا في المراد به، فقيل: ينقص من ماضي عمله، وقيل: من مستقبله، قال: واختلفوا في محل نقص القيراطين فقال: قيراط من عمل النهار، وقيراط من عمل الليل، وقيل: قيراط من عمل الفرض، وقيراط من عمل النفل، والثاني: يجوز، لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية.\n(٣) (وهل يجوز لمن لا يصطاد. . . وجهان): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ وهو الصحيح.\nوالوجهان: أحدهما: يجوز وهو المنصوص في المختصر والخبر.\nوالثاني: لا يجوز، لأنه لا حاجة به إليه/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢١٩.\n(٤) الأول: لا يجوز اقتناء الجرو الصغير للصيد والماشية والزرع، لأنه ليس فيه منفعة يحتاج إليها. =","vol":"4","page":60},{"text":"(فأما ما لا نفع) (١) فيه من الحيوان، ويرجى نفعه في الثاني كالفهد (٢) الذي إذا علم نفع والفيل الذي إذا تأنس حَمَل وقاتل، ففي جواز بيعه في الحال وجهان:\nأحدهما: لا يجوز (٣).\nوالثاني: يجوز (٤).\nفأما الماء القليل، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يجوز بيعه؟ فيه وجهان (٥).\n_________\n= والثاني: يجوز، لأنه إذا جاز اقتناؤه للصيد، جاز اقتناؤه لتعليم ذلك/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢١٩.\n(١) (فأما ما لا نفع): في ب، جـ وفي أفأما ما لا ينفع وهذا سهو من النساخ.\n(٢) أما اقتناء ولد الفهد، فالمشهور جوازه كالقرد، والفيل وغيرهما.\nوحكى صاحب البحر، فيه طريقين (المذهب) القطع بجوازه، و(الثاني) فيه وجهان حكاهما القاضي أبو علي البندنيجي، واللَّه أعلم/ المجموع ٩/ ٢٣٢.\n(٣) لا يجوز بيعه ولا يحل ثمنه، وبهذا قال طاووس، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبد العزيز، ومالك وأحمد.\n(٤) وقال ابن المنذر، - ورخص فيه عروة بن الزبير، وابن سريج، قال ابن المنذر: مذهب من حرم هو الأصح المجموع/ للنووي ٩/ ٢١٧.\n(٥) الوجه الأول: لا يجوز بيعه، لأنه نجس لا يطهر بالغسل، فلم يجز بيعه كالخمر وبه قطع الغزالي في البسيط قال الروياني، وفيه طريق آخر وهما الجزم ببطلان بيعه، لأنه لا يطهر، بل يستحيل ببلوغه قلتين من صفة النجاسة إلى الطهارة كالخمر يتخلل.\nالوجه الثاني: يجوز بيعه، لأنه يطهر بالماء فأشبه الثوب/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٢٢.","vol":"4","page":61},{"text":"وأما الدهن، إذا وقعت فيه نجاسة، فهل يطهر (بالغسل) (١)؟ فيه وجهان (٢):\n- فإن قلنا: يطهر بالغسل (كان كالماء) (٣) النجس.\n- وإن قلنا: لا يطهر، لم يجز بيعه.\nوقال أبو حنيفة ﵀: يجوز بيع الدهن النجس بكل حال (٤).\nويجوز الاستصباح (به) (٥).\n_________\n(١) (بالغسل): في أ، جـ وفي ب بالغسيل، والأول أصح، أنظر المهذب للشيرازي ٩/ ٢٢٢.\n(٢) أحدهما: لا يطهر، لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل.\nوالثاني: يطهر، لأنه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب.\n(٣) (كان كالماء): في ب، جـ وفي أكان الماء كالماء والأول هو الصحيح.\n(٤) قال محمد: في الزيت إذا وقع فيه ودك الميتة، أنه إن كان الزيت غالبًا يجوز بيعه وإن كان الودك غالبًا، لا يجوز بيعه، لأن الحلال إذا كان هو الغالب، يجوز الإنتفاع به استصباحًا ودبغًا فكان مالًا، فيجوز بيعه، وإذا كان الحرام هو الغالب، لم يجز الإنتفاع به بوجه، فلم يكن مالًا فلا يجوز بيعه/ بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٣٠٠٩.\n(٥) (به): في ب، جـ وفي أفيه.\nذكر أكثر الخراسانيين في جوازه قولين: أصحهما: جوازه والثاني: تحريمه، لأنه يؤدي إلى ملابسه وملابسة دخانه، ودخانه نجس على الأصح.\nقال الإمام النووي ﵀: فإن كان السراج الذي فيه الدهن النجس بعيدًا بحيث لا يلقي دخانه المتنجس به فلست أرى لتحريم هذا وجهًا، فإن الإنتفاع بالنجاسات لا يمنع وكيف يمنع مع تجويز تزبيل الأرض وتدميلها بالعذرة.","vol":"4","page":62},{"text":"وذكر في الحاوي: أن النص ورد بالنهي أن تطلى السفن بشحوم الميتة.\nوحكم الزيت النجس، حكم شحم الميتة في الاستصباح (فاستويا) (١) في المنع من (الطلاء) (٢).\nواختلف في معنى المنع من الطلاء، وجواز الاستصباح.\nفقيل: الاستصباح إستهلاك، والطلاء استبقاء له.\nوقيل في الاستصباح: لا يمسه في العادة إلا من بعد، وفي الطلاء (يمسه) (٣).\nوفي بيع بيت من دار لا طريق له وجهان (٤):\n_________\n(١) (فاستويا): في أ، جـ وفي ب فلم يستويا.\n(٢) (الطلاء): في ب، وفي أ، جـ الطلي.\n(٣) (يمسه): في جـ وفي أ، ب تمسه.\n(٤) أصحهما: صحة البيع، قال أصحابنا الخراسانيون: لو باع أرضًا معينة محفوفة بملك البائع من جميع الجوانب، لم يصح البيع لاختلاف الغرض بالممر، وإن شرط الممر من جانب معين، صح البيع، فإن قال: بعتها بحقوقها صح البيع، وثبت للمشتري حق الممر من كل جانب كما كان للبائع قبل البيع، وإن أطلق بيعها ولم يتعرض للممر فوجهان-\nأصحهما: يصح، ويكون كما لو قال بعتكها بحقوقها.\nوالثاني: أنه لا يقتضي الممر، فعلى هذا هو كما لو صرح بنفي الممر وفيه وجهان:\nأصحهما: بطلان البيع لعدم الإنتفاع في الحال.\nوالثاني: الصحة لإمكان تحصيل الممر.","vol":"4","page":63},{"text":"- فإن باعه بيتًا معينًا يلي ملكه، ويلي الشارع وملك البائع ولم يذكر (الطريق) (١) فقد ذكر القاضي حسين ﵀: فيه وجهين:\nأحدهما: أن الإِطلاق يقتضي الاستطراق من ملك البائع.\nوالثاني: يقتضي الاستطراق من الشارع.\nوحكى في الحاوي في بيع السم الذي يقتل كثيره، ولا يقتل يسيره قولين:\nولا يجوز بيع أم الولد (٢).\nوقال داود: يجوز بيعها.\n_________\n(١) (الطريق): في ب، وفي أ، جـ طريق.\n(٢) لا يجوز بيع أم الولد، ولا هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها، والمعتمد في تحريم بيع أم الولد ما رواه مالك والبيهقي وغيرهما بالأسانيد الصحيحة عن عمر بن الخطاب ﵁ (لأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد).\nوإجماع التابعين فمن بعدهم على تحريم بيعها، وهذا على قول من يقول من أصحابنا: إن الإجماع بعد الخلاف يرفع الخلاف، وحينئذٍ يستدل بهذا الثابت عن عمر بالإجماع على نسخ الأحاديث الثابت في جواز بيع أم الولد: منها:\n١ - حديث جابر قال (بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي -ﷺ- وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) رواه أبو داود بإسناد صحيح/ مختصر سنن أبي داود ٥/ ٤١١ وفي رواية قال: (كنا نبيع سرارينا أمهات أولاد، والنبي -ﷺ- حي، لا يرى بذلك بأسًا) رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد صحيح، وأبو داود/ أنظر مختصر سنن أبي داود ٥/ ٤١٢، قال الخطابي وغيره - يحتمل أن بيعها كان مباحًا وفي أول الإسلام، ثم نهى عنه النبي -ﷺ- في آخر حياته، ولم يشتهر ذلك النهي إلى زمن عمر، فلما بلغ عمر النهي نهاهم/ المجموع ٩/ ٢٣١.","vol":"4","page":64},{"text":"(ويروي) (١) عن علي بن أبي طالب ﵁، وعن ابن عباس (﵄) (٢) روايتان:\nويجوز بيع المدبر (٣).\nوقال أبو حنيفة ﵀ إذا كان التدبير مطلقًا، لم يجز بيعه (٤).\nوفي بيع المكاتب قولان:\n_________\n(١) (ويروى): في أ، وب وفي جـ وروى.\n(٢) (﵄): ساقطة من ب، جـ وموجودة في أ.\n(٣) لما روى جابر: (أن رجلًا من الأنصار أعتق غلامًا له عن دبر لم يكن له غلام غيره، فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم فدفعها إليه، فقال جابر بن عبد اللَّه: كان عبدًا قبطيًا مات عام أول، حديث جابر رواه البخاري ومسلم/ فتح الباري ٥/ ٢٥٨ وفي رواية لمسلم، مات عام أول في ولاية ابن الزبير) وفي رواية للبخاري عن جابر: أن النبي -ﷺ-: باع المدبر/ فتح الباري ٥/ ٣٢٥.\nوبيع المدبر جائز عند الشافعية سواء كان محتاجًا إلى ثمنه أم لا، وسواء كان على سيده دين أم لا، وسواء كان التدبير مطلقًا أو مقيدًا، وبه قالت عائشة أم المؤمنين، ومجاهد وطاووس وعمر بن عبد العزيز وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وداود وغيرهم/ المجموع ٩/ ٢٣٢.\n(٤) واستدلوا بما روى أبو سعيد الخدري وجابر بن عبد اللَّه الأنصاري ﵄: أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع المدبر) ومطلق النهي محمول على التحريم/ السنن الكبرى ١٠/ ٣١٣.\nوروي عن عبد اللَّه بن سيدنا عمر ﵄ - أن النبي -ﷺ- قال: (المدبر لا يباع ولا يوهب وهو حر من الثلث)، ولأنه حر من وجه فلا يجوز بيعه كأم الولد/ السنن الكبرى ١٠/ ٣١٤.\nوالدليل على أنه حر من وجه الإستدلال بضرورة الإجماع، وهو أنه يعتق =","vol":"4","page":65},{"text":"أصحهما: أنه لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (١).\nوقال في القديم: يجوز (٢).\nولا يجوز بيع الوقف (٣).\n_________\n= بعد الموت بالإجماع والحرية لابد لها من سبب، وليس ذلك إلا الكلام السابق، وليس هو بتحرير بعد الموت، لأن التحرير فعل إختياري، وأنه لا يتحقق من الميت فكان تحريرًا من حين وجوده، فكان ينبغي أن تثبت به الحرية من كل وجه للحال، إلا أنها تأخرت من وجه إلى آخر جزء من أجزاء حياته بالإجماع، ولا إجماع على التأخير من وجه، فبقيت الحرية من وجه ثابتة للحال، فلا يكون مالًا مطلقًا، فلا يجوز بيعه/ بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٣٠٠٢.\n(١) وهذا نص الشافعي ﵀، لأنه كان لخارج من ملكه، ولهذا لا يرجع أرش الجناية عليه إليه، فلم يملك بيعه كما لو باعه، ولكن إذا أدى المكاتب النجوم إلى المشتري فهل يعتق؟\nقال أصحابنا: فيه الخلاف، فيما لو باع السيد النجوم التي على المكاتب وقلنا بالمذهب، أنه لا يصح بيعه فأداها المكاتب إلى المشتري.\nوللشافعي فيه نصان: الأول: في المختصر أنه يعتق بدفعها إلى المشتري.\nوالثاني: في الأم، أنه لا يعتق.\nوللأصحاب فيه طريقان: المذهب، وبه قال الجمهور - أن المسألة على قولين.\nأحدهما: يعتق، لأن السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل، وأصحهما: لا يعتق، لأنه يقبض زاعمًا أنه يقبض لنفسه، حتى لو تلف في يده ضمنه، بخلاف الوكيل المجموع للنووي ٩/ ٢٣٣.\n(٢) يجوز بيعه، لأن عتقه غير مستقر، فلا يمنع من البيع/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٣٢.\n(٣) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا، سواء قلنا: أن الملك فيه للَّه تعالى، =","vol":"4","page":66},{"text":"وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز بيعه ما لم يتصل به حكم حاكم.\nوالمملوك إذا كان (مشتركًا) (١) جاز بيعه من مسلم ومشرك، صغيرًا كان أو كبيرًا، وقال أحمد ﵀: لا يجوز بيع المملوك الصغير من المشرك.\nويجوز بيع لبن الآدميات (٢).\n_________\n= أو للموقوف عليه أو باق على ملك الواقف، واستدلوا على بطلان بيع الوقف بما روى ابن عمر ﵁ قال: (أصاب عمر ﵁ أرضًا بخيبر، فأتى النبي -ﷺ- يستأمره فيها فقال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال - فتصدق بها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث).\nرواه البخاري ومسلم/ صحيح البخاري بحاشية السندي ٢/ ١٢٤.\n(١) (مشتركًا): في ب، جـ وفي أمشركًا.\n(٢) مذهب الشافعية أن لبن الآدميات جائز وبه قطع أصحاب الشافعي إلا الماوردي، والشاشي، والروياني، فحكوا وجهًا شاذًا، عن أبي القاسم، الأنماطي من أصحابنا أنه نجس لا يجوز بيعه، وإنما يربي به الصغير للحاجة، وهذا الوجه غلط من قائلة.\nوحجة من أجاز بأنه لبن طاهر منتفع به، فجاز بيعه كلبن الشاة، ولأنه غذاء للآدمي فجاز بيعه كالخبز، وقد رد على هذا الرأي أنه منتقض بدم الحيض، فإنه غذاء للجنين ولا يجوز بيعه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه أن هذا ليس بصحيح، ولا يتغذى الجنين بدم الحيض، بل يولد وفمه مسدود لا طريق فيه لجريان الدم، وعلى وجهه المشيمه، ولهذا أجنة البهائم تعيش في البطون ولا حيض لها، واحتجوا أيضًا بأنه مائع يحل شربه فجاز بيعه كلبن الشاة.\nقال الشيخ أبو حامد فإن قيل ينتقض بالعرق، قلنا لا نسلم بل يحل شربه المجموع للنووي ٩/ ٢٤١ - ٢٤٢.","vol":"4","page":67},{"text":"وحكى عن أبي القاسم بن بشار (١) من أصحابنا أنه قال - هو نجس (ولا يحل) (٢) شربه لغير الصغار، ولا يجوز بيعه، وليس بمذهب.\nوقال أبو حنيفة ﵀: هو (طاهر) (٣) غير أنه لا يجوز بيعه، وهو قول مالك ﵀.\n_________\n(١) أبو القاسم بن بشار: هو عثمان بن سعيد بن بشار، أبو القاسم الأنماطي الأحول، كان أحد الفقهاء على مذهب الشافعي، وحدث عن المزني والربيع وتفقه عليه شيخ المذهب أبو العباس بن سريج.\nوحمل عنه العلم ابن سريج، وأبو سعيد الأصطخري، وأبو علي بن خيران، ومنصور التميمي، وأبو حفص بن الوكيل البابشامي، مات الأنماطي في شوال سنة ثمان وثمانين ومائتين طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢.\n(٢) (ولا يحل): في ب، جـ وفي أولا يجوز.\n(٣) (طاهر): في ب، جـ وفي أظاهر، وهذا تصحيف من النساخ.\nواستدل الحنفية على عدم جواز بيع لبن الآدميات بأنه ليس بمال، واستدلوا على أنه ليس بمال إجماع الصحابة ﵃ والمعقول.\nأما إجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم فما روى عن سيدنا عمر وسيدنا علي ﵄ أنهما حكما في ولد المغرور بالقيمة، وبالعقر بمقابلة الوطء، وما حكما بوجوب قيمة اللبن بالإستهلاك، لو كان مالًا لحكما، لأن المستحق يستحق بدل إتلاف ماله بالإجماع، ولكن إيجاب الضمان بمقابلته أولى من إيجاب الضمان بمقابلة منافع البضع، لأنها ليست بمال، فكانت حاجة المستحق إلى ضمان المال أولى، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ﵃ ولم ينكر عليهما أحد فكان إجماعًا.\nوأما المعقول، فهو لأنه لا يباح الإنتفاع به شرعًا على الإطلاق، بل لضرورة تغذية الطفل، وما كان حرام الإنتفاع به شرعًا إلا لضرورة لا يكون مالًا كالخمر والخنزير. =","vol":"4","page":68},{"text":"ويجوز بيع رباع مكة (١).\n_________\n= والدليل عليه أن الناس لا يعدونه مالًا ولا يباع في سوق ما من الأسواق، دل أنه ليس بمال فلا يجوز بيعه، ولأنه جزء من الآدمي، والآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، وليس من الكرامة والإحترام ابتداله بالبيع والشراء/ بدائع الصنائع للكاساني ٦/ ٣٠١١.\n(١) بيع رباع مكة: هذه المسألة مهمة وخاصة في وقتنا الحاضر لكثرة الحجيج وسهولة المواصلات.\nمذهب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه يجيز بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم وإجارتها ورهنها، وبه قال عمر بن الخطاب وجماعات من الصحابة، ومن بعدهم، وهو مذهب أبي يوسف.\nواحتجت الشافعية بالأدلة التالية-\n١ - بقوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ سورة الحشر \"آية ٨\" والإضافة تقتضي الملك، ولهذا لو قال: هذه الدار لزيد، حكم بملكها لزيد، ولو قال: أردت السكنى واليد لم يقبل.\n٢ - بحديث أسامة بن زيد أنه قال: \"أين تنزل من دارك في مكة؟ فقال، وهل ترك لنا عقيل من دار؟ وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين\"/ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٤. قال أصحاب الشافعي: فهذا يدل على إرث دورها والتصرف فيها.\n٣ - بحديث أبي هريرة ﵁ في قصة فح مكة فقال: \"فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول اللَّه أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، رواه مسلم صحيح مسلم ١٢/ ١٢٧.\n٤ - وبالأثر المشهور في سنن البيهقي وغيره: \"أن نافع بن عبد الحرث اشترى من صفوان بن أمية دار السجن لعمر بن الخطاب ﵁ بأربعمائة، وفي رواية بأربعة آلاف\" السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٤.","vol":"4","page":69},{"text":"وقال أبو حنيفة ﵀: لا يجوز وهو قول مالك ﵀\n_________\n= ٥ - بما روى الزبير بن بكار وغيره: أن حكيم بن حزام باع دار الندوة بمكة من معاوية بن سفيان بمائة ألف، فقال له عبد اللَّه بن الزبير: \"يا أبا خالد، بعت مأثرة قريش، وكريمتها؟ فقال هيهات ذهبت المكارم، فلا مكرمة اليوم إلا الإسلام، فقال: أشهدوا أنها في سبيل اللَّه تعالى يعني الدراهم، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٥.\n٦ - بما رواه البيهقي بإسناده عن إبراهيم بن محمد الكوفي قال: رأيت الشافعي بمكة بفتي الناس، ورأيت إسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل حاضرين، فقال أحمد لإسحاق: تعال حتى أريك رجلًا لم تر عيناك مثله، فقال إسحاق: لم تر عيناي مثله؟ فقال: نعم: فجاء به فوقفه على الشافعي، فذكر القصة إلى أن قال، ثم تقدم إسحاق إلى مجلس الشافعي فسأله عن كراء بيوت مكة، فقال الشافعي: هو عندنا جائز، قال رسول اللَّه -ﷺ- \"وهل ترك لنا عقيل من دار\"؟ فقال إسحاق: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن أنه لم يكن يرى ذلك، وعطاء وطاووس لم يكونا يريان ذلك، فقال الشافعي لبعض من عرفه: من هذا قال: هذا إسحاق بن راهوية الحنظلي الخراساني فقال له الشافعي: أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال إسحاق: هكذا يزعمون، قال الشافعي: ما أحوجني أن يكون غيرك في موضعك، فكنت آمر بفرك أذنيه، أنا أقول: \"قال رسول اللَّه -ﷺ-، وأنت تقول: قال طاووس، والحسن، وإبراهيم هؤلاء لا يرون ذلك؟ وهل لأحد مع النبي -ﷺ- حجة؟ وذكر كلامًا طويلًا.\nثم قال الشافعي: قال اللَّه تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ﴾ سورة الحشر آية (٨)، افتنسب الديار إلى مالكين أو غير مالكين؟ فقال إسحاق: إلى مالكين، قال الشافعي: قول اللَّه أصدق من الأقاويل، وقد قال رسول اللَّه -ﷺ- من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وقد اشترى عمر بن الخطاب ﵁ دار الحجامين، وذكر الشافعي له جماعة من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٤ ومسلم ١٢/ ١٢٧. =","vol":"4","page":70},{"text":"وإحدى الروايتين عن أحمد ﵀ (١).\n_________\n= فقال له إسحاق: سواء العاكف فيه والباد، فقال الشافعي: قال اللَّه تعالى ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ والمراد: المسجد خاصةً، وهذا الذي حول الكعبة، ولو كان كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد في دور مكة، وفجاجها ضالة، ولا ينحر فيها البدن، ولا يلقى فيها الأرواث، ولكن هذا في المسجد خاصةً، فسكت إسحاق ولم يتكلم فسكت عنه الشافعي.\n(١) المانعون لبيع رباع مكة، واستدلوا بما يلي:\n١ - روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- في مكة \"لا تباع رباعها ولا تكرى بيوتها\" رواه الأترم بإسناده/ السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٥.\n٢ - وعن مجاهد عن النبي -ﷺ- أنه قال: \"مكة حرام بيع رباعها حرام إجارتها\" وهذا نص رواه سعيد بن منصور في سننه، السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٥.\nوروى أنها كانت تدعي السوائب على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ذكره مسدد في مسنده، ولأنها فتحت عنوة ولم تقسم، فكانت موقوفة، فلم يجز بيعها كسائر الأرض التي فتحها المسلمون عنوة ولم يقسموها، والدليل على أنها فتحت عنوة: قول رسول اللَّه -ﷺ- \"أن اللَّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلي خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها ولا يحتش حشيشها\"/ متفق عليه/ الفتح الكبير ١/ ٣٣١.\n٣ - وروت أم هانيء قالت: \"أجرت حموين لي، فأراد علي أخي قتلهما، فأتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت: يا رسول اللَّه إني أجرت حموين لي\" فزعم ابن أمي علي أنه قاتلهما فقال النبي -ﷺ- قد أجرنا من أجرت، أو آمنا من آمنت يا أم هانيء\" متفق عليه، ولذلك أمر النبي -ﷺ- بقتل أربعة، فقتل منهم ابن خطل، ومقيس بن صبابه، وهذا يدل على أنها فتحت عنوة/ =","vol":"4","page":71},{"text":"ويصح بيع دود القز، وبه قال (أحمد (١) ومحمد رحمهما اللَّه (٢).\nوقال أبو حنيفة ﵀: لا يجوز.\nوعنه رواية أخرى: أنه يجوز بيعه مع القز (٣).\nوفي بيع بيض ما لا يؤكل من الطيور التي يجوز بيعها وجهان بناء على الوجهين في طهارة مني ما لا يؤكل (٤).\n_________\n= المغني لابن قدامه المقدسي ٤/ ٢٨٨ - ٢٨٩ وبدائع الصنائع ٦/ ٣٠١٣ - ٣٠١٥ والمعجم المفهرس ٢/ ٣٣٦.\n٤ - وبالحديث الصحيح: \"أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (منى مباح لمن سبق) وهو حديث صحيح/ السنن الكبرى ٥/ ١٣٩.\nقالوا: لأنها بقعة من الحرم، فلا يجوز بيعها وإجارتها، كنفس المسجد الحرام، وروي عن أبي حنيفة ﵁ أنه قال: \"كره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمر فأما من المقيم والمجاور فلا بأس بذلك/ بدائع الصنائع ٦/ ٣٠١٤.\n(١) (أحمد): بياض في أوموجودة في ب، جـ أنظر المغني لابن قدامه ٤/ ٢٨٦.\n(٢) لأنه حيوان طاهر منتفع به، فهو كالعصفور، والنمل وغيرهما.\n(٣) أنظر بدائع الصنائع ٦/ ٣٠١٣، لأن الدود ينتفع به، وكذا بيضة في المآل فصار كالجحش والمهر ولأن الناس قد تعاملوه، فمست الضرورة إليه فصار كالاستصناع.\nولأبي حنيفة: لا يجوز لأن الدود من الهوام، وبيضة لا ينتفع به فأشبه الخنافس والوزغات وبيضها.\nوالفتوى على قول محمد/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٦/ ٤٩.\n(٤) فإن قلنا: إن ذلك طاهر، جاز بيعه، لأنه طاهر منتفع به، فهو كبيض الدجاج.\nوإن قلنا: إنه نجس، لم يجز بيعه، لأنه عين نجسه، فلم يجز بيعه كالكلب. والخنزير: المهذب للشيرازي ٩: ٢٤١.","vol":"4","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-195>باب ما نهى عنه من بيع الغرر </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) والغرر لغة: الخطر ونهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الغرر، وغرته الدنيا غرورًا، من باب قعد، خدعته بزينتها، فهي غرور مثل رسول، إسم فاعل مبالغة وغر الشخص يغر من باب ضرب غرارة بالفتح فهو غار وغرر بنفسه تغريرًا وتغره كنحلة، عرضها للهلكة والإسم الغرر/ أنظر المصباح المنير ٢/ ٦٨٢ والقاموس المحيط ١٠١ وكشاف اصطلاحات الفنون، ولسان العرب.\nوالغرر في اصطلاح فقهاء الحنفيه، فقد عرفه الزيلعي، الغرر ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا/ الزيلعي ٤٦٠٤، وتعريفات السيد الجرجاني/ ١٤١، وقال البابرتي: الغرر ما طوى عنك علمه/ العناية بهامش فتح القدير ٥/ ١٩٢، وقال السرخسي: الغرر ما يكون مستور العاقبة.\nوعند المالكية: قال المازري الغرر ما تردد بين السلامة والعطب/ جواهر الأكليل ٢/ ٢١ وقال الدسوقي الغرر التردد بين أمرين أحدهما على الغرر والثاني على خلافه/ الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٥٥، وعند الشافعية قال البجيرمي: الغرر ما انطوت عنا عاقبته، أو الغرر ما تردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما/ الشرقاوي على تحفة الطلاب ٢/ ٩. =","vol":"4","page":73},{"text":"لا يصح بيع ما لا يملكه بغير إذن مالكه (١).\n_________\n= وعند الحنابلة: قال القاضي وجماعة: الغرر ما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر/ مطالب أولى النهي ٣/ ٢٥، وراجع كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية جـ ١، ٧١ - ٧٨، فقد أوردت جميع تعاريف الفقهاء.\nوقد وردت عدة أحاديث في النهي عن بيع الغرر نذكر منها الحديث التالي: (عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر)، وفي رواية عنه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الغرر/ صحيح مسلم بشرح النووي ١٠/ ١٥٦ - ١٥٧، والفتح الكبير ٣/ ٢٧٧، والترمذي ٣/ ٥٣٢ والنسائي ٧/ ٢٣٠، وسنن ابن ماجه ٢/ ١٠ والسنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٣٤٢ والمنتقى للباجي ٥/ ٢٤٣.\n(١) واستدلوا بحديث حكيم بن حزام أن النبي -ﷺ- قال: \"لا تبع ما ليس عندك\" رواه الخمسة وأخرجه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: حسن صحيح، وفي بعض طرق هذا الحديث عبد اللَّه بن عصبة قال عنه عبد الحق أنه ضعيف جدًا، ونقل عن ابن حزم أنه مجهول قال الحافظ وهو جرح مردود/ نيل الأوطار ٥/ ١٦٤، والنسائي ٧/ ٢٥٤.\nوالمراد بغير إذن مالكه: يريد من غير إذن شرعي.\nإختلف الأصحاب من فقهاء الشافعية في بيع ما ليس عند الإنسان فقال بعضهم: أراد به أن يبيع الرجل سلعة لا يملكها بيعًا عن نفسه لا عن مالكها، ثم يمضي فيبتاعها ويدفعها إلى مشتريها وهذا بيع باطل لا أعلم فيه خلافًا، وعلل الشيرازي أن بيع ما لا يملكه بأنه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو السمك في الماء/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٦٩.\nوقال آخرون: إن مراد الشافعي ﵁ بقوله ومن بيوع الغرر عندنا بيع لنهيه عندك بيع العين الغائبة على خيار الرؤية، فإن أصح القولين من مذهبه بطلان البيع فيها لنهيه -ﷺ- عن بيع الغرر، وبيع العين الغائبة غرر/ الحاوي للماوري ٦/ ١٧.\nوالقول الثاني: وهو القديم أنه ينعقد موقوفًا على إجازة المالك إن أجاز =","vol":"4","page":74},{"text":"وقال أبو حنيفة ﵀: يصح بيعه، ويقف على إجازة مالكه، والشراء لا يقف على الإجازة (١).\n_________\n= صح البيع وإلا لغا وهذا القول حكاه الخرسانيون وجماعة من العراق، واستدلوا:\n١ - بحديث حكيم بن حزام: (أن رسول اللَّه -ﷺ- أعطاه دينارًا يشتري له به أضحية، فاشترى به أضحية وباعها بدينارين واشترى أضحية بدينار، وجاءه بأضحية ودينار فتصدق النبي -ﷺ- بالدينار (ودعا له بالبركة) رواه أبو داود والترمذي/ مختصر سنن أبي داود: ٥/ ٤٩.\n٢ - بحديث عروة البارقي قال: \"دفع إلي رسول اللَّه -ﷺ- دينارًا لأشترى له شاة، فأشتريت له شاتين، فبعت أحداهما بدينار، وجئت بالشاة والدينار إلى رسول اللَّه -ﷺ- فذكر له ما كان من أمره، فقال: بارك اللَّه لك في صفقة يمينك، فكان يخرج بعد ذلك إلى كنانة الكوفة فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالًا) رواه أبو داود في المختصر ٥/ ٤٨ - ٤٩ والترمذي، وابن ماجه، وإسناد الترمذي صحيح، وإسناد الآخرين حسن فهو حديث صحيح.\n٣ - وبحديث ابن عمر في قصة الثلاثة أصحاب الغار أن النبي -ﷺ- قال قال الثالث \"اللهم استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد، ترك الذى له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد اللَّه: أدِّ إلي أجرى، فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل، والبقر، والغنم، والرقيق فقال يا عبد اللَّه لا تستهزىء بي، فقلت لا أستهزىء، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئًا/ رياض الصالحين ١٦ - ١٧.\n(١) لأن بيع ما ليس عند الإنسان بطريق الأصالة عن نفسه تمليك ما لا يملكه وهو محال، لأنه شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون المبيع سلوكًا عند البيع فإن لم يكن مملوكًا فلا ينعقد وإن ملكه بعد ذلك بوجه من الوجوه إلا السلم خاصةً/ بدائع الصنائع للكاساني ٥/ ١٤٦ - ١٤٧ - ٢٣٥ - ١٦٣. =","vol":"4","page":75},{"text":"وقال مالك ﵀: يقف الجميع على الإجازة (١).\nوعن أحمد ﵀: روايتان في الجميع (٢).\n_________\n= وحجتهم في الجواز: بما روى أن عثمان بن عفان رضي اللَّه تعالى عنه باع أرضًا بالبصرة من طلحة رضي اللَّه تعالى عنه، فقيل لطلحة إنك قد غبنت، فقال الخيار لي لأني اشتريت ما لم أره، فذكر ذلك لعثمان ﵁ فقال لي الخيار لأني بعت ما لم أره، فحكما جبير بن مطعم ﵁ في ذلك فقضى بالخيار لطلحة، ومن أجل هذا الحديث رجع أبو حنيفة عن الرواية الأولى إلى الرواية الثانية المبسوط للسرخسي ١٣/ ٧٠ - ٧١ وبدائع الصنائع ٥/ ١٦٣.\n(١) ذهبت المالكية إلى أن بيع ما ليس عند الإنسان حرام لا يجوز على شرط أن يكون التقدير (عليك يا بائع الشيء الذي بعته والحال أنه ليس عندك حالًا أي معجلًا) فإن وقع العقد على مثل هذا فسخ العقد وذلك لأن الأصل فيما لا يجوز الفساد، وترد السلعة إن كانت قائمة/ الفواكه الدواني ٢/ ١٤٨.\nوقيد بعض الشيوخ قول المصنف: ولا يجوز بيع ما ليس عندك بما إذا لم يكن يغلب وجوده عند البائع، أما إذا كان يغلب وجوده عند البائع، فإنه يجوز أن يشتريه منه على الحلول، إجراء له مجرى القبض وليس سلمًا كالشراء من دائم العمل كالخباز واللحام بشرط وجوده عنده بأن يشرع قبل مجاوزة خمسة عشر يومًا من يوم العقد الفواكه الدواني ٢: ١٤٨.\n(٢) وذهبت الحنابلة إلى أن بيع ما لا يملكه الإنسان لا يصح إلا إذا كان موصوفًا بصفات السلم/ مطالب أولي النهى ٣/ ٢٠ وكشاف القناع ٣/ ١٥٧.\nويعتبر ابن قيم الجوزيه هذا البيع من قسم يشبه القمار، لأنه إذا باع شيئًا معينًا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه ويسلمه له كان مترددًا بين الحصول وعدمه، فكان غررًا يشبه القمار فنهى عنه، أو لأنه قصد على هذا لما باعه ما ليس عنده والمشتري لا يعلم أنه يبيعه ثم يشتري من غيره، وأكثر الناس لو علموا ذلك لم يشتروا منه، بل يذهبون ويشترون من حيث اشترى هو، وليست هذه المخاطرة مخاطرة التجارة بل مخاطرة المستعجل بالبيع مثل القدرة على التسليم، فإذا اشترى التاجر السلعة وصارت عنده ملكًا وقبضا، فحينئذٍ دخل =","vol":"4","page":76},{"text":"وحكى القاضي حسين قولًا للشافعي ﵀ في القديم: أن الجميع يصح، ويقف على الإجازة.\nفإن اشترى في الذمة شيئًا لغيره بغير إذنه، وسماه، فعلى قوله الجديد فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يبطل العقد.\nوالثاني: أنه يصح في حق نفسه (ويلغوا) (١) تسمية الغير.\nولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه، كالأعيان المملوكة بعقود المعاوضات قبل القبض. ولا فرق بين العقار والمنقول، وبه قال محمد ابن الحسن في البيع (٢).\n_________\n= خطر التجارة وباع بيع التجارة كما أحله اللَّه بقوله ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ واللَّه أعلم/ زاد المعاد ٤/ ٢٦٤ - ٢٦٥ - ٢٦٦.\n(١) (ويلغوا): في أ، جـ وفي ب وتلغوا.\n(٢) لا يجوز بيع ما لم يقبض في عقود المعاوضات كالبيع، والإجارة والصداق، لأنه ربما هلك المبيع فانفسخ العقد، ولا يجوز جعله عوضًا في صلح، ولا إسلامه في شيء، ولا التولية فيه، ولا الإشتراك لما روى أن حكيم بن حزام قال: (يا رسول للَّه إني أبيع بيوعًا كثيرة فما يحل لي منها مما يحرم؟ قال: لا تبع ما لم تقبضه) نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٦٧، ولأن ملكه عليه غير مستقر، لأنه ربما هلك فانفسخ العقد، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٢.\nولمحمد ﵀: (أن هبة المال والتصدق به واقراضه من غير البائع جائز عنده وهو الأصح، والأصل في ذلك: إن كل عقد ينفسخ بهلاك العوض قبل القبض، لم يجز التصرف في ذلك العوض قبل قبضه، ويكون ذلك في =","vol":"4","page":77},{"text":"وقال أحمد ﵀: إن كان (البيع) (١) مكيلًا أو معدودًا، أو موزونًا، لم يجز بيعه قبل القبض، وفي غيره يجوز.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللَّه: يجوز بيع العقار منهما قبل القبض، وكذلك الصداق وعوض الخلع (٢).\n_________\n= المبيع والأجرة إذا كانت عينًا في الإجارة، وبدل الصلح عن الدين إذا كان عينًا لا يجوز بيع شيء من ذلك.\nومما لا ينفسخ العقد بهلاك العوض، فالتصرف فيه جائز قبل القبض كالمهر، وبدل الخلع والعتق على مال، وبدل الصلح عن دم العمد، كل ذلك إذا كان عينًا يجوز بيعه وهبته وإجارته قبل قبضه/ البحر الرائق ٦/ ١٢٦، والزيلعي ٤/ ٨٠ وابن عابدين ٥/ ١٤٨، وفتح القدير ٥/ ٢٦٢.\n(١) (المبيع) في ب، جـ وفي أالبيع.\n- والذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام وذلك، لأن النبي -ﷺ- (نهى عن بيع الطعام قبل قبضه) صحيح مسلم ١٠/ ١٧٠، فيفهم من هذا أن بيع ما سواه قبل قبضه مباح.\n- والطعام في ذاك الوقت كان مستعملًا غالبًا فيما يكال ويوزن وقيس عليهما المعدود والمزروع لاحتياجهما لحق توفيه، فلا يصح التصرف فيه بإجارة ولا هبة ولو بلا عوض، ولا رهن، ولو بعد تبض ثمنه، ولا الحوالة عليه حتى يقبضه قياسًا على البيع/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤/ ٨٣.\n(٢) لأن ركن البيع صدر من أهله لكونه بالغًا، عاقلًا غير محجور عليه في محل البيع، باعتبار أنه مملوك له وذلك يقتضي الجواز/ العناية على الهداية للبابرتي ٥/ ٢٦٥، وأيضًا فإن بيع العقار قبل القبض في معنى بيع المنقول بعد القبض فيجوز، كما يجوز بيع المنقول بعد القبض لأن المطلق التصرف في الملك دون اليد، بدليل أنه لو باع ملكه وهو في يد مودع، أو غاصب وهو مقر له بالملك كان البيع جائزًا إلا أنه إذا بقي في الملك المطلق للتصرف غرر، يمكن الاحتراز عنه، فذلك يمنع جواز التصرف كالمنقول. =","vol":"4","page":78},{"text":"وفي عتق المبيع قبل القبض وجهان (١):\nأصحهما: أنه يجوز.\nوقال مالك ﵀: بيع الطعام قبل القبض لا يجوز، وبيع ما سواه يجوز (٢).\n_________\n= أما العقار قبل القبض ليس في ملكه إلا غرر الاستحقاق، لأنه لا يتصور هلاكه وانفساخ البيع به، وانتفاء الغرر لعدم تصور سببه أصلًا، يكون أبلغ من انتفاء الغرر إذا تصور سببه ولم يعمل، وإنما يتصور الغرر فيه من حيث الاستحقاق وذلك لا يمكن الاحتراز عنه المبسوط ١٣/ ١٠٩، والزيلعي ٤/ ٨٠، وفتح القدير ٥/ ٢٦٤ والعناية على الهداية عليه.\n(١) والثاني: لا يجوز.\n(٢) المالكية قسمت العقود إلى قسمين:\n١ - قسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات، فيجوز بيعها قبل قبضها، لأنها ليست من عقود المعاوضة ولا يتصور فيها معنى العينة التي لها معنى بيع الطعام قبل استيفائه بداية المجتهد ٢/ ١٥٧، والمنتقى ٤/ ٢٨٠ - ٢٨٢.\n٢ - قسم يكون بمعاوضة وينقسم إلى ثلاثة أقسام:\nأ- قسم يختص بالمغابنة والمكايسة كالبيع والإجارة والمهر والصلح والمال المضمون بالتعدي قال القاضي أبو محمد فهذه كلها تجرى مجرى البيع فلا يجوز بيعها قبل القبض لئلا يتوصل أهل العينة بذلك إلى بيع دنانير بأكثر منها/ المنتقى للباجي ٤/ ٢٨٠.\nب- قسم يقع على وجه المغابنة ويصح أن يقع على وجه الرفق كالاقالة والشركة والتولية، فإن وقع على وجه الرفق فإنه يصح البيع قبل القبض من غير أن تكون الاقالة أو التولية بزيادة أو نقصان، فإن وجدت الزيادة أو النقصان خرج عن وجه الرفق إلى البيع الذي لا يجوز.\nج- قسم يختص بالرفق من عقود المعاوضات كالقرض فلا خلاف عند =","vol":"4","page":79},{"text":"(وحكى في إجازة المبيع قبل القبض وجهين أصحهما أنه لا يجوز) (١).\nوفي الصداق، وعوض الخلع قول في (القديم نحو) (٢) قول أبي حنيفة.\nوحكى القاضي حسين ﵀: إن المشتري إذا قال للبائع: أبرأتك من ضمان المبيع وهو في يده، هل يصح إبراؤه (٣) إنه يحتمل (إن) يجعل على الوجهين في المغصوب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانه، وهذا فاسد.\nوفي بيع عوض القرض، وبدل المتلف من غير من عليه وجهان:\nأصحهما: (أنه يجوز) (٤).\n_________\n= المالكية، إن القبض ليس شرطًا في بيعه أعني أنه يجوز للرجل أن يبيع القرض قبل أن يقبض/ أنظر كتابنا نظرية الغرر جـ ١/ ٤٦٧ - ٤٩٠.\n(١) (وحكى في. . . لا يجوز): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٢) (القديم نحو): في أ، ب وفي جـ القديم له نحو.\n(٣) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.\n(٤) (أنه يجوز): في أ، ب وفي جـ أنه لا يجوز والأول هو الصحيح، أنظر المهذب ٩/ ٢٦١ فإن كان الملك عليها مستقرًا كغرامة المتلف وبدل القرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض، لأن ملكه مستقر عليه، فجاز بيعه كالمبيع بعد القبض، وهل يجوز من غيره؟ فيه وجهان.\nأحدهما: يجوز، لأن ما جاز بيعه ممن عليه، جاز بيعه من غيره كالوديعة.\nوالثاني: لا يجوز، لأنه لا يقدر على تسليمه إليه، لأنه ربما منعه أو جحده وذلك غرر لا حاجة به إليه، فلم يجز، والأول أظهر، لأن الظاهر أنه يقدر على تسليمه إليه من غير منع ولا جحود، وإن كان الدين غير مستقر =","vol":"4","page":80},{"text":"وفي بيع الثمن قبل القبض قولان:\nأصحهما: أنه يجوز (١).\nوفي بيع نجوم (الكتابة) (٢) قبل القبض طريقان:\nأحدهما: أنه يبني على القولين في بيع رقبة المكاتب.\nوالثاني: أنه (لا يصح) (٣) قولًا واحدًا وهو الأصح.\nوالقبض فيما ينقل النقل (٤).\n_________\n= نظرت، فإن كان مسلمًا فيه، لم يجز بيعه، لما روى أن ابن عباس ﵄ (سئل عن رجل أسلف في حلل دقاق فلم يجد تلك الحلل، فقال: آخذ منك مقام كل حلة من الدقاق حلتين من الحل، فكرهه ابن عباس وقال: خذ برأس المال علفًا أو غنمًا)، ولأن الملك في المسلم فيه غير مستقر، لأنه ربما تعذر فانفسخ البيع فيه فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض/ المهذب ٩/ ٢٦١.\n(١) لما روى ابن عمر، قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع بالدنانير فآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لا بأس ما لم تتفرقا وبينكما شيء). حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي بأسانيد صحيحة/ أنظر مختصر سنن أبي داود ٥/ ٢٥ - ٢٦.\nولأنه لا يخشى انفساخ العقد فيه بالهلاك، فصار كالبيع بعد القبض، والقول الثاني: لا يجوز وهو قول المزني، لأن ملكه غير مستقر عليه، لأنه قد ينفسخ البيع فيه بتلف المبيع أو الرد بالعيب، فلم يجز بيعه كالمبيع قبل القبض/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٦١.\n(٢) (الكتابة): غير واضحة في أوموجودة في ب، جـ.\n(٣) (لا يصح): في أ، جـ وفي ب يصح والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي ٩/ ٢٦١.\n(٤) لما روى زيد بن ثابت أن رسول اللَّه -ﷺ- \"نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى =","vol":"4","page":81},{"text":"وحكى القاضي حسين: وجهًا آخر: أن التخلية فيه (تكون) (١) قبضًا.\nوذكر في الحاوي: أنه إذا اشترى الحرز الذي فيه المبيع، لم يلزمه النقل، وصار قبض الحرز قبضًا (له) (٢).\nلان استأجر الحرز، ففيه وجهان: وهذا ليس بصحيح.\nوالقبض فيما لا ينقل من العقار، والثمار على رؤوس الأشجار التخلية (٣).\nوحكى في الحاوي: أن وطأ المشتري قبل القبض، قبض.\nوقال أبو حنيفة ﵀: (القبض) (٤) في الجميع التخلية.\nولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه (٥)، كالطير في\n_________\n= يحوزها التجار إلى رحالهم\"/ أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٦٧.\n(١) - (التخلية): في أ، جـ وفي ب يكون.\n(٢) - (له): في ب، جـ وفي أاله.\n(٣) - لأن القبض ورد به الشرع وأطلقه، فحمل على العرف، والعرف فيما ينقل النقل، وفيما لا ينقل التخية.\n(٤) (القبض): مكررة في أوغير مكررة في ب، جـ.\n(٥) - اتفق الفقهاء على أن من شروط المعقود عليه، القدرة على التسليم، فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه، واعتبرت الحنيفية أن القدرة على التسليم للعاقد شرط انعقاد العقد لأنه لا ينعقد إلا لفائدة، ولا يفيد إذا لم يكن قادرًا على التسليم، وغير المقدور على تسليمه كالمعدوم، وبيع المعدوم باطل، ولذا فلا يصح بيع نصف معيق من نحو إناء وسيف مما لا ينتفع به لو كسر، لأنه لا يمكن تسليمه مفردًا إلا بإتلافه وإخراجه عن المالية، وكذلك الآبق والمغصوب من غير غاصبه، وبيع الدين لغير المدين أنظر/ كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. =","vol":"4","page":82},{"text":"الهواء (١) والسمك في الماء (٢) والعبد الآبق (٣).\nوحكى عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: (أنه قال: لا يجوز) (٤) بيع الآبق.\n_________\n= ج ٢ - مطبعة الحضارة الشرفية ١٩٣٣ جـ ٢ للسيد عبد الرحمن الجزيري: ٢١٤، ٢١٧، ٢٢٠ ويدائع الصنائع ٥/ ١٤٧، ومطالب أولي النهى ٣/ ٢٥، والمنتقى على الموطأ للباجي ٥/ ٤٢، والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ٢٨٢، وشرح النيل ٤/ ١٣٧، وبدائع الصنائع ٥/ ١٣٧.\n(١) - والطير في الهواء يكون في حالتين: الأولى: بيعه قبل أن يملك وهذا باطل بالاتفاق، والثانية، بعد استقرار الملكية عليه ثم يبيعه وهو طائر في السماء، وهذه هي الحالة التي تكلم عنها الفقهاء/ أنظر نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية جـ ١/ ٤٣٨.\n(٢) - إذا كان السمك قبل أن يصاد فهو بيع باطل بالاتفاق، لأنه بيع ما لم يملكله الإنسان، أي أنه معدوم بالنسبة إليه، أما إذا كان السمك بعد اصطياده ووضعه بالماء، فهذا الذي مدار بحثنا عليه، فقد كرهه كل من الحسن، والنخعي ومالك وأبو حنيفة، والشافعي، وأبو ثور، وأبو يوسف أنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ١/ ٤٤٣ - ٤٤٧، واستدلوا: بحديث ابن مسعود (أن النبي -ﷺ-) قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر/ نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٥٦.\n(٣) الآبق لغة: اسم فاعل من أبق كضرب، وسبع، ومنع، ومصدره أبق، ويحرك وإباق ككتاب وجمعه ككفار، الآبق اصطلاحًا: انطلاق الرقيق تمردًا. وهذا ما عرفه ابن الكمال، ويدخل في هذا التعريف الهارب من مؤجره ومستعيره، ومودعه، ووصيه/ حاشية ابن عبادين ٤/ ٢٨٦، ونهى الرسول -ﷺ- عن بيع الغرر وهذا غرر، ولهذا قال ابن مسعود: (لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر) المهذب ٩: ٢٧٢.\n(٤) (أنه قال: يجوز): في ب، جـ وفي أأنه أجاز. =","vol":"4","page":83},{"text":"(وحكى عن ابن) (١) سيرين أنه قال: إذا عرف موضعه، جاز بيعه.\nوحكى عن عمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى: جواز بيع السمك في بركة عظيمة وإن احتيج إلى مؤونة كثيرة في أخذه، وحكاه أبو العباس قولًا آخر (٢).\nولا يجوز بيع عين (مجهولة لعبد من عبيد) (٣)، وثوب من أثواب (٤).\n_________\n= والمجوزون لبيع العبد الآبق: صهيب، وابن عمر، وابن سيرين، والشعبي، وعثمان البتي، وأبو بكر بن داود، والظاهرية، وأحد الأقوال عند الأباضية، فقد روي عن ابن عمر: (أنه اشترى من بعض ولده بعيرًا شاردًا، وقال ابن حزم عنه: ما نعلم له مخالفًا من الصحابة ﵃، وهذا اسناد في غاية الصحة والثقة/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٥١ والمحلى لابن حزم ٨/ ٣٩١.\n(١) (وحكى عن ابن): في ب، جـ وفي أعن ابن، وعن أيوب السختياني قال: أبق غلام لرجل فعلم مكانه رجل آخر فاشتراه، فخاصمه إلى شريح بعد ذلك قال ابن سيرين: فسمعت شريحًا يقول له: أكنت أعلمته مكانه ثم اشتريته؟ فرد البيع، لأنه لم يكن أعلمه، لأن كتمانه مكانه وهو يعلمه غش وخديعة، والغش والخديعة يرد فيهما البيع.\n(٢) لأنه يقدر على تسليمه ظاهرًا، أشبه ما يحتاج إلى مؤونة في كليلة ووزنه ونقله/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٥٢.\n(٣) (مجهولة، لعبد من عبيد): في ب، جـ وفي أمحموله لعبد من عبيد وهذا تصحيف من النساخ/ أنظر المهذب ٩/ ٢٧٥.\n(٤) لأن ذلك غرر من غير حاجة.","vol":"4","page":84},{"text":"وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز بيع عبد من ثلاثة أعبد، وثوب من ثلاثة أثواب بشرط الخيار، ولا يجوز فيما زاد.\nولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها (١). فإن ذكر الجنس والنوع (٢). فقد قال في الجديد. لا يصح البيع، فعلى هذا. إذا وصف المبيع بصفات السلم صح.\n(وذكره) (٣) الشيخ (الإمام أبو إسحاق في الخلاف) (٤)، وذكر\n_________\n(١) لحديث أبي هريرة: (أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع الغرر) سبق تخريجه وفي بيع ما لا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٧٧.\n(٢) بأن قال: بعتك الثوب المروي الذي في كمي، أو العبد الزنجي الذي في داري أو الفرس الأدهم الذي في اصطبلي، ففيه قولان:\nقال في القديم والصرف والصلح: يصح ويثبت له الخيار إذا رآه، واستدل لهذا القول بما روى ابن أبي مليكة \"إن عثمان ﵁ ابتاع من طلحة أرضًا بالمدينة، ناقله بأرض له بالكوفة فقال عثمان: بعتك ما لم أره، فقال طلحة: إنما النظر لي، لأني ابتعت مغيبًا وأنت قد رأيت ما ابتعت، فتحاكما إلى جبير بن مطعم، فقضى على عثمان أن البيع جائز، وإن النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيبًا، ولأنه عقد على عين، فجاز مع الجهل بصفته كالنكاح.\nوقال في الجديد: لا يصح لحديث أبي هريرة: \"إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الغرر\" وفي هذا البيع غرر، ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالسلم/ أنظر السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٣٨.\n(٣) (وذكره) في ب، جـ وفي أذكره.\n(٤) (الإمام أبو إسحاق في الخلاف): في ب، جـ وفي أالإمام إسحاق في الخلاف.","vol":"4","page":85},{"text":"في الحاوي (١) قولين، وذكر: (أن) (٢) أصحهما: أنه لا يصح.\nوقال في القديم: يصح بيع الغائب.\nوهل يفتقر إلى ذكر الصفات؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأظهرها: أن لا يفتقر إلى ذكر شيء من الصفات (٣).\nوالثاني: أنه يفتقر إلى ذكر معظمها.\nوالثالث: أن يفتقر إلى ذكر جميعها.\n(فأما إذا) (٤) قلنا: يصح إذا وصفه، فوجد على ما وصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يثبت له الخيار (٥).\n_________\n(١) (وذكر في الحاوي فيه): في ب، جـ وفي أوذكر فيه.\n(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٣) لأن الاعتماد على الرؤية ويثبت له الخيار إذا رآه، فلا يحتاج إلى ذكر الصفات وذلك كالمسلم فيه، فلا بد من ذكر جميع الصفات وإلا حصل خلاف بين المسلم والمسلم إليه.\n(٤) (فأما): في ب، جـ وفي أفإذا.\n(٥) لأنه يعرف ببيع خيار الرؤية، فلا يجوز أن يخلو من الخيار، والوجه الثاني: لا خيار له لأنه وجده على ما وصف، فلم يكن له خيار كالمسلم فيه.\nوإن وجده دون ما وصف، فللمشتري الخيار بلا خلاف، وإن وجده كما وصف فطريقان أحدهما: القطع بثبوت الخيار، وبه قطع المصنف في التنبيه، وجماعة وهو المنصوص، وأشهرهما: أنه على وجهين: أصحهما بثبوته.\nأما إذا قلنا: لا يشترط فللمشتري الخيار عند الرؤية، سواء كان شرط الخيار أم لا، هذا هو المذهب، وفيه وجه أنه لا يثبت إلا أن يكون شرطه، والصحيح الأول/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٨٣.","vol":"4","page":86},{"text":"ويثبت خيار الرؤية على الفور في قول أبي علي بن أبي هريرة (١)، وفي قول أبي إسحق: (يتقدر) (٢) بالمجلس.\nوقال مالك واحد: يصح البيع إذا وصفه (٣).\n_________\n(١) لأنه خيار تعلق بالرؤية، فكان على الفور، وخيار الرد بالعيب.\n(٢) (يتقدر): في أ، جـ وفي ب بقدر والأول هو الصحيح أنظر المهذب ٩/ ٢٧٨ لأن العقد إنما يتم بالرؤية، فيصير كأنه عقد عند الرؤية فيثبت له خيار كخيار المجلس.\n(٣) قال ابن رشد الجد: وبيع السلعة الغائبة على الصفة خارج مما نهى عنه النبي -ﷺ- من بيع الغرر في مذهب مالك وجميع أصحابه، وذلك أن شراء الغائب على الصفة جائز، وذلك للمبتاع لازم إن وجد الغائب على الصفة التي وصف بها، لأن الصفة تقوم مقام رؤية الموصوف.\nقال رسول اللَّه -ﷺ-: \"لا تنعت المرأة للزوج حتى كأنه ينظر إليها\" السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٣.\nفشبه رسول اللَّه -ﷺ- المبالغة في الصفة بالنظر، وقال تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ البقرة: آية (٨٩).\nوجه الدليل: أن اليهود كانوا يجدون بعث النبي -ﷺ- في التوارة فكانوا يستنصرون به على كفار العرب، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلما قال اللَّه تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا﴾ وهم لم يعرفوه قبل إلا بصفته التي وجدوها في التوراة، دل ذلك على أن المعرفة بالصفة معرفة بعين الشيء الموصوف.\nواستدل ابن رشد ثانيًا: في حدبث رسول اللَّه -ﷺ- في حديث أبي هريرة الواقع في (الكتاب لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها) دليل بين على أن الخبر عنها بمنزلة النظر إليها.\nوكذلك: جواز أن يسلم الرجل إلى الرجل في ثوب أو عبده على صفة ولم يكن ذلك غررًا، فإذا جاز هذا في السلم، جاز في البيع على الصفة، ولا يكون ذلك غررًا، لأنه لا فرق بين السلم وبين البيع/ المقدمات المهدات لابن رشد الجد ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦.","vol":"4","page":87},{"text":"ومن أصحابنا من قال: القولان فيه إذا شاهد البائع المبيع ولم يشاهده المشتري.\n(فأما إذا) (١) لم يره البائع، فإنه لا يصح البيع قولًا واحدًا.\nوقال أبو حنيفة ﵀: يصح بيع ما لم يره ويثبت فيه خيار الرؤية (٢)، واختلف أصحابه فيه إذا لم يذكر الجنس والنوع (بأن) (٣) قال: بعتك ما في كمي.\nوإذا لم يشاهد البائع المبيع، يثبت له الخيار إذا رآه (٤).\n_________\n(١) (فأما إذا) في ب، جـ، وفي أفإذا لم.\n(٢) الوارد عند الحنيفية: لا خيار لمن باع ما لم يره، وكان أبو حنيفة ﵀ أولًا يقول: له الخيار لأن البيع يتم برضا المتعاقدين فإذا انتقى رضا أحدهما لعدم الرؤية، فكذا رضا الآخر، إذ لا يثبت به الملك، ولا يزول به إلا بالرضا، وهو العلم بأوصاف المبيع وذلك بالرؤية ولأنه خيار ثبت لأحد المتعاقدين، فوجب أن يثبت للآخر اعتبارًا بخيار الشرط، وخيار العيب. ثم رجع عنه/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٦/ ٢٥.\n(٣) (بأن): في ب، جـ وفي أكان.\n(٤) اختلف الفقهاء في بيع العين الغائبة عن المتعاقدين التي لم توصف لهما، فلا تصح عند مالك وعلى الراجع من قولي الشافعي، وقال أبو حنيفة: يصح ويثبت للمشتري الخيار فيه إذا رآه، أما الصاحبان، فقد خالفاه فيما إذا لم يذكر الجنس والنوع، كقوله بعتك ما في كمي، أما أحمد ففيه روايتان، أشهرهما أنه يصح، وإذا لم يوصف، ولم تتقدم رؤيته، فالأظهر لا يصح بيعه، وبهذا قال الشبعي، والنخعي، والحسن، والأوزاعي، ومالك، وإسحاق، وهو أحد قولي الشافعي، ومن طريق الحكم وحماد أن من اشترى عبدًا قد رآه بالأمس ولم يره يوم اشتراه قالا جميعًا لا يجوز حتى يراه يوم اشتراه/ رحمة الأمة في اختلاف =","vol":"4","page":88},{"text":"وحكى (القاضي حسين) (١) ﵀: في ذلك وجهين.\nوقال أبو حنيفة: لا خيار له في الرواية التي رجع (إليها) (٢).\nوإن كان البائع قد شاهد المبيع، والمشتري لم يشاهده، لم يثبت للبائع (٣) الخيار.\n_________\n= الأئمة ١/ ١٦٢ - ١٦٣، والميزان للشعراني ٢/ ٦٦، والمغني لابن قدامة ٣/ ٤٩٤ - ٤٩٥، والمحلى لابن حزم ٨/ ٣٣٨ والمجموع ٩/ ٣٣٠.\n(١) (القاضي حسين): في أ، جـ وفي ب الماسرجسي.\n(٢) (إليها): في أ، جـ وفي أفيها.\nوقال المرغيناني ﵀: (ومن باع ما لم يره فلا خيار له)، وكان أبو حنيفة يقول أولًا له الخيار اعتبارًا بخيار العيب، وخيار الشرط، وهذا لأن لزوم العقد بتمام الرضى زوالًا وثبوتًا ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم بأوصاف المبيع، وذلك بالرؤية، فلم يكن البائع راضيًا بالزوال، ووجه القول المرجوع إليه. أنه معلق بالشراء لما روينا، فلا يثبت دونه، وروى أن عثمان بن عفان ﵁ باع أرضًا بالبصرة من طلحة بن عبيد اللَّه، فقيل لطلحة: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار، لأني اشتريت ما لم أره، وقيل لعثمان: إنك قد غبنت، فقال: لي الخيار، لأني بعت ما لم أره، فحكما بينهما جبير بن مطعم، فقضى بالخيار لطلحة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ﵃/ الهداية للمرغيناني ٣/ ٢٥.\n(٣) قال النووي ﵀: وأما البائع ففيه ثلاثة أوجه.\nأصحها: لا خيار له، سواء كان رأى المبيع أم لا، لأن الخيار في جانبه تعبد.\nوالثاني: له الخيار في الحالين كالمشتري.\nوالثالث: له الخيار إن لم يكن رآه، وبه قطع الشيخ أبو حامد ومتابعوه/ المجموع ٩/ ٣٢٢.","vol":"4","page":89},{"text":"وحكى الشيخ أبو حامد ﵀ وجهًا آخر: أنه يثبت للبائع الخيار أيضًا.\nذكر القاضي حسين ﵀: في التوكيل في خيار الرؤية وجهين:\nأصحهما: أنه لا يجوز (١).\nوالثاني: يجوز (٢).\nفعلى هذا: (هل) (٣) يقوم (الوكيل) (٤) مقامه في الفسخ والإجازة؟ فيه (وجهان) (٥):\nأحدهما: (أنه) (٦) يقوم مقامه في ذلك.\nوالثاني: لا يقوم (مقامه (٧) في ذلك) (وإنما) (٨) يحكي ما رآه، وهذا التوكيل في (الرواية) (٩) لا معنى له.\n_________\n(١) لأنه خيار شهوة، ولا يتوقف على نقص ولا غرض، فلا يجوز التوكيل فيه، كمن أسلم على أكثر من أربع نسوة، فإنه لا يصح توكيله في الاختيار.\n(٢) يجوز كما يجوز التوكيل في خيار الخلف، والرد بالعيب/ المجموع ٩/ ٣٢٢.\n(٣) (هل): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٤) (الوكيل): في ب، جـ وفي أالتوكيل.\n(٥) (وجهان): في أ، ب وفي جـ وجهين.\n(٦) (إنه): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٧) (مقامه في ذلك) في ب، وجـ وفي أمقامه.\n(٨) (وإنما): في أ، جـ وفي ب إنما.\n(٩) (الرواية): في أ، ب وفي جـ الروية.","vol":"4","page":90},{"text":"(وذكر) (١) القفال: أنه إذا أدخل يده في الجوالق (وأخرج كفًا) (٢) فرآه وقال: بعتك بكذا صح.\nوالقاضي حسين قال: لا يصح.\nوأما التمر (المكنوز) (٣) في القواصر (٤).\nفمن أصحابنا: من جعله على القولين.\nومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا إذا رأى ظاهره وهو الأظهر.\n(إذا) (٥) اشترى جوهرة (وهو) (٦) لا يعرف الجوهر من الزجاج\n_________\n(١) (وذكر): في أ، جـ وفي ب ذكر.\n(٢) (وأخرج كفا): في ب، جـ وفي أوأدخل كفاه.\n(٣) (المكنوز): في ب، جـ وفي أالمكون.\n(٤) (القواصر جمع قوصرة، والقوصرة بالتثقيل والتخفيف وعاء التمر يتخذ من قصب المصباح المنير ٢/ ٧٧٨.\nوأما التمر فإن لم يلتزق بعض حباته ببعض، فصبرته كصبرة الجوز، واللوز، فيصح بيعها، وإن التزقت كقوصرة التمر فوجهان حكاهما المتولي وآخرون.\nالصحيح: الاكتفاء برؤية أعلاهما.\nوالثاني: لا يكفي، بل يكون بيع غائب.\nوذكر الماوردي: فيه طريقين من غير تفصيل اللازق وغيره.\nأحدهما: على قول بيع الغائب.\nوأصحهما: وهو قول جمهور الأصحاب، يصح قولًا واحدًا، وهو الأظهر كما ذكر المصنف المجموع للنووي ٩/ ٣٢٦.\n(٥) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٦) (وهو): في ب، جـ وفي أو.","vol":"4","page":91},{"text":"(وشاهده) (١) (فيه وجهان؟) (٢):\nأحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ الإِمام أبي إسحاق (٣).\nوالثاني: يصح وهذا اختيار الشيخ (أبي) (٤) نصر ﵀ (٥).\n(إذا) (٦) اشترى ما لم يره بشرط أن لا خيار له (إذا رآه) (٧) ففي صحة البيع على قوله القديم وجهان حكاهما في الحاوي (٨).\n(حكي) (٩) في الحاوي: في بيع خيار الرؤية قبل الرؤية، هل يوصف بالتمام، أم لا؟ وجهين:\nأحدهما: أنه ليس (بتام) (١٠) حتى يبطل بالجنون، والموت، وهو قول أبي إسحاق المروزي (١١).\n_________\n(١) (وشاهده): في أ، ب وفي جـ وشاهدها.\n(٢) (فيه وجهان): في ب، جـ وفي أففيه قولان.\nوالوجهان: حكاهما المتولي.\n(٣) لأن مقصود الرؤية إنتقاء الغرر، ولم يحصل.\n(٤) (أبي): في جـ وفي أوب أبو.\n(٥) يصح لوجود العلم بعينه.\n(٦) (إذا): ففي أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٧) (إذا رآه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) أنظر الحاوي للماوردي ٥/ ١١٩.\n(٩) (حكى): في أ، ب وفي جـ وحكى.\n(١٠) (بتام): في جـ وفي أ، ب بتمام.\n(١١) ليس تاما، لأن تمامه بالرضا به، وقبل الرؤية لا يحصل الرضا، فعلى هذا إن =","vol":"4","page":92},{"text":"والثاني: وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة، أنه تام، فلا يبطل بهما (١)، فإن فسخ قبل الرؤية\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: صح، وإن أجاز قبل الرؤية لم يجز.\nوحكى القاضي حسين ﵀: في الإِجازة قبل الرؤية وجهين:\nوحكى في الحاوي: في اعتبار رؤية شعر الجارية على قوله الجديد وجهين (٢).\nفأما إذا كان قد رأى المبيع قبل العقد، ثم غاب عنه، فالبيع صحيح (٣).\n_________\n= مات أحدهما بطل العقد ولم يقم وارثه مقامه، لأن العقد الذي ليس بلازم يبطل بالموت، وكذا لو جن أحدهما، أو حجر عليه بسفه، بطل العقد، ولك واحد منهما الفسخ قبل الرؤية المجموع ٩/ ٢٢٨.\n(١) إن العقد تام، ولهما خيار المجلس ما لم يتفرقا، فإن مات أحدهما، لم يبطل العقد بل يقوم وارثه مقامه، وإن جن أو حجر عليه، قام وليه مقامه، وليس لأحدهما الفسخ قبل الرؤية.\nقال الماوردي: وثبوت الخيار عند الرؤية، ينبني على هذا الخلاف.\nفعند أبي إسحاق: إن خيار المجلس عند الرؤية، ويدوم ما لم يفارق المجلس، قال: وله أن يشترط في المجلس خيار الثلاث، وتأجيل الثمن، والزيادة فيه، والنقصان منه.\nوعند أبي علي: لا خيار له إلا بعيب، وليس له شرط خيار الثلاث، ولا تأجيل الثمن ولا الزيادة فيه، ولا النقص منه المجموع ٩/ ٢٢٨.\n(٢) أصحهما: الاشتراط.\n(٣) اختلف الفقهاء في هذه المسألة، وهذه آراؤهم.","vol":"4","page":93},{"text":"وقال أبو القاسم الأنماطي: لا يصح البيع حتى يشاهد المبيع حال العقد على قوله الجديد وليس بصحيح.\n_________\n= الحنفية:\nوذهبت الحنفية: إلى أن من رأى شيئًا ثم اشتراه بعد مدة ينظر.\nأولًا: إن وجده على الصفة التي رأى المبيع، فلا خيار له، لأن العلم بأوصاف المبيع حاصل بتلك الرؤية السابقة، فلم يتناوله قول النبي -ﷺ-، (من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه) سنن الدارقطني ٣/ ٤ وإذا انتفى العلم بأوصاف المبيع، فإن الخيار يثبت له، إلا إذا كان لا يعلم أن المبيع كما قد رآها فيما مضى، كأن رأى جارية ثم اشترى جارية منتقبه لا يعلم أنها التي كان رآها، ثم ظهر إياها، كان له الخيار لعدم الرضا، أو رأى ثوبًا فلف في ثوب وبيع، فاشتراه وهو لا يعلم أنه ذلك.\nثانيًا: وإن وجد المبيع متغيرًا عن الحالة التي كان رآه عليها فللمشتري الخيار، لأن الرؤية السابقة لم تقع معلمة بأوصافه، فكأنه لم يره/ الهداية وفتح القدير وحاشية البابرتي ٥/ ١٤٩ - ١٥٠.\nالمالكية:\nذهبت المالكية إلى أن بيع العين الغائبة على الرؤية المتقدمة جائز، ولكن قيدوا هذا الجواز بشروط:\nالأول: الرؤية التي لا يتغير المبيع بعدها غالبًا، أما مالك ﵀ فلم يفرق في قوله، وإنما قال: يجوز البيع برؤية متقدمة، إلا أن هذا الرأي لم تعتبره المالكية، لأن المبيع قد يتغير لطول المدة كما قاله ابن القاسم/ الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ٢٤، وحاشية مياره ٢/ ٢٩٠، والمنتقى للباجي ٥/ ٢٢ - ٢٣.\nوالرؤية المتقدمة إنما ينظر إليها من ناحية المبيع ففي الثياب، فإن الرؤية السابقة يبقى المبيع على حاله، أما بالنسبة للحيوان، فإنه يتغير بالنسبة للمدة، وتقدر هذه المدة بالسنين، فإن الحيوان يتغير من سنة إلى سنة، بخلاف الثياب والعقار، فإنها تبقى على حالها، فإن كان يتغير بعدها قطعًا أو شكًا، لم يجز بيعه، استنادًا للرؤية السابقة/ البهجة للتسولي ٢/ ١٩.\nالثاني: أن لا تكون العين الغائبة بعيدة جدًا، فإذا كانت العين بعيدة، =","vol":"4","page":94},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= كخراسان من أفريقية، لم يجز بيعه استنادًا للرؤية السابقة/ البهجة للتسولي ٢/ ١٩، وجواهر الاكليل ٢/ ١٠ والمنتقى ٥/ ٢٤.\nالثالث: عدم اشتراط النقد، فإذا كانت العين الغائبة بيعت بشرط النقد، لا يجوز وإن كانت قد تقدمت رؤية المشتري، لأنه بيع مجهول الصفة عند المتاع حال العقد فلم يجز بيعه/ المنتقى للباجي ٥/ ٢٤.\nالشافعية:\nوذهبت الشافعية إلى أن بيع العين الغائبة مع تقدم الرؤية لا يخلو حال الرؤية من أحد أمرين.\nالأول: إما أن تكون قريبة المدة، وليس لها حد مقدر، فمذهب الشافعي وجمهور أصحابه، إن البيع جائز، وقال أبو القاسم الأنماطي: البيع باطل حتى تكون الرؤية مقاربة للعقد، وهذا رأي شاذ، لأن الرؤيا إنما أريدت ليصير المبيع معلومًا، ولا يكون مجهولًا، وهذا المعنى موجود في الرواية المتقدمة بالعقد وليس كذلك الصفة.\nقال أبو سعيد الاصطخري: قلت لمن يناظر من الأنماطي: ما يقول صاحبك في الدار إذا رآها المشتري وخرج إلى الباب واشتراها، فإن قال: لا يجوز، قلت: فإن رأى خاتمًا وأخذه في كفه ثم اشتراه، قال: لا يجوز، قلت: فإن رأى أرضًا وخرج منها إلى جانبها ثم اشتراها قال: فوقف، لأنه لو قال: يجوز لناقض مذهبه، ولو قال: لا لما أمكن ابتياع الأرض، فهذا قول الأنماطي ومن تابعه على ذلك من الفقهاء، واستدل على ذلك بأن الرواية لما كانت شرطًا في بيوع الأعيان، وجب أن يقترن بالعقد كالصفة في بيع السلم، وهذا مذهب شاذ الاعتقاد، واضح الفساد/ الحاوى للماوردي ٥/ ١٢١ - ١٢٢.\nالثاني: أما أن تكون الرؤية بعيدة، وحالها لا يخلو من أحد أمرين.\n١ - أما أن يكون ذاكرًا لأوصاف المبيع، أو غير ذاكر لأوصاف المبيع بعد العهد، وطول المدة، فهذا في حكم من لم يره، فإن ابتاعه على غير خيار الرؤية، لم يجز، وإن ابتاعه بخيار الرؤية كان على قولين، الصحة وعدمها.\n٢ - وإن كان ذاكرًا لأوصاف المبيع، لم يخل حاله من ثلاثة أقسام: =","vol":"4","page":95},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أ - أن يكون مما لا يتغير في العادة، كالحديد، والنحاس، فبيعه جائز.\nب- أن يكون مما يتغير، فلا يبقى معه مع تطاول المدة، كالفواكه الرطبة، فإن كان قد مضى عليه من المدة ما لا يبقى فيها، كان بيعه باطلًا، وإن كان قد مضى من المدة ما يعلم بقاؤه فيها فبيعه جائز، وإن كان قد مضى من المدة ما يجوز أن يبقى فيها، ويجوز أن يتلف فبيعه باطل، لأنه عقد على عين لا يعلم بقاؤها وفيه وجه آخر، أن بيعه جائز، لأن الأصل بقاء العين ما لم يعلم تلفها.\nج - أن يكون مما يجوز أن يتغير، ويجوز أن لا يتغير كالحيوان، ففيه قولان:\n١ - يجوز بيعه بالرؤية المتقدمة، وقد نص عليه في البيوع، لأن الأصل سلامته وبقاؤه على حاله وبه قال أكثر أصحابنا.\n٢ - إن بيعه لا يجوز وقد أشار إليه الشافعي في كتاب الغصب، واختاره المزني، لأنه متردد بين سلامة وعطب، والقول الأول أصح/ الحاوي للماوردي ٥/ ١٢١ - ١٢٢ - ١٢٣ وأنظر المجموع للنووي ٩/ ٣٢٤ - ٣٢٥، والمهذب للشيرازي ١/ ٢٧١، وأنظر: فيض الإله المالك شرع عمدة السالك وعدة الناسك ٥/ ١٢٨.\nالحنابلة:\nوذهبت الحنابلة إلى أن الرؤية السابقة على العقد بزمن لا تتغير العين فيه، جاز في قول أكثر أهل العلم.\nوهناك رواية أخرى عن أحمد: لا يجوز حتى يرياها حالة العقد، وحكى ذلك عن الحكم، وحماد، وذلك لأن ما كان شرطًا في صحة العقد، يجب أن يكون موجودًا حال العقد كالشهادة في النكاح.\nوالرأي الأول: هو المعتمد ومتى وجد المبيع بحالة لم يتغير، لزم البيع، وإذا عقد البيع بعد رؤية المبيع بزمن يتحقق فيها فساد المبيع، لم يصح البيع، لأنه مما لا يصح بيعه وكذلك إن لم يتغير، لأنه مجهول، وكذلك إن كان الظاهر كغيره/ المغني لابن قدامة ٣/ ١٩٧، وأنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإِسلامية جـ ١/ ٣٣٩ - ٣٧٢ وهو بحث شامل لبيع العين الغائبة فارجع إليه.","vol":"4","page":96},{"text":"فإن كان (مما) (١) يجوز أن يتغير، ويجوز أن لا يتغير، ويجوز أن يبقى ويجوز أن لا يبقى، ففيه وجهان:\nأصحهما: أن بيعه صحيح.\n(وأما) (٢) بيع الأعمى وابتياعه، إِذا قلنا: أن بيع البصير صحيح، (ففيه) (٣) وجهان (٤).\n_________\n(١) (مما): في ب، جـ وفي أما.\n(٢) (وأما): في أ، جـ وفي ب فأما.\n(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٤) بيع الأعمى وشراؤه، اختلف الفقهاء في بيع الأعمى وشرائه على رأيين:\nالرأي الأول: المانعون لبيعه، وهو الرأي الراجح عند الشافعية، إذ ترى أن بيع الأعمى باطل، وهو المذهب، وقال الزركشي: إلّا شراء من يعتق عليه، لأن مقصوده العتق، ومقتضاه إلحاق البصير به في ذلك.\nوقيل: إن لم نجوز الغائب وشراؤه، لم يصح بيع الأعمى ولا شراؤه، وإن جوزناه فوجهان:\n١ - لا يجوز، لأنه لا طريق له إلّا رؤيته، فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار له.\n٢ - يجوز بيعه وشراؤه، ويقام وصف غير مقام رؤيته، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وعلى هذا ثبت له خيار الرؤية عند وصف السلعة له، ويكون الوصف له بعد العقد كرؤية البصير/ مغني المحتاج ٢/ ٢١.\nويصح بيع ما رآه قبل عماه أن كان ذاكرًا لأوصافه وهو مما لا يتغير غالبًا، وكذلك لو اشترى شيئًا ثم عمى قبل قبضه، لم يبطل الشراء.\nوأما بيع الصفة عند الشافعية وهو السلم، فيصح من الأعمى بيعًا وشراء، لأن السلم عقد على صفة، يفتقر إلى الخبر دون النظر، فاستوى فيه الأعمى والبصير لاستوائهما في المخبرات، وإن اختلفا في بيوع الأعيان لاختلافهما في المشاهدات/ أنظر نهاية المحتاج للرملي =","vol":"4","page":97},{"text":"قال أبو حنيفة: يصح ويثبت الخيار إذا لمسه (١).\nفأما إذا رأى بعض المبيع دون البعض (وكان) (٢) مما يختلف،\n_________\n= ٣/ ٤٢٢، والواضح النبيه في شرح التنبيه ٥/ ٧٦، والمجموع ٩/ ٣٢٢، ومغني المحتاج ٢/ ٢١، وقليوبي وعميرة ٢/ ١٦٧.\nواستدل المانعون بما يأتي:\n١ - نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الغرر، وعقد الضرير من أعظم الغرر.\n٢ - نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع الملامسة، وبيع الضرير أسوأ حالًا منه.\n٣ - أنه بيع مجهول الصفة عند العاقد، فوجب أن يكون باطلًا كما لو قال، بعتك عبدًا أو ثوبًا.\n٤ - أنه بيع عين، فوجب أن يكون لفقد الرؤية تأثير فيه كالبصير فيما لم يره.\n(١) ذهبت الحنفية إلى أن بيع الأعمى وشراءه جائزان: وله الخيار إذا اشترى، لأنه اشترى ما لم يره، ويسقط خياره بما يأتي:\n١ - الحس، إن كان المشتري مما يعرف بالحس فهو كالبصير في ذلك وإن كان المشتري مما تعرف صفته بالحس كالشاة كما تعرف بالرؤية، فاللمس فيه كالرؤية من البصير، حتى لو لمسه وقال: رضيت به يسقط خياره.\n٢ - الشم: إن كان المشتري يعرف بالشم كالطيب.\n٣ - الذوق: إن كان المشتري يعرف بالذوق كالعسل.\n٤ - الوصف ويكون فيما لا يمكن معرفته بالحواس، كالعقار حتى يوصف، وذلك بأن يوقف الأعمى في مكان لو كان بصيرًا لرآه، ثم يذكر له صفته، إلا أن إيقافه في ذلك المكان ليس بشرط في صحة الوصف وسقوط الخيار به، لأن ذكر الوصف يقام مقام الرؤية في بعض المواضيع كما في عقد السلم/ المبسوط للسرخسي ١٣/ ٧٧، وفتح القدير ٥/ ١٤٧ والدرر الحكام وغنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام ٢/ ١٥٩ ومجمع الأنهر ٢/ ٣٨.\n(٢) (وكان): في ب، جـ وفي أكان.","vol":"4","page":98},{"text":"ولا (يشق) (١) رؤيته كالثوب المطوي، ففيه طريقان (٢):\nمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كما لو لم ير شيئًا منه.\nومنهم من قال: يبطل قولًا واحدًا، والأول أصح.\nوما لا يختلف أجزاؤه كالصبرة من الطعام إذا رأى (ظاهرها) (٣)، صح (٤).\nوحكي عن أبي سهل الصعلوكي: أن حكى قولًا آخر عن الشافعي ﵀، أنه (يعتبر) (٥) رؤيته (رؤية) (٦) باطن الصبرة.\nوفي بيع الباقلاء (في قشريه) (٧) وجهان.\nالمنصوص: أنه لا يجوز.\n_________\n(١) (ولا يشق): في أ، جـ وفي ب ولا تشق\n(٢) الطريق الأول أنه على القولين في بيع الغائب، والطريق الثاني: باطل قطعًا، لأن ما رآه لا خيار فيه وما لم يره فيه الخيار، والجمع بين الخيار وعدمه في عين واحد ممتنع.\n(٣) (ظاهرها): في أ، ب وفي جـ ظاهره.\n(٤) أي صح البيع بلا خلاف، فالصبرة، تكفي رؤية ظاهرها، ولا خيار له إذا رأى بعد ذلك باطنها، إلا إذا خالف ظاهرها/ المجموع ٩/ ٢٨٧.\n(٥) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتصير، وهو قول شاذ.\n(٦) (يعتبر رؤية باطن): في ب، جـ وفي أيعتبر رؤيه رؤية باطن.\n(٧) (قشريه): في ب، وفي أقشره وفي جـ قشرته، والصحيح الأول أنظر المهذب ٩/ ٢٩٤.\n(٨) والمستور في قشرتين عند الشافعية يتنوع إلى نوعين:\nأ- نوع لا يبقى في رطبه بقشرتيه نفع، ولا يؤكل معهما عرفًا كالفستق، =","vol":"4","page":99},{"text":"وقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (١).\n_________\n= والبندق، والجوز فلا يجوز بيعه في قشرتيه يابسًا ولا رطبًا، ويجوز بيعه وعليه القشرة السفلي، لأنه لا يصلح بغير العليا، ولا يصلح بدون السفلى.\nب- نوع يبقى في رطبه، بقشرتيه نفع، ويؤكل معهما عرفًا كالباقلاء، واللوز الأخضر، فإذا يبس، لم يجز بيعه في قشرتيه حتى تزول عنه القشرة العليا، ويجوز بيعه بالقشرة السفلى الحاوي للماوردي ٥/ ٢٩٤، والواضح النبيه في شرح التنية ٥/ ٢٢٥ والأم ٣/ ٥١.\nوإن كان رطبًا في قشرتيه، فقد حصل الاختلاف بين المسألة الشافعية، مذهب البغداديون: إلى المنع من بيعه في قشرتيه رطبًا كما يمنع من بيعه إذا كان يابسًا وهو المنصوص في الأم، ولأن الحب قد يكون صفارًا. وقد يكون كبارًا، وقد يكون في بيوته وقد لا يكون، وقد يكون حب جيد وحب متغير الحاوي للماوردي ٥/ ٢٩٤، والواضح النبية: ٥/ ٢٢٥ والمهذب للشيرازي ١/ ٢٧١.\nوذهب البصريون: إلى جواز بيعه في قشرتيه رطبًا، اعتبارًا بكمال بيعه واستطابة أكله، وأنه يباع في جميع البلدان من غير إنكار أحد.\n(١) وقال أبو حنيفة (كل قشر أو كمام كان ساترًا للثمرة جاز بيعها معه بكل حال، سواء كان فيه مصلحة أو لا يعود، لا على أنه من أصل الخلقة، فجرى مجرى أجزاء الثمرة، وعلل ذلك بأنه لما جاز بيعه في إحدى قشرتيه وليس مانعه من مشاهدته، جاز بيعه في قشرتيه إذ ليس فيهما أكثر من المنع من مشاهدته، لأن ما كانت رؤيته شرطًا، لم يقع الفرق فيه بين ما يكون مستورًا بحائل، أو بحائلين في بطلان العقد عليه كالعروض المبيعة.\nواستدل الماوردي على بطلان هذا البيع، ومفندًا رأي أبي حنيفة: بأن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر وفي بيعه مستورًا بقشرة ليست من مصلحته/ سبق تخريجه.\nوكونه غررًا لأنه يمنع من معرفة جيده ورديئه، ولأن ما يمنع من مشاهدته، وليس من مصلحته، فلا فرق فيه، بين أن يكون من أصل خلقته، أو من غير خلقته في بطلان البيع به، =","vol":"4","page":100},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فمثله كمثل لحم الشاة المذبوحة في جلدها، والحنطة في تبنها، والفضة والذهب في تراب معدنها، ومعلوم أن هذه الأمثلة كلها بيوع فاسدة، لأنها مستورة بما يمنع من شاهدتها، وإن كانت من خلقة أصلها، وجب أن يكون حكم القمار مثلها.\nوأما الجواب بأن القشر من أجزائه، ففاصد بالجلد، اذ هو من أجزاء اللحم، ويمنع من جواز البيع لأن المعتبر برؤية الأجزاء المقصوده دون ما ليس بمقصوده.\nوأما الجواب بأنه مستور بإحدى قشرتيه، فجاز أن يكون مستورًا بالقشرة الأخرى وهو أن إحدى القشرتين من مصلحته، وفي رؤيتها تنبيه على جودته ورداءته، ولا يعني جواز ستره بحائل، من ثوب، فكذا بالقشرة العليا التي بهذا الحكم/ الحاوي للماوردي ٥/ ٢٩٥ والواضح النبية ٥/ ٢٢٦.\nويؤيد هذا الرأي بالمنع قول الإمام الشافعي ﵁: (وكل ثمرة وزرع دونها حائل من قشر أو كمام، وكانت إذا صارت إلى مالكيها أخرجوها من قشرها وكمامها بلا فساد عليها إذا أدخروها، فالذي أختار فيها أن لا يجوز في شجرها، ولا موضوعه للحائل/ الأم ٣/ ٥٠.\nأما المجزون فقالوا: إن بيع الباقلاء في القشر الأسفل يجوز بلا خلاف، سواء كان الباقلاء أخضرًا أم يابسًا.\nوأما بيعه في قشرتيه العليا والسفلى، فإن كان يابسًا، لم يجز قياسًا على منع الغائب، صرح بهذا أمام الحرمين، والبغوي، والجمهور.\nوإن كان رطبًا ففيه وجهان:\n١ - قول الأصطخري بالجواز: حكى الرافعي عن إمام الحرمين أن الأظهر الصحة في بيع الباقلاء في قشرته العليا في حال خضرته، واستدلوا على ذلك، أن الشافعي أمر بعض أصحابه أن يشتري له الباقلاء الأخضر في مرض موته.\n٢ - لا يجوز وهو الأصح عند البغوي، وآخرين وقطع به الشيرازي في التنبيه/ الواضح النبيه ٥/ ٢٢٧، والتنبيه: ٦٣، والمجموع شرح المهذب ٩/ ٢٣٥، والحاوي للماوردي ٥/ ٢٩٤.","vol":"4","page":101},{"text":"وفي بيع نافجة المسك وجهان:\nظاهر النص: أنه لا يجوز (١).\nومن الناس من قال: بيع المسك لا يصح، لأنه نجس (٢).\n_________\n(١) فقال أبو العباس: يجوز بيعها، لأن النافجة فيها صلاح للمسك، لأن بقاءه فيها أكثر، فجاز بيعه، كالجوز في القشر الأسفل.\nوظاهر النص: أنه لا يجوز بيع المسك في فأره، لأنه مجهول لا يدرى كم وزنه من وزن جلوده، والمسك من حيث عينه طاهر، واستعماله حلال، وبيعه جائز/ أنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية جـ ١/ ٢٣٧ - ٢٤٣.\n(٢) ونقل صاحب الشامل وآخرون عن بعض الناس أنه نجس، لا يجوز بيعه ولا يحل استعماله، قال الماوردي: هو قول طائفة من الشيعة، وعللوا لأنه دم جامد في جلد حيوان غير مأكول، إلا أن هذا القول مردود للأسباب التالية:\n١ - أن رسول اللَّه ﷺ قد استعمله وأهداه إلى النجاشي وقبله في هدية المقوقس العجلي.\n٢ - قالت عائشة: رأيت وميض المسك في مفرق رسول اللَّه ﷺ قد استعمله وأهداه.\nوهذا ينفي عن المسك حكم النجاسة والتحريم مع الإجماع الظاهر في الخاصة والعامة على استعماله وترك الفكر فيه.\nوأما قولهم أنه دم جامد فليس كذلك، فإنما كان دمًا، ثم استحال وصار مسكًا، ولا يمنع بعد الاستحالة أن يصبح طاهرًا كاللبن الذي أخبر اللَّه عنه، أنه خارج من بين فرث ودم وهما نجسان فلم يمنع من أن يكون طاهرًا.\nوقولهم: أنه من حيوان غير مأكول فلا يستقيم لهم أيضًا للأسباب التالية:\n١ - إنه مأكول، لأنه من غزال، والغزال مأكول بالاتفاق، قال المتنبي:\nفإن تفق الأنام وأنت منهم ... فإن المسك بعض دم الغزال =","vol":"4","page":102},{"text":"وفي بيع الطلع في قشره وجهان:\nقال أبو إسحاق: لا تجوز (١).\nوقال أبو علي ابن أبي هريرة: يجوز (٢).\nوفي بيع الحنطة في سنبلها قولان:\nأصحهما: أنه لا يجوز (٣).\nوالثاني: وهو قوله القديم: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد ﵏ (٤).\n_________\n= ٢ - عدم كونه غير مأكول لا يمنع من طهارة المسك المتولد عنه، لأن العسل طاهر وإن خرج من النحل الذي لا يؤكل، وقياسهم مغاير للسنة فلا يلتفت إليه الحاوي للماوردي ٦: ٢٧.\n(١) لأن المقصود مستور ربما لا يدخر فيه، فلم يصح بيعه كالتمر في الجراب/ المهذب للشيرازي ٩: ٢٩٥.\n(٢) لأنه مستور بما يؤكل معه من القشرة، فجاز بيعه فيه كالقثاء والخيار/ المهذب للشيرازي ٩: ٢٩٥.\n(٣) اختلفت أقوال الشافعي في بيع الحنطة في سنبلها والعدس، والحمص والسمسم، والحبة السوادء، فما دامت في قشورها، لا يجوز بيعها منفردة بلا خلاف، وهو القول الجديد للإِمام الشافعي، ﵁، ولأنه لا يعلم قدر ما فيها من الحب ولا صفة الحب وذلك غرر لا تدعو الحاجة إليه/ المجموع ٩: ٣٣٨.\n(٤) واستدل على ذلك بما روى أنس أن النبي ﷺ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، والرأي الأصح عند الشافعية هو الجديد أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، وقال الترمذي حسن غريب لا يعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد/ أنظر مختصر سنن أبي داود ٥: ٤٣.","vol":"4","page":103},{"text":"ولا يجوز بيع مجهول القدر (بأن يقول) (١) بعتك بعض هذه الصبرة، فإن قال: بعتك هذه الصبرة، صح، علم البائع قدرها، أو لم يعلم (٢).\nوقال مالك: إن كان البائع يعلم قدرها، لم يجز بيعها حتى يبينه.\nفإن قال بعتك قفيزًا من هذه الصبرة، فقد نص الشافعي ﵀ على أنه يصح (٣).\nوقال القفال: إذا لم يعلما مبلغ (قفزان) (٤) الصبرة لم يصح، وخالف نص الشافعي ﵀.\n_________\n(١) (بأن يقول): في أ، جـ وفي ب - بأن قال.\n(٢) لحديث أبي هريرة ﵁: \"أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر\" وفي بيع البيض غرر، لأنه يقع على القليل والكثير، ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بقدر المبيع كالسلم، ومن شروط البيع: العلم بمقدار المبيع.\nأما إذا باع الصبرة م الحنطة، أو الشعير، أو الجوز أو غير ذلك جزافًا ولم يعلم واحد منهما قدرها كيلًا ولا وزنًا، ولكن شاهداها فالبيع صحيح بلا خلاف عندنا، ويكفي رؤية ظاهرها، لأن الظاهر أن أجزاءها متساوية، ويشق تقليبها والنظر إلى جميع أجزائها.\n(٣) فلها حالان: الأول: أن يعلما مبلغ صيعانها، فيصح البيع بلا خلاف، وينزل على الإشاعة.\nالثاني: إن كانا لا يعلمان أو أحدهما مبلغ صيعانها فوجهان:\nأحدهما: اختيار القفال: لا يصح البيع كما لو فرق صيعانها، وقال: بعتك صاعًا منها فإنه لا يصح على المذهب، وبه قطع الأصحاب.\nوالوجه الثاني: يصح وهذا المذهب المنصوص، لأن المبيع معلوم القدر، فصار كالبيع بدرهم مطلقًا فإنه يصح وينزل على النقد الغالب، ولا يشترط أن يبين صفة الدرهم ولا وزنه، لكونه معروفًا وكذا الصاع.\n(٤) (قفيزان): في ب، جـ وفي أقفيزان.","vol":"4","page":104},{"text":"فإن قال: بعتك هذه الصبرة، كل قفيز بدرهم، صح، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: يصح في قفيز منها (٢).\n(فإن قال) (٣) بعتك عشرة أقفزة من هذه الصبرة، وهي أكثر من ذلك، صح.\nوقال داود: لا يصح.\n_________\n(١) وكذلك الزيدية فأنهم يقولون بجواز بيع صاع من صبرة وإن جهلت صيعانها، كل صاع بدرهم وذلك لأن المبيع مشاهد، ولا يضر الجهل بجملة الثمن، لأنه معلوم بالتفصيل، وينزل المبيع مع العلم بعدد صيعانها على الإشاعة، أي إذا علما أن الصبرة عشرة أقفزة، فالمبيع عشرها وإن تلف بعض الصبرة تلف بقدره من المبيع/ قليوبي وعميره ٢/ ١٦١، والبجيرمي على المنهج ٢/ ١٨٣، ومغني المحتاج ٢/ ١٧ والدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٧، والخرشي ٥/ ٢٥، وشرح الأزهار ٣/ ٢٧، والمنتهى ٣/ ٤٢.\n(٢) ذهب أبو حنيفة إلى أن بيع الصبرة المشار إليها كل قفيز بدرهم، صح في قفيز واحد فقط، وذلك لأن ما سماه وهو القفيز الواحد، معلوم القدر والثمن، فيجوز البيع فيه، أما ما وراء القفيز المجهول القدر والثمن فلا يجوز فيه إلا أن تزول الجهالة بتسمة جميع القفزان أو بالكيل في المجلس/ أنظر مجمع الأنهر ٢/ ١٠، والمنتقى شرح الملتقى ٢/ ١٠، وفتح القدير والهداية والعناية وسعدي جلبي ٥/ ٨٨، وأنظر بدائع الصنائع ٥/ ١٥٨، ١٥٩ والزيلعي ٤/ ٦٣٥.\nويثبت الخيار للمشترى لعلمه بالكتم ويسمى خيار التكشف، فإن رضي المشتري بالبيع لزم البائع حتى ولو فسخ البائع البيع بعد الكيل، ورضي المشتري بأخذ الكل لا يعمل فسخ البائع/ أنظر المنتقى شرح الملتقى ٢/ ١٠.\n(٣) (فإن قال. . . قفيز منها): هذا الكلام مكتوب في حاشية نسخه جـ وموجودة في صلب أ، ب.","vol":"4","page":105},{"text":"فإن قال: بعتك (من) (١) هذه الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح (٢).\nوحكي فيه وجه آخر: أنه يصح في قفيز منها)، كما لو قال: أجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم، إنه قد قيل فيه، أنه يصح في شهر (٣).\nفإن قال: بعتك من هذه الصبرة قفيزًا (فتلفت) (٤) الصبرة إلا قفيزًا منها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يتعين المبيع في القفيز الباقي (٥).\nوالثاني: أنه يصح (فيه) (٦) بقسطه.\n_________\n(١) (من): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) لأن (من) للتبعيض، ولفظ كل للعدد، فيصير كأنه قال: بعتك أقفزة من هذه الصبرة هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور/ المجموع للنووي ٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤.\n(٣) وهذا وجه ضعيف لابن سريج، حكاه عنه الروياني وآخرون، وحكاه الدارمي، ولم يصح البيع، لأنه لم يضف إلى جميع البصرة، بخلاف ما لو قال: بعتك هذه الصبرة، كل قفير بدرهم قال: وكان ينبغي أن يفرق فيقال: إن قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم بطل على المذهب، ويصح قول ابن سريج في صاع واحد/ المجموع للنووي ٩/ ٣٠٤.\n(٤) (فتلفت): في ب، جـ وفي أفتكون.\n(٥) والبائع بالخيار، قال الروياني: فلو تلفت كلها إلا بعض صاع يسلمه إلى المشترى أن رضيه وسقط من الثمن بقدر ما فات من الصاع واللَّه أعلم/ المجموع ٩/ ٣٠٢.\n(٦) (منه): في أ، ب وفي جـ فيه.","vol":"4","page":106},{"text":"فإن قال: بعتك هذه الأرض، كل ذراع بدرهم، (أو) (١) هذا القطيع، كل شاة بدرهم، صح البيع (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يصح البيع في شيء من ذلك (٣).\nوإن قال بعتك من هذه الأرض عشرة أذرع، وهي مائة ذراع، صح البيع في عشرها مشاعًا.\nوقال أبو حنيفة: لا يصح (٤).\nفإن قال: بعتك منها عشرة أذرع، ابتداؤها من ها هنا ولم (يذكر المنتهى، ففيه وجهان:\n(أظهرهما) (٥): أنه لا يصح (٦).\n_________\n(١) (أو): في ب، وفي أ، جـ وهذا.\n(٢) صح البيع في الجميع، ولا تضر جهالة الثمن، لأن الثمن معلوم التفصيل، والمبيع معلوم بالمشاهدة فانتفى الغرر، هذا هو المذهب، وبه قطع الأصحاب في طرقهم، وحكى الدارمي والرافعي وجهًا لأبي الحسين بن القطان، أنه لا يصح البيع في شيء من ذلك، وهذا شاذ ضعيف/ المجموع ٩/ ٣٠٣.\n(٣) أنظر فتح القدير للكمال بن الهمام ٦/ ٢٧٠.\n(٤) لأن الذراع إسم لما يذرع به، واستعير لما يحله الذراع وهو المعين دون المشاع وذلك غير معلوم ولا فرق عند أبي حنيفة بين ما إذا علم جملة الذرعان أو لم يعلم هو الصحيح/ الهداية على فتح القدير ٦/ ٢٧٥.\n(٥) (أظهرهما): في ب، جـ وفي أأظهرها.\n(٦) لأن أجزاء المبيع مختلفة، وقد ينتهي إلى موضع يخالف موضع الابتداء، والثاني: أنه يصح، لأنه يشاهد السحت/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٠١.","vol":"4","page":107},{"text":"فإن قال: بعتك عشرة أذرع من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هذا الموضع وكان مما ينقص بالقطع، ففيه وجهان:\nقال ابن القاص: لا يجوز (١).\nفإن قال بعتك (هذه) (٢) الأرض، على أنها عشرة أذرع، فخرجت (أكثر) (٣) من ذلك ففيه وجهان، وقيل: قولان:\nأحدهما: أن البائع بالخيار بين الفسخ وبين الإِجازة في جميع الأرض بالثمن.\nوالثاني: أن البيع يبطل.\nفإن قال: بعتك هذه الصبرة على أنها عشرة أقفزة، فخرجت أحد عشر (أخذ) (٤) العشرة بحصتها من الثمن، وترك الزيادة، وإن خرجت تسعة، كان مخيرًا بين أن يفسخ البيع، وبين أن يأخذ ذلك بحصته من المسمى، لا يختلف أصحابنا هاهنا فيه، ومن أصحابنا من حكى في\n_________\n(١) لأنه المبيع.\nلأنه شرط إدخال نقص في عين المبيع.\nوالوجه الثاني: يصح، لأنه رضي بالضرر، وهذا الوجه قول ابن سريج، واختاره صاحب التقريب القاسم بن القفال الشاشي، وقاسوه على بيع ذراع من الدار، وعلى بيع أحد زوجي الخف، فإنه يصح، وإن نقصت قيمتها تقدير التفريق والفرق أن ذلك النقص ليس في نفس الخف بخلاف مسألتنا/ المجموع ٩/ ٣٠٨.\n(٢) (هذه): في ب، جـ وفي أهذا.\n(٣) (أكثر): في ب، جـ وفي أبأكثر.\n(٤) (أخذ): في ب وفي جـ أخذا، وساقطة من أ.","vol":"4","page":108},{"text":"صحة (البيع) (١) قولين: كالأرض، وفرع (عليه) (٢) فقال: إذا قلنا: يصح، فلمن يكون القفيز الزائد؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه للبائع، فعلى هذا، هل يكون (للمشتري) (٣) الخيار؟ فيه وجهان؟\nوالثاني: أنه للمشتري، فعلى هذا، هل يكون للبائع الخيار؟ فيه وجهان.\nوقال فيه: إذا خرجت تسعة، فيه قولان:\n- فإن قلنا: يصح، فاختار الإِمساك (فبم يمسكه؟) (٤) فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يمسك بحصته.\nوالثاني: بجميع الثمن بناء على تفريق (الصفقتين) (٥) (وقال) (٦): وهكذا حكم الثوب، والأرض.\nوالصحيح: ما ذكرناه.\n_________\n(١) (البيع): في ب، جـ وفي أساقطة منها.\n(٢) (عليه): في ب، جـ وفي أعليها، والصحيح الأول لأن الضمير يعود على البيع.\n(٣) (للمشتري): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (فبم يمسكه): في جـ وفي أفبكم يسد، وفي ب فلم يمسك، والصحيح الأول.\n(٥) (الصفقتين): في أ، جـ وفي ب الصفقة.\n(٦) (وقال): في أ، جـ وفي ب قال.","vol":"4","page":109},{"text":"فإن باعه سمنًا في ظرف مع الظرف، كل (منا) (١) بدرهم وهما لا يعلمان وزن الظرف فالمذهب أنه لا يصح (٢).\nوحكي عن الداركي أنه قال: يصح.\n(قال) (٣) الشيخ أبو نصر ﵀: (وهذا له عندي) (٤) وجه جيد (حكى) (٥) في الحاوي: أنه إذا باع جامدًا في ظروفه، كالدقيق، والطعام موازنة على شرط حط الظروف (فيه) (٦) وجهان:\nأحدهما: يجوز (٧).\nوالثاني: لا يجوز (٨).\nفإن باع عشرة أقفزة من صبرة، وكالها له، وقبضها، فعاد\n_________\n(١) (منا): في أ، ب وفي جـ من، والأول هو الصحيح، لأن المنا على وزن العصا وهو رطلان بالبغدادي، وفيه لغة ضعيفة (منّ) بتشديد النون.\n(٢) لأنهما لا يعلمان مقدار السمن والظرف، ولأن ذلك غرر، لأن الظرف قد يكون خفيفًا وقد يكون ثقيلًا/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٠٩.\n(٣) (قال): في ب، جـ وفي أوقال.\n(٤) (وهذا له عندي): في ب، جـ وفي أ (وهذا كذ عندي) والأول هو الصحيح.\n(٥) (حكى): في أ، ب وفي جـ وحكمي.\n(٦) (فيه): في أ، جـ وفي ب ففيه.\n(٧) وهو الصواب عند أصحاب الشافعية، إذ لا مفسدة فيه ولا غرر، ولا جهالة.\n(٨) لأن الجامد لا يحتاج إلى وزنه مع ظرفه، لا مكان وزنه بدونه، وإلى هذا ميل أبي إسحاق المروزي/ المهذب ٩/ ٣١١.","vol":"4","page":110},{"text":"المشتري وادعى أنها تسعة وأنكر البائع، فقد حكى الربيع: فيها قولين:\nأحدهما: أن القول قول المشتري، وحكى (ذلك) (١) عن أبي حنيفة.\nوالثاني: أن القول قول البائع. وهو قول مالك.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀، وهو الصحيح.\n(وفي) (٢) بيع النحل في الكندوج (٣) وجهان:\nأحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه لا يجوز (٤).\nفإن اجتمع (فرخه) (٥) في موضع وشوهد، جاز بيعه.\n_________\n(١) (ذلك): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٢) (وفي): في ب، جـ وفي أوهو.\n(٣) الكندوج - بكاف مضمومة، ثم نون ساكنة، ثم دال مهملة مضمومة ثم واو ثم جيم وهو الخلية، وهو عجمي معرب، والخلية عربية، ويقال لهما: الكواره/ أنظر كتابنا نظرية الغرر ج ١/ ٢٦٢.\n(٤) علل أبو حامد الإِسفرايني: لأنه قد يكون في الكندوج ما لا يخرج.\nوالوجه الثاني: يجوز بيعه، لأنه يعرف مقداره حال دخوله وخروجه ولأنه حيوان طاهر منتفع به، ويخرج من بطونه شراب فيه منافع للناس، فأشبه بذلك طائر الحمام/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٣٢، والمجموع شرح المهذب ٩/ ٣٥٣، وغاية المنتهى ٣/ ١٢، وكشاف القناع ٣/ ١٥٢.\n(٥) (فرخه): في جـ وفي أ، ب مرحه، وهذا تصحيف من النساخ.","vol":"4","page":111},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع النحل (١).\nولا يجوز بيع الحمل في البطن (٢).\nفإن باع حيوانًا بشرط أنه حامل، ففي صحة البيع قولان:\n_________\n(١) اختلف فقهاء الحنيفة في بيع النحل، فأبو يوسف وأبو حنيفة: لا يجوزان بيع النحل لكونه من الهوام فلا ينتفع بعينه، بل بما يخرج عنه، فلا يكون مالا متقومًا، والشيء إنما يصير مالا لكونه منتفعًا به/ أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر/ ٢/ ٥٧، وفتح القدير ٥/ ١٩٨، والدرر شرح الغرر ٢/ ١٧١ والزيلعي ٤/ ٤٩.\nوفي الجامع الصغير: إن وجد المشتري بكوارة النحل عيبًا بكم يردها؟ وهذا إشارة إلى أن النحل لا قيمة له، حتى لو باعه تبعًا لكوارة فيها عسل وهو فيها جاز، ذكره الكرخي كالشرب والطريق/ أنظر فتح القدير ٥/ ١٩٨ وبدائع الصنائع ٥/ ١٤٤.\nأما لو باعه مع الكوارة، صح تبعًا لها، ذكره القدوري في شرحه، إلا أن أبا الحسن الكرخي كان ينكر هذه الطريقة ويقول: إنما يدخل في البيع تبعًا ما هو من حقوق المبيع وأتباعه، والنحل ليس من حقوق العسل.\nقال أبو يوسف: التبعية لا تنحصر في الحقوق كالمفاتيح، فالعسل تابع للنحل، في الوجود والنحل تابع للعسل في المقصود بالبيع/ فتح القدير ٥/ ١٩٨.\nأما محمد: فيجوز بيعه إذا كان النحل محرزًا، أي مجموعًا وبه يوافق رأي الأئمة الثلاثة/ أنظر مجمع الأنهر ٢/ ٥٨، وبدائع الصنائع ٥/ ٤٤، وفتح القدير والعناية والهداية ٥/ ١٩٨.\n(٢) الحمْل: بسكون الميم، ما في البطن من الجنين، ولا خلاف بين الفقهاء على عدم جواز بيع الحمل لورود النهي عن ذلك، فقد روى شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: \"نهى رسول اللَّه ﷺ عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل أو وزن، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الفائض\" رواه ابن ماجه والترمذي منه (شراء المغانم) وقال غريب/ =","vol":"4","page":112},{"text":"- فإن كان الحمل (لغير) (١) صاحب الجارية، فباع الجارية من صاحب الحمل، لم يصح على المذهب (٢).\nوفيه وجه آخر (ضعيف) (٣): أنه يصح (٤).\nولا يجوز بيع اللبن في الضرع (٥).\n_________\n= لما روى ابن عمر ﵁: أن النبي ﷺ نهى عن المجر، والمجر. بميم مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم راء، وهو بيع الجنين، أو شراء ما في الأرحام، ولأنه قد يكون حملًا وقد يكون ريحًا، وذلك غرر من غير حاجة، فلم يجز، ولأنه إن كان حملًا، فهو مجهول القدر، ومجهول الصفة، وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٣٢، ورواه مالك في الموطأ بهامش المنتقى ٥/ ٤٢.\n(١) (لغير): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) لأنه مجهول الصفة مجهول الوجود.\n(٣) (ضعيف): في ب، جـ وفي أصغير وهذا تصحيف من النساخ.\n(٤) لأن الظاهر أنه موجود، والجهل به لا يؤثر، لأنه لا تمكن رؤيته فعفى عن الجهل به كأساس الدار/ أنظر المهذب ٩/ ٣١٣.\n(٥) الضرع: لذات الظلف كالثدي للمرأة، والجمع ضروع مثل فلس وفلوس (المصباح المنير).\nوالمانعون لبيع اللبن في الضرع: أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وابن عباس، وأبو هريرة، ومجاهد، والشعبي، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المنذر وقالوا: أن بيع اللبن في الضرع لا يجوز، فعساه أن يكون انتفاخًا، فهو مجهول القدر، لأنه قد يرى امتلاء الضرع من السمن، فيظن أنه من اللبن، ولأنه مجهول الصفة لأنه قد يكون اللبن صافيًا، وقد يكون كدرًا، وذلك غرر من غير حاجة، فلم يجز، ولأنه ينازع في كيفية الحلب، وربما يزداد اللبن بغيره للاختلاط/ أنظر الهداية مع فتح القدير ٥/ ١٩٢، وحاشية العناية للبابرتي، وفتح القدير، وكشف الحقائق ٢/ ١٨. =","vol":"4","page":113},{"text":"وقال مالك: يجوز أيامًا معلومة، إذا عرف قدر حلابها (١).\nفقال الحسن البصري: يجوز في الزمان اليسير (٢).\nولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، وبه قال أبو حنيفة (٣)،\n_________\n= والاختيار لتعليل المختار ١/ ١٩٦ والدرر ٢/ ١٧٠، ومجمع الأنهر ٢/ ٥٥، والمبسوط للسرخسي ١٢/ ١٩٤، والسراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج ٥/ أ، وبدائع الصنائع ٥/ ١٣٨ - ١٤٨، والحاوي للماوردي ٦/ ٢٤، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٥٧ والمهذب للشيرازي ٢/ ٢٧٣، والوجيز للغزالي ١/ ٨١ والميزان للشعراني ٢/ ٦٧ والواضح النبيه ٥/ ٦١.\n(١) أن يكون المتبايعان قد عرفا قدر حلابها حين التبايع، وإلا لم يجز ذلك، لأن قدر لبنها يختلف باختلاف الأعوام، من جدب وخصب، واللبن تبع للمرعي وقوتها، وسمنها وهزالها، فيجب أن يعرف قدر ذلك/ المنتقى للباجي ٤/ ٢٩٤، وتنوير الحوالك ٢/ ١٢١.\n(٢) أي يجوز شراء لبن الشاة شهرًا، لأنه لما جاز بيعه مع الشاة، جاز بيعه مفردًا عنها/ أنظر الحاوي للماوردي ٦/ ٢٤.\n(٣) المانعون لهذا البيع: ذكر النووي أن مذهب الشافعية البطلان، وبه قال جمهور العلماء، نقله الروياني في البحر عن الجمهور.\nوقال ابن المنذر بالبطلان أيضًا، وبه قال ابن عباس وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور والشيعة الزيدية، والشيعة الإِمامية/ أنظر المجموع ٩/ ٣٦١، والبحر الزخار ٣/ ٣٢٢ ومفتاح الكرامة ٤/ ٢٨٥، ٢٨٧.\nوعلة المنع عندهم: الغرر لأنه لا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم، لقول ابن عباس، فإنه قد يموت الحيوان قبل جز الصوف، فينجس شعره، والمبيع إنما وقع على كل الصوف.\nفتسليمه كاملًا لا يكون إلا باستئصاله من أصله، ولا يتأتى ذلك إلا بإيلام الحيوان، وهذا لا يجوز/ أنظر المهذب للشيرازي ١/ ٢٧٣، ونهاية المحتاج للرملي ٣/ ٤٢١، والواضح النبية ٥/ ٢٥٥ والحاوي للماوردي ٦/ ٢٦. =","vol":"4","page":114},{"text":"وقال مالك، والليث بن سعد: يجوز بشرط الجز (١).\nويجوز بيع الدراهم والدانير جزافًا (٢).\n_________\n= أما الكاساني، فقد ذكر أنه إذا كان الجز باختيار البائع، فإنه يحوز قياسًا، لأنه يمكن تسليمه من غير ضرر، إلا أنهم استحسنوا عدم الجواز للنص مستدلين بهذا الحديث/ بدائع الصنائع ٥/ ١٤٨\nعن ابن عباس ﵁ قال: (نهى النبي ﷺ أن يباع ثمر حتى يطعم، أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع، أو سمن في لبن) أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٥٨.\nوذكر البابرتي عدم الجواز لوجهين\n١ - لأن الصوف من باب أوصاف الحيوان، لأن ما هو متصل بالحيوان فهو وصف محض له.\n٢ - أن الصوف ينبت من أسفل فيختلط المبيع بغيره وهو مبطل/ البابرتي وفتح القدير والهداية ٥/ ١٩٢.\n(١) المجوزون لبيع الصوف على ظهر البهيمة. سعيد بن جبير وربيعة، ومالك والليث ابن سعد وأبو يوسف والظاهرية، وأحمد بن حنبل في إحدى روايتيه.\nفأبو يوسف: جوز ذلك، لأن الصوف عين مال ظاهر، متقوَّم منتفع به مقدور التسليم كسائر الأموال، بخلاف أطراف الحيوان، لأنه لا يمكن الانتفاع بالأطراف إلا بعد الذبح.\nأما سعيد بن جبير وربيعة، ومالك، والليث بن سعد: فإنهم يجوزون بيعه بشرط أن يجز قريبًا من وقت البيع، كما يجوز بيع الرطب، والقصل، والبقل.\nوذكر الباجي: أنه يجوز شراء الصوف على ظهر الغنم بشرط أن يقضي المشترى مدة يستطيع بها أن يجز الصوف وأن تكون المدة يزيد الصوف في مثلها/ أنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ح ١/ ٢٦٦ - ٢٦٩.\n(٢) من باع ذهبًا بذهب جزافًا، لم يصح عند الشافعية، أما البيع بصبرة الدراهم =","vol":"4","page":115},{"text":"(وقال أبو حنيفة: لا يجوز) (١).\nوقال مالك: لا يجوز، وجوزه في النقره، والحلي، والتبر (٢).\nفإن باعه شاة على أنها لبون، جاز.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز.\nوأما الزُّباد، وهو لبن (سنور) (٣) تكون في البحر يحلب لبنًا\n_________\n= جزافًا فيه قولان كما نقل عن الخراسانيين: الأول: يكره لما فيه من الغرر، وبه قال الشيرازي وهو الأصح المهذب للشيرازاي ١/ ٢٧٣.\n(١) (وقال أبو حنيفة: لا يجوز): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ، وعند أبي حنيفة، إن علم المشترى والبائع التساوى بينهما قبل التفرق من المجلس، صح البيع، وإن علما بعد التفرق لم يصح البيع، أما زفر من الحنفية، فإنه قال: يصح سواء علمًا قبل التفرق أو بعد التفرق/ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١/ ١٧٠.\nوالذي يظهر عند الحنيفية: أن الثمن إذا كان جزافًا، فإنه يصح إذا كان مشاهدًا مشارًا إليه، لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد، أما إذا باع بجنسه مجازفة فلا يصح إذا كان من الربويات، لما فيه من احتمال الربا، فإذا انتفى التفاضل، صح البيع، ولذلك فإنه يصح لو باع الفضة كفة ميزان بكفة ميزان، جاز، لأن المانع إنما هو إحتمال الربا، وهو باحتمال التفاضل وهو منتف، فيما إذا وضع صرة فضة في كفة ميزان، ووضع مقابلتها فضة حتى وزنتها فيجوز/ فتح القدير ٥/ ٨٦، والبحر الرائق ٥/ ٢٩٤ وكتابنا الغرر ج ١/ ٥٣٧.\n(٢) الجزاف بالدنانير والدراهم، وكل ما كان مسكوكًا، فلا يجوز بيع شيء منها جزافًا، لأن شأن المسكوك أن يعتبر عده، ولذلك كان محل منع بيع المسكوك جزافًا إذا كان التعامل به عددًا، أو عددًا ووزنًا، لقصد أفراده، حينئذٍ المؤدي للمخاطرة والمقامرة، فإن انفرد التعامل بالوزن جاز، أما الحلي المكسر والمسكوك المتعامل به وزنًا فقط، يجوز بيعه جزافًا/ الفواكه الدواني ٢/ ١٥١ ورسالة أبي زيد القيرواني ٢/ ١٥١.\n(٣) (سنور): في ب، جـ وفي أمستور وهذا تصحيف من النساخ.","vol":"4","page":116},{"text":"كالمسك ريحًا، واللبن بياضًا يستعمله أهل البحر طيبًا، فقد اختلف أصحابنا في طهارته على الوجه الذي يقول بنجاسة لبن ما لا يؤكل على وجهين:\nأحدهما: أنه نجس اعتبارًا (بجنسه) (١).\nوالثاني: أنه طاهر كالمسك، ذكره في الحاوي (٢).\nوذكر القاضي حسين: أنه إذا حلب جزءًا من اللبن في الضرع، ثم قال: بعتك كذا وكذا من الذي في الضرع بكذا، فيه وجهان:\nأحدهما: يجوز.\nوالثاني: لا يجوز.\nإذا كان لرجل عبدان، فباع أحدهما من واحد، والآخر من آخر صفقة واحدة بثمن واحد، ففي صحة البيع قولان في أصح الطريقين، كالكتابة.\nفإن قال بعتك هذا بمائة مثقال (ذهبًا) (٣) وفضة لم يصح البيع.\nوقال أبو حنيفة: يصح (ويجعله) (٤) نصفين.\n_________\n(١) (بجنسه): في جـ وفي أالحليب، وفي ب بنجسه (لأن الحيوان المتولد منه نجس).\n(٢) لأن حيوانات البحر كلها طاهرة، قال رسول اللَّه ﷺ عن البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته/ أنظر الحاوي للماوردي ٦/ ٢٧، رواه الخمسة، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\n(٣) (ذهبا): في ب، جـ وفي أذهب.\n(٤) (ويجعله): في أ، ب وفي جـ ويجعل.","vol":"4","page":117},{"text":"ولا يجوز بيع المصحف (١)، والعبد المسلم من الكافر، فإن باعه منه لم يصح البيع في أصح القولين، وهو قول أحمد، وإحدى الروايتين عن مالك.\nوقال أبو حنيفة: يصح البيع، ويؤمر بإزالة ملكه عنه، وهو القول الثاني:\nفعلى هذا إذا كاتبه المشتري، هل يصح كتابته؟ فيه قولان:\n_________\n(١) قال ابن المنذر في كتاب الاشراف: اختلفوا في شراء المصحف وبيعه، فروى عن ابن عمر: أنه شدد في بيعه وقال: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف، قال: وروينا عن أبي موسى الأشعري كراهة ذلك، قال: وكره بيعها وشراءها علقمة وابن سيرين، والنخعي، وشريح، ومسروق وعبد اللَّه بن يزيد، ورخص جماعة في شرائها وكرهوا بيعها، وروينا هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وإسحاق.\nوقال أحمد: الشراء أهون، وما أعلم في البيع رخصة قال: ورخصت طائفة في بيعه وشرائه، منهم الحسن، وعكرمة والحكم.\nوروى البيهقي بإسناده عن ابن عباس، ومروان بن الحكم، أنهما سئلا عن بيع المصاحف للتجارة فقالا: لا نرى أن نجعله متجرًا، ولكن ما عملت بيديك فلا بأس به.\nوقال مالك: أنه قال: لا بأس بيع المصحف وشرائه.\nوعن ابن عباس بإسناد ضعيف: أتشتري المصحف ولا تبعه.\nوعن سعيد بن جبير بإسناد صحيح: اشتره ولا تبعه.\nوعن عمران قال: (كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة).\nوعن عبد اللَّه بن شقيق التابعي بإسناد صحيح: المجمع على جلالة وتوثيقه قال: (وكان أصحاب رسول اللَّه ﷺ يكرهون بيع المصاحف).\nوهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيمًا للمصحف عن أن يبذل بالبيع، أو يجعل متجرًا. وإن صح القول عن ابن عباس يدل على جواز بيعه مع الكراهة واللَّه أعلم/ المجموع للنووي ٩/ ٢٤٠.","vol":"4","page":118},{"text":"إحدهما: لا يجوز.\nفإن ابتاع الكافر أباه المسلم ففي (صحته) (١) طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين.\nوالثاني: أنه يجوز قولًا واحدًا.\nويكره بيع العنب ممن (يعصر منه الخمر) (٢).\nوحكى عن الحسن البصري أنه قال: لا بأس ببيع العنب ممن يتخذه سَكَرًا.\nوعن سفيان الثوري (٣) أنه قال: بع الحلال ممن شئت.\n_________\n(١) (صحته): في أ، ب وفي جـ صحة.\n(٢) (يعصر منه الخمر): في أ، جـ وفي ب يعصره خمرًا، فإن تحقق اتخاذه لذلك خمرًا ففي تحريمه وجهان: حكاهما ابن الصباغ، والمتولي، والبغوي في شرح المختصر، والروياني وغيرهم.\nأحدهما: نقله الروياني والمتولي عن أكثر الأصحاب: يكره كراهة شديدة، ولا يحرم وأصحهما: يحرم، وبه قطع الشيخ أبو حامد الغزالي في الأحياء وغيرهما من الأصحاب، فلو باع صح على الوجهين، وإن كان مرتكبًا للكراهة أو التحريم.\nقال الغزالي في الأحياء: وبيع الغلمان المرد الحسان لمن عرف بالفجور بالغلمان كبيع العنب للخمار، قال: وكذا قال تصرف يفضي إلى معصيته/ المجموع ٩: ٣٤٦.\nقال الشافعي ﵀ في المختصر: أكره بيع العنب ممن يعصر الخمر ولا أنقض هذا البيع، وهذا نصه، قال أصحابنا: يكره بيع العصير لمن عرف باتخاذ الخمر، والتمر لمن عرف باتخاذ النبيذ.\n(٣) سفيان الثوري: أبو عبد اللَّه سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب رافع الثوري الكوفي قال سفيان بن عيينة، ما رأيت رجلًا أعلم بالحلال والحرام من سفيان الثوري، قال المسعودي في مروج الذهب قال المهدي: أكتبوا عهده على قضاء =","vol":"4","page":119},{"text":"ويحرم بيع السلاح من أهل الحرب (١) وحكي في الحاوي في صحة بيعه (وجهين) (٢).\nوقد روي عن النبي -ﷺ-: أنه نهى عن ثمن (عسب) (٣) الفحل، وهو ماؤه، وثمن مائه حرام، وأجرة ضرابه حرام.\n_________\n= الكوفة على أن لا يعترض عليه في حكم فكتب عهده ودفع إليه، فأخذه وخرج، فرمى به في دجلة وهرب، فطلب في كل بلد فلم يوجده، ولما امتنع من قضاء الكوفة، تولاه شريك ابن عبد اللَّه النخعي، مولده في سنة ٩٥ هـ وتوفي بالبصرة سنة ١٦١ متواريًا من السلطان، ودفن عشاءً ولم يعقب/ التاج المكلل ٥٠ - ٥١، وهكذا يجب أن يكون نظر العلماء إلى المناصب ﵀.\n(١) مذهب الشافعية: أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه، قال أصحابنا يدخل قاطع الطريق والبغاة.\nوأما بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالإجماع، ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح، وبه قطع جماهير الأصحاب في الطريقين، ونقله أمام الحرمين والغزالي عن الأصحاب.\nواحتجوا للمذهب بأنهم يعدون السلاح لقتالنا، فالتسليم إليهم معصية، فيصير بائعًا عن ما يعجز عن تسليحه شرعًا/ المجموع ٩: ٣٤٦.\n(٢) (وجهين): في أ، جـ وفي ب وجهان\nقال الماوردي، والروياني: هذان مخرجان من قول الشافعي في صحة بيع العبد المسلم لكافر، قال الروياني: فإن صححناه، أمر بإزالة الملك فيه، كما في شرائه العبد المسلم واللَّه ﷾ أعلم.\nوأما بيع السلاح لأهل الذمة في دار الإسلام ففيه طريقان:\nأحدهما: وبه قطع إمام الحرمين والجمهور صحته، لأنهم في أيدينا فهو كبيعه لمسلم.\nوالثاني: في صحته وجهان، حكاهما المتولي والبغوي في كتابه التهذيب وشرح المختصر والروياني وغيرهم/ المجموع للنووي ٩/ ٣٤٦.\n(٣) (عسب): في ب وفي جـ عيب وفي أحسب =","vol":"4","page":120},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= معنى عسب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرهما، وضرابه أيضًا/ زهر الربى على المجتبى بهامش سنن النسائي ٧/ ٢٧٣.\nوفي الصحاح: العسب، الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، وعسب الفحل أيضًا ضرابه ويقال: ماؤه.\nوفي المصباح المنير، عسب الفحل: الناقة عسبًا من باب ضرب طرقها، وعسبت الرجل عسبًا أعطيته الكراء على الضراب، وضرب الفحل وعسب الفحل أيضًا ضرابه ويقال: ماؤه.\nوفي المصباح المنير: عسب الفحل، الناقة عسبًا: من باب ضرب، طرقها، وعسب الرجل عسبًا: أعطيته الكراء على الضراب، وضرب الفحل الناقة ضرابًا بالكسر، نزًا.\nوذكر الماوردي تفسيرًا لعسب الفحل، بأنه أجرة طرق الفحل ونزوه.\nوالصحيح عنده: أن عسب الفحل: هو ماؤه الذي يطرق به الإناث وينزو عليها/ الحاوي الماوردي ٦/ ١٦.\nوفي الشرح الكبير للدردير: يستأجر على عقوق الأنثى حتى تحمل، والعقوق، أي حمل الأنثى، والمسموع: أعقاق الشرح الكبير للدردير وجواهر الإكليل ٢/ ٢٢.\nوالحديث: رواه أحمد والبخاري، والنسائي، وأبو داود/ نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٥٥ والنسائي ٧/ ٢٧٣، وسنن أبي داود ٥/ ٧٦، وهناك أحاديث في مثل هذا/ راجع كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ١: ٢٢١/ ٢٢٦.\nحكم بيع عسب الفحل.\nاختلف العلماء في بيع عسب الفحل على ثلاثة آراء،\nالأول: الجمهور: وهم أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، قالوا: إن العقد باطل، سواء كان العقد واردًا على البيع أو الإجازة/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٥٩، وزاد المعاد ٤/ ١٥٧، ومعالم السنن للخطابي ٥/ ٧٦.\nالثاني: لابن عقيل من الحنابلة قال: ويحتمل عندي الجواز، وعلل ذلك بأن العقد إنما ورد على منافع الفحل، ونزوه على الأنثى، وهي منفعة =","vol":"4","page":121},{"text":"وحكي عن مالك وأبي ثور: أنهما جوزا أخذ العوض (على) (١) ضراب الفحل.\nولا يجوز أن يفرق بين (الوالدة) (٢) وولدها فيما دون سبع\n_________\n= مقصودة، وماء الفحل يدخل تبعًا، والغابى حصوله عقيب نزوه، وبذلك يكون العقد كالعقد على الظئر ليحصل اللبن في بطن الصبي، أو كاستئجار الأرض، وفيها بئر الماء، فإن الماء يدخل تبعًا، وقد يفتقر في الإِتباع ما لا يفتقر في المتبوعات/ زاد المعاد ٤/ ٢٥٧، أو كإبار النخل، وهذا البيع من باب المصلحة، ولو منعنا منه لانقطع النسل/ معالم السنن للخطابي بهامش سنن أبي داود ٥/ ٧٧، والنووي على صحيح مسلم ١٠/ ٢٢.\nالثالث: التفصيل وهو رأي الإمام مالك: قال بجواز ذلك إن قدر في العقد زمان، كتقدير يوم، أو أسبوع، أو قدر مرات، كثلاث، أو سبع، ومنع الجمع بين المرات والأيام جواهر الإكليل ٢/ ٢٢ ومعالم السنن للخطابي: ٥/ ٧٧، والمغني لابن قدامة ٤/ ١٥٩ والصحيح: أن بيع عسب الفحل وإن لم يحدد حرام، فلا يصح مطلقًا، وفساد العقد به على كل حال، ويحرم على البائع أخذ أجرة ضرابه، ولا سيما أن النبي ﷺ، نهى عما يعتادونه، من استئجار الفحل للضراب، ويسمى ذلك بيع عسبه، فلا يجوز حمل كلامه على غير الواقع والمعتاد، وإخلاء الواقع من البيان على أنه الذي قصد بالنهي.\nأما المعطى للأجرة، أو الثمن، فلا حرمة عليه، لأنه بذل ما له في تحصيل مباح يحتاج إليه ولا يمنع من هذا، فمثله، كما في كسب الحجام، علمًا بأن الملاحظ أن المستأجر ليس له غرض صحيح في نزو الفحل على الأنثى الذي له دفعات معلومة، وإنما غرضه نتيجة ذلك النزو وثمرته، ولأجل هذه النتيجة بذل ماله/ زاد المعاد لابن قيم الجوزية ٤/ ٢٥٧.\n(١) (على): في ب، جـ وفي أعن.\n(٢) (الوالدة): في أ، جـ وفي ب والدة والأول أصح/ أنظر المهذب للشيرازي ٩/ ٣٥٣.","vol":"4","page":122},{"text":"سنين (١)، وفيما بين ذلك إلى حد البلوغ قولان (٢):\nفإن فرق بينهما في البيع في الموضع الذي حرمناه، بطل البيع (٣) وقال أبو حنيفة: البيع صحيح.\n_________\n(١) يحرم التفريق بين الجارية وولدها الصغير بالبيع، والقسمة، والهبة، ونحوها بلا خلاف، ولا يحرم التفريق بينهما في العتق بلا خلاف، وتجوز الوصية على المذهب.\nوقال المتولي والروياني: فيه قولان، وطرداهما في الوصية بالحمل، هل يصح أم لا؟ والمذهب: الصحة والجواز في صورتي الحمل والولد، وفي التفريق بينهما في الرد بالعيب وجهان.\nوإذا فرق بين الجارية وولدها الصغير في البيع والهبة ونحوهما، في صحة العقد طريقان:\nأحدهما: القطع ببطلانه، لأنه تفريق محرم، فهو معجوز عن تسليمه شرعًا، وبهذا الطريق قطع المصنف وجماهير العراقيين.\nوالثاني: حكاهما الخراسانيون فيه قولان، وبعضهم يقول وجهان.\nأصحهما وهو الجديد، بطلان العقد، وبه قال أبو يوسف.\nوالقديم: صحته.\n(٢) الأول: لا يجوز، لعموم الأخبار، ولأنه غير بالغ، فلا يجوز التفريق بينه وبين أمه في البيع كما لو كان دون سبع سنين.\nوالثاني: يجوز لأنه مستغن عن حضانتها، جاز التفريق بينهما كالبالغ المهذب.\n(٣) الأحاديث الواردة في مسألة التفريق.\n١ - عن أبي أيوب ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وصلم يقول: (من فرق بين والدة وولدها فرق اللَّه بينه وبين أحبته يوم القيامة) رواه الترمذي/ الفتح الكبير ٣/ ٢١٥.\n٢ - عن علي ﵁: \"أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه، النبي ﷺ ورد البيع\" رواه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٩ =","vol":"4","page":123},{"text":"ويجوز التفريق بين الأخوين (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز.\n_________\n= ٣ - وعن حسين بن عبد اللَّه بن ضمرة عن أبيه عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: \"لا يفرق بين والدة وولدها\" رواه البيهقي وأبو داود والدارقطني مختصر سنن أبي داود ٤: ٣٠.\n٤ - وعن عبادة بن الصامت عن رسول اللَّه ﷺ (أنه نهى عن التفريق بين الأم وولدها حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية) رواه الدارقطني/ سنن الدارقطني ٣/ ٦٨.\n(١) التفريق بين الأخوين قبل البلوغ لا يجوز، لأنه يستأنس بالكبير، واستدل على هذا الرأي بالحديث المروي عن علي ﵁ قال: (وهب لي رسول اللَّه غلامين فبعت أحدهما، فقال رسول اللَّه ﷺ: يا علي ما فعل غلامك؟ فأخبرته فقال: رده رده) رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن ماجه، أنظر سنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٦.\nأما التفريق بعد البلوغ فإنه يجوز بين الأخوين وبين الأم وولدها.\nويستدل لهذا بهذا الحديث المروي عن سلمة بن الأكوع قال: (غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول اللَّه ﷺ علينا، فما كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر فغرسنا، ثم شن الغارة، فورد الماء، فقتل من قتل عليه، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الخيل، فرميت بسهم بينهم وبين الخيل، فلما رأوا السهم وقفوا بسهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة معها بنت لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوبًا، فلقيني رسول اللَّه ﷺ في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة، فقلت: يا رسول اللَّه أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا، ثم لقيني رسول اللَّه ﷺ فقال: يا سلمة هب لي المرأة فقلت: هي لك يا رسول =","vol":"4","page":124},{"text":"فإن باع شاة واستثنى لبنها، ففيه وجهان:\nأحدهما لا يجوز، كما لو باع شاة واستثنى حملها، أو دجاجة واستثنى بيضها.\n_________\n= اللَّه فبعث بها رسول اللَّه ﷺ إلى أهل مكة ففدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أسروا بمكة/ رواه مسلم ١١/ ٦٧ - ٦٨.\nوفي هذا الحديث دلالة للتفريق بين المرأة وولدها بعد البلوغ، واللَّه ﷾ أعلم/ المجموع ٩/ ٣٥٥ - ٣٥٦.","vol":"4","page":125},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-196>(باب) ما يفسد البيع من (الشروط) (١) وما لا (يفسده) </span>(٢)\nإذا باعه عبدًا بشرط العتق، لم يفسد البيع، وبه قال مالك (٣).\nوحكى القاضي أبو حامد: أن أبا ثور روى عن الشافعي ﵀ أن العقد صحيح والشرط باطل.\n_________\n(١) (الشروط): في أ، جـ وفي ب الشرط.\n(٢) (يفسده): في أوفي ب يفسد، والعنوان بكامله غير واضح في جـ.\n(٣) لأن عائشة ﵂ اشترت بريرة لتعتقها، ونص الحديث: قالت: جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فاعينيني فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول اللَّه ﷺ جالس، فقالت: أني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي ﷺ فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة ثم قام رسول اللَّه ﷺ في الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشرطون =","vol":"4","page":126},{"text":"ومن أصحابنا من قال: (هي) (١) على هذا، أن يبطل العقد.\nوالمشهور عن أبي حنيفة: بطلان العقد، غير أن المشتري يضمنه بالثمن على المشهور من مذهبه (٢).\nوقال أبو يوسف ومحمد: يضمنه بالقيمة، وهو رواية شاذة في أبي حنيفة.\nوقد روي أيضًا عن أبي حنيفة: جواز البيع.\nفإن امتنع المشتري من إعتاقه، أجبر عليه في أحد الوجهين، وثبت للبائع، الخيار في الثاني (٣).\nفإن رضي البائع بإسقاط حقه من العتق، لم يسقط في أحد الوجهين (٤)، فإن تلف العبد قبل العتق، ففيه ثلاثة أوجه:\n_________\n= شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ١٩١.\n(١) (هي): في أ، جـ وفي ب بجيء.\n(٢) لأنه شرط لا يقتضيه العقد، ولا يلائمه، ولم يجر العرف به، وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين ولا لغيرهما، ولكن باعتبار عتق العبد، فإننا نراعي مصلحة العبد فنجيز العتق/ فتح القدير ٥/ ٢١٥.\n(٣) الوجه الأول: يجبر على الاعتاق، لأنه عتق مستحق عليه، كما لو نذر عتق عبد ثم امتنع من أعتاقه.\nالوجه الثاني: بل يثبت للبائع الخيار في فسخ البيع، لأنه ملكه بالعوض، وإنما شرط للبائع حقًا، فإذا لم يف، ثبت للبائع الخيار، كما لو اشترى شيئًا بشرط أن يوهن بالثمن رهنًا فامتنع عن الرهن، / المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧.\n(٤) لأنه عتق مستحق فلا يسقط بإسقاط الآدمي، لأنه حق للَّه تعالى كالملتزم بالنذر، =","vol":"4","page":127},{"text":"أحدها: أنه لا شيء للبائع (١).\nوالثاني: (يثبت) (٢) له الخيار في فسخ المبيع (٣).\nوالثالث: أنه يرجع بما نقص من الثمن بشرطه (٤).\nوإن باع عبدًا بشرط الولاء له، لم يصح العقد قولًا واحدًا (٥).\nوحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: يصح البيع ويبطل الشرط (٦).\nفإن باعه عبدًا بشرط أن يعتقه بعد شهر، ففيه وجهان، أحدهما: يجوز (٧).\n(فإن اشتراه بشرط العتق، ثم باعه من آخر بشرط العتق، لم\n_________\n= والوجه الثاني: أنه يسقط، لأنه حق شرطه البائع لنفسه، فسقط بإسقاطه كالرهن والضمين المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧.\n(١) والوارد عند الشيرازي: أنه ليس للبائع لا الثمن، لأنه لم يعقد أكثر من العتق المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧.\n(٢) (يثبت): في أ، جـ وفي ب ثبت.\n(٣) أنه يفسخ العقد، لأن البائع لم يرض بهذا الثمن وحده، والمشترى لم يلتزم أكثر من هذا الثمن، فوجب أن يفسخ العقد/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧.\n(٤) بأخذ الثمن وما نقص من الثمن بشرط العتق، فيقوم من غير شرط العتق، ثم يقوم مع شرط العتق ويجب ما بينهما من الثمن/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٥٧.\n(٥) لحديث بريرة السابق: إنما الولاء لمن أعتق.\n(٦) وهذا قول شاذ/ المجموع ٩/ ٣٦٠.\n(٧) المروي عن النووي ﵀ أن هذه المسألة لها طريقان لا وجهان كما ذكر القفال ﵀ أصحهما: القطع ببطلان البيع، والثاني: أنه على الخلاف في شرط الأعتاق/ المجموع للنووي ٩/ ٣٦٠.","vol":"4","page":128},{"text":"يصح بيعه في أصح الوجهين، فإن اشترى جارية) (١) بشرط العتق فأحبلها فإنه يعتقها.\nوقيل: إنَّ عتقها قد تعذر، فتصير كالتالفة.\nفإن باع دارًا بشرط الوقف، لم يصح البيع في أصح الوجهين.\nوإن باع بشرط ينافي مقتضى (البيع) (٢) (بأن) (٣) باع عبدًا بشرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه (أو) (٤) دارًا بشرط (أن يسكنها) (٥) البائع، أو ثوبًا بشرط أن يخيطه له، بطل البيع، وبه قال أبو حنيفة (٦).\n_________\n(١) (فإن اشترى بشرط العتق، ثم باعه من آخر. . . . فإن اشترى جارية): ساقطة من جـ ثم ذكرت على هامش ب، مما يدل على أنها مصححة مع نسخة أخرى.\n(٢) (البيع): في ب، جـ وفي أبياض وغير واضحة.\n(٣) (بأن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٤) (أو): في ب، جـ وفي أودارًا والأول هو الصحيح. أنظر المهذب ٩/ ٣٦١.\n(٥) (أن يسكنها): في أ، جـ وفي ب أن لا يسكنها وهذا خطأ.\n(٦) لما روى عن النبي ﷺ (أنه نهى عن بيع وشرط) وفي مجمع الزوائد في طريق عبد اللَّه بن عمرو مقال مجمع الزوائد ٤/ ٨٥، وقال ابن قدامة المقدسي: حديث النهي عن بيع وشرط ليس له أصل، وقد أنكره أحمد، ولا نعرفه مرويًا في مسنده، فلا يعول عليه/ الشرح الكبير على المقنع ٤/ ٥٣، والنووي يقول عنه. غريب/ المجموع ٩/ ٣٦٣.\nوروى (أن عبد اللَّه بن مسعود اشترى جارية من امرأته زينب الثقفية وشرطت عليه أنك أن بعتها فهي لي بالمثن، فاستغنى عبد اللَّه بن عمر ﵄ فقال: لا تقربها وفيها شرط لأحد.\nوروى أن عبد اللَّه بن مسعود اشترى جارية واشترط خدمتها، فقال له عمر =","vol":"4","page":129},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ﵁. لا تقربها وفيها مثنوية، والأثران صحيحان، روى الأول مالك في الموطأ، ورواهما جميعًا البيهقي.\nوهذا هو الشرط الخامس عند الشافعية: وهو أن يشترط ما سوى الأربعة من الشروط التي تنافي مقتضى البيع بأن باعه شيئًا بشرط ألا يبيعه ولا ينتفع به، أو لا يعتقه، أو لا يقبضه أو لا يؤجره، أو لا يطأها أو لا يسافر به، أو لا يسلمه إليه، أو بشرط أن يبيعه غيره، أو يشترى منه أو يقرضه، أو يؤجره، أو خسارة عليه أن باعه بأقل، أو أنه إذا باعه لا يبيعه إلا له، أو ما أشبه ذلك، فالبيع باطل في جميع هذه الصور وأشباهها لمنافاة مقتضاه، ولا فرق عندنا بأن يشرط شرطًا واحدًا أو شرطين/ المجموع ٩/ ٣٦٣.\nهذا والشروط الأربعة هي:\n١ - ما هو من مقتضى العقد، بأن باعه بشرط خيار المجلس، أو تسليم المبيع، أو الرد بالعيب أو الرجوع بالعهدة، أو انتفاع المشتري، كيف شاء، وشبه ذلك، فهذا لا يفسد العقد بلا خلاف.\n٢ - أن يشترط ما لا يقتضيه إطلاق العقد، لكن فيه مصلحة للعاقد، كخيار الثلاث، والأجل والرهن، والضمين، والشهادة ونحوها، وكشرط كون العبد المبيع خياطًا، أو كاتبًا ونحوه، فلا يبطل العقد أيضًا بلا خلاف، بل يصح ويثبت المشروط.\n٣ - أن يشترط ما لا يتعلق به غرض يورث تنازعًا، كشرط ألا يأكل إلا الهريسة أو لا يلبس إلا الخز، أو الكتان، قال إمام الحرمين، وكذا لو شرط الإشهاد بالثمن، وعين شهودًا وقلنا: لا يتعينون، فهذا الشرط لا يفسد العقد، بل يلغو ويصح البيع، هذا هو المذهب، وبه قطع إمام الحرمين والغزالي ومن تابعهما، وقال المتولي: لو شرط التزام ما ليس بلازم، بأن باع بشرط أن يصلي النوافل، أو يصوم غير رمضان، أو يصلي الفرائض في أول أوقاتها بطل البيع لأنه ألزم، ما ليس بلازم، قال الرافعي:\nمقتضى هذا: فساد العقد في مسألة الهريسة ونحوها. =","vol":"4","page":130},{"text":"وقال (ابن) (١) أبي ليلى: البيع جائز، والشرط فاسد (٢)، وبه قال النخعي والحسن البصري.\nقال ابن شبرمة: البيع جائز والشرط جائز.\n(وحكي) (٣) عن إسحاق: أنه (إن) (٤) كان شرطًا واحدًا، لم يفسد العقد، وإن كان أكثر من شرط، بطل.\nوحكي عن مالك: أنه إذا شرط له من منافع (المبيع يسيرًا) (٥)، كسكنى الدار، صح.\nوقال أحمد: إن شرط سكنى الدار، اليوم واليومين، لم يفسد العقد.\nوحكي عن بعض أصحابنا: أن الشرط الفاسد، إنما يؤثر في العقد إذا كان فيه غرض.\nفأما لا غرض فيه (فلا) (٦) يؤثر في العقد، كقوله: بعتك على\n_________\n= ٤ - أن يبيعه عبدًا أو أمة، بشرط أن يعتقه المشترى، ففيه ثلاثة أقوال: البيع صحيح والشرط لازم يلزم الوفاء به والثاني: يصح البيع، ويبطل الشرط فلا يلزمه عتقه، والثالث: يبطل الشرط والبيع جميعًا كغيره من الشروط، والمذهب صحتهما، المجموع ٩/ ٣٥٨.\n(١) (ابن): في جـ وفي أبن.\n(٢) (وبه قال النخعي. . . إلى فأما لذاذًا جمع بين حلالين في البيع، فتلف أحدهما ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٣) (وحكى): في ب، جـ وفي أحكى.\n(٤) (إن): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٥) (المبيع يسيرًا): في ب، جـ وفي أالبيع كبيرًا، وهذا تصحيف.\n(٦) (فلا): في ب، جـ وفي أولا.","vol":"4","page":131},{"text":"أن (لا تدخل) (١) الدار، أو تقف في الشمس، أو تصلي النفل، أو تأكل كذا.\nذكر أصحابنا في الوصايا: إذا أوصى بثلث ماله لزيد، وجبريل، صحت الوصية في نصف الثلث لزيد.\nوإن (أوصى) (٢) بثلثه لزيد، والحمار (صح) (٣) في جميع الثلث لزيد.\nوفيه وجه آخر: أنها تصح في نصف الثلث أيضًا (فجعلنا) (٤) الإضافة إلى ما لا غرض فيه كالإضافة إلى ما فيه غرض، حتى أبطلنا النكاح، (بمثل) (٥) هذه الإضافة (وذكرنا) (٦) ذلك في مسألة الشغار.\nفإن قبض المبيع بيعًا فاسدًا، لم يملكه (٧).\nوقال أبو حنيفة: إذا قبضه بإذن البائع (بعوض) (٨) له قيمة، ملكه\n_________\n(١) (لا تدخل): في أ، جـ وفي ب تدخل.\n(٢) (أوصى): في ب وفي أ، جـ وصي.\n(٣) (صح): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٤) (فجعلنا): في ب وفي أ، جـ فجعل.\n(٥) (بمثل: في ب وفي أ، جـ مثل.\n(٦) (وذكرنا): في ب وفي أ، جـ ذكرنا.\n(٧) لأنه قبض في عقد فاسد، سواء علم فساد البيع أم لا، ولا يصح تصرفه فيه ببيع ولا إعتاق ولا هبة ولا غيرها، ويلزمه رده إلى البائع وعليه مؤنة الرد كالمغصوب، وكالمقبوض بالسوم ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن، ولأنه يقدم به على الغرماء، / المجموع ٩/ ٣٦٤ وراجع كتابنا نظرية الغرر جـ ١/ ١٧ - ٤٧. ١٧١ - ١٧٣ فقد ذكرت الشروط مفصلة عند المذاهب كلها.\n(٨) (بعوض): في ب وفي أ، جـ بعوض.","vol":"4","page":132},{"text":"بالقبض بقيمته وللبائع أن يرجع في العين مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، إلا أن يتصرف المشتري فيها تصرفًا (يمنع) (١) الرجوع، فيأخذ قيمتها، ويكره للمشتري التصرف فيها، فإن وطئها، ردها ورد معها مهر مثلها (٢).\n_________\n(١) (يمنع): في ب وفي أ، جـ لمنع وهذا تصحيف ظاهر من النساخ.\n(٢) هذا إذا اشتراه بشرط فاسد، أو بخمر أو خنزير، قال: فإن اشتراه بميتة، أو دم، أو عذرة، أو نحو ذلك مما ليس هو مالًا عند أحد من الناس، لم يملكه أصلًا، ولم يصح تصرفه، فوافق الشافعية في الدم ونحوه وشبهه، واحتج أبو حنيفة وأصحابه بقصة بريرة رضي اللَّه تعالى عنها، فإن عائشة رضي اللَّه تعالى عنها شرطت لهم الولاء، وهو شرط فاسد بالاتفاق، ثم أعتقتها ونفذ عتقها، وأمر النبي ﷺ كل ذلك، وكذلك قاس هذه المسألة على النكاح الفاسد، فإن الوطء في فاسده، يترتب عليه أحكام الوطء في صحيحه، وكذلك قاس على الكتابة فإن فاسدها كصحيحها في حصول العتق إذا وجدت الصفة.\nواحتج أصحاب الشافعي ﵀ أن البيع الفاسد لا يملكه بالقبض بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ سورة البقرة آية ٢٧٥. فلو كان المقبوض بعقد فاسد يملكه، لما توعده، وقياسًا على ما إذا اشتراه بميتة أو دم، ولأن كل قبض أوجب ضمان القيمة، لم يحصل به شرط الخيار عند تمنع حصول الملك في الصحيح والفاسد، وأجابت الشافعية عن قصة بريرة من أوجه:\nأحدها: أن الشرط لم يكن في نفس العقد،\nوالثاني: أن لهم. بمعنى عليهم،\nوالثالث: هو اختيار الشيخ أبي حامد والمحققين، أن هذا الشرط، والعقد كانا خاصة في قصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم، كما جعل ﷺ فسخ الحج إلى العمرة خاصًا بالصحابة في حجة الوداع لمصلحة بيان جواز العمرة في أشهر الحج. =","vol":"4","page":133},{"text":"فإن قال: بعتكها، ولم يذكر (عوضًا) (١)، ملكها بالقبض،\nوإن قال: بعتكها بغير ثمن، لم يملكها بالقبض.\nفإن تلفت العين في يده، ضمنها (بقيمتها) (٢) (بأكثر) (٣) ما كانت من حين القبض إلى حين التلف.\nوقيل يضمنها (٤) بقيمتها حين التلف.\n_________\n= والجواب عن قياس الحنفية على النكاح: أن الشافعية لا تسلم ما ادعوه، وأن الاحكام في النكاح تتعلق بمجرد العقد، لا بالوطء، ولهذا يملك به الطلاق والظهار، والخلع بخلاف الفاسد وقد أجمع فقهاء الشافعية على أنه لا يملك الرضع بالوطء في النكاح الفاسد.\nوأما ما تعلق به من وجوب المهر، ولحوق النسب، والعدة، وسقوط الحد، فلم يكن ذلك بسبب العقد، بل لكونه وطء شبهة، ولهذا تترتب هذه الأحكام على وطء الشبهة من غير عقد.\nوالجواب عن قياس الحنفية على الكتابة: أن العتق حصل بوجود الصفة لا بالعقد، ولهذا لو مات السيد بطلت الصفة ولم يعتق بالأداء إلى الوارث/ المجموع ٩/ ٣٧٣.\n(١) (عوضًا): في ب، وفي أ، جـ عرضًا.\n(٢) (بقيمتها): في ب وفي أ، جـ بالقيمتها وهذا تصحيف من النساخ.\n(٣) (بأكثر) في ب وفي أ، جـ أكثر. إن تلفت العين، لزمه الضمان بلا خلاف، لأنه لا يملكه بالقبض، أما القيمة المعتبرة، فثلاثة أوجه.\nالأول: باتفاق الأصحاب. تجب القيمة أكثر مما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالمغصوب لأنه مخاطب في كل لحظة من جهة الشرع برده./ أنظر المهذب للشيرازي ١: ٢٧٥.\n(٤) (يضمنها): في ب، جـ وساقطة من أأي يوم التلف كالعارية، لأنه مأذون في =","vol":"4","page":134},{"text":"وإن زادت العين، بأن سمنت ثم هزلت، ضمن تلك الزيادة.\nومن أصحابنا من قال: لا يضمنها، وليس بشيء.\nفإن أتت بولد، ضمن قيمته يوم الولادة (١).\nوقال أبو حنيفة ﵀: يضمن قيمته يوم المحاكمة، فإن ماتت الأم، ضمن قيمتها (٢)، وإن ماتت المزنيُّ بها من الولادة من الزنا، ففي وجوب دبتها على الزاني بها قولان (٣).\nفإن غرس في الأيىض المبيعة بيعًا فاسدًا، أو بنى لم يكن للبائع قلع الغراس والبناء إلا بشرط ضمان النقصان، وله أن يبذل القيمة، ويتملكها عليه.\nوقال أبو حنيفة: ليس له استرجاع الأرض، ويأخذ قيمتها.\nوقال أبو يوسف ومحمد: ينقض البناء، ويقلع الغراس، ويرد الأرض على البائع (وهذا أشبه) (٤) بمذهبنا، والقول الأول، حكاه في الحاوي.\n_________\n= إمساكه، وفرق أصحاب الشافعية بينه وبين العارية بفرقين: أحدهما: أن العارية مأذون في إتلاف منافعها مجانًا بخلاف هذا.\nوالثاني: أنه لورد العارية ناقصة بالاستعمال، لم يضمن، بخلاف هذا واللَّه ﷾ أعلم المجموع ٩/ ٣٦٥.\n(١) لأنه صار حرًا بظنه، فأتلف رقة على ملك الأمة، وتستقر عليه القيمة، فلا يرجع بها على البائع بخلاف ما لو اشترى جارية، فاستولدها، فخرجت مستحقة، فإنه يغرم قيمة الولد، ويرجع بها على البائع لأنه غره.\n(٢) (فإن ماتت الأمم، ضمن قيمتها) في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) أصحهما: لا ضمان، لأن الولادة غير مضافة شرعًا لعدم النسب.\nوالثانى: يجب لأنه مولد من فعله/ المجموع ٩/ ٣٦٧.\n(٤) (وهذا أشبه): في أ، جـ وفي ب وهو الأشبه.","vol":"4","page":135},{"text":"إذا باعه عبدًا بيعًا فاسدًا وتقابضا، وأتلف البائع الثمن، وجب على المشتري رد العبد ويكون أسوة الغرماء (١).\nوقال أبو حنيفة: للمشتري إمساك العبد، ويكون أحق به من سائر الغرماء، فيستوفي منه الثمن (٢).\nفإن قال: بع عبدك من فلان بألف على أن عليّ خمسمائة.\nقال أبو العباس بن سريج: يحتمل وجهين:\n_________\n(١) من اشترى عبدًا شراء فاسدًا، لم يجز له قبضه، فإن قبضه، لم يملكه بالقبض، ولا يصح تصرفه فيه، ويلزمه رده إلى البائع وعليه مؤنة الرد، ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن، ولا يقوم به على الغرماء وإن تلف لزمه بدله، وبه قال أكثر العلماء.\nوهناك رأي ضعيف للاصطخري: أن له حبسه، أو يقوم به على الغرماء، وهو شاذ ضعيف، ويلزمه أجرته للمدة التي كان في يده، سواء استوفى المنفعة أم تلفت تحت يده، لأنه مضمون عليه، غير مأذون في الانتفاع به، فضمن أجرته كالمغصوب، وإن كان تعيب في يده لزمه أرش نقصه، وإن تلف لزمه ضمانه بلا خلاف/ المجموع ٩/ ٣٦٤.\n(٢) هذا الملك عند أبي حنيفة يكون ملكًا ضعيفًا وخبيثًا، ويصح تصرفه، ويلزم كل واحد منهما فسخه، ورد العوض على صاحبه، ومعلوم أن مذهب الحنفية، أن المبيع بالعقد الفاسد، لا يملك المبيع بالنقد، ولا يجب الإقباض، فإن أقبضه، ملكه ضعيفًا، ومعناه: أن للبائع انتزاعه عن المشتري، لكن لو تصرف فيه المشتري قبل ذلك ببيع، أو عتق، أو غيرهما نفذ تصرفه، فإن تلف عنده ضمنه بالقيمة، إذا اشتراه بشرط فاسد، واحتج بحديث بريرة رضي اللَّه تعالى عنها فإن عائشة اشترطت لهم الولاء وهو شرط فاسد عند الفقهاء جميعًا، ثم أعتقتها، ونفذ اعتاقها وأقر النبي ﷺ كل ذلك.","vol":"4","page":136},{"text":"أصحهما: أن البيع باطل (١)\nوالثاني: أنه يصح (٢).\n_________\n(١) لأنه ينافي مقتضى البيع، فإن مقتضاه أن الثمن على المشتري، ولا يلزم غيره شيء المجموع للنووي ٩: ٣٧٠.\n(٢) ويجب على خلاف ألف، على الآمر خمسمائة بالتزامه، وقد يكون له غرض صحيح في ذلك، قهو كما لو قال: ألق متاعك في البحر، وعلي كذا عند إشراف السفية على الغرق بسبب ذلك المتاع، وكما لو خالع الأجنبي بمال في ذمته.\nأما إذا قال: بع عبدك لزيد بألف في ذمتي، فباعه كذلك، فالبيع باطل قطعًا/ المجموع ٩: ٣٧٠.","vol":"4","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-197>(باب تفريق الصفقة) </span>(١)\nإذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه، (وبين ما لا يجوز) (٢)، كالحر والعبد، وعبده، وعبد غيره، والميتة، والمذكاة، ففيه قولان (٣):\n_________\n(١) الصفقة: هي عقد البيع، لأنه كان عادتهم أن يضرب كل واحد من المتعاقدين يده على يد صاحبه عند تمام العقد.\n(٢) (وبين ما لا يجوز): في أ، جـ وفي ب، وما لا يجوز.\n(٣) إذا جمعت الصفقة شيئين فهو ضربان:\nأحدهما: إن تجمعهما في عقدين مختلفي الحكم.\nوالثاني: أن تجمعهما في عقد واحد - وله حالان:\nأحدهما: يقع التفريق في الابتداء، كمن جمع شيئين يمتنع الجمع بينهما من حيث هو جمع، كجمع أختين، أو خمس نسوة في عقد نكاح، فالعقد باطل في الجميع بلا خلاف.\nوالثاني: يقع التفريق في الانتهاء.","vol":"4","page":138},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وإن جمع بين ما لا يمتنع جمعهما.\n- فإن كل واحد منهما قابلًا للعقد، بأن جمع عينين له كعبد وثوب، أو من جنس لكنهما مختلفا القيمة كعبدين، وزع الثمن عليهما باعتبار القيمة، وإن كانا من جنس متفقي القيمة، كقفيزي حنطة واحدة، وزع الثمن عليهما باعتبار الأجزاء.\n- وإن كان أحدهما قابلًا دون الآخر، فالذي ليس قابلًا للبيع قسمان: أحدهما: أن لا يكون متقومًا، وهو نوعان:\nالنوع الأول: يتأتى تقدير التقويم فيه من غير تقدير الخلقة، كمن باع حرًا وعبدًا فالحر غير متقوم لكن يمكن تقويمه رقيقًا، وفي هذا النوع طريقان.\nأصح الطريقين: أنه على قولين، أصحهما، الصحة.\nوالطريق الثاني: القطع بالفساد، لأن الحر ونحوه غير قابل للبيع بحال.\nولو باع عبده، ومكاتبه أو أم ولده وقلنا: لا يصح بيعهما، فهو كما لو باع عبده وعبد غيره، فيكون على قولين، لأن المكاتب وأم الولد متقومان بدليل وجوب قيمتهما على متلفهما.\nالنوع الثاني: أن لا يتأتي تقدير تقويمه من غير تقدير تغير الخلقه، كمن باع خلًا وخمرًا، أو مذكاة وميتة، أو شاة وخنزيرًا، ففي صحة البيع في الخل والمذكاة والشاة طريقان:\nأصحهما: طرد الطريقين السابقين، فيما إذا جمع حرًا وعبدًا.\nوالثاني: القطع بالفساد، لأنه لا بد في التقويم من التقدير بغيره، فلا يكون المقوم هو المذكور في العقد، والمذهب الصحة.\nوالثاني: أن يكون متقومًا.\nكمن باع عبده وابد غيره صفقة واحدة، فلا يصح البيع في عبد غيره، وفي صحته في عبده قولان مشهوران:\nأحدهما: يصح، وهو أصحهما.\nوالثاني: لا يصح، وفي علته وجهان، وقيل: قولان:\nأصحهما: أي العلة الأولى: الجمع بين حلال وحرام، فصار كمن باع درهمًا بدرهمين، أو جمع في عقد النكاح بين أختين، أو خمس نسوة، =","vol":"4","page":139},{"text":"أحدهما: أن الصفقة تفرق، فتصح فيما يجوز، (وتبطل) (١) فيما لا يجوز.\nوالئاني: أنها تبطل فيهما، وبه قال مالك.\nفمن أصحابنا: من علله بأنه جمع في الصفقة بين حلال، وحرام، فعلى هذا يبطل النكاح، والرهن، والهبة، إذا جمع فيها بين ما يجوز، وبين ما لا يجوز، ومنهم من علله بجهالة الثمن، فلا يبطل النكاح، والهبة، والرهن فيما يجوز.\nولا يبطل البيع فيما ينقسم الثمن فيه على الأجزاء.\n_________\n= والعلة الثانية: جهالة العرض القابل للحلال، فيصير كما لو قال: بعتك هذا العبد بما يخصه من الألف إذا وزع عليه، وعلى عبد فلان، فأنه لا يصح قطعًا.\nوإن قلنا: يصح فوجهه أنه يصح العقد عليه لو أفرده، فلا يتغير حكمه بضم غير ماله كما لو باع شقصًا وسيفًا، فأنه تثبت الشفعة في الشقص بلا خلاف، كما لو أفرده، ولأنه ليس له الحاق ما يقبل البيع بالآخر - بأولى من عكسه.\nوالجواب عن العلة الأولى: بأنها منكرة بمن باع شقصًا وسيفًا، ولأنه ليس أحد الدرهمين وإحدى الأختين، أو الخمس بأولى من مشاركه، فبطل في الجميع.\nوالجواب عن العلة الثانية: أن المسمى وقع في العقد معلومًا، وسقط بعضه لمعنى في العقد، فلم يفسد العقد، كما إذا رجع بأرش العيب، المجموع للنووي ٩/ ٣٧٧ - ٣٧٨.\n(١) (وتبطل) في أ، جـ وفي ب وتصل وهذا تصحيف من النساخ.","vol":"4","page":140},{"text":"فإن قلنا يصح البيع في أحدهما، فاختار إمساكه (فبماذا) (١) يمسكه، فيه قولان:\nأصحهما: أنه يمسكه بحصته من الثمن (٢).\nوالثاني: أنه يمسكه بجميع الثمن (٣).\nومن أصحابنا من قال: هذان القولان فيه إذا كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة (فأما إذا) (٤) كان مما ينقسم عليه بالأجزاء، فإنه يمسكه بحصته قولًا واحدًا.\n_________\n(١) (فبماذا). في ب وفي أ، جـ فيما والأول هو الصحيح، لأنه يستقيم المعنى.\n(٢) لأنه لم يبذل جميع العوض إلا في مقابلتها، فلا يؤخذ منه جميعه في مقابلتها، فلا يؤخذ منه جميعه في مقابلة أحدهما واختلف أصحابنا في موضع القولين:\nفمنهم من قال: القولان فيما يتقسط العوض عليه بالقيمة، فأما ما يتقسط العوض عليه بالأجزاء، فإنه يمسك الباقي بقسطه من الثمن، قولًا واحدًا، لأن فيما يتقسط الثمن عليه بالقيمة ما يخص الجائز مجهول، فدعت الضرورة إلى أن يجعل جميع الثمن في مقابلته ليصير معلومًا، وفيما يتقسط الثمن عليه بالأجزاء ما يخص الجائز معلوم، فلا حاجة بنا إلى أن نجعل جميع الثمن في مقابلته.\nومنهم من قال: القولان في الجميع، وهو الصحيح، لأنه نص على القولين في بيع التمرة قبل أن تخرج الزكاة والثمار، مما يتسقط الثمن عليها بالأجزاء/ المهذب ٩/ ٣٧٦.\n(٣) أو يرد، لأن ما لا يقابل العقد لا ثمن له، فيصير الثمن كله في مقابلة الآخر، ولم يكن للبائع الخيار لأنه لا ضرر عليه.\n(٤) (فأما إذا) في ب، وفي أ، جـ فلماذا والأول أصح.","vol":"4","page":141},{"text":"فإن قلنا: يمسكه بحصته من الثمن، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان (١):\nفإن باع معلومًا، ومجهولًا بثمن، وقلنا: يمسك الجائز بحصته من الثمن، بطل فيهما.\nوإن قلنا: يمسكه بجميع الثمن، صح في المعلوم بجميع الثمن (٢).\nوقال أبو حنيفة: إن كان الفساد في أحدهما، ثبت (بنص أو إجماع) (٣)، كالحر والعبد، فسد في الكل.\nوإن كان بغير ذلك، صح فيما يجوز بقسطه من الثمن، كأمته وأم ولده (٤).\n_________\n(١) الوجه الأول: أن له الخيار، لأنه تبعضت عليه الصفقة، فيثبت له الخيار، كما يثبت للمشتري.\nوالوجه الثاني: لا خيار له، لأنه دخل على بصيرة، لأن الحر لا يؤخذ منه بثمن المهذب للشيرازي ٩/ ٣٧٦.\n(٢) كقوله: بعتك هذا العبد، وعبدًا آخر والجميع له، لم يصح في المجهول قطعًا، وأما المعلوم، فيبنى على ما لو كانا معلومين، وأحدهما ليس له.\nفإن قلنا: هناك ولا يصح فيما هو له، لم يصح هنا في المعلوم.\nوإن قلنا: هناك يصح فهنا قولان: بناء على أنه كم يلزمه من الثمن؟\nوإن قلنا: جميعه صح ولزم هنا أيضًا جميع الثمن:\nوإن قلنا القسط، وهو الأصح لم يصح هنا في المعلوم لتعذر التقسيط وحكي البغوي والرافعي وغيرهما: هنا قولًا شاذًا أنه يصح في المعلوم، ويثبت للمشتري الخيار، فإن أجاز لزمه جميع الثمن قطعًا، والمذهب: فساد البيع في المعلوم/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٧٦.\n(٣) (بنص أو اجماع): في ب، وفي أ، جـ بنص واجماع بإسقاط أو.\n(٤) والمراد عند أبي حنيفة، إن جمعت الصفقة مالًا وغيره كخل وخمر، وعبد وحر، وشاة وخنزير ومذكاة وميتة، بطل العقد في الجميع، وإن جمعت مالًا، =","vol":"4","page":142},{"text":"وقال: فيمن باع (ما يسمى عليه من الذبيحة وما لم يسم عليه) (١) أنه لا يصح في الكل، وخالفه أبو يوسف ومحمد.\nوقال: فيمن باع بخمسماية نقدًا، وخمس ماية إلى العطاء، فسد العقد في الكل.\nوعن أحمد ﵀: روايتان كالقولين:\nفأما إذا جمع بين حلالين في البيع، فتلف أحدهما قبل القبض، لم يبطل العقد في الآخر في أصح الطريقين، ويمسك الباقي بحصته من الثمن قولًا واحدًا (٢).\nفإن جمع بين بيع وإجارة، أو بين بيع وصرف، أو بين عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعوض واحد، ففيه قولان:\n_________\n= وماله حكم المال، كعبده وأم ولده، بطل في أم الولد، وصح في عبده، لأن أم الولد في حكم المال، فإنها لو تلفت، وجبت قيمتها لسيدها وقد يحكم حاكم بصحة بيعها.\nوقال: وإن جمعت ماله، ومال غيره، صح البيع في ماله، ووقف في مال غيره على إجازته أن أجاز نفذ، وإن رد بطل العقد فيه، بناء على قاعدته/ المجموع: ٩/ ٣٨٦.\n(١) (ما سمي عليه من الذبيحة وما لم يسم عليه): في ب، جـ وفي أما سمي عليه ولم يسم عليه من الذبيحة.\n(٢) يقول الشيرازي أستاذ الشاشي: وإن جمع بين حلالين، ثم تلف أحدهما قبل القبض، بطل البيع فيه، وهل يبطل في الباقي؟ فيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين في تفريق الصفقة، لأن ما يحدث من الهلاك قبل القبض كالموجود في حال العقد في إبطال العقد، فوجب أن يكون كالموجود في حال العقد.\nوالثاني: لا يبطل إلا فيما تلف، لأن في الجمع بين الحلال، والحرام، =","vol":"4","page":143},{"text":"أحدهما: أنه يبطل العقدان (١).\nوالثاني: أنهما (يصحان) (٢)، (ويقسط) (٣) العوض على قدر القيمتين (٤).\n(وإن) (٥) جمع بين بيع، ونكاح بعوض واحد، فالنكاح لا يبطل، وإنما يفسد الصداق، وفي البيع قولان (٦):\n_________\n= إنما بطل للجهل بالعوض، أو للجمع بين الحلال والحرام في العقد، ولا يوجد ههنا واحد منهما، فعلى هذا يصح العقد في الباقي، وللمشتري الخيار في فسخ العقد، لأنه تفرقت عليه الصفقة، فإن أمضاه أخذ الباقي بقسطه من الثمن قولًا واحدًا، لأن العوض ههنا قابل المبيعين، فانقسم عليهما، فلا يتغير بالهلاك/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٧٧.\n(١) لأن أحكام العقدين متضادة، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فبطل الجميع، وصورة البيع والإجارة: بعتك عبدي وأجرتك داري سنة بألف.\n(٢) (يصحان): أ، ب وفي جـ يصحهما.\n(٣) (ويقسط): في ب، جـ وفي أويسقط والأول هو الصحيح.\n(٤) لأنه ليس فيه أكثر من اختلاف حكم العقدين، وهذا لا يمنع صحة العقد، كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة، وبين ما لا شفعة فيه/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٨٦.\n(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفان.\n(٦) إذا جمع بيعًا ونكاحًا وقال: زوجتك جاريتي هذه، وبعتك عبدي هذا بمائة، وهو ممن تحل له الأمة، أو قال: زوجتك بنتي وبعتك عبدها، وهي في حجرة، أو رشيدة وكلته في بيعه، صح النكاح بلا خلاف.\nوفي البيع والصداق قولان: أصحهما: الصحة، فإن صححناهما، وزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل، وإلا وجب في النكاح مهر المثل.\n- وإذا قلنا: بالتوزيع، فهو إذا كانت حصة النكاح في صورة تزويج ابنته مهر المثل فأكثر، فإن كانت أقل وجب مهر المثل بلا خلاف، فهذه صورة =","vol":"4","page":144},{"text":"وإن جمع بين كتابة العبد، وبيع شيء منه بعوض واحد منجم، بطل البيع، وفي الكتابة قولان (١).\nفإن اشترى زرعًا، وشرط على البائع حصاده بثمن.\nوقال أبو إسحاق: فيه قولان، لأنه (بيع وإجارة جمع) (٢) بينهما (٣).\nوقال سائر أصحابنا: يبطل البيع قولًا واحدًا.\n_________\n= الجمع بين البيع والنكاح وهي: أن يكون العوضان لشخص كما ذكرنا، فلو كانا لإثنين بأن قال: بعتك عبدي وزوجتك بنتي بألف، فقد قطع الشيخ أبو حامد، ببطلان البيع، ولعل فرعه على الصحيح وإلا فتحقيقه أن يبني على أنهما لو كانا لشخص.\nفإن قلنا: لا يصح البيع، فها هنا أولى، وإلا ففيه القولان فيما لو كان لرجلين عبدان، لكل واحد عبد، فباعهما بثمن أحد، والأصح البطلان/ المجموع للنووي ٩/ ٣٨٧.\n(١) أصحهما: الصحة، وهذا الذي ذكروه من القطع ببطلان البيع تفريع على المذهب المشهور، إن البيع يفسد بالشرط الفاسد.\nالثانية: القول الشاذ.\n(٢) (بيع وإجارة جمع): في ب، جـ وفي أبيع أجاره يجمع، والأول هو الصحيح.\n(٣) المذهب: بطلان المبيع، وبه قطع جمهور المصنفين، ونقله الماوردي، وغيره عن جمهور أصحابنا المتقدمين، وقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه القولان فيمن جمع في عقد بين، بيع وأجاره.\nوقيل: شرط الحصاد باطل.\nوفي البيع قولًا تفريق الصفقة، وسواء قال: بعتكه بألف على أن تحصده.\nوقال الشيخ أبو حامد: لا يصح الأول قطعًا، وفي الثاني الطريقان/ المجموع/ ٩/ ٣٦٨.","vol":"4","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-198>(باب الربا) </span>(١)\nالأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها ستة، الذهب،\n_________\n(١) (باب الربا): غير واضحة في جـ.\nتعريف الربا لغة: الربا مقصور، وهو من ربا يربو فيكتب بالألف، وتثنيته ربوان، واختار الكوفيون كتبه وتثنيته بالياء بسبب الكسرة في أوله، وغلطهم البصريون.\nوقال الشعبي: كتبوه في المصحف بالواو.\nوقال الفراء: إنما كتوبه بالواو، لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة، ولغتهم الربوا، فعلموهم صورة الخط على لغتهم، قال. وكذلك قرأها أبو سماك العدوي بالواو، وقرأ حمزة والكسائي بالإِمالة بسبب كسرة الراء، وقرأ الباقون بالتفخيم لفتحة الباء، قال: وأنت بالخيار في كتبه، بالألف والواو، والياء والرماء بالميم والمد - والربية بالضم والتخفيف لغة في الربا، وأصله الزيادة، وأربى الرجل وأرمى: عامل بالربا.\nوالربا: محرم في الشريعة الإِسلامية لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.","vol":"4","page":146},{"text":"والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح (١).\nفأما الذهب، والفضة، فيحرم الربا فيهما بعلة واحدة لازمة وهي: أنهما من جنس الأثمان (٢).\n_________\n= ومن السنة: روى عن النبي ﷺ أنه قال: (اجتنبوا السبع الموبقات، قيل: يا رسول اللَّه ما هي؟ قال: الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق وأكل الربا، وأكل مال اليتم، والتولي يوم الزحف، وقذت المحصنات المؤمنات الغافلات) سنن أبي دواد/ ٢/ ١٠٤.\nوروى ابن مسعود ﵁ قال: (لعن رسول اللَّه ﷺ آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه، وهذا حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي، وابن ماجة، قال الترمذي ٣/ ٥٠٣. هو حديث حسن صحيح مختصر سنن أبي داود ٥/ ٩.\n(١) والدليل عليه، ما روى عبادة بن الصامت ﵁ قال: (سمعت رسول اللَّه ﷺ ينهى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين، فمن زاد أو استؤاد فد أربى/ رواه مسلم ١١/ ١٣.\n(٢) وعن عبد اللَّه بن حنظلة غسيل الملائكة أنه قال: قال رسول اللَّه ﷺ: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية/ أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٠١.\nوهذه عند الشافعي علة قاصرة عليهما لا تتعداهما، إذ لا توجد في غيرهما، أي يحرم الربا في الذهب والفضة، ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات.\nوالدليل عليه: أنه لا يجوز أن يكون تحريم الربا لمعنى يتعداهما إلى غيرهما من الأموال لأنه لو كان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما، لم يجز إسلامهما فيما سواهما من الأموال، لا كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام إحدهما في الآخر، كالذهب والفضة والحنطة والشعير، فلما جاز إسلام الذهب والفضة في الموزونات، والمكيلات وغيرهما من الأموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما، وهو أنه من جنس الأثمان/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٩١.","vol":"4","page":147},{"text":"وقال أبو حنيفة: العلة فيهما موزون جنس، فيحرم الربا في سائر الموزونات (١).\nوأما الأعيان الأربعة، ففي علتها قولان:\n_________\n(١) قال في الهداية: العلة. الكيل مع الجنس، أو الوزن مع الجنس، ويقال: القدر مع الجنس وهو أشمل.\nقال الكمال بن الهمام: وقد يقال: بدل الكيل والوزن. القدر وهو أشمل وأخصر، لكنه يشمل ما ليس بصحيح إذ يشمل الذرع والعد، وليسا من أموال الربا، وقال أصحابنا: العلة. القدر مع الجنس وعدوا هذا الحكم إلى كل مكيل، أو موزون قويل بجنسه حتى أثبتوا هذا الحكم في الجص، والنورة ونحوهما، لوجود الكيل، وأثبتوه في الحديد والنحاس والرصاص ونحو ذلك لوجود الوزن.\nوالدليل عندهم: حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري ﵃ أنهما حدثاه: أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله علي خيبر، فقدم بتمر حبيب فقال له رسول اللَّه -ﷺ-. أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا قيمته من هذا، وكذلك الميزان) رواه البخاري ومسلم أنظر مسلم ١١/ ٢٠ - ٢١ أي الموزون/ أنظر حاشية الشيخ أحمد شبلي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٦/ ٨٥.\nوقال داود بن علي ومن تابعه من أصحاب الظواهر لا يجري الربا إلا في هذه الأشياء الستة المذكورة في الخبر، وكذا عثمان البتي، فإن عندهم: حكم الربا مقتصر على الأشياء الستة المنصوصة، أما الظاهرية فلأنهم ينفون القياس، وأما عثمان البتي فلأنه يشترط في القياس أن يقوم دليل في كل أصل أنه معلول ولم يظهر هنا، ولأنه يبطل العدد ولا يجوز كما في قوله خمس من الفواسق.\nواحتجوا بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ وبقوله تعالى ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ سورة البقرة (٢٨٤).\nوبأن أصل الاستثناء الإباحة/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية أحمد شبلي عليه ٦/ ٨٥.","vol":"4","page":148},{"text":"قال في الجديد: العلة فيها أنها مطعومة (١).\nفعلى هذا: هل يحرم الربا في الماء؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يحرم (٢).\nوفي الأدهان (الطبية) (٣) وجهان:\n_________\n(١) الجديد والدليل عليه: ما روى معمر بن عبد اللَّه أن النبي ﷺ قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل).\nوالطعام: إسم لكل ما يتطعم، والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ وأراد به الذبائح/ سورة المائدة (٦).\nوقالت عائشة ﵂: \"مكثنا مع نبينا ﷺ سنة مالنا طعام إلا الأسودان، الماء والتمر ولذلك فالعلة: الطعم، فيحرم الربا في كل مطعوم، وسواء كان مما يكال أو يوزن أو غيرهما، ولا يحرم في غير المطعوم، فيجري الربا في السفرجل والبطيخ والرمان، والبقول وغيرها من المطعوم.\nوالمذهب القديم: لا يحرم إلا في مطعوم يكال، أو يوزن، فعلى هذا: لا ربا في السفرجل، والرمان والبيض، والجوز، والبقول، والخضروات وغيرها مما لا يكال ولا يوزن، فيجوز بيع بعضه ببعض متفاضلًا، وهذا القول ضعيف جدًا، والتفريع: إنما هو على الجديد.\nولذا فقد قال الشافعي والأصحاب: المراد بالمطعوم، ما يعد للطعم غاليًا تقوتًا وتأدما أو تقكها أو تداويًا أو غيرها، فيدخل فيه الحبوب والإدام، والحلاوات، والفواكه، والبقول، والتوابل، والأدوية وغيرها، فيحرم الربا في جميع ذلك، وسواء ما أكل غالبًا أو نادرًا، وصواء ما أكل وحده أو مع غيره/ المجموع ٩/ ٣٩٧.\n(٢) لأنه مطموم فهو كغيره، والوجه الثاني: لا يحرم فيه الربا، لأنه مباح في الأصل، غير متمول في العادة، فلا يجر فيه الربا/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٩٥.\n(٣) (الطبية): في جـ وفي أالمطيبة، وفي ب المطيب والأول هو الصحيح، لأن الأدهان أربعة: =","vol":"4","page":149},{"text":"أصحهما: أنه يحرم فيها الربا.\nوفي البزر ودهن السمك وجهان.\nوفي الزعفران وجهان.\nوفي بزر البصل والفجل وجهان.\nوقال في القديم: العلة فيها أنها مطعومة، مكيلة، أو موزونة (١).\nوحكي عن أبي بكر الأودني (٢) أنه قال: العلة في الأشياء الأربعة الجنسية، والطعم محل.\n_________\n= أحدها: ما يعد للأكل، كالزبد، والسمن، والزيت، والشيرج، ودهن الجوز واللوز، والبطم ودهن الفجل، والخردل، والصنوبر، وأشباهها، فيحرم فيه الربا أيضًا، لأنه يؤكل للتداوي.\nوالثاني: وهي الأدهان التي يتداوى فيها، فيحرم فيها الربا.\nوالثالث: ما يراد للطيب، كدهن البنفسج، والورد، والياسمين، والزئبق، والبان، وسائر الأدهان المطيبة فيها وجهان مشهوران.\nأحدهما: لا ربا فيها، لأنها تعد للانتفاع برائحتها دون الأكل.\nوالثاني: أنه يحرم فيها الربا، وهو الصحيح، لأنه مأكول، وإنما لا يؤكل، لأنه ينتفع به فيما هو أكثر من الأكل.\nوالرابع: ما يراد للاستصباح، كدهن السمك، وبزر الكتان، ودهنه، وفيه وجهان مشهوران في الطريقين. أحدهما: لا ربا فيه، لأنه يعد للاستصباح، والثاني: أنه يحرم الربا فيه لأنه مأكول فأشبه الشيرج/ المهذب للشيرازي ٩/ ٣٩٦.\n(١) والدليل عليه: أن النبي ﷺ قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثل) والمماثلة لا تكون إلا بالكيل أو الوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، فعلى هذا لا يحرم الربا فيما لا يكال ولا يوزن من الأطعمة، كالرمان والسفرجل، والقثاء والبطيخ وما أشبهها/ المهذب للشيرازي ٩/ ٢٩٦.\n(٢) أبو بكر الأودني: من علماء ما وراء النهر من الشافعية بسمرقند، لم يذكر =","vol":"4","page":150},{"text":"وقال أهل الظاهر: الربا غير معلل، وهو مختص بالمنصوص عليه.\nوقال أبو حنيفة: العلة فيها أنها مكيلة في جنس.\nوقال مالك: العلة (فيها) (١) القوت، وما يصلح (للقوت) (٢) في جنس (٣).\nوعند أحمد: روايتان.\nأحدهما: مثل قولنا.\nوالثانية: مثل قول أبي حنيفة.\nوقال ربيعة: كلما (تجب) (٤) فيه الزكاة، يحرم فيه الربا (٥).\n_________\n= الشيرازي ﵀ تاريخ موته فقال عنه وعن غيره. لم يحضرني تاريخ موتهم/ طبقات الفقهاء للشيرازي ١٣٢ - ١٣٣.\n(١) (فيها): في ب وجـ وساقطة من أ.\n(٢) (للقوت): في ب وفي أ، جـ القوت.\n(٣) كونه مقتاتًا مدخر، فحرم الربا في كل ما كان قوتًا مدخرًا، ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه، وعما هو قوت لا يدخر كاللحم.\nواحتج لربيعة بأن تحريم الربا في هذه الأجناس إنما كان حثًا على المواساة بالتماثل وأموال المواساة هي أموال الزكاة. قال أصحابنا هذا فاسد منابذ للأحاديث، والآثار السابقة في جواز التفاضل في الحيوان. وفاسد أيضًا بالملح، فإنه ربوي بالنص. وعلى مقتضى مذهبه لا ربا فيه، لأنه ليس ربويًا/ المجموع للنووي ٩/ ٤٠٣.\n(٤) (تجب): في ب وفي أ، جـ يجب.\n(٥) أن العلة كونه جنسًا، تجب فيه الزكاة، فحرم الربا في جنس تجب فيه الزكاة من المواشي والزروع وغيرها، ونفاه عما لا زكاة فيه.","vol":"4","page":151},{"text":"(و) (١) يجوز بيع البعير (٢) ببعيرين (صغيرين) (٣).\nوقال ابن سيرين: العلة الجنس بانفراده (٤).\n_________\n(١) (و): في أ، ب وفي جـ فلا.\n(٢) (بعير): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (صغيرين): في أفقط وساقطه من ب، جـ.\nيجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلًا كبعير ببعيرين، وشاة بشاتين حالًا ومؤجلًا، سواء كان يصلح للحمل والركوب، والأكل والنتاج، أم للأكل خاصة، هذا مذهب الشافعية، وبه قال جماهير العلماء.\nوقال مالك: لا يجوز بيع بعير ببعيرين، ولا ببعير، إذا كانا جميعًا أو أحدهما لا يصلح إلا للذبح، لأنه لا يقصد به إلا اللحم، فهو كبيع لحم بلحم جزافا، ولحم بحيوان، دليلنا: الأحاديث الواردة في بيع بعير ببعيرين وأبعرة وهي: لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص قال: أمرني رسول اللَّه ﷺ أن أجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمرني أن آخذ على قلاص الصدقة، فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، رواه أبو داود وسكت عليه. مختصر سنن أبي داود ٥: ٢٨ ورواه البيهقي بإسناده الصحيح: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص أن رسول اللَّه ﷺ أمره أن يجهز جيشًا، قال عبد اللَّه: وليس عندنا ظهر، قال: فأمره النبي ﷺ أن يبتاع ظهرًا إلى خروج التصدق، فابتاع عبد اللَّه البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج التصدق بأمر رسول اللَّه ﷺ السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٨٧ وعن عليّ كرم اللَّه وجهه: أنه باع جملًا إلى أجل بعشرين بعيرًا: السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٨٨، وباع ابن عباس ﵁ بعيرًا بأربعة أبعرة.\nواشترى ابن عمر ﵁ راحلة بأربع رواحل، ورواحله بالربذة، واشترى رافع بن خديج ﵁ بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا، المهذب للشيرازي ٩: ٤٠٠.\n(٤) وكذلك أبو بكر الأودني من أصحاب الشافعية. أن العلة الجنسية، تحرم الربا في كل شيء بيع بجنسه كالتراب بالتراب متفاضلًا، والثوب بالثوبين، والشاة بالشاتين.","vol":"4","page":152},{"text":"وقال سعيد بن جبير: كل شيئين تقاربا في الانتفاع بهما (لم) (١) يجز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا، كالزبيب والتمر، والشعير والبر (٢).\nوحكي عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس ﵃ (أنهم قالوا) (٣): إنما الربا في (النسيئة) (٤) فلا يحرم التفاضل.\nولا يجوز بيع المصوغ بالمظروب متفاضلًا.\nوحكي عن مالك أنه قال: يجوز أن يبيعه بقيمته من جنسه، وأنكر أصحابه ذلك.\nولا يجوز التفرق قبل التقابض في بيع المطعومات بعضها ببعض، وبه قال مالك (٥).\n_________\n(١) (لم): في ب، جـ وفي أفلم.\n(٢) فحرم التفاضل في الحنطة بالشعير، ولا العلة تقارب المنفعة في الجنس، فحرم التفاضل في منافعها، وكذلك الباقلاء بالحمص، والدخن بالذرة.\nواحتج لابن جبير، بأن المنفعة كالقدر، قال الأصحاب: هذا مردود بالمنصوص على جواز التفاضل في الحنطة بالشعير لقوله ﷺ: (فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم) صحيح مسلم ١١/ ١٤.\n(٣) (إنهم قالوا): في ب، جـ وفي أأنه قال.\n(٤) (النسيئة): في جـ وفي أ، ب النسبة وهذا تصحيف والنساء. بالمد التأجيل.\n(٥) ويسمى ذلك، ربا اليد، ويستوي في ذلك الجنس الواحد، والجنسان، أمّا في الذهب والورق فذلك مما لا خلاف فيه/ المجموع للسبكي ١٠/ ٦٠ لما روى عبادة بن الصامت أن النبي -ﷺ- قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدًا بيد) رواه مسلم/ صحيح مسلم ١١/ ١٤.\nقال الشافعي ﵀ والأصحاب: إذا باع مالًا ربويًا فله ثلاثة أحوال: =","vol":"4","page":153},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجوز، ويختص تحريم ذلك عنده بالذهب والفضة (١).\nوما عدا الذهب والفضة (والمأكول) (٢) والمشروب، لا يحرم فيه شيء من جهات الربا وهي بالنساء، والتفاضل، والتفرق قبل التقابض.\nوقال أبو حنيفة: الجنس بانفراده، يحرم النسا (٣).\n_________\n= أحدها: أن يبيعه بغير جنسه، لكنهما مما يحرم فبها الربا بعلة واحدة، كالذهب والفضة والحنطة، والشعير والتمر بالملح، والزيت بالعسل، فيجوز فيهما التفاضل والنساء، والتفرق قبل التقابض، ودليل الجميع في الكتاب.\nوالثاني: أن يبيعه بجنسه، فيحرم فيه ثلاثة أشياء، التفاضل، والنساء، والتفرق قبل التقابض وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق الذي ينقطع به خيار المجلس، قال الشافعي في كتاب الصرف من الأم والأصحاب.\nلا بأس أن يطول مقامهما في مجلسهما، ولا بأس أيضًا بطوله متماشيين، وإن طال مشيهما وتباعدا عن جلس العقد، ثم تقابضا قبل افتراقهما، فيصح البيع لعدم افتراقهما.\nولو باعه دينارًا في موضع فيه نقد غالب، ولم يكن العوضات حاضرين، ثم أرسلا من أحضرهما، أو ذهبا مجتمعين إليهما وتقابضا قبل التفرق، صح البيع وسلما من الربا/ المجموع للنووي ٩/ ٤٠٥.\n(١) لحديث عبادة بن الصامت السابق، ولقول عمر ﵁، الذهب بالذهب مثل بمثل، والورق بالورق مثل بمثل إلى أن قال: وإن استنظرك إلى أن يدخل بيته فلا تنتظره، ولأنه لا بد من قبض أحدهما قبل الافتراق كيلا يكون افتراقًا عن دين بدين، ولا بد من قبض الآخر لعدم الأولوية تحقيقًا للمساواة بينهما، لأن النقد خير من النسيئة/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٦/ ١٣٥.\n(٢) (والمأكول): في ب، جـ وفي أوالمكيل.\n(٣) قال المرغيناني ﵀: (وإذا عدم الوصفان: الجنس، والمعنى المضموم إليه، حل التفاضل والنساء) لعدم العلة المحرمة. =","vol":"4","page":154},{"text":"وقال مالك: لا يجوز بيع حيوان بحيوانين من جنسه يقصد بهما أمر واحد من ذبح، أو غيره.\nفإن تبايعا دراهم بدنانير في الذمة، وتقابضا، وتفرقا، ثم وجد أحدهما بما معه عيبًا.\nففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجوز إبداله، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وأحمد (١).\n_________\n= والأصل فيه: الإباحة، وإذا وجدا، حرم التفاضل، والنساء لوجود العلة، وإذا وجد أحدهما، وعدم الآخر، حل التفاضل، وحرم النساء، مثل أن يسلم هرويًا في هروي، أو حنطة في شعير، فحرمة ربا الفضل بالوصفين، وحرمة النساء بأحدهما.\nوقال الشافعي: الجنس بانفراده لا يحرم النساء، لأن بالنقدية وعدمها لا يثبت إلا شبهة الفضل، وحقيقة الفضل غير مانع فيه، حتى يجوز بيع الواحد بالاثنين، فالشبهة أولى.\nولنا: إنه مال الربا من وجه، نظرًا إلى القدر أو الجنس، والنقدية أوجبت فضلًا في المالية، فتتحقق شبهة الربا، وهي مانعة كالحقيقة، إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه، يجوز وإن جمعهما الوزن، لأنهما لا يتفقان في صفة الوزن، فإن الزعفران يوزن بالأمناء، وهو مثمن يتعين بالتعيين، والنقود توزن بالسنجات وهو ثمن لا يتعين بالتعيين، لو باع بالنقود موازنة موازنة، وقبضها، صح التصرف فيها قبل الوزن، وفي الزعفران وأشباهه لا يجوز، فإذا اختلفا فيه صورة، ومعنى، وحكمًا لم يجمعهما القدر من كل وجه فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة لشبهة، وهي غير معتبرة/ الهداية وبداية المبتدى ٢/ ٤٦.\n(١) لأن ما جاز إبداله قبل التفرق، جاز بعده كالمسلم فيه/ المهذب للشيرازي ٩/ ٤٠٥.","vol":"4","page":155},{"text":"والثاني: لا يجوز، وهو اختيار المزني (١) ﵀، فإما أن يفسخ البيع، (أو يمسكه) (٢).\nفإن وجد العيب في بعضه، وقلنا: ليست له الابدال، فهل له فسخ البيع فيه؟ يبنى على القولين في تفريق الصفقة.\nفإن كان البيع بالدراهم، والدنانير بأعيانها، فإنها يتعين عندنا، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يتعين بنفس البيع (٣).\nفإن وجد بما حصل معه عيبًا من غير جنسه، كأنه حديد أو رصاص.\nفقد نص الشافعي ﵀: على أن البيع يبطل (٤).\n_________\n(١) وهو قول المزني ﵀، لأنه إذا أبدله، صار القبض بعد التفرق، وذلك لا يجوز/ المهذب للشيرازي ٩/ ٤٠٥.\n(٢) (أو يمسكه): في أوب وفي جـ يمسك.\n(٣) نقل عن زفر ﵀: أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ، دينًا كانت أو عينًا، ألا ترى أنه لو أسلم دينًا على المسلم إليه جاز السلم حتى إذا أسلم إليه رب السلم قدر الدين قبل الافتراق، ثم السلم، ولو تعين، لما صح لكونه كالئًا بكالئي/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٦/ ١٣٦.\n(٤) إذا قبض معيبًا، كان له أن يطالب بما في ذمته مما يتناوله العقد، كما إذا قبض المسلم فيه ثم وجد به عيبًا، فإن له أن يطالب ببدله بخلاف المعين، فإن العقد تناوله بعينه، فلو طالبه ببدله لطالبه بشيء لم يتناوله العقد، فكان له فسخه، واسترجاع ثمنه فقط، وهذا الحكم من كونه يرد العوض المقبوض عما في الذمة، ويطالب ببدله نص عليه الشافعي ﵀، والأصحاب وجزموا به قولًا واحدًا، وممن صرح بذلك القاضي أبو الطيب والشيخ أبو محمد وغيرهم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون العيب من جنسه مثل أن يكون فضة خشنة، أو =","vol":"4","page":156},{"text":"وقال أبو علي في الافصاح: من أصحابنا من قال: البيع صحيح، ويخير فيه، وهكذا إذا قال: بعتك هذا البغل، فخرج حمارًا (١).\n_________\n= سكّتها مضطربة مخالفة لسكة السلطان، أو بها صدع أو ثلم، أم من غير جنسيه، مثل أن يشتري دنانير فتخرج نحاسًا أو فضة مطلية بذهب أو شبهها، أو يشتري دراهم فتخرج رصاصًا/ المجموع ١٠/ ١٠٧.\n(١) وتلخيص القول: أن الصرف قسمان: صرف للنقد بغير جنسه، كالدراهم بالدنانير، فالعيب إما أن يكون من الجنس أولًا.\n- فإن كان من غير الجنس فإما أن يكون بالكل أو بالبعض، فإن كان بالكل كما إذا اشترى دنانير فخرجت نحاسًا، فقد نص الشافعي ﵁ على أن العقد باطل، وتبعه على ذلك معظم الأصحاب كالشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب، والمحاملي في المجموع، والتجريد والمجرد، والماوردي وابن الصباغ والروياني، والشاشي وغيرهم.\nعن أبي علي الطبري في الإفصاح أنه قال: من أصحابنا من قال، البيع صحيح، ويثبت فيه الخيار، لأن العقد قدر على عينه، وهي رواية عن أحمد، وهو مخالف لنص الشافعي فإنه قال في كتاب الصرف من الأم: وإن كان رأي من قيل أنه نحاس أو شيء غير فضة، فلا يكون للمشتري أن يقبله من قبل أنه غير ما اشترى والبيع منتقض بينهما.\nقال القاضي أبو الطبب: هذا نص يبطل كل تخريج.\nقال الرافعي: وهذا إذا كان له قيمة، فإن لم يكن، لم يجيء هذا الخلاف، وفي مذهب أحمد رواية ثالثة ضعيفة عن أحمد: أن العقد صحيح لازم، وليس له رد ولا بدل وهو بعيد، واللَّه أعلم.\nوقال الشيخ أبو حامد: لم يقتصر الشافعي على بطلان البيع باختلاف إلا في هذا الموضع وجعل القاضي حسين الخلاف في ذلك قولين، وهو غريب، أو توسع في الإطلاق.\nولهذه المسألة أمثلة يجمعها الإختلاف في النظر إلى الإشارة أو العبارة منها: إذا قال: بعتك هذه البغلة فخرجت حمارًا، وفي البغال نوع يشبه الحمير بطبرستان. =","vol":"4","page":157},{"text":"وإن عين الميزان، أو المكيال في (البيع) (١)، بطل البيع في قول بعض أصحابنا (٢).\nومنهم من قال: لا يبطل، ولا يتعين.\nولا يجوز بيع الدراهم المغشوشة بعضها ببعض، ويجوز أن يشتري بها سلعة في أظهر الوجهين (٣).\n_________\n= ومنها: إذا اشترى ثوبًا على أنه من قطن، فإذا هو كتان، نقله أبو حامد، وابن الصباغ عن الأصحاب أو على أنه قز فخرج كتانًا، لأن الكتان الخام يشبه القز، قاله القاضي أبو الطيب.\nومنها: إذا اشترى غلامًا، فكان جاريه، قاله الماوردي في آخر شطر من باب الربا.\nومنها: إذا اشترى فصًا على أنه ياقوت، فخرج زجاجًا، نقله المزني عن الشافعي.\nففي هذه الصور كلها البيع باطل على المذهب وفيه الوجه الذي تقدمت حكايته/ المجموع ١٠/ ١٢٠.\n(١) (البيع): في ب، جـ وفي أالمبيع.\n(٢) ومحل خلاف القفال في قصعة لم يجر العرف بالكيل بها، أما قصعة يعتاد الكيل بها وإن لم يكن في عهد الشارع، فيجوز جزمًا كما اقتضاه كلام القفال وابن أبي الدم/ المجموع ١٠/ ٢١٨.\n(٣) المغشوشة على قسمين:\nالأول: الذي فيها مما له ثبات وقيمة، كالرصاص والنحاس، وكذلك الدراهم المزيفة، وهي التي فيها فضة ورصاص، وزئبق، فيستهلك الزئبق وتبقى الفضة والرصاص.\nالثاني: الغش الذي فيها مما يستهلك، وهي التي تتخذ شبه الدراهم من الزرنيخ والنورة ثم يطلى عليها الفضة، وقد كان يتعامل بها في بغداد وغيرها.\nفأما المغشوشة بغش يبقى له قيمة، فاختلف الأصحاب في تعليله على =","vol":"4","page":158},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن كان الغش غالبًا، لم يجز.\nقال القاضي حسين ﵀: وهذا لا بأس به.\nوإن باع مغشوش الفضة بذهب، كان على القولين في (الصفقة) (١) جمعت بيعًا وصرفًا.\nوكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل الخلقة، فهما جنس واحد، وكل شيئين اختلفا في الاسم الخاص (من أصل الخلقة) (٢) فهما جنسان (٣).\n_________\n= وجهين، واستدلوا لأحدهما بما روي عن عمر ﵁ أنه قال: من زافت دراهمه فليأت السوق وليشتر بها ثيابًا).\nوذكر النووي: أنه إن كان قدر الغش معلومًا جاز قطعًا، وإن كان الغش غالبًا لم يصح، وإلا فيصح وهو مذهب أبي حنيفة، واختيار القاضي حسين.\nوالصحيح: الصحة مطلقًا وهو الذي صححه الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب.\nوأما المغشوشة بغش لا قيمة له، فالعلة في منع بيع بعضها ببعض، أو بالخالصة، الجهل بالمماثلة أو تحقق المفاضلة، وإن ابتاع بها ثيابًا جاز، لأن البيع واقع على الفضة فحسب،\nوأما القسم الثاني: وهو ما يكون الغش فيه مستهلكًا فكذلك لا يجوز بيع بعضه ببعض، ولا بالخالصة، لأنه فضة بفضة مجهولة التساوي، أو معلومة التفاضل، وإن اشترى بها ثيابًا جاز بلا خلاف المجموع ١٠/ ٢٧٦ - ٢٧٨.\n(١) (الصفقة) في أ، جـ وفي ب الصفة.\n(٢) (من أصل الخلقة): ساقطة من أ، ب وموجود في جـ.\n(٣) قال الشيرازي: (وكل شيئين اتفقا في الإسم الخاص من أصل الخلقة، كالتمر البرني والتمر المعقلي، فهما جنس واحد، وكل شيئين اختلفا في الإسم من أصل الخلقة، كالحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، فهما جنسان.\nوالدليل عليه: أن النبي ﷺ ذكر ستة أشياء وحرم فيها =","vol":"4","page":159},{"text":"وقال مالك والليث بن سعد: البر والشعير جنس واحد (١).\nوما اتخذ من أموال الربا، فمعتبر بأصوله في الجنس (٢).\n_________\n= التفاضل إذا باع شيء منها بما وافقه في الإسم، وأباح فيه التفاضل إذا باعه بما خالفه في الإسم، فدل على أن كل شيئين اتفقا في الإسم فهما جنس، وإذا اختلفا في الإسم فهما جنسان/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٧٩.\n(١) وهي الرواية الثانية عن أحمد: أنهما جنس واحد، وحكي ذلك عن سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وابن معيقيب الدوس، والحكم، وحماد، ومالك، والليث، لما روي عن معمر بن عبد اللَّه: (أنه أرسل كلامه بصاع قمح، فقال: بعه ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام، فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع، فلما جاء معمرًا أخبره بذلك، فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فردَّه، ولا تأخذن إلا مثلًا بمثل، فإن النبي ﷺ نهى عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل: فأنه ليس بمثله، قال أني أخاف أن يضارع) أخرجه مسلم ١١/ ٢٠، ولأن أحدهما يغش بالآخر، فكانا كنوعي الجنس/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٠.\n(٢) كالدقيق والخبز، والعصير والدهن، تعتبر بأصولها، فإن كانت الأصول أجناسًا، فهي أجناس وإن كانت الأصول جنسًا واحدًا، فهي جنس واحد، فعلى هذا دقيق الحنطة ودقيق الشعير جنسان، وخبز الحنطة، وخبز الشعير جنسان، ودهن الجوز ودهن اللوز جنسان/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٧٩.\nأما القول التفصيلي: فقد قسمها، الأصحاب أربعة أقسام.\nالأول: المعد للأكل، كدهن الجوز، واللوز الحلو، والشيرج، والزيت، والسمن، ودهن الصنوبر، والبطم، والخردل، والحبة الخضراء، فلا خلاف في أنها ربوية، والمشهور أنها أجناس.\nالثاني: ما يقصد للدواء، كدهن الخروع، واللوز المر، ونوى المشمش، ونوى الخوخ، وعد من ذلك أبو حامد: الحبة الخضراء، وأبو الطيب: الخردل، فهذا ربوي. =","vol":"4","page":160},{"text":"واختلف قوله في زيت الفجل، وزيت الزيتون على قولين:\nأصحهما: أنهما جنسان (١).\nوفي (اللحمان) قولان (٢):\nأصحهما: (أنهما) (٣) أجناس.\nوهو قول أبي حنيفة (٤).\n_________\n= الثالث ما يقصد منه الطيب، كدهن الورد، والياسمين، والبنفسج، والنيلوفر، والخيري، والزئبق فهذا كله جنس واحد على الصحيح المنصوص، لأن أصل الجميع السمسم.\nالرابع: ما لا يتناول أدما، ولا دواء، ولا هو طيب، كدهن بذر الكتان المقصود للاستصباخ، ودهن السمك، والصحيح المشهور: أنه لا ربا فيه/ المجموع ١٠/ ١٦٣ - ١٦٥.\n(١) وهو الصحيح، لأنهما يختلفان في الطعم، واللون فكانا جنسين كالتمر الهندي، والتمر البرني، ولأنهما فرعان لجنسين مختلفين، فكانا جنسين كدهن الجوز ودهن اللوز.\nوالثاني: هما جنس واحد، لأنه جمعهما اسم الزيت/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٧٩.\n(٢) (اللحمان): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (أنهما): في جـ وفي أ، ب أنها.\n(٤) وهو قول المزني وهو الصحيح، لأنها فروع لأصول هي أجناس، فكانت أجناسًا كالأدقة والأدهان/ المهذب ١/ ٢٧٩.\nوقال الشافعي في الأم في باب بيع اللحم: والقول في اللحمان المختلفة واحد من قولين أحدهما: أن لحم الغنم صنف، ولحم الإبل صنف، ولحم البقر صنف، ولحم الظباء، ولحم كل ما تفوقت به أسماء دون الأسماء الجامعة صنف، فيقال: كله حيوان، وكله دواب، وكله من بهيمة الأنعام، فهذا جماع أسمائه كله، ثم يعرف أسماؤه فيقال: لحم غنم، ولحم بقر، ولحم إبل، ويقال: لحم ظباء، =","vol":"4","page":161},{"text":"والثاني: أنها جنس واحد (١)، فعلى هذا، هل يدخل فيه لحم السمك؟ فيه وجهان.\nقال أبو إسحاق: يدخل فيه (٢).\nوالمذهب: أنه لا يدخل (٣).\nوفي الألبان طريقان:\nأصحهما: أنهما (كاللحمان) (٤).\nوالثاني: أنها أجناس قولًا واحدًا (٥).\n(وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنها جنس واحد قولًا واحدًا) (٦).\n_________\n= ولحم أرانب، ولحم زرابيع، ولحم ضباع، ولحم ثعالب، ثم يقال في الطير هكذا: لحم كراكي، ولحم حباريات، ولحم حجل، ولحم معاقب، كما يقال: طعام ثم يقال: حنطة ذرة، وشعير، وهذا قول يصح وينقاس/ المجموع ١٠/ ١٧٠ - ١٧١.\n(١) والقول الثاني: أنها جنس واحد، لأنها تشترك في الإسم الخاص في أول دخولها في تحريم الربا فكانت جنسًا واحدًا كالتمور، وتخالف الأدقة والأدهان، لأن أصولها أجناس يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا، فاعتبر فروعها بها، واللحمان لا يحرم الربا في أصولها فاعتبرت بنفسها/ المهذب ١/ ٢٧٩.\n(٢) فلا يجوز بيعه بلحم شيء من الحيوان متفاضلًا، لأن اسم اللحم يقع عليه والدليل عليه قوله تعالى: ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾ سورة النحل الآية ١٤.\n(٣) لأنه لا يدخل في إطلاق اسم اللحم، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم، لم يحنث بأكل لحم السمك/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٧٩.\n(٤) (كاللحمان): في ب، جـ، وفي أكاللبن.\n(٥) لأنها تتولد من الحيوان، والحيوان أجناس، فكذلك الألبان.\n(٦) (وقيل: فيه طريقة ثالثة: أنها جنس واحد قولًا واحدًا): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"4","page":162},{"text":"وقال مالك: اللحمان ثلاثة أصناف، الإنسي والوحشي (صنف، والطير صنف، ولحوم دواب الماء صنف) (١) وهو قول أحمد.\nوعنه رواية أخرى: أنه جعل الوحشي صنفًا آخر (٢).\nوعندنا الحمام، صنف، والفواخت صنف، والقمارى صنف (٣).\nوحكي عن الربيع أنه قال: كلما عب وهدر، فهو جنس واحد، وهذا بعيد، بل كلما انفرد باسم وصفه، فهو جنس.\nوحكى في (الحاوي) (٤): في الإلية وجهين:\nأحدهما: أنها من جنس اللحم.\nوالثاني: أنها من جنس الشحم.\n_________\n(١) (صنف، والطير صنف، ولحوم دواب الماء صنف): في ب وجـ وفي أالأنسي والوحشي ولحوم دواب الماء.\nوقالت المالكية: ولحوم ذوات الأربع من الأنعام، الإبل، والبقر، والغنم، والمعز، ومن الوحش، كالغزال وبقر الوحش كله صنف واحد، يجوز بيع بعضه ببعض متماثلًا ويحرم متفاضلًا وكذلك لحوم الطير كله أنسية ووحشية وإن كان طير ماء صنف واحد، وكذلك لحوم دواب الماء كله صنف واحد/ كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢/ ١١٧.\n(٢) لأنها فروع أصول هي أجناس، فكانت أجناسًا كالأدقة، والأخباز، واحتج بأن لحم هذه الحيوانات تختلف المنفعة بها، والقصد إلى أكلها، فكانت أجناسًا، وهذا ضعيف جدًا، لأن كونها أجناسًا لا يوجب حصرها في أربعة أجناس، ولا نظير لهذا فيقاس عليه/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٣.\n(٣) والطيور أصناف: الكراكي صنف، والأوز صنف، والعصافير على اختلاف أنواعها/ أنظر المجموع ١٠/ ١٨٠ - ١٨٢ وهو بحث واسع.\n(٤) (الحاوي): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.","vol":"4","page":163},{"text":"والصحيح: أنها جنس منفرد.\nومن أصحابنا: من جعل في الخلول والأدهان قولين.\nوقيل: في الأدهان، أنها جنس واحد قولًا واحدًا، وليس بشيء والصحيح: إنها أجناس.\nوقيل: في لب الجوز، ولب اللوز وغيره، أنها على قولين.\nوالصحيح: أنها أجناس قولًا واحدًا، وهكذا قيل في عصير العنب، وعصير الرطب.\nفإن باع صبرة من طعام، بصبرة من طعام، صاعًا بصاع، فخرجتا متفاضلتين، ففيه قولان (١).\n_________\n(١) بيع الصبرة بالصبرة له حالتان.\nإحداهما: أن يكون جزافًا.\nوالثانية: أن يكون مكايلة، كما إذا باع صبرة طعام بصبرة طعام، صاعًا بصاع والكلام الآن فيه، والمسألة هكذا كما ذكرها المصنف ﵀، منصوص عليها في الأم في باب المزابنة.\nقال الشافعي ﵁: ولو عقدا بيعهما أن يتكايلا هذين الطعامين جميعًا باعيانهما مكيالًا بمكيال، فتكايلا، كانتا متساويتين جاز، وإن كانتا متفاضلتين فقولان:\nأحدهما: أن للذي نقصت صبرته الخيار في رد البيع، لأنه بيع شيء، فلم يسلم له، لأنه لا يحل له أخذه، أو ردّ البيع.\nوالقول الثاني: أن البيع مفسوخ، لأنه وقع على شيء بعضه حرام، وبعضه حلال، فالبيع مفسوخ، ولهذا أقوال، والقول الذي حكيت ضعيف ليس بقياس، وإنما يكون له الخيار فيما نقص، لأن في الزيادة بعضه على بعض، فأما فيما فيه ربا فقد انعقد البيع على الكل، فوجدنا البعض محرمًا أن يملك بهذا العقد، فكيف يكون له الخيار في أن يأخذ بعض بيعه وفيها حرام.\nوتبعه أصحابه على ذلك القاضي أبو الطيب، والقاضي الحسين، =","vol":"4","page":164},{"text":"أحدهما: أنه يصح فيما تساويا فيه.\nوالثاني: أنه يبطل في الجميع (١).\nوإن خرجتا متساويتين، وقلنا: عند التفاضل، يبطل، فها هنا وجهان:\nأحدهما: يبطل وليس (بشيء) (٢).\nويعتبر التساوي فيما يكال ويوزن بكيل الحجاز، ووزنه (٣)، فإن\n_________\n= والمحاملي، والفوراني، والشيخ أبو محمد والرافعي، والعمراني، وآخرون، كلهم جزموا بالصحة فيما إذا خرجتا متساويتين.\nقال الشيخ أبو محمد في السلسلة جائز قولًا واحدًا، وأغرب الشاشي فقال في الحلية: إن خرجتا متساويتين، وقلنا: عند التفاضل يبطل، فههنا وجهان:\nأحدهما: يبطل، قال: وليس بشيء، وينبغي أن يتوقف في إثبات هذا الخلاف في متابع فإني أخشى أن يكون حصل في ذلك وهم، وانتقال من الفرع الذي سيأتي إذا تقابضا مجازفة وتفرقا، ثم تكايلا وخرجتا سواء فهناك وجهان واللَّه أعلم المجموع للسبكي ١٠: ٢٠١.\n(١) لأنه بيع طعام بطعام متفاضلًا.\n(٢) (بشيء): في ب، جـ في أكمشيء.\n(٣) لما روي أن النبي ﷺ قال: (المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة) رواه أبو داود، والنسائي، ولفظ أبي داود: (الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة) ولفظ النسائي: (المكيال على مكيال أهل المدينة، والوزن على وزن أهل مكة) رواه من حديث عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب ﵄ عن النبي ﷺ، وذكر أبو داود اختلافًا في سنده ومتنه، أنظر مختصر سنن أبي داود ٥/ ١٢ - ١٥.\nأما السند فقيل فيه: عن ابن عباس عن النبي ﷺ، وهذا لا يضر، فإنه أيًا ما كان فهو صحابي. =","vol":"4","page":165},{"text":"كان (مما) (١) لا يعرف أصله بالحجاز وكان مما يمكن كيله، ففيه وجهان (٢):\nأحدهما: أنه يعتبر بأشبه الأشياء به بالحجاز، فإن لم يكن له بالحجاز شبه، أعتبر أشبه الأشياء به (٣).\nوالثاني: يعتبر بالبلد الذي بيع فيه (٤).\n_________\n= وأما المتن فإنه رواه باللفظ المتقدم من حديث سفيان عن حنظلة عن طاوس عن ابن عمر قال: ورواه الوليد بن مسلم عن حنظلة قال: (وزن المدينة ومكيال مكة).\nقال: أبو داود أيضًا: اختلف في المتن في حديث مالك بن دينار عن عطاء عن النبي ﷺ وقد ذكره أبو عبيد في غريب الحديث فقال: بعضهم يقول: (الميزان ميزان المدينة والمكيال مكيال مكة) قال أبو عبيد يقال: إن هذا الحديث أصل لكل شيء، والكيل والوزن إنما بأتم الناس فيهما بأهل مكة، وأهل المدينة، وإن تغير ذلك في سائر الأمصار/ المجموع ١٠/ ٢١٣.\n(١) (مما): في ب، جـ وفي أبما.\n(٢) إن كان مما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت.\n- فإن كان مما لا يمكن كيله اعتبر التساوي فيه بالوزن، لأنه لا يمكن غيره.\nوإن كان مما يمكن كيله ففيه وجهان كما ذكر المصنف/ المجموع ١٠/ ٢٢١.\n(٣) فإن كان مكيلًا لم يجز بيعه إلا كيلًا، وإن كان موزونًا، لم يجز بيعه إلا موزونًا، لأن الأصل فيه الكيل والوزن بالحجاز، فإذا لم يكن له في الحجاز أصل في الكيل والوزن، اعتبر بأشبه الأشياء به.\n(٤) لأنه أقرب إليه.","vol":"4","page":166},{"text":"وقال أبو حنيفة: ما لا نص فيه، يعتبر فيه عادة الناس في البلاد (١).\nفإن لم يكن فيه عرف غالب (وكانت) (٢) عادتهم فيه متساوية في كيله ووزنه، فقد ذكر فيه أربعة أوجه:\nأحدهما: أنه يباع وزنًا (٣).\nوالثاني: (أنه) (٤) يباع كيلًا (٥).\nوالثالث: يعتبر بأشبه الأشياء به (مما) (٦) عرف (حاله) (٧) على عهد رسول اللَّه -ﷺ- (٨).\n_________\n(١) لأنها دلالة. وعن أبي يوسف. أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص عليه أيضًا، لأن النص على ذلك لمكان العادة، فكانت هي المنظور إليها، وقد تبدلت، فعلى هذا: لو باع الحنطة بجنسها متساويًا وزنًا، أو الذهب بجنسه متماثلًا كيلًا لا يجوز عندهما، وإن تعارفوا ذلك لتوهم الفضل على ما هو المعيار في، كما إذا باع مجازفة، إلا أنه يجوز الإسلام في الحنطة ونحوها وزنًا لوجود الإسلام في معلوم/ الهداية للمرغيناني ٣/ ٤٧.\n(٢) (وكانت): في ب، جـ وفي أفكانت.\n(٣) لأنه أخص.\n(٤) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٥) لأن أكثر ما ورد فيه النص مكيل، بل كل ما ورد فيه النص من المأكولات مكيل.\n(٦) (مما): في ب، جـ وفي أبما.\n(٧) (حاله): في ب، جـ وفي أحلله، وهذا تصحيف من النساخ.\n(٨) وهذا كما قال الشافعي ﵁ في جزاء الصيد، يعتبر ما لم يحكم فيه الصحابة ﵃ بأشبه الأشياء بما حكمت فيه، وكذلك ما استطابته =","vol":"4","page":167},{"text":"والرابع: (مخير) (١) بين الكيل والوزن.\nذكر القاضي حسين ﵀ في الملح، إذا كان جامدًا قطعًا في بيع بعضه ببعض وجهين:\nأحدهما: أنه يباع وزنًا.\nوالثاني: أنه يُسْحَقُ ويباع كيلًا.\nوإن كان مما لا يكال، ولا يوزن، وقلنا بقوله الجديد: أنه يحرم فيه الربا، وجوزنا بيع بعضه ببعض (٢)، وكان مما يمكن كيله (ففيه وجهان) (٣):\nأحدهما: أنه لا يباع إلا كيلًا (٤).\nوالثاني: أنه لا يباع إلا وزنًا (٥).\n_________\n= العرب حل، وما استخبثته حرم، وما لم يعرف حاله، رد إلى أقرب الأشياء، شبهًا به، ولأن هذا المرجع في الأمور التي يقع فيها الاشتباه أن ترد إلى أشبه الأصول بها، ومقصود المصنف في استدلاله، أن المرجع فيه إلى الحجاز، أي لما تقدم من الحديث، فإذا ثبت أن المرجع إلى الحجاز، وليس له أصل فنعتبر ما يشبهه محافظة على ذلك، ولو اعتبرناه ببلده لفات ذلك بالكلية/ المجموع ١٠/ ٢٢٤.\n(١) (مخير): في ب، جـ في أيتخير.\n(٢) نظرت: فإن كان مما لا يمكن كيله كالبقل، والقثاء، والبطيخ، وما أشبهها، بيع وزنًا.\n(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٤) لأن الأصل: هو الأعيان الأربعة المنصوص عليها، وهي مكيله، فوجب رده إلى الأصل.\n(٥) لأن الوزن أحصر.","vol":"4","page":168},{"text":"وما يحرم فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض بالحزر في غير العرايا (١).\nوقال مالك: يجوز في البادية بيع المكيل حزرًا دون الموزون، فإن كان له (صيغة) (٢) يتساوى طعامها كيلًا ووزنًا (فباع) (٣) بعضه ببعض ففيه وجهان: (٤)\n_________\n(١) أراد مما يجري فيه الربا، كالرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، واللبن بالجبن، والحنطة المبلولة، أو الرطبة باليابسة، أو المقلية بالنيئة ونحو ذلك، وبه قال سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن المسيب والليث، ومالك، والشافعي، إسحاق، وأبو يوسف، ومحمد والدليل: نهي رسول اللَّه ﷺ عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا، متفق عليه/ فتح الباري ٥/ ٢٩٧، وعن سعيد أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك، رواه مالك وأبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٥/ ٣٢، والأثرم، وابن ماجه، ولفظ رواية الأثرم قال: (فلا اذن) نهى وعلل بأنه ينقص إذا يبس/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٢ - ١٣، ومغني المحتاج ٢/ ٢٥.\n(٢) (صيغة): في أوفي ب صفه وفي جـ صنيعة، ووردت في المجموع للسبكي صيغة، ويعلق السبكي فيقول: كذا بالأصل عن الماوردي، ولعل العبارة إذا كانت صفقه تساوي طعامًا المجموع/ للسبكي ١٠/ ٢٢٠.\n(٣) (فباع): في أ، جـ وفي ب وباع.\n(٤) فرع قاله الماوردي ﵀، وصاحب البحر وغيرهما: إذا كانت صيغة تساوي طعامًا في الكيل والوزن، ولا يفضل بعضه على بعض فاعرف من حاله: أن التماثل فيه بالوزن كالتماثل فيه بالكيل، فقد اختلف أصحابنا: هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنًا؟ على وجهين المجموع/ ١٠/ ٢٢٠.","vol":"4","page":169},{"text":"أصحهما: أنه لا يصح (١).\nوما حرم فيه الربا، لا يجوز بيع بعضه ببعض، ومع أحد العوضين جنس آخر يخالفه في القيمة (٢)، وكذلك لا يباع نوعان من جنس يختلف (قيمتهما) (٣) بأحد النوعين كمد عجوه (ودرهم) (٤) بمدي عجوه ودينار صحيح، ودينار قراضه بدينارين صحيحين، وبه قال أحمد ﵀ (٥)،\n_________\n(١) لما فيه من مخالفة النص، وتعيير العرف.\nوالثاني: يجوز لكون الوزن فيه ثابتًا عن الكيل للعلم بموافقته كما كان مكيال العراق ثابتًا عن مكيال الحجاز لموافقته في المساواة بين المكيالين/ المجموع للسبكي ١٠/ ٢٢٠.\n(٢) كبيع ثوب ودرهم بدرهمين، ومد عجوة ودرهم بدرهمين.\n(٣) (قيمتهما): في ب، جـ وفي أقيمتها.\n(٤) (ودرهم): في أ، ب وفي جـ ودراهم.\n(٥) هذه المسألة تسمى (مسألة مد عجوة) والدليل عليه ما روى فضالة بن عبيد قال: (أتى رجل إلى رسول اللَّه ﷺ بقلادة فيها خرز مغلفة بذهب، فابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة دنانير، فقال ﵇: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: أنا أردت الحجارة فقال: لا، حتى تميز بينهما) رواه أبو داود/ أنظر مختصر سنن أبي داود ٥/ ٢٣ - ٢٤.\nوفي لفظ رواه مسلم قال: فأمر رسول اللَّه ﵇ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحدة، ثم قال لهم رسول اللَّه ﷺ: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن)، صحيح مسلم ١١/ ١٧ ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس، وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة\" الآخر في نفسه، فإذا اختلفت القيمة، اختلف ما يأخذه من العوض.\nبيانه: إنه إذا اشترى عبدين قيمة أحدهما مثل نصف قيمة الآخر بعشرة، كان ثمن أحدهما ثلثي العشرة، والآخر ثلثها، فلو رد أحدهما بعيب، رده بقسطه من الثمن، ولذلك أنه إذا باع سيفًا وشقصًا بألف، قوم السيف =","vol":"4","page":170},{"text":"إلا في النوعين، فإنه إجازة (١).\nوقال أبو حنيفة ﵀: كل ذلك جائز (٢).\nفإن باع مد تمر (ودرهمًا) (٣) بمد تمر ودرهم، والتمر من نخلة واحدة والدرهمان من سكة واحدة، على صفة واحدة، لم يصح البيع.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه يصح (واختاره) (٤) القاضي حسين.\n_________\n= والشقص، وقسم الألف عليهما على قدر قيمتهما، وأخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن على قدر قيمته، وأمسك المشتري السيف بحصته من الثمن على قدر قيمته وإذا قسم الثمن على قدر القيمة، أدى إلى الربا، لأنه إذا باع دينارًا صحيحًا، قيمته عشرون، درهمًا ودينارًا قراضة قيمته عشرة بدينارين، وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما، صارت القراضة مبيعة بثلث الدينارين، والصحيح بالثلثين، وذلك ربا) المهذب للشيرازي ١/ ٢٨٠ - ٢٨١ وأنظر المغني لابن قدامة ٤/ ٢٩.\n(١) إن باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس، كدينار مغربي ودينار سابوري بدينارين مغربيين، أو دينار صحيح، ودينار قراضة بدينارين صحيحين، أو قراضتين أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء، أو تمرًا برنيًا ومعقليًا بابرحيمي، فأنه يصح، قال أبو بكر وأومأ إليه أحمد، لأن العقد يقتضي انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه في قيمته المغني لابن قدامة ٤/ ٣٠.\n(٢) إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو كان مع كل واحد منهما من غير جنسه/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٩.\n(٣) (ودرهمًا): في ب، جـ وفي أودرهم.\n(٤) (واختاره): في ب، جـ وفي أوأجازه.","vol":"4","page":171},{"text":"ولا يجوز بيع (رطبة بيابسة) (١) على الأرض، كبيع الرطب بالتمر، وتفرد أبو حنيفة بتجويزه كيلًا وحده (٢).\nفأما بيع رطبه برطبه، فإن كان مما يدخر يابسه (٣)، لم يجز على قول الشافعي ﵀ وحده.\nوقال غيره: يجوز (٤).\nوإن كان مما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض (٥).\n_________\n(١) (رطبة بيابسة): في أ، جـ وفي ب رطبة بيابسة.\n(٢) قال المرغيناني: ويجوز بيع الرطب بالتمر مثلًا بمثل عند أبي حنيفة ﵀، وقالا: لا تجوز لقوله ﵇ حين سئل عنه (أو ينقص إذا جف؟ فقيل: نعم، فقال ﵇: لا إذا) وله أن الرطب تمر لقوله ﵇ حين أهدى إليه رطبًا. (أوكل تمر خيبر هكذا) سماه تمرًا وبيع التمر بمثله جائز لما روينا، ولأنه لو كان تمرًا جاز البيع بأول الحديث، وإن كان غير تمر فبآخره، وهو قوله ﵇: (إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم) ومدار ما روياه على زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة/ الهداية للمرغيناني ٣/ ٤٨.\n(٣) كالرطب، والعنب، لم يجز بيع رطبه برطبه.\n(٤) وهو قول المزني ﵀: لأن معظم منافعه في حال رطوبته، فجاز بيع بعضه ببعض كاللبن، والدليل على أنه لا يجوز: أنه لا يعلم التماثل بينهما في حال الكمال والإدخار، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالتمر بالتمر جزافًا، ويخالف اللبن، فإن كماله في حال رطوبته، لأنه يصلح لكل ما يراد به، والكمال في الرطب والعنب في حال يبوسته، لأنه يعمل منه كل ما يراد منه، ويصلح للبقاء والإدخار/ المهذب للشيرازي: ٢٨١.\n(٥) لأنه جنس فيه ربا، فلم يجز بيع رطبه برطبه كالرطب والعنب.","vol":"4","page":172},{"text":"والثاني: يجوز (١).\nوفي (الرطب) (٢) الذي لا يجيء منه تمر، والعنب الذي لا يجيء منه زبيب طريقان:\nأحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض قولًا واحدًا (٣).\nوالثاني: أنه على قولين (٤).\nوفي (بيع اللحم الطري) (٥) باللحم الطري طريقان:\nأحدهما: أنه لا يجوز (٦).\n_________\n(١) لأن معظم منافعه في حال رطوبته، فجاز بيع رطبه برطبه كاللبن.\n(٢) (الرطب): في ب وفي أ، جـ المرطب وهذا غير صحيح/ أنظر المهذب ١٠/ ٢٨٧.\n(٣) لأنه الغالب منه، أن يدخر يابسه، وما لا يدخر منه نادر، فألحق بالغالب المهذب للشيرازي ١٠/ ٢٨٧، ولأن الرطب الذي لا يعود تمرًا بحال لا يباع منه شيء بشيء من صنفه/ المجموع للسبكي ١٠/ ٢٨٧.\n(٤) أحدهما: لا يجوز، لأنه جنس فيه ربا، فلم يجز بيع رطبه برطبه، كالرطب والعنب.\nوالثاني: أنه يجوز، لأن معظم منافعه في حال رطوبته، فجاز بيع رطبه برطبه كاللبن/ أنظر المهذب للشيرازي ١٠/ ٢٨١ - ٢٨٢.\n(٥) (بيع اللحم الطري): في أ، ب وفي جـ بيع اللحم اللحم الطري، هذه زيادة من الناسخ.\n(٦) لأنه يدخر يابسه، فلم يجز بيع رطبه برطبه، كالرطب والعنب، هذا إذا قلنا أن اللحم أجناس وباعه بجنسه.\nأما إذا قلنا: إن اللحم أجناس وباعه بغير جنسه، فإنه يجوز متماثلًا ومتفاضلًا، رطبين ويابسين، ورطبًا ويابسًا، وزنًا وجزافًا لا شك في ذلك =","vol":"4","page":173},{"text":"والثاني: (أنه) على قولين (١).\nفأما العرايا (فهو) (٢) أن يبيع الرطب على رؤوس النخل خرصًا\n_________\n= قال الشافعي ﵀ في الأم في بيع الآجال: ولا خير في اللحم الطري بالمالح والمطبوخ ولا باليابس على كل حال، ولا يجوز الطري بالطري، ولا اليابس بالطري حتى يكونا يابسين، أو حتى تختلف أحباسهما.\nوقال أيضًا فيه: فإذا كان منهما شيء من صنف واحد مثل: لحم غنم بلحم غنم، لم يجز رطب برطب، ولا رطب بيابس، وجاز إذا يبس، فانتهى يبسه بعضه ببعض وزنًا.\nوقال في باب ما جاء في بيع اللحم: لا يجوز منه لحم ضائن بلحم ضائن رطل برطل، أحدهما يابس والآخر رطب، ولا كلاهما رطب، لأنه لا يكون اللحم ينقص نقصانًا واحدًا، لاختلاف خلقته ومراعيه التي يغتذى منها لحمه، فيكون فيها الرخص الذي ينقص إذا يبس نقصانًا كثيرًا والغليظ الذي يقل نقصه ثم يختلف غلظهما باختلاف خلقته، ورخصهما باختلاف خلقته، فلا يجوز لحم أبدًا إلا يابسًا قد بلغ إناه بيبسه، وزنًا بوزن من صنف واحد، ولذا فقد قال الشيرازي والأصحاب. إن المنصوص أنه لا يجوز/ أنظر المجموع للسبكي ١٠/ ٢٩٢، ٢٩٣.\n(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ محذوفه والأول هو الصحيح، أنظر المهذب ١٠/ ٢٩٢ والقول الثاني: منسوب إلى أبي العباس بن سريج، لأن معظم منفعته في حال رطوبته، فصار كالفواكه/ المهذب للشيرازي، وقد فرق أصحاب الشافعي بين ذلك وبين الفواكه، لأنها إذا يبست، لا تكون فيها المنافع التي تكون فيها حال رطوبتها، واللحم. كل ما يكون منه وهو رطب يكون منه وهو يابس وزيادة، وهو أنه على هيئة الادخار، فأشبه الرطب بالرطب.\nولذا فإن أصحاب الشافعي غير ابن سريج ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع ذلك رطبًا بحال، وفرقوا بينه وبين الثمار، وجزم جماعة بالمنع/ المجموع للسبكي ١٠/ ٢٩٣.\n(٢) (فهو): في أ، جـ وفي ب وهو، والأول هو الصحيح. =","vol":"4","page":174},{"text":"بالتمر على الأرض فيجوز للفقراء فيما دون خمسة أوسق، وبه قال أحمد، إلا أنه قال: يخرصه رطبًا، ويبيعه بمثله تمرًا في (إحدى) (١) الروايتين (٢).\n_________\n= والعرايا: جمع عرية، عرايا، والعرية في اللغة ما يفرد بذاته، ويتميز عن غيره، يقال: قد عرى الرجل: إذا تجرد من ثيابه وسمي ساحل البحر العراء، لأنه قد خلا من النبات وتميز عن غيره من الأرض/ الحاوي للماوردي ٥/ ٣٠٩، قال تعالى: ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ الصافات: ١٤٥/ وسميت عرية، لأنها عريت من حكم باقي البستان.\nقال الأزهري: هي فعيلة بمعنى فاعلة، وقال الهروي: فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه وهو أن يشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرض، وكيفية ذلك. أن يحرز الخارص ما على النخلة من الرطب، وكم يكون من التمر إذا جف، فيباع بمثله من التمر، ولا يتفرقا إلا بعد القبض الواضح النية في شرح التنبيه ٥/ ١٧٩.\n(١) (إحدى): في ب، جـ وفي.\n(٢) إنه إنما يجوز بيعها بخرصها من التمر، لا أقل منه ولا أكثر، ويجب أن يكون التمر الذي يشتري به معلومًا بالكيل، ولا يجوز جزافًا، لا تعلم في هذا عند من أباح بيع العرايا اختلافًا، لما روى زيد بن ثابت (أن رسول اللَّه ﷺ أرخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلًا) متفق عليه/ فتح الباري ٥/ ٢٩٧.\nولمسلم: (أن تؤخذ بمثل خرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا) صحيح مسلم ١٠/ ١٨٤، لأنه الأصل اعتبار الكيل من الطريقين، سقط في أحدهما للتعذر، فيجب في الآخر بقضية الأصل لأن ترك الكيل من الطرفين يكثر الغرر، وفي تركه من أحدهما يقلل الغرر، ولا يلزم من صحته مع قلة الغرر صحته مع كثرته.\nواحتجت الشافعية والحنابلة بجواز العرية بحديث محمود بن لبيد قال: قلت لزيد بن ثابت ما عراياكم هذه؟ فسمى رجالًا محتاجين من الأنصار شكوا إلى رسول اللَّه ﷺ، أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم =","vol":"4","page":175},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك بحال (١).\n_________\n= رسول اللَّه ﷺ أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم، يأكلونها رطبًا) رواه البخاري ومسلم ١٠/ ١٨٥.\nأما الماوردي فقد جعل العرايا ثلاثة أقسام:\nالأول: مواساة: أن يتصدق الرجل ببعض نخله على الفقراء، ويمنح بهذا النخل قومًا بأعيانهم من المساكين، وتفرده عريًا في ملكه، فيصير عرية متميزة، وهذا مستحب، واستدل على ذلك بما روي عن النبي ﷺ خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والوصية، فيقول: وهذا معنى المواساة.\nالثاني: محاباة: وذلك أن الخرص كانوا إذا خرصوا نخل رجل تركوا بعض نخلة عرية لا تخرص عليه ليأكلها علمًا بأنه سيتصدق منها بأكثر من عشرها، وهذا جائز لما روي عن النبي -ﷺ- قال: إذا خرصتم، فدعوا لهم الثلث فدعوا لهم الربع، الفتح الكبير ١/ ١٠٥.\nالثالث: مراضاة، فقد اختلف الفقهاء فيها وفي المراد بها.\nوقال الشافعي أيضًا: بيع الرطب خرصًا على رؤوس النخل بمكيله تمرًا على الأرض في خمسة أوسق أو أقل مع تعجيل القبض/ الحاوي للماوردي ٥/ ٣٠٩.\nوقال أبو عبيد القاسم بن سلام: العرية، النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا والأعراء أن يجعل له ثمرة عامها فرخص لرب النخل أن يبتاع تمر تلك النخلة من المعري بتمر لدفع حاجته/ الأموال لأبي القاسم عبيد بن سلام ٦٥٧ - ٦٥٩، وأنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية/ ١/ ٢٩٠ - ٣٠١.\n(١) لأن الحنفية أولوها على أساس أن العرية معناها العطية، وبذلك يكون التأويل عندهم: أن بيع المعرَّى له ما على النخيل من المعرِّي بثمر مجذوذ.\nوعلى هذا التأويل يكون بيعًا مجازًا، لأن المعرى له لم يملكه، فيكون برًا مبتدأ ويستشهدون على أن العرية معناها العطية يقول حسان بن ثابت =","vol":"4","page":176},{"text":"وقال مالك: يجوز في موضع مخصوص، وهو أن يكون قد وهب لرجل ثمرة نخله من حائطه وشق عليه دخوله إلى قراحه فيشتريها منه بخرصها من الثمر يعجله له (١).\nوهل يجوز للأغنياء؟، فيه قولان.\n_________\n= فليست بسنهاء ولا رجية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح\nيمدح حسان بن ثابت الأنصاري بأنهم كانوا يعرفون في السنين الجوائح أي يهبون، ولو كانت بيعًا لما كانوا ممدوحين بها/ فتح القدير ٥/ ١٩٥، وبدائع الصنائع ٥/ ١٩٤.\nومعنى العرية عند الحنفية: أن يعري الرجل نخلة من نخلة، فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدوا له فرخص له أن يحبس ذلك ويعطيه مكانه بخرصه تمرًا/ فتح القدير ٥/ ١٩٦.\n(١) وعرف المالكية العرية بعدة تعاريف.\n١ - أن يهب الرجل ثمر نخله، أو نخلات من حائطه لرجل، ويجيء هذا على مذهب أشهب وابن حبيب.\n٢ - ومعناها عند ابن القاسم: أن يعطيه الثمرة على وجه مخصوص، وهو أن يكون على المعري ما يلزمها إلى وقت بدو صلاحها، وهو وقت يمكن الانتفاع بها/ المنتقى للباجي ٤/ ٢٢٦.\n٣ - وذكر الطحاوي تأويلًا لمالك: فقال قوم: العرايا أن يكون له النخلة أو النخلتان في وسط النخل الكثير لرجل آخر، قالوا وكان أهل المدينة إذا كان وقت الثمار خرجوا بأهليهم إلى حوائطهم، فيجيء صاحب النخلة أو النخلتين فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير فرخص ﷺ لصاحب الكثير أن يعطيه خرص ماله من ذلك تمرًا لينصرف هو وأهله عنه/ فتح القدير ٥/ ١٩٦.\n٤ - وفسرها الدردير المالكي: اشتراء ثمرة تيبس كلوز ونخل، وعنب، وتين، وزيتون في غير مصر، أن لفظ المعري بالعرية وبدا صلاحها/ الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٧٩.","vol":"4","page":177},{"text":"أحدهما: لا يجوز، وهو اختيار المزني وقول أحمد (١).\nوالثاني: يجوز (٢).\nوهل يجوز في الرطب بالرطب على رؤوس النخل خرصًا؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي علي بن خيران (٣).\nوالثاني: لا يجوز وهو قول أبي سعيد الأصطخري (٤).\n_________\n(١) لأن الرخصة وردت في حق الفقراء، والأغنياء لا يشاركونهم في الحاجة، فبقي في حقهم على الخطر/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣١١، وللحديث المروي عن زيد بن ثابت السابق، والرخصة لمعنى خاص لا تثبت مع عدمه، ولأن في حديث زيد (يأكلها أهلها رطبًا) ولو جاز لتخليص المعري لما شرط ذلك، ولأن ما أبيح للحاجة، أبيح مع عدمها، كالزكاة للمساكين، والترخص في السفر، وعلى هذا، متى كان صاحبها غير محتاج إلى أكل الرطب أو كان محتاجًا ومعه من الثمن ما يشترى به العرية لم يجز له شراؤها بالتمر/ المغني ٤/ ٧٢.\n(٢) لما روى سهل بن أبي حثمة قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع التمر بالتمر إلا أنه رخص في العرايا أن تبتاع بخرصها تمرًا يأكلها رطبًا) رواه البخاري ومسلم ١٠/ ١٨٤ ولأن كل بيع جاء للفقراء جاز للأغنياء، كسائر البيوع/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٧١، والمجموع للسبكي ١٠/ ٣١١.\n(٣) لما روى زيد بن ثابت قال: رخص رسول اللَّه ﷺ في العرايا بالتمر والرطب، ولم يرخص في غير ذلك البخاري ومسلم، وسنن أبي داود/ أنظر صحيح مسلم ١٠/ ١٨٣.\n(٤) لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: (لا تبايعوا تمر النخل بتمر النخل صحيح مسلم ١٠/ ١٨٨، ولأن الخرص غرر، وقد وردت الرخصة في جوازه في أحد العوضين، فلو جوزنا في الرطب بالرطب لجوزناه في العوضين، وذلك غرر كثير زائد على ما وردت فيه الرخصة، فلم =","vol":"4","page":178},{"text":"قال القاضي أبو الطيب ﵀: وهو الأصح عندي.\nوقال (أبو) (١) إسحاق: إن كانا من نوع واحد، لم يجز وإن كانا من نوعين جاز (٢).\nولا يجوز في خمسة أوسق في عقد واحد في أصح القولين (٣).\nويجوز بيع العرايا في عقود متفرقه، وإن زاد على خمسة أوسق (٤).\n_________\n= يجز كشرط الخيار فيما زاد على ثلاثة أيام/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣١٧ - ٣١٨.\n(١) (أبو): في ب وفي أ، جـ ابن وهذا خطأ ظاهر.\n(٢) وقول أبو إسحاق هو الوجه الثالث: (أنه إن كان نوعًا واحدًا، لم يجز، لأنه لا حاجة به إليه لأن مثل ما يبتاعه عنده، وإن كان نوعين جاز، لأنه قد يشتهي كل واحد منهما النوع الذي عند صاحبه، فيكون كمن عنده تمر، ولا رطب عنده).\n(٣) وعبارة المهذب ولا يجوز في العرايا فيما زاد على خمسة أوسق في عقد واحد، لما روى جابر ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ (نهى عن المخابرة والمحاقلة، المزانبة) رواه مسلم ١٠/ ١٩٣ وقال البيهقي: أن البخاري رواه ولم أره في البخاري إلا من رواية أبي سعيد الخدري/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٢٥.\n(٤) العرية بما دون خمسة أوسق تجوز، لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ (أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق/ البخاري ومسلم ١٠/ ١٨٧، ولا يجوز فيما زاد عليها، وفي الخمسة عند الشافعية قولان:\nأحدهما: لا يجوز وهو قول المزني، لأن الأصل هو الحظر عن هذا البيع وإنما ثبت جوازه فيما دون خمسة أوسق لحديث أبي هريرة وهو مذهب الحنابلة والظاهرية/ المحلى لابن حزم ٨/ ٤٥٩ وغاية المنتهى ٣/ ١٦٤. =","vol":"4","page":179},{"text":"وقال أحمد: لا يجوز أكثر من عرية واحدة (١).\nوفيما سوى ثمرة الكرم والنخل قولان (٢).\nأحدهما: يجوز.\n_________\n= والثاني: أنه يجوز لعموم حديث سهل بن أبي حثمة/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٧٦.\n(١) واستدلوا على ذلك بما روى عن الترمذي: أن النبي ﷺ نهى عن المزابنة التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وكل ثمرة بخرصها) وهذا يدل على تخصيص العرية بالتمر، ولا يصح قياس غيرها عليها لوجهين. الجامع الصحيح للترمذي ٣/ ٥٨٧.\n١ - إن غيرها لا يساويها في كثرة الإقتيات بها، وسهولة خرصها، وكون الرخصة في الأصل لأهل المدينة، وإنما كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره.\n٢ - أن القياس لا يعمل به إذا خالف نص/ المغني لابن قدامة ٤/ ٧٤.\n(٢) أما العرايا في سائر الثمار كالتفاح والمشمش والإجاص، والخوخ، فمذهب الشافعية على قولين:\nالأول: يجوز لشمول المعنى، لأنه ثمرة، فجاز بيع رطبها بيابسها خرصًا كالرطب/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٨٢، إلا أن هذا القول فيه وجه إما أن ينظر إلى ظاهر لفظ الشارع في العرايا، وإما أن ينظر إلى المعنى، فإن نظرنا إلى ظاهر اللفظ، وجب ترجيح القول الأول بإلحاق سائر الثمار بالرطب والعنب وإن نظرنا إلى المعنى، وجب ترجيح القول بالاختصاص بالفقراء.\nالثاني: المنع لتعذر الخرص وهو الصحيح عند المحاملي والروياني، لما روى زيد ابن ثابت قال: رخص رسول اللَّه ﷺ في العرايا بالتمر، والرطب، ولم يرخص في غير ذلك/ المهذب للشيرازي ١/ ٢٨٢ والمجموع للسبكي ١١/ ٥٦، ولأنها لا تخرص لتفرق ثمارها، والحائل من الورق دونها/ الأم ٣/ ٥٥.","vol":"4","page":180},{"text":"وهل يجوز (بيع ما نزع نواه بما نزع منه نواه؟) (١).\nوفي بيع العسل المصفى بالنار بعضه ببعض وجهان:\nأصحهما: أنه يجوز (٢).\nوفي بيع السكر بالسكر وجهان (٣).\n_________\n(١) (بيع ما نزع نواه بما نزع منه نواه): في ب، جـ وفي أبيع ما ينزع نواه مما نزع نواه. أما بيع ما نزع نواه بما لم ينزع نواه، لا يجوز، لأن أحدهما على هيئة الإدخار، والآخر على هيئة الإدخار، ويتفاضلان حال الإدخار، فلم يجز بيع أحدهما بالآخر كالرطب بالتمر.\nأما ما نزع نواه بعضه ببعض وهي مسألتنا، فيه وجهان:\nالأول: يجوز لقوله ﷺ: (لا تبيعوا التمر بالتمر إلا سواء بسواء) ومثله كثير في صحيح مسلم ١٠/ ١٨٤.\nالثاني: لا يجوز، لأنه يتجافى في المكيال، فلا يتحقق فيه التساوي، ولأنه يجهل تساويهما في حال الكمال والإدخار، فأشبه بيع التمر بالتمر جزافًا/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٤٩.\n(٢) وهو المذهب، لأن نار التصفية نار لينة، لا تعقد الأجزاء وإنما تميزه من الشمع، فصار كالعسل المصفى بالشمس\nوالوجه الثاني: لا يجوز، لأن النار تعقد أجزاءه، فلا يعلم تساويهما/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٥٤.\n(٣) الأول: لا يجوز وهو الأصح، لأن النار قد عقدت أجزاءه.\nالثاني: يجوز، لأن ناره لا تعقد الأجزاء، وإنما تميزه من القصب، هذا وجزم العراقيون بمنع السلم في ذلك فإن باب الربا أحوط من باب السلم، بدليل أنه يجوز السلم فيما لا يجوز بيع بعضه ببعض لأجل طلب المماثلة، وقال الماوردي: إن كانت للتصفية وتمييزه من غيره جاز، وإن دخلت لعقد الأجزاء، لم يجز/ المجموع للسبكي ١٠/ ٣٥٨.","vol":"4","page":181},{"text":"ولا يجوز بيع الحب بالدقيق من جنسه (١).\nوحكى الكرابيسي عن الشافعي ﵀ قولًا آخر: أنه يجوز، وليس (ثابت) (٢) عنه.\nوالمذهب: الأول، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد في إحدى الروايتين.\nقال مالك (٣): يجوز بيعه (به) (٤) كيلًا وبه قال الليث (وقتادة) (٥).\nوقال أحمد في إحدى الروايتين: يجوز بيعه به وزنًا (٦).\nوقال أبو ثور: يجوز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلًا (٧).\n_________\n(١) لأن الدقيق هو الحب بعينة، وإنما فرقت أجزاؤه، فهو كالدنانير الصحاح بالقراضة، فأما بيعه به متماثلًا، فالمنصوص أن لا يجوز، والدليل على أنه لا يجوز، أنه جنس فيه ربا بيع منه ما هو على هيئة الإدخار بما ليس منه على هيئة الإدخار على وجه يتفاضلان في حال الإدخار، فلم يصح كبيع الرطب بالتمر/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٢٦٢ - ٢٦٣.\n(٢) (ثابت): في أ، جـ وفي ب بثابت ردهما جائزان، لأن الكرابيسي قال: قال أبو عبد اللَّه: يجوز، ولعل الكرابيسي أراد أبا عبد اللَّه مالكًا أو أحمد، لأن عندهما يجوز ذلك المهذب للشيرازي ١٠/ ٢٦٣.\n(٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٤) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (وقتاده): في ب، جـ وفي أوقتاه وهذا سهو من الناسخ.\n(٦) ولا يمتنع أن يكون أصله مكيلًا وهو موزون كالخبز/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٣.\n(٧) واحتج بأنهما جنسان لاختلاف الإسم، ونقض الأصحاب عليه باللحم بالحيوان وكثير من المطعومات المجموع للسبكي ١/ ٣٦٤.","vol":"4","page":182},{"text":"ولا يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيقها (١).\nوروى المزني في المنثور عنه: أنه يجوز، وأومأ إليه في البويطي، وهو قول أحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة: يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا استويا في النعومة والخشونة (٣).\nولا يجوز بيع دقيقه بخبزه، وبه قال أحمد (٤).\nوحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجوز بيع الحنطة بالخبز متفاضلًا، وهو مقتضى قول أبي ثور (٥).\n_________\n(١) والمراد: أن الدقيقين من جنس واحد كدقيق القمح بدقيق القمح، ودقيق الشعير بدقيق الشعير، فبيع الدقيق بالدقيق من الجنس الواحد لا يجوز، سواء كانا ناعمين، أو أحدهما ناعمًا والآخر خشنًا، لأنه جهل التساوي بينهما في حال الكمال والإدخار، فأشبه بيع الصبرة جزافًا/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٦٦.\n(٢) لأنهما يتساويان في الحال، ولا يتفاضلان في الثاني، فجاز بيع أحدهما بالآخر كالحنطة بالحنطة/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٣٦٦.\n(٣) لا يجوز عند أبي حنيفة بيع الدقيق بالسويق متفاضلًا ومتساويًا/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٩٦.\n(٤) لأنه دخله النار، وخالطه الملح والماء، وذلك يمنع التماثل، ولأن الخبز موزون، والحنطة مكيل، فلا يمكن معرفة التساوي بينهما/ المهذب للشيرازي ١/ ٣٧٠.\n(٥) وعن أبي حنيفة أنه لا يجوز بيعه به أصلًا، لأن بينهما شبهة المجانسة في الحال، ولا يعرف التساوي بينهما، فصار كبيع المقلية بغير المقلية أو الدقيق بالحنطة.\nأما من جوز، فلأن الخبز بالصنعة صار جنسًا آخر متى خرج من أن يكون مكيلًا تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٩٥.","vol":"4","page":183},{"text":"ولا يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كانا رطبين، أو أحدهما.\nوقال أحمد: يجوز متماثلًا.\nوإن كانا يابسين مدقوقين ففيه قولان:\nأحدهما: يجوز.\nولا يجوز بيع أصله بعصيره (كالسمسم بالشيرج) (١)، ويجوز بيع الشيرج بالشيرج (٢) وقيل: لا يجوز.\nويجوز بيع الكسب بالكسب إذا استخرج دهنه وزنًا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة (٣).\nوقيل: لا يجوز.\nولا يجوز بيع الأدهان المطيبة، بعضها ببعض متفاضلًا وإن اختلفت\n_________\n(١) (كالسمسم) بالشيرج: في ب، جـ وفي أكالشيرج بالسمسم.\n(٢) امتناع بيع الشيرج بالسمسم كالمتفق عليه بين الأصحاب، وكذلك كل دهن بأصله والعنب بعصيره، سواء كان العصير مثل ما في الأصل أو أكثر منه أو أقل، وذلك: المأخذ ظاهر في السمسم بالشيرج، وفي السمسم بشرج وكسب، وهما مقصودان، فيكون بيعه بالشيرج من قاعدة مدة عجوه/ المجموع للسبكي ١٠/ ٣٧٥.\n(٣) يجوز بيع كسب السمسم بكسب السمسم وزنًا، إن لم يكن فيه خلط، فإن كان فيه خلط لم يجز، أما إذا كان جافًا فظاهر، وأما إذا كان رطبًا، فإن كان ما فيه من الدهن مانعًا من التماثل، لم يجز وإن كان غير مانع من التماثل، يجوز، وأما كون المعيار فيه الوزن فيعكره على ما أصّلوه من أن ما استخرجه من مكيل فهو مكيل، إلا أن يقال: أن ذلك لا يمكن كيله وأنه يتجافى في المكيال/ أنظر المجموع للسبكي ١٠/ ٣٨٢.","vol":"4","page":184},{"text":"روائحها (١) وقال أصحاب أبي حنيفة: يجوز بيع المطيب بالمطيب متفاضلًا إذا اختلف طيبه، كدهن الورد بدهن البنفسج (٢).\nوقالوا: يجوز بيع المطيب بغير المطيب متفاضلًا، بأن بيع قفيز سمسم مربّا بقفيزين من غير المربّا.\nويجوز بيع عصير العنب بعصير العنب (٣).\n_________\n(١) قال الرافعي: الأدهان المطيبة كدهن الورد، والبنفسج، والنيلوفر، كلها مستخرجة من السمسم، فإذا قلنا: يجري الربا فيها، جاز بيع بعضها ببعض إذا ربى السمسم فيها، ثم استخرج دهنه، وإن استخرج الدهن، ثم طرحت أوراقها فيه، لم يجز السبكي ١٠/ ٣٨٢.\n(٢) قال الكمال بن الهمام: واعلم أن المجانسة تكون باعتبار ما في الضمن، فيمنع النسيئة كما في المجانسة العينية، وذلك كالزيت مع الزيتون، والشيرج مع السمسم، وتكون باعتبار ما أضيفت إليه فيختلف الجنس مع اتحاد الأصل، حتى يجوز التفاضل بينهما كدهن البنفسج مع دهن الورد، أصلها واحد، وهو الزيت أو الشيرج، فصار جنسين باختلاف ما أضيف إليه من الورد والبنفسج، نظرًا إلى اختلاف المقصود والغرض، ولم يبال باتحاد الأصل، وعلى هذا، دهن الزهر، ودهن البان، أصلهما اللوز، يطبق بالزهر والخلاف مدة، ثم يعصر اللوز فيخرج منه دهن مختلف الرائحة، فيجوز بيع أحد الدهنين بالآخر متفاضلًا وعلى هذا قالوا: لو ضم إلى الأصل ما طيبه دون الآخر جاز متفاضلًا، حتى أجازوا بيع قفيز سمسم مطيب بقفيزين غير مطيب، وعلى هذا: يجوز بيع رطل لوز مطبق برطلي لوز غير مطبق، وكذا يجوز بيع دهن مطبق بزهر النارنج برطلي دهن اللوز الخالص، وكذا رطل زيت مطيب برطلين من زيت لم يطيب، فجعلوا الرائحة فيها بإزاء الزيادة على الرطل/ حاشية أحمد شلبي على الزيلعي ٤/ ٩٤.\n(٣) فإن كانا جنسين كعصير العنب بعصير القصب، جاز متماثلًا ومتفاضلًا، مطبوخًا =","vol":"4","page":185},{"text":"قال القاضي حسين ﵀: كنت أقول ذلك (وأنا الآن أقول) (١): لا يجوز كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب (٢).\n(وفي بيع الطلاء بالطلاء) (٣)، والدبس بالدبس وجهان، وفي بيع الطلاء بالخل والدبس، بالخل وجهان:\nولا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن شاة (في أضرعها، فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة) (٤) في ضرعها لبن، لم يجز على المذهب (٥).\n_________\n= ونيئًا، وكيف كان يدًا بيد، وكذلك رُب التمر برب العنب، وعصير الرمان بعصير السفرجل، وعصير التفاح بعصير اللوز.\nويجوز بيع العصير بعصير متجانس إذا لم تنعقد أجزاؤه، لأنه يدخر على صفته، فجاز بيع بعضه ببعض، كالزبيب بالزبيب/ المهذب ١٠/ ٣٧٩.\n(١) (وأنا الآن أقول): في أ، جـ وفي ب وأنا أقول الآن.\n(٢) لأنهما ما اتفقا في حال الكمال.\n(٣) (وفي بيع الطلاء بالطلاء): في أ، جـ وفي ب وفي الطلاء بالطلاء.\n(٤) (في أضرعها، فإن باع شاة في ضرعها لبن بشاة): في ب وفي أتخبط وفي جـ فإن باع شاة في ضرعها.\n(٥) لأن اللبن يدخل في البيع، ويقابله قسط من الثمن، والدليل عليه أن النبي ﷺ جعل في مقابلة لبن المصراة صاعًا من تمر، الترمذي ٣/ ٥٤٤.\nولأن اللبن في الضرع كاللبن في الإناء، والدليل عليه قوله ﷺ: (لا يحلبن أحدكم شاة غيره بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى خزائنه فينتثل فيها؟ / الفتح الكبير ٣/ ٣٥٦، فجعل اللبن كالمال في الخزانة، فصار كما لو باع لبنًا وشاة بلبن، ينتثل/ أي يستخرج.","vol":"4","page":186},{"text":"وقال أبو الطيب بن سلمه: يجوز ذلك (١).\nفإن باع دجاجة في جوفها بيض، بدجاجة (في جوفها بيض) (٢)، حكي فيه قولان مخرجان من الحمل، هل له حكم، أم لا، وهذا بناء فاسد.\n(فإن) (٣) بيع الحيوان الحامل بالحيوان جائز قولًا واحدًا، ولا يبنى على القولين وهذه (المسألة) (٤) باللبن في الضرع أشبه.\nويجوز بيع السمن بالسمن (٥).\nقال الشافعي ﵀: الوزن فيه أحوط (٦).\n_________\n(١) قال القاضي أبو الطيب: قولًا واحدًا وإن كان في الحمل قولان بدليل خبر المصراة، ولولا أن اللبن يتقسط عليه الثمن لما ألزمه رد بدله، كما لو اشترى نخله فأثمرت في يده، أو شاة فحملت وولدت ثم ردها، ولأن ما في الضرع مثل ما في الخزانة بدليل الحديث الذي ذكره المصنف.\n(٢) (في جوفها بيض): في ب، جـ وفي أفيها بيض.\n(٣) (فإن): في جـ وفي أفا.\n(٤) (المسألة): في ب، جـ وفي ألسلة.\n(٥) لأنه لا يخالطه غيره، وقال أبو إسحاق: يباع كيلًا، لأن أصله الكيل/ المهذب ١٠/ ٤٠٧.\n(٦) قال الشافعي ﵁ في الأم: في باب جماع السلف في الوزن: \"لا بأس أن يسلف في شيء وزنًا، وإن كان يباع كيلًا، ولا في شيء كيلًا، وإن كان يباع وزنًا إذا كان لا يتجافى في المكيال، مثل الزيت الذي هو ذائب إن كان يباع في المدينة في عهد النبي -ﷺ- ومن بعده وزنًا، فلا بأس أن يسلف فيه كيلًا، وإن كان يباع كيلا فلا بأس أن يسلف فيه وزنًا، ومثل السمن والعسل، وما أشبهه من الأدام، فإن قال قائل: فكيف كان يباع في عهد النبي صلى اللَّه عليه =","vol":"4","page":187},{"text":"قال أبو إسحاق المروزي: يباع بعضه ببعض كيلًا.\nومن أصحابنا من قال: إن كان جامدًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجوز بيع بعضه ببعض لتعذر الكيل، وأصله الكيل.\nوالثاني: أنه يباع وزنًا.\nولا يجوز بيع الجبن بالجبن (١).\nومن أصحابنا من حكى فيه: إذا كان يابسًا قولين:\nأحدهما: أنه إذا تناهى جفافه، جاز بيعه، وهو قول أبي إسحاق.\nوالثاني: رواه الربيع أنه لا يصح، وهو الأصح.\nوفي بيع الزبد بالزبد وجهان:\nأصحهما: أنه يجوز (٢).\n_________\n= وسلم قلنا: اللَّه أعلم، فأما ما قل منه فيباع كيلًا، والجملة الكبيرة تباع وزنًا، ودلالة الأخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه، قال عمر بن الخطاب ﵁: (لا آكل سمنًا ما دام السمن يباع بالأواقي وتشبه الأواقي أن تكون كيلًا)./ السبكي ١٠/ ٤٠٨.\n(١) لأن أجزاءها منعقدة، ويختلف انعقادها، ولأن فيها ما يخالطه الملح والأنفحة وذلك يمنع التماثل/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٤١٢.\n(٢) كما يجوز بيع السمن بالسمن واللبن باللبن، ولأنهما على غير حالة الإدخار، وقال الماوردي: وهو أصح عندي، وبه قال ابن أبي هريرة، لأن ما في الزبد من بقايا اللبن غير مقصود، فكان كالنوى في التمر، وبيع الحليب بالحليب.\nوالوجه الثاني: المنع، لأن ما فيه من المخيض يمنع المماثلة، وهو قريب مما علل به المصنف، وشبه الإمام ذلك ببيع الشهد بالشهد، فإن صفات السمن لائحة من الزبد كما العسل في الشهد، بخلاف اللبن باللبن، فإنه مدرك لجنس كالجنس الواحد/ السبكي ١٠/ ٤٠٩.","vol":"4","page":188},{"text":"ويجوز بيع المخيض بالزبد.\nوقال أبو إسحاق: لا يجوز (١).\nإذا كان معه دراهم صحاح، وأراد أن يشتري بها مكسرة أكثر وزنًا منها (٢) فباعها بذهب، وتقابضا وتفرقا (٣)، ثم اشترى بها مكسرة، جاز، سواء فعل ذلك مرة واحدة، أو جعله عادة له (٤).\nوحكي عن مالك إنه قال: إن فعل ذلك مرة واحدة، فلا بأس، وإن تكرر لم يجز، وكذلك إن تقابضا وتخايرا في المجلس، ثم تبايعا، جاز.\nوإن تبايعا المكسرة بعد أن تقابضا وقبل أن يتفرقا أو يتخايرا، صح (التبايع) (٥) في أصح الوجهين، ويجعل دخولهما في (التبايع) (٦)\n_________\n(١) لأن في الزبد شيئًا من المخيض، فيكون بيع زبد ومخيض بمخيض، وهذا لا يصح، لأن الذي فيه المخيض لا يطهر إلا بالتصفية والنار، فلم يكن له حكم، وما سوى ذلك لا يجوز بيع نوع منه بنوع آخر، لأنه يؤدي إلى التفاضل/ السبكي ١٠/ ٤١٣.\n(٢) يبيع الدراهم بالدنانير، أو الدنانير بالدراهم، أو بعرض.\n(٣) وتخايرا.\n(٤) وقد أطبق جمهور الأصحاب تبعًا للشافعي على ذلك، مع مخالفة الأئمة الثلاثة ولو كان ذلك في غير أحوال الربا، جاز أيضًا من غير فرق بين أن يكون العقد الأول حالًا أو مؤجلًا، فيجوز أن يبيع الشيء إلى أجل.\nفائدة: قال الشافعي ﵀: من باع سلعة من السلع إلى أجل، وقبضها المشتري، فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن، أو أكثر أو دين أو نقد، لأنها بيعة غير البيعة الأولى.\nوقال بعض الناس: لا يشتريها البائع بأقل من الثمن/ المجموع ١٠/ ١٣٦.\n(٥) (التبايع): في أ، ب وفي جـ التتابع.\n(٦) (التبايع): في أ، ب وفي جـ التتابع.","vol":"4","page":189},{"text":"الثاني (بمنزلة) (١) التخاير، وهو قول أبي العباس بن سريج:\n(فإن) (٢) كان مع رجل دينارًا يساوي عشرين درهمًا، ومع آخر عشرة دراهم، فاشترى منه الدينار بعشرين درهمًا، وسلم إليه العشرة التي معه، ثم استقرضها منه، وسلمها عن العشرة الأخرى، جاز ذلك في أصح الوجهين (٣).\nوإن اشترى ثوبًا بمائة درهم إلا دينارًا، لم يصح (٤).\nومن أصحابنا من حكى: أنهما إذا علما قيمة الدينار من الدراهم\n_________\n(١) (بمنزلة): في ب، جـ وفي أمنزلة.\n(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٣) والوجهان مبنيان على أن القرض متى يملك؟ وعند أبي إسحاق: يبطل هذا الصرف ههنا، لأنه قبض قبل أن يستقر ملكه عليها، إلا أنه لا يملكها إلا بالتصرف.\nوالوجه الثاني: وهو الأصح عند صاحب الشامل، وشيخه أبي الطيب، وبه قال الشيخ أبو حامد على ما حكاه صاحب المجرد وقال: إن الشافعي قاله في الصرف نصًا أنه يجوز، وصححه أيضًا ابن أبي عصرون، لأنه دفعها قضاء عما عليه، وذلك تصرف كما إذا اشترى بها النصف الآخر من الدينار/ المجموع ١٠/ ١٣٦.\n(فرع) يجوز أن يشتري الدراهم من الصراف ويبيعها منه بعد القبض، وتمام العقد بالتفرق أو التخاير بأقل من الثمن، أو أكثر، سواء جرت له بذلك عادة أم لا، ما لم يكن ذلك مشروطًا في عقد البيع، قاله الشافعي والأصحاب خلافًا لمالك/ المجموع ١٠/ ١٣٦.\n(٤) أو مائة دينار إلا درهمًا، لم يصح فلو قال: بمائة درهم إلا درهمًا صح، هكذا أطلق الأصحاب إذا قال: بعتك بدينار إلا درهمًا، وكان يعلم قيمة الدرهم من الدينار، أما عشرة أو نصف عشرة، صح البيع، لأنه استثناء معلوم من معلوم/ المجموع/ ١٠/ ١٥١.","vol":"4","page":190},{"text":"في الحال، كان في صحة البيع وجهان، وما ذكرناه أصح.\nفإن أحال بعوض، الصرف على رجل حاضر معه في المجلس، وقبض من المحال عليه فيه.\nفقد ذكر بعض أصحابنا: (أنه يبنى) (١) على أن الحوالة بيع، أو عقد إرفاق (وفيه) (٢) وجهان:\nوإن باع ذهبًا بذهب جزافًا، لم يصح (٣).\n_________\n(١) (يبنى): في ب، جـ وفي أسبق.\n(٢) (وفيه): في ب، جـ وفي أففيه.\n(٣) من باع ذهبًا بذهب جزافًا لم يصح عند الشافعية.\nوعند أبي حنيفة: إن علم المشتري والبائع التساوي بينهما قبل التفرق من المجلس، صح البيع، وإن علما بعد التفرق، لم يصح البيع. أما زفر من الحنفية فإنه قال: يصح سواء علما قبل التفرق أو بعد التفرق/ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١: ١٧.\nأما البيع بصبرة الدراهم جزافًا، فيه قولان عند الشافعية كما نقل عن الخراسانيين.\nالأول: يكره لما فيه من الغرر، وبه قال الشيرازي وهو الأصح/ المهذب ١: ٢٧٣ والمجموع/ ٩: ٣٤٣.\nالثاني: لا يكره البيع ويصح، لأنها مشاهدة/ المجموع ٩: ٣٤٣.\nقال الشيرازي: لا. فإن باعه بثمن معين جزافًا جاز لأنه معلوم بالمشاهدة، ويكره ذلك كما قلنا في بيع الصبرة جزافًا/ المهذب ١: ٢٧٣. والذي يظهر عند الحنفية: أن الثمن إذا كان جزافًا، فإنه يصح إذا كان مشاهدًا مشارًا إليه، لأن التسليم والتسلم واجب بالعقد، أما إذا باع بجنسه مجازفة، فلا يصح إذا كان من الربويات لما فيه من احتمال الربا، فإذا انتفى التفاضل، صح البيع، ولذلك فإنه يصح لو باع الفضة كفة ميزان بكفة ميزان، جاز، لأن المانع إنما هو احتمال الربا، وهو باحتمال التفاضل، وهو منتف فيما إذا وضع صبرة فضة في كفة ميزان ووضع مقابلها فضة حتى وزنتها فيجوز/ فتح القدير ٥: ٨٦ والبحر الرائق ٥: ٢٩٤. =","vol":"4","page":191},{"text":"وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة، أنهما إن علما التساوي بينهما قبل التفرق، جاز وإن علما بعد التفرق، لم يصح.\nوحكي عن زفر: أنه يصح بكل حال.\nولا فرق في الربا بين دار الإسلام، ودار الحرب، وبه قال أحمد، ومالك، وأبو يوسف (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يحرم الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب (٢).\n_________\n= والمالكية: أن الجزاف بالدنانير والدراهم وكل ما كان مسكوكًا، فلا يجوز بيع شيء منها جزافًا، لأن شأن المسكوك أن يعتبر عدة، ولذلك كان محل منع بيع المسكوك جزافًا إذا كان التعامل به عددًا، أو عددًا ووزنًا، لقصد افراده، حينئذٍ المؤدي للمخاطرة والمقامرة، فإن انفرد التعامل بالوزن جاز، أما الحلي المكسر والمسكوك المتعامل به وزنًا فقط، يجوز بيعه جزافًا/ الفواكه الدواني ٢: ١٥١ ورسالة أبي زيد القيراواني ٢: ١٥١.\n(١) الربا في دار الحرب يجري جريانه في دار الإسلام، لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ سورة البقرة: (٢٧٥)، وقوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾ سورة البقرة (٢٧٨).\nوعموم الأخبار يقتضي تحريم التفاضل، وقوله: \"من زاد أو ازداد فقد أربى\" عام، وكذلك سائر الأحاديث، ولأن ما كان محرمًا في دار الإسلام، كان محرمًا في دار الحرب كالربا بين المسلمين/ أنظر المغنى لابن قدامة ٤/ ٤٦.\n(٢) وكذلك، إذا تبايعا بيعًا فاسدًا في دار الحرب، واستدلا على ذلك بقوله -ﷺ-: \"لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب ولأن ما لهم مباح، وبعقد الأمان لم يصر معصومًا، إلا أنه التزم أن لا يغدرهم، ولا يتعرض لما في أيديهم بدون رضاهم، فإذا أخذه برضاهم، فقد أخذ مالًا مباحًا بلا غدر، فيملكه بحكم الإباحة السابقة، إذ تأثير الأمان في تحصيل التراضي دون التملك، فكان الملك =","vol":"4","page":192},{"text":"ولا يجوز بيع حيوان يؤكل (بلحم) (١) جنسه.\nوبه قال أحمد، ومالك (٢).\n_________\n= في حق الحربي زائلًا بالتجارة كما رضي به، وفي حق المسلم ثانيًا لاستيلائه على مال مباح بخلاف المستأمن منهم في دارنا، لأن ماله صار محظورًا بعقد الأمان.\nولو أسلم الحربي في دار الحرب ولم يهاجر إلينا فكذلك الحكم عند أبي حنيفة لأن ماله غير معصوم عنده/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٩٧.\nورد الجمهور: أن الخبر الذي اعتمد عليه أبي حنيفة مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه، بخبر مجهول، لم يرد في صحيح، ولا مسند، ولا كتاب موثوق به، وهو مع ذلك مرسل محتمل.\nويحتمل أن المراد بقوله: (لا ربا) النهي عن الربا، كقوله تعالى ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ سورة البقرة (١٩٧)، وما ذكره من الإباحة، منتقض بالحربي إذا دخل دار الإسلام، فإن ماله مباح إلا فيما حظره الأمان، ويمكن حمله بين المسلمين على هبة التفاضل، وهو محرم بالإجماع، فكذا هنا/ المغني لابن قدامة المقدسي ٦/ ٤٦.\n(١) (بلحم): في ب وفي أ، جـ لحم.\n(٢) قال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه، وهو مذهب مالك، والشافعي، وقول فقهاء المدينة السبعة، والدليل: ما روي أن النبي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان/ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٣: ١٥٠ رواه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيب عن النبي ﷺ.\nوروي عن النبي ﷺ: (أنه نهى أن يباع حي بميت) ذكره الإمام أحمد، وروي عن ابن عباس: (أن جزورًا نحرت، فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق فقال أبو بكر: لا يصلح هذا) قال الشافعي: لا أعلم مخالفًا لأبي بكر في ذلك. =","vol":"4","page":193},{"text":"وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والمزني: يجوز ذلك (١).\nوقال محمد بن الحسن: يجوز ذلك على شرط الاعتبار، وهو أن يكون اللحم الذي في الحيوان، أقل من اللحم الذي في مقابلته (٢).\nوإن باع لحم الغنم بالإبل وقلنا: إن اللحمان جنس واحد، لم يجز (٣).\n_________\n= وقال أبو الزناد: وكل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، ولأن اللحم نوع فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه، فلم يجز، كبيع السمسم بالشيرج، وبهذا فارق ما قاسوا عليه/ المغني لابن قدامة ٤/ ٢٧.\n(١) لهما أنه باع الموزون بما ليس بموزون، لأن الحيوان لا يوزن عادة، ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن، لأنه يخفف نفسه مرة بصلابته، ويثقل أخرى، بخلاف تلك المسألة، لأن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن، إذا ميز بينه وبين التجير، ويوزن التجير (والتجير: كل شيء يعصر وهو معرب، قال الأصمعي: التجير: عصارة التمر، والعامة تقوله بالمثناء وهو خطأ/ المصباح المنير ١/ ١٢٦، وأنظر الهداية للمرغيناني ٣/ ٤٨.\n(٢) ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم، والباقي بمقابلة السقط إذ لو لم يكن كذلك، يتحقق الربا من حيث زيادة السقط، أو من حيث زيادة اللحم، فصار كالحل بالسمسم/ الهداية للمرغيناني ٣/ ٤٨.\n(٣) لم يجز بيع لحم شيء من الحيوان بلحم غيره متفاضلًا إلا مثلًا بمثل، فلا يباع لحم العصفور بلحم الجمل إلا سواء بسواء، وكذلك بقيتها، وهل يدخل لحم السمك في ذلك؟ فيه وجهان.\nوقال أبو إسحاق: يدخل فيها فلا يجوز بيعه بلحم شيء من الحيوان متفاضلًا، لأن اسم اللحم يقع عليه والدليل عليه قوله تعالى: ﴿لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا﴾.\nومن أصحابنا من قال: لا يدخل فيه لحم السمك وهو المذهب، لأنه لا يدخل في إطلاق إسم اللحم، ولهذا لو حلف لا يأكل اللحم، لم يحنث بأكل لحم السمك/ المهذب ١/ ٢٧٩.","vol":"4","page":194},{"text":"وإن قلنا: إنها أجناس، ففيه قولان:\nأحدهما: يجوز، وبه قال مالك، واحد (١).\nوالثاني: لا يجوز.\nوإن باع اللحم بحيوان لا يؤكل، ففيه قولان:\nأحدهما: يجوز، وهو قول مالك، وأحمد (٢).\nويجوز بيع اللحم باللحم، إذا تناهى جفافه، ونزع منه العظم، وهل يجوز قبل نزع العظم؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يجوز (٣).\n_________\n(١) إن قلنا: إن اللحوم أجناس، جاز بيع لحم كل جنس من الحيوان بلحم جنس آخر متفاضلًا فيجوز بيع لحم البقر بلحم الغنم متفاضلًا، ولحم بقر الوحش بلحم بقر الأهل، لأنهما جنسان، ولا يجوز بيع لحم الضأن بلحم المعز، ولا لحم البقر بلحم الجواميس متفاضلًا لأنهما نوعان من جنس واحد/ المهذب ١/ ٢٧٩.\n(٢) كحمار وبغل/ كشاف القناع ٣/ ٢٥٥.\n(٣) لا يجوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع العظام، كما لا يجوز بيع العسل بالعسل إلا بعد التصفية.\nوالوجه الثاني: يباع من غير نزع عظامه ولا جفافه، إذا صار إلى الوزن مثلًا بمثل رطلًا برطل، فأطلق، ولم يشترط شيئًا، وذلك لأن العظم تابع للحم بأصل الخلقة فلم يشترط نزعه، كالنوى في التمر، وفارق العسل من حيث أن اختلاط الشمع بالعسل من فعل النحل، لا من أصل الخلقة/ المغني لابن قدامة ٣/ ٢٤.","vol":"4","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-199>باب بيع الأصول والثمار </span>(١)\nإذا باع أرضًا وفيها غراس، أو بناء، ولم (يقل) (٢) بحقوقها، فهل يدخل فيه (الغراس) (٣) والبناء؟\n_________\n(١) الأصول ههنا: المراد بها الأشجار، وكل ما يثمر مرة بعد أخرى، والمقصود بهذا الباب أمران:\nأحدهما: بيان حكم الأصول إذا بيعت فيما يكون تابعًا لها، وفيما لا يكون، وفي حكم ذلك.\nوالثاني: الكلام في الثمار إذا بيعت، وما يختص بها من الشروط التي لا تشترط في المبيعات وشروط المبيع. منها ما هو عام وهي الشروط الخمسة، ومنها، ما يختص بالربويات، ومنها ما يختص بالثمار فأفرده في هذا الباب/ السبكي ١٠/ ٤٤٨.\n(٢) (يقل): في أ، جـ وفي ب يعمل، أنظر المهذب للشيرازي ١٠/ ٤٤٩.\n(٣) (الغراس): في أ، ب وفي جـ الغرس.\nقال أصحاب الشافعي: إذا قال: بعتك هذه الأرض، أو العرصة، أو الساحة أو البقعة =","vol":"4","page":196},{"text":"نص الشافعي ﵀ في البيع: أنه يدخل، وفي الرهن أنه لا يدخل، واختلف أصحابنا فيه على (ثلاث) (١) طرق.\nأصحها: أن (المسألتين) (٢) على قولين، أصح القولين أنه يدخل فيهما (٣).\nوالثاني: أنه لا يدخل فيهما قولًا واحدًا، وتأول (نصه) (٤) في البيع.\nوالثالث: أنه يدخل في البيع، ولا يدخل في الرهن (٥).\nفإن قال: بعتك هذه الدار، دخل في البيع ما كان متصلًا بها فإن كان فيها رحى دخل الحجر التحتاني في البيع، وفي الفوقاني وجهان:\n_________\n= وكان فيها بناء أو غراس دون ما فيها من الشجر والبناء، لم يدخل في البيع بلا خلاف، وإن قال: بما فيها من البناء والغراس، دخل البناء والغراس بلا خلاف، وكذلك إذا قال بما فيها، أو مع ما اشتملت عليه حدودها، أو حوته أقطارها.\n- وإن قال: بعتكها بحقوقها، فالحكم كذلك على المشهور/ السبكي ١٠/ ٤٥٠.\n(١) (ثلاث): في أ، جـ وفي ب ثلاثة.\n(٢) (المسألتين): في ب وفي أ، جـ المسلمين وهذا خطأ ظاهر.\n(٣) لأنه متصل بها، فدخل في العقد عليها كسائر أجزاء الأرض، والقول الثاني: لا يدخل في الجميع لأن الأرض إسم للعرصة دون ما فيها من الغراس والبناء المهذب ١٠/ ٤٥٠.\n(٤) (نصه): في ب، جـ وساقطة من أ.\nلأن الأرض ليست بعبارة عن الغراس والبناء، وتأول قوله في البيع عليه إذا قال: بحقوقها المهذب ١٠/ ٤٤٩.\n(٥) لأن البيع عقد قوي يزيل الملك، فدخل فيه الغراس والبناء، والرهن: عقد ضعيف لا يزيل الملك، فلم يدخل فيه الغراس والبناء/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٤٥٠.","vol":"4","page":197},{"text":"أصحهما: أنه يدخل.\nوالثاني: أنه لا يدخل.\nوحكي فيه وجه ثالث: أن التحتاني أيضًا لا يدخل.\nوفي مفتاح الدار وجهان.\nأصحهما: أنه يدخل.\nوأما الماء في البئر، ففي كونه مملوكًا (فيه) (١) وجهان:\nقال أبو إسحاق: ليس (مملوكًا) (٢)، ولا يملك (الماء إلا بالحيازة) (٣)، فعلى هذا، لا يدخل في البيع، ولكن (المشتري يكون أحق به) (٤).\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: هو (مملوك) (٥) لمالك الدار، فيكون الظاهر للبائع، لا يدخل في البيع من غير شرط، ولا يصح البيع من غير شرطه، وما يحدث للمشتري.\n_________\n(١) (فيه): في أ، جـ وفي ب فيها.\n(٢) (مملوكًا): في أ، جـ وفي ب بمملوك.\n(٣) (الماء إلا بالحيازة): في جـ وفي أ، ب (الماء بالحيازة).\n(٤) (المشتري يكون أحق به): في أ، ب وفي جـ المشترى أحق به، لأنه لو كان مملوكًا لصاحب الدار، لما جاز للمستأجر شربه، لأنه إتلاف عين، فلا يستحق بالإجارة كثمرة النخل، والواجب: أن لا يجوز للمشتري رد الدار بالعيب بعد شربه، كما لا يجوز رد النخل بعد أكل ثمرته، فعلى هذا لا يدخل في بيع الدار، غير أن المشتري أحق به لثبوت يده على الدار/ المهذب للشيرازي ١٠/ ٤٧٢.\n(٥) (مملوك): في جـ وفي أ، ب مملوكًا.","vol":"4","page":198},{"text":"وحكم المعدن الظاهر، كالنفط، والغاز، حكم الماء في البئر (١).\nفإن كان في الأرض المبيعة، دولاب للماء، فهل يدخل في البيع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يدخل فيه.\nوالثاني: لا يدخل وهو قول أبي حنيفة.\nومن أصحابنا من فصل القول فقال: إن كان دولابًا صغيرًا يمكن نقله صحيحًا على حاله من غير مشقة، لم يدخل فيه، كالزرنوق، وإن كان كبيرًا لا يمكن نقله إلا (متصلًا) (٢) بمشقة (كبيرة) (٣)، دخل في المبيع.\nوحكى القاضي حسين ﵀ في مخبز الخبازين، واجانة القصارين، وصندوق الطحانين وجهين:\nوحكى في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: ما كان من حقوق الدار (خارج الدار) (٤) لا يدخل في البيع، وإن كان متصلًا بها (٥).\n_________\n(١) المعدن على قسمين: باطن وظاهر، وقال القاضي أبو الطيب والماوردي - جامد وذائب فالباطن: أي غير متميز عن الأرض، كالذهب والفضة، والرصاص، والنحاس، فإنه يدخل في البيع، لأنه من أجزاء الأرض، ولا فرق بين المعدن وبقية أجزاء الأرض، إلا أن بعض الأجزاء أفخر من بعض.\nوالمعدن الظاهر: أي المتميز عن الأرض، وهي أعين للمائع، كالنفط، والقار، والملح والكبريت والزئبق/ السبكي ١١/ ٤.\n(٢) (متصلًا): في ب، جـ وفي أمنفصلًا وهذا تصحيف من النساخ.\n(٣) (كبيرة): في أ، جـ وفي ب كثيرة.\n(٤) (خارج الدار): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) كالظلة لأنها خارجة عن الحدود، مبنية على هواء الطريق، فصارت كالطريق، =","vol":"4","page":199},{"text":"وحكي عن زفر: أنه إذا كان في الدار آلة وقماش، دخل في البيع، وهذا في غاية الفساد (١).\nفإن باع دارًا، وذكر ثلاث حدود منها دون الرابع فإن تميزت بذكر هذه الحدود صح البيع، وإن لم (تتميز) (٢)، فالبيع باطل.\nوذكر فيه وجه آخر: أن البيع باطل، بإغفال الحد الرابع بكل حال.\nفإن اتصل بالدار ساباط على أحد حيطانها، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه لا يدخل فيه.\nوالثاني: يدخل.\nوالثالث: تخريج (أبي) (٣) الفياض (أنه يعتبر) (٤).\nوتعتبر الأجداع من الطرفين.\nفإن كانت مطروحة على حائط الدار، دخل في البيع.\nوإن كان أحد الطرفين مطروحًا على غير حائط الدار، لم يدخل في البيع.\n_________\n= ولأنها تابعة للدار من حيث أن قرار أحد طرفيها عليها، وليست بتابعة لها من حيث أن قرار طرفها الآخر على شيء آخر، فصارت تابعة من وجه دون وجه، فتدخل إن ذكر الحقوق ونحوه، وإلا فلا/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٩٨.\n(١) لم أعثر على هذا القول في كتب الحنفية.\n(٢) (تتميز): في أ، جـ وفي ب تميز.\n(٣) (أبي): في أ، ب وفي جـ ابن والأول هو الصحيح وهو أبو الفياض البصري.\n(٤) (أنه يعتبر): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"4","page":200},{"text":"فإن باع نحلًا، وعليها طلع غير مؤبر، دخل في البيع، وإن كان مؤبرًا، لم يدخل فيه وبه قال مالك، وأحمد (١).\nوقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري (بكل) (٢) حال.\nوقال أبو حنيفة: يكون للبائع بكل حال (٣).\nوإن باع (فُحَّالًا) (٤) وعليه طلع لم يتشقق، ففيه وجهان.\n_________\n(١) لما روى ابن عمر ﵁، أن النبي ﷺ قال: (من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع) رواه البخاري ومسلم/ أنظر صحيح مسلم ١١/ ١٩١ ولفظهما: من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وفي لفظ المسلم: (من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبر) صحيح مسلم ١١/ ١٩١.\nوأصل الآبار عند أهل العلم: التلقيح، ويقال: أبرت النخلة بالتخفيف والتشديد، فهي مؤبرة ومأبورة، ومنه قول النبي -ﷺ-: (خير المال: سكة مأبورة) الفتح الكبير ٢/ ١٣٠. والسكة: النخل المصفوف، وفسر الخرقي المؤبر، بما قد تشقق طلعه لتعلق الحكم بذلك/ المغني لابن قدامة ٤/ ٧٥.\nوالحديث: جعلها للبائع بشرط أن تكون مؤبرة، فدل على أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمبتاع، ولأن ثمرة النخل كالحمل لأنه نماء كامن لظهوره غاية كالحمل، ثم الحمل الكامن يتبع الأصل في البيع، والحمل الظاهر لا يتبع، فكذلك الثمرة.\nقال الشافعي ﵀: وما شقق في معنى ما أبر، لأنه نماء ظاهر فهو كالمؤبر المهذب ١١/ ٢١.\n(٢) بكل في ب، وفي أ، جـ لكل.\n(٣) لقوله ﵊: (من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع) الهداية مع فتح القدير ٦/ ٢٨٣ - ٢٨٤/ سنن ابن ماجه ٢/ ٧٤٥.\n(٤) (فحالًا): في أ، ب وفي جـ قحالا وهذا من النساخ. =","vol":"4","page":201},{"text":"أصحهما: أنه يدخل في البيع كطلع الإناث (١).\nوالثاني: أنه بمنزلة المؤبر.\nفإن كان قد أبر بعض الحائط دون البعض، جعل الجميع كالمؤبر (٢).\nوقال أبو علي بن خيران: إن كان نوعًا واحدًا، جعل غير\n_________\n= الفحال: بضم الفاء والحاء مهملة مشددة وآخرها لام، ذكر النحل، وقال ابن فارس: الفحال، فحال النخل، هو ما كان من ذكوره فحلًا لإناثه، وقال ابن قتيبة، وهو فحال النخل، ولا يقال: فحل، ولذلك اعترض معترض على الشافعي ﵁، فإن الشافعي قال: وإن كان فيها فحول، فقال هذا المعترض، إن هذا خطأ لأنه لا يقال في النخل فحل، ولا في جمعه فحول، وإنما يقال: فحال وجمعه فحاحيل، وأجاب أصحاب الشافعي: بأن كل واحد منهما جائز في اللغة وقد ورد به الشعر، قال الشاعر:\nتأبدي يا خيرة العسل ... تأبدي من جيد فسل\nإذا ضن أهل النخل بالفحول\n(١) لأنه طلع لم يتشقق، فدخل في بيع الأصل كطلع الإناث.\nوالوجه الثاني: أنه لا يدخل في بيع الأصل، لأن جميع الطلع مقصود مأكول، وهو ظاهر فلم يتبع الأصل كالتبن/ المهذب للشيرازي ١١: ٤٢.\nقال الماوردي: هذان الوجهان مخرجان من اختلاف أصحابنا في طلع الإناث، هل يقاس على الحمل قياس تحقيق، أو قياس تقريب؟ قال بعضهم: قياس تحقيق، فعلى هذا: لا يصير طلع الفحال مؤبرًا إلا بالتشقق. وقال آخرون: بل قياس تقريب اعتبارًا بالعرف، فعلى هذا يصير طلع الفحال مؤبرًا اعتبارًا بالعرف/ السبكي ١١: ٤٣.\n(٢) ويكون الجميع للبائع، لأنا لو قلنا: إن ما أبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري، أدى إلى سوء المشاركة، واختلاف الأيدي، فجعل ما لم يؤبر تبعًا للمؤبر لأن الباطن يتبع الظاهر، ولم يجعل ما أبر تابعًا لما لم يؤبر، لأن الظاهر لا يتبع الباطن. ولهذا جعلنا أساس الدار تابعًا لظاهرها في تصحيح البيع، ولم نجعل ظاهرها تابعًا للباطن في إفساد البيع/ المهذب للشيرازي ١١: ٤٧.","vol":"4","page":202},{"text":"المؤبر (تابعًا) (١) للمؤبر وإن كان نوعين لم يجعل ما لم يؤبر تابعًا للمؤبر (٢).\nوالمذهب: الأول.\nفإن تشقق بعض طلع الفحال دون البعض، وقلنا: يعتبر فيه التشقق فهل يتبعه طلع الإناث؟ (٣) فيه وجهان:\nذكر في الحاوي: (أن) (٤) أصحهما أن (لا يتبع) (٥) ويجعل بمنزلة جنس آخر.\nفإن كان له حائط قد اطلع بعضه دون بعض، فأبر المُطْلِعَ، ثم باع الحائط ثم أطلع الثاني، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الطلع الحادث للمشتري (٦).\n_________\n(١) (تابعًا): في ب، جـ وفي أيابعًا، وهذا تصحيف ظاهر\n(٢) أي من نوع آخر، لأن النوع الواحد يتقارب ظهوره، والنوعان يختلف ظهورهما المهذب/ ١١/ ٤٧.\n(٣) لما ذكرناه من سوء المشاركة واختلاف الأيدي وذلك، يوجد في النوعين، كما يوجد في النوع الواحد، وأما إذا كان له حائطان، فأبر أحدهما دون الآخر، وباعهما فإن المؤبر للبائع، وما لم يؤبر للمشتري، ولا يتبع أحدهما الآخر، لأن انفراد كل واحد منهما بثمرة حائط لا يؤدي إلى سوء المشاركة واختلاف الأيدي، فاعتبر منهما بنفسه/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٧.\n(٤) (أن): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٥) (لا يتبع): في جـ وفي أ، ب لا بيع والأول هو الصحيح.\n(٦) لأنه حادث في ملكه، فلا يصير للبائع، بل يكون للمشتري، لأنه من طلع العام المستقبل. =","vol":"4","page":203},{"text":"والثاني: أن الجميع للبائع.\n(فإن) (١) أبر بعض الحائط دون بعض (فأفرد) (٢) ما لم يؤبر بالبيع (ففيه) (٣) وجهان:\nأحدهما: أنه للبائع (٤).\nوالثاني: أنه للمشتري (٥).\n_________\n= أما إذا كان من طلع ذلك العام ففيه وجهان.\nأحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة، وادعى الماوردي أنه الأصح، وتبعه ابن أبي عصرون، إن ما أطلع في ملك المشتري لا يتبع المؤبر، بل يكون للمشتري كحدوثه في ملكه.\nوالثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني وقال: إنه المذهب، أنه يتبع فيكون للبائع خوفًا من سوء المشاركة، كما أنا جعلنا ما لم يؤبر تبعًا لما أبر، خوفًا من سوء المشاركة، وفرق الماوردي منتصرًا لقول ابن أبي هريرة: بأن ما لم يؤبر يصح العقد عليه، ويلزم فيه بالشرط فجاز أن يصير تبعًا لما قد استثناه العقد.\nقال: ولو كان التعليل المذكور صحيحًا، كان بيع ما لم يخلق تبعًا لما خلق، كما يجوز بيع ما لم يبد صلاحه تبعًا لما بدا صلاحه، قال: وفيما ذكرنا من ذلك دليل على ضعف قوله، وفساد تعليله يعني أبا حامد، المجموع والمهذب ١١/ ٥١ - ٥٢.\n(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٢) (فأفرد): غير واضحة في جـ.\n(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٤) لأنا جعلناه في الحكم كالمؤبر، بدليل: أنه لو باع الجميع، كان للبائع، فصار كما لو أفرد بعض المؤبر بالبيع/ المهذب ١١/ ٥١.\n(٥) لأنه إنما جعل كالمؤبر إذا بيع معه، فيصير تابعًا له، فأما إذا أفرده فليس بتابع للمؤبر فتبع أصله/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥١.","vol":"4","page":204},{"text":"إذا باع أرضًا وفيها كُرْسف يزرع في كل سنة، لم يتشقق جوزه فالبيع في القطن باطل، وفي الأرض على القولين (في) (١) تفريق الصفقة (٢).\nوإن باع شجرًا غير النخل، والكرسف (٣)، فإن كان مما يقصد ورده، وكان يخرج في كمام، فهو كثمرة النخل إذا لم يتفتح (جنبذه) (٤) بيع.\nوذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: أنه للبائع وإن لم يتفتح عنه الجنبذ، وذكر أنه ظاهر كلام الشافعي ﵀.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: والأول أقيس.\nوإن كان مما يقصد ورقه، كالتوت ففيه وجهان:\n_________\n(١) (في): في ب، جـ وفي أ (وفي)، والأول هو الصحيح.\n(٢) الكرسف: القطن، وهو بضم الكاف وسكون الراء، وضم السين المهملة بعدها فاء.\nوالكرسف نوعان: نوع يبقى في الأرض سنين، ويحمل كل سنة مثل كرسف الحجاز، وتهامة، والشام، والبصرة، والبلاد الحارة، فهو شجر شبيه بالنخل، ويتشقق الجوز، فيؤخذ القطن منه، ويترك القشر على الشجر، كما يترك كمام الطلع على الشجر، ونوع: شجر يحمل في كل سنة، وتخرج ثمرته في كمام وتتشقق عنه كالنخل.\n(٣) الأشجار إما أن يقصد منه الورد، وإما أن يقصد منه الورق وإما أن يقصد منه الثمر.\n(٤) (جنبذة): في أ، جـ جبنذة أي كمامه وفي ب جنبزه، فإن كان في الكمام تبع الأصل في البيع كالطلع الذي لم يؤبر، وإن كان خارجًا من الكمام لم يتبع الأصل كالطلع المؤبر، وإن كان لا كمام له كالياسمين، كان ما ظهر منه للبائع، وما لم يظهر للمشتري/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥٧.","vol":"4","page":205},{"text":"أحدهما: (أنه إن) (١) لم يتفتح للمشتري.\nوالثاني: أنه للمشتري بكل حال (٢).\nفأما ما يقصد (ثمرته) (٣) (فخرج) (٤)، وعليه قشرات، كالجوز، واللوز والرانج فالمنصوص أنه كالرمان، لا يدخل في البيع (٥).\nومن أصحابنا من قال: إنه يدخل في البيع ما لم يتشقق عنه القشر الأعلى (٦).\nوأما ما يكون في نور يتناثر عنه، كالتفاح، والكمثرى، ففيه وجهان:\nقال أبو إسحاق والقاضي أبو حامد: هو كثمرة النخل، إن تناثر عنه النور للبائع، وما لم يتناثر عنه للمشتري، وهو ظاهر المذهب (٧).\nقال الشيخ أبو حامد: هو للبائع، وإن لم يتناثر عنه النور (٨).\n_________\n(١) (أنه إن): في ب، جـ وفي أإنه لم، وإن تفتح فهو للبائع، لأن الورق من هذا كالثمر من سائر الأشجار.\n(٢) تفتح أو لم يتفتح، لأنه بمنزلة الأغصان من سائر الأشجار، وليس كالثمر، لأن ثمرة التوت ما يؤكل منه/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥٧.\n(٣) (ثمرته): في ب وفي أ، جـ قشرته.\n(٤) (فخرج): في أ، ب، وفي جـ فيخرج.\n(٥) لأن قشره لا يتشقق عنه كما لا يتشقق قشر الرمان.\n(٦) لأنه لا يترك في القشر الأعلى كما لا تترك الثمرة في الطلع.\n(٧) لأن استتارها بالنور كاستتار الثمر في الطلع، وتناثر النور عنها كتشقق الطلع عن الثمرة، فكان في الحكم مثلها.\n(٨) لأن الثمرة قد ظهرت بالخروج من الشجر، واستتارها بالنور كاستتار ثمرة النخل =","vol":"4","page":206},{"text":"فإن باع أرضًا (وفيها نبات) (١) غير الشجر، فإن كان (مما لا يحمل) (٢) في السنة إلا مرة، كالحنطة، والشعير، لم يدخل في البيع، وفي صحة البيع في الأرض طريقان:\nأصحهما: أنه يصح قولًا واحدًا (٣).\nوالثاني: أنه على قولين، كبيع العين المستأجرة، وإذا قلنا: يصح لم يجب قطع الزرع (٤) وقال أبو حنيفة: يجب قطعه (٥).\n_________\n= بعد التأبير بما عليها من القشر الأبيض، ثم ثمرة النخل بعد خروجها من الطلع للبائع مع استتارها بالقشر الأبيض فكذلك هذه الثمرة للبائع مع استتارها بالنور/ المهذب للشيرازي ١١/ ٦٧.\nوأما إذا كان له أصل يحمل مرة أخرى كالرطبة، والبنفسج، والنرجس، والنعنع والهندبا، والبطيخ، والقثاء، دخل الأصل في البيع، وما ظهر منه فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري كالأشجار/ المهذب للشيرازي ١١/ ٧١.\n(١) (وفيها نبات): في ب، جـ وفي أفيها سات وهذا تصحيف.\n(٢) (مما لا يحمل): في ب، وفي أ، جـ ما لا يحمل.\n(٣) لأن البيع في يد المشتري، وإنما يدخل البائع للسقي أو الحصاد، فجاز بيعه قولًا واحدًا كالأمة المزوجة، والدار المشجونة بأمتعة البائع، وفرقوا بينها وبين الدار المستأجرة، بأن يد المستأجر حائلة بكل حال، فكان كما لو أجر أمته ثم باعها، بطل البيع على أحد القولين ولو زوجها ثم باعها، صح البيع قولًا واحدًا/ المهذب والمجموع للسبكي ١١/ ٨٤.\n(٤) لأنها في يد البائع إلى أن يحصد الزرع، فكان في بيعها قولان كالأرض المستأجرة المهذب للشيرازي ١/ ٨٤.\n(٥) لأن ملك المشتري مشغول بملك البائع، فكان عليه تفريغه وتسليمه، كما إذا كان فيه متاع ولا فرق بين ماذا كان الثمر بحال له قيمة، أو لم يكن في الصحيح، ويكون في الحالتين للبائع، لأن بيعه يجوز في أصح الروايتين على =","vol":"4","page":207},{"text":"فإن شرط الزرع في بيع الأرض، والحب منعقد فيه، وقلنا: يصح بيعه منفردًا، صح (بيع) (١) الأرض، وإن قلنا، لا يصح بيعه منفردًا، فقد حكى في الحاوى فيه وجهين:\nأحدهما: أنه يصح.\nفإن باع أرضًا (٢) وفيها بذر مع البذر، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصح البيع في البذر، وأما الأرض، فيبطل العقد فيها أيضًا إذا قلنا، أن الصفقة لا تفرق، أو قلنا تفرق ويمسك الجائز بحصته من الثمن (وإن) (٣) قلنا: بمسكه بجميع الثمن، صح في الأرض.\nوالوجه الثاني: أن البيع يصح في البذر تبعًا للأرض.\nذكر في الحاوي: أنه إذا باع غلامًا وعليه ثياب، أو أمه وعليها حلي، عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أنه يدخل في البيع جميع ما عليه.\nوقال قوم: يدخل في البيع قدر ما يستر به عورته.\nوقال جميع الفقهاء: لا يدخل ذلك في البيع.\nولا يدخل الحبل، والمقود واللجام، في بيع الدابة.\n_________\n= ما تبين، فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر، الهداية مع فتح القدير ٦/ ٢٨١ - ٢٨٥.\n(١) (بيع): في أ، ب وفي جـ مع.\n(٢) (أرض): في أوجـ وساقطة من ب.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"4","page":208},{"text":"وقال قوم: يدخل الحبل والمقود في بيعها.\nإذا باع أصلًا وعليه ثمرة للبائع، لم يكلف قطع الثمرة إلى أوان الجداد في العادة، وبه قال مالك، وأحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: يلزمه قطعه في الحال (٢).\n_________\n(١) (إذا باع الشجرة، وبقيت الثمرة للبائع، فإن شرط القطع في الحال لزمه، وإن أطلق، فليس للمشتري تكليفه القطع في الحال، بل له الإبقاء إلى أوان الجذاذ، وقطاف العنب، فإذا جاء وقت الجذاذ، لم يمكن من أخذها على التدريج، ولا أن يأخذها إلى نهاية النضج، ولو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل النضج، كلف القطع على العادة/ روضة الطالبين ٣/ ٥٥٢.\nوقال ابن قدامة المقدسي: إن النقل والتفريغ للمبيع على حسب العرف والعادة، كما لو باع دارًا فيها طعام، لم يجب نقله إلا على حسب العادة في ذلك، وهو أن ينقله نهارًا شيئًا بعد شيء ولا يلزمه النقل ليلًا، ولا جمع دواب البلد لنقله، كذلك ههنا يفرغ النخل من الثمرة في أوان تفريغها، وهو أوان جزازها، وقياسه حجة لنا لما بيناه.\nإذا تقرر هذا: المرجع في جزه إلى ما جرت به العادة، فإذا كان المبيع نخلًا فحين تتناهى حلاوة ثمره إلا أن يكون بسره خير من رطبه، أو ما جرت العادة بأخذه بسرًا، فإنه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره، لأن هذا هو العادة، فإذا استحكمت حلاوته، فعليه نقله وإن قبل بقاؤه في شجره خير له وأبقى، فعليه النقل، لأن العادة في النقل قد حصلت وليس له إبقاؤه بعد ذلك، وإن كان المبيع عنبًا أو فاكهة سواه فأخذه حين يتناهى إدراكه وتستحكم حلاوته ويجز مثله/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤/ ٧٧.\n(٢) لأنه مال متقوم، إما لكونه منتفعًا به في الحال أو في الثاني، وعلى المشتري قطعها في الحال تفريغًا لملك البائع، وهذا إذا اشتراها مطلقًا أو بشرط القطع.\nوإن شرط تركها على النخيل، فسد البيع، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وهو شغل ملك الغير، أو هو صفقة في صفقة وهو إعارة أو إجارة في بيع، وكذا بيع الزرع بشرط الترك لما قلنا وكذا إذا تناهى عظمها عند أبي حنيفة وأبي يوسف =","vol":"4","page":209},{"text":"وإن أصاب النخل عطش، وخاف أن يشرب (الثمرة) (١) الماء من أصل النخل، فتهلك ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يكلف البائع قطع الثمرة (٢).\nوالثاني: أنه يكلف قطعها (٣).\nفإن احتاج أحدهما (٤) إلى سقي ما له، وكان على الآخر ضرر في السقي، وتشاحا، ففيه وجهان:\nقال أبو إسحاق: يفسخ العقد.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: يجبر الممتنع منهما عليه (٥).\n_________\n= رحمهما اللَّه لما قلنا، واستحسنه محمد ﵀ للعادة، بخلاف ما إذا لم يتناه عظمها، لأنه شرط فيه الجزء المعدوم، وهو الذي يزيد لمعنى من الأرض أو الشجر/ الهداية مع فتح القدير ٦/ ٢٨٨.\n(١) (الثمرة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) لأن المشتري دخل في العقد على أن يترك الثمار إلى الجذاذ فلزمه تركه.\n(٣) لأن المشتري إنما رضي بذلك إذا لم يضر به، فإذا أضر به، لم يلزمه تركه/ المهذب للشيرازي ١١/ ٩٩.\n(٤) لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر في الأضرار، فوجب أن يفسخ.\n(٥) لأنه حين دخل في العقد، رضى بدخول الضرر عليه، لأنه يعلم أنه لا بد من السقي، ويجب أجرة السقي على من يبقى، لأن منفعته تحصل له/ المهذب ١١/ ٩٩.\nإذا احتاج أحدهما إلى سقي ما له، ولم يكن على الآخر ضرر، جاز له أن يسقيه، وفيها صورتان:\nأحدهما: أن يكون المحتاج البائع.\nوالثانية: أن يكون المحتاج المشتري. =","vol":"4","page":210},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قال الماوردي: للبائع أن يسقي، وعلى المشتري أن يمكنه، ومؤنة السقي على البائع، لما فيه من صلاح ثمرته، وإن كان لنخل المشتري فيه صلاح، إلا أن الأغلب من حال السقي صلاح الثمرة، والنخل تبع، فلو امتنع البائع من السقي، لم يجبر، وقيل للمشترى: إن أردت سقي نخلك فاسقه ولا نجبرك عليه/ السبكي ١١/ ١٠٠.\nوالأصح من القولين لحاشية (٦.٥) القائل بالإجبار، وذلك بأن ضرر الأصول أكثر، وقسم الماوردي مسألة السقي تقسيمًا حسنًا وهي: أن السقي إما أن يكون ممكنًا أو متعذرًا، فإن كان متعذرًا، فأما لا عواز الماء، أو لفساد آلته.\nفإن كان لإعواز الماء، سقط حكم السقي، ثم نزل الثمرة على أربعة أضرب:\nالأول: أن يكون يضر بالثمرة والنخل جميعًا، فقطع الثمرة واجب، ولصاحب النخل إجباره، لأن تركها مضرة للنخل بلا منفعة له.\nالثاني: أن لا يضر واحد منهما، فله ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ.\nوالثالث: أن يضر بالثمرة دون النخل المثمرة، فالخيار.\nوالرابع: أن يضر بالنخل دون الثمرة فقولان:\nوإن كان تعذر السقي لفساد الآلة أو المجاري، أو طم الآبار، فأيهما لحقه بتأخير السقي ضرر، كان له إصلاح ما يوصله إلى الماء، فإن كان ذلك مضرًا بالنخل، وجب على مشتري النخل أن يزيل الضرر عن نخله، ولا يجبر رب الثمرة على قطع ثمرته، وإن كان مضرًا بالثمرة، لزمه ذلك أو يقطعها، وإن كان مضرًا بهما جميعًا، لزم صاحب الثمرة إلا أن يبادر إلى قطع ثمرته فيسقط عنه/ السبكي ١١/ ١٠٠.","vol":"4","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-200>فصل</span>\nولا يجوز بيع الثمرة، والزرع، قبل بدو الصلاح (١) من غير شرط\n_________\n(١) معنى بدو الصلاح: وبدو الصلاح عند الحنفية: أن تأمن الثمار من العاهة والفساد فتح القدير ٥/ ١٠٢ وعند المالكية: بدو الصلاح في الثمر الإزهاء، وهو أن تبدو فيها الحمرة أو الصفرة وهو النضج وفي التين أن يطيب وتوجد فيه الحلاوة، ويظهر السواد في أسوده، والبياض في أبيضه، والعنب كذلك بأن ينحو أسوده إلى السواد، وأبيضه إلى البياض مع النضج، وبدو صلاح الجزر واللفت، والفجل والثوم، والبصل إذا استقل وانتفع به، أو أنه إذا قلع لم يفسد، وقصب السكر إذا طاب، والبر إذا يبس، وبدو صلاح الفول والحمص والعدس والورد وسائر الأنوار، أن تتفتح أكمامه ويظهر نوره، وكل ثمرة بحسبها، وبدو صلاح الموز إذا بلغ في شجره قبل أن يطيب.\nقال القاضي أبو الوليد: (ومعنى ذلك عندي أن يتناهى عظمه أو عظم بيعه ويبلغ أوله مبلغه إذا أزيل عن أصله، تهيأ فيه تمام النضج، فإنه إذا أزيل عن أصله قبل تناهيه، فسد ولم يتم نضجه/ المنتقى للباجي ٤/ ٢٩٨، والبهجة للتسولي ٢/ ٣٠ - ٣١ والقوانين الفقهية لابن جزىء ٢٥٢. =","vol":"4","page":212},{"text":"القطع، وبه قال مالك وأحمد (١).\n_________\n= وبدو الصلاح عند الشافعية: يختلف باختلاف الأجناس، فبدو الصلاح في ثمار النخل الاحمرار، والاصفرار، وفي الكرم بالثمرة إلى الحمرة أو السواد/ الحاوي للماوردي ٥/ ٢٨٩.\nوبعض الشافعية قال: بدو الصلاح بظهور النضج ومبادىء الحلاوة، وزوال العصوصة أو الحموضة المفرطتين وذلك فيما لا يتلون بأن يتموه، ويلين فيما يتلون بأن يحمر أو يصفر أو يسود/ الواضح النبيه ٥/ ٢٢٢، وبدو الصلاح عند الحنابلة، في النخل أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة، وفي ثمرة الكرم أن تتموه وما سوى النخل والكرم، أن يبدو فيها النضج.\nوالرأي الجامع لهم: أن ما كان من الثمرة يتغير لونه عند صلاحه، فبدو صلاحه بذلك، وإن كان مما لا يتلون كالتفاح ونحوه، بأن يحلو وإن كان مما لا يتغير لونه، كالقثاء، بلوغه أن يؤكل عادة/ المغني لابن قدامة ٤/ ٦٩.\n(١) لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي -ﷺ- (نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها) رواه البخاري، أنظر البخاري مع فتح الباري ٥/ ٣٠٠.\nوبما روى سعد عن جابر قال: نهى رسول اللَّه ﷺ أن يباع ثمرة حتى تشقح، قيل: وما تشقح؟ قال حتى تحمار وتصفار ويؤكل منها/ رواه البخاري أنظر البخاري مع فتح الباري ٥/ ٣٠١ - ٣٠٢.\nوبما روى أبو هريرة: أن رسول اللَّه ﷺ: نهى عن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض/ سنن أبي داود ٢/ ٢٢٧، وأنظر الحاوي للماوردي ٥: ٢٨٦.\nوبما روي عن أنس أن رسول اللَّه ﷺ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل: وما تزهى؟ قال: حتى تحمر قال: أرأيت إن منع اللَّه الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه/ فتح الباري ٥/ ٣٠٢ - ٣٠٣.\nولأن المبيع إنما ينقل على حسب العادة، ولهذا لو اشترى بالليل متاعًا، لم يكلف نقله حتى يصبح، والعادة في الثمار تركها إلى أوان الجذاذ، فإذا باعها قبل بدو الصلاح، لم يأمن أن يصيبها عاهة فتتلف وذلك غرر من غير حاجة، فلم يجز.","vol":"4","page":213},{"text":"وقال أبو حنيفة: يصح بيعها مطلقًا، (ويقتضي) (١) ذلك القطع وعندنا: يقتضي التبقية.\nفإن باع الثمرة من صاحب الأصول، قبل بدو الصلاح مطلقًا، لم يصح البيع في أصح (٢) الوجهين: (٣)\nوإن باع الثمرة بعد بدو الصلاح جاز بكل حال، وبه قال مالك وأحمد.\n_________\n(١) (ويقتضي): في أ، جـ وفي ب ويقضي.\n(٢) إن إطلاق العقد يقتضي التبقية، والبيع بشرط التبقية، لا يصح، سواء كان قبل الصلاح أو بعد الصلاح، وبشرط القطع يصح بما قبل الصلاح وما بعد الصلاح.\nثم إن الأحاديث التي وردت بالنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، كان الاستدلال بها من وجهين:\nالأول: أن النهي موجه إلى المعهود من البياعات، والمعهود من البيع، إطلاق العقد دون تقييده بالشرط، فصار النهي بالعرف متوجهًا إلى البيع المطلق ودون المقيد.\nوالثاني: أن النهي لا يخلو من أن يتوجه إلى بيعها بشرط القطع، أو على شرط الترك، لأن النهي ورد مطلقًا، فثبت أنه محمول على البيع المطلق، ولأن إطلاق العقد، يقتضي التبقية والترك، لأن العرف في القبض يجري مجرى الشرط، والعرف في الثمار، أن يوجد وقت الجذاذ، فصار المطلق كالمشروط تركه، ومعلوم أن اشتراط تركها مبطل للبيع، فكذا إطلاق عقدها الذي يجري بالعرف مجرى اشتراط تركها، فيجب أن يكون مبطلًا للبيع ولأنها ثمرة لم يبدو صلاحها، فوجب أن لا يصلح أفراد بيعها من غير اشتراط قطعها، قياسًا على بيعها بشرط الترك/ الحاوي للماوردي ٥/ ٢٨٧، والمجموع ١١/ ٣٣٢ - ٣٢٣، والمنتقى ٤/ ٢١٨ - ٢١٩، والمغني لابن قدامة ٤/ ٦٣، وكتابنا نظرية الغرر: ١/ ٤٠١.\n(٣) (فيها): في ب وفي أ، جـ فيه.","vol":"4","page":214},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعها بشرط التبقية، إلا أن محمدًا قال: إذا تناهى عظمها يجوز (فيها) شرط التبقية (١).\nفإن بدا الصلاح في بعض الجنس في حائط، فباع ما لم يبد صلاحه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز إفراده.\nوالثاني: لا يجوز.\nوهل يكون بدو الصلاح في نوع من الجنس (بدوًا للصلاح) (٢) في غيره من ذلك الجنس؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يضم إليه في جواز البيع.\nوالثاني: أنه لا يضم إليه، وهو الأصح.\n(وإنما يتبعه) (٣) ما كان معه في البستان، فأما ما كان في حائط آخر، فلا يتبعه في جواز البيع، وبه قال أحمد.\nوقال مالك: يجوز بيع ما جاوره إذا كان الصلاح مهودًا لا منكرًا.\n_________\n(١) إذا بيعت الثمرة بعد بدو صلاحها، وشرط في العقد تركها إلى وقت الجذاذ، فبيعها جائز ويلزم تركها عند الشافعي، ومالك، وأحمد، وداود، ومحمد بن الحسن الشيباني/ الحاوي للماوردي ٥/ ٣٨٨، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اللَّه: بيعها فاسد احتجاجًا بأنها عين بيعت بشرط تأخير القبض، فوجب أن يكون بيعها فاسدًا كالعروض والأمتعة، ولأنها ثمرة بيعت بشرط الترك فوجب أن يكون بيعها فاسدًا، كالثمرة التي لم يبد صلاحها/ المبسوط للسرخسي ١٢/ ١٩٦.\n(٢) (بدوا للصلاح): في ب وفي أ، جـ بدوا لصلاح.\n(٣) (وإنما يتبعه): في ب، جـ وفي أوأما بيعه.","vol":"4","page":215},{"text":"حكي في الحاوي عنه: (أنه) (١) إذا بدا الصلاح في نخلة، جاز بيع ثمار جميع البلد.\nوقال الليث: إذا بدا الصلاح في جنس من الثمرة في الحائط، جاز بيع جميع أجناس الثمار في ذلك الحائط.\nفإن باعه ثمرة قد بدا صلاحها (فاحتاجت) (٢) إلى سقي، فعلى من يكون؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكون على المشتري (٣).\nوالثاني: أنه على البائع (٤).\n(وأصل) (٥) ذلك الجائحة إذا أصابت الثمرة، فإنها تكون في ضمان المشتري على قوله الجديد، فيكون السقي عليه.\nوالثاني: يكون من ضمان البائع، فيكون (عليه السقي) (٦).\nفإن باع الثمرة الظاهرة، وما يظهر بعد ذلك، لم يصح البيع، وبه\n_________\n(١) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٢) (فاحتاجت): في ب، جـ وفي أواحتاجت.\n(٣) لأن الثمرة له.\n(٤) لأنه يجب عليه تسليمها في حال الجذاذ والحصاد، وذلك لا يحصل إلا بالسقي فلزمه/ المهذب ١١/ ١٥٢.\n(٥) (وأصل): في ب وفي أ، جـ حاصل وهو تصحيف من النساخ.\n(٦) (عليه السقي): في أ، ب وفي جـ مكتوبة ولكنها مشطوبة.","vol":"4","page":216},{"text":"قال أبو حنيفة وأحمد (١)،\n_________\n(١) أذكر ما كتبه الشافعية فقط، ولك أن تعود إلى كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية جـ ١: ٣٩١ - ٤٢٠، ففيه فائدة كبيرة، قالت الشافعية: وذلك إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء، والبطيخ، لم يجز بيع ما لم يخلق منه تبعًا لما خلق، استدلالًا بأن شروط العقد معتبرة بالضرورة، فبيوع العروض لا يجوز قبل وجودها لارتفاع الضرورة، وإمكان بيعها بعد وجودها، وإلا جازه: وهي بيوع المنافع قبل وجدها لوجود الضرورة، ويعتبر بيعها بعد وجودها، فلما كان ما لم يخلق من القثاء والبطيخ يتعذر بيعه إذا خلق لاختلاطه بالأول، دعت الضرورة إلى بيعه قبل أن يخلق تبعًا لما خلق، قال: ولأنه لما كان مما لم يبدو صلاحه، تبعًا لما بدا صلاحه في البيع، جاز أن يكون ما لم يخلق تبعًا لما خلق في البيع، ولأنه لما جاز أن يدخل في البيع ما يحدث من الزيادة التي لا يتميز كالطول والكبر، جاز أن يدخل في البيع ما يحدث من الزيادة التي تتميز، لأنهما جميعًا بيع ما لم يخلق، ودليلنا: نهيه ﷺ عن بيع الغرر.\nوهذا البيع من أعظم الغرر، لأنه يتردد بين الموجود، والمعدوم، وبين القلة والكثرة، وبين الرداءة والجودة، ولأنه النخل أثبت من البطيخ أصلًا، وحمله أقل من البطيخ حصرًا، فلما لم يجز بيع ما لم يخلق من ثمر النخل تبعًا، لما خلق فأولى أن لا يجوز بيع ما لم يخلق من البطيخ تبعًا لما خلق، وتحريره قياسًا: إنها ثمرة لا يجوز إفرادها بالعقد، فوجب إن لم تدخل في البيع بغير شرط، أن لا يدخل منه بالشرط كالنخل، ولأنه لما لم يجز بيع ما لم يبد صلاحه مع وجوده، وقلة غرره، فبيع ما لم يخلق أولى أن لا يجوز مع عدمه وكثرة غرره.\nعلة المنع عند الشافعية:\nعدم القدرة على التسليم.\nأما الحنابلة، فمذهبهم كمذهب الحنفية والشافعية فيما قدمناه، بأنه لا يجوز بيع القثاء، والخيار، والباذنجان وما أشبهه إلا لقطة لقطة/ أنظر =","vol":"4","page":217},{"text":"وقال مالك: يصح (١).\nفإن باع نخلًا وعليها طلع، لم يؤبر واستثناه، صح استثناؤه من غير شرط القطع.\n_________\n= الحاوي للماوردي ٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣، والأم ٣/ ١٧، ونهاية المحتاج ٤/ ١٥٥ - ١٥٦، وحاشية الشبراملسي ٤/ ١٥٥، وحاشية المغربي الرشيدي ٤/ ١٥٦، والمهذب للشيرازي ١/ ٢٨٩، ومغني المحتاج ٢/ ٩٢، وفتح الوهاب ١/ ١٨٣، ومنهج الطلاب بهامشه، وإعانة الطالبين وفتح المعين ٣/ ٤١، والسراج الوهاج للغمراوي ومتن المنهاج ٢٠١، وقليوبي وعميره ٢/ ٢٣٧، والبجيرمي ٢/ ٣٠٩، وأنظر الزيلعي ٤/ ١٢، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢/ ١٩، ودر المنتقى على شرح الملتقى ٢/ ١٩، وتحفة الفقهاء ٢/ ٨١، وكشاف القناع ٣/ ٢٨٢، والكافي ٢/ ٧٨، والروض المربع ١٨٥، وزاد المستقنع والتنقيح المشبع ١٣٧، ومطالب أولى النهي ٣/ ٢٠٠، وبدائع الصنائع ٥/ ١٣٩، والمبسوط ١٢/ ١٩٦ - ١٩٧، وفتح القدير ٥/ ١٠٥.\n(١) قسمت المالكية بيع ما يتلاحق إلى ثلاثة أضرب:\nالأول: تتميز بطونه ولا تتصل، كشجرة التين، والنخيل، والياسمين، والتفاح، والرمان، والجوز.\nالثاني: تتميز بطونه وتتصل، كالقصيل، والقصب، والقرط.\nالثالث: لا تتميز بطونه، كالمقاثى، والباذنجان، والقرع.\nأما ما يتميز بطونه ولا تتصل، فلا يجوز أن يباع ما لم يظهر من بطونه بظهور ما ظهر منها، وبدو صلاحه، ولكل بطن حكم مختص به، وأما الذي تتصل بطونه وتتميز، فإطلاق العقد يتناول ما ظهر منه، دون ما لم يظهر، وتكون الثمرة التي تخلف البطن الأول لمن له أصله لأن العادة جرت بين الناس، أن المشتري يأخذ ما جرت به العادة فقط.\nوأما ما لا تتميز بطونه كالقثاء فبطونها لا يجوز أن تباع مقدره، لأنه يصح تقديرها، وإذا لم يكن له أصل ثابت، فلا يصح أن يتقدر بالزمن، وذلك أن الثمر يتعجل بالحر، ويتأخر بالبرد فسيدخله الغرر، والجهل بالمعقود عليه/ المنتقى ٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤.","vol":"4","page":218},{"text":"(ومن أصحابنا من قال: لا يصح إلا بشرط القطع) (١).\nوأصل ذلك: إذا باعه دارًا، وشرط لنفسه سكناها شهرًا (ففيه) (٢) قولان:\nأحدهما: يصح.\nوالثاني: لا يصح.\nوالقول الأول في السكنى لا يجيء على أصلنا، وإنما يجيء على قول ابن (أبي) (٣) ليلى.\nفإن اشترى ثمرة على شجرة، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة أخرى، واختلطت بالأولى ولم يتميز، أو اشترى حنطة، فلم يقبضها حتى (انثالت) (٤) عليها حنطة أخرى (ففيه) (٥) قولان:\nأصحهما: أن البيع ينفسخ (٦).\n_________\n(١) (ومن أصحابنا من قال: لا تصح إلا بشرط القطع): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (ففيه): في جـ وفي أ، ب فيه.\n(٣) (أبي): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (انثالت): في ب، جـ وفي أانسالت.\n(٥) (ففيه): في ب، جـ وفي أففيها.\n(٦) وهو الصحيح، لأنه تعذر التسليم المستحق بالعقد، فإن البائع لا يلزمه تسليم ما اختلط به من ماله، فإن رضي البائع بتسليم ماله، لم يلزم المشتري قبوله، وإذا تعذر تسليم المعقود عليه، بطل العقد، كما لو تلف المبيع.","vol":"4","page":219},{"text":"والثاني: لا ينفسخ (١).\nفإن اشترى شجرة عليها ثمرة للبائع، فلم يأخذها حتى حدثت ثمرة للمشتري واختلطت (ولم تتميز) (٢)، ففيه طريقان:\nقال: أبو علي بن خيران، وأبو علي الطبري: لا ينفسخ قولًا واحدًا (٣).\nوقال المزني، وأكثر أصحابنا: أنها على قولين (كالمسألة) (٤) قبلها (٥).\nوإن اشترى رطبة بشرط القطع، فلم يقطعها حتى زادت، ففيها طريقان:\nأحدهما: أنه لا يبطل البيع قولًا واحدًا (٦).\n_________\n(١) لأن المبيع باق، وإنما انضاف إليه زيادة، فصار كما لو باع عبدًا فسمن، أو شجرة فكبرت فإن قلنا: لا ينفسخ، قلنا: للبائع: إن سَمَحْتَ بحقك أقر العقد، وإن لم تسمح فسخ العقد/ المهذب للشيرازي ١١/ ١٥٥.\n(٢) (ولم تتميز): في ب، جـ وفي أولم يتميز، أنظر المهذب ١١/ ١٦٢.\n(٣) بل يقال: إن سمح أحد كما يترك حقه من الثمرة أقر العقد، لأن المبيع هو الشجر ولم يختلط الشجر بغيره، وإنما اختلط ما عليها من الثمرة، والثمرة غير مبيعه، فلم ينفسخ البيع كما لو اشترى دارًا، وفيها طعام للبائع، وطعام للمشتري، فاختلط أحد الطعامين بالآخر فإن البيع لا ينفسخ في الدار/ المهذب للشيرازي ١١/ ١٦٢.\n(٤) (كالمسألة): في ب وفي أ، جـ كالمسلمة.\n(٥) لأن المقصود بالشجر، هو الثمرة، فكان اختلاطها كاختلاط المبيع/ المهذب للشيرازي ١١/ ١٦٢.\n(٦) بل يقال للبائع: إن سمحت بحقك، أقر العقد، وإن لم تسمح، فسخ العقد، =","vol":"4","page":220},{"text":"والثاني: وهو الصحيح أنه على القولين:\nأحدهما: أنه يفسخ البيع (١).\nوالثاني: أنه لا ينفسخ، ويقال للبائع: إن رضيت بتسليم الجميع، وإلا فُسِخَ البيعُ.\nفإن كان له شجرة تحمل حملين، فباع أحد الحملين بعد بدو الصلاح (وهو يعلم) (٢) أن الحمل الآخر يحدث (ويختلط) (٣) ولا يتميز، فالبيع باطل (٤).\nقال الربيع: فيه قول آخر، إن البيع يصح، والأول أصح (٥).\n_________\n= لأنه لم يختلط المبيع بغيره، وإنما زاد المبيع في نفسه، فصار كما لو اشترى عبدًا صغيرًا فكبر أو هزيلًا فسمن/ المهذب ١١/ ١٦٢.\n(١) ويخالف السمن والكبر في العبد، فإن تلك الزيادة لا حكم لها، ولهذا يجبر البائع على تسليم العبد مع السمن والكبر، ولهذه الزيادة حكم، ولهذا لا يجبر البائع على تسليمها، فدل على الفرق بينهما/ المهذب للشيرازي ١١/ ١٦٢.\n(٢) (وهو يعلم): في ب، جـ وفي أولم يعلم والأول هو الصحيح.\n(٣) (ويختلط): في ب، جـ وفي أولا يختلط.\n(٤) هذه المسألة كالتقييد لما تقدم، وتبين أن ما مضى من الكلام في اختلاط الثمار المبيعة إنما محله فيما إذا لم يكن الاختلاط غالبًا، أو كان غالبًا ولكن شرط القطع على المشتري، فلم يتفق حتى وقع الاختلاط.\nأما إذا كان الاختلاط غالبًا، ولم يشترط القطع، فالبيع باطل، وهو الصحيح المشهور المنصوص في الأم، نص عليه في باب ثمر الحائط يباع أصله.\n(٥) وللشافعي في مثل هذا قول: أنه إن شاء رب الحائط أن يسلم ما زاد من الثمرة التي اختلطت بثمرة المشتري صح.\nولعله أخذه من أحد القولين فيمن باع جذة من الرطبة، فلم يأخذ حتى حدث شيء آخر، أن البيع يصح في أحد القولين. =","vol":"4","page":221},{"text":"قال الشافعي ﵀: ولا يجوز أن يستثني من (الشجرة) (١) مدا، لأنه لا يدري كم المد من الحائط، وهكذا، إذا باع صبرة واستثنى منها أمدادًا أو آصعًا معلومة، فإنه لا يصح به، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٢)، وقال مالك: يجوز.\n_________\n= والصحيح: هو الأول، لأنه باع ما لا يقدر على تسلميه، لأن العادة فيها الترك، فإذا ترك، اختلط به غيره فتعذر التسليم، بخلاف الرطبة، فإن باعها بشرط القطع فلا يتعذر التسليم/ المهذب للشيرازي ١١/ ١٧٢.\n(١) (الشجرة): في أ، جـ وفي ب الشجر.\n(٢) قال الشافعي ﵁: ولا يجوز أن يستثني من الثمرة مدا، وقسم الأصحاب الاستثناء إلى أربعة أقسام:\n١ - أن يكون الاستثناء معلومًا، والمبيع بعده، معلومًا، وهذا على ضربين: مشاع، ومحدد فالمحدد: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه النخلات العشر بعينها، فهذا جائز بالاتفاق.\nوالمشاع: بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ربعها صحيح أيضًا.\n٢ - أن يكون الاستثناء مجهولًا، والمبيع بعده مجهولًا، وهو ضربان:\nمشاع: كقوله بعتك هذه الثمرة إلا قوت سنتي أو قوت غلماني، باطل اتفاقًا، ومحدد: كبيع الثمرة إلا عشر نخلات فيها لا بعينها، فهو باطل.\n٣ - أن يكون الاستثناء معلومًا، والمبيع بعده مجهولًا، كقوله: بعتك هذه الثمرة إلا صاعًا منها، فهو باطل.\n٤ - أن يكون الاستثناء مجهولًا، والمبيع معلومًا، كقوله: بعتك من هذه الثمرة مائة صاع، والباقي له، فإن علما أن فيها مائة صاع فصاعدًا صح، إن أمكن كيل الثمرة، وبطل إن لم يمكن كيلها ولا يصح الخرص فيها، لأن البيع بالخرص لا يجوز، لأنه تخمين وحدس، وإنما يجوز في حق المساكين لأنه مواساة.\nوإن لم يعلما أن في الثمرة مائة صاع كان البيع باطلًا للجهل بوجود المبيع، فلو كيلت من بعد، فكانت مائة صاع فصاعدًا، لم يصح البيع بعد فساده.","vol":"4","page":222},{"text":"فإن قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ربعها، صح.\nوحكى عن الأوزاعي: أنه لا يجوز (وليس ذلك بصحيح) (١).\nفإن قال: بعتك ثمرة هذا الحائط (إلا ثمرة) (٢) عشرة نخلات منها ولم يعينها لم يصح.\nوقال مالك: إن كانت بقدر ثلث الثمرة فما دونه جاز، وكان له عشر نخلات (وسط) (٣).\nقال الشافعي: (ولا) (٤) يجوز أن يبيع الشاة (ويستثنى شيئًا منها) (٥) جلدًا، كان، أو غيره في سفر ولا حضر، وبه قال أبو حنيفة:\nقال أحمد: يجوز ذلك (في السفر دون الحضر، ويوقف في استثناء الشحم.\nذكر القاضي أبو الطيب (٦): الرأس والاكارع، وتوقف في استثناء الشحم.\nوحكى أصحابنا عن مالك: (أنه) (٧) إن قال: يجوز في السفر دون الحضر.\n_________\n(١) (وليس ذلك بصحيح): بإسقاط ذلك في أ، جـ.\n(٢) (إلا ثمرة): في ب، جـ وفي أغير.\n(٣) (وسط): في جـ وفي أ، ب وسطه.\n(٤) (ولا يجوز): في أ، ب وفي جـ لا يجوز بحذف الواو.\n(٥) (ويستثنى شيئًا منها): في ب، جـ، وفي أويستثنى منها وإسقاط شيئًا.\n(٦) (في السفر دون الحضر). . . ذكر القاضي أبو الطيب): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.\n(٧) (إنه): مكرره في (أ).","vol":"4","page":223},{"text":"ذكر القاضي أبو الطيب في الارز: وأبو علي الطبري، وغيرهما: أنه بمنزلة الشعير، وأختاره القاضي أبو الطيب.\nوذكر الشيخ أبو حامد: أنه بمنزلة الحنطة.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا موقوف على العادة فيه (والعادة إدخاره فيه) (١).\n_________\n(١) (والعادة إدخاره فيه): في ب، وفي أ (والعادة، أو إخاره فيه) وساقطة من جـ.","vol":"4","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-201>باب بيع المصراة (١)، والرد بالعيب</span>\nالتصرية تدليس يثبت به الخيار في الإبل، والبقر، والغنم، إذا علم بها بعد البيع، فيثبت له الخيار إلى تمام ثلاثة أيام (٢).\nوقيل: إذا علم بالتصرية، ثبت له الخيار على الفور.\n_________\n(١) التصرية: أن يربط أخلاف الناقة، أو غيرها، ويترك حلبها يومًا فأكثر حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فيظن المشتري غزارة لبنها، فيزيد في ثمنها، وهذا الفعل حرام لما فيه من التدليس، روضة الطالبين للإمام النووي ﵀ ٣/ ٤٦٦.\n(٢) لما روى أبو هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: (لا تصروا الإبل، والغنم للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثًا، =","vol":"4","page":225},{"text":"وقال أبو إسحاق: مدة (الثلاث) (١) اعتبرت (لمعرفة) (٢) التصرية، فإنها (لا تعرف) (٣) فيما دونها، فإذا انقضت الثلاث، استبان له التصرية، فيثبت له الخيار على الفور، (وقبل انتقاضها) (٤)، لا خيار له، وبقولنا: قال مالك وأحمد، وأبو يوسف، وزفر.\nوقال أبو حنيفة ومحمد: لا يثبت له الخيار بالتصرية بحال.\nوقال أبو داود: لا يثبت الخيار بالتصرية في غير الإبل والغنم.\nفإذا ردها، رد معها بدل اللبن، وقد اختلفت الرواية (فيه) (٥) فروى أبو هريرة: رد معها صاعًا (من تمر) (٦).\n_________\n= إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر/ متفق عليه/ فتح الباري ٥/ ٢٦٥.\nوروى ابن عمر أن النبي ﷺ قال: (من ابتاع محفلة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها، رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحًا/ أبو داود وابن ماجه/ سنن أبي داود ٢/ ٢٤٣ وسنن ابن ماجه ٢/ ٧٥٣.\n(١) (الثلاث): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (لمعرفة): في ب، جـ وفي أبمعرفة.\n(٣) (لا تعرف): في جـ وفي ألا تعترف، وفي ب تعرف.\n(٤) (وقبل انقضائها): في جـ وفي أ، ب وقيل: انقضائها.\n(٥) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (من تمر): غير واضحة في أ.","vol":"4","page":226},{"text":"وروى أبن عمر رضي اللَّه (١) (عنهما) (٢) (مثل أو مثلي) (٣) لبنها قمحًا (فقال) (٤) أبو العباس (بن سريج) (٥) يرد في كل بلد من غالب قوته (٦).\nوقال أبو أسحاق: الواجب صاع من تمر (٧) وحديث ابن عمر محمول عليه إذا كان (القمح) (٨) أكثر قيمة من التمر، فعلى هذا إذا أعوز التمر، أعطي قيمته وفي (محل) (٩) اعتبار القيمة وجهان:\n_________\n(١) عبد اللَّه بن عمر: هو أبو عبد الرحمن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب، توفي بمكة سنة أربع أو ثلاث، وقيل: اثنتين وسبعين، وهو ابن أربع وثمانين سنة، قال أبو إسحاق الهمذاني: كنا عند ابن أبي ليلى في بيته، فجاءه أبو سلمة ابن عبد الرحمن فقال: عمر كان عندكم أفضل أم ابنه؟ قالوا: لا بل عمر فقال أبو سلمة: إن عمر كان نى زمانه له فيه نظراء، وأن ابن عمر، كان في زمانه ليس له فيه نظير/ طبقات الفقهاء للشيرازي ٤٩ - ٥٠.\n(٢) (عنهما): في أ، وفي ب، عنه.\n(٣) (مثل أو مثلي): في جـ وفي أمثلي أو مثل/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٢١١.\n(٤) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.\n(٥) (بن سريج): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) وحمل حديث أبي هريرة على من قوت بلده التمر، وحديث ابن عمر، على من قوت بلده القمح كما قال في زكاة الفطر، (وصاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير) وأراد: التمر لمن قوته التمر، والشعير لمن قوته الشعير/ المهذب للشيرازي ١١/ ٢١١.\n(٧) لحديث أبي هريرة السابق ردها وصاعًا من تمر.\n(٨) (القمح): في ب، جـ وفي أالقمح القمح مكررة.\n(٩) (محل): في ب، جـ وفي أبحل.","vol":"4","page":227},{"text":"أحدهما: يعتبر فيمته في أقرب بلاد التمر (إليه) (١).\nوالثاني: يعتبر قيمته بالحجاز.\nفإن كانت قيمة الصاع بقيمة شاه، أو أكثر، ففيه وجهان:\nقال أبو إسحاق: يجب قيمة صاع بالحجاز (٢).\nوقيل: يلزمه صاع من تمر، وإن كان (بقيمة) (٣) الشاة (٤).\n(وإن) (٥) كان اللبن الذي حلبه باقيًا (فأراد) (٦) رده، ففيه وجهان:\nقال أبو إسحاق: لا يجبر البائع على أخذه (٧).\nوقيل: يجبر عليه (٨).\n_________\n(١) (إليه): في ب، جـ وفي أ، أي إلى بلاد التمر القريب من مكان التصرية.\n(٢) لأنا لو أوجبنا صاعًا بقيمة الشاة، حصل للبائع الشاة وبدلها، فوجب قيمة الصاع بالحجاز لأنه هو الأصل/ المهذب للشيرازي ١١/ ٢٣١.\n(٣) (بقيمة): في ب، جـ وفي أنقيمة وهذا تصحيف من النساخ.\n(٤) أو أكثر ولا يؤدي إلى الجمع بين الشاة وبدلها، لأن الصاع ليس ببدل عن الشاة، وإنما هو بدل عن اللبن، فجاز كما لو غصب عبدًا فخصاه، فإنه يرد العبد مع قيمته، ولا يكون ذلك جمعًا بين العبد وقيمته، لأن القيمة بدل عن العضو المتلف/ المهذب للشيرازي ١١: ٢٣١.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) (فأراد): في ب وفي أوأراد، وفي جـ فإن أراد/ أنظر المهذب ١١/ ٢٣٩.\n(٧) لأنه صار بالحلب ناقصًا، لأنه يسرع إليه التغير، فلا يجبر على أخذه.\n(٨) لأن نقصانه حصل لمعنى يستعلم به العيب، فلم يمنع الرد، ولأنه لو لم يجز رده، لنقصانه بالحلب لم يجز إفراد الشاة بالرد، لأنه إفراد بعض المعقود عليه =","vol":"4","page":228},{"text":"(وإن) (١) اشترى جارية مصراة، ففيه أربعة أوجه (٢):\nأحدها: أنه يردها، ويرد معها صاعًا (٣).\nوالثاني: يردها ولا يرد عن اللبن شيئًا (٤).\n_________\n= بالرد، فلما جاز ذلك ههنا، جاز رد اللبن ههنا مع نقصانة بالحلب، وإن لم يجز في سائر المواضع/ المهذب للشيرازي ١١/ ٢٤٠.\n(١) (وإن): في أوفي ب، جـ فإن.\n(٢) المنصوص عليه في كلام الشافعي: حكم الإبل، والغنم، والبقر، والصحيح المشهور: أنه يعم جميع الحيوانات المأكولة، والمصرح به من ذلك في الحديث هو الإبل والغنم. وكثير من الأصحاب: يجعلون حكم البقر ثابتًا بالقياس، وبه يشعر كلام الشافعي ﵀، ومنهم: من يأخذه من النص في الحديث الذي لفظه: (من اشترى مصراة) فإنه عام وقد تقدم ذلك، واتفقوا على إثبات الحكم في البقر، إما بالنص، وإما بالقياس، فإن القياس فيها ظاهر جلي، وهي في معنى الإبل والغنم، فلذلك اتفقوا على ثبوت الحكم فيها.\nأما ما عدا ذلك من الحيوانات كالجارية، والأتان فلا يظهر فيها أنهما في معنى الأصل المنصوص عليه، والذي تجري أحكام المصراة عليهما، فطريقه في ذلك، إما القياس، وإن كان ليس في الجلاء والظهور كالأول وإما ادراجها في عموم قوله ﷺ (من اشترى مصراة) والذي لا تجري عليهما أحكام المصراة طريقة قطع القياس، ويتبين أنهما غير داخلين في عموم قوله، مصراة - إما بان الإسم غير صادق عليهما عند الإطلاق وإما بإخراجهما من اللفظ بدليل، وقد يقال: إن من جملة ما يدل على إخراج الجارية قوله في الحديث (بعد أن يحلبها، فإن ذلك يقتضي قصر الحكم على ما يصدق عليه إسم الحلب وفي إطلاق الحلب على الجارية نظر/ السبكي ١١/ ٢٤٥.\n(٣) لأنه يقصد لبنها، فثبت بالتدليس له، فيه الخيار، والصاع كالشاة.\n(٤) لأن لبنها يقصد لتربية الولد، ولم يسلم له ذلك، فثبت له الرد، ولا يرد بدله لأنه لا يباع ولا يقصد بالعوض.","vol":"4","page":229},{"text":"والثالث: أنه لا يردها (١).\nوالرابع: أن لا يردها، ويرجع بالأرش (٢).\n(وإن) (٣) اشترى (اتانا) (٤) مصراه، وقلنا بقول أبي سعيد الأصطخري في طهارة لبنها، رد معها بدل اللبن.\nوذكر القاضي أبو الطيب (فيه) (٥) الأوجه التي في الجارية على هذا الوجه.\nوإن قلنا بالمنصوص: أنه نجس، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يردها، ولا يرد بدل اللبن (٦).\nوالثاني: أنه يمسكها، ويأخذ الأرش (٧).\n_________\n(١) لأن الجارية لا يقصد في العادة إلا عينها دون لبنها.\n(٢) لأنه لا يمكن ردها مع عوض اللبن، لأنه ليس للبنها عوض مقصود، ولا يمكن ردها من غير عوض، لأنه يؤدي إلى إسقاط حق البائع من لبنها من غير بدل، ولا يمكن إجبار المبتاع على إمساكها بالثمن بالمسمى، لأنه لم يبدل الثمن إلا ليسلم له ما دلس به من اللبن، فوجب أن يرجع على البائع بالأرش، كما لو وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنده عيب المهذب للشيرازي ١١/ ٢٤٤.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) (أتانا): في ب، جـ وفي أوإناثًا وهذا تصحيف، والأتان: الأنثى من الحمر.\n(٥) (فيه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٦) لأنه لا قيمة له، فلا يقابل ببدل.\n(٧) لأنه لا يمكن ردها مع البدل، لأنه لا بدل له، ولا ردها من غير بدل لما فيه من إسقاط حق البائع من لبنها، ولا إمساكها بالثمن، لأنه لم يبذل الثمن إلا لتسلم =","vol":"4","page":230},{"text":"فإن اشترى مصراة مع العلم بالتصرية، لم يثبت له الخيار في أظهر الوجهين.\nوإن اشترى شاة مصراة، فدام لبنها على حاله، لم يثبت له الخيار في أظهر الوجهين.\nفإن اتفق أن الشاة لم تحلب يومين، أو ثلاثة (فاجتمع) (١) اللبن في ضرعها من غير قصد، فهل (يثبت به الخيار؟) (٢) فيه وجهان:\nفإن اشترى شاة (على أنها تحلب) (٣) كل يوم خمسة أرطال، ففيه وجهان بناء على القولين فيه إذا اشتراها بشرط أنها حامل (٤).\n_________\n= له الأتان مع اللبن ولم تسلم، فوجب أن تمسك ويأخذ الأرش/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٢٤٩.\n(١) (فاجتمع): في ب، جـ وفي أواجتمع.\n(٢) (يثبت به الخيار): في ب، جـ وفي أيثبت الخيار بإسقاط به.\n(٣) (على أنها تحلب): في أ، جـ وفي ب على أن الشاة تحلب.\n(٤) أحدهما: لا يصح، لأنه شرط مجهول، فلم يصح.\nوالثاني: أنه يصح، لأنه يعلم بالعادة، فصح شرطه، فعلى هذا إذا لم تحلب المشروط، فهو بالخيار بين الإمساك والرد.\nإذ قلنا بالصحة في ذلك فاخلف، فله الخيار بين الإمساك والرد كما قال الشيرازي: كالمصراة، بل أولى من حيث المعنى، لأن هذا بشرط صريح، وذلك بما يقوم مقامه من التعزيز، ومقتضى إلحاقها بالمصراة، أنه حصل الخلف قبل الثلاث، يجري فيها الخلاف المذكور في المصراة في أنه يمتد الخيار إلى ثلاثة أيام، أو يكون على الفور، أو لا يثبت إلا عند انقضاء الثلاث على الأوجه السابقة، فلو ظهر الخلف بعد الثلاث، فيكون على الفور كالمصراة، ولا يأتي ههنا قول أبي حامد: أنه لا يثبت الخيار بعد الثلاث، لأن هناك مأخذه، أن الخيار ثابت بالشرع، وههنا ثابت بالشرط، وأيضأ الخيار في التصرية خيار عيب على قول كما تقدم، وأما هنا، فخيار خلف ليس إلا/ السبكي ١١/ ٢٥٤.","vol":"4","page":231},{"text":"والشيخ أبو نصر ﵀: حكى أن البيع يبطل قولًا واحدًا، وحكى القولين فيه إذا شرط أنها لبون.\nإذا اشترى شاة غير مصراة، فحلب المشتري ما كان فيها من اللبن حال العقد وأتلفه، ثم وجد بها عيبًا، لم يكن له الرد (١).\nوقيل: إن الشافعي ﵀ قال في القديم: يثبت له الرد، والأول أقيس.\n(فإن) (٢) كان اللبن (باقيا) (٣) (بحاله) (٤).\nفمن أصحابنا من قال: يرد اللبن، ويردها بالعيب.\nومنهم من قال: لا يرد الشاة، ويرجع بالأرش.\nفإن اشترى جارية (٥) قد سبَّط شعرها، فبانت جعدة الشعر، لم\n_________\n(١) غير المصراة إذا حلب لبنها، ثم ردها بعيب:\nقال في التهذيب: رد بدل اللبن كالمصراة.\nوفي تعليق أبي حامد حكاية عن نصه: أنه لا يرده، لأنه قليل غير معتنى بجمعه، بخلاف المصراة.\nورأى الإمام أبو إسحاق الشيرازي: تخريج ذلك، على أن اللبن، هل يأخذ قسطًا من الثمن، أم لا؟ والصحيح الأخذ/ روضة الناظرين للنووي ٣/ ٤٧٠.\n(٢) (فإن): في ب وفي أ، جـ وإن.\n(٣) (باقيا): في ب، جـ وفي أتامًا.\n(٤) (بحاله): في ب، جـ وفي ألحاله.\n(٥) قال الإمام أبو إسحق: إن أئمة المذهب نصوا: بأن كل تلبيس حال محل التصرية، من البهيمة إذا فرض اختلاف فيه، ثبت الخيار، فلو جعد الرجل شعرًا تجعيدًا لا يتميز عن تجعيد الخلقة، ثم زال ذلك، ثبت الخيار للمشترى، فنزلوا التجعيد منزلة اشتراط الجعودة، وكما إذا كان على ثوب العبد نقطة من =","vol":"4","page":232},{"text":"يملك ردها، في أظهر (الوجهين) (١):\nوإن كانت قد جعد شعرها (فبان) (٢) سبطًا، ثبت له الخيار (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا خيار له.\nإذا اشترى شيئًا ووجد به عيبًا، وقد حدث به عيب بعد القبض (بسبب) (٤) كان مرجودًا قبل القبض، (فإن) (٥) قطع في يده بسرقة كانت في يد البائع، ففيه وجهان (٦):\n_________\n= مداد، فهذا لا ينزل منزلة الشرط كونه كاتبًا، ولو كان وقع المداد بحيث يعد من منزلة أن صاحب الثوب ممن يتعاطى الكتابة، فإذا أخلف الظن، ففي ثبوت الخيار وجهان، وإذا بني الأمر على ظهور شيء في العادة فما تناهى ظهوره يتأصل في الباب، وما لا يظهر يخرج عنه، وما يتردد بين الطرفين، يختلف الأصحاب فيه/ السبكي ١١/ ٢٥٥.\n(١) (الوجهين): في ب، جـ وفي أالقولين.\n(٢) (فبان): في ب، جـ وفي أفبانت.\n(٣) إذا ابتاع جارية قد جعد شعرها، ثم بان أنها سبطة، أو سود شعرها، ثم بان بياض شعرها أو حمر وجهها، ثم بان صفرة وجهها، ثبت له الرد، لأنه تدليس بما يختلف به الثمن، فثبت به الخيار كالتصريه.\nوإن سبط شعرها، ثم بان أنها جعدة ففيه وجهان:\nأحدهما: لا خيار له، لأن الجعدة أكمل وأكثر ثمنًا.\nوالثاني: أنه يثبت له الخيار، لأنه قد تكون السبطة أحب إليه وأحسن عنده، وهذا لا يصح، لأنه لا اعتبار به، وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن، والجعدة أكثر ثمنًا عن السبطة/ المهذب للشيرازي ١١/ ٢٥٥.\n(٤) (بسبب): في ب، جـ وفي ألسبب.\n(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب بأن، والأول هو الصحيح.\n(٦) والمسألة التي قبلها، لم يذكرها الشاشي وهي: فإن اتباع شيئًا ولا عيب فيه، =","vol":"4","page":233},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه يرده (١).\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يرد، ويرجع بالارش، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والأول قول أبي حنيفة (٢).\nفإن باعه أرضًا، فظهر فيها أحجار مخلوقة فيها، وكانت تضر بالغراس ولا تضر بالزرع، فهل يكون ذلك عيبًا؟ فيه وجهان (٣):\n_________\n= ثم حدث به عيب في ملكه نظرت: فإن كان حدث قبل القبض - ثبت له الرد، لأن المبيع مضمون على البائع، فثبت له الرد بما يحدث فيه من العيب، كما قبل العقد، وإن حدث العيب بعد القبض نظرت: فإن لم يستند إلى سبب قبل القبض - لم يثبت له الرد، لأنه دخل المبيع في ضمانه، فلم يرد بالعيب الحادث، وإن استند إلى ما قبل القبض بأن كان عبدًا فسرق، أو قطع يدًا قبل القبض، فقطعت يده بعد القبض، ففيه وجهان/ المهذب للشيرازي ١١/ ٣٨٣.\n(١) لأنه قطع بسبب كان قبل القبض، فصار كما لو قطع قبل القبض، والمبيع قبل القبض من ضمان البائع.\n(٢) لأن القطع وجد في يد المشتري، فلم يرد كما لو لم يستند إلى سبب قبله/ المجموع للسبكي ١١/ ٣٨٣.\n(٣) الأحجار على ثلاثة أقسام:\nالقسم الأول: أن تكون مخلوقة في الأرض، فتدخل في بيع الأرض، كما يدخل قرار الأرض وطينها، ثم على ثلاثة أضرب:\nالضرب الأول: أن يضر بالزرع والغرس جميعًا، فهي عيب إذا كانت مما يقصد لذلك، وفيه وجه: أنه ليس بعيب، وإنما هو فوات فضيله.\nوشرط الماوردي والمتولي: في كون ذلك عيبًا، أن تكون الأرض مبيعة بغير الغراس والزرع قال المتولي: فلو اشتراها للبناء، فهي أصلح له، فلا خيار، وينبغي أن يحمل كلامهما، على ما إذا لم يكن مقصوده الزرع، وإلا فالبيع لا يعين جهة المنفعة فيه وليس كالإجارة.\nالضرب الثاني: يضر بالغراس دون الزرع، لوصول عروق الغراس إليها دون الزرع فوجهان: وهما ما ذكره القفال. =","vol":"4","page":234},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أحدهما: أنه عيب.\nوالثاني: أنه ليس بعيب، ولا خيار فيه، لأن الأرض إذا كانت تصلح للغرس دون الزرع أو الزرع دون الغرس، لم يكن ذلك عيبًا لكمال المنفعة بأحدهما.\nقال الماوردي: (والأصح) عندي أن ينظر في أرض تلك الناحية، فإن كانت مرصدة للزرع أو بعضها للغرس وبعضها للزرع، فليس هذا بعيب وإن كانت مرصدة للغرس، فهذا عيب، لأن العرف المعتاد يجري مجرى الشرط، قال: ولعل اختلاف الوجهين محمول على هذا التفصيل، فلا يكون في الجواب اختلاف، وهذا حسن ووافقه الغزالي فيه وهو يقتضي أنها إذا كانت في موضع غير معد للزرع، ولا للغرس، كالأراضي بين البنيان في كثير من المواضع، فيكون فوات منفعة الزرع والغرس جميعًا فيها ليس بعيب.\nالضرب الثاني: أن لا تكون مضرة بالغراس ولا بالزرع، لبعد ما بينهما، وبين وجه الأرض، فليس هذا البيع، ولا خيار للمشترى.\nالقسم الثاني: أن تكون الحجارة مبنية في الأرض كالتي تكون في أساسات الجدران وما أشبهها، فهي داخلة في البيع أيضًا، لأنها موضوعة للإستدامة، وهذا على المذهب في أن بيع الأرض يستتبع البناء.\nقال الرافعي في البحر: وكذلك إن كان البناء منهدمًا، أو كانت في طي بئر خراب، وهذا الكلام في الدخول.\nوأما كونها عيبًا فقد جعلها الرافعي من الشرط في كونها عيبًا إذا كانت مضرة بالغراس، والزرع كالمخلوقة. وأما الماوردي فإنه قال: إن الغالب فيما بني على الأرض من حجر، أنه غير مضر بزرع ولا غرس، لأن العروق جارية في مسناة الأرض ومشاربها، قال: فإن كانت كذلك، فلا خيار، وإن كانت مبنية، بخلاف العرف في موضع مضر بالزرع فللمشتري الخيار على ما مضى إلا أن يسهل قلعها لقصر المدة، وقلة المؤنة، فلا خيار، أما إذا أثبتنا الخيار فاختار إتمام البيع، فإنه يمسك الأرض والحجارة بجميع الثمن.\nالقسم الثالث: أن تكون مدفونة فيها كما كان عادة أهل الحجاز، ينحتون الأحجار ويدفنونها إلى وقت الحاجة إليها، ولا خلاف أنها لا تدخل في بيع الأرض، كالكنوز والأقمشة السبكي/ ١١/ ٤ - ٦.","vol":"4","page":235},{"text":"أحدهما: أنه عيب.\nوالثاني: يحكي عن أبي علي بن أبي هريرة. أنه ليس بعيب.\nوقال أقضى القضاة الماوردي: (عندي) (١) أنه ينظر في أرض تلك الناحية، فإن كانت مرصدة للزرع دون الغرس، لم يكن ذلك عيبًا، وإن كانت مرصدة للغرس، كان عيبًا.\nوإن كانت الأحجار مودعه في الأرض، لم تدخل في البيع، وله مطالبته بنقلها (٢).\nوإن لم يكن فيها ضرر، فإن لم يمكنه نقلها إلا في زمان طويل، فهل يستحق المشتري عليه أجرة الأرض (لتلك المدة) (٣).\nقال أبو إسحاق: إن كان قبل القبض، لم يستحق، وبعده يستحق (٤).\nوقيل: يستحق الأجرة في الحالين.\n_________\n(١) (عندي): في أ، ب وفي جـ وعندي.\n(٢) قيل: إن ذلك كان عادة أهل الحجاز ينحتون الأحجار، ويدفنونها إلى وقت الحاجة إليها، ولا خلاف أنها لا تدخل في بيع الأرض كالكنوز والأقمشة.\nوللبائع النقل وإن أضر بالمشتري بأن كانت تنقص قيمة الأرض، أو الغراس أو الزرع الداخل في العقد، أو الذي أحدثه المشتري بعده، أو لم ينقص، وإن أبى البائع القلع، فللمشترى إجباره عليه، سواء كان تبقيتها تضر أو لا/ المجموع ١١/ ٢٠٧.\n(٣) (لتلك المدة): في جـ وفي أكملك المدة وفي ب في تلك المدة.\nفإن كان زمان القلع يسيرًا، لا يكون لمثله أجرة كيوم، أو بعضه وإن كان زمان القلع طويلًا، وجب على البائع أجرة المثل على الصحيح، لتفويته على المشتري منفعة تلك المدة.\n(٤) وهو الأظهر.","vol":"4","page":236},{"text":"فإن وهب الأحجار للمشتري، فهل يجبر على قبولها؟ فيه وجهان (١).\nفإن قلنا: لا يملكها، فمتى أراد البائع نقلها، كان له، وكان حكم الأجرة في الزمان الطويل على ما بيناه، ويثبت للمشتري الخيار.\nذكر القاضي أبو الطيب: أن الخيار يثبت (لتخريب) (٢) الأرض (بقلع) (٣) الأحجار وذكر طول الزمان وقصره في الأجرة.\nوذكر الشيخ أبو نصر: ثبوت الخيار بتفويت المنفعة بطول الزمان، ولم يتعرض (للقلع) (٤).\nوإذا ثبت للمشتري خيار الرد، فله أن يرد من غير، رضا البائع، وغير حضوره.\nوقال أبو حنيفة: إن كان قبل القبض، افتقر إلى حضور صاحبه دون رضاه، وإن كان بعد قبضه، افتقر إلى رضاه بالفسخ، أو حكم حاكم.\nفإن اشترى ثوبًا بجارية، ووجد بالثوب عيبًا، فوطيء الجارية، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه ينفسخ البيع (٥).\n_________\n(١) وجهان مبنيان على القولين فيما إذا باع ثمرة، فحدثت ثمرة أخرى، واختلطت بالأولى فوهبها، هل يجبر على قبولها؟\n(٢) (لتخريب): في ب، جـ وفي أبتخريب.\n(٣) (بقلع): في ب، جـ وفي أيقطع.\n(٤) (للقلع): في ب، جـ وفي أللقطع.\n(٥) (ينفسخ البيع): في جـ وفي أ، ب يفسخ، كما ينفسخ البيع في مدة خيار =","vol":"4","page":237},{"text":"والثاني: أنه لا ينفسخ إلا بالقول (١).\nفإن زال العيب قبل الرد، ففيه وجهان، بناء على القولين في الأمة تعتق تحت العبد، ثم اعتق العبد، قبل أن تختار الفسخ (٢).\nأصحهما: أنه يسقط خياره (٣).\nفإن اشترى سلعة، وبها عيب، لم يعلم به، فحدث عنده عيب، ثم ارتفع العيب الحادث عنده.\nقال في البويطي: له الرد.\nقال أصحابنا: إنما يريد إذا لم يكن قد حكم له بالأرش (فأما إذا حكم له بالأرش) (٤) وقبضه، فلا يرد، وإن لم يكن قد قبضه، فهل له الرد؟ فيه وجهان:\n_________\n= الشرط بالوطء فإنه إذا صدر من البائع، والخيار لهما أوله، كان فسخًا على الصحيح المنصوص.\nوقال القاضي أبو الطيب - على جميع الأقاويل والجامع بينهما أنه رد للملك، وفسخ للبيع، والملك يحصل بالقول والفعل، ولا فرق في الوطء في زمان الخيار بين خيار المجلس، وخيار الشرط.\n(١) لا ينفسخ بالوطء، والفرق بينه وبين المبيع في زمان الخيار، أن الملك في زمان الخيار ضعيف والملك في المعيب قد استقر، بدليل أنه يجوز له التصرف فيه، فكان أقوى من الملك في زمان الخيار، فلذلك يشترط فيه القول/ السبكي ١١/ ٣٢١.\n(٢) والوجه الثاني: لا يسقط خياره، لأن الخيار ثبت بوجود العيب، فلا يسقط من غير رضاه المهذب ١١/ ٣٢٢.\n(٣) لأن الخيار ثبت لدفع الضرر، وقد زال الضرر المهذب ١١/ ٣٢٢.\n(٤) (فأما إذا حكم له بالأرش): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"4","page":238},{"text":"أحدهما: لا يرد.\nوالثاني: يرد.\nفإن قال البائع للمشتري: أمسك المبيع، وأنا أعطيك أرش العيب، لم يجبر على قبوله، وإن طلب المشتري ذلك ما لم يجبر البائع على دفعه، وإن تراضيا عليه، ففيه وجهان:\nالمذهب: أنه لا يجوز (١).\nوالثاني: أنه يصح الصلح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأبي العباس بن سريج (٢).\nفعلى الوجه الأول، هل يسقط خياره بذلك؟ فيه وجهان:\nالمذهب: أنه لا يسقط، ونظير ذلك في الشفعة إذا اصطلحا على تركها بعوض (٣).\nوقال أحمد: للمشتري أن يمسك المبيع، ويطالب البائع بأرش العيب، ويجبر على دفعه إليه (٤).\n_________\n(١) لأنه خيار فسخ، فلم يجز إسقاطه بمال كخيار الشرط، وخيار الشفعة.\n(٢) لأن خيار الرد يجوز أن يسقطها إلى المال، وهو إذا حدث عند المشتري عيب، فجاز إسقاطه إلى المال بالتراضي، كالخيار في القصاص/ المهذب ١١/ ٣٢٦.\n(٣) لأنه رضي بإسقاط الخيار بعوض، ولم يسلم له العوض فبقي الخيار.\n(٤) وقياس المذهب: أن له الأرش، لأن له إمساك المبيع والمطالبة بأرشه، وهذا يتنزل منزلة إمساكه مع العلم بعيبه، ولأن البائع لم يوفه ما أوجبه العقد، فكان له الرجوع بأرشه كما لو أعتقه قبل علمه بعيبه، ولأن الأرش عوض الجزء الفائت بالعيب، فلم يسقط بتصرفه فيما سواه، كما لو باع عشرة أقفزة فاقبضه تسعة، فتصرف فيها/ المغني لابن قدامة المقدس ٤/ ١٣٢.","vol":"4","page":239},{"text":"(إذا) (١) اطلع على العيب بالليل، فأراد (٢) أن يفسخ، فإنه يفسخ في الحال (ويشهد) (٣) على نفسه بذلك (إن أمكنه) (٤)، (فإن) (٥) لم يكن عنده أحد، فسخ في نفسه، حتى لو أخر لبطل حقه، هذه طريقة أصحابنا (ذكره) (٦) القاضي حسين.\nقال القفال: لا يلزمه الفسخ في الحال، ولا الاشهاد، وله أن يؤخر إلى أن يأتي القاضي.\nفإن لقي البائع ليرد عليه، فسلم عليه قبل الرد لم يسقط حقه من الرد.\nوقال محمد بن الحسن: يسقط حقه (من) (٧) الرد بالسلام (قبله) (٨).\nفإن كان (٩) المبيع دابة، فركبها ليردها بالعيب حين علم به، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٢) (فأراد): في ب، جـ وفي أفإذا أراد.\n(٣) (ويشهد): في ب، جـ وفي أوشهد.\n(٤) (إن أمكنه): في ب، جـ وفي أذا مكث.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٦) (ذكره): في أ، ب وفي جـ ذكر.\n(٧) (من): في أ، ب وفي جـ في.\n(٨) (قبله): في أ، جـ وفي ب عليه.\n(٩) (فإن كان المبيع دابة. . . من الرد): مكررة في جـ وهي من النساخ.","vol":"4","page":240},{"text":"أحدهما: (أنه يسقط حقه من الرد) (١).\nوالثاني: وهو قول أبي العباس: أن له أن يرد.\nفإن حدث بالمبيع عيب بعد القبض، لم يثبت الخيار للمشتري، وبه قال أبو حنيفة (٢).\n_________\n(١) (أنه يسقط حقه من الرد): في ب، جـ وفي أيسقط حقه في، ولو ركب الدابة لا للرد، بطل حقه، وإن ركبها للرد أو السقي، فوجهان:\nأصحهما: البطلان أيضًا، كما لو لبس الثوب للرد، فإن كانت جموحًا يعسر سوقها وقودها، فهو معذور في الركوب، ولو ركبها للانتفاع فاطلع على العيب، لم تجز استدامة الركوب وإن توجه للرد، وإن كان لابسًا، فاطلع على عيب الثوب في الطريق فتوجه للرد ولم ينزع، فهو معذور، لأن نزع الثوب في الطريق لا يعتاد.\nقال الماوردي: ولو علف الدابة أو سقاها أو حلبها في الطريق، لم يضر، ولو كان عليها سرج أو إكاف، فتركه عليها، بطل حقه، لأنه انتفاع، ولولا ذلك لاحتاج إلى حمل، أو تحميل ويعذر بترك العذار واللجام، لأنهما خفيفان، لا يعد تعليقهما على الدابة انتفاعًا، ولأن القود يعسر دونهما، ولو أنعلها، قال الشيخ أبو حامد: إن كانت تمشي بلا نعل، بطل حقه، وإلا، فلا. ونقل الروياني وجهًا: في جواز الانتفاع في الطريق مطلقًا، حتى روى عن أبيه جواز الجارية الثيب/ روضة الطالبين/ ٣/ ٤٧٩.\n(٢) إذا حدث عند المشتري عيب بآفة سماوية، أو غيرها، ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن يرجع بنقصان العيب، بأن يقوم المبيع سليمًا من العيب القديم، ومعيبًا به، فما كان بينهما من عشر أو ثمن، أو سدس، أو غير ذلك يرجع به عليه، ولا يرد المبيع لأن في الرد أضرار بالبائع، بخروج المبيع من ملكه سليمًا من العيب الحادث، وعوده إليه معيبًا به، والإضرار ممتنع، ولا بد من دفع الضرر عن البائع، ويجوز أن يعود إلى المشتري، لأنه أيضًا يتضرر بالمعيب لأن مطلق العقد يقتضي السلامة، والرجوع طريق صالح للدفع فتعين مدفعًا، إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه الحادث، لأنه رضي بالضرر، والرضا إسقاط لحقه، كما أن للمشتري أن يرضى أن يأخذه بعيبه القديم. =","vol":"4","page":241},{"text":"وقال مالك: عهدة الرقيق إلى ثلاثة أيام إلّا في الجذام، والبرص، والجنون، فإن عهدته إلى سنة (يثبت) (١) الخيار (به) (٢).\nفإن ابتاع اثنان عينًا، وأراد أحدهما أن يمسك حصته، وأراد الآخر أن يرد حصته بالعيب، جاز وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وإحدى الروايتين عن مالك (٣).\nوحكي عن أبي ثور: أنه روي عن الشافعي ﵀: أنه ليس لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه (وكذلك) (٤) حكي في قبول أحدهما (بما) (٥) يخصه دون الآخر (٦).\n_________\n= فإن قيل: أين قولكم: الأوصاف لا يقابلها شيء من الثمن؟ أجيب بأنها إذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة، أو حكمًا، كان لها حصة من الثمن، وها هنا كذلك/ البابرتي على الهداية ٦: ٣٦٥.\n(١) (يثبت): في أ، ب وفي جـ فيثبث.\n(٢) (به): في ب، جـ وفي أله.\n(٣) إذا اشترى إثنان من واحد عينًا، ووجدا بها عيبًا، وأراد أحدهما إمساك حصته والآخر رد حصته، جاز على القول الظاهر المنقول عن نص الشافعي في كتبه الجديدة ومعظم كتبه القديمة، ومنه، أخذ الصفقة تتعدد بتعدد المشتري، وهو الأصح ووجهوه بأنه رد جميع ما ملك مجازًا كالمشترى الواحد.\nقال الشافعي ﵀ في المختصر: ولو أصاب المشتريان صفقة واحدة من رجل بجارية عيبًا، فأراد أحدهما الرد، والآخر الإمساك فذلك لهما، لأن المعهود في شراء الإثنين أن كل واحد منهما مشتري النصف الثمن، السبكي ١١/ ٣٤١.\n(٤) (وكذلك): في ب، جـ وفي أوكذا.\n(٥) (بما): في ب، جـ وفي ألما.\n(٦) وهذا القول الثاني: أن هذه الرواية عن القديم للشافعي ﵀، وقال أبو =","vol":"4","page":242},{"text":"وعلى هذا: لو دفع أحدهما حصته من الثمن، هل يجب تسليم حصته من المبيع، أم لا؟\nوقال أبو حنيفة: ليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر، وكذا في القبول وما بعده (١).\nفإن اشترى عينين من رجل، فوجد (بإحداهما) (٢) عيبًا، جاز له أن يفردها بالرد في أحد القولين (٣).\n_________\n= داود: أنه مرجوع عنه وبه قال أبو حنيفة: أنه ليس له الانفراد بالرد، لأن العبد خرج من ملك البائع كاملًا، والآن يعود إليه بعضه، وبعض الشيء لا يشترى بما يخصه من الثمن لو بيع كله، وربما أوردوا ذلك بعبارة أخرى فقالوا: خرج عنه ملكه مجتمعًا أو صفقة واحدة، ومن هذا القول: أخذ أن الصفقة، وإن تعدد المشتري متحده على ما قاله الإمام. لكن الصحيح المشهور الذي جزم به كثيرون: أن الصفقة متعددة، وبذلك منعوا من قال: خرج عن ملكه صفقة، ومنعوا أيضًا من قال: خرج مجتمعًا/ السبكي ١١/ ٣٤١.\n(١) هذه المسألة مثل خيار العيب ويقول البابرتي: إذا اشترى شيئين ولم يقبضهما حتى وجد بأحدهما عيبًا لا يرد المعيب خاصة، بل يردهما إن شاء، لا يقال: في عدم الرد الباقي عند رؤيته ترك العمل بحديث الخيار، لحديث النهي عن تفريق الصفقة، مع أنه متروك الظاهر، فإن تفريقها جائز بعد تمامها، وحديث الخيار أقوى: قلنا: لم نقل بعدم رده مطلقًا، بل قلنا: إذا رده يرد معه الآخر، فزدنا شرطًا في الرد عملًا بحديث الصفقة لنكون عاملين بالحديثين معًا جمعًا بينهما/ البابرتي على الهداية/ ٦: ٣٥٣ - ٣٥٤.\n(٢) (بإحداهما): في ب، جـ وفي أبأحدهما.\n(٣) المسألة: إذا اشترى عينين من رجل واحد صفقة واحدة، ووجد العيب بإحداهما، باقيان في يده، فهل له أفراد المعيبة بالرد؟ فيه قولان:\nأظهرهما: وهو ظاهر المذهب، إنه ليس له ذلك، بل يردهما جميعًا، أو =","vol":"4","page":243},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك بعد القبض (جاز) (١) له رد (المعيب) (٢)، وإمساك (السليم) (٣)، وإن كان قبل القبض، لم يكن له\n_________\n= يمسكهما جميعًا صواء كان ذلك قبل القبض أم بعده، وسواء كان مما يتساوى قيمته، كالكرين من الطعام، أو يختلف كالعبدين والثوبين.\nوالقول الثاني: الجواز، واختاره الروياني في الحلية، والقولان عند الماوردي، والقاضي أبي الطيب والغزالي والروياني، وغيرهم، مبنيان على تفريق الصفقة إن قلنا: يفرق، جاز، وإلا لم يجز، لكن قياس هذا البناء كما قال الرافعي: أن يكون قول التجويز أظهر، وأشار إلى الجواب بأن الصفقة وقعت مجتمعة، ولا ضرورة إلى تفريقها، فلا يفرق، يعني وليس كما إذا جمعت حلالًا وحرامًا، أو حلالين، وتلف أحدهما قبل القبض، فإن التفريق هناك ليس اختياريًا.\nوإن قلنا: يجوز تفريق الصفقة وذكر من نص الشافعي في الصلح ما يدل دلالة ظاهرة على ذلك ويمكن أن يؤخذ من كلام المصنف: ما يدل له، لأنه علل المنع بما يحصل من الضرر بتبعيض الصفقة، فلم يجز من غير رضاه.\nوالخلاصة: إن منعنا تفريق الصفقة، منعنا هنا، وإلّا فقولان: وإن جوزنا تفريق الصفقة لأجل الضرر، وقولًا بالجواز ومنعنا تفريق الصفقة، قلت تفريق الصفقة القهري لا يمكن القول بالجواز مع منعه، لأنه على ذلك القول: يستحيل شرعًا، وأما التفريق الاختياري: برد أحد العينين دون الأخرى فيمنع بمعنى أن المشتري ممنوع منه/ السبكي ١١/ ٣٣٢.\n(١) (جاز): في ب، جـ وفي أكان.\n(٢) (المعيب): في أ، جـ وفي ب العيب.\n(٣) (السليم): في أ، ب وفي جـ التسليم.\nولو قبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا يرده خاصة خلافًا لزفر، هو يقول: فيه تفريق الصفقة ولا يعرى عن ضرر، لأن العادة جرت بضم الجيد إلى الرديء، فأشبه ما قبل القبض، وخيار الرؤية، والشرط. وقال جمهور الحنفية: إنه تفريق الصفقة بعد التمام، لأن بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب، وفي خيار الرؤية =","vol":"4","page":244},{"text":"ذلك إلا أن يكون العيب في أحد مصراعي، باب، (أو) (١) أحد زوجي (خف) (٢)، فلا يجوز له إفراده بالرد في الحالين.\nفإن اشترى عبدين، فوجد بهما عيبًا وقد مات أحدهما في يده، فهل له (رد الثاني؟) (٣) على القولين في تفريق الصفقة.\nفإن قلنا: يجوز تبعيضها، رده بحصته من الثمن.\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀: عن بعض أهل خراسان أنه قال: يفسخ العقد (فيهما) (٤) على هذا القول، ثم يرد الباقي، وقيمة التالف، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀.\nوذكر في الحاوي: إنه إذا وجد العيب بأحدهما، (والسليم مفقود) (٥)،\n_________\n= والشرط لا تتم به، ولهذا: لو استحق أحدهما، ليس له أن يرد الآخر/ الهداية مع البداية للمرغيناني ٦/ ٣٨٨، بل يرجع بحصته المستحق على البائع مع أنه تفريق الصفقة على المشتري، والضرر الذي لزم البائع، جاء من تدليسه، لأن البائع عالم بحال المبيع وصار كما لو سمى لكل واحد ثمنًا، أو شرط الخيار في أحدهما لنفسه، هذا فيما يمكن إفراد أحدهما لون الآخر في الانتفاع كالعبدين.\nأما إذا لم يكن في العالة كنعلين أو خفين أو مصراعي باب، فوجد بأحدهما عيبًا فإنه يردهما، أو يمسكهما بالإجماع، لأنهما في المعنى والمنفعة كشيء واحد والمعتبر هو المعنى/ البابرتي على الهداية ٦/ ٣٨٨.\n(١) (أو أحد): في ب، جـ وفي أأومى.\n(٢) (خف): في ب، جـ وفي أباب.\n(٣) (رد الثاني): في أ، ب وفي جـ الباقي.\n(٤) (فيهما): في أ، ب وفي جـ مهما.\n(٥) (والسليم مفقود): في أ، ب وفي جـ والتسليم معقود.","vol":"4","page":245},{"text":"فاختلفا في (حصة) (١) المردود من الثمن، وقلنا: يجوز له إفراده بالرد، ففيه وجهان:\nأصحهما وهو المنصوص عليه: أن القول قول البائع.\nوالثاني: أن القول قول المشتري.\nوإن قلنا: ليس له أن يرد القائم فما الذي يصنع.\nمن أصحابنا من قال: فيه قولان:\nأحدهما: أنه يفسخ العقد في التالف (ويرد الجميع) (٢)، ويسترجع الثمن، وليس بشيء.\nوالثاني: يرجع بالارش، وهو الصحيح.\nرجلان وكل أحدهما الآخر ليشتري عبدًا لهما، فابتاع عبدًا بينه وبينه صفقة واحدة، ثم وجدا به عيبًا، لم يكن لأحدهما الرد، دون الآخر.\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٣): وهذا عندي فيه نظر، لأن الوكيل قائم مقام الموكل، فهو كما لو كان وكيلًا لاثنين.\nوعلى هذا: لو كان بينهما عبد، فوكله في بيعه (فباعه) (٤) صفقة، فوجد المشتري به عيبًا، فهل له (٥) رد نصيب أحدهما؟ فيه وجهان (٦):\n_________\n(١) (حصته): في جـ وفي أ، ب صحته.\n(٢) (ويرد الجميع): غير واضحة في أ.\n(٣) (وقال الثيخ الإمام أيده اللَّه): في أوفي جـ وقال الشيخ الإمام أيده اللَّه وفي ب محذوفة بكامل العبارة.\n(٤) (فباعه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (فهل له): في ب، وفي أ، جـ بسقوطه.\n(٦) لو وكل أحد الشريكين صاحبه فباع الكل، ثم خرج معيبًا. =","vol":"4","page":246},{"text":"إذا مات المشتري وخلف ابنين، فاراد أحدهما أن يرد نصيبه دون الآخر، لم يكن له وهل الرجوع بحصته من الأرش؟ فيه وجهان:\nأحدهما: له ذلك (١).\nوالثاني: ليس له (٢).\nومن أصحابنا من فصَّل ولعله الأحسن فقال: إن كان قد أيس من رد صاحبه (بان عفا) عن (٣) الرد، رجع بالأرش، وإن لم ييأس من الرد بأن كان غائبًا (لم يكن له) (٤) المطالبة بالأرش.\nلو وكل رجل وكيلين في بيع عبد، فباعاه من رجل، فأراد رد النصف، (فعلى طريقة الخضري) (٥) وأبي زيد: لا يجوز (٦).\n_________\n= حكى الماوردي الوجهين: مع قطعه بالمنع، أن التوكيل بالشراء يقتضي بأن العبرة في جانب الشراء بالعاقد، وفي جانب البيع وجهان/ السبكي ١١/ ٣٤٩.\n(١) لأنه جميع ماله، ونقله أبو إسحاق العراقي عن حكاية أبي علي محتجًا بالصحيح المشهور في المكاتب، إذا ورثه إثنان، فأعتق أحدهما نصيبه، أنه ينفذ، والفرق بينهما ظاهر، ومثله ابن الرفعة بقوله: في الراهن إذا مات وخلف اثنين، فوفى أحدهما من الدين بقدر نصيبه أنه ينفذ نصيبه، وهذا وجه ضعيف، وإذا قلنا به: فلا أرش/ السبكي ١١/ ٣٥٣.\n(٢) لأنه تبعيض صفقة في الرد، فلم يجز من غير رضا البائع كما لو أراد المشترى أن يرد بعض المبيع/ المهذب للشيرازي ١١/ ٣٥٣، وهو الصحيح وهو ظاهر المذهب، واستدلوا له بان أحد الإثنين لو سلم نصف الثمن، لم يلزم البائع تسليم النصف إليه، وبأنهما قائمان مقام المورث، ولم يكره له التبعيض/ السبكي ١١/ ٣٥٣.\n(٣) (بأن عفا): في ب، جـ وفي أبأن كان عفا.\n(٤) (لم يكن له): في ب، جـ وفي أولم يكن له.\n(٥) (فعلى طريقة الخضري): في ب، وفي أ، جـ طريقة الحيصري.\n(٦) لا يجوز للمشتري رد نصيب أحدهما.","vol":"4","page":247},{"text":"وعلى طريقة ابن الحداد: يجوز، ولو كان بالعكس من ذلك، لكان الحكم بالعكس.\nوأصل ذلك: أن الوكيل هل (يطالب) (١) بالتسليم (والتسلم) (٢)؟ فيه جوابان (٣):\nقال القفال: إن كان البائع عالمًا بأنه وكيل (مشتريين) (٤)، جاز لأحدهما رد النصف عليه، وإن جهل ذلك (وظن) (٥) أنه يشتري لنفسه، فليس لأحدهما رد النصف (٦).\n_________\n(١) (يطالب): في ب، جـ وفي أله مطالبه.\n(٢) (والتسلم): في ب، جـ وفي أوالسلم وهذا تصحيف.\n(٣) (جوابان) في ب، جـ وفي أوجهان.\n(٤) (مشتريين): غير واضحة في أ.\n(٥) (وظن): في ب، جـ وفي أأو ظن.\n(٦) قال القفال: إن كان البائع يعلم أنه وكيل رجلين، فلأحدهما أن يرد نصيبه، وإن كان البائع يعتقد أنه يشتريه لنفسه، أو اعتقد أنه وكيل لواحد، فليس لأحدهما أن يرد النصف، وهذا ليس وجهًا سادسًا في التعدد والاتحاد، بل تفريع على القول بالتعدد، وهكذا يقتضيه كلام القاضي حسين وغيره. وعلى هذا مأخذه رضا البائع بالتبعيض وعدمه، وهو من نص الشافعي ﵀ في الرهن، إذا اشترى رجل له ولشريكه عبدًا، ورهن الثمن عينًا مشتركة، ثم وفر أحد الشريكين نصيبه من الثمن، انفك نصيبه من الرهن على أحد القولين، وهل للبائع الخيار بخروج بعض الرهن عن يده قبل كمال حقه؟\nقال الشافعي ﵀: إن كان البائع عالمًا بأنه مشتريه لنفسه، ولشريكه، وإن الرهن مشترك بينهما، فلا خيار له، وإن كان يعتقد أنه اشترى لنفسه على الخصوص أو لشريكه، وأن الرهن لواحد، فله الخيار، وكذلك في هذه المسألة، ولا دليل في ذلك، على أن القفال يقول بالتعدد لتعدد الوكيل في الشراء، ولا يخالفه.","vol":"4","page":248},{"text":"(يجيء) (١) من هذه الجملة: أن وكيل البائعين إذا باع من وكيل المشتريين في الرد، خمسة أوجه (٢):\nطريقة ابن الحداد: إن العقد متحد من الجانبين (٣).\nوالثاني: طريقة الخضري (وأبي زيد) (٤): أن العقد متعدد من الجانبين (بعدد) (٥) المعقود له (وعنه) (٦).\nوعلى طريقة القفال: إن علم البايعان إنه وكيل المشتريين، فلكل واحد منهما رد نصيبه، وما اشترى من أحدهما، وإن كان جاهلًا، لا يجوز (٧).\n_________\n(١) (يجيء): في ب وفي أ، جـ يحكى.\n(٢) أما إذا عقد بالوكالة، وحصل التعدد في الوكيل أو في الموكل، فهل الاعتبار في تعدد العقد واتحاله بالعاقد، أو المعقود له؟ فيه أوجه:\n(٣) أصحهما: عند الأكثرين أن الاعتبار بالعاقد، وبه قال ابن الحداد، لأن أحكام العقد تتعلق به، وخيار المجلس يتعلق به دون الموكل، ويعتبر رؤيته دون الموكل، وهو الوجه الأول.\n(٤) (وأبي زيد): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (بعدد): في ب، جـ وفي أتعدد.\n(٦) (وعنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\nونسب بعضهم هذا القول إلى أئمة العراق، وهو الأصح في الأصح في الوجيز للغزالي/ السبكي ١١/ ٣٤٧، وهذا هو الوجه الثاني.\n(٧) والثالث: الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له، وفي الشراء بالعاقد، قاله أبو إسحاق المروزي ونسبه الروياني إلى القفال، والفرق، أن العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له، ولهذا لو أنكر المعقود له الإذن في المباشرة، وقع العقد للمباشر بخلاف طرف البيع.\nقال الإمام ﵀: وهذا الفرق فيما إذا كان التوكيل في الشراء في الذمة، فإن وكله بشراء عبد بثوب معين، فهو كالتوكيل بالبيع/ السبكي ١١/ ٣٤٧. =","vol":"4","page":249},{"text":"على طريقة أبي إسحاق: العقد متعدد من جانب البائع (فلهما) (١) رد نصيب أحد البائعين.\nولو أراد أحدهما، رد نصيبه، لم يكن له، فيكون الاعتبار في جانب (البيع) (٢) (بالمعقود له، وفي جانب الشراء بالعاقد - فإن كل\n_________\n= والرابع: قال في التتمة: الاعتبار في جانب الشراء بالموكل، وفي البيع بهما جميعًا، فأيهما تعدد، تعدد العقد اعتبارًا بالشفص المشفوع، فإن العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع، ولا يتعدد بتعدد الوكيل حتى لو اشترى الواحد شقصًا لاثنين، فللشفيع أخذ حصته أحدهما بالفلس، ولو اشترى وكيلان شقصًا لواحد، لم يجز للشفيع أخذ بعضه، وفي جانب البيع، حكم تعدد الوكيل، والموكل واحد، حتى لو باع وكيل رجلين شقصًا من رجل، ليس للشفيع أخذ بعضه، وإذا ثبت ذلك في الشفعة، ثبت في سائر الأحكام.\nقال صاحب التتمة، وهذا أبعد الطرق، لأن في باب الشفعة يأخذ من المشتري فإذا أخذ نصف ما في يده أضر به، وههنا يرد على البائع، فإذا تعدد البائع ورد على أحدهما ما كان له، لم يتضمن ضررًا، وإذا تعدد الوكيل واتحد البائع، فرد عليه نصف ماله، تضمن ضررًا وهذا الذي قاله صاحب التتمة صحيح، ومدرك الشفعة غير مدرك هذا الباب، ولذلك نقول في الشفعة، إن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري جزمًا، وفي البائع خلاف عكس ما في هذا الباب، ففي كل باب ينظر إلى المعنى المختص بذلك الباب.\nوالخامس: إذا كان الوكيل من جهة المشتري فالعبرة بالموكل، وإن كان من جهة البائع فالعبرة بالعاقد، وهذا بالعكس مما قاله أبو إسحاق، حكاه القاضي حسين في تعليقه، وهو مغاير لما حكاه صاحب التتمة، فهذه خمسة أوجه في تعدد الصفقة واتحادها إذا جرت بوكالة/ السبكي ١/ ٣٤٧ - ٣٤٨.\n(١) (فلهما): في ب وفي أ، جـ فله.\n(٢) (البيع): في ب، جـ وفي أالمبيع.","vol":"4","page":250},{"text":"واحد) (١) منهما أن يرد (نصيبه عليهما) (٢)، ولو أرادا، أو أحدهما: أن يرد ما ملك من واحد منهما، لم يجز.\n_________\n(١) (بالمعقود له، وفي جانب الشراء بالعاقد فإن كل): في ب، جـ وفي ساقطة.\n(٢) (نصيبه عليهما): في ب، جـ وفي أنصيب ما عليهما.","vol":"4","page":251},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-202>فصل</span>\nوإن زاد المبيع زيادة غير متميزة، رده مع الزيادة (١)، وإن كانت\n_________\n(١) لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلا يجوز أن ترد دونها/ المهذب للشيرازي ١١/ ٣٥٦ الزيادة المتصلة التي لا تتميز كالسمن، وتعلم العبد الحرفة، والقرآن، وكبر الشجر، وكثرة أغصانها تابعة، يرد الأصل ولا شيء على البائع بسببها، ويجبر البائع على قبول العين الزائدة، وأوراق شجرة الفرصاد، اختلف الأصحاب في أنها كالأغصان، أو كالثمار، وأوراق سائر الأشجار كالأغصان، قالهما الإمام ﵀.\nولو اشترى غزلًا فنسجه، ثم علم به عيبًا، قال الماوردي: حكى ابن سريج فيه قولين: أحدهما: يتخير المشتري بين الرد ولا أجرة له عن النسيج، وبين الإمساك وأخذ الإرش، لأن النساجة أثر لا عين.\nوالثاني: أن البائع إن بذل الأجرة، فله أن يسترده منسوجًا، وإن امتنع، لزمه الأرش، لأن النساجة زيادة عمل في مقابلة عوض، قال الروياني وهذا أصح عندي، ولا يجوز غيره، قال المحاملي: وفي هذا نظر وأن خيار البائع إنما يترتب على إمساك المشتري، وطلب الأرش، فكيف يجعل قولًا ثانيًا؟ . =","vol":"4","page":252},{"text":"متميزه (كاكتساب) (١) العبد ونتاج البهيمة، أمسك الزيادة، ورد الأصل، وبه قال أحمد (٢).\n_________\n= بل يتحرر الجواب في المسألة بأن نقول: المشتري بالخيار بين الرد، ولا أجرة له وبين الإمساك وأخذ الأرش، فإن اختار الإمساك، كان للبائع دفع أجرة النسج والرد، فإن اختار ذلك، أجبر المشتري، وإن لم يختر، أجبر البائع على دفع الأرش.\nوقال صاحب التهذيب: لو زاد المشتري في المبيع شيئًا بصنعه، بأن كانت دارًا فعمرها، أو ثوبًا فصبغه، ثم اطلع على عيب إن أمكنه، نزع الزيادة من غير نقص، نزعها ورد الأصل، وإن لم يمكنه، فإن رضي بأن يرد، ويبقى شريكًا في الزيادة رد، وإن امتنع أمسكه وأخذ الأرش/ السبكي ١١/ ٣٥٦.\n(١) (كاكتساب): في ب، جـ وفي أكاساب.\n(٢) إذا كانت الزيادة من غير عين المبيع كالكسب، فله أخذ غلتها أو منافعها الحاصلة من جهتها، كالخدمة والأجرة والكسب، وكذلك ما يوهب، أو يوصى له به، فكل ذلك للمشتري في مقابلة ضمانة، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري وهو معنى قوله -ﷺ- (الخراج بالضمان) ولا نعلم في هذا خلافًا.\nوقد روى أبو داود، وابن ماجه، والحاكم في المستدرك: (عن عائشة ﵂: \"أن رجلًا ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم به، ثم وجد به عيبًا، فخاصمه إلى النبي -ﷺ- ورد عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، قد استغل غلامي، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: الخراج بالضمان\") مختصر سنن أبي داود ٥/ ١٦١، ورواه سعيد في سننه عن مسلم بهذا الإسناد، وقال فيه: \"الغلة بالضمان\" المغني لابن قدامة ٤/ ١٦٠ - ١٦١.\nوعن مخلد قال: ابتعت غلامًا فاستغليته ثم ظهرت منه على عيب، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له برده، وقضى علي برد غلته، فأتيت عروة فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني: أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى في مثل هذا: أن الخراج بالضمان، فعجلت إلى عمر، فأخبرته ما أخبرني عروة، فقال عمر: فما أيسر على من قضاء قضيته، اللَّه يعلم =","vol":"4","page":253},{"text":"(ومن أصحابنا من (عكس) (١) ذلك، فقال: الاعتبار في الشراء بالمعقود له، وفي جانب البيع بالعاقد فيكون العقد متعددًا في جانب الشراء، متحدًا في جانب البيع فان) (٢).\nوقال مالك: إن كان النماء (٣) ولدًا، رده مع الأصل، وإن كان ثمرة، أمسكها ورد الأصل.\nقال أبو حنيفة، حصول (النماء) في يد المشتري، يمنع الرد بالعيب بكل حال (٤).\n_________\n= إني لم أر فيه إلا الحق، فبلغني فيه بسنة عن رسول اللَّه -ﷺ-، فراح إليه عروة، فقضى له أن أخذ الخراج من الذي قضى به علي له، السبكي ١١/ ٣٥٨.\nوإذا كانت الزيادة من عين المبيع كالولد والثمرة واللبن، فهي للمشتري أيضًا، ويرد الأصل دونها، وبهذا قال الشافعي: لأنه حادث في ملك المشتري فلم يمنع الرد، كما لو كان في يد البائع وكالكسب، ولأنه نماء منفصل فجاز رد الأصل بدونه كالكسب والثمرة عند مالك وقولهم: إن النماء موجب العقد غير صحيح، إنما موجبه الملك، ولو كان موجبًا للعقد لعاد إلى البائع بالفسخ، وقول مالك: لا يصح، لأن الولد ليس بمبيع، فلا يمكن رده بحكم رد الأم ويبطل ما ذكره بنقل الملك بالهبة والبيع وغيرهما، فأنه لا يسري إلى الولد بوجوده في الأم وإن كان قد نقص، فهذا نذكر حكمه إن شاء اللَّه تعالى/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٦١.\n(١) (عكس): في جـ وفي أ، ب عطف.\n(٢) (ومن أصحابنا: من عكس. . . . . في جانب البيع فان): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) (النماء): في ب، وساقطة من أ.\n(٤) لا امتناع الرد بسبب الزيادة، لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدونها، لأنها لا تنفك عنه، ولا وجه إليه معها، لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلًا، وليس للبائع أن يأخذه، لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه/ أنظر الهداية للمرغيناني ٦/ ٣٧٦.","vol":"4","page":254},{"text":"وإن كان المبيع جاريه (فحملت) (١) عند المشتري، وولدت، ردها وأمسك الولد (٢).\nومن أصحابنا من قال: لا يرد الأمة، ويرجع بالأرش (٣).\nوإن اشتراها وهي حامل فولدت عنده؟\nفإن قلنا: للحمل حكم رد الجميع.\nوإن قلنا: لا حكم له، رد الأم، وأمسك الولد إذا لم تنقص بالولادة.\nوحكي فيه وجه آخر: أنه على هذا (القول، يرد) (٤) الولد مع الأم.\nوإن حبلت عند المشتري (فردها) (٥) بالعيب حاملًا ولم ينقصها الحمل.\nفإن قلنا: لا حكم للحمل، فهو للبائع.\nوإن قلنا: للحمل حكم، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه للبائع.\nوالثاني: أنه للمشتري.\n_________\n(١) (فحملت): في أ، جـ وفي ب فحبلت، أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٣٧٦.\n(٢) وفي جـ زيادة وهي (جع بالد).\n(٣) لأن التفريق بين الأم والولد فيما دون سبع سنين لا يجوز، وهذا لا يصح، لأن التفريق بينهما يجوز عند الضرورة، ولهذا قال الشافعي ﵀ في الجارية المرهونة أنها تباع دون الولد/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٣٧٦.\n(٤) (القول. يرد): في ب، جـ وفي أالقول به يرد.\n(٥) (فردها): في ب، جـ وفي أفيردها.","vol":"4","page":255},{"text":"(وإن) كان (١) المبيع (جارية ثيبًا فوطئها) (٢) المشتري، ثم علم بالعيب، فله أن يردها، ولا يرد معها شيئًا، وبه قال مالك، وأبو ثور، وإحدى الروايتين عن أحمد، ورواه أبو علي الطبري عن زيد بن ثابت (٣).\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أولو أنظر المهذب ١١/ ٣٨٣.\n(٢) (جارية ثيبا فوطئها): في ب، جـ وفي أجارية فوطئها بإسقاط ثيبا.\n(٣) هذه مسألة مشهورة، اختلف العلماء فيها على ثمانية مذاهب:\nأحدها: أن يردها كما ذكره المصنف، ولا يرد معها شيئًا، وهو مذهب الشافعية الذي نص عليه الشافعي والأصحاب، ولم يختلفوا فيه، ولا فرق عندنا في ذلك بين أن يكون بعد القبض أو قبله، ولا يكون بالوطء قابضًا لها على المشهور، ولا مهر عليه إن سلمت وقبضها فإن تلفت قبل القبض، فهل عليه المهر للبائع؟ وجهان بناء على أن الفسخ قبل القبض رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ والصحيح: لا مهر، ولا فرق بين أن يكون المردود عليه ممن تحرم عليه بوطيء المشتري، كأب وابنه أولًا، فإن ذلك لا يمنع الرد.\nوالثاني: أنه لا يرد ولا يرجع بالأرش، وهو قول أبي حنيفة والثوري، وأبي يوسف، وإسحاق وروي ذلك عن عمر، وعلي بن أبي طالب، وابن سيرين، والزهري.\nوالثالث: أنه روي نحو ذلك عن عمر.\nقال ابن المنذر: المهر في قول ابن أبي ليلى، يأخذ العشر من قيمتها، ونصفًا، فيجعل المهر نصف ذلك، يعني يكون المهر ثلاثة أرباع عشر قيمتها، بذلك صرح عنه غيره.\nالرابع: يردها ويرد معها مهر مثلها، بالغًا ما بلغ، وهو قول ابن شبرمة، والحسن بن حي، وعبد اللَّه بن الحسن.\nوالخامس: يردها ويرد معها نصف عشر ثمنها، وهو قول شريح، والنخعي، وقتادة، وروي من طريق الشعبي عن عمر.\nوالسادس: يردها، ويرد معها حكومه، وهو قول الشبعي. =","vol":"4","page":256},{"text":"وقال أبو حنيفة وأصحابه، لا يردها وبه قال الزهري، والثوري، وروى عن علي بن أبي طالب ﵁.\nوقال ابن أبي ليلى: يردها، ويرد معها مهر مثلها، وروى ذلك عن عمر بن الخطاب (﵁) (١).\nفإن وطأ (البائع) (٢) الجارية المبيعة قبل القبض، عالمًا بالتحريم، فقد ذكر في وجوب (المهر) (٣) عليه، وجهان (٤):\n_________\n= والسابع: أنها لازمة لو صح ذلك عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز، وهي رواية عن علي بن أبي طالب، فلا يردها، ولا يرجع بشيء على هذا القول.\nوالثامن: يردها ويرد معها عشر ثمنها، وهو قول ابن المسيب وروي عن ابن المسيب، يرد معها عشرة دنانير ولعل ذلك كان عشر ثمنها، فلذلك لم أعده مذهبًا آخر دون تحقيق هذا في وطء الثيب، وهذه المذاهب الثمانية. ترجع إلى أربعة أقوال:\n١ - يردها ولا شيء معها كمذهبنا.\n٢ - أو بامتناع ردها والرجوع بالأرش كمذهب أبي حنيفة.\n٣ - أو امتناع ردها، ولا يرجع بشيء كمذهب الحسن وعمر بن عبد العزيز.\n٤ - أو يردها ويرد معها شيئًا كمذهب الباقين/ السبكي ١١/ ٣٨٣ - ٣٨٤.\n(١) (﵁): في أحاشية أ، وفي صلب ب، جـ.\n(٢) (البائع): غير واضحة في أ.\n(٣) (المهر): في أ، جـ وفي ب الحد.\n(٤) قال أبو علي الفارقي: إنا إن قصدنا بالوطء الفسخ، ولا يجب عليه المهر، لأنه وطيء في ملكه، فإن لم يقصد به الفسخ، لم يكن فسخًا قولًا واحدًا، ويجب المهر ولا حد عليه.\nوإن وطأها بقصد الاسترجاع فعلى الوجهين، وإن لم يقصد، كان الوطء محرمًا، ويلزمه المهر ولا حد للشبهة.","vol":"4","page":257},{"text":"وإن كان جاهلًا بالتحريم، فهو بمنزلة استخدامه لها، ففي وجوب الأجرة والمهر قولان بناء على أن جناية البائع بمنزلة جناية الأجنبي (أو لا) (١).\nوذكر القاضي حسين ﵀: في استخدام المشتري (للجارية) (٢) المبيعة، في مدة خيار الشرط، وتقبيله ووطئه فما دون (الفرج) (٣) في إسقاط خياره (به) (٤) (وجهان) (٥).\nوإن وطئت بشبهة قبل القبض، فلمن يكون المهر؟ فيه جوابان: إذا فسخ البيع بناء على أن الفسخ من وقته، أو من أصله.\n_________\n(١) (أو لا): في أ، ب وفي جـ أم لا.\n(٢) (للجارية): في ب وفي أ، جـ الجارية.\n(٣) (الفرج): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.\n(٤) (به): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (وجهان): في أ، ب وفي جـ وجهين.","vol":"4","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-203>فصل</span>\nوإن وجد بالمبيع عيبًا وقد (حدث عنده) (١) نقص في يده (بمعنى) (٢) لا يقف استعلام العيب عليه، كوطىء البكر، وقطع الثوب، وتزويج الأمة، فإنه لا يردها، ويرجع بالأرش (٣).\n_________\n(١) (حدث عنده): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (بمعنى): في ب، جـ وفي ألمعنى.\n(٣) النقص الحاصل لرخص السعر ونحوه، لا خلاف أنه لا يعتبر، أما إذا كان النقص حاصل في المبيع كافتضاض البكر، وقطع الثوب، وتزويج الأمة، فإنه يمتنع الرد، لأنه أخذه من البائع وبه عيب، فلا يجوز رده وبه عيبان من غير رضاه، وينتقل حقه إلى الأرش، لأنه فات جزء من المبيع، وتعذر الفسخ بالرد وجب أن يرجع إلى بدل الجزء الفائت وهو الأرش/ المهذب للشيرازي ١١/ ٣٨٩.\nقال الشافعي: إن كانت بكرًا فافتضها، لم يكن له أن يردها ناقصة بما بين قيمتها صحيحة ومعيبة من الثمن، ثم قال عن حدوث العيب عند المشتري =","vol":"4","page":259},{"text":"وقال مالك: يردها ويرد أرش البكارة، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، وبناء على أصله فإن العيب الحادث عنده لا يمنع الرد (١).\nفإن كان المبيع إناء من فضة، وزنه ألف، (وقيمة الصنعة) (٢) الفان، فباعه بألف درهم وكسره، ثم علم به عيبًا، لم يجز له الرجوع بالأرش، ولكنه يفسخ البيع، ويسترجع الثمن ويدفع قيمة الإِبريق ذهبًا وحكي عن أبي العباس بن سريج (ذلك) (٣).\n_________\n= فقال: فإن حدث عنده عيب، كان له قيمة العيب إلا أن يرضى البائع أن يقبها ناقصة، فيكون ذلك له إلا أن يشاء المشتري حبسها ولا يرجع بشيء/ السبكي ١١/ ٣٩٠.\n(١) لأنه عيب حدث عند أحد المتبايعين لا للاستعلام، فأثبت الخيار، كالعيب الحادث عند البائع قبل القبض/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤/ ١٦٤.\n(٢) (وقيمة الصنعة): في ب وفي أ، جـ وقيمته للصنعة.\n(٣) (ذلك): موجودة في أ، جـ وساقطة من ب، وفي مسألة ابن سريج أوجه.\nأصحهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب والمحاملي، أنه يفسخ المبيع ويرد الإناء ويغرم أرش النقص الحادث، ولا يلزم الربا، لأن المقابلة بين الإناء والثمن - وهما متماثلان، والعيب الحادث مضمون عليه، واستدلوا على تعذر أخذ الأرش بأن الثمن ينقص واستدلوا على تعذر رده مع أرش العيب الحادث، بأن المردود يزيد على الثمن، وكلا الأمرين ربا.\nالوجه الثاني: أنه يفسخ العقد لتعذر إمضائه مع أخذ الأرش، لما فيه من الضرر المشتري، ولا يرد الحلى على البائع لتعذر رده مع الأرش ودونه، فجعل كالتالف، فيغرم المشتري قيمته مق غير جنسه معيبًا بالعيب القديم سليمًا عن الحادث، وقال الشيرازي: إنه أبعد الوجوه.\nالوجه الثالث: أنه يرجع بأرش العيب القديم كسائر الصور، والمماثلة في الربوي، إنما نشترط في ابتداء العقد والأرش حق، وجب بعد ذلك، لا يقدح في العقد السابق. =","vol":"4","page":260},{"text":"وحكى أبو القاسم الداركي: وجهًا آخرًا (أنه) (١) يرجع بالأرش (٢).\nوحكى الشيخ أبو نصر ﵀: مع الوجه الأول وجهًا آخر فقال: ومن أصحابنا، من قال: بفسخ البيع وبرد الإِبريق، وأرش ما نقص، ويكون بعد الفسخ بمنزلة المأخوذ على جهة (وجه) (٣) السوم إذا حدث فيه نقص، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀.\nفأما إذا تلف الإِبريق، فإنه يفسخ العقد، ويرد قيمته، ويسترجع الثمن، وتلف المبيع لا يمنع جواز الفسخ.\nوقد جوز الشافعي: الفسخ بالإقالة بعد التلف، وباختلاف المتبايعين.\nوحكى في الحاوي: أنه إذا كان قد اشتراه بدراهم لم يرجع بالأرش وجهًا واحدًا، وإن كان قد اشتراه بدنانير، ففي الرجوع بالأرش وجهان:\n_________\n= قال الرافعي ﵀: واعلم أن الوجه الأول والثاني متفقان على أنه لا يرجع بارش العيب القديم، وأنه يفسخ العقد، وإنما اختلافهما في أنه يرد مع أرش النقص، أو يمسك ويرد قيمته، وأما صاحب الوجه الثالث، فقياسه تجويز الرد مع الأرش أيضًا كما في سائر الأموال/ السبكي ١١/ ٤٣٥.\n(١) (إنه): في ب وفي أ، جـ به.\n(٢) لأن ما ظهر من الفضل في الرجوع بالأرش لا اعتبار به، والدليل عليه: أنه يجوز الرجوع بالأرش في غير هذا، ولا يقال: إن هذا لا يجوز، لأنه يصير الثمن مجهولًا/ المهذب للشيرازي ١١: ٤٣٥، وأنظر روضة الطالبين للإمام النووي ٣: ٤٨٢.\n(٣) (وجه): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"4","page":261},{"text":"وإن وجد العيب، وقد نقص المبيع بمعنى يقف استعلام العيب على جنسه (كالجوز) (١) والبيض، والبطيخ فإن كان الكسر قدرًا لا يوقف العيب إلا به (٢) ففيه قولان:\nأحدهما: لا يرد، وهو اختيار المزني\n_________\n(١) (كالجوز): في جـ وفي أ، ب كالجزر وهذا تصحيف من النساخ، أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٤٤٣، وإنما قال المصنف ﵀ على جنسه ولم يقل عليه. ليشمل ما إذا كسر منه قدرًا لا يوقف على العيب بما دونه، وما إذا كسر منه قدرًا يمكنه الوقوف على العيب بأقل منه.\nفما لا يوقف على عيبه إلا بكسره مما مأكوله في جوفه أو غيره، كالبطيخ، والرمان، واللوز والجوز، والبندق، والبيض، فكسره فوجده فاسدًا، لا قيمة له، كالبيض المذر الذي لا يصلح لشيء، والبطيخ الشديد التغير، والرمان العفن، والجوز، والقثاء المدود، فقد نص الشافعي ﵀ والأصحاب أنه يرجع بجميع الثمن، لأن ما لا قيمة له لا يصح بيعه، فالبيع عندئذٍ باطل/ المهذب مع المجموع للسبكي ١١/ ٤٤٣.\n(٢) قال المزني: سمعت الشافعي يقول: كل ما اشتريت مما يكون مأكوله في جوفه، فكسرته، فأصبته فاسدًا ملك رده، وما بين قيمته فاسدًا صحيحًا، وقيمته فاسدًا مكسورًا.\nوقال المزني: قال الشافعي في موضع آخر: فيها قولان:\nأحدهما: ليس له الرد إلا إن شاء البائع، وللمشتري ما بين قيمته صحيحًا وفاسدًا، إلا أن يكون له فاسدًا قيمته فيرجع: جميع الثمن إذا لم يكن لفساده قيمة/ الأم: باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله، وما ذكره الشافعي ﵁ من الرجوع بجميع الثمن إذا لم يكن لفساده قيمة، قطع بها الأصحاب كافة، لكن اختلفوا في طريقه. قال معظم الأصحاب: يتبين فساد البيع لو ردوه على غير متقوم.\nوقال القفال وطائفة: لا يتبين فساد البيع، بل طريقه استدراك الظلامة، وكما يرجع بجزء من الثمن لنقص جزء من المبيع، يرجع بكله لفوات كل =","vol":"4","page":262},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= المبيع، وتظهر فائدة الخلاف في أن القشور الباقية بمن تختص حتى يكون عليه تنظيف الموضع منها؟\nأما إذا كان لفاسده قيمة، كبيض النعام، والبطيخ إذا وجده حامضًا، أو مدوًا بعض الأطراف، فللكسر حالان:\nأحدهما: أن لا يوقف على ذلك الفساد إلا بمثله، فقولان.\nأظهرهما: عند الأكثرين، له رده قهرًا كالمصراة.\nوالثاني: لا، كما لو قطع الثوب، فعلى هذا هو كسائر العيوب الحادثة، فيرجع المشتري بأرش العيب القديم، أو يضم أرش النقصان إليه، ويرده كما سبق.\nوعلى الأول: هل يغرم أرش الكسر؟ قولان.\nأظهرهما: لا، لأنه معذور.\nوالثاني: يغرم ما بين قيمته صحيحًا فاسد العيب ومكسورًا فاسد اللب، ولا ينظر إلى الثمن.\nالحال الثاني: أن يمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر، فلا رد على المذهب كسائر العيوب، وقيل: يطرد القولين.\nإذا عرفت هذا، فكسر الجوز ونحوه، من صور الحال الأول، وترضيض بيض النعام، من صور الحال الثاني، وكذا تقدير البطيخ الحامض إذا أمكن معرفة حموضته بغرز شيء فيه، وكذا التقوير الكبير إذا أمكن معرفته بالتقوير الصغير، والتدويد لا يعرف إلا بالتقوير، وقد يحتاج إلى الشق ليعرف، وقد يستغنى في معرفة حال البيض بالقلقة عن الكسر. ولو شرط في الرمان الحلاوة، فبان حامضًا بالغرز، ردَّ، وإن بان بالشق، فلا/ روضة الطالبين للإمام النووي ٣/ ٤٨٤ - ٤٨٥.\nالقول الثاني من أقوال الشافعي: أنه يصح وينفسخ بعد ذلك، ويسترد جميع الثمن، وهذا غير قول القفال، لأنه يقول: إن ذلك بطريق استدراك الظلامة مع بقاء العقد، كالأرش، حتى تبقى القشور للمشتري، ومقتضى هذا القول القائل: بأن الانفساخ إذ ترجع القشور للبائع، ويلزمه تنظيف المكان عنها/ السبكي ١١/ ٤٤٥.","vol":"4","page":263},{"text":"(وقول أبي حنيفة) (١).\nوالثاني: له الرد (٢).\nوقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين: ليس له رد، ولا أرش (٣).\nفإن قلنا: يرد، فهل يلزمه أن يرد أرش الكسر؟ فيه قولان:\nأحدهما: يلزمه كما يلزمه بدل لبن الشاة المصراة.\nوالثاني: لا يلزمه (٤).\nوإن كان قد كسر منه قدرًا يمكن الوقوف على العيب بما دونه، ففيه طريقان:\nأظهرهما: أنه لا يجوز له الرد قولًا واحدًا (٥).\nوالثاني: أنه على القولين (٦).\n_________\n(١) (وقول أبي حنيفة): في أ، ب وفي جـ وبه قال أبو حنيفة.\n(٢) لأنه معنى لا يوقف على العيب إلا به، فلم يمنع الرد كنشر الثوب.\n(٣) لا يرجع على البائع بشيء، وهو مذهب مالك، لأنه ليس من البائع تدليس ولا تفريط، لعدم معرفته بعيبه، وكونه لا يمكنه الوقوف عليه إلا بكسره، فجرى مجرى البراءة من العيب/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٨٥.\n(٤) لأن الكسر الذي يتوصل به إلى معرفة العيب مستحق له، فلا يلزمه لأجله أرش/ المهذب ١١/ ٤٤٧.\n(٥) لأنه نقص حدث، بمعنى لا يحتاج إليه لمعرفة العيب، فمنع الرد كقطع الثوب.\n(٦) لأنه يشق التميز بين القدر الذي يحتاج إليه في معرفة العيب، وبين ما زاد عليه، فسوى بين القليل والكثير/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٥٧.","vol":"4","page":264},{"text":"وإن كان المبيع ثوبًا فنشره، ثم وجد به عيبًا، وكان النشر ينقصه (كالشاهجاني) (١) كان على ما ذكرناه من الاختلاف (٢).\nفإن وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنده عيب، فقال البائع: رد علي واغرم الأرش وقال المشتري (بل أعطني أنت الأرش)، (٣) فليس له الرد إلا برضاه، وهل يسقط حقه من الأرش؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يسقط.\n_________\n(١) (كالشاهجاني): في أ، ب، جـ وفي نسخة ب كالنالجان، مما يدل على أنها مصححة عن نسخة أخرى.\n(٢) إذا اشترى ثوبًا مطويًا وهو مما ينقص بالنشر، فنشره، ووقف على عيب به لا يوقف عليه إلا بالنشر، ففيه القولان، كذا أطلقه الأصحاب على طبقاتهم مع جعلهم بيع الثوب المطوي من صور بيع الغائب ولم يتعرض الأئمة لهذا الأشكال إلا من وجهين:\nأحدهما: ذكر إمام الحرمين، أن هذا الفرع مبني على تصحيح بيع الغائب.\nوالثاني: قال صاحب الحاوي وغيره: إن كان مطويًا على أكثر من طاقين، لم يصح البيع إن لم نجوز بيع الغائب، وإن كان مطويًا على طاقين، صح، لأنه يرى جميع الثوب من جانبيه، وهذا حسن، لكن المطوي على طاقين، لا يرى من جانبيه إلا أحد وجهي الثوب، وفي الاكتفاء به تفصيل وخلاف، سبق، ووراء هذا تصويران:\nأحدهما: أن تفرض رؤية الثوب قبل الطيِّ، والطيِّ قبل البيع.\nوالثاني: أن ما نقص بالنشر مرة ينقص به مرتين أكثر، فلو نشر مرة ربيع وأعيد طيُّه، ثم نشره المشترى فزاد النقص به، انتظم التصوير/ روضة الطالبين للإمام النوري ٣/ ٤٨٥ - ٤٨٦.\n(٣) (بل أعطني أنت الأرش): في ب، جـ وفي أأعطني الأرض.","vol":"4","page":265},{"text":"فإن باعه بدراهم موصوفه في ذمته من نقد يتعامل الناس به في البلد فحظر السلطان المعاملة به، لم يستحق غيرها.\nوقال أحمد: له مطالبته بقيمتها آخر يوم حرِّمت.\nوعن أبي حنيفة: روايتان، إحداهما: أنه يجعل بمنزلة تلف المبيع، فيبطل العقد، والثانية (أنه) (١) (لا ينفسخ) (٢)، بل يطالب بالنقد الذي استحدثه السلطان.\nفإن اشترى أمة مزوجة، ولم يعلم بالتزويج حتى (أقبضها) (٣) الزوج، فهل يجوز له الرد بعيب التزويج؟ على قولين:\nأحدهما: لا يرد، ويرجع بالأرش.\nوالثاني: له الرد.\n(وإن) (٤) لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع، (أو أعتقه) (٥)، أو وقفه، كان له الرجوع بالأرش، وبه قال أحمد (٦):\nوقال أبو حنيفة: إذا قبله لا يرجع بالأرش (٧).\n_________\n(١) (أنه): في ب، جـ وفي أله أن.\n(٢) (لا ينفسخ): في أ، ب وفي جـ لا يفسخ.\n(٣) (أقبضها): في أ، ب وفي جـ افتضها.\n(٤) (وإن): في أوفي ب، جـ فإن والصحيح الأول أنظر المهذب ١١/ ٤٥٨.\n(٥) (أو أعتقه): في جـ وفي أ، ب أو عتقه والصحيح الأول.\n(٦) (لأنه أيس من الرد، فثبت له الرجوع بأرش العيب/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٥٨.\n(٧) لأنه فعل مضون، فأشبه ما إذا باعه، أو أمسكه.","vol":"4","page":266},{"text":"فإن وجد بالمبيع عيبًا، وحدث عنده عيب، لم يجز (له) (١) الرد، إلا أن يرضى البائع ويرجع بالأرش، وبه قال أبو حنيفة:\nقال حماد بن أبي (سليمان) (٢)، وأبو ثور: يرده ويرد أرش العيب.\nوقال مالك، وأحمد: هو بالخيار بين أن (يرده) (٣) ويدفع أرش العيب الحادث، وبين أن يمسكه ويأخذ أرش العيب القديم (٤).\n(وإن لم يعلم بالعيب) (٥) حتى باعه لم يرجع بالأرش (٦).\n_________\n(١) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (سليمان): في ب وفي أ، جـ وسلمه والأول هو الصحيح/ أنظر الحلية ج ٣: ١٢ تحقيقنا.\n(٣) (يرده): في ب وفي أيتركه وفي جـ يرد.\n(٤) وجملة ذلك، أن المتبايعين إذا اختلفا في العيب، هل كان في المبيع قبل العقد أو حدث عند المشتري؟ لم يخل من قسمين:\nأحدهما: أن لا يحتمل إلا قول أحدهما، كالأصبع الزائدة والشجة المندملة التي لا يمكن حدوثها مثلها، والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديمًا، فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين لأننا نعلم صدقه وكذلك خصمه، فلا حاجة إلى استحلافه.\nوالثاني: أن يحتمل قول كل واحد منهما، كالخرق في الثوب، والرخو ونحوهما ففيه روايتان،\nإحداهما: القول قول المشترى، فيحلف باللَّه أنه اشتراه، وبه هذا العيب، أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، واستحقاق ما يقابله من الثمن، ولزوم العقد في حقه، فكان القول: قول من ينفي ذلك كما لو اختلفا في قبض المبيع.\nوالثانية: القول: قول البائع مع يمنه/ المغني لابن قدامة ٤/ ١٨٣.\n(٥) (وإن لم يعلم بالعيب): في ب، جـ وفي أوإن لم بالعيب، بإسقاط يعلم.\n(٦) إذا زال ملكه عن المبيع زوالًا يمكن عوده، ثم علم بالعيب، فلا خلاف أنه لا =","vol":"4","page":267},{"text":"وقال أبو إسحاق: العلة فيه أنه استدرك الظلامة.\nوقال أكثر أصحابنا (١): العلة فيه أنه لم ييأس من الرد.\nوالصحيح من مذهب مالك: أن يرجع بالأرش على البائع (٢).\n_________\n= يرد في الحال، وأما الرجوع بالأرش، فإن زال بعوض كالبيع فقولان:\nالأول: وهو الذي قاله أبو إسحاق الشيرازي، أنه ليس له المطالبة بالأرش، وبه قال جمهور العلماء، وهو الذي نص الشافعي عليه في المختصر فقال: ولو باعها أو بعضها، ثم علم، لم يكن له أن يرجع على البائع بشيء.\nوعلل أبو إسحاق الشيرازي وابن الحداد: لأنه استدرك الظلامة، وروج كما روج عليه وتخلص منه.\n(١) وهم الشيخ أبو حامد، والقاضي أبي الطيب، والمحاملي، وابن أبي هريرة، وعللوا: لأنه ما أيس من الرد، فربما يعود إليه، ويتمكن من رده، وهذا أصح المعنيين.\nقال الشافعي: إذا اشترى الجارية، أو الثوب، فباع نصفها، ثم ظهر منها على عيب، لم يكن له أن يرد النصف، ولا يرجع على البائع بشيء من نقص المعيب، يقال له: ردها أو أحبس، وإنما يكون له أن يرجع بنقص العيب إذا ماتت أو أعتقت، فصارت لا ترد بحال، أو حدث عنده بها عيب، فصار ليس له أن يردها عليه بحال، فأما إذا باعها، أو باع بعضها فقد يمكن أن يردها، فيلزم ذلك البائع، لم يكن له أن يردها، ويرجع بنقص العيب، كما لا يكون له أن يمسكها بيده، ويرجع بنقص العيب/ السبكي ١١/ ٤٦٦.\n(٢) وهذا هو القول الثاني من زوال المبيع بعوض، وهو ترجيح ابن سريج، وحكاه الشيرازي في التنبيه فقال: وقيل: يرجع، وليس بشيء، قال ابن الرفعة: وهو صحيح إذ في مختصره: إذا اشترى الرجل العبد، فباع نصفه، ثم أصاب عيبًا، فليس له أن يرجع بما نقص العيب، إلا أن يرده جميعًا.\nوقد قيل: يخير البائع، فإذا أراد أن يأخذ النصف الذي في يديه، فيكون =","vol":"4","page":268},{"text":"فإن تلف عند المشتري الثاني، لم يرجع بالأرش على قول أبي إسحاق (١)، ويرجع على التعليل الآخر (٢).\nفإن رجع إليه ببيع، أو هبة، أو إرث، لم يرده على قول أبي إسحاق (٣)، وعل تعليل غيره يرده (٤).\nوحكي عن ابن أبي ليلى: أن للمشتري الأول أن يرجع بالأرش إذا كان قد باعه.\nفإن كان قد ابتاع غزلًا، ولم يعلم بعيبه حتى نسجه، فقد حكى أبو العباس بن سريج: فيه (قولين) (٥):\nأحدهما: أنه إن (شاء) (٦) رده منسوجًا، ولا (أجرة) (٧) له، وإن شاء أمسكه معيبًا، ولا شيء له.\nوالثاني: أنه إن (رضي البائع) (٨) أن يعطيه الأجرة رده، وكيفية الرجوع بالأرش.\n_________\n= شريكًا له به للمشتري ممن اشترى منه فذاك، وإلا رجع عليه بقيمة العيب وهو أحب إليّ/ السبكي ١١/ ٤٦٦.\n(١) لأنه استدرك الظلامة.\n(٢) لأنه قد أيس من الرد.\n(٣) لأنه استدرك الظلامة.\n(٤) يرد، لأنه أمكنه الرد.\n(٥) (قولين): في ب، جـ وفي أقولان، والصحيح الأول لأنه مفعول لحكى.\n(٦) (شاء): في ب، جـ وفي أش.\n(٧) (أجرة): في ب، جـ وفي أأحمره وهذا تصحيف ظاهر.\n(٨) (رضي البائع): في ب، جـ وفي أرضي به البائع بزيادة (به).","vol":"4","page":269},{"text":"ذكر الشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀ (في المهذب) (١): أنه يرجع بالأرش باعتبار أقل القيمتين، من حين العقد، إلى حين (القبض) (٢).\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٣): وعندي: أنه لا يظهر لاعتبار ذلك (فائدة) (٤)، وإنما (تعتبر قيمته) (٥) وقت العقد.\nفإن اشترى عبدًا أو دارًا من رجل، فبان أنه كان وكيلًا، أو وصي ميت، أو أمين حاكم، فهل له الرد؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن له الرد بسبب ذلك.\nوالعيب: ما يعده، الناس عيبًا (٦)، كالعمى، والعرج، والصمم،\n_________\n(١) (في المهذب): في ب، جـ وفي أ: المهذب ساقطة.\n(٢) (القبض): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٣) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه أبو إسحاق الشيرازي): في ب وفي أبحذف (أبو إسحاق) وفي جـ بحذف الشيرازي.\n(٤) (فائده): في ب، جـ وفي أقايده، وهذا تصحيف.\n(٥) (تعتبر قيمته): في أ، ب وفي جـ يعتبر قيمه.\n(٦) تعريف الشيرازي: العيب الذي يرد به المبيع، ما يعده الناس عيبًا، فإن خفي منه شيء، رجع فيه إلى أهل الخبرة بذلك الجنس/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٨٥.\nوما ذكره الشيرازي من الضابط السديد، فإن المدرك في ذلك العرف، ولولا ذلك واقتضى العرف فما عده الناس وأهل العرف عيبًا كان عيبًا، وما لا، فلا، ولكن الإحالة على العرف، قد يقع فيها في بعض الأوقات الباس، ولذلك ضبطه بغير ضابط أبين، وأحسن شيء فيه ما أشار له الإمام الشافعي ﵀، ولخصه الرافعي، أن يقال: ما ثبت الرد ما في المعقود عليه من منقص القيمة أو =","vol":"4","page":270},{"text":"والخرس، والبخر، والزنا، والبول في الفراش (وشرب الخمر) (١)، وقذف المحصنات (٢).\n(ذكر في الحاوي) (٣) وترك الصلاة، والنميمة.\n_________\n= العين نقصانًا، يفوت به غرض صحيح بشرط أن يكون في أمثال ذلك المبيع عدمه.\nوأخصر من ذلك أن يقال: ما نقص القيمة أو العين نقصانًا يفوت به غرض صحيح، ويغلب على أمثاله عدمه.\nوبعضهم قال: ما نقص القيمة أو العين من الخلقة التامة.\nوالحدفية: أن كل معنى ينقص العين بأصل الخلقة أو القيمة، أو يفوت غرضًا مقصودًا شرطه، أو فات بتدليس من جهة البائع، يثبت الخيار، وما خرج من هذه الجملة، فلا يثبت الخيار.\nوقال الغزالي ﵀: العقيب: كل وصف مذموم، اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبًا، وقد يكون ذلك نقصان وصف أو زيادة، وقد يكون نقصًا من عين كالخصي، أو زيادتها كالأصبع الزائدة والخصى، فإن زادت قيمته، ولكن ما كان منه مقصودًا تتعلق به مالية، وإنما الزيادة بالجب لغرض آخر حصل به، فلم ينقل عن نقصان، وأشار الغزالي بهذا إلى أن نقصان القيمة حاصل من وجه كونه يضعف البنية، ولكنه انجبر بزيادتها من جهة الرغبة في دخوله على الحريم عند من يجوزه، فكان كذلك لعبد كانت زادت قيمته بسبب الكتابة، ونقصت بسبب العيب دون ما زادت، تلك الزيادة لا تخرجه عن كونه عيبًا.\n(١) (وشرب الخمر): في جـ وفي أ، ب وبأن يشرب الخمر.\n(٢) (وقذف المحصنات): في جـ وفي أ، ب ويقذف المحصنات.\nهذه جملة من أمثلة العيوب وإن كانت لا تنحصر، ولا مطمع في استيعابها، فهذه العيوب يثبت للمشتري الرد، لأن هذه عاهات يقتضي مطلق العقد السلامة منها، فلا يلزمه العقد مع وجودها/ المهذب للشيرازي ١١/ ٤٨٩.\n(٣) (ذكر في الحاوي): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"4","page":271},{"text":"وقال أبو حنيفة: البخر عيب في الجارية دون العبد، وكذلك الزنا، والبول في الفراش (١).\nوإن وجد الجارية (مغنية) (٢)، لم يثبت له الخيار (٣).\nوحكي عن مالك: أنه يثبت به الخيار (٤).\nوإن اشتراها، (فوجدها) (٥) معتده، ثبت له الخيار.\n_________\n(١) أربعة أشياء تعتبر عيوبًا في الجارية وليست عيبًا في الغلام، البخر، والدفر، والزنا، وولد الزنا، لأن الجارية قد يراد منها الاستفراش، وهذه المعاني تمنع منه فكانت عيبًا، بخلاف الغلام فإنه للاستخدام خارج البيت، وهذه ليست مانعة منه، فلا يعد عيبًا، إلا إذا كان البخر، والدفر من داء، فيكون عيبًا في الغلام أيضًا، لأن الداء عيب.\nوعن أبي حنيفة: الدفر ليس عيبًا في الجارية أيضًا إلا أن يفحش فيكون عيبًا فيها دونه، وقيل إذا كان العبد أمرد، يكون البخر عحبًا به، والصحيح أنه لا فرق بين كونه أمرد وغيره، والدفر: نتن ريح الإبط، يقال رجل أدفر، وامرأة دفراء، ومنه للسب، يقال: يا دفار معدول عن دافره، ويقال: شممت دفر الشيء ودفره وهو حدة من طيب أو نتن، وربما خص به الطيب فقيل مسك أدفر، ذكره في الجمهرة، وفيها: وصفت امرأة من العرب شيخًا فقالت: ذهب دفره وأقبل بخره.\nوالبخر: هو الناشيء من تغير المعدة، دون ما يكون لقلح في الأسنان فإن ذلك يزول بتنظيفها أنظر البابرتي على الهداية وفتح القدير ٦/ ٣٦٠.\n(٢) (مغنية): في ب وفي أمعيبه، وفي جـ معينه، والصحيح الأول.\n(٣) لأنه لا تنقص به العين ولا القيمة، فلم يعد ذلك عيبًا/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥٠٠.\n(٤) لأن الغناء حرام، وذلك نقص فيها.\n(٥) (فوجدها): في ب وفي أ، جـ ووجدها.","vol":"4","page":272},{"text":"وإن وجدها محرمة، فهي كالمعتدة، وإن كانت صائمة، فقد ذكر أنها كالمحرمة، وهذا فيه نظر.\nفإن اشترى رجل من رجل سلعة (ثم اشتراها) (١) البائع من المشتري، ثم وجد بها عيبًا، كان موجودًا حال العقد الأول (فهل له رده) (٢) فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه له الرد.\nوإذا اشترى عبدًا، فوجده مأذونًا له في التجارة، وقد ركبته الديون، لم يثبت له الخيار.\nوحكى أصحابنا عن مالك: أن له الخيار.\nوقال أبو حنيفة: البيع باطل، بناء على أصله في تعلق الدين برقبته.\nإذا اشترى عبدًا على أنه كافر، فخرج مسلمًا، ثبت له الخيار (٣) وقال المزني: لا خيار له (٤).\n_________\n(١) (ثم اشتراها): في ب، جـ وفي أواشتراها.\n(٢) (فهل له رده): في ب، جـ وفي أفهل رده بإسقاط له.\n(٣) لا لنقيصة ظهرت، ولكن لأنه قد يكون غرضه التجارة، ومالية الكافر أكثر، ولأن الكافر يستعمل فيما لا يستعمل فيه المسلم، وفوات الشرط بمنزلة العيب/ الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٦١.\n(٤) لأن المسلم أفضل من الكافر، وهذا لا يصح، لأن المسلم أفضل في الدين، إلا أن الكافر أكثر ثمنًا، لأنه يرغب فيه المسلم، والكافر والمسلم لا يشتريه الكافر المهذب للشيرازي ١١/ ٥١٠ ومثل هذا: وإن تزوجها على أنها كتابية فإذا هي مسلمة، لم يكن له فسخ النكاح، لأنها خير من الكتابية، قال المزني: هذا يدل على أن الأمة إذا اشتراها على أنها نصرانية، فإذا هي مسلمة لا خيار، =","vol":"4","page":273},{"text":"وإن اشتراه مطلقًا، فبان كافرًا، فلا خيار له.\nوحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه ثبت له الخيار (١).\nإذا اشترى جارية على أنها ثيب، فخرجت بكرًا، فلا خيار له على أصح الوجهين (٢):\n(وإن) (٣) اشترى حيوانًا على أنه بغل، فخرج حمارًا ففيه وجهان:\nأحدهما: أن البيع باطل (٤).\nوالثاني: أنه يصح، ويثبت له الخيار (٥).\n_________\n= وإذا اشتراها على أنها مسلمة فإذا هي نصرانية، له أن يردها في قياس قول الشافعي في كتاب النكاح.\nوفي المسلمة وجه ثالث: أنه ان كان قريبًا من بلاد الكفر، أو في ناحية أغلب أهلها الذميون، ثبت الخيار، وإلا فلا، وهو اختيار القاضي حسين، ومحل كلام الشافعي على ذلك وقد جمع الإمام الأوجه الثلاثة في كتاب النكاح/ السبكي ١١/ ٥١١.\n(١) لأن طبع المسلم ينفر عن حمية الكافر للعداوة الدينية، ولأنه يمتنع صرفه في بعض الكفارات، فتختل الرغبة/ الهداية مع فتح القدير ٦/ ٣٦١.\n(٢) لأن البكر أفضل من الثيب.\nوالوجه الثاني: أنه يثبت له الرد، لأنه قد يكون ضعيفًا لا يطيق وطء البكر، فكانت الثيب أحب إليه، والمذهب الأول، لأنه لا اعتبار بما عنده، وإنما الاعتبار بما يزيد في الثمن، والبكر أفضل من الثيب في الثمن.\n(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٤) لأن العقد وقع على جنس، فلا ينعقد في جنس آخر.\n(٥) لأن العقد وقع على العين، والعين موجوده، فصح البيع، وثبت له الرد، لأنه لم يجده على ما شرط.","vol":"4","page":274},{"text":"فإن اشترى عبدًا، فبان أنه كان قد جنى جناية عمدًا وقد تاب، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان (١):\n_________\n(١) وذكر الشيرازي قولين بدل وجهين:\nأحدهما: أن البيع صحيح، وهو اختيار المزني، لأنه إن كانت الجناية عمدًا، فهو عيد تعلق برقبته قتل فصح كالعتق بيد المرتد، أو يخشى هلاكه، وترجى سلامته فجاز بيعه كالمريض، وإن كان خطأ فلأنه عبد تعلق برقبته حق بغير اختياره، فلا يمنع من بيعه.\nوالقول الثاني: أن البيع باطل، لأنه عبد تعلق برقبته دين آدمي، فلا يصح بيعه كالمرهون.\nوفي موضع القولين ثلاث طرق:\nأحدها: أن القولين في العمد والخطأ، لأن القصاص حق آدمي فهو كالمال، ولأنه يسقط إلى مال بالعفو فكان كالمال.\nوالثاني: أن القولين في جناية لا توجب القصاص، فأما فيما توجب القصاص، فلا تمنع البيع قولًا واحدًا، لأنه كالمرتد.\nوالثالث: أن القولين فيما يوجب القصاص، فأما فيما يوجب المال، فلا يجوز قولًا واحدًا لأنه كالمرهون.\nفإذا قلنا: أن البيع صحيح في قتل العمد، فقتل العبد في يد المشتري، ففيه وجهان:\nقال أبو العباس وأبو علي بن أبي هريرة: إن علم المشتري بالجناية في حال العقد لم يرجع عليه بالأرش، وإن لم يعلم، رجع بأرش العيب، لأن تعلق القتل برقبته كالعيب، لأنه ترجى سلامته ويخشى هلاكه، فهو كالمريض، وإذا اشترى المريض ومات وكان قد علم بمرضه، لم يرجع بالأرش، وإن لم يعلم رجع، فكذلك ههنا، فعلى هذا إذا لم يعلم بحاله وقتل، قوم وهو جان، وقوم غير جان، فيرجع بما بينهما من الثمن.\nوقال أبو إسحاق: وحدود القتل بمنزلة الاستحقاق، وهو المنصوص، فإذا قتل انفسخ البيع، ورجع بالثمن على البائع علم بالجناية حال العقد أو لم يعلم، لأنه أزيلت يده عن الرقبة بسبب كان في يد البائع فأشبه ماذا استحق، =","vol":"4","page":275},{"text":"فإن اشترى جارية، فبان أنها لا تحيض (١).\nفقد حكى أبو زيد عن الشافعي ﵀: أنه نص في الكبير على أن له الخيار.\nقال القاضي حسين: يجب أن يفصل، فإن كانت شابة دون العشرين، فعدم الحيض فيها، ليس بعيب، وبعد ذلك يكون عيبًا.\nفإن حاضت مرة، ثم انقطع (حيضها) (٢)، لم يكن عيبًا، وهذا فيه نظر، فإن كان النص (ثابتًا) (٣)، فينبغي أن يكون إذا كان ذلك لعلة.\nفإن ملك عبده مالًا وباعه، وقلنا: أنه يملك، لم يدخل ماله في البيع إلا أن (يشترطه) (٤) المشتري.\n_________\n= ويخالف المريض فإنه لم يمت بالمرض الذي كان في يد البائع، وإنما مات بزيادة مرض حدث في يد المشتري، فلم يرجع يجميع الثمن/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥٢٩.\n(١) وكذلك استمراره عيب لأنه علامة الداء، فكان الانقطاع والاستمرار دليلًا على الداء والداء عيب وقد يتولد المرض من الانقطاع في أوانه، بخلاف ما إذا كانت بسن الإياس، فإن الانقطاع ليس عيبًا حينئذٍ، فحقيقة التعيب فيهما بالداء.\nويعتبر في الارتفاع الموجب للعيب، أقصى غاية البلوغ وهو أن يكون سنها سبع عشرة سنة عند أبي حنيفة، ويعرف الارتفاع والاستمرار بقول الأمة، لأنه لا طريق له إلا ذلك/ فتح القدير ٦/ ٣٦٢.\n(٢) (حيضها): في ب، جـ وفي أعيبها.\n(٣) (ثابتًا): في جـ وفي أثانيًا وهذا تصحيف وفي ب بثا.\n(٤) (يشترطه): في جـ وفي أ، ب يشترط.","vol":"4","page":276},{"text":"(وقال الحسن البصري: يدخل ماله في البيع إلا أن يشترطه المشتري) (١).\nوقال الحسن البصري: يدخل ماله في مطلق البيع تبعًا له، وكذلك إذا أعتقه، وحكي في الحاوي ذلك عن مالك.\nفإن شرط معه ماله، ثم أخذ ماله، ووجد به عيبًا (وأراد) (٢) رده، لم يكن له وقال مالك: له رده دون ماله.\n_________\n(١) (وقال الحسن البصري. . . . . المشترى): ساقطة من ب، جـ وموجودة في أ.\n(٢) (وأراد): في أ، جـ وفي ب فأراد.","vol":"4","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-204>فصل</span>\nفإن باع عبدًا جانيًا، ففيه قولان:\nأحدهما: أن البيع صحيح، وهو أختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: أن البيع باطل.\nوفي موضع القولين ثلاث طرق:\nأظهرها: أن القولين في الخطأ (والعمد) (١).\nوالثاني: أن القولين في الخطأ.\nفأما ما يوجب القود، (فلا) (٢) يمنع البيع قولًا واحدًا.\nوالثالث: أن القولين، فيما يوجب القود، فأما الخطأ، فيمنع البيع قولًا واحدًا.\n_________\n(١) (والعمد): في ب، جـ وفي أوالعبد.\n(٢) (فلا): في ب، جـ وفي أولا.","vol":"4","page":278},{"text":"فإن قلنا: إن البيع صحيح في جناية (العمد) (١)، فقتل العبد في يد المشتري، ففيه قولان:\nقال أبو العباس بن سريج، وأبو علي بن أبي هريرة: إن علم المشتري بالجناية حال العقد، لم يرجع بالأرش، وإن لم يعلم، رجع بأرش العيب.\nوقال أبو إسحاق: وجوب القتل بمنزلة الاستحقاق، وهو المنصوص عليه، فإذا قتل انفسخ البيع ورجع بالثمن، علم بالجناية حال العقد، أو لم يعلم، وهو قول أبي حنيفة.\n(وإن) (٢) اشترى عبدًا مرتدًا، فقتل في يده (٣).\nففي قول أبي إسحاق: ينفسخ البيع.\nوفي قول: أبي علي بن أبي هريرة: إن كان قد علم بالردة لم\n_________\n(١) (العمد): في ب، جـ وفي أالعبد.\n(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٣) بيع العبد المرتد صحيح في مذهب الشافعي ﵀، كبيع العبد المريض المشرف على الهلاك، ويروى عن أبي علي بن أبي هريرة حكاية وجه، أنه لا يصح تخريجًا من الخلاف في العبد الجاني، والمشهور الأول وهو صحة البيع، لأن رقبة الجاني مستحقة لآدمي، وله العفو على مال، فكان تعلق المال حاصل بخلاف المرتد.\nفإذا قلنا بصحته: فقتل قبل القبض، انفسخ العقد على ما تقدم، وإن قتل في يد المشتري بالردة السابقة، فعلى الخلاف المتقدم في الجاني على قول أبي إسحاق وابن الحداد، والمنصوص للشافعي ينفسخ البيع ويرجع بالثمن إن كان المشترى جاهلًا بردته/ السبكي ١١/ ٥٣٥.","vol":"4","page":279},{"text":"يرجع بالأرش وإن لم يعلم بها رجع به (١) وإن كان قد قتل في المحاربة، (وانحتم) (٢) قتله (٣).\nفقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق: إن البيع باطل (٤).\n_________\n(١) وقول ابن سريج، فإن كان قد علم بالردة، لم يرجع بالأرش، لأنها عيب رضى بها، وإن لم يعلم رجع، كتعذر الرد، فيرجع بأرش العيب القديم كسائر العيوب، فيتقوم مرتدًا، وغير مرتد، ويرجع بما بينهما منسوبًا من الثمن.\nقال الأصحاب: فإن قيل: المرتد قتل لإقامته على الردة، وذلك حادث في يد المشتري، فالجواب: إنه إنما قتل بالردة السابقة، لأنه لو قتله إنسان قبل الاستتابة، لم يضمنه، فإقامته على الردة، لم توجب القتل، لكن استيفاء ما وجب عليه/ السبكي ١١/ ٥٣٥.\n(٢) (وانحتم): في أ، جـ وفي ب فانحتم والصحيح الأول/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٥٣٥.\n(٣) إذا قتل في المحاربة، فإن تاب قبل أن يقدر عليه، فالقود ههنا متحتم، بل هو إلى ولي الدم، والحكم فيه على ما تقدم في جناية العبد، وإن قدر عليه قبل أن يتوب وقلنا: تسقط العقوبة بالتوبة بعد الظفر فكذلك/ السبكي ١١/ ٣٥٦.\n(٤) فإن قلنا: لا تسقط، فثلاث طرق،\nاحداها: قال الشيخ أبو حامد الأسفرايني: لا يجوز البيع قولًا واحدًا، لأن قتله محتم، ويفارق المريض والمرتد والقاتل في غير المحاربة، لرجاء برء المريض وإسلام المرتد، والعفو عن القاتل، ولم أر في تعليق أبي حامد التعليل بعدم المنفعة، بل يتحتم القتل، فجاز أن يقول: منفعة هذه مع كونه غير باق ألا يتخلص به لعبادة اللَّه تعالى غير مقصوده، وأما الدين، فإنه باق يتخلص بالعتق للعبادة، ومنافع الدنيا والآخرة، واختار ابن أبي عصرون ما قاله الشيخ أبو حامد وقطع به في المرشد وقال: جواز عتقه لا يستدل به على جواز بيعه بدليل الآبق والمجهول، المعنى فيه أن في العتق قوة وسراية/ السبكي ١١/ ٥٣٦.","vol":"4","page":280},{"text":"وقال القاضي أبو الطيب: البيع صحيح (١).\n(إذا) (٢) باع (عينًا) (٣) بشرط البراءة من عيبها (٤)، ففيه طريقان:\n_________\n(١) الطريقة الثانية: ما قاله القاضي أبو الطيب، أنه كبيع الجاني، يعني عمدًا، فيصح على الأصح.\nوالطريقة الثالثة: وقد أعفلها القفال: قال الرافعي: إنها الأظهر عند كثير من الأئمة أن بيعه كبيع المرتد، ولا شك أنها أظهر مما قاله القاضي أبو الطيب، لأنه جناية العمد قد تصير إلى المال بخلاف هذا، لكن يرد على إلحاقة بالمرتد ما قدمته، من أن المرتد مرجو البقاء بالإسلام، بخلاف المحارب الذي تحتم قتله أنه لا شك أنه أولى بالمنع منه، ويبقى النظر في منفعة العتق في هذه الحالة، هل هي مقصودة مما يتوصل إليها بالأغراض؟ فتكون كبيع المرتد المشهود بصحته، ويأتي فيه ما حكاه الشيخ أبو علي وإن مثل هذه المنفعة لا تعتبر، فيقوى ما قاله الشيخ أبو حامد، وفيه نظر، والأقرب الأول، لأن العتق كيفما كان فيه أجر، والأجر مقصود متوصل إليه بالأموال، فعلى طريقة أبي الطيب يكون حكمه حكم القاتل عمدًا في غير المحاربة.\nوعلى الطريقة التي قال الرافعي: إنها أظهر عند كثير من الأئمة، يكون كالمرتد وعلى طريقة الشيخ أبي حامد: البيع باطل.\n(٢) (إذا): في ب، جـ وفي أوإن، والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٥٣٧.\n(٣) (عينًا): في ب، جـ وفي أعبدًا والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي ١١/ ٥٣٧.\n(٤) هذا باب بيع البراءة وقد وردت آثار:\nروى مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سالم ولفظه: (أن عبد اللَّه بن عمر باع غلامًا له بثمانمائة، وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد اللَّه بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدًا وبه داء لم يسمه لي، قال عبد اللَّه بن عمر، بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد اللَّه بن عمر أن يحلف له، لقد باعه العبد وما به داء =","vol":"4","page":281},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، أن المسألة على ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه (يبرأ) (١) من كل عيب، وهو قول أبي حنيفة (٢).\n_________\n= يعلمه، فأبى عبد اللَّه بن عمر أن يحلف وارتجع العبد، فباعه عبد اللَّه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم) رواه البيهقي في سننه ٥/ ٣٢٨.\nوفي رواية تعليق أبي حامد وغيره من الفقهاء: أن المشتري من ابن عمر زيد بن ثابت، وأنهما اللذان اختصما إلى عثمان، وقيل: أن ذلك الداء زال عند عبد اللَّه وصح منه وقال ابن عمر: تركت اليمين للَّه تعالى فعوضني اللَّه، وقد روى عن زيد بن ثابت وابن عمر: أنهما كانا يريان البراءة من كل عيب جائزه، وإسناده ضعيف.\nقال البيهقي: إنما رواه شريك عن عاصم بن عبيد اللَّه عن عبد اللَّه بن عامر عنهما، وقال يحيى بن معين: حديث شريك عن عاصم بن عبد اللَّه عن زيد بن ثابت: البراءة من كل عيب براءة ليس يثبت، تفرد شريك، وكان في كتابه عن أشعث بن سوار، وسئل عبد اللَّه عن حديث شريك عن زيد بن ثابت في البيع بالبراءة فقال: أجاب شريك على غير ما كان في كتابه، ولم نجد لهذا، الحديث أصلًا.\nقال البيهقي: إن أصح ما رواه في الباب حديث سالم، وهو المذكور من رواية مالك في قضاء عثمان وعن شريح القاضي: إنه كان لا يبرأ من الداء حتى يريه إياه يقول: برئت من كذا وكذا، وعنه لا يبرأ حتى يضع يده على الداء.\nوعن عطاء بن أبي رباح، وطاوس، والحسن مثله، وعن أبي عثمان الهندي قال: ما رأيتهم يجيزون من الداء إلا ما يثبت ووضعت يدك عليه، وأبو عثمان الهندي كبير، أدرك جميع الصحابة وفاتته الصحبة بشيء يسير، والإِسناد إليه في هذا جيد.\nوعن ابن سيرين: أنه لا براء إلا من عيب يسميه ويريه/ السبكي ١١/ ٥٣٨.\n(١) (يبرأ): في ب وفي أ، جـ برىء.\n(٢) البيع بشرط البرأة من كل عيب صحيح في الحيوان وغيره، ويبرأ البائع به من =","vol":"4","page":282},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= كل عيب قائم وقت البيع معلوم له أو غير معلوم، ومن كل عيب يحدث إلى وقت القبض أيضًا خلافًا لمحمد في الحادث، وأجمعوا أن البيع لو كان بشرط البراءة من كل عيب به لا يدخل الحادث في البراءة/ فتح القدير والبابرتي ٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧.\nمذاهب العلماء في ببيع البراءة:\nالأول: أن يبرأ من كل عيب علمه البائع، أو لم يعلمه، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي ثور كما روى عن ابن عمر، وزيد.\nالثاني: أنه لا يبرأ من شيء من العيوب، واختلفت عبارة هؤلاء، فمنهم من يقول: حتى يسميه، وهو مذهب ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن حي، وداود، ونقله ابن المنذر عن ابن أبي ليلى، والثوري هكذا مقيدًا، ونقله غيره عن الحسن بن حي وداود مطلقًا وظاهر النقل عن هؤلاء أنه إذا سمى كفى سواء أكان العيب مما يعاين أم لا، وهو موافق لما يقوله القاضي حسين.\nوالثالث: أنه لا يبرأ من شيء حتى يضع يده عليه كما تقدم عن شريح وعطاء، وهو مذهب أحمد في رواية عنه، وإسحاق ويشبه أن يكون ذلك الإطلاق فيما يمكن كما فصله أصحابنا كما سيأتي، لكن قولهم: أنه يضع يده إن كان المراد المعاينة فهو قول أصحابنا فيما يمكن رؤيته، وإن كان يراد ظاهره من وضع اليد عليه، فهو قول آخر وهو بعيد.\n(الرابع، والخامس، والسادس): أنه لا يبرأ من العيب الباطن الذي لم يعلم به في الحيوان خاصة كقول عثمان، وهو مذهب مالك الذي ذكره في الموطأ هنا.\nقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا، فمن باع عبدًا أو وليدة، أو حيوانًا بالبراءة، فقد برىء من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبًا، فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه تبرئت، وكان ما باع مردودًا عليه، وهذا القول: يخرج منه عند أصحابنا في تحريره ثلاثة أقوال كما سيأتي إن شاء اللَّه.\nالسابع: قول ثان لمالك -وقال ابن عبد البر: إن مالكًا رجع إليه- أنه لا يبرأ بذلك إلا في الرقيق خاصة فيبرأ مما لم يعلم ولا يبرأ مما علم فكتم، وبعضهم قيد ذلك بأن يكون البيع من الفحاش لأن الفحاش تشترى لتربح - وأما في سائر الحيوان فلا يبرأ به عيب أصلًا. =","vol":"4","page":283},{"text":"والثاني: (أنه) (١) لا يبرأ من شيء من العيوب وهو رواية عن أحمد (٢).\n_________\n= والثامن: قول ثالث لمالك، وقيل: إنه الذي رجع إليه، أنه لا ينتفع بالبراءة إلا في ثلاثة أشياء فقط، الأول: بيع السلطان للمغنم أو على مفلس، قال بعضهم: أو في ديون الميت (والثاني) العيب الخفيف في الرقيق خاصة لكل أحد (والثالث) فيما يصيب الرقيق في عهدة الثلاث خاصة.\nوالتاسع: أن البيع باطل كما هو قول في المذهب خارج من التفريع على القول الثاني ولا أعرفه صريحًا عن أحد من السلف إلا عن مذهبنا، وبعض الظاهرية، وإن صح أن أحدًا يقول لا بد من وضع اليد كما هو ظاهر النقل عن شريح وغيره، كانت المذاهب عشرة/ السبكي ١١/ ٥٣٩.\n(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٢) اختلفت الرواية عن أحمد في البراءة من العيوب، فروي عنه: أنه لا يبرأ إلا أن يعلم المشترى بالعيب.\nوالرواية الثانية: أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه، ويروى ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت، وهو قول مالك، وقول الشافعي في الحيوان خاصة، لما روي أن عبد اللَّه بن عمر (باع زيد بن ثابت عبدًا بشرط البراءة من العيب بثمانماية درهم، فأصاب به زيد عيبًا، فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافعا إلى عثمان، فقال عثمان لابن عمر: تحلف أنك له تعلم بهذا البيع؟ فقال: لا، فرده عليه، فباعه ابن عمر بألف درهم)، وهذه قضية اشتهرت، فلم تنكر فكانت إجماعًا/ السنن الكبرى للبيهقي ٥/ ٢٢٨\nوروى عن أحمد: أنه أجاز البراءة من المجهول، فيتخرج من هذا صحة البراءة من كل عيب، وروي هذا عن ابن عمر، وهو قول أصحاب الرأي وقول الشافعي، لما روت أم سلمة (أن رجلين اختصما في مواريث درست إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: استهما وتوخيا، وليحلل كل واحد منكما صاحبه) سنن أبي داود ٢/ ٢٧١ فدل هذا على أن البراءة من المجهول جائزة، ولأنه أسقط حق لا تسليم فيه، فصح من المجهول كالعتاق والطلاق. =","vol":"4","page":284},{"text":"والثالث: أنه لا يبرأ إلا من عيب واحد، وهو العيب الباطن في الحيوان إذا لم يعلم به البائع (١).\nوالطريق الثاني: أن المسألة على قول واحد، إنه يبرأ، وهو القول الثالث، وما أشار إليه الشافعي ﵀ من القولين الآخرين (فإنما) (٢) حكاهما عن غيره.\nفإن قلنا: إن الشرط باطل، فهل يبطل به البيع؟ فيه وجهان (٣):\nأظهرهما: أنه يبطل (٤).\n_________\n= ولا فرق بين الحيوان وغيره، فما ثبت في أحدهما، ثبت في الآخر، وقول عثمان قد خالفه ابن عمر، وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجة/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤/ ١٩٧ - ١٩٨.\n(١) لما روى سالم أن أباه باع غلامًا بثمانمائة بالبراءة من كل آفة، فوجد الرجل به عيبًا فخاصمه إلى عثمان ﵁ فقال عثمان لابن عمر، إحلف لقد بعته وما به داء تعلمه، فأبى ابن عمر أن يحلف، وقبل الغلام فباعه بعد ذلك بألف وخمسماية) فدل أن يبرأ مما لم يعلم، ولا يبرأ مما علمه.\nقال الشافعي ﵀: ولأن الحيوان يفارق ما سواه، لأنه يفتدى بالصحة والسقم وتحول طبائعه وقلما يبرأ من عيب يظهر أو يخفى، فدعت الحاجة إلى التبرىء من العيب الباطن فيه، لأنه لا سبيل إلى معرفته، وتوقيف المشتري عليه، وهذا لا يوجد في العيب الظاهر ولا في العيب الباطن في غير الحيوان، فلم يجز التبرىء منه مع الجهالة/ المهذب للشيرازي ١١/ ٥٣٧، وروضة الطالبين ٣/ ٤٧١.\n(٢) (فإنما): في ب، جـ وفي أوإنما.\n(٣) الوجه الثاني: لا يبطل البيع، ويرد المبيع لحديث عثمان ﵁ فإنه أمضى البيع.\n(٤) إنه يبطل البيع، لأن هذا الشرط يقتضي جزءًا من الثمن تركه البائع لأجل =","vol":"4","page":285},{"text":"فإن قلنا: إن شرط البراءة صحيح، فحدث عيب قبل القبض، لم (يبرأ) (١) منه.\nوقال أبو يوسف: يبرأ منه (٢).\n_________\n= الشرط، فإذا سقط، وجب أن يرد الجزء الذي تركه بسبب الشرط، وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم، صار الجميع مجهولًا، فيصير الثمن مجهولًا، ففسد العقد، واللَّه أعلم/ المهذب للشيرازي ١١: ٥٣٧.\n(١) (يبرأ): في ب وفي أ، جـ يبر.\n(٢) لأن الملاحظ هو المعنى والفرض، ومعلوم أن الفرض من هذا الشرط: إلزام العقد بإسقاط المشتري حقه عن وصف السلامة، ليلزم على كل حال، ولا يطالب البائع بحال، وذلك بالبراءة عن كل عيب يوجب للمشتري الرد، والحادث بعد العقد كذلك/ الهداية، والبابرتي، وفتح القدير ٦: ٣٩٩.","vol":"4","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-205>(باب بيع المرابحة) </span>(١)\nمن اشترى سلعة، جاز له بيعها برأس مالها، وأقل منه وأكثر من البائع أو غيره قبل نقد الثمن، وبعده (٢).\n_________\n(١) المرابحة: مفاعلة من الربح، وهو الزيادة على رأس المال، وفيه أيضًا المحاطة من الحط وهو النقص ولم يترجم لها.\nقال ابن شهبة: إما لادخالها في المرابحة كما فعل الإمام لأنها في الحقيقة ربح المشتري، وإما لأنه ترجم للإشرف من القسمين، واكتفى به عن الآخر كقوله تعالى: ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ أي البرد وأهمل المساومة/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣/ ٧٦.\n(٢) لحديث الرسول -ﷺ-: عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه تعالى عنه: (أن رسول اللَّه -ﷺ- قال \"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل سواء بسواء يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) أخرجه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، ورواه أبو داود بنحوه وفي آخره: وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر يدًا بيد كيف شئنا\" سنن أبي داود ٢/ ٢٢٣.","vol":"4","page":287},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، لا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها به قبل نقد الثمن في (البيع) (١) الأول (٢).\n_________\n(١) (البيع): في ب، جـ وفي أالمبيع والصحيح الأول أنظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١/ ١٧٦.\n(٢) وبيع المرابحة: إما أن يكون قبل نقد الثمن أو بعد نقد البائع الثمن، فإن كان قبل النقد، فقد اختلف الفقهاء فيها.\nفعند الشافعية: من اشترى سلعة، جاز له بيعها برأس مالها أو أقل منه، أو أكثر من البائع وغيره قبل نقد الثمن وبعده.\nأما مالك وأبو حنيفة وأحمد: فلا يجوز بيعها من بائعها بأقل من الثمن الذي ابتاعها، قبل نقد الثمن في البيع الأول.\nوكره ابن عباس وابن عمر، بيع المرابحة، ومنع البيع إسحاق بن راهويه/ رحمة الأمة في إختلاف الأئمة ١: ١٧٦.\nشرائط بيع المرابحة عند الحنفية:\n١ - أن يكون الثمن الأول معلومًا للمشتري الثاني، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح، والعلم بالثمن الأول شرط صحة البياعات، فإذا لم يكن الثمن الأول معلومًا، فالبيع فاسد إلى أن يعلم في المجلس، فيختار المشتري إن شاء، وعندئذٍ يجوز البيع، وإن إختار الترك، فالبيع يبطل، والفساد إنما يكون لجهالة الثمن، وأما ثبوت الخيار، فلخلل الرضا، لأن الإنسان قد يرضى بشراء شيء بثمن يسير، ولا يرضي بشرائه بثمن كثير، فلا يتكامل الرضا إلا بعد معرفة مقدار الثمن، وعدم المعرفة يبطل رضاه، وبهذا الاختلال يوجب الخيار، وإذا حصلت المعرفة بعد التفرق عن المجلس، بطل العقد لتقرر الفساد.\n٢ - أن يكون الربح معلومًا، لأنه بعض الثمن، والعلم بالثمن شرط صحة البياعات بدائع الصنائع ٥: ٢٢٠، والحاوي للماوردي ٥: ٣٨٢.\n٣ - أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، لأنه إذا لم يكن له مثل، لو ملكه بالقيمة وهي مجهولة، والمراد بالمثلي: الكيلي والوزني، والمعدود المتقارب. ويذكر ابن نجيم أن عبارة المجمع أولى وهي: (ولا يصح =","vol":"4","page":288},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبعها منه (بسلعة) (١) قيمتها أقل من قدر الثمن.\nفإن كان قد اشتراها بدراهم، فباعها منه بدنانير أقل قيمة من الدراهم، لم يجز استحسانًا.\nولو كان (قد) (٢) اشتراها إلى أجل، ثم باعها منه إلى أكثر من ذلك الأجل، لم يجز ولو باعها من وكيله بأقل من الثمن، جاز.\n_________\n= ذلك حتى يكون العوض مثليًا، أو مملوكًا للمشتري، والربح مثلي معلومًا) / البحر الرائق ٦: ١١٨، والبدائع ٥: ٢٢١، والمنتقى للباجي ٥: ٥٠، فالمثلي: تصح المرابحة فيه، سواء كان الربح من جنس رأس المال في المرابحة، أو من خلاف جنسه؛ بعد أن كان الثمن الأول معلومًا، والربح معلومًا، أما إذا كان رأس المال مما لا مثل له من العروض، لا يجوز بيعه مرابحة، لأنه إما أن يقع البيع على غير ذلك العرض، وإما أن يقع على قيمته، وعينه ليس في ملكه وقيمته مجهولة، تعرف بالحرز والظن لاختلاف أهل التقويم فيها.\n٤ - أن لا يكون الثمن في العقد الأول مقابلًا بجنسه من أموال الربا، لأن المرابحة تكون بالثمن الأول، وزيادة جزء معين، والزيادة في أموال الربا تكون ربا لا ربحًا.\nأما إذا كان الربح من خلاف الجنس، فلا بأس بالمرابحة، كمن اشترى دينارًا بعشرة دراهم، فباعه بربح درهم، أو ثوب بعينه، جاز، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول.\n٥ - أن يكون العقد الأول صحيحًا، فإن كان فاسدًا، لم يجز بيع المرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة، والمبيع الفاسد وإن كان يفيد الملك بعد القبض، لكن إنما يكون بقيمة المبيع، أو بمثله، لا بالثمن لفساد التسمية/ بدائع الصنائع ٥: ٢٢٢.\n(١) (بسلعة): في ب، جـ وفي أسلعة.\n(٢) (قد): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"4","page":289},{"text":"ولو باعها من (أبيه أو ابنه) (١) بأقل من الثمن (لم يجز) (٢).\nويجوز أن يبيع ما اشتراه مرابحة، وهو أن يبين رأس المال، وقدر الربح ويقول: بعتكها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة (٣).\nوحكي عن عبد اللَّه بن (عباس ﵁) (٤) وعبد اللَّه بن عمر ﵄، أنهما كرها ذلك.\nوقال (إسحاق) (٥) بن راهوية: لا يجوز (٦).\nويجوز أن يبيع البعض مرابحة، والبعض مساومة، فإن كان مما ينقسم الثمن عليه بالقيمة (قسط) (٧) الثمن على القيمة (وأخبر بما يخصه) (٨).\n_________\n(١) (أبيه، أو ابنه): في أ، ب وفي جـ من ابنه أو أبيه.\n(٢) (لم يجز): في أ، جـ وفي ب يجزه.\n(٣) لما روى عن ابن مسعود ﵁: أنه كان لا يرى بأسا (بده يازده، وده دوازده)، ولأنه ثمن معلوم، فجاز البيع به، كما لو قال: بعتك بمائة وعشرة/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٣، وروضة الطالبين للنووي ٣/ ٥٢٦، ومغني المحتاج ٣/ ٧٧.\nوعن عكرمة: أنه حرام، وده بالفارسية: عشرة، ويازده: أحد عشر، أي كل عشرة ربحها درهم، وده دوازده: كل عشرة ربحها درهمان.\n(٤) (عباس ﵁): في جـ وفي أ، ب عباس فقط.\n(٥) (إسحاق): في أ، ب وفي جـ أبو إسحاق وهذا خطأ.\n(٦) فقد حمل إسحاق: على ما إذا لم يبين الثمن.\n(٧) (قسط): في ب، جـ وفي أفتوسط وهذا تصحيف.\n(٨) (وأخبر بما يخصه): في جـ وفي أوأخيرًا بحصته، وفي ب وأخبر بحصته، =","vol":"4","page":290},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع البعض مرابحة فيما ينقسم الثمن على أجزائه دون (مما ينقسم) (١) على قيمته (٢).\n_________\n= وهذه المسألة ننظر: إن كان مملًا لا يختلف أجزاؤه كالطعام، والعبد الواحد، قسم الثمن على أجزائه، وباع ما يريد بيعه منه بحصته.\nوإن كان مما يختلف كالثوبين، والعبدين، قومهما وقسم الثمن عليهما على قدر قيمتها، ثم باع ما شاء منهما بحصته من الثمن، لأن الثمن ينقسم على المبيعين على قدر قيمتهما ولهذا لو اشترى سيفًا، وشقصًا بألف، قسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما، ثم أخذ الشفيع الشقص بما يخصه من الثمن على قدر قيمته/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٣.\n(١) (مما ينقسم): في أ، جـ وفي ب ما ينقسم.\n(٢) عند الحنفية: إذا باع شيئًا مرابحة على الثمن الأول، فلا يخلو: إما أن يكون من ذوات الأمثال كالدراهم، والدنانير، والمكيل، والموزون، والعددي المتقارب، أو يكون مثل العدديات المتقاربة مثل العبيد، والثياب والدور ونحوها.\nأما إذا كان الثمن الأول مثليًا فباعه مرابحة على الثمن الأول بزيادة ربح، يجوز سواء كان الربح من جنس الثمن الأول، أو لم يكن، يعني أن يكون شيئًا مقدرًا معلومًا، نحو الدارهم والثوب مشارًا إليه، أو دينارًا، لأن الثمن الأول معلوم، والربح معلوم.\nفأما إذا كان الثمن الأول لا مثل له، فأراد أن يبيعه مرابحة عليه، فهذا على وجهين:\n- إما أن يبيعه ممن كان العوض في يده، وملكه، أو من غيره.\nفإن باعه ممن ليس في ملكه ويده لا يجوز، لأنه لا يخلو: إما أن يبيعه مرابحة بذلك العوض أو بقيمته، ولا وجه للأول، لأن العوض ليس في ملك من يبيعه منه، ولا وجه أن يبيعه مرابحة بقيمته لأن القيمة تعرف بالحرز والظن، فتتمكن فيه شبهة الخيانة. =","vol":"4","page":291},{"text":"وإذا أسلم في ثوبين بصفة واحدة (وقبضهما) (١) (وأراد) (٢) بيع أحدهما مرابحة، فإنه يخبر، بحصته من رأس المال، وهو الرضف، وهو قول أبي يوسف ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يبيعه مرابحة.\n(ولا يخبر) (٣) إلا بالثمن الذي لزم به البيع، (فإن) (٤) اشترى\n_________\n= وأما إذا اراد أن يبيعه مرابحة ممن كان العوض في يده، فهذا على وجهين:\n- إن قال أبيعك مرابحة بالثمن الذي في يدك، وبربح عشرة دراهم، جاز، لأنه جعل الربح على الثوب عشرة دراهم، وهي معلومة.\n- وإن قال أبيعك: ده يازده، فإنه لا يجوز، لأن تسمية ده يازده أو أحد عشر يقتضي أن يكون الربح من جنس رأس المال، لأنه لا يكون أحد عشر إلا وأن يكون الحادي عشر من جنس العشرة، فصار كأنه باع بالثمن الأول، وهو الثوب، ويجزء من جنس الأول، والثوب لا مثل له من جنسه.\nثم في بيع المرابحة، يعتبر رأس المال وهو الثمن الأول الذي ملك المبيع به، ووجب بالعقد دون ما نقده بدلًا عن الأول، بيانه: إذا اشترى ثوبا بعشرة دراهم، ثم أعطى عنها دينارًا، أو ثوبًا قيمته عشرة دراهم، أو أقل، أو أكثر، فإن رأس المال هو على العشرة المسماة في العقد دون الدينار والثوب، لأن هذا يجب بعقد آخر وهو الإستبدال/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي وحاشية الشلبي عليه ٤/ ٧٤.\n(١) (وقبضهما): في جـ وفي أ، ب وقبضها.\n(٢) (وأراد): في ب، جـ وفي أأو أراد.\n(٣) (ولا يخبر): في جـ، وفي أولا يخبر وفي ب يخير.\n(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أفإنه.","vol":"4","page":292},{"text":"بثمن، وحط منه شيئًا أو الحق (به) (١) زيادة في مدة الخيار، لحق به، وكان الثمن (ما تقرر) (٢) بعد الزيادة والحط (٣).\nوقال أبو علي الطبري (إن قلنا) (٤): إن المبيع ينتقل الملك فيه بنفس العقد، لم يلحق به (٥) والمذهب: الأول (٦).\nوإن كانت الزيادة، والحطيطة بعد لزوم العقد (لم) (٧) يلحق بالعقد.\nوقال أبو حنيفة: يلحق الزيادة، والنقصان بكل حال، إلا أن يحط (٨) كل الثمن، فلا يلحق بالعقد، ويكون ابراء.\nفإن اشترى سلعة بمائة، وأخبر في بيع المرابحة، أنه اشتراها بتسعين، وباعها مرابحة فهل يكون كاذبًا؟\n_________\n(١) (به): في ب، جـ وفي أمنه.\n(٢) (ما تقرر): في ب، جـ وفي أما يقرر.\n(٣) فإن كان بعد لزوم العقد، لم يلحق ذلك بالعقد، ولم يحط في بيع المرابحة ما حط عنه، ولا يخبر بالزيادة فيما زاد، لأن البيع استقر بالثمن الأول، فالحط والزيادة، تبرع لا يقابله عوض، فلم يتغير به الثمن، وإن كان ذلك في مدة لخيار لحق بالعقد، وجعل الثمن ما تقرر بعد الحط والزيادة/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩.\n(٤) (إن قلنا): في ب، جـ وساقطة من أ/ أنظر المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩.\n(٥) لأن المبيع قد ملكه بالثمن الأول، فلم يتغير بما بعده/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩.\n(٦) لأنه وإن كان قد انتقل المبيع إلا أن البيع لم يستقر، فجاز أن يتغير الثمن بما يلحق به/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٩.\n(٧) (لم): في ب وفي أ، جـ ولم والأول هو الصحيح.\n(٨) (يحط): في ب، جـ وفي أتحط.","vol":"4","page":293},{"text":"حكى في الحاوي: فيه وجهين:\nأحدهما: (أنه ليس) (١) بكاذب، فلا يثبت للمشتري الخيار.\nوالثاني: أنه كاذب (فيثبت) (٢) للمشتري الخيار.\nفإن اشترى ثوبًا بعشرة (دراهم) (٣) وقصره بدرهم، ورفاه بدرهم (وطرزه بدرهم فأراد بيعه مرابحة قال: هو علي بثلاثة عشرة أو قام علي بثلاثة عشر) (٤)، فهل يجوز أن يقول: رأس ماله ثلاثة عشر؟ فيه وجهان: (٥)\nأظهرهما: أنه يجوز، وهو اختيار القاضي (أبي) (٦) الطيب ﵀.\n(فإن جنى) (٧) على العبد الذي اشتراه، فأخذ الأرش، فهل يحطه من الثمن في بيع المرابحة؟ فيه وجهان (٨):\n_________\n(١) (أنه ليس): في أ، ب وفي جـ أنه اشتراها ليس.\n(٢) (فيثبت): في أ، ب وفي جـ ويثبت.\n(٣) (دراهم): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (وطرزه بدرهم. . . . بثلاثة عشرة): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٥) والثاني: لا يجوز أن يقول: لأن رأس المال هو الثمن، والثمن عشرة/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٠.\n(٦) (أبي): في ب، جـ وفي أأبو.\nلأن رأس المال ما وزن فيه، وقد وزن فيه ثلاثة عشر، وإن عمل فيه ذلك بيده قال: اشتريته بعشرة، وعملت فيه ما يساوي ثلاثة، ولا يقول هو عليّ بثلاثة عشر، لأن عمله لنفسه لا أجرة له، ولا يتقوم عليه/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٠.\n(٧) (فإن جنى): في ب، جـ وفي أفإن فقط وجنى ساقطة منه.\n(٨) أحدهما: إنه لا يحط من الثمن قدر الأرش، لأنه كما لا يضيف ما فدى به =","vol":"4","page":294},{"text":"أظهرهما: أنه يحطه منه (١).\nفإن اشترى بثمن (مؤجل) (٢)، لم يخبر بثمن مطلق، بل يبين، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٣).\nوقال الأوزاعي: يلزم العقد إذا أطلق (ويثبت) (٤) الثمن في ذمته مؤجلًا.\nوعندنا: متى أطلق، يثبت للمشتري الخيار إذا لم يعلم (بالتأكيل) (٥).\nوحكي في الحاوي: عن (سفيان) (٦): أن السلعة إن كانت باقية، فللمشتري الخيار، وإن كانت تالفة، لزم الثمن حالًا.\n_________\n= الجناية إلى الثمن، لا يحط ما أخذ عن أرش الجناية عن الثمن/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٠.\n(١) لأنه عوض عن جزء تناوله البيع، فحط من الثمن كأرش العيب، وإن حدثت من العين فوائد في ملكه، كالولد، واللبن، والثمرة، لم يحط ذلك من الثمن، لأن العقد لم يتناوله، وإن أخذ ثمرة، كانت موجوده عند العقد، أو لبنًا كان موجودًا حال العقد، حط من الثمن، لأن العقد تناوله وقابله قسط من الثمن، فأسقط ما قابله، وإن أخذ ولدًا كان موجودًا حال العقد، فإن قلنا: إن الحمل له حكم فهو كاللبن والثمرة، وإن قلنا: لا حكم له، لم يحط من الثمن شيئًا/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٠.\n(٢) (مؤجل): في أ، ب وفي جـ معجل.\n(٣) لأن الأجل يأخذ جزءًا من الثمن.\n(٤) (ويثبت): في جـ وفي أ، ب وثبت.\n(٥) (بالتأجيل): في أ، جـ وفي ب التأجيل، / لأنه دلس عليه يأخذ جزءًا من الثمن فثبت له الخيار، كما لو باعه شيئًا وبه عيب ولم يعلمه بالبيع.\n(٦) (سفيان): في أ، جـ وفي ب شقين.","vol":"4","page":295},{"text":"فإن اشترى ثوبًا بعشرة، ثم باعه بخمسة، ثم اشتراه بعشرة (أخبر في) (١) بيعه مرابحة بعشرة، ولا يَضُمُّ ما خَسِرَ إليه.\nوإن باعه خمسة عشر، ثم عاد واشتراه بعشرة، أخبر في بيعه مرابحة بعشرة، ولا يحط ما ربح من الثمن، وبه قال أبو يوسف، ومحمد. (٢)\nوقال أبو حنيفة: يخبر بخمسة، ويحط ما ربحه، وبه قال أحمد، فيضم أحد العقدين إلى الآخر (٣).\n_________\n(١) (أخبر في): في ب، جـ وفي أأخبرني وهذا تصحيف.\n(٢) لأن الثمن ما ابتاع به في العقد الذي هو مالك به، وذلك عشرة، وإن اشترى بعشرة ثم واطأ كلامه فباع منه ثم اشتراه منه بعشرين ليخبر بما اشتراه من الغلام، كره ما فعله، لأنه لو صرح بذلك في العقد، فسد العقد، فإذا قصده كره، فإن أخبر بالعشرين في بيع المرابحة، جاز، لأن بيعه من الغلام كبيعه من الأجنبي في الصحة، فجاز أن يخبر بما اشترى به منه، فإن علم بذلك المشتري لم يثبت الخيار، لأن شراءه بعشرين صحيح/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢١.\n(٣) يعني إذا باعه بربح ثانيًا بعد ما اشتراه ثانيًا، طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك إذا باعه مرابحة، وإن استغرق الربح الثمن، لا يبيعه مرابحة، وهذا عند أبي حنيفة، وعندهما يبيعه مرابحة على الثمن الأخير.\nمثاله: إذا اشترى ثوبًا بعشرين ثم باعه مرابحة بثلاثين، ثم اشتراه بعشرين، فإنه يبيعه مرابحة على عشرة ويقول: قام علي بعشرة، ولو اشتراه بعشرين، وباعه بأربعين مرابحة، ثم اشتراه بعشرين، لا يبيعه مرابحة أصلًا، وعندهما: يبيعه مرابحة على العشرين في الفصلين لأن الأخير عقد متجدد منقطع الأحكام عن الأول، فيجوز بناء المرابحة عليه، كما إذا تخلل ثالث، بأن باعه المشترى من أجنبي، ثم باعه الأجنبي من البائع، ثم اشتراه الأول منه، فإنه يبيعه مرابحة على الثمن الأخير، ولأبي حنيفة: أن شبهه حصول الربح الأول بالعقد الثاني ثابتة، لأنه يتأكد به، بعد ما كان على شرف الزوال بالظهور على =","vol":"4","page":296},{"text":"وإن اشترى شيئًا من أبيه، أو ابنه، جاز أن يبيعه مرابحة مطلقًا، وبه قال أبو يوسف ومحمد:\nوقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز حتى يبين (من) (١) اشترى منه (٢).\nفإن كان رأس ماله ماية فقال: بعتك برأس ماله، وربح ده يازده، (فإن الربح يكون عشرة، فإن قال (بعتك) برأس ماله ووضيعة ده ياردة فإن) (٣)\n_________\n= عيب، والشبهة كالحقيقة في بيع المرابحة إحتياطًا، ولهذا: لا تجوز المرابحة فيما أخذه بالصلح لشبهة الحطيطة فيه/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٧٦٠.\n(١) (من): في ب، جـ وفي أممن.\n(٢) لما له من التوسع فيما لهم ألحق بملكه، فيصبر كأنه اشترى عشرة وثوبًا بعشرين في الفصل الأول فيطرح عشرة، لأنه بالعقد الثاني تأكدوا من بطلانه، وللتأكد حكم الأصول الا ترى في أن شهود الطلاق قبل الدخول إذا رجعوا يضمنون نصف المهر لتأكدهم ما كان على شرف السقوط، بخلاف ماذا تخلل ثالث، لأن التأكد حصل بغيره، ويصير في الفصل الثاني كأنه اشترى ثوبًا وعشرين بعشرين درهمًا، فصار العشرون بالعشرين، ولم يبق في مقابلة الثوب شيء، فلا يبيعه مرابحة، ولا يقال على هذا، وجب أن يفسد البيع لعدم ما يقابل الثوب من الثمن، لأنا نقول الربح الأول، لم يصر مقابلًا بالثمن في العقد الثاني حقيقة، وإنما أعطى له حكم المقابلة إحترازًا عن الخيانة، فيما بني على الأمانة، وهو حق العبد، ولا ينهض ذلك لافساد العقد لأن المنع في باب المرابحة لحق العبد، لا لحق الشرع، ولا يلزم ما إذا باع مساومة، والمسألة بحالها، حيث يجوز بالإجماع، لأنها ليست بمبنية على الأمانة، / تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤/ ٧٦.\n(٣) (فإن الربح يكون. . . فإن) ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.","vol":"4","page":297},{"text":"الوضعية تكون تسعة دراهم، وجزءًا من أحد عشر (جزءًا) (١) من درهم، وبه قال أبو حنيفة.\nوحكي عن أبي ثور أنه قال: تكون الوضعية عشرة، وحكاه أصحابنا عن محمد بن الحسن، ولم يحكه أصحابه عنه، وليس له وجه.\nفإن قال: بعتك برأس ماله، ووضيعة درهم (من) (٢) كل عشرة، كان الحظ عشرة والثمن تسعين، وهو اختيار (القاضي أبو الطيب) (٣).\nوحكى الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق: (أنه كالمسألة التي قبلها) (٤)، وليس بشيء (٥).\nفإن قال: رأس ماله ماية وقد بعتك برأس ماله، وربح درهم في كل عشرة، ثم قال: أخطأت بل رأس ماله تسعون، أو قامت البينة بذلك، فالبيع صحيح.\nوحكى القاضي أبو حامد وجهًا آخر: أن البيع باطل، وليس بصحيح، وحكاه أصحابنا عن مالك (٦).\n_________\n(١) (جزءًا): في أ، جـ وفي ب جزوًا.\n(٢) (من): في جـ وفي أ، ب في.\n(٣) (القاضي أبي الطيب): في جـ وفي أ، ب أبو الطيب.\n(٤) (أنه كالمسألة التي قبلها): في ب، جـ وفي أأنه كان المسألة التي قبله.\n(٥) أي أن الثمن أحد وتسعون درهمًا إلا جزءًا من أحد عشر جزءا من درهم.\n(٦) لأنه بان أن الثمن كان تسعين وأن ربحها تسعة، وهذا كان مجهولًا حال العقد، فكان العقد باطلًا.\nوالمذهب: رأي أبي الطيب، لأن البيع عقد على ثمن معلوم، وإنما =","vol":"4","page":298},{"text":"(وأما) (١)، الثمن الذي يأخذ (به) (٢) فيه قولان:\nأصحهما: أن الثمن تسعة وتسعون، وبه قال أبو يوسف، وابن أبي ليلى، وأحمد.\nوالثاني: أن الثمن ماية وعشرة، وهو قول أبي حنيفة ومحمد.\n(فإن) (٣) قلنا (إن) (٤) الثمن تسعة وتسعون، فهل يثبت للمشتري الخيار فيه؟\nمن أصحابنا من قال: فيه قولان: (٥)\nأصحهما: أنه لا خيار له (٦).\nومنهم من قال: إن ثبتت الخيانة بقول البائع، فلا خيار للمشتري (٧)، وإن ثبتت بالبينة، ففيه قولان (٨):\n_________\n= سقط بعضه بالتدليس وسقوط بعض الثمن لا يفسد البيع، كسقوط بعض الثمن بالرجوع بأرش العيب/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٨.\n(١) (وأما): في جـ وفي ب وما وفي أفأما.\n(٢) (به): في ب، جـ وفي أبم.\n(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٤) (إن): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٥) القول الأول: أن له الخيار، لأنه إن كان قد أخطأ في الخبر الأول، لم يأمن أن يكون قد أخطأ في الثاني، وأن الثمن غيره، وإن كان قد خان في الأول، فلا يأمن أن يكون قد خان في الثاني فثبت له الخيار/ المهذب للشيرازي.\n(٦) لأن الخيار إنما يثبت لنقص وضرر، وهذا زيادة ونفع، لأنه دخل على أن الثمن مائة وعشرة وقد رجع إلى تسعة وتسعين، فلا وجه للخيار.\n(٧) ولزم المشتري تسعة وتسعون.\n(٨) لأنه إذا ثبتت بالإقرار، دل أمانته، فلم يتهم في خيانة أخرى، وإذا ثبتت =","vol":"4","page":299},{"text":"قال أصحابنا: القولان فيه إذا كانت السلعة باقية، (فأما) (١) إذا كانت تالفة، فإنه يلزمه البيع بتسعة وتسعين قولًا واحدًا (٢).\nفإن قلنا: لا خيار له، أو له الخيار، فاختار البيع، فهل يثبت للبائع الخيار؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يثبت (٣).\nوالثاني: لا خيار له (٤).\nقال الشيخ أبو نصر: لما حكى هذا عن أصحابنا (قال) (٥) هذا عندي: إذا قلنا (يأخذه) (٦)، بتسعة وتسعين، فأما إذا قلنا (يأخذه) (٧)\n_________\n= بالبينة كان متهمًا في خيانة أخرى، فثبت له الخيار/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٨.\n(١) (فأما): في جـ وفي أ، ب وأما.\n(٢) لأنا لو جوزناه له فسخ البيع مع تلف العين، رخصنا الضرر عنه، وألحقنا بالبائع، والضرر لا يزال بالضرر، ولهذا لو هلك المبيع عنده، ثم علم به عيبًا، لم يملك الفسخ/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٩.\n(٣) يثبت له الخيار، لأنه لم يرض إلا بالثمن المسمى، وهو مائة وعشرة، ولم يسلم له ذلك.\n(٤) لأنه رضي برأس المال وربحه وقد حصل له ذلك.\n(٥) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (يأخذه): في ب، جـ وفي أنأخذه، وهذا تصحيف.\n(٧) (يأخذه): في ب، جـ وفي أنأخذه، وهذا تصحيف.","vol":"4","page":300},{"text":"بمائة وعشرة، ينبغي أن لا يسقط حق المشتري من الخبار، ويرجع بقدر (الخيانة) (١) كما يرجع بأرش العيب.\nوقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: يسقط حقه من الخيار.\nوحكى عن محمد أنه قال: يرد القيمة ثم يرجع في الثمن.\nفإن قال البائع: كان رأس المال ماية وعشرة، وقد أخطأت في اخباري بمائة لم يقبل قوله في ذلك (ولا تسمع) (٢) بينته عليه (٣).\n_________\n(١) (الخيانة): في ب، جـ وفي أالجناية وهذا تصحيف.\n(٢) (ولا تسمع): في ب وفي أ، جـ ولا يسمع وهذا ظاهر التصحيف.\n(٣) لأنه رجوع عن اقرار متعلق به حق آدمي، فلم يقبل، كما لو أقر له بدين، وإن قال: لي بينه على ذلك، لم تسمع، لأنه كذب بالاقرار السابق ببينته، فلم تقبل/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٣١.\nويذكر الماوردي: وعند الشافعية: لابد من الإخبار بالثمن مع نفس العقد، وعندئذٍ فلا يخلو حال البائع من ثلاثة أحوال:\n١ - أما أن يكون أراد الإخبار بالثمن وحده، وكان قدره مائة درهم، له الإخبار عنه باحدى ثلاث عبارات إما أن يقول اشتريته بمائة درهم، أو يقول رأس مالي فيه مائة، أو يقول قام عليّ بمائة، فبأي عبارة من هذه العبارات الثلاث، عبر عنه جاز.\n٢ - أو أراد الإخبار بثمنه وبمؤونته، لزمت عليه من صبغ أو قصارة أو علوفة ماشية، أو أجرة حمولة كان اشتراه بمائة درهم، ولزمته مؤونة الصبغ، أو القصارة عشرة دراهم، فله أن يخبر عن المبلغ باحدى العبارات الثلاث، وهو أن يقول قائم عليّ بمائة وعشرة دراهم، ولا يجوز أن تقول اشتريته بمائة وعشرة، ولا أن تقول رأس مالي فيه مائة وعشرة، لأن رأس المال في المبيعات عرفا هو الثمن الذي عقد به البيع. =","vol":"4","page":301},{"text":"(فإن طلب يمين) (١) المشتري على ذلك، وادعى علمه به، فهل يُحَلّف؟ فيه طريقان:\nأحدهما: أنه إن كان قد قال: (ابتعته) (٢) بنفسي، لم يحلف، وإن كان قد قال ابتاعه وكيلي، وظننت أنه ابتاعه بمائة، وبان لي أنه ابتاع بمائة وعشرة، حلف (٣).\n_________\n= ٣ - وإن أراد الأخبار بثمنه مع عمل عمله فيه بنفسه، مثل أن يشتريه بمائة ويقصره بنفسه قصارة قدرًا أجرتها عشرة، لم يجز أن يخبر فيه باحدى هذه العبارات الثلاث، فلا يجوز أن يقول اشتريته بمائة وعشرة ولا رأس مالي فيه مائة وعشرة، ولا يقول قام علي بمائة وعشرة، لأن عمل الإِنسان لنفسه لا يقوم عليه، وإنما يقوم عليه عمل غيره، ولذلك فليس له أن يخبر باحدى العبارات الثلاث، بل يقول: اشتريته بمائة وعملت فيه بنفسي عملًا يساوي عشرة، وأربح في كل عشرة واحدًا، فيسلم من الكذب ويصل إلى الغرض/ الحاوي للماوردي ٥/ ٣٨٣ - ٣٨٤.\n(١) (فإن طلب يمين): في جـ وفي أوإن طلبه فمن، وفي أ، ب فإن طلب من.\n(٢) ابتعته: في ب، وفي أ، جـ ابتعت.\n(٣) لأنه الآن لا يكذبه اقراره.\nوالثاني: أنه يبنى على القولين في يمين المدعي ونكول المدعى عليه، فإن قلنا: إنه كالبينة لم يعرض اليمين، لأنه إذا نكل، حصلنا على بينة، والبينة لا تسمع، وإن قلنا: أنه كالإِقرار عرضنا اليمين، لأنه إذا نكل حصلنا على الإِقرار، واقراره مقبول/ المهذب ١٢/ ٣١.\nوعند المالكية: إذا قال بربح العشرة أحد عشر، فمعناه عند المالكية، أنه يزيد على ماله ربح عشرة، فإذا كان الأصل مائة زيد عليها عشرة، وإن كان مائة وعشرين زيد عليها اثنا عشر.\nوالحاصل: أنه ينسب ذلك الزائد على الأصل كالعشرة إليه، وبتلك النسبة يزاد على الثمن، وليس المراد أن يزيد على العشر أحد عشر، بحيث يبقى إذا =","vol":"4","page":302},{"text":"ومنهم من قال: أنه (يبنى) (١) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول فإن قلنا: إنها كالبينة لم تعرض (٢)، وإن قلنا: إنها كالإِقرار، عرضت.\n_________\n= كان الثمن عشرة إحدا وعشرين وإذا كان الثمن عشرين، يصير اثنين وأربعين/ الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١٦٢ - ١٣ وجواهر الأكليل ٢/ ٥٦.\n(١) (يبنى) في ب، جـ وفي أينبني.\n(٢) (تعرض): في ب، جـ وفي أيعرض.\nوجملة ذلك: أنه إذا قال في المرابحة: رأس مالي فيه مائة وأربح عشرة، ثم عاد فقال: غلطت رأس مالي فيه مائة وعشرة، لم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة تشهد أن رأس ماله عليه ما قاله ثانيًا وذكره ابن المنذر عن أحمد وإسحاق.\nوروى أبو طالب عن أحمد: إذا كان البائع معروفًا بالصدق قبل قوله، وإن لم يكن صدوقًا، جاز البيع، قال القاضي وظاهر كلام الخرقي: أن القول قول البائع مع يمينه، لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين مع يمينه كالوكيل والمضارب، أن الخرقي لم يترك ذكر ما يلزم البائع في إثبات دعواه لكونه يقبل مجرد دعواه، بل لأنه عطفه على المسألة قبلها، وقد ذكر فيها فعلم أنه زاد في رأس المال، ولم يتعرض لما يحصل به العلم، لكن قد علمنا أن العلم إنما يحصل ببينة أو اقرار، كذلك علم غلطه ههنا يحصل ببينة أو اقرار من المشتري، وكون البائع مؤتمنًا لا يوجب قبول دعواه في الغلط، كالمضارب والوكيل إذا أقرا بربح، ثم قالا: غلطنا أو نسينا.\nواليمن أتي ذكرها الخرقي ههنا إنما هي على نفس علمه بغلط نفسه وقت البيع، لا على اثبات غلطه.\nوعن أحمد رواية ثالثة: أنه لا يقبل قول البائع، وإن أقام به بينه حتى يصدقه المشتري، وهو قول الثوري والشافعي، لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير، فلا يقبل رجوعه ولا بينته لاقراره بكذبها.\nولنا: أنها بينه عادلة شهدت بما يحتمل الصدق فتقبل كسائر البينات، ولا =","vol":"4","page":303},{"text":"وقال أحمد: القول: قول البائع مع يمينه، حكاه الخرقي عنه.\n_________\n= يسلم أنه أقر بخلافها، فإن الإقرار يكون لغير المقر، وحالة إخباره بثمنها، لم يكن عليه حق لغيره، فلم يكن إقرار، فإن لم تكن بينه، أو كانت له بينه وقلنا: لا تقبل بينته فادعى أن المشتري يعلم غلطه فأنكر المشتري فالقول قوله، وإن طلب يمينه.\nفقال القاضي: لا يمين عليه، لأنه مدع، واليمين على المدعي عليه، ولأنه قد أقر له فيستغني بالاقرار عن اليمين.\nوالصحيح: أن عليه اليمين أنه لا يعلم ذلك، لأنه ادعى عليه ما يلزمه به رد السلعة أو زيادة في ثمنها، فلزمته اليمين كموضع لو فاق، وليس هو ههنا مدعيًا، إنما هو مدعى عليه العلم بمقدار الثمن الأول، ثم قال الخرقي: له أن يحلفه أن وقت ما باعها، لم يعلم أن شراءها أكثر وهذا صحيح، فإنه لو باعها بهذا الثمن عالمًا، بأن ثمنها عليه أكثر، لزمه البيع بما عقد عليه، لأنه تقاضى شيئًا عالمًا بالحال، فلزمه كمشتري المعيب عالمًا بعيبه.\nوإذا كان البيع يلزمه بالعلم، فادعى عليه، لزمته اليمين، فإن نكل قضى عليه، وإن حلف، خير المشتري بين قبوله بالثمن والزيادة التي غلط بها وحطها من الربح، وبين فسخ العقد ويحتمل أنه إذا باعه بمائة وربح عشرة، ثم أنه غلط بعشرة لا يلزمه حط العشرة من الربح لأن البائع رضي بربح عشرة في هذا المبيع، فلا يكون له أكثر منها، وكذلك إن تبين له أنه زاد في رأس ماله لا ينقص الربح من عشرة، لأن البائع لم يبعه إلا بربح عشرة، فأما إن قال: وأربح في كل عشرة درهمًا أو قال: درهم زيادة، لزمه حط العشرة من الربح في الغلط والزيادة على الثمن في الصورتين.\nوإنما أثبتنا له الخيار، لأنه دخل على أن الثمن مائة وعشرة، فإذا بان أكثر، كان عليه ضرر في التزامه، فلم يلزمه كالمعيب، وإن اختار، أخذها بمائة وأحد وعشرين، لم يكن للبائع خيار، لأنه قد زاد خيرًا، فلم يكن له خيار كبائع المعيب إذا رضيه المشتري، وإن اختار البائع اسقاط الزيادة عن المشتري، فلا خيار له أيضًا، لأنه قد بذلها بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا به/ المغني لابن قدامة ٤/ ٤٠٨ - ٢٠٩.","vol":"4","page":304},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-206>باب (النجش، والبيع على بيع أخيه، وبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، والتسعير، والاحتكار) </span>(١)\nالنجش (٣): أن يزيد في (ثمن) (٣) السلعة ليغر غيره،\n_________\n(١) (باب النجش. . . . والاحتكار): غير واضحة في جـ.\n(٢) النجش لغة بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين معجمه، وهو تنفير الصيد واستثارته من كان ليصاد يقال: نجشت الصيد أنجشه - من باب قصر.\n(٣) (ثمن): في ب، جـ وفي أ، ب الثمن.\nوفي الشرع: الزيادة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم المشتري، فيستفيد الناجش.\nوقد يختص به البائع، كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر بذلك غيره، وقال ابن بطال الركبي في شرح غريب المهذب: الناجش الذي يحوش الصيد، والنجش: أن تزيد في البيع ليقع غيرك، وليس من حاجتك، وفي الحديث، لا تناجشوا.\nقال الشافعي: النجش: أن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليفتدي به السوام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. =","vol":"4","page":305},{"text":"ولا يريد أن يشتري (١).\nفإن اغتر به إنسان: فاشترى، فالشراء صحيح، وإن أثم بالغرور (٢).\n_________\n= وقال ابن قتيبة: النجش: الختل والخديعة، ومنه قيل للصائد: ناجش، لأنه يختل الصيد.\n(١) إعلم الناجش عاص بفعله، وهو حرام لما روى عن ابن عمر ﵄: (أنه ﵇ نهى عن النجش) فتح الباري ٥/ ٢٥٩ - ٢٦٠.\nوعن أبي هريرة ﵁، أنه ﵇: نهى أن يبيع حاضر لباد، وأن يتناجشوا رواهما أحمد ومسلم والبخاري/ فتح الباري ٥/ ٢٧٧.\nوقال ﵇: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم غيره) وفي لفظ: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه) رواه أحمد ومسلم والبخاري فتح الباري ٥/ ٢٥٧، والمراد بالبيع الشراء.\nوروى أحمد عن ابن عمر: إنه ﵇ قال: (لا يبع أحدكم، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له) وهذا لفظ البخاري.\nوروى النسائي: أنه ﵇ قال: (لا يبيع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر ولأن في ذلك إيجاشًا وإضرارًا به، النسائي ٦/ ٢٢٦، مغني المحتاج ٣/ ٦٧، وفتح القدير ٦/ ٤٧٧.\nوعن أبي هريرة: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، متفق عليه فتح الباري ٥/ ٢٧٧، وقال -ﷺ-: (الخديعة في النار) المغني لابن قدامة ٤/ ٢٢٤، فتح الباري ٥/ ٢٥٩.\n(٢) لأنه خديعة ومكر، فإن اغتر الرجل بمن ينجش فابتاع، فالبيع صحيح، لأن النهي لا يعود إلى البيع، فلم يمنع صحته، كالبيع في حال النداء/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٣٢.","vol":"4","page":306},{"text":"وقال مالك: (الشراء) (١) باطل (٢).\nفإن بان للمشتري: أن النجش، كان بمواطاة من البائع، فهل يثبت للمشتري الخيار؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀: أنه لا خيار له (٣).\nوقال أبو إسحاق: يثبت له الخيار (٤).\nفإن قال البائع: أعطيت بهذه السلعة كذا وكذا، فاشتراها رجل بذلك عن قوله (فكان) (٥) كاذبًا، فهل يثبت له الخيار (فعلى وجهين) (٦).\n_________\n(١) (الشراء): في جـ وفي أ، ب الشري.\n(٢) وعن أحمد رواية: أن البيع باطل اختاره أبو بكر، وهو قول مالك، لأن النهي يقتضي الفساد ولأحمد: أن النهي عاد إلى الناجش، لا إلى العاقد، فلم يؤثر في البيع، ولأن النهي لحق الآدمي، فلم يفسد العقد، كتلقى الركبان، وبيع المعيب، والمدلس، وفارق ما كان لحق اللَّه تعالى: لأن حق الآدمي يمكن جبره بالخيار أو زيادة في الثمن، لكن إن كان في البيع غبن، لم تجر العادة بمثله، فللمشتري الخيار، بين الفسخ والأمضاء، كما في تلقي الركبان، وإن كان يتغابن بمثله فلا خيار له وسواء كان النجش بمواطأة من البائع أو لم يكن/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤/ ٢٢٤ - ٢٢٥.\n(٣) لأن المشتري فرط في ترك التأمل، وترك التفويض إلى من يعرف ثمن المتاع.\n(٤) إن له الخيار بين الأمساك والرد، لأنه دلس عليه، فثبت له الرد، كما لو دلس عليه بعيب/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٣٢، وروضة الطالبين ٣/ ٤١٤، ومغني المحتاج ٣/ ٣٧.\n(٥) (فكان): في ب وفي جـ وكان وفي أوإن كان.\n(٦) (فعلى وجهين): في ب، وفي أ، جـ على الوجهين. =","vol":"4","page":307},{"text":"ويحرم أن يدخل على سوم أخيه إذا كان قد أنعم (له) (١) بالبيع وإن لم يظهر منه (إجابة) (٢) ولا رد، ففي تحريم الدخول على سومه قولان (٣):\n_________\n= وأعلم أن الشافعي ﵁، أطلق القول بتعصية الناجش، وشرط في تعصية البائع على بيع أخيه، أن يكون عالمًا بالنهي.\nقال الأصحاب: السبب فيه: أن النجش خديعة وتحريم الخديعة واضح لكل أحد، معلوم من الألفاظ العامة، وإن لم يعلم هذا الحديث، والبيع على بيع أخيه إنما عرف تحريمه من الخبر الوارد وهو قوله -ﷺ-: (لا يبع الرجل على بيع أخيه) متفق عليه فتح الباري ٥/ ٢٥٧، واللفظ لمسلم: روضة الطالبين ٣/ ٤١٤ - ٤١٥.\n(١) (له): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٢) (أجابة): في أإجابة وفي جـ إحانة والأول هو الصحيح وفي ب اجازه.\n(٣) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ-، قال: \"لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسم على سوم أخيه\" سنن النسائي ٧/ ٢٢٦ ولأن في ذلك إفسادًا أيضًا وانجاشًا فلم يحل، فأما إذا جاء إليه فطلب منه متاعًا، فلم ينعم له، جاز لغيره أن يطلبه، لأنه لم يدخل على سومه.\nوالقولان هما:\nأحدهما: يحرم.\nوالثاني: لا يحرم، كالقولين في الخطبة على خطبة أخيه.\nوأما إذا عرضت السلعة في النداء، جاز لمن شاء أن يطلبها ويزيد في ثمنها، لما روى أنس ﵁: (عن رجل من الأنصار أنه أصابه جهد شديد هو وأهل بيته، فأتى رسول اللَّه -ﷺ-، وذكر ذلك له فقال: ما عندي شيء فقال: اذهب فأتني بما كان عندك، فذهب فجاءه بحلس وقدح فقال: يا رسول اللَّه: هذا الحلس والقدح فقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أنا آخذهما بدرهم، فقال من يزيد على درهم؟ فسكت القوم قال: من يزيد على درهم؟ فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين قال هما لك، ثم قال: إن المسألة لا =","vol":"4","page":308},{"text":"ويحرم أن يبيع الحاضر للبادي، وذلك (بأن) (١) يَقْدُمَ رجل ومعه متاع يريد بيعه.\nوبالناس حاجة إليه في البلد، (وإذا) (٢) بيع اتسع، (وإذا لم يبع ضاق) (٣)، فيجيء إليه سمسار ويقول له: لا تبع حتى أبيعه لك قليلًا قليلًا وأزيد في ثمنه، فذلك حرام (٤).\n_________\n= تحل إلا لثلاثة لذي دم موجع، أو فقر مدقع، أو غرم مفظع \"سنن ابن ماجه\" ٢/ ٧٤٠ ولأن في النداء لا يقصد رجلًا بعينه، فلا يؤدي إلى النجش والإفساد/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٣٤، ومغني المحتاج ٣/ ٣٧.\nوكذلك يحرم أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يجيء إلى من اشترى شيئًا في مدة الخيار فيقول: إفسخ فإني أبيعك أجود منه بهذا الثمن، أو أبيعك مثله بدون هذا الثمن، لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: \"لا يبع الرجل على بيع أخيه\" ولأن في هذا إفسادًا وإنجاشًا فلم يحل، فإن قبل منه وفسخ البيع واشترى منه، صح البيع، لما ذكرناه في النجش، وللنسائي من طريق ابن عمر: لا يبع أحدكم على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر/ المهذب للشيرازي ١٢/ ٣٤.\n(١) (بأن) في ب، جـ وفي أأن.\n(٢) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.\n(٣) (وإذا لم يبع ضاق): في أوإن لم يبع ضاق وفي ب وإذا يبع ضاق وفي جـ فإذا لم يبع ضاق.\n(٤) لما روى ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (لا يبع حاضر لباد قلت: ما لا يبع حاضر لباد قال: لا يكون سمسارًا) أخرجه الجماعة إلا الترمذي/ فتح الباري ٥: ٢٧٥.\nوروى جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- \"لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض\" فإن خالف وباع له، صح البيع، لما ذكرناه في النجش. رواه الجماعة إلا البخاري، سنن النسائي ٧: ٢٢٥.","vol":"4","page":309},{"text":"فإن كان البلد كبيرًا، (ولا يضق) (١) على أهله ترك البيع، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (٢).\nوذكر في الحاوي: أن قومًا من أهل الظاهر يحملون الحديث على ظاهره: (فيمنعون الحاضر أن يبيع) (٣) للبادي، وأن يشتري له، وامتنع آخرون من البيع دون الشراء.\n_________\n(١) (ولا يضيق): في أ، جـ وفي ب: يشق.\n(٢) لأن المنع لخوف الإضرار بالناس، ولا ضرر هاهنا. والثاني/ لا يجوز للخبر/ المهذب للشيرازي ١٢: ٣٧.\n(٣) (فيمنعون الحاضر أن يبيع): في ب، جـ وفي أفيمنعوا في الحاضر أن يبيع.\nقال الشافعي ﵀ في الأم بعد سوق الحديثين: حديث ابن عمر وحديث جابر: \"وليس في النهي عن بغ حاضر لباد بيان معنى: واللَّه أعلم لم نهى عنه، إلا أن أهل البادية يقدمون جاهلين بالأسواق، ولحاجة الناس إلى ما قدموا به. ومستثقلي المقام، فيكون أدنى إلى ما يبيع الناس من سلعهم ولا بالأسواق فيرخصوها لهم. فنهوا -واللَّه أعلم- لئلا يكون سببًا لقطع ما يرجى من رزق المشتري من أهل البادية لما وصفت من أرخاصه منهم، فأي حاضر باع لباد فهو عاص إذا علم الحديث والبيع لازم غير مفسوخ بدلالة الحديث نفسه، لأن البيع لو كان مفسوخًا، لم يكن في بيع الحاضر للبادي إلا الضرر على البادي من أن يحبس سلعته، ولا يجوز فيها بيع غيره حتى يلي هو وباد مثله بيعها، فيكون بإكسادها، وأحرى أن يرزق مشتريه منه بإرخاصه إياها بإكسادها بالأمر الأولى من رد البيع وغرة البادي الآخر، فلم يكن ههنا معنى يمنع أن يرزق بعض الناس من بعض فلم يجز فيه -واللَّه أعلم- إلا ما قلت من أن بيع الحاضر للبادي جائز غير مردود، والحاضر نهي عنه\".\nا. هـ. كلام الشافعي في الأم المجموع ١٢: ٢٨.","vol":"4","page":310},{"text":"وذهب آخرون: إلى أنه منسوخ، والجميع فاسد (١).\nويحرم تلقي الركبان: وهو أن (يتلقى) (٢) القافلة، ويخبرهم بكساد ما معهم من المتاع في البلد ليغبنهم (٣)، فإذا دخلوا السوق وبان لهم\n_________\n(١) وظاهر كلام الخرقي أنه يحرم بيع الحاضر للبادي بثلاثة شروط.\nأحدها: أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع له.\nوالثاني: أن يكون البادي جاهلًا بالسعر، لقوله: فيعرفه السعر، ولا يكون التعريف إلا لجاهل، وقد قال أحمد في رواية أبي طالب، إذا كان البادي عارفًا بالسعر، لم يحرم.\nوالثالث: أن يكون قد جلب السلع للبيع، لقوله/ وقد جلب السلع، والجالب هو الذي يأتي بالسلع ليبيعها.\nوذكر القاضي شرطين آخرين:\nأحدهما: أن يكون مريدًا لبيعها بسعر يومها.\nوالثاني: أن يكون بالناس حاجة إلى متاعه، وضيق في تأخير بيعه.\nفمتى اختل منها شرط، لم يحرم البيع، وإن اجتمعت هذه الشروط فالبيع حرام/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤: ٢٣٨ - ٢٣٩.\n(٢) (يتلقى): في أ، جـ وفي ب يلقي.\n(٣) لما روى ابن عمر ﵁: إن رسول اللَّه -ﷺ-: نهى أن تتلقى السلع حتى يهبط بها الأسواق\" رواه الشيخان. فتح الباري ٥: ٢٧٩.\nوعن أبي هريرة: ﵁ بلفظ: نهى النبي -ﷺ- أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. رواه البخاري./ فتح الباري ٥: ٢٧٨.\nولأن هذا تدليس وغرر فلم يحل، فإن خالف واشترى، صح البيع لما ذكرنا، في النجش./ المهذب ١٢: ٤١.","vol":"4","page":311},{"text":"الغبن، ثبت لهم الخيار (١)، (فإن لم يكن قد غبنهم) (٢) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا خيار لهم (٣).\nوإن خرج رجل إلى خارج البلد لحاجة غير التلقي، فلقي القافلة، فهل يجوز أن يبتاع منهم؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يجوز (٤).\nوفي مدة خيار التلقي وجهان:\nأظهرهما: أنه يتقدر بالإمكان.\nوالثاني: أنه يتقدر (بالثلاث) (٥).\nوإن خرج للتلقي، فهل يحرم عليه البيع؟\nمنهم: فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يحرم كما يحرم الشراء (٦).\n_________\n(١) لما روى أبو هريرة ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه واشترى منهم فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق\" سنن النسائي ٧: ٦٣٥. ولأنه غرهم ودلس عليهم، فثبت لهم الخيار كما لو دلس عليهم بعيب/ المهذب للشيرازي ١٢: ٤١.\n(٢) (فإن لم يكن قد غبنهم): في أوجـ وفي ب وإن لم يكن غبنهم.\n(٣) لأنه ما غر ولا دلس. والثاني: أن لهم الخيار للخبر.\n(٤) لأن المنع من التلقي للبيع، وهذا المعنى موجود، وإن لم يقصد التلقي، فلم يجز، والوجه الثاني: أنه يجوز، لأنه لم يقصد التلقي: المهذب للشيرازي ١٢: ٤١، ومغني المحتاج ٣: ٣٦.\n(٥) (بالثلاث): في ب، جـ وفي أبالثلث.\n(٦) والوجه الثاني: النهي عن الشراء دون البيع، فلا يدخل البيع فيه، المغني لابن قدامة ٤: ٢٤٢.","vol":"4","page":312},{"text":"فإن تلقاهم (واشترى) (١) منهم بغبن، فلم يقدموا البلد حتى رخص (السعر) (٢) وعاد إلى ما كان (قد) (٣) أخبرهم، فهل يثبت لهم الخيار؟ فيه وجهان:\nوروي أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع العربان (٤).\nقال القتبيني (٥): هو أن يشتري السلعة، فيدفع درهمًا، على أنه إن أخذ السلعة كان المدفوع من الثمن، (وإن) (٦) رد السلعة، لم (يسترجع) (٧) ذلك المدفوع.\nوحكي عن أحمد أنه قال: لا بأس به (٨).\n_________\n(١) (واشترى): في ب، جـ وفي أفاشترى.\n(٢) (السعر): في ب، جـ وفي أالبيع.\n(٣) (قد): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) قال أهل اللغة: في العربان ست لغات: عربان، وعربون بضم العين، وإسكان الراء فيهما، وعربون بفتحهما، وأربان وأربون بالهمزة بدل العين والوزن كالوزن. وفي ألفاظ التنبيه: أفصحهن عربون بفتحهما - وهو أعجمي معرب، وأصله في اللغة: التسليف والتقديم، ويقال منه: عربت في الشيء وأعربت وهو أن يشتري شيئًا ويعطي درهمًا أو دراهم ويقول: إن تم البيع بيننا فهو من الثمن، وإلا فهو هبة لك/ المجموع شرح المهذب ٩: ٣٦٨ - ٣٦٩، والواضح النبيه في شرح التنبيه ٥: ٥٧ - ٥٨.\n(٥) (القتبيني): في جـ وفي أ، ب القتبيشي.\n(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفان.\n(٧) (يسترجع): في ب، جـ وفي أيرجع.\n(٨) والفقهاء في بيع العربون على رأيين:\nأولًا: المانعون: وهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، والشيعة الزيدية =","vol":"4","page":313},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأبو الخطاب من الحنابلة، وهو مذهب ابن عباس والحسن، وأبطله أيضًا أصحاب الرأي/ المجموع ٩: ٣٦٩ واستدلوا على بطلان بيع العربون بما يأتي:\nأولًا: بما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: (نهى النبي -ﷺ- عن بيع العربان) رواه أحمد، والنسائي وأبو داود، وهو لمالك في الموطأ/ نيل الأوطار للشوكاني ٥: ١٦٢، وسبل السلام ٣: ١٧.\nوالمنتقى ٤: ١٥٧، وأبو داود ٥: ١٤٢.\nثانيًا: لما فيه من الشرط الفاسد. وأن هذا البيع يشتمل على شرطين فاسدين:\nالأول: اشتراط المشتري على البائع، على أنه إذا لم يرض بالمبيع، كان ما دفع ملكًا للبائع مجانًا.\nالثاني: اشتراط المشتري على البائع رد المبيع إذا لم يرض به/ نيل الأوطار للشوكاني ٥: ١٦٢، والواضح النبيه شرح التنبية ٥: ٥٨، ٢: ٣٩.\nومعلوم: أن النهي يقتضي الفساد إذا شرط شيئًا للبائع بغير عوض/ البحر الزخار ٣: ٢٩٥، إلا أن الشافعية قالوا: إذا وقع الشرط في نفس العقد فالبيع باطل، وإن كان الشرط قبل العقد وعند العقد، لم يتلفظ به فالبيع صحيح، لعدم المنافي للعقد/ المجموع ٩: ٣٦٩، ونهاية المحتاج للرملي ٣: ٤٧٦، والبجيرمي على المنهج ٢: ٢٠٩.\nثالثًا: للغرر وأكل المال بالباطل، لأنه من المخاطرة وأكل المال بغير عوض، كما قال ابن رشد الحفيد/ بداية المجتهد، ٢: ١٧٦ والمجموع: ٩: ٣٦٩، والدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٦٣.\nوقال ابن اطفيش من الإباضية: هذا البيع لا يجوز، حتى ولو أتى المشتري للبائع ببقية الثمن، لأنه عقد لا يحل، وعلى البائع أن يرد له ذلك البعض إن لم يرجع في الوقت، وأن يرد الباقي إن أخذه أيضًا. وعلى كل حال: لزمتهما التوية وقال: إنه غرر ومخاطره، وأكل مال بلا عوض/ شرح النيل ٤: ٨٧. =","vol":"4","page":314},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وابن رشد الجد قال: إن بيع العربون من بيوع الجاهلية التي نهى النبي -ﷺ- عنها، لأنها من أكل المال بالباطل واستشهد لذلك بقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾. سورة النساء: ٢٩ وفسرها بتجارة لا غرر فيها ولا مخاطرة ولا قمار، لأن التراضي بما فيه غرر أو خطر أو قمار لا يحل ولا يجوز، لأنه من الميسر الذي حرمه اللَّه سبحانه في كتابه حيث يقول: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ المائدة: ٩٠.\nثم يذكر العقد الذي فيه غرر كثير لا يصح. والغرر المانع من صحة العقد يكون في ثلاثة أشياء: أحدها العقد، والثاني: أحد العوضين والثالث: الأجل فيهما أو في أحدهما ومثل للغرر بقوله: نهى النبي -ﷺ- عن بيعتين، وعن بيع العربون/ نيل الأوطار ٥: ١٦٢/ المقدمات ١: ٢٢٢.\nثانيًا: المجوزون: وهم: عمر بن الخطاب، وابن عمر، ومحمد بن سيرين، وأحمد بن حنبل، ونافع بن عبد الحارث، وزيد بن أسلم، ومجاهد./ المجموع ٩: ٣٦٩، وسبل السلام ٣: ١٧، ونيل الأوطار للشوكاني ٥: ١٦٣، وشرج النيل ٤: ٨٧، واعلام الموقعين ٢: ٣٨٩ واستدلوا على جواز بيع العربون بما يأتي:\nأولًا: بما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم: (أنه سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن العربان في البيع فأحله): نيل الأوطار للشوكاني ٥: ١٦٢ وفي إسناده إبراهيم بن يحيى قال عنه الشوكاني ضعيف.\nثانيًا: بما روى عن نافع بن عبد الحارث عامل عمر على مكة، أنه اشترى من صفوان ابن أمية دارًا لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع: إن رضي عمر فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان أربعمائة درهم/ المجموع شرح المهذب ٩: ٣٦٩، وإعلام الموقعين ٣/ ٣٨٩، وكشاف القناع ٣/ ١٩٥، والمغني لابن قدامة ٤: ١٧٥ - ١٧٦، ومطالب أولي النهى ٣: ٧٨.\nقال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ فقال الإمام أحمد: أي شيء =","vol":"4","page":315},{"text":"ولا يحل التسعير (١).\n_________\n= أقول؟ هذا عمر ﵁، ثم ضعف حديث ابن ماجه (نهى عن بيع العربون).\nإن من دفع للبائع قبل البيع درهمًا وقاله له: لا تبع هذه السلعة لغيري، وإن لم اشترها منك فالدرهم لك، ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدأ، ثم حسب الدرهم من الثمن، فالبيع صحيح، لخلو العقد من الشرط المفسد، ويحتمل أن الشراء الذي حصل لعمر، كان على هذا الوجه، فيكون بذلك جمعًا بين من منعه، وبين فعل عمر، والخبر، وموافقة القياس/ المغني لابن قدامة ٤: ١٧٦، وكشاف القناع ٣: ١٩٥.\nولا يصح جعل العربون عوضًا عن انتظار البائع، لأنه لو كان كذلك، لما جاز جعله من الثمن عند العقد، والانتظار بالبيع لا يجوز المعاوضة عنه، ولو جازت المعاوضة، لوجب أن يكون الزمن معلوم المقدار كما في الاجارة/ المغني لابن قدامة ٤: ١٧٦، وكشاف القناع ٣: ١٩٥.\nوليس للبائع ومؤجر، الزام مشتر، أو مستأجر، بدفع بقية ثمن وأجرة في مدة الاشتراط لاحتمال عدم تمام العقد وهو متجه/ مطالب أولي النهى ٣: ٧٨ - ٧٠.\nثالثًا: بما روى عن ابن سيرين، وسعيد بن المسيب أنهما قالا: لا بأس إذا كره السلعة أن يردها ويرد معها شيئًا، وأحمد قال هذا في معناه، وهذا هو القياس/ المغنى لابن قدامه ٤: ١٧٥.\n(١) ولا يحل التسعير:\nوردت عدة أحاديث في التسعير منها المانع ومنها المجيز.\n١ - عن أبي هريرة أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه سعرّ؟ قال: بل ادع اللَّه، ثم جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه سعر؟ قال: بل اللَّه يرفع ويخفض وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليست لأحد عندي مظلمة/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٩ ورواه أبو داود عن محمد بن عثمان الدمشقي عن سليمان بن بلال. =","vol":"4","page":316},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٢ - عن أنس قال: قد غلا السعر على عهد الرسول -ﷺ- فقالوا: يا رسول اللَّه لو سعرت؟ فقال: إن اللَّه هو القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى اللَّه ﷿ ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال) رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي.\n٣ - وأما الأثر، فعن سعيد بن المسيب قال: مر عمر بن الخطاب ﵁ على حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق فقال له عمر ﵁، إما أن تزيد في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا.\nوتمام هذا الأثر: فيما روى الشافعي عن الدراوردي عن داود بن صالح التمار عن القاسم بن محمد عن عمر ﵁، أنه مر بحاطب بسوق المصلي وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما، فسعر له مدين لكل درهم، نقال له عمر ﵁ قد حدثت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيبًا وهم يعتبرون بسعرك، فإما أن ترفع في السعر، وإما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه، ثم أتى حاطبًا في داره، فقال له: إن الذي قلت ليس بعزمة مني ولا قضاء، إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فحيث شئت فبع، وكيف شئت فبع: السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٩.\nوقد استدل بحديث أنس وما ورد في معناه على تحريم التسعير وأنه مظلمه. ووجهه: أن الناس مسلطون على أموالهم، والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يببع بما لا يرضى به، مناف لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ﴾، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء.\nوروي عن مالك: أنه يجوز للإمام التسعير، والأحاديث ترد عليه.\nوظاهر الأحاديث: أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص، ولا فرق بين المجلوب وغيره وإلى ذلك مال الجمهور. =","vol":"4","page":317},{"text":"وروي عن مالك أنه قال: إذا خالف واحد أهل السوق بزيادة أو نقصان يقال له: أما أن تبيع بسعر أهل السوق أو (تنعزل) (١).\nفإن سعر السلطان على الناس، فباع الرجل متاعه وهو لا يريد بيعه بذلك (ولم يقدر) (٢) على (ترك) (٣) البيع، كان مكرهًا.\n(وقال) (٤) أبو حنيفة: إكراه السلطان: يمنع صحة البيع، وإكراه غيره لا يمنع ذكره في الحاوي.\nويحرم الاحتكار في الأقوات (٥): وهو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد في ثمنه.\n_________\n= وفي وجه للشافعية: جواز التسعير في حالة الغلاء، وهو مردود.\nوظاهر الأحاديث: عدم الفرق بين ما كان قوتًا للآدمي ولغيره من الحيوانات، وبين ما كان من غير ذلك من الإدامات، وسائر الأمتعة.\nوجوز جماعة من متأخري أئمة الزيدية، جواز التسعير فيما عدا قوت الآدمي، والبهيمة./ نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٣٣.\n(١) (تنعزل): في ب، جـ وفي أينعزل.\n(٢) (ولم يقدر): في جـ وفي أ، ب لم يقدر.\n(٣) (ترك): في ب وفي أ، جـ نزل.\n(٤) (وقال): في أ، ب وفي جـ قال.\n(٥) الاحتكار: ورد عدة أحاديث في الاحتكار منها.\n١ - عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد اللَّه العدوي: أن النبي -ﷺ- قال: (لا يحتكر إلا خاطىء. وكان سعيد يحتكر الزيت) رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود.\n٢ - وعن معقل بن يسار قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقًا على اللَّه أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة). رواه أحمد. =","vol":"4","page":318},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطىء) رواه أحمد.\n٤ - وعن عمر قال: سمعت النبي -ﷺ- يقول: (من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه اللَّه بالجذام والافلاس). رواه ابن ماجه.\nفهذه الأحاديث تدل على الإحتكار المحرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب، وبين غيره.\nوذهبت الشافعية: إلى أن المحرم إنما هو إحتكار الأقوات خاصة لا غيرها ولا مقدار الكفاية منها، وإلى ذلك ذهبت الهادوية.\nقال ابن رسلان في شرح السنن: ولا خلاف في أن ما يدخره الإنسان من قوت وما يحتاجون إليه من سمن وعسل وغير ذلك جائز لا بأس به. ويدل على ذلك: (ما ثبت أن النبي -ﷺ- كان يعطي كل واحدة من زوجاته عائشة وسق من خيبر).\nقال ابن رسلان في شرح السنن: (وقد كان رسول اللَّه -ﷺ- يدخر لأهله قوت سنتهم من تمر وغيره.\nقال أبو داود: سألت أحمد، ما الحكرة؟ قال: ما فيه عيش الناس: أي حياتهم وقوتهم.\nوقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه -أي أحمد بن حنبل- يسأل عن أي شيء الاحتكار؟ فقال: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره، وهذا قول ابن عمر.\nوقال الأوزاعي: المحتكر من يعترض السوق: أي ينصب نفسه للتردد إلى الأسواق يشتري منها الطعام الذي يحتاجون إليه ليحتكره.\nوالحاصل: أن العلة إذا كانت هي الأضرار بالمسلمين، لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضربهم، ويستوي في ذلك القوت وغيره، لأنهم يتضررون بالجميع.\nقال الغزالي: ما ليس بقوت ولا معين عليه فلا يتعدى النهي إليه، وإن كان مطعومًا وما يعين على القوت كاللحم والفواكه، وما يسد مسد =","vol":"4","page":319},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يكره، ولا يحرم، وليس بشيء.\n_________\n= شيء من القوت في بعض الأموال، وإن كان لا يمكن المداومة عليه فهو في محل النظر.\nفمن العلماء: من طرد التحريم في السمن والعسل، والشيرج، والجبن والزيت وما يجري مجراه.\nوقال السبكي: إذا كان في وقت قحط، كان في إدخار العسل، والسمن والشيرج وأمثالها اضرار، فينبغي أن يقضى بتحريمه، وإذا لم يكن اضرار فلا يخلو احتكار الأقوات عن كراهة.\nوقال القاضي حسين: إذا كان الناس يحتاجون الثياب ونحوها لشدة البرد أو لستر العورة، فيكره لمن عنده ذلك إمساكه./ نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٣٣ - ٢٣٥.","vol":"4","page":320},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-207>باب (اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع) </span>(١)\nإذا أختلف المتبايعان في قدر الثمن (ولا بينة) (٢) لواحد منهما تحالفا (٣).\n_________\n(١) (باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع): غير واضحة في جـ.\n(٢) (ولا بينة): مكررة في نسخة أ.\n(٣) لما روى ابن عباس ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: \"لو أن الناس أعطوا بدعاويهم لادَّعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم لكن اليمين على المدّعى عليه\" رواه مسلم في صحيحه بلفظ (لو يعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) صحيح مسلم ١٢: ٢.\nوفي رواية أن النبي -ﷺ- \"قضى باليمين على المدعى عليه\" مسلم ١٢: ٣ هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحهما مرفوعًا من رواية ابن عباس، وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهم.\nقال الإمام النووي ﵀ في شرح مسلم: قال القاضي عياض ﵁ قال الأصيلي: لا يصح مرفوعًا، إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه =","vol":"4","page":321},{"text":"(وقال الشافعي) (١) يبدأ بيمين البائع (٢) وقال في الصداق (٣)، يبدأ بيمين الزوج، والزوج كالمشتري هاهنا.\nوقال في الدعوى والبينات: إن بدأ بالبائع (خيَّر) (٤) المشتري، وإن بدأ بالمشتري (خيّر) (٥) بالبائع.\nفمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.\n(أصحها) (٦): أنه يبدأ بيمين البائع (٧).\n_________\n= أيوب ونافع الجمحي عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس ﵄. قال القاضي قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعًا.\nقال النووي: وقد رواه أبو داود، والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي ملكية عن ابن عباس مرفوعًا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح./ مسلم بشرح النووي ١٢: ٣.\nوجاء في رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح، زيادة عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر./ المجموع ١٢: ٦٦.\n(١) (قال الشافعي ﵀): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) أي في البيوع.\n(٣) إذا اختلف الزوجان.\n(٤) (خيَّر): في أ، جـ وفي ب أجير.\n(٥) (خيّر): في أ، جـ وفي ب أجير، وهذا يدل على أنه مخير بين أن يبدأ بالبائع، وبين أن يبدأ بالمشتري.\n(٦) (أصحها): في جـ وفي أ، ب أصحهما.\n(٧) لما روى ابن مسعود ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: إذا اختلف البيعان، فالقول ما قال البائع، والمبتاع بالخيار أخرجه أحمد وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه =","vol":"4","page":322},{"text":"والثاني: أنه يبدأ بيمين المشتري، وهو قول أبي حنيفة (١).\nوالثالث: أنه مخير بينهما (٢).\nومن أصحابنا من قال قولًا واحدًا: يبدأ بيمين البائع (٣).\nذكر في الحاوي: أنا إذا قلنا: يبدأ بيمين البائع، فهل ذلك على سبيل الأولى، أو على طريق الاستحقاق؟\nفيه وجهان:\n_________\n= بلفظ: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان) وزاد ابن ماجه: (والبيع قائم بعينه) وكذلك أحمد في رواية (والسلعة كما هي). سنن ابن ماجه ٢: ٧٣٧.\nوللدارقطني عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: (إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك فالقول قول البائع) سنن الدارقطني ٣: ٢١.\nقال ابن تيمية الجد/ ورفع الحديث إلى النبي -ﷺ-.\nولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة: \"وأتاه رجلان تبايعا سلعة فقال هذا: أخذت بكذا وكذا، ونال هذا: بعت بكذا وكذا/ المجموع ١٢: ٦٦.\nولأن جنبته أقوى، لأنه إذا تحالفا، رجع المبيع إليه، فكانت البداية به أولى.\n(١) لأن جنبته أقوي، لأن المبيع على ملكه، فكان بالبداية أولى./ المهذب للشيرازي ١٢: ٦٥.\n(٢) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر في الدعوى فتساويا، كما لو تداعيا شيئًا في يديهما.\n(٣) ويخالف الزوج في الصداق، لأن جنبته أقوى من جنبة الزوجة، لأن البضع بعد التحالف على ملك الزوج، فكان بالتقديم أولى، وها هنا جنبة البائع أقوي، لأن المبيع بعد التحالف على ملك البائع، فكان البائع بالتقديم أولى. والذي قال في الدعوى والبينات، ليس بمذهب له، وإنما حكى ما يفعله الحاكم باجتهاده، لأنه موضع اجتهاد فقال: إن حلَّف الحاكم البائع باجتهاد، خيِّر المشتري، لان حلف المشتري خيّر البائع/ المهذب ١٢: ٦٥.","vol":"4","page":323},{"text":"أصحهما: أنه على سبيل الاستحقاق، فلو بدأ بيمين المشتري من غير اجتهاد، لم يجبر.\nوالثاني: أنه على سبيل الأولى، فلو بدأ بيمين المشتري جاز.\nويجمع كل واحد منهما بين النفي والإِثبات في اليمين، (ويقدم) (١) النفي على الإثبات.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: (يقدم) (٢) الإثبات على النفي.\nوالمذهب: الأول (٣).\n(وهل يجمع بينهما بيمين واحدة أو بيمينين)؟ (٤) فيه وجهان:\nأحدهما: وهو المنصوص عليه (أنه) (٥) يجمع بينهما بيمين واحدة (فيقول) (٣): واللَّه ما بعته بخمسمائة (ولقد بعته بألف) (٦).\n_________\n(١) لأنه يدعي عقدًا وينكر عقدًا، فوجب أن يحلف عليهما.\n(٢) (ويقدم): في ب، جـ وفي أونقدم.\n(٣) (يقدم): في جـ وفي أ، ب نقدم.\n(٤) لأن الأصل في اليمين، أن يبدأ بالنفي، وهي يمين المدعي عليه، فوجب أن يبدأ ههنا أيضًا بالنفي، ويخالف اللعان، فإنه لا أصل له في البداية بالنفي/ المهذب للشيرازي ١٢: ٧١.\n(٣) (أو بيمينين): في ب، جـ.\n(٤) (أنه): في ب وفي أ، جـ أن.\n(٥) (فيقول): غير واضحة في أوموجودة في ب، جـ.\n(٦) (ولقد بعته بألف): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"4","page":324},{"text":"(ويحلف المشتري ما اشتريته بألف) (١) (ولقد اشتريته بخمسمائة) (٢) وعلى الوجه الآخر: يقدم الإثبات (٣).\nوحكي في الحاوي وجهًا آخر عن بعض البصريين في صفة الجمع: أن يحلف البائع فيقول: واللَّه ما بعته إلا بألف، ثم يحلف المشتري، واللَّه ما اشتريته إلَّا بخمسمائة، لأنه أسرع في فصل الخصومة.\nوالوجه الثاني: (أنه) (٤) يفرد النفي بيمين، والإثبات بيمين.\nقال القاضي أبو الطيب: وهذا عندي أصح.\n(وإذا) (٥) تحالفا، فهل ينفسخ البيع بينهما، أو يفسخ؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (ويحلف المشتري: ما اشتريته بألف): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (ولقد اشتريته بخمسمائة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) إنه يفرد النفي بيمين والإثبات بيمين، لأنه دعوى عقد وإنكار، فافتقر إلى يمينين، ولأنا إذا جمعنا بينهما بيمين واحدة، حلفنا البائع على الإثبات، قبل نكول المشتري عن يمين النفي، وذلك لا يجوز.\nفعلى هذا: يحلف البائع أنه ما باع بألف، ثم يحلف المشتري أنه ما ابتاع بألفين، فإن نكل المشتري، حلف البائع أنه ما باع بألفين وقضي له، فإن حلف المشتري، حلف البائع أنه باع بألفين ثم يحلف المشتري أنه باع بألف، فإن نكل قضي للبائع، وإن حلف فقد تخالفا./ المهذب للشيرازي ١٢: ٧١.\n(٤) (إنه): في جـ وفي ب أن وساقطة من أ.\n(٥) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.","vol":"4","page":325},{"text":"أحدهما: وهو المنصوص أنه يفسخ (١)، وفي الذي يفسخ وجهان:\nأحدهما: أن الحاكم يفسخه.\nوالثاني: أنه يفسخ بالمتعاقدين.\nوحكى الشيخ أبو حامد وجهًا آخر: إن لكل واحد منهما أن (ينفرد) (٢) بفسخه، وليس بصحيح.\nوالوجه الثاني: أنه يفسخ بنفس التحالف (٣).\nوهل ينفذ الفسخ ظاهر أو باطنًا، أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدهما: أنه ينفذ ظاهرًا وباطنًا (٤).\nوالثاني: أنه ينفذ في الظاهر دون الباطن (٥).\n_________\n(١) إنه ينفسخ بنفس التحالف كما ينفسخ النكاح في اللعان بنفس التحالف ولأن بالتحالف صار الثمن مجهولًا، والبيع لا يثبت مع جهالة العوض، فوجب أن ينفسخ./ المهذب ١٢: ٧٤.\n(٢) (ينفرد): في ب، جـ وفي أيتفرد.\n(٣) أنه لا ينفسخ إلا بالفسخ بعد التحالف وهو المنصوص، لأن العقد في الباطن صحيح، لأنه وقع على ثمن معلوم، فلا ينفسخ بتحالفهما ولأن البينة أقوى من اليمين، ثم لو أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه، لم ينفسخ البيع، فلأن لا ينفسخ باليمين أولى./ المهذب للشيرازي ١٢: ٧٤.\n(٤) لأنه فسخ بالتحالف، فوقع ظاهرًا وباطنًا، كفسخ النكاح باللعان، ولأنه فسخ بيع لاستدراك الظلامة، فصح ظاهرًا وباطنًا كالرد بالعيب.\n(٥) لأن سبب الفسخ هو الجهل بالثمن، والثمن معلوم في الباطن مجهول في الظاهر فلما اختصت الجهالة بالظاهر دون الباطن، اختص البطلان بالظاهر دون الباطن.","vol":"4","page":326},{"text":"والثالث: أن البائع إن كان ظالمًا نفذ الفسخ في الظاهر دون الباطن (١) وإن كان البائع مظلومًا (نفذ) (٢) ظاهرًا وباطنًا (٣).\nفإن قلنا: ينفسخ في الظاهر دون الباطن، لم يحل للبائع وطؤها، ولكنه يبيعها ويستوفي حقه من ثمنها إذا كان صادقًا.\nويجوز أن يتولى البيع بنفسه في أصح الوجهين:\nوإن كان المبيع هالكًا، واختلفا في قدر ثمنه، تحالفا، وفسخ البيع بينهما (٤) ورجع بقيمة المبيع.\nوفي وقت اعتبار القيمة وجهان (كالبيع فاسد) (٥).\n_________\n(١) لأنه يمكنه أن يصدق المشتري، ويأخذ منه الثمن، ويسلم إليه المبيع، فإذا لم يفعل كان ممتنعًا من تسليم المبيع بظلم، فلم ينفسخ البيع/ المهذب ١٢: ٨١.\n(٢) (نفذ): في جـ وفي أ، ب يفد.\n(٣) لأنه تعذر عليه أخذ الثمن، ووجد عين ماله فجاز له أن يفسخ ويأخذ عين ماله، كما لو أفلس المشتري ووجد البائع عين ماله.\nفإن قلنا: إن الفسخ يقع في الظاهر والباطن، عاد المبيع إلى ملك البائع وإلى تصرفه.\nوإن قلنا: إن الفسخ في الظاهر دون الباطن. نظرت: فإن كان البائع هو الظالم لم يجز له قبض المبيع والتصرف فيه، بل يلزمه أن يأخذ ما أقر به المشتري من الثمن ويسلم المبيع إليه، وإن كان مظلومًا، لم يجز له التصرف في المبيع بالوطء، والهبة، لأنه على ملك المشتري، ولكن يستحق البائع الثمن في ذمة المشتري، ولا يقدر على أخذه منه، فيبيع من المبيع بقدر حقه كما تقول فيمن له على رجل دين لا يقدر على أخذه منه ووجد شيئًا من ماله/ المهذب للشيرازي ١٢: ٨١.\n(٤) لأن التحالف يثبت لرفع الضرر واستدراك الظلامة.\n(٥) (كالبيع الفاسد): في ب، جـ وفي أفالمبيع فاسد. =","vol":"4","page":327},{"text":"(فإن) (١) زادت القيمة على قدر الثمن الذي ادعاه البائع استحقها (٢).\nوقال أبو علي بن خيران: لا يستحق ما زاد على الثمن (٣).\n(فإن) (٤) كان البيع مما له مثل، وجب على المشتري مثله.\nوحكى في الحاوي: وجهًا آخر: إنه (تجب) (٥) قيمته، وبقولنا: قال محمد بن الحسن، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، (وإحدى) (٦) الروايات عن مالك (٧).\n_________\n= والوجهان: أحدهما: تجب قيمته يوم التلف.\nوالثاني: تجب قيمته أثر ما كانت من يوم القبض إلى يوم التلف.\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٢) وهو المذهب، لأنه بالفسخ سقط اعتبار السلعة، فالقول قول المشتري لأنه غارم، فكان القول قوله كالغاصب، فإن تقابلا أو وجد بالمبيع عيبًا فرده واختلفا في الثمن، فقال البائع: الثمن ألف، وقال المشتري: الثمن ألفان، فالقول: قول البائع، لأن البيع قد انفسخ، والمشتري مدع، والبائع منكر، فكان القول قوله/ المهذب للشيرازي ١٢: ٨٤.\n(٣) لأن البائع لا يدعيه، فلم يجب، كما لو أقر لرجل بما لا يدعيه.\n(٤) (فإن): في جـ وفي أ، ب وإن.\n(٥) (تجب): في جـ وفي أ، ب يجب.\n(٦) (واحدى): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) فإذا تحالفا، فإن رضي أحدهما بما قال الآخر، لم يفسخ العقد لعدم الحاجة إلى فسخه، وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما فسخه كما له ذلك في حال بقاء السلعة، ويرد الثمن الذي قبضه البائع إلى المشتري، ويدفع المشتري قيمة =","vol":"4","page":328},{"text":"(وقال أبو حنيفة) (١) وأبو يوسف: لا يتحالفان مع هلاك المبيع ويكون القول، قول المشتري، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وعن مالك (٢).\nوقال زفر، وأبو ثور: القول قول المشتري بكل حال.\nوعن مالك رواية ثالثة: (أنه إن كان قبل القبض تحالفا) (٣) وإن كان بعد القبض فالقول قول المشتري بكل حال) (٤).\n_________\n= السلعة إلى البائع، فإن كان من جنس واحد وتساويًا بعد التقابض تقاصًا، وينبغي أن لا يشرع التحالف ولا الفسخ فيما إذا كانت قيمة السلعة مساوية للثمن الذي ادعاه المشتري، ويكون القول قول المشتري مع يمينه، لأنه لا فائدة في يمين البائع، ولا فسخ البيع، لأن الحاصل بذلك الرجوع إلى ما ادعاه المشتري.\nوإن كانت القيمة أقل، فلا فائدة للبائع في الفسخ، فيحتمل أن لا يشرع له اليمين ولا الفسخ، لأن ذلك ضرر عليه من غير فائدة. ويحتمل أن يشرع لتحصيل الفائدة للمشتري، ومن اختلفا في قيمة السلعة رجعا إلى قيمة مثلها موصوفًا بصفاتها، فإن اختلفا في الصفة، فالقول: قول المشتري مع يمينه، لأنه غارم والقول قول الغارم./ المغني لابن قدامة ٤: ٢١٥ - ٢١٦.\n(١) (وقال أبو حنيفة): في ب، جـ وفي أوأبو حنيفة.\n(٢) لقوله ﵊ في الحديث: (والسلعة قائمة) فمفهومه: أنه لا يشرع التحالف عند تلفها، وأنهما أتفقا على نقل السلعة إلى المشتري، واستحقاق عشرة في ثمنها، واختلفا في عشرة زائدة، البائع يدعيها والمشتري ينكرها، والقول قول المنكر، وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة للحديث الوارد فيه، ففيما عداه يبقى على القياس. المغني ٤: ٢١٤ - ٢١٥.\n(٣) أنه إن كان قبل القبض تحالفا: في جـ وفي أكان القبض تحالفًا وساقطة من ب.\n(٤) (بكل حال): في أوساقطة من ب، جـ.","vol":"4","page":329},{"text":"وحكى في الحاوي عن الشعبي، وشريح (١): أن القول قول البائع.\nفإن مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في الثمن، (تحالفوا) (٢) وقال أبو حنيفة: إن كان المبيع في يد وارث، تحالفا، وإن كان في يد وارث المشتري، فالقول قوله مع يمينه.\nوإن كان المبيع بين وكيلين، فاختلفا في قدر الثمن، تحالفا في أحد الوجهين (٣).\n_________\n(١) شريح بن الحارث القاضي - أبو أمية، مات سنة اثنتين وثمانين، قال الأشعث: مات وهو ابن مائة وعشرين سنة، وروى أن عليا ﵇ قال: إجمعوا لي القراء فاجتمعوا في رحبة المسجد، قال: إني أوشك أن أفارقكم، فجعل يسائلهم: ما تقولون في كذا، ما تقولون في كذا، وبقي شريح، فجعل يسائله، فلما فرغ قال: اذهب، فأنت من أفضل الناس أو من أفضل العرب وقيل: إنه استقضاه عمر على القضاء بالكوفة وبقي في القضاء خمسًا وسبعين سنة، ثم استعفى الحجاج فأعفاه/ طبقات الفقهاء للشيرازي.\n(٢) (تحالفوا): في أ، جـ وفي ب تحالفا.\nلأنه يميز في الحال، فقام الوارث فيها مقام الموروث، كاليمين في دعوى المال.\n(٣) الأول: يتحالفان، لأنهما عاقدان، فتحالفا كالمسالكين.\nوالثاني: لا يتحالفان، لأن اليمين تعرض، حتى يخاف الظالم منهما فيرجع والوكيل إذا أقر ثم رجع، ولم يقبل رجوعه، فلا يثبت اليمين في حقه/ المهذب للشيرازي ٢: ٩٠.\nقال ابن قدامة المقدمي: وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما في جميع ما ذكرناه، لأنهم يقومون مقامهما في أخذ مالهما، وارث حقوقهما، فكذلك ما يلزمهما أو يصير لهما/ المغني لابن قدامة ٤: ٢١٨.","vol":"4","page":330},{"text":"وإن اختلف المتبايعان في قدر المبيع، تحالفا، وكذلك إذا اختلفا في شرط الأجل (أو) (١) وقدره أو في شرط الخيار، أو قدره، أو شرط الرهن أو الضمان بالمال، أو بالعهدة.\nوقال أبو حنيفة، وأحمد لا يتحالفان في هذه (الشروط) (٢) والقول قول من ينفيها (٣).\nوإن اختلفا في عين المبيع، فقال: بعتك هذا العبد بألف، وقال المشتري بل بعتني هذه الجارية بألف (ففيه) (٤) وجهان:\nأحدهما: إنهما يتحالفان (٥) ذكره ابن الحداد في الصداق، واختاره القاضي أبو الطيب.\nوالثاني: أن البائع يحلف، ما باع الجارية، ويحلف المشتري ما اشترى العبد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٦) فيحلفان على النفي خاصة.\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (الشروط): في ب وفي أ، جـ الشرائط.\n(٣) لأن الأصل عدمه، فالقول قول من ينفيه كأصل العقد، لأنه منكر، والقول: قول المنكر.\nتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤: ٣٠، والمغني لابن قدامة ٤: ٢١٧.\n(٤) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فعنه وهذا تصحيف.\n(٥) لأن كل واحد منهما يدعى عقدًا ينكره الآخر فأشبه إذا اختلفا في قدر المبيع.\n(٦) لأنهما اختلفا في أصل العقد في العبد والجارية، فكان القول فيه قول من ينكر، كما لو ادعى أحدهما على الآخر عبدًا والآخر جارية من غير عقد، المهذب ١٢/ ٩١.","vol":"4","page":331},{"text":"فإن أقام البائع بينة: أنه باعه العبد، وجب تسليم الثمن إليه، ثم إن كان العبد في يد المشتري أقر في يده، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجبر المشتري على قبضه (١).\nالثاني: أنه لا يجبر ويسلم إلى الحاكم ليحفظه (٢).\n(وإن) (٣) اختلفا في شرط يفسد البيع، فقد نص الشافعي على أن القول قول (من) (٤) يدعي الصحة (٥).\n_________\n(١) لأن البينة قد شهدت له بالملك.\n(٢) لأن البينة شهدت له بما يدعيه، فلم يسلم إليه.\n(٣) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.\n(٤) (من): في ب وساقطة في جـ وغير واضحة في أ.\n(٥) فقال: بعتك بخمر أو خيار مجهول، فقال: بعتني بنقد معلوم أو خيار ثلاث، فالقول: قول من يدعي الصحة مع يمينه، لأن ظهور تعاطي المسلم الصحيح أكثر من تعاطيه للفاسد، وإن قال: بعتك مكرهًا فأنكره، فالقول: قول المشتري، لأن الأصل عدم الإكراه وصحة البيع.\nوإن قال: بعتك وأنا صبي فالقول قول المشتري، كل ذلك قول الشافعي، وأحمد، والثوري، وإسحاق، إلا أن الشافعي يسوي بين المسلم والكافر في تعاطي الصحة.\nقالوا: لأن المتبايعين اتفقا على أصل العقد واختلفا فيما يفسده، فكان القول: قول مدعي الصحة.\nويحتمل أن يقبل قول من يدعي الصغر لأنه الأصل وهو قول بعض أصحاب الشافعي ويفارق ما إذا اختلفا في شرط فاسد، أو إكراه لوجهين:\nأحدهما: أن الأصل عدمه وهنا الأصل بقاؤه.\nوالثاني: أن الظاهر من المكلف أنه لا يتعاطى إلا الصحيح وها هنا ما ثبت أنه كان مكلفًا. =","vol":"4","page":332},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وإن قال: بعتك وأنا مجنون، فإن لم يعلم له حال جنون، فالقول: قول المشتري، لأن الأصل عدمه، وإن ثبت أنه كان مجنونًا، فهو كالصبي.\nقال شمس الدين الرملي: ولو ادعى أحد العاقدين صحة البيع أو غيره من العقود، وادعى الآخر قساده لانتفاء ركن، أو شرط على المعتمد، كان ادعى أحدهما رواية وأنكرها الآخر على المعتمد أيضًا، كما أفتى به الوالد رحمه اللَّه تعالى خلافًا في فتاوى الشيخ، فالأصح تصديق مدعي الصحة بيمينه غالبًا مسلمًا كان أو كافرًا لأن الظاهر في العقود الصحة وأصل عدم العقد الصحيح يعارضه عدم الفساد في الجملة، ومن غير الغالب ما لو باع ذراعًا من أرض معلومة الذرع، ثم ادعى إرادة ذراع معين ليفسد البيع، وادعى المشتري شيوعه فيصدق البائع بيمينه أيضًا، لأن ذلك لا يعلم إلا من جهته، وما لو زعم أحد مصالحين وقوع صلحهما على إنكار فيصدق بيمينه أيضًا، لأنه الغالب. وما لو زعم أنه عقد وبه نحو صبا وأمكن، أو جنون أو حجر، وعرف له ذلك، فيصدق بيمينه، كما ذكره الروياني:\nثم قال: وأما كلام الأصحاب في الجنايات والطلاق، فليس من الإختلاف في صحة العقد وفساده، وفارق ما ذكرناه ما سيأتي في الضمان، بأن، المعاوضات يحتاط فيها غالبًا، والظاهر أنها تقع بشروطها. وفي البيان للعمراني: لو أقر بالاحتلام، لم يقبل رجوعه عنه، ويؤخذ من ذلك: أن من وهب في مرضه شيئًا فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة، لم يقبلوا إلا إن علم له غيبة قبل الهبة، وادعوا استمرارها إليها، وجزم بعضهم بأنه لابد في البينة بغيبة العقل -أن تبين ما غاب منه- أي لئلا تكون غيبة بما يؤخذ به كسكر تعدى به. وما لو قال المرتهن: أذنت في البيع بشرط رهن الثمن. وقال الراهن: بل مطلقًا فالمصدق المرتهن، كما قال الزركشي وغيره، وهو كما قال، ولكن ليس هذا ما نحن فيه لأن الاختلاف المذكور، لم يقع من العاقدين ولا نائبهما.\nولو صبه في ظروف المشتري، فظهرت فيه فأرة، فادعى كل أنها من عند الآخر، صدق البائع لدعواه الصحة، ولأن الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، والأصل أيضًا براءة البائع كما في نظيره من المسلم إذا اختلفا، هل قبض المسلم إليه رأس المال قبل التفرق أو بعده؟","vol":"4","page":333},{"text":"وقال أبو علي في الإفصاح: (فيه) (١) وجهان:\nأحدهما: ما ذكرناه.\nوالثاني: أن القول (قول) (٢) من يدعي الفساد.\n_________\n= فلو أقاما في المسألتين ببينتين، قدمت بينه مدعي الصحة. وقول ابن أبي عصرون: إن كان مال كل بيده حلف المنكر، وإلا فصاحبه مردود.\nوقال الرملي: ولو اشترى عبدًا مثلًا معينًا وقبضه، فجاء بعبد معيب ليرده، فقال البائع: (ليس هذا المبيع) صدق البائع بيمينه، لأن الأصل السلامة ولقاء العقد وفي مثله في المبيع في الذمة والسلم، بأن قبض المشتري أو المسلم المدفوع عما في الذمة، ثم أحضر معيبًا ليرده، فقال البائع أو المسلم إليه، ليس هذا هو المقبوض، يصدق المشتري والمسلم بيمينه في الأصح أنه المقبوض عملًا بأصل بقاء شغل ذمة البائع والمسلم إليه إلى وجود قبض صحيح، ويجري ذلك في الثمن، فيحلف المشتري في المعين، والبائع فيما في الذمة ومقابل الأصح يصدق المسلم إليه كالبيع.\nولو قبض المبيع مثلًا بالكيل أو الوزن ثم ادعى نقصه، فإن كان قدر ما يقع مثله في الكيل أو الوزن عادةً، صدق بيمينه لاحتماله مع عدم مخالفته الظاهر، وإلا فلا، لمخالفته الظاهر ولأنهما اتفقا على القبض والقابض يدعي الخطأ، فعليه البينة كما لو اقتسما، ثم جاء أحدهما وادعى الخطأ فيه تلزمه البينة.\nولو باع شيئًا فظهر كونه لابنه أو موكله، فوقع اختلاف كان قال الابن: باع أبي مالي في الصغر لنفسه متعديًا، وقال الموكل: باع وكيلى مالي متعديًا. وقال المشتري: لم يتعد الولي ولا الوكيل، صدق المشتري بيمينه، لأن كلًا من الأب الوكيل أمين ولا يتهم إلا بحجة. أهـ كلام الرملي/ المجموع ١٢: ٩٤ - ٩٦.\n(١) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٢) (قول): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"4","page":334},{"text":"قال القاضي أبو الطيب ﵀: وقد نص الشافعي ﵀ على ما يدل على هذين الوجهين فيه.\nإذا اختلفا في الكفالة بشرط الخيار، فإنه نص على قولين (١).\n(وإن) (٢) اختلفا في الصرف بعد التفرق، فادعى أحدهما: أنهما تفرقا قبل التقابض، وادعى الآخر أنهما تفرقا بعد المقابض، ففيه وجهان:\n(أحدهما: القول قول من يدعي الصحه) (٣).\nوالثاني: أن القول قول من يدعي الفساد (٤).\nوإن اشترى عينين، ووجد بأحدهما عيبًا، وتلفت الأخرى، فرد المعيب على أحد القولين واختلفا في قيمة التالف (ليرجع لصحة) (٥) المردود، ففيه قولان:\nأصحهما: أن القول قول البائع (٦).\n_________\n(١) أحدهما: أن القول: قول من يدعي الصحة، لأن الأصل عدم ما يفسد.\nوالثاني: أن القول: قول من يدعي الفساد لأن الأصل عدم العقد، فكان القول: قول من يدعي ذلك./ المهذب ١٢: ٩٢.\n(٢) (وإن): في ب، وفي أفإن.\n(٣) (أحدهما القول قول من يدعي الصحة): سقطة من ب وموجودة في ألأن الأصل عدم الفسخ وبقاء العقد.\n(٤) لأن الأصل عدم اللزوم، ومنع المشتري من التصرف.\n(٥) (ليرجع بصحة): مكررة في أ.\n(٦) لأنه ملك جميع الثمن فلا يزال ملكه إلا عن القدر الذي يقربه كالمشتري والشفيع إذا اختلفا في الثمن، فإن القول قول المشتري، لأنه ملك الشخص فلا يزال إلا بما يقر به.","vol":"4","page":335},{"text":"والثاني: أن القول قول المشتري (١).\n(وإن) (٢) باعه عشرة اقفزة من صبرة، وسلمها إليه بالكيل، وادعى المشتري أنها دون حقه، ففيه قولان:\nأحدهما: أن القول قول المشتري (٣).\nوالثاني: أن القول قول البائع (٤).\nفإن باعه عينًا بثمن في الذمة، ثم اختلفا في (التسليم والتسلم) (٥) (فقال البائع) (٦) لا أسلم (المبيع) (٧) حتى اتسلم الثمن، وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع ففيه طريقان:\nمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال:\nأحدهما: إنه يجبر البائع على إحضار المبيع، والمشتري على إحضار الثمن، ويسلم إلى كل واحد منهما حقه دفعة واحدة (٨).\n_________\n(١) لأنه كالغارم، فكان القول قوله.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) لأن الأصل أنه لم يقبض جميعه.\n(٤) لأن العادة فيمن يقبض حقه بالكيل أن يستوفي جميعه، فجعل القول: قول البائع.\n(٥) (والتسلم): في ب، جـ وفي أوالسلم.\n(٦) (فقال البائع): في جـ وفي أ، ب فقال: والبائع ساقطة.\n(٧) (المبيع): في ب، جـ وفي أالبيع.\n(٨) لأن التسليم واجب على كل واحد منهما، فإذا امتنعا، أجبرا كما لو كان لأحدهما على الآخر دراهم، وللآخر عليه دنانير.","vol":"4","page":336},{"text":"والثاني: أنه لا يجبر واحد منهما على التسلم، بل من (يتبرع) (١) منهما بتسليم ما عليه، أجبر الآخر (٢).\nوالثالث هو أصحهما: أنه يجبر البائع على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن (٣).\nوحكى في الحاوي قولًا رابعًا: أن الحاكم ينصب أمينًا عدلًا لهما، ويأمر كل واحد منهما بتسليم ما عليه إليه، فإذا صار الكل عنده، سلم إلى كل واحد منهما ماله، وحكي هذا القول عن سعيد (ابن) (٤) سالم القداح (٥) وأبو إسحاق المروزي: لم يجعل هذا قولًا منفردًا عن القول الأول.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن أولًا (٦).\n_________\n(١) (يتبرع): في أ، جـ، وفي ب تبرع.\n(٢) لأن على كل واحد منهما حقًا في مقابلة حق له، فإذا تحالفًا، لم يجبر واحد منهما، كما لو نكل المدعى عليه، فردت اليمين على المدعي فنكل./ المهذب ١٢: ٩٧.\n(٣) لأن حق المشتري متعلق بعين، وحق البائع في الذمة، فقدم ما تعلق بعين كأرش الجنابة مع غيرها من الديون، ولأن البائع يتصرف في الثمن في الذمة فوجب أن يجبر البائع على التسليم ليتصرف المشتري في المبيع./ المهذب ١٢: ٩٧.\n(٤) (بن): في أ، ب وفي جـ ابن.\n(٥) سعيد بن سالم القداح: - أبو عثمان المكي، أصله من خراسان أو الكوفة. صدوق لخاتمة الحافظ أحمد بن علي حجر العسقلاني ١: ٢٩٦.\n(٦) ومن باع سلعة بثمن، قيل للمشتري، ادفع الثمن أولًا، لأن حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق البائع بالقبض، لأنه قبل القبض لم يتعين =","vol":"4","page":337},{"text":"ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول واحد وهو: أن يجبر البائع على تسليم المبيع أولًا (١).\n_________\n= ولو عين دراهم اشترى بها لما عرف أنها لا تتعين بالتعيين في البيع فلا بد من تقدم قبضها ليتساويا.\nولو كان المبيع دائبًا لا يلزم المشتري دفع الثمن، وللبائع حبس جميع المبيع، ولو بقي من ثمنه درهم واحد، ولا يسقط حق حبس البائع للمبيع، ولو أخذ بالثمن كفيلًا، أو رهن المشتري به رهنًا، أما لو أحال البائع به عليه وقبل، سقط حق الحبس.\nوكذا إذا أحال المشتري البائع به عند أبي يوسف. وعن محمد فيه روايتان: في رواية كقول أبي يوسف، وفي رواية إذا أحال البائع به رجلًا سقط. وإذا أحال المشتري البائع به لا يسقط.\nوما لم يسلم المبيع هو في ضمان البائع في جميع زمان حبسه، فلو هلك في يد البائع بفعله أو بفعل المبيع بنفسه، بأن كان حيوانًا فقتل نفسه، أو بأمر سماوي بطل البيع، فإن كان قبض الثمن أعاده إلى المشتري، وإن كان بفعل المشتري فعليه ثمنه إن كان البيع مطلقًا، أو شرط الخيار للمشتري، وإن كان الخيار للبائع، أو كان البيع فاسدًا، لزمه ضمان مثله إن كان مثليًا، أو قيمته أن كان قيميًا، وإن هلك بفعل أجنبي، فالمشتري بالخيار، إن شاء فسخ البيع وعاد المبيع إلى ملك البائع، ويضمن له الجاني في المثلي المثل وإلا فالقيمة، فإن كان الضمان من جنس الثمن وفيه فضل لا يطلب له، وإن كان من خلافه طاب، وإن شاء اختار البيع، وأتبع الجاني في الضمان فإن له ذلك وعليه الثمن للبائع فإن كان في الضمان فضل، فعلى ذلك التفصيل/ الهداية والبابرتي وفتح القدير ٦: ٢٩٦.\n(١) وامتنع أكثر الأصحاب من جعلهما قولًا واحدًا لما يأتي:\nأولًا: لأن حق المشتري متعلق بعين وحق البائع في الذمة، فقدم ما تعلق بعين كأرش الجناية مع غيرها من الديون، ولأن البائع يتصرف في الثمن في الذمة فوجب أن يجبر البائع على التسليم ليتصرف المشتري في المبيع. =","vol":"4","page":338},{"text":"فعلى هذا: يحجر على المشتري بعد تسليمه للمبيع في المبيع، وفي جميع ماله حتى يدفع الثمن (١). فإن كان له مال على مسافة لا\n_________\n= ثانيًا: إن الدفع والتسليم في القول الأول إلى الحاكم وكان بحكمه، وها هنا الحكم منه في ذمة الأمين والأمر بالتسليم منه.\nومن هنا قول الشيرازي: من الأصحاب من قال فيه ثلاثة أقوال: يذكرنا بقول الماوردي فيه أربعة أقوال ذلك القول الرابع: هو تعيين الأمين العدل، وهذا القول وإن كان قولًا رابعًا عندنا فإنه ظاهر مذهب الحنابلة، فيما إذا كان عرضًا بعرض أو عينًا بعين:\nقال ابن قدامة: وإن اختلفا في التسليم، فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى أقبض الثمن.\nوقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أقبض المبيع، والثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع، ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن، فإن كان عينًا أو عرضًا بعرض، جعل بينهما عدل، فيقبضن منهما، ثم يسلم إليهما، وهذا قول الثوري، وأحد قولي الشافعي.\nوعن أحمد: ما يدل على أن البائع بجبر على تسليم المبيع على الإطلاق، وهو قول ثان للشافعي.\nوقال أبو حنيفة ومالك: يجبر المشتري على تسليم الثمن، لأن البائع حبس المبيع على تسليم الثمن، ومن استحق ذلك لم يكن عليه التسليم قبل الاستيفاء كالمرتهن.\nولنا: أن تسليم المبيع يتعلق به استقرار البيع وتمامه، فكان تقديمه أولى سيما مع تعلق الحكم بعينه، وتعلق حق البائع بالذمة، وتقديم ما تعلق بالعين أولى لتأكده، ولذلك يقدم الدين الذي به الرهن في ثمنه على ما تعلق بالذمة، ويخالف الرهن، فإنه لا تتعلق به مصلحة عقد الرهن، والتسليم هاهنا يتعلق به مصلحة عقد البيع، وأما إذا كان الثمن عينًا فقد تعلق الحق بعينه أيضًا كالمبيع فاستويا، وقد وجب لكل واحد منهما على صاحبه حق قد استحق قبضه فأجبر كل واحد منهما على إيفاء صاحبه حقه: المغني لابن قدامة ٤: ٢١٨ - ٢١٩.\n(١) لأنه إذا لم تحجر عليه، لم نأمن أن يتصرف فيه، فيضر بالبائع.","vol":"4","page":339},{"text":"تقصر فيها الصلاة فهل للبائع أن يرجع في عين ماله؟ فيه وجهان (١):\nأحدهما: أن له أن يفسخ ويرجع في عين ماله، كما لو كان على مسافة (تقصر) (٢) فيها الصلاة (٣)، وإن كان المشتري معسرًا ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو المنصوص: أنه يرجع في عين ماله، كما لو كان مفلسًا (٤).\nوالثاني: أنه يباع المبيع، ويقضي (حقه) (٥) من الثمن، وإن كان الثمن (معينًا) (٦) ففيه قولان:\nأحدهما: يجبران.\nوالثاني: لا يجبران (٧).\n_________\n(١) وإن كان مالة غائبًا منه على مسافة يقصر فيها الصلاة، فللبائع أن يفسخ البيع، ويرجع إلى عين ماله، لأن عليه ضررًا في تأخير الثمن، فجاز له الرجوع إلى عين ماله، كما لو أفلس المشتري.\n(٢) (تقصر): في أ، ب وفي جـ يقصر.\n(٣) له أن يختار عين ماله، لأنه يخاف عليه الهلاك فيما قرب، كما يخاف عليه فيما بعد.\nوالثاني: ليس له أن يختار عين ماله، لأنه في حكم الحاضر.\n(٤) لأنه تعذر الثمن بالإعسار، فثبت الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس بالثمن.\n(٥) (حقه): في ب، جـ وفي أحلقة وهذا تصحيف من النساخ.\n(٦) (معينًا): في أ، جـ وفي ب معيبًا.\n(٧) لا يجبر واحد منهما ويسقط القول الثالث: إنه يجبر البائع، لأن الثمن كالمبيع في تعلق الحق بالعين، والمنع من التصرف فيه قبل القبض/ المهذب للشيرازي ١٢: ٩٧.","vol":"4","page":340},{"text":"فإن أعار البائع المشتري المبيع لم يسقط حقه من الحبس في أصح الوجهين.\n(وإن) (١) باع من رجل عينًا، فأحضر المشتري نصف الثمن، فهل يجب عليه تسليم نصف المبيع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجبر على تسليم شيء من المبيع (٢).\nوالثاني: أنه يجبر على تسليم نصفه (٣).\n_________\n(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٢) لأنه محبوس بدين، فلا يسلم شيء منه بحضور بعض الدين كالرهن.\n(٣) لأن كل واحد منهما عوض عن الآخر، وكل جزء من المبيع في مقابلة جزء من الثمن فإذا سلم بعض الثمن، وجب تسليم ما في مقابلته، ويخالف الرهن في الدين فإن الرهن ليس بعوض من الدين، وإنما هو وثيقة به، فجاز له حبسه إلى أن يستوفي جميع الدين.\nوإن باع من اثنين عبدًا بثمن، فأحضر أحدهما نصف الثمن، وجب تسليم حصته إليه لأنه أحضر جميع ما عليه من الثمن، فوجب تسليم ما في مقابلته من المبيع، كما لو اشترى عينًا وأحضر ثمنها. واللَّه أعلم/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٠٠.","vol":"4","page":341},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-208>فصل</span>\nإذا تلف المبيع قبل القبض بآفة سماوية، انفسخ البيع، وبه قال أبو حنيفة (١).\nوقال مالك، وأحمد: إذا لم يكن المبيع مكيلًا، ولا موزونًا، ولا معدودًا، فهو من ضمان المشترى (٢).\n_________\n(١) إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم، لم يخل: أما أن يكون ثمرة، أو غيرها فإن كان غير الثمرة نظرت: -فإن كان تلفه بآفة سماوية- انفسخ المبيع، لأنه فات التسليم المستحق بالعقد، فانفسخ البيع، كما لو اصطرفا وتفرقا قبل القبض. فإن كان المبيع عبدًا فذهبت يده بآكله، فالمبتاع بالخيار، بين أن يرد، وبين أن يمسك، فإن اختار الرد، رجع بجميع الثمن، وإن اختار الإِمساك، أمسك بجميع الثمن، لأن الثمن لا ينقسم على الأعضاء، فلم يسقط بتلفها شيء من الثمن./ المهذب للشيرازي ١٢: ١٠١.\n(٢) لقول النبي -ﷺ-: (الخراج بالضمان) سنن ابن ماجه ٢: ٧٥٤ وهذا المبيع نماؤه للمشتري، فضمانه عليه، وقول ابن عمر: (مضت السنة إن ما أدركته الصفقة حبًا مجموعًا، فهو من مال المبتاع) ولأنه لا يتعلق به حق توفية. وهو =","vol":"4","page":342},{"text":"(قال مالك) (١): إذا طالب المشتري البائع بالتسليم، فلم يسلم إليه ضمنه بالقيمة وإن أتلفه أجنبي، ففيه قولان:\nأصحهما: أن البيع ينفسخ (٢).\nوالثاني: أنه لا ينفسخ، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ويضمنه بالقيمة للمشتري.\nوحكى عن أبي العباس بن سريج أنه قال لا ينفسخ قولًا واحدًا.\nوإن أتلفه البائع (٣)، فالمذهب أن البيع ينفسخ قولًا واحدًا (٤)، وبه قال أبو حنيفة.\nوحكى أبو العباس بن سريج: فيه قولين كالأجنبي:\nوقال أحمد: لا ينفسخ، ويجب على البائع قيمته (٥)، (وإن كان\n_________\n= من ضمانه قبل قبضه، فكان من ضمانه قبله كالميراث، وتخصيص النبي -ﷺ- الطعام بالنهي عن بيعه قبل قبضه. دليل على مخالفة غيره له/ المغني لابن قدامة ٤: ١٢٣ - ١٢٥.\n(١) (وقال مالك): في أ، ب وفي جـ وقالا.\n(٢) لأنه فات التسليم المستحق بالعقد فانفسخ البيع، كما لو تلف بآفة سماوية.\n(٣) وإن أتلفه أجنبي، لم يبطل العقد على قياس قوله في الجائحة، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن. لأن التلف حصل في يد البائع، فهو كحدوث العيب في يده، وبين البقاء على العقد ومطالبة المتلف بالمثل إن كان مثليًا، ولا أعلم فيه مخالفًا: المغني لابن قدامة ٤: ١٢٣.\n(٤) لأنه لا يمكن الرجوع على البائع بالقيمة، لأن المبيع مضمون عليه بالثمن، فلا يجوز أن يكون مضمونًا عليه بالقيمة، وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي/ المهذب ١٢: ١٠١.\n(٥) إن أتلفه البائع فقال أصحاب أحمد: الحكم فيه كما لو أتلفه أجنبي، أي لم =","vol":"4","page":343},{"text":"مكيلًا فمثله) (١).\nوإن كان المبيع عصيرًا (فتخمر) (٢) في يد البائع.\nفقد حكى القاضي حسين: في بطلان البيع قولين.\nوذكر أن أبا يعقوب خرج عليه: أباق العبد أن البيع ينفسخ به (وتنفيذ) (٣) البيع (في الخمر) (٤) لا وجه له، وكذا فسخ البيع بالإِباق.\nوإن كان المبيع ثمرة على شجرة، فتلفت بعد التخلية (٥)، ففيه قولان:\nأصحهما: أنها (تتلف) (٦) من ضمان المشتري، وهو قول أبي حنيفة (٧).\n_________\n= يبطل العقد على قياس قول أحمد في الجائحة، ويثبت للمشتري الخيار بين الفسخ، والرجوع بالثمن. وإتلاف الأجنبي يقتضي الضمان بالمثل. وحكم العقد فيقتضي الضمان بالثمن، فكانت الخيرة أبي المشتري في التضمين بأيهما شاء/ المغني لابن قدامة ٤: ١٢٣.\n(١) (وإن كان مكيلًا فمثله): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (فتخمر): في ب، جـ وفي أالخمر.\n(٣) (وتنفيذ): في أ، جـ وفي ب وتبقية.\n(٤) (في الخمر): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) إن كان المبيع ثمرة، فإن كان على الأرض فهو كغير الثمرة، وإن كانت على الشجر، نظرت:\nفإن تلفت قبل التخلية فهي كغير الثمرة إذا هلك قبل أن يقبض.\n(٦) (تتلف): في ب، جـ وفي أسلف.\n(٧) لأن التخلية قبض يتعلق به جواز التصرف، فدخل في ضمانه كالنقل فيما ينقل. =","vol":"4","page":344},{"text":"وقال مالك: إن كان التالف أقل من الثلث، كان من ضمان المشتري، وإن كان الثلث (فما) (١) زاد، كان من ضمان البائع (٢).\nوقال أحمد: أن تلف بأمر سماوي، كان من ضمان البائع، وإن كان بنهب (أو) (٣) سرقة، كان من ضمان المشتري (٤):\n_________\n= والقول الثاني: أنها تتلف من ضمان البائع، لما روى جابر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال:\nإن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بل تأخذ مال أخيك بغير حق؟ وروى جابر أيضًا: أن النبي -ﷺ-: \"أمر بوضع الجوائح\" مختصر سنن أبي داود ٥: ١٢٠.\nفإن قلنا بهذا فاختلفا في الهالك. فقال البائع: الثلث، وقال المشتري النصف، فالقول قول البائع، لأن الأصل عدم الهلاك، / المهذب للشيرازي ١٢: ١٠٢.\n(١) (فما): في ب، جـ وفي أفيما.\n(٢) ابن القاسم: يعتبر ثلث التمر وبالكيل، وأشهب: يعتبر الثلث في القيمة.\nفإذا ذهب من التمر ما قيمته الثلث من الكيل عند أشهب، وضع الثلث من الثمن، وسواء كان ثلثًا في الكيل أو لم يكن. وأما ابن القاسم، فإنه إذا ذهب من الثمن الثلث من الكيل، فإن كان نوعًا واحدًا ليس تختلف قيمة بطونه، حط عنه من الثمن الثلث./ بداية المجتهد.\n(٣) (أو): في جـ وفي أ، ب لو.\n(٤) أن ما تهلكه الجائحة من الثمار من ضمان البائع، وبهذا قال أكثر أهل المدينة، لما روى مسلم في صحيحه عن جابر: أن النبي -ﷺ- أمر بوضع الجوائح، وعنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إن بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، لم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم وأبو داود، ولفظه: (من باع ثمرًا فأصابته جائحة، فلا يأخذ من مال أخيه شيئًا، علام يأخذ أحدكم من مال أخيه المسلم) وهذا صريح في الحكم فلا يعدل عنه. مختصر سنن أبي داود ٥: ١٢٠ =","vol":"4","page":345},{"text":"فإذا قلنا: بقوله القديم، (فتلفت) (١) قبل أوان الجداد ففيه قولان:\nأحدهما: من ضمان البائع.\n(والثاني: كان) (٢) من ضمان البائع على أي وجه تلفت وإن كان بعد أوان الجداد ففيه قولان:\nأحدهما: (من) (٣) ضمان المشتري.\nوالثاني: أنه من ضمان البائع (٤).\nوإن تلفت في وقت الجذاذ، كانت من ضمان المشتري قولًا واحدًا (٥).\n_________\n= والحديث ثابت رواه الائمة، منهم الإمام أحمد ويحيى بن معين، وعلي ابن حرب وغيرهم عن ابن عيينه عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر. ورواه مسلم في صحيحه وأبو داود في سننه وابن ماجه وغيرهم.\nأما إذا كانت من آدمي فقد قال القاضي: المشترى بالخيار بين فسخ العقد، ومطالبة البائع بالثمن، وبين البقاء عليه ومطالبة الجاني بالقيمة، لأنه أمكن الرجوع لبدله بخلاف التالف بالجائحة/ المغني لابن قدامة ٤: ١١٨ - ١١٩.\n(١) (فتلفت): في ب، جـ وفي أفتلف.\n(٢) (والثاني: كان): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (من): في جـ وفي أ، ب أنه.\n(٤) (والثاني: كان من ضمان. . . . البائع): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٥) إذا بلغت التمار وقت الجداد فلم ينقل حتى هلكت، كان هلاكها من ضمان المشتري، لأنه وجب عليه النقل، فلم يلزم البائع ضمانها.","vol":"4","page":346},{"text":"ذكر في الحاوي: أنه إذا باعه ثمره قبل بدو الصلاح بشرط القطع، فأصابتها جائحة بعد التخلية وقبل القطع.\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان.\nومنهم من قال: قولًا واحدًا لا يوضع.\nقال القاضي الماوردي: ولعل الصحيح أن يقال إن لم يتمكن من القطع (فقولان) (١)، وإن (تمكن) (٢) من القطع فلم ينقلها، فقولًا واحدًا من ضمانه لا يوضح عنه (قال الشيخ الإمام) (٣) وهذا عندي فيه نظر، لأن القبض (لا يحصل) (٤) في هذه الثمرة بالتخلية، وإنما يحصل بالقطع فحكمه حكم سائر المبيعات فلا يجيء فيه وضع الجوائح.\nفإن سرقت الثمرة أو غصبت، لم (توضع) (٥) عن المشتري قولًا واحدًا.\nومن أصحابنا من قال: إنها (على) (٦) القولين في وضع (الجوائح) (٧).\n_________\n(١) (فقولان): في ب، جـ وفي أقولان.\n(٢) (تمكن): في ب، جـ وفي أمكن.\n(٣) (قال الشيخ الإمام): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (لا يحصل): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٥) (توضع): في جـ وفي أ، ب يوضع.\n(٦) (على): غير واضحة في أوموجودة في ب، جـ.\n(٧) (الجوائح): في ب، جـ وفي أالجوائج.","vol":"4","page":347},{"text":"وكان القفال: يبني ذلك على أنه (إلي) (١) حتى توضع (الجوائح) (٢).\n- فإن قلنا: إلى الجداد، وضع (المسروق والمغصوب) (٣) بكل حال.\n- وإن قلنا: إلى أوان الجذاذ، لم يوضع المسروق.\nفإن أصاب الثمرة عطش.\nفقد قال أبو علي الطبري: (يثبت) (٤) للمشتري الخيار على قوله القديم وعلى قوله الجديد، لا خيار له.\nوقال أبو إسحاق: يثبت للمشتري الخيار بالعطش على القولين جميعًا.\nروى عن النبي -ﷺ- (أنه نهى) (٥) عن المحاقلة والمزابنة (٦) فالمحاقلة: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة.\n_________\n(١) (إلى): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (الجوائح): في ب، جـ وفي أالحوائج.\n(٣) (المسروق والمغصوب): في أ، جـ وفي ب المغصوب والمسروق.\n(٤) (يثبت): في جـ وغير واضحة في أ، ب.\n(٥) (أنه نهى): في ب، جـ وفي أالنهي.\n(٦) ولا يجوز بيع المحاقله لما يأتى:\nأ - المعقول: ولا يجوز بيع المحاقلة لعلتين:\nالأولى: مخافة الوقوع في الربا للجهل بالمحاقلة فيهما لأن الحنطة في سنبلها مجهولة القدر، فلا يجوز بيعها فرضًا، لأن فيه شبهة، الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم، وصار كمن باع صنفين ربويين موضوعين =","vol":"4","page":348},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= على الأرض أحدهما بالآخر/ الحاوي للماوردي ٥: ٣٥٧ والمنهج بهامش البجيرمي ٣: ٣١٠، وشرح النيل ٤: ٣٢، والعناية على الهداية بهامش فتح القدير ٥/ ١٩٥، ومفتاح الكرامة للعاملي ٤: ٣٨٦، والمنتقى للباجي: ٢٤٦، وكشاف القناع ٣: ٢٥٨، والمجموع ٩/ ٣٣٩، والمنتهى ٣: ١٦٤ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والمنتقى في شرح الملتقى ٢: ٥٧.\nالثانية: فقد مشاهدة ما في سنبله، ويلحق بهذا البيع سائر الزروع، فلا يباع الجنس منها قائمًا في زرعه بما قد صفي من جنسه، إلا أن الزرع إذا كان مستورًا في كمام كالأرز، لم يجز كالحنطة، وإن كان بارزًا بلا كمام كالشعير لم يجز لعلة واحدة، وهو خوف الربا، وعلى هذا التقرير يجوز بيعه بالدراهم لبقاء إحدى العلتين واللَّه أعلم/ الحاوي للماوردي ٥/ ٣٠٧ والمجموع شرح المهذب ٩: ٣٣٩.\nب - النص: - ولا يجوز بيع المحاقله أيضًا للأحاديث الواردة عن رسول اللَّه -ﷺ- وفيما يلي هذه الأحاديث. .\n١ - عن أنس قال: (نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المحاقلة والمخاصرة والمنابذة والملامسة والمزابنة/ نيل الأوطار، للشوكاني ٥/ ١٥٩ وسبل السلام ٣: ٢٠.\n٢ - وعن جابر قال: (نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المحاقله والمزابنة، والمعاومة، والمخابرة، وفي لفظ بدل المعاومة وعن بيع السنين/ نيل الأوطار ٥/ ١٨٦، وسبل السلام ٣: ٢٠ وفي رواية أخرى له: (أن النبي -ﷺ- نهي عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم).\nرواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.\nوفي رواية له: (نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع التمر فما يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا./ صحيح مسلم بشرح النووي ١٠: ١٩٣. =","vol":"4","page":349},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وفي رواية له: (أن رسول اللَّه -ﷺ-: نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع إلا، بالدراهم والدنانير إلا العرايا/ صحيح مسلم بشرح النووي ١٠: ١٩٤.\nقال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من التمر، وزعم أن المزانبة بيع الرطب في النخل بالثمر كيلًا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلًا/ صحيح مسلم بشرح النووي ١٠: ١٩٤.\nوفي رواية له: (أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة، وأن تشتري النخل حتى تشقه، (والاشقاه أن يحمر، أو يصفر، أو يؤكل منه شيء) والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر والمخابرة بالثلث، والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد اللَّه يذكر هذا عن رسول اللَّه -ﷺ-، قال: نعم: صحيح مسلم ١٠: ١٩٤ - ١٩٥.\nوفي رواية له: (أن رسول اللَّه -ﷺ-: نهى عن المحاقلة والمزابنة، والمخابرة، وعن بيع الثمرة حتى تشقح، قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال تحمار وتصفار ويؤكل منها) مسلم ١٠: ١٩٥.\nوفي رواية له: (نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المحاقلة، والمزابنة والمعاومة، والمخابرة، (قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة) وعن الثنيا ورخص في العرايا/ مسلم ١٠: ١٩٥.\nوعن زيد بن أبي أنيسة عن عطاء عن جابر (أن النبي -ﷺ- نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة وأن يشترى النخل حتى يشقه، والاشقاه أن يحمر أو يصفر، أو يؤكل منه شيء). مسلم ١٠: ١٩٤.\nوالمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم. والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من الثمر، والمخابرة: الثلث، والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء: أسمعت جابرًا يذكر هذا عن رسول اللَّه -ﷺ-؟ =","vol":"4","page":350},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قال: نعم متفق على جميع ذلك إلا الأخير، فإنه ليس لأحمد/ نيل الأوطار ٥/ ١٨٦.\n٣ - عن سعيد بن المسيب: (أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٢، والمزابنة أن يباع تمر النخل بالتمر.\nوالمحاقلة: أن يباع الزرع بالقمح واستكراء الأرض بالقمح.\nقال: وأخبرني سالم بن عبد اللَّه عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: (لا تبتاعوا التمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاعوا التمر بالتمر، وقال سالم أخبرني عبد اللَّه عن زيد بن ثابت عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غير ذلك/ فتح الباري ٥/ ٣٠٤، ٢٩١.\n٤ - عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: (نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المحاقلة والمزابنة/ صحيح مسلم ١٠: ٢٠١.\n٥ - عن داود بن الحصين: أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد. أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: (نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: شراء التمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض/ مسلم ١٠: ٢٠٨.\n٦ - عن ابن عباس: أن النبي -ﷺ- قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه، خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا. بشيء معلوم (قال: وقال ابن عباس: هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة) مسلم: ١٠: ٢٠٨.\nما يستفاد من هذه الأحاديث. .\nهذه الأحاديث بجملتها: تفيد بطلان بيع المحاقلة سواء كانت بيع الزرع بالقمح، أو الحقل بكيل من الطعام، وأن المبيع إنما هو الزرع، والثمن تارةً يكون الحب، وتارة الطعام وتارةً الحنطة من غير تقييد بكيل كما رأيت في تفسير المحاقلة.","vol":"4","page":351},{"text":"والمزابنة (١): بيع (التمر) (٢) على رؤوس النخل بالتمر على الأرض كيلا (فيما) (٢) زاد على خمسة أوسق.\nوحكى عن مالك أنه قال: المحاقلة: اكتراء الأرض للزرع بالحب (٤)، والمزابنة أن يقول الرجل لصاحبه في صبرة مشاهدة، ضمنت لك صبرتك هذه بمائة قفير، (فتكال الآن) (٥)، فإن نقصت فعلي التمام، وإن زادت فالفضل لي فيقول المالك: رضيت (٦).\n_________\n(١) المزابنة: مأخوذة من الزبن وسكون الباء، وهي الدفع، ومنه الحرب الزبون التي تدفع أبطالها إلى الموت، يقال: زبنت الناقة برجلها، إذا دفعت، ومنها الزبانية، لأنهم يدفعون إلى النار.\nوالزبن: هو الدفع لكثرة الغن فيها لأن كلًا من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه أو لأن أحدهما إذا وقف على غبن، أراد دفع البيع بفسخه، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بامضائه فيتدافعان/ مغني المحتاج ٥: ٩٣، وشرح النيل ٤: ٣١، ومفتاح الكرامة ٤: ٣٨٤، والحاوي للماوردي ٥: ٣٠٧، وفتح الوهاب ١: ١٨٣، والخرشي ٥: ٢٠، وغاية المنتهى ٣: ١٦٤، ومياره ١: ٢٩٧، والفواكه الدواني ٢: ١٤٠.\n(٢) (التمر): في أ، جـ وفي ب التمرة.\n(٣) (فيما): ف أ، جـ وفي ب فما.\n(٤) أنظر المنتقى للباجي ٤: ٢٤٥.\n(٥) (فتكال الآن): في ب وفي أ، جـ فيكال الآن.\n(٦) الموطأ للإمام مالك مع تنوير الحوالك ٢: ١٣٠.\nحكم بيع المزابنة:\nلا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز بيع المزابنة في كل التعاريف السابقة سواء كان بيع التمر على رؤوس النحل بمائة فرق من التمر أو بيع الرطب على نخلة بتمر على الأرض، أو كان بيع العنب في الكرم بالزبيب، ولا خلاف أيضًا في تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صاحبه/ مسلم ١٠: ١٨٨. =","vol":"4","page":352},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= واختلفوا في بيع الرطب بمثله من اليابس.\nقال أبو حنيفة: إن كان مقطوعا، جاز بيعه بمثله من اليابس.\nوقال الجمهور: لا خلاف عندهم سواء كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعًا/ الأم: ٣: ٦٣، وفتح الوهاب ١: ١٨٣، والمغني ٤: ١٣، والمنتهى ٣: ١٦٤، وبدائع الصنائع ٥/ ١٩٤، وفتح القدير والهداية والعناية ٥: ١٩٤.\nوذلك لما ورد من الأحاديث في النهي عن المزابنة، وقد ذكرنا قسمًا منها في بيع المحاقلة، ونذكر الآن القسم الباقي الخاص بالمزابنة فقط.\n١ - عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- من أهل دارهم، منهم سهل بن أى حثمه أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع التمر بالتمر وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العربة النخلة والنخلتين بأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا / مسلم ١٠: ١٨٥.\n٢ - عن الوليد بن كثير، حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة حدثاه، أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المزابنة، التمر بالتمر إلا أصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم/ مسلم ١٠: ١٨٧.\n٣ - وعن ابن عمر أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المزابنة، والمزابنة: بيع التمر بالتمر كيلا، وبيع الكرم بالزبيب كيلا مسلم ١٠: ١٨٧.\nوفي رواية أخرى له قال: (نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المزابنة، والمزابنة بيع تمر النخل بالتمر كيلًا وبيع الزبيب بالعنب كيلًا، وعن كل تمر بخرصه/ مسلم ١٠: ١٨٨.\nوفي رواية له: (أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المزابنة/ والمزابنة أن يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى، إن زاد فلي وإن نقص فعلي/ مسلم ١٠: ١٨٩.\nوفي رواية أيضًا: (نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كانت نخلًا بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلًا، =","vol":"4","page":353},{"text":"(وصفة) (١) بيع التلجئة: أن يتفقا على أنهما (يظهران) (٢) العقد خوفًا كأنه (يلجئه) (٣) وليس ببيع، ثم (يتبايعان) (٤) بعد ذلك، فإن البيع يصح، وما تقدم من الاتفاق لا يؤثر فيه، ورواه يعلى عن ابن حنيفة.\nوروى محمد عن أبي حنيفة: أنه لا يصح البيع إلا أن يتفقا على أن الثمن ألف درهم بمائة دينار، فيكون الثمن مائة دينار استحسانًا، وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد نور اللَّه ضريحيهما.\n_________\n= وإن كان زرعًا إن يبيعه بكيل طعام أنهى عن ذلك كله وفي رواية قتيبة أو كان زرعًا/ مسلم ١٠: ١٨٩.\n٤ - عن نافع إن عبد اللَّه أخبره أن النبي -ﷺ- نهى عن المزابنة بيع تمر النخل بالتمر كيلًا وبيع العنب بالزبيب كيلًا، وبيع الزرع بالحنطة كيلًا/ مسلم ١٠: ١٨٨، وسنن أبي داود ٢: ٢٢٥.\nأدلة الجمهور: -\n١ - بما روي عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا.\n٢ - بما روي عن سعد بن أبي وقاص أن النبي -ﷺ- سئل عن بيع الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فنهى عن ذلك: رواه مالك، وأبو داود والأثرم. وابن ماجه ولفظ رواية الأثرم: (فلا إذن)./ مختصر سنن أبي داود ٥: ٣٨.\n٣ - بما روي عن ابن عمر: (أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الرطب بالتمر كيلًا، وبيع العنب بالزبيب كيلًا) / رواه البخاري ومسلم: أنظر اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٣٩.\n(١) (وصفة): في أوفي ب، جـ صفة.\n(٢) (يظهران): في ب، جـ، وفي أيظهرا.\n(٣) (يلجئه): في أ، جـ، وفي ب تلجئه.\n(٤) (يتبايعان): في أ، جـ وفي ب يتبايعا.","vol":"4","page":354},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-209>باب السلم </span>(١)\nيصح السلم من الأعمى (٢). نص عليه الشافعي ﵀:\n_________\n(١) السلم لغة: السلم والسلف بمعنى واحد، والسلف: لغة عراقية، والسلم لغة حجازية، وهو في اللغة: التقديم والتسليم: / خليج البحار: ٣٠٣، والحاوي للماوردي ٦: ٧٤.\nومن ناحية الاصطلاح: بيع آجل بعاجل مع شروط مخصوصه/ فتح القدير ٥: ٣٢٣ وفتح العزيز ٩: ٢٠٧ والمبسوط للسرخسي ١٢: ١٢٤.\nوصورته قوله: أسلمت إليك دينارًا في خمسة أرطال زيت إلى ستة أشهر تسلمها في بيتي ونحوه، فالأجل هو المبيع، ويسمى مسلمًا فيه، وهو الزيت وبائعه يسمى مسلمًا إليه. والعاجل: أي الثمن يسمى رأس المال وهو الدينار وصاحبه يسمى: رب السلم، ويسمى بيع المفاليس.\nأصل مشروعيته:\nوالسلم: عقد شرع على خلاف القياس لكونه بيع المعدوم، إلا أنا تركنا القياس فيه بالكتاب والسنة، وإجماع الأمة.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ سورة البقرة الآية: ٢٨٢. =","vol":"4","page":355},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله اللَّه في كتابه وأذن اللَّه فيه ثم قرأ هذه الآية/ المبسوط ١٢: ١٢٤ وفتح القدير ٥: ٣٢٤، والحاوي ٦: ٧٤، والتلخيص الحبير لابن حجر ٩: ٢٦، والمهذب للشيرازي ١: ٣٠٣.\nفدل هذا النقل: أن هذه الآية وردت في إباحة السلم، ثم دل عليه من نفس الآية قوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾ وهذا في البيع الناجز، فدل أن ما قبله في غير الموصوف غير الناجز.\nأما السنة: ففيما يأتي:\n١ - عن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم/ أخرجه البخاري ومسلم/ والنسائي: فتح الباري: ٥: ٣٣٥ والنسائي ٧: ٢٥٥، ومسلم ١١: ٤٢ واللؤلؤ والمرجان ٢: ١٥٦ والبحر الرائق ٦: ١٦٩.\n٢ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- من أسلف في شيء، فلا يصرفه إلى غيره/ نيل الأوطار ٥/ ٢٤١ وأخرجه أبو داود وابن ماجه: سنن أبي داود ٢: ١٤٧ والحاوي للماوردي ٦: ٧٥.\n٣ - روى جامع بن شداد عن طارق المجازي قال: كنت في رفعة منزلنا قرب المدينة وكان معنا ناقة حمراء، فخرج إلينا رجل عليه ثوبان أبيضان فقال: تبيعون الناقة؟ قلنا: نعم، قال: بكم فقلنا: بكذا وكذا وسقا من تمر، فأخذ الناقة، ولم ينقض، فلما أخذها وتوارى بين جدران المدينة، قال بعضنا لبعض، أتعرفون الرجل فقال بعضنا: ما وجهه بوجه غدار، فلما كان وقت العصر، جاءنا رجل فقال: أن رسول اللَّه -ﷺ- يأمركم أن تأكلوا حتى تشبعوا، وأن تكتالوا حتى تستوفوا، قال: فأكلنا حتى شبعنا واكتلنا حتى استوفينا، وموضع الدلالة من هذا الحديث، أنه ابتاع الناقة بثمن موصوف في الذمة، فدل على أمرين: أحدهما جواز السلم في الأصل. والثاني: جوازه حالًا/ نيل الأوطار ٥/: ٢٤١، وسنن أبي داود ٢: ١٤٧. =","vol":"4","page":356},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٤ - روى البخاري عن محمد بن أبي المجالد قال: (أرسلنى أبو بردة، وعبد اللَّه ابن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد اللَّه بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف؟ فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول اللَّه -ﷺ-، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة، والشعير، والزبيب، فقلت: أكان لهم زرع أم لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك/ فتح الباري ٥: ٣٤١، والمغني لابن قدامة ٤: ٢٠٧.\n٥ - عن ابن عباس عن رسول اللَّه -ﷺ-: (أنهم قدموا المدينة، وهم يسلفون في التمار، السنتين والثلاث فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) / فتح الباري ٥: ٣٢٤، والمغني لابن قدامة المقدسي ٤: ٢٠٧، والحاوي للماوردي ٦: ٧٤، والمبسوط للسرخسي ١٢: ١٢٤.\n٦ - ما روى أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم/ فتح القدير ٥: ٣٢٤ وقد ورد في شرح مسلم للقرطبي ما يدل على أنه عثر عليه بهذا اللفظ/ مسلم ١١: ٤٢.\nووجه الاستدلال بهذا الحديث: أنه جوزه للحاجة مع قيام السبب المعجز له عن التسليم، وهو عدم وجوده في ملكه ولكن بطريق إقامة الأجل مقام الوجود في ملكه رخصة، وذلك لأن بالوجود في ملكه يقدر على التسليم وبالأجل كذلك، فإنه يقدر على التسليم. إما بالتكسب في المدة، أو مجيء أوان الحصاد/ المبسوط للسرخسي ١٢: ١٢٤.\nأما الإجماع: فقد انعقد في الصحابة ولم يخالف بعدهم إلا ابن المسيب، فقد حكيت عنه حكاية شاذة أنه أبطل السلم، ومنع منه، وهذا محبوج بإجماع من تقدمه ذكرنا من النصوص الدالة والمعنى الموجب، ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد، فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، ولأن بالناس حاجة إليه، فإن المشتري يحتاج إلى الاسترباح لنفقة عياله وهو بالسلم أسهل، إذ لابد من كون المبيع نازلًا عن القيمة فيربحه المشتري، والبائع قد يكون له حاجة في الحال إلى السلم، وقدرة في =","vol":"4","page":357},{"text":"قال المزني ﵀: أراد به الأعمى الذي (قد) (١) عرف الصفات قبل العمى (٢) (فأما) (٣): الأكمه فلا يصح سلمه.\nوقال أبو إسحاق: يصح سلم الأعمى بكل حال (٤).\nوينعقد بلفظ السلم، والسلف (٥)، وهل ينعقد بلفظ البيع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه ينعقد بلفظه، وإذا (انعقد) (٦) بلفظ البيع، لم يكن سلما، ولم يعتبر فيه قبض العوض في المجلس (٧).\n_________\n= المآل عن المبيع بسهولة، فتندفع به حاجته المالية إلى قدرته المالية، فلهذه المصالح شرع السلم/ الحاوي للماوردي ٦: ٧٦ والمغني لابن قدامة ٤: ٢٠٧، وفتح القدير ٥: ٣٢٤.\n(٢) إذا عرفنا أن التنازع والاختلاف، يحتمل أن يقع بين المتبايعين مع توفر صحة الابصار فلأن يقع في السلم أولى.\n(١) (قد): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) ويمنع هذا الإشكال، بأن المراد بمعرفتها تصورها ولو بوجه من وجوه القصور والأعمى يتصورها، وينبغي لاشتراط صحة العقد وجود عدلين بمحل التسليم أو أكثر.\nالمجموع ١٢: ١٠٩.\n(٣) (فأما): في ب، جـ وفي أقلنا: والأول هو الصحيح.\n(٤) اتفقوا على أنه إذا صح سلمه، فإنه لا يصح قبضه، بل قد يتعين توكيله.\n(٥) أركان عقد السلم: إثنان وهما: الإيجاب والقبول: واللفظ: أسلمت، وأسلفت.\n(٦) (انعقد): في أ، جـ وفي ب: عقد.\n(٧) بل يكون بيعًا، لأن السلم غير البيع، فلا ينعقد بلفظه، ولأن السلم لما هو =","vol":"4","page":358},{"text":"والثاني: أنه ينعقد وهو الأصح (١).\nويجوز السلم حالًا ومؤجلًا (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يصح السلم الحال، وهو قول مالك، وأحمد (٣).\n_________\n= أخص، وعلى هذا الرأي يجوز أن يفترقا قبل القبض/ الحاوي للماوردي ٦: ٥٧.\n(١) لأنه نوع بيع، يقتضي القبض في المجلس، فانعقد بلفظ البيع كالصرف/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٠٨.\n(٢) أما جوازه مؤجلًا فللآية وهذا أمر مجمع عليه بين الفقهاء.\nأما جوازه حالًا: فجمهور المذاهب على خلافه.\n(٣) لأن من شروط السلم أن يكون مؤجلًا لما روي عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال (من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) (مختصر سنن أبي داود ٥: ١١٠). فقد أوجب ﵊ مراعاة الأجل في السلم، كما أوجب مراعاة القدر فيه، فيدل على كونه شرطًا فيه كالقدر، ولأن السلم حالًا يفضي إلى المنازعة، لأن السلم بيع المفاليس، فالظاهر أن يكون المسلم إليه عاجزًا عن تسليم المسلم فيه، ورب السلم يطالب بالتسليم فيتنازعان على وجه تقع الحاجة إلى الفسخ، وفيه إلحاق الضرر برب السلم، لأنه سلم رأس المال إلى المسلم إليه وصرفه في حاجته، فلا يصل إلى المسلم فيه، ولا إلى رأس المال، فشرط الأجل حتى لا يملك المطالبة إلا بعد حل الأجل وعند ذلك يقدر على التسليم ظاهرًا، فلا يؤدي إلى المنازعة المفضية إلى الفسخ والإضرار برب السلم، ولأنه عقد لم يشرع إلا رخصة لكونه بيع ما ليس عند الإنسان، لما روى أن النبي -ﷺ- نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، فهذا الحديث يدل على أن بيع ما ليس عند الإنسان، لم يشرع إلا رخصة، وأن السلم، بيع ما ليس عند الإنسان أيضًا على ما ذكرنا من قبل./ بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣١٧٤/ سنن أبي داود ٢: ١٣٩.","vol":"4","page":359},{"text":"وبقولنا: قال عطاء، وأبو ثور، واختيار، (ابن) المنذر (١).\nوقال الأوزاعي: أقل الأجل ثلاثة أيام، وهل يعتبر ذكر الحلول في الحال؟ فيه وجهان:\nأصحهما: إن اطلاقه يقتضي الحلول.\nذكر في الحاوي: أن أصحابنا اختلفوا في الأصل في السلم، هل هو الحلول، والتأجيل رخصه؟ أو الأصل التأجيل، والحلول رخصة؟ على ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن الأصل فيه التأجيل، والحلول رخصة.\nوالثاني: أن الأصل الحلول، والتأجيل رخصة.\nوالثالث: أنهما سواء، وليس بأن يجعل أحدهما أصلًا بأولى من الآخر.\nفإن أسلم حالًا (لزمه) (٢) التسليم في أول (أوقات) (٣) الامكان وكذا إن شرط أن يطالبه به متى شاء.\nوأن شرط أن يطالبه به متى شاء، من ليل أو نهار، فقد ذكر في الحاوي منه وجهين:\nأحدهما: أن السلم باطل.\nوالثاني: أن السلم جائز.\n_________\n(١) (ابن): في ب وفي أ، جـ بن.\n(٢) (لزمه): في جـ وفي أ، ب لزم.\n(٣) (أوقات): في ب، جـ وفي أالوقت.","vol":"4","page":360},{"text":"ويجوز السلم (في المعدوم) (١) إذا كان عام الموجود عند المحل، وبه قال مالك، وأحمد وإسحاق (٢).\nوقال أبو حنيفة، والأوزاعي: لا يصح السلم حتى يكون جنس المسلم فيه عام الوجود من حين العقد إلى حين المحل (٣).\n_________\n(١) (في المعدوم): في جـ وفي أ، ب المعدود.\n(٢) لما روى ابن عباس ﵁ قال: (قدم رسول اللَّه -ﷺ- المدينة وهم يسلفون في التمرة السنتين والثلاث فقال: أسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٥.\nفلو لم يجز السلم في المعدوم لنهاهم عن السلم في الثمار السنتين والثلاث، ويجوز السلم في الموجود، لأنه إذا جاز السلم في المعدوم فلأن يجوز في الموجود أولى، لأنه أبعد من الضرر، المهذب للشيرازي ١٢: ١٢٠ والمغني لابن قدامة ٤: ٣٢٥.\n(٣) فإن لم يكن موجودًا عند العقد، أو عند محل الأجل، أو كان موجودًا فيهما، لكنه انقطع من أيدي الناس فيما بين ذلك كالثمار، والفواكه، واللبن وأشباه ذلك، لا يجوز السلم. وذلك أن القدرة على التسليم ثابتة للحال، وفي وجودها عند المحل شك لاحتمال الهلاك، فإن بقي حيًا إلى وقت المحل، ثبتت القدرة، وإن هلك قبل ذلك لا تثبت، والقدرة لم تكن ثابتة، فوقع الشك في ثبوتها، فلا تثبت مع الشك ولو كان موجودًا عند العقد، ودام وجوده إلى محل الأجل، فحل الأجل ولم يقبضه حتى انقطع عن أيدي الناس لا ينفسخ السلم بل هو حال صحيح، لأن السلم وقع صحيحًا لثبوت القدرة على التسليم، لكون المسلم فيه موجودًا وقت العقد ودام وجوده إلى محل الأجل، إلا أنه عجز عن التسليم للحال لعارض الانقطاع مع عرضية حدوث القدرة ظاهرًا بالوجود فكان في بقاء العقد فائدة، والعقد إذا انعقد صحيحًا. يبقى لفائدة محتملة الوجود والعدم على السواء، كبيع الآبق إذا أبق قبل القبض، فلأن يبقى لفائدة عود القدرة في الثاني ظاهرًا أولى./ بدائع الصنائع ٧: ٣١٧١ - ٣١٧٢.","vol":"4","page":361},{"text":"ويجوز السلم في كل مال يضبط (بالصفة) (١)، ويجوز بيعه، كالحبوب والثمار، والثياب، والعبيد، والدواب، وغير ذلك، وبه قال مالك، وأحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة والثوري، والأوزاعي (لا يجوز) (٣) السلم في الحيوان (٤).\n_________\n(١) (بالصفة): في ب، جـ وفي أالصفة.\n(٢) والدليل عليه حديث ابن عباس في الثمار، وروى عبد اللَّه بن أبي أوفى والحديث عن محمد بن أبي المجالد قال: (بعثني عبد اللَّه بن شداد، وأبو بردة إلى عبد اللَّه بن أبي أوفى ﵄، فقالا: سلمه هل كان أصحاب النبي -ﷺ- في عهد الرسول -ﷺ- يسلفون في الحنطة؟ قال عبد اللَّه: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير، والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم). نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٤١.\nوروى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵁ أن النبي -ﷺ- أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلاص الصدقة. وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة./ المهذب ١٢: ١٢٢ والمغني لابن قدامة ٤: ٣٠٧، ٣٠٨ وروضة الطالبين ٤: ١٨، سبق تخريجه.\nوجاء في روضة الطالبين: يجوز السلم في الحيوان وهو أنواع: منها: الرقيق، فإذا أسلم فيه، وجب القرض لأمور: أحدهما النوع، والثاني: اللون، والثالث: الذكورة والأنوثة، والرابع: السن، والخامس: القد، فيبين أنه طويل، أو قصير، أو ربع/ روضة الطالبين ٤: ١٨ - ١٩.\n(٣) (لا يجوز): في ب، جـ وفي أيجوز والأول هو الصحيح.\n(٤) قال الكاساني: ولا يجوز السلم في العدديات المتفاوتة من الحيوان والجواهر واللآلىء، والجوز، والجلود، والرؤوس، والأكارع والبطيخ، والقثاء، والرمان، والسفرجل، ونحوها من العدديات المتفاوتة، لأنه لا يمكن ضبطها بالوصف، إذ يبقى بعد بيان جنسها ونوعها وصفتها، وقدرها، جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة لتفاوت فاحش بين حيوان وحيوان. . وقد روى عن ابن عباس ﵄: =","vol":"4","page":362},{"text":"ويجوز السلم في الأثمان، فيسلم فيها غيرها، ويقبض في المجلس ولا يجوز أن يسلم الأثمان بعضها في بعض.\nقال القاضي أبو الطيب: إلا أن (يكون السلم) (١) حالًا (فيجوز) (٢) (ويتقابضا) (٣) في المجلس (٤).\nومن أصحابنا من قال: لا يجوز حالا أيضًا.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الأثمان (٥).\nفإذا أسلم في الثمر، ذكر ستة أوصاف: النوع، واللون، والبلد، والجودة، وأنه حديث أو عتيق (وصغار أو كبار) (٦):\n_________\n= أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن السلف في الحيوان./ بدائع الصنائع ٧: ٣١٦٦ - ٥٧، مصنف عبد الرزاق جـ ٨: ٢٤ رقم الحديث ١٤١٤٨.\n(١) (يكون السلم): في أ، جـ وفي ب يسلم.\n(٢) (فيجوز): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (ويتقابضا): في ب، وفي أ، جـ ويتقابضان والأول هو الصحيح منصوب بأن بحذف النون.\n(٤) قال النووي ﵀: اتفق أصحابنا: على أنه لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير، ولا عكسه سلمًا مؤجلًا، وفي الحال وجهان محكيان في (البيان) وغيره، الأصح المنصوص في (الأم) في مواضع: إنه لا يصح. والثاني: يصح بشرط قبضهما في المجلس، قاله القاضي أبو الطيب واللَّه أعلم: روضة الطالبين للإمام النووي ﵀ ٤: ٢٧.\n(٥) قال الكمال بن الهام: أما الدراهم والدنانير، فإن أسلم فيها دراهم أو دنانير، فالاتفاق أنه باطل، لأن المسلم فيه، لا بد أن يكون مثمنًا، والنقود أثمان فلا تكون مسلمًا فيها/ فتح القدير ٧: ٧٢.\n(٦) (وصغار أو كبار): في ب وفي أوصغارًا وكبارًا وفي جـ وصغار وكبار.","vol":"4","page":363},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يحتاج أيضًا أن يذكر أنه عتيق عام أو عامين وهو قول البصريين (١).\nوقال أصحاب أبي حنيفة: يكفي فيه ذكر الجنس، والنوع والجودة (٢).\nويذكر في السلم في الرقيق (ستة) (٣) أوصاف: النوع تركي أو رومي، واللون والسن والقد: خماسي أو سداسي، يعني خمسة أشبار أو ستة أشبار (والذكورية) (٤) (والأنوثية) (٥)، والجودة.\n_________\n(١) قال النووي ﵀: يذكر في التمر النوع، فيقول: معقلي، أو برني، والبلد فيقول: بغدادي، واللون، وصغر الحبات، وكبرها، وكونه جديدًا، أو عتيقًا، والحنطة وسائر الحبوب، كالتمر، وفي الرطب، يذكر جميع ذلك، إلا الجديد والعتيق، قال في الوسيط: يجب ذكر ذلك في الرطب دون الحنطة والحبوب، وهو خلاف ما عليه الأصحاب. وفي العسل، يذكر أنه جبلي، أو بلدي، صيفي أو خريفي، أو أصفر، أو أبيض، ولا يشترط ذكر الجديد والعتيق ويقبل مارق بسبب الحر، ولا يقبل مارق رقه عيب: / روضة الطالبين ٤: ٢٣.\n(٢) قال الكاساني: الذي يرجع إلى المسلم فأنواع أيضًا:\nمنها: أن يكون معلوم الجنس، كقولنا: حنطة أو شعير، أو تمر. ومنها أن يكون معلوم النوع، كقولنا: حنطة سقيه أو نمسية تمر برني أو فارسي، هذا إذا كان مما يختلف نوعه، فإن كان مما لا يختلف، فلا يشترط بيان النوع. ومنها: أن يكون معلوم الصفة كقولنا: جيد أو وسط، أو رديء./ بدائع الصنائع ٧: ٣١٦٢.\n(٣) (ستة): في ب، جـ وفي ألستة.\n(٤) (والذكورية): في أ، جـ وفي ب والذكورة.\n(٥) (والأنوثية): في أ، جـ وفي ب والأنوثة.","vol":"4","page":364},{"text":"(فإن) (١) كان النوع الواحد مما يختلف (كالحدكي) (٢)، (والجزري) (٣)، فهل يحتاج إلى ذكره؟ فيه قولان ذكره الشافعي في الإبل.\nوذكر في الحاوي: (أن) (٤) من أصحابنا (من قال) (٥) الخماسي والسداسي المراد به في السن، (فالخماسي) (٦) من له خمسة (عشرة سنة) (٧)، والسداسي من له (ستة عشر) (٨) سنة، ولم يذكر الشافعي الثيوبة والبكاره لأن الثمن لا يختلف بذلك، اختلافًا متباينًا.\nقال أصحابنا: فإن كان الثمن (لا يختلف بذلك اختلافًا متباينًا) (٩) وجب ذكره.\nفإن أسلم في جارية مغنية غناء مباحًا وهو بغير آله (الملاهي) (١٠) جاز، وإن كان قد شرط مغنيه بملاهي من مزمار أو عود، فقد ذكر في الحاوي فيه وجهين:\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوان.\n(٢) (كالحدير): في أوفي ب كالحكي وفي جـ كالحكلي.\n(٣) (والجزري): في أ، ب وفي جـ والحزرني.\n(٤) (أن): في أ، ب وفي جـ ان.\n(٥) (من قال): في ب، جـ وقال: ساقطة من أ.\n(٦) (فالخماسي): في ب، جـ وفي أوالخماسي.\n(٧) (خمسة عشرة): في ب وفي أ، جـ خمسة عشر سنة.\n(٨) (ستة عشر): في أ، جـ وفي ب ست عشرة.\n(٩) (لا يختلف بذلك اختلافًا متباينًا): في أوفي ب، جـ يختلف به.\n(١٠) (الملاهي): في ب، جـ وغير واضحة.","vol":"4","page":365},{"text":"أصحهما: أنه لا يصح.\nوحكى في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (ذكر الجودة تأكيد) (١).\nوذكر في السلم في السويق وجهين:\nفإن شرط في (المسلم) (٢) الأجود، لم يصح، وإن شرط الأردى، ففيه قولان.\nوإن أسلم في ثوب، وشرط فيه وزنًا معلومًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار الشيخ (أبي حامد) (٣).\nوالثاني: أنه يصح.\nوإن أسلم في جارية حامل؟\nفمن أصحابنا من قال: (لا يجوز قولًا واحدًا) (٤).\n(وقال أبو إسحاق) (٥): (إنما) (٦) لا يجوز إذا قلنا: إن الحمل لا له، (فأما) (٧) إذا قلنا: له حكم، ويأخذ قسطًا من الثمن، فإنه يجوز والأول أصح.\n_________\n(١) (ذكر الجودة تأكيد): في أ، ب وفي جـ عليها علامة أي مشطوبة.\n(٢) (المسلم): في أ، ب وفي جـ السلم.\n(٣) (أبي حامد): في ب، جـ وفي أأبو حامد.\n(٤) (لا يجوز قولًا واحدًا): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) وقال أبو إسحاق): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (إنما): في جـ وغير موجودة في أ، ب.\n(٧) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.","vol":"4","page":366},{"text":"وإن أسلم (في) (١) جارية صغيرة (صح) (٢) (وإن أسلم جارية صغيرة) (٣) في جارية كبيرة.\nقال أبو إسحاق: لا يجوز.\nوالأصح: أنه يصح (كالأول) (٤).\nفإن قلنا: أنه يصح (فجاء بالجارية) (٥) الصغيرة عند المحل وهي على صفة الكبيرة قد كبرت، فهل يجبر على أخذها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجبر.\nوالثاني: لا يجبر.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: لا فرق عندي بين أن تكون صغيرة، وبين أن تكون (كبيرة في كبيرة) (٦) بصفتها وكذا إذا كان رأس المال (بصفة) (٧) المسلم فيه فدفعه إليه عنه، فهل يلزمه قبوله على الوجهين؟ .\nوإن أسلم في شاة لبون، فقد قال في الأم، فيه قولان:\nأحدهما: (أنه لا يصح) (٨).\n_________\n(١) (في): في ب وفي أ، جـ غير موجودة.\n(٢) (صح): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) (وإن أسلم جارية صغيرة): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (كالأول): في ب، في أ، جـ كالإبل.\n(٥) (فجاء بالجارية): في ب، جـ وفي أفي الجارية.\n(٦) (كبيرة في كبيرة): في أ، ب وفي جـ: كبيرة الأولى ساقطة.\n(٧) (بصفة): في ب، جـ وفي أنصفه.\n(٨) (إنه لا يصح): في جـ وفي أ، ب يصح.","vol":"4","page":367},{"text":"والثاني: (يصح) (١)، ولا يلزمه تسليم اللبن معها، ولكنه (يحلبها) (٢) ويسلمها.\nفإن أسلم في (التمر) (٣) منقًا من النوا، ففي صحة السلم وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز كالسلم في اللحم منزوع العظم.\nوإن أسلم في ثوب منسوج من الخز (والقطن) (٤)، والابريسم، كالعتابي، والخز من القز والوبر:\nفمن أصحابنا من قال: لا يجوز.\nومنهم من قال: يجوز.\nولا يجوز السلم في ثوب نسج، ثم صبغ، ويجوز فيما صبغ غزله ثم نسج (٥).\n_________\n(١) (يصح): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (يحلبها): في جـ وفي أ، ب يجلبها.\n(٣) (التمر): في ب وفي أ، جـ المتمر.\n(٤) (والقطن): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.\n(٥) قال النووي: ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج، كالبرود. والمعروف في كتب الأصحاب: أنه لا يجوز في المصبوغ بعد النسج.\nوفيه وجه: أنه يجوز، قاله طائفة، منهم الشيخ أبو محمد، وصاحب (الحاوي) وهو القياس.\nقال الصيمري: يجوز السلم في القمص، والسراويلات، إذا ضبطت طولًا وعرضًا، وسعة وضيقًا: روضة الطالبين ٤: ٢٥.","vol":"4","page":368},{"text":"(وذكر) (١) في الحاوي: أنه إذا ذكر لونًا من سواد، أو حمرة (أو خضرة) (٢) ووصف صبغها، (بأي) (٣) صبغ كان، (ولو) (٤) أسلم فيها مصبوغًا، جاز.\nقال الشيخ الإمام (٥): وهذا عندي أصح مما ذكره غيره، من الفرق بين ما صبغ غزله ثم نسج، وبين ما صبغ بعد النسج.\nوإن أسلم في ثياب مطرزة، وكانت منسوجة، جاز.\nوإن كانت مركبة عليها:\nفمن أصحابنا: من أجراها مجرى الصبغ، فأجازه.\nومنهم: من منع السلم لامتيازها عن الثوب.\nوذكر (٦) الشيخ أبو حامد: أنه يجوز السلم في القماقم، والأسطال المدورة والمراجل (٧).\n_________\n(١) (وذكر): في أ، جـ وفي ب ذكر.\n(٢) (أو خضرة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (بأي): في ب، جـ وفي أفأي.\n(٤) (ولو): في ب، وفي أأو لو وفي جـ وأسلم والأول هو الصحيح.\n(٥) (قال الشيخ الإمام): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٦) (وذكر): في أ، جـ وفي ب ذكر.\n(٧) قال الخطيب الشربيني: ولا يجوز السلم في مختلف أجزاؤه، كبرمه معموله وهي القدر، وجلد على هيئة القدر، ومعمول نحو كوز وطشت، وقمقم، ومنارة، وطنجير، ونحوها كالأباريق والحباب، والأسطال الضيقة الرأس، لندرة اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة ولتعذر ضبطها، إما لاختلاف الأجزاء في الدقة والغلظ كالجلد، أو لمخالفة أعلاها، أو وسطها لأسفلها كالأمثلة المذكورة. =","vol":"4","page":369},{"text":"قال القاضي أبو الطيب: وقد نص الشافعي على خلاف ذلك.\nويذكر في السمن: لونه أبيض، أو أصفر، ويذكر أنه حديث، أو عتيق.\nقال الشيخ أبو حامد ﵀: قال الشافعي ﵀: اطلاقه يقتضي الحديث.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: العتيق الذي قد تغير لا يدخل فيه، لأنه (معيب) (١)، وليس كل عتيق متغيرًا.\nويجوز السلم في اللبا قبل الطبخ إذا كان حليبًا.\nوقال القاضي أبو الطيب ﵀: يجوز السلم فيه أيضًا بعد الطبخ لأن ناره يكون نارًا (لينه) (٢).\nوالأول: أقيس.\nوفي السلم في الدقيق وجهان:\n_________\n= أما قطع الجلد، فيجوز السلم فيها وزنًا لانضباطها، لأن جملتها مقصودة، وما فيها من التفاوت يجعل عفوًا.\nويصح السلم في الأسطال المربعة لعدم اختلافها، والمدورة كالمربعة كما صرح به.\nوقال الأذرعي: إنه الصواب واقتضاه كلام الشيخ أبي حامد. ويصح السلم في كل ما لا يختلف من ذلك مضروبًا كان أو مصبوبًا كما صرح به الماوردي. ولو شرط كون السطل من نحاس ورصاص جميعًا لم يصح، نص عليه في الأم، قال: لأنهما يخلطان، فيعرف قدر كل واحد منهما/ مغني المحتاج ٣: ١١٤. وروضة الطالبين ٤: ٢٨.\n(١) (معيب): في ب وفي أ، جـ مُغَيَّب. والأول هو الصحيح لأنه مقتضى العقد.\n(٢) (لينة): في ب، جـ وفي ألعينه وهذا تصحيف.","vol":"4","page":370},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي القاسم (١) الداركي، أنه لا يجوز.\nوالثاني: يجوز.\nوفي السلم في السويق، وجهان: إذا قلنا: يجوز السلم في الدقيق.\nوفي السلم في الرؤوس قولان:\nأحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nومن أسلم فيما لا يكال (ولا يوزن) (٣)، كالجوز، والبيض، والقثا، والبطيخ، والبقل.\n_________\n(١) (أبي القاسم): في ب، جـ وفي أأبو والقاسم غير واضحة.\n(٢) قال الكاساني: ولا يجوز السلم في العدديات المتفاوتة من الحيوان، والجواهر، واللآلىء والجوز والجلود والأدم، والرؤوس، والأكارع، والبطيخ، والقثاء، والرمان، والسفرجل، ونحوها من العدديات المتفاوتة، لأنه يمكن ضبطها بالوصف، إذ يبقى بعد بيان جنسها، ونوعها، وصفتها وقدرها، جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة، لتفاوت فاحش بين جوهر وجوهر، ولؤلؤ ولؤلؤ وحيوان وحيوان، وكذا بين جلد وجلد، ورأس ورأس في الصغر، والكبر، والسمن والهزال، ولأنها جهالة مفضية إلى المنازعة، وأنها مانعة صحة العقد./ بدائع الصنائع ٧: ٣١٦٦.\nقال النووي ﵀: لا يجوز السلم في رؤوس الحيوان على الأظهر، والأكارع كالرؤوس.\nوإذا جوزناه في الأكارع، فمن شرطه أن يقول: من الأيدي والأرجل واللَّه أعلم.\nوإن جوزناه، فله ثلاثة شروط: أن تكون نيئة، وأن تكون منقّاة من الشعر، والصوف، ويسلم فيها وزنًا، فإن فقد شرط، لم يجر قطعًا/ روضة الطالبين ٤: ٢٢.\n(٣) (ولا يوزن): في ب، جـ وفي أولا يجوز.","vol":"4","page":371},{"text":"والروس إذا جوزنا السلم فيها، اسلم فيها وزنًا (١).\nقال أبو إسحاق: يجوز السلم في الجوز كيلًا.\nوقال أبو حنيفة: يجوز السلم في البيض، والجوز، عددًا (٢).\nوحكى في الحاوي عن الأوزاعي أنه قال: يجوز السلم فيما (يتقارب) (٣) من ذلك ولا يتفاوت (كثيرًا) عددًا (٤) كالبيض، والرمان، والسفرجل، والباذنجان.\nوإن أسلم إلى أجل (وجب) (٥) أن يكون معلومًا (٦)، فإن أسلم\n_________\n(١) إذا لم تختلف قشوره/ روضة الطالبين ٤: ١٤.\n(٢) لأن الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة، وصغير الجوز والبيض وكبيرهما سواء، لأنه لا يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت وبين الناس عادة، فكان ملحقًا بالعدم، فيجوز السلم فيها عددًا، وكذلك كيلا وهذا عندنا.\nوقال زفر: لا يجوز، وجه قوله: إن الجوز، والبيض مما يختلف ويتفاوت في الصغر، والكبر حتى يشتري الكبير منها بأكثر مما يشتري الصغير، فأشبه البطيخ والرمان. ولنا: أن التفاوت بين صغير الجوز، وكبيره يسير، أعرض الناس عن اعتباره، فكان ساقط العبرة، ولهذا كان مضمونًا بالمثل عند الإتلاف، بخلاف الرمان والبطيخ، فإن التفاوت بين آحاده تفاوت فاحش، ولهذا كان مضمونًا بالقيمة./ بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣١٦٤ - ٣١٦٥.\n(٣) (يتقارب): في أ، جـ وفي ب يقارب.\n(٤) (كثيرًا): في ب، جـ وفي أكبيرًا.\n(٥) (وجب): في ب، جـ وفي أفي وفراغ.\n(٦) لحديث ابن عباس: (أن النبي -ﷺ- قال: أسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) سبق تخريجه.\nولأن الثمن يختلف باختلافه، فوجب بيانه، كالكيل، والوزن، وسائر =","vol":"4","page":372},{"text":"إلى (الحصاد) (١)، (أو العطاء) (٢) لم يجز، وبه قال أبو حنيفة (٣).\nوقال مالك: يجوز السلم إلى الحصاد.\nوإن قال: إلى ربيع، أو جمادي، صح، وحمل على الأول، على أصح الوجهين وقيل: لا يصح حتى يتبين.\nوإن جعل المحل: (النفر) (٤) الأول (وهو) (٥) الثاني عشر من ذي الحجة، أو النفر الثاني وهو الثالث عشر من ذي الحجة، جاز لأهل مكة، لأنهم يعرفون، وهل يجوز لغيرهم؟ فيه وجهان ذكره في الحاوي (وذكر) (٦) أنه إذا جعل المحل يوم (القر لا يقع) (٧) وهو الحادي عشر من ذي الحجة، أو يوم الجلاء وهو الثالث عشر من ذي الحجة، لم يجبر\n_________\n= الصفات، والأجل المعلوم: ما يعرفه الناس كشهور العرب، وشهور الفرس، وشهور الروم وأعياد المسلمين، والنيروز والمهرجان: المجموع ١٢: ١٥١.\n(١) (الحصاد): في ب، جـ وفي أالعصاد.\n(٢) (أو العطاء): في ب، جـ وفي أوالعطاء.\n(٣) لأن ذلك غير معلوم لأنه يتقدم ويتأخر/ المهذب ١٢: ١٥١ ولأنه إذا كان الأجل مجهولًا، فالسلم فاسد، سواء كانت الجهالة متفاحشة أو متقاربة، لأن كل ذلك يفضي إلى المنازعة، وأنها مفسدة للعقد لجهالة القدر وغيرها على ما ذكرنا/ بدائع الصنائع: ٧: ٣١٧٥.\n(٤) (النفر): في ب، جـ وفي أالسفر وهذا تصحيف.\n(٥) (وهو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٦) (وذكر): في ب، جـ وفي أذكر.\n(٧) (المقر لا يقع): في جـ وفي أالقز وفي ب القز. وسمي به لأنهم يقرون فيه بمعنى.","vol":"4","page":373},{"text":"لغير أهل مكة (وفي) (١) أهل مكة وجهان، لأنه لا يعرف ذلك إلا خواصهم، وإن جعل المحل: النيروز، (أو المهرجان) (٢)، أو شهرًا من شهور الفرس، أو الروم، فإن كان من العرب الذين لا يعرفون (ذلك) (٣) من الأشهر الهلالية، لم يجز، وإن كان من الفرس، أو غيرهم ممن يعرف عوامهم ذلك، ففيه وجهان:\n(مذهب البصريين: أنه لا يجوز) (٤).\nولا يجوز إلى أعياد أهل الذمة، نص عليه الشافعي ﵀.\nقال أبو إسحاق: (فإن) (٥) علم المسلمون من حسابهم مثل ما يعلمونه، جاز أن يجعل أجلًا في السلم.\nوذكر في الحاوي في ذلك: وجهين:\nوإن قال: محله (من) (٦) يوم كذا، أو في شهر كذا، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصح.\nوالثاني: أنه يصح، ويحمل على أوله.\n_________\n(١) (وفي): ب، جـ وفي أفي.\n(٢) (أو المهرجان): في ب، جـ وفي أوالمهرجان.\n(٣) (ذلك): في أ، ب وفي جـ وقت ذلك.\n(٤) (مذهب البصريين): في جـ وفي ب أنه ساقطة، والعبارة كلها ساقطة من أ.\n(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٦) (من): في أ، جـ وفي ب في.","vol":"4","page":374},{"text":"(حكاه الحاوي عن بعض أصحابنا، والمذهب: أنه كالشهر) (١).\n(فإن) (٢) قال في سنة كذا: لم يجبر وجهًا واحدًا، حكاه الحاوي.\nوإن أسلم في جنسين إلى أجل (أوفى) (٣) جنس واحد إلى أجلين، صح في أصح القولين (٤).\n(فأما) (٥) بيان موضع (التسليم) (٦) إذا كان العقد في موضع يصلح للتسليم (٧)، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدهما: أنه يجب بيانه (٨).\n_________\n(١) (حكاه في الحاوي. . . . كالشهر). في ب، وفي أ، جـ ساقطة.\n(٢) (فإن) في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) (أو في): في أوفي ب أو في جـ وفي.\n(٤) لأن كل بيع جاز في جنس واحد وأجل واحد، جاز في جنسين وفي أجلين كبيع الأعيان.\nوالثاني: أنه لا يصح، لأن ما يقابل أحد الجنسين، أقل مما يقابل الآخر، وما يقابل أحدهما أجلًا أقل مما يقابل الآخر، وذلك مجهول، فلم يجز.\nويقول الشيرازي: ودليل ذلك، يبطل ببيع الأعيان، فإنه يجوز إلى أجلين في جنسين مع الجهل بما يقابل كل واحد منهما./ المهذب للشيرازي ١٢: ١٥٥.\n(٥) (فأما): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٦) (التسليم): في جـ وفي أ، ب السلم والأول هو الصحيح.\n(٧) وإذا كان في موضع لا يصلح التسليم، وجب بيانه.\n(٨) لأنه يختلف الفرض باختلافه، فوجب بيانه كالصفات.","vol":"4","page":375},{"text":"والثاني: لا يجب، ويحمل على موضع العقد، وبه قال أبو يوسف ومحمد (١).\nوقال أحمد: لا يجب ذكره، وإذا ذكر، فهل يبطل به السلم عنه؟ فيه روايتان (٢).\nوالوجه الثالث: أنه إن كان لحمله مؤونة، وجب بيانه (٣)، وإن لم\n_________\n(١) خلافًا لأبي حنيفة ﵀، بدائع الصنائع ٧: ٣١٧ ولقول النبي -ﷺ-: (من أسلم فليسم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم) ولم يذكر مكان الإيفاء، فدل على أنه لا يشترط.\nوفي الحديث الذي فيه: (أن اليهودي أسلم إلى النبي -ﷺ- فقال النبي -ﷺ-: أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل سمي إلى أجل مسمى، ولم يذكر مكان الإيفاء) المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٣، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٤.\n(٢) وقال القاضي: وأبو الخطاب: متى ذكر مكان الإيفاء، ففيه روايتان، سواء شرطه في مكان العقد أو في غيره، لأن فيه غررًا، لأنه ربما تعذر تسليمه في ذلك المكان، فأشبه تعيين المكيال واختاره أبو بكر، وهذا لا يصح، فإن في تعيين المكان غرضًا ومصلحة لهما، فأشبه تعيين الزمان.\nثم لا يخلوا: إما أن يكون مقتضى العقد التسليم في مكانه، فإذا شرطه فقد شرط مقتضى العقد، أو لا يكون ذلك مقتض العقد، فيتعين ذكر مكان الإيفاء، نفيًا للجهالة عنه، وقطعًا للتنازع، فالغرر في تركه لا في ذكره، وفارق تعيين الميكال، فإنه لا حاجة إليه، ويفوت به علم المقدار المشترط لصحة العقد، ويفضي إلى التنازع، وفي مسألتنا لا يفوت به شرط ويقطع التنازع المعنى المانع من التقدير بمكيال بعينه مجهول، هو المقتضى لشرط مكان الإيفاء، فكيف يصح قياسهم عليه./ المغني لابن قدامة ٤: ٣٣٤.\n(٣) لأنه يختلف الثمن باختلافه، فوجب بيانه كالصفات التي يختلف الثمن باختلافها.","vol":"4","page":376},{"text":"يكن لحمله مؤونة، لم يجب (١).\nفإن قال في المحل على أن أسلم إليك ببغداد (والبصرة) (٢)، فقد حكى فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يصح، ويجعل بينهما نصفين، والأصح أنه لا يصح.\nويجب أن يكون رأس المال معلومًا، وهل يجوز أن يكون جزافًا إذا كان مشاهدًا؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه لا بد من ذكر كيله، أو وزنه، وذكر صفاته، وبه قال مالك، وأحمد، واختاره، أبو إسحاق المروزي.\nوالقول الثاني: أنه لا يجب، وهو اختيار المزني.\nوقال أبو حنيفة: إن كان رأس المال مكيلًا، أو موزونًا، وجب ضبط صفاته، وإن كان مزروعًا، أو معدودًا، لم يجب (٣).\n_________\n(١) لم يجب بيانه، لأنه لا يختلف الثمن باختلافها، كالصفات التي لا يختلف الثمن باختلافها.\n(٢) (والبصرة) في ب، وفي أ، جـ أو البصرة.\n(٣) أن يضبط قدره وصفته بالوصف على وجه لا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير، فإن كان مما لا يمكن ويبقى بعد الوصف تفاوت فاحش لا يجوز السلم فيه، لأنه إذا لم يمكن ضبط قدره، وصفته بالوصف، يبقى مجهول القدر أو الوصف جهالة فاحشة مفضية إلى المنازعة وأنها مفسدة للعقد.\nوبيان ذلك: أنه يجوز السلم في المكيلات والموزونات التي تحتمل التعيين والعدديات المتقاربة، أما المكيلات والموزونات، فلأنها ممكنة الضبط قدرًا وصفة على وجه لا يبقى بعد الوصف بينه وبين جنسه ونوعه إلا تفاوت يسير، لأنها من ذوات الأمثال. =","vol":"4","page":377},{"text":"فإن كان رأس المال موصوفًا في الذمة، ثم عيناه في المجلس وقبضه فيه، جاز (١).\nوحكى في الحاوي عن أبي العباس بن رجاء البصري: أنه لا يجوز لأنه بيع دين بدين.\n_________\n= وكذلك العدديات المتقاربة من الجوز والبيض، لأن الجهالة فيها يسيرة لا تفضي إلى المنازعة، وصغير الجوز والبيض وكبيرهما سواء، لأنه يجري التنازع في ذلك القدر من التفاوت وبين الناس عادة فكان ملحقًا بالعدم، فيجوز السلم فيها عددًا، وكذلك كيلًا، وهذا عندنا، وقال زفر: لا يجوز/ بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣١٦٤ - ٣١٦٥.\n(١) فإن كان من الأثمان: حمل على نقد البلد، وإن كان في البلد نقود، حمل على الغالب منها، وإن لم يكن في البلد نقد غالب، وجب بيان نقد معلوم.\nوإن كان رأس المال عرضًا، وجب بيان الصفات التي تختلف بها الأثمان، لأنه عوض في الذمة غير معلوم بالعرف، فوجب بيان صفاته كالمسلم فيه. وإن كان رأس المال معينًا ففيه قولان:\nأحدهما: يجب ذكر صفاته ومقداره، لأنه لا يؤمن أن ينفسخ السلم بانقطاع المسلم فيه، فإذا لم يعرف مقداره وصفته لم يعرف ما يرده.\nوالثاني: لا يجب ذكر صفاته ومقداره، لأنه عوض في عقد لا يقتضي رد المثل، فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر صفاته، ومقداره كالمهر، والثمن في البيع.\nوإن كان رأس المال مما لا يضبط بالصغة كالجواهر وغيرها، فعلى القولين:\n- إن قلنا: يجب ذكر صفاته، لم يجز أن يجعل ذلك رأس المال، لأنه لا يمكن ذكر صفاته.\n- وإن قلنا: لا يجب، جاز أن يجعل ذلك رأس المال. لأنه معلوم بالمشاهدة واللَّه أعلم/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٥٩.","vol":"4","page":378},{"text":"ولا يجوز تأخير قبض رأس المال عن المجلس (١)، فإن أخره، بطل العقد، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.\nوقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين، وثلاثة، وأكثر ما لم يكن ذلك بشرط:\nفإن قبض بعض رأس المال في المجلس دون البعض، وتفرقا، فقد حكى في الحاوي ثلاثة مذاهب:\nأحدها: وهو قول البصريين أن العقد في الكل باطل قولًا واحدًا.\nوالثاني: وهو قول البغدادين، أن السلم فيما قبض صحيح لازم، وفيما بقى باطل.\nوالثالث: أن السلم فيما لم يقبض باطل، وفيما (قبض) (٢) على القولين في تفريق الصفقة، وللمسلم إليه الخيار، وهذا هو الصحيح.\n_________\n(١) لقوله -ﷺ- \"أسلفوا في كيل معلوم\"، والاسلاف: هو التقديم، ولأنه إنما سمى سلمًا لما فيه من تسليم رأس المال، فإذا تأخر، لم يكن سلمًا، فلم يصح/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٥٨.\n(٢) (قبض): في ب وفي أ، جـ قبل، الأول هو الصحيح.","vol":"4","page":379},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-210>باب تسليم المسلم فيه </span>(١)\nإذا أسلم إليه في عبد موصوف (فجاء) (٢) المسلم إليه بعبد على الصفة فكان (أبا) (٣) المسلم، أو ابنه، لم يلزمه قبوله.\nوإن قبضه، ولم يعلم بحاله ثم علم، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يعتق عليه، ولا شيء له.\nوالثاني: أن القبض وقع فاسدًا، ذكره في الحاوي.\nوإن جاءه بعبد على الصفات، فكان أخاه، أو عمه، فهل يلزمه قبوله؟ ذكر فيه وجهين:\n_________\n(١) (باب تسليم المسلم. . فيه): غير واضحة في جـ.\n(٢) (فجاء): في أ، ب وفي جـ تجاه وهذا تصحيف.\n(٣) (أبا): في ب وفي أأبو، وفي جـ أب والأول هو الصحيح لأنه منصوب.","vol":"4","page":380},{"text":"أصحهما: أنه يلزمه، ويلزمه ما يقع عليه الاسم من الأوصاف من جودة وغيرها.\nوحكى في الحاوي عن مالك: أنه يلزمه الوسط.\nفإن أسلم في طعام بالكيل (أو اشترى) (١) طعامًا بالكيل فقبضه جزافًا، لم يصح قبضه (٢)، فإن تلف، تلف من ضمانه (٣)، (فإن) (٤) باع جميعه، لم يصح بيعه (٥)، وإن باع منه القدر الذي يتحقق أنه يستحقه ففي صحة بيعه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصح، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة (٦).\nوالثاني: أنه يصح وهو قول أبي إسحاق (٧).\nوإن أسلم في نوع، فجاء بنوع آخر من ذلك الجنس، كالبرني عن\n_________\n(١) (أو اشترى): في جـ وفي أ، ب واشترى.\n(٢) لأن المستحق قبض بالكيل، فلا يصح قبض بغير الكيل، فإن كان المقبوض باقيًا، رده على البائع ليكيله له.\n(٣) لأنه قبض عن حقه، وإن ادعى أنه كان دون حقه، فالقول: قوله لأن الأصل أنه لم يقبض إلا ما ثبت بإقراره.\n(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٥) لأنه لا يتحقق أن الجميع له.\n(٦) لأنه باعه قبل وجود القبض المستحق بالعقد، فلم يصح بيعه كما لو باعه قبل أن يقبضه، فإن دفع إليه بالكيل، ثم ادعى أنه دون حقه، فإن كان ما يدعيه قليلًا، قبل منه، وإن كان كثيرًا، لم يقبل لأن القليل يبخس به، والأصل عدم القبض، والكثير لا يبخس به فكان دعواه مخالفًا للظاهر، فلم يقبل./ المهذب للشيرازي ١٢: ١٦٤ - ١٦٥.\n(٧) لأنه دخل في ضمانه، فنفذ بيعه فيه، كما لو قبضه بالكيل.","vol":"4","page":381},{"text":"المعقلي، لم يلزمه قبوله وإن كان أكثر قيمة منه، وهل يجوز قبوله بالتراضي؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز (١).\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجوز (٢)، ذكره القاضي أبو الطيب.\nوذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجوز له قبوله.\nوهل يلزمه قبوله؟ فيه وجهان:\nوالأول: أصح.\nإذا أحاله بالمسلم فيه على رجل له عليه طعام، لم تصح الحوالة (٣) فإن كان له على رجل طعام من قرض، وعليه طعام من قرض، (فأحال) (٤) به عليه، جاز.\nومن أصحابنا من قال: لا يجوز، وليس بشيء.\n_________\n(١) لأنه غير المصنف الذي أسلم فيه، فلم يجز أخذه عنه، كالزبيب عن التمر.\n(٢) لأن النوعين من جنس واحد بمنزلة النوع الواحد، ولهذا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر، ويضم أحدهما إلى الآخر في إكمال النصاب في الزكاة.\nفإن اتفق أن يكون رأس المال على صفة المسلم فيه، فأحضره، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز قبوله، لأنه يصير الثمن هو المثمن، والعقد يقتضي أن يكون الثمن غير المثمن.\nوالثاني: أنه يجوز، لأن الثمن هو الذي سلم إليه، والمثمن هو الموصوف/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٦٠.\n(٣) لأن الحوالة بيع، ومعلوم أنه لا يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض.\n(٤) (فأحال): في ب وفي أ، جـ وأحال.","vol":"4","page":382},{"text":"(فإن) (١) قال المسلم إليه: لي عند رجل طعام، فاحضر معي حتى أكتاله لك، فحضر معه فاكتاله له، لم يصح قبضه للمسلم (٢)، وهل يصح (قبض) (٣) المسلم إليه لنفسه؟ فيه وجهان، بناء على القولين فيمن باع نجوم الكتابة، فقبض منه المشتري، لم يصح قبض المشتري لنفسه، وهل يصح قبضه للسيد؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه لا يصح (٤).\nفإن أكتاله لنفسه، ثم سلمه إليه في الكيل، فهل يصح؟ فيه وجهان (٥):\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٢) لما روى جابر ﵁: أن النبي -ﷺ-: (نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري) رواه ابن ماجه والدارقطني: سنن ابن ماجه ٢: ٧٥٠ وهذا لم يجر فيه الصاعان.\n(٣) (قبض): في ب، جـ وفي أقبل والأول هو الصحيح.\n(٤) لأنه لم يأذن له في قبضه له، وإنما أذن له في قبضه لنفسه، فلا يصير القبض له، ويخالف الوكيل، فإنه قبضه لموكله.\n- فإن قلنا: إن قبضه لا يصح، اكتاله لنفسه مرة أخرى، ثم يكيله للمسلم.\nوالقول الثاني: يصح، لأنه قبضه بإذنه، فصار كما لو قبضه وكيله.\n- فإن قلنا: إن قبضه يصح كاله للمسلم، فإن قال: احضر معي حتى أكتاله لنفسي وتأخذه ففعل ذلك، صح القبض للمسلم إليه، لأنه قبضه لنفسه قبضًا صحيحًا، ولا يصح للمسلم، لأنه دفعه إليه من غير كيل./ المهذب للشيرازي ١٢: ١٦٦.\n(٥) أحدهما: لا يصح لما روى جابر ﵁ أن النبي -ﷺ-: (نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان) وهذا يقتضي كيلًا بعد كيل وذلك لم يوجد سبق تخريجه.\nوالثاني: أنه يصح لأن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائية ولو ابتدأ بكيلة جاز، فكذلك إذا استدامه/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٦٦ - ١٦٧.","vol":"4","page":383},{"text":"وأجرة الكيال على البائع.\nقال أبو حنيفة: أجرة الذي (يملأ) (١) القفيز على البائع، وأجرة الذي يفرغه على المشتري، وأجرة وزان الثمن على المشتري.\nوفي أجرة الناقد وجهان:\nأحدهما: على المشتري.\nوالثاني: على البائع.\nفإن دفع إليه دينارًا وقال: اشتر لي به طعامًا، واقبضه لي، ثم اقبضه لنفسك ففعل، صح قبضه للآمر، وهل يصح لنفسه؟ فيه وجهان ذكره القاضي حسين ﵀.\nفإن باعه طعامًا بمائة إلى سنه، فلما حل، أعطاه بالثمن الذي عليه طعامًا، جاز سواء كان مثل الأول، أو أقل، أو أكثر.\nوقال مالك: لا يجوز.\nوإن قبض المسلم فيه، ثم وجد به عيبًا، فله رده (٢) والمطالبة ببدله (٣)، فإن حدث عنده عيب، كان له الرجوع بالأرش.\nوقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.\nفإن باع صبرة من طعام جزافًا.\nقال الشافعي ﵀: البيع جائز، ولا بأس به.\n_________\n(١) (يملأ): في ب، جـ وفي أملاء.\n(٢) فإن رد، ثبت له المطالبة بالسليم، لأنه أخذ المعيب عما في الذمة فإذا رده، رجع إلى ماله في الذمة.\n(٣) لأنه لا يمكنه رده ناقصًا عما أخذه، ولا يمكن إجباره على أخذه مع العيب فوجد الأرش/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٧٠.","vol":"4","page":384},{"text":"وقال في موضع آخر: ولا أحب ذلك (فحصل في الكراهية) (١) قولان.\nولا يصح كتابة العبد المبيع قبل قبضه.\nوقال أبو علي بن خيران: يصح.\nفإن كان لرجل على رجل دين، ولمن عليه الدين عنده وديعه، فباعه إياها بالدين، فهل يحتاج إلى نقل، أو يكفي مضي الزمان؟ فيه وجهان:\nفإن قايله (٢) عقد السلم، صح والإقالة فسخ، وبه قال أبو حنيفة إلا أنه يقول: إنها بمنزلة البيع في حق غير المتعاقدين، (يثبت) (٣) فيها الشفعة (٤).\n_________\n(١) (فيحصل في الكراهية): في أ، ب وفي جـ فتحصَّل في الكراهة.\n(٢) قايله: إقالة، والإقالة: مشتقه من القول والهمزة للسلب، أي إزالة القول الأول وهو ما جرى بينهما من البيع، كأشكى إذا زال شكواه ولا يكاد يصح هذا، لأنهم قالوا قلته البيع بالكسر، فدل على أن عينه ياء، ولو كان من القول لقيل: قلته بالضم، وقد قالوا إقالة البيع قيلًا وهذا أدل من الأول، وهي مشروعة مندوب إليها لقوله -ﷺ-: من أقال نادمًا بيعته أقال اللَّه عثرته يوم القيامة/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤: ٧.\n(٣) (يثبت): في أ، جـ وفي ب فيثبت.\n(٤) وهذا عند أبي حنيفة، إلا أن لا يمكن جعلها فسخًا بأن ولدت المبيعة بعد القبض، أو هلك المبيع غير المقايضة، فتبطل الإقالة ويبقى البيع على حالة لتعذر الفسخ، إذ الزيادة المنفصلة المتولدة من المبيع تمنع الفسخ ولا يتصور الفسخ بعد هلاك المبيع، فيبطل، هذا إذا تقايلا بعد القبض، وإن كانت قبل القبض فهي فسخ في حق الكل في غير العقار لتعذر جعلها بيعًا/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ٤: ٧٠.","vol":"4","page":385},{"text":"وقال أبو يوسف: هي بيع بعد القبض، وفسخ قبله إلا في العقار، فإنها بيع قبل القبض وبعده (١).\nوقال مالك: الإِقالة بيع.\nفإن أقاله على أكثر من الثمن، أو أقل (لم تصح) (٢) الإِقالة، والمبيع على ملك المشتري.\nفقال أبو حنيفة: تصح الإِقالة، ويجب رد الثمن (٣).\nولا تصح التولية، ولا الشركه في المسلم فيه (٤).\nوحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح.\n_________\n(١) وقال أبو يوسف: هي بيع، إلا أن لا يمكن جعلها بيعًا، بأن كانت قبل القبض في المنقول، أو كانت بعد هلاك أحد العوضين في المقايضة، فيجعل فسخًا، إلا أن لا يمكن جعلها بيعًا ولا فسخًا، بأن كانت قبل القبض في، المنقول بأكثر من الثمن الأول، أو بأقل منه، أو بجنس آخر، أو بعد هلاك السلعة في غير المقايضة، فتبطل ويبقى البيع الأول على حاله، لأن بيع المنقول قبل القبض لا يجوز، والفسخ يكون بالثمن الأول، وقد سميا خلافه/ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤: ٧١.\n(٢) (لم تصح): في ب، جـ وفي أتصح ساقطة.\n(٣) لأنه لما كانت الإِقالة عنده فسخًا، والفسخ يرد على غير ما يرد عليه العقد، كان اشتراط خلاف الثمن الأول باطلًا، وشرط لعدم جواز اشتراط الأقل عدم التعيب عند المشتري، وأما إذا تعيب عنده فيجوز بالأقل، فيجعل الحط بإزاء ما فات بالعيب، ولهذا يشترط أن يكون النقصان بقدر حصة ما فات بالعيب، ولا يجوز أن ينقض أكثر منه/ الزيلعي ٤: ٧١ - ٧٢.\n(٤) ولا تجوز الشركة، وإلا التولية مع دخولهما في عموم التصرف في المسلم فيه لقرب وقوعهما في المسلم فيه، بخلاف المرابحة والوضيعة؛ فإنه غير معتاد، =","vol":"4","page":386},{"text":"وتصح الإِقالة في بعض المسلم فيه، وبه قال عطاء، وطاووس، وأبو حنيفة والثوري.\nوروى عن ابن عباس رضي اللَّه (عنهما) (١) أنه قال: لا بأس به، وهو المعروف.\nوقال مالك وربيعة، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى: لا يجوز ذلك وكرهه: (أحمد وإسحاق) (٢)، ورواه ابن المنذر عن بن عمر ﵄:\nفإن أسلم دينارًا موصوفًا في طعام، وسلمه ثم انفسخ السلم (بتعذر) (٣) الطعام، فهل (يجب) (٤) رد الدينار بعينه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه رده، كما لو كان معينًا.\nفإن كان رأس المال بعد الإِقالة باقيًا، وجب رده، وإن كان تالفًا، وجب رد بدله، فإن أراد أن يأخذ عنه عوضًا، (كان) (٥) (مما يحرم) (٦)\n_________\n= ولأنه دين، وفي الوضيعة أضرار برب السلم فيبعد وجودهما، بخلاف أخذه بمثل ما اشتراه به فإنه قريب.\nوالشركة هي معنى أخذ بعضه بمثل ما اشتراه به، وقيل: هو إحتراز عن قول البعض، أن التولية تجوز عنده في بيع العين والسلم.\n(١) (عنهما): في أ، جـ وفي ب عنه.\n(٢) (أحمد وإسحاق): غير واضحة في ب.\n(٣) (بتعذر): في ب وفي جـ يتعذر وفي أتعذر.\n(٤) (يجب): في أ، جـ وفي ب يجوز.\n(٥) (وكان): في أ، ب وفي جـ وكانا.\n(٦) (مما يحرم): في ب وفي أ، جـ مما لا يحرم.","vol":"4","page":387},{"text":"الربا (فيه بعلة) (١) واحدة، كالحنطة عن (الحبوب) (٢)، والدراهم عن الحنطة، جاز التفرق فيهما قبل القبض في أصح الوجهين (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يأخذ العوض عن رأس المال استحسانًا.\nفإن انقطع المسلم فيه (في محله، أو غاب المسلم إليه) (٤)، فتعذر مطالبته فيه قولان:\nأحدهما: أن العقد ينفسخ (٥).\nوالثاني: أنه لا ينفسخ، ولكنه بالخيار، بين أن يصير حتى (توجد) (٦)، وبين أن يفسخ العقد، وهو قول أبي حنيفة.\nوفي مدة هذا الخيار، الوجهان في خيار التلقي.\n_________\n(١) (فيه بعلة): في ب، جـ وفي أفيها لعلة.\n(٢) (الحبوب): في أ، جـ وفي ب التوب.\n(٣) كما يجوز إذا باع أحدهما بالآخر عينًا بعين أن يتفرقا من غير قبض.\nوالوجه الثاني: لا يجوز، لأن المبيع في الذمة، فلا يجوز أن يتفرقا قبل عوضه كالمسلم فيه/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٧٢.\n(٤) (في محله، أو غاب المسلم إليه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) لأن المعقود عليه قد هلك، فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزًا من صبرة فهلكت الصبرة.\n(٦) (توجد): في أ، ب وفي جـ يؤخذ وهذا تصحيف. لأن المعقود عليه ما في الذمة لا تمرة هذا العام، والدليل عليه أنه لو أسلم إليه في ثمرة عامين، فقدم في العام الأول ما يجب له في العام الثاني جاز، وما في الذمة لم يتلف، وإنما تأخر، فثبت له الخيار كما لو اشترى عبدًا فأبق/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٧١.","vol":"4","page":388},{"text":"وإن وجد البعض، وتعذر عليه البعض.\nفإن قلنا: إنه ينفسخ فيما فقده، كان في الباقي الطريقان في التلف الطارىء في أحد العبدين قبل القبض.\nوإن قلنا: لا ينفسخ، كان بالخيار في الفسخ في الكل، واسترجاع رأس المال، وبين أخذ الموجود والصبر بالمفقود إلى أن يوجد.\nوهل له أخذ الموجود، والفسخ في المفقود؟ يبتنى على تفريق الصفقة، فإن قلنا: يجوز (أخذ) (١) الموجود بحصته من رأس (المال) (٢) في أصح القولين.\nإستصناع (٣) الخفاف، والنعال، والأواني من خشب، أو صفر، أو رصاص، لا يجوز.\nوقال أبو حنيفة: يجوز. (٤)\nوحكى في الحاوي عن أبي العباس بن سريج: أنه كان يرى السلف في الخفاف والنعال.\n_________\n(١) (أخذ): في أ، جـ وفي ب أخذ.\n(٢) (المال): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٣) تعريفه: هو طلب عمل شيء خاص على وجه مخصوص مادته من الصانع/ مرشد الحيران: ٥٦٩ وصورته: أن يقول إنسان لصانع مكتبة مثلًا أو غيرها، إعمل لي مكتبة حديد من عندك ارتفاعها ثلاثة أمتار، وعرضها أربعة أمتار برفوف حديدية وزوايا حديد فيقول الصانع: نعم: فتح القدير ٥: ٣٥٤، وبدائع الصنائع ٥: ٣٠.\n(٤) وأركانه: الإيجاب والقبول، شأنه شأن سائر العقود، والذي يرد عليه إنما هو العين المراد صنعها لا العمل، ومن هنا نقول: إن عقد الاستصناع عقد بيع لا عده، وجوازه في كل ما جرت به العادة كاستصناع الخف والقلنسوه، وأواني =","vol":"4","page":389},{"text":"ولا يجوز أن يشتري (سلعة) (١) ويشترط على البائع أن يحذوها له أو يشركها.\nوقال أبو حنيفة: يجوز (٢).\n_________\n= الصفر والحديد والرصاص، والزجاج وسائر الأمتعة. والأسلحة وغيرها: ذكر فيها قدرًا معلومًا، وصفة معلومة، ولكل واحد منهما الخيار إذا رآه مفروغًا إن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وهذا قول عامة فقهاء الحنفية.\nوعن أبي يوسف: أنه لا خيار لواحد منهما إذا جاء على الصفة التي أراده/ الحاوي القدسي ورقة: ٢٣٣ ب وبدائع الصنائع ٥: ٢، وفتح القدير ٥: ٣٥٥، ومرشد الحيران: ٥٧١ م.\nأما جوازه، فإنما من ناحية الاستحسان لا من ناحية القياس، إذ القياس يأبى جوازه لأنه بيع المعدوم كالسلم، بل هو أبعد جوازًا من السلم، وهو قول زفر والشافعي إذ لا يمكن إجارة، لأنه استئجار على العمل في ملك الأجير وذلك لا يجوز، كمن قال لصباغ: اصبغ ثوبك أحمر بكذا، لا يصح، والاستحسان: أن الناس تعاملوه في سائر الأعصار من غير نكير، فكان إجماعًا منهم على الجواز/ فتح القدير ٥: ٣٥٥ والزيلعي ٤: ٥٩.\nوأصل شروعيته: التعامل الراجع إلى الإجماع العملي من لدن رسول اللَّه -ﷺ- إلى اليوم بلا نكير، والتعامل بهذه الصفة أصل مندرج في قوله -ﷺ-: لا تجتمع أمتي على ضلالة/ ابن ماجه ٢: ١٣٠٣، وكذلك فقد استصنع رسول اللَّه -ﷺ- خاتمًا، واحتجم -ﷺ- وأعطى الحجام مع أن مقدار عمل الحجامة، وعدد كرات وضع المحاجم ومصها غير لازم عند أحد، وسمع -ﷺ- بوجود الحمام فأباحه بمئزر ولم يبين له شرطًا وتعامل الناس بدخوله. من غير نكير من الصحابة والتابعين على هذا الوجه إلى الآن، وهو أن لا يذكر عدد ما يصبه من مليء الكأس ونحوه، فقصرناه على ما فيه تعامل، واستصنع رسول اللَّه -ﷺ- المنبر، وكذلك شرب الماء من السقاء بفلس: ابن عابدين ٥: ٢٢٣، وفتح القدير ٥: ٣٥٦، وأنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية جـ ٢: ٣٠ - ٣٧.\n(١) (سلعة): في ب، وفي جـ قلعة، وساقطة من أ.\n(٢) يجوز استحسانًا. وقال زفر ﵀: لا يجوز وهو القياس، لأن فيه شرطًا لا =","vol":"4","page":390},{"text":"فإن أسلم في (سلعة) (١) من جلود (الشيات) (٢) مقدودة الثلول والعرض موصوفة اللون، والثخن.\nحكى في الحاوي: فيه وجهين:\nأحدهما: لا يجوز.\nوالثاني: يجوز، وبه قال (أبو الفياض) (٣)، والقاضي أبو حامد.\nفإن قال اشتريت (منك) (٤) هذه (السلعة) (٥) بدرهم، واستأجرتك (لتشريكها) (٦) بدرهم.\nفقد ذكر في الحاوي: فيه وجهين:\nأحدهما: أنه بمنزلة ما لو جمع (بين) (٧) بيع وإجارة في صفقة واحدة.\nوالثاني: أنه يجوز، لأنه شرط العمل (فيما لا) (٨) يملكه، وهو الأصح.\n_________\n= يتقضيه العقد، وجه الاستحسان: أن الناس تعاملوه، وبمثله يترك القياس./ الزيلعي ٤: ٥٩.\n(١) (سلعة): غير واضحة في أوفي ب، جـ قلعة وهذا تصحيف.\n(٢) (الشيات): في أوفي ب السببث، وفي جـ الشيت.\n(٣) (أبو الفياض): في أ، ب وفي جـ ابن القاص.\n(٤) (منك): في ب وفي أ، جـ مثل.\n(٥) (السلعة): في ب وفي جـ القلعة وغير واضحة في أ.\n(٦) (لتشريكها): في جـ وفي ألتشر، وفي ب لتشريتها.\n(٧) (بين): في أ، ب وفي جـ من.\n(٨) (فيما لا): في أ، ب وفي جـ فيما لم.","vol":"4","page":391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-211>باب القرض </span>(١)\nفي الوقت الذي يحصل الملك للمقترض وجهان:\n_________\n(١) القرض جائز بالسنة والإجماع، أما السنة: فروى أبو رأفع: (أن النبي -ﷺ-) استسلف من رجل بكرا -الجمل الفتي- فقدمت على النبي -ﷺ- إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول اللَّه: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: \"أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء\" رواه مسلم ١١: ٣٦.\nوعن ابن مسعود: أن النبي -ﷺ- قال: ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقة مرة. رواه ابن ماجة ٢: ٨١٢.\nوعن أنس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (رأيت ليلة أسرى بي على باب الجنة مكتوبًا الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر، فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل ما عنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة) رواه ابن ماجة ٢: ٨١٢.\nوعن أبي هريرة ﵁: (أن النبي -ﷺ- قال: (من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا، كشف اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، واللَّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه./ صحيح البخاري ٢: ٦٦. =","vol":"4","page":392},{"text":"أحدهما: أنه يملك بالقبض (١).\nوالثاني: أنه لا يملك إلا بالتصرف (٢).\n_________\n= ورواه مسلم بلفظ: (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اللَّه عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، يسر اللَّه عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره اللَّه في الدنيا والآخرة، واللَّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل اللَّه له به طريقًا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت اللَّه تعالى يتلون كتاب اللَّه تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، وذكرهم اللَّه فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، لم يسرع به نسبه\". مسلم ١٦: ١٣٥.\nوفي حديث طويل عن ابن عمر ﵁: (ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اللَّه عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا، ستره اللَّه يوم القيامة) رواه البخاري ومسلم: صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ٦٦.\nوعن ابن الدرداء ﵁ أنه قال: لأن أقرض دينارين ثم يردا ثم أقرضهما أحب إليّ من أن أتصدق بهما.\nالقرض لغة: القطع والفرض في المكان المعدول عنه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ﴾ الكهف. وقرضت الوادي: جزته، وقرض فلان: مات، وقرضت الشعر: نظمته قال ابن دريد: (وليس في الكلام: يقرض على وزن ينصر البتة، وإنما الكلام على وزن يضرب).\nوالقرض: ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه، والجمع قروض، واستقرض، طلب القرض، واقترض: أخذه، ولأنه قطع له من ماله قطعة.\n(١) لأنه عقد يقف التصرف فيه على القبض، فوقف الملك فيه على القبض كالهبة فعلى هذا إذا كان القرض حيوانًا فنفقته بعد القبض على المستقرض، فإن اقترض أباه وقبضه، عتق عليه.\n(٢) أنه لا يملكه إلا بالتصرف بالبيع والهبة، والإتلاف، لأنه لو ملك قبل التصرف لما جاز للمقترض أن يرجع فيه بغير رضاه، فعلى هذا تكون نفقته على المقترض، فإن اقترض أباه، لم يعتق عليه قبل أن يتصرف فيه/ المهذب للشيرازي ١٢/ ١٧٩.","vol":"4","page":393},{"text":"(فأما) (١) حكم الرجوع والرد:\n(فمنصوص) (٢) الشافعي ﵀: أن له أن يرجع فيما (أقرضه) (٣).\nومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: أنه يملك بالقبض، لم يكن له أن يلزمه رده عليه، وثبت حقه في بدله في ذمته.\nوالأول: أصح.\nوالمستقرض أن يرده وجهًا واحدًا.\nواختلف أصحابنا فيمن قدم طعامًا إلى غيره ليأكله، فأكله، على أربعة أوجه:\nأحدها: أنه يملكه بالتناول (٤).\nوالثاني: أنه يملكه بتركه في فيه (٥).\nوالثالث: بالبلع.\nوالرابع: أنه يتلفه على ملك صاحبه (٦).\n_________\n(١) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.\n(٢) (فمنصوص) في أ، وفي ب فنص.\n(٣) (أقرضه): في جـ وفي أ، ب أقرضه.\n(٤) فإذا أخذ لقمة بيده ملكها، كما إذا وهبه شيئًا وأقبضه إياه، فعلى هذا: لو أراد المقدم أن يسترجعها منه بعد أن يأخذها بيده، لم يكن له ذلك.\n(٥) فعلى هذا للمقدم أن يرجع فيه، ما لم يتركه المقدم إليه في فمه.\n(٦) فإذا قلنا: أن المقدم إليه ملكه بأخذه باليد، أو بتركه في الفم، فهل له أن يبيح لغيره، أو يتصرف فيه بغير ذلك؟ فيه وجهان:\nقال عامة أصحابنا: لا يجوز له ذلك، لأنه أباح له انتفاعًا مخصوصًا، فهل يجوز له أن ينتفع به بغيره كما لو أعاره ثوبًا لم يكن له أن يعيره. =","vol":"4","page":394},{"text":"ويجوز قرض كل مال يملك بالبيع، (ويضبط) (١) بالوصف (٢)، وما لا يضبط بالوصف، في جواز قرضه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز (٣).\nوالثاني: لا يجوز (٤).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذان الوجهان مبنيان على أن (ما لا مثل له) (٥) بماذا يضمن في القرض، وفيه وجهان:\nأحدهما: أنه يضمنه بمثله من جهة الصورة، فعلى هذا لا يصح القرض في الجواهر.\n_________\n= وقال الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب: له أن يفعل به ما شاء من وجوه التصرفات، مثل البيع والهبة لغيره، لأنه ملكه، فهو كما لو وهبه شيئًا وأقبضه إياه.\nقال ابن الصباغ: وهذا الذي قالاه لا يجيء على أصولهما، لأن من شرط الهبة عندهما: الإيجاب والقبول، والأذن بالقبض إلا أن يتضمنها لقوله: ولم يوجد ذلك ها هنا، ولأن الأذن بالتناول إنما تضمن إباحة، الأكل، فلا يصح أن يحصل به الملك، ولو كان ذلك صحيحًا، لجاز له تناول جميع الذي قدم إليه ويتصرف به إلى بيته، وكذلك إذا قلنا: بتركه في فمه فإنه لم يحصل الأكل المأذون فيه، وإنما يملكه بالبلع. قال: وعندي أن بالبلع يبطل معنى الملك فيه، ويصير كالتالف. قال: والأوجه في ذلك أن يكون أذنًا في الإتلاف، لا تمليك فيه واللَّه أعلم/ المجموع ١٢: ١٨٠.\n(١) (ويضبط): في ب، جـ وفي أويضبطه.\n(٢) لأنه عقد تمليك يثبت العوض فيه في الذمة، فجاز فيما يملك ويضبط بالوصف كالسلم.\n(٣) لأن ما لا مثل له، يضمنه المستقرض بالقيمة، والجواهر كغيرها في القيمة.\n(٤) لأن القرض يقتضي رد المثل، وما لا يضبط بالوصف لا مثل له.\n(٥) (ما لا مثل له): في ب، جـ وفي ألا مثل له.","vol":"4","page":395},{"text":"والثاني: أنه يضمنه بالقيمة، فعلى هذا يصح قرض ما لا يضبط (بالوصف) (١).\nولم يذكر الشيخ أبو حامد ﵀: في ذلك إلا وجهًا واحدًا، أنه يصح ويضمن بالقيمة.\nويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطئها، ولا يجوز لمن يحل له وطئها (٢).\nوقال المزني ﵀، وداود، وابن جرير: إنه يجوز (٣) (إقراضها) (٤) مطلقًا.\n_________\n(١) (بالوصف): في ب، جـ وفي أبالو والباقي محذوف.\n(٢) لأنه عقد يملك به المال، فجاز أن يملك به من يحل له وطؤها كالبيع، والهبة.\nلأنه عقد أرفاق جائز من الطرفين، فلا يستباح به الوطء، كالعارية، ويخالف البيع والهبة فإن الملك فيهما تام، لأنه لو أراد كل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ لم يملك، والملك في القرض غير تام، لأنه يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ، فلو جوزنا فيمن يحل له وطؤها، أبى إلى الوطىء في ملك غير تام وذلك لا يجوز.\nوإن أسلم جارية في جارية ففيه وجهان:\nقال أبو إسحاق: لا يجوز، لأنا لا نأمن أن يطأها ثم يردها عن التي تستحق عليه، فيصير كمن اقترض جارية فوطئها ثم ردها.\nومن أصحابنا من قال: يجوز وهو المذهب، لأن كل عقد صح في العبد بالعبد، صح في الجارية بالجارية كالبيع.\n(٣) لأنه عقد يملك به المال، فجاز أن يملك به من يحل له وطؤها كالبيع، والهبة.\n(٤) (أقراضها): في أوفي ب، جـ اقتراضها.","vol":"4","page":396},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجوز قرض الحيوان (١).\nولا يجوز القرض إلا فيما له مثل، كالمكيل، والموزون (٢).\nفإن أقرضه ما يحرم فيه الربا بالوزن، وكان مكيلًا (ففيه) (٣) وجهان:\nأحدهما: يجوز.\nوالثاني: لا يجوز، وبه قال القاضي أبو حامد.\nفإن اقترض رجل من رجل مالًا، ثم أن المقترض أهدى للمقرض هدية (جاز) (٤) له (٥) قبولها من غير كراهة، وكره ذلك ابن مسعود (٦)، وأجازه ابن عباس.\n_________\n(١) لأن الحيوان من القيميات وليس من المثليات.\n(٢) وهذا بلا خلاف، قال ابن المنذر: إجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض ماله مثل من المكيل والموزون والأطعمة جائز/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٠.\n(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٤) (جاز): في ب، جـ وفي أكان.\n(٥) قال المحاملي وغيره من أصحابنا: يستحب للمستقرض أن يردّ أجود مما أخذ للحديث الصحيح في ذلك، ولا يكره للمقرض أخذ ذلك، والحديث: عن أبي هريرة ﵁ قال: كان لرجل على النبي -ﷺ- سن من الإبل، فجاء يتقاضاه، فقال: أعطوه، فطلبوا سنه، فلم يجدوا إلا سنًا فوقها فقال: (أعطوه) فقال: أوفيتني أوفاك اللَّه، فقال النبي -ﷺ-: (إن خيركم أحسنكم قضاء) متفق عليه./ روضة الطالبين ٤: ٣٧ صحيح مسلم ١١: ٣٨.\n(٦) إن فعل ذلك بشرط كان أبلغ في التحريم، وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله، ولم يجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه إلا أن يكون شيئًا =","vol":"4","page":397},{"text":"فإن قال رجل لرجل: اقترض لي مائة درهم، ولك عشرة دراهم فقد كره ذلك إسحاق، (وأجازه) (١) أحمد (٢).\nوعندنا: يجرى مجرى الجعاله (٣).\n_________\n= جرت العادة به بينهما قبل القرض، لما روى ابن سيرين: أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم، فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة أرضه، فردها عليه ولم يقبلها فأتاه أبي فقال: لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة، وأنه لا حاجة لنا، فيم منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل.\nوعن زر بن حبيش قال: (قلت لأبي بن كعب: أن أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق، فقال: إنك تأتي أرضًا فاش فيها الربا، فإن أقرضت رجلًا قرضًا فأتاك يقرضك ومعه هدية، فاقبض قرضك، واردد عليه هديته) رواه الأثرم السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٣٤٩.\nوروى البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال: (قدمت المدينة، فلقيت عبد اللَّه بن سلام -وذكر حديثًا- وفيه: ثم قال لي: إنك بأرض فيها الربا فاش، فإذا كان لك على رجل دين فأهدي إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت فلا تأخذ فإنه ربا./ صحيح البخاري بحاشية السندي ٤: ٣١٥.\nروى ابن ماجة في سننه عن أنس قال قال: رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا أقرض أحدكم قرضًا، فأهدى إليه، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك). سنن ابن ماجة ٢: ٨١٣.\nالمغني لابن قدامة ٤: ٣٥٥ - ٣٥٦.\n(١) (وأجازه): في ب، جـ وفي أواختاره.\n(٢) لأن هذا جعالة على فعل مباح، فجازت، كما لو قال: ابن لي هذا الحائط ولك عشرة/ المغني لابن قدامة المقدسي ٤: ٣٥٩.\n(٣) قال الماوردي ﵀: ولو قال لغيره: اقترض لي مائة ولك عليَّ عشرة فهو جعاله، فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة. ولو قال لغيره: ادفع مائة قرضًا عليَّ (إلى وكيلي فلان، فدفع ثم مات الآمر، فليس للدافع مطالبة =","vol":"4","page":398},{"text":"فإن قال رجل لرجل: أقرض فلانًا مائة درهم، وأنا لها ضامن.\nذكر في الحاوي: أن ذلك جائز، فإذا أقرضه، لزمه الضمان.\n(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (١) وهذا عندي: لا يجيء على أصلنا، لأنه ضمان قبل الوجوب، (وقبل سببه) (٢)، وليس بوكيل لفلان فيه.\nفإن شرط في القرض أن يرد عليه دون ما دفع إليه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجوز، كما لا يجوز أن (يشترط) (٣) أن يدفع إليه أجود (منه) (٤).\nوالثاني: أنه يجوز (٥).\nفإن عرف لرجل عادة في القرض أن يقضي خيرًا مما أخذ، ويزيد عليه، ففيه وجهان:\n_________\n= الآخذ، لأنه لم يأخذه لنفسه، وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموته، وليس للآخذ الرد عليه فإن رد، ضمنه للورثة، حق الدافع يتعلق بتركة الميت عمومًا، لا بما دفع خصوصًا لأن الحق قد انتقل للغير.\nمغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ١٢ - ١٢١.\n(١) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ وهو الصحيح.\n(٢) (وقبل سببه): في أ، جـ وفي أوقيل سنة.\n(٣) (يشترط): في أ، جـ وفي ب يشرط.\n(٤) (منه) في أ، ب وساقطة من جـ.\nلأن مقتضى القرض رد المثل، فإذا شرط النقصان عما أقرضه، فقد شرط ما ينافي مقتضاه، فلم يجز كما لو شرط الزيادة/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٨٣.\n(٥) لأن القرض جعل رفقًا بالمستقرض، وشرط الزيادة، يخرج به عن موضوعه، فلم يجز، وشرط النقصان لا يخرج به عن موضوعه فجاز. =","vol":"4","page":399},{"text":"المذهب: أنه يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nومن أصحابنا: من حكى الوجهين في كراهة إقراضه.\nومن أصحابنا من قال: إنما يحرم شرط الزيادة فيما يحرم فيه الربا دون ما لا يحرم الربا فيه، وهذا ليس بشيء.\nوبجوز أخذ الرهن، والضمين بالقرض، إذا قلنا: أنه يضمن بالمثل وإن قلنا: أنه يضمن بالقيمة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز أخذ الرهن به، إذا قلنا: يضمن بقيمته وقت الأخذ (٣).\n_________\n= فإن بدأ المستقرض فزاده، أو رد عليه ما هو أجود منه، أو كتب له سفتجه (كمبيالة) أو باع منه داره، جاز، لما روى أبو رافع ﵁ قال: استسلف رسول اللَّه -ﷺ- من رجل بكرًا، فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكرًا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملًا خيارًا رباعيًا، فقال النبي -ﷺ-: أعطه، فإن خياركم أحسنكم قضاء./ صحيح مسلم ١١: ٣٦ وروى جابر بن عبد اللَّه ﵁ قال: (كان لي على رسول اللَّه -ﷺ- حق فقضاني وزادني). رواه البخاري في الصحيح عن خلاد بن يحيى وثابت الزاهد.\n(١) وهو المذهب، لأن الزيادة مندوب إليها، فلا يجوز أن يمنع ذلك صحة العقد.\n(٢) لا يجوز إقراضه إلا أن يشترط رد المثل، لأن المتعارف كالمشروط، ولو شرط الزيادة، لم يجز فكذلك إذا عرف بالعادة.\nوفي القرض وجهان:\nأحدهما: أنه يبطل لما روي أن النبي -ﷺ- قال: (كل قرض جر منفعة فهو ربا)، السنن الكبرى للبيهقي ٥: ٣٥٠.\nولأنه إنما أقرضه بشرط ولم يسلم الشرط، فوجب أن لا يسلم القرض.\nوالثاني: أنه يصح، لأن القصد منه الإرفاق، فإذا زال الشرط بقي الإرفاق/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٨٣.\n(٣) وللمقرض شرط رهن وكفيل، وإشهاد، وإقرار به عند حاكم، لأن ذلك توثقة =","vol":"4","page":400},{"text":"والثاني: أنه لا يصح إذا قلنا: يضمن بأكثر القيمتين، هذا فاسد، ولا وجه للتضمين بأكثر الأمرين (في القرض) (١)، وإنما يصح أخذ الرهن إذا عرفا القيمة، والمثل، (فأما) (٢) مع الجهالة فلا يجوز.\nفإن شرط في القرض شرطًا فاسدًا، بطل الشرط، وفي القرض وجهان:\nأصحهما: أنه يبطل.\nوالثاني: أنه يصح.\nويجوز قرض الخبز وفيما يرد (عليه) (٣) وجهان:\nأحدهما: أنه يرد عليه (مثله) (٤).\nوالثاني: أنه يرد عليه قيمته (٥).\nوعلى قول أبي حنيفة: لا يصح قرض الخبز.\nوقال أبو يوسف: يجوز (قرض الخبز) (٦) وزنًا.\n_________\n= للعقد لا زيادة فيه، فله إذا لم يوفِّ المقترض به الفسخ، على قياس ما ذكر في اشتراطها في البيع وإن كان له الرجوع بلا شرط، لأنه يبقى رجوع بلا سبب/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ١٢٠.\n(١) (في القرض): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (فأما): في ب وفي جـ وأما.\n(٣) (عليه): في أ، ب وفي جـ عنه.\n(٤) (مثله): في أ، جـ وفي ب قيمته والأول هو الصحيح.\n(٥) (والثاني: أنه يرد عليه قيمته): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٦) (قرض الخبز): في أ، جـ وفي ب قرضه.","vol":"4","page":401},{"text":"وقال محمد: يجوز عددًا.\n- فإن قلنا: يرد القيمة، فشرط أن يرد عليه الخبز، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nوالشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: ذكر أنا إذا قلنا: يجوز اقتراض ما لا مثل له فاقترض الخبز فماذا يرد؟ فيه وجهان:\nوإذا كان له على رجل دين حال من قرض، أو غيره، فأجله، لم يتأجل.\nوقال أبو حنيفة: إن كان ثمنًا (تأجل بالتأجيل) (٣).\nوقال مالك: يثبت التأجيل في القرض أيضًا.\nوغلط بعض أصحابنا من (كلام) (٤) الشافعي ﵀: فذهب إلى جوازه وليس بشيء.\nوحكم (عوض) (٥) القرض، حكم رأس المال في السلم بعد فسخه في قبضه وأخذ العوض عنه (٦).\n_________\n(١) لأن مبناه على الرفق، فلو منعناه من رد الخبز، شق وضاق.\n(٢) لأنه إذا شرط، صار بيع الخبز بخبز وذلك لا يجوز.\n(٣) (تأجل بالتأجيل): في ب، جـ وفي أبأجل التأجيل.\n(٤) (كلام): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (عوض): في جـ وفي أ، ب عرض والأول هو الصحيح.\n(٦) أي أنه يجوز، لأن ملكه عليه مستقر، فجاز أخذ العوض عنه كالأعيان المستقرة، وحكمه في اعتبار القبض في المجلس، حكم ما يأخذه، بدلًا عن رأس مال السلم بعد الفسخ، وقد بيناه واللَّه أعلم.","vol":"4","page":402},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-212>باب الرهن </span>(١)\n(يجوز أخذ الرهن) (٢)\n_________\n(١) تعريف الرهن لغة: رهن الشيء يرهن رهونًا، ثبت ودام فهو راهن ورهنت المتاع بالدين رهنًا، حبسته فهو مرهون، وقيل: الحبس مطلقًا سواء كان حبسًا كحبس الأعيان، أو معنويًا، كحبس النفوس عن شهواتها بالصيام ونحوه، وحبسها بما اقترفته من الجرائم والآثام/ المصباح المنير ١: ٣٧١ - ٣٧٢. قال اللَّه تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ سورة المدثر ٣٨، أي محبوسة، لأن المحبوس ثابت في مكان لا يزيله، وقال جلا وعلا ﴿كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ﴾ سورة الطور: ٢١ أي حبس، وقال الشاعر:\nوفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأضحى الرهن قد علقا\nوتعريفه شرعًا: حبس شيء مالي بحق مالي يمكن استيفاؤه منه كلًا أو بعضًا/ درر الحكام في شرح غرر الإحكام ٢: ٢٤٨، ومجمع الأنهر ٢: ٨٥٤، وابن عابدين ٦: ٤٧٧. والمالكية: بلغة السالك ٢: ١٠٨. والدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٢٣١، والشافعية: فتح الوهاب ١: ١٩٢، والمغني المحتاج ٢: ١٢١، والبجيرمي ٢: ٣٥٧، والحنابلة: كشاف القناع ٣: ٣٢٠، والمغني لابن قدامة ٤: ٢٤٥. =","vol":"4","page":403},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والشيعة الإمامية: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية: ٤: ٥١ ط النجف الأشرف.\nأركان الرهن:\nأركان الرهن أثنان، وهما الإيجاب والقبول، كان يقول الراهن: رهنتك هذه السيارة بما لك علي من الدين، ويقول المرتهن: قبلت ورضيت. وذكر الشربيني الخطيب: أن أركان الرهن أربعة: صيغه، وعاقد، ومرهون ومرهون به: مغني المحتاج ٢: ١٢١.\nوليس للإيجاب والقبول ألفاظ مخصوصة، بل كل لفظين يدلان على حبس العين للتوثق من استيفاء الدين يصلحان إيجابًا وقبولًا، فلو اشترى ماتورًا لتوليد طاقة كهربائية وقال له: اجعل هذه السيارة عندك حتى أعطيك الثمن، فأخذ السيارة فإنها تكون رهنًا، وذلك لأن العبرة في العقود للمعاني لا للألفاظ والمباني، وقيل: إن الركن: هو الإيجاب فقط، على أساس أن الرهن يلحق بعقود التبرعات، لأنه عقد غير لازم: حاشية ابن عابدين ٦: ٤٧٨ - ٤٧٩، ودور الحكام ٢: ٢٤٨ ومجمع الأنهر ٢: ٦٨٤.\nأصل مشروعيته:\nثبتت شرعيته بالكتاب والسنة والإجماع.\nالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ سورة البقرة ٢٨٣ وتقرأ فرهان وهو أمر بصيغة الخبر، لأنه معطوف على قوله تعالى: ﴿فَاكْتُبُوهُ﴾ ومعطوف أيضًا على قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ وأدنى ما يثبت بصيغة الأمر الجواز/ المبسوط للسرخسي ٢١: ٦٣، وكشاف القناع ٣: ٣٢١.\nالسنة:\n١ - فقد روت عائشة ﵂ (أن رسول -ﷺ- اشترى من يهودي طعامًا ورهنه درعه/ متفق عليه. اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٥٦، ومسلم ١١: ٣٩ - ٤٠، والبخاري بهامش فتح الباري ٦: ٦٧، وأنظر المبسوط ٢١: ٦٤، والمغني لابن قدامة ٤: ٢٤٥.\n٢ - روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (الظهر يركب =","vol":"4","page":404},{"text":"على الدين في السفر (١) والحضر (٢).\n_________\n= بنفقته إذا كان مرهونًا ولبن الدر يشرب بنفقته، إذا كان مرهونًا وعلى ذلك يركب ويشرب بالنفقة) رواه البخاري أنظر البخاري بهامش فتح الباري ٦: ٦٩، وأنظر المغني لابن قدامة ٤: ٢٤٥.\n٣ - وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (لا يغلق الرهن) نيل الأوطار ٥: ٢٤٩.\n٤ - وفي حديث أسماء بنت يزيد أن رسول اللَّه -ﷺ- توفي ودرعه مرهون عند يهودي بوسق من شعير/ نيل الأوطار ٥: ٢٤٧ رواه البخاري ومسلم. أنظر المبسوط للسرخسي ٢١: ٣٤، فتح الباري ٦: ٩٧.\n٥ - وعن ابن عباس وأنس ﵄: أن النبي -ﷺ- رهن درعه ليهودي، في وجد ما يفتكه حتى توفي صلوات اللَّه وسلامه عليه. وجاء اليهودي في أيام التعزية يطالب بحقه ليغيظ المسلمين به/ أنظر المبسوط للسرخسي ٢١: ٦٤، فتح الباري ٦: ٩٩، وسنن ابن ماجة ٢: ٨١٥.\nصفته:\nوصفته أنه عقد جائز غير لازم قبل التسليم، لأنه عقد تبرع، وذلك أن الراهن لا يستوجب بمقابلته على المرتهن شيئًا، ولهذا يجوز للراهن فسخه وإمضاؤه قبل التسليم كما في الهبة، فإذا فسخه جاز للدائن الذي اشترط أخذ الرهن أن يفسخ العقد الذي يترتب عليه هذا الرهن، وإذا سلمه تم العقد ولزم من جانب الراهن، لا من جانب المرتهن: حاشية ابن عابدين: ٦: ٤٧٨ - ٤٧٩، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ٢: ٢٤٨، وأنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ٢: ١٥٤ - ١٦٢.\n(٢) (يجوز الرهن): في أ، ب وفي جـ يجوز أخذ الرهن.\n(١) لقوله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، والسفر أيضًا مظنة فقد الكتاب، فلا يحتاج إلى الرهن غالبًا إلا فيه.\n(٢) لما روى أنس ﵁: (أن النبي -ﷺ- رهن درعًا عند يهودي بالمدينة وأخذ منه شبرا لأهله) وقوله: عند يهودي هو: كما بينه الشافعي والبيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه (أن النبي -ﷺ- رهن درعًا عند أبي الشحم =","vol":"4","page":405},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= اليهودي رجل من بني ظفر في شعير) وأبو الشحم بفتح المعجمة وسكون المهملة كنية، وظفر بفتح الظاء والفاء بطن من الأوس، وكان حليفًا لهم.\nوفي الحديث الذي روته عائشة ﵄ عند البخاري ومسلم ولأحمد والنسائي وابن ماجة مثله (توفي -ﷺ- ودرعه مرهونه عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير، وفي رواية للترمذي والنسائي من هذا الوجه (بعشرين) وقال في فتح الباري لعله كان دون الثلاثين، فجبر الكسر تاره والغي الجبر أخرى. السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٣٦، والنسائي ٧: ٢٥٤.\nودليلنا على جوازه في الحضر ما روي: أن النبي -ﷺ- اقترض من أبي الشحم اليهودي ثلاثين صاعًا من شعير لأهله بعد ما عاد من غزوة تبوك بالمدينة، ورهن عنده درعه، فكانت قيمتها أربعمائة درهم./ أنظر نيل الأوطار ٥: ٣٤٧.\nففي هذا الخبر فوائد:\nمنها: جواز الرهن، لأن النبي -ﷺ- رهن.\nومنها: جواز الرهن في الحضر، لأن ذلك كان بالمدينة، وكانت موطن النبي -ﷺ-.\nومنها: أنه يجوز معاملة من في ماله حلال وحرام إذا لم يعلم عين الحلال والحرام، لأن النبي -ﷺ- عامل اليهودي، ومعلوم أن اليهود يستحلون ثمن الخمر ويربون.\nومنها: أن الرهن لا ينفسخ بموت الراهن، لأن النبي -ﷺ- مات ودرعه مرهونة.\nومنها: أن الابراء يصح وإن يقبل المبرأ، لأن النبي -ﷺ- لم يعدل عن معاملة مياسير الصحابة ﵃ وأرضاهم، مثل عثمان، وعبد الرحمن ﵄ وأرضاهما، إلا لأنه كان يعلم أنه لو استقرض منهم أبروه، فلو كانت البراءة لا تصح إلا بقبول المبرأ، لكان لا تقبل البراءة، فعدل النبي -ﷺ- إلى اليهودي الذي يعلم أنه يطالب بحقه، ولأنه وثيقة في السفر، فجازت في الحضر كالضمان والشهادة: العمراني في البيان. وقال ابن المنذر: لا نعلم =","vol":"4","page":406},{"text":"وحكى عن مجاهد وداود أنهما قالا (لا يجوز) (١) الرهن في الحضر (٢).\nولا يجوز أخذ الرهن على نجوم الكتابة (٣).\n_________\n= أحدًا خالف في الرهن في الحضر إلا مجاهد قال: ليس الرهن إلا في السفر، لأن اللَّه تعالى شرط السفر في الرهن. قال الشافعي ﵀، بعد أن ساق قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴾ سورة البقرة ٢٨٢ وقول تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ سورة البقرة ٢٨٣. قال: فكان بينًا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر، وذكر اللَّه ﵎ الرهن إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا كاتبًا، فكان معقولًا -واللَّه أعلم- فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطًا لمالك الحق بالوثيقة، والمملوك عليه بأن لا ينسى ويذكر، لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا، ولا أن يأخذوا رهنًا لقول اللَّه ﷿ ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ فكان معقولًا أن الوثيقة في الحق في السفر والاعواز غير محرمة في الحضر وغير الاعواز، ولا بأس بالرهن في الحق الحال والدين في الحضر والسفر وما قلت من هذا مما لا أعلم فيه خلافًا أورد أحاديث رهن النبي -ﷺ- درعه عند أبي الشحم ثم قال: والدين حق لازم، فكل حق مما يملك، أو لزم بوجه من الوجوه، جاز الرهن فيه ولا يجوز الرهن فيما لا يلزم فلو أدعى رجل على رجل حقًا فأنكره وصالحه ورهنه به رهنًا كان الرهن مفسوخًا، لأنه لا يلزم الصلح على الإنكار) المجموع ١٢: ١٩٠ - ١٩١.\n(١) (لا يجوز): في ب، جـ وفي أيجوز.\n(٢) وهذا رأي مجاهد وداود والضحاك، وأهل الظاهر: لا يشرع إلا في السفر، حيث لا يوجد الكاتب، إلا أن الأحاديث ترد عليهم.\nوقال ابن حزم: إن شرط المرتهن الرهن في الحضر، لم يكن له ذلك، وإن تبرع به الراهن، جاز وحمل أحاديث الباب على ذلك.\n(٣) لأن الرهن إنما جعل ليحفظ عوض ما زال عنه ملكه من مال ومنفعه وعضو، =","vol":"4","page":407},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجوز.\nوفي أخذ الرهن على الجعل في الجُحالة قبل (العمل) (١) وجهان:\nأحدهما: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀، وقول أبي علي الطبري (٢).\nوالثاني: يجوز (٣).\nوهل يجوز على مال السبق، والرمي؟ فيه قولان:\n- إن قلنا: إنه (إجارة) (٤)، جاز.\n- وإن قلنا: إنه جعاله، فعلى وجهين (٥).\nوالأعيان المغصوبة (٦)، لا يجوز أخذ الرهن عليها.\n_________\n= والمعوض في الكتابة هو الرقبة، وهي باقية على ملكه لا يزول ملكه عنها إلا بالأداء، فلا حاجة به إلى الرهن، ولأن الرهن إنما يعقد لتوثيق الدين حتى لا يبطل، والمكاتب يملك أن يبطل الدين بالفسخ إذا شاء فلا يصح توثيقه/ المهذب للشيرازي ١٢: ١٩٤.\n(١) (العمل): في أوفي ب، جـ الرد والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١٢: ١٩٤.\n(٢) لا يجوز أخذ الرهن به لأنه مال شرط في عقد لا يلزم، فلا يجوز أخذ الرهن به كمال الكتابة.\n(٣) لأنه دين يؤول إلى اللزوم، فجاز أخذ الرهن به، كالثمن في مدة الخيار.\n(٤) (إجارة): في ب، جـ وفي أأجازه، أي فيجوز أخذ الرهن به.\n(٥) أي الوجهين في الجعالة.\n(٦) الأعيان المغصوبة، والمسروق، والعارية، والمأخوذ على وجه السوم، لا يجوز =","vol":"4","page":408},{"text":"وقال أبو حنيفة: كل عين مضمونة بالمثل، أو القيمة، يجوز أخذ الرهن عليها، وكذلك المهر، وعوض الخلع، والعوض في الصلح عن دم العمد إذا كان ذلك عينًا (يجوز عنده أخذ الرهن عليها) (١).\n(فأما) (٢) أخذ الرهن على نفقة الزوجة، والضمان لها، فيه قولان، بناء على القولين في وجوبها بنفس العقد.\nولا يجوز شرط الرهن قبل ثبوت الحق، ولا ينعقد به (٣).\n_________\n= أخذ الرهن عليها، لأنه إن رهن على قيمتها إذا تلف، لم يصح، لأنه رهن على دين قبل ثبوته، وإن رهن على عينها، لم يصح، لأنه لا يمكن استيفاء العين من الرهن/ المهذب ١٢: ١٩٧.\n(١) (يجوز عنده أخذ الرهن عليها) في ب، جـ وفي أعنده، يجوز أخذ الرهن عليها.\nوالحاصل عند الخفية: أن الرهن إما أن يكون بالدين أو بالعين، والأول صحيح بكل حال.\nوالثاني: إما أن يكون بعين مضمون أولًا. والثاني غير صحيح كما في الودائع والعواري، والمضاربات والشركات.\nوالأول: إما أن يكون بنفسها وهو ما يجب عند هلاكه المثل إن كان مثليًا أو قيمته إن كان قيميًا، أو يكون مضمونًا بغيرها، وهو المضمون بغير المثل أو القيمة كالمبيع في يد البائع، فإنه مضمون بالثمن - وإذا ظهر ذلك: فقوله: ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون، يشكل عليه الأعيان المضمونة بنفسها، فإن الرهن بها صحيح، ولا دين ثمة/ فتح القدير ٧: ٧٤ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان.\n(٢) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.\n(٣) لأن الرهن تابع للدين، فلا يجوز شرطه قبله، أما بعد ثبوت الدين، فيجوز وهو أن يرهن بالثمن بعد البيع، وبعوض القرض بعد القرض، ويجوز عقده مع =","vol":"4","page":409},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز شرطه قبل ثبوته.\nولا يلزم الرهن من جهة الراهن إلا بالقبض (١).\nوقال مالك: يلزم بمجرد الإيجاب والقبول (٢).\nوقال أحمد: إن لم يكن كيلًا، أو موزونًا، لزم بالعقد (٣).\nولا يصح القبض إلا بإذن الراهن (٤)، فإن كان في يد المرتهن فقد\n_________\n= العقد على الدين، وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع وعقد القرض لأن الحاجة تدعو إلى شرطه بعد ثبوته وحال ثبوته/ المهذب ١٢: ١٩٦.\n(١) والدليل عليه قوله ﷿: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فوصف الرهن بالقبض، فدل على أنه لا يلزم إلا به، ولأنه عقد أرفاق يفتقر إلى القبول، والقبض، فلم يلزم من غير قبض كالهبة.\n(٢) فمتى رهن شيئًا، أجبر على اقباضه، وكذلك قال في الهبة.\n(٣) وقبضه إنما يكون بالتخلية بين مرتهنه، وبينه من غير حائل، بأن يفتح له باب الدار، أو يسلم إليه مفتاحها، وإن خلى بينه وبينها وفيها قماش للراهن صح التسليم، لأن اتصالها بملك الراهن لا يمنع صحة التسليم كالتمرة في الشجرة. أما إذا كان منقولًا، فقبضه نقله أو تناوله، وإن كان اثمانًا أو شيئًا خفيفًا يمكن قبضه باليد فقبضه تناوله بها، وإن كان مكيلًا رهنه بالكيل، أو موزونًا رهنه بالوزن، فقبضه اكتياله أو اتزانه، لقول النبي -ﷺ-: (إذا سميت الكيل فكل) الفتح الكبير ١: ١٢٣. وإن ارتهن الصبرة جزافًا، أو كان ثيابًا، أو حيوانًا فقبضه نقله لقول ابن عمر: (كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا، فنهانا النبي -ﷺ- أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) متفق عليه/ صحيح مسلم ١٠: ١٧٠ المغني لابن قدامة ٤: ٣٦٨.\n(٤) لأن للراهن أن يفسخه قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه من غير إذنه فإن كان في يد المرتهن فقد قال في الرهن: إنه لا يصير مقبوضًا بحكم الرهن إلا بإذن الراهن. =","vol":"4","page":410},{"text":"قال في موضع: لا يصير مقبوضًا بحكم الرهن (إلا بإذن) (١).\nوقال في الهبة: إذا وهب له عينًا في يده، صار مقبوضًا من غير أذن.\nفمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٢) على قولين.\nأصحهما: أنه يفتقر إلى الإذن فيهما (٣).\nومنهم: من فرق بينهما.\nوالأول: أصح.\nومنهم: من قال: المسألتان على قول واحد (لأنه) (٤) لا بد فيهما من الإذن في القبض، وفي الهبة، أراد إذا أذن له في القبض.\nفإذا أذن له في القبض لما في يده، لم يصر مقبوضًا حتى يمضي زمان يتأتى فيه القبض.\nوقال في حرمله: لا يحتاج إلى ذلك، ويصير مقبوضًا بنفس\n_________\n= وقال في الاقرار والمواهب: إذا وهب له عينًا في يده، صارت مقبوضة من غير إذن.\n(١) (إلا بإذن): في أ، جـ وفي ب بالإذن/ والمراد: إلا بإذن الراهن.\n(٢) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.\n(٣) لأنه عقد يفتقر لزومه إلى القبض، فافتقر القبض إلى الإذن، كما لو لم تكن العين في يده.\nوالقول الثاني: لا يفتقر واحد منهما إلى الإذن في القبض لأنه لما يفتقر إلى نقل مستأنف، لم يفتقر إلى إذن مستأنف.\n(٤) (لأنه): في أ، ب وفي جـ أنه.","vol":"4","page":411},{"text":"العقد (١) فإن كان المرهون غائبًا، اعتبر أن يمضي المرتهن أو وكيله ويشاهده ثم يمضي زمان (يمكن) (٢) فيه القبض.\nقال أبو إسحاق: إن كان مما ينتقل كالحيوان، لم يصر مقبوضًا إلا أن يمضي إليه (٣).\nوغيره: لا يعتبر المضي إليه، بل يعتبر أن (يمضي) زمان (٤) لو أراد أن يمضي إليه، ويقبض، أمكنه.\nومن أصحابنا من قال: إن أخبره ثقة أنه باق على صفته، ومضى زمان (يتأتى) (٥) فيه القبض، صار مقبوضًا، كما لو (رآه) (٦) وكيله.\nوالمنصوص: هو الأول (٧).\n_________\n(١) والمذهب الأول: لأن القبض إنما يحصل بالاستيفاء، أو التمكين من الاستيفاء ولهذا لو استأجر دارا لم يحصل له القبض في منافعها إلا بالاستيفاء أو يمضي زمان يتأتى فيه الاستيفاء.\n(٢) (يمكن) في جـ وفي أ، ب يكن.\n(٣) لأنه لا يجوز أن يكون قد انتقل من المكان الذي كان فيه، فلا يمكنه أن يقدر الزمان الذي يمكن المضي فيه إليه من موضع الإذن إلى موضع القبض.\n(٤) (أن يمضي): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (يتأتى): في جـ وفي أ، ب يتأتى. أي ما لا ينتقل، فإنه لا يحتاج إلى المضي إليه.\n(٦) (رآه): في ب، جـ وفي أأراه.\n(٧) وما قاله أبو إسحاق لا يصح، لأنه كما يجوز أن ينتقل الحيوان من مكان إلى مكان، فلا يتحقق زمان إلا مكان، ففي غير الحيوان، يجوز أن يكون قد أخذ أو هلك./ المهذب ١٢: ٢٠٠.","vol":"4","page":412},{"text":"(فإن) (١) وكل المرتهن (عبد) (٢) الراهن في قبض الرهن له.\nفقد ذكر في الحاوي: أنه لا يصح.\n(قال الشيخ الإمام وهذا عندي) (٣) فيه نظر، (لأن يد) (٤) العبد يد المولى فيما (لم يعرف) (٥) جهة يده فيه، فينبغي أن يصح قبضه له سيما إذا كان بإذن مولاه.\nإذا شرط أن يكون الرهن على يد عدل، وقبضه العدل، لزم الرهن.\nوحكي عن ابن أبي ليلي، وداود: أنه لا يصح وضعه على يد عدل (٦).\nفإن رهنه، ثم دبره قبل القبض.\nفقد قال في الأم: هو رجوع عن الرهن (٧).\n_________\n(١) (فإن): في ب، وفي أوإن.\n(٢) (عبد): في ب، جـ وفي أعند.\n(٣) (قال الشيخ الإمام: وهذا عندي): في جـ وفي أ، ب وهذا عندي.\n(٤) (لأن يد): في ب، جـ وفي ألأن فقط.\n(٥) (لم يعرف): في أ، جـ وفي ب لا يعرف.\n(٦) وفي رواية بدل ابن أبي ليلى مالك ﵁، لأن يد العدل يد المالك ولهذا يرجع العدل عليه عند الاستحقاق، فانعدم القبض، يعني إذا هلك الرهن في يد العدل، ثم استحق وضمن العدل قيمته، يرجع على الراهن بما ضمن، ولو لم تكن يده يد الراهن لما رجع، وهو كالمودع إذا ضمن قيمة الوديعة بعد الهلاك بالاستحقاق، فإنه يرجع على المودع، لأن يده يد مودعه. الهداية والعناية على الهداية/ شرح فتح القدير ٧: ١٠٤.\n(٧) فإن دبره قبل أن يقبض، كان فسخًا للرهن على المنصوص.","vol":"4","page":413},{"text":"فأما إذا رهن ثم جن، فالمذهب أن الرهن لا يبطل.\nوحكى عن أبي إسحاق: أنه يبطل بالجنون، والاغماء، والموت.\nوحكى الماسرجسي: أن أبا إسحق رجع (عن ذلك) (١).\n_________\n= فمن أصحابنا: من جعل ما قال في التفليس قولًا آخر، إن الرهن ينفسخ بموت الراهن، ونقل جوابه فيه إلى المرتهن، وجوابه في المرتهن إليه. وجعلهما على قولين:\nأحدهما: ينفسخ بموتهما، لأنه عقد لا يلزم بمال، فانفسخ بموت العاقد، كالوكالة والشركة.\nوالثاني: لا ينفسخ، لأنه عقد يؤول إلى اللزوم، فلم ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار.\nومنهم من قال: يبطل بموت الراهن، ولا يبطل بموت المرتهن، لأن بموت الراهن يحل الدين ويتعلق بالتركة، فلا حاجة إلى بقاء الرهن، وبموت المرتهن لا يحل الدين، فالحاجة باقية إلى بقاء الرهن.\nومنهم من قال: لا يبطل بموت واحد منهما قولًا واحدًا، لأنه إذا لم يبطل بموت المرتهن على ما نص عليه والعقد غير لازم في حقه بحال، فلأن لا يبطل بموت الراهن، والعقد لازم له بعد القبض أولى، وما قال في التفليس، لا حجة فيه، لأنه لم يرد أن الرهن ينفسخ، وإنما أراد أنه إذا مات الراهن، لم يكن للمرتهن قبض الرهن من غير إذن الورثة. المهذب ١٢: ٢٠٥ - ٢٠٦.\n(١) (عن ذلك): في أ، جـ وساقطة في ب.","vol":"4","page":416},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-213>باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز </span>(١)\nإذا رهن ما يسرع إليه الفساد من الأطعمة والفواكهة بدين مؤجل (٢) يفسد قبل حلوله مطلقًا من غير شرط البيع عند خوف الفساد، (ففيه) (٣) قولان:\nأصحهما: أنه لا يصح (٤).\n_________\n(١) ما لا يجوز بيعه، كالوقف، وأم الولد، والكلب، والخنزير، لا يجوز رهنه، لأن المقصود من الرهن أن يباع ويستوفي الحق منه، وهذا لا يوجد فيما لا يجوز بيعه، فلم يصح رهنه/ المهذب ١٢: ٢١٢.\n(٢) يجوز الرهن بها بالدين الحال والمؤجل الذي يحل قبل فساده، لأنه يمكن بيعه، واستيفاء الحق من ثمنه. المهذب ١٢: ٢١٢.\n(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٤) وهو الصحيح، لأنه لا يمكن بيعه بالدين في محله، فلم يجز رهنه كأم الولد.","vol":"4","page":417},{"text":"والثاني: أنه يصح (وإذا) (١) خيف عليه، أجبر على بيعه وجعل ثمنه رهنًا (٢).\nوإن رهن ثمرة يسرع إليها الفساد مع الشجرة، ففيه طريقان:\nمن أصحابنا من قال: فيه قولان (٣).\nومنهم من قال: (يصح) (٤) قولًا واحدًا (٥).\nفإن رهنه عبدًا قد علق عتقه بصفة توجد (قبل محل) (٦) الدين لم يصح رهنه (٧).\nوقال أبو علي الطبري: إذا قلنا: يجوز رهن ما يسرع إليه الفساد، جاز رهنه. وإن علق عتقه على صفة.\nوإن علق عتقه على صفة يجوز أن (توجد) (٨)، ويجوز (أن لا\n_________\n(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٢) لأن مطلق العقد يحمل على المتعارف ويصير كالمشروط، والمتعارف فيما يفسد أن يباع قبل فساده فيصير كما لو شرط ذلك، ولو شرط ذلك، جاز رهنه، فكذلك إذا أطلق/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٢.\n(٣) كما لو أفرده، بالعقد.\n(٤) (يصح): في أ، ب وفي جـ لا يصح، والصواب الأول.\n(٥) لأنه تابع للشجر، فإذا هلكت الثمرة، بقيت الشجرة.\n(٦) (قبل محل): في ب، جـ وفي أقبل حلول الأول أصح أنظر المهذب ١٢: ٢١٣.\n(٧) لأنه لا يمكن بيعه في الدين.\n(٨) (توجد): في ب، جـ وفي أيوجد أي توجد قبل محل الدين.","vol":"4","page":418},{"text":"توجد) (١) ففي جواز رهنه قولان (٢):\nواختلف أصحابنا في رهن المدبر.\n(فقد قال) (٣) أبو علي في الافصاح: لا يجوز قولًا واحدًا (٤).\nومنهم من قال: يجوز قولًا واحدًا (٥).\nومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصيه، أو عتق بصفة.\n- فإن قلنا: إنه وصية، صح رهنه (٦).\n- وإن قلنا: عتق بصفة، لم يجز (٧).\nقال أبو إسحاق: إذا قلنا: إنه (يصح رهنه محل الحق) (٨) ولم\n_________\n(١) (أن لا توجد): في ب، جـ وفي أأن توجد.\n(٢) أحدهما: يصح لأن الأصل بقاء العقد، وإمكان البيع، ووقوع العتق قبل محل الدين مشكوك فيه، فلا يمنع صحة الرهن كجواز الموت في الحيوان المرهون.\nوالثاني: لا يصح، لأنه قد توجد الصفة قبل محل الدين، فلا يمكن بيعه، وذلك غرر من غير حاجة، فمنع صحة الرهن/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٣.\n(٣) (فقد قال): في أ، جـ وفي ب فقال.\n(٤) لأنه قد يموت المولى فجاة، فيعتق، فلا يمكن بيعه، وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة الرهن.\n(٥) لأنه يجوز بيعه، فجاز رهنه كالعبد القن.\n(٦) لأنه لا يجوز الرجوع فيه بالقول، فجعل الرهن رجوعًا.\n(٧) لأنه لا يجوز الرجوع فيه بالقول، وإنما يجوز الرجوع فبه بتصرف يزيل الملك، والرهن لا يزيل الملك.\n(٨) (يصح رهنه، فحل الحق): في ب، جـ وساقطة من أوغير واضحة.\n- إذا قلنا: إنه يصح رهنه فحل الحق وقضى، سقط حكم الرهن، وبقي العبد =","vol":"4","page":419},{"text":"(يختر) (١) الرجوع في التدبير (٢)، ولم يكن له مال غيره، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحكم بفساد الرهن (٣).\nوالثاني: وهو الأصح، أنه يباع في الدين.\n(فإن) (٤) دبر المرهون بعد القبض:\nفقد نص الشافعي ﵀: على أن التدبير موقوف فإن (خلف تركه) (٥) قضي الدين منها، وعتق التدبير.\n(قال) (٦) الشيخ أبو حامد: وعندي أن التدبير مبني على عتق المرهون (٧).\n_________\n= على تدبيره، وإن لم يقض قيل له: أترجع في التدبير، فإن اختار الرجوع، بيع العبد في الرهن.\n(١) (يختر): في ب وفي أ، جـ يجز.\n(٢) فإن كان له مال غيره، قضى منه الدين، ويبقى العبد على التدبير.\nلأنا إنما صححنا الرهن، لأنا قلنا: لعله يقضي الدين من غيره، أو يرجع في التدبير، فإذا لم يفعل حكمنا بفساد الرهن/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٤.\n(٣) لأنا حكمنا بصحة الرهن، ومن حكم الرهن أن يباع في الدين، وما سوى ذلك من الأموال كالعقار، والحيوان، وسائر ما يباع يجوز رهنه، لأنه يحصل به مقصود الرهن، وما جاز رهنه، جاز رهن البعض منه مشاعًا، لأن المشاع كالمقسوم في جواز البيع، فكان كالمقسوم في جواز الرهن/ المهذب ١٢: ٢١٤.\n(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٥) (خلف تركة): في ب، جـ وفي أغير واضحة.\n(٦) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٧) قال الشافعي ﵀ أوقفت التدبير، فإن حل الحق وقضى الدين من غير =","vol":"4","page":420},{"text":"فإن (تزوج) (١) العبد بإذن مولاه، وضمن المولى مهرها، وجعل رقبة العبد رهنًا، على ذلك، ذكر في الحاوي، أنه لا يصح، وفيه نظر.\nويصح رهن المشاع، (والمفرز) (٢)، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأبو ثور (وأحمد) (٣).\n_________\n= الرهن، خرج العبد من الرهن وكان مدبرًا، وإن لم يقضه من غيره -وإن باعه صح وبطل التدبير، وإن لم يختر الرجوع في التدبير- فإن كان له مال غيره - أجبر على قضائه منه، وبقي العبد على التدبير، وإن لم يكن له مال غير العبد، بيع في الدين وبطل التدبير، وإن مات الراهن قبل قضاء الدين، فقد حل الدين بموته، وإن خلف تركة تفي الدين عن العبد، قضى الدين منها، وعتق العبد من ثلث ما بقي وإن لم يكن له مال غيره، فإن كان الدين استغرق قيمته، بيع العبد في الدين، وإن كانت قيمته أكثر من الدين، بيع منه بقدر الدين، وعتق ثلث ما بقي بالتدبير، فإن أجازه، الورثة عتق باقيه - المجموع - ١٢: ٢١٦.\n(١) (تزوج): في ب، جـ وفي أتزويج.\n(٢) (والمفرز): في ب، جـ وفي أوالمفرد.\n(٣) (وأحمد): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ وهو الصحيح، قال ابن قدامة المقدسي: ويصح أن يرهن بعض نصيبه من المشاع كما يصح أن يرهن جميعه سواء رهنه مشاعًا في نصيبه، مثل أن يرهن نصف نصيبه، أو يرهن نصيبه من معين، مثل أن يكون له نصف دار، فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه.\nوقال القاضي: يحتمل أن لا يصح رهن حصته من معين من شيء تمكن قسمته لاحتمال أن يقتسم الشريكان، فيحصل الرهن في حصة شريكه.\nولنا: يصح بيعه، فصح رهنه كغيره، وما ذكره لا يصح، لأن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر بالمرتهن، فيمنع من القسمة المضرة كما يمنع من بيعه/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٧٤ - ٣٧٥.","vol":"4","page":421},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجوز رهن المشاع (١)، وإذا طرأت الإشاعة ببيع بعضه بإذنه.\nففيه عنه روايتان (٢).\nواستدامة القبض ليس بشرط في صحة الرهن.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: استدامة القبض شرط (٣).\n_________\n(١) ولا يجوز رهن المشاع/ أي رهن المشاع القابل للقسمة وغيره فاسد يتعلق به الضمان إذا قبض، وقيل: باطل لا يتعلق به ذلك وليس بصحيح لأن الباطل منه، هو فيما إذا لم يكن الرهن مالًا أو لم يكن المقابل به مضمونًا وما نحن فيه ليس كذلك، بناءً على أن القبض شرط تمام العقد لا شرط جوازه وللحنفية وجهان:\nأحدهما: يبتنى على حكم الرهن، فإنه عندنا ثبوت يد الاستيفاء، وهذا لا يتصور فيما يتناوله العقد وهو المشاع.\nوالثاني: أن موجب الرهن، هو الحبس الدائم، لأنه لم يشرع إلا مقبوضًا بالنص، أو بالنظر إلى المقصود منه وهو الاستيثاق من الوجه الذي بيناه، وكل ذلك يتعلق بالدوام، ولا يفضي إليه إلا استحقاق الحبس، ولو جوزناه في المشاع يفوت الدوام، لأنه لا بد من المهايأة، فيصير كما إذا قال: رهنتك يومًا ويومًا لا، ولهذا لا يجوز فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها/ الهداية، والعناية ونتائج الأفكار، ٩: ٨٣ - ٨٤.\n(٢) الأولى: رواية الأصل يمنع بقاء الرهن، لأن الامتناع لعدم المحلية، وما يرجع إليه، فالابتداء والبقاء سواء كالمحرمية في باب النكاح.\nالثانية: رواية أبي يوسف: أنه لا يمنع، لأن حكم البقاء أسهل من حكم الابتداء فأشبه الهبة/ الهداية للمرغيناني ٩: ٨٤.\n(٣) من شرط صحة الرهن عند الحنيفية: (أن يكون محوزًا مفرغًا متميزًا) فإذا كان كذلك تم العقد فيه لوجود القبض بكماله. فلزم العقد، لأن اللزوم بالقبض إذا المقصود لا يحصل قبله/ بداية المبتدي والهداية، ونتائج الأفكار ٩: ٧٠.","vol":"4","page":422},{"text":"وإذا كان بين رجلين (بيت مشترك) (١) في دار مشتركة فرهن أحدهما نصيبه من البيت بغير إذن شريكه، ففيه وجهان:\nأحدهما: يصح (٢).\nوالثاني: لا يصح (٣).\nفإن رهن رجلان حجرة بينهما عند رجل، فطلب أحدهما (قسمتها) (٤) لم يكن للآخر (أن يمتنع) (٥)، (وهل للمرتهن أن يمتنع؟ فيه وجهان: أحدهما؛ أن له أن يمتنع) (٦) ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره.\nوإن كان في يده مال لمن يرثه (وهو يظنه) (٧) حيًا، فرهنه، أو باعه فبان أنه كان قد مات قبل العقد.\nفالمنصوص: أن العقد باطل.\nومن أصحابنا من قال: يصح.\n_________\n(١) (بيت مشترك): في ب، جـ وفي أمنزل.\n(٢) كما يصح بيعه.\n(٣) لأن فيه أضرارًا بالشريك بأن يقسما، فيقع هذا البيت في حصته، فيكون بعضه رهنًا/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٤.\n(٤) (قسمتها): في ب، جـ وفي أقسمها.\n(٥) (أن يمتنع): في ب، جـ وفي أأن يمتنع.\n(٦) (وهل. . . . يمتنع): ساقطة من أوجـ وموجودة في ب، جـ.\n(٧) (وهو يظنه): في جـ وفي ب وهو في يظنه وفي أوهو في بطنه.","vol":"4","page":423},{"text":"وإن رهن المبيع قبل القبض (١)، وبعد نقد الثمن، ففي صحة الرهن قولان:\nأصحهما: أنه يصح (٢).\nوالثاني: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٣).\nوفيه وجه ثالث: ذكره في الحاوي: أنه يجوز رهنه من غير البائع، ولا يجوز رهنه من البائع، وهو قول البصريين.\nوفي رهن الدين وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز (٤).\nوفي جواز الرهن من المرتهن بدين آخر قولان:\nقال في القديم: يجوز، (وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأبي يوسف) (٥).\n_________\n(١) إن رهنه قبل أن ينقد ثمنه، لم يصح الرهن، لأنه محبوس بالثمن، فلا يملك رهنه كالمرهون.\n(٢) وهو المذهب، لأن الرهن لا يقتضي الضمان على المرتهن، فصح فيما لم يدخل في ضمانة، بخلاف البيع/ المهذب ١٢: ٢١٨.\n(٣) لا يصح، لأن عقد الرهن يفتقر إلى القبض فلم يصح من المبيع قبل القبض كما لو باعه وفيه احتراز من العتق والتزويج/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٨.\n(٤) لأنه يجوز بيعه، فجاز رهنه كالعين.\nوالوجه الثاني: لا يجوز، لأنه لا يدري هل يعطيه أم لا، وذلك غرر من غير حاجة فمنع صحة العقد، / المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٨.\n(٥) (وهو. . . لا يجوز): في ب، جـ وساقطة من أوكانت: قال في القديم: يجوز وهو قول أبي حنيفة.","vol":"4","page":424},{"text":"وقال في الجديد: لا يجوز (١)، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nفإن جنى العبد المرهون، ففداه المرتهن، وشرط أن يكون رهنًا بالدين والأرش، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين.\nوالثاني: أنه يصح قولًا واحدًا (٣).\nفإن كان مرهونًا بألف، ثم رهنه بألف أخرى عند المرتهن، وأشهد على ذلك شاهدين وأراد أن يشهد أنه رهنه بألفين وكانا يعتقدان صحة الرهن بالزيادة (فهل) (٤) يجوز لهما، أن يطلقا الشهادة بأنه وهن بألفين؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يجوز أن يشهد إلا (مفصلًا) (٥).\n_________\n(١) لأنه إذا جاز أن يكون مرهونًا بألف، ثم يصي مرهونًا بخمسمائة، جاز أن يكون مرهونًا بخمسمائة ثم يصير مرهونًا بألف.\n(٢) لأنه رهن مستحق بدين، فلا يجوز رهنه بغيره، كما لو رهنه عند غير المرتهن/ المهذب ١٢: ٢١٩.\n(٣) والفرق بين الأرش، وبين سائر الديون، أن الأرش متعلق بالرقبة، فإذا رهنه به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقًا بها، وغيره لم يكن متعلقًا بالرقبة، فلم يجز رهنه به، ولأن في الرهن بالأرش مصلحة، للراهن في حفظ ماله، وللمرتهن في حفظ وثيقته، وليس في رهنه بدين آخر مصلحة، ويجوز للمصلحة ما لا يجوز لغيرها، والدليل عليه، أنه يجوز أن يفتدي العبد بقيمته في الجناية ليبقى عليه، وإن كان لا يجوز أن يشتري ماله بماله./ المهذب للشيرازي ١٢: ٢١٩.\n(٤) (فهل): في جـ وفي أ، ب فهو.\n(٥) (مفصلًا): في ب، جـ وفي أمنفصلًا، لأن الاجتهاد، في ذلك إلى الحاكم. =","vol":"4","page":425},{"text":"وحكم رهن العبد (الجاني) (١) في القولين وموضعهما حكم (البيع) (٢).\nوفي رهن الثمرة قبل (أن يبدو صلاحها) (٣) مطلقًا قولان:\nأحدهما: أنه لا يصح (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) يصح (٦).\nفإن كان له أصول (تحمل) (٧) في السنة مرة بعد أخرى، كالقتا،\n_________\n= والوجه الثاني: يجوز أن يشهدا أنه رهنه بألفين، ويطلقا ذلك، لأنهما يعتقدان صحة ما يشهدان به/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢٢٠.\n(١) (الجاني): في أ، جـ وفي ب الجان.\n(٢) (البيع): في أ، جـ وفي ب المبيع.\nواختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاث طرق. . .\nفمنهم من قال: القولان في العمد، فأما في جناية الخطأ فلا يجوز قولًا واحدًا.\nومنهم من قال: القولان في الجميع، وقد بينا وجوههما في البيع/ المهذب ١٢: ٢٢٠.\n(٣) (أن يبدو صلاحها): في أوفي ب صلاحهما، وفي جـ بدو الصلاح.\n(٤) لأنه عقد لا يصح فيما لا يقدر على تسليمه، فلم يجز في الثمرة قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع كالبيع.\n(٥) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٦) لأنه إن كان بدين حال فمقتضاه، أن تؤخذ فتباع، فيأمن أن تهلك بالعاهة، وإن كان بدين مؤجل اختلفت الثمرة، لم يسقط دينه، وإنما تبطل وثيقته والغرر في بطلان الوثيقة مع بقاء الدين قليل، فجاز، بخلاف البيع، فإن العادة فيه أن يترك إلى أوان الجذاذ، فلا يأمن أن يهلك بعاهة، فيذهب الثمن، ولا يحصل المبيع، فيعظم الضرر، فلم يجز من غير شرط القطع/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢٢٣.\n(٧) (تحمل): في جـ وفي أ، ب نخل، والأول هو الصحيح.","vol":"4","page":426},{"text":"والتين (فرهن) (١) الحمل الظاهر بدين مؤجل، لا يحل قبل حدوث الثاني من غير شرط القطع، ففي صحة الرهن قولان:\nأحدهما: أنه يصح (٢).\nوالثاني: أنه لا يصح (٣).\nفإن رهنه ثمرة ظاهرة بدين يحل قبل حدوث الثانية، غير أنه أخر المطالبة حتى حدثت الثانية واختلطت، (ولم تتميز) (٤)، ففيه قولان:\nأظهرهما: أنه لا يفسد.\n(وفي) (٥) جواز رهن العبد المسلم، والمصحف من الكافر، طريقان:\n(قال) (٦) أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: فيه (٧) قولان (٨):\n_________\n(١) (فرهن): في ب، جـ وفي أورهن.\n(٢) لأنه يمكن الفصل عند الاختلاط، بأن يسمح الراهن بترك ثمرته للمرتهن، أو ينظر كم كان المرهون، فيعلف عليه ويأخذ ما زاد، فإذا أمكن إمضاء العقد، لم يحكم ببطلانه.\n(٣) لأنه يختلط بالمرهون غيره، فلا يمكن إمضاء العقد على مقتضاه/ المهذب ١٢: ٢٢٥.\n(٤) (ولم تتميز): في أ، ب وفي جـ ولم يتميز.\n(٥) (وفي): في أ، ب وفي جـ في.\n(٦) (قال): مكررة في أ.\n(٧) (فيه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٨) القول الأول: يبطل، والثاني: يصح، ويجيز على تركه في يد المسلم.","vol":"4","page":427},{"text":"وقال أبو علي في الإفصاح: يصح قولًا واحدًا، ويجبر على تركه في يد مسلم (١).\nوإن شرط في الرهن شرطًا (ينافي) (٢) مقتضاه، وكان فيه منفعة للمرتهن، بأن شرط أن يكون ما يحدث (من الثمار) (٣) رهنًا، أو على (أن تكون) (٤) المنفعة له، فالشرط باطل (٥).\nوفي صحة الرهن قولان (٦).\nأصحهما: أنه يبطل (٧) فعلى هذا: هل يبطل البيع إن كان\n_________\n(١) ويفارق البيع، بأن البيع، ينتقل الملك فيه إلى الكافر، وفي الرهن: المرهون باق على ملك المسلم/ المهذب ١٢: ٢٢٧.\n(٢) (ينافي): في ب، جـ وفي أبينافي.\n(٣) (من الثمار): في ب، جـ وفي أمن النماء.\n(٤) (أن تكون): في ب، جـ وفي أأن يكون.\n(٥) لقوله -ﷺ-: (كل شرط ليس في كتاب اللَّه تعالى فهو باطل ولو كان مائة شرط). التجريد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح للزبيدي ١/ ١٤٧.\n(٦) القول الأول: إن كان الشرط نقصانًا في حق المرتهن فالعقد باطل، لأنه يمنع المقصود فأبطله.\nالقول الثاني: إن كان زيادة في حق المرتهن ففيه قولان:\nأحدهما: يبطل الرهن وهو الصحيح لأنه شرط فاسد قارن العقد فأبطله كما لو شرط نقصانًا في حق المرتهن.\nوالثاني: أنه لا يبطل، لأنه شرط جميع أحكامه وزاد، فبطلت الزيادة، وبقي العقد بأحكامه/ المهذب للشيرازي.\n(٧) (فعلى هذا. . . فيه قولان): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"4","page":428},{"text":"مشروطًا؟ (١) فيه قولان:\nفإن باعه شيئًا، وشرط فيه رهنًا مجهولًا، لم يصح (٢).\nوحكى أصحابنا عن مالك: أنه يصح، ويلزمه أن يدفع إليه رهنًا بقدر الدين.\nفإن شرط في البيع رهنًا صحيحًا (فامتنع) (٣) البائع من قبول الرهن لم يلزمه قبوله، ولم يثبت للمشتري الخيار بسبب ذلك.\nوحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أن للمشتري فسخ البيع.\nفإن اتفقا على وضع الرهن على يد عدلين، فأراد أحد العدلين أن يجعل الجميع في يد الآخر، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يجوز (٤).\n_________\n(١) لأن الرهن يترك لأجله جزء من الثمن، فإذا بطل الرهن، وجب أن يضم إلى الثمن الجزء الذي ترك لأجله وذلك مجهول، والمجهول إذا أضيف إلى معلوم صار الجميع مجهولًا فيصير الثمن مجهولًا، والجهل بالثمن يفسد البيع.\nوالقول الثاني: أنه لا يبطل، لأنه يجوز شرطه بعد البيع، وما جاز شرطه بعد تمام العقد، لم يبطل العقد بفساده كالصداق في النكاح/ المهذب للشيرازى ١٢: ٢٢٨.\n(٢) لأن الصفات مقصودة في الرهن للوفاء بالدين، كما إنها مقصودة في البيع للوفاء بالثمن، فإذا لم يجز بيع المجهول، وجب أن لا يجوز رهن المجهول/ المهذب ١٢/ ٢٢١.\n(٣) (فامتنع): في أ، جـ وفي ب وامتنع.\n(٤) لأن ما جعل إلى اثنين، لم يجز أن ينفرد به أحدهما كالوصية.","vol":"4","page":429},{"text":"والثاني: يجوز (١).\nفعلى هذا أن تشاحا فيه، وكان مما ينقسم، جاز (أن يقتسماه) (٢) فيكون عند كل واحد منهما النصف، فإن اقتسماه، فسلم أحدهما ما حصل معه إلى الآخر، (ففيه) (٣) وجهان:\nأحدهما: لا يجوز (٤).\nوالثاني: يجوز (٥).\nوقال أبو حنيفة: إن كان مما لا ينقسم (جاز لكل واحد منهما إمساك جميعه، وإن كان مما ينقسم) (٦). لم يجز واقتسما.\nوقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يضعاه في يد أحدهما بكل حال:\nفإن عقد الرهن، ولم يذكر من يوضع على يده، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يصح.\nفإن اتفقا على من يوضع على يده، (وإلا وضعه الحاكم) (٧) على يد عدل.\n_________\n(١) لأن في اجتماع الاثنين على حفظه مشقة/ المهذب ٢: ٢٣٢.\n(٢) (أن يقتسماه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٤) لأنهما لما اقتسما، صار كل واحد منهما منفردًا بحصته، فلا يجوز أن يسلم ذلك إلى غيره كما لو جعل في يد كل واحد منهما نصفه.\n(٥) لأنه لو سلم إليه قبل القسمة، جاز، فكذلك بعد القسمة.\n(٦) (جاز لكل. . . ينقسم): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٧) (وإلا وضعه الحاكم): في ب، جـ وفي أغير واضحة وبدل الحاكم المحاكم.","vol":"4","page":430},{"text":"والثاني: أن الرهن يبطل.\nفإن رهنه دارًا، وخلى بينه وبينها، وفيها قماش للراهن، صح التسليم في الدار.\nوقال أبو حنيفة: لا يصح التسليم فيها.\nفإن رهنه دارًا (وهما) (١) فيها (فخلى) (٢) بينه وبينها، ثم خرج الراهن، صح القبض.\nوقال أبو حنيفة: لا يصح القبض حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه (٣) فإن مات، وخلف تركه وعليه دين يستفرقها، فرهن الوارث التركة، ففيه وجهان (٤):\n_________\n(١) (وهما): في ب، جـ وفي أوكلما.\n(٢) (فخلى): في أ، جـ وفي ب وخل.\n(٣) يكتفى بالتخلية في ظاهر الرواية، لأنه قبض بحكم عقد مشروع، فأشبه قبض المبيع، وعن أبي يوسف في المنقول لا يثبت إلا بالنقل، لأنه قبض موجب للضمان ابتداءً بمنزلة الغصب/ شرح فتح القدير مع الهداية ٩/ ٦٩.\n(٤) لأنه تعلق به حق آدمي، فلم يصح رهنه كالمرهون. وخالف في ذلك أحمد، لأنه يصح في أحد الوجهين، لأن تصرف صادف ملكه، ولم يعلق به حقًا، فصح، كما لو رهن المرتد وفارق المرهون، لأن الحق تعلق به باختياره. فأما مسألتنا فالحق تعلق به بغير اختياره فلم يمنع تصرفه، وهكذا كل حق ثبت من غير إثباته كالزكاة والجناية، فلا يمنع رهنه.\nفإذا رهنه ثم قض الحق من غيره فالرهن بحاله، وإن لم يقض الحق فللغرماء انتزاعه، لأن حقهم أسبق، والحكم فيه كالحكم في الجاني، وهكذا الحكم لو تصرف في التركة ثم رد عليه مبيع باعه الميت بعيب ظهر فيه، أو حق تجدد تعلقه بالتركة، مثل أن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفرة في غير ملكه بعد موته. فالحكم واحد، وهو أن تصرفه صحيح غير نافذ، فإن قضى الحق من غيره نفذ وإلا فسخ البيع والرهن. المغني لابن قدامة ٤: ٣٨٨.","vol":"4","page":431},{"text":"وأصل ذلك (رهن العبد الجاني) (١)، فإن كان الرهن على يد عدل مأذون له في البيع، فعزله الراهن، صح عزله.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا ينعزل، وإن عزله المرتهن، لم ينعزل على قول أبي إسحاق (٢).\nوقبل: ينعزل.\nفإن حل الحق، لم يجز للعدل (البيع) (٣) حتى يستأذن المرتهن، وهل يحتاج إلى استئذان الراهن ليجدد له الإذن، فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحتاج إلى تجديد الاستئذان كالمرتهن.\nوالثاني: لا يحتاج.\nقال أبو إسحاق: والإذن الأول (كاف) (٤).\nفإن شرط أن يكون الرهن على يد المرتهن، ووكله في بيعه، فهذه وكالة فاسدة، وإذا باعه، لم يصح البيع.\nوقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، (يصح) (٥) توكيله (٦).\n_________\n(١) (رهن العبد الجاني): في ب وفي أ، جـ العبد الجاني.\n(٢) لأنها شرطت في ضمن عقد الرهن، صار وصفًا من أوصافه، وحقًا من حقوقه، ألا ترى أنه لزيادة الوثيقة، فيلزم بلزوم أبيله، ولأنه تعلق به حق المرتهن/ شرح فتح القدير ٩: ١٠٦.\n(٣) (البيع): في ب، جـ وفي أالمبيع.\n(٤) (كاف): في ب، جـ وفي أكافي.\n(٥) (يصح): في أ، جـ وفي ب تصح.\n(٦) لأنه توكيل ببيع ماله، لأن الرهن شرع وثيقة لجانب الاستفاء، وبالتوكيل يصير =","vol":"4","page":432},{"text":"ومن أصحابنا من قال: إذا كان الراهن حاضرًا، صح من المرتهن بيعه.\nوالمذهب: الأول.\nذكر في الحاوي: أن الحاكم إذا أذن للمرتهن في بيع الرهن، ففيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.\n_________\n= جانب الاستيفاء أوثق، فكان بالجواز أحق، نعم فيه تعليق الوكالة بالشرط لكنها إسقاط، والإسقاطات تقبل التعليق وهذا لأنه كان ممنوعًا عن التصرف في هذه العين لحق المالك، فإذا وكله، فقد أسقط حقه/ نتائج الأفكار ٩: ١٠٦.","vol":"4","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-214>باب (ما يدخل في الرهن وما لا يدخل وما يملكه الراهن وما لا يملكه) </span>(١)\nما يحدث (من) (٢) الرهن من النماء المتميز (٣) لا يدخل في الرهن (٤)، وبه قال أحمد (٥).\n_________\n(١) (باب. . . وما لا يملكه): غير واضحة في جـ.\n(٢) (من): في أ، ب وفي جـ في.\n(٣) كالشجر، والثمر، واللبن، والولد، والصوف، والشعر.\n(٤) لما روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- قال: (لا يُغلِقُ الرهنُ الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه) الفتح الكبير ٣: ٣٦٦.\nوالنماء من الغنم فوجب أن يكون له.\nوعن ابن عمر وأبي هريرة مرفوعًا: (الرهن محلوب ومركوب). الفتح الباري ٦: ٦٨ - ٦٩.\nومعلوم أنه لم يرد أنه محلوب، ومركوب للمرتهن، فدل على أنه أراد به محلوب ومركوب للراهن، ولأنه عقد لا يزيل الملك، فلم يسر إلى النماء المتميز كالإجارة/ المهذب ١٢: ٢٣٨.\n(٥) وهذه مسألة لم يصب بها الشيخ القفال ﵀، لأن ما عند أحمد: أن نماء =","vol":"4","page":434},{"text":"وقال أبو حنيفة: يدخل في الرهن (١).\nوقال مالك: يدخل الولد في الرهن، ولا يدخل غيره (٢).\nفإن رهنه العين على أن ما يحدث من ثمرة، أو نتاج داخل في الرهن، (بطل) (٣) الرهن على المنصوص.\nوفيه قول آخر: أن الرهن يصح، ويسقط الشرط.\nوأما النماء الموجود، فإن كان شجرًا فقد تقدم ذكره في البيع، وإن كان تمرًا غير ظاهر كالطلع الذي لم يؤبر، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على قولين (٤).\n_________\n= الرهن جميعه وغلاته تكون رهنًا في يد من الرهن في يده كالأصل، وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين، بيع مع الأصل سواء في ذلك المتصل، كالسمن والتعلم، والمنفصل: كالكسب، والأجرة والولد والثمرة، واللبن، والصوف والشعر.\nويقول ابن قدامة: أنه حكم يثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره، ولأن النماء نماء حادث من عين الرهن، فيدخل فيه كالمتصل، ولأنه حق مستقر في الأم، ثبت برضى المالك، فيسري إلى الولد، كالتدبير والاستيلاد/ المغني لابن قدامة ٤: ٤٣٠.\n(١) قال المرغيناني ﵀: ولا رهن ثمرة على رؤوس النخيل لون النخيل، ولا زرع الأرض دون الأرض، ولا رهن النخيل في الأرض دونها، وكذا إذا رهن الأرض دون النخيل أو دون الزرع أو النخيل دون الثمر، كل هذا يدخل في الرهن، لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعًا تصحيحًا للعقد/ شرح فتح القدير على الهداية ٩: ٨٤/ ٨٥.\n(٢) لأن الولد يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد.\n(٣) (بطل): في ب، جـ وفي أيبطل.\n(٤) القول الأول: يدخل فيه قياسًا على البيع. =","vol":"4","page":435},{"text":"والثاني: أنه لا يدخل قولًا واحدًا.\nوقال أبو حنيفة: يدخل التمرة في الرهن بكل حال.\nوإن رهن ثمرة لم يبد صلاحها بدين مؤجل مطلقًا، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه لا يصح.\nوالثاني: يصح.\nوالثالث: أنه ان شرط قطعه عند المحل، صح، وإن (لم يشترط) (١) ذلك، لم يصح.\nوعند أبي حنيفة: لا يصح رهن الثمرة دون الأصل (٢).\nواختلف أصحابنا في ورق التوت، والآس (٣)، وأغصان الخلاف (٤): فمنهم من قال: يدخل في الرهن، كالأغصان (والأوراق) (٥) من سائر الأشجار.\nومنهم من قال: هو كالثمر من سائر الأشجار (٦).\n_________\n= والقول الثاني: لا يدخل فيه وهو الصحيح، لأنه لما لم يدخل فيه ما يحدث بعد العقد، لم يدخل الموجود حال العقد/ المهذب ١٢: ٢٣٩.\n(١) (لم يشترط): في أ، ب وفي جـ بشرط.\n(٢) لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة، فكان في معنى الشائع لأنه متولد من ملكه ويكون رهنًا مع الأصل لأنه تبع له والرهن حق لازم فيسري إليه/ فتح القدير ٩: ١٣٠/ الهداية مع فتح القدير ٩/ ٨٤.\n(٣) الآس: نوع من النبات يقال له الهدس، يستخرج منه الطيب.\n(٤) والخلاف: ككتاب وشده لحن، صنف من الصفصاف وليس به.\n(٥) (والأوراق): غير واضحة في أ.\n(٦) فيكون حكمها حكم الثمار.","vol":"4","page":436},{"text":"(وأن) (١) كان النماء صوفًا، أو لبنًا، فالمنصوص أنه لا يدخل.\nقال الربيع: في الصوف قول آخر أنه يدخل.\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان.\nومنهم من قال: لا يدخل قولًا واحدًا.\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفان.","vol":"4","page":437},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-215>فصل </span>(١)\nمنافع الرهن للراهن، وبه قال مالك، وأحمد (٢) إلا أن الخرقي حكى عن أحمد، أنه إذا أنفق المرتهن على الرهن، كان له أن ينتفع بقدر ما أنفق وإن لم يأذن له الراهن في النفقة (٣).\n_________\n(١) (فصل): في جـ فقط وهو الصحيح لأن أستاذه الشيرازي جعله فصلًا.\n(٢) يملك الراهن التصرف في منافع الرهن على وجه لا ضرر فيه على المرتهن، كخدمة العبد وسكن الدار، وركوب الدابة، وزراعة الأرض، لقوله -ﷺ-: (الرهن محلوب ومركوب)، فتح الباري ٦: ٦٨.\nولأنه لم يدخل في العقد، ولا يضر بالمعقود له، فبقى على ملكه وتصرفه كخدمة الأمة المزوجة، ووطء الأمة المستأجرة، وله أن يستوفي ذلك بالإِجارة، والإِعارة./ المهذب ١٢/ ٢٤٢.\n(٣) أن أذن له في الإنفاق، والانتفاع بقدره جاز، لأنه نوع معاوضة. وأما مع عدم الأذن، فإن الرهن ينقسم قسمين، محلوبًا ومركوبًا وغيرهما، فأما المحلوب =","vol":"4","page":438},{"text":"وعنه رواية أخرى: أنه لا يرجع بذلك.\nوقال أبو حنيفة: ليس للراهن، ولا للمرتهن أن ينتفع بالمرهون، بل (يتلف) (١) منفعته (٢).\nوقال أبو ثور: إن كان الراهن هو المنفق على الرهن، فالمنفعة، والنماء له وإن كان المرتهن هو المنفق عليه، فالنماء والمنفعة له.\nوللراهن أن يؤخر الرهن مدة تنقضي قبل حلول الدين، وهل له أن يستوفي بالمنفعة بنفسه؟\nقال في موضع: (له ذلك) (٣).\nوقال في موضع: لا يجوز.\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان:\nأصحهما: أنه يجوز (٤).\n_________\n= والمركوب، للمرتهن أن ينفق عليه، ويركب، ويحلب بقدر نفقته متحريًا للعدل في ذلك. ونص عليه أحمد في رواية محمد بن الحكم، وأحمد بن القاسم، واختاره الخرقي وهو قول إسحاق، وسواء اتفق مع تعذر النفقة من الراهن لغيبته، أو امتناعه من الإنفاق، أو مع القدرة على أخذ النفقة، من الراهن واستئذانه/ المغني لابن قدامة ٤: ٤٢٦ - ٤٢٧.\n(١) (يتلف): في ب، جـ وفي أغير واضحة.\n(٢) لأن له حق الحبس دون الانتفاع/ الهداية/ فتح القدير ٩: ٧٩.\n(٣) (له ذلك): في ب، جـ وفي أيجوز، أنظر المهذب ١٢: ٢٤٢.\n(٤) لأن كل منفعة جاز أن يستوفيها بغيره، جاز أن يستوفيها بنفسه كمنفعة غير المرهون.\nوالقول الثاني: لا يجوز، لأنه لا يأمن أن يجحد فيبطل حق المرتهن. =","vol":"4","page":439},{"text":"ومنهم من قال: هو على حالين، فإن كان ثقة أجاز (١) وإن لم يكن ثقة، لم يجز (٢).\nفإن كان الرهن جارية لا تحبل لصغر أو كبر، (فهل يجوز للراهن) (٣)، وطئها؟ فيه وجهان (٤):\n- (وإذا) (٥): قلنا لا يجوز له وطئها لم يجز له استخدامها بنفسه (٦).\n(وإن) (٧) أراد تزويج العبد المرهون، والأمه المرهونة، لم يجز بغير إذن المرتهن.\nوقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.\n_________\n= ودليله: يبطل به إذا أكره من غيره، فإنه لا يؤمن أن يجحد ثم يجوز: المهذب ١٢: ٢٤٢.\n(١) لأنه يؤمن أن يجحد.\n(٢) لأنه لا يؤمن أن يجحد، وحمل القولين على هذين الحالين/ المهذب ١٢: ٢٤٢.\n(٣) (فهل يجوز للراهن): في ب، جـ وفي أفهل للراهن.\n(٤) الأول: يجوز وطؤها، لأنا قد أمنا الضرر بالأحبال وهو قول أبي إسحاق.\nالثاني: لا يجوز، لأن السن الذي لا تحبل فيه لا يتميز عن السن الذي تحبل فيه مع اختلاف الطباع، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.\n(٥) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.\n(٦) لأنه لا يؤمن أن يطأها، وإذا لم يمنع من الوطء، جاز الاستخدام.\n(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.","vol":"4","page":440},{"text":"فإن أراد أن يزرع الأرض المرهونة ما لا يضر بالأرض، وكان لا يستحصد قبل حلول الدين، ففيه قولان (١):\n(فإن) (٢) أراد أن (يؤجر) (٣) المرهون إلى مدة (يحل) (٤) الدين قبل انقضائها، لم يجز (٥).\nوقال أبو علي الطبري: فيه قولان كالزراعة (٦).\nفإن قبل المحال عليه الحوالة للمحتال بشرط أن يرهن عنده رهنًا، ففيه وجهان، بناء على أن الحوالة بيع، أو عقد (إرفاق) (٧).\nأصحهما: أنه يجوز.\nفإن جنى على المرهون، كانت المداواة على الراهن إن شاء، ما لم يكن في الدواء أضرار، ولا يجبر عليها (٨).\n_________\n(١) فإن كان يحصد قبل محل الدين، جاز.\nوالقول الأول: لا يجوز، لأنه ينقص قيمة الأرض، فيستضر به المرتهن.\nوالقول الثاني: يجوز، لأنه ربما قضاه الدين من غير الأرض، وربما وقت قيمة الأرض مع الزرع بالدين، فلا يمنع منه في الحال./ المهذب ١٢: ٢٤٧.\n(٢) (وإن): في ب، وفي أ، جـ فإن.\n(٣) (يؤجره): في أ، ب وفي جـ يؤجر.\n(٤) (يحل): في ب وفي أ، جـ تحل.\n(٥) لأنه ينقص قيمة الأرض.\n(٦) أي كزراعة ما لا يحصد قبل محل الدين.\n(٧) (أرفاق): في جـ وفي أ، ب ارفاق.\n(٨) ولو أراد المرتهن مداواتها بما ينفعها ولا يخش ضرره، لم يمنع، لأنه فيه =","vol":"4","page":441},{"text":"وعند أبي حنيفة: يكون على المرتهن إذا كان الرهن بقدر الدين.\nوأجرة المسكن، والحافظ على الراهن (١).\nوقال أبو حنيفة: على المرتهن.\nوأجرة من يرد الرهن من الإِباق على الراهن.\n(وعند) (٢) أبي حنيفة: بقدر (الأمانة) (٣) منه على الراهن، بقدر الضمان على المرتهن.\nوفي مؤنة الرد بعد الفكاك وجهان:\n_________\n= إصلاح حقه بما لا يضر بغيره، وإن خيف منه الضرر لم يمكن منه، لأن فيه خطرًا بحق غيره/ المهذب ١٢: ٢٥٥.\n(١) ما يحتاج إليه الرهن من نفقة، وكسوة، وعلف، وغيرها، فهو على الراهن لما روى أبو هريرة أن النبي -ﷺ- قال: (الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب نفقته) رواه الجماعة إلا النسائي ومسلمًا. الفتح الباري ٦: ٦٩.\nوالذي يركب، ويشرب هو الراهن، فوجب أن يكون النفقة عليه. ولأن الرقبة والمنفعة على ملكه، فكانت النفقة عليه/ المهذب ١٢: ٢٥٥.\n(٢) (وعند): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (الأمانة): في جـ وفي أ، ب الإصابة.","vol":"4","page":442},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-216>فصل</span>\nإذا عتق (الراهن) (١) المرهون، ففيه ثلاثة أقوال:\nإحداها: أنه يصح (٢). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا أن أبا حنيفة قال: يستسعي العبد في قيمته إذا كان معسرا (٣).\nوالثاني: أنه لا يصح، وبه قال عطاء (٤).\nوالثالث: وهو الأصح، أنه إذا كان موسرًا نفذ، وإن كان معسرًا، لم ينفذ (٥).\n_________\n(١) (الراهن): في أ، ب وساقطة في جـ.\n(٢) لأنه عقد لا يزيل الملك، فلم يمنع صحة العتيق كالإجارة.\n(٣) إذا كان موسرًا، ينفذ اعتاقه على بعض أقوال أبي حنيفة/ شرح فتح القدير ٩: ١١٢.\n(٤) لأنه قول يبطل الوثيقة من عين الرهن، فلم يصح من الراهن بنفسه كالبيع.\n(٥) لأنه عتق في ملكه، يبطل به حق غيره، فاختلف فيه الموسر والمعسر، كالعتق في العبد المشترك بينه وغيره.","vol":"4","page":443},{"text":"فإن قلنا: إنه ينفذ أخذت قيمته تكون رهنًا مكانه (١)، (وتعتبر) (٢)، قيمته وقت الاعتاق (٣).\nومن أصحابنا من قال: في وقت العتق ثلاثة أقوال:\nأحدها: بنفس اللفظ.\nوالثاني: بدفع القيمة.\nوالثالث: هو موقوف، وينبغي أن يكون هذا على القول الذي يقول (بنفوذه) (٤)، والطريق الأول أصح (٥).\nوحكم (احباله) (٦) حكم اعتاقه.\nومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن اعتاقه لا ينفذ ففي (إحباله) (٧) وجهان: (وإن) (٨) قلنا: إن عتقه لا ينفذ (فنفك) (٩) من\n_________\n(١) أي إن كان موسرًا، وتكون القيمة بدله، لأنه أتلف رقه، فلزمه ضمانة كما لو قتله.\n(٢) (وتعتبر): في أوفي ب، جـ ويعتبر.\n(٣) لأنه حالة الإتلاف، ويعتق بنفس اللفظ.\n(٤) (بنفوذه): في ب، جـ وفي أمفقود.\n(٥) فإن دفع القيمة، حكمنا أنه عتق من حين الأعتاق، وإن لم يدفع حكمنا أنه لم يعتق في حال الإعتاق/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢٥١.\nوإن كان معسرًا، وحبت عليه القيمة في ذمته، فإن أيسر قبل محل الدين طولب بها لتكون رهنًا مكانه، وإن أيسر في محل الدين، بقضاء الدين.\n(٦) (أحباله): في ب، جـ وفي أأخاله.\n(٧) (أحباله): في ب، جـ وفي أأخاله.\n(٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٩) (فنفك): في جـ وغير واضحة في أ، ب.","vol":"4","page":444},{"text":"الرهن لم ينفذ ذلك العتق في أصح الوجهين.\nوالثاني: أنه ينفذ كما ينفذ إحباله (إذا فكه) (١) من الرهن.\nفإن ماتت من الولادة، وجب على الراهن قيمتها، وفي وقت اعتبار القيمة ثلاثة أوجه.\nأحدها: أكثر ما كنت من حين الإحبال إلى حين التلف (٢).\nوالثاني: قاله أبو علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر قيمتها يوم التلف (٣).\nوالثالث: وهو الأصح عند أصحابنا، أنه (تعتبر) (٤) قيمتها يوم الإحبال (٥).\nوإن وقف المرهون، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه كالعتق (٦).\nوالثاني: أنه لا يصح قولًا واحدًا (٧).\n_________\n(١) (إذا فكه): في جـ وفي أ، ب إذا فكت.\n(٢) وحكمه كحكم من غصب جارية وأقامت في يده ثم ماتت.\n(٣) لأن التلف حصل بالموت.\n(٤) (تعتبر): في أ، جـ وفي ب يعتر.\n(٥) تجب قيمتها وقت الوطء، لأنه وقت سبب التلف، فاعتبرت القيمة فيه، كما لو جرحها وبقيت ضنينة إلى أن ماتت وهو المذهب.\n(٦) لأنه حق اللَّه تعالى، لا يصح إسقاطه بعد ثبوته، فصار كالعتق.\n(٧) أنه لا يصح، لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير، فلا يصح كالبيع والهبة.","vol":"4","page":445},{"text":"(فإن) (١) أذن المرتهن في بيع الرهن، أو عتقه، ثم رجع ولم يعلم الراهن حتى (باع) (٢) أو أعتق، ففيه وجهان (٣) بناء على القولين في عزل الموكل الوكيل، هل ينفذ قبل علمه، فإن أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل حلول الدين مطلقًا، صح ولم يجعل الثمن رهنًا، وبه قال يوسف.\nوقال أبو حنيفة، ومحمد: يكون الثمن رهنًا.\nفإن أذن له في البيع بشرط أن يكون الثمن رهنًا عنده، ففيه قولان:\nأحدهما: أن البيع صحيح، ويكون الثمن رهنًا (٤)، وبه قال أبو حنيفة، والمزني، وأصحاب أحمد.\nوقال في الأم: البيع فاسد والشرط فاسد (٥).\n_________\n(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٢) (باع) في ب، جـ وفي أتباع.\n(٣) الأول: أنه يسقط الإذن، ويصير كما إذا باع، أو عتق بغير الإذن.\nالثاني: أنه لا يسقط الأذن بناء على القولين في الوكيل إذا عزله الموكل ولم يعلم حتى تصرف/ المهذب ١٢: ٢٥٣.\n(٤) ووجهه أنه لو أذن ل في بيعه بعد المحل بشرط أن يكون ثمنه رهنًا إلى أن يوفيه جاز.\n(٥) لأن ما يباع به من الثمن مجهول، ووهن المجهول لا يصح، فإذا بطل الشرط، بطل البيع، لأنه إنما أذن في البيع بهذا الشرط، ولم يثبت الشرط، فلم يصح البيع.","vol":"4","page":446},{"text":"فإن أذن له في البيع بشرط أن يعجل له قضاء الدين، فقد نص الشافعي ﵀ على أن البيع فاسد، (والشرط فاسد) (١).\nوحكى عن أبي إسحاق: أنه خرج فيه قولًا آخر من المسألة قبلها: أن البيع صحيح، وليس بصحيح (٢).\nوقال أبو حنيفة والمزني ﵀، وأصحاب أحمد: يصح البيع، ويكون الثمن رهنًا، ولا يجب التعجيل.\n_________\n(١) (والشرط فاسد): في أ، جـ وساقطة من ب.\nوقال المزني ﵀: يبطل الشرط ويصح العقد، لأنه شرط فاسد سبق البيع، فلم يمنع صحته كما لو قال لرجل: بع هذه السلعة ولك عشر ثمنها، وهذا خطأ، لأنه إنما أذن له بشرط أن يعجل الدين وتعجيل الدين لم يسلم له، فإذا لم يسلم له الشرط، بطل الإذن، فيصير البيع بغير إذن، ويخالف مسألة الوكيل، فإن هناك لم يجعل العوض في مقابلة الإِذن، وإنما جعله في مقابلة البيع، وهنا: جعل تعجيل الدين في مقابلة الإذن، فإذا بطل التعجيل، بطل الإذن. والبيع بغير إذن المرتهن باطل: المهذب للشيرازي ١٢/ ٢٥٤.\n(٢) أي أنه يصح البيع ويكون ثمنه رهنًا، كما لو أذن له في البيع بشرط أن يكون ثمنه رهنًا.","vol":"4","page":447},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-217>فصل</span>\nإذا جنى العبد المرهون على المولى (فيما) (١) دون النفس خطأ أو عمدًا (فعفى) (٢) على مال لم يستحق المال عليه.\nوقيل: فيه قول آخر ذكره أبو العباس بن سريج، أنه يثبت له الحال عليه، (ويستفيد به) (٣) بيعه وتخليصه من الرهن، وليس بصحيح (٤).\n_________\n(١) (فيما): في أ، جـ وفي ب فيما.\n(٢) (فعفى): في جـ وفي أ، ب وعفا.\n(٣) (ويستفيد به): في ب، جـ وفي أويستفد به.\n(٤) قال أبو العباس: فيه قول آخر أنه يثبت له المال، ويستفيد به بيعه وإبطال حق المرتهن من الرهن، ووجهه أن من يثبت له القصاص في العمد، ثبت له المال في الخطأ كالأجنبي، والصحيح هو الأول، لأن المولى لا يثبت له المال على عبده، ولهذا لو أتلف له مالًا يستحق عليه بدله، ووجه الأول يبطل بغير المرهون، فإنه يجب له القصاص في العمد، ولا يجب له المال في الخطأ، =","vol":"4","page":448},{"text":"وإن كانت الجناية على نفس المولى عمدًا، فللوارث أن يقبض، وهل له العفو على مال؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه لا يثبت له المال (١).\nقال أبو علي بن أبي هريرة: أصل هذين القولين وجوب (الدية) (٢)، هل يكون في آخر جزء من حياته أو بعد موته.\nفإن جنى العبد المرهون على عبد آخر مرهون للمولى (عند) (٣) غير مرتهن الجاني، فأنه يتعلق حق المرتهن بالقيمة إذا عفا عن القصاص، أو كانت الجناية خطأ، فإن كانت قيمة الجاني والمجني عليه سواء، أو كانت قيمة المجني عليه أكثر، فيه وجهان:\nأحدهما: أنه ينقل إلى مرتهن المجني عليه رهنًا، ينفك من مرتهنه (٤).\nوالثاني: أنه يباع (٥).\n_________\n= وإن كانت الجناية على النفس -فإن كانت عمدًا- ثبت للوارث القصاص، فإن اقتص، بطل الرهن، المهذب للشيرازي ١٢: ٢٥٦.\n(١) لأن الوارث قائم مقام المولى، والمولى لا يثبت له في رقبة العبد مال، فلا يثبت أن يقوم مقامه.\nوالثاني: أنه يثبت له، لأنه يأخذ المال عن جناية حصلت، وهو في غير ملكه، فصار كما لو جنى على من يملكه المولى.\n(٢) (الديه): في ب، وفي أ، جـ النية.\n(٣) (عند): في ب وفي أ، جـ وعيد.\n(٤) أنه ينقل القاتل إلى مرتهن المقتول ليكون رهنًا مكانه، لأنه لا فائدة في بيعه.\n(٥) أنه يباع، لأنه ربما رغب فيه من يشتريه بأكثر من قيمته، فيحصل عند كل واحد من المرتهن وثيقة بدينه/ المهذب ١٢: ٢٥٧.","vol":"4","page":449},{"text":"فأما إذا كان رهنًا عند مرتهن الجاني، فقد قال أبو إسحاق: إن كان الدين الذي (المقتول به) (١) رهن أقوى، وأثبت من الدين الذي به القاتل رهن، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه ينقل إليه.\nوالثاني: أنه لا ينقل، لأنهما سواء في الحال وإذا قلنا: (ينقل) (٢) فهل ينقل بحالة، أو يباع؟ فيه وجهان:\nوعلى هذا كل موضع يكون في النقل (عوض) (٣)، ففي صفته وجهان:\nوإن جنى العبد المرهون بإذن المولى (٤)،\n_________\n(١) (المقتول به): في جـ وفي أالمقتول به وفي ب المقبول به.\n(٢) (ينقل): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (عوض): في أ، ب وفي جـ عرض.\n(٤) فإن كان بالغًا عاقلًا فحكمه حكم ما لو جنى بغير إذنه في القصاص والأرش، ولا يلحق السيد بالإذن إلا الإثم، فإنه يأثم لما روى عن النبي -ﷺ- إنه قال: (من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة اللَّه) المهذب ١٢: ٢٥٩. أخرجه ابن ماجة من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ﵁. سنن ابن ماجة ٢: ٨٧٤. ورواه البيهقي وفي إسناده يزيد بن زياد وهو ضعيف، وقد روى عن الزهري مفصلًا أخرجه البيهقي من طريق فرج بن فضالة عن الضحاك عن الزهري يرفعه، وفرج مضعف وبالغ ابن الجوزي، فذكره في الموضوعات لكنه تبع في ذلك أبا حاتم فإنه قال في العلل: إنه باطل موضوع، وقد رواه أبو نعيم في الحلية من طريق حكيم بن نافع عن خلف بن حوشب عن الحكم بن عيينة عن سعيد بن المسيب.\nسمعت عمر فذكره وقال: تفرد به حكيم عن خلف، ورواه الطبراني من =","vol":"4","page":450},{"text":"وكان صغيرًا لا يميز (١)، أو أعجميًا لا يفقه، يعتقد وجوب طاعة مولاه في (القتل) (٢) لم يتعلق الجناية برقبته، وإنما يتعلق حكم الجناية بالمولى.\nفإن كان موسرًا (أخذ منه الأرش، وإن كان معسرًا) (٣)، فقد قال الشافعي ﵀: يباع (٤).\nفمن أصحابنا: من حمله على ظاهره (٥).\n_________\n= حديث ابن عباس نحوه، وأورده ابن الجوزي من طريق أخرى منها: عن أبي سعيد الخدري بلفظ توبع، هكذا أفاده الحافظ في التلخيص ثم قال: يجيء القاتل يوم القيامة مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة اللَّه، ولعله بعطية ومحمد ابن عثمان بن أبي شيبة ومحمد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع. وأما عطية فضعيف، لكن حديثه يحسنه الترمذي.\nقال الخطابي: قال ابن عيينة: شطر الكلمة مثل أن يقول: اق من قوله: اقتل.\nقال المناوي: كناية عن كونه كافرًا، إذ لا ييأس من روح اللَّه إلا القوم الكافرون وهذا زجر وتهويل، أو المراد يستمر هذا حاله حتى يطهر بالنار ثم يخرج.\nوقال المغني: ان استحل ذلك فهو كافر/ المجموع ١٢: ٢٦١.\n(١) فإن كان مميزًا يعرف أن طاعة المولى لا تجوز في القتل، كان كالبالغ في جميع ما ذكرنا. إلا في القصاص، فإن القصاص لا يجب على الصبي.\n(٢) (القتل): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\nأي لا يعرف أن طاعة المولى لا تجوز في القتل.\n(٣) (أخذ منه الأرش. . . وإن كان معسرًا): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٤) أي العبد في أرش الجناية.\n(٥) وقال: يباع، لأنه قد باشر الجناية، فبيع فيها.","vol":"4","page":451},{"text":"ومنهم من قال لا يباع (١) وهو الأصح، وتأول ما قاله الشافعي ﵀ (٢).\nفإن جنى على العبد المرهون، (فالخصم) (٣) في الجناية الراهن (٤) وقال أبو حنيفة: الخصم هو المرتهن (٥).\nفإن إدعى على رجل أنه جنى عليه فأنكر ولا بينة (٦)، ونكل المدعى عليه عن اليمين، فردت على الراهن، فنكل أيضًا، فهل ترد على الغريم؟ فيه قولان كالقولين في غرماء المفلس:\nفإن ثبتث الجناية، وكانت موجبة للقود فقال الراهن (لا\n_________\n(١) لأن القاتل في الحقيقة هو المولى، وإنما هو آلة كالسيف وغيره.\n(٢) وحمل قول الشافعي ﵀: على أنه أراد إذا ثبت بالبينة أنه قتله، فقال المولى: أنا أمرته، فقال: يؤخذ منه الأرش إن كان موسرًا بحكم إقراره، وإن كان معسرًا، بيع العبد بظاهر البينة/ المهذب ١٢: ٢٥٩.\n(٣) (فالخصم): في ب، جـ وفي أوانخصم.\n(٤) لأنه هو المالك للعبد ولما يجب من بدله.\n(٥) المرتهن في تضمينه، فيأخذ القيمة وتكون رهنًا في يده، لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه، فكذا في استرداد ما قام مقامه، والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك، فإن كانت قيمته يوم استهلكه خمسمائة، ويوم رهن ألفًا، غرم خمسمائة وكانت رهنًا، وسقط من الدين خمسمائة، فصار الحكم في الخمسمائة الزيادة، كأنها هلكت بآفة سماوية، والمعتبر في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك، لأن القبض السابق مضمون عليه، لأنه قبض استيفاء إلا أنه يتقرر عند الهلاك/ شرح فتح القدير ٩: ١١٤ - ١١٥.\n(٦) فالقول قول المدعى عليه مع يمينه.\n(٧) لأن الراهن بالخيار، من أن يقتص، وبين أن يعفو، فإن اقتض بطل الرهن.","vol":"4","page":452},{"text":"أعفو) (١) ولا أقبض ففيه وجهان:\nقال أبو علي بن أبي هريرة: للمرتهن إجباره على اختيار القصاص، أو العفو على مال (٢).\nوقال الداركي: إن قلنا: إن الواجب (بقتل) (٣) العمد القود لم يملك إجباره (٤)، وإن قلنا: إن الواجب أحد أمرين، ملك إجباره على التعيين (٥).\nفإن عفا على مال (أو) (٦) كانت الجناية خطأ، تعلق حق المرتهن (به) (٧) فإن أبرأ المرتهن الجاني، لم يصح إبراؤه (٨)، وهل يبطل حقه من الوثيقة؟ فيه وجهان (٩)، وإن إبرأه الراهن، لم يصح إبراؤه (١٠).\n_________\n(١) (لا أعفو): في ب، جـ وفي ألا أعتق.\n(٢) لأن له حقًا في بدله، فجاز له إجباره على تعيينه.\n(٣) (بقتل): في ب، جـ وفي أالقتل.\n(٤) لأن إذا ملك إسقاط القصاص، فلأن يملك تأخيره أولى.\n(٥) لأن له حقًا هو القصاص، وللمرتهن حقًا هو المال، فلزمه التعيين.\n(٦) (أو): في ب، وفي أ: و.\n(٧) (به): في جـ وفي أ، ب فيه. لأن الأرش بدل عن المرهون، فتعلق به حق المرتهن. وإن أسقط المرتهن حقه من الوثيقة، سقط، لأنه لو كان الرهن باقيًا فأسقط حقه منه سقط، فكذلك إذا أسقط من بدله.\n(٨) لأنه لا يملكه، فلا ينفذ إبراؤه منه، كما لو كان الراهن باقيًا فوهبه.\n(٩) أحدهما: يبطل، لأن ابراءه تضمن إبطال حقه من الوثيقة فإذا سقط الإبراء بقي ما تضمنه من إبطال الوثيقة.\nوالثاني: لا يبطل لأن الذي أبطله هو الإبراء. والإبراء لم يصح، فلم يبطل ما تضمنه.\n(١٠) لأنه يبطل حق المرتهن عن الوثيقة من غير رضاه، فلم يصح كما لو كان الرهن باقيًا فأراد أن يهبه.","vol":"4","page":453},{"text":"فإن قضى دين المرتهن بعد ذلك، أو أبرأه المرتهن منه، فهل ينفذ ذلك الإبراء للجاني من الأرش؟ فيه وجهان:\nأحدهما: ينفذ (١).\nوالثاني: لا ينفذ (٢).\nفإن كان المرهون جارية حاملًا، فضرب بطنها (٣)، فألقت جنينًا حيًا، ثم مات ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجب عليه قيمة الولد حيًا، (يكون) (٤) للراهن.\nوالثاني: (أنه) (٥) يجب عليه أكثر الأمرين، من قيمته حيًا، أو ما\n_________\n(١) لأن المنع منه لحق المرتهن، وقد زال حق المرتهن، فنفذ إبراء الراهن.\n(٢) إنه لا ينفذ، لأنا حكمنا ببطلانه، فلا يجوز أن يحكم بصحته بعد الحكم ببطلانه كما لو وهب مال غيره ثم ملكه.\nوإن أراد أن يصالحه عن الأرش على حيوان، أو غيره من غير رضا المرتهن لم يجز، لأن حق المرتهن يتعلق بالقيمة، فلا يجوز إسقاطه إلى بدل من غير رضاه، كما لو كان الرهن باقيًا فأراد أن يبيعه من غير رضاه، فإن رضي المرتهن بالصلح. فصالح عن حيوان، تعلق به حق المرتهن، وسلم إلى من كان عنده الرهن ليكون رهنًا مكانه، فإن كان مما له منفعة، انفرد الراهن بمنفعته، وإن كان له نماء، انفرد بنمائه كما كان ينفرد بمنفعة أصل الرهن ونمائه. المهذب ١٢: ٢٦٠.\n(٣) فأسقطت جنينًا ميتًا، وجب عليه عشر قيمة الأم ويكون خارجًا من الرهن، لأنه بدل عن الولد، والولد خارج من الرهن، فكان بدله خارجًا منه. وإن كانت بهيمة، فألقت جنينًا ميتًا، وجب عليه ما نقص من قيمة الأم، ويكون رهنًا، لأنه بدل عن جزء من المرهون.\n(٤) (يكون): في أ، جـ وفي ب وتكون.\n(٥) (إنه): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"4","page":454},{"text":"نقص من قيمة الأم، فإن كانت قيمته حيًا أكثر، كان للراهن، وإن كان ما نقص أكثر، كان للمرتهن رهنًا.\nوإن كان المرهون عصيرًا، فصار في يد المرتهن خمرًا، زال ملك الراهن عنه (وبطل) (١) الرهن (٢).\nوحكى في الحاوي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: إنقلابه خمرًا يدل على أن العقد كان باطلًا وليس بشيء.\nوقال أبو حنيفة: لا يبطل (الرهن) (٣)، ولا يزول ملكه عنه، فإن استعمال خلا (عاد) (٤) الملك فيه وعاد الرهن (٥).\n_________\n(١) (بطل): في أ، ب وفي جـ فبطل.\n(٢) لأنه صار محرمًا لا يجوز التصرف فيه، فزال الملك فيه وبطل الرهن، كالحيوان إذا مات، فإن تخللت، عاد الملك فيه، لأنه عاد مباحًا، يجوز التصرف فيه، فعاد الملك فيه، كجلد الميتة إذا دبغ ويعود رهنًا، لأنه عاد إلى الملك السابق، وقد كان في الملك السابق رهنًا، فعاد رهنًا/ المهذب ١٢: ٢٦١.\n(٣) (الرهن): في أ، جـ وفي ب الرهن ولا برهن.\n(٤) (عاد): في ب، جـ وفي أكان.\n(٥) لأن ما يكون محلًا للبيع، يكون محلًا للرهن، إذ المحلية بالمالية فيهما، والخمر لا يصلح محلًا للبيع ابتداءً، ويصلح بقاء، حتى من اشترى عصيرًا فتخمر قبل القبض، لم يبطل عقده فكذا في الرهن.\nولقائل أن يقول: ما يرجع إلى المحل، فالابتداء والبقاء فيه سواء في بال هذا تخلف عن ذلك الأصل، ويمكن أن يجاب عنه بأنه كذلك فيما يكون المحل باقيًا، وههنا يتبدل المحل حكمًا يتبدل الوصف، فلذلك تخلف عن ذلك الأصل.\nوأعلم أن العصير المرهون إذا تخمر: فإما أن يكون الراهن والمرتهن مسلمين أو كافرين أو يكون الراهن وحده مسلمًا أو بالعكس.\nفإن كانا كافرين، فالرهن بحاله، تخلل أو لم يتخلل، وفي الأقسام الباقية =","vol":"4","page":455},{"text":"فإن كان المرهون حيوانًا فمات في يد المرتهن، فأخذ جلده، فدبغه فهل يعود الرهن؟ فيه وجهان:\nقال ابن خيران: يعود (١).\nوقال أبو إسحاق: لا يعود (٢).\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: في جلد الميتة ما قالوه في العصير يصير خمرًا (٣).\n_________\n= إن تخلل فكذلك، وإليه يلوح إطلاق المصنف حيث قال: ثم صار خلا، يعني بنفسه، وإن لم يتخلل بنفسه، فهل للمرتهن أن يخلله أولًا؟ فيه تفصيل إن كانا مسلمين، أو كان الراهن مسلمًا، جاز تخليلة، لأن المالية وإن تلفت بالتخمر بحيث لا يضمن، وذلك يسقط الدين، لكن إعادتها ممكنة بالتخلل، فصار كتخليص الرهن من الجناية، وللمرتهن ذلك، وإذا جاز ذلك في المسلمين، والخمر ليست بمحل بالنسبة إليهم فلأن يجوز في المرتهن الكافر أولى، لأنها محل بالنسبة إليه. وأما إذا كان الراهن كافرًا، فله أن يأخذ الرهن والدين على حاله، لأن صفة الخمرية، لانعدام المالية في حقه، فليس للمرتهن المسلم تخليلها، فإن خللها ضمن قيمتها يوم خللها، لأنه صار غاصبًا بما صنع كما لو غصب خمر ذمي فخللها، فالخل له وتقع المقاصة إن كان الدين من جنس القيمة، ويرجع بالزيادة إن نقصت قيمتها يوم التخليل من دينه./ الهداية، والعناية، ونتائج الأفكار/ أنظر شرح فتح القدير ٩: ١٢٩.\n(١) يعود رهنًا، كما لو رهنه عصيرًا، فصار خمرًا، ثم صار خلا.\n(٢) لا يعود الرهن، لأنه عاد الملك فيه بمعالجة، وأمر أحدثه، فلم يعد رهنًا، بخلاف الخمر، فإنها صارت خلا بغير معنى من جهته/ المهذب ١٢: ٢٦١.\n(٣) قال المرغيناني ﵀: ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت، فدبغ جلدها، فصار يساوي درهمًا، فهو رهن بدرهم، لأن الرهن يتقرر بالهلاك، فإذا حي بعض المحل يعود حكمه بقدره بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها، حيث لا يعود البيع، لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض، =","vol":"4","page":456},{"text":"فإن أراق رجل خمرًا، فجمعها آخر، وصارت في يده خلًا، فهل يملكها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يملكها واختاره الشيخ أبو نصر، وذكر أنها تعود إلى ملك الأول (١).\nفإن اختلفا، فقال المرتهن: صارت خلًا بنفسها، وقال الراهن: بل خللت، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن القول قول المرتهن.\nوالثاني: أن القول قول الراهن، وخرج ذلك من إقرار الراهن.\n(وإن) (٢) احتيج إلى بيع الجارية المرهونة ولها ولد صغير، لم يدخل في الرهن، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنهما يباعان جميعًا.\n_________\n=والمنتقض لا يعود، أما الرهن يتقرر بالهلاك على ما بيناه. ومن مشايخنا من يمنع مسألة البيع ويقول: يعود البيع/ الهداية/ شرح فتح القدير ٩: ١٢٩.\n(١) يكون لمن أراقه، لأنه يعود إلى سابق ملكه، والملك للمريق، فهو كما لو غصب من رجل خمرًا وصار في يده خلا.\nوالثاني: يكون ملكًا لمن هو في يده لأنه إذا أراقه صاحبه فقد رفع يده عنه فإذا جمعه الآخر، صارت له عليه يد، والأول أصح.\nقال ابن الصباغ: إذا رهنه عصيرًا، فصار خمرًا في يد الراهن قبل القبض، بطل الرهن، فإن عاد خلا لم يعد الرهن، ويخالف إذا كان بعد القبض لأن الرهن قد لزم، وقد صار مانعا للملك، وكذلك إذا اشترى عصيرًا، فصار خمرًا في يد البائع وعاد خلا، فسد العقد ولم يكن ملكًا للمشتري بعوده خلا، والفرق بينه وبين الرهن، أن الرهن، عاد تبعًا لملك الراهن، وها هنا يعود لملك البائع لعدم العقد/ المهذب ١٢: ٢٦٣.\n(٢) (وإن): في أوفي ب وإذا وفي جـ فإذا.","vol":"4","page":457},{"text":"فإن تلف الرهن في يد المرتهن من غير تفريط، لم يضمنه، وبه قال عطاء والأوزاعي وأحمد، وأبو ثور (١).\nوقال أبو حنيفة، وسفيان، والثوري: الرهن مضمون بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين (٢).\n_________\n(١) لما روى سعيد بن المسبب ﵁ قال: (قضى رسول اللَّه -ﷺ- أن لا يغلق الرهن فمن رهنه) سبق تخريجه، ولأنه ليس وثيقة بدين ليس بعوض منه، فلم يسقط الدين بهلاكه كالضامن والحديث دليل في ثلاثة أمور:\nأحدها: قوله -ﷺ-: (لا يغلق الرهن) وله ثلاث تأويلات:\n١ - لا يكون الرهن للمرتهن بحقه إذا حل الحق.\n٢ - لا يسقط الحق بتلفه.\n٣ - أي لا ينغلق حتى لا يكون للراهن فكه عن الرهن، بل له فكه، فإن قيل: فهذا حجة عليكم، لأن قوله -ﷺ-: (لا يغلق الرهن) أي لا يهلك بغير عوض، قال زهير:\nوفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأضحى الرهن قد علقا\nيعني ارتهن، فخلبه الحب يوم الوداع فأمس وقد غلق الرهن، أي هلك بغير عوض قلنا: هذا غلط، لأن القلب لا يهلك، وإنما معناه أن القلب صار رهنًا بحقه، وقد انغلق انغلقًا لا ينفك.\nالثاني: قوله -ﷺ-: (من راهنه): يعني من ضمانه، قال الشافعي ﵁: وهذه أبلغ كلمه للعرب في أنهم إذا قالوا: هذا الشيء من فلان يريدون من ضمانه.\nالثالث: قوله -ﷺ-: (له غنمه وعليه غرمه). قال الشافعي ﵁: وغرمه هلاكه وعطبه، ولأنه مقبوض عن عقد لو كان فاسدًا، لم يضمن، فوجب إذا كان صحيحًا أن لا يضمن أصله، كالوديعة ومال المضاربة، والوكالة والشركة، وعكسه المقبوض عن البيع والقرض/ المهذب للشيرازي ١٢: ٦٣، والمغني لابن قدامة ٤: ٤٣٨، والمجموع ١٢: ٢٦٥.\n(٢) ويروى ذلك عمر بن الخطاب ﵁، واحتجوا بما روى عطاء: أن =","vol":"4","page":458},{"text":"وقال مالك: يضمن من الرهن ما يخفي هلاكه من المذهب، والفضه، والعروض، ولا يضمن ما يظهر هلاكه، كالحيوان والعقار.\nوقال (شريح) (١) والشعبي: الرهن مضمون بجميع الدين، وإن كان أكثر من قيمته.\nفإن قضاه الدين، أو أبرأه المرتهن منه (كان) (٢) (الرهن أمانة في يده.\nوقال أبو حنيفة: إذا قضاه، كان مضمونًا عليه) (٣) وإذا أبرأه منه، أو وهبه له ثم تلف الرهن في يده، لم يضمنه استحسانًا.\nفإن غضب عينا فرهنها على دين، ولم يعلم المرتهن، وهلكت عنده من غير تفريط، فهل يجوز للمالك أن يغرمه؟ فيه وجهان حكاهما أبو العباس بن سريج.\nأحدهما: أنه لا يغرمه (٤).\n_________\n= رجلًا رهن فرسًا فنفق عند المرتهن، فجاء إلى النبي -ﷺ- فأخبره بذلك، فقال (ذهب حقك) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤١. ولأنها عين مقبوضة للاستيفاء، فيضمنها من قبضها لذلك. أو من قبضها نائبه كحقيقة. المستوفى؟ ولأنه محبوس بدين، فكان مضمونًا كالمبيع إذا حبس لاستيفاء ثمنه.\n(١) (شريح): في ب وفي جـ بن شريح وفي أشريح.\n(٢) (كان): في أ، جـ وفي ب كان مضمونًا عليه وهذا سهو من الناسخ.\n(٣) (الرهن. . . مضمونًا عليه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٤) لأنه دخل على الأمانة.","vol":"4","page":459},{"text":"والثاني: أنه يغرمه (١)، فعلى هذا إذا غرمه، (فهل يرجع) (٢) بما غرم على الراهن؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي العباس يرجع (٣).\nوالثاني: لا يرجع (٤)، وهذا كما قال الشافعي ﵀ فيه.\nإذا أودعه مغصوبًا، ولم يعلم، فهل له أن يغرم المودع؟ فيه قولان:\nفإن استقرض من مسلم مالًا، ورهن (عنده) (٥) خمرًا على يد ذمي، لم يصح الرهن، فإذا حل الحق، فباعها الذمي من ذمي، وجاءه بالثمن، فهل يجبر المسلم على قبض الثمن؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجبر.\nوالثاني: أنه يقال له: أما ان تبرى (أو تأخذ) (٦).\n_________\n(١) لأنه أخذه من يد ضامنه.\n(٢) (فهل يرجع): مكررة في أ.\n(٣) لأنه غره.\n(٤) لأنه حصل التلف في يده، فاستقر الضمان عليه، فإن بدأ وغرم الراهن فإن قلنا: إن المرتهن إذا غرم رجع على الراهن، لم يرجع الراهن على المرتهن بما غرمه.\nوإن قلنا: أن المرتهن إذا غرم، لا يرجع على الراهن، رجع عليه الراهن بما غرمه/ المهذب ١٢: ٢٦٤.\n(٥) (عنده): في أ، ب وفي جـ عنه.\n(٦) (أو تأخذ): في ب، جـ وفي أأو تأخذه.","vol":"4","page":460},{"text":"فإن باع العدل الذي رضي به المتراهنان الرهن وتلف الثمن في يده من غير تفريط، فإنه من ضمان الراهن، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: هو من ضمان المرتهن (١).\nفإن خرج المرهون بعد البيع مستحقًا، فالعهدة على الراهن دون العدل، والمرتهن، وكذا كل وكيل في البيع، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: العهده على العدل، (ويرجع بها على الراهن) (٢).\n_________\n(١) لأن يده في حق المالية يد المرتهن وهي المضمونة: فتح القدير ٩: ١٠٥.\n(٢) هذه المسألة لم أر في كتب المذاهب تفصيلًا رائعًا كالحنفية ولذلك أذكرها كما وردت:\n\"وكشف هذا: أن المرهون المبيع إذا استحق: أما أن يكون هالكًا أو قائمًا.\nففي الوجه الأصل: المستحق بالخيار، إن شاء ضمن الراهن قيمته، لأنه غاصب في حقه، وإن شاء ضمن العدل، لأنه متعد في حقه بالبيع والتسليم، فإن ضمن الراهن، نفذ البيع، وصح الاقتضاء، لأنه ملكه بأداء الضمان، فتبين أنه أمره ببيع ملك نفسه، وإن ضمن البائع، ينفذ المبيع أيضًا، لأنه ملكه بأداء الضمان، فتبين أنه باع ملك نفسه، وإذا ضمن العدل، فالعدل بالخيار، أن شاء رجع على الراهن بالقيمة، لأنه وكيل من جهته عامل له، فيرجع عليه بما لحقه من العهدة، ونفذ البيع وصح الاقتضاء، فلا يرجع المرتهن عليه بشيء من دينه، وإن شاء رجع على المرتهن بالثمن، لأنه تبين أنه أخذ الثمن بغير حق، لأنه ملك العبد بأداء الضمان، ونفذ بيعه عليه، فصار الثمن له، وإنما أداه إليه على حسبان أنه ملك الراهن، فإذا تبين أنه ملكه، لم يكن راضيًا به فله أن يرجع به عليه، وإذا رجع، بطل الاقتضاء فيرجع المرتهن على الراهن بدينه.\nوفي الوجه الثاني: وهو أن يكون قائمًا في يد المشتري، فللمستحق أن يأخذه من يده، لأنه وجد عين ماله، ثم للمشتري أن يرجع على العدل بالثمن، =","vol":"4","page":461},{"text":"وقال مالك: لا عهدة على العدل، ولكن يرجع المشتري على المرتهن ويعود دينه في ذمة الراهن، كما كان.\nفإن شرط المرتهن أنه إذا حل الحق أن يبيعة، لم يجز أن يبيعه بنفسه، وإذا باعه لم يصح البيع.\nوقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يصح (التوكيل والبيع) (١).\n(إذا) (٢) دعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن ولم يشهد عليه، وأنكر المرتهن ذلك ضمن.\n(وقال العدل أبو حنيفة: لا يضمن فإن مات العدل، لم يجز للحاكم أن يدفع الرهن إلى المرتهن) (٣).\nوقال أبو حنيفة: يجوز.\n(فإن أقر) (٤) بوطىء الجارية المرهونة وقد (حبلت منه) (٥)، فإن\n_________\n= لأنه العاقد، فتتعلق به حقوق العقد، وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع، وإنما أداه ليسلم له المبيع ولم يسلم، ثم العدل بالخيار، إن شاء رجع على الراهن بالقيمة، لأنه هو الذي أدخله في هذه العهدة، فيجب عليه تخليصه، وإذا رجع عليه صح قبض المرتهن، لأن المقبوض سلم له، وإن شاء رجع على المرتهن، لأنه إذا انتقض العقد، بطل الثمن، وقد قبضه ثمنًا، فيجب نقض قبضة ضرورة، وإذا رجع عليه وانتقض قبضه، عاد حقه في الدين كما كان، فيرجع به على الراهن). فتح القدير ٩: ١٠٨، ١٠٩.\n(١) (التوكيل والبيع): في ب، جـ وفي أالتوكيل في والبيع.\n(٢) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٣) (وقال أبو حنيفة. . . . إلى المرتهن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (فإن أقر): في ب، جـ وفي أفإن أمر.\n(٥) (حبلت منه): في ب، جـ وفي أحملت منه.","vol":"4","page":462},{"text":"(كان) (١) قبل عقد الرهن، أو قبل القبض، خرجت من الرهن، وهل يثبت له الخيار في فسخ البيع المشروط فيه؟\nقال القاضي أبو الطيب: لا خيار له.\nوكذا: ذكر الشيخ أبو حامد.\nوذكر صاحب المجموع: أنه (إذا) (٢) كان قبل العقد، فلا خيار له، وإن كان بعد العقد، فله الخيار.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أنه يثبت له الخيار بكل حال.\nوإن أقر بذلك بعد القبض، فهل يقبل إقراره في حق المرتهن؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (كان): في أ، جـ وفي ب كانت.\n(٢) (إذا): في أ، جـ وفي ب إن.","vol":"4","page":463},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-218>باب اختلاف المتراهنين </span>(١)\nإذا رهنه أرضًا، وأقبضه إياها، ووجد فيها نخل يجوز أن يكون حادثًا بعد الرهن، ويجوز أن يكون قبله، فقال الراهن: حدث بعد الرهن، فهو خارج من الرهن، وقال المرتهن: بل كان موجودًا حال العقد، فهو داخل في العقد، أو قال: رهنته مع الأرض فأقول قول الراهن.\nوقال المزنى: القول قول المرتهن (٢).\nفإن رهنه حمل شجرة تحمل حملين، وحدث حمل آخر، وقلنا:\n_________\n(١) (باب اختلاف المتراهنين): غير واضحة في جـ.\n(٢) لأنه في يده، وهذا خطأ لما ذكرناه في العبدين. وقوله: (أنه في يده)، وهذا خطأ لما ذكرناه لا يصح، لأن اليد إنما يقدم بها في الملك دون العقد، ولهذا لو اختلفا في أصل العقد، كان القول: قول الراهن، وإن كانت العين في يد المرتهن/ المهذب ١٢: ٢٦٧.","vol":"4","page":464},{"text":"يصح العقد، واختلفا في مقدار الحمل الأول، فالقول قول الراهن.\nوقال المزني: القول قول المرتهن (١).\nفإن كان لرجل على رجل ألفان، وبأحداهما رهن دون الأخرى، فقضاه ألفا وأُطْلِقَ ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن له أن (يعينها) (٢) فيما شاء من الألفين.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: تقع عن الألفين، (فينقضي) (٣) من كل (واحد) (٤) منهما خمسمائة.\nفعلى هذا: لو اتفقا بعد الدفع، على أن يكون قضاء عن إحدى الألفين بعينها، ففيه وجهان ذكرهما في الحاوي، وذكر أن أصحهما (أنه) (٥) لا يجوز.\n(فإن قال الراهن) (٦) رهنته بألف، وزادني ألفا أن يكون رهنًا بالألفين، وقال المرتهن، بل رهنتنيه بالألفين دفعه وقلنا: لا يجوز الزيادة في الدين بالرهن الواحد، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لأنه في يده، وهذا لا يصح، لأن الأصل أنه لم يدخل في العقد إلا ما أقر به، وأما اليد فقد بينا أنه لا يرجع بها في العقد/ المهذب ١٢: ٢٦٨.\n(٢) (يعينها): في ب، جـ وفي أيعينها.\n(٣) (فينقضي): في ب، جـ وفي أفينقص.\n(٤) (واحد): في جـ وفي أواحدة.\n(٥) (أنه): في ب وفي أ، وأن.\n(٦) (فإن قال الراهن): في جـ وفي أ، ب فإن قال.","vol":"4","page":465},{"text":"أحدهما: أن القول، قول الراهن (١).\nوالثاني: أن القول قول المرتهن (٢).\nفإن قال الراهن: رهنته وأقبضته، ثم رجع، وقال: ما كنت (أقبضه) (٣)، فحلفوه أنه قبض، فالمنصوص: أنه يحلف وهو قول ابن خيران، وعامة أصحابنا.\nوقال أبو إسحاق: إن قال وكيلي: اقبضه، وبان لي (أنه) (٤) لم يكن أقبضه، حلف، وإن كان قد قال: أنا اقبضته، ثم رجع، لم يحلف (٥) والمذهب الأول.\nوقال أبو حنيفة: لا يحلف.\nفإن رهنه عصيرًا، وأقبضه، ثم وجد في يده خمرًا فقال: أقبضتنيه (وهو خمر، فلي الخيار في فسخ العقد، وقال الراهن: بل أقبضتكه) (٦) وهو عصير، فصار في يدك خمرًا، فلا خيار لك، ففيه قولان:\n_________\n(١) لأنهما لو اختلفا في أصل العقد، كان القول قوله، فكذلك إذا اختلفا في صفته.\n(٢) لأنهما اتفقا على صحة الرهن والدين، والراهن يدعى أن ذلك كان في عقد آخر، والأصل عدمه، فكان القول: قول المرتهن/ المهذب للشيرازي ١٢: ٢٦٩.\n(٣) (اقبضته): في ب، جـ وفي أقبضته.\n(٤) (إنه): في ب، جـ وفي أأن.\n(٥) لأن إقراره المتقدم يكذبه.\n(٦) (وهو خمر، فلي الخيار في فسخ العقد. وقال الراهن: بل أقبضتكه) في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"4","page":466},{"text":"أصحهما: أن القول قول الراهن (١).\nوالثاني: أن القول قول المرتهن (٢)، وهو اختيار المزني، وبه قال أبو حنيفة.\nفأما إذا اختلفا في أصل العقد، فقال المرتهن، رهنتنيه خمرًا، وقبضته خمرًا.\nوقال الراهن: بل رهنتك عصيرًا، وقبضته عصيرًا (٣)، ففيه طريقان:\nقال أبو علي بن أبى هريرة: القول قول المرتهن قولًا واحدًا (٤). ومن أصحابنا من قال: فيه قولان أيضًا.\nفإن رهن عبدًا، واقبضه في محمل، أو ملفوفًا في ثوب، ووجد ميتًا، (واختلفا) (٥).\nفقال الراهن: اقبضتكه وهو حي، فلا خيار لك، وقال المرتهن: بل أقبضتنيه ميتًا، فلي الخيار، (ففيه) (٦) طريقان:\n_________\n(١) لأنهما اتفقا على العقد والقبض، واختلفا في صفة يجوز حدوثها فكان القول: قول من ينفي الصفة، كما لو اختلف البائع والمشتري في عيب بعد القبض/ المهذب ١٢: ١٧٣.\n(٢) لأن الراهن يدعي قبضًا صحيحًا، والأصل عدمه.\n(٣) فصار عندك خمرًا.\n(٤) لأنه ينكر العقد، والأصل عدمه.\n(٥) (واختلفا): في أ، جـ وفي ب فاختلفا.\n(٦) (ففيه): في ب وفي أ، جـ فيه.","vol":"4","page":467},{"text":"أصحهما: أنه على القولين كالعصير.\nوالثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أن القول قول المرتهن (١).\nإذا كان على رجل ألفان لرجلين، لكل واحد منهما ألف، فادعى كل واحد منهما: أنه رهن العبد عنده بدينه، والعبد في يد الراهن أو العدل (٢)، فإن صدقهما، وادعى الجهل بالسابق منهما.\nفالقول: قوله مع يمينه، فإذا حلف، فسخ الرهن على النصوص (٣) ومن أصحابنا من قال: يجعل بينهما نصفين (٤).\n(وإن) (٥) صدق أحدهما، وكذب الآخر، أو صدقهما، (وعين) (٦) السابق منهما، فالرهن للمصدق، وهل يحلف (للآخر) (٧)؟ فيه قولان (٨) بناء على القولين فيمن أقر بدار لزيد، ثم لعمرو.\n_________\n(١) لأن هذا اختلاف في أصل القبض، لأن الميت لا يصح قبضه، لأنه لا يقبض إلا ظاهرًا، بخلاف العصير، فإنه يقبض في الظرف، والظاهر منه الصحة/ المهذب ١٢: ١٧٣.\n(٢) فإن كذبهما فالقول: قوله مع يمينه لأن الأصل عدم الرهن.\n(٣) لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر فبطل، كما لو زوج امرأة وليان من رجلين، وجهل السابق منهما.\n(٤) لأنه يجوز أن يكون مرهونًا عندهما، بخلاف الزوجة.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) (وعين): في أ، ب وفي جـ أو عين.\n(٧) (للأخر): في أ، ب وفي جـ الآخر.\n(٨) أحدهما: يحلف، والثاني: لا يحلف.","vol":"4","page":468},{"text":"- فإن قلنا: يحلف، فنكل عن اليمين، رددنا اليمين على الآخر، فإن حلف (بُني) (١) على القولين في اليمين المردودة بعد النكول.\n- (فإن) (٢) قلنا: إنها كالبينة (٣).\nقال الشيخ أبو حامد: يجيء على هذا القول: أن يسلم إلى الثاني.\n- وإن قلنا: (أنه) (٤) كالإقرار، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه ينفسخ الرهن (٥).\nوالثاني: أنه يجعل بينهما (٦).\nوالثالث: وهو أصحهما أنه يقر في يد الأول، ويغرم للثاني قيمته (تكون) (٧) رهنًا عنده (٨).\nوإن كان العبد في يد أحد المرتهنين: (٩)\n_________\n(١) (بني): في ب، جـ وفي أبناء.\n(٢) (فإن): في ب، وفي أ، جـ وإن.\n(٣) نزع العبد وسلم إلى الثاني.\n(٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٥) لأنه أقر لهما، وجهل السابق منهما.\n(٦) لأنهما استويا، ويجوز أن يكون مرهونًا عندهما، فجعل بينهما.\n(٧) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.\n(٨) لأنه جعل كأنه أقر بأنه حال بينه وبين الرهن، فلزمه ضمانة.\n(٩) فإن كان في يد المقر له، أقر في يده، لأنه اجتمع له اليد والإقرار؟ وهل يحلف للثاني؟ على القولين.","vol":"4","page":469},{"text":"قال صاحب الحاوي: (وجدت) (١) (أبا) (٢) الفياض (البصري) (٣) من أصحابنا يقول: أن العدل يبرأ من (مطالبة) (٤) الراهن أيضًا، لأنه قد أبرأه من حق المرتهن، وهذا غير صحيح.\nفإن قال (رهنته عندك) (٥) بخمس مائة، (فقال) (٦) المرتهن: بل بألف، فالقول قول الراهن، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٧).\n_________\n(١) (وجدت): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٢) (أبا): ساقطة من النسخ الثلاث.\n(٣) (البصري): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٤) (مطالبة): في ب، جـ وفي أمطالبته.\n(٥) (رهنته عندك): في ب، جـ وفي أرهنته، وعندك ساقطة.\n(٦) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٧) وهو قول النخعي، والثوري، والبتي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولأن الراهن منكر للزيادة التي يدعيها المرتهن، والقول قول المنكر، لقول الرسول -ﷺ-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، رواه مسلم وقد سبق تخريجه.\nولأن الأصل براءة الذمة من هذه الخمسمائة، فالقول: قول من ينفيها كما لو اختلفا في أصل الدين، وما ذكره من الظاهر غير مسلم، فإن العادة رهن الشيء بأقل من قيمته، إذا ثبت هذا فإن القول: قول الراهن في قدر ما رهنه به، سواء اتفقا على أنه رهنه بجميع الدين، أو اختلفا، فلو اتفقا على أن الدين ألفان، وقال الراهن: إنما رهنتك بأحد الألفين، وقال المرتهن: بل رهنته بهما، فالقول قول الراهن مع يمينه، لأنه ينكر تعلق حق المرتهن في أحد الألفين بعبده، والقول: قول المنكر.\nوإن اتفقا على أنه رهن بأحد الألفين، وقال الراهن: هو رهن بالمؤجل، وقال المرتهن بل بالحال، فالقول: قول الراهن مع يمينه لأنه منكر، لأن =","vol":"4","page":472},{"text":"وقال مالك: القول قول المرتهن (في) (١) قدر الدين، فإن ادعى أكثر من ذلك، فالقول: قول الراهن (٢).\nفإن كان لرجل على رجلين ألف درهم، على واحد منهما خمسمائة ولهما عبد مشترك فادعى عليهما أنهما رهناه العبد بالألف، فأنكر كل واحد منهما أن يكون رهنه نصيبه، وشهد كل واحد منهما على صاحبه أنه رهنه نصيبه، حلف المرتهن مع كل واحد منهما على رهن نصيب صاحبه وصار جميعه رهنًا عنده (٣).\nقال الشيخ أبو حامد ﵀: في قبول شهادة كل واحد منهما على صاحبه (نظر) (٤) لأن المشهود له، يدعي على كل واحد منهما أنه ظالم بجحوده لما ادعاه، وإذا طعن في شهوده، لم تقبل شهادتهم له.\n_________\n= القول: قوله في أصل الرهن، فكذلك في حفته وهذا إذا لم يكن بينة، فإن كان لأحدهما بينة، حكم بها بغير خلاف في جميع هذه المسائل/ المغني لابن قدامة ٤: ٢٩٩.\n(١) (في): في جـ وفي أ، ب إلى.\n(٢) وحكى عن الحسن، وقتادة، وذلك ما لم يجاوز ثمن الرهن، أو قيمته، لأن الظاهر أن الرهن يكون بقدر الحق.\n(٣) تقبل شهادة كل واحد إذا كان عدلًا. أو يحلف مع أحدهما، ويصير نصيب الآخر رهنًا.\nوإن أقر أحدهما، ثبت في حقه وحده، وإن شهد المقر على المنكر قبلت شهادته إن كان عدلًا، لأنه لا يجلب لنفسه نفعًا، ولا يدفع عنها ضررًا.\n(٤) (نظر): في جـ وفي أ، ب نظرا.\n(٥) ويقول ابن قدامة ردًا على رأي الشيخ أبي حامد: لا يصح هذا، فإن إنكار الدعوى لا يثبت به فسق المدعى عليه، وإن كان الحق عليه، لجواز أن ينسى، أو تلحقه شبهة فيما يدعيه، أو ينكره، وكذلك لو تداعى رجلان شيئًا، وتخاصما فيه، ثم شهدا عند الحاكم بشيء، لم ترد شهادتهما، وإن كان أحدهما كاذبًا =","vol":"4","page":473},{"text":"قال الشيخ أبو نصر ﵀: (ما قال) (١) أصحابنا صحيح، والتخاصم لا يثبت فسق المتخاصمين لا في الدعوى ولا في الإِنكار، لجواز أن يقع لهما شبهة في ذلك.\n(وإن) (٢) رهن عبدًا، وأقبضه، ثم أقر أنه جنى قبل الرهن على رجل، وصدقه المقر له وأنكر المرتهن، ففيه قولان:\nأصحهما: أن القول قول المرتهن، وهو اختيار المزني (٣)، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: أن القول قول الراهن (٤)، وكذا القولان فيه إذا أقر أنه كان قد أعتقه قبل الرهن.\nوأبو حنيفة يقول: إذا أثر بعتقه، فقد قال الشيخ أبو نصر ﵀ وينبغي أن يكون لنا فيه قول آخر: (أنه إن) (٥) كان معسرًا لم ينفذ إقراره بالعتق، وإن كان موسرًا نفذ فإن قلنا: يقبل قول الراهن، فهل عليه (اليمين)؟ (٦).\n_________\n= في مخالفته لصاحبه، ولو ثبت الفسق بذلك لم يجز قبول شهادتهما جميعًا، مع تحقق الجرح في أحدهما/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٠١.\n(١) (ما قال): في أ، جـ وفي ب ما قاله.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) لأنه عقد إذا تم، منع البيع، فمنع الإقرار كالبيع.\n(٤) لأنه أقر في ملكه بما لا يجر نفعًا إلى نفسه، فقبل إقراره كما لو لم يكن مرهونًا، ويخالف هذا إذا باعه، لأن هناك زال ملكه عن العبد، فلم يقبل إقراره عليه، وهذا باق على ملكه، فقبل إقراره عليه/ المهذب ١٢: ٢٧٦.\n(٥) (أنه إن): في ب وفي أ، جـ أنه.\n(٦) (اليمين؟): في أ، جـ وفي ب اليمين فيه.","vol":"4","page":474},{"text":"من أصحابنا: من جعل فيه قولين (١).\nوقيل: فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه اليمين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد قال: (وقد نص) (٢) الشافعي ﵀ على ذلك.\nوالقول الثاني: أنه لا يمين عليه، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀، لأن الشافعي لم يذكر اليمين مع قول الراهن، وذكره مع قول المرتهن:\nفإذا (جعلنا) (٣) القول قول الراهن مع يمينه، فحلف، صار كأنه رهنه وهو جاني (وفي) (٤) رهنه قولان:\nفإن قلنا: إن رهنه باطل بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش (٥) بيع منه بقدر الأرش، وفي الباقي وجهان:\nأحدهما: أنه يكون مرهونًا (٦).\n_________\n(١) القول الأول: لا يحلف، لأن اليمين إنما يعرض ليخاف، فيرجع إن كان كاذبًا، والراهن لو رجع لم يقبل رجوعه، فلا معنى لعرض اليمين، ولأنه أقر في ملكه لغيره، فلم يحلف عليه كالمريض إذا أقر بدين.\nوالقول الثاني: يحلف، لأنه يحتمل أن يكون كاذبًا بأن واطأ المقر له ليسقط بالإقرار حق المرتهن فحلف/ المهذب ١٢: ٢٧٦.\n(٢) (وقد نص): في ب، جـ وفي أونص.\n(٣) (جعلنا): في ب، جـ وفي أجعلت.\n(٤) (وفي): في ب، جـ وفي أفي.\n(٥) وإن استفرق الأرش قيمته، بيع الجميع.\n(٦) لأنه إنما حكم ببطلانه لحق المجني عليه، وقد زال.","vol":"4","page":475},{"text":"والثاني: (أنه) (١) لا يكون مرهونًا (٢).\n- وإن قلنا: إن رهنه صحيح (بيع في الجناية، فإن لم يستغرقه الأرش، بيع منه بقدره، وكان الباقي رهنًا) (٣).\nفإن اختار السيد أن يفديه على هذا (القول) (٤) (فبكم) (٥) يفديه؟ فيه قولان:\nأحدهما: بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته.\nوالثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (٦)، أو يسلمه (للبيع) (٧).\n- وإن قلنا: إن القول قول المرتهن مع يمينه، فهل يغرم الراهن أرش الجناية؟ فيه قولان بناء على القولين في الإقرار بالدار لزيد ثم لعمرو (٨).\nفإن قلنا: يغرم فكم يغرم؟ فيه طريقان.\n_________\n(١) (أنه): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٢) لأنا حكمنا ببطلان الرهن من أصله، فلا يصير مرهونًا من غير عقد.\n(٣) (بيع في الجناية. . . . الباقي رهنًا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (القول): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (فبكم): في ب، جـ وفي أفكم.\n(٦) بالغًا ما بلغ.\n(٧) (للبيع): في ب، جـ وفي أالبيع.\n(٨) القول الأول: يغرم، لأنه منع بالرهن حق المجني عليه.\nوالقول الثاني: لا يغرم، لأنه إن كان كاذبًا فلا حق عليه، وإن كان صادقًا، وجب تسليم العبد.","vol":"4","page":476},{"text":"من أصحابنا من قال: فيه قولان (كالقسم) (١) قبله.\nومنهم من قال: يغرم أقل الأمرين قولًا واحدًا.\nفإن نكل المرتهن عن اليمين، فعلى من (ترد) (٢) اليمين؟ فيه طريقان:\nأحدهما: أنها ترد على الراهن، فإن نكل، فهل (ترد) (٣) على المجني عليه؟ فيه قولان: كما قلنا في غرماء الميت.\nومن أصحابنا من قال: ترد (٤) اليمين على المجني عليه أولًا، فإن نكل فهل (ترد) على الراهن؟ فيه قولان وهو الأصح (٥).\nوقال أبو حنيفة: في المرهون إذا جنى كانت الجناية على المرتهن (٦)، فإن فداه، كان العبد مرهونًا عنده كما كان، ولا يرجع بالفداء (٧).\n_________\n(١) (كالقسم): في جـ وفي أ، ب كالقسمة والأول هو الصحيح.\n(٢) لأنه إنما يجيء في الموضع الذي يمكن بيعه فيمتنع، وههنا لا يمكن بيعه، فصار كجناية أم الولد/ المهذب ١٢: ٢٧٧.\n(٣) (ترد): في ب وفي أ، جـ يرد.\n(٤) (تر): في جـ وفي أ، ب يرد.\n(٥) لأن المجني عليه، يثبت الحق لنفسه، وغرماء الميت يثبتون الحق للميت.\n(٦) لأنه لا يملك التمليك.\n(٧) لأن الجناية حصلت في ضمانة، فكان عليه إصلاحها، ولو أبى المرتهن أن يفدي، قيل للراهن: ادفع العبد أو افداه، لأن الملك في الرقبة قائم له، وإنما إلى المرتهن الفداء لقيام حقه، فإذا امتنع عن الفداء، يطالب الراهن بحكم الجناية، ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء.","vol":"4","page":477},{"text":"وإن بيع في الجناية، (أو فداه) (١) السيد، سقط دين المرتهن إن كان بقدر الفداء أو دونه، (وبناه) (٢) على أصله، في أن الرهن مضمون على المرتهن، فتكون جنايته مضمونة عليه.\nفإن ادعى الراهن أنه وطىء الجارية المرهونة (٣)، وقد أتت (بولد) (٤)، وأنكر المرتهن الوطىء، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن القول قول المرتهن مع يمينه.\nوالثاني: أن القول قول الراهن.\nوذكر في الحاوي: أنه من غير يمين.\nوإن وطىء (المرتهن) (٥) الجارية المرهونة، عالمًا بالتحريم،\n_________\n= فإن اختار الدفع، سقط الدين، لأنه استحق لمعنى في ضمان المرتهن، فصار كالهلاك، وكذلك إن فدي، لأن العبد كالحاصل له بعوض، كان على المرتهن وهو الفداء، بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانًا، أو استهلك مالًا، حيث يخاطب الراهن بالدفع، أو الفداء في الابتداء، لأنه غير مضمون على المرتهن، فإن دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين، كما لو هلك في الابتداء، وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالها/ الهداية مع شرح فتح القدير ٩: ١٢٥.\n(١) (أوفداه): في أ، ب وفي جـ فداه.\n(٢) (وبناه): في أ، ب وفي جـ وبقاه.\n(٣) بإذن المرتهن.\n(٤) (بولد): في ب، جـ وفي أبولود، أي لمدة الحمل، وصدقه المرتهن ثبت نسب الولد، وصارت الجارية أم ولد/ المهذب ١٢: ٢٨٠.\n(٥) (المرتهن): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"4","page":478},{"text":"وجب عليه الحد، ولا يجب المهر إذا كانت (تطاوعه) (١) على المنصوص.\nوقيل: يجب.\nوإن (وطئها) (٢) بإذن الراهن.\nقال الشيخ أبو حامد: حكمه حكم ما لو وطئها من غير إذنه إلا في المهر وقيمة الولد، (فإن) (٣) كانت مكرهه (ففي) (٤) وجوب المهر قولان:\nوأما قيمة الولد، فقد نص الشافعي ﵀ على وجوبها.\nفمن أصحابنا من قال: هي كالمهر على (قولين) (٥)، (واختاره) (٦) القاضي أبو الطيب.\nومنهم من قال: يجب قولًا واحدًا.\nقال القاضي أبو الطيب: الإذن من الراهن، شبهه عند العامة تحمل صدقة في دعواه الجهالة.\nفإن اعتق الراهن العبد المرهون وقال: أعتنقته بإذنك، وأنكر المرتهن الإذن.\n_________\n(١) (تطاوعه): في أ، ب وفي جـ مطاوعه.\n(٢) (وطئها): في ب، جـ وفي أوطىء.\n(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٤) (ففي): في ب، جـ وفي أعلى.\n(٥) (قولين): في أ، جـ وفي ب القولين.\n(٦) (واختاره): في جـ وفي أ، ب واختار.","vol":"4","page":479},{"text":"(فالقول) (١) قوله مع يمينه، فإن نكل حلف الراهن، فإن نكل، فهل ترد اليمين على العبد؟ فيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين، بناء على غرماء الميت (٢).\nومن أصحابنا من قال: (ترد) (٣) على العبد قولًا واحدًا (٤).\n_________\n(١) (فالقول): في جـ وفي أ، ب والقول.\n(٢) أي بناء على رد اليمين على غرماء الميت.\nقال في الجديد: لا ترد، لأنه غير المتراهنين، فلا ترد عليه اليمين.\nوقال في القديم: ترد لأنه يثبت لنفسه حقًا باليمين/ المهذب ١٢: ٢٧٩.\n(٣) (ترد): في ب وفي أ، جـ يرد.\n(٤) لأن العبد يثبت باليمين حقًا لنفسه وهو العتق، خلاف غرماء الميت.","vol":"4","page":480},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-219>كتاب التفليس </span>(١)\nإذا كان عليه دين مؤجل، وأراد سفرًا قبل محل الدين، لم يكن له\n_________\n(١) المفلس لغة: مأخوذ من الفلوس، وهو أخس مال الرجل، وجاء في المصباح المنير: أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس كما يقال: أقهر، إذا صار إلى حال يقهر عليه، وبعضهم يقول: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم. فهو مفلس، والجمع مفاليس.\nوحقيقته: الانتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر، وفلَّسه القاضي تفليسًا، نادى عليه وشهره بين الناس بأنه صار مفلسًا.\nوالفلس الذي يتعامل به: جمعه في القلة أفلس، وفي الكثرة فلوس/ المصباح المنير ٢: ٧٣٨ - ٧٣٩.\nوقال ابن رشد: الفلس: عدم المال، والتفليس: خلع الرجل من ماله لغرمائه، والمفلس: المحكوم عليه بحكم الفلس/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ١٢٤.\nوقال ابن قدامة: هو الذي لا مال له، ولا ما يدفع به حاجته، وفي صحيح مسلم قال النبي -ﷺ- لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: \"يا رسول اللَّه المفلس =","vol":"4","page":481},{"text":"منعه ولا مطالبته بكفيل (١).\nومن أصحابنا من قال: إذا كان السفر مخوفًا، ملك منعه منه، أو مطالبته بكفيل (٢).\n_________\n= فينا من لا درهم له ولا متاع، قال: \"ليس ذلك المفلس، ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال، الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا، ولطم هذا وأخذ من عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم فردَّ عليه، ثم صُكَّ له صك إلى النار) الفتح الكبير ٣: ٣٠ فقول الصحابة: إنما هو اخبار عن حقيقة المفلس، وقول النبي -ﷺ- (ليس ذلك المفلس) تجوُّز لم يرد به نفي الحقيقة، بل أراد أن فلس الآخرة أشد وأعظم بحيث يصير مفلس الدنيا بالنسبة إليه كالغني، ونحو هذا: قول النبي -ﷺ-: (ليس الشديد بالصرعة، ولكن الثديد الذي يغلب نفسه عند الغضب) صحيح البخاري بحاشية السندي ٤/ ٦٨.\nوقول النبي -ﷺ-: ليس السابق من سبق بغيره، وإنما السابق من غفر له، وقوله -ﷺ- (ليس الغني عن كثرة العرض، إنما الغني غني النفس). الفتح الكبير ٣: ٥٨. ومنه قول الشاعر:\nليس من مات فاستراح بميت ... إنما الميت ميت الأحياء\nوإنما سمى هذا مفلسًا، لأنه لا مال له إلا الفلوس، وهي أدنى أنواع المال والمفلس في عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله، وخرجه أكثر من دخله، وسموه مفلسًا، وإن كان ذا مال، لأن ماله مستحق الصرف في جهة دينه، فكأنه معدوم، دل على ذلك تفسير النبي -ﷺ- لمفلس الآخرة فإنه أخبر أن له حسنات أمثال الجبال، لكنها كانت دون ما عليه، فقسمت بين الغرماء، وبقي لا شيء له، ويجوز أن يكون سمي بذلك، لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء دينه.\nويجوز أن يكون سمي بذلك، لأنه يمنع من التصرف في ماله، إلا الشيء التافه، الذي لا يعيش إلا به، كالفلوس، ونحوها: المغني لابن قدامة جـ ٤: ٣٠٦.\n(١) لأنا لو جوزنا مطالبته، سقطت فائدة التأجيل/ المهذب للشيرازي جـ: ٣٢٦.\n(٢) لأنه لا يأمن أن يموت فيضع دينه، والصحيح هو الأول، لأنه لا حق له عليه قبل =","vol":"4","page":482},{"text":"وحكى عن مالك أنه قال: يملك مطالبته بكفيل (١) بكل حال.\n(وإن) (٢)، كان الدين عليه حالًا، وكان معسرًا، لم يجز مطالبته به (٣) (ولا ملازمته) (٤) عليه.\nوقال أبو حنيفة: لغرامائه ملازمته، غير أنهم لا يملكون منعه من الاكتساب، فإذا رجع إلى بيته، فإن أذن لهم في الدخول، دخلوا، وإن لم يأذن لهم في الدخول، منعوه منه.\nفإن كان يحسن صنعة، فطلب (الغريم) (٥) أن يؤجر نفسه (ليكسب) (٦) ما يقضي به الدين، لم يجبر عليه (٧)، وبه قال مالك،\n_________\n= محل الدين، وجواز أن يموت لا يمنع من التصرف في نفسه قبل المحل كما يجوز في الحضر أن يهرب ثم لا يملك حبسه لجواز الهرب. المهذب للشيرازي ١: ٣٢٦ - ٣٢٧.\n(١) لأنه لم يحل عليه الدين، فلم يملك المطالبة بالكفيل، كما لو لم يرد السفر.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن أنظر المهذب ١: ٣٢٧.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾.\n(٤) (ولا ملازمته): في ب، جـ وفي أوملازمته، لأن كل دين لا يملك المطالبة به، لم يملك الملازمة عليه كالدين المؤجل/ المهذب للشيرازي ١: ٣٢٧.\n(٥) (الغريم): في ب، جـ وفي أالغرائم أنظر المهذب ١: ٣٢٧.\n(٦) (ليكسب): في ب، وفي جـ ليكتسب وفي ألكسب والصحيح الأول المهذب ١: ٣٢٧.\n(٧) لأنه إجبار على التكسب فلم يجز كالإجبار على التجارة.\nوالدليل: حديث الرجل الذي ابتاع التمر، فأمر النبي -ﷺ- غرماءه، أن يأخذوا ما معه وقال: خذوا ما وجدتم ما لكم غيره، ولم يأمره بالاكتساب لهم، =","vol":"4","page":483},{"text":"وأبو حنيفة (١).\nوقال أحمد، وإسحاق: يجبر عليه، وبه قال عمر بن عبد العزيز، وعبد اللَّه بن الحسين العنبري وسوار القاضي (٢).\n(فإن) (٣) كان له مال ظاهر، وامتنع من بيعه، باعه الحاكم عليه (٤)، وإن شاء لزمه بيعه، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد (٥).\n_________\n= ولأن هذا إجبار على الاكتساب فلم يجب ذلك، كما لا يجر على قبول الوصية/ المجموع ١٣/ ٢٧٢.\n(١) فإن لم يف بكل الديون، لم يلزم المفلس بتكسب لوفاء ما بقي عليه من الدين ولو كان قادرًا على ذلك لأن الدين إنما تعلق بذمته فلا يطالب به إلا عند القدرة: حاشية الصاوي ٢: ١٢١ - ١٢٢.\n(٢) (القاضي): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٤) لما روي عن عمر ﵁ أنه قال: إلا أن الأسيقع أسيقع جهينة رضي من دينه أن يقال: سبق الحاج فأدان معرضًا فأصبح وقدرين به، أي بما لا يستطيع الخروج منه: فمن له دين فليحضر فإنا بايعوا ماله وقاسموه بين غرمائه.\n(٥) وقال أبو يوسف ومحمد: يبيع عليه ماله، فيقضي دينه بثمنه. لحديث معاذ فإنه ﵁، ركبته الديون، فباع رسول اللَّه -ﷺ- ماله، وقسم ثمنه بين غرمائه بالحصص. وقال عمر بن الخطاب ﵁ في خطبته: أيها الناس إياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب، وإن أسيفع جهينة قد رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج، فأدان معرضًا فأصبح وقد رين به إلا أني بائع عليه ماله، فقاسم ثمنه بين غرمائه بالحصص، فمن كان له عليه دين فليفد، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فكان هذا اتفاقًا منهم على أنه يباع على المديون ماله، والمعنى فيه أن بيع المال لقضاء الدين من ثمنه مستحق عليه بدليل أنه يحبس إذا امتنع منه/ المبسوط ٢٤: ١٦٤.","vol":"4","page":484},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يبيع عليه ماله، ولكنه يحبسه ليبيع.\nفإن ادعى الأعسار (٢)، لم تقبل دعواه إلا بشهادة رجلين من أهل الخبرة الباطنة، والمعرفة المتقادمة بحاله (٣).\nفإن (٤) سأل (غرماؤه) (٥) أحلافه على (اعساره) (٦).\nذكر في الحاوي: أنه يحلف (٧).\nوقال أبو حنيفة: لا يحلف.\n_________\n(١) جاء في المبسوط ٢٤: ١٦٤ - ١٦٦: (لا يباع على المديون ماله في قول أبي حنيفة ﵀، العروض والعقار في ذلك سواء، لا كمبادلة أحد، النقدين بالآخر فللقاضي أن يفعل ذلك استحسانًا لقضاء دينه.\n(٢) فإن ادعى الاعسار نظرت: فإن لم يعرف له قبل ذلك مال، فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم المال، فإن عرف له مال، لم يقبل قوله، لأنه معسر إلا ببينة، لأن الأصل بقاء المال، فإن قال غريمي يعلم أبي معسر، أو أن مالي هلك فحلفوه حلف لأن ما يدعيه محتمل/ المهذب: ١: ٣٢٧.\n(٣) لأن الهلاك يدركه كل أحد، والاعسار لا يعلمه إلا من يخبر باطنه/ المهذب ١: ٣٢٧.\n(٤) فإن: في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٥) (غرماؤه): في أ، ب وفي جـ غرماه.\n(٦) (اعساره): في ب، جـ، وفي أالاعسار.\n(٧) لأن المال الباطن يجوز خفاؤه على الشاهدين، فجاز عرض اليمين فيه عند الطلب، كما لو أقام عليه البينة بالدين وادعى أنه أبرأه منه، وقال أبو إسحاق: لا يحلف، لأنه أقام البينة على ما ادعاه فلا يحلف كما لو ادعى ملكًا وأقام عليه البينة/ المهذب ١: ٣٢٧.","vol":"4","page":485},{"text":"وحكي عن أصحاب مالك: (أنهم) (١) قالوا: لا تسمع البينة على الأعسار، وتسمع البينة على الافلاس في الحال، (ويخلى) (٢) سبيله.\nوقال أبو حنيفة: لا يسمع في الحال، ويحبس المفلس شهرين في رواية الأصل (٣).\nقال الطحاوي: يحبس شهرًا، وروي عنه ثلاثة أشهر، وروى أربعة حتى يغلب على ظن الحاكم أنه لو كان له مال لأظهره.\nفإن لم تقم البينة على اعساره، وجب حبسه إذا سأل الغرماء ذلك (٤).\nوحكي في الحاوي: عن عمر بن عبد العزيز، والليث بن سعد: أنه لا يجوز أن يحبس أحد على دين.\nونفقته في مدة حبسه في ماله.\nوذهب قوم: إلى أنها على غرمائه، وحكى عن بعض أصحابنا.\n_________\n(١) (أنهم): في ب، جـ وفي أأنه.\n(٢) (ويخلي): في ب، جـ وفي أوعلى هذا تصحيف من النساخ.\n(٣) الوارد في كتب الحنفية أنه يحبس أبدًا/ أنظر المبسوط ٢٤: ١٦٥، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٤٤٢ والهداية وتكملة فتح القدير ٧: ٣٢٤ - ٣٢٨.\n(٤) والدليل على ذلك: قول النبي -ﷺ-: (ليُّ الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته) رواه الشيخان وأبو داود والنسائي والبيهقي والحاكم وابن حبان وصححه عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي -ﷺ-.\nقال وكيع: عرضه شكايته، وعقوبته حبسه/ أنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٥١.","vol":"4","page":486},{"text":"فإن كان له صنعة (يعمل في الحبس) (١)، لم يمنع منها في أصح الوجهين.\nفإن حبس في حق رجل، فجاء آخر (يدعي عليه) (٢) حقًا، جاز للحاكم أن يحضره ويسمع الدعوى عليه.\nوقال مالك: لا يجوز إخراجه من الحبس لذلك.\n(وإذا) (٣) حبسه، لم يغفله (وسأل) (٤) عن حاله.\nوقال مالك: يجب أن يغفله، ولا يتولى الكشف عن حاله.\nفإن وجد في يده مال، فأقر به لغيره، وصدقه المقر له، سلم إليه.\nفإن قال الغريم أحلفوه أنه صادق في إقراره ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يحلف.\nفإن ركبته الديون، ورفعه غرماؤه إلى الحاكم، وكان ماله لا يفي بديونه، وسألوه الحجر عليه (حجر عليه) (٥)، فيتعلق حقوقهم بماله،\n_________\n(١) (يعمل في الحبس): في ب، جـ وفي ألم يعلم في الحبس.\n(٢) (يدعى عليه): في ب، جـ وفي أيدعي، وعليه ساقطة.\n(٣) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.\n(٤) (وسأل): في ب، جـ وفي أويسأل.\n(٥) (حجر عليه): ساقطة من نسخة جـ وباع ما له عليه لما روى عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كان معاذ بن جبل من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئًا، فلم يزل يدان حتى أغرق ماله في الدين، فكلم النبي -ﷺ- غرماؤه، فلو ترك أحد من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول اللَّه -ﷺ-، فباع لهم رسول اللَّه -ﷺ- ماله حتى قام معاذ بغير شيء) قال بعض العلماء إنما لم يترك الغرماء لمعاذ حين كلمهم رسول اللَّه -ﷺ- لأنهم كانوا يهودًا/ أنظر المهذب ١: ٣٢٧ - ٣٥٨ =","vol":"4","page":487},{"text":"ويمنع من التصرف فيه، وبه قال أحمد، وإسحاق (١).\nقال أبو حنيفة: ليس للحاكم أن يحجر عليه (٢)، فإن حجر عليه (بإجتهاده) (٣) ثبت الحجر.\nوإن كان ماله يفي بديونه، إلا أنه قد ظهرت عليه إمارات الفلس، بأن زاد خرجه على دخله، ففي جواز الحجر عليه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجوز (٤).\n_________\n= والمغني لابن قدامة ٤: ٣٠٧، وروى كعب بن مالك أن رسول اللَّه -ﷺ- حجر على معاذ وباع عليه ماله/ المهذب ١: ٣٢٨ أنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٨.\n(١) أنظر المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٦.\n(٢) جاء في الهداية تكملة فتح القدير ٧: ٣٢٤ - ٣٢٨: (قال أبو حنيفة: لا أحجر في الدين، وإذا وجبت ديون على رجل وطلب غرماؤه يحبسه والحجر عليه لم أحجر عليه، لأن في الحجر إهدار آدميته، فلا يجوز لدفع ضرر خاص، فإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم، ولكن يحبسه أبدًا حتى يبيعه في دينه، إيفاء لحق الغرماء ودفعًا لظلمه. وقالا: إذا طلب غرماء المفلس الحجر عليه، حجر القاضي عليه ومنعه من البيع والتصرف والإقرار حتى لا يضر الغرماء، لأن الحجر على السفيه إنما جوز نظرًا له، وفي هذا الحجر نظر للغرماء، لأنه عساه يلجىء ماله فيفوت حقهم).\nوجاء في البحر الرائق ٨: ٨٣: (لا يحجر عليه بسبب الدين ولو طلب غرماؤه الحجر عليه، وهذا عند الإمام لأن في الحجر عليه اهدار أهليته وإلحاقه بالبهائم وذلك ضرر عظيم فلا يجوز، وعندهما يجوز الحجر عليه بسبب الدين وعلى قولهما الفتوى.\n(٣) (باجتهاده في أ، جـ وفي ب باجتهاد).\n(٤) لأنه مليء بالدين فلا يحجر عليه كما لو لم يظهر فيه أمارة الفلس/ المهذب ١: ٣٢٨.","vol":"4","page":488},{"text":"والثاني: أنه يجوز (١).\n- فإن قلنا: يجوز الحجر عليه، فحجر عليه، فوجد بعض غرمائه عين ماله بحاله فهل له الرجوع فيه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: له ذلك (٢).\n_________\n(١) لأنه إذا لم يحجر عليه، أتى المخرج على ماله فذهب ودخل الضرر على الغرماء. المهذب ١: ٣٢٨.\n(٢) لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: من باع سلعة ثم أفلس في حبها فوجدها بعينها فهو أحق بها من الغرماء/ متفق عليه.\nولقوله ﵊: \"أيما رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده، بعينه\" السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٦.\nقال الغزالي ﵀: ويتعلق الرجوع بثلاثة أركان: العوض، والمعوض، والمعاوضة.\nأما العوض، وهو الثمن فله شرطان:\nالأول: أن يتعذر استيفاؤه بالإفلاس، فلو وفي المال به فلا رجوع وإن قدمه الغرماء فله الرجوع، لأن فيه منة وغرر ظهور غريم آخر.\nوالثاني: الحلول، ولا رجوع إلا إذا كان الثمن حالًا، ولا يحل الأجل بالفلس على الأصح.\nوأما المعاوضة فلها شرطان:\nالأول: أن يكون معاوضة محضة، فلا يثبت الفسخ في النكاح، والخلع، والصلح بتعذر استيفاء العوض، ويثبت في الإجازة، والسلم.\nالشرط الثاني: أن تكون سابقة على الحجر، احترزنا به عما يجري سبب لزومه بعد الحجر كما إذا باع من المفلس المحجور.\nأما المعوض فله شرطان:\nالأول: أن يكون باقيًا في ملكه، فلو هلك فليس له إلا المضاربة بالثمن، وكذا لو زادت القيمة على الثمن، والخروج عن ملكه كالهلاك، وتعلق حق الرهن والكتابة كزوال، ولو عاد إلى ملكه بعد الزوال رجع إليه في أظهر القولين. =","vol":"4","page":489},{"text":"والثاني: ليس له.\nفإن كان في يد المفلس أعيان (أموال) (١)، لم يؤد (أثمانها) (٢)، وقد زادت أسعارها (مرات) (٣) (فإن استرجعها) (٤) أربابها، وعجز ماله عن دينه ففيه وجهان:\nأحدهما: أنهم يرجعون فيها.\nوالثاني: أنهم لا يرجعون.\nفإن تصرف المفلس في ماله بعد الحجر عليه ببيع، أو هبة، أو عتق، ففيه قولان:\nأصحهما: أنه لا يصح، وبه قال مالك (٥).\nوالثاني: أنه يصح (٦)، (وتكون) (٧) تصرفاته موقوفة.\n_________\n= الثاني: ألا يكون متغيرًا، فإن تغير بطريان عيب، فليس له إلا أن يقنع أو يضارب بالثمن أما التغير بالزيادة، فالمتصلة من كل وجه لا حكم لها، بل تسلم للبائع مجانًا، والمنفصلة من كل وجه كالولد لا يرجع فيه، ولكن إن كان صغيرًا فعليه أن يبذل قيمة الولد حذرًا من التفريق/ الوجيز للغزالي ١: ١٧٢ - ١٧٤.\n(١) (أموال): في ب، جـ وفي أأحوال وهذا تصحيف من النساخ.\n(٢) (أثمانها): في ب، جـ وفي أأعيانها وهذا تصحيف من النساخ.\n(٣) (مرات): في ب وساقط من أ، جـ.\n(٤) (فإن استرجعها): في جـ وفي أاسترجعها وفي ب استرجعها.\n(٥) لأنه حجر ثبت بالحاكم فمنع من التصرف في المال كالحجر على السفيه، ويخالف حجر المريض، لأن الورثة لا تتعلق حقوقهم بمال إلا بعد الموت، وههنا حقوق الغرماء تعلقت بماله في الحال فلم يصح تصرفه فيه كالمرهون.\n(٦) لأنه حجر ثبت لحق الغرماء فلم يمنع صحة التصرف في المال كالحجر على المريض.\n(٧) (وتكون): في ب، جـ وفي أويكون.","vol":"4","page":490},{"text":"فإن قضيت (الديون) (١) من غير نقض (للتصرف) (٢)، نفذ التصرف، وإن لم يكن قضاؤها (إلا بنقض) (٣) التصرف فسخ منها الأضعف فالأضعف، يبدأ بالهبة (٤)، ثم البيع (٥)، ثم العتق (٦).\nقال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي ﵀: يحتمل عندي أن يقال: يفسخ الآخر فالآخر (٧).\nقال الشافعي ﵀: ولو (باع) (٨) بشرط الخيار، ثم فلس، فله (إجازة) (٩) البيع ورده.\nفمن أصحابنا: من حمله على ظاهره وقال: له أن يفعل ما يشاء، وهو أسدُّ الطرق عند أصحابنا (١٠).\nوقال أبو إسحاق: إن كان الحظ في الرد لم (يملك) (١١) الإِجازة، وإن كان في الإجازة، لم يملك الرد (١٢).\n_________\n(١) (الديون): في أ، ب وفي جـ بالديون.\n(٢) (للتصرف): في أ، ب وفي جـ التصرف.\n(٣) (بنقض): في ب، جـ وفي أبنقص وهذا تصحيف.\n(٤) لأنه لا عوض فيه.\n(٥) لأنه يلحقه الفسخ.\n(٦) لأنه أقوى التصرفات.\n(٧) كما في تبرعات المريض إذا عجز عنها الثلث./ المهذب ١: ٣٢٨.\n(٨) باع: في ب، جـ وفي أبلغ.\n(٩) (إجازة): في جـ وفي أ، ب إجارة.\n(١٠) لأن الحجر إنما يؤثر في عقد مستأنف، وهذا عقد سبق الحجر فلم يؤثر الحجر فيه.\n(١١) (يملك): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(١٢) لأن الحجر يقتضي طلب الحظ، فإذا طرأ في بيع الخيار أوجب طلب الحظ، كما =","vol":"4","page":491},{"text":"ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن المبيع انتقل بنفس العقد، لم يجب الرد وإن كان الحظ في الرد (١). وإن قلنا: إن المبيع لم ينتقل، لزمه الرد (إن كان) (٢) الحظ في الرد (٣).\n(وإن) (٤) أقر بدين لزمه قبل الحجر، فهل (يلزم) (٥) في حق الغرماء؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه (يلزمه) (٦).\nوالثاني: أنه لا يشارك الغرماء، وبه قال مالك (٧).\nفإن مات المفلس، فهل يدفع من ماله الحنوط؟ فيه وجهان:\n(وإن) (٨) ادعى رجل عليه مالًا فأنكره ونكل عن اليمين، فحلف المدعي:\n_________\n= لو باع بشرط الخيار ثم جن، فإن الولي لا يفعل إلا ما فيه الحظ من الرد والإجازة/ المهذب ١: ٣٢٨.\n(١) لأن الملك قد انتقل، فلا يكلف رده، وحمل قول الشافعي ﵀ على هذا القول.\n(٢) (إن كان) في أوفي ب، جـ وإن كان والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١: ٣٢٨.\n(٣) لأن المبيع على ملكه فلا يفعل إلا ما فيه الحظ.\n(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٥) (يلزم): في أ، ب وفي جـ يلزمه.\n(٦) (يلزمه) في أ، جـ وفي ب يلزم، وهو الصحيح، لأنه حق يستند ثبوته إلى ما قبل الحجر فلزم في حق الغرماء كما لو ثبت بالبينة.\n(٧) لأنه متهم، لأنه ربما واطأ المقر له ليأخذ ما أقر به ويرد عليه/ المهذب ١: ٣٢٨.\n(٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"4","page":492},{"text":"- فإن قلنا: أن اليمين المردودة بعد النكول بمنزلة البينة، شارك المدعي الغرماء.\n- وإن قلنا: إنها كالإقرار، كان على القولين.\nوأن أقر بعين مال في يده لغيره، فهل يسلم إلى المقر له على القولين في الدين.\nفإن ادعى المفلس مالًا، وله به شاهد واحد (١) ولم يحلف معه، (فهل) (٢) يحلف الغرماء؟\nقال في التفليس: لا يحلفون.\nوقال في غرماء الميت: إذا لم يحلف الوارث مع الشاهد، ففيه قولان (٣).\nفمن أصحابنا من قال: غرماء المفلس مثلهم.\nومن أصحابنا من قال: (لا) (٤) يحلف غرماء المفلس، وفي غرماء الميت قولان (٥):\n_________\n(١) فإن حلف استحق وتعلق به حق الغرماء.\n(٢) (فهل) في أ، جـ وفي ب هل.\n(٣) أحدهما: يحلفون.\nوالثاني: لا يحلفون، فمن أصحابنا من نقل أحد القولين من غرماء الميت إلى غرماء المفلس، فجعل فيهما قولين:\nأحدهما: يحلفون، لأن المال إذا ثبت استحقوه.\nوالثاني: لا يحلفون، لأنهم يحلفون لإثبات المال لغيرهم وذلك لا يجوز/ المهذب ١: ٣٢٨ - ٣٢٩.\n(٤) (لا): ساقطة من ب وموجود في أ، جـ وهو الصحيح.\n(٥) لأن الميت لم يمتنع من اليمين فحلف غرماؤه، والمفلس امتنع من اليمين فلم =","vol":"4","page":493},{"text":"فإن جنى على المفلس جناية توجب المال، فأبرأ الجاني عنه، لم يصح إبراؤه في أصح القولين.\n(فإن) (١) كان على المفلس ديون مؤجلة فهل تحل بالحجر عليه؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنها تحل عليه، وهو قول مالك (٢).\nوالثاني: أنها (لا تحل) (٣)، وهو اختيار المزني، وقول أبي حنيفة (٤).\nفإن بيع للمفلس متاع وقبض ثمنه، وتلف، واستحق المبيع، رجع المشتري بالعهدة في مال المفلس، وهل يقدم على سائر الغرماء؟ فيه قولان على أحد الطريقين:\nأحدهما: يقدم (٥).\nوالثاني: أنه يكون (أسوة بهم) (٦).\n_________\n= تحلف غرماؤه ولأن غرماء الميت أيسوا من يمين الميت فحلفوا، وغرماء المفلس لم ييأسوا من يمين المفلس فلم يحلفوا/ المهذب ١: ٣٢٩.\n(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٢) لأن ما يتعلق بالمال بالحجر، أسقط الحجر الآجل كالموت، يحل الدين الأجل.\n(٣) (لا تحل): في ب، جـ وفي ألا تحل عليه.\n(٤) لأنه دين مؤجل على حي، فلم يحل قبل حلول أجله، كما لو لم يحجر عليه ويفارق الميت لأن ذمته انعدمت بموته، وهذا له ذمة صحيحة المجموع ١٣/ ٢٨٩.\n(٥) وهي رواية المزني.\n(٦) (أسوة بهم): في ب وفي أ، جـ أسوة لهم وهي رواية الربيع، ومن أصحابنا من قال فيه قولان: =","vol":"4","page":494},{"text":"والطريق الثاني: أنه إن لم يفك بالحجر عنه قدم، وإن كان قد فك الحجر عنه كان كسائر الغرماء.\nوما تلف من الثمن، كان من مال المفلس.\nوقال أبو حنيفة: يتلف من الغرماء.\nوقال مالك: إن كان من جنس حقوقهم، تلف منهم.\nوإن كان في الغرماء من قد (باع) (١) منه شيئًا قبل الافلاس، ولم يأخذ من ثمنه شيئًا، ووجد عين ماله على (صفته) (٢)، لم يتعلق به حق غيره، كان أحق به (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا يختص البائع به إلا أن يكون قبل القبض، فيكون أحق به، يباع ويوفى منه الثمن الذي له (٤).\n_________\n= أحدهما: يقدم، لأن في تقديمه مصلحة، فإنه متى لم يقدم تجنب الناس شراء ماله خوفًا من الاستحقاق فإذا قدم، رغبوا في شراء ماله.\nوالثاني: أنه أسوة الغرماء، لأن هذا دين تعلق بذمته بغير رضى من له الحق، فضرب به مع الغرماء كأرش الجناية./ المهذب للشيرازي ١: ٣٢٩.\n(١) باع: في ب، جـ وفي أبلغ.\n(٢) (صفته): في أ، جـ وفي ب صفة.\n(٣) فهو بالخيار، بين أن يترك ويضرب مع الغرماء بالثمن، وبين أن يفسخ البيع ويرجع في عين ماله وروى ذلك عن عثمان، وعلي وأبي هريرة، وله قال عروة ومالك، والأوزاعي، والشافعي، والعنبري، وإسحاق وأبو ثور، وابن المنذر:\nوالدليل: أن النبي -ﷺ- قال: (من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس، فهو أحق به) / المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٧/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٦.\n(٤) وقال أبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، لأن البائع كان له حق الإمساك بقبض الثمن فلما سلمه، أسقط حقه من الإمساك، فلم يكن له أن يرجع في ذلك بالإفلاس، =","vol":"4","page":495},{"text":"وهل يفتقر الفسخ إلى الحاكم؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يفسخ إلا بالحاكم (١).\nوقال أبو القاسم الداركي: لا يفتقر إلى الحاكم (٢).\nفإن حكم حاكم بالمنع من الفسخ:\nفقد قال أبو سعيد الاصطخري: يُنْقَضُ حكمه (٣).\nقال الشيخ الإِمام أبو إسحاق الشيرازي ﵀: (يحتمل) (٤) أن لا يُنقَضُ.\nوهل يكون الفسخ على الفور؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه على الفور (٥).\nوالثاني: أنه على التراضي (٦).\n_________\n= كالمرتهن إذا أسلم الرهن إلى الراهن، ولأنه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق، فيساويهم في الاستحقاق كسائرهم. المغني لابن قدامة/ ٤: ٣٠٧.\n(١) لأنه مختلف فيه فلم يصح بغير الحاكم، كفسخ النكاح بالإعسار بالنفقة.\n(٢) لأنه فسخ ثبت بنص السنة فلم يفتقر إلى الحاكم كفسخ النكاح بالعتق تحت العبد/ المهذب ١: ٣٢٩.\n(٣) لأنه حكم مخالف لنص السنة.\n(٤) (يحتمل): في ب، جـ وفي أيحمل والأول هو الصحيح.\n(٥) لأنه خيار ثبت لنقض في العوض فكان على الفور كخيار الرد بالعيب ولأن جواز تأخيره يفضى إلى الضرر بالغرماء، لإفضائه إلى تأخير حقوقهم فأشبه خيار الأخذ بالشفعة، ونصر القاضي هذا الوجه/ المغني لابن قدامة.\n(٦) لأنه خيار لا يسقط إلى بدل فكان على التراضي، كخيار الرجوع في الهبة.","vol":"4","page":496},{"text":"وهل يصح الفسخ بالوطيء في الجارية المبيعة وقد أفلس بثمنها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يصح (١).\nوالثاني: لا يصح (٢).\nوإن كان قد باعه بعد الإِفلاس، فهل له الرجوع؟ (فيه) (٣) وجهان:\nأحدهما: أن له الفسخ (٤).\nوالثاني: ليس له ذلك لعلمه بحاله (٥).\nوإن وجد المبيع وقد قبض من ثمنه شيئًا، ورجع بحصته ما بقي من الثمن (٦):\nذكر الشيخ أبو نصر، ﵀: أن الشافعي ﵀ قال في القديم: ليس له في العين حق.\n_________\n(١) (يصح): في أ، ب وفي جـ أنه يصح، كما يصح الفسخ بالوطء في خيار الشرط.\n(٢) والثاني: أنه لا يصح، لأنه ملك مستقر، فلا يجوز رفعه بالوط.\n(٣) (فيه): مكررة في أ.\n(٤) لأنه باعه قبل وقت الفسخ، فلم يسقط حقه من الفسخ، كما لو تزوجت امرأة بفقير ثم أعسر بالنفقة.\n(٥) لأنه باعه مع العلم بخراب ذمته فسقط خياره، كما لو اشترى سلعة مع العلم بعيبها/ المهذب ١: ٣٣٥.\n(٦) لأنه إذا رجع بالجميع إذا لم يقبض جميع الثمن رجع في بعضه إذا لم يقبض بعض الثمن.","vol":"4","page":497},{"text":"قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع له بالشفعه، (ففيه) (١) وجهان:\nأظهرهما: أن الشفيع أحق.\n(وإن) (٢) وجد عين ماله، والثمن مؤجل (٣).\nفالمنصوص: أنه يباع المبيع في جملة أموال المفلس في حق الغرماء في الديون الحالة (٤).\nومن أصحابنا من قال: يوقف إلى أن يحل دينه، فيرجع في عين ماله (٥).\nوإن (وجد البائع) (٦) المبيع وقد باعه، ثم عاد إليه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يرجع فيه (٧)\nوالثاني: أنه لا يرجع (٨).\n_________\n(١) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٢) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن والصحيح الأول أنظر المهذب ١: ٣٣.\n(٣) وقلنا: إن الدين المؤجل لا يحل، وديون الغرماء حالة.\n(٤) لأنها حقوق حالة فقدمت على الدين المؤجل.\n(٥) فيختار البائع الفسخ أو الترك وإلى ذلك أشار الشافعي في الإملاء، لأن بالحجر تتعلق الديون بما له، فصار المبيع كالمرهون في حقه بدين مؤجل فلا يباع في الديون الحالة.\n(٦) (وجد البائع): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) لأنه وجد عين ماله خاليًا من حق غيره، فأشبه إذا لم يبعه.\n(٨) لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه فلم يملك فسخه.","vol":"4","page":500},{"text":"فإن وجد عين ماله وقد تعلق به حق رهن، أو جناية ثم فك من ذلك قبل أن يضرب مع الغرماء بالثمن، فهل له الرجوع فيه؟ فيه وجهان:\nفإن باعه المشتري الأول من (ثان) (١)، وباعه الثاني من ثالث ولم يقبض واحد منهم من ثمنه شيئًا، ورضي البائع من الثالث بترك حقه، وحاص الغرماء، في حكم البائع الأول، والثاني؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه ليس لواحد منهما أن يرجع في المبيع.\nوالثاني: أن الثاني أحق من الأول.\nوالثالث: أنهما يرجعان في العين نصفين.\nفإن بذل الغرماء له الثمن ليترك الرجوع في عين ماله، لم يلزمه قبول ذلك (٢).\n_________\n(١) (ثان) في ب وفي أ، جـ ثاني.\n(٢) وجاز له الرجوع إلى عين ماله، والدليل الحديث قوله -ﷺ-: (من باع سلعة ثم أفلس صاحبها فوجدها بعينها فهو أحق بها من الغرماء/ سبق تخريجه، وهذا الحديث لم يفرق بين ما إذا عرض الثمن أو لم يعرض، ولأنه تبرع بالحق غير من عليه الحق، فلم يلزم من ثبت له الفسخ، إسقاط حقه من الفسخ، كالزوج إذا أعسر بالنفقة، فجاء أجنبي فبذل لها النفقة ليترك الفسخ، فإنه لا يلزمها ذلك/ المجموع ١٣: ٣٠١.\nوقال ابن قدامة: أو عجز المكاتب، فبذل غيره ما عليه لسيده، وبهذا ينتقض ما ذكروه، وسواء بذلوه من أموالهم، أو خصوه بثمنه من التركة، وفي هذا القسم ضرر آخر، لأنه لا يأمن تجدد ثبوت دين آخر، فيرجع عليه، وإن دفعوا إلى المفلس الثمن، فبذله للبائع، لم يكن له الفسخ، لأنه زال العجز عن تسليم الثمن، فزال ملك الفسخ، كما لو أسقط سائر الغرماء حقوقهم عنه، فملك أداء الثمن، ولو أسقط الغرماء حقوقهم عنه، فتمكن من الأداء، أو وهب له مال، =","vol":"4","page":501},{"text":"وقال مالك: يلزمه قبول ذلك (١).\nوإن نقص المبيع في يد المشتري، فالبائع بالخيار، إن شاء رجع فيه بجميع الثمن، وإن شاء ترك الرجوع (٢).\nومن أصحابنا من قال: إن كان النقص بفعل المشتري، كان مبينًا على أن جناية البائع، تجعل بمنزلة (جناية) (٣) الأجنبي في الضمان، أم لا، وليس بشيء.\nوإن باعه نخلًا عليها طلع لم يؤبر، فتلف في يد المشتري، ثم\n_________\n= فأمكنه الأداء منه، أو غلّت أعيان ماله، فصارت قيمتها وافية بحقوق الغرماء، بحيث يمكنه أداء الثمن كله، لم يكن للبائع الفسخ، لزوال سببه، ولأنه أمكنه الوصول إلى ثمن سلعته من المشتري، فلم يكن له الفسخ، كما لو لم يفلس/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٨.\n(١) لأن الرجوع إنما يجوز لدفع ما يلحقه من النقص في الثمن، فإذا بذل له بكماله، لم يكن له الرجوع كما لو زال العيب من المعيب/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٠٨.\n(٢) قال الشيرازي: وإن وجد المبيع ناقصًا نظرت: فإن كان نقصان جزء ينقسم عليه الثمن كعبدين تلف أحدهما، أو نخلة مثمرة تلفت ثمرتها، فالبائع بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن وبين أن يفسخ البيع فيما بقي بحصة من الثمن، ويضرب مع الغرماء بثمن ما تلف، لأن البائع يستحق المبيع في يد المفلس بالثمن كما يستحق المشتري المبيع في يد البائع بالثمن.\nثم قال: ثم المشتري إذا وجد أحد المعينين في يد البائع، والآخر هالكًا، كان بالخيار بين أن يترك الباقي ويطالب بجميع الثمن، وبين أن يأخذ الموجود بثمنه ويطالب بثمن التالف، فكذلك البائع/ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٠ - ٣٣١.\n(٣) (جناية): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"4","page":502},{"text":"أفلس بالثمن، فإنه يرجع في النخل، وهل يضرب بحصة الطلع من الثمن مع الغرماء؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يرجع بالنخل بجميع الثمن (١).\nوالثاني: أنه يرجع (به) (٢) بحصته من الثمن، ويضرب بحصة الطلع مع الغرماء (٣).\nفإن كان المبيع حبًا، فصار عند المشتري زرعًا، أو بيضًا فصار فرخًا، فالمنصوص: أنه يرجع فيه (٤).\nوالثاني: لا يرجع (٥).\n_________\n(١) لأن الثمرة تابعة للأصل في البيع فلم يقابلها قسط من الثمن.\n(٢) (به): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٣) لأن الثمرة يجوز أفرادها بالبيع، فصارت مع النخل بمنزلة المعينين/ المهذب ١: ٣٣١.\n(٤) لأن الفرخ والزرع عين المبيع، وإنما حوله اللَّه تعالى من حالة إلى حالة فهو كالودي إذا صار نخلًا، والجدي إذا صار شاة/ الأم للشافعي جـ ٣: ٢٠٠.\n(٥) لأن الفرخ غير البيض، والزرع غير الحب.\nوقال ابن قدامة: ولنا: أنه لم يجد عين ماله، فلم يرجع، كما لو أتلفه فتلف، فأخذ قيمته ولأن الحب أعيان ابتدأها اللَّه تعالى لم تكن موجودة عند البيع، وكذلك أعيان الزرع، والفرخ ولو استأجر أرضًا، واشترى بذرًا وماء، فزرع، وسقي، واستحصد، وأفلس فالمؤجر وبائع البذر والماء، غرماء لا حق لهم في الرجوع، لأنهم لم يجدوا أعيان أموالهم وعلى قول من قال: له الرجوع في الزرع، يكون عليه غرامة الأجرة وثمن الماء، أو قيمة ذلك/ المغني لابن قدامة: ٤: ٣١٢ - ٣١٣.","vol":"4","page":503},{"text":"وإن كان قد باعه نخلًا، فاطلعت في يده، وأفلس وهو غير مؤبر (١)، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يرجع في النخل دون (الثمرة) (٢).\n_________\n(١) فهل للبائع أن يرجع في الثمرة مع النخل؟\n(٢) (الثمرة): في أ، جـ وفي ب الثمر/ لأنه لأصح إفرادها في البيع فلم تتبع النخلة في الفسخ كالطلع المؤبر، ويفارق البيع أنه زال ملكه عن النخلة، باختياره، وههنا زال بغير اختياره.\nقال أصحابنا: كل موضع زال ملك المالك عن أصل النخلة وعليها طلع غير مؤبر باختيار المالك، وكان زوال ملكه عنها بعوض، فإن الثمرة تتبع الأصل، وذلك كالبيع والصلح والأجرة في الإجارة والصداق وما أشبه ذلك. وكل موضع زال ملكه عن أصل النخلة بغير اختياره، فهل تتبع الثمرة الأصل؟ فيه قولان وذلك مثل مسألتنا هذه في المفلس، ومثل أن يشتري نخلة لا ثمر عليها بثمن معين، فتطلع النخلة في يد المشتري ثم يجد البائع بالثمن عيبًا فرده قبل التأبير فهل يرجع في الثمرة مع النخلة؟ على قولين.\nوكذلك إذا اشترى شقصًا في أرض فيها نخل، فأطلعت النخل في يد المشتري، ثم علم الشفيع قبل التأبير فشفع، فهل يأخذ الثمرة مع النخل على هذين القولين؟ وكذلك كل موضع زال ملكه عن الأصل إلى غيره باختياره بغير عوض، فهل يتبع المطلع الذي ليس بمؤبر الأصل؟ فيه قولان أيضًا.\nوذلك مثل أن يهب الرجل لغيره نخلة عليها طلع غير مؤبر، وكذلك إذا زال ملكه عن الأصل بغير عوض بغير اختياره أيضًا مثل أن يهب الأب لابنه نخلة فأطلعت في يد الابن، ورجع الأب فيها قبل التأبير، فهل يتبع الثمرة الأصل؟ فيه قولان: إذا ثبت ما ذكرناه، فإذا أباعه نخلة لا ثمرة عليها فأطلعت في يد المشتري وأفلس قبل أن تؤبر الثمرة فرجع البائع في عين ماله.\n- فإن قلنا أن الثمرة لا تتبع النخلة في الفسخ، كانت الثمرة للمفلس، فإن اتفق المفلس والغرماء على تبقيتها إلى أوان جدادها كان لهم ذلك، وليس لبائع =","vol":"4","page":504},{"text":"والثاني: أنه يرجع في النخل مع الثمرة، وهو اختيار المزني (١).\nفعلى هذا إن (أبرت) (٢) الثمرة واختلفا، فقال البائع: رجعت قبل التأبير (فالثمرة) (٣) لي. وقال المفلس: بل رجعت بعد التأبير، فلا حق لك في الثمرة فالقول قول المفلس (٤). فإن لم يحلف المفلس، فهل يحلف الغرماء؟ فيه قولان (٥).\nفإن كذبه الغرماء، فحلف، استحق الثمرة، فإن أراد تفرقتها على الغرماء ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يلزمهم قبولها (٦).\n_________\n= النخلة أن يطالبهم بقطعها قبل ذلك، وإن اتفقوا على قطعها جاز، وإن دعا بعضهم إلى قطعها، ويعضهم إلى تبقيتها ففيه وجهان:\nقال عامة أصحابنا: يجاب من دعا إلى قطعها، وقال المصنف: يفعل ما فيه ألاحظ وإن قلنا: أن الثمرة تكون للبائع للنخل فلم يرجع البائع حتى أبرت النخل، كانت الثمرة للمفلس والغرماء قولًا واحدًا، لأنها قد صارت نماء متميزًا، فالحكم في قطعها وتبقيتها على ما مضى. المجموع ١٣: ٣١٦ - ٣١٧.\n(١) لأنه لو باعه نخلة عليها طلع غير مؤبرة تبعت الثمرة النخلة في المبيع، فتبعتها أيضًا في الفسخ، كالثمن في الجارية./ المجموع ١٣: ٣١٦.\n(٢) (أبرت): في ب، جـ وفي أبرث وهذا تصحيف من النساخ.\n(٣) (فالثمرة): في ب، جـ وفي أوالثمرة، والأول هو الصحيح وهذا تصحيف من النساخ.\n(٤) لأن الأصل بقاء الثمرة على ملكه.\n(٥) وقد مضى دليلهما آنفًا.\n(٦) لأنهم أقروا أنه أخذ بغير حق، ويفارق سيد المكاتب، لأنه يريد الإضرار بالعبد ورده إلى الرق، فلم يقبل منه ولا ضرر على المفلس في ذلك/ المجموع ١١: ٣١٨.","vol":"4","page":505},{"text":"والثاني: أنه يلزمهم قبولها، أو الإبراء، نص عليه في المكاتب (١) غير أنهم إذا أخذوها ردوها على البائع.\nوإن صدقه بعضهم، وكذبه البعض، فقد قال الشافعي ﵀ فرق ذلك فيمن صدقه، دون من كذبه.\nفمن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يفرقه إلا على من صدقه (٢).\nوقال أبو إسحاق: إذا اختار المفلس أن يفرقه على الجميع، كان له (٣).\n_________\n(١) إذا حمل إلى المولى نجمًا فقال المولى: هو حرام، أنه يلزمه أن يأخذه، أو يبرئه/ المهذب ١: ٣٣١.\n(٢) ولا يجبر من كذبه على قبض شيء من الثمرة ولا الابراء عن شيء من دينه، وجهًا واحدًا بخلاف الأولى، لأنه مع تكذيب جماعتهم له، به حاجة إلى قضاء دينه، فأجبروا على أخذه.\nوفي مسألتنا يمكنه دفعه إلى المصدقين له دون المكذبين له، فإذا قلنا بالأول: لزم المصدقين للبائع أن يدفعوا ما خصهم من الثمرة إليه، ولا يلزم المكذبين له، والذي يقتضي المذهب، أن البائع لو سأل من كذبه من الغرماء أن يحلف له أنه ما يعلم أنه رجع قبل التأبير، لزم المكذب أن يحلف لأنه لو خاف من اليمين فأقر، لزمه إقراره.\nهذا إذا كان المفلس مكذبًا للبائع، فأما إذا كان المفلس مصدقًا للبائع أنه رجع قبل التأبير، وقال الغرماء: بل رجع بعد التأبير فهل يقبل إقرار المفلس؟ فيه قولان كالقولين فيه إذا قال: (هذه العين غصبتها من فلان، أو ابتعتها منه بثمن في ذمتي، فهل يقبل في العين؟ قولان.\n- فإذا قلنا: يقبل كانت الثمرة للبائع ولا كلام.\n- وإذا قلنا: لا يقبل، فقد قال الشافعي ﵁: يحلف الغرماء للبائع، أنه ما رجع قبل الإبار./ المجموع ١٣: ٣١٩.\n(٣) أو بين من يكذبه عما يخصه من الثمرة من الدين. وما ذكره الشافعي ﵁ فمعناه إذا رضي أن يفرقه فيمن صدقه دون من كذبه/ المجموع ١٣: ٣١٩.","vol":"4","page":506},{"text":"(وإن) (١) باع المفلس الثمرة بعد ما حلف، وفرق الثمن على الغرماء، فهل يلزمهم رد الثمن على البائع؟ .\nذكر في الحاوي: فيه وجهين:\nأحدهما: يلزمهم رده، كما يلزمهم رد (الثمرة) (٢).\nوالثاني: لا يلزمهم.\nفإن قال البائع: رجعت قبل التأبير، وصدقه المفلس، (وكذبه) (٣) الغرماء، فهل يقبل قوله؟ فيه قولان:\nأحدهما: أن القول قول المفلس (٤).\nوالثاني: أنه لا يقبل قوله (٥)، فعلى هذا هل يحلف الغرماء؟ (٦).\nومن أصحابنا من قال: هو على القولين.\nومنهم من قال: يحلفون قولًا واحدًا (٧).\nوإن كان المبيع جارية، فحبلت في ملك المشتري وأفلس بعد الوضع، رجع في الجارية، دون الولد (٨)، ولا يجوز التفريق بينهما، فأما\n_________\n(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٢) (الثمرة): في ب، جـ وفي أالثمر.\n(٣) (وكذبه): في أ، ب وفي جـ فكذبه.\n(٤) لأنه غير متهم.\n(٥) لأنه تعلق به حق الغرماء فلم يقبل إقراره.\n(٦) فيه طريقان.\n(٧) لأن اليمين ههنا توجهت عليهم ابتداء، وفي القسم قبله توجهت اليمين على المفلس، فلما نكل نقلت إليهم.\n(٨) كالرد في العيب.","vol":"4","page":507},{"text":"أن يزن (البائع) (١) قيمة الولد، (ويأخذه) (٢) مع الأم أو يباعان جميعًا، فيأخذ البائع (ثمن) (٣) الأم، والمفلس ثمن الولد.\nومن أصحابنا من قال: أما أن يزن البائع قيمة الولد، ويأخذهما، أو يسقط حقه من الرجوع (٤).\nومن أصحابنا من قال: يجوز التفريق بينهما لموضع الضرورة كما قلنا في الرهن، والأول أصح.\nوإن أفلس المشتري قبل الوضع وقلنا: لا حكم للحمل، رجع فيهما (٥) وإن قلنا: للحمل حكم، رجع في الأم، دون الحمل، كالمنفصل.\nوإن كان قد باعها وهي حامل، ثم أفلس المشتري قبل الوضع، رجع (فيهما) (٦) وإن أفلس بعد الوضع، وقلنا: للحمل حكم، رجع فيهما (٧) وإن قلنا: لا حكم له، في الأم دون الولد (٨).\n_________\n(١) (البائع): في ب، جـ وفي أساقطه.\n(٢) (ويأخذه): في ب، جـ وفي أويأخذها.\n(٣) (ثمن): في أ، جـ وفي ب من.\n(٤) والمذهب: الأول، لأنه وجد عين ماله خاليًا عن حق غيره، فثبت له الرجوع.\n(٥) لأنه كالسمن.\n(٦) (فيهما): في ب وفي أ، جـ فيها والأول هو الصحيح.\n(٧) لأنهما كعينين باعهما.\n(٨) لأنه نماء تميز من ملك المشتري، فلم يرجع فيه البائع، ولا يفرق بين الأم والولد على ما ذكرنا/ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٢.","vol":"4","page":508},{"text":"وإن كان المبيع طعامًا، فطحنه المشتري، أو ثوبًا فقصره، ثم أفلس بالثمن وزادت قيمته، فصار يساوي خمسة عشر، وكانت قيمته عشرة، ففيه قولان:\nأحدهما: أن البائع يرجع فيه، ولا يكون المشتري شريكًا له بقدر الصنعة، وهو اختيار المزني (١).\nوالثاني: وهو الأصح: أن المشتري يكون شريكًا له بقدر العمل (٢).\n(وإن) (٣) كان المبيع أرضًا، فغرسها المشتري، أو بناها وأفلس بالثمن، وامتنع (الغرماء) (٤).\n_________\n(١) لأنه لم يضف إلى المبيع عينًا، وإنما فرق بالطحن أجزاء مجتمعة، وفي القصارة أظهر بياضًا كان كامنًا في الثوب، فلم يصر شريكًا للبائع في العين، كما لو كان المبيع جوزًا فكسره، ولأنه زيادة لا تتميز فلم يتعلق بها حق المفلس كما لو كان المبيع غلامًا فعلمه، أو حيوانًا فسمنه/ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٢.\n(٢) ويكون حكم العمل حكم العين، لأنها زيادة حصلت بفعله فصار بها شريكًا كما لو كان المبيع ثوبًا فصبغه، ولأن القصار يملك حبس العين لقبض الأجرة، كما يملك البائع حبس المبيع لقبض الثمن، فدل على أن العمل كالعين، بخلاف الجوز وتعليم الغلام وتسمين الحيوان، فإن الأجير في هذه الأشياء، لا يملك حبس العين لقبض الأجرة، فعلى هذا يباع الثوب، فيصرف ثلث الثمن إلى الغرماء، والثلثان إلى البائع.\nوإن كان قد استأجر المشترى من قصر الثوب، وطحن الطعام ولم يدفع إليه الأجرة دفع الأجرة إلى الأجير من ثمن الثمن، لأن الزيادة حصلت بفعله، فقضى حقه من بدله/ المهذب ١: ٣٣٢.\n(٣) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.\n(٤) (الغرماء): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"4","page":509},{"text":"من قلع ذلك (١) وامتنع البائع من دفع قيمة الغراس والبناء، (وتملكها) (٢) مع الأرض، أو بذل الأرش مع القلع، فقد نقل المزني ﵀، (فيه) (٣) قولين:\n_________\n(١) لم يجبروا لقوله -ﷺ-: (ليس لعرق ظالم حق): أخرجه أبو داود والدارقطني، والشافعي عن عروة بن الزبير عن النبي -ﷺ- مرسلًا، وأخرجه أحمد، والترمذي، وحسنه، وأعله بالإرسال، والنسائي وأبو داود من طريق سعيد بن زيد، ورجح الدارقطنى إرساله أيضًا.\nوقد اختلف مع ترجيح الإرسال من هو الصحابي الذي روى من طريقه؟ فقيل جابر، وقيل: عائشة، وقيل: عبد اللَّه بن عمر، ورجح ابن حجر العسقلاني الأول، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافًا كثيرًا، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة، وفي إسناده معه وهو ضعيف ورواه ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه في مسنديهما من حديث كثير ابن عبد اللَّه بن عمر بن عوف عن أبيه عن جده، وعلقه البخاري/ مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٦٥ ولفظ حديث سعيد بن زيد قال، قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق)./ مختصر أبي داود ٤: ٢٦٥.\nوفي حديث رواه جعفر الصادق ﵁ عن أبيه عن سمرة بن جندب ﵁ (أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار قال: ومع الرجل أهله، قال: وكان سمرة يدخل إلى نخلة فيتأذى به الرجل ويثق عليه، فطلب إليه أن يناقله فأبي، فأتى النبي -ﷺ- فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي -ﷺ- أن يبيعه فأبي، فطلب إليه يناقله فأبي، قال فهبه لي ولك كذا وكذا أمرًا رغبه فيه، فأبى فقال: أنت مضار، فقال رسول اللَّه -ﷺ- للأنصاري إذهب فاقلع نخله، وفي سماع محمد الباقر أبي جعفر من سمرة نظر، واللَّه تعالى أعلم/ سنن أبي داود ٢: ٢٨٣.\nوهذا غرس وبناء بحق.\n(٢) (وتملكهما): في جـ وفي أويملكها وفي ب وتملكها.\n(٣) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"4","page":510},{"text":"أصحهما: أنه لا يرجع (١).\nوالثاني: أنه يرجع (٢).\nوكان أبو الفياض، وأكثر البصريين، يخرجها على حالين فيقول:\n- إن كانت قيمة الغراس والبناء، أقل من قيمة الأرض، فله أن يرجع (٣).\n- وإن كانت أكثر من قيمة الأرض، لم يرجع (٤).\n_________\n(١) لأن الأرض قد صارت مشغولة بملك غيره، فسقط حقه من الرجوع فيها، كما لو اشترى من رجل مسامير، وسمر بها بابًا ثم أفلس البائع، فإنه ليس للبائع للمسامير أن يرجع فيها، ولأن رجوع البائع في عين ماله، إنما جعل له لإزالة الضرر عنه، فلو جوزنا له الرجوع ههنا لأزلنا عنه الضرر، وألحقنا بالمفلس والغرماء، لأنه لا يبقى لهما طريق إلى غراسهم وبنائهم/ المجموع ١٣: ٣٢٧.\n(٢) أنه يرجع في أرضه، وإن لم يبذل قيمة الغراس والبناء، لقوله -ﷺ-: (صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه ولم يفرق) ولأن أكثر ما فيه أنه وجده مشغولًا بملك غيره، وذلك لا يسقط حقه من الرجوع كما لو باع ثوبًا فصبغه المشترى بصبغ من عنده./ المجموع ١٣: ٣٢٧.\n(٣) لأن الغراس والبناء تابع، فلم يمنع الرجوع.\n(٤) لأن الأرض صارت كالتبع للغراس والبناء، وحمل القولين على هذين الحالين.\nوذهب المزني وأبو العباس وأبو إسحاق: إلى أنها على قولين: أحدهما: يرجع لأنه وجد عين ما له مشغولًا بملك المفلس، فثبت له الرجوع، كما لو كان المبيع ثوبًا فصبغه المفلس بصبغ من عنده.\nوالثاني: لا يرجع، لأنه إذا رجع في الأرض، بقي الغراس والبناء من غير طريق ومن غير شرب، فيدخل الضرر على المفلس، والضرر لا يزال بالضرر./ المهذب ١: ٣٣٣.","vol":"4","page":511},{"text":"فإن قلنا: أنه لا يرجع، فهل يجبر على بيع (الأرض مع الغراس والبناء) (١) لحق الغرماء؟ فيه قولان:\nأحدهما: يجبر (٢).\nوالثاني: لا يجبر (٣).\n(وإذا) (٤) بيعا، واحتيج إلى (قيمة) (٥) الثمن، فإنه (يعطى) (٦) البائع من الثمن ما قابل قيمة الأرض بيضاء على أظهر الوجهين.\nوقيل: (يعطى) ما قابل قيمة الأرض ذات غراس وبناء، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.\n_________\n(١) (الأرض مع الغراس والبناء): في أ، ب وفي جـ الغراس والبناء مع الأرض.\n(٢) يجبر على بيعها مع البناء والغراس، ويقسم الثمن عليهما على قدر قيمتهما على ما ذكر من التقسيط، لأن الحاجة تدعو إلى البيع لقضاء الدين فيبع الجميع، كما لو كان المبيع ثوبًا فصبغه المفلس بصبغ من عنده، فرجع بائع الثوب فيه، وامتنع من دفع قيمة الصبغ، فإن الثوب يباع مع الصبغ وكذلك إذا كان المبيع جارية فولدت في يد المشتري، ورجع بائع الجارية، فإنها تباع مع الولد، وكذلك إذا كانت مرهونة فولدت في يد المرتهن، فإنه يباع معها/ المجموع ١٣/ ٣٢٨.\n(٣) لا يجبر على بيع أرضه، وهو المشهور، لأنه يمكن إفراد الغراس والبناء بالبيع، فلم يجبر البائع على بيع أرضه. قالوا في البيان والروضة والحاوي: بخلاف الصبغ، فإنه لا يمكن إفراده بالبيع وكذلك ولد الجارية، إنما وجب بيعه، لأنه لا يجوز التفريق بينها وبين ولدها الصغير/ المجموع ١٣: ٣٢٨.\n(٤) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٥) (قسمه): في جـ وفي أ، ب قيمة.\n(٦) (يعطى): في جـ وفي أ، ب يعطي.","vol":"4","page":512},{"text":"فإن اشترى أرضًا من واحد، وغراسا من آخر، وغرسه في الأرض، ثم أفلس (بثمنهما) (١) كان لهما الرجوع في (البيع) (٢)، وهل لصاحب الأرض أن يقلع الغراس بغير ضمان؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يجوز (٣).\nوإن كان المبيع من ذوات الأمثال (٤)، فخلطه بمثله من جنسه، فللبائع أن يرجع في عين ماله (٥)، فإن طلب البائع البيع (٦)، وامتنع المفلس فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (بثمنهما): في جـ وفي أ، ب بثمنها.\n(٢) (البيع): في أ، ب وفي جـ المبيع.\n(٣) لأنه ليس بعرق ظالم، ولأنه لو كان باقيًا على ملك المفلس، لم يكن لصاحب الأرض أن يطالب بقلعة من غير ضمان، فكذلك من انتقل إليه منه.\nوالثاني: أنه يحوز، لأنه إنما يباع منه الغراس مقلوعًا، فكان عليه أن يأخده مقطوعًا، ويفارق المفلس، لأنه غرسه في ملكه فثبت حقه في ذلك.\nقال ابن الصباغ: إذا اشترى من رجل حبًا نزرعه في أرضه، ومن آخر ماء فسقاه به فنبت وأفلس، فإنهما ضربان مع الغرماء بثمن الماء والحب، ولا يرجعان بالزرع، لأن عين مالهما غير موجودة فيه، فهو ما لو اشترى طعامًا فأطعمه عبده حتى كبر، فإنه لا حق له في العبد، ولأن نصيب الماء غير معلوم لأحد من الخلق.\nقال العمراني: قلت: وقد مضى في البذر وجه آخر أنه يرجع فيهما، فتحتمل أن يكون لابن الصباغ اختيار أحدهما.\n(٤) كالحبوب والأدهان أو ما يكال أو يوزن.\n(٥) لأن من ماله موجود من جهة الحكم، ويملك أخده بالقسمة، فإن رجع واتفقا على القسمة، قسم ودفع إليه مثل مكيلته/ المهذب ١: ٣٣٣.\n(٦) (البيع): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"4","page":513},{"text":"أحدهما: لا يجبر (١).\nوإن خلطه بأردأ منه، فله أن يرجع فيه (٢)، وفي كيفية رجوعه وجهان:\nقال أبو إسحاق: يباع الزيتان ويقسم ثمنه بينهما على قدر قيمتهما، فيكون للبائع ما قابل قيمة زيته (٣).\n(والمنصوص عليه) (٤): أن البائع يأخذ مكيلته من (٥) الزيت إن شاء (٦).\nوحكى الشيخ أبو نصر ﵀ (أنه) (٧) إن شاء أن يرجع في العين، كان (له) (٨) وجهًا واحدًا، وإن أراد البيع، كان (له) (٩) وجهًا واحدًا.\n_________\n(١) لأنه تمكن القسمة/ فلا يجبر على البيع، كالمال بين الشريكين.\nوالثاني: يجبر، لأنه إذا بيع، وصل البائع إلى بدل ماله بعينه، وإذا قسم لم يصل إلى جميع ماله ولا إلى بدله/ المهذب ١: ٣٣٣.\n(٢) لأن عين ماله موجودة من طريق الحكم، نملك أخذه بالقسمة.\n(٣) لأنه إن أخذ مثل زيته بالكيل، كان ذلك أنقص من حقه، وإن أخذ أكثر من زيته، كان ربا فوجب البيع/ المهذب ١: ٣٣٣.\n(٤) (والمنصوص عليه): في أ، ب وفي جـ فالمنصوص.\n(٥) (مكيلته من): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) لأنه وجد عين ماله ناقصًا، فرجع فيه مع النقص، كما لو كان عين ماله ثوبًا فحدث به عيب عند المشترى.\n(٧) (أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٨) (له): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"4","page":514},{"text":"وإن خلطه بأجود منه، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يرجع فيه، وهو اختيار المزني ﵀ (١).\nوالثاني: أنه يسقط حقه من الرجوع، وهو الأصح (٢).\n- فإن قلنا: أنه يرجع، ففي كيفية الرجوع قولان:\nأحدهما: أنه يباع الزيتان (٣).\nالثاني: أنه يرجع من الزيت بقيمة (مكيلته) (٤) زيته ويكون قد أخذ بعض حقه، وترك بعضه (٥).\nوإن كان قد خلطه بغير جنسه (٦)، كالزيت خلطه بالبزر ودقيق البر، بدقيق الشعير، فقد بطل حقه من الرجوع في عينه. وهل يبطل حقه من ثمنه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن حقه قد بطل من ثمنه.\n_________\n(١) لأنه وجد عين ماله مختلطًا بما لا يتميز عنه، فأشبه إذا خلطه بمثله أو كان ثوبًا فصبغه.\n(٢) لأن عين ماله غير موجود حقيقة، لأنه اختلط بما لا يمكن تمييزه منه حقيقة ولا حكمًا لأنه لا يمكن المطالبة بمثل مكيلته منه، ويخالف إذا خلطه بمثله، لأنه تمكن المطالبة بمثل مكيلته ويخالف الثوب إذا صبغه، لأن الثوب موجود، وإنما تغير لونه/ المهذب ١: ٣٣٣.\n(٣) ويقسم ثمنه بينهما على قدر قيمتهما، لأنه لا يمكن أن يأخذ مثل زيته بالكيل، لأنه يأخذ أكثر من حقه، ولا يمكن أن يأخذ أقل من زيته بالكيل، لأنه ربا، فوجب البيع.\n(٤) (مكيلته): في أ، ب وفي جـ مكيلة.\n(٥) أي باختياره.\n(٦) أي بأردأ منه، مثل زيت الزيتون بزيت السمسم.","vol":"4","page":515},{"text":"والثاني: لا يبطل حقه من ثمنه، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.\nفإن أسلم رجل في شيء، فأفلس المسلم إليه (١)، وكان رأس المال تالفًا، ضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه، فيشترى له بذلك بما يخصه بحكم القسمة.\nوقال أبو إسحاق: له أن يفسخ العقد، ويضرب مع الغرماء بقدر رأس المال (٢).\nفإن وهب المفلس مالًا لرجل برضاء غرمائه، صح.\nوحكى في الحاوي: فيه قولين:\n_________\n(١) قبل أن يأخذ المسلم فيه، فإن أراد المسلم أن يأخذ المسلم فيه بدون الصفة التي أسلم فيها، لم يجز من غير رضا الغرماء لأن حقوقهم تعلقت بماله، وإن رضى المفلس والغرماء بذلك جاز، لأن الحق لهم ولا يخرج عنهم.\nفإن كان المفلس هو المسلم إليه، فحجر عليه قبل أن يقبض المسلم المسلم فيه، فإن كان المسلم فيه موجودًا في مال المسلم إليه أخذ من ماله منه، وإن كان معدومًا اشترى له بما يخصه من ماله من جنس المسلم فيه، لأن أخذ العوض عن المسلم فيه فلا يجوز/ المجموع ١٣: ٣٣٣.\n(٢) أي المسلم بالخيار، بين أن يقيم بالعقد ويضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه، وبين أن يفسخ العقد، فيضرب مع الغرماء برأس مال المسلم كما قال الشافعي ﵁.\nوالمنصوص: أنه لا يملك نسخ العقد، بل يضرب مع الغرماء بقدر المسلم فيه، كما أن البائع إذا وجد المبيع تالفًا، ليس له أن يفسخ البيع ويضرب بقيمة العين المبيعة، ويفارق إذا انقطع المسلم فيه، لأن له غرضًا في الفسخ، وهو أنه يرجع برأس ماله في الحال -وعليه مشقة في التأخير- إلى وجود المسلم فيه/ المجموع ١٣: ٣٣٤.","vol":"4","page":516},{"text":"فإن اكترى أرضًا للزراعة، فأفلس المكترى بالأجرة (١). وقد بقي من المدة شيء ففسخ فيما بقي من المدة والزرع لم يستحصد (٢)، ودعا بعض الغرماء إلى القطع، وبعضهم إلى التبقية (٣)، وكان مما إذا قطع له قيمة، كالقصيل الذي يقطع في العادة، ففيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يقدم قول من دعا إلى القطع (٤).\nوالثاني: أنه يجاب من طلب التبقية، وهو قول أبي إسحاق، وينفق عليه من مال المفلس.\n(وأما إذا) (٥) اكترى دارًا سنة، وأفلس المكري، وانهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة (٦)، فإن كان قد\n_________\n(١) فإن كان قبل استيفاء شيء من المنافع فله أن يفسخ، لأن المنافع في الإجارة كالأعيان المبيعة في البيع، ثم إذا أفلس المشترى والعين باقية، ثبت له الفسخ، فكذلك إذا أفلس المكترى والمنافع باقية، وجب أن يثبت له الفسخ/ المهذب ١: ٣٣٤.\n(٢) فإن اتفق الغرماء والمفلس تبقيته بأجرة إلى وقت الحصاد، لزم المكرى قبوله، لأنه زرع بحق، وقد بذل الأجرة لما بقي، فلزمه قبولها وإن لم يبذل له الأجرة، جاز له المطالبة بقطعه، لأن التبقية إلى الحصاد لدفع الضرر عن المفلس والغرماء، والضرر لا يزال بالضرر وفي تبقيته من غير عوض، أضرار بالمكري./ المهذب ١: ٣٣٤.\n(٣) فإن كان الزرع لا قيمة له في الحال كالطعام في أول ما يخرج من الأرض، لم يقطع، لأنه إذا أقطع لم يكن له قيمة، وإذا ترك، صار له قيمة فقدم قول من دعا إلى الترك.\n(٤) لأن من دعا إلى القطع، تعجل حقه فلم يؤخر.\n(٥) (وأما إذا): في ب، وفي جـ إذا وفي أفإذا ما.\n(٦) وسقط من الأجرة بقدر ذلك، ثم إن وجد عين ماله، أخذ بقدر ذلك، وإن لم يجل ضرب مع الغرماء بقدره/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٣١.","vol":"4","page":517},{"text":"قبض الأجرة، رجع المكتري بقسطه ما بقي من المدة، فإن كان (١)\n- قبل قسمه ماله بين غرمائه، ضرب مع الغرماء.\n- وإن كان بعد القسمة، فهل يرجع مع الغرماء؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يرجع.\nوالثاني: أنه يرجع بحصته (٢).\nفإن اكترى رجلًا ليحمل له طعامًا، فأفلس المكترى قبل أن يصل إلي البلد، كان له فسخ الإجارة فيما بقي، ويضع الطعام عند الحاكم إذا كان الموضع آمنًا.\nفإن وضعه على يد عدل بغير إذن الحاكم، ففيه وجهان كالمودع إذا ترك الوديعة على يد ثقة بغير إذن الحاكم وسافر.\n_________\n(١) (قد قبض الأجرة. . . . فإن كان): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) لأن سبب وجوبه قبل الحجر، ولذلك يشاركهم إذا وجب قبل القسمة.\nقال الشافعي ﵀: وإذا اكترى الرجل من الرجل الدار، ثم فلس المكري، فالكراء ثابت إلى مدة ثبوت البيع، مات المفلس أو عاش، وهكذا قال بعض أهل ناحبتنا في الكراء، وزعم في الشراء، أنه إذا مات، فإنما هو أسوة الغرماء، وقد خالفنا غير واحد من الناس في الكراء ففسخه إذا مات المكترى أو المكري، لأن ملك الدار قد تحول لغير المكري، والمنفعة قد تحولت لغير المكتري وقال: ليس الكراء كالبيوع، ألا ترى أن الرجل يكتري الدار فتنهدم، فلا يلزم المكري أن يبنيها، ويرجع المكتري بما بقي من حصة الكراء؟ ولو كان هذا بيعًا لم يرجع بشىء، فيثبت صاحبنا واللَّه يرحمنا وإياه الكراء الأضعف لأننا ننفرد به دون غيرنا في مال المفلس، وإن مات بجعله للمكتري وأبطل البيع، فلم يجعله للبائع، ولو فرق بينهما لكان البيع أولى أن يثبت للبائع من الكراء للمكتري؟ لأنه ليس بملك تام.\nوإذا جمعنا نحن بينهما لم ينبغ له أن يفرق بينهما/ الأم للإمام الشافعي ٣: ٢٠٦.","vol":"4","page":518},{"text":"وإذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه، ففي حجره وجهان:\nأحدهما: يرتفع الحجر عنه من غير حكم (١).\nوالثاني: (أنه) لا يرتفع إلا بحكم (٢).\nومن مات وعليه (ديون) (٣)، تعلقت بماله، كما يتعلق بالحجر في حال حياته.\nوقال مالك: لا يتعلق ديونه بماله.\nوإن كان عليه دين مؤجل، حل بموته (٤).\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا يحل الدين المؤجل بموت من عليه، وهو قول أحمد (٥).\n_________\n(١) لأن المعنى الذي لأجله حجر عليه، حفظ المال على الغرماء وقد زال ذلك فزال الحجر كالمجنون إذا أفاق.\n(٢) لأنه حجر ثبت بالحكم، فلم يزل إلا بالحاكم كالحجر على المبذر.\n(٣) (ديون): في ب، وفي أ، جـ دين.\n(٤) لما روى ابن عمر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: إذا مات الرجل وله دين إلى أجل وعليه دين إلى أجل فالذي عليه مال والذي له إلى أجله) الموطأ: ٢: ٦٧٢ ولأن الأجل جعل رفقًا بمن عليه الدين، والرفق بعد الموت أن يقضي دينه وتبرأ ذمته. والدليل عليه ما روى أبو هريرة أن النبي -ﷺ- قال: نفس المؤمن مرتهنة في قبره بدينه إلى أن يقض عنه) المهذب ١: ٣٣٤، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٤٩.\n(٥) إن مات وعليه ديون مؤجلة، فهل تحل بالموت؟ فيه روايتان:\nالأولى: لا تحل إذا وثق الورثة، وهو قول ابن سيرين، وعبيد اللَّه بن الحسن، وإسحاق، وأبي عبيد =","vol":"4","page":519},{"text":"فإن تصرف الوارث في الشركة، قبل (قضاء) (١) الدين، ففي صحة تصرفه وجهان:\nأحدهما: أنه يصح (٢).\nوالثاني: لا يصح (٣).\n_________\n= وقال طاوس، وأبو بكر بن محمد، والزهري، وسعيد بن إبراهيم: الدين إلى أجله، وحكى ذلك عن الحسن/ والرواية الأخرى: أنه يحل بالموت، وبه قال الشعبى، والنخعي، وسوار، ومالك، والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي لأنه لا يخلو، إما أن يبقى في ذمة الميت، أو الورثة أو يتعلق بالمال لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت لخرابها، وتعذر مطالبته بها. ولا ذمة الورثة، لأنهم لم يلتزموها، ولا رضي صاحب الدين بذممهم، وهي مختلفة متباينة، ولا يجوز تعليقه على الأعيان، وتأجيله لأنه ضرر بالميت، وصاحب الدين، ولا نفع للورثة فيه.\nأما الميت، فلأن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: (الميت مرتهن بدينه حتى يقض عنه) وأما صاحبه، فيتأخر حقه وقد تتلف العين، فيسقط حقه.\nوأما الورثة، فإنهم لا ينتفعون بالأعيان، ولا يتصرفون فيها، وإن حصلت لهم منفعة، فلا يسقط حظ الميت، وصاحب الدين، لمنفعة بهم.\nولنا: ما ذكرنا في المفلس، ولأن الموت ما جعل مبطلًا للحقوق، وإنما هو ميقات للخلافة، وعلامة على الوراثة وقد قال النبي -صلي اللَّه عليه وسلم-: (من ترك حقًا أو مالًا فلورثته) نيل الأوطار: ٢٥١: وما ذكروه إثبات حكم بالمصلحة المرسلة، ولا يشهد لها شاهد الشرع باعتبار، ولا خلاف في فساد هذا، فعلى هذا يبقى الدين في ذمة الميت كما كان، ويتعلق بعين ماله، كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٢٧.\n(١) (قضاء): في أ، جـ وفي ب انقضاء.\n(٢) لأنه حق تعلق بالمال من غير رضى المالك، فلم يمنع التصرف كمال المريض.\n(٣) لأنه مال تعلق به دين، فلا يصح التصرف فيه من غير رضى من له الحق كالمرهون. =","vol":"4","page":520},{"text":"فإن باع عبدًا ومات، وتصرفت الورثة في التركة، ثم وجد المشتري بالعبد عيبًا، فرده، أو وقعت بهيمة في بئر، كان حفرها، ففي تصرف الورثة وجهان:\nأحدهما: أنه صحيح (١).\nوالثاني: أنه يبطل (٢).\n(فإن) (٣) كان في غرمائه من وجد عين ماله، رجع فيها (٤).\nوقال مالك: لا يرجع فإن كان له وفاء بديونه لم يرجع من وجد عين ماله (فيها) (٥).\nوقال أبو سعيد الاصطخري: له أن يرجع فيها (٦).\n_________\n= وإن قلنا: أنه يصح، فإن قضى الوارث الدين، نفذ تصرفه، وإن يقض فسخنا.\n(١) لأنهم تصرفوا في ملك لهم لا يتعلق به حق أحد.\n(٢) لأنا تبينا أنهم تصرفوا والدين معلق بالتركة.\n(٣) (فإن): في جـ وفي أ، ب وإن.\n(٤) فإن لم تقف التركة بالدين، فهو بالخيار، بين أن يضرب مع الغرماء بالثمن، وبين أن يفسخ ويرجع في عين ماله، لما روى عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: في رجل أفلس، هذا الذي قضى فيه رسول اللَّه -ﷺ-: أيما رجل مات، أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه) سبق تخريجه.\n(٥) (فيها): في أ، ب وفي جـ رجع فيها، وفي المسألة وجهان، الأول قول أبي سعيد الأصطخري.\n(٦) لحديث أبي هريرة السابق.\nوالثاني: لا يجوز أن يرجع في عين ماله، وهو المذهب لأن المال يفي بالدين فلم يجز الرجوع في المبيع كالحي المليء. وحديث أبى هريرة قد روى =","vol":"4","page":521},{"text":"إذا قسم ماله بين غرمائه، ثم ظهر له غريم آخر، شاركهم فيما أخذوه على قدر دينه (١).\nوحكى أصحاب (مالك عن مالك) (نحو) ذلك (٢).\nوحكى أصحابنا عنه: خلاف ذلك (٣).\n_________\n= فيه أبو بكر النيسابوري. وإن خلف وفاء فهو أسوة الغرماء/ المهذب للشيرازي ١: ٢٣٤.\n(١) لأنه غريم، لو كان حاضرًا قاسمهم، فإذا ظهر بعد ذلك قاسمهم، كغريم الميت، يظهر بعد قسم ماله وليس قسم الحاكم ماله حكمًا، إنما هو قسمة بأن الخطأ فيها، فأشبه ما لو قسم مال الميت بين غرمائه ثم ظهر غريم آخر، أو قسم أرضًا بين شركاء، ثم ظهر شريك آخر، أو قسم الميراث بين ورثة، ثم ظهر وارث سواه، أو وصية، ثم ظهر موصى له آخر المغنى لابن قدامة ٤: ٣٣١.\n(٢) (مالك نحو): مالك عن مالك نحو ذلك. في أ، جـ وفي ب غير واضحة.\n(٣) وحكى عنه: لا يحاصهم، لأنه نقض لحكم الحاكم: المغني لابن قدامة ٤: ٣٣١.","vol":"4","page":522},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-220>باب الحجر </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (باب الحجر): غير واضحة في جـ.\nقال الإمام السرخسي: اعلم أن اللَّه تعالى خلق الورى، وفاوت بينهم في الحجى، فجعل بعضهم أولي الرأي والنهى، ومنهم أعلام الهدى، ومصابيح الدجى، وجعل بعضهم مبتلى ببعض أصحاب الردى، فيما يرجع إلى معاملات الدنيا، كالمجنون الذي هو عديم العقل، والمعتوه الذي هو ناقص العقل، فأثبت الحجر عليهما عن التصرفات، نظرًا من الشرع لهما واعتبارًا بالحجر الثابت على الصغير في حال الطفولة بسبب عدم العقل، بعد ما صار مميزًا بسبب نقصان العقل، وذلك منصوص عليه في الكتاب فيثبت الحجر في حق المعتوه والمجنون استدلالًا بالنصوص بطريق التشبيه لأن حالهما دون حال الصبي فالصبي عديم العقل إلى الإصابة عادة، والمجنون عديم العقل إلى الإصابة عادة، ولهذا جاز إعتاق الصبي في الرقابة الواجبة دون المجنون، فأما إذا بلغ عاقلًا فلا حجر عليه بعد ذلك على ما قال أبو حنيفة ﵀: الحجر على الحر باطل، ومراده: إذا بلغ عاقلًا.\nوحكى عنه أنه كان يقول: لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة: على المفتي =","vol":"4","page":523},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الماجن، وعلى المتطبب الجاهل، وعلى المكاري المفلس، لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر عليهم.\nفالمفتي الماجن: يفسد على الناس دينهم، والمطبب الجاهل: يفسد أبدانهم، والمكاري المفلس: يتلف أموالهم، فيمتنعون من ذلك دفعًا للضرر: / المبسوط للإمام السرخسي ٢٤: ١٥٦ - ١٥٧.\nتعريف الحجر لغة: المنع، والتضييق، ومنه سمي الحرام حَجْرًا: (قال اللَّه تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ سورة الفرقان الآية ٢٢ أي حرامًا محرمًا، ومنه سمي الحطيم حجرًا لأنه منع من الكعبة، ومنه سمي العقل حجرًا، لأنه يمنع عن القبائح ومنه قوله تعالى: ﴿هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾ سورة الفجر الآية: ٥ أي لذي عقل/ المجموع ١٣/ ٣٤٤، والمغني لابن قدامة ٤: ٣٤٣ ومجمع الأنهر ٢: ٤٣٧، ودر المنتقى شرح الملتقى ٢: ٤٣٧، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ١٦٥.\nتعريف الحجر شرعًا: المنع من التصرفات المالية/ مغني المحتاج ٢: ١٦٥، وجاء في مجمع الأنهر: منع نفاذ تصرف قولي/ مجمع الأنهر ٢: ٤٣٧ والدر المنتقى عليه. وعرفه ابن عرفة: صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أو تبرعه، قال وبه دخل حجر المريض والزوجة/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ١٣٧.\nوالحجر على ضربين:\n١ - حجر على الإنسان لحق نفسه وهم ثلاثة: الصبي، والمجنون، والسفيه، وهذا الباب مختص بهؤلاء الثلاثة. والحجر عليهم حجر عام، لأنهم يمنعون التصرف في أموالهم وذممهم. والأصل فيه: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾ سورة النساء الآية: ٥ قال سعيد بن جبير وعكرمة: هو مال اليتيم عندك، لا تؤته إياه وأنفق عليه. وإنما أضاف الأموال إلى الأولياء، وهي لغيرهم، لأنهم قوامها ومدبروها.\nوقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ أي اختبروهم في حفظهم لأموالهم، ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ أي مبلغ الرجال والنساء، ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ =","vol":"4","page":524},{"text":"تثبت الولاية في مال الصغير، والمجنون للأب (١) ثم الجد، فإن عدما فالسلطان.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: تثبت الولاية للأم عند عدم الأب، والجد (٢).\n(وهل) (٣) يحتاج الحاكم إلى ثبوت عدالة الأب، والجد في ثبوت الولاية لهما على ولدهما؟\nذكر القاضي أبو الطيب ﵀: في ذلك وجهين.\n_________\n= مِنْهُمْ رُشْدًا﴾ أي أبصرتم، وعلمتم منهم حفظًا لأموالهم وصلاحًا في تدبير معايشهم. سورة النساء، الآية ٦.\nوقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا﴾ سورة البقرة، الآية ٢٨٢. وقد فسر الشافعي ﵁ السفيه بالمبذر، والضعيف بالصبي، والكبير بالمختل، والذي لا يستطيع أن يمل بالمغلوب على عقله فأخبر اللَّه تعالى أن هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم، فدل على ثبوت الحجر عليهم./ مغني المحتاج ٢: ١٦٥.\n٢ - حجر على الإنسان لحق غيره وهم خمسة: المفلس لحق غرمائه، والمريض يحجر عليه في التبرع بزيادة على الثلث، أو التبرع بشيء لوارث، لحق ورثته. المكاتب والعبد لحق سيدهما الراهن بحجر عليه في الرهن لحق المرتهن، ولهؤلاء أبواب يذكرون فيها.\n(١) إذا كان عدلًا، لأن له ولاية في حق الصغير، فقدم الأب، والجد فيها على غيرهما كولاية النكاح.\n(٢) تستحق النظر في مال ولدها، لأنها أحد الأبوين، وقال أحمد بن حنبل: أن عمر أوصى إلى حفصة.\nوالوجه الثانى: أنه لا وصية لها وهو المذهب، بل النظر، إلى السلطان، وروى عن عطاء بن أبى رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيًا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه - المجموع ١٣: ٣٤٦ ولأنها ولاية ثبتت للأم كولاية النكاح/ المهذب ١: ٣٣٥.\n(٣) (وهل): في ب، وفي أ، جـ وها.","vol":"4","page":525},{"text":"أحدهما: أنه يكتفى بظاهر العدالة فيه.\nوالثاني: أنه لا يكتفى بذلك (١).\nفأما الوصي، وأمين الحاكم فلا تثبت ولايتهما، ولا تصرفهما حتى يثبت عنده الحظ في تصرفهما بالبينة، (ولا) (٢) يقبل قولهما في ذلك من غير بينة (٣).\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد وجهًا آخر: أنه يقبل قولهما، ويمضي ببيعهما من غير بينة.\nوقال الشيخ أبو نصر ﵀: وله عندي وجه (٤).\nوإذا بلغ الصغير، وإدعى على الأب أنه باع لغير حظ، (ولم) (٥) يقبل قوله إلا ببينة.\nوفي الوصي وجهان:\nأشهرهما عند أصحابنا: أنه يحتاج إلى إقامة البينة (٦).\n_________\n(١) يحتاج إلى الثبوت لولايتهما عنده، كما يحتاج إلى ثبوت عدالة الشهود عنده/ المجموع ١٣: ٣٥٠.\n(٢) (ولا): في ب، جـ وفي أفلا.\n(٣) الوجه الأول: وهو المشهور، إنه لا يمضي ذلك حتى تقوم عنده البينة على الحظ أو الغبطة له، لأن غير الأب والجد يلحقه التهمة، فلم يقبل قوله من غير بينة بخلاف الأب والجد.\n(٤) قال ابن الصباغ عن الوجه الثاني (لأبي الطيب في الجرد) وهذا له عندي وجه، لأنه إذا جاز لهما التجارة في ماله، فيبيعان ويشتريان، ولا يعترض الحاكم عليهما، جاز أيضًا في العقار./ المجموع ١٣: ٣٥.\n(٥) (لم): في ب وفي أ، جـ ولا.\n(٦) لأن التهمه تلحقه. وبهذا لا يجوز له أن يشتري مال الولي عليه من نفسه. فلم يقبل قوله من غير بينة بخلاف الأب والجد.","vol":"4","page":526},{"text":"فأما الإنفاق علق الصبي (١) وعلى عقاره (٢)، فهل يقبل فيه قول الأمين والوصي من غير بينة؟ فيها وجهان:\nأحدهما: لا يقبل (دعواه) (٣) كما لا يقبل في الحظ (في) (٤) البيع.\n_________\n(١) وينفق عليه بالمعروف من غير إسراف ولا إقتار لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ سورة الفرقان، الآية: ٦٧. وإن رأى أن يخلط ماله بماله في النفقة جاز، لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾ سورة البقرة، الآية: ٢٢٠.\n(٢) قال الشافعي ﵁: يبني له بالآجر والطين، ولا يبني له باللبن والحصى لأن اللبن يهلك، والآجر يبقي، والحص يلزق، فربما أحتيج إلى نقص شيء من الآجر فلا يتلخص من الحصى ولأن الحصى يجحف به، والطين لا يجحف به.\nقال في البيان تعليق على قول الشافعي: وهذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد يوجد فيه الحجارة كانت أولى من الآجر، لأنها أكثر بقاء، وأقل مؤنة وأقول تعليقًا على الشافعي ﵀: أرى أن حكمه كان مبنيًا على عرف زمانه ولذلك يبنى للصغير حسب العرف والزمان بما هو أصلح للصغير واللَّه أعلم.\nويبيع له العقار إلا في موضعين:\nأحدهما: أنه تدعو إليه ضرورة بأن يفتقر إلى النفقه، وليس له مال غيره، ولم يجد من يقرضه.\nوالثاني: أن يكون له في بيعه غبطه، وهو أن يطلب منه بأكثر من ثمنه فيباع له ويشتري ببعض الثمن مثله، لأن البيع في هذين الحالين فيه حظ، وفيما سواهما لاحظ فيه، فلم يجز/ المهذب ١: ٣٣٦.\n(٣) (دعواه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (في): في ب، جـ وفي أمن.","vol":"4","page":527},{"text":"والثاني: يقبل وهو الأصح، كما يقبل من الأب، والجد.\nفإن بيع في شركته بشقص، (وكان الحظ في الأخذ) (١)، لم يترك (٢)، وإن كان الحظ في الترك، لم يأخذ (٣)، فإن ترك الأخذ والحظ فيه، فبلغ الصبي، وأراد الأخذ، لم يكن له ذلك على المنصوص (٤).\nومن أصحابنا من قال: له أن يأخذ (٥).\nفإن كان له سلعة تساوي مائة نقدًا، ومائة وعشرة نسيئة، فباعها بمائة وعشرين نسيئة، وأخذ (بها) (٦) رهنًا (٧)، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (وكان الحظ في الأخذ): في أ، جـ وفي ب وكان الأخذ في الحظ.\n(٢) بأن كان له مال يريد أن يشتري له به عقارًا، أخذ له بالشفعة.\n(٣) بأن كان لا مال له، يريد أن يشتري له به، أو كان ذلك في موضع قد أشرف على الهلاك أو بيع بأكثر من قيمته، لم يأخذ له بالشفعة.\n(٤) لأن ما فعله الولي مما فيه الحظ، لا يملك الصبي بعد بلوغه رده.\n(٥) وإن ترك الولي الأخذ له في موضع رأى الحظ له في الترك، فأراد الصبى بعد بلوغه أن يأخذه ففيه وجهان:\nمن أصحابنا من قال: له ذلك، لأنه بعد بلوغه يملك التصرف فيما فيه حظ وفيما لاحظ له، والمنصوص أنه ليس له ذلك: لأن الولي قد اختار الترك بحسن نظره، فلم يكن له نقض ذلك، كما لو أخذ له -والحظ في الأخذ- فإنه لا يملك الصبى بعد البلوغ الرد، فإن ادعى بعد البلوغ أن الولي أخذ -والحظ في الترك- أو الترك والحظ في الأخذ.\nفإن أقام بينة على ذلك، حكم له به، وإن لم يقم بينة فإن كان الولي أبًا أو جدًا، فالقول قولهما مع يمينهما، وإن كان غيرهما من الأولياء، لم يقبل قوله من غير بينة/ المجموع ١٣: ٣٥٠ - ٣٥١ والمهذب للشيرازي ١: ٣٣٦.\n(٦) (بها): في أ، جـ وفي ب بهما.\n(٧) قال أبو إسحاق الشيرازي: ولا يبيع ماله نسيئة من غير غبطة، فإن كانت السلعة =","vol":"4","page":528},{"text":"أحدهما: لا يجوز (١).\nوالثاني: أنه يجوز، وهو ظاهر النص، وقول أبي إسحق (٢).\nوحكى في الحاوي عن أبي سعيد الأصطخري: إنه يأخذ الرهن على ما زاد على ثمن النقد، فيتعجل ثمن السلعة نقدًا، ويأخذ الرهن على (الفاضل) (٣) فيجعله نسيئة، والمذهب الأول.\nوذكر في الأجل، أنه لا يزيد على سنه.\nوالمذهب: أنه لا يتقدر، ويرجع فيه إلى العرف على حسب (المال) (٤).\nوإن قدر على الإقراض، والايداع من ثقة (٥)، فأودع ولم يقرض، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (٦).\n_________\n= تساوي مائة نقدًا ومائة وعشرين نسيئة، فباعها بمائة نسيئة، فالبيع باطل، لأنه باع بدون الثمن، وإن باعها بمائة وعشرين نسيئة من غير رهن، لم يصح البيع لأنه غرر بالمال، فإن باع بمائة نقدًا وعشرين مؤجلًا وأخذ بالعشرين رهنًا جاز، لأنه لو باعها بمائة نقدًا جاز، فلأن يجوز وقد زاده عشرين أولى، وإن باعها بمائة وعشرين نسيئة، وأخذ بها رهنًا ففيه وجهان/ المهذب ١: ٣٣٦.\n(١) لأنه أخرج ماله من غير عوض.\n(٢) لأنه باع بربح واستوثق بالرهن فجاز.\n(٣) (الفاضل): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٤) (المال): في أ، جـ وفي ب الحال.\n(٥) فالإقراض أولى، لأنه مضمون بالبدل، والوديعة غير مضمونة، فكان القرض أحوط.\n(٦) لأنه يجوز كل واحد منهما، فإذا قدر عليهما، تخير بينهما.","vol":"4","page":529},{"text":"والثاني: لا يجوز (١).\nوإذا أقرض أخذ عليه رهنًا فيه، (وفاء به) (٢).\nومن أصحابنا من قال (يجوز) (٣) أن لا يأخذ عليه رهنًا، ويشتري له العقار، ويبني له العقار.\nقال أصحابنا: ويبنيه بالآجر والطين، ولا يبنيه بالآجر، والجص، ولا باللبن والطين.\nقال صاحب الحاوي: وليس لهذا (التحديد) (٤) وجه صحيح، لأن لكل قوم عرفا ولكل بلد عادة.\nفمن البلاد مالا يحكم بناؤه إلا بالحجر والنورة، ومنها بالآجر والجص، ومنها بالآجر والطين، ومنها باللبن (والطين) (٥)، ومنها بالخشب الوثيق، وهذا الذي (ذكره) (٦)، حسن صحيح.\nفإن أراد الولي أن يأكل من مال الصبي شيئًا (٧)، وكان فقيرًا (جاز\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ سورة الأنعام الآية ١٥٢. والإقراض ههنا أحسن، فلم يجز تركه/ المهذب ١: ٣٣٦.\n(٢) (وفاء به): في ب، جـ وفي أوفا به.\n(٣) (يجوز): ف ب، جـ وفي ألا يجوز.\n(٤) (التحديد): في ب، وفي أ، جـ التحذير.\n(٥) (والطين): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (ذكره): في ب، جـ وفي أذكر.\n(٧) فإن كان غنيًا، لم يجز لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾.","vol":"4","page":530},{"text":"له) (١) أن يأكل (منه) (٢).\nوهل يضمن بدله؟ فيه قولان:\nأحدهما: لا يضمن (٣).\nوالثاني: يضمن (٤).\n(وإن) (٥) كان غنيًا، فقد ذكر في الحاوي، فيه وجهين:\nأحدهما: أنه لا يجوز أن يأكل منه.\nوالثاني: أنه يجوز أن يأكل منه بقدر أجرته.\nولا ينفك الحجر عن الصبي حتى يبلغ، ويؤنس منه (الرشد) (٦)\n_________\n(١) (جاز له): في ب، جـ وفي أكان له.\n(٢) (منه): في أ، جـ وساقطة من ب، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾.\n(٣) لأنه أجير له الأكل بحق الولاية، فلم يضمن، كالرزق الذي يأكله الإمام من أموال المسلمين.\n(٤) لأنه مال لغيره، أجيز له أكله للحاجة، فوجب ضمانه، كمن اضطر إلى مال غيره.\n(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفان.\n(٦) (الرشد): في أ، ب وفي جـ للرشد. قال ابن المنذر: اتفقوا على ذلك، وقد أمر اللَّه تعالى به في نص كتابه بقوله سبحانه ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ سورة النساء الآية: ٦، ولأن الحجر عليه إنما كان لعجزه عن التصرف في ماله على وجه المصلحة، حفظًا لما له عليه، وبهذين المعنيين يقدر على التصرف ويحفظ ماله، فيزول الحجر لزوال سببه/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٣.","vol":"4","page":531},{"text":"والبلوغ بالسن: أن يستكمل (خمس عشرة) (١) سنة، ولا فرق بين الغلام، والجارية، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٢).\nوروى عن أبي حنيفة: في الغلام روايتان:\nأحدهما: (سبع عشرة) (٣) سنة وهي رواية الأصل.\nوالثانية: (ثمان عشرة) (٤) سنة رواها الحسن بن زياد.\nوقال مالك: ليس للبلوغ من جهة السن حد، وهو قول داود.\n(وقال) (٥) أصحاب مالك (سبع عشرة) (٦) سنة، (أو ثمان\n_________\n(١) (خمس عشرة): في ب، وفي أ، جـ خمسة عشرة.\n(٢) لأن ابن عمر قال: (عرضت على رسول اللَّه -ﷺ- وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني في القتال، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٣٥٢. وفي لفظ: (عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة فردني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني) فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز فكتب إلى عماله: (أن لا تفرضوا إلا لمن بلغ خمس عشرة) رواه الشافعي في مسنده ورواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٢١١.\nوروى عن أنس أن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: (إذا استكمل المولود خمس عشرة سنة كتب ماله وما عليه وأخذت منه الحدود/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٦/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٥٧.\n(٣) (سبع عشرة): في ب وفي أ، جـ سبعة عشر.\n(٤) (ثمان عشرة): في ب وفي أ، جـ ثمانية عشر.\n(٥) (وقال): في أ، ب وفي جـ فقال.\n(٦) (سبع عشرة): في ب وفي أ، جـ سبعة عشر.","vol":"4","page":532},{"text":"عشرة) (١) سنة وإنبات الشعر الخشن على العانة الذي يحتاج إلى (٢) أن يؤخذ بالموسى، يوجب الحكم بالبلوغ في حق الكفار (٣)، وهل هو بلوغ في نفسه، أو إمارة على البلوغ؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه بلوغ في نفسه، فيكون بلوغًا في حق (المسلمين) (٤) أيضًا وهو قول مالك (٥).\nوالثاني: أنه دلالة على البلوغ، فهل يكون دلالة في حق المسلمين؟ فيه وجهان:\nوقال أبو حنيفة: لا اعتبار بالإنبات بحال.\nوأما ايناس الرشد (٦)، فهو إصلاح الدين، والمال.\n_________\n(١) (أو ثمان عشرة): في ب وفي أ، جـ أو ثمانية عشر.\n(٢) (إلى): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) للرجل والمرأة، لأن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة: (حكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت ألحقوه بالذرية).\nوقال عطية القرظي: عرضت على رسول اللَّه -ﷺ- يوم قريظة، فشكو فيّ فأمر النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- أن ينظر إلي، هل أنبت بعد؟ فنظروا إلي فلم يجدوني أنبت بعد، فألحقوني بالذرية) السنن الكبرى ٦: ٥٨.\nوروى محمد بن يحيي بن حبان: (أن غلامًا من الأنصار شبب بامرأة في شعره فرفع إلى عمر، فلم يجده أنبت فقال: لو أنبت الشعر لحددتك).\nالمغني لابن قدامة ٤: ٣٤٥ - ٣٤٦/ السنن الكبرى ٦: ٥٨.\n(٤) (المسلمين): في أ، جـ وفي ب المسلم والأول هو الصحيح.\n(٥) لأنه غالبًا يلازمه البلوغ، وقد اعتبر علامة على بلوغ الكفار وما كان بلوغًا في حق المشركين، كان بلوغًا في حق المسلمين، كالاحتلام.\n(٦) أختلف العلماء في تأويل (رشدًا) فقال الحسن وقتادة وغيرهما: صلاحًا في =","vol":"4","page":533},{"text":"(فإصلاح) (١) الدين: أن لا يكون فاسقًا (٢).\nوإصلاح المال: أن لا يكون مبذرًا (٣).\nومتى بلغ مفسدًا لماله، (أو) (٤) مفسدًا لدينه، استديم الحجر عليه وإن شاخ، وبه قال أبو يوسف ومحمد، ومالك (٥).\nوقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسة (وعشرين) (٦) سنة، انفك عنه الحجر، وقال: إذا بلغ مصلحًا لماله، ولكنه (مفسد) (٧) لدينه، سلم إليه ماله (٨).\n_________\n= الدين والعقل، وقال ابن عباس، والسدي والثوري، صلاحًا في العقل وحفظ المال. قال سعيد بن جبير، والشعبي: ان الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده، فلا يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخًا حتى يؤنس منه رشده.\nوقال مجاهد: (رشدًا) يعني في العقل خاصةً، وقال الضحاك: لا يعطي اليتيم ماله وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله.\n(١) (فإصلاح): في ب وفي أ، جـ وإصلاح.\n(٢) أن لا يرتكب من المعاصي ما يسقط به العدالة، ويعتبر فاسقًا.\n(٣) أن يكون حافظًا لما له غير مبذر، ويختبره الولي إختبار مثله من تجارة إن كان تاجرًا، وبالزراعة إن كان زارعًا. أو إصلاح آمر البيت إن كانت إمرأة.\n(٤) (أو): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٥) لأن الحجر عليه إنما يثبت للحاجة إليه لحفظ المال، والحاجة قائمة مع التبذير، فوجب أن يكون الحجر باقيًا وكذلك إن كان مفسدًا لدينه لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ والفاسق لم يؤنس منه الرشد، ولأن حفظه للمال لا يوثق به مع الفسق، لأنه لا يؤمن أن يدعوه الفسق إلى التبذير، فلم يفك الحجر عنه، ولهذا لم تقبل شهادته/ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٨.\n(٦) (وعشرين): في ب، جـ وفي أعشر.\n(٧) (مفسد): في ب، جـ وفي أمفسدًا.\n(٨) قال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة ولم يؤنس رشده، فقد انقطع رجاء =","vol":"4","page":534},{"text":"وإصلاحه للمال، يعرف باختباره فيما هو من أهله، وفي وقت الاختبار وجهان:\nأحدهما: بعد البلوغ (١).\nوالثاني: أنه يصح اختباره قبل البلوغ (٢).\nوفي كيفيته وجهان:\nأحدهما: أنه يسلم إليه الولي، جزءًا من المال، (فإذا ساوم) (٣) وقرر الثمن (عقد) (٤) الولي (٥).\nوالثاني: أنه يسلم إليه جزءًا من المال ليساوم ويعقد (٦).\nوالمحجور عليه الذي ذكرناه، لا يصح إقراره بالمال ولا بيعه (٧)، ويصح إقراره بالنسب وما يوجب الحد.\n_________\n= التأديب، لأنه يتوهم أن يصير جدًا، لأن البلوغ بالانزال بعد اثنتي عشرة سنة يتحقق، فإذا أحبل جاريته وولدت لستة أشهر ثم أن ولده أحبل جاريته بعد أثنتي عشرة سنة، وولدت لستة أشهر، صار الأول جدًا بعد تمام خمس وعشرين سنة، ومن صار فرعه أصلًا، فقد تناهي في الأصلية، فإذا لم يؤنس رشده، عرفنا أنه إنقطع منه رجاء التأديب، فلا معنى لمنع المال منه بعد ذلك./ المبسوط للسرخسي ٢٤: ١٦٢.\n(١) أي في التجارة، لأن قبل البلوغ لا يصح تصرفه، فلا يصح اختباره.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾.\n(٣) (فإذا ساوم): في ب وفي أ، جـ فإن تتساوم والصحيح الأول.\n(٤) (عقد): في ب، جـ وفي أعند.\n(٥) لأن عقد الصبي لا يصح.\n(٦) لأن هذا موضع ضرورة.\n(٧) لأنه حجر عليه لحظة، فلا يصح إقراره بالمال كالصبي، ولأنا لو قلنا: =","vol":"4","page":535},{"text":"وقال أبو ثور: لا يصح إقراره بمال، ولا نسب (١).\nولا يصح إقراره بجناية الخطأ، ولا بالسرقة في إيجاب المال.\nوحكى في الحاوي: فيه قولًا آخر، أنه يصح إقراره بذلك.\nوقال أبو حنيفة: يصح إقراره وبيعه، وإنما لا يسلم إليه ماله.\nفإن مرض المحجور عليه لسفه (فقد ذكر في الحاوي: هل يغلب عليه حجر السفه) (٢)، أو حجر المرض، وذكر فيه وجهين:\nأحدهما: أنه يغلب عليه حجر السفه.\nوالثاني: يغلب عليه حجر المرض، فيصح عتقه من ثلثه (وقال الشيخ الإمام) (٣): وهذا عندي لا معنى له، فإن السفه قائم مع المرض.\nوالمرأة إذا أونس منها الرشد، دفع إليها مالها (٤).\n_________\n= يصح اقراره، توصل بالاقرار إلى إبطال معنى الحجر، وما لا يلزمه بالاقرار والابتياع لا يلزمه إذا فك عنه الحجر، لأنا أسقطنا حكم الاقرار والابتياع لحفظ المال، فلو قلنا: أنه يلزمه إذا فك عنه الحجر، لم يؤثر الحجر في حفظ المال./ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٩.\n(١) لأنه مكلف أقر بما لا يلزمه في المال، فلزمه بعد فك الحجر عنه كالعبد يقر بدين./ المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٦.\n(٢) فقد ذكر في الحاوي. . . . السفه: في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (قال الشيخ الإمام): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.\n(٤) أي إذا بلغت، وأونس رشدها بعد بلوغها، دفع إليها مالها، وزال الحجر عنها، وإن لم تتزوج وبهذا قال عطاء، والثوري، وأبو حنيفة، والشافعي وأبو ثور، وابن المنذر/ المغني لابن قدامة: ٤: ٣٤٧.","vol":"4","page":536},{"text":"وقال مالك: لا ينفك الحجر عنها حتى تتزوج (ويدخل بها الزوج) (١).\nفإن تصرفت المرأة في مالها بغير إذن الزوج، نفذ تصرفها (٢).\nوقال مالك: لا يجوز أن (تتصرف) (٣) في أكثر من الثلث بغير عوض إلا بإذن زوجها (٤).\n_________\n(١) (ويدخل بها الزوج): في ب، جـ وفي أويدخل الزوج بها ولما روى عن شريح أنه قال: (عهد إلي عمر ابن الخطاب ﵁ أن لا أجيز لجارية عطية حتى تُحْوِلَ في بيت زوجها حولًا، أو تلد ولدًا) رواه سعيد في سننه، ولا يعرف له مخالف، فصار إجماعًا، أما مالك فقال: حتى تتزوج ويدخل عليها زوجها لأن كل حالة جاز للأب تزويجها من غير إذنها لم ينفك عنها الحجر. كالصغيرة/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٤٨.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.\nولأنها يتيم بلغ، وأونس منه الرشد، فيدفع إليه ماله، كالرجل، ولأنها بالغة رشيدة، فجاز لها التصرف في مالها، كالتي دخل بها الزوج.\n(٣) (تتصرف): في ب، وفي أ، جـ يتصرف.\n(٤) وحكى عنه: في امرأة حلفت أن تعتق جارية لها، وليس لها غيرها فحنثت ولها زوج، فردَّ ذلك عليها زوجها، قال: له أن يرد عليها وليس لها عتق، لما روى أنَّ امرأة كعب بن مالك أتت النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- بحلي لها فقال لها النبي -صلي اللَّه عليه وسلم-: لا يجوز للمرأة عطيَّة حتى يأذن زوجها، فهل استأذنت كعبًا؟\nفقالت: نعم، فبعث رسول اللَّه -ﷺ- إلى كعب، فقال هل أذنت لها أن تتصدق بحليها؟ قال: نعم، فقبله رسول اللَّه -ﷺ-/ رواه ابن ماجه/ سنن ابن ماجه ٢: ٧٩٨.\nوروى أيضًا عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: في خطبة خطبها (لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها إذ هو =","vol":"4","page":537},{"text":"وإذا بلغ مصلحًا لدينه، وماله، فك الحجر عنه (١)، وهل ينفك عنه من غير حكم؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه ينفك عنه من غير حكم (٢).\n(وإن) (٣) فك عنه الحجر، ثم عاد إلى (التبذير) (٤)، أعيد عليه الحجر وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، والأوزاعي، وأبو ثور، وأبو\n_________\n= مالك عصمتها) رواه أبو داود ٥: ١٩٤ ولفظه عن عبد اللَّه بن عمرو: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها).\nولأن حق الزوج متعلق بمالها. فإن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: تنكح المرأة لمالها، وجمالها، ودينها).\nوالعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالها، ويتبسط فيه، وينتفع به، فإذا أعسر بالنفقة أنظرته، فجرى ذلك مجرى حقوق الورثة المتعلقة بمال المريض. .\nأما الجمهور: فقد استدلوا: بالآية ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى. . .﴾ وبما ثبت عن النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- قال: (يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن) وأنهن تصدقن فقبل صدقتهن ولم يسأل، ولم يستفصل وأتته زينب إمرأة عبد اللَّه، وإمرأة أخرى اسمها زينب، فسألته عن الصدقة: هل يجزيهن أن يتصدقن على أزواجهن وأيتام لهن؟ فقال: نعم ولم يذكر لهن هذا الشرط/ المغني لابن قدامة ٦/ ٣٤٩ وأنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٦٠.\n(١) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾.\n(٢) لأنه حجر ثبت من غير حكم، فزال من غير حكم، كالحجر على المجنون.\nوالثاني: أنه يفتقر إلى الحاكم، لأنه يحتاج إلى نظر واختبار فافتقر إلى الحاكم كفك الحجر عن السفيه./ المهذب للشيرازي ١: ٣٣٨.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) (التبذير): مكرره مرتين في جـ.","vol":"4","page":538},{"text":"يوسف، ومحمد (١).\nوقال أبو حنيفة، وزفر: لا يحجر عليه، وتصرفه نافذ في ماله، وروى ذلك عن النخعي، وابن سيرين (٢).\nولا يصير محجورًا عليه، إلا بحكم حاكم، وبه قال أبو يوسف، وهل يفتقر إلى الإشهاد عليه؟ (٣). فيه وجهان:\nأحدهما: لا يفتقر إلى الشهادة.\nوالثاني: أنه يفتقر إلى الاشهاد، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.\nوقال محمد، يصير (محجورًا) (٤) عليه من غير حكم (٥).\nفأما إذا كان مصلحًا لما له، ولكنه عاد إلى الفسق، فهل يعاد عليه الحجر؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) ودليلهم: إجماع الصحابة، وروى عروة بن الزبير، أن عبد اللَّه بن جعفر ابتاع بيعًا، فقال ﵁: لآتين عثمان ليحجر عليك، فأتى عبد اللَّه بن جعفر الزبير، فقال: قد ابتعت بيعًا، وإن عليًا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان، فيسأله الحجر علي، فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر قد إبتاع بيع كذا فأحجر عليه، فقال الزبير، أنا شريكه في البيع، فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قال أحمد: لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف القاضي. وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالفها أحد في عصرهم فتكون إجماعًا.\nالمغني لابن قدامة ٤: ٣٥٢، والمهذب ١: ٣٣٩، والسنن الكبرى ٦: ٦١.\n(٢) لأنه حر مكلف، فلا يحجر عليه كالرشيد.\n(٣) ويستحب أن يشهد على الحجر ليعلم الناس بحاله، وأن من عامله ضيع ماله.\n(٤) (محجورًا): في ب وفي أ، جـ المحجور.\n(٥) لأن ذلك سبب الحجر، فأشبه الجنون.","vol":"4","page":539},{"text":"أحدهما: يعاد عليه الحجر، وهو قول أبي العباس بن سريج (١).\nوالثاني: لا يعاد عليه، وهو قول أبي إسحاق (٢).\n(فإن كان) (٣) بتبذيره بإنفاق المال في ملاذه، والإسراف في ملبوسه وشهواته، بحيث (تجاوز) (٤) الحد المألوف، ففي الحجر بسبب ذلك وجهان، ذكرهما في الحاوي.\nأظهرهما: أنه لا يحجر عليه.\nوذكر في الشحيح (٥) الذي لا يأكل على حسب كفايته، ولا يلبس على قدر حاله (بخلًا) (٦).\nقال أبو العباس وأبو سعيد: يحجر عليه.\nوالمذهب: أنه لا يحجر عليه.\n_________\n(١) لأنه معنى يقتضي الحجر عند البلوع، فاقتضى الحجر بعده كالتبذير.\n(٢) لأن الجر للفسق لخوف التبذير، وتبذير الفاسق ليس بيعتين، فلا يزال به ما تيقنا من حفظة للمال ولا يعاد عليه الحجر بالتبذير إلا بالحاكم، لأن عليًا كرم اللَّه وجهه أتى عثمان ﵁ وسأله أن يحجر على عبد اللَّه بن جعفر، ولأن العلم بالتبذير يحتاج إلى نظر، فإن الغبن قد يكون تبذيرًا وقد يكون غير تبذير، ولأن الحجر للتبذير مختلف فيه، فلا يجوز/ المهذب للشيرازي ١: ٢٣٩.\n(٣) (فإن كان): في ب، جـ وفي أفإن كانت.\n(٤) (تجاوز): في أ، جـ وفي ب يجاوز.\n(٥) الشح البخل، وشح يشح من باب قتل، وفي لغة من باب ضرب وتعب فهو شحيح، وقوم أشحاء وأشحة، وشاح القوم بالتضعيف إذا شح بعضهم على بعض/ المصباح المنير ١: ٤٦٦.\n(٦) (بخلًا): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ.","vol":"4","page":540},{"text":"فإن أودع المحجور عليه مالا، فأتلفه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجب عليه ضمانه (١).\nوالثاني: يجب (٢).\nويصح طلاق المحجور عليه (٣).\nوقال ابن أبي ليلى: لا يقع طلاقه.\n(وأما) (٤) المرتد، فهل يصير محجورًا عليه بالردة، فيه قولان:\nأحدهما: أنه يصير محجورًا عليه.\nوالثاني: لا يصير محجورًا عليه إلا بحكم.\nفإن باع شيئًا بإذن وليه، ففي صحته وجهان (٥):\n_________\n(١) لأن صاحبه عرضه للإتلاف بتسليمه إليه.\n(٢) يجب عليه الضمان، لأن مالكها لم يرض باتلافها، لأن غير المحجور عليه لا يلزمه ذلك، فالمحجور عليه أولى.\n(٣) لأن الحجر لحفظ المال، والطلاق لا يضيع المال، بل يتوفر المال عليه. قال تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ ولم يفرق بين المحجور عليه وغيره، ولأنه يستفيد بالطلاق فإنه إن كان قبل الدخول، رجع إليه نصف المهر، وإن كان بعد الدخول، سقطت عنه النفقه والكسوة والمصالح.\n(٤) (وأما) في أ، ب وفي جـ فأما.\n(٥) الأول: يصح، لأنه عقد معاوضه، فملكه بالإذن كالنكاح، ولأنه عاقل محجور عليه، فصح تصرفه بالإذن فيه كالصبي. يحقق هذا أن الحجر على الصبي أعلى من الحجر على السفيه، ثم يصح تصرفه بالإذن، فهاهنا أولى، ولأنا لو منعنا تصرفه بالإذن، لم يكن لنا طريق إلى معرفة رشده وإختباره.\nوالثاني لا يصح، لأن الحجر عليه لتبذيره، وسوء تصرفه، فإذا أذن له =","vol":"4","page":541},{"text":"ويصح إحرامه بالحج (١)، فإن أفسده، ففي نفقة القضاء وجهان:\nأحدهما: من ماله، وهو قول محمد بن الحسن.\nوالثاني: لا يعطيه من ماله وينتقل إلى الصوم في أحد الوجهين.\n_________\n= فقد أذن فيما لا مصلحة فيه، فلم يصح، كما لو أذن في بيع ما يساوي عشرة بخمسة. وللشافعي وجهان كهذين/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٧.\n(١) لأنه مكلف أحرم بالحج، ولأن ذلك عبادة، فصحت منه كسائر عباداته.\nثم إن كان أحرم بغرض: دفع إليه النفقة من ماله ليسقط الغرض عن نفسه، وإن كان تطوعًا فكانت نفقته في السفر كنفقته في الحضر، دفعت إليه، لأنه لا ضرر في إحرامه، وإن كانت نفقة السفر أكثر، فقال: إنا أكتسب تمام نفقتي، دفعت إليه أيضًا، لأنه لا يضر بماله، وإن لم يكن له كسب، فوليه تحليله لما فيه من تضييع ماله، ويتحلل بالصيام كالمعسر، لأنه ممنوع من التصرف في ماله، ويحتمل أن لا يملك وليه تحليله، بناء على العبد إذا أحرم بغير إذن سيده/ المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٥.","vol":"4","page":542},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\nتأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال\nحققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه\nالأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية\nالجزء الخامس\nحقق هذا الجزء اثناء إجازة التفرغ العلمي عام ١٩٨٤ - ١٩٨٥ م\nمكتبة الرسالة الحديثة","vol":"5","page":1},{"text":"حقوق الطبع محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٩٨٨\nالناشر: مكتبة الرسالة الحديثة\nتلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠\nالمملكة الأردنية الهاشمية - عمان","vol":"5","page":2},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء","vol":"5","page":3},{"text":"كتاب الصلح. . . كتاب الحوالة\nكتاب الضمان. . . كتاب الشركة\nكتاب الوكالة. . . كتاب الوديعة\nكتاب العارية. . . كتاب الغصب\nكتاب الشفعة. . . كتاب القراض\nكتاب الإجارة. . . كتاب اللقطة","vol":"5","page":5},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"5","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-221>كتاب -الصلح</span>- (١)\nإذا صالح من دين على عين، وتفرقا قبل القبض، صح الصلح في\n_________\n(١) الصلح، لغة: المسالمة، وشرعًا: عقد وضع لرفع النزاع، وقطع الخصومة بين المتخاصمين بتراضيهما.\nوأركان الصلح: اثنان، وهما: الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيهما ألفاظ مخصوصة، بل كل لفظين ينبئان عن معنى المصالحة ينعقد بهما الصلح، كأن يقول المدّعي عليه: صالحتك من كذا على كذا، ويقول الآخر: قبلت أو رضيت، أو ما يدل على قبوله ورضاه/ (بدائع الصنائع ٦: ٤٠).\nوالصلح مشروع بالكتاب، والسنة، والإجماع.\nالكتاب: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ الحجرات: ٩.\nوقوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ النساء: ١٢٨. =","vol":"5","page":7},{"text":"(أصح الوجهين) (١) وإن صالحه من دار على نصفها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يصح (٢).\n_________\n= وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ البقرة: ٢٠٨ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾.\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ الأنفال: ٤٦.\nالسنة: عن عمرو بن عوف أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا) أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.\nوأجمعت الائمة على جواز الصلح: (المغني لابن قدامة ٤: ٣٥٧، وبدائع الصنائع ٦: ٤٠، ورحمة الأمة في إختلاف الائمة ١: ١٩٢، والميزان الكبرى ٢: ٧٩، وواقعات المفتين ٢١٤، ومجمع الأنهر ٢: ٣٠٨، ودر المنتقى في شرح الملتقى: ٣٠٨، والمبسوط للسرخسي ٢: ١٣٤، والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ٤: ١٧٣، والدسوقي: ٣: ٣٠٩، وبداية المجتهد ٢: ٢١٨، وتحفة الحكام ١: ١٤٣، وجواهر الاكليل ٣: ١٠٣، والظاهرية أجازت الصلح مع الإقرار، ولم تجز الصلح عن الإنكار ولا على السكوت الذي لا إنكار معه ولا إقرار (المحلى ٨: ١٦٠ - ١٦١، وكشاف القناع ٣: ٣٩٠، والمهذب ١: ٣٤٠ ومختصر المزني: ١٠٥).\n(١) (أصح الوجهين): في أ، ب، وفي: جـ أصح أحد الوجهين، والأول هو الصحيح، وهما:\nأحدهما: لا يصح، لأنهما تفرقا والعوض والمعوض في ضمان واحد، فأشبه إذا تفرقا عن دين بدين.\nوالثاني: يصح، لأنه بيع عين بدين، فصار كبيع العين بالثمن في الذمة.\n(المهذب للشيرازي مع شرحه تكملة المجموع ١٢: ٣٨٧).\n(٢) لأنه اتباع ماله بماله.","vol":"5","page":8},{"text":"والثاني: يصح (١).\nوإن صالحه من دار على سكناها، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح (٢).\nوالثاني: يصح (٣).\nوإن صالحه من ألف على خمسمائة، (ففيه) (٤) وجهان:\nأحدهما: لا يصح (٥).\nوالثاني: يصح (٦)، وهو اختيار القاضي أبي الطيب، وجعل الصلح فرعًا للهبة، والإعارة، والإبراء في المسائل الثلاث.\nوالشيخ أبو حامد قال: هو فرع للبيع، فأبطله فيها.\nوإن صالحه على الإنكار عن مال ادّعاه عليه، لم يصح الصلح، ويسترجع ما دفع من (العوض) (٧)، سواء صرح بإبرائه (أم لم يصرح. ومن أصحابنا من قال: إذا صرح بإبرائه بعد الصلح، سقط حقه، فإن\n_________\n(١) لأنه لما عقد بلفظ الصلح، صار كأنه وهب النصف وأخذ النصف.\n(٢) لأنه ابتاع داره بمنفعتها.\n(٣) لأنه لما عقد بلفظ الصلح، صار كما لو أخذ الدار، وأعاره سكناها سنة.\n(٤) (ففيه): في ب، وفي أ، جـ: فيه.\n(٥) لأنه بيع ألف بخمسمائة.\n(٦) لأنه لما عقد بلفظ الصلح، جعل كأنه قال: أبرأتك من خمسمائة وأعطني خمسمائة.\n(٧) (العوض): في ب، جـ، وفي: أالعرض.","vol":"5","page":9},{"text":"قال: أسقطت عنك الحق من غير ذكر صلح، فقد ذكر في الحاوي فيه وجهين: أحدهما، أنه يسقط كما لو قال أبرأتك) (١).\nوقال أبو حنيفة ومالك: يصح الصلح على الإنكار (٢).\nفإن قال المدعى عليه للمدعي: بعني (هذا المال الذي يدعى عليّ بكذا) (٣) فقد قال الشيخ أبو حامد: لا يكون إقرارًا، ويكون بمنزلة ما لو قال: صالحني.\nوقال القاضي أبو الطيب -﵀-: يكون إقرارًا، وبه قال أبو حنيفة، وهو الأصح.\n(فإن) (٤) صالحه أجنبي عما ادّعاه من المال على شيء بغير إذن المدّعى عليه، فإن كان دينًا على أن يكون الدين له في ذمة المدّعى عليه، ففيه وجهان، بناء على بيع الدين مِنْ غير مَنْ عليه.\nوإن كان المال (المدعى) (٥)، عينا، فصالحه (عن) (٦) المدّعى عليه بغير إذنه، لم يملكه المدّعى عليه، وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي الطيب بن سلمة.\nومن أصحابنا من قال: يملكه، ويكون الصلح (استنقاذًا) (٧)،\n_________\n(١) (أو لم يصرح. . . . كما لو قال: أبرأتك): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) أنظر: بداية المجتهد ٢: ٣١٨.\n(٣) (هذا المال الذي يدعى عليّ بكذا): في ب، جـ وفي أ: هذا الذي يدعي عليه عليّ بكذا.\n(٤) (فإن) في ب وفي أ، جـ وإن.\n(٥) (المدعي) ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.\n(٦) (عن) في ب، جـ، وفي أمن.\n(٧) (استنقاذًا): في ب، جـ، وفي أاستيفادًا.","vol":"5","page":10},{"text":"ذكره أبو علي في الافصاح، وليس بصحيح، وهو قول أبي العباس.\nوذكر الشيخ أبو نصر ﵀: في الدين، أنه لا يصح، وجهًا واحدًا، وأفسد قول من شبهه بمسألة بيع الدين.\nفإن أذن للأجنبي في الصلح عنه، والأداء، ولم يقل (ليرجع) (١) عليّ، فهل يثبت له الرجوع عليه، فيه وجهان:\nأحدهما: يرجع.\nوالثاني: لا يرجع.\nوهل يجوز هذا التوكيل، والصلح فيما بينه، وبين اللَّه ﷿ مع الانكار؟ في الظاهر فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي العباس بن سريج.\nوإن كان الإنكار، لا يجوز، فعلى هذا، هل يحتاج (إلى) (٢) أن يقر (للوكيل) (٣) بالملك مع الاذن له في الصلح؟\nذكر في الحاوي: فيه وجهين.\nوقال أبو إسحاق: لا يجوز له التوكيل والمصالحة مع الانكار، بل يجب عليه الإقرار لصاحبه، ثم يصالحه بعد ذلك.\nإذا أخرج جناحًا إلى طريق نافذ لا يضر (بالمارة) (٤)، جاز، ولم\n_________\n(١) (يرجع): في أ، ب وفي جـ لترجع.\n(٢) (إلى): في جـ، وساقطة من أ، ب.\n(٣) (للوكيل): في أ، ب، وفي جـ الوكيل.\n(٤) (بالمارة): في ب، وفي أ، جـ بالمار.","vol":"5","page":11},{"text":"يعترض عليه، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: إن عارضه معارض من المسلمين، وجب قلعه.\nويرجع في الضرر، إلى حال الطريق.\nفإن كان يمر (منه) (٢) الفوارس، والمحامل، اعتبر أن يكون عاليا، بحيث يمر تحته (العمارية) (٣) والراكب منتصبًا (٤).\n_________\n(١) واختلفوا في علته:\nفمن أصحابنا من قال: يجوز، لأنه ارتفاق بما لم يتعين عليه ملك أحد من غير اضرار، فجاز، كالمشي في الطريق.\nومنهم من قال: يجوز، لأن الهواء تابع للقرار، فلما ملك الارتفاق بالطريق من غير اضرار، ملك الارتفاق بالهواء من غير اضرار.\nفإن وقع الجناح، أو نقضه وبادر من يحاذيه، فأخرج جناحًا يمنع من إعادة الجناح الأول، جاز، لأن الأول ثبت له الارتفاق بالسبق إلى إخراج الجناح، فإذا زال الجناح جاز لغيره أن يرتفق، كما لو قعد في طريق واسع ثم انتقل عنه.\n(المهذب للشيرازي مع تكملة المجموع ١٢: ٣٩٩).\n(٢) (منه): في جـ، وفي أ، ب: فيه.\n(٣) (العمارية): غير واضحة في أوفي جـ العمارية، وفي ب الهاربة، والأول هو الصحيح/ أنظر المهذب للشيرازي مع شرحه تكملة المجموع ١٢: ٢٠٤.\nوالعمارية: من وسائل الهجوم في الجيوش الإسلامية في عصر المصنف، وهي أشبه بعربة تجرها الجياد، مصنوعة من الخشب السميك ومصفحة بالفولاذ، يتترس بها المهاجمون، وقد ترتفع إلى حد يتسلق منها المقاتلون إلى أسوار الحصون.\nوالعمارة: القبيلة. (المجموع ١٢: ٤٠٢).\n(٤) (منتصبًا) في ب، وفي أ، جـ مستقيمًا، لأن الضرر يزول بهذا القدر، ولا يزول بما دونه.","vol":"5","page":12},{"text":"وقال أبو عبيد بن (حربويه) (١) يعتبر أن يكون عاليًا بحيث يمر الراكب تحته، ورمحه منصوب، وليس بشيء (٢).\nوإن أخرج جناحًا إلى درب غير نافذ له فيه طريق، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٣).\nوالثاني: لا يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -﵀- (٤).\nفإن أراد أن يعمل ساباطًا، ويضع أطراف أخشابه على حائط جاره (بعوض) (٥)، اتفقا عليه، والأخشاب معلومة، جاز.\nقال الشيخ أبو حامد -﵀-: فإن كان صلحًا، جاز من غير تقدير مدة، ويكون بمنزلة (الشراء) (٦).\n_________\n(١) (حربويه) وفي أ، ب، جـ حرب، والأول هو الصحيح.\n(٢) لأنه ربما ازدحم الفرسان، فيحتاج إلى نصب الرماح، ومتى لم ينصبوا تأذى الناس بالرماح، والأول هو المذهب، لأنهم يمكنهم أن يضعوا أطرافها على الأكتاف غير منصوبة فلا يتأذوا (المجموع ١٢: ٤٠٢).\n(٣) لأن الهواء تابع للقرار، فإذا جاز أن يرتفق بالقرار بالاجتياز، جاز أن يرتفق بالهواء باخراج الجناح.\n(٤) لأنه موضع تعين ملاكه، فلم يجز إخراج الجناح إليه.\nفإن صالحه عنه أهل الدرب، فإن قلنا: يجوز إخراج الجناح، لم يجز الصلح، لما ذكرناه في الصلح على الجناح الخارج إلى الشارع. وإن قلنا: لا يجوز إخراجه، لم يجز الصلح (المهذب للشيرازي ١٢: ٤٠٣).\n(٥) (بعوض) في جـ وفي أ، ب بعرض.\n(٦) (الشراء) في جـ وفي أ، ب المشترى.","vol":"5","page":13},{"text":"وذكر القاضي أبو الطيب: أنه إن صالحه على وضعها، أو باعه محامل الخشب جاز ذلك.\nقال الشيخ أبو نصر -﵀-: وهذا الذي (ذكراه) (١) لا يستقيم، لأن البيع يتناول الأعيان، وهذا الصلح على وضع الخشب لا يملك (الواضع) (٢) به شيئًا من (الحائط) (٣) الذي يضعه عليه (٤).\nقال: والذي ينبغي أن يكون ذلك فرعًا للإجارة، ويكون مستحقًا للحمل على حائط جاره، ولا يمنع منه جهالة المدة للحاجة.\n_________\n(١) (ذكراه): في جـ وفي أ، ب ذكره، والأول هو الصحيح.\n(٢) (الواضع): في أ، ب وفي جـ: المواضع.\n(٣) (الحائط): في ب، جـ، وفي أالخليط، والأول هو الصحيح.\n(٤) لأنه لو كان بيعًا لملك جميع الحائط، ولكان إذا تهدم، يملك أخذ الأنقاض، وهذا لا يقوله أحد، قال: فإن قيل: إنما يكون بيعًا لموضع الوضع خاصةً، قيل: لا يصح ذلك، لأن موضع الوضع، محمل بقية الحائط الذي لغيره، وتلك منفعة استحقها، وإذا بطل أن يكون بيعًا، كان ذلك إجارة بكل حال. قال: فإن قيل: فكيف تكون الإجارة إلى مدة غير معلومة؟ فالجواب: إن المنفعة يجوز أن يقع العقد عليها في موضع الحاجة غير مقدرة، كما يقع عقد النكاح على منفعة غير مقدرة، والحاجة إلى ذلك، لأن الخشب وما يشبهه مما يراد للتأبيد، ويضر به التقدير، بخلاف سائر الإجارات، ولأن سائر الأعيان، لو جوزنا فيها عقد الإجارة على التأبيد، بطل فيها معنى الملك، وها هنا وضع الخشب على الحائط لا يمنع مالكه أن ينتفع به منفعة مقصودة، والأول أصح، لأن الشافعي ﵁ قال في المختصر: \"ولو اشترى علو بيت على أن يبني على جدرانه ويسكن على سطحه، أجزت ذلك إذا سميا منتهى البنيان، لأنه ليس كالأرض في احتمال ما يبني عليها (المجموع ١٢: ٤٠٤ - ٤٠٥).","vol":"5","page":14},{"text":"وإذا انتشرت أغصان (شجرته) (١) إلى دار جاره، فصالحه (على إقرارها) (٢) بعوض وكانت رطبة.\nفقد حكى في الحاوي وجهين:\nأحدهما: يجوز، وهو قول أكثر البصريين.\nوالثاني: لا يجوز، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين (٣).\nوحكى في الحاوي: إذا صالحه على البناء على حائطه، ولم يذكر طول البناء (ففيه وجهان) (٤) أصحهما: أن الصلح باطل.\nوفي وضع الجذوع على حائط الجار، والحائط المشترك جبرًا، قولان:\nقال في القديم: يجبر عليه إذا امتنع، إذا كان الجذع خفيفًا لا يضر بالحائط، (ولا) (٥) يقدر على (التسقيف) (٦) إلا به (٧)، وبه قال أحمد.\n_________\n(١) (شجرته): في ب وفي: أ، جـ شجرة.\n(٢) (على إقرارها): في ب وفي أ، جـ اقراره.\n(٣) جاز للجار إزالته عن ملكه، كما لو دخل رجل إلى داره بغير إذنه، فإن له أن يطالبه بالخروج، فإن لم يخرج أخرجه. ولأنه صلح على مجهول، لأنه يزيد في كل وقت. (المهذب ١٢: ٤١١).\n(٤) (ففيه وجهان): في أ، ب وساقطة من: جـ.\n(٥) (ولا): في ب وفي: أ، جـ،: ولم، والأول أصح: أنظر (المجموع ١٢: ٤٠٨).\n(٦) (التسقيف): في ب، جـ، وفي أالتسقيق.\n(٧) لما روى أبو هريرة أن النبي -ﷺ- قال: (لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة =","vol":"5","page":15},{"text":"وقال في الجديد: وهو الأصح، أنه لا يجوز بغير رضاه، وبه قال أبو حنيفة (١).\nفإن كان قد وضع خشبة على حائط جاره، بإعارة منه، فسقط الخشب، ففي إعادته بغير رضاه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يجوز.\nوكذلك إذا انهدم الحائط، فبناه بآلته، فهل له إعادة الخشب على الوجهين؟\n_________\n= على جداره) قال أبو هريرة ﵁: (إني لأراكم عنها معرضين واللَّه لأرمينها بين أظهركم) (السنن الكبرى: ٦: ٦٨).\nولأنه إذا وجب بذل فضل الماء للكلاء لاستغنائه عنه، وحاجة غيره، وجب بذل فضل الحائط لاستغنائة عنه وحاجة جاره (المجموع: ١٢: ٤٠٨).\n(١) لقول النبي -ﷺ- (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه): (الفتح الكبير ٣: ٣٥٩) ولأنه انتفاع بملك غيره من غير ضرورة، فلا يجوز بغير إذنه كالحمل على بهيمته، والبناء في أرضه. أما حديث أبي هريرة السابق فنحمله على الاستحباب، وأما الماء فإنه غير مملوك في قول بعض أصحابنا، والحائط مملوك، ولأن الماء لا تنقطع مادته، والحائط بخلافه.\nفإن كان الجذع ثقيلًا يضر بالحائط، لم يجز وضعه من غير إذنه قولًا واحدًا، لأن الارتفاق بحق الغير لا يجوز مع الاضرار، ولهذا لا يجوز أن يخرج إلى الطريق جناحًا يضر المارة.\nوإن كان لا حاجة به إليه لم يجبر عليه، لأن الفضل إنما يجب بذله عند الحاجة إليه، ولهذا يجب فضل الماء عند الحاجة إليه للكلأ، ولا يجب مع عدم الحاجة.\n- فإن قلنا: يجبر عليه فصالح منه على مال، لم يجز، لأن من وجب له حق لا يؤخذ منه عوضه.\n- وإن قلنا: لا يجبر عليه، فصالح منه على مال، جاز على ما بنياه في أجذاع الساباط (المجموع ١٢: ٤٠٨).","vol":"5","page":16},{"text":"إذا كان له دار بابها إلى الشارع، وظهرها إلى درب غير نافذ، فأراد أن يفتح فيها بابًا إلى الدرب، (ويسمره) (١) ولا يستطرقه، ففيه وجهان (٢):\nأظهرهما: أنه لا يجوز (٣).\n(فإن) (٤) كان له (داران) (٥) بابهما إلى دربين غير نافذين، ظهر أحداهما إلى الأخرى، فأراد أن يفتح من إحداهما إلى الأخرى بابًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز (٦).\nوالثاني: يجوز، وهو اختيار القاضي أبي الطيب (٧).\n_________\n(١) (ويسمره) في أ، ب وفي جـ ويستمره.\n(٢) أحدهما: أن له ذلك، لأنه إذا جاز له أن يرفع جميع حائط الدار، فلأن يجوز أن يفتح فيه بابًا أولى.\n(٣) لأن الباب دليل على الاستطراق، وإن فتح في الحائط كوة إلى الزقاق جاز، لأنه ليس بطريق ولا دليل عليه.\n(٤) (فإن): في أ، جـ، وفي ب (وإن).\n(٥) (داران): في ب، جـ، وفي أدران. وهذا سهو من النساخ.\n(٦) لأنه يجعل الدربين نافذين، ولأنه يجعل لنفسه الاستطراق من كل واحد من الدربين إلى الدار التي ليست فيه، ويثبت لأهل كل واحد من الدربين الشفعة في دور الدرب الآخر على قول من يوجب الشفعة بالطريق.\n(٧) لأن له أن يزيل الحاجز بين الدارين، ويجعلهما دارا واحدة، ويترك البابين على حالهما، فجاز أن ينفذ إحداهما إلى الأخرى. (المجموع ١٢: ٤١٣ - ٤١٤).","vol":"5","page":17},{"text":"فإن كان له باب في وسط درب غير نافذ، فأراد أن يؤخره إلى آخر الدرب، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\n(فإن) (٣) كان لرجل باب في آخر الدرب، فأراد أن يقدمه إلى وسط الدرب، ويجعل ما بينهما دهليزًا، فإنه يبني على الوجهين المتقدمين في تأخير الباب الذي في الوسط.\nوإن كان بين رجلين حائط، فانهدم، فدعا أحدهما الآخر إلى المباناة، وامتنع الآخر، ففيه قولان:\nقال في القديم: (يجبر) (٤)، وهو إحدى الروايتين عن مالك (٥).\nوالثاني: لا يجبر، وهو قول أبي حنيفة، والرواية الثانية عن مالك (٦).\n_________\n(١) لأن حقه ثابت في جميع الدرب، ولهذا لو أرادوا قسمته، كان له حق في جميعه.\n(٢) لأنه يريد أن يجعل حق الاستطراق في موضع لم يكن له.\n(٣) (فإن): في أ، وفي ب، جـ (وإن)، والأول هو الصحيح، (أنظر: المهذب ١٢: ٤١٥).\n(٤) (يجبر): في ب، وساقطة من أ، جـ.\n(٥) لأنه إنفاق على مشترك يزول به الضرر عنه وعن شريكه، فأجبر عليه كالانفاق على العبد.\n(٦) وهذا هو القول الجديد للشافعي: لأنه إنفاق على ملك لو انفرد به لم يجب، فإذا اشتركا لم يجب كزراعة الأرض.\nفإن قلنا بقوله القديم: أجبر الحاكم الممتنع على الإنفاق، فإن لم يفعل =","vol":"5","page":18},{"text":"فإن امتنع أحدهما عن البناء، فبنى الآخر، وكان الممتنع معسرًا، فهل يرجع عليه إذا أيسر؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يرجع.\nفإن بناه بآلة مستجدة، لم يكن للآخر الانتفاع به، ويجوز له الاستظلال به والاستناد إليه.\nوحكى في الحاوي: أنه لا يجوز الاستناد إليه، والأول أصح.\n(وإن) (١) كان بينهما نهر، ودولاب، فطالب أحدهما الآخر (بالإنفاق) (٢) عليه، (ففيه) (٣) القولان:\nوقال أبو حنيفة: ها هنا يجبر على الإنفاق.\nقال الشيخ أبو نصر -﵀-: والقول الأول: أصح.\nفإن كان لأحدهما علو، والآخر سفل، فانهدم حيطان السفل، فهل لصاحب العلو إجبار صاحب السفل على بناء حيطان السفل؟ على القولين:\n_________\n= وله مال باعه وأنفق عليه، فإن لم يكن له مال، افترض عليه وأنفق عليه، فإذا بنى الحائط، كان بينهما كما كان، ومن له رسم خشب أو غيره، أعاده كما كان.\nوإن أراد الشريك أن يبنيه لم يمنع منه، لأنه يعيد رسمًا في ملك مشترك فلم يمنع منه، كما لو كان على الحائط رسم خشب فوقع (المهذب مع شرحه ١٢: ٤١٦).\n(١) (وإن) في ب، جـ، وفي أ (فإن).\n(٢) (بالانفاق) في ب، جـ وفي أ (الانفاق).\n(٣) (ففيه) في جـ وفي أ، ب (ففله).","vol":"5","page":19},{"text":"- فإن قلنا: يملك إجباره، ألزمه الحاكم، واقترض عليه إذا لم يكن له مال (١).\nفإن بنى صاحب العلو، حيطان السفل بآلة (له) (٢) مستجدة، كانت له، فإن بذل له صاحب السفل، نصف القيمة، كيلا ينقضّ الحيطان:\nفقد ذكر في الحاوي: في وجوب القبول عليه قولين، بناء على القولين في المباناة، وهو سهو، بل يجبر قولًا واحدًا.\nقال في الأم: ويؤخذ صاحب السفل بالبناء إذا كان قد هدمه، على أن يبنيه، (أو) (٣) هدمه بغير (علمه) (٤).\nفمن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على قوله القديم، فأما على قوله الجديد، فلا يجبر.\nومنهم من قال: بل قال ذلك على القولين جميعًا، لأنه نص عليه في الأم.\n_________\n(١) فإذا بنى الحائط، كان الحائط ملكًا لصاحب السفل، لأنه بنى له، وتكون النفقة في ذمته، ويعيد صاحب العلو غرفته عليه، وتكون النفقة على الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو دون صاحب السفل، لأنها ملكه، لا حق لصاحب السفل فيه، وأما السقف فهو بينهما، وما ينفق عليه فهو من مالهما، فإن تبرع صاحب العلو وبنى من غير إذن الحاكم، لم يرجع صاحب العلو على صاحب السفل بشيء (المهذب مع شرحه ١٢: ٤٢٠).\n(٢) (له) ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.\n(٣) (أو) في ب، جـ وفي أ (لو).\n(٤) (علمه) في أ، ب وفي جـ (علة).","vol":"5","page":20},{"text":"وفي الأم: لا يجبر على البناء، وإنما أثبت ذلك بالشرط، أو بالتعدي (بالهدم) (١).\nفإن كان سطح أحد الجارين أعلى من الآخر، لم يجبر على بناء سترة. وقال أحمد: يجبر الأعلى (٢).\n_________\n(١) (بالهدم): في ب وفي م، جـ بالهد.\n(٢) قال ابن قدامة: وإن كان سطح أحدهما أعلى من سطح الآخر، فليس لصاحب الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره، إلا أن يبني سترة تستره، لأنه اضرار بجاره، فمنع منه، كدق يهز الحيطان، وذلك لأنه يكشف جاره ويطلع على حرمه، فأشبه ما لو اطلع عليه من ثقوب بابه، وقد دل على المنع من ذلك قول النبي -صلي اللَّه عليه وسلم- (لو أن رجلًا اطلع إليك حذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح)، (صحيح البخاري بحاشية السندي ٤: ١٩٢)، ويفارق الأسفل، فإن تصرفه لا يضر بالأعلى ولا يكشف داره (المغني ٤: ٥٧٣).","vol":"5","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-222>فصل</span>\nإذا تنازع صاحب السفل، والعلو في سقف السفل، حلف كل واحد منهما، وجعل بينهما نصفين.\nوقال أبو حنيفة: هو لصاحب السفل مع يمينه، وحكي عن مالك.\nوحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: هو لصاحب العلو.\nفإن تنازعا حائطًا بين ملكيهما، ولا بينّة لواحد منهما، وهما فيه سواء، حلف كل واحد منهما على النصف الذي في يده، أنه لا حق للآخر فيه، وقضى له به، فإن نكلا جعل بينهما نصفين (١).\n_________\n(١) قال الإمام النووي -رحمه اللَّه تعالى-: تداعيًا جدارًا حائلًا بين ملكيهما، فله حالان:\nأحدهما: أن يكون متصلًا ببناء أحدهما دون الآخر إتصالًا لا يمكن إحداثه بعد بنائه، فيرجح جانبه. وصورته: أن يدخل نصف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص، ونصف جداره الخاص في المتنازع فيه، ويظهر ذلك في =","vol":"5","page":22},{"text":"وذكر في الحاوي: أنهما إذا نكلا، كان الحائط موقوفًا، لا يحكم لواحد منهما بشيء، وذكر في الابتداء باليمين، وجهين:\n_________\n= الزوايا، وكذلك لو كان لأحدهما عليه أزج لا يمكن أحداثه بعد بناء الجدار بتمامه، بأن أميل من مبدأ إرتفاعه عن الأرض قليلًا قليلًا، وإذا ترجح جانبه، حلف وحكم له بالجدار، إلا أن تقوم بينه على خلافه ولا يحصل الرجحان بوجود الترصيف المذكور في مواضع معدودة من طرف الجدار، لإمكان إحداثه بعد بناء الجدار بنزع لبنة ونحوها، وإدراج أخرى، ولو كان الجدار المتنازع فيه مبنيًا على خشبة طرفها في ملك أحدهما، وليس منها شيء في ملك الآخر، فالخشبة لمن طرفها في ملكه، والجدار المبني عليها تحت يده ظاهرًا. قال الإمام: ولا يخلو من إحتمال.\nالحال الثاني: أن يكون متصلًا ببنائهما جميعًا، أو منفصلًا عنهما، فهو في أيديهما، فإن أقام أحدهما بينة، قضي له، وإلا، فيحلف كل واحد منهما للآخر. فإذا حلفا، أو نكلا، جعل الجدار بينهما بظاهر اليد، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، قضي للحالف بالجميع. وهل يحلف كل واحد على النصف الذي يحصل له، أم على الجميع لأنه ادعاه؟ وجهان:\nأصحهما: الأول.\nقال الشافعي ﵁: ولا أنظر إلى من إليه الدواخل والخوارج، ولا أنصاف اللبن، ولا معاقد القُمط. معناه: لا أرجح بشيء منها.\nقال المفسرون لكلامه: المراد بالخوارج: الصور، والكتابة المتخذة في ظاهر الجدار.\nوبالدواخل: الطاقات والمحاريب في باطن الجدار، وبأنصاف اللبن: أن يكون الجدار من لبنات مقطعة، فتجعل الأطراف الصحاح إلى جانب، ومواضع الكسر إلى جانب، ومعاقد القمط، تكون في الجدار المتخذ من قصب أو حصير ونحوهما. وأغلب ما يكون ذلك في الستر بين السطوح، فيشد بحبال أو خيوط، وربما جعل عليه خشبة معترضة، فيكون العقد من جانب، والوجه المستوي من =","vol":"5","page":23},{"text":"أحدهما: أن الخيار إلى الحاكم في الابتداء بمن شاء منهما.\nوالثاني: أنه يقرع بينهما.\nوذكر في قدر ما يحلف عليه، كل واحد منهما وجهين:\nأحدهما: وهو قول البغداديين، أنه يحلف على النصف، لأن ذلك القدر، هو الذي يصير إليه بيمينه.\nوالثاني: أنه يحلف على الجميع، وذكر أنه قول جمهور أصحابنا.\nثم ذكر أنه لا بد أن يتضمن يمينه النفي والإِثبات، وهل يحتاج إلى يمينين (أو يكتفي) (١) بيمين واحدة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكفيه يمين واحدة.\nوالثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي علي بن خيران، أنه يحتاج إلى يمينين.\nفإن تنازعا حائطًا بين ملكيهما، ولأحدهما عليه (أزج) (٢)، أو قبة، فإن لم يكن بناء الحائط معوجًا (من) (٣) أصله، وإنما (تعويجه) (٤) من أعلاه، فما كان خارجًا من أعلى الحائط من التعويج\n_________\n= جانب، ولو كان لأحداهما عليه جذوع، لم يرجح، لأنه لا يدل على الملك، كما لو تنازعا دارًا في يدهما ولأحدهما فيها متاع، فإذا حلفا، بقيت الجذوع بحالها، لاحتمال أنها وضعت بحق (روضة الطالبين ٢٢٥٤ - ٢٢٦).\n(١) (أو يكتفي): في أ، جـ وفي ب يكفي.\n(٢) (أزج): في ب، جـ وفي أأرج.\n(٣) (من): في أ، ب وفي جـ في.\n(٤) (تعويجة): في ب، جـ وغير واضحة في أ.","vol":"5","page":24},{"text":"للازج، والقبة لصاحب الأزج والقبة، وما انحدر عنه في حكم المنفصل، فيكون بينهما، كذا ذكر في الحاوي.\nوأصحابنا: أطلقوا في أن الحائط لصاحب الأزج والقبة من غير اعتبار (ما ذكره) (١) من التفصيل.\nفإن كان الحائط المتنازع فيه بينهما، ينتهي طوله إلى أن يتجاوز ملك أحدهما، (بأن) (٢) كان طول الحائط عشرين ذراعًا، (وعرض) (٣) أحدهما عشرة أذرع، وعرضه الآخر: عشرون ذراعًا، فتنازعا في الحائط، بين (عرضهما) (٤)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه في حكم المتصل (ببينة) (٥) أحدهما.\nوالثاني: أنه في حكم المنفصل.\nقال الشافعي -﵀-: ولا أنظر إلى من إليه (الدواخل) (٦)، والخوارج، ولا معاقد القمط، ولا أنصاف اللبن، وبه قال أبو حنيفة (٧).\n_________\n(١) (ما ذكره): في أ، ب وفي جـ ما ذكر.\n(٢) (بأن): في أ، ب وفي جـ فان.\n(٣) (وعرض): في جـ وفي أ، ب وعرضه.\n(٤) (عرضهما): في أوفي ب عرصتهما، وفي جـ: عرصتيهما، والأول هو الصحيح.\n(٥) (ببينة): في ب وفي أبيت، وفي جـ بناء.\n(٦) (الدواخل): في ب، جـ وفي أالرواحل.\n(٧) معناه: لا أرجح بشيء منها.\nقال المفسرون لكلامه: المراد بالخوارج: الصور، والكتابة المتخذة في ظاهر الجدار، والدواخل: الطاقات والمحاريب في باطن الجدار، وبأنصاف =","vol":"5","page":25},{"text":"وقال أبو يوسف: يحكم بمعاقد القمط، وخوارج الحائط، وأنصاف اللبن، (فيقدم) (١) من إليه وجه الحائط.\nولو كان لأحدهما عليه جذوع لم ترجح دعواه بذلك.\nوقال أبو حنيفة: (ترجح) (٢) بالجذعين فما زاد، ولا ترجح بالجذع الواحد.\nوقال مالك: يرجح بالجذع الواحد.\nإذا ادعى رجلان دارًا في يد رجل، وقالا: ورثناها عن أبينا، وابتعناها فأقر لأحدهما بنصفها، كان ذلك بينهما (٣).\nوحكى القاضي أبو الطيب -﵀- في المجرد: وجهًا آخر\n_________\n= اللبن: أن يكون الجدار من لبنات مقطعة، فتجعل الأطراف الصحاح إلى جانب، ومواضع الكسر إلى جانب.\nومعاقد القمط: تكون في الجدار المتخذ من قصب أو حصير أو نحوهما، واليوم ما يسمى بجسر الحديد.\n(١) (فيقدم): في ب، وفي أ، جـ فقدم.\n(٢) (ترجح): في جـ وفي أ، ب يرجح.\n(٣) قال النووي -﵀-: ادّعى رجلان دارًا في يد رجل، فأقر لأحدهما بنصفها، نظر، إن ادعياها إرثًا ولم يتعرضا لقبض، شارك صاحبه فيما أخذه، لأن التركة مشتركة، فالحاصل منها مشترك.\nوإن قالا: ورثناها وقبضناها، ثم غصبناها، لم يشاركه على الصحيح وقول الأكثرين.\nفإن ادّعيا ملكا بشراء أو غيره، فإن لم يقولا: اشترينا معًا، فلا مشاركة، وإن قالا: اشترينا معًا، أو اتهبنا معًا، وقبضنا معًا فوجهان:\nأصحهما: أنه كالإرث. والثاني: لا مشاركة، فلو لم يتعرضا لسبب الملك، فلا مشاركة قطعًا، نص عليه في المختصر. (روضة الطالبين ٤: ٢٢٤).","vol":"5","page":26},{"text":"إنهما إذا قالا ابتعناها، لم يشاركه الآخر، فما (أقر له) (١) به، (لأن) (٢) عقد الواحد مع الاثنين عقدان، والأول: أصح.\nفإن (صالح) (٣) المقر له بغير إذن أخيه، بطل في نصيب أخيه، (وبقي) (٤) في (نصيبه) (٥) على القولين في تفريق الصفقة (٦).\nفإن أقر لأحدهما (بجميع) (٧) الدار، ولم يدّعها المقر له، ولا سبق منه إقرار لأخيه بنصفها، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يبطل إقراره في النصف الذي لم يدعه، فيقر في يده.\nوالثاني: أن الحاكم ينتزعه ويحفظه حتى يظهر مستحقه، فيسلم إليه.\nوقال أبو علي في الإِفصاح: على هذا، ما يأخذه من الأجرة، يصرفه في المصالح، وليس بصحيح.\nوالوجه الثالث: أنه يسلم إلى المدعي الآخر، والأول: أقيس.\n_________\n(١) (أقر له): في ب وفي أ، جـ أقوله، والأول هو الصحيح.\n(٢) (لأن): في جـ وفي أ، ب لأنه.\n(٣) (صالح): في أ، جـ وفي ب صالحه (المقصود: فصالح المقر المدعى عليه على مال).\n(٤) (وبقي): في أ، جـ وفي ب وبني.\n(٥) (نصيبه): في ب وفي أ، جـ نصفه.\n(٦) وقيل: يصح في جميع المقر به لتوافق المتعاقدين، وهو ضعيف (روضة الطالبين ٤: ٢٢٥).\n(٧) (بجميع): في ب وفي أ، جـ جميع.","vol":"5","page":27},{"text":"إذا ادّعى (رجل) (١) دارًا في يد رجلين، فأنكره أحدهما، وصدقه الآخر، ثم صالحه المقر له، (عن) (٢) نصف الدار، صح الصلح (٣)، وهل للآخر أن يأخذ ذلك بالشفعة إذا كان قد قال في إنكاره: ورثناها عن أبينا، فيه وجهان (٤):\nأحدهما: لا تثبت له الشفعة (٥).\nوالثاني: تثبت (٦).\n_________\n(١) (رجل): في ب، جـ وفي أرجلًا.\n(٢) (عن): في ب، جـ وفي أعلى.\n(٣) قال الشافعي -﵀-: إذا ادعى رجل دارًا في يد رجلين، فأقر له أحدهما بنصفهما، وأنكر الآخر وحلف له، فصالح المقر للمدعي عن نصف الدار على عوض، وصار ذلك النصف للمقر، فهل لشريكه المنكر أن يأخذ ذلك بالشفعة؟\nقال الشيخ أبو حامد: إن كان ملكًا بجهتين مختلفتين، مثل: إن كان أحدهما ورث ما بيده، والآخر ابتاع ما بيده، فللشريك المنكر الشفعة، لأن الجهتين إذا اختلفتا، أمكن أن يكون نصيب أحدهما مستحقًا، فيدعيه صاحبه، فيعطيه ثم يملكه بالصلح، فتثبت فيه الشفعة. (المجموع ١٢: ٤٢٢).\n(٤) أي إن اتفقت جهة الملك لهما بالإرث مثلًا، أو الابتياع، ففيه وجهان.\n(٥) لأنه يقر بأن أخاه أقر بنصف الدار بغير حق ولم يملكه بالصلح، وهذا يمنعه من المطالبة بالشفعة.\n(٦) له المطالبة بالشفعة وهو الصحيح، لأنه قد حكم بنصفها للمقر له، وحكم بأنه انتقل إلى المقر بالصلح، مع إنه يحتمل أن يكون قد انتقل إليه نصيب المقر من غير أن يعلم الآخر.\nوأما ترتيب ابن الصباغ فيها فقال: إن كان إنكار المنكر مطلقًا، كأن أنكر ما ادّعاه فله الأخذ بالشفعة، وإن قال: هذه الدار لنا ورثناها عن أبينا، فهل له الأخذ بالشفعة؟ فيه وجهان (المجموع ١٢: ٤٢٢).","vol":"5","page":28},{"text":"فإن أتلف رجل على رجل ثوبًا (أو) (١) حيوانًا قيمته دينار، فصالحه منه على أكثر من ذلك، لم يصح الصلح.\nوقال أبو حنيفة: يصح (٢).\nفإن كان قيمة العبد المتلف ألفًا، فصالحه منه على ألف مؤجلة، لم يصح الصلح، ولم يتأجل.\nوقال أبو حنيفة: يصح ويتأجل (٣).\nفإن ادّعى على رجل مالًا مجهولًا، وصالحه منه على معلوم، لم يصح.\nوقال أبو حنيفة: يصح (٤).\n_________\n(١) (أو): في جـ وفي أ، ب (و).\n(٢) لأن المصالح على خلاف الجنس، لأن قيمة الثوب أو الحيوان من الدنانير، وإنها ليست من جنس الثوب أو الحيوان، فكان الصلح معاوضة، فيجوز قل أو أكثر، ولا يشترط القبض (بدائع الصنائع ٧: ٣٥٠٩).\n(٣) لأنه صالح على مثل حقه قدرًا ووصفًا، فلا شك في جوازه، ولا يشترط القبض، لأن هذا استيفاء عين حقه أصلًا ووصفًا، وعلى هذا إذا صالح من ألف حالة على ألف مؤجلة، جاز ويعتبر حطًا للحلول، وتأجيلًا للدين، وتجوزًا بدون من حقه لا معاوضة. (بدائع الصنائع ٧: ٣٥٠٢).\n(٤) أما كون المصالح عنه معلومًا، فليس بشرط لجواز الصلح، حتى ان من ادّعى على آخر حقًا في عين فأقر به المدعى عليه، أو أنكر، فصالح على مال معلوم جاز، لأن الصلح بطريق المعاوضة، يصح بطريق الإسقاط، ولا يمكن تصحيحه هنا بطريق المعاوضة لجهالة أحد البدلين، فيصح بطريق الإسقاط، فلا يؤدي إلى المنازعة المانعة من التسليم والتسلم والقبض، لأن الساقط لا يحتمل =","vol":"5","page":29},{"text":"قال أصحابنا: لا يمنع الإنسان أن يبني في ملكه حمامًا بين الدور، أو (ليسكن) (١) خبازًا بين العطارين.\nوقال أحمد: يمنع من ذلك في إحدى الروايتين، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة.\n_________\n= ذلك، وقد مر: إن الجهالة فيما لا يحتمل التسليم والقبض، لا تمنع جواز الصلح.\n(بدائع الصنائع ٧: ٣٥١٤).\n(١) (أو ليسكن): في جـ وفي أ، ب (ليسكن) ساقطة.","vol":"5","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-223>كتاب الحوالة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) بفتح الحاء أفصح من كسرها. ومعناها في اللغة: الانتقال، من قولهم: إذا انتقل عنه وتغير.\nوفي الشرع: عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة، ويطلق على إنتقاله من ذمة إلى أخرى. والأول: هو غالب استعمال الفقهاء (مغني المحتاج ٢: ١٩٣)\nوالحوالة: ثابتة بالسنة والإجماع.\nأما السنة: فما روى أبو هريرة أن النبي -ﷺ- قال: (مطل الغني ظلم، وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع) (البيهقي ٦: ٧٠).\nوفي لفظ: (من أحيل بحقه على مليء فليحتل).\nويسن قبولها على مليء لهذا الحديث، وصرفه عن الوجوب، القياس على سائر المعاوضات.\nوخبر (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) وقد سبق تخريجه.\nويعتبر في الاستحباب -كما بحثه الأذرعي-: أن يكون المليء وافيًا، ولا شبهة في ماله. والمليء بالهمزة: الغني، والمطل: إطالة المدافعة.\nوالأصح: إنها بيع دين بدين، جوز للحاجة، ولهذا لم يعتبر التقابض في =","vol":"5","page":31},{"text":"اختلف أصحابنا في جنس (ما تصح) (١) الحوالة (به) (٢): فمنهم من قال: لا تصح الحوالة إلا بما له مثل (٣).\nومنهم من قال: (تجوز) (٤) بكل (ما يثبت) (٥) في الذمة بعقد السلم (٦)، وهو قول أبي العباس بن سريج.\n_________\n= المجلس، وإن كان الدينان ربويين، فهو بيع لأنها إبدال مال بمال، لأن كل واحد ملك بها ما لم يملك، فكأن المحيل باع المحتال ماله في ذمة المحال عليه، بما للمحتال في ذمته.\nوقيل: استيفاء وهو المنصوص في الأم، فكان المحتال استوفى ما على المحيل، وأقرضه المحال عليه. قاله ابن الحداد. والتفريع على قول البيع، لم أره مستمرًا (مغني المحتاج ٢: ١٩٣).\nوأركانها: ستة: (محيل: وهو من يحيل بما عليه، ومحال عليه: وهو من ينتقل حق المحتال إليه، ومحتال: وهو من يحتال بماله من الحق، ودين المحيل على المحال عليه، وصيغة، ودين للمحتال على المحيل، ومراضاة.\nواختلفوا: هل هي بيع دين بدين، ورخص فيه فاستثني عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء. وقيل: هي عقد ارفاق مستقبل (المغني لابن قدامة ٤: ٥٧٦، والمجموع ١٢: ٤٢٦، ومغني المحتاج ٢: ١٩٣).\n(١) (ما تصح): في ب وفي أما يصح، وساقطة من جـ.\n(٢) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) كالأثمان، والحبوب وما أشبهها، لأن القصد بالحوالة، اتصال الغريم إلى حقه على الوفاء من غير زيادة، ولا نقصان، ولا يمكنه ذلك إلا فيما له مثل، فوجب أن لا يجوز فيما سواه.\n(٤) (تجوز): في ب، جـ وفي أ: يجوز.\n(٥) (ما يثبت): في أ، جـ وفي ب: ثبت.\n(٦) كالثياب، والحيوان، لأنه مال ثابت في الذمة، يجوز بيعه قبل القبض، فجازت الحوالة به كذوات الأمثال.","vol":"5","page":32},{"text":"فأما الثمن في مدة الخيار (ففيه) (١) وجهان:\nأحدهما: (قال أبو حامد) (٢): لا تصح الحوالة به.\nوالثاني: تصح (٣).\nوإن كان عليه خمس من الإِبل أرش موضحة، ففي صحة الحوالة بها وجهان (٤):\n_________\n(١) (ففيه): في جـ وفي أ، ب: فيه.\n(٢) (قال القاضي أبو حامد): في جـ وفي أ، ب قال أبو حامد.\n(٣) تصح الحوالة به وعليه، على الأصح.\nفإن منعنا، ففي انقطاع الخيار به، وجهان.\nوإن جوزنا، فقطع الإمام والغزالي: بأنه لا يبطل الخيار. فلو اتفق فسخ البيع بطلت الحوالة، لأنها إنما صحت لافضاء البيع إلى اللزوم، فإذا لم يفض، لم تصح، ومنقول الشيخ أبي علي واختياره، بطلان الخيار، لأن مقتضى الحوالة اللزوم. فلو بقي الخيار، فات مقتضاها، فإن أبطلنا، فأحال البائع المشتري على ثالث، بطل خيارهما، لتراضيهما. وإذا أحال البائع رجلًا على المشتري لا يبطل خيار المشتري إلا إذا فرض منه قول ورضى.\nوأما الحوالة بالثمن بعد إنقضاء الخيار، وقبل قبض البيع، فالمذهب الذي عليه الجمهور: القطع بجوازها. وللمسعودي: إشارة إلى منعها، لكونه غير مستقر، وقد اشتهر في كتب الأصحاب، اشتراط استقرار ما يحال به وعليه.\n(روضة الطالبين ٤: ٢٢٩ - ٢٣٠، وأنظر: مغني المحتاج ٢: ١٩٤).\n(٤) الأول: لا تجوز، وهو الصحيح، لأنه مجهول الصفة، فلم تجز الحوالة به كغيره.\nوالثاني: تجوز، لأنه معلوم العدد والسن، فجازت الحوالة به.\n(المجموع ١٢: ٤٣٠).","vol":"5","page":33},{"text":"فإن كان لرجل على (رجلين) (١) ألف درهم، على كل واحد منهما خمس مائة (درهم) (٢) (وكل واحد منهما) (٣) كفيل ضامن عن صاحبه، فأحال عليهما رجلًا له عليه ألف، على أن يطالب كل واحد (منهما) (٤) بالألف إن شاء، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -﵀- (٥).\nوالثاني: يصح، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٦).\nولا تصح الحوالة على من لا دين عليه (٧).\nومن أصحابنا من قال: (تصح) (٨) إذا رضي المحال عليه (٩).\n_________\n(١) (رجلين): في جـ وفي أ، ب رجل، والأول هو الصحيح.\n(٢) (درهم): في أ، وساقطة من ب، جـ.\n(٣) (وكل واحد منهما): في ب، جـ وفي أوكل منهما.\n(٤) (منهما): في ب، جـ وفي أ: منها.\n(٥) لأنه يستفيد بالحوالة زيادة في المطالبة، وذلك لا يجوز. ولأن الحوالة بيع، فإذا خيرناه بين الرجلين، صار كما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين.\n(٦) لأنه لا يأخذ إلا قدر حقه.\n(٧) لأنه بيع معدوم.\n(٨) (تصح): في ب وفي أ، جـ يصح.\n(٩) لأنه تحمل دين، يصح إذا كان عليه مثله، وإن لم يكن عليه مثله، كالضمان، فعلى هذا يطالب المحيل بتخليطه، كما يطالب الضامن المضمون عنه بتخليطه، فإن قضاه بإذنه رجع على المحيل، وإن قضاه بغير إذنه، لم يرجع (المجموع ١٢: ٤٣٢).","vol":"5","page":34},{"text":"وهل يعتبر رضا المحال عليه، إذا كان عليه حق؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يعتبر رضاه (١).\nوقال المزني، وأبو سعيد الاصطخري: يعتبر رضاه، وهو قول أبي حنيفة.\nوينتقل الحق بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ منه (٢).\nوقال زفر: لا يبرأ المحيل منه (٣)، (كالضمان) (٤).\nوهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه وجهان (٥).\n_________\n(١) لأنه تفويض قبض، فلا يعتبر فيه رضى من عليه، كالتوكيل في قبضه، ويخالف المحتال، فإن الحق له، فلا ينقل بغير رضاه كالبائع، وها هنا الحق عليه، فلا يعتبر رضاه كالعبد في البيع. (المجموع ١٢: ٤٣٤).\n(٢) لأن الحوالة: إما أن تكون تحويل حق، أو بيع حق، وأيهما كان، وجب أن تبرأ به ذمة المحيل.\n(٣) لأن الحوالة لا توجب براءة المحيل، والحق في ذمته بعد الحوالة على ما كان عليه قبلها، كالكفالة سواء، ولأن الحوالة شرعت وثيقة للدين كالكفالة، وليس من الوثيقة براءة الأول بل الوثيقة في مطالبة الثاني مع بقاء الدين على حاله في ذمة الأول من غير تغيير كما في الكفالة سواء. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤٣٩).\n(٤) (كالضمان): في أ، ب وفي جـ: فيها بالضمان.\n(٥) الأول: يثبت لأنه بيع، فيثبت فيه خيار المجلس، كالصلح.\nوالثاني: لا يثبت، لأنه يجري مجرى الإبراء، ولهذا لا يجوز بلفظ البيع، فلم يثبت فيه خيار المجلس. (المجموع ١٢: ٤٣٥).","vol":"5","page":35},{"text":"فإن أحاله على مليء، فأفلس، (أو جحد) (١) الحق، وحلف، لم يرجع على المحيل، وبه قال مالك (٢).\nوإن أحاله على رجل، بشرط الملاءة، فبان معسرًا:\nفقد قال المزني، وأكثر أصحابنا: لا خيار له (٣).\nوأنكر أبو العباس بن (سريج) (٤) ذلك، وقال: يثبت له الخيار (٥).\nوقال أبو حنيفة: يرجع (المحتال) (٦) على المحيل في حالين:\nأحدهما: إذا مات المحال عليه مفلسًا، أو جحد الحق، (وحلف) (٧) عند الحاكم.\nوقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليه أيضًا بإفلاس المحال عليه في حال حياته، وحجر الحاكم عليه.\n_________\n(١) (أو جحد) في أ، ب وفي جـ أو جحده.\n(٢) لأنه انتقل حقه إلى مال يملك بيعه، فسقط حقه من الرجوع، كما لو أخذ بالدين سلعة ثم تلفت بعد القبض (المجموع ١٢: ٤٣٦).\n(٣) لأن الإعسار نقص، فلو ثبت به الخيار، لثبت من غير شرط كالعيب في المبيع، ويخالف الكتابة، فإن عدم الكتابة ليس بنقص، وإنما هو عدم فضيلة، فاختلف الأمر فيه، بين أن يشرط وبين ألا يشرط. (المجموع ١٢: ٤٣٦).\n(٤) (سريج) في أ، ب وفي جـ شريح وهذا تصحيف.\n(٥) لأنه غره بالشرط، فثبت له الخيار، كما لو باعه عبدًا بشرط أنه كاتب، ثم بان أنه ليس بكاتب.\n(٦) (المحتال): في جـ وفي أ، ب المحال.\n(٧) (وحلف): في ب وفي أ، جـ حلف (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٤٢).","vol":"5","page":36},{"text":"وإن أحاله على رجل، ولم يشترط الملاءة فيه، ولم يعلم إعساره، فبان إعساره، لم يرجع على المحيل، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك: إذا لم يعلم بإعساره، كان له الرجوع على المحيل.\nإذا اشترى رجل من رجل عبدًا، بألف درهم، وأحال المشتري بالبائع بالألف على رجل له عليه ألف، ثم وجد بالمبيع عيبًا، فرده:\nفقد قال أبو علي الطبري: لا تبطل الحوالة (١).\nوقال أبو إسحاق (المروزي) (٢): تبطل الحوالة، وهو الذي ذكره (المزني) (٣) في المختصر، وهو الأصح (٤).\nفإن أحال الزوج زوجته بالمهر على رجل له عليه مثله، ثم ارتدت المرأة قبل الدخول، ففي بطلان الحوالة ما قدمناه من الوجهين.\nفإن أحال رجلًا له عليه دين، على رجل له عليه دين، ثم اختلفا: فقال المحيل: وكلتك بلفظ الحوالة.\n_________\n(١) ويطالب البائع المحال عليه بالمال، ويرجع المشترى على البائع بالثمن، لأنه تصرف في أحد عوضي البيع، فلا يبطل بالرد بالعيب، كما لو اشترى عبدًا بثوب وقبضه وباعه، ثم وجد البائع بالثوب عيبًا فرده (المجموع ١٥: ٤٤١).\n(٢) (المروزي): في جـ وفي أ، ب المروازي وهذا تصحيف.\n(٣) (المزني): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) فلا يجوز للبائع مطالبة المحال عليه، لأن الحوالة وقعت بالثمن، فإذا فسخ البيع أخرج المحال به عن أن يكون ثمنًا، فإذا خرج عن أن يكون ثمنًا ولم يتعلق به حق غيرهما، وجب أن تبطل الحوالة ويخالف هذا إذا اشترى عبدًا وقبضه وباعه لأن العبد تعلق به حق غير المتبايعين، وهو المشتري الثاني، فلم يمكن إبطاله، والحوالة لم يتعلق بها من غيرها، فوجب إبطالها. (المجموع ١٢: ٤٤١).","vol":"5","page":37},{"text":"وقال المحتال: بل أحلتني، واتفقا على أنه أحاله بلفظ الحوالة، ففيه وجهان (١):\nأحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: أن القول قول المحتال (٢).\nوالثاني: وهو قول المزني: أن القول قول المحيل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (٣).\nفعلى هذا: إذا حلف المحيل، ثبتت الوكالة، فإن كان قد قبض المال، أخذه منه المحيل، وهل يرجع هو على المحيل (بدينه) (٤)؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يرجع (٥).\n_________\n(١) قال الشيرازي -﵀-: إذا أحال رجل رجلًا له عليه دين على رجل له عليه دين، ثم اختلفا، فقال المحيل: وكلتك، وقال المحتال: بل أحلتني، نظرت: فإن اختلفا في اللفظ، فقال المحيل: وكلتك، بلفظ الوكالة، وقال المحتال: بل أحلتني، بلفظ الحوالة، فالقول: قول المحيل، لأنهما اختلفا في لفظه، فكان القول فيه قوله، وإن اتفقا على لفظ الحوالة ثم اختلفا فقال المحيل: وكلتك، وقال المحتال: بل أحلتني ففيه وجهان. (المجموع ١٢: ٤٤٤).\n(٢) لأن اللفظ يشهد له.\n(٣) لأنه يدّعي بقاء الحق في الذمة، والمحتال يدعي انتقال الحق من الذمة، والأصل بقاء الحق في الذمة.\nفإن قلنا بقول أبي العباس وحلف المحتال ثبتت الحوالة وبرىء المحيل وثبتت له مطالبه المحال عليه.\nوإن قلنا بقول المزني: فحلف المحيل، ثبتت الوكالة، فإن لم يقبض المال، انعزل عن الوكالة بإنكاره (المجموع ١٢: ٤٤٤).\n(٤) (بدينه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) لأنه يقول: إن كنت محتالًا فقد استرجع مني ما أخذته بحكم الحوالة، وإن =","vol":"5","page":38},{"text":"(فأما إذا لم) (١) يكن (قد) (٢) قبض المال، فإنه ينعزل عن الوكالة، فلا يملك القبض، فإن خالف وقبض، فهل يكون مضمونًا عليه؟ فيه وجهان: بناء على اختلاف أصحابنا في أن ذلك حوالة فاسدة، أو وكالة فاسدة، وفيه وجهان ذكره في الحاوي: وهو تخريج فاسد، لأن من قال: هو حوالة، فهو حوالة صحيحة.\nومن قال هو وكالة، فهو وكالة صحيحة.\nوالصواب: أن يقال (إن علم) (٣) بالحال، فقبض، فعليه الضمان، وإن لم يعلم كان بمنزلة الوكيل قبض، ولم يعلم بالعزل، فلا ضمان عليه.\nفإن قال المحيل: أحلتك بحقك، وقال المحتال: بل وكلتني في القبض لك.\nفعلى قول المزني: القول قول المحتال (٤).\nوعلى قول أبي العباس بن سريج: القول قول المحيل (٥).\n- فإن قلنا بقول المزني فحلف المحتال، ثبت أنه وكيل، فإن لم\n_________\n= كنت وكيلًا، فحقي باق في ذمته، فيجب أن يعطيني، وإن هلك في يده لم يكن للمحيل الرجوع عليه، لأنه يقر بأن ماله تلف في يد وكيله من غير عدوان، وليس للمحتال أن يطالب المحيل بحقه، لأنه يقر بأنه استوفى حقه وتلف عنده. المجموع ١٢: ٤٤٥.\n(١) (فأما إذا لم): في أ، جـ وفي ب فإذا فلم.\n(٢) (قد) في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (إن علم) في ب وفي أ، جـ إذا علم.\n(٤) لأنه يدّعي بقاء دينه في ذمة المحيل، والأصل بقاؤه في ذمته.\n(٥) لأن اللفظ يشهد له.","vol":"5","page":39},{"text":"يكن قد قبض المال، فله مطالبة المحيل بما له عليه من الدين. وهل يرجع المحيل على المحال عليه بشيء؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يرجع عليه (١).\nوالثاني: لا يرجع (٢).\n(فرعان ذكرا) (٣) في الحاوي على اختلاف أبي العباس والمزني.\nأحدهما: أن يقول: ضمنت ما لك على فلان (على) (٤) أنه برىء منه، فعلى قياس قول المزني، يصح، (وتكون) (٥) حوالة بلفظ الضمان، وعلى قول أبي العباس، يكون ضمانًا فاسدًا.\nالثاني (٦): أن يقول: أحلتك على فلان، على أني ضامن له (إلى) (٧) أن يقبضه.\n_________\n(١) لأنه إن كان وكيلًا، فدينه ثابت في ذمة المحال عليه، وإن كان محتالًا فقد قبض المحتال المال منه ظلمًا، وهو مقر بأن ما في ذمة المحال عليه للمحتال، فكان له قبضه عوضًا عما أخذه منه ظلمًا، فإن كان قد قبض المال -فإن كان باقيًا- صرف إليه، لأنه قبضه بحوالة، فهو له، وإن قبضه بوكالة، فله أن يأخذه عما له في ذمة المحيل، وإن كان تالفًا، نظرت: فإن تلف بتفريط لزمه ضمانه، وثبت للمحيل عليه مثل ما ثبت له في ذمته، فتقاصا، وإن تلف من غير تفريط لم يلزمه الضمان، لأنه وكيل، ويرجع على المحيل بدينه، ويبرأ المحال عليه، لأنه إن كان محتالًا فقد وفاه حقه، وإن كان وكيلًا فقد ففع إليه. (المجموع ١٢: ٤٤٥).\n(٢) لأنه مقر بأن المال صار للمحتال.\n(٣) (فرعان ذكرا) في ب وفي أذكر فرعان، وفي جـ فرعان ذكره في الحاوي.\n(٤) (على) في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٥) (وتكون) في ب وفي أ، جـ ويكون.\n(٦) والثاني) في أ، جـ وفي ب الثاني.\n(٧) (إلى) في ب، جـ وفي أفي.","vol":"5","page":40},{"text":"- فعلى قول المزني: هو ضمان بلفظ الحوالة.\n- وعلى مقتضى قول أبي العباس، هو حوالة فاسدة.\nفإن كان له على رجل ألف درهم، فأحاله بها على رجل له عليه ألف درهم، ثم قضاه المحيل ما كان قد أحاله به، صح القضاء، ولم يرجع على المحال عليه بشيء.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: يرجع عليه بما قضاه، ولا يكون متبرعًا به.\nوفي الحوالة: هل هي بيع، أم لا؟ وجهان:\nفإن كان لرجل على رجل، ألف درهم، فطالبه بها، فقال: قد أحلت بها فلانًا الغائب عليّ، فأنكر صاحب الحق ذلك، فالقول قوله مع يمينه (١).\nفإن أقام من عليه الدين (بينة) (٢) بالحوالة، سمعت بينته، لاسقاط حق صاحب الدين (عنه) (٣).\n_________\n(١) لأن الأصل عدم الحوالة، فإن أقام من عليه الدين بينة بالحوالة:\nقال ابن الصباغ: سمعت البينة لإسقاط حق المحيل عليه، ولا يثبت بها الحق للغائب، لأن الغائب لا يقضى له بالبينة، فإذا قدم الغائب وادعى فإنما يدعى على المحال عليه دون المحيل، وهو مقر له بذلك، فلا يحتاج إلى إقامة البينة.\nولو ادّعى رجل على رجل أنه أحاله على فلان الغائب، وأنكر المدعى عليه، فالقول قوله مع يمينه، وإن أقام المدعي بينة، ثبتت في حق الغائب، لأن البينة يقضى بها على الغائب، فإن شهد للمحتال ابناه، لم تقبل شهادتهما، لأنهما يشهدان لأبيهما، وإن شهد له إبنا المحال عليه أو إبنا المحيل، قبلت شهادتهما، لأنهما يشهدان على أبيهما. واللَّه أعلم (المجموع ١٥: ٤٤٧).\n(٢) (بينة): في ب وفي أ، جـ بينته.\n(٣) (عنه): في أ، ب وفي جـ عليه.","vol":"5","page":41},{"text":"قال أبو العباس: ولا يثبت الحق للغائب، فإذا قدم، فادّعى الحوالة، وأنكر صاحب الدين، أعاد البينة.\nقال الشيخ أبو نصر -﵀-: وهذا عندي فيه نظر، لأن المطالبة بالبينة، إنما (سقطت) (١) عن المحال عليه في حق المحيل.\nفإذا قدم الغائب، فادّعى الدين بحكم الحوالة، فإنما يدّعيه على المحال عليه وهو مقر له بالحق، فلا حاجة إلى إقامة البينة.\n(فإن) (٢) كان لرجلين على رجل ألف درهم، (فادّعى) (٣) أنه (أحالها) (٤)، وأنكر، فشهد عليه ابناهما، لم تقبل شهادتهما (لأبيهما) (٥)، وهل تقبل شهادة ابن كل واحد منهما (لأب الآخر) (٦)؟ فيه قولان: بناء على الشهادة إذا ردت في بعضها (للتهمة) (٧) هل (ترد) (٨) في الباقي؟ (٩).\n_________\n(١) (سقطت): في ب، جـ وفي أأسقطت.\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) (فادعى): في ب، وفي أ، جـ: فادّعيا.\n(٤) (أحالها): في أ، ب وفي جـ أحالهما.\n(٥) (لأبيهما): في ب، جـ وفي ألإبنيهما.\n(٦) (لأب الآخر): في أ، ب وفي جـ للآخر.\n(٧) (للتهمة): غير واضحة في أ، ب وفي جـ واضحة.\n(٨) (ترد): في ب، جـ وفي أيرد.\n(٩) خاتمة: للمحتال أن يحيل غيره، وإن يحتال من المحال عليه على مدينه. ولو أجر جندي اقطاعه، وأحال ببعض الأجرة على المستأجر، ثم مات تبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة، وبطلان الحوالة فيما يقابله. =","vol":"5","page":42},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر، فتصح الحوالة بقدرها، ولا يرجع المحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك، ويبرأ المحيل منه، ولو أقرض شخص اثنين مائة مثلًا على كل واحد منهما خمسون وتضامنا، فأحال بها شخصًا على أن يأخذ من أيهما شاء، جاز في أصح الوجهين.\nوقيل: لا يجوز، لأنه لم يكن له إلا مطالبة واحد، فلا يستفيد بالحوالة، زيادة صفة. ووجه الأول: أنه لا زيادة في القدر، ولا في الصفة.\nقال الأسنوي: ولو أحال على أحدهما بخمسين، فهل تنصرف إلى الأصلية، أو توزع أو يرجع إلى إرادة المحيل، فإن لم يرد شيئًا، صرفه بنيته، فيه نظر. وفائدته فكاك الرهن الذي يأخذه: أي بخمسين.\nوالقياس: الرجوع إلى إرادته، ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانا الغائب سمعت وسقطت مطالبته له، فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه، ولا يقضى بالبينة للغائب بأن تثبت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إن قدم في أحد وجهين، رجحه ابن سريج إذ لا يقضى بالبينة للغائب، والوجه الثاني: يقضى بها وهو احتمال لابن الصباغ لأنه إذا قدم يدعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة. (مغني المحتاج ٢: ١٩٨).\nقال النووي ﵀:\nلو أحلت زيدًا على عمرو، ثم أحال عمرو زيدًا على بكر، ثم أحاله بكر على آخر، جاز، وقد تعدد المحال عليهم دون المحتال. ولو أحلت زيدًا على عمرو، ثم أحال زيد بكرًا على عمرو، ثم أحال بكر آخر على عمرو، جاز التعدد هنا في المحتالين دون المحال عليه، ولو أحلت زيدًا على عمرو، ثم ثبت لعمرو عليك مثل ذلك الدين، فأحال زيدًا عليك، جاز.\nوقال: لك على رجل مال، فطالبته، فقال: أحلت فلانًا عليّ، وفلان غائب، فأنكرت، فالقول قولك مع يمينك. فلو أقام بينه، سمعت وسقطت مطالبتك له. وهل تثبت به الحوالة في حق الغائب حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة إذا قدم، وجهان.\n(روضة الطالبين ٤: ٢٣٨ - ٢٣٩). =","vol":"5","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-224>كتاب الضمان </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الضمان، لغة: الالتزام، مشتق من ضم ذمة إلى ذمة، وقال في البسيط: هو مشتق من التضمين، ومعناه: تضمين الدين في ذمة من لا دين عليه. وقد غلط من قال: هو مأخوذ من الضم، فإن النون أصلية فيه، وهذا لام فعل منه ميم، وأصله: ضم، والضمان: لام فعل منه نون، ويسمى: حمالة وكفالة.\nوشرعًا: يقال الالتزام: حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار من هو عليه، أو عين مضمونة، ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك ضامنًا، وضمينًا، وحميلًا، وزعيمًا، وكافلًا، وكفيلًا، وصبيرًا، وقبيلًا.\nقال الماوردي: غير أن العرف جار، بأن الضمين مستعمل في الأموال، والحميل في الديات، والزعيم في الأموال العظام، والكفيل في النفوس، والصبير في الجميع.\n(مغني المحتاج ٢: ١٩٨)\nوالأصل في جوازه: الكتاب، والسنة، والإِجماع.\nأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ يوسف: ٧٢. وقال ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: الزعيم: =","vol":"5","page":44},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الكفيل، ومنه قوله -ﷺ-: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وهو محق) (السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٧٧).\nوفي هذه الآية ست مسائل:\nالأولى: قال علماؤنا: آية يوسف، نص في جواز الكفالة. وقال القاضي أبو إسحاق المروزي: ليس هذا من باب الكفالة، فإنها ليس فيها كفالة إنسان عن إنسان، وإنما هو رجل التزم عن نفسه وضمن منها، وذلك جائز لغة، لازم شرعًا، قال الشاعر:\nفلست بآمر فيها بسلم ... ولكني على نفسي زعيم\nوقال غيره:\nوإني زعيم إن رجعت مملكًا ... بسير ترى منه الفرانق أزورا\nقال الإمام أبو بكر بن العربي هذا الذي قاله القاضي أبو إسحاق صحيح، بيد أن الزعامة فيه نص، فإذا قال: أنا زعيم فمعناه: أني ملتزم، وأي فرق بين أن يقول التزمه عن نفسي أو التزمت به عن غيري؟\nالثانية: (وأنا به زعيم) إنما يكون في الحقوق التي تجوز النيابة فيها، وأما كل من لا يقوم فيه أحد عن أحد كالحدود فلا كفالة فيها، وتركب على هذا مسألة وهي:\nالثالثة: إذا قال: أنا زعيم لك بوجه فلان، قال مالك: يلزمه، وقال الشافعي: لا يلزمه لأنه غرر، إذا لا يدري هل يجحده أم لا؟ والدليل على جوازه أن المقصود بالزعامة تنزيل الزعيم مقام الأصل، والمقصود من حضور الأصل أولًا المال، فكذلك الزعيم.\nالرابعة: كما أن لفظ الآية نص في الزعامة فمعناها: نص في الجعالة، وهي نوع من الإجارة، لكن الفرق بين الجعالة والإجارة: أن الإجارة: يتقدر فيها العوض، والمعوض من الجهتين، والجعالة: يتقدر فيها الجعل، والعمل غير مقدر.\nودليله: أن اللَّه سبحانه، شرع البيع والابتياع في الأموال، لاختلاف الأغراض وتبدل الأحوال، فلما دعت الحاجة إلى انتقال الأملاك، شرع لها سبيل البيع وبين أحكامه، ولما كانت المنافع كالأموال في حاجة إلى استيفائها إذ لا يقدر كل أحد أن =","vol":"5","page":45},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= يتصرف لنفسه في جميع أغراضه، نصب اللَّه الإجارة في استيفاء المنافع، بالأعواض لما في ذلك من الأغراض.\nالخامسة: فإذا ثبت هذا فقد يمكن تقدير العمل بالزمان كقوله: تخدمني اليوم، وقد يقول: تخيط لي هذا الثوب فيقدر العمل بالوجهين، وقد يتعذر تقدير العمل كقوله: من جاءني بضالتي فله كذا، فأحد العوضين لا يصح تقديره، والعوض الآخر لا بد من تقديره، فإن ما يسقط بالضرورة لا يتعدى سقوطه إلى ما لا ضرورة فيه، والأصل فيه الحديث الذي ورد من أخذ الأجرة على الرقية، وهو عمل لا يتقدر، وقد كانت الإجارة والجعالة قبل الإسلام فأقرتهما الشريعة، ونفت عنهما الغرر والجهالة.\nالسادسة: في حقيقة القول في الآية: أن المنادى لم يكن مالكًا ولكن كان نائبًا عن يوسف ورسولًا له، فشرط حمل البعير على يوسف لمن جاء بالصواع، وتحمل هو به عن يوسف فصارت فيه ثلاث فوائد:\nالأولى: الجعالة: وهي عقد يتقدر فيه الثمن ولا يتقدر فيه المثمن.\nالثانية: الكفالة: وهي ههنا مضافة إلى سبب موجب على وجه التعليق بالشرط.\nالثالثة: جهالة المضمون له.\nفقالت المالكية: هي جائزة، وتجوز عندهم أيضًا مع جهالة الشيء المضمون أو كليهما، وهذا يخالف ما ذهب إليه الشافعية، ووافقهم فيه الحنفية، إن الكفالة لا تجوز مع جهالة المكفول له، وادّعى أصحاب أبي حنيفة: أن هذا الخبر منسوخ من الآية خاصة. وقال الأصحاب من أئمة مذهب الشافعي: هذه الآية دليل على جواز الجعل، وهي شرع من قبلنا.\nوقالوا أيضًا: أن معرفة المضمون عنه، والمضمون له فيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه لا بد من معرفتهما، أما معرفة المضمون عنه فليعلم هل هو أهل للإحسان أم لا؟\nوأما معرفة المضمون له: فليعلم هل يصلح للمعاملة أم لا؟\nالثاني: أنه افتقر إلى معرفة المضمون له خاصة، لأن المعاملة معه خاصة.\nالثالث: أنه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما، وهو الصحيح في حديث أبي قتادة، أنه ضمن عن الميت ولم يسأله النبي -ﷺ- عن المضمون له، ولا عن =","vol":"5","page":46},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= المضمون عنه، والآية نص في جهالة المضمون له، وحمل جهالة المضمون عليه أخف.\nواستشهد بهذه الآية الخطيب الشربيني متعللًا بأن هذه الآية شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا على الصحيح، وإن ورد في شرعنا ما يقرره، خلافًا لبعض المتأخرين. (مغني المحتاج ٢: ١٩٨).\nوأما السنة: ففي حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي، قال: حديث حسن، أن النبي -ﷺ- خطب يوم فتح مكة فقال:\n\"ألا أن اللَّه تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق امرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضى، والزعيم غارم\". فلولا أن الضمان يلزمه إذا ضمن لم يجعله رسول اللَّه -ﷺ- غارمًا. (نيل الأوطار ٦: ٤٣).\nوروى قبيصة بن المخارق الهلالي أن النبي -ﷺ- قال: (لا تحل المسألة إلا لثلاثة، فذكر رجلًا تحمل بجهالة، فحلت المسألة حتى يؤديها ثم يمسك) السنن الكبرى: ٦: ٧٣، فأباح له الصدقة حتى يؤدي، فدل على أن الحمالة قد لزمته.\nوروى عن سلمة بن الأكوع (أن النبي -ﷺ- أتي برجل ليصلي عليه فقال: هل عليه دين قالوا: نعم، ديناران، قال: هل ترك لهما وفاء؟ قالوا: لا، فتأخر، فقيل: لِمَ لا تصلي عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا أن قام أحدكم فضمنه، فقام أبو قتادة فقال: هما عليّ يا رسول اللَّه، فصلى عليه النبي -ﷺ-.\nرواه البخاري وأحمد والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجة وقالا: فقال أبو قتادة: (أنا أتكفل به).\nوقد أخرجه أحمد وأبو داود، والنسائي عن جابر بن عبد اللَّه، وأخرجه أيضًا ابن حبان والدارقطني والحاكم وفيه: (أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينًا فعلى، ومن ترك مالًا فلورثته) وفي معناه عند الدارقطني والبيهقي عن أبي سعيد الخدري ﵁، وفيه (أن عليًا قال: أنا ضامن من ثم دعا له الرسول -ﷺ- ثم قال: (ما من مسلم فك رهان أخيه إلا فك اللَّه رهانه يوم القيامة) قال الحافظ ابن حجر: في إسناده ضعف وعن سلمان عند الطبراني بنحو حديث أبي هريرة ﵁ وزاد (وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين) وفي إسناده عبد اللَّه =","vol":"5","page":47},{"text":"يصح ضمان دين الميت (١)، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد (٢)، وقال أبو حنيفة والثوري: لا يصح ضمان دينه، إذا لم يخلف وفاء (بماله) (٣) أو ضمان ضامن (٤).\nفإن ضمن العبد بغير إذن سيده، ففي صحة ضمانه وجهان:\n_________\n= بن سعيد الأنصاري متروك ومتهم، وعن أبي أمامة عند ابن حبان في ثقاته، وفيه ضعف. (السنن الكبرى ٦: ٧٣).\nوالحكمة في ترك رسول اللَّه -ﷺ- على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة، وقد توسع إمامنا النووي ﵁ في كتاب الجنائز من المجموع.\nوأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة (المغني ٤: ٥٩) وأركان ضمان المال خمسة: ضامن، ومضمون له، ومضمون عنه، ومضمون به، وصيغة.\n(١) لما روى أبو قتادة قال: (أقبل بجنازة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فقال: (هل على صاحبكم من دين؟ فقالوا: عليه ديناران، قال -ﷺ-: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسول اللَّه، فصلى عليه رسول اللَّه -ﷺ-) وقد مر بنا تخريجه سابقًا.\n(٢) فلو لم تصح الكفالة عن الميت المفلس لما صلى عليه بعد الكفالة، ولأنه كفل بدين ثابت، لأن الدين وجب في حياته لحق الطالب وهو باق، ولم يوجد المسقط وهو الأداء أو الإبراء، أو انفساخ سبب وجوبه، ولم يتحقق بالموت شيء من ذلك، ويدل على بقائه كونه يطالب به في الآخرة، وأنه لو تبرع به إنسان جاز أخذ الطالب منه، ولو سقط بالموت ما حل له أخذه، وأنه لو كان به كفيل قبل موته بقيت الكفالة، ولو بطل الدين، بطلت الكفالة لسقوطه عن الكفيل بسقوطه عن الأصيل. (الهداية وفتح القدير ٧: ٢٠٤)\n(٣) (بماله): في أ، جـ وفي ب بمال.\n(٤) لأنه كفل بدين ساقط في حكم الدنيا لا مطلقًا، والكفالة من أحكام الدنيا، لأنها توثق ليأخذه فيها، لا في الآخرة، فلا يتصور لها وجود بلا دين كذلك، ولأن =","vol":"5","page":48},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي سعيد الأصطخري، أنه لا يصح (١).\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي إسحاق المروزي، أنه يصح، ويتعلق بذمته (٢).\nوإن ضمن بإذنه، صح (٣)، وبماذا يتعلق، فيه وجهان:\nأحدهما: يتعلق بكسبه (٤).\nوالثاني: يتعلق بذمته (٥).\n_________\n= الدين فعل حقيقة، ولذلك يوصف بالوجوب، والموصوف بأحكام الأفعال، وقد عجز عنه بنفسه ويخلفه، هو الكفيل الكائن قبل سقوطه، فسقط في أحكام الدنيا ضرورة، والتبرع لا يعتمد قيام الدين.\nولو كان بقيد الإضافة: أي التبرع بالدين وهو الحق، فإنما يعتمد قيامه بالنسبة إلى من عليه دون من له، والكفالة نسبة بين كل من المكفول له، والأصيل، لأنه التزام ما على الأصيل للمكفول له، ولو كان به كفيل، لم يعجز بخلفه، فلم يسقط الدين بموته، بخلاف الكفالة بعد موته، فإنها كفالة بعد السقوط، ولو كان له مال، فالافضاء إلى الأداء باق، فلم يسقط الدين، فصحت الكفالة عن الميت المليء.\n(الهداية والعناية، نتائج الأفكار ٧: ٢٠٤ - ٢٠٦).\n(١) لأنه عقد تضمن إيجاب مال، فلم يصح منه بغير إذن المولى كالنكاح.\n(٢) لأنه لا ضرر فيه على المولى، لأنه يطالب به بعد العتق، فصح منه كالإقرار بإتلاف ماله.\n(٣) صح ضمانه، لأن الحجر لحقه، فزال بإذنه.\n(٤) إن كان له كسب.\n(٥) إن أعتق، لأنه أذن في الضمان دون الأداء.","vol":"5","page":49},{"text":"وإن كان العبد مأذونًا له في التجارة، (فضمن) (١) بإذن مولاه، تعلق بما في يده على الوجه الذي يقول: يتعلق بالكسب في غيره.\nفإن كان على المأذون ديون، (تستغرق) (٢) ما في يده، فهل يشارك المضمون له الغرماء؟ فيه وجهان (٣).\nذكر في الحاوي: أنه (هل) (٤) يصير محجورًا عليه لحق الغرماء؟ فيه قولان حكاهما ابن (سريج) (٥).\nأحدهما: أنه (لا يحجر) (٦) عليه فيما في يده إلا لسيده، فعلى هذا يصح ضمانه وهبته بإذن سيده.\nوالقول الثاني: أنه محجور عليه لحق الغرماء أيضًا، فلا تصح هبته.\nوفي ضمانه وجهان:\nأحدهما: أنه باطل.\nوالثاني: أنه يصح.\n_________\n(١) (فضمن): في جـ وفي أ، ب ضمن.\n(٢) (تستغرق): في ب وفي أ، جـ يستغرق.\n(٣) الأول: يشارك به، لأن المال للمولى، وقد أذن له في القضاء منه، إما بصريح الإذن، أو من جهة الحكم، فوجب المشاركة به.\nوالثاني: أنه لا يشارك به، لأن المال تعلق به الغرماء، فلا يشارك بمال الضمان كالرهن. (المجموع ١٣: ٩).\n(٤) (هل): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريح وهذا خطأ.\n(٦) (لا يحجر): في أ، جـ وفي ب لا حجر.","vol":"5","page":50},{"text":"فعلى هذا في محله وجهان:\nأحدهما: (فيما يكسبه بما) (١) في يده بعد الضمان.\nوالثاني: أنه في ذمته (يؤديه) (٢) بعد عتقه.\nفإن ضمن العبد عن مولاه دينًا لأجنبي، صح، فإذا أداه بعد عتقه، وكان (ضمنه) (٣) بإذن مولاه، فهل يرجع (عليه به) (٤) فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يرجع عليه.\nوقال القاضي أبو حامد: لا يرجع.\nفإن ضمن العبد لسيده مالا عن أجنبي، لم يصح ضمانه على مذهب الشافعي ﵁.\nوقال أبو العباس: يصح ضمانه، ويطالبه به (إذا عتق) (٥).\nفإن ضمن السيد عن عبده دينا لزمه، فأداه بعد عتقه، فهل يرجع عليه به؟ فيه وجهان:\n(وإن) (٦) ضمن السيد لعبده المأذون دينًا له على غريم له، وقد ركبته الديون، ففيه وجهان:\n- فإن قلنا: أنه محجور عليه لحق الغرماء، صح ضمانه.\n_________\n(١) (فيما يكسبه بما): في أ، ب وفي جـ فيما يكتسبه فيما.\n(٢) (يؤديه): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٣) (ضمنه): في أ، جـ وفي ب ضمن.\n(٤) (عليه به): في ب، جـ وفي أعليه بإذنه.\n(٥) (إذا عتق): في أ، جـ وفي ب أعتق.\n(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"5","page":51},{"text":"- وإن قلنا: أنه غير محجور عليه لحقهم، لم يصح.\nوأما المكاتب إذا ضمن بإذن المولى، فهو على القولين في تبرعاته بإذن مولاه، ولا يعتبر رضا المضمون عنه (١)، وفي رضا المضمون له وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي، أنه يفتقر إلى رضاه، وهو قول أبي حنيفة، ومحمد إلا في مسألة واحدة وهي:\nإذا قال المريض لبعض ورثته: اضمن عني، فضمن عنه، صح، وإن كان الغرماء (غيبًا) (٢) وإن لم يسم الدين استحسانًا (٣).\nوالثاني: أنه لا يفتقر إلى رضاه، وهو قول أبي العباس، وبه قال أبو يوسف، وهل يفتقر إلى معرفة المضمون له، والمضمون عنه؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يفتقر إلى معرفتهما (٤).\nوالثاني: أنه لا يفتقر إلى معرفة واحد منهما (٥).\n_________\n(١) لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه، جاز ضمان ما عليه من غير رضاه، لأن عليًا ﵁ وأبا قتادة ضمنا عن الميت بحضرة النبي -ﷺ- والميت لا يمكن رضاه.\n(٢) (غيبا): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٣) لأنه إثبات مال لآدمي، فلم يصح إلا برضاه، أو من ينوب عنه كالبيع والشراء.\n(٤) إنه يفتقر إلى معرفة المضمون عنه ليعلم أنه هل هو ممن يسدى إليه الجميل، ويفتقر إلى معرفة المضمون له ليعلم هل يصلح لمعاملته أم لا يصلح؟ كما يفتقر إلى معرفة ما تضمنه من المال، هل يقدر عليه أم لا يقدر عليه. (المجموع ١٣: ١٣).\n(٥) لأن أبا قتادة، ضمن عن الميت، ولم يسأله النبي -ﷺ- عن المضمون له والمضمون عنه.","vol":"5","page":52},{"text":"والثالث: أنه يفتقر إلى معرفة المضمون له (١)، دون المضمون عنه.\nفإن شرط أن يشهد له في البيع شاهدين، جاز من غير تعيين (٢).\nفإن عيّن له شاهدين، فهل يجوز إبدالهما بغيرهما؟ فيه وجهان (٣):\nولا يصح ضمان نجوم الكتابة (٤).\n_________\n(١) إنه يفتقر إلى معرفة المضمون له، لأن معاملته معه، ولا يفتقر إلى معرفة المضمون عنه لأنه لا معاملة بينه وبينه. (المجموع ١٣: ١٣).\n(٢) لأن الأغراض لا تختلف باختلاف الشهود.\n(٣) أحدهما: لا يجوز، كما لا يجوز في الضمان.\nوالثاني: يجوز، لأن الغرض لا يختلف.\nأما إذا عين شاهدين، فأشهد له شاهدين عدلين غير المعينين، فهل يسقط خيار الآخر؟ فيه وجهان:\nالأول: لا يلزم الآخر قبول ذلك، بل يثبت له الخيار في فسخ البيع، كما قلنا في الضمين المعين.\nوالثاني: يلزم قبول ذلك، ولا خيار له، لأنه لا غرض له في أعيان الشهود إذا حصلت العدالة، ولهذا قلنا: لا بد في شرط الضمين من تعيينه، وفي الشهادة يجوز شرط شاهدين عدلين وإن كانا غير معينين، والذي يقتضي المذهب: أن هذا الشرط في الشهادة، يصح أن يكون وثيقة لكل واحد من المتبايعين، ويثبت لكل واحد منهما الخيار إذا شرط ذلك على الآخر، ولم يف الآخر له بذلك، لأن للبائع غرضًا في الاستيثاق بالشهادة خوفًا أن يستحق عليه المبيع، فيرجع بالثمن على البائع.\n(المجموع ١٣: ١٥)\n(٤) يصح ضمان كل دين لازم، كالثمن، والأجرة، وعوض القرض، ودين السلم، وأرش الجناية، وغرامة المتلف، لأنه وثيقة يستوفى منها الحق، فصح في كل دين لازم، كالرهن. =","vol":"5","page":53},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يصح من الحر ضمانها، ويصح من شريكه في الكتابة (١).\nوفي (مال) (٢) الجعالة، والثمن في مدة الخيار ثلاثة أوجه (٣):\n_________\n= وأما ما لا يلزم بحال، وهو دين نجوم الكتابة، فلا يصح ضمانه، لأنه لا يلزم المكاتب أداؤه فلم يلزم ضمانه، ولأن الضمان يراد لتوثيق الدين، ودين الكتابة لا يمكن توثيقه لأنه يملك إسقاطه إذا شاء فلا معنى لضمانه (المجموع ١٣: ١٥).\n(١) قال المرغيناني والبابرتي وقاضي زاده: ولا تجوز الكفالة ببدل الكتابة، حر تكفل به أو عبد، وكذا لا تجوز بمال آخر للسيد على المكاتب، لأن عقد الكتابة ثبت مع المنافي وهو عبوديته للسيد المكاتب، لأنه عبد ما بقي عليه درهم، وذلك يقتضي نفي الدين للسيد على عبده، وإن ثبت فإنما يثبت على خلاف القياس بالنص لتحقيق العتق، لتشوف الشارع إليه فيقتصر عليه، فلا يظهر في حق صحة الكفالة، ولأن المكاتب لو عجّز نفسه سقط هذا الدين، ولا يمكن إثبات هذا الدين على هذا الوجه على الكفيل وهو كونه إذا عجز الكفيل نفسه يسقط عنه. وإثباته مطلقًا في ذمة الكفيل عن هذا الوصف ينافي معنى الضم، لأن من شرطه الاتحاد ولو أثبتناه على الإطلاق على الكفيل وعلى تمكينه من إسقاطه على الأصيل، لم يتحد الدين عليهما. (الهداية، والعناية، نتائج الأفكار ٧: ٢٣٦ - ٢٣٧).\n(٢) (مال): في ب، جـ وفي أماله والأول هو الصحيح.\n(٣) قال أصحاب الشافعي: الحقوق على أربعة أضرب:\nالضرب الأول: حق لازم كالثمن في الذمة بعد قبض المبيع، والأجرة في الذمة بعد انقضاء الإجارة، ومال الجعالة بعد العمل، والمهر بعد الدخول، أو نصفه بعد العقد وقبل الدخول، وعوض القرض، وقيم المتلفات، فهذا يصح ضمانه، لأنه دين لازم مستقر.\nالضرب الثاني: دين لازم غير مستقر، كالمهر قبل الدخول، وثمن المبيع =","vol":"5","page":54},{"text":"أحدها: أنه لا يصح ضمان واحد منهما (١).\n_________\n= قبل قبض المبيع، والأجرة قبل انقضاء الإجارة ودين السلم، فهذا يصح ضمانه أيضًا، وقال أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين: لا يصح ضمان المسلم فيه، لأنه يؤدي إلى استيفاء المسلم فيه من غير المسلم عليه، فهو كالحوالة، ودليلنا أنه دين لازم فصح ضمانه كالمهر بعد الدخول.\nالضرب الثالث: دين ليس بلازم، ولا يئول إلى اللزوم، وهو دين الكتابة، فلا يصح ضمانه، لأن المكاتب يملك إسقاطه بتعجيز نفسه فلا معنى لضمانه، ولأن ذمة الضامن فرع لذمة المضمون، فإذا لم يلزم الأصل لم يلزم الفرع، ومن حكم الضمان أن يكون لازمًا وإن كان على المكاتبة دين لأجنبي، صح ضمانه، لأنه دين لازم عليه، وإن كان عليه لسيده دين من غير جهة الكتابة، فهل يصح ضمانه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يصح ضمانه، لأنه يجبر على أدائه.\nوالثاني: لا يصح ضمانه، لأنه قد يعجز نفسه فيسقط ما في ذمته لسيده قال العمراني: وأصلهما الوجهان هل يستدام ثبوت الدين في ذمته لسيده بعد أن يصير ملكًا له؟ فيه وجهان:\n- فإن قلنا: يستدام ثبوته، صح ضمانه.\n- وإن قلنا: لا يستدام ثبوته لم يصح ضمانه.\nالضرب الرابع: دين غير لازم إلا أنه يئول إلى اللزوم، وهو مال الجعالة قبل العمل بأن يقول: من ردّ ضالتي فله دينار، فإن ضمن عنه غيره ذلك قبل رد الضالة هل يصح؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يصح لقوله تعالى: ﴿قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ سورة يوسف: ٧٢. فضمن المنادي مال الجعالة وحمل البعير معلوم.\nوالثاني: لا يصح لأنه دين غير لازم فلا يصح ضمانه كمال الكتابة، ومنهم من قال: لم يضمن المنادي، وإنما أخبر عن الملك أنه بذل لمن رده حمل بعير، وإن الملك قال: وأنا به زعيم. (المجموع ١٣: ١٦ - ١٧).\n(١) لأنه دين غير لازم، فلم يصح ضمانه كدين الكتابة.","vol":"5","page":55},{"text":"والثاني: يصح (١).\nوالثالث: أنه يصح ضمان الثمن في مدة الخيار، ولا يصح ضمان مال الجعالة (٢).\nوأما (عوض) (٣) السبق، والرمي، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه كالإِجارة، فيصح ضمانه.\nوالثاني: أنه كالجعالة، فيكون على الوجهين.\nولا يصح ضمان المجهول، وبه قال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد، والليث (٤).\nوقال أبو حنيفة، ومالك: يصح.\nولا (٥) يصح ضمان ما لم يجب.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: يصح (٦).\n_________\n(١) لأنه يئول إلى اللزوم، فصح ضمانه.\n(٢) لأن عقد البيع يئول إلى اللزوم، وعقد الجعالة لا يلزم بحال.\n(٣) (عوض) في ب، جـ، وفي أ: عرض.\n(٤) لأنه إثبات مال في الذمة بعقد لآدمي، فلم يجز مع الجهالة كالثمن في البيع (المجموع ١٣: ١٨، والمغني لابن قدامة ٤: ٥٩٢).\n(٥) (ولا يصح. . . . يصح) مكررة مرتين في أ.\n(٦) لا يصح ضمان مال المجهول، وضمان ما لم يجب.\nوقال أبو العباس بن سريج: وهو قول الشافعي في القديم كما قال الشافعي في القديم: يصح ضمان نفقة الزوجة عن مدة مستقبلة، وهذا ضمان ما لم يجب وضمان مجهول، وهو طريقة الخراسانيين أنها على قولين:\nقال الشيخ أبو حامد: خالف سائر أصحابنا ذلك وقالوا: لا يصح قولًا واحدًا، وما قاله الشافعي -﵀- في القديم أنه يصح ضمان نفقة الزوجة =","vol":"5","page":56},{"text":"فإن قال: ضمنت (ما تداين) (١) به فلان، فقد حكى في الحاوي في ذلك وجهين: أصحهما: أنه لا يصح.\nفإن قال: بع عبدك من فلان بخمسمائة، ولك عليّ خمسمائة أخرى، فباعه منه، ففيه وجهان:\nأحدهما: يصح البيع، ويستحق (ما بذله) (٢).\n(والثاني: لا يصح) (٣).\nويصح ضمان الدين الحال إلى أجل، وهل يجوز أن يضمن المؤجل حالًا؟ فيه وجهان:\n_________\n= مدة مستقبله، فإنما أجازه لأن النفقة تجب على هذا بالعقد، فقد ضمن ما وجب، ولا يصح منها إلا ضمان شيء مقدر وليس بمجهول.\nدليلنا على أنه لا يصح ضمانها: أنه إثبات مال في الذمة بعقد لازم، فلم يصح مع جهله، ولا قبل ثبوته كالثمن في المبيع والمهر في النكاح، فقولنا: في الذمة احتراز ممن غصب من رجل شيئًا مجهولًا. وقولنا بعقد، احتراز ممن أتلف على غيره مالًا أو وطىء امرأة بعقد فاسد، فإن ذلك يثبت في ذمته مالًا وإن كان لا يعلم قدره.\n(المجموع ١٣: ١٨)\n(١) (ما تداين): في ب وفي أ: ما يداين، وفي: جـ ما يتداين.\n(٢) (ما بذله): في أ، ب وفي جـ ما بذله له.\nلأنه مال بذله في مقابلة إزالة الملك، فأشبه إذا قال: طلق امرأتك أو أعتق عبدك على ألف.\n(٣) والثاني: لا يصح: في ب، جـ وساقطة من: أ.\nلأنه بذل مال لغرض غير صحيح فلم يجز، ويخالف ما بذله في الطلاق والعتق، فإن ذلك بذل مال لغرض صحيح وهو تخليص المرأة من الزوج، وتخليص العبد من الرق (المجموع ١٣: ١٩).","vol":"5","page":57},{"text":"أحدهما: يصح (١).\nوالثاني: لا يصح (٢).\nوذكر الشيخ أبو نصر -﵀- وجهًا ثالثًا: أنه يصح، ويكون مؤجلًا كأصله.\nفإن ضمن الدين إلى أجل، فمات، حل عليه الدين، وأخذ من تركته، ولم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه، قبل حلول الأجل.\nوحكي عن زفر: أنهم يرجعون عليه.\nفإن شرط في البيع ضمانًا فاسدًا، بطل به في أحد القولين (٣).\nويثبت الدين في ذمة الضامن، ولا يسقط عن المضمون عنه (٤)، وللمضمون له مطالبة من شاء منهما، وبه قال عامة الفقهاء (٥).\nوقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود، وأبو ثور، ينتقل الحق عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن.\n_________\n(١) كما يجوز أن يضمن المال مؤجلًا.\n(٢) لأن الضمان فرع لما على المضمون عنه، فلا يجوز أن يكون الفرع معجلًا، والأصل مؤجلًا.\n(٣) فيه قولان كالقولين في الرهن الفاسد إذا شرطه في البيع.\n(٤) والدليل عليه ما روى جابر ﵁ قال: توفي رجل منا فأتينا النبي -ﷺ- ليصلي عليه، فخطا خطوة ثم قال: أعليه دين؟ قلنا: ديناران فتحملهما أبو قتادة، ثم قال بعد ذلك بيوم: ما فعل الديناران؟ قال: إنما مات أمس ثم أعاد عليه بالغد، قال: قد قضيتهما، قال: (الآن بردت عليه جلدته) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٧٥، ولأنه وثيقة بدين في الذمة، فلا يسقط الدين عن الذمة كالرهن.\n(٥) لأن الدين عن الدين ثابت في ذمتهما فكان له مطالبتهما.","vol":"5","page":58},{"text":"وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه.\nوحكى في الحاوي: نحو هذا القول عن أبي ثور.\nوجعله أبو علي بن أبي هريرة: قولًا محتملًا، خرجه وجهًا لنفسه.\nوقال أبي أبي ليلى، وابن شبرمة، وداود، وأبو ثور؛ ينتقل الحق عن ذمة المضمون عنه إلى ذمه الضامن.\nوحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه.\nوحكى في الحاوي: نحو هذا القول عن أبي هريرة.\nوجعله أبو علي بن أبي هريرة: قولًا محتملًا، خرجه وجهًا لنفسه.\nوحكى عن محمد بن جرير الطبري: أنه يبدأ بمطالبة أيهما شاء، فإذا بدأ (بمطالبة) (١) أحدهما، لم يكن له مطالبة الآخر.\nفإن ضمن عنه بإذنه (٢)، ولم يطالبه المضمون له، فهل للضامن مطالبته بتخليصه؟ فيه وجهان (٣):\n_________\n(١) (بمطالبة): في: ب، جـ وفي أبمطالبته.\n(٢) وإن ضمن عن رجل دينًا بغير إذنه، لم يجز له مطالبة المضمون عنه بتخليصه، لأنه لم يدخل فيه بإذنه، فلم يلزمه تخليصه.\nوإن ضمن بإذنه، نظرت: فإن طالبه صاحب الحق، جاز له مطالبته بتخليصه، لأنه إذا جاز أن يغرمه، إذا غرم، جاز أن يطالبه إذا طولب (المجموع ١٣: ٢٤).\n(٣) أحدهما: له أن يطالبه، لأنه شغل ذمته بالدين بإذنه، فجاز له المطالبة بتفريغ ذمته، ما لو أعاره عينًا ليرهنها، فرهنها.","vol":"5","page":59},{"text":"أصحهما: أنه ليس له ذلك (١).\nفإن دفع المضمون عنه مالًا إلى الضامن وقال: خذ هذا بدلًا عما يجب لك بالقضاء عني؟ ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يملكه، ويكون استقرار ملكه موقوفًا على القضاء عنه، فإن ابرىء رده (٢).\nوالثاني: أنه لا يملكه (٣).\nذكر في الحاوي: إنه إذا حبس الضامن لأداء ما عليه، فأراد الضامن حبس المضمون عنه، وقد ضمن بإذنه، لم يكن له ذلك في أصح الوجهين.\nوفيه وجه آخر: أن له ذلك، وليس بشيء.\n_________\n(١) لأنه لما لم يغرمه قبل أن يغرم، لم يطالبه قبل أن يطالب، ويخالف إذا أعاره عينًا ليرهنها، لأن عليه ضررًا في حبس العين والمنع من التصرف فيها، ولا ضرر عليه في دين في ذمته لا يطالب به (المجموع ١٣: ٢٤ - ٢٥).\n(٢) لأن الرجوع يتعلق بسببين: الضمان والغرم، وقد وجد أحدهما، فجاز تقديمه على الآخر، كإخراج الزكاة قبل الحول، وإخراج الكفارة قبل الحنث، فإن قضى عنه الدين استقر ملكه على ما قبض، وإن أبرىء من الدين قبل القضاء وجب رد ما أخذ، كما يجب رد ما عجل من الزكاة إذا هلك النصاب قبل الحول.\n(٣) لأنه أخذه بدلًا عما يجب في الثاني، فلا يملكه، كما لو دفع إليه شيئًا عن بيع لم يعقده، فعلى هذا يجب رده، فإن هلك ضمنه، لأنه قبضه على وجه البدل، فضمنه كالمقبوض بسوم البيع (المجموع ١٣: ٢٥).","vol":"5","page":60},{"text":"(فإن ضمن بغير إذنه لم يكن له ذلك في أصح الوجهين، وقضى بإذنه) (١)، لم يرجع عليه في أصح الوجهين (٢).\nوحكى الشيخ أبو حامد -﵀- وجهًا آخر: أنه يرجع (٣).\nوإن ضمن بإذنه، وقضى بغير إذنه، رجع عليه في أصح الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٤).\nوالثاني: أنه لا يرجع.\nوفيه وجه ثالث: وهو قول أبي إسحاق، (أنه) (٥) إن تعذر عليه الرجوع إلى المضمون عنه، فدفع، رجع، وإن دفع من غير تعذر، لم يرجع (٦).\n_________\n(١) (فإن ضمن. . . بإذنه): في أ، ب، وفي: جـ (فإن ضمن بغير إذنه لم يكن له ذلك في أصح الوجهين).\n(٢) لقد اختصر القفال المسألة وأخذ جزءًا منها: وأصلها: (وإن قضى الضامن الدين، نظرت: فإن ضمن بإذن المضمون عنه وقضى بإذنه، رجع عليه، لأنه أذن له في الضمان والقضاء، وإن ضمن بغير إذنه وقضى بغير إذنه، لم يرجع لأنه تبرع بالقضاء فلم يرجع.\nوإن ضمن بغير إذنه وقضى بإذنه ففيه وجهان:\nمن أصحابنا من قال: يرجع لأنه قضى بإذنه.\nوالثاني: لا يرجع وهو المذهب، لأنه لزمه بغير إذنه، فلم يؤثر إذنه في قضائه.\n(٣) لأنه دين لازم بإذنه، فرجع عليه كما لو ضمن بإذنه وقضى بإذنه.\n(٤) لأنه اشتغلت ذمته بالدين بإذنه، فإذا استوفى منه رجع، كما لو أعاره مالًا فرهنه في دينه وبيع في الدين.\n(٥) (أنه): في ب، جـ وفي أ: وأنه.\n(٦) إن أمكنه أن يستأذنه، لم يرجع، لأنه قضاه باختياره، وإن لم يمكنه، رجع، =","vol":"5","page":61},{"text":"وكذا إذا وكل وكيلًا ليشتري له عبدًا بألف درهم، فاشتراه، وطولب بالثمن، فأداه من ماله، فهل يرجع به على موكله؟ فيه هذه الوجوه.\nوإن ضمن بغير أمره، ودفع بغير أمره، لم يرجع، وبه قال أبو حنيفة (١).\nوقال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنه: يرجع عليه.\nوإن ضمن بأمره وقضى بأمره، رجع عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف (٢).\nوقال أبو حنيفة: إن قال: اضمن عني، وانقد عني، رجع عليه،\n_________\n= لأنه قضاه بغير اختياره، وإن أحاله الضامن على رجل له عليه دين، برئت ذمة المضمون عنه، لأن الحوالة بيع فصار كما لو أعطاه عن الدين عوضًا (المجموع ١٣: ٢٨).\n(١) إذا ضمن عنه بغير أمره، ويقضي عنه بغير إذنه، فإنه لا يرجع عليه، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك وأحمد ﵄: له أن يرجع في إحدى الروايتين، لأنه قضاء مبرىء من دين واجب، فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه، فأما علي وأبو قتادة: فإنهما تبرعا بالقضاء والضمان، فإنهما قضيا دينه قصدًا لتبرئة ذمته ليصلي عليه -ﷺ- مع علمهما بأنه لم يترك وفاء، والمتبرع لا يرجع بشيء، وإنما الخلاف في المحتسب بالرجوع. (المغني لابن قدامة ٤: ٦٠٩).\nودليل الشافعية والحنفية: أن النبي -ﷺ- لم يكن يصلي على من عليه دين، وقد ضمن علي وأبو قتادة عن الميتين بحضرة النبي -ﷺ- بغير إذنهما، فصلى عليهما النبي -ﷺ-، ولأن النبي -ﷺ- قال لأبي قتادة: (الآن بردت عليه جلدته) فلو كان إذا قضى عنه يستحق عليه الرجوع لم يبرد عليه جلده، ولأنه ضمن عنه بغير إذنه، وقضى عنه بغير إذنه فلم يرجع، كما لو علف دوابه أو أطعم خادمه. (المجموع: ١٣: ٢٨ - ٢٩).\n(٢) سواء قال له: اضمن عني، أو أدِّ عني، أو أطلق، لأنه ضمن ودفع بأمره، فأشبه إذا كان مخالطًا له، أو قال: اضمن عني (المغني ٤: ٦٠٧).","vol":"5","page":62},{"text":"وإن قال: أنقد هذا، لم يرجع إلا أن يكون (مخالطًا له) (١) يستقرض منه، ويودع عنده، فيرجع عليه استحسانًا (٢).\n(وإن) (٣) أحاله الضامن على من لا دين عليه، وقبل المحال عليه الحوالة، وقلنا: إنها تصح برىء الضامن (٤).\nفإن (أقبضه في المحال عليه ثم) (٥) (وهبه) (٦) له، فهل يرجع على الضامن؟ فيه وجهان، بناء على القولين في المرأة إذا وهبت مهرها، ثم طلقها.\nوقال أبو حنيفة: يرجع عليه، سواء (وهب) (٧) له، (أو ورث منه) (٨) أو تصدق به عليه، ووافقنا في الإِبراء: أنه لا يرجع.\nوعندنا: هبته قبل القبض بمنزلة الإِبراء.\n_________\n(١) (مخالطًا له): في جـ، وفي أ: محلها له، وغير واضحة في: ب.\n(٢) لأن قوله: اضمن عني وأنقد عني إقرار منه بالحق، وإذا أطلق ذلك، صار كأنه قال: هب لهذا أو تطوع عليه.\nوإذا كان مخالطًا له رجع استحسانًا، لأنه قد يأمر مخالطة بالنقد عنه (المغني ٤: ٦٥٧).\n(٣) (وإن): في أوفي ب، جـ فإن، والصحيح: الأول (أنظر المجموع ١٣: ٢٨).\n(٤) لأن بالحوالة، تحول ما ضمن، ولا يرجع على المضمون عنه، لأنه لم يغرم (المجموع ١٣: ٢٨).\n(٥) (فإن أقبضه في المحال عليه ثم): في ب، جـ وغير واضحة في: أ.\n(٦) (وهبه): في ب، جـ، وفي: أووهبه.\n(٧) (وهب): في أ، ب وفي جـ: وهبه.\n(٨) (أو ورث منه): في ب، وفي أ: أو وزن في ثمنه، وفي جـ: أو ورثه منه.","vol":"5","page":63},{"text":"وعندهم: لا يكون بمنزلته، وثبت له (الرجوع) (١).\nفإن ضمن الدين عن رجل ضامنان، وأراد أحد الضامنين أن يضمن عن الضامن الآخر، (لم يصح) (٢) على مذهب الشافعي -﵀-.\nوقال أبو العباس بن سريج: يصح، فيصير ضامنًا للمدين عن الأصل، وعن الضامن.\nويصح ضمان الدرك (٣) على منصوص الشافعي -﵀- (٤)\nوخرّج أبو العباس فيه قولًا آخر: أنه لا يصح (٥).\n_________\n(١) (الرجوع): في ب، جـ، وفي أ: الرجوع فيه.\n(٢) (لم يصح): في أ، ب وفي جـ لم يصح نص.\n(٣) الدرك: التبعة -بفتح الراء وسكونها- قال في الصحاح: يقال ما لحقك من درك فعلي خلاصه.\n(٤) فإنه يصح ضمان العقد على المنصوص في الأم، وهو أن يشتري رجل عينا بثمن في ذمته، فيضمن رجل عن البائع الثمن إن خرج المبيع مستحقًا.\nويسمى ضمان العهدة، فقال في: (التتمة): إنما سمي به لالتزامه ما في عهدة البائع رده، والدرك لالتزامه الغرم عند إدراك المستحق عين ماله. (روضة الطالبين ٤: ٢٤٦).\n(٥) لأنه ضمان ما يستحق من المبيع، وذلك مجهول، ولأنه ضمان ما لم يجب.\nوالصحيح: إنه يصح، لأن البائع لا يعطيه مع المبيع رهنًا، والشهادة لا تفيد، لأن البائع قد يفلس فلا تفيد الشهادة، فلم يبق ما يستوثق المشتري به غير الضمان.\nوقال ابن القاص: لأنه ضمان ما لم يجب وضمان مجهول فغير صحيح، لأنه إن لم يكن المبيع مستحقًا فلا ضمان أصلًا، وإن كان مستحقًا فقد ضمن =","vol":"5","page":64},{"text":"وفي وقت الضمان وجهان:\nأحدهما: أنه لا يصح حتى يقبض البائع الثمن (١).\nوالثاني: أنه يصح قبل قبض الثمن (٢).\nفإن اشترى عينًا، فخرج نصفها مستحقًا، وقلنا: يبطل البيع في الجميع، رجع على الضامن (بما) (٣) قابل المستحق، وهل يرجع بما قابل الباقي؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه يرجع به) (٤).\nوالثاني: أنه لا يرجع (٥).\nوإن ضمن الدرك، فوجد بالمبيع عيبًا فرده، فهل يرجع على الضامن بالثمن؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يرجع، وهو قول المزني، وأبي العباس بن سريج (٦).\n_________\n= الحق بعد وجوبه، وإنما صح الضمان ها هنا مع جهالة ما يستحقه المشتري لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.\n(المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٣٥، ٣٦، وروضة الطالبين ٤: ٢٤٦).\n(١) لأنه قبل أن يقبض ما وجب له شيء، وضمان ما لم يجب لا يصح.\n(٢) لأن الحاجة داعية إلى هذا الضمان في عقد البيع، فجاز قبل قبض الثمن.\n(٣) (بما): في ب، جـ وفي أ: ما.\n(٤) (إنه يرجع به): في ب، جـ وفي: أ: أنه يرجع، لأنه بطل البيع فيه لأجل الاستحقاق، فضمن كالمستحق.\n(٥) لأنه لم يضمن إلا ما يستحق، فلم يضمن ما سواه.\n(٦) لأنه زال ملكله عنه بأمر حادث، فلم يرجع عليه بالثمن، كما لو كان شقصًا فأخذه الشفيع.","vol":"5","page":65},{"text":"والثاني: يرجع (١).\nوصفة ضمان العهدة: أن يقول: ضمنت عهدته، (أو ثمنه) (٢)، أو دركه، أو يقول: (للمشتري) (٣) ضمنت خلاصك منه، أو يقول: متى خرج المبيع مستحقًا، فقد ضمنت له الثمن.\nوقد حكي عن أبي يوسف أنه قال: العهدة، كتاب الابتياع، فإذا ضمن العهدة، كان ضمانًا بكتاب الابتياع وليس بصحيح.\nفإن ضمن له قيمة ما يحدثه في المبيع، من غراس، وبناء، لم يصح الضمان.\nوقال أبو حنيفة: يصح.\n_________\n(١) لأنه رجع إليه الثمن بمعنى قارن العقد، فثبت له الرجوع على الضمان، كما لو خرج مستحقًا، وإن وجد به العيب، وقد حدث عنده عيب، فهل يرجع بأرش العيب؟ على ما ذكرناه من الوجهين.\n(٢) (أو ثمنه): في ب، جـ وفي أ: أو يمينه.\n(٣) (للمشتري): في ب، جـ وفي أ: المشتري.","vol":"5","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-225>فصل</span>\nوتصح كفالة البدن (١) على المنصوص، وقال في الدعوى، والبينات: الكفالة بالبدن ضعيفة.\n_________\n(١) وتسمى كفالة الوجه، والكفالة بالنفس صحيحة في قول أكثر أهل العلم، هذا مذهب شريح ومالك، والثوري،، وأبي حنيفة. (المغني ٤: ٦١٤)\nواحتجت الحنابلة بقوله تعالى ﴿قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ يوسف: ٦٦، ولأن ما وجب تسليمه بعقد، وجب تسليمه بعقد الكفالة كالمال.\nوالكفالة، لغة: الضم، سواء كان متعلقه عينًا أو معنى. قال في المغرب: تركيبه دال على الضم والتضمين، كفل البعير: كساء يدار حول سنامه كالحوية، يركب عليه.\nوشرعًا: ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة، وقيل في الدين، والأول أصح.\nمشروعيتها: ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع.\nالكتاب: قوله تعالى ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ يوسف: ٧٢. =","vol":"5","page":67},{"text":"فمن أصحابنا من قال: هي صحيحة قولًا واحدًا. وقوله: ضعيفة: يعني في القياس.\nومن أصحابنا من قال: فيها قولان.\nأظهرهما: أنه تصح، وهو قول عامة الفقهاء (١).\n_________\n= والسنة: قوله -ﷺ- (الزعيم غارم) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.\nالاجماع: حصولها عند الأمة من زمن النبي -ﷺ- إلى يومنا هذا.\nسبب مشروعيتها: دفع هذه الحاجة والضرر.\nمحاسن الكفالة: ومحاسن الكفالة جليلة وهي: تفريج كرب الطالب الخائف على ماله والمطلوب الخائف على نفسه حيث كفيا مؤنة ما أهمهما، وقرت جأشهما، وذلك نعمة كبرى عليهما، ولذا كانت الكفالة من الأفعال العالية، حتى امتن اللَّه تعالى بها حيث قال (وكفلها زكريا) في قراءة بالتشديد، يتضمن الامتنان على مريم، إذا جعل لها من يقوم بمصالحها، ويقوم بها بأن أتاح لها ذلك، وسمى نبيًا بذي الكفل، لما كفل جماعة من الأنبياء لملك أراد قتلهم.\nسبب وجوبها: تضييق الطالب على المطلوب مع قصد الخارج رفعه عنه، إما تقربًا إلى اللَّه تعالى، أو إزالة للأذى عن نفسه، إذا كان المطلوب ممن يهمه ما أهمه.\nشرطها في الكفيل: كونه من أهل التبرع، فلا كفالة من صبي، ولا عبد محجور ولا مكاتب، ولا تصح من المريض إلا من الثلث. وفي الدين أن يكون صحيحًا، فلا كفالة في بدل الكتابة، لأنه ليس دينًا صحيحًا، إذ لا يلزم دين للمولي على عبده، ولزوم دين الكتابة، بخلاف القياس ليصل العبد إلى العتق، وأن يكون مقدور التسليم.\n(العناية على الهداية ونتائج الأفكار ٧: ١٦٢ - ١٦٣).\n(١) لما روى أبو إسحاق السبيعي عن حارثة بن مضرب قال: (صليت مع عبد اللَّه بن مسعود الغداة، فلما سلم، قام رجل فحمد اللَّه وأثنى عليه وقال: أما بعد، فواللَّه لقد بت البارحة وما في نفسي على أحد أحنة وإني كنت استطرقت =","vol":"5","page":68},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= رجلًا من بني حنيفة، وكان أمرني أن آتيه بغلس فانتهيت إلى مسجد بني حنيفة، مسجد عبد اللَّه بن النواحة، فسمعت مؤذنهم يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأن مسيلمة رسول اللَّه، فكذبت سمعي وكففت فرسي حتى سمعت أهل المسجد قد تواطأوا على ذلك، فقال عبد اللَّه بن مسعود: علي بعبد اللَّه بن النواحة، فحضر واعترف، فقال له عبد اللَّه: أين ما كنت تقرأ من القرآن؟ قال: كنت أتقيكم به، فقال له: تب فأبى، فأمر به فأخرج إلى السوق، فجز رأسه، ثم شاور أصحاب محمد -ﷺ- في بقية اليوم، فقال عدي بن حاتم: ثؤلول كفر أطلع رأسه فاحسمه).\nوقال جرير بن عبد اللَّه، والأشعث بن قيس: استتبهم فإن تابوا كفلهم عشائرهم، فاستتابهم فتابوا، وكفلهم عشائرهم، ولأن البدن يستحق تسليمه بالعقد فجاز الكفالة به كالدين. (المجموع ١٣: ٤٠)\nأخرجه أبو داود من طريق حارثة بن المضرب، وهو بتشديد الراء المكسورة - العبدي الكوفي، وهو ثقة من الطبقة الثانية، وقد غلط من نقل عن المديني أنه تركه.\nوهكذا في التهذيب لابن حجر: أنه أتى عبد اللَّه بن مسعود فقال: (ما بيني وبين أحد من العرب احنة، وانني مررت بمسجد لبني حنيفة، فإذا هم يؤمنون بمسيلمة، فأرسل إليهم عبد اللَّه، فجيء بهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لولا أنك رسول لضربت عنقك، فأنت اليوم لست برسول، فأمر قرظة بن كعب فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلًا في السوق).\nوترجع قصة ابن النواحة هذا إلى أيام النبي -ﷺ- حين أرسله مسيلمة مع آخر هو ثمامة بن أثال -بضم الهمزة بعدها مثلثة- فقال لهما رسول اللَّه -ﷺ- (أتشهدان أني رسول اللَّه؟ قالا: نشهد أن مسيلمة رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-؛ آمنت باللَّه ورسوله، ولو كنت قاتلًا رسولًا لقتلتكما، قال عبد اللَّه: فمضت السنة أن الرسل لا تقتل). رواه أحمد وأبو داود والحاكم والنسائي مختصرًا من حديث عبد اللَّه بن مسعود.\nوليس في رواية من الرويات أن ابن النواحة قد أسلم، وإنما كان هناك من الصحابة عندما أعلن مسيلمة أكذوبته، من إنضم إليه وارتد عن الإسلام، =","vol":"5","page":69},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= مع أنه كان من حفظة القرآن وهو الفقيه الخوان الأثيم، القارىء للقرآن الرجال بن عنفوه، وقد كان على مقدمة جيش مسيلمة حين هاجمهم المسلمون بقيادة خالد بن الوليد، وقد قتل في هذه المحركة، وعجل اللَّه به إلى النار. (مختصر سنن أبي داود ٤: ٦٦).\nأما ابن النواحة فلعله كان قد أسلم ثم ارتد مع مسيلمة، ثم ظل على ولائه لمسيلمة عصبية جاهلية، لأنهم كانوا يقولون: كذاب ربيعة خير من صادق مضر.\nفلما لم يقتل النبي -ﷺ- الرسولين، وفيهما ابن النواحة، وبعد حروب الردة، ذهب عبد اللَّه بن مسعود يستطرق لفرسه ذكرًا من بني حنيفة، وقد اتفق مع صاحب الفرس الذكر أن يأتيه بغلس فانتهى إلى مسجد للقوم، وكان الذي بناه عبد اللَّه ابن النواحة، فسمع المؤذن يشهد لمسيلمة بالرسالة، حتى إذا استيقن عيد اللَّه من هذه المفاجأة المذهلة واستوضحه فاعترف، وكان رأي الصحابة الذين استشارهم أن ثؤلول كفر -والثؤلول بضم الثاء وإسكان الهمزة، والثآليل أورام خبيثة تظهر كالدرن في الجسم- قد أطلع رأسه ويجب أن يحسم.\nقوله: (عدي بن حاتم الطائي): كان ممن ثبت على الإسلام في الردة وحضر فتوح العراق وحارب مع علي، ومات سنة ثمان وستين، وكان أبوه مضرب المثل في الكرم.\nقوله: (جرير بن عبد اللَّه) هو ابن جابر البجلي الصحابي، مشهور، ويكنى أبا عمرو، ويقال له: الشليل بن مالك من ولد أنمار بن نزار، ولم يختلف النسابون أن بجيلة أمهم، نسبوا إليها، وهي بجيلة بنت صعب، وكان جرير سيد قبيلته، وكان إسلامه في العام الذي توفي فيه رسول اللَّه -ﷺ- وقد قال هو عن نفسه: أنه أسلم قبل موت النبي -ﷺ- بأربعين يومًا، وفيه قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه).\nوفي جرير قال الشاعر:\nلولا جرير هلكت بجيلة ... نعم الفتى ولبئست القبيلة\nفقال عمر ﵁ (ما مدح من هجى قومه)، وكان عمر =","vol":"5","page":70},{"text":"فعلى هذا: تصح الكفالة ببدن كل من يلزمه الحضور في مجلس الحكم (١).\n_________\n= يقول: \"جرير ابن عبد اللَّه يوسف هذه الأمة\" يعني في حسنه. وكان جرير رسول علي بن أبي طالب إلى معاوية فحبسه مدة طويلة، روى عنه أنس بن مالك وقيس بن أبي حازم، وهمام بن الحارث والشعبي. وروى عنه بنوه عبيد اللَّه والمنذر وإبراهيم.\nوأما الأشعث بن قيس، فقد ساق نسبه ابن مندة، وأبو نعيم هكذا: الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية بن ثعلبة بن عدي بن ربيعة الكندي، وكنيته أبو محمد.\nوفد إلى النبي -ﷺ- سنة عشرة من الهجرة في وفد كندة، وكانوا ستين راكبًا فأسلموا. وقال الأشعث لرسول اللَّه -ﷺ-: أنت منا، فقال: نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا أمنًا ولا ننتفي من أبينا، فكان الأشعث يقول: لا أوتي بأحد ينفي قريشًا من النضر بن كنانة إلا جلدته. ولما أسلم خطب أم فروة أخت أبي بكر الصديق ﵁، ثم عاد إلى اليمن.\nشهد اليرموك وفقئت عينه، ثم سار إلى العراق، فشهد القادسية، والمدائن، وجلولاء، ونهاوند، وسكن الكوفة، وشهد صفين مع علي، وكان ممن ألزم عليًا بالتحكيم، وشهد الحكمين بدومة الجندل، وكان عثمان قد استعمله على أذربيجان، وكان الحسن ابن علي تزوج ابنته، فقيل: هي التي دست السم له فمات منه، روى عن النبي -ﷺ- أحاديث، وروى عنه قيس بن أبي حازم، وأبو وائل.\nوقد نزل في الأشعث بن قيس قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ آل عمران: ٧٧، لأنه خاصم رجلًا في بئر، توفي سنة اثنتين وأربعين، وصلى عليه الحسن بن علي.\nوقال ابن مندة: هذا وهم، لأن الحسن لم يكن بالكوفة، وإنما كان قد سلم الأمر إلى معاوية، ثم رجع إلى المدينة، ولكن أبا نعيم يؤكد أنه توفي بعد علي بأربعين ليلة، وصلى عليه الحسن. (المجموع ١٣: ٤٠ - ٤٢).\n(١) لأنه حق لازم لآدمي، فصحت الكفالة به كالدين.","vol":"5","page":71},{"text":"ومن أصحابنا من قال: لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، أو حد لآدمي (١).\nوإن كان عليه حد مجهول، فالمذهب: أن الكفالة ببدنه صحيحة (٢).\nومن أصحابنا من قال: (لا تصح) (٣)، وهو قول أبي العباس بن سريج (٤).\nوهل تصح الكفالة بالبدن إلى أجل مجهول؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنها لا تصح (٥).\n_________\n(١) لأنها لا تصح الكفالة بما عليه من الحق، فلم تصح الكفالة ببدنه، كمن عليه حد الزنا.\nوأما الكفالة ببدن من عليه جلد، فإن كان للَّه تعالى، كحد الزنا، وحد شرب الخمر وما أشبههما، لم يصح لمعنيين:\nأحدهما: أنه لما لم تصح الكفالة بما عليه من الحق، لم تصح الكفالة ببدن من عليه.\nوالثاني: لا، لأن الكفالة وثيقة، وحدود اللَّه لا يستوثق بها، لأنها تسقط بالشبهات. (المهذب مع شرحه تكملة المجموع ١٣: ٤٣ - ٤٤).\n(٢) لأن الكفالة بالبدن لا تعلق لها بالدين.\n(٣) (لا تصح): في ب، جـ وفي أ: لا يصح.\n(٤) لا تصح الكفالة ببدنه، لأنه قد يموت المكفول به فيلزمه الدين. فإذا كان مجهولًا لم تمكن المطالبة.\n(٥) لأنه إثبات من في الذمة لآدمي، فلا يجوز إلى أجل مجهول كالبيع، ويخالف الإباحة، فإنه لو أباحه أحد الطعامين جاز، ولو تكفل ببدن أحد الرجلين لم يجز.\nوالثاني: تصح، لأنه تبرع من غير عوض، فجاز في المجهول كإباحة الطعام (المجموع ١٣: ٤٦).","vol":"5","page":72},{"text":"ولا تصح الكفالة ببدنه من غير إذنه (١).\nوقال أبو العباس بن سريج: يصح (٢).\nفعلى هذا: إذا تكفل به بغير إذنه، (فطالبه) (٣) المكفول له بإحضاره، وجب عليه إحضاره، ووجب على المكفول به الحضور معه (لا من حيث) (٤) الكفالة، ولكن من ناحية الوكالة في إحضاره.\n(وقال) (٥) أبو العباس بن (سريج) (٦): فإن لم يقل المكفول له: أحضره ولكن قال: أخرج إليّ من كفالتك، فهل يلزم المكفول به الحضور مع الكفيل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه (٧).\nوالثاني: لا يلزمه (٨).\n_________\n(١) لأنه إذا تكفل به من غير إذنه، لم يقدر على تسليمه، ولأن المقصود بالكفالة بالبدن إحضار المكفول به عند المطالبة، فإذا كان ذلك بغير إذنه، لم يلزمه الحضور معه، فلا تفيد الكفالة شيئًا، فعلى هذا: إذا تكفل ببدن صبي أو مجنون لم يصح ذلك إلا بإذن وليه، لأن الصبي والمجنون لا إذن لهما (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٤٨).\n(٢) تصح الكفالة بالبدن من غير إذن المكفول به، كما يصح الضمان عليه بالدين من غير إذنه.\n(٣) (فطالبه): في ب وفي أ، جـ يطالبه.\n(٤) (لا من حيث): في ب، جـ وفي أ: غير واضحة.\n(٥) (وقال): في أ، ب وفي جـ: قال.\n(٦) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريح.\n(٧) لأن ذلك يتضمن الإذن في إحضاره. فهو كما لو وكله بإحضاره.\n(٨) لا يلزمه الحضور، لأنه إنما طالبه بما عليه من الإحضار، قال أبو العباس: =","vol":"5","page":73},{"text":"(وإن) (١) تكفل بعضو من أعضائه، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يصح (٢).\nوالثاني: لا يصح (٣)، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -﵀-، (والشيخ أبي حامد) (٤).\nوالثالث: انه إن كان العضو لا يبقى البدن (دونه) (٥)، كالرأس، صحت الكفالة (٦)، وإن كان يبقى دونه، (لم تصح) (٧).\n(فإن) (٨) جاء رجل إلى المكفول له، فقال له: ابرىء الكفيل، وأنا كفيل (بمن) (٩) تكفل به، أو تكفلت بفلان على أن تبرىء\n_________\n= فعلى هذا للمكفول له حبس الكفيل، قال ابن الصباغ: وهذا يدل عندي على فساد ما قاله، لأنه يحبس على ما لا يقدر عليه. (المجموع ١٣: ٤٨).\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.\n(٢) لأن في تسليمه تسليم جميعه.\n(٣) لأن افراد العضو بالعقد لا يصح، وتسريته إلى الباقي لا تمكن، لأنه لا سراية له فبطلت. (المجموع ١٣: ٤٨).\n(٤) (والشيخ أبي حامد): في ب، جـ وفي أ: والشيخ أبو حامد.\n(٥) (دونه): في جـ وفي أ، ب: بدونه.\n(٦) لأنه لا يمكن تسليمه إلا بتسليم البدن.\n(٧) (لم تصح): في ب وفي أ، جـ لم يصح، أي كاليد والرجل، لأنه قد يقطع فيبرأ مع بقائه. (المجموع ١٣: ٤٩).\n(٨) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.\n(٩) (بمن): في ب، جـ وفي أ: من.","vol":"5","page":74},{"text":"(فلانًا) (١) (من كفالته) (٢).\nقال أبو العباس بن سريج: يصح (٣).\nوقال القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو حامد: لا يصح (٤).\n(فإن) (٥) تكفل اثنان لرجل، ببدن رجل، فأحضره أحدهما.\nفقد قال القاضي أبو الطيب: لا يبرأ الآخر (٦).\nوحكى الشيخ أبو نصر ﵀ في كتابه عن المزني أنه قال: يبرأ (٧).\nوقال أبو العباس، وعامة أصحابنا: لا يبرأ.\nفإن تكفل ببدن رجل، فمات المكفول به، لم يلزمه الحق الذي عليه.\n_________\n(١) (فلانًا): في ب وفي أ، جـ فلان.\n(٢) (من كفالته): في أ، جـ وفي ب من كفالتك.\n(٣) لأنه نقل للضمان إلى نفسه، فصار كما لو ضمن رجل مالًا فأحال الضامن المضمون له على آخر.\n(٤) لأنه تكفل بشرط أن يبرأ الكفيل، وذلك شرط فاسد، فمنع صحة العقد.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ ولو.\n(٦) لأنه لو أبرأ أحدهما، لم يبرأ الآخر، فإذا سلمه أحدهما، لم يبرأ الآخر.\n(٧) لأن المستحق إحضاره وقد حصل فبرئا، كما لو ضمن رجلًا دينًا فأداه أحدهما، ويخالف الإبراء، فإن الإبراء مخالف للأداء، والدليل عليه: أن في ضمان المال لو أبرىء أحد الضامنين، لم يبرأ الآخر، ولو أدى أحد الضامنين برىء. (المجموع ١٣: ٥٠).","vol":"5","page":75},{"text":"فإن كان الميت ممن يلزم إحضاره مجلس الحكم، لشهادة على عينه، لعدم معرفة الشهود بإسمه، ونسبه (لزم) (١) إحضاره مجلس الحكم، أو حضر الحاكم الموضع (الذي هو فيه) (٢)، (ليشهد على) (٣) عينه.\nفعلى هذا: في بقاء الكفالة وجهان:\nأحدهما: أنها باقية، فيطالب الكفيل بإحضار الميت.\nوالثاني: أنها باطلة.\nوقال أبو العباس بن سريج: يلزم الكفيل (الحق) (٤) الذي على المكفول به.\nوالمذهب: الأول.\nوحكى أصحابنا عن مالك: أنه يلزمه دينه.\nوحكى (أصحابنا) (٥): أنه لا يلزمه.\n(وإن) (٦) تكفل بعين مضمونة، كالمغصوب، والعارية، والمبيع في يد البائع، ففي صحة الكفالة وجهان، بناء على القولين في كفالة البدن.\nأحدهما: يصح، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.\nفإن تلفت العين، وقلنا: تصح الكفالة.\n_________\n(١) (لزم): في ب، جـ وفي أ: لزمه.\n(٢) (الذي هو فيه): في ب، جـ وفي أالذي فيه.\n(٣) (ليشهد على): في ب، جـ وفي أ: يشهد على.\n(٤) (الحق): في ب، جـ وفي أ: بحق.\n(٥) (أصحابنا): في ب، وفي أ، جـ أصحابه.\n(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.","vol":"5","page":76},{"text":"فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب عليه ضمانها.\nوالثاني: لا يجب.\nقال الشيخ أبو حامد: لا يجوز بناؤه على كفالة البدن، لأن البدن لو تلف، لم يضمن (١).\nفإن شرط في الكفالة الخيار، لم تصح الكفالة.\nوقال أبو حنيفة: يسقط الشرط، وتصح الكفالة.\nفإن تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول، لم يصح (٢).\nوحكي فيه وجه آخر: أنها تصح.\nفإن تكفل ببدن صبي، أو مجنون، صحت الكفالة، وإنما تصح الكفالة بهما، بإذن وليهما، وبغير إذنه، لا يصح إلا على قول أبي العباس (٣).\nفإن تكفل ببدن رجل، وشرط أنه متى لم يحضره، فعليه الحق الذي عليه، أو قال: عليّ كذا وكذا، لم تصح الكفالة، ولم يلزمه المال الذي ذكره، وبه قال محمد (٤).\nوقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن لم يواف به، وجب عليه المال، لأن تعليق الضمان (٥) عندهما بصفة جائزة.\n_________\n(١) لم يضمن بدله، ولو هلكت العين ضمنها.\n(٢) لم تصح الكفالة، لأنه ليس له وقت يستحق مطالبته فيه.\n(٣) لأن الصبي والمجنون لا إذن لهما.\n(٤) لأن هذا تعليق الضمان بخطر، فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد.\n(٥) وعند الحنابلة يصح: لأن هذا موجب الكفالة ومقتضاها، فصح اشتراطه كما لو =","vol":"5","page":77},{"text":"إذا تكفل ببدن رجل، ثم ادّعى أنه تكفل به، ولا حق عليه، لقول: قول المكفول له (١).\nفإن طلب الكفيل يمين على ذلك، ففيه وجهان:\nأحدهما: يحلف (٢).\nوالثاني: لا يحلف (٣).\n_________\n= قال: إن جئت به في وقت كذا وإلا فلك حبسي.\nومبنى الخلاف ههنا على الخلاف في أن هذا مقتضى الكفالة وقد دللنا عليه، وأما إن قال إن جئت به وقت كذا وإلا فأنا كفيل ببدن فلان، أو فأنا ضامن لك مالك على فلان، أو قال: إذا جاء زيد فأنا ضامن لك ما عليه، أو إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان، أو قال: أنا كفيل بفلان شهرًا.\nفقال القاضي: لا تصح الكفالة وهو مذهب الشافعي ومحمد بن الحسن، لأن ذلك خطر، فلم يجز تعليق الضمان والكفالة به، كمجيء المطر وهبوب الريح، ولأنه إثبات حق لآدمي معين، فلم يجز تعليقه على شرط ولا توقيته كالهبة. وقال الريف أبو جعفر، وأبو الخطاب: تصح وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لأنه أضاف الضمان إلى سبب الوجود، فيجب أن يصح كضمان الدرك، والأول: أقيس.\nفإن قال: كفلت بفلان إن جئت به في وقت كذا، وإلا فأنا كفيل بفلان، أو ضامن المال الذي على فلان لم يصح فيهما عند القاضي، لأن الأول مؤقت، والثاني: معلق على شرط، وقال أبو الخطاب: يصح فيهما، فأما إن قال: كفلت بأحد هذين الرجلين، لم يصح في قولهم جميعًا، لأنه غير معلوم في الحال، ولا في المآل. (المغني ٤: ٦١٩ - ٦٢٠).\n(١) لأن الكفيل قد أقر بالكفالة، والكفالة لا تكون إلا بمن عليه حق فكان القول قول المكفول له.\n(٢) لأن ما يدعيه الكفيل ممكن، فحلف عليه الخصم.\n(٣) لأن إقراره بالكفالة يقتضي وجوب الحق، وما يدعيه يكذب إقراره، فلم يحلف الخصم.","vol":"5","page":78},{"text":"فإن ادّعى الضامن أنه دفع الحق إلى المضمون له، وصدّقه على ذلك، وكذّبه المضمون عنه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن القول، قول المضمون عنه (١).\nوالثاني: أن القول، قول الضامن (٢).\nإذا كانت الكفالة بالبدن حآلة، فأحضره، وليس هناك يد (حائلة) (٣) لزمه (تسلمه) (٤).\nفإن امتنع من (تسلمه) (٥).\nفقد ذكر الشيخ أبو حامد في التعليق، أنه يرفعه إلى الحاكم، ويسلمه إليه ليبرأ، فإن لم يجد حاكمًا، أحضر رجلين (يشهدان تسليمه وامتناعه) (٦).\nوذكر القاضي أبو الطيب: أنه يشهد على امتناعه رجلين.\nقال الشيخ أبو نصر -﵀- وهذا أقيس (٧).\n_________\n(١) لأن الضامن يدّعي القضاء ليرجع، فلم يقبل قوله، والمضمون ليشهد على فعل نفسه أنه قبض، فلم تقبل شهادته، فسقط قولهما، وحلف المضمون عنه (المجموع ١٣: ٥٧).\n(٢) لأن قبض المضمون له يثبت بالإقرار مرة، وبالبينة أخرى، ولو ثبت قبضه بالبينة، رجع الضامن، فكذلك إذا ثبت بالإقرار (المجموع ١٣: ٥٧).\n(٣) (حائلة): في ب، جـ وفي أغير واضحة.\n(٤) (تسلمه): في أ، ب وفي جـ: تسليمه.\n(٥) (تسلمه): في أ، ب وفي جـ: تسليمه.\n(٦) (يشهدان تسليمه وامتناعه): في أ، جـ وفي ب ليشهدا امتناعه.\n(٧) لأنه مع وجود صاحب الحق لا يلزمه دفعه إلى من ينوب عنه من حاكم أو غيره.","vol":"5","page":79},{"text":"وإن كانت الكفالة ببدنه إلى أجل، لم يطالب به قبل حلول الأجل، فإن حلّ الأجل، والمكفول به غائب، وموضعه معلوم، يمكنه رده منه، أمهل الكفيل بقدر ذهابه وعوده (١)، فإذا مضى ذلك القدر، ولم يأت به، حبس (٢).\nوقال ابن شبرمة: يحبس في (الحال) (٣).\n(فإن) (٤) كان عين في الكفالة، تسليمه في مكان، فأحضره في غيره، فإن لم يكن عليه ضرر في تسلمه، لزمه، كما لو أحضره قبل الأجل.\n_________\n(١) لأن ما لزم تسليمه، لم يلزم إلا بإمكان التسليم.\n(٢) حبس الكفيل إلى أن يحضره، فإن أبرأه المكفول له من الكفالة بريء كما يبرأ الضامن إذا أبرأه المضمون له، فإن جاء رجل وقال: أبرىء الكفيل وأنا كفيل بمن تكفل به، ففيه وجهان:\nقال أبو العباس: يصح لأنه نقل للضمان إلى نفسه، فصار كما لو ضمن رجل مالًا، فأحال الضامن المضمون له على آخر.\nوقال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب الطبري -رحمهما اللَّه-: لا يصح، لأنه تكفل بشرط أن يبرأ الكفيل، وذلك شرط فاسد، فمنع صحة العقد (المجموع ١٣/ ٥٠).\n(٣) (الحال): في ب، جـ وفي أ: حال.\nلأن حقه قد توجه عليه، وهذا ليس بصحيح، لأن الحق وإن كان قد حل، فإنه يعتبر فيه إمكان التسليم، وإنما يجب عليه احضار الغائب عند إمكان ذلك، وإن كان غائبًا غيبة منقطعة، لا يعلم مكانه، لم يطالب الكفيل بإحضاره، وإن أبرأ المكفول به من الحق، برىء المكفول به كما قلنا في المضمون له إذا أبرأ الضامن (المجموع ١٣: ٥١).\n(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.","vol":"5","page":80},{"text":"وحكى الشيخ أبو حامد عن أبي العباس: في إحضاره في غير المكان المشروط وجهين.\n(قال الشيخ أبو حامد عن أبي العباس: في إحضاره في غير المكان المشروط وجهين) (١).\nقال الشيخ أبو نصر -﵀-: وما ذكرناه أولى.\nإذا اتفقا على كتب سفتجة (٢)، بعد لزوم الدين بلفظ الحوالة، فوردت السفتجة على المكتوب إليه، فاعترف بالدين والكتاب، وأنكر أن يكون الكاتب أراد به الحوالة، فالمذهب: أنه لا يلزمه.\nومن أصحابنا من قال: إذا اعترف بالكتاب والدين، لزمته الحوالة، وإن أنكر الإرادة، اعتمادًا (على العرف) (٣).\nفإن لم يعترف بالكتاب، ولكنه أجاب إلى دفع المال، ليكون مضمونًا عليه، إلى أن تصح الحوالة، جاز، وهل يجوز (له) (٤) استرجاعه قبل صحة الحوالة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: ليس له ما لم يعلم بطلان الحوالة.\n_________\n(١) (قال الشيخ أبو حامد. . . . وجهين): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) السفتجة: واحد السفاتج، فارسي معرب، أصله: سفتة وهو الشيء المحكم، سمي هذا القرض به لاحكام أمره.\nوفي الاصطلاح: (هي اقراض لسقوط خطر الطريق)، فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض فكان في معنى الحوالة.\nوصورتها: أن يدفع إلى تاجر مالًا قرضًا ليدفعه إلى صديقه، وإنما يدفعه قرضًا لا أمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق.\nوقيل: هي أن يقرض إنسانًا ليقضيه المستقرض في بلد يريده المقرض، ليستفيد به سقوط خطر الطريق. (حاشية اين عابدين ٥: ٣٥٠، وتنوير الأبصار للحصكفي، والدر المختار).\n(٣) (على العرف): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٤) (له): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.","vol":"5","page":81},{"text":"والثاني: يجوز له استرجاعه.\nوإن كانت السفتجة على سبيل الأمر والرسالة، لم يلزم المكتوب إليه، إلا أن يضمن ذلك لفظًا، سواء اعترف بالكتاب والدين، أو لم يعترف، وهو قول محمد بن الحسن.\nوقال أبو يوسف: إذا قرأها وتركها، لزمته.\nوقال غيره من العراقيين: إذا أثبتها في (حياته) (١) لزمته.\nإذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم بإذنه (٢)، وقضاها (عنه) (٣)، (وأنكره) (٤) المضمون له، (وصدقه) (٥) المضمون عنه، وكان قد دفعه الضامن بغير حضور المضمون عنه، فهل له مطالبته بها أم لا؟ (٦)\n_________\n(١) (حياته): في أ، ب وفي جـ حسابه.\n(٢) وإن ضمن بغير إذنه، لم يجز له مطالبة المضمون عنه بتخليصه، لأنه لم يدخل فيه بإذنه، فلم يلزمه تخليصه.\nوإن ضمن بإذنه نظرت: فإن طالبه صاحب الحق، جاز له مطالبته بتخليصه، لأنه إذا جاز أن يغرمه إذا غرم، جاز أن يطالبه إذا طولب.\nوإن لم يطالب ففيه وجهان:\nأحدهما: له أن يطالبه، لأنه شغل ذمته بالدين بإذنه، فجاز له المطالبة بتفريغ ذمته، كما لو أعاره عينًا ليرهنها فرهنها.\nوالثاني: ليس له وهو الصحيح، لأنه لما لم يغرمه قبل أن يغرم، لم يطالبه قبل أن يطالب (المهذب ١: ٣٤٨).\n(٣) (عنه): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.\n(٤) (وأنكره): في ب، جـ وفي أ: وأنكر.\n(٥) (وصدقه): في ب، جـ وفي أ: وصدق.\n(٦) إذا ضمن رجل من غيره ألف درهم بإذنه، ثم ادعى الضامن أنه دفعها إلى المضمون له، وأنكر المضمون له ذلك، ولم يكن هناك بينة، فالقول: قول =","vol":"5","page":82},{"text":"قال أبو علي بن أبي هريرة: فيه وجهان (١):\nأحدهما: يرجع عليه بها (٢).\nوالثاني: لا يرجع، وهو قول أبي إسحاق (٣).\nوإن كذّبه المضمون عنه (٤).\n- فإن قلنا: إنه إذا صدقه لا يرجع عليه، فلا يمين عليه (٥).\n_________\n= المضمون له مع يمينه، لأن الأصل عدم القبض، فإذا حلف، كان له أن يطالب أيهما شاء، لأن حقه ثابت في ذمتهما، فإن أخذ الألف من المضمون عنه، برئت ذمته، وذمة الضامن.\nوهل للضامن أن يرجع بالألف الأولى على المضمون عنه؟ لا يخلو الأمر:\n- إما أن يكون دفع بغير محضر المضمون.\n- أو دفع بمحضر المضمون. فإن دفع بغير محضره، فلا يخلو الأمر:\n- إما أن يشهد على الدفع، أو لم يشهد على الدفع، فإن لم يشهد، نظرت في المضمون عنه، فإن صدق الضامن أنه دفع، فهل له الرجوع عليه. (المجموع ١٣: ٤٧٦).\n(١) والصحيح: قالهما ابن الصباغ (أنظر المجموع: ١٣: ٤٧٦).\n(٢) وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة، لأنه قد صدقه أنه أبرأ ذمته بدفع الألف، فكان له الرجوع عليه، كما لو كان دفع بحضرته.\n(٣) وهو الرأي المشهور، ولم يذكر الشيخ أبو حامد الأسفراييني غيره، لأنه يقول: إن دفعت فلم تدفع دفعًا يبرئني من حقه، لأنك لم تسقط عني بذلك المطالبة، فلم تستحق عليّ بذلك رجوعًا.\nقال صاحب البيان: ويخالف إذا كان بحضرته، فإن المفرط هو المضمون عنه. (المجموع ١٣: ٤٧٦).\n(٤) وكان ينبغي أن يقول: وإن كذبه المضمون عنه، فهل عليه اليمين؟\n(٥) إن قلنا: لو صدقه، كان له الرجوع، كان على المضمون عنه، أن يحلف أنه ما يعلم أنه دفع. =","vol":"5","page":83},{"text":"- وإن قلنا: يرجع عليه، فعليه اليمين (١).\nوإذا حلف المضمون له، رجع على أيهما (شاء) (٢).\n- فإن رجع على الضامن بالألف (٣)، وقلنا: أنه لو لم يرجع عليه، رجع بالألف التي دفعها، رجع هاهنا أيضًا بها (٤).\nوالثانية: ظلم لا يرجع بها (٥).\n- وإن قلنا بالوجه المشهور، أنه لا يرجع بها (٦): فها هنا (٧) وجهان:\nأحدهما: لا يرجع، لا بالأولة، ولا بالثانية (٨).\n_________\n= - وإن قلنا: لو صدقه، لا رجوع له عليه، فلا يمين عليه.\n(١) بأن يحلف أنه ما يعلم أنه دفع.\n(٢) (شاء): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٣) إن اختار المضمون له، أن يرجع على الضامن، فيرجع عليه، برئت ذمة المضمون عنه والضامن، وهل للضامن أن يرجع عن المضمون عنه إذا صدقه في دفع الأولة؟\n(٤) إن قلنا بقول أبي علي بن أبي هريرة: أن للضامن أن يرجع بالأولة على المضمون عنه إذا رجع المضمون له على المضمون عنه، رجع الضامن ههنا بالألف الأولة على المضمون عنه.\n(٥) لأنه يعترف أن المضمون له، ظلم بأخذها، فلا يرجع بها على غير من ظلمه.\n(٦) أي أنه لا يرجع بالأولة.\n(٧) أي فهل يرجع ها هنا بشيء؟ فيه وجهان حكاهما ابن الصباغ.\n(٨) أما الأولة: فلأنه يقول: لم تدفع دفعًا يبرئني من حقه، لأنك لم تسقط عني بذلك المطالبة، فلم تستحق عليّ بذلك رجوعًا. =","vol":"5","page":84},{"text":"والثاني: يرجع، (بألف) (١) واحدة، لأنه قد أبرأه ظاهرًا، وباطنًا من ألف (٢).\nومن قال بهذا الوجه، اختلفوا فيما يرجع به.\nفقال القاضي أبو حامد: (يرجع بالألف الثانية) (٣).\nومنهم من قال: (يرجع بالأولى) (٤).\n(قال الشيخ أبو نصر: وعندي: أنه يرجع بأقلهما) (٥).\nوإن كان الضامن قد دفع بحضرة المضمون عنه (٦).\n_________\n= وأما الثانية: فلا يرجع بها، لأنه يعترف أن المضون له ظلم بأخذها، فلا يرجع بها على غير من ظلمه.\n(١) (بألف): في ب، جـ وفي أ: بالألف.\n(٢) ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره، لأنه قد أبرأ المضمون عنه بدنعه عنه ظاهرًا وباطنًا، فكان له الرجوع عليه، كما لو دفع بالبينة. (المجموع ١٣: ٤٧٦ - ٤٧٧).\n(٣) وهو قول أبي حامد الأسفراييني، لأن المطالبة عن المضمون عنه، سقطت بها في الظاهر.\n(٤) (برجع بالأولى): ساقطة من أوموجوة في ب، جـ.\n(٥) (قال الشيخ أبو نصر: وعندي أنه يرجع بأقلهما): في ب، جـ، وساقطة من أ. وفي أ: ومنهم من قال: بأقلها. ولأنه إن كان قد ادّعى أنه دفع في المرة الأولى ثوبًا قيمته دون الألف، وفي الثانية دفع الألف، فقد أقر بأن الثانية ظلمه بها المضمون له، فلا يرجع بها على غير من ظلمه، وإن كان يدعى أنه دفع في المرة الأولى ألف درهم، وفي المرة الثانية ثوبًا قيمته دون الألف، لم يرجع إلا بقيمة الثوب لأنه لم يستحق الرجوع بالأولى، فلم يستحق إلا قيمة الثوب.\n(٦) فإن أشهد على الدفع، فإن كانت البينة قائمة، أقامها وحكم بها، وإن كانت =","vol":"5","page":85},{"text":"فالمذهب: أنه يرجع عليه بما دفعه (١).\nومن أصحابنا من قال: حضور المضمون عنه لا يسقط عن الضامن حكم التفريط في ترك الاشهاد، فيكون بمنزلة ما لو كان غائبًا.\nفإن أشهد الضامن على الدفع شاهدين، ظاهرهما العدالة، فبان فسقهما ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يرجع (٢).\nوالثاني: لا يرجع (٣).\nوإن أشهد شاهدًا واحدًا (٤)، وكان ميتًا، أو غائبًا (٥)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يرجع على المضمون عنه.\nوالثاني: لا يرجع.\n_________\n= غير قائمة فعلى ما مضى، لم يشهد، فحلف المضمون له، رجع على من يشاء منهما. وهل للضامن أن يرجع على المضمون عنه؟ فيه وجهان:\n(١) وهو المنصوص أنه يرجع عليه، لأن المفرط في ترك الإشهاد، هو المضمون عنه.\n(٢) يرجع الضامن على المضمون عنه، لأنه لم يفرط في الإشهاد، وليس عليه المعرفة في الباطن، فعلى هذا حكمه حكم ما لو أشهد عدلين ثم ماتا (المجموع ١٣: ٤٧٨).\n(٣) حكمه حكم ما لو لم يشهد، لأنه أشهد من لا يثبت الحقوق بشهادته.\n(٤) وكان عدلًا حرًا، فإن كان موجودًا، حلف معه، وكان كما لو أشهد عدلين وحكم بشهادتهما.\n(٥) أو طرأ الفسق عليه.","vol":"5","page":86},{"text":"ولو ادّعى رجل على رجل (حاضر) (١) أنه باع منه، ومن فلان الغائب شيئًا بألف (٢)، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه (٣)، فأنكر الحاضر وحلف، سقطت الدعوى (٤) (فإذا) (٥) قدم الغائب (٦) واعترف، فقد ذكر القاضي أو الطيب:\nأنه يلزمه الخمسمائة التي يدعيها عليه، ويسقط عنه الباقي (٧).\nقال الشيخ أبو نصر: (وهذا عندي) (٨) غير صحيح، لأن اليمين (لا تبرئه) (٩) من الحق، وإنما أسقطته في الظاهر (١٠)، (فإذا أقرّ به الضامن لزمه) (١١).\n_________\n(١) (حاضر): في أ، ب وفي جـ حاضرًا.\n(٢) وقبضاها.\n(٣) فإن أقرّ الحاضر بذلك لزمه أن يدفع إلى المدعي ألفًا.\n(٤) وإن أنكر الحاضر المدعي، فإن لم يكن للمدير بينة، فالقول قول الحاضر مع يمينه، فإذا حلف سقطت عنه المطالبة. (المجموع ١٣: ٥٥).\n(٥) (فإذا): في أ، ب وفي جـ: وإذا.\n(٦) فإن أنكره حلف له أيضًا، ولا كلام، وإن أقر بما أدّعاه عليهما، لزم القادم الخمسمائة التي أقر أنه اشترى هو بها. وهل يلزمه الخمسمائة التي أقر شريكه أنه اشترى بها وضمن هو عليه، فيه وجهان:\n(٧) لأنا قد حكمنا بسقوطها عن الحاضر بيمينه.\n(٨) (وهذا عندي): في أ، ب وفي جـ وهذاي.\n(٩) (لا تبرئه): في ب، جـ وفي أ: لا يلزمه، والأول هو الصحيح.\n(١٠) أي سقطت عنه المطالبة في الظاهر.\n(١١) (فإذا أقرّ به الضامن لزمه): في ب، جـ وفي أ: فإذا أقر به لزمه. ولهذا لو =","vol":"5","page":87},{"text":"وإن أقام على الحاضر بينة، وجب عليه الألف، فإذا قدم الغائب، لم يكن للحاضر الرجوع عليه، لأنه مكذب (لهما) (١).\nوقد قال المزني في نقله: أنه يرجع (بالنصف) (٢) على الغائب (٣).\nوتأول أصحابنا ذلك: بأنه يجوز أن تسمع البينة مع إقراره، (لأنه) (٤) يثبت الحق على الغائب، فيسمع عليهما، ويحتمل أن يكون قد أنكر شراءه، ولم ينكر شراء شريكه، والضمان عنه، بل سكت، فقامت عليه البينة بذلك، ويحتمل (أن) (٥) يكون قد سكت عن (الجواب) (٦).\n_________\n= أقام بينة عليه بعد يمينه لزم الثمن، ولزم الضامن، فثبت أن الحق لم يسقط عن الحاضر وعن الغائب. (المجموع ١٣: ٥٥).\n(١) (لهما): في أ، ب وفي جـ: لها.\nفإذا أقام المدعي بينة على الحاضر بأنهما اشتريا منه الشيء بألف وقبضاها، وضمن كل واحد منهما عن صاحبه الخمسمائة، فللمدعي أن يطالب الحاضر بجميع الألف، لأن البينة قد شهدت عليه بذلك، وهل للحاضر أن يرجع بنصفها على الغائب إذا قدم؟ .\n(٢) (بالنصف): في ب، جـ وغير واضحة في: أ.\n(٣) واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال: لا يرجع عليه بشيء، ولم يذكر ابن الصباغ غيره، لأنه منكر لما شهدت له البينة، مقر أن المدعي ظالم له فلا يرجع على عين من ظلمه.\n(٤) (لأنه): في أ، ب وفي جـ: ولا.\n(٥) (أن): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٦) (الجواب): في ب، جـ وفي أ: الجواز.\nوتأول أصحابنا ما نقله المزني أربع تأويلات: =","vol":"5","page":88},{"text":"فإن أنكر الحاضر، (وأقام) (١) المدعي بينة عليه بالشراء، والضمان، ولم يذكر الغائب باسمه، ونسبه، سمعت على الحاضر بالشراء، (وهل) (٢) (تسمع) (٣) بالضمان؟\nذكر في الحاوي: فيه وجهين من (اختلافهم) (٤) في معرفة المضمون له.\n_________\n= أحدها: يحتمل أن يكون الحاضر صدق المدعي فيما ادعى، غير أن المدعي قال: وأنا أقيم البينة أيضًا فأقامها، فيرجع ههنا، لأنه ليس فيه تكذيب البينة.\nالثاني: أن يكون الحاضر لم يقر ولم ينكر، بل سكت، فأقام المدعي البينة، فليس فيه تكذيب.\nالثالث: أن يكون الحاضر أنكر شراء نفسه، ولم يعرض لشراء شريكه، فقامت عليه البينة.\nالرابع: أن يكون الحاضر أنكر شراءه، وشراء شريكه وضمانها إلا أن الحاضر لما قامت البينة، وأخذ من المدعي الألف ظلمًا، ثبت على الغائب خمسمائة بالبينة، وقد أخذ المدعي من الحاضر خمسمائة ظلمًا، فيكون للحاضر أن يأخذ ما ثبت للمدعي على الغائب.\nومن أصحابنا من وافق المزني وقال: يرجع الحاضر على الغائب بخمسمائة وإن أنكر الشراء والضمان، لأنه يقول: كان عندي إشكال في ذلك، وقد كشفت هذه البينة هذا الأشكال وإزالته، فهو كمن اشترى شيئًا وادعاه عليه آخر بأنه له وأنكر المشترى ذلك وأقام المدعي ببنة وانتزع منه، فإن له أن يرجع على البائع بالثمن، ولا يقال: إن بإقراره أن المدعي ظالم يسقط حقه من الرجوع. (المجموع ١٣: ٥٦).\n(١) (وأقام): في أ، ب وفي جـ: فأقام.\n(٢) (وهل): في جـ وفي أ، ب: ولم.\n(٣) (هل تسمع): في ب، جـ وفي: أيسمع.\n(٤) (اختلافهم): في ب، وفي أ، جـ اختلاف.","vol":"5","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-226>كتاب الشركة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (كتاب الشركة): غير واضحة في: جـ.\nتعريف الشركة لغة: بكسر الشين وسكون الراء، وحكي فتح الشين وسكون الراء وكسرها، وشرك بلا هاء، قال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ أي نصيب، وهي لغة: الاختلاط. (مغني المحتاج ٢: ٢١١).\nوهي: خلط النصيين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، وما قيل أنه اختلاط النصيين تساهل. (البحر الرائق ٥: ١٧٩)، (وفتح القدير ٥: ٢).\nوالشركة: إسم المصدر، والمصدر: الشرك مصدر شركت الرجل أشركه شركًا، فظهر أنها فعل الإنسان وفعله الخلط، (القاموس المحيط ٣: ٣٠٨ والمصباح المنير ١: ٤٧٤ - ٤٧٥).\nتعريف الشركة في الاصطلاح: ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع (مغني المحتاج ٢: ٢١١).\nوتعريف المجلة العدلية هو: (الشركة: هي عقد بين اثنين فأكثر على أن يكون رأس المال والربح مشتركًا بينهم) المجلة العدلية، مادة ١٣٢٩، أو عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على العلم للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة ليكون الغنم والغرم بينهما حسب الاتفاق المشروع. =","vol":"5","page":90},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أصل شرعيتها: وشرعية الشركة ثبتت بالكتاب والسنة والمعقول.\nالكتاب: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ النساء: ١٢، وهذا خاص بشركة العين دون المقصود الأصلي الذي هو شركة العقد، وقوله تعالى ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ ص: ٢٤، وأنظر: (المغني لابن قدامة ٣: ٥ وفتح القدير ٥: ٣).\nوقوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ الآية، الأنفال: ٤١ فجعل الخمس مشتركًا بين الغانمين.\nوقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ النساء: ١١ فجعل الميراث مشتركًا بين الأولاد.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ. . .﴾ الآية التوبة: ٦١ فجعل الصدقة مشتركة بين أهل الأصناف.\nالسنة:\n١ - بما روى أن السائب بن شريك، جاء إلى الرسول -ﷺ- فقال: أتعرفني فقال -ﷺ-: وكيف لا أعرفك وكنت شريكي وكنت خير شريك لا توارى ولا تماري، أي لا تداجي ولا تخاصم.\n(أنظر: سبل السلام ٣: ٦٤، ونيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٧٦).\n٢ - بما روى أن البراء بن عازب، وزيد بن أرقم كانا شريكين فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ رسول اللَّه -ﷺ- فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه، (أنظر: سبل السلام ٣: ٦٤ ونيل الأوطار ٥: ٢٧٨).\n٣ - بما روى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ﷿: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانا خرجت من بينهما) رواه أبو داود، وأبو القاسم البغوي وهذا لفظه، والحاكم وقد قيل أنه منكر: (المحرر في الحديث ١٥٦، وأبو داود ٢: ٢٢٩، وصححه الحاكم، أنظر سبل السلام ٣: ٦٤، ونيل الأوطار ٥: ٢٨٨ والمغني لابن قدامة ٥: ٣، وفيض الإله المالك ٢: ٤٥).\n٤ - بما روى عن النبي -ﷺ- أنه قال: (يد اللَّه على الشريكين ما لم يتخاونا) =","vol":"5","page":91},{"text":"تصح الشركة (بين) (١) المسلم، والكافر، غير أنها تكره (٢).\n_________\n= المغني لابن قدامة ٥: ٣ ومطالب أولي النهى ٣: ٤٩٤، وأنظر: السنن الكبرى ٦: ٧٨.\n٥ - إقرار النبي -ﷺ-، فقد بعث -ﷺ- والناس يتعاملون بهذه الشركة فأقرهم عليها حيث لم ينههم ولم ينكر عليهم، والتقرير أحد وجوه السنة. (المبسوط للسرخسي ١١: ١٥١).\nوأما الإجماع: فما نراه من اشتراك المسلمين في التجارات من الصدر الأول إلى الآن بدون نكير، (كشاف القناع ٣: ٤٩٥، ومطالب أولي النهى ٣: ٤٩٤).\nفائدة: روى أبو حمزة عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا، قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل) فأبو حمزة: هو نصر بن عمران الضبعي صاحب ابن عباس، والأثر رواه الأثرم، وقد روى الخلال بإسناده عن عطاء قال: (نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم). (المجموع ١٣: ٦٠).\n(١) (بين): في جـ، وفي أ، ب: من.\n(٢) ويكره للمسلم أن يشارك الكافر سواء كان المسلم هو المتصرف أو الكافر أو هما معًا، وقال الحسن ﵁: وإن كان المسلم هو المتصرف لم يكره، وإن كان الكافر هو المتصرف أو هما معًا كره.\nدليلنا: ما روى عن ابن عباس ﵄ أنه قال: (أكره أن يشارك المسلم اليهودي والنصراني) ولا مخالف له، ولأنهم لا يمتنعون من الربا ومن بيع الخمر، ولا يؤمن أن يكون ماله الذي عقد عليه الشركة من ذلك فكره، فإن عقد الشركة معه صح لأن الظاهر مما في أيديهم أنه ملكهم، وقد اقترض النبي -ﷺ- من يهودي شعيرًا ورهنه درعه.\nوقال أحمد: يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلوان به، ويخلوا به المسلم، وحديث الأثرم فيه إرسال، وخبر ابن عباس موقوف عليه، (متن المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٨١)","vol":"5","page":92},{"text":"وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إذا كان المتصرف هو المسلم (لم تكره) (١).\nولا تصح الشركة على ما لا مثل له، وبه قال أبو حنيفة (٢).\nوقال مالك: تصح وتكون القيمة (فيهما) (٣) رأس المال.\nوذكر المزني في التوصل إلى الشركة في العروض: أن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه، فيصيران شريكين.\nويأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف في نصيبه، وهل يفتقر إلى معرفتهما بقيمة العرضين؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يفتقر.\nفأما ما له مثل غير الدراهم، والدنانير، ففي صحة الشركة فيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (٤).\n_________\n(١) (لم تكره): في ب، جـ وفي أ: لم يكره.\n(٢) وتصح الشركة على الدراهم والدنانير، لأنهما أصل لكل ما يباع ويبتاع، وبهما تعرف قيمة الأموال، وما يزيد فيها من الأرباح.\nفأما ما لا مثل له، كالحيوان والثياب، فلا يجوز عقد الشركة عليها، لأنه قد تزيد قيمة أحدهما دون الآخر، فإن جعلنا ربح ما زاد قيمته لمالكه، أفردنا أحدهما بالربح، والشركة معقودة على الاشتراك في الربح، وإن جعلنا الربح بينهما، أعطينا من لم تزد قيمة ما له ربح مال الآخر، وهذا لا يجوز.\n(٣) (فيهما): في ب، وفي أمنهما، وفي ب: فيها.\n(٤) لا يجوز عقد الشركة عليه، وعليه نص في البويطي، لأنه من غير الأثمان، فلم يجز عقد الشركة عليه كالثياب، والحيوان.","vol":"5","page":93},{"text":"والثاني: أنها تصح، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحق (١).\nولا تصح الشركة حتى يخلط المالان، (ولا) (٢) يتميز أحدهما عن الآخر (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا يعتبر في صحتها، خلط المالين (٤).\n_________\n(١) لأنه من ذوات الأمثال، فأشبه الأثمان، وإن لم يكن لهما غير العروض وأراد الشركة باع كل واحد منهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر، فيصير الجميع مشتركًا بينهما، ويشتركان في ربحه. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٨١).\n(٢) (ولا): في أ، جـ وفي ب: فلا.\n(٣) لأنه قبل الاختلاط لا شركة بينهما في مال، ولأنا لو صححنا الشركة قبل الاختلاط وقلنا: إن من ربح شيئًا من ماله انفرد بالربح، أفردنا أحدهما بالربح، وذلك لا يجوز، وإن قلنا: يشاركه الآخر، أخذ أحدهما ربح مال الآخر، وهذا لا يجوز.\n(المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٨٣)\n(٤) قال الكاساني: قال أصحابنا الثلاثة: لا يشترط، وقال زفر: يشترط. وعلى هذا الأصل: يبني ما إذا كان المالان من جنسين بأن كان لأحدهما دراهم، والآخر دنانير: أن الشركة جائزة عندنا، خلافًا لهما وكذلك إذا كانا من جنس واحد، لكن بصفتين مختلفتين كالصحاح مع المكسرة، أو كانت دراهم أحدهما بيضاء والآخر سوداء، وعلة ذلك في شركة العنان فهو على هذا الخلاف.\nوروي عن زفر: أن الخلط شرط في المفاوضة لا في العنان، ولكن الطحاوي ذكر أنه شرط فيهما عند زفر.\nوجه قوله: أن الشركة تنبىء عن الاختلاط، والاختلاط لا يتحقق مع تميز المالين، فلا تتحقق معنى الشركة، ولأن من أحكام الشركة أن الهلاك يكون من المالين، وما هلك قبل الخلط من أحد المالين يهلك من مال صاحبه خاصة، وهذا ليس من مقتضى الشركة. =","vol":"5","page":94},{"text":"وتصح مع تفاضل المالين (١).\nوقال أبو القاسم الأنماطي: لا تصح حتى (تتساويا) (٢).\nوقال مالك: لا تصح الشركة حتى يكون يدهما، أو يد وكيلهما على المالين دون الخلط.\n_________\n= ولنا: أن الشركة تشتمل على الوكالة، فما جاز التوكيل به، جازت الشركة فيه، والتوكيل جائز في المالين قبل الخلط، كذا الشركة.\nوأما قوله: الشركة تنبىء عن الاختلاط فمسلم، لكن على اختلاط رأسي المال، أو على اختلاط الربح، فهذا مما لا يتعرض فله لفظ الشركة، فيجوز أن يكون تسميته شركة لاختلاط الربح لا لاختلاط رأس المال، واختلاط الربح يوجد وإن اشترى كل واحد منهما بمال نفسه على حدة لأن الزيادة وهي الربح تحدث على الشركة.\nوأما ما هلك من أحد المالين قبل الخلط، فإنما كان من نصيب صاحبه خاصة، لأن الشركة لا تتم إلا بالشراء فما هلك قبله هلك قبل تمام الشركة، فلا تعتبر، حتى لو هلك بعد الشراء بأحدهما كان الهالك من المالين جميعًا، لأنه هلك بعد تمام العقد.\n(بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٥٤٠ - ٣٥٤١).\n(١) وهذا قول عامة أصحابنا، وهو الصحيح، لأن المقصود بالشركة أن يشتركا في ربح مالهما، وذلك يحصل مع تفاضل المالين كما يحصل مع تساويهما، وما قاله الأنماطي من قياس العمل على المال لا يصح، لأن الاعتبار في الربح بالمال لا بالعمل، والدليل عليه: أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بالمال ويشتركا في الربح، فلم يجز أن يستويا في المال، ويختلفا في الربح، وليس كذلك العمل، فإنه يجوز أن ينفرد أحدهما بالمال ويشتركا في الربح، فجاز أن يستويا في العمل، ويختلفا في الربح.\n(المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٨٣ - ٨٤).\n(٢) (تتساويا): في ب، جـ وفي أ: يتساويا.\nلأن الشركة تشتمل على مال وعمل، ثم لا يجوز أن يتساويا في المال =","vol":"5","page":95},{"text":"ويقسم الربح بينهما على قدر المالين (١)، فإن شرطا تفاضلًا فيه مع التساوي في المال، أو تساويا فيه مع التفاضل في المال، بطلت الشركة (٢)، ويقسم الربح بينهما على قدر مالهما، ويرجع كل واحد منهما بأجرة (مثل عمله) (٣) على مال صاحبه (٤)، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: الشركة صحيحة، (ويقسم الربح بينهما على مقتضى الشرط المذكور) (٥).\n_________\n= ويتفاضلا في الربح، فكذلك لا يجوز أن يتساويا في العمل ويتفاضلا في الربح، وإذا اختلف مالهما في القدر فقد تساويا في العمل، وتفاضلا في الربح، فوجب أن لا يجوز.\n(المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٨٣).\n(١) لأن الربح تمام مالهما، والخسران نقصان مالهما، فكانا على قدر المالين.\n(٢) لأنه شرط ينافي مقتضى الشركة فلم يصح، كما لو شرط أن يكون الربح لأحدهما، فإن تصرفا مع هذا الشرط صح التصرف، لأن الشرط لا يسقط الإذن فنفذ التصرف.\n(٣) (مثل عمله): في أ، ب وفي جـ: مثل على عمله.\n(٤) لأنه إنما عمل ليسلم له ما شرط، وإذا لم يسلم رجع بأجرة عمله.\n(٥) (ويقسم الربح بينهما. . . . المذكور): مكررة في أ، وغير مكررة في ب، جـ.\nوالأصل أن الربح إنما يستحق عندنا، إما بالمال، وإما بالعمل، وإما بالضمان. أما ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر، لأن الربح نماء رأس المال، فيكون لمالكه، ولهذا استحق رب المال الربح في المضاربة، وأما بالعمل، فإن المضارب يستحق الربح بعمله، فكذا الشريك.\nوأما بالضمان، فإن المال إذا صار مضمونًا على المضارب يستحق جميع الربح ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجًا بضمان يقول النبي -ﷺ- (الخراج بالضمان) فإذا كان ضمانه عليه كان خراجه له. =","vol":"5","page":96},{"text":"وعند أبى حنيفة: لا يستحق في الشركة الفاسدة أجرة.\nولا يملك أحدهما بنفس عقد الشركة، أن يتصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه.\nوقال أبو العباس بعد حصول الشركة بالخلطة، (أو الابتياع) (١) للشركة: يجوز لكل واحد منهما التصرف في جميعه بنفس الشركة، ولا يحتاج إلى إذنه اعتمادًا على العرف في ذلك.\n(وشركة) (٢) الأبدان: باطلة (٣).\n_________\n= والدليل عليه: أن صانعًا تقبل عملًا بأجر، ثم لم يعمل بنفسه ولكن قبله لغيره بأقل من ذلك طاب له الفضل، ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضمان، فثبت أن كل واحد منهما سبب صالح لاستحقاق الربح، فإن لم يوجد شيء من ذلك لا يستحق، بدليل إن من قال لغيره: تصرف في ملكك على أن لي بعض ربحه، لم يجز ولا يستحق شيئًا من الربح، لأنه لا مال ولا عمل ولا ضمان.\nإذا عرف هذا فنقول: إذا شرطا الربح على قدر المالين، متساويًا أو متفاضلًا، فلا شك أنه يجوز، ويكون الربح بينهما على الشرط، سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما، والوضيعة على قدر المالين متساويًا ومتفاضلًا، لأن الوضيعة إسم لجزء هالك من المال فيتقدر بقدر المال.\nوإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلا على ربح، ينظر إن شرطا العمل عليهما جميعًا جاز، والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة وعند زفر: لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثر من ربح ماله. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٥٤٥ - ٣٥٤٦).\n(١) (أو الابتياع): في أ، ب، وفي جـ: أو الايتناع.\n(٢) (وشركة): في ب وفي أ، جـ: شركة.\n(٣) وتسمى شركة الصنائع، وشركة الأعمال، لأن العمل يكون بالبدن.\nوصورتها: أن يشترك اثنان في عمل القصارة، والصباغة على أن يتقبلا =","vol":"5","page":97},{"text":"ومن أصحابنا من قال: للشافعي -﵀- قول آخر، إنها جائزة، وليس بشيء.\nوقال أبو حنيفة: شركة الأبدان صحيحة إلا في الاحتطاب، والاحتشاش، والاغتنام (١).\n_________\n= الأعمال، ويعملا فما أخذا من الأجر فهو بينهما. (أنظر كتابنا: نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ٢: ١٠٨).\nوالدليل على بطلانها: لما روت عائشة ﵂، أن النبي -ﷺ- قال (كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل) رواه الشيخان، صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ١٢٤.\nقال الإمام النووي: صنف فيه ابن خزيمة، وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثرا فيهما من استنباط الفوائد. (المجموع ١٣: ٨٨).\nوحجة الشافعية: أن شركة الأبدان باطلة، لعدم المال فيها، ولما فيها من الغرر إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا، ولأن كل واحد من المتعاقدين متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما، وهي متميزة، ويكون الدر والنسل بينهما، وكذلك فقد قاسوا على الاحتطاب والاصطياد (مغني المحتاج ٢: ٢١٢، وأنظر: كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ٢: ١٠٩).\n(١) الأصل عند أبي حنيفة: ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة، وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة. وعلى هذا تخرج الشركة بالأعمال في المباحات من الصيد والحطب، والحشيش في البراري، وما يكون في الجبال من الثمار، وما يكون في الأرض من المعادن وما أشبه ذلك بأن اشتركا على أن يصيدا أو يحتطبا أو يحتشا أو يستقيا الماء ويبيعانه على أن ما أصاب من ذلك، فهو بينهما، أن الشركة فاسدة، لأن الوكالة لا تنعقد على هذا الوجه، ألا ترى أنه لو وكل رجلًا ليعمل له شيئًا من ذلك، لا تصح الوكالة، كذا الشركة. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٥٤٧).","vol":"5","page":98},{"text":"وقال مالك: تصح مع اتفاق الصنعتين (١).\nوقال أحمد: تصح في جميع الأشياء، (حتى في) (٢) الاغتنام (٣).\nوشركة المفاوضة (٤): باطلة (٥)، وهي: أن يشتركا فيما يكتسبان\n_________\n(١) وحجة المالكية في جواز شركة الأبدان، اشتراك القائمين في الغنيمة، وإنما استحقوا ذلك بالعمل، فقد روي أن ابن مسعود شارك سعدًا يوم بدر، فأصاب سعد فرسين، ولم يصب ابن مسعود شيئًا، فلم ينكر النبي -ﷺ- عليهما، وكذلك فإن المضاربة إنما تنعقد على العمل، فجاز أن تنعقد عليه الشركة، إلا أن الإمام مالكًا، اشترط في شركة الأبدان اتفاق الصنعتين، والمكان، وعمدته في ذلك: زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين، أو اختلاف المكان. (بداية المجتهد ٢: ٢٧٧، وأنظر: كتابنا: نظرية الغرر ٢: ١٠٩).\n(٢) (حتى في): في أ، جـ وفي ب: إلا في، والأول هو الصحيح.\n(٣) قالت الحنابلة: ونص عليه أحمد في رواية أبي طالب فقال:\n\"ولا بأس أن يشترك القوم بأبدانهم، وليس لهم مال مثل الصيادين، والنقالين والحمالين. وقد أشرك النبي -ﷺ- بين عمار وسعد، وابن مسعود، فجاء سعد بأسيرين، ولم يجيئا بشيء، وفسر أحمد صنعة الشركة في الغنيمة فقال: يشتركان فيما يصيبان من سلب المقتول، لأن القاتل يختص به دون الغانمين. (المغني لابن قدامة ٥: ٥ - ٦)\n(٤) معناها لغة: المساواة، وهي: أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله مع غيبته وحضوره (بداية المجتهد ٢: ٢٧٦، والبحر الرائق ٥: ١٨٢ والمحلى لابن حزم ٨: ١٢٤ والبحر الزخار ٤: ٩٢، وفتح القدير ٥: ٢٠، والروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ٤: ٢٠٠).\n(٥) لقوله -ﷺ-: (كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل) والشافعية لا تجيز شركة المفاوضة لاشتمالها على أنواع من الغرر (نهاية المحتاج للرملي ٥: ٤، والبجيرمي ٣: ٤٠، ومغني المحتاج ٢: ٢١٢، والمهذب للشيرازي ١: ٣٥٣) =","vol":"5","page":99},{"text":"بالمال، والبدن، وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على صاحبه، بغصب، أو بيع، أو ضمان.\nوقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: هي صحيحة، وشرط أبو حنيفة فيها شروطًا، وهي أن يتفقا في الحرية، والدين، ويتساويا في المال، ويخرج كل واحد منهما جميع (ما يملك) (١) من جنس مال الشركة، وهو الدراهم، والدنانير، ولها عنده موجبات:\nمنها: أن يشارك كل واحد منهما صاحبه (فيما يكسبه) (٢)، (ويشاركه فيما يغرمه) (٣) بالغصب، والكفالة (٤).\n_________\n= قال الشافعي: \"وشركة المفاوضة باطل، ولا أعرف شيئًا من الدنيا يكون باطلًا إن لم تكن شركة المفاوضة باطلًا\" الأم ٣: ٢٣٢، والمقصود بذلك العقد.\n(١) (ما يملك): في أ، ب وفي جـ: ما يملكه.\n(٢) (فيما يكسبه): في أ، ب وفي جـ: فيما يكتسبه.\n(٣) (ويشاركه فيما يغرمه): في أ، ب وفي جـ: ويشاركهم فيما يغرمه.\n(٤) ومن الشروط التي تخص المفاوضة:\n١ - أن يكون لكل من الشريكين أهلية الكفالة، بأن يكونا حرين، عاقلين، لأن كل ما يلزم لأحدهما من حقوق ما يتجران فيه، يلزم الآخر ويكون كل واحد منهما فيما وجب على صاحبه بمنزلة الكفيل عنه.\n٢ - المساواة في رأس المال قدرًا، والمساواة في المفاوضة شرط صحة لها بلا خلاف حتى لو كان المالان متفاضلين قدرًا، لم تكن مفاوضة، لأن المفاوضة تنبيء عن المساواة، فلا بد من اعتبار المساواة فيها ما أمكن، وكذا قيمة. =","vol":"5","page":100},{"text":"وحكى أصحاب مالك عن مالك: إنها جائزة في الجملة (١).\n_________\n= ٣ - أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصح فيه الشركة، ولا يدخل في الشركة، فإن كان، لم تكن مفاوضة لأن ذلك يمنع المساواة وإن تفاضلا في الأموال التي لا تصح فيها الشركة، كالعروض والعقار، والدين، جازت المفاوضة وكذا المال الغائب.\n٤ - المساواة في الربح في المفاوضة، فإن شرطا التفاضل في الربح لم تكن مفاوضة لعدم المساواة.\n٥ - العموم في المفاوضة، وهو أن يكون في جميع التجارات، ولا يختص أحدهما بتجارة دون شريكه لما في الاختصاص من ابطال معنى المفاوضة وهو المساواة.\n٦ - لفظ المفاوضة في شركة المفاوضة، فلا تصح شركة المفاوضة إلا بلفظ المفاوضة عند أبي يوسف ومحمد، لأن للمفاوضة شرائط لا يجمعها لفظ المفاوضة، أو عبارة أخرى تقوم مقامها. (بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٦٠ - ٦٢).\n(١) وأجازت المالكية شركة المفاوضة في المال الذي أخرجاه غيبة، وحضورًا، وبيعًا، وشراء، وضمانًا، وتوكيلًا، وكفالة، وقراضًا، فما فعل أحدهما من ذلك لزم صاحبه إذا كان عائدًا على شركتهما، ولا يكونا شريكين إلا فيما يعقدان عليه الشركة من أموالهما دون ما ينفرد به كل واحد منهما من ماله، وسواء اشتركا في كل ما يملكانه، أو في بعض أموالهما. (البهجة شرح التحفة للتسولي ٢: ٢٠٩).\nوسواء تفاوضا في جميع أنواع المتاجر، أم في نوع واحد منها، وسواء عين كل منهما لصاحبه نوعًا، أم شيئًا يعمل فيه، أم لا. (جواهر الإكليل ٢: ١١٦).","vol":"5","page":101},{"text":"وشركة الوجوه باطلة (١)، (وهو) (٢) أن يعقد الشركة على أن يشتركا فيما يشتريه كل واحد منهما بجاهه، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: هي صحيحة (٣).\n_________\n(١) اختلف الفقهاء في شركة الوجوه، فأجازها أبو حنيفة وأحمد، والشيعة، والزيدية، ومنعها مالك، والشافعي، والشيعة الإمامية. (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١: ١٩٧، والميزان الكبرى للشعراني ٢: ٨٣).\nوقد منعوا هذه الشركة لعدم المال المشترك فيها الذي يرجع إليه عند انفساخ العقد، ثم ما يشتريه أحدهما في أن يشترك الوجيهان عند الناس ليبتاع كل منهما بمؤجل، ويكون المبتاع لهما، فإذا باعا، كان الفاضل عن الأثمان المبتاع بها بينهما، وإذا اتفق وجيه، وخامل على أن يشتري الوجيه في الذمة، ويبيع الخامل ويكون الربح بينهما فباطل (ملكة له ربحه وعليه خسرانه)، وإذا اتفقا على أن يعمل الوجيه، والمال للخامل وهو في يده، والربح بينهما، فهذا قراض فاسد، لاستبداد المالك باليد.\nقال ابن رشد: والشركة إنما تتعلق على المال، أو على العمل، وكلاهما معدومان في هذه المسألة، مع ما في ذلك من الغرر، لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب غير محدود بضاعة ولا عمل مخصوص.\n(مغني المحتاج ٢: ٢١٢، ونهاية المحتاج ٥: ٥، وبداية المجتهد ٢: ٢٧٧).\n(٢) (وهو): في أ، ب وفي جـ: وهي.\n(٣) لأن شركة العقد تصح باعتبار الوكالة، وتوكيل كل واحد منهما صاحبه بالشراء على أن يكون المشترى بينهما نصفين، أو أثلاثًا، صحيح، فكذلك الشركة التي تتضمن ذلك إلا أن في هذا العقد لا يصح التفاضل في اشتراط الربح بعد التساوي في ملك المشتري، وسبب ذلك أن صاحب الزيادة ليس له في نصيب صاحبه رأس مال ولا عمل، ولا ضمان، واشتراط جزء من ذلك الربح يكون ربح ما لم يضمن، وقد نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك، وإذا اتفقا على أن يكون التفاوت بينهما في الربح فيشترط أن يكون التفاوت في ملك المشتري، بأن يكون لأحدهما الثلث، وللآخر الثلثان، لكي يكون لكل واحد منهما الربح بقدر ملكه. =","vol":"5","page":102},{"text":"فإن أخذ من رجل (جملًا) (١)، ومن آخر راوية، على أن (يستقي) (٢) الماء، ويبيعه، ويكون الكسب بينهم.\nفقد قال الشافعي -﵀- في موضع: (يجوز) (٣).\n(وقال في موضع: لا يجوز) (٤).\nفمن أصحابنا من قال: إن كان الماء مملوكًا للسقاء، فالكسب له، ويرجع عليه (٥)، بأجرة الجمل والراوية (٦)، وإن كان الماء مباحًا، فالكسب بينهم أثلاثًا (٧).\n_________\n= وشركة الوجوه عند الحنفية: تجوز أن تكون عنانًا، ومفاوضة، إلا أن المفاوضة لا تكون إلا باعتبار المساواة في المشترى والربح جميعًا (تحفة الفقهاء ٣: ١٣ - ١٤، وبدائع الصنائع ٦: ٦٥، والمبسوط للسرخسي ١١: ١٥٤، والبحر الرائق ٥: ١٩٧، ودرر الحكام ٢: ٣٢٣ والمغني ٥: ٢٣، والتنقيح المشبع ١٦٠، والروض المربع ٢١١) وسميت شركة الوجوه لأنه لا يشتري بالنسيئة إلا من له وجه عند الناس.\n(١) (جملًا): في أ، جـ وفي ب: دابة.\n(٢) (يستقي): في أ، ب وفي جـ: يسقي.\n(٣) (يجوز): في أ، جـ وفي ب: لا يجوز.\n(٤) (وقال في موضع: لا يجوز): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.\n(٥) صاحب الجمل.\n(٦) والرواية بأجرة المثل للجمل والراوية، لأنه استوفى منفعتهما بإجارة فاسدة، فوجب عليه أجرة المثل. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ٩٤).\n(٧) لأنه استقى الماء على أن يكون الكسب بينهم، فكان الكسب بينهم، كما لو وكلاه في شراء ثوب بينهم فاشتراه، على أن يكون بينهم، وحمل القولين على هذين الحالين.","vol":"5","page":103},{"text":"ومنهم من قال: إن كان الماء مباحًا، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يكون بينهم أثلاثًا (١).\nوالثاني: أن الكسب للسقاء (٢)، ويرجعان عليه بالأجرة (٣).\nومن أصحابنا من قال: (إنه) (٤) إذا قصد السقاء بأخذ الماء، أخذه لنفسه، (فالكسب له) (٥)، وإن قصد أخذه للشركة، كان بينهم.\nفإن اشترى أحد الشريكين عبدًا بمال الشركة، وذكر أنه يشتريه للشركة، فوجدا (به) (٦) عيبًا، فهل لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أن له ذلك (٧).\nفإن اشترى بمال الشركة، (مما) (٨) لا يتغابن الناس بمثله، فسد في نصيب شريكه، (فهل) (٩) يضمنه؟\n_________\n(١) لأنه أخذه على أن يكون بينهم، فدخل في ملكهم كما لو اشترى شيئًا بينهم بإذنهم.\n(٢) لأنه مباح اختص بحيازته، فاختص بملكه كالغنيمة.\n(٣) أي بأجرة المثل، لأنهما بذلا منفعة الجمل والراوية، ليسلم لهما الكسب ولم يسلم، فثبت لهما أجرة المثل.\n(٤) (إنه): في أ، جـ، وساقطة من: ب.\n(٥) (فالكسب له): في ب، جـ وفي أ: والكسب.\n(٦) (به): في ب، جـ وفي أ: بها.\n(٧) لأن البائع قد علم أن الصفقة نفسين، فصار كما لو اشتريا بأنفسهما.\nوالوجه الثاني: ليس له الرد.\n(٨) (مما): في أ، وفي ب: ما وفي جـ: بما.\n(٩) (فهل): في أ، جـ وفي: ب: وهل.","vol":"5","page":104},{"text":"ذكر الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق (أنه قال) (١) لا يضمنه بالبيع، لأنه مختلف فيه، وضعّفه وقال: هو متعدى، (ولا اعتبار بالمختلف فيه) (٢) في الضمان، كما لو سلمه.\nفإن اشترى الشريكان سلعة، وقبضاها، وتلفت، (فإن) (٣) الثمن عليهما، فإن دفع أحدهما الثمن من ماله، وفي الشركة مال (ناض) (٤) لم يرجع على شريكه بشيء في أظهر الوجهين.\n(فإن) (٥) ادّعى أحد الشريكين تلف سلعة من مال الشركة في يده في يوم (بعينه) (٦) بغير تفريط، وحلف عليه، فأقام الشريك الآخر شاهدين، فشهدا أنهما رأيا تلك السلعة في يده بعد ذلك اليوم، بطلت يمينه السابقة في أظهر الوجهين.\nوالثاني: أنه لم يذكر وجهًا ليمينه، وإلا بطلت.\nفإن كان بين شريكين عبد، فأذن أحدهما لصاحبه في بيعه، فباعه (بألف) (٧) ثم أقر الشريك الذي لم يبع أن البائع قبض (الثمن وادّعاه) (٨)، (المشتري) (٩) وأنكر البائع ذلك، وكان مأذونًا له في\n_________\n(١) (أنه قال): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) (ولا اعتبار بالمختلف فيه): في ب، جـ وفي أ: والاعتبار بالمختلف فيه.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ: كان.\n(٤) (ناض): في ب، جـ وفي أ: خاصة.\n(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.\n(٦) (بعينه): في أ، ب وفي جـ: يعينه.\n(٧) (بألف): في ب، جـ وفي أ: بالألف.\n(٨) (الثمن وادعاه): في أ، جـ وفي ب: الثمن وصدقه المشتري وادّعاه.\n(٩) (المشتري): في أ، جـ وفي ب ساقطة.","vol":"5","page":105},{"text":"القبض، وتحاكم البائع والمشتري (١)، (ولم) (٢) يكن للمشتري من يشهد له بذلك غير الذي لم يبع، لم تقبل شهادته في حقه (٣).\nوهل تقبل في حق البائع؟ فيه قولان (٤):\nوإن ادّعى البائع أن الذي لم يبع (قبض الثمن) (٥) وادّعاه المشتري أيضًا وتحاكم البائع والمشتري، قبض البائع حقه من المشتري من غير يمين (٦)، وهل للذي لم يبع أن يشاركه فيما قبضه؟\nقال المزني -﵀-: هو بالخيار، إن شاء أخذ من المشتري خمسمائة وإن شاء أخذ من شريكه مائتين وخمسين، ومن المشتري مائتين وخمسين.\nوقال أبو العباس بن سريج: لا يأخذ من شريكه شيئًا (٧).\n_________\n(١» فإن كان للمشتري بينة بتسليم الثمن، قضى له.\n(٢) (ولم): في ب، جـ وفي: أفلم.\n(٣) لأنه يجربها إلى نفسه نفعًا، وهو حق الرجوع عليه بما قبض من حصته.\n(٤) القول الأول: فإن قلنا: تقبل، حلف معه المشتري ويبرأ.\nالقول الثاني: وإن قلنا: لا تقبل، أو لم يكن عدلًا، فالقول: قول البائع مع يمينه أنه لم يقبض، فإن حلف أخذ منه نصف الثمن، وليس للشريك الذي لم يبع أن يأخذ مما أخذ البائع شيئًا لأنه أقر أنه قد أخذ الحق مرة، وإن ما أخذه الآن أخذه ظلمًا، فلا يجوز أن يأخذ منه، وإن نكل البائع، حلف المشتري ويبرأ. (المجموع ١٣: ١٠١).\n(٥) (قبض الثمن): مكررة مرتين في أ، وغير مكررة في ب، جـ.\n(٦) لأنه سلمه إلى شريكه بغير إذنه.\n(٧) لا يأخذ منه شيئًا، لأنه لما أقر أن الذي لم يبع قبض جميع الثمن، عزل نفسه من الوكالة في القبض، لأنه لم يبق له ما يتوكل في قبضه، فلا يأخذ بعد العزل =","vol":"5","page":106},{"text":"وإن تحاكم المشتري، والذي لم يبع (١)، ولم يكن للمشتري بينة غير البائع، لم تقبل شهادته له في قول المزني (٢)، وقبلت في قول أبي العباس (٣).\nفإن بيع عرض من مال الشركة على رجل بألف درهم في ذمته، ثم أن (أحد) (٤) الشريكين قبض من المشتري حصته من الألف، وهو خمسمائة جاز، (واختص بها) (٥) ويطالب الشريك الآخر (المشتري) (٦) بحصته.\nوقال أبو حنيفة: ليس لواحد منهما أن ينفرد بقبض شيء من حقه إلا (ويشاركه الآخر) (٧) فيه (٨).\n_________\n= إلا حق نفسه، فلا يجوز للذي لم يبع أن يشاركه فيه. (المجموع ١٣: ١٠٢).\n(١) فالقول: قول الذي لم يبع مع يمينه أنه لم يقبض، لأن الأصل عدم القبض، فإن كان للمشتري بينة، قضي له وبريء.\n(٢) لأنه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة ضررًا، وهو رجوع الشريك الذي لم يبع عليه بنصف ما في يده.\n(٣) قولًا واحدًا، لأنه لا يدفع بشهادته ضررًا، لأنه لا رجوع له عليه (المجموع ١٣: ١٠٢).\n(٤) (أحد): في جـ وفي أ، ب: أخذ.\n(٥) (واختص بها): في ب، جـ وفي أ: وأقبض.\n(٦) (المشتري): في أ، جـ وفي ب ساقطة، وأعتقد أن هذا تفسير للآخر.\n(٧) (ويشاركه الآخر): في أ، وفي ب ويشاركه، وفي جـ: ويشارك الآخر.\n(٨) والأصل في هذا: إن الدين المشترك الثابت للشريكين بسبب واحد إذا قبض أحدهما شيئًا منه، فللآخر أن يشاركه في المقبوض، لأن المقبوض مقبوض من النصيبين =","vol":"5","page":107},{"text":"فإن فسخت الشركة، وهناك ديون للشركة على غرماء (فاقتسماها) (١) واتفقا على أن يكون لكل واحد منهما ما على بعض الغرماء، لم يصح ذلك.\nوقال الحسن وإسحاق: ذلك جائز، حكاه في الحاوي.\nفإن كان بين رجلين عبد، فغصب رجل نصيب أحدهما، ثم باع الغاصب والشريك الآخر العبد من رجلين، فالبيع في نصيب المالك صحيح، وفيما باعه الغاصب لا يصح، نص عليه الشافعي -﵀- (٢).\n_________\n= إذ لو جعل لأحدهما لكان ذلك قسمة الدين قبل القبض، وإنه غير جائز، لأن معنى القسمة وهو التمييز لا يتحقق فيما في الذمة، فلا يتصور فيه القسمة، ولهذا لم تصح قسمة العين من غير تمييز كصبرة من طعام بين شريكين. قال أحدهما لصاحبه: خذ منها لك هذا الجانب، ولي هذا الجانب لا يجوز لانعدام التمييز. فإذا لم يصح في العين من غير تمييز ففي الدين أولى، ولأن القسمة فيها معنى التملك، لأن ما من جزأين إلا واحدهما ملكه، والآخر ملك صاحبه، فكان نصيب كل واحد منهما بعد القسمة بعض ملكه وبعضه عوضًا عن ملكه، فكان قسمة الدين، تمليك الدين من غير من عليه الدين، وإنه غير جائز فجعل المقبوض من النصيبين جميعًا لئلا يؤدي إلى ما قلنا، وكان له أن يأخذ نصف، ما قبضه صاحبه بعينه ليس للقابض أن يمنعه عنه بأن يقول: أنا أعطيك مثل نصف الدين، لأن نصف المقبوض مقبوض عن نصيبه، فكان عين حقه فلا يملك القابض منعه، وسواء كان المقبوض مثل حقه، أو أجود أو أردأ. (بدائع الصنائع ٧: ٣٥٥٢ - ٣٥٥٣).\n(١) (فاقتسماها) في ب، جـ وفي أ، وأقسماها.\n(٢) قال ابن قدامة:\n\"وإذا كان العبد بين اثنين، فغصب رجل نصيب أحدهما بأن يستولي على العبد ويمنع أحدهما الانتفاع دون الآخر، ثم إن مالك نصفه والغاصب، باعا العبد صفقة واحدة صح في نصيب المالك، وبطل في نصيب الغاصب. =","vol":"5","page":108},{"text":"فمن أصحابنا من قال: هذه المسألة مبنية على تفريق الصفقة.\n(ومن أصحابنا من قال) (١): يصح في نصيب المالك، قولًا واحدًا.\n(وقال) (٢) الشافعي -﵀- في البويطي: إذا أخرج أحدهما دراهم، والآخر دنانير، لم تصح الشركة بينهما.\nفإن ابتاعا بذلك ثوبًا، وربحا فيه، كان الثوب بينهما، والربح (بينهما) (٣).\n(قال أصحابنا) (٤): هذا يقتضي أن يشتريا بعين الدراهم والدنانير، وعند القسمة (نُظِرَ) (٥) إلى نقد البلد، فيقوّم.\nقال الشيخ أبو نصر -﵀-: وعندي أنهما إذا اشتريا بعين الدراهم، والدنانير، يكون في صحة الشراء قولان، كما لو باعا عبدين صفقة واحدة لكل واحد (منهما) (٦) واحد.\n_________\n= وإن وكل الشريك الغاصب، أو كل الغاصب الشريك في البيع فباع العبد كله صفقة واحدة، بطل في نصيب الغاصب في الصحيح، وهل يصح في نصيب الشريك؟ على روايتين بناء على تفريق الصفقة، لأن الصفقة ههنا وقعت واحدة، وقد بطل البيع في بعضها، فبطل في سائرها، بخلاف ما إذا باع المالك والغاصب، فإنهما عقدان، لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان، ولو أن الغاصب ذكر للمشتري أنه وكل في نصفه لصلح في نصيب الآذن، لكونه كالعقد المنفرد. (المغني لابن قدامة ٥: ٥٩).\n(١) (ومن أصحابنا من قال): في أ، جـ وفي ب: ومنهم من قال.\n(٢) (وقال): في أ، ب وفي جـ: قال.\n(٣) (بينهما): في أ، جـ وساقطة في ب.\n(٤) (قال أصحابنا): في ب، جـ وفي أ: ومن أصحابنا من قال.\n(٥) (نظر): في جـ وفي أ، ب ينظر.\n(٦) (منهما): في جـ وفي أسهما، وفي ب: منها.","vol":"5","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-227>كتاب الوكالة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (كتاب الوكالة): غير واضحة في: حـ.\nتعريف الوكالة، لغة: وكلت الأمر إليه وكلا، من باب وعد، ووكولا، فرضته إليه واكتفيت به، والوكيل بمعنى مفعول، لأنه موكول إليه، ويكون بمعنى فاعل إذا كان بمعنى الحافظ، ومنه ﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ﴾ آل عمران: ١٧٣، والجمع: وكلاء، ووكلته توكيلًا فتوكل قبل الوكالة، وهي بفتح الواو والكسر لغة، وتوكل على اللَّه، اعتمد عليه ووثق به، واتكل عليه في أمره كذلك. (المصباح المنير ٢: ١٠٤٠).\nوالحاصل: إنها في اللغة تطلق على الحفظ، ومنه قوله تعالى: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا﴾ المزمل: ٩، أي حافظًا كما يقول المفسرون، وتطلق ويراد بها: تفويض التصرف إلى الغير. (البحر الرائق ٧: ١٥٢) كما في قوله تعالى ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ آل عمران ١٢٣، وقوله تعالى ﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ هود: ٥٦، حاكيًا عن هود ﵇، أي فوضته أمري، وجعلت أمري إليه، وقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ الطلاق: ٣ =","vol":"5","page":110},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والفقهاء يريدون هذا المعنى، وهو التفويض والإعتماد لكن بقيود تجعله أخص من المدلول اللغوي. ويريدون المعنى الثاني وهو الحفظ، فالوكالة إذن: تفويض للتصرف والحفظ إلى الوكيل.\nومعناها شرعًا: إقامة الإنسان غيره مقام نفسه، في تصرف جائز معلوم يملكه.\n(البحر الرائق ٧: ١٥٢، وابن عابدين ٥: ٥١٠، ومجمع الأنهر ٢: ٢٢١).\nأصل مشروعية الوكالة: والوكالة جائزة بالكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب:\nفقوله تعالى ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا. .﴾ التوبة: ٩٠ فأجازت العمل إنما بحكم النيابة عن المستحقين.\nوقوله تعالى ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾ الكهف: ١٩ وهذه وكالة، وقوله تعالى ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ النساء: ٣٥.\nأما السنة:\n١ - فما روى أبو داود، والأثرم، وابن ماجه عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد لمازة بن زيار عن عروة بن الجعد قال: (عرض للنبي -ﷺ- جلب فأعطاني دينار، فقال: يا عروة: ائت الجلب فاشتر لنا شاة، قال: فأتيت الجلب فساومت صاحبه، فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو أقودهما، فلقيني رجل بالطريق، فساومني، فبعت منه شاة بدينار، فأتيت النبي -ﷺ- بالدينار والشاة. فقلت: يا رسول اللَّه هذا ديناركم، وهذه شاتكم قال: وصنعت كيف؟ قال: فحدثته بالحديث. قال: (اللهم بارك له في صفقة يمينه).\nرواه أحمد والبخاري وأبو داود.\n٢ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول اللَّه -ﷺ- فقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: ائت وكيلي، فخذ منه خمسة عشر وسقًا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته). =","vol":"5","page":111},{"text":"يصح (١) التوكيل في تملك المباحات، وإحياء الموات، واستقاء\n_________\n= (نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٨٤).\n٣ - وروى عنه -ﷺ- (أنه وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة) المغني لابن قدامة ٥: ٦٣.\nأما الاجماع: فما نراه من توكيل المسلمين بعضهم بعضا في قضاء مصالحهم من الصدر الأول إلى الآن، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك، إذ لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه، فدعت الحاجة إليها.\n(حاشية ابن عابدين ٥: ٥٠٩، ٣: ٥٥، والمغني لابن قدامة ٥: ٦٣)\n(١) تجوز الوكالة في عقد البيع لما روى عن عروة بن الجعد قال: (أعطاني رسول اللَّه -ﷺ- دينارًا اشترى له شاة أو أضحية، فاشتريت شاتين، فبعت أحداهما بدينار، وأتيته بشاة ودينار، فدعا لي بالبركة، فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه).\nرواه أحمد، والبخاري، وأبو داود.\nولأن الحاجة تدعو إلى الوكالة في البيع، لأنه قد يكون له مال ولا يحسن التجارة فيه، وقد يحسن ولا يفرغ إليه لكثرة أشغاله، فجاز أن يوكل فيه غيره.\nوتجوز في سائر عقود المعاملات كالرهن، والحوالة، والكفالة، والشركة، والوكالة، والوديعة، والإعارة، والمضاربة، والجعالة، والمساقاة، والإجارة، والقرض، والهبة، والوقف، والصدقة، لأن الحاجة إلى التوكيل فيها كالحاجة إلى التوكيل في البيع.\nوفي تملك المباحات كاحياء الموات، واستقاء الماء، والاصطياد، والاحتشاش قولان:\nأحدهما: لا يصح التوكيل فيها، لأنه تملك مباح، فلم يصح التوكيل فيه كالأغتنام.\nوالثاني: يصح، لأنه تملك مال بسبب لا يتعين عليه، فجاز أن يوكل فيه كالابتياع.\nوالاتهاب، ويخالف الاغتنام لأنه يستحق بالجهاد، وقد تعين عليه بالحضور، فتعين له ما استحق به (المجموع ١٣: ١٢٩).","vol":"5","page":112},{"text":"الماء، والاصطياد، والاحتشاش في أصح القولين، ويصح (التوكيل) (١) في الرجعة في أصح الوجهين (٢).\nويصح التوكيل في إثبات الحدود، والقصاص (٣).\nوقال أبو يوسف: لا يجوز ذلك (٤).\nوفي التوكيل في استيفاء القصاص، وحد القذف في غيبة الموكل طرق (٥):\nأظهرها: أنه يجوز قولًا واحدًا، وهو اختيار القاضي أبي الطيب -﵀-، والشيخ أبي حامد (٦).\n_________\n(١) (التوكيل): في جـ وفي أ، ب التوكل.\n(٢) أحدهما: لا يجوز التوكيل فيه، كما لا يجوز في الإيلاء، والظهار.\nوالثاني: أنه يجوز، وهو الصحيح، فإنه إصلاح للنكاح، فإذا جاز في النكاح جاز في الرجعة. (المجموع ١٣: ١٣١).\n(٣) لأنه حق آدمي، فجاز التوكيل في إثباته كالمال.\n(٤) لأن التوكيل إنابة، والإنابة فيها شبهة لا محالة، وهذا الباب مما يحترز فيه عن الشبهات كما في الشهادة على الشهادة، وكما في الإستيفاء (نتائج الأفكار ٧: ٥٠٦).\n(٥) أما القصاص، وحد القذف، فإنه يجوز التوكيل في استيفائهما بحضرة الموكل، لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه، لأنه قد يكون له حد أو قصاص، ولا يحسن أن يستوفيه، فجاز أن يوكل فيه غيره، وهل يجوز أن يستوفيه في غيبة الموكل؟\nقال في الوكالة: لا يستوفى، وقال في الجنايات: ولو وكل فتنحى به فعفا الموكل فقتله الوكيل بعد العفو، وقبل العلم بالعفو، ففي الضمان قولان. وهذا يدل على أنه يجوز أن يقتص مع غيبة الموكل.\n(٦) الثابت أن هذا القول لأبي إسحاق المروزي -كما في المهذب وغيره- لأنه حق يجوز أن يستوفيه بحضرة الموكل، فجاز في غيبته كأخذ المال، وحمل قوله: لا يستوفي على الاستحباب.","vol":"5","page":113},{"text":"(والطريق الثاني) (١): (أنه) (٢) لا يجوز، قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nوالطريق الثالث: فيه قولان (٤).\nويجوز التوكيل في الإقرار في أظهر الوجهين، وهو ظاهر النص (٥).\nوالثاني: لا يجوز (٦)، وهو قول أبي العباس، وإذا قلنا: (يصح) (٧) توكيله فيه، كان بالتوكيل فيه مقرًا في أحد الوجهين (٨).\n_________\n(١) (والطريق الثاني): في ب، جـ، وفي أ: والثاني.\n(٢) (أنه): في أ، جـ، وفي ب: ساقطة.\n(٣) لأنها تندرىء بالشبهات، وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل، بل هو الظاهر للندب الشرعي، بخلاف غيبة الشاهد، لأن الظاهر عدم الرجوع، وبخلاف حالة الحضرة، لانتفاء هذه الشبهة، وليس كل أحد يحسن الاستيفاء، فلو منع عنه، ينسد باب الاستيفاء أصلًا. (الهداية مع فتح القدير ٧: ٥٠٤ - ٥٠٥).\n(٤) القول الأول: يجوز.\nوالثاني: لا يجوز. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ١٣٤).\n(٥) لأنه إثبات مال في الذمة بالقول، فجاز التوكيل فيه كالبيع.\n(٦) لأنه توكيل في الاخبار عن حق، فلم يجز كالتوكيل في الشهادة بالحق.\n(٧) (لا يصح) وهذا من عندي حتى يستقيم المعنى بخلاف النسخ كلها (يصح).\n(٨) فإذا قلنا: لا يجوز، فهل يكون توكيله إقرارًا؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه إقرار، لأنه لم يوكل في الإقرار بالحق، إلا والحق واجب عليه، وهذا رأي القفال -رحمه اللَّه تعالى-.\nوالثاني: أنه لا يكون إقرارًا كما لا يكون التوكيل في الإبراء إبراء (المجموع ١٣: ١٣٤).","vol":"5","page":114},{"text":"وفي توكيل غير الأب، والجد من العصبات في تزويج المرأة من غير إذنها وجهان (١): وهل يجوز أن يكون العبد وكيلا في قبول النكاح؟ فيه وجهان (٢):\n(وفي توكيل المرأة في طلاق ضرتها وجهان) (٣).\nوفي توكيل المسلم الكافر في طلاق امرأة المسلم وجهان، حكاهما في الحاوي (٤).\n_________\n(١) فمنهم من قال: يملك، لأنه يملك التزويج بالولاية من جهة الشرع، فملك التوكيل من غير إذن، كالأب، والجد.\nومنهم من قال: لا يملك، لأنه لا يملك التزويج إلا بإذن، فلا يملك التوكيل إلا بإذن كالوكيل، والعبد المأذون. (المجموع ١٣: ١٣٧).\n(٢) إن من يملك التصرف إلا بالإذن كالوكيل، والعبد المأذون، فإنه لا يملك التوكيل إلا بالإذن، لأنه يملك التصرف بالإذن، فكان توكيله بالإذن. أما العبد فمنهم من قال: يجوز لأنه يملك قبول العقد لنفسه بإذن المولى، فملك أن يقبل لغيره بالتوكيل، ومنهم من قال: لا يجوز، لأنه لا يملك النكاح، وإنما أجيز له القبول لنفسه للحاجة إليه، ولا حاجة إلى القبول لغيره، فلم يجز.\n(٣) (وفي توكيل المرأة. . . . وجهان): في أ، جـ وساقطة من: ب. وهذه المسألة محل اختلاف عند الشافعية: فمنهم من قال: يجوز كما يجوز توكيلها في طلاقها.\nومنهم من قال: لا يجوز، لأنها لا تملك الطلاق، وإنما أجيز توكيلها في طلاق نفسها للحاجة، ولا حاجة إلى توكيلها في طلاق غيرها، فلم يجز.\n(٤) قال الإمام النووي -﵀- في الروضة: وإن وكله في طلاق مسلمة فوجهان: لأنه لا يملك طلاق مسلمة، لكن يملك طلاقًا في الجملة (روضة الطالبين ٤: ٢٩٩)\nوقال الشربيني: قد يتصور وقوع طلاق كافر على مسلمة بأن تسلم أولًا، ويتخلف ثم يطلقها في العدة ثم يسلم قبل انقضائها، فإن طلاقه واقع عليها. (مغني المحتاج ٢: ٢١٩).","vol":"5","page":115},{"text":"وفي توكيل الفاسق في إيجاب النكاح على المرأة من جهة الولي وجهان:\nأحدهما: يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nولا تصح الوكالة (إلا بالإيجاب والقبول) (٣)، ويصح القبول على الفور، والتراخي.\nوقال القاضي أبو حامد (المروروذي) (٤): لا يجوز القبول إلا على الفور (٥). والمذهب: الأول (٦).\nولا يصح التوكيل إلا في تصرف معلوم، فإن وكله في كل قليل وكثير، لم يصح (٧).\nوحكى عن ابن أبي ليلى أنه قال: يصح.\n_________\n(١) لأنه ليس بولي، وإنما هو مأمور من جهة الولي، والولي عدل.\n(٢) لأنه موجب للنكاح، فلم يجز أن يكون فاسقًا كالولي.\n(٣) (إلا بالإيجاب والقبول): في جـ وفي أ، ب: إلا بإيجاب وقبول.\nلأنه عقد تعلق به حق كل واحد منهما، فافتقر إلى الإيجاب والقبول كالبيع والإجارة.\n(٤) (المروروذي): في ب، جـ وفي أ: المروزودي.\n(٥) لأنه عقد في حال الحياة، فكان القبول فيه على الفور كالبيع.\n(٦) لأنه أذن في التصرف، والإذن قائم ما لم يرجع فيه، فجاز القبول. ويجوز القبول بالفعل، لأنه أذن في التصرف، فجاز القبول فيه بالفعل كالإذن في أكل الطعام (المجموع ١٣: ١٤٠).\n(٧) لأنه يدخل فيه ما يطيق وما لا يطيق، فيعظم الضرر ويكثر الغرر.","vol":"5","page":116},{"text":"فإن قال: اشتر لي عبدًا تركيًا، (ولم) (١) يقدر الثمن، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي العباس: أنه يصح (٢).\nوالثاني: لا يصح (٣).\n(وإن وكله) (٤) في خصومة كل من خاصمه، ففيه وجهان:\nأحدهما: يصح (٥).\nوحكى أصحاب أبي حنيفة: أن الوكالة العامة تصح مع الجهالة (٦) بأن يقول: اشتر ما شئت، وما رأيت.\nوأما الوكالة الخاصة: (فلا تجوز) (٧) مع الجهالة، فإذا قال:\n_________\n(١) (ولم): في ب، جـ، وفي أ: ولو.\n(٢) لأنه يحمل الأمر على أعلى هذا النوع ثمنًا، فيقل الغرر.\n(٣) لأن أثمان الترك تختلف وتتفاوت، فيكثر الغرر.\n(٤) (وإن وكله): في أ، ب وفي جـ: فإن كان وكله.\n(٥) لأن الخصومة معلومة.\nوالثاني: لا يصح، لأنها قد تقل الخصومات وقد تكثر، فيكثر الغرر.\n(٦) الوكالة العامة تصح مع الجهالة الفاحشة من غير بيان النوع، والصفة، والثمن، لأنه فوض الرأي إليه، فيصح مع الجهالة الفاحشة كالبضاعة، والمضاربة. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤٥٣).\n(٧) (فلا تجوز): في ب، وفي أ، جـ: فلا يجوز.\nوالأصل فيه: أن الجهالة إن كانت كثيرة تمنع صحة التوكيل، وإن كانت قليلة لا تمنع، وهذا استحسان، والقياس: أن يمنع قليلها كثيرها، ولا يجوز إلا بعد بيان النوع والصفة ومقدار الثمن، لأن البيع والشراء لا يصحان مع الجهالة اليسيرة، فلا يصح التوكيل بهما أيضًا. =","vol":"5","page":117},{"text":"اشتر لي عبدًا، لم يجز حتى يذكر الثمن، فيقول: بألف، أو يذكر الصفة فيقول: حبشيًا، فلا يحتاج إلى ذكر الثمن، إلا أنه لا يشتري له إلا ما يشتريه أمثاله من ذلك النوع، وإذا اشترى من ذلك النوع ما يخرج غالبًا عن عادة أمثاله، لم يجز عنده.\nفإن وكله أن يتزوج له أي امرأة شاء.\nوقد قال القاضي أبو حامد -﵀-: يجوز.\nوحكى أبو العباس بن سريج وجهًا آخر، أنه لا يجوز، واختاره الزبيري.\nولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل (١).\n_________\n= وجه الاستحسان: ما روى أن رسول اللَّه -ﷺ- دفع دينارًا إلى حكيم ابن حزام ليشتري له به أضحية، ولو كانت الجهالة القليلة مانعة من صحة التوكيل بالشراء لما فعله رسول اللَّه -ﷺ- لأن جهالة الصفة لا ترتفع بذكر الأضحية، وبقدر الثمن، ولأن الجهالة القليلة في باب الوكالة، لا تفضي إلى المنازعة، لأن مبنى التوكيل على الفسحة والمسامحة، فالظاهر أنه لا تجوز المنازعة فيه عند قلة الجهالة بخلاف البيع، لأن مبناه على المضايقة، والمماكسة لكونه معاونة المال بالمال، فالجهالة فيه وكان قلت تفضي إلى المنازعة، فتوجب فساد العقد، فهو الفرق (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٥٣ - ٣٤٥٤).\n(١) لأنه عقد تؤثر الجهالة في إبطاله، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع والإجارة، ويخالف الوصية فإنها لا يؤثر فيها غرر الجهالة، فلا يؤثر فيها غرر الشرط والوكالة تؤثر الجهالة في إبطالها فأثر غرر الشرط، فإن علقها على شرط مستقبل ووجد الشرط، وتصرف الوكيل، صح التصرف لأن مع فساد العقد الإذن قائم، فيكون تصرفه بإذن فصح، فإن كان قد سمى له جعلا، سقط المسمى ووجب له أجرة المثل، لأنه عمل في عقد فاسد لم يرضى فيه بغير بدل، فوجب أجرة المثل، كالعمل في الإجارة الفاسدة، وكان عقد الوكالة في الحال وعلق التصرف على =","vol":"5","page":118},{"text":"وقيل: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (١).\nفإن وكّله، وأذن له في أن يوكل إذا شاء، لم يوكل إلا أمينًا (٢)، فإن وكّل أمينًا، فصار خائنًا، ملك عزله في أحد الوجهين (٣).\nفإن أذن له في التوكيل، (ولم يصرح) (٤) له أنه وكيل عنه، (أو عيّن الموكل) (٥)، ولم يعين الوكيل، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه وكيل عن الموكل، (فلا ينعزل بعزل الوكيل) (٦).\nوإن وكله في عمل يتولاه بنفسه، وقدر عليه، لم يجز أن يوكل فيه.\nوقال أبو حنيفة: يجوز. ذكره في الحاوي.\nفإن وكله، وقال له: اصنع ما شئت، ففيه وجهان:\n_________\n= شرط، بأن قال: وكلتك أن تطلق امرأتي، أو تبيع مالي بعد شهر صح، لأنه لم يعلق العقد على شرط، وإنما علق التصرف على شرط، فلم يمنع صحة العقد. (المجموع ١٣: ١٤٤) وهذا هو المذهب.\n(١) لأن التوكيل إطلاق التصرف، والاطلاقات مما يحتمل التعليق بالشرط، والإضافة إلى الوقت كالطلاق والعتاق، وإذن العبد في التجارة، والتمليكات كالبيع، والهبة، والصدقة، والإبراء عن الديون، والتقييدات كعزل الوكيل، والحجر على العبد المأذون، والرجعة، والطلاق الرجعي لا يحتمل ذلك. (بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤٤٦).\n(٢) لأنه لا نظر للموكل في توكيل غير الأمين.\n(٣) لأن الوكالة تقتضي إستعمال أمين، فإذا خرج عن أن يكون أمينًا لم يجز استعماله، فوجب عزله.\nوالوجه الثاني: لا يملك عزله، لأنه أذن له في التوكيل دون العزل.\n(٤) (ولم يصرح): في ب، جـ وفي أ: ولم يصح.\n(٥) (أو عين الموكل): في ب، وفي أ، جـ أو عن الموكل.\n(٦) (فلا ينعزل بعزل الوكيل): في ب، جـ وفي أ: فلا ينعزل الوكيل.","vol":"5","page":119},{"text":"أحدهما: أنه يجوز أن (يوكل) (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\n(وإن) (٣) (وكله) (٤) في عمل لا يقدر أن يتولاه بنفسه لكثرته، جاز أن يوكل فيما لا يقدر عليه (٥)، وهل يجوز أن يوكل فيما يقدر أن يتولاه؟ فيه وجهان (٦):\nوإن وكّل رجلين في حفظ ماله، حفظاه في حرز لهما.\nوخرّج أبو العباس وجهًا آخر: أنه إن كان مما ينقسم، جاز أن (يقتسماه) (٧)، فيكون عند كل واحد منهما نصفه، وليس بصحيح (٨).\n_________\n(١) (يوكل): في ب، جـ وفي أ: يؤكل، إنه يجوز أن يوكل فيه غيره لعموم قوله: اصنع فيه ما شئت.\n(٢) لأن التوكيل يقتض تصرفًا يتولاه بنفسه، وقوله: اصنع فيه ما شئت يرجع إلى ما يقتضيه التوكيل في تصرفه بنفسه.\n(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.\n(٤) (وكله): في أ، ب وفي جـ: وكل.\n(٥) لأن توكيله فيما لا يقدر عليه إذن في التوكيل فيه من جهة العرف.\n(٦) أحدهما: له أن يوكل، لأنه ملك التوكيل، فملك كالموكل.\nوالثاني: ليس له أن يوكل فيما يقدر عليه منه، لأن التوكيل يقتضي أن يتولى الوكيل بنفسه، وإنما أذن له فيما لا يقدر عليه للعجز، ولقي فيما يقدر عليه على مقتضى التوكيل.\n(٧) (يقتسماه): في ب، جـ وفي أ: يقسماه.\n(٨) وإن لم ينقسم جعلاه في حرز لهما، كما يفعل المالكان.\nوالصحيح الأول: لأنه تصرف اشرك فيه بينهما، فلم يجز لأحدهما أن ينفرد ببعضه فيه كالبيع، ويخالف المالكين، لأن تصرف المالكين بحق الملك، =","vol":"5","page":120},{"text":"فإن وكله في الخصومة، لم يملك الإقرار على موكله، ولا المصالحة (١)، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وزفر.\nوقال أبو حنيفة، ومحمد: (يملك) (٢) الإقرار عليه في مجلس الحكم (في) (٣) غير القصاص، والحدود (٤).\n(وقال أبو يوسف) (٥): يقبل إقراره عليه في غير مجلس الحكم أيضًا (٦).\n_________\n= ففعلا ما يقتضي الملك، وتصرف الوكيلين بالإذن، والإذن يقتضي اشتراكهما، ولهذا يجوز لأحد المالكين أن ينفرد ببيع بعضه ولا يجوز لأحد الوكيلين أن ينفرد ببيع بعضه. (المجموع ١٣: ١٤٧).\n(١) لأن الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئًا من ذلك.\n(٢) (يملك): في ب، جـ وفي أ: ملك.\n(٣) (في): في ب، جـ وفي أ: من.\n(٤) لأنه فوض الأمر إليه، لكن في مجلس القاضي، لأن التوكيل بالخصومة، أو بجواب الخصومة، وكل ذلك يختص بمجلس القاضي، ألا يرى أن الجواب لا يلزم في غير مجلس القاضي، وكذا الخصومة لا تندفع باليمين في غير مجلس القاضي، فتتقيد بمجلس القاضي، إلا أنه إذا أقر في غير مجلس القاضي يخرج عن الوكالة وينعزل، لأنه لو بقي وكيلًا لبقي وكيلًا بالإقرار عينا، لأن الإنكار لا يسمع منه للتناقض، والإقرار عينا غير موكل به. والوكيل بالخصومة في مال إذا قضى القاضي به، يملك قبضه عند أصحابنا الثلاثة، وعند زفر لا يملك. (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٥٦).\n(٥) (وقال أبو يوسف): في ب، جـ وفي أ: وقال يوسف.\n(٦) لأن التوكيل تفويض ما يملكه الموكل إلى غيره، وإقرار الموكل لا تقف صحته على مجلس القاضي، فكذا إقرار الوكيل.","vol":"5","page":121},{"text":"فإن وكّله في قبض حق، فجحد من عليه الحق، فهل يملك أن (يحاكم في تثبيته) (١)؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يملك، ورواه الحسن عن أبي حنيفة، وهو مذهب أبي يوسف، ومحمد (٢).\nوالثاني: أنه يملك التثبيت، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nفإن وكّله في غير حضرة الحاكم، ثم حضر عند الحاكم يدعى لموكله شيئًا على خصم، فإنه يحتاج إلى إقامة البينة على (إثبات الوكالة، ويسمع الحاكم البينة)، (٤) على ذلك، وبه قال مالك.\n(وإن) (٥) أحضر خصمًا لموكله، قبل ثبوت وكالته عند الحاكم، وادّعى عليه حقا لموكله، لم تسمع دعواه.\nوقال أبو حنيفة: لا تسمع البينة على الوكالة، إلا أن يقدم خصمًا من خصوم موكله، ويدعي علية حقًا لموكله، فإذا أجاب المدعي عليه، حينئذ تسمع البينة على الوكالة.\nفعندنا: (تسمع) (٦) دعواه (للوكالة) (٧) من غير حضور خصم.\n_________\n(١) (يحاكم في تثبيته): في أ، ب وفي جـ: يخاصم في بينته.\n(٢) لأن الأذن في القبض ليس بإذن في التثبيت من جهة النطق، ولا من جهة العرف، لأنه ليس في العرف أن من يرضاه للقبض يرضاه للتثبيت.\n(٣) لأنه يتوصل بالتثبيت إلى القبض، فكان الإذن في القبض إذنًا في التثبيت.\n(٤) على إثبات الوكالة. . . البينة: في ب، جـ وفي أ: ساقطة.\n(٥) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وإن.\n(٦) (تسمع): في ب، جـ وفي أ: يسمع.\n(٧) (للوكالة): في أ، وفي ب، جـ الوكالة.","vol":"5","page":122},{"text":"وعنده: (لا يسمع) (١).\nوعندنا: (لا تسمع) (٢) دعواه على خصم الموكل، قبل ثبوت الوكالة.\nوعنده: تسمع.\n(وإن) (٣) وكله في خصومه، لم يعتبر رضا الخصم، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: يعتبر رضا الخصم الحاضر (٥).\n_________\n(١) (لا تسمع): في ب، جـ وفي أ: لا يسمع.\n(٢) (لا تسمع): في ب، جـ وفي أ: لا يسمع.\n(٣) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.\n(٤) ودلالة ذلك أن الدعوى من المدعي، والإنكار حق المدعى عليه، فقد صادف التوكيل من المدعي والمدعى عليه حق نفسه، فلا يقف على رضا خصمه، كما لو كان خاصمه بنفسه (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٥١).\n(٥) والأصل فيه: ما روي عن عبد اللَّه بن جعفر ﵄ أن سيدنا عليًا ﵁، كان لا يحضر الخصومة، وكان يقول: أن لها لحمًا يحضرها الشياطين فجعل الخصومة إلى عقيل ﵁، فلما كبر ورق، حوّلها إليّ، وكان علي يقول: ما قضى لوكيلي فلي، وما قضى على وكيلي فعليّ\nومعلوم أن سيدنا عليًا ﵁، لم يكن ممن لا يرضى أحد بتوكيله، فكان توكيله برضى الخصم، فدل على الجواز برضا الخصم، واختلف في جوازه بغير رضا الخصم.\nقال أبو حنيفة: لا يجوز من غير عذر المرض والسفر.\nولأبي حنيفة: أن الحق هو الدعوى الصادقة والإنكار الصادق، ودعوى المدعي خبر يحتمل الصدق والكذب، والسهو، والغلط، وكذا إنكار المدعى عليه، فلا يزداد الاحتمال في خبره بمعارضة خبر المدعي، فلم يكن كل ذلك حقًا، فكان الأصل أن لا يلزم به جواب، إلا أن الشرع ألزم الجواب لضرورة =","vol":"5","page":123},{"text":"(فإن) (١) ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب في الخصومة على فلان، فصدقه الخصم على الوكالة، لم يقبل الحاكم منهما، ولا يسمع تخاصمهما.\nوحكي عن أبي العباس بن سريج: أن الحاكم يقبل ذلك منهما، لأن إقرار الوكيل على موكله لا يقبل.\nوإن وكله في بيع سلعة، فباعها، لم يملك الإبراء عن الثمن.\nوقال أبو حنيفة: يصح إبراؤه، (ويضمنه) (٢) للموكل.\n(وإن) (٣) وكله في بيع فاسد، لم يملك الصحيح، ولا الفاسد (٤).\n_________\n= فصل الخصومات، وقطع المنازعات المؤدية إلى الفساد، وإحياء الحقوق الميتة، وحق الضرورة يصير مقضيًا بجواب الموكل، فلا تلزم الخصومة عن جواب الوكيل من غير ضرورة، مع أن الناس في الخصومات على التفاوت، بعضهم أشد خصومة من الآخر، فربما يكون الوكيل ألحن بحجته فيعجز من يخاصمه عن إحياء حقه، فيتضرر به، فيشرط رضا الخصم، ليكون لزوم الضرر مضافًا إلى التزامه. (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٥٠ - ٣٤٥١).\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.\n(٢) (ويضمنه): في ب، وفي أ، جـ: وتضمنه.\n(٣) (وإن): في أ، ب، وفي: جـ (فإن).\n(٤) إذا وكله في بيع فاسد كبيع الخمر أو الكلب أو الخنزير، أو بيع حر، أو بيع ما لا يملك كالمغصوب، أو بيع الثمر قبل بدو صلاحه، أو البيع بغير جنس الأثمان، أو بيع مباح بمحرم أو باع بما لا يتغابن الناس بمثله، أو أعطاه دراهم ليسلم فيما لا يجوز السلم فيه كاللحم، والثياب، بطلت الوكالة، لأن الشرع لم يأذن فيه للموكل، فكان الحظر على الوكيل، وما كان محظورًا على الوكيل لنفسه، كان محظورًا عليه نيابة لغيره، فإذا استبدل المبيع المحرم بمباح، أو إبدال المسلم فيه بمجاز السلم فيه، لم يملك ذلك من قبل أنه لم يأذن له =","vol":"5","page":124},{"text":"وقال أبو حنيفة: يملك الصحيح (١)، ويملك الموكل المطالبة بالثمن.\nوقال أبو حنيفة: المطالبة بالثمن (للوكيل) (٢)، دون الموكل.\nوهل يملك الوكيل قبض الثمن؟ فيه وجهان:\nأحدهما (٣): (أنه) (٤) لا يملك (٥).\nوالثاني: يملك (٦).\nوكذا الوجهان في الوكيل في الشراء، هل يملك قبض المبيع؟\n_________\n= الموكل في ذلك، لأن مقتضى الوكالة في الإذن في البيع الفاسد، فلم يصح العدول عن الفاسد إلى الصحيح، كما لم يصح نفاذ الوكالة في الفاسد من جهة الشرع (المجموع ١٣: ١٥٧).\n(١) قال أبو حنيفة وأبو يوسف -رحمهما اللَّه تعالى-: يملك الصحيح، لأن هذا ليس بخلاف حقيقة، لأن البيع الصحيح خير، وكل موكل بشيء موكل بما هو خير، وكل موكل بشيء موكل بما هو خير منه دلالة، والثابت دلالة كالثابت نصًا، فكان آتيًا بما وكل به فلا يكون مخالفًا. (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٦٦).\n(٢) (للوكيل): في ب، جـ وفي أ: للموكل.\n(٣) (أحدهما): في أ، ب وفي جـ: أصحهما.\n(٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) إن قلنا: أنه قد يوكل في البيع من لا يأمنه على قبض الثمن، فعلى هذا ليس له قبض الثمن.\n(٦) إن قلنا: أن العرف في البيع، تسليم للمبيع وقبض للثمن، وأنه موجب للبيع، ملك القبض فكان كتسليم المبيع، فعلى هذا ليس له تسليم المبيع إلا بقبض الثمن، فإن سلمه قبل قبض ثمنه ضمنه (المجموع ١٣: ١٥٢).","vol":"5","page":125},{"text":"أصحهما: (أنه) (١) إذا سلم الثمن (قبض) (٢) المبيع، وإذا سلم المبيع قبض الثمن.\nوإن وكله في شراء عبد، فاشتراه وسلم الثمن، ثم خرج العبد مستحقًا، فهل له أن يخاصم في دَرك الثمن؟ فيه وجهان:\nفإن وكله في البيع في مكان بعينه، وكان الثمن فيه، وفي غيره سواء، (ففيه) (٣) وجهان:\nأحدهما: أنه لا يملك البيع في غيره (٤).\nوالثاني: أنه يملك (٥).\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب، وفي جـ: ساقطة.\n(٢) (قبض): في ب، جـ وفي أ: قبل.\n(٣) (ففيه): في أ، ب وفي: جـ (فيه).\n(٤) إذا كان في المكان غرض صحيح، لاختلاف الأسعار باختلاف الأماكن، أو جودة النقود وهو شرط لازم، فلا يجوز للوكيل أن يبيعه في غير ذلك المكان، فإن فعل وسلمه، فالبيع باطل، وهو بالتسليم ضامن.\n(٥) فإن لم يكن في ذلك المكان غرض صحيح، ولا معنى مستفاد، نظر في صفة إذنه، فإن قال: لا تبيعوا إلا في مكان كذا، أو في سوق كذا، لزم، وكان بيع الوكيل في غير ذلك المكان باطلًا، لصريح النهي عنه.\nوإن قال: بعه في سوق كذا، أو في مكان كذا، ولم يصرح بالنهي عما سواه، ففي لزوم اشتراطه وجهان:\nأحدهما: أنه شرط لازم، لا يجوز للوكيل أن يبيعه في غيره، لأنه أملك بأحوال إذنه.\nوالوجه الثاني: أنه شرط غير لازم، لفساد الغرض المقصود به، والأول: أشبه، واللَّه تعالى أعلم. (المجموع ١٣: ١٥٥).","vol":"5","page":126},{"text":"وإن وكله في بيع سلعة، لم يملك أن يبيعها من نفسه (١)، وهل يملك بيعها من أبيه، أو ابنه الكبير؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي، وقول أبي حنيفة (٢).\nوالثاني: أنه يجوز، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (٣)، (وكذلك) (٤) الوصي، والحاكم بمنزلة الوكيل في ذلك.\nويجوز للأب، والجد، أن يبيع من نفسه، مال ولده الصغير (٥).\n_________\n(١) لأن العرف في البيع، أن يوجب لغيره، فحمل الوكالة عليه، ولأن إذن الموكل يقتضي البيع ممن يستقصى في الثمن عليه، وفي البيع من نفسه لا يستقصى في الثمن، فلم يدخل في الإذن. (المجموع ١٣: ١٥٧).\n(٢) لأنه متهم في الميل إليهما، كما يتهم في الميل إلى نفسه، ولهذا لا تقبل شهادته لهما، كما لا تقبل شهادته لنفسه.\n(٣) لأنه يجوز أن يبيع منه ماله، فجاز له أن يبيع منه مال موكله كالأجنبي.\n(٤) (وكذلك): في جـ وفي أ، ب ولذلك.\n(٥) قال في الحاوي: قال المزني: (اعلم للوكيل وللوصي أن يشتري من نفسه)، اعلم أن النيابة في البيع والشراء قد يكون من أربعة أوجه:\nأحدها: من جهة النسب، وهي الأب، والجد على ابنه الطفل.\nوالثاني: من جهة الحكم، وهي للحاكم أو أمينه على المولى عليه لصغر، أو سفه.\nوالثالث: من جهة الوصية، وهي وصاية الأب، والجد وغيرهما على الطفل ممن تصح وصايته.\nوالرابع: من جهة الوكالة، وهو الوكيل الرشيد.\nواختلف الفقهاء: هل لهم ولاية أن يبيعوا على أنفسهم ما لهم بيعه؟ ويشتروا من أنفسهم ما لهم شراؤه؟ على أربعة مذاهب: ذكرهما القفال، وأذكر فقط حجة المانعين والمجيزين. =","vol":"5","page":127},{"text":"وقال مالك الأوزاعي: يجوز للجميع البيع من نفسه.\nوقال أبو حنيفة: يجوز للوصي أن يشتري بأكثر من ثمن المثل زيادة على ما يتغابن الناس بمثله.\nوقال زفر: لا يجوز للأب، والجد أيضًا البيع من نفسه، كما لا يجوز لغيرهما.\nفإن أذن للوكيل أن يبيع من نفسه، لم يصح بيعه في أصح الوجهين.\nوالثاني: أنه يجوز.\nوحكى الشيخ أبو حامد -﵀-: في تزويج بنت عمه من نفسه بإذنها وجهين أيضًا.\n(وإن) (١) وكّل وكيلًا في بيع عبده، ووكله آخر في ابتياعه له، لم يجز أن يتولى شطري البيع (٢).\n_________\n= - استدل من ذهب إلى جوازه بجميعهم بأن المقصود في البيع، حصول الثمن، وفي الشراء حصول المشتري، ولذلك لم يلزم ذكر من له البيع والشراء بخلاف النكاح، فلم يقع الفرق بين حصول الثمن من النائب وغيره لحصول المقصود في الحالين، وقياسًا على الأب، أي كل من جاز له بيعه على نفسه كالأب.\n- واستدل من منع جوازه لجميعهم بأن الإنسان مجبول على تغليب حظ نفسه على حظ غيره، والنائب مندوب إلى طلب الحظ المتبين، فإن باع نفسه، انصرف بجبلة الطبع إلى حظ نفسه. فصار المقصود بالنيابة معدومًا فلم يجز، وقياسًا على الوكيل، لأنه نائب في العقد عن غيره، فلم يجز أن يعقد مع نفسه (المجموع ١٣: ١٥٩).\n(١) (وإن): في أ، ب وفي: جـ (فإن).\n(٢) لأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان، فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من نفسه.","vol":"5","page":128},{"text":"وحكى الشيخ أبو نصر -﵀- وجهًا آخر: أنه يجوز، بناءًا على ما ذكرناه من الوجهين.\nوحكى الشيخ أبو حامد: أنه لا يصح وجهًا واحدًا.\nفإن وكل وكيلًا في الخصومة عنه لرجل، ووكله ذلك الرجل في خصومته، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصح (١).\nوإن وكل عبد (رجل) (٢) ليشتري له نفسه، أو غيره من مولاه، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (٣).\nوالثاني: لا يجوز (٤).\nوإن وكل صبيًا في البيع، لم يصح.\n_________\n(١) لأنه توكيل في أمر يجتمع فيه غرضان متضادان، فلم يصح، كما لو وكله أحدهما في بيع عبده، ووكله آخر في شرائه.\nوالوجه الثاني: يصح، لأنه لا يتهم في إقامة الحجة لكل واحد منهما مع حضور الحاكم.\n(٢) (رجل) في ب، وفي أ، جـ رجلًا.\n(٣) لأنه لما جاز توكيله في الشراء من غير مولاه، جاز توكيله في الشراء من مولاه.\n(٤) لأن يد العبد كيد المولى، ولهذا يحكم له بما في يد البعد، كما يحكم له بما في يده. ثم لو وكل المولى في الشراء من نفسه، لم يجز فكذلك إذا وكل العبد. (المهذب مع المجموع ١٣: ١٥٨).","vol":"5","page":129},{"text":"وقال أبو حنيفة: يصح إذا كان يعقل (ما) (١) يقوله، ولا يحتاج إلى إذن وليه (٢).\nوإن وكله في إبراء نفسه من دينه، صح إبراؤه، وذكر فيه وجه آخر، أنه لا يصح، والأول: أصح.\nفإن باع الوكيل عبد موكله، ثم أقر الوكيل أنه باعه بغير أمر موكله.\nفقد حكى في الحاوي عن أبي العباس بن سريج: فيه قولين:\nأحدهما: أن البيع لازم، إلا أن يجحد الموكل الإذن.\nوالثاني: أن البيع لا يلزم، إلا أن يثبت إذن الموكل.\nفإن (وكله) (٣) في شراء سلعة، لم يجز أن يشتري سلعة (معيبة) (٤).\nوقال أبو حنيفة: يجوز ذلك، حتى قال: يجوز أن يشتري الرقبة العمياء، ومقطوعة اليدين، والرجلين.\n_________\n(١) (ما): في أ، جـ وفي: ب (فيما).\n(٢) لأن البلوغ والحرية ليسا بشرط لصحة الوكالة، فتصح وكالة الصبي العاقل، والعبد مأذونين كانا أو محجورين، والدليل على ذلك: ما روى أن رسول اللَّه -ﷺ- لما خطب أم سلمة قالت: إن أوليائي غيب يا رسول اللَّه، فقال -ﷺ-: ليس فيهم من يكرهني، ثم قال لعمرو ابن أم سلمة، قم فزوج أمك مني، فزوجها من رسول اللَّه -ﷺ-، وكان صبيًا. (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٤٧) رواه أحمد في المسند ٦: ٢٩٥. وأنظر المعجم المفهرس ٢: ٣٥٢.\n(٣) (وكله): في أ، ب وفي جـ: وكل.\n(٤) (معيبة): في جـ وفي أ، ب: معينة، والأول: هو الصحيح. لأن إطلاق البيع، يقتضي السلامة من العيب.","vol":"5","page":130},{"text":"(فإن) (١) اشترى الوكيل معيبًا، ولم يعلم بعيبه، ثبت له الرد (٢)، فإن قال له البائع (لا ترد) (٣) حتى (تستأذن) (٤) الموكل، فإن رضي به وإلا (قبلته فأقرّ) (٥) الرد بهذا الشرط، سقط حقه من الرد في أحد الوجهين (٦).\nفإن رضي الوكيل بالعيب، سقط خياره، (فإن) (٧) لم يرض الموكل بالعيب، ولم يصدق البائع الوكيل أنه اشتراه لغيره، فالمنصوص، أنه يلزم في حق الوكيل (٨).\n_________\n(٢) (فإن): في ب، جـ، وفي: أ (وإن).\n(٢) فإن اشترى معيبًا نظرت: فإن اشتراه وهو يعلم أنه معيب لم يصح الشراء للموكل، لأنه اشترى له ما لم يأذن فيه، فلم يصح له.\n- وإن اشتراه وهو لا يعلم أنه معيب ثم علم، لم يخل الأمر: إما أن يرضى به أو لا يرضى.\nفإن لم يرض به نظرت: فإن علم الموكل ورضي به لم يجز للوكيل رده، لأن الرد لحقه وقد رضي به فسقط، وإن لم يعلم الموكل، ثبت للوكيل الرد، لأن ظلامة حصلت بعقده فجاز له رفعها، كما لو اشترى لنفسه (المهذب مع المجموع ١٣: ١٦١)\n(٣) (لا ترد): في ب، جـ وفي أ: لا يرد.\n(٤) (تستأذن): في ب، وفي أ، جـ: يستأذن.\n(٥) (قبلته فأقر): في ب، جـ وساقطة من: أ.\n(٦) سقط لأنه ترك الرد مع القدرة.\nوالوجه الثاني: لا يسقط، لأنه لم يرض بالعيب، فإن ادعى البائع أن الموكل علم بالعيب ورضى به، فالقول قول الوكيل مع يمينه، لأن الأصل عدم الرضا (المهذب مع المجموع ١٣: ١٦١).\n(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.\n(٨) لأنه ابتاع في الذمة للموكل ما لم يأذن فيه له.","vol":"5","page":131},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يلزم في حق الموكل، (وقد تعذر الرد بتفريط الوكيل، فيرجع الموكل على الوكيل بنقصان العيب) (١).\nوفي الذي يرجع به وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي يحيى (البلخي) (٢)، إنه يرجع بما نقص من قيمته عن الثمن، فإن كان الثمن مائة، وقيمة السلعة مائة، لم يرجع بشيء (وإن) (٣) كان الثمن مائة، (وقيمة السلعة تسعون) (٤) رجع بعشرة (٥).\nوالثاني: أنه يرجع بأرش العيب، وهو الصحيح (٦).\nفإن ادّعى البائع، أن موكله قد رضي بالعيب، فأنكر الوكيل ذلك، ولم يكن هناك بينة للمدعي، لم يقبل قوله، ولا يمين على الوكيل، إلا أن يدعي علمه بذلك فيحلف إنه لا يعلم ذلك.\n_________\n(١) (وقد تعذر. . . العيب) في ب، جـ وفي أ: ويرجع على الوكيل بنقصان المبيع.\n(٢) (البلخي): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: (فإن).\n(٤) (وقيمة السلعة تسعون): كما في المهذب، وفي النسخ الثلاث (وقيمة السلعة تسعين).\n(٥) كما نقول في شاهدين شهدا على رجل أنه باع سلعة بمائة، فأخذت منه، ووزن له المشترى الثمن، ثم رجع الشهود عن الشهادة، فإن الحكم لا ينقض، ويرجع البائع على الشهود بما نقص من القيمة عن الثمن، فإن كان الثمن والقيمة سواء، لم يرجع عليهم بشيء، وإن كانت القيمة مائة (والثمن تسعون) رجع بعشرة (المهذب ١٣: ١٦٣).\n(٦) لأنه عيب فات الرد به من غير رضاه، فوجب الرجوع بالأرش.","vol":"5","page":132},{"text":"وحكى الشافعي -﵀- في اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة أنه قال: لا يحلف (الوكيل) (١).\nوعن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يرد حتى يحضر الموكل ويحلف.\nفإن أذن له في شراء سلعة بعينها، فوجد بها عيبًا، فهل له الرد؟ فيه وجهان (٢):\nوإن وكله في شراء عشرة أعبد صفقة واحدة، فابتاع عشرة أعبد من اثنين صفقة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن البيع يلزم الموكل، وهو قول أبي العباس (٣).\nوالثاني: أنه (لا يلزمه) (٤).\nولا يجوز للوكيل أن يبيع إلا حالًا بنقد البلد، وثمن المثل في مطلق الوكالة، وبه قال مالك (٥).\n_________\n(١) (الوكيل): في أ، ب وفي جـ: للوكيل.\n(٢) الوجه الأول: له أن يرد، لأن البيع يقتضي السلامة من العيب ولم يسلم من العيب فثبت له الرد، كما لو وكل في شراء سلعة موصوفة، فوجد بها عيبًا، فعلى هذا يكون حكمه في الرد على ما ذكرناه في السلعة الموصوفة.\nوالوجه الثاني: لا يرد من غير إذن الموكل، لأنه قطع نظره واجتهاله بالتعيين. (المهذب ١٣: ١٦٢).\n(٣) لأنه اشتراهم صفقة واحدة.\n(٤) (لا يلزمه): في أ، جـ وفي ب: لا يلزم، لأن عقد الواحد مع الإثنين عقدان.\n(٥) لأن إطلاق البيع يقتضي نقد البلد، ولهذا لو قال: بعتك بعشرة دراهم، حمل على نقد البلد، وإن كان في البلد نقدان، باع بالغالب منهما، لأن نقد البلد هو الغالب، فإن استويا في المعاملة باع بما هو أنفع للموكل، لأنه مأمور =","vol":"5","page":133},{"text":"وقال أبو حنيفة: يبيع بأي ثمن شاء، حالًا، ومؤجلًا من أي نقد شاء.\nوقال أبو يوسف ومحمد: يجوز أن يبيع حالًا، ومؤجلًا، ولكن (بثمن) (١) المثل، ونقد البلد.\nفإن سلم إليه ألفًا: وقال اشتر لي عبدًا بألف في ذمتك، وانقد الألف (منها) (٢) فاشترى (٣) بعينها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن (الشراء) (٤) باطل (٥).\nوالثاني: أنه يصح (٦).\nوإن دفع (إليه) (٧) ألفًا، وقال: اشتر لي عبدًا ولم يقل بعينها، ففيه وجهان:\n_________\n= بالنصح له، ومن النصح: أن يبيع بالأنفع، فإن استويا باع بما شاء منهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فخير بينهما، وإن أذن له في العقد بنقد، لم يجز أن يعقد بنقد آخر، لأن الإذن في جنس، ليس بإذن في جنس آخر، ولهذا لو أذن له في شراء عبد لم يجز أن يشتري جارية، ولو أذن له في شراء حمار، لم يجز أن يشتري فرسًا. (المهذب مع المجموع ١٣: ١٦٥).\n(١) (بثمن): في ب، جـ وفي أ: بقيمة.\n(٢) (منها): في أ، جـ وفي ب: فيها.\n(٣) (فاشترى): في ب وفي أ، جـ: واشترى.\n(٤) (الشراء): في أ، جـ وفي ب: الشرط.\n(٥) لأنه أمره بعقد لا ينفسخ بتلف الألف، فعقد عقدًا ينفسخ بتلف الألف، وذلك لم يأذن فيه ولم يرض به.\n(٦) لأنه أمره بعقد يلزمه الثمن مع بقاء الألف، ومع تلفها وقد عقد عقدًا، يلزمه الثمن مع بقائها، ولا يلزمه مع تلفها، فزاده بذلك خيرًا.\n(٧) (إليه): في ب، جـ، وغير واضحة في: أ.","vol":"5","page":134},{"text":"أحدهما: أنه يقتضي أن يشتري بعينها (١).\nوالثاني: أنه لا يقتضي ذلك (٢).\nوإن وكله في الشراء، ولم يسلم إليه ثمنًا، فاشترى له، ففي الثمن ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه على الموكل، والوكيل ضامن (٣).\nوالثاني: أنه على الوكيل دون الموكل (٤).\nوالثالث: أن الثمن على الوكيل، وللوكيل مثله في ذمة الموكل، فيجوز للبائع مطالبة الوكيل دون الموكل، وللوكيل (مطالبة) (٥) الموكل بالثمن، وإن لم يطالبه البائع.\n_________\n(١) لأنه لما دفع إليه الألف، دل على أنه قصد الشراء بها، فعلى هذا: إذا اشترى في ذمته لم يصح الشراء.\n(٢) لأن الأمر مطلق، فعلى هذا يجوز أن يشتري بعينها، ويجوز أن يشتري في الذمة وينقد الألف فيه.\n(٣) لأن المبيع للموكل، فكان الثمن عليه، والوكيل تولى العقد، والتزم الثمن فضمنه، فعلى هذا يجوز للبائع أن يطالب الوكيل والموكل، لأن أحدهما ضامن، والآخر مضمون عنه، فإن وزن الوكيل الثمن، رجع على الموكل، وإن وزن الموكل، لم يرجع على الوكيل.\n(٤) لأن الذي التزم هو الوكيل، فكان الثمن عليه، فعلى هذا يجوز للبائع مطالبة الوكيل، لأن الثمن عليه، ولا يجوز له مطالبة الموكل، لأنه لا شيء عليه، فإن وزن الوكيل رجع على الموكل لأنه التزم بإذنه، وإن لم يزن لم يرجع كما نقول: فيمن أحال بدين عليه على رجل لا دين له عليه: أنه إذا وزن رجع، وإذا لم يزن لم يرجع. وإن أبرأ البائع الوكيل، سقط الثمن وحصلت السلعة للموكل من غير ثمن.\n(٥) (مطالبة): في أ، ب وفي جـ: مطالبته.","vol":"5","page":135},{"text":"(فإن) (١) اشترى لغيره شيئًا، وجحد المشتري له (الإذن له) (٢)، وقع الشراء للوكيل، وهل يملك (المشتري) (٣)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يملكه، وإنما يستوفي الثمن الذي وزنه من ثمنه.\nفإن أذن له في البيع إلى أجل مطلق، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٤) لا يصح التوكيل (٥).\nوالثاني: يصح، ويحمل على العرف في مثله (٦)، فإن لم يكن فيه عرف، باع بأنفع ما يقدر عليه (٧).\nومن أصحابنا من قال: يجوز أن يبيع إلى قليل الأجل، (وكثيره) (٨).\nومنهم من قال: يجوز إلى سنة (٩).\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.\n(٢) (الأذن له): في أ، جـ وفي ب: ساقطة.\n(٣) (المشترى): في أ، ب وفي جـ: الشراء.\n(٤) (لأنه) ساقطة من أ، جـ وموجودة في: ب.\n(٥) لأن الآجال تختلف، فيكثر الغرر فيه، فلم يصح لأن الدية والجزية، وجبت بالشرع فحمل على تأجيل الشرع، وهذا واجب بإذن الموكل، فحمل على المتعارف.\n(٦) لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف.\n(٧) لأنه مأمور بالنصح لموكله.\n(٨) (وكثيره): في ب، جـ، وفي أ: وكبيرة لأن اللفظ مطلق، لأن العرف يخصه، ونصح الموكل يخصه.\n(٩) لأن الديون المؤجلة في الشرع مقدرة بالسنة، وهي الدية والجزية.","vol":"5","page":136},{"text":"والأول: أصح.\nوإن أذن له في البيع إلى أجل، فباع نقدًا بما يساوي نسيئة في وقت مأمون، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح (١).\n(وهل يجوز) (٢) للوكيل أن يشترط الخيار لموكله، أو لنفسه دون (الآخر) (٣)، فيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز (٤).\n(فإن) (٥) دفع رجل إلى رجل مالًا ليشتري (له) (٦) به طعامًا،\n_________\n(١) لأنه قد يكون له غرض في كون الثمن في ذمة مليء، ففوت عليه ذلك فلم يصح. والثاني: يصح، لأنه زاده بالتعجيل خيرًا، وإن وكله أن يشتري عبدًا بألف، فاشتراه بألف مؤجل ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح الشراء للموكل، لأنه قصد أن لا يكون عليه دين، وأن لا يشتري إلا بما معه.\nوالثاني: أنه يصح، لأنه حصل له العبد وزاده بالتأجيل خيرًا. (المهذب مع المجموع ١٣: ١٧٢).\n(٢) (وهل يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز.\n(٣) (الآخر): في أ، ب وفي جـ: الإذن.\n(٤) لأن إطلاق البيع يقتضي البيع من غير شرط.\nوالثاني: يجوز، لأنه احتاط للموكل بشرط الخيار.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ (وإن).\n(٦) (له): في أ، ب وساقطة من: جـ.","vol":"5","page":137},{"text":"فتسلف المال قرضًا، ثم اشترى (له) (١) بمثله من ماله طعامًا، لم يلزم الشراء (للموكل) (٢).\nوقال أبو حنيفة: يقع الشراء للموكل.\nفإن قال لوكيله: (اشتر) (٣) لي بمائة درهم من مالك، عشرة أقفزة (حنطة) (٤) ففعل، (ففيه) (٥) وجهان، حكاهما أبو القاسم الصيمري.\nأحدهما: أنه قرض فيه وكالة.\nوالثاني: أنه عقد وكالة، فيه قرض.\nوعلى هذا لو قال لغيره: أقرضتك ألفا على أن ما رزق اللَّه من ربح، كان بيننا نصفين.\nفعلى أحد الوجهين: هو قرض فاسد.\nوعلى الثاني: هو مضاربة فاسدة.\n(قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده اللَّه) (٦): وعندي: أن الشراء في الفرع الأول فاسد، وفي الثاني: هو قرض فاسد، لا يحتمل أن يكون مضاربة.\n_________\n(١) (له): في ب، جـ وساقطة في: أ.\n(٢) (للموكل): في ب، وفي أ، جـ: الموكل.\n(٣) (اشتر): في جـ وفي: أ، ب: اشتري.\n(٤) (حنطة): في أ، ب وفي جـ: من حنطة.\n(٥) (ففيه): في ب، جـ وفي أ: فيه.\n(٦) (قال الشيخ الإمام فخر الإسلام أيده اللَّه) في أ، وفي ب، جـ: فخر الإسلام ساقطة.","vol":"5","page":138},{"text":"فإن قال (بع عبدك هذا) (١): من زيد، بألف درهم عليّ دونه، لم يصحّ في (أصح) (٢) الوجهين.\nفإن باع الوكيل بثمن المثل، وحضر من يزيد في حال الخيار، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يلزمه فسخ البيع (٣).\nوالثاني: وهو الأصح، أنه يلزمه ذلك (٤).\nإذا باع الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله (بأن) (٥) باع ما يساوي عشرة بثمانية لم يصح البيع (٦).\n_________\n(١) (بع عبدك هذا): في ب، جـ، وفي أ: مع عبد لهذا.\n(٢) (أصح الوجهين): في ب، جـ وفي أ: أحد.\n(٣) لأن المزايد قد لا يثبت على الزيادة، فلا يلزمه الفسخ بالشك.\n(٤) لأن حال الخيار كحال العقد، ولو حضر في حالة العقد من يزيد، وجب البيع منه، فكذلك إذا حضر في حالة الخيار.\nأما قول القائل الأول: أنه قد لا يثبت على الزيادة، فيكون الفسخ بالشك، لا يصح، لأن الظاهر أنه يثبت فلا يكون الفسخ بالشك.\n(٥) (بأن): في ب، جـ وفي أ: فإن.\n(٦) لأنه بيع غير مأذون فيه، فإن كان المبيع باقيًا رد، وإن كان تالفًا، وجب ضمانه.\n- وإن باع ينقصان يتغابن الناس بمثله، بأن باع ما يساوي عشرة بتسعة، صح البيع.\nوإن اشترى بزياده يتغابن الناس بمثلها، بأن ابتاع ما يساوي عشرة بأحد عشرة صح الشراء ولزم الموكل، لأن ما يتغابن الناس بمثله يعد ثمن المثل، ولأنه لا يمكن الاحتراز منه، فعفى عنه. =","vol":"5","page":139},{"text":"فإن كان المبيع تالفًا في يد المشتري، فللموكل أن يضمن المشتري جميع القيمة (١)، وله أن يضمن الوكيل، فإن ضمن الوكيل، ففي قدر ما يضمنه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه يضمنه جميع القيمة، وهو عشرة (٢).\nوالثاني: يضمنه تسعة (٣).\n_________\n= وإن اشترى بزيادة لا تتغابن الناس بمثلها، بأن ابتاع ما يساوي عشرة بإثني عشرة فإن كان بعين مال الموكل بطل الشراء، لأنه عقد على مال عقدًا لم يأذن فيه، وإن كان في الذمة لزم الوكيل، لأنه اشترى في الذمة بغير إذن، فوقع الملك له.\nهذا: ولا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع بدون ثمن المثل بما لا يتغابن به من غير إذن ولا للوكيل في الشراء، أن يشتري بأكثر من ثمن المثل بما لا يتغابن الناس به من غير إذن لأنه منهي عن الاضرار بالموكل، مأمور بالنصح له، وفي النقصان عن ثمن المثل في البيع والزيادة على ثمن المثل في الشراء إضرار، وترك النصح، ولأن العرف في البيع ثمن المثل، فحمل إطلاق الأذن عليه، فإن حضر من يطلب بالزيادة على ثمن المثل لم يجز أن يبيع بثمن المثل، لأنه مأمور بالنصح والنظر للموكل، ولا نصح ولا نظر للموكل في ترك الزيادة. (المهذب مع شرحه المجموع ١٣: ١٧٤، ١٧٥، ١٧٦).\n(١) لأنه قبض ما لم يكن له قبضه، وضمنه جميع القيمة، وهو عشرة، لأنه ضمن المبيع بالقبض، فضمنه بكمال البدل.\n(٢) لأنه لزمه رد المبيع، فضمن جميع بدله.\n(٣) لأنه لو باعه بتسعة جاز، فلا يضمن ما زاد، ويضمن المشترى تمام القيمة وهو درهم. .","vol":"5","page":140},{"text":"والثالث: يضمنه درهمًا (١)، ويضمن المشتري ما بقي من القيمة (هو) (٢) تسعة.\nوما يضمنه الوكيل، يرجع به على المشتري، وما يضمنه المشتري (لا يرجع) (٣) به على الوكيل (٤).\nفإن قال: بع بألف درهم، فباع بألف ثوب، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يصح (٥).\nوالثاني: لا يصح (٦).\nفعلى هذا: (هل) (٧) يبطل العقد في الدراهم؟ فيه قولان، بناءًا على تفريق الصفقة.\n- فإن قلنا: يصح، فللمشتري الخيار، دون البائع.\nوحكى أبو العباس وجهًا آخر: أنه لا خيار للمشتري إذا علم أنه يشتريه لغيره.\n_________\n(١) لأنه لم يفرط إلا بدرهم، فلا يضمن غيره.\n(٢) (وهو): في ب وغير واضحة في أ، جـ.\n(٣) (لا يرجع): في ب، جـ وفي أ: يرجع.\n(٤) لأن المبيع تلف في يده، فاستقر الضمان عليه.\n(٥) لأنه حصل له الألف وزيادة، فصار كما لو باع بألفي درهم.\n(٦) لأن الدراهم والثوب تتقسط على السلعة، فيكون ما يقابل الثوب من السلعة مبيعًا بالثوب وذلك خلاف ما يقتضيه الإذن، فإن الإذن يقتضى البيع بالنقد (المهذب مع شرحه المجموع) (١٣: ١٧٧).\n(٧) (هل): في أ، ب وفي جـ: ساقطة.","vol":"5","page":141},{"text":"فإن وكله في بيع ثلاثة أعبد بألف درهم، فباع واحدًا منهم بألف (١)، فهل يملك بيع الآخرين؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يملك (٢).\nوإن أذن له في شراء عبد بمائة وقال: (لا تشتر) (٣) بخمسين، فهل يجوز أن يشتريه بأقل من خمسين؟ فيه وجهان (٤):\nفإن قال: اشتر هذا العبد بمائة، فاشتراه بمائة وعشرة، لم يلزم العقد في حق الموكل، (ولزم في حق الوكيل) (٥).\nوقال أبو العباس بن سريج: يلزم في حق الموكل بمائة، ويضمن الوكيل ما زاد على المائة (٦)، وليس بصحيح.\n_________\n(١) إن باع عبدًا بدون الألف لم يصح، لأنه قد لا يشتري الباقي بما بقي من الألف، أما إذا باع أحد الثلاثة بألف جاز، لأن من رضي ببيع ثلاثة بألف، رضي ببيع أحدهم بألف.\n(٢) لا يملك لأنه قد حصل المقصود وهو الألف.\nوالثاني: أنه يجوز، لأنه أذن له في بيع الجميع، فلا يسقط الأمر ببيع واحد منهم، كما لو لم يقدر الثمن.\n(٣) (لا تشتر): في ب، جـ وفي أ: لا تشتره.\n(٤) الأول: يجوز أن يشتري بمائة، لأنه مأذون فيه.\nوالثاني: لا يشتري بخمسين، لأنه منهي عنه.\nويجوز أن يشتري ما بين الخمسين والمائة، لأنه لما أذن في الشراء بالمائة، دل على أنه رضي بالراء بما دونها، ثم خرج الخمسون بالنهي، وبقي فيما زاد على ما دل عليه المأمور به.\n(٥) (ولزم في حق الوكيل): في أ، جـ، وساقطة من (ب).\n(٦) لأنه تبرع بالتزام الزيادة، والمذهب الأول، لأنه زاد على الثمن المأذون، فلم =","vol":"5","page":142},{"text":"فإن دفع إليه دينارًا وقال: اشتر شاة، فاشترى شاتين تساوي كل (واحدة) (١) منهما دينارًا (في الذمة) (٢) ففيه قولان:\nأصحهما: أن الجميع يقع للموكل (٣).\nوالثاني: أنه يقع للموكل شاة، وللوكيل شاة، وهو قول أبي حنيفة (٤).\n_________\n= يلزم الموكل، كما لو قال: اشتر عبدًا، فاشتراه بأكثر من ثمن المثل، ولأنه لو قال بع هذا العبد بمائة، فباعه بمائة إلا عشرة لم يصح، ثم يضمن الوكيل ما نقص من المائة، فكذلك إذا قال: اشتر هذا العبد بمائة فاشتراه بمائة وعشرة، لم يلزم الموكل، ثم يضمن الوكيل ما زاد على المائة. (المهذب مع المجموع للشيرازي ١٣: ١٨٠).\n(١) (واحدة): في ب، جـ وفي أ: واحد.\n(٢) (في الذمة): في ب، جـ وفي أ: ألزمه.\n(٣) لأن النبي -ﷺ-: (أعطى عروة بن الجعد دينارًا فقال: اشتر لنا به شاة، قال: فأتيت الجلب، فاشتريت شاتين بدينار، فجئت أسوقهما أو أقودهما، فلقيني رجل بالطريق فساومني فبعت منه شاة بدينار، فأتيت النبي -ﷺ- بالدينار وبالشاة، فقلت: يا رسول اللَّه، هذا ديناركم وهذه شاتكم، قال: وصنعت كيف؟ فحدثته الحديث. قال: اللهم بارك له في صفقة يمينه) نيل الأوطار ٦: ٢٨٥.\nولأنه حصل له المأذون فيه، وزيادة من جنسه، تنفع ولا تضر، فوقع ذلك له، كما لو قال له: بعه بدينار، فباعه بدينارين (المغني لابن قدامة ٥: ١٠١).\nولأن الإذن في شاة بدينار، إذن في شاتين بدينار لأن من رضي شاة بدينار، رضي شاتين بدينار (المهذب للشيرازي ١: ٣٦٢).\n(٤) أن للموكل شاة، لأنه أذن فيه، والأخرى للوكيل، لأنه لم يأذن فيه الموكل، فوقع الشراء للوكيل (المهذب ١: ٣٦٢). .","vol":"5","page":143},{"text":"وعندنا: الموكل فيها بالخيار، إن شاء أقرها على ملك وكيله، وإن شاء انتزعها.\nقال القاضي أبو الطيب -﵀-: لا وجه لهذا القول، إلا أن يكون على قول يحكى عن الشافعي ﵀ في البيع الموقوف.\nوذكر الشيخ أبو حامد: إنه إذا اشترى ذلك في الذمة، وقع للموكل في أصح القولين، ويقع احداهما للوكيل في القول الثاني، وللموكل أخذها منه.\nوحكي عن أبي العباس بن سريج: أن ذلك (جار) (١) مجرى الأخذ بالشفعة لتعلقه بملكه ومشاركته له في العقد.\n- فإن قلنا: (تقع) (٢) الشاتان للموكل، فباع الوكيل (إحداهما، ففيه وجهان) (٣):\nأحدهما: يصح (٤).\nوالثاني: لا يصح (٥).\n(فإن) (٦) اشترى شاتين بدينار (تساوي) (٧) إحداهما دينارًا، والأخرى لا تساوي دينارًا، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (جار) في ب وفي أ، جـ: جاري.\n(٢) (تقع): في ب وفي أ، جـ: يقع.\n(٣) (أحداهما: ففيه وجهان): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) لحديث عروة البارقي السابق.\n(٥) لأنه باع مال موكله بغير إذنه فلم بصح وهو المذهب.\n(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٧) (تساوي): في أ، ب وفي جـ يساوي.","vol":"5","page":144},{"text":"أصحهما: أنه يصح للموكل فيهما.\nوالثاني: أنه لا يصح الشراء للموكل.\nوإن اشترى شاتين بعين الدينار، فإن قلنا: فيما اشتراه في الذمة يقعان للموكل، فهاهنا أولى.\nوإن قلنا: بالقول الثاني، وقعت احداهما للموكل، وبطل العقد في الأخرى (١).\n(إذا) (٢) اشترى الوكيل لموكله ما أذن له فيه، دخل في ملك الموكل (٣).\nوقال أبو حنيفة: (يدخل) (٤) في ملك الوكيل أولًا، ثم ينتقل إلى الموكل (٥).\n_________\n(١) لأنه لا يجوز أن يحصل الابتياع له بمال الموكل، فبطل.\n(٢) (إذا) في أ، ب وفي جـ: وإذا.\n(٣) لأن العقد له، فوقع الملك له كما لو عقده بنفسه.\n(٤) (يدخل) في ب، جـ وفي أ: تدخل.\n(٥) والأصل: إن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل، ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه فحقوقه راجعة إلى العاقد، كالبياعات، والأشربة، والاجارات، والصلح الذي هو في معنى البيع، فحقوق هذه العقود، ترجع للوكيل وعليه يكون الوكيل في هذه الحقوق كالمالك، والمالك كالأجنبي، حتى لا يملك الموكل مطالبة المشتري من الوكيل بالثمن.\nولو طالبه فأبى لا يجبر على تسليم الثمن إليه، ولو أمره الوكيل بقبض الثمن، ملك المطالبة، وأيهما طالب المشتري بالثمن يجبر على التسليم إليه، ولو نهاه الوكيل عن قبض الثمن صح نهيه. =","vol":"5","page":145},{"text":"فإن وكل المسلم ذميًا في شراء خمر، لم يصح التوكيل، ولا يصح الشراء.\nوقال أبو حنيفة: يصح، ويقع للمسلم.\nفإن اشترى لموكله ما لم يأذن له في ذمته (وذكر) (١) موكله، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن العقد باطل (٢).\nوالثاني: أنه يصح، ويلزم في حق الوكيل، وهو قول أبي إسحاق، وهو الصحيح (٣).\nفإن وكله في بيع عبد، فباع نصفه بأقل من ثمن الكل، لم يجز، وبه قال أبو يوسف ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: يجوز، وبناه على أصله، (فإنه) (٤) لو باع الجميع بما باع به النصف صح.\n_________\n= ولو نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن، لا يعمل نهيه، غير أن المشتري إذا عقد الثمن إلى الموكل يبرأ عن الثمن استحسانًا، وكذا الوكيل هو المطالب بتسليم المبيع إذا نقد المشتري الثمن، ولا يطالب به الموكل.\nوكل عقد يحتاج فيه إلى إضافته إلى الموكل، فحقوقه ترجع إلى الموكل كالنكاح والطلاق على مال، والعتاق على مال، والخلع والصلح عن دم العمد والكتابة، والصلح عن إنكار المدعى عليه ونحوه، فحقوق هذه العقود تكون للموكل (بدائع الصنائع ٧: ٣٤٧٦ - ٣٤٧٧).\n(١) (وذكر) في أ، جـ وفي ب: ونكر: والأول هو الصحيح.\n(٢) لأنه عقد على أنه للموكل، والموكل لم يأذن فيه، فبطل.\n(٣) لأنه اشترى في الذمة، ولم يصح في حق الموكل، فانعقد في حقه كما لو لم يذكر الموكل.\n(٤) (فإنه): في ب، جـ وفي أ: وأنه.","vol":"5","page":146},{"text":"فإن وكله في شراء عبدين (صفقة واحدة، فاشترى عبدين) (١) مشتركين بين إثنين منهما، صح العقد.\nقال أبو العباس: ويقع الشراء للموكل (٢).\nوقيل: إنهما يقعان للوكيل، لأنهما صفقتان (٣).\nإذا قال: اشتر لي بالألف التي في ذمتك عبدًا، فاشترى له، جاز سواء عين العبد، أو لم يعينه، وبه قال أبو يوسف ومحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: إن عين العبد جاز، وإن لم يعينه لم يجز (٥).\n_________\n(١) (صفقة واحدة، فاشترى عبدين): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٢) لأنه اشتراهم صفقة واحدة.\n(٣) لا يلزم الموكل بل يقعان للوكيل، لأن عقد الواحد مع الإثنين عقدان.\n(٤) لهما: أن الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات دينًا كانت أو عينًا، ألا ترى أنه لو تبايعا عينًا بدين، ثم تصادقا أن لا دين، لا يبطل العقد، فصار الإطلاق والتقييد فيه سواء، فيصح التوكيل، ويلزم الأمر، لأن يد الوكيل كيده. (الهداية ٣: ١٠٥).\n(٥) لأن في تعيين المبيع تعيين البائع، ولو عين البائع يجوز، فكذا إذا عين المبيع بالاتفاق.\nولأبي حنيفة: أن الدراهم والدنانير تتعين في الوكالات، ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها، ثم استهلك العين، أو أسقط الدين، بطلت الوكالة، وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين، من غير أن يوكله بقبضه، وذلك لا يجوز كما إذا اشترى بدين على غير المشترى، أو يكون أمرًا بصرف ما لا يملكه إلا بالقبض قبله وذلك باطل، كما إذا قال: أعط مالي عليك من شئت بخلاف ما إذا عين البائع، لأنه يصير وكيلًا عنه في القبض ثم يتملكه، وبخلاف ما إذا أمره بالتصدق، لأنه جعل المال للَّه تعالى، وهو معلوم. وإذا لم يصح التوكيل، نفذ الشراء على المأمور، فيهلك من =","vol":"5","page":147},{"text":"فإن دفع إليه ألفًا وقال: أسلمها في طعام، ففعل، ولم يسلم الموكل، ثم اختلفا، فقال: إنما أسلفت لنفسي، وقال الموكل، بل لي، فالقول: قول الوكيل مع يمينه، فإذا حلف، حكم له به في الظاهر، وللموكل أن يرجع عليه بالألف.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: يكون السلم للموكل.\nواختلفوا فيه إذا تصادقا على أنه لم ينو السلم للموكل، ولا للوكيل:\nفقال أبو يوسف: يكون للموكل.\nوقال محمد: يكون للوكيل.\nإذا وكله في قضاء دينه، لزمه أن يشهد على الدفع (١).\nفإن أشهد شاهدًا واحدًا في غيبة الموكل، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٢) يضمن (٣).\n_________\n= ماله، إلا إذا قبضه الآمر منه لانعقاد البيع تعاطيًا (الهداية للمرغيناني ٣: ١٠٥، ونتائج الأفكار ٦: ٥٣ - ٥٦).\n(١) لأنه مأمور بالنظر والاحتياط للموكل، ومن النظر: أن يشهد عليه لئلا يرجع عليه، فإن ادعى الوكيل أنه قضاه، وأنكر الغريم، لم يقبل قول الوكيل على الغريم، لأن الغريم لم يأتمنه على المال، فلا يقبل قوله عليه في الدفع، كالوصي إذا ادعى دفع المال إلى الصبي.\nوهل يضمن المال للموكل؟ ينظر فيه، فإن كان في غيبة الموكل، وأشهد شاهدين ثم مات الشهود، أو فسقوا لم يضمن، لأنه لم يفرط، وإن لم يشهد ضمن لأنه فرط. (المهذب مع المجموع للشيرازي ١٣: ١٨٥).\n(٢) (أنه): في ب، جـ وفي أ: ساقطة.\n(٣) لأنه فرط، حيث أنه اقتصر على بينة مختلف فيها.","vol":"5","page":148},{"text":"والثاني: لا يضمن (١).\nوإن كان بمحضر من الموكل (٢)، ولم يشهد، فهل يضمن؟ فيه وجهان (٣):\nفإن ادعى الوكالة، وأقام شاهدين، (فشهدا) (٤) له بالوكالة مطلقًا ثم عاد أحدهما قبل الحكم فقال: (قد كان عزله) (٥) بعد ما وكله، لم يحكم بالشهادة (٦). (وحكي) (٧) في التعليق عن أبي العباس بن سريج وجه آخر: أنه لا يقبل الرجوع، وليس بشيء.\nإذا شهد الوكيل لموكله في ملك، كان وكيلًا فيه، وعزل عنه، ولم يكن قد خاصم فيه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقبل، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: لا يقبل، وهو قول أبي يوسف، ومحمد.\n_________\n(١) لأن الشاهد مع اليمين بينة.\n(٢) فإن أشهد لم يضمن.\n(٣) أحدهما: لا يضمن، لأن المفرط هو الموكل، فإنه حضر وترك الاشهاد.\nوالوجه الثاني: أنه يضمن، لأن ترك الإشهاد يثبت الضمان، فلا يسقط حكمه بحضور الموكل، كما لو أتلف ماله وهو حاضر (المهذب مع المجموع للشيرازي ١٣: ١٨٦).\n(٤) (فشهدا): في ب، جـ وفي أ: فشهد.\n(٥) (قد كان عزله): في ب، جـ وفي أ: قد كان قد عزله.\n(٦) لأنه رجوع عن الشهادة قبل الحكم بها، فلا يجوز للحاكم الحكم بما رجع عنه الشاهد (المغني لابن قدامة ٤: ١٤٣).\n(٧) (وحكى) في أ، ب وفي جـ: ويحكى.","vol":"5","page":149},{"text":"فإن شهد (للوكيل) (١) بالوكالة (ابنا) (٢) الموكل، أو أبواه.\nفقد قال بعض أصحابنا: لا تثبت الوكالة.\nقال الشيخ أبو نصر -﵀-: (فيه) (٣) نظر، لأن هذه الوكالة تثبت بقول الموكل، (فتثبت بشهادة) (٤) القريب عليه، كالإقرار.\nفإن ادعى المكاتب الوكالة، فشهد له سيده، أو (ابنا) (٥) سيده، أو أبواه، لم يقبل.\nفإن عتق المكاتب، (فأعادوا) (٦) الشهادة، ففيه قولان:\nأحدهما: (لا تقبل) (٧).\nوالثاني: تقبل (٨).\nفإن ثبت وكالة رجل عند الحاكم، فادعى الخصم، أن موكله قد عزله، وأنه يعلم ذلك، وسأل يمينه، حلف أنه لا يعلم.\nوإن ادعى أن موكله قد أبرأه من الحق، أو قضاه ولم يدع (علم\n_________\n(١) (للوكيل): في أ، ب وفي جـ: للموكل.\n(٢) (ابنا): في ب، جـ وفي أ: أبناء.\n(٣) (فيه): في ب، جـ وفي أ: وفيه.\n(٤) (فتثبت بشهادة): في ب، جـ وفي أ: فتثبت بقول شهادة.\n(٥) (ابنا): في ب، وفي أ، جـ أبناء.\n(٦) (فأعادوا): في جـ وفي أ، ب فأعاد.\n(٧) (لا تقبل): في أ، ب وفي جـ: يقبل.\n(٨) (تقبل) في أ، ب وفي جـ: يقبل.","vol":"5","page":150},{"text":"الوكيل بذلك) (١) (لم تسمع) (٢) دعواه، (ويقال له) (٣): ادفع الحق واليمين موقوفة على حضور الموكل، فإن ادعى علم الوكيل بذلك، سمعت دعواه، وحلف الوكيل، وبه قال زفر.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يحلف.\nفإن وكله في شراء عبد، فاشتراه، ثم اختلفا، فقال الوكيل: اشتريته بألف وقال الموكل: بل بخمسمائة، كان ذلك على القولين، إذا اختلف الوكيل، والموكل في التصرف، لأنه إثبات لحق البائع على الموكل.\nوقال أبو حنيفة: إن كان الشراء في الذمة، فالقول قول الموكل، وإن كان قد اشترى بمال (الموكل) (٤) فالقول قول الوكيل.\nفإن كان عليه دين لرجل فجاء رجل وادعى أنه وكيل صاحب الدين في قبضه وصدقه، جاز له الدفع إليه، ولا يجب عليه الدفع إليه.\nوقال المزني ﵀: يجب عليه الدفع إليه (٥)، وهو قول أبي حنيفة، وله في تسليم العين إليه روايتان:\nفإن دفع إليه، ثم حضر الموكل، وأنكر التوكيل، فالقول: قوله مع\n_________\n(١) (علم الوكيل بذلك) في جـ وفي أ، ب علم الوكيل.\n(٢) (لم تسمع): في ب، جـ وفي أ: لم يسمع.\n(٣) (ويقال له): في جـ وفي أ، ب وقال.\n(٤) (الموكل): في أ، جـ وفي ب: ساقطة.\n(٥) لأنه أقر له بحق القبض، وهذا لا يصح، لأنه دفع غير مبرىء، فلم يجبر عليه، كما لو كان عليه دين بشهادة، فطولب به من غير إشهاد.","vol":"5","page":151},{"text":"يمينه (١)، فإن كان الحق دينًا فله أن يطالب به الدافع (٢). وليس له أن يطالب القابض في أصح الوجهين (٣).\nوالثاني: له ذلك، وهو قول أبي إسحاق (٤).\nفإن جاء إليه رجل فقال: قد (أحالني) (٥) عليك فلان بما له عليك من الحق، فصدقه وجب التسليم إليه في إحد الوجهين، كما لو ادعى أنه وارثه، فصدقه.\nوالثاني: لا يلزمه (٦).\n_________\n(١) فالقول: قوله مع يمينه: أنه ما وكل، لأن الأصل عدم التوكيل، فإذا حلف نظرت: فإن كان الحق عينًا، أخذها إن كانت باقية، ورجع ببدلها إن كانت تالفه، وله أن يطالب الدافع والقابض، لأن الدافع سلم إلى من لم يأذن له الموكل، والقابض أخذ ما لم يكن له أخذه.\nفإن ضمن الدافع، لم يرجع على القابض، وإن ضمن القابض، لم يرجع على الدافع، لأن كل واحد منهما يقول: إن ما يأخذه المالك ظلم، فلا يرجع به على غيره (المهذب مع المجموع ١٣: ١٨٩).\n(٢) لأن حقه في ذمته لم ينتقل.\n(٣) وهو قول أكثر أصحابنا، لأن دينه في ذمة الدافع، لم يتعين فيما صار في يد القابض فلم يجز أن يطالب به.\n(٤) له أن يطالب، لأنه يقر بأنه قبض حقه، فرجع عليه كما لو كان الحق عينًا. (المهذب ١٣: ١٨٩).\n(٥) (أحالني): في ب، جـ وفي أ: أحالف.\n(٦) لأن الدفع غير مبرىء، لأنه ربما يجيء صاحب الحق، فينكر الحوالة فيضمنه. .","vol":"5","page":152},{"text":"وإن كذبه في المسائل كلها، لم يلزمه الدفع إليه، وهل يحلف له؟ (يبني) (١) على وجوب الدفع إليه عند التصديق (٢).\nفإن أمر عبده بعقد، ثم أعتقه (أو باعه) (٣)، انعزل في أحد الوجهين (٤).\nوالثاني: لا ينعزل (٥).\nوإن وكل عبد غيره (بإذن) (٦) سيده في عقد فأعتقه مولاه، فعلى ما ذكرناه من الوجهين.\nومن أصحابنا من قال: لا ينعزل وجهًا واحدًا.\nفإن وكله في بيع (عين) (٧) فتعدى فيها بأن كان ثوبًا فلبسه، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (يبنى): في ب، جـ وفي أ: يبتنى.\n(٢) إنه إن صدقه، لزم الدفع عليه حلف، لأنه قد يخاف اليمين، فيصدقه، فيلزمه الدفع إليه.\nوإن قلنا: لا يلزمه الدفع إليه إذا صدقه، لم يحلف، لأن اليمين يعرض ليخاف فيصدق، ولو صدق لم يلزمه الدفع، فلا معنى لعرض اليمين (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٠).\n(٣) (أو باعه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٤) لأن ذلك ليس بتوكيل في الحقيقة، وإنما هو أمر، ولهذا يلزم امتثاله، وبالعتق والبيع، سقط أمره عنه.\n(٥) كما لو أمر زوجته بعقد ثم طلقها.\n(٦) (بإذن): في جـ وفي أ، ب: بإذنه.\n(٧) (عين): في أ، ب وساقطة من: جـ.","vol":"5","page":153},{"text":"أحدهما: أن وكالته تبطل (١).\nوإن جن الموكل زمانًا يسيرًا ثم أفاق، بطلت الوكالة.\nوحكى عن أبي العباس بن سريج: أنها لا تبطل.\nفإن عزل الوكيل، ولم يعلم بالعزل، لم ينعزل في أحد القولين (٢)، وهو قول أبي حنيفة.\n_________\n(١) فلا يجوز له البيع، لأنه عقد أمانة، فتبطل بالخيانة كالوديعة.\nوالوجه الثاني: أنها لا تبطل، لأن العقد يتضمن أمانة وتصرفًا، فإذا تعدى فيه بطلت الأمانة، وبقي التصرف، كالرهن يتضمن أمانة ووثيقة، فإذا تعدى فيه بطلت الأمانة، وبقيت الوثيقة (المهذب ١٣: ١٩٣).\nوبهذا الوجه قال أحمد وأصحابه، لأنه إذا تصرف فإنما يتصرف في نطاق إذن موكله، فكان كما لو لم يتعد فصح، ويفارق الوديعة من جهة أنها أمانة مجردة فنافاها التعدي والخيانة، والوكالة إذن في التصرف تضمنت الأمانة فإذا انتفت الأمانة بالتعدي بقي الإذن بحاله، فعلى هذا: لو وكله في بيع ثوب فلبسه صار ضامنًا، فإذا باعه، صح بيعه وبرىء من ضمانه لدخوله في ملك المشتري وضمانه، فإذا قبض الثمن كان أمانة في يده غير مضمون عليه، لأنه قبضه بإذن الموكل ولم يتعد فيه، ولو دفع إليه مالًا ووكله في شراء شيء فتعدى في الثمن صار ضامنًا له. فإذا اشترى به وسلمه، زال الضمان وقبضه للمبيع قبض أمانة، وإن وجد بالمبيع عيب فرد عليه، أو وجد هو بما اشترى عيبًا، فرده وقبض الثمن كان مضمونًا عليه لأن العقد المزيل للضمان، زال فعاد ما زال عنه. (المغني لابن قدامة ٥: ١٢٥).\n(٢) وإن تصرف صح تصرفه، لأنه أمر، فلا يسقط حكمه قبل العلم بالنهي كأمر صاحب الشرع. والقول الثاني: أنه ينعزل، فإن تصرف، لم ينفذ تصرفه، لأنه قطع عقد لا يفتقر إلى رضا، فلم يفتقر إلى علمه كالطلاق (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٣).","vol":"5","page":154},{"text":"والوكيل أمين فيما (يتلف) (١) في يده (٢).\nوحكي عن أبي علي الطبري: أن الوكيل إذا كان (بجعل) (٣) يجري مجرى الأجير المشترك، وليس بشيء.\nفإن وكله في بيع سلعة، فباعها، وقبض الثمن (وتلف) (٤) في يده من غير تفريط واستحق المبيع، رجع المشتري بالثمن على الموكل (٥).\nوقال أبو حنيفة: يرجع (بالعهدة) (٦) على الوكيل.\nفإن وكل وكيلين في تصرف (ثم) (٧) عزل أحدهما لا بعينه، لم يجز لواحد منهما أن يتصرف في أصح الوجهين.\nوالثاني: أنه يجوز لكل واحد منهما أن يتصرف ما لم يعين المعزول.\nوللوكيل أن يعزل نفسه بعد الشروع في الخصومة وقبله في حضور الموكل وغيبته (٨).\n_________\n(١) (يتلف): في أ، جـ وفي ب: تلف.\n(٢) من مال الموكل، فإن تلف في يده من غير تفريط، لم يضمن لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد الموكل، فلم يضمن (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٥).\n(٣) (بجعل): في أ، ب وفي جـ: يجعل.\n(٤) (وتلف): في أ، جـ وفي ب: فتلف.\n(٥) لأن البيع له، فكان الرجوع بالعهدة عليه، كما لو باع نفسه.\n(٦) (بالعهدة): في جـ وفي أ، ب بالعهد.\n(٧) (ثم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) لأنه أذن في التصرف، وكذلك يجوز للموكل أن يعزل وكيله في أي وقت شاء. =","vol":"5","page":155},{"text":"وقال مالك: إن كان على الموكل ضرر في عزل نفسه، لم يجز له أن يعزل نفسه إلا بحضرته.\nوقال أبو حنيفة: إذا كان قد شرع في الخصومة، لم يجز له أن يعزل نفسه من غير حضوره (١).\n_________\n= وجملته: أن الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللموكل عزل وكيله متى شاء، وللوكيل عزل نفسه، لأنه أذن في التصرف، فكان لكل واحد منهما إبطاله، كما لو أذن في أكل طعامه - وتبطل أيضًا بموت أحدهما أيهما كان، وجنونه المطبق، ولا خلاف في هذا كله فيما نعلم، فمتى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل، أو موته، فهو باطل إذا علم ذلك. فإن لم يعلم الوكيل بالعزل ولا موت الموكل، فعن أحمد فيه روايتان، وللشافعي فيه قولان: وظاهر كلام الخرقي هذا: أنه ينعزل علم أو لم يعلم، ومتى تصرف فبان أن تصرفه بعد عزله، أو موت موكله، فتصرفه باطل، لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه، فلا يفتقر إلى علمه كالطلاق والعتاق.\nوالقول الثاني: وهي الرواية الثانية عن أحمد: لا ينعزل قبل علمه بموت الموكل وعزله، نص عليه في رواية جعفر بن محمد إمام العترة، لأنه لو انعزل قبل علمه، كان فيه ضرر، لأنه قد يتصرف تصرفات فتقع باطلة. وربما باع الجارية فيطؤها المشتري أو الطعام فيأكله أو غير ذلك، فيتصرف فيه المشتري، ويجب ضمانه، ويتضرر المشتري والوكيل، ولأنه يتصرف بأمر الموكل، ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه كالفسخ، فعلى هذه الرواية، متى تصرف قبل العلم نفذ تصرفه. (المغني لابن قدامة ٥: ١٢٣)\n(١) إن عزله الموكل، لا ينعزل قبل علمه، وإن عزل الوكيل نفسه لم ينعزل إلا بحضرة الموكل، لأنه متصرف بأمر الموكل، فلا يصح رد أمره بغير حضرته كالمودع في رد الوديعة.\nولنا: ما تقدم، فأما الفسخ ففيه وجهان كالروايتين، ثم هما مفترقان، فإن أمر الشارع يتضمن المعصية بتركه، ولا يكون عاصيًا من غير علمه. وهذا يتضمن العزل عنه إبطال التصرف، فلا يمنع منه عدم العلم. =","vol":"5","page":156},{"text":"فإن اختلفا في التصرف، فادعى الوكيل أنه ابتاع ما وكل فيه، وأنكر (الموكل) (١) أو ادعى أنه قبض الثمن، وأنكر الموَكل، ففيه قولان منصوصان.\nأحدهما: وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀، وقول أبي حنيفة: أنه يقبل إلا أنه (ناقض) (٢) في مسألة وهي: إذا قال: زوجني\n_________\n= ومتى خرج أحدهما عن أن يكون من أهل التصرف، مثل أن يجن أو يحجر عليه لسفه، فحكمه حكم الموت، لأنه لا يملك التصرف، فلا يملكه غيره من جهته.\nوإن حجر على الوكيل لفلس، فالوكالة بحالها، لأنه لم يخرج عن كونه أهلًا للتصرف، وإن حجر على الموكل، وكانت الوكالة في أعيان ماله، بطلت لانقطاع تصرفه في أعيان ماله، وإن كانت في الخصومة، أو الشراء في الذمة، أو الطلاق أو الخلع، أو القصاص، فالوكالة بحالها، لأن الموكل أهل لذلك، وله أن يستنيب فيه ابتداء، فلا تنقطع الاستدامة.\nوإن فسق الوكيل لم ينعزل، لأنه من أهل التصرف، إلا أن تكون الوكالة فيما ينافيه الفسق كالإيجاب في عقد النكاح، فإنه ينعزل بفسقه، أو فسق موكله بخروجه عن أهلية التصرف. فإن كان وكيلًا في القبول للموكل، لم ينعزل بفسق موكله، لأنه لا ينافي جواز قبوله، وهل ينعزل بفسق نفسه؟ فيه وجهان:\nوإن كان وكيلًا فيما تشترط فيه الأمانة، كوكيل ولي اليتيم، وولي الوقف على المساكين ونحو هذا انعزل بفسقه وفسق موكله بخروجهما بذلك عن أهلية التصرف.\nوإن كان وكيلًا لوكيل من يتصرف في مال نفسه انعزل بفسقه، لأن الوكيل ليس له توكيل فاسق، ولا ينعزل بفسق موكله، لأن موكله وكيل لرب المال، ولا ينافيه الفسق، ولا تبطل الوكالة بالنوم، والسكر، والإغماء لأن ذلك لا يخرجه عن أهلية التصرف، ولا يثبت عليه ولاية إلا أن يحصل الفسق بالسكر، فيكون فيه من التفصيل ما أسلفناه (المغني ٥: ١٢٤ - ١٢٥).\n(١) (الموكل): في أ، ب وفي جـ: الموكل له.\n(٢) (ناقض): في ب، جـ وفي أ: ناقص.","vol":"5","page":157},{"text":"امرأة (فأقر) (١) الوكيل أنه قد تزوجها له، وادعت المرأة ذلك، وأنكر الموكل، لم يقبل قول الوكيل.\nوالقول الثاني: أنه لا يقبل إقراره على موكله (٢).\nوذكر أبو العباس بن سريج: وجهين آخرين.\nأحدهما: أنه إن كان ما أقر به، مما يتم به وحدة كالعتق، والطلاق، والابراء، قبل قوله (٣) وإن كان بخلافه لم يقبل.\nوالوجه الآخر: أن ما كان الإقرار به (كايقاعه) (٤) قبل قوله فيه، وما كان بخلافه، لم يقبل قوله فيه (٥).\nوالمذهب: (ما تقدم) (٦).\nفإن وكله في ابتياع جارية، فابتاعها، ثم اختلفا، فقال الوكيل: ابتعتها بإذنك بعشرين، وقال الموكل: بل أذنت لك في ابتياعها بعشرة، وقد ابتعت بذلك، فالقول: قول الموكل، فإن حلف، كانت الجارية\n_________\n(١) (فأقر): في ب، جـ وفي أ: وأقر.\n(٢) لأنه إقرار على الموكل بالبيع، وقبض الثمن، فلم يقبل كما لو أقر عليه أنه باع ماله من رجل وقبض ثمنه (المهذب ١٣: ١٩٨).\n(٣) لأنه لما كان يصح من الوكيل في الحال، صح إقراره به في تلك الحال.\n(٤) (كإيقاعه): في أ، جـ وفي ب: كابتياعه، والأول هو الصحيح أي إيقاع الطلاق.\n(٥) وهو الذي عول عليه ابن سريج، واعتمد على نصرته: إن كان الإِقرار به كإيقاع طلاق، قبل قوله فيه، وما كان بخلافه، لم يقبل قوله فيه، وهذان الوجهان: إنما يكون للقول بهما وجه إذا كان الوكيل عند الاختلاف باقيًا على الوكالة، فأما منع عزله عنها، فلا وجه لتخريجها لما يقتضيه تعليل كل واحد منهما.\n(٦) (ما تقدم): في ب، جـ وفي أ: كما تقدم.","vol":"5","page":158},{"text":"للوكيل (١)، فإن كان صادقًا (فالجارية) (٢) له في الظاهر، وللموكل في الباطن.\nقال المزني ﵀: استحب الشافعي في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالموكل، فيقول: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين، فقد بعتكها بعشرين (٣).\nفمن أصحابنا من قال (٤): لا يصح البيع بهذا الشرط، وما قاله المزني إنما هو من كلام الحاكم.\nومن أصحابنا من قال: يصح (٥).\nفإن امتنع من ذلك.\n_________\n(١) لأنه قد ثبت أنه ابتاعها بغير الإذن، فإن كان الوكيل كاذبًا كانت الجارية في الظاهر والباطن.\n(٢) (فالجارية): في ب، جـ وفي أ: لجاريه.\n(٣) قال المزني: ولو قال: أمرتك أن تشتري هذه الجارية بعشرة، فاشتريتها بعشرين، وقال الوكيل: بل أمرتني بعشرين، فالقول: قول الآمر مع يمينه، وتكون الجارية في الحكم للموكل، والشافعي: يستحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالآمر فيقول: إن كنت أمرته أن يشتريها بعشرين فقد بعته إياها بعشرين، ويقول للآخر: قد قبلت ليحل له الفرج، ولمن يبتاعها منه. (المهذب مع المجموع للشيرازي ١٣: ٢٠٢).\n(٤) وقد أثارت هذه العبارة من المزني كلامًا لدى الأصحاب، لأنه إن قبل، فبيع الموكل معقود بشرط وهو قوله: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين، فقد بعتها عليك بعشرين، وهذا شرط يفسد البيع، ولا يصح: لأنه بيع معلق على شرط، وجعل ما قاله المزني من كلام الحاكم لا من كلام الموكل.\n(٥) لأن هذا الشرط يقتضيه العقد، لأنه لا يصح أن يبيعها إلا أن يكون قد أذن له في الابتياع بعشرين، وما يقتضيه العقد لا يبطل العقد بشرطه.","vol":"5","page":159},{"text":"قال المزني: (يبيعها) (١) الوكيل، ويأخذ حقه من ثمنها.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: فيه وجهان:\nأحدهما: ما قاله المزني.\nوالثاني: أنه يملكها باطنًا وظاهرًا، بناء على القولين (فيمن) (٢) ادعى على رجل أنه اشترى منه دارًا (وأنكر) (٣)، وحلف أن المستحب للمشتري بأن يقول للبائع: إن كنت اشتريته منك فقد فسخت البيع، فإن لم يفعل المشتري ذلك، ففيه قولان:\nأحدهما: أن البائع يبيع الدار، ويأخذ ثمنها.\nوالثاني: أن البائع يملكها (٤).\nقال أبو إسحاق المروزي: لا يملك الوكيل الجارية، قولًا واحدًا في الباطن (٥)، ويكون بمنزلة من له على غيره (حق) (٦) لا يصل إليه، فوجد له مالًا، فإنه يبيعه ويستوفي حقه من ثمنه على أحد الوجهين.\n_________\n(١) (يبيعها): في أ، جـ وفي ب: يبعها.\n(٢) (فيمن): في أ، جـ وفي ب: فمن.\n(٣) (وأنكر): في جـ وفي أ، ب فأنكر. أي أنكر المشتري.\n(٤) أي يملك الدار لأن المشتري صار كالمفلس بالثمن، لتعذر الثمن من جهته، فيكون البائع أحق بعين ماله (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٨).\n(٥) وتخالف الدار، لأنها كانت للبائع، فإذا تعذر الثمن، انفسخ البيع وعاد المبيع إليه كما يعود إذا تحالف المتبايعان، والجارية لم تكن للوكيل، فتعود إليه عند التعذر.\n- فإن قلنا: يملكها ظاهرًا وباطنًا، تصرف فيها بالوطء وغيره.\n- وإن قلنا: إنها للموكل في الباطن، كان كمن له على رجل دين لا يصل إليه، ووجد له مالًا من غير جنس حقه (المهذب مع المجموع ١٣: ١٩٩).\n(٦) (حق لا يصل): في أ، جـ وفي ب: ولا يصل.","vol":"5","page":160},{"text":"فإن أمره أن يشتري له عبدًا بألف، فاشتراه وقال: اشتريته بألف، وقال الموكل: بل بخمسمائة، فالقول: قول الوكيل.\nوقال أبو حنيفة: إن كانت الألف في يد الوكيل، فالقول: قوله (١)، وإن لم (تكن) (٢) في يده، فالقول: قول الموكل.\nفإن ادعى الوكيل (بجعل) (٣) الرد على موكله، ففيه وجهان:\nأحدهما: يقبل قوله كمودع (٤).\nوالثاني: لا يقبل كالمستأجر، وهو المذهب.\nفإن أودعه وديعة، وأذن له في التوكيل في ردها، فهل يقبل قول المودع في التوكيل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يقبل قوله، ويكون قول الوكيل مقبولًا في الرد على المالك (٥).\n_________\n(١) لأنه أمين فيه، وقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة، والآخر يدعي عليه ضمان خمسمائة، وهو ينكر، فالقول قول المنكر.\nوإن لم يكن دفع إليه الألف، فالقول قول الموكل إذا كانت قيمة العبد خمسمائة، لمخالفة الموكل، ولتحقق الغبن الفاحش. (العناية على الهداية ٧: ٥٩).\n(٢) (تكن): في أ، ب وفي جـ: يكن.\n(٣) (بجعل): في جـ وفي أ، ب يجعل.\n(٤) إذا صدقه، يقبل قوله كالمودع، فيكون قول الوكيل في هذا مقبولًا في الرد، لأنه قد صار وكيلًا له وقول الوكيل مقبول على موكله.\n(٥) لأن التوكيل من جهته، فعلى هذا: يصح وكالة الوكيل عن رب الوديعة، ويصير قول الوكيل مقبولًا عليه في الرد (المجموع ١٣: ١٨٨).","vol":"5","page":161},{"text":"والثاني: لا يقبل قوله في (التوكيل) (١)، ولا يقبل قول الوكيل في الرد، ويصير ضامنًا (٢).\nفإن قبض (الوكيل) (٣) الثمن (فطالبه) (٤) الموكل بدفعه، فوعده، وأخره عنه، ثم ادعى أنه كان قد تلف قبل مطالبته، أو قال: كنت قد رددته قبل مطالبته، لم يقبل، فإن أقام (بينة) (٥) على ذلك، لم (تسمع) (٦) على أحد الوجهين، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀.\nفإن ادعى أنه وكله في بيع عبد، فباعه، وقبض ثمنه، فجحد ذلك، ثم أقر وادعى أنه كان قد تلف، أو رده، لم يقبل قوله، وسماع البينة على الوجهين (٧).\n_________\n(١) (التوكيل): في أ، ب وفي جـ بالتوكيل.\n(٢) إن قول المودع غير مقبول في الوكالة، لأنه يدعي عقد توكيل على غيره، فعلى هذا لا يقبل بقبول الوكيل في الرد، ويصير المودع ضامنًا، وليس له إذا غرم الوديعة أن يرجع بها على الوكيل، لأن المودع مفرط بترك الإشهاد في التوكيل، فصار ضامنًا لتفريطه، فلم يجز أن يرجع به على غيره.\n(٣) (الوكيل): في أ، ب وفي جـ: للوكيل.\n(٤) (فطالبه): في أ، ب وفي جـ: وطالبه.\n(٥) (بينة): في أ، جـ وفي ب: البينة.\n(٦) (تسمع): في جـ وفي أ، ب يسمع.\n(٧) قال المزني: ولو قال: وكلتك ببيع متاعي، فقبضته مني وأنكر، ثم أقر، أو قامت عليه البينة، ضمن -أي انتقل من حال الأمين إلى حال الضامن- لأنه خرج بالجحود من الأمانة، وهذا صحيح.\nوصورة ذلك: في رجل ادعى على رجل أنه وكله ببيع متاعه، وأقبضه إياه، فأنكر المدعى عليه الوكالة، وقبض المتاع، فالقول: قوله مع يمينه، لأنه =","vol":"5","page":162},{"text":"فإن امتنع من التسليم إلى موكله حتى (يشهد) (١)، ففيه ثلاثة أوجه:\nأصحها: أنه ليس له ذلك (٢).\nوالثاني: (له ذلك) (٣).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: لا بأس به عندى إذا كان الإشهاد ممكنًا لا يؤدي إلى تأخير الحق، فأما إذا أدى إلى تأخير (الدفع) (٤) لتعذر الإشهاد (٥)، (فيفصل) (٦) بين أن يكون مضمونًا، أو غير مضمون عليه، ببينة، أو لا بينة عليه.\n_________\n= منكر، فإن أقام المدعي بينة بالوكالة وقبض المتاع، صار ضامنًا، وخرج بالجحود عن الأمانة، فصار كجاحد الوديعة.\nفلو ادعى بعد قيام البينة على تلفها، أو ردها على مالكها، لم تقبل دعواه، لأنه ضمن ما لا يقبل قوله في ادعاء البراءة منه، ولأنه صار بالإنكار الأول مكذبًا لهذه الدعوى منه، وهكذا لو عاد بعد إنكاره، فأقر بقبض المتاع، فادعى تلفه، أو رده لم يقبل منه، وكان ضامنًا له كقيام البينة عليه بقبضه. (المجموع ١٣: ٢٠٥).\n(١) (يشهد) في ب، جـ وفي أ: شهد.\n(٢) أنه ليس له ذلك، وهو الصحيح، ولا يلزم الموكل بالإشهاد على نفسه بالقبض لأن قول الوكيل مقبول في الدفع، فعلى هذا يصير بالمنع ضامنًا، وعليه الغرم إن تلف.\n(٣) (له ذلك): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب وهو الصحيح.\nوالوجه الثانى: له ذلك، أي له الامتناع بالدفع إلا بالإشهاد ليسلم من اليمين مع الإكذاب، فعلى هذا: لا يصير بالمنع ضامنًا، ولا غرم عليه إن تلف.\n(٤) (الدفع): في ب، جـ وفي أ: الحق دفع.\n(٥) (لتعذر): في أ، ب وفي جـ: فتعذر.\n(٦) (فيفصل): في ب، جـ وفي أ: غير واضحة.","vol":"5","page":163},{"text":"والثالث: (أنه إن كان قد قبض) (١) المال بإشهاد، لم يلزمه الدفع، (وإن قبضه من غير إشهاد) (٢) لزمه دفعه من غير إشهاد، وهو قول مالك (٣):\nفإن امتنع (الوكيل) (٤) من دفع الثمن، ثم بان له أنه كان تالفًا قبل امتناعه، ولم يعلم بحاله، فلا ضمان عليه في أصح الوجهين.\n_________\n(١) (أنه إن كان قد قبض): في ب، جـ وفي أ: أنه كان قبض.\n(٢) (وإن قبضه من غير إشهاد): مكررة في أ.\n(٣) أنه إذا قبض المال بالإشهاد، لم يلزم دفعه إلا بالإشهاد، وإن قبضه بغير إشهاد لزمه الدفع بغير إشهاد، فأما من كان غير مقبول القول في الدفع، فلا يلزمه الدفع إلا بالإشهاد، سواء كان ضامنًا كالغاصب والمستعير، أو غير ضامن كالمرتهن. فأما المضارب والأجير المشترك:\n- فإن قلنا: بأحد الوجهين: إن قوله في الدفع غير مقبول، لم يلزمهم الدفع إلا بالإشهاد.\n- وإن قلنا: بالصحيح من المذهب: إن قولهم في الدفع مقبول ففي وجوب الإشهاد لهم ثلاثة أوجه. (المجموع ١٣: ٢٠٨).\n(٤) (الوكيل): في ب، جـ وفي أ: التوكيل.","vol":"5","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-228>كتاب الوديعة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (كتاب الوديعة): غير واضحة في: جـ.\nيقال: ودعته، أودعه ودعا: تركته. وأصل المضارع الكسر، ومن ثم حذفت الواو ثم فتح لمكان حرف الحلق. قال بعض المتقدمين: وزعمت النحاة: أن العرب أماتت ماضي يدع، ومصدره، وإسم الفاعل. وقد قرأ مجاهد، وعروة، ومقاتل، وابن أبي عبلة، ويزيد النحوي: (ما وَدَعَك ربُك) بالتخفيف. وفي الحديث: لينتهين قوم عن ودعهم الجمعات \"أي: عن تركهم، فقد رويت هذه الكلمة عن أفصح العرب، ونقلت من طريق القراء، فكيف يكون أماته، وقد جاء الماضي في بعض الأشعار، وما هذه سبيله فيجوز القول بقلة الاستعمال، ولا يجوز القول بالاماتة.\nووادعته موادعة: صالحته، والاسم الوداع بالكسر. وودّعته توديعا، والإسم الوداع بالفتح، مثل سلّم سلامًا، وهو: أن تُشيعَه عند سفره.\nوالوديعة فعيلة بمعنى مفعولة، وأودعت زيدًا مالًا، دفعته إليه، ليكون عنده وديعة، وجمعها ودائع، واشتقاقها من الدعة، وهي الراحة، أو أخذته منه وديعة فيكون الفعل من الأضداد، لكن الفعل في الدفع أشهر، واستودعته مالًا: =","vol":"5","page":165},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= دفعته له وديعة يحفظه، وقد ودع زيد بضم الدال وفتحها وداعة بالفتح، والإسم: الدّعَة وهي الراحة، وخفض العيش، والهاء عوض من الواو. (المصباح المنير ١: ١٠١٢ - ١٠١٣).\nوالمناسبة بين الإقرار، والعارية، والهبة والإجارة: الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأن الوديعة أمانة بلا تمليك شيء، وفي العارية: تمليك المنفعة بلا عوض، وفي الهبة: تمليك العين بلا عوض، وفي الإجارة: تمليك المنفعة بلا عوض، وفي الهبة: تمليك العين بلا عوض، وفي الإجارة: تمليك المنفعة بعوض، وهي عقد لازم، واللازم أقوى وأعلى مما ليس بلازم، فكان في الكل، الترقي من الأدنى إلى الأعلى. ثم محاسن الوديعة ظاهرة: إذ فيه إعانة عباد اللَّه تعالى في الحفظ، ووفاء الأمانة، وهو من أشرف الخصال عقلًا وشرعًا. قال ﵊: (الأمانة: تجر الغنى، والخيانة تجر الفقر)، وفي المثل: الأمانة: أقامت المملوك مقام الملوك، والخيانة: أقامت الملوك مقام المملوك: (فتح القدير ٧: ٨٨).\nوالأصل فيها: الكتاب، والسنة والإجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ سورة النساء: ٥٨، وقد قيل في سبب النزول: إن المراد رد مفتاح الكعبة على عثمان ابن أبي طلحة، لأنه حين أتاه به، قال: خذه بأمانة اللَّه تعالى، ولكن ظاهر الآية، يتناول كل أمانة. (المبسوط للسرخسي ١١: ١٠٩).\nوقوله تعالى ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ البقرة: ٢٨٣.\nوأما السنة: فقول رسول اللَّه -ﷺ-: (أدّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة: سنن أبي داود وقال -ﷺ-: علامة المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان) صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ١٢٧، وعلى الموحد أن يحترز عما هو من علامة المنافق، وذلك بأن يحفظ الوديعة على الوجه الذي يحفظ به مال نفسه فيضعها في بيته أو صندوقه، لأنه وعد لصاحبها ذلك، =","vol":"5","page":166},{"text":"إذا أودعه صبي (١)، سفيه، وخاف إن لم يأخذها منه أتلفها (فأخذها) (٢) ففيه وجهان بناءًا على القولين في المحرم إذا (خلص) (٣) صيدًا من فم جارحة، وأمسكه ليحفظه (٤).\nفإن أودع الرشيد صبيًا مالًا، فأتلفه، ضمنه في أحد الوجهين (٥).\n_________\n= وخلف الوعد مذموم، وإذا ترك الحفظ بعد غيبة صاحبها، ففيه ترك الوفاء بما التزم، والغرور في حق صاحبها وذلك حرام. .\nوروى عنه -ﷺ- (أنه كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة، أودعها عند أم أيمن، وأمر عليًا أن يردَّها على أهلها) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٨٩.\nوأما الإجماع: فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع، والاستيداع، الضرورة تقتضيها، فإن بالناس إليها حاجة، إذ يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم، ويحتاجون إلى من يحفظ لهم (المغني لابن قدامة ٦/ ٤٣٦ وكشاف القناع ٤: ١٦٦ وفتح القدير ٧: ٨٨).\n(١) لا يصح الإيداع إلا من جائز التصرف في المال، فإن أودعه صبي أو سفيه، لم يقبل، لأنه تصرف في المال، فلم يصح من الصبي والسفيه كالبيع، فإن أخذها منه ضمنها، لأنه أخذ ماله من غير إذن فضمنه كما لو غصبه ولا يبرأ من الضمان إلا بالتسليم الناظر في ماله كما نقول فيما غصبه من ماله. (المهذب ١: ٣٦٦).\n(٢) (فأخذها): في ب، جـ وفي أوأخذها.\n(٣) (خلّص): في ب، جـ وفي أ: أخلص.\n(٤) الوجه الأول: لا يضمن، لأنه قصد حفظه. والثاني: يضمن، لأنه ثبتت يده عليه من غير ائتمان. (المهذب ١: ٣٦٦).\n(٥) إن تلف عنده لم يضمن، لأنه لا يلزمه حفظه فلا يضمنه، كما لو تركه عند بالغ من غير إيداع فتلف، وإن أتلفه بنفسه فإنه يضمنه، لأنه لم يسلط على إتلافه، فيضمنه بالإتلاف، كما لو أدخله داره فأتلف ماله. (المهذب ١: ٣٦٦).","vol":"5","page":167},{"text":"والثاني: لا يضمنه، وهو قول أبي حنيفة (١).\nفإن ولدت البهيمة المودعة عنده، كان الولد أمانة (٢)، وهل يجوز له إمساكه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (٣).\nوالثاني: لا يجوز (٤)، ويجب أن يعلم صاحبه.\nويجب حفظ الوديعة في حرز مثلها، فإن قال له (لا تقفل عليها فأقفل، أو قال) (٥) لا تقفل قفلين فأقفل عليها قفلين، أو لا ترقد عليها،\n_________\n(١) وهذا وجه أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه: ووجه قولهما: أن إيداع الصبي المحجور إهلاك للمال معنى، فكان فعل الصبي إهلاك مال قائم صورة لا معنى، فلا يكون مضمونًا عليه. ودلالة ما قلنا: إنه لما وضع المال في يده، فقد وضع في يد من يحفظه عادة، ولا يلزمه الحفظ شرعًا، ولا شك أنه لا يجب عليه حفظ الوديعة شرعًا، لأن الصبي ليس من أهل وجوب الشرائع عليه، والدليل على أنه لا يحفظ الوديعة عادة، أنه منع ماله، ولو كان يحفظ المال عادة لدفع إليه، قال اللَّه ﵎: ﴿فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾، سورة النساء، ٦/ ١٤. وبهذا فارق المأذون لأنه يحفظ المال عادة، ألا ترى أنه دفع إليه ماله ولو لم يوجد منه الحفظ عادة، لكان الدفع إليه سفهًا، بخلاف ما إذا كانت الوديعة عبدًا أو أمة، لأن هناك لا يجب عليه ضمان المال أيضًا، وإنما يجب عليه ضمان الدم، لأن الضمان الواجب بقتل العبد ضمان الآدمي لا ضمان المال، والعبد من حيث أنه آدمي قائم من كل وجه قبل الإيداع وبعده فهو الفرق. (بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٠٧).\n(٢) لأنه لا سبب منه ولا من أمه يوجب الضمان.\n(٣) لأن إيداع الأم إيداع لما يحدث منها.\n(٤) بل يجب أن يعلم صاحبه، كما لو ألقت الريح ثوبًا في داره.\n(٥) (لا تقفل عليها فأقفل، أو قال) ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ، وهو الصحيح.","vol":"5","page":168},{"text":"فرقد عليها، لم يضمن على ظاهر المذهب (١).\nوقيل: يضمن، وليس بشيء (٢).\nفإن قال له: احفظها في هذا البيت، ولا (تنقلها) (٣) إلى مثله، ولا إلى ما هو فوقه، فنقلها إلى مثله، أو أعلى منه، ضمنها على قول أبي إسحاق (٤)، وعلى قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي علي الطبري، ذكره في الإفصاح، لا يضمن (٥).\nوقال أبو حنيفة: إن نهاه عن نقلها من بيت، فنقلها إلى بيت آخر في الدار، لم يضمن (٦). وإن نهاه عن نقلها من الدار، فنقلها إِلى غيرها، ضمن (٧).\n_________\n(١) لأنه زاده في الحرز.\n(٢) لأنه نبه اللص عليه وأغراه به.\n(٣) (تنقلها): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٤) لأنه نهاه عن النقل، فضمنه بالنقل.\n(٥) لأنه جعله في مثله، فأشبه إذا لم ينهه عن النقل. (المهذب ١: ٣٦٧).\n(٦) لأن البيتين من دار واحدة، لا يختلفان في الحرز عادة.\n(٧) فإن كانت الداران في الحرز سواء، أو كانت الثانية أحرز، لا تدخل في ضمان لأن التقييد غير مفيد، وإن كانت الأولى أحرز من الثانية، دخلت في ضمانه، لأن التقييد به عند تفاوت الحرز مفيد، وكذلك لو أمره أن يضعها في داره في هذه القرية، ونهاه أن يضعها في داره في قرية أخرى، فهو على هذا التفصيل.\nوالأصل في ذلك: أن كل شرط يمكن مراعاته، ويفيد فهو معتبر، وكل شرط لا يمكن مراعاته ولا يفيد فهو هدر، وهذا عند الحنفية، وعند الشافعي ﵀: تجب مراعاة الشروط في المواضع كلها، حتى أن المأمور بالحفظ في بيت معين لا يملك الحفظ في بيت آخر من دار واحدة، ووجه قول الشافعي: أن الأصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه فلا يترك هذا =","vol":"5","page":169},{"text":"فإن قال له: لا تنقل، وإن خفت الهلاك، فنقلها عند خوف الهلاك، لم يضمن (١)، وإن تركها حتى تلفت، لم يضمنها في أصح الوجهين، وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق (٢).\nوالثاني: يضمنها، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (٣).\nفإن قال له: اربطها في كمك، فأمسكها في يده، فضاعت.\nفقد روى المزني: أنه لا يضمن.\nوروى الربيع: أنه (يضمن) (٤).\n_________\n= الأصل إلا لضرورة ولم توجد، وصار كالدارين، والجواب: نعم إذا تعلقت به عاقبة حميدة، فأما إذا خرج مخرج السفه والعبث فلا، لأن التعيين عند انعدام التفاوت في الحرز، يجري مجرى العبث، كما إذا قال: احفظ بيمينك ولا تحفظ بشمالك أو احفظ في هذه الزاوية من البيت ولا تحفظ في الزاوية الأخرى، فلا يصح التعيين لانعدام الفائدة حتى لو تفاوتا في الحرز يصح، بخلاف الدارين، والأصل في الدارين: اختلاف الحرز فكان التعيين مفيدًا حتى لو لم يختلف، فالجواب فيها كالجواب في البيتين على ما مر. (بدائع الصنائع للكاساني: ٦: ٢١٠).\n(١) لأنه زاده خيرًا.\n(٢) لأن نهيه مع خوف الهلاك أبرأ من الضمان.\n(٣) لأن نهيه عن النقل مع خوف الهلاك لا حكم له، لأنه خلاف الشرع، فيصير كما لو لم ينهه.\nوالوجه الأول: أظهر، لأن الضمان بجب لحقه، فسقط بقوله، وإن خالف الشرع كما لو قال لغيره: أقطع يدي أو أتلف مالي. (المهذب ١: ٣٦٧).\n(٤) (يضمن): في ب، جـ وفي أ: لا يضمن، وهي رواية الربيع في الأم: (المهذب ١: ٣٦٧).","vol":"5","page":170},{"text":"فمن أصحابنا: من (جعلها) (١) على قولين (٢).\nومنهم من قال: إن ربطها في كمه، وأمسكها بيده (لم) (٣) يضمن (٤)، وإن لم يربطها (٥) في كمه، ضمن (٦).\n(فإن) (٧) سافر بالوديعة مع القدرة على صاحبها، أو وكيله، أو الحاكم، أو أمينه، ضمنها (٨).\nوقال أبو حنيفة: إذا كان السفر آمنًا، لم يضمن، وحكى (مثله) (٩) عن أبي علي ابن أبي هريرة (١٠).\n_________\n(١) (جعلها): في ب، جـ وفي أ: حملها، وهذا تصحيف من النساخ.\n(٢) أحدهما: لا يضمن، لأن اليد أحرز من الكم، لأنه قد يسرق من الكم ولا يسرق من اليد.\nوالثاني: أنه يضمن، لأن الكم أحرز من اليد، لأن اليد حرز مع الذكر دون النسيان والكم حرز مع النسيان والذكر. (المهذب ١/ ٣٦٧).\n(٣) (لم): مكرّرة في أ، ب، وغير مكررة في جـ.\n(٤) لأن اليد مع الكم أحرز من الكم.\n(٥) أي وإن تركها في يده ولم يربطها في كمه.\n(٦) لأن الكم أحرز من اليد، وحمل الروايتين على هذين الحالين.\n(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.\n(٨) لأن الإيداع يقتضي الحفظ في الحرز، والسفر ليس من مواضع الحفظ، لأن السفر إما أن يكون مخوفًا أو آمنًا لا يوثق بأمنه، فلا يجوز مع عدم الضرورة.\n(٩) (مثله): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(١٠) إن أراد السفر بها وقد نهاه المالك عن ذلك، ضمنها، لأنه مخالف لصاحبها وإن لم يكن نهاه لكن الطريق مخوف، أو البلد الذي يسافر إليه مخوف، ضمنها، لأنه فرط في حفظها، وإن لم يكن كذلك فله السفر بها. نص عليه =","vol":"5","page":171},{"text":"فإن دفع الوديعة إلى الحاكم من غير عذر، ولم يجد صاحبها، ولا وكيله، ضمنها (١).\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀ وجهًا آخر: أنه لا يضمن.\nوإن أودعها عند أمين مع وجود الحاكم، ولم يجد صاحبها، ولا وكيله، وسافر، ففيه وجهان:\n_________\n= أحمد، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن، لأنه نقلها إلى موضع مأمون، فلم يضمنها كما لو نقلها في البلد، ولأنه سافر بها سفرًا غير مخوف، أشبه ما لو لم يجد أحدًا يتركها عنده.\nويقول ابن قدامة: ويقوى عندي، أنه متى سافر بها مع القدرة على مالكها، أو نائبه بغير إذنه، فهو مفرط عليه الضمان لأنه يفوت على صاحبها إمكان استرجاعها، ويخاطر بها، فإن النبي -ﷺ- قال: (إن المسافر وما له لعلي قلت إلا ما وقى اللَّه) أي: على هلاك. وفي كشف الخفاء ١: ٢٥٣ قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: ليس هذا خبرًا عن رسول اللَّه -ﷺ-، إنما هو من كلام بعض السلف، قيل: أنه عن علي، وذكر ابن السكيت والجوهري في صحاحه: أنه لبعض الأعراب أهـ وكلام النووي في كتابه مجلد ٢ جـ ٢ ص ١٠٠.\nولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه لا يتضمن هذا الخطر، ولا يفوت إمكان ردها على صاحبها الإذن فيما يتضمن ذلك، فأما مع غيبة المالك ووكيله فله السفر بها، وإذا كان أحفظ لها، لأنه موضع حاجته، فيختار فعل ما فيه الحفظ. (المغني ٦: ٤٤٠)\n(١) إن أراد المودع السفر ووجد صاحبها، أو وكيله سلمها إليه، فإن لم يجد سلمها إلى الحاكم، لأنه لا يمكن منعه من السفر، ولا قدرة على المالك ولا وكيله، فوجب الدفع إلى الحاكم، كما لو حضر من يخطب المرأة والولي غائب، فإن الحاكم ينوب عنه في التزويج، فإن سلم إلى الحاكم مع وجود المالك أو وكيله، ضمن لأن الحاكم لا ولاية له مع وجود المالك أو وكيله، كما لا ولاية له في تزويج المرأة مع حضور الولي أو وكيله (المهذب ١: ٣٦٧).","vol":"5","page":172},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أن عليه الضمان (١).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا ضمان عليه (٢).\nفإن أودع الوديعة غيره من غير ضرورة، ضمنها (٣). فإن هلكت عند الثاني، جاز لصاحبها أن يضمن أيهما شاء (٤)، فإن ضمن الثاني ولم يعلم بالحال، فهل يرجع على الأول؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يرجع (عليه) (٥).\nوالثاني: لا يرجع (٦).\n_________\n(١) لأن أمانة الحاكم مقطوع بها، وأمانة الأمين غير مقطوع بها، فلا يجوز ترك ما يقطع به بما لا يقطع به كما لا يترك النص للاجتهاد.\n(٢) لأنه أمين فأشبه الحاكم، وهو ظاهر النص (المهذب ١: ٣٦٧).\n(٣) وهو قول شريح، ومالك، والشافعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وإسحاق، وقال ابن أبي ليلى: لا ضمان عليه، لأن عليه حفظها، واحرازها، وقد أحرزها عند غيره، وحفظها به، ولأنه يحفظ ماله بإيداعه، فإذا أودعها فقد حفظها بما يحفظ به ماله، فلم يضمنها، كما لو حفظها في حرزه.\nولنا: أنه خالف المودع، فضمنها، كما لو نهاه عن إيداعها، وهذا صحيح، فإنه أمره بحفظها بنفسه، ولم يرض لها غيره (المغني ٦: ٤٣٨).\n(٤) فالأول: لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه، والثاني: لأنه أخذ ما لم يكن له أخذه.\n(٥) (عليه): ساقطة من أ، لأنه دخل على أنه أمانة، فإذا ضمن رجع على من غرّه.\n(٦) لأنه هلك في يده فاستقر الضمان عليه، فإن ضمن الأول، فإن قلنا: إن الثاني إذا ضمن يرجع على الأول - لم يرجع الأول عليه، وإن قلنا: أنه لا يرجع، رجع الأول عليه. (المهذب ١: ٣٦٨).","vol":"5","page":173},{"text":"فإن دفع الوديعة إلى وكيل المالك (عن) (١) وكالة عامة، ففيه وجهان، بناءًا على الوجهين في صحة الوكالة العامة.\n- فإن قلنا: يصح، جاز الدفع إليه، ولزم الوكيل أن يشهد على نفسه بالقبض، إذا طلب المودع ذلك، وجهًا واحدًا.\n- وإن قلنا: لا يصح، لم يجز الدفع إليه.\nفإن دفن الوديعة في داره، وأعلم بمكانها ثقةً أمينًا، صح (٢)، وهل يراعى في هذا الإعلام، حكم الشهادة، أو حكم الائتمان؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن حكمه حكم الشهادة، فلا يجوز أقل من شاهدين، أو شاهد وامرأتين.\nوالوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يراعى فيه حكم الائتمان.\nفعلى هذا: يجوز أن يُعلِمَ واحدًا ثقةً، رجلًا كان، أو امرأة.\nإذا أسلم إليه عينا وأمره أن يودعها عند إنسان سماه، ففي وجوب الإشهاد على الدفع إليه وجهان:\n- فإن قلنا: لا يجب الإشهاد، فأنكر المأذون في (الدفع إليه) (٣)، فالقول: قول المالك مع يمينه دون الرسول.\n_________\n(١) (عن): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) إن كان في موضع لا يد فيه لأحد، ضمن، لأن ما تتناوله الأيدي معرض للأخذ، فإن كان في موضع مسكون، فإن لم يعلم بها أحدًا، ضمن لأنه ربما أدركته المنية في السفر، فلا تصل إلى صاحبها. فإن أعلم بها من لا يسكن في الموضع ضمن، لأن ما في البيت إنما يكون محفوظًا بحافظ، فإن أعلم بها من يسكن في الموضع، فإن كان غير ثقة، ضمن لأنه عرضه للأخذ وإن كان ثقة، فهو كما لو استودع ثقة ثم سافر. (المهذب ١: ٣٦٨).\n(٣) (في الدفع إليه): مكررة في أ، وغير مكررة في ب، جـ.","vol":"5","page":174},{"text":"وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: القول قول الرسول مع يمينه على المالك.\nفإن ادعى المودع الرد على المالك، فالقول: قوله مع يمينه (١).\nوقال مالك: إن كان قد أشهد عليه عند الايداع، لم يقبل قوله في الرد، وإن لم يكن قد أشهد، قبل (٢).\n_________\n(١) لأنه أخذ العين لمنفعة المالك، فكان القول في الرد قوله.\nهذا ولا خلاف في وجوب رد الوديعة على مالكها إذا طلبها فأمكن أداؤها إليه بغير ضرورة. وقد أمر اللَّه تعالى بذلك فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ النساء ٥٨. وأمر به رسول اللَّه -ﷺ- فقال: \"أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك\" سبق تخريجه. يعني عند طلبها، ولأنها حق لمالكها، لم يتعلق بها حق غيره، فلزم أداؤها إليه كالمغصوب والدين الحال، فإن امتنع من دفعها في هذه الحال فتلفت ضمنها، لأنه صار غاصبًا، لكونه أمسك مال غيره بغير إذنه بفعل محرم، فأشبه الغاصب، فأما إن طلبها في وقت لم يمكن دفعها إليه لبعدها أو لمخافة في طريقها، أو للعجز عن حملها، أو غير ذلك لم يكن متعديًا بترك تسليمها، لأن اللَّه تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، وإن تلفت لم يضمنها لعدم عدوانه، وإن قال: أمهلوني حتى أقضي صلاتي، أو آكل فإني جائع، أو أنام فإني ناعس أو ينهضم عني الطعام فإني ممتلىء، أمهل بقدر ذلك (المغني لابن قدامة ٦: ٤٤٥).\n(٢) فلا يبرأ إلا بإشهاد على ردها، لأنه حين أشهد عليه، لم يكتف بأمانته، ولا بد أن تكون البينة مقصودة للتوثق، وبذلك قيد غير واحد المدونة، أما إذا دفعها بمحضر شهود ولم يشهد عليها، فليس بشهادة حتى يقول: اشهدوا بأني استودعته كذا وكذا، والمراد بقوله حتى يقول اشهدوا: هذا بيان لمعنى قصد التوثق، وفي بعض التقارير: أن المراد بقصد التوثق أن يقصد بالإشهاد عليه عدم قبول دعواه الرد بمجردها، وكذا في بعض شراح العلامة خليل، وهو الظاهر.\nقلت: وعليه فظاهر المصنف وغيره أنه يكفي في كونها مقصودة للتوثق =","vol":"5","page":175},{"text":"فإن سلم الوديعة إلى زوجته، أو خادمه ليحفظها، فهلكت، ضمنها (١).\nوقال أبو العباس بن سريج: إذا استعان بزوجته، أو خادمه في إحراز الوديعة ولم تغب عن بصره، جاز ولا ضمان عليه.\nوقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه في الجميع (٢).\nوقال الشافعي ﵀: (إن) (٣) هلك (وعنده) (٤) وديعة\n_________\n= قصد المودع -بالكسر- ولا يتوقف على فهم المودع -بالفتح- إن المودع -بالكسر- أشهد تلك البينة بقصد التوثق وأنه يصدق في قصده. وفي الحطاب: أنه يشترط في كونها للتوثق علم المودع بالفتح أن المودع بالكسر قصد بها التوثق. (كفاية الطالب الرباني، ورسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٢٢١).\n(١) لأن العقد تناوله دون غيره، فلا يملك الإيداع من غيره، كما لا يملك الإيداع سائر الأجانب.\n(٢) لأن الملتزم بالعقد هو الحفظ، والإنسان لا يلتزم بحفظ مال غيره عادة إلا بما يحفظ به مال نفسه، وأنه يحفظ مال نفسه بيده مرة وليد هؤلاه أخرى، فله أن يحفظ الوديعة بيدهم أيضًا، فكان الحفظ بأيديهم داخلًا تحت العقد دلالة، وكذا له أن يرد الوديعة على أيديهم حتى لو هلكت قبل الوصول إلى المالك لا ضمان عليه، لأن يدهم يد المودع معنى، فما دام المال في أيديهم، كان محفوظًا بحفظه، وليس له أن يدفع الوديعة إلى غيرهم إلا لعذر، حتى لو دفع تدخل في ضمانه، لأن المالك ما رضي بيده، ألا يرى أنه لا يرضى مال نفسه بيده، فإذا دفع فقد صار مخالفًا، فتدخل الوديعة في ضمانه إلا إذا كان عن عذر بأن وقع في داره حريق أو كان في السفينة فخاف الغرق فدفعه إلى غيره لأن الدفع إليه في هذه الحالة تعين طريقًا للحفظ، فكان الدفع بإذن المالك دلالة، فلا يضمن (بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٠٨).\n(٣) (إن): في ب، جـ وفي أ: فإن.\n(٤) (وعنده): في جـ وفي أ، ب: وعند.","vol":"5","page":176},{"text":"بعينها، فهي لربها، وإن كانت بغير عينها مثل الدنانير، ومالا يعرف بعينه، حاصّ رب الوديعة الغرماء، وإنما تثبت الوديعة بالبينة، أو بإقراره، أو إقرار وارثه، واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاث طرق.\n(أحدها) (١): أنه إنما يحاص الغرماء، إذا كان قد قال عندي وديعة، أو عليّ وديعة لفلان، فأما إذا قامت (بالوديعة) (٢) بينة، أو أقر الورثة، ولم (توجد) (٣) لم يجب ضمانها.\nومنهم من قال: صورة المسألة أن (تثبت) (٤) أن عنده وديعة (فتطلب) (٥) فلا توجد بعينها، ويكون في التركة من جنسها، فيحتمل أن يكون قد اختلط بماله، فأما إذا لم يكن من جنسها في تركته، فلا ضمان عليه.\nومنهم من قال بظاهر قوله: أنه يحاص الغرماء بكل حال.\nفإن خلط الوديعة بماله، بحيث (لا تتميز) (٦)، ضمنها (٧).\n_________\n(١) (أحدها): مكررة في أ، جـ.\n(٢) (بالوديعة): في ب، جـ وفي أ: للوديعة.\n(٣) (ولم توجد): في ب، جـ وفي أ: ولم يوجد.\n(٤) (تثبت): في ب، أوفي جـ: يثبت.\n(٥) (فتطب): في أ، وفي ب: فطلب، وفي جـ: فيطب.\n(٦) (لا تتميز): في ب، وفي أ، جـ: لا يتميز.\n(٧) لأن صاحبها لم يرض أن يخلط ماله بمال غيره، سواء خلطها بمثلها، أو بما دونها، أو أجود من جنسها، أو غير جنسها، مثل أن يخلط دراهم بدراهم، أو دهنًا بدهن كالزيت بالزيت، أو السمن أو بغيره، لأنه خلطها بماله خلطًا لا يتميز، فوجب أن يضمنها، كما لو خلطها بدونها، ولأنه إذا خلطها بما لا يتميز، فقد فوت على نفسه إمكان ردها، فلزمه ضمانها، كما لو ألقاها في لجة =","vol":"5","page":177},{"text":"وقال مالك: لا يضمنها إلا أن يكون ماله دونها (١).\nفإن أنفق الوديعة، ضمنها، فإن رد بدلها إلى موضعها، لم يتعين حقه فيه، وبه قال أبو حنيفة (٢).\nوحكي عن مالك: أن ذلك يقوم مقامها، ويصير أمانة (٣).\n_________\n= بحر، وإن أمره صاحبها بخلطها بماله، أو بغيره، ففعل ذلك، فلا ضمان عليه، لأنه فعل ما أمر به، فكان نائبًا عن المالك فيه، وقد نقل مُهنا عن أحمد في رجل استودع عشرة دراهم، واستودعه آخر عشرة، وأمراه أن يخلطها، فخلطها، فضاعت الدراهم، فلا شيء عليه، فإن أمره أحدهما بخلط دراهمه، ولم يأمره الآخر، فعليه ضمان دراهم من لم يأمره، دون الأخرى، وإن اختلطت هي بغير تفريط منه، فلا ضمان عليه، لأنها لو تلفت بذلك لم يضمن، فخلطها أولى، وإن خلطها غيره فالضمان على من خلطها، لأن العدوان منه، فالضمان عليه، كما لو أتلفها. (المغني لابن قدامة ٦: ٤٣٧).\n(١) لأنه لا يمكنه ردها إلا ناقصة.\n(٢) يرى الكاساني ﵀: أن المودع إذا أنفق بعض الوديعة، ضمن قدر ما أنفق ولا يضمن الباقي، لأنه لم يوجد منه إلا إتلاف قدر ما أنفق، ولو رد مثله فخلطه بالباقي، يضمن الكل لوجود إتلاف الكل منه، النصف بالإتلاف، والنصف الباقي بالخلط لكون الخلط إتلافًا على ما بينا، ولذلك إذا رد بدله فإنه لا حق له، لأنه صار ملكًا للمودع -بالكسر- (بدائع الصنائع ٦: ٢١٣، وفتح القدير ٧: ٩٢).\n(٣) ويقول أبو زيد القيرواني: إن كانت الوديعة دنانير أو دراهم مربوطة أو مختومة فتسلفها أو بعضها فرد مثلها في صرتها ثم هلكت الوديعة، فقد اختلف في تضمينه: فقيل: عليه الضمان، لأنه متعد في حلها.\nوقيل: لا ضمان عليه، وبه أخذ ابن القاسم وغيره وشهر. والمشهور: عدم الضمان إلا أن محله حيث كان تصرفه في الوديعة مكروها.\nواعلم أن التصرف في الوديعة على ثلاثة أقسام: =","vol":"5","page":178},{"text":"وإن أودعه دراهم في كيس مشدود، فحله، أو خرق ما تحت الشد، ضمن ما فيه (١).\nوقال أبو حنيفة: إذا كسر (الختم أو حل) (٢) الشد، ضمن الختم دون الدراهم، وحكاه في الحاوي وجهًا لبعض أصحابنا.\nفإن أودعه دراهم فخلطها (٣)، بدراهم للمالك كانت عنده وديعة، ضمنها في أظهر الوجهين (٤).\n_________\n= جائز، ومحرم، ومكروه. وإذا ادعى الرد لموضعها فيصدق في المكروه ولا يصدق فيما عداه إلا ببينة تشهد على ردها ليد صاحبها، ولا يكفي شهادته على ردها لموضعها، لأنها صارت كالسلف الحقيقي، ويدخل في المعدم من عنده مثل الوديعة أو ما يزيد عليها بيسير، وينبغي أن يكون مثله سيء القضاء، والظالم، ومن ماله حرام.\nوالحاصل:\nإن محل كراهة المثلي، وحرمة المقوم، والمعدم حيث جهل حال المودع -بالكسر- وأما إن أباح له ذلك، أو كان المودع -بالفتح- يعلم سماحته بذلك، فهو جائز في الجميع.\nوأما لو منعه من ذلك، أو كان المودع -بالفتح- يعلم كراهته لذلك، فهو ممنوع في الجميع، (كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٢٢٢).\n(١) لأنه هتك الحرز من غير عذر.\n(٢) (الختم أو حل) في ب، جـ وفي أ: الخاتم وحل.\n(٣) إن أودعه دراهم فخلطها بمثلها من ماله، ضمن، لأن صاحبها لم يرض أن يخلط ماله بمال غيره.\n(٤) أحدهما: لا يضمن، لأن الجميع له.\nوالثاني: وهو الأظهر أنه يضمن، لأنه لم يرض أن يكون أحدهما مختلطًا بالآخر.","vol":"5","page":179},{"text":"وإن أودعه دراهم في (غير) (١) وعاء فأخذ منها درهمًا ضمن الدرهم (٢)، ولا يضمن الباقي (٣)، فإن رد الدرهم (ولم يتميز) (٤):\nفقد قال الربيع: يضمن الجميع (٥).\nوالمنصوص: أنه لا يضمن غير الدرهم (٦).\nوإن كان عنده دراهم فوزنها، أو عدها، أو ثياب فذرعها ليعرف طولها، وعرضها، فهل يضمن؟ فيه وجهان (ذكرهما) (٧) في الحاوي.\n(فإن) (٨) أودعه دابة، وأمره بعلفِها وسقيها (٩)، فبَعَثَها للسقي،\n_________\n(١) (غير): في جـ وفي أ، ب عين، والأول هو الصحيح. أنظر المهذب: ٢٦٨.\n(٢) لأنه تعدى فيه.\n(٣) لأنه لم يتعد فيه.\n(٤) (ولم يتميز): في أ، جـ وفي ب: يميز، والأول هو الصحيح فإن كان متميزًا بعلامة لم يضمن غيره.\n(٥) لأنه خلط المضمون بغيره، فضمن الجميع.\n(٦) لأن المالك رضي أن يختلط هذا الدرهم بالدراهم، فلم يضمن، فإن أنفق الدرهم ورد بدله، فإن كان متميزًا عن الدراهم، لم يضمن الدراهم، لأنها باقية كما كانت، وإن كان غير متميز ضمن الجميع، لأنه خلط الوديعة بما لا يتميز عنها، فضمن الجميع (المهذب للشيرازي ١: ٢٦٨).\n(٧) (ذكرهما): في ب، جـ وفي أ: ذكره.\n(٨) (فإن): في جـ وفي أ، ب: وإن.\n(٩) لزمه ذلك لوجهين:\nأحدهما: لحرمة صاحبها، لأنه أخذها منه على ذلك.\nوالثاني: لحرمة البهيمة، فإن الحيوان يجب إحياؤه بالعلف والسقي، =","vol":"5","page":180},{"text":"والعلف، إلى موضع آخر مثل اصطبل داره في الحرز، والسعة، ففيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يضمن، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (١).\nوقال (أبو إسحاق) (٢): لا يضمن.\nوإن أودعه إياها مطلقًا، فإنه يلزمه أن يعلفها، ويسقيها.\nوقال أبو حنيفة: ليس عليه ذلك (٣).\n_________\n= ويحتمل ألا يلزمه علفها، إلا أن يقبل ذلك، لأن هذا تبرع منه، فلا يلزمه بمجرد أمر صاحبها، كغير الوديعة، وإن أطلق ولم يأمره بعلفها لزمه ذلك أيضًا (المغني ٦: ٤٤٩).\n(١) الواقع أن عبارة الشاشي القفال فيها نقص، وكان ينبغي أن يقول: وإن قال: لا تسقها ولا تعلفها فلم يسقها ولم يعلفها حتى ماتت ففيه وجهان:\nالأول: يضمن، لأنه لا حكم لنهيه، لأنه يجب عليه سقيها وعلفها، فإذا ترك ضمن، كما لو لم ينه عن السقي، والعلف.\n(٢) (أبو إسحاق): ساقطة من ب، وفي أ، جـ موجودة. وفي المهذب: وقال أبو العباس وأبو إسحاق لا يضمن: لأن الضمان يجب لحق المالك وقد رضي بإسقاطه (المهذب ١: ٣٦٨).\n(٣) لأنه استحفظه إياها ولم يأمره بعلفها، والعلف على مالكها، فإذا لم يعلفها، كان هو المفرط في ماله.\nويقول السرخسي في هذا الصدد: فإن أنفق عليها المستودع من ماله بغير أمر القاضي، فهو متطوع، لأنه متبرع بالإنفاق على ملك الغير بغير أمره، وإن دفعها إلى القاضي يسأله البينة لأنه يدعي ثبوت ولاية الأمر بالإنفاق للقاضي فيه، فلا يصدقه إلا ببينة، فإن أقام البينة أنها وديعة عنده لفلان، أمره أن ينفق عليها من ماله على قدر ما يرى القاضي لأنه مأمور بالنظر، والحيوان لا يبقى بدون النفقة، والمودع لا ينفق بغير أمره، لأنه لا يرضى بالتبرع به فيأمره بذلك نظرًا =","vol":"5","page":181},{"text":"فإن لم يحضر صاحبها ليستأذنه في الإنفاق، ورفع إلى الحاكم، فلم يجد له مالًا (فاستدان) (١) من المودع، فهل يجعل الإنفاق إليه، أو ينصب أمينًا يقبض منه وينفق؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يأذن له في الإنفاق، فعلى هذا، هل يقدر له الحاكم النفقة، أو يكلها إلى (اجتهاده) (٢)؟ فيه وجهان:\n(فإذا) (٣) قلنا: يكلها إلى اجتهاده، فالقول: قوله فيما ينفقه إذا ادعى النفقة بالمعروف (٤)، فإن أنفق من غير تقدير من جهة الحاكم، ففي الرجوع وجهان، كالجمال إذا هرب وترك الجمال على المستأجر.\nفإن نهاه عن سقيها وعلفها، لم يجز له ترك ذلك (٥)، فإن تركه حتى تلفت، لم يلزمه الضمان في أصح الوجهين (٦).\n_________\n= منه للغائب، ويكون ذلك دينًا على رب الوديعة لأن أمر القاضي في حال قيام ولايته، كأمره بنفسه، ولو أمره بأن ينفق كان ما بينفقه دينًا له على المالك، فكذا إذا أمره القاضي به، فإذا جاء أجبره على رد نففته عليه.\nوإن رأى القاضي أن يأمره ببيعها، فعل ذلك، وإذا باعها، جاز بيعه، لأن في الأمر بالإنفاق تلف بعض المالية على المالك، وفي البيع يتوفر عليه حفظ جميع المالية، فلهذا نفذ بيعه بأمر القاضي. (المبسوط ١١: ١٦٦).\n(١) (فاستدان): في أ، ب وفي جـ: فاستأذن.\n(٢) (اجتهاده): في أ، ب وفي جـ: اخباره.\n(٣) (فإذا): في ب، جـ وفي أ: فإن.\n(٤) وإن ادعى أكثر من ذلك، لم يثبت له.\n(٥) لأن للحيوان حرمة في نفسه، يجب إحياؤه لحق اللَّه تعالى ولحديث النبي -ﷺ- (دخلت امرأة النار في هرة حبستها. .) (الفتح الكبير ٢: ١١٠).\n(٦) لأنه ممتثل لأمر صاحبها، فلم يضمنها، كما لو قال: اقتلها فقتلها، وكما لو =","vol":"5","page":182},{"text":"وقال أبو سعيد الاصطخري: يلزمه الضمان (١).\nذكر في الحاوي: أن هذا أصح.\nفإن أذن السيد لرجل في قتل عبده، فقتله، ففي سقوط ضمانه وجهان حكاهما أبو علي بن أبي هريرة، وزعم أنهما (مخرجان) (٢) من القولين في المرتهن إذا وطيء الجارية المرهونة بإذن الراهن في وجوب (المهر) (٣).\n_________\n= قال: لا تخرج الوديعة وإن خفت عليها، فخاف عليها ولم يخرجها، أو أمره صاحبها بإلقائها في نار أو بحر، وبهذا ينتقض ما ذكروه.\nومنع ابن المنذر الحكم فيما إذا أمره بإتلافها وأتلفها لما تقدم، ولا يصح لأنه ثابت لصاحبها، فلم يغرم له شيئًا كما لو استنابه في مباح، والتحريم أثره في بقاء حق اللَّه تعالى وهو التأثيم.\nأما حق الآدمي فلا يبقى مع إذنه في تفويته، ولأنها لم تتلف بفعله، وإنما تلفت بترك العلف المأذون فيه أشبه ما لو قال له: لا تخرجها إذا خفت عليها فلم يخرجها. (المغني لابن قدامة ٦: ٤٥٠).\n(١) إذ لا حكم لنهيه عما أوجبه اللَّه من حرمة البهيمة، ولأنه تعدى بترك علفها أشبه إذا لم ينهه، ولنهي رسول اللَّه -ﷺ- عن إضاعة المال، فيصير أمر مالكها وسكوته سواء. وقال الزركشي: لو كانت الدابة ملكًا لغيره، كان أودع الولي حيوان محجورة فيشبه أن نهيه كالعدم.\nقال الشافعي: وإذا أودع الرجل الرجل شيئًا من الحيوان ولم يأمره بالنفقة عليه ينبغي له أن يرفعه إلى الحاكم حتى يأمره بالنفقة عليه ويجعله دينًا على المستودع، ويوكل الحاكم بالنفقة من يقبضها منه وينفقها غيره لئلا يكون أمين نفسه أو ببيعها، وإن لم يفعل فأنفق عليها فهو متطوع ولا يرجع عليه بشيء، وإذا خاف هلاك الوديعة فحملها إلى موضع آخر، فلا يرجع بالكراء على رب الوديعة لأنه متطوع (المجموع ١٤: ٢٥).\n(٢) (مخرجان): في ب، جـ وفي أ: يخرجان.\n(٣) (المهر): في ب، جـ وفي أ: الرهن.","vol":"5","page":183},{"text":"فإن انتقل من قرية إلى قرية، ونقل الوديعة معه، والمسافة آمنة، ففيه وجهان.\nفإن أخرج الوديعة من الحرز لينتفع بها، ضمنها وإن لم ينتفع (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يضمنها إلا بالانتفاع.\nفإن نوى إخراجها للإنتفاع بها، بركوب أو لبس، أو نوى أن لا يردها، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: وهو قول أبي العباس، أنه يضمنها (٢).\nوالثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، أنه (إن) (٣) نوى إخراجها للإنتفاع بها لم يضمن، وإن نوى أن لا يردها، ضمن (٤).\nوالثالث: وهو الأظهر، وهو قول الأكثر، أنه لا يضمن (٥)، (واختار) (٦) القاضي أبو الحسن الماوردي الوجه الثاني.\nفإن أخذت الوديعة منه قهرًا، لم يضمنها (٧)، وإن أكره حتى\n_________\n(١) لأنه تصرف في الوديعة بما ينافي مقتضاها، فضمن به كما لو أحرزها في غير حرزها.\n(٢) كما يضمن اللقطة إذا نوى تملكها.\n(٣) (إن): في ب، جـ وساقطة من: أ.\n(٤) لأن بهذه النية صار ممسكًا لها على نفسه، وبالنية الأولى لا يصير ممسكًا على نفسه.\n(٥) لأن الضمان إنما يكون بفعل يوقع في العين وذلك لم يوجد.\n(٦) (واختار): في أ، ب وفي جـ: واختيار.\n(٧) لأنه غير مفرط في ذلك. والمودع -بالفتح- خصم للغاصب عند الحنفية. وقال =","vol":"5","page":184},{"text":"سلمها، ففيه وجهان، بناءًا على القولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم (١).\nوإن تعدى في الوديعة (٢)، ثم ترك التعدي، لم يبرأ من الضمان (٣).\nوقال أبو حنيفة: يبرأ منه (٤).\n_________\n= الشافعي رحمه اللَّه تعالى: لا خصومة بينهما حتى يحضر المالك، ولأن المال ملك صاحبه، فإنما يخاصم في الاسترداد هو أو وكيله، والمودع ليس بوكيل عنه في الخصومة فلا يخاصم في الاسترداد كأجنبي آخر.\nإلا أن الحنفية تقول: للمودع يد معتبرة في الوديعة وقد أزالها الغاصب، فكان له أن يخاصم عن نفسه لإعادة اليد التي أزالها بالغصب، ولأنه مأمور بالحفظ من جهة المودع، ولا يتأتى له الحفظ إلا باسترداد عينه من الغاصب، أو استرداد قيمته بعد هلاك العين ليحفظ ماليته عليه، فكان كالمأمورية دلالة، وفي إثبات حق الخصومة له تحقيق معنى الحفظ، لأن الغاصب إذا علم أن المودع لا يخاصمه في حال غيبة المودع تجاسر على أخذه، فلهذا كان المودع فيه خصمًا. (المبسوط للسرخسي ١١: ١٢٥).\n(١) أحدهما: أنه يضمن، لأن فوت الوديعة على صاحبها لدفع الضرر عن نفسه، فأشبه إذا أنفقها على نفسه لخوف التلف من الجوع.\nوالثاني: أنه لا يضمن، لأنه مكره، فأشبه إذا أخذت بغير فعل من جهته. (المهذب ١: ٣٦٩).\n(٢) فضمنها.\n(٣) لأنه ضمن العين بالعدوان، فلم يبرأ بالرد إلى المكان، كما لو غصب من داره شيئًا ثم رده إلى الدار.\n(٤) لأن الأمر باق لإطلاقه عن التقييد بوقت، فيوجب بقاء المأمور به وهو الحفظ على وجه الأمانة، وارتفاع حكم العقد وهو الحفظ المذكور ضرورة ثبوت نقيضه وهو الأمانة بالمخالفة، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهي تندفع بإثباته =","vol":"5","page":185},{"text":"فإن أبرأه (المالك) (١) من الضمان، أو قال: أذنت لك في حفظها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يبرأ منه، وهو ظاهر النص (٢).\nوالثاني: لا يبرأ إلا بالرد إليه (٣).\nفإن ادعى عليه أنه أودعه شيئًا، فأنكره (٤) (فأقام) (٥) البينة عليه،\n_________\n= ما دامت المخالفة باقية، فلا يتعدى إلى ما بعد ارتفاعه، فإذا ارتفع عاد حكم العقد، وعورض: بأن الأمر باق، فيكون مأمورًا بدوام الحفظ، وما هذا شأنه، فالمخالفة فيه رد للأمر من الأصل، كالجحود فلا يبرأ عن الضمان برفع المخالفة، كالاعتراف بعد الجحود، وأجيب بأنا لا نسلم أن المخالفة فيه رد له من الأصل، لأن بطلان الشيء إنما يكون بما هو موضوع لإبطاله، أو بما ينافيه، والمخالفة بالاستعمال ليست بموضوعة لإبطال الإيداع، ولا تنافيه، ألا ترى أن الأمر بالحفظ مع الاستعمال صحيح ابتداء، بأن يقول للغاصب: أودعتك وهو مستعمل بخلاف الجحود فإنه قول موضوع للرد، فيجوز أن يكون ردًا لقول مثله، ألا ترى أن الجحود في أوامر الشرع رد لها يكفر به، والمخالفة بترك صلاة أو صوم مأمور به، ليست برد، ولهذا لا يكفر بها. (البابرتي على الهداية، والهداية، وفتح القدير ٧: ٩٢).\n(١) (المالك): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٢) لأن الضمان يجب لحقه، فسقط بإسقاطه.\n(٣) لأن الإبراء إنما يكون عن حق في الذمة، ولا حق له في الذمة، فلم يصح الإبراء.\n(٤) فالقول قول المودع -بالفتح- لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي -ﷺ- قال: (لو أن الناس أعطوا بدعاويهم لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، والبينة على من أنكر) سبق تخريجه.\n(٥) (فأقام): في جـ وفي أ، ب وأقام.","vol":"5","page":186},{"text":"فقال: صدقت البينة، ولكنها كانت قد تلفت، أو كنت قد رددتها، لم يقبل قوله (١)، وهل تسمع بينته عليه إن أقامها؟ فيه وجهان (٢):\nفإن ادعى اثنان وديعة في يد رجل، فاعترف لأحدهما، وحجد الآخر، ونكل عن اليمين فردت اليمين على الثاني فحلف، وقلنا: إن اليمين بعد النكول بمنزلة الإِقرار، فقد خرج أبو العباس فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن (توقف) (٣) الوديعة حتى يصطلحا.\nوالثاني: أنها تقسم بينهما.\nوالثالث: وهو المذهب، أنها تقر في يد الأول، ويغرم الثاني قيمتها.\n- وإن قلنا: إنها كالبينة (فقد) (٤) قيل: (تنزع) (٥) من الأول، (وتسلم) (٦) (إلى الثاني) (٧) وليس بشيء.\n(فأما) (٨) إذا قال: هي لأحدهما لا أعرف عينه، وصدقاه على\n_________\n(١) لأنه خان بجحوده، فلا يقبل قوله في التلف أو الرد.\n(٢) أحدهما: أنها تسمع، لأنه لو صدقه المدعي ثبتت براءته، فإذا قامت البينة، سمعت.\nوالثاني: لا تسمع لأنه كذب البينة بإنكاره الإيداع. (المهذب ١: ٣٦٩).\n(٣) (توقف): في جـ وفي أ، ب: يوقف.\n(٤) (فقد): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٥) (تنزع): في أ، ب وفي جـ: ينتزع.\n(٦) (وتسلم): في أ، ب وفي جـ: ويسلم.\n(٧) (إلى الثاني): في أ، جـ وفي ب لثاني.\n(٨) (فأما): في أ، ب وفي جـ: وأما.","vol":"5","page":187},{"text":"ذلك، فهل تقر في يده أو تنقل إلى يد عدل؟ فيه قولان، وإن كذباه، وقالا: بل (تعلم) (١) لمن هي منا، فإنه يحلف (٢) (وتكفيه) (٣) يمين واحدة.\nوقال أبو حنيفة: يحتاج إلى (يمينين) (٤).\nفإن نكل عن اليمين ردت عليهما، فإن حلفا مما يصنع، فيه قولان:\nأحدهما: يقسم بينهما، كما لو أقر لهما (٥).\nوالثاني: أنه (موقوف) (٦) حتى يصطلحا، وهو قول ابن أبي ليلى (٧).\n_________\n(١) (تعلم): في جـ تعلم، وفي أ: تعلم، وفي ب: يعلم.\n(٢) إنه لا يعلم ذلك.\n(٣) (وتكفيه): في ب، وفي أ، جـ ويكفيه.\n(٤) (يمينين): في جـ وفي ب يمين، وفي أغير واضحة، ويحتاج إلى يمينين كما لو أنكر أنها لهما.\n(٥) وهذا الذي حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى، وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه فيما حكي عنهم.\nقالوا: ويضمن المستودع نصفها لكل واحد منهما، لأنه فوت ما استودع بجهله. (المغني لابن قدامة: ٦/ ٤٥١).\n(٦) (موقوف): في جـ وفي أ، ب يوفق.\n(٧) لأنه لا يعلم المالك منهما.","vol":"5","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-229>كتاب العارية </span>(١)\nالعارية (١) مضمونة على المستعير بالقبض (٢)، وهو قول عطاء، وبه قال أحمد، وإسحاق.\n_________\n(١) (كتاب العارية): غير واضحة في جـ.\n(٢) العارية: لغة: قال الجوهري: العارية -بالتشديد- كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب وينشد:\nإنما أنفسنا عارية ... والعواري قصارى إن ترد\nوالعارة: مثل العارية، قال ابن مقبل:\nفأخلف وأتلف إنما المال عارة ... وكله مع الدهر الذي آكله\nوقيل: هي مشتقة من التعاور، وهو التناوب، فكأنه يجعل للغير نوبة في الانتفاع يملكه على أن تعود النوبة إليه بالاسترداد متى شاء، ولهذا كانت الإعارة في المكيل والموزون قرضًا، لأنه لا ينتفع بها إلا باستهلاك العين، فلا تعود النوبة إليه في تلك العين لتكون عارية حقيقة، وإنما تعود النوبة إليه في مثلها، وما يملك الإنسان الانتفاع به على أن يكون مثله مضمونًا عليه يكون قرضًا. =","vol":"5","page":189},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وقد قيل: مستعار بمعنى متعاور، أي متداول.\nوقال غيره: لأنها تتناول باليد، وفي الحديث: \"فتعاوروه بأيديهم\" أي تناولوه وتداولوه.\nوقيل: اشتقاقها من عار إذا ذهب وجاء فسميت بذلك لذهابها إلى يد المستعير ثم عودها إلى يد المعير، ومنه سميت العير: لذهابها وعودتها. ومنه قيل للرجل البطال عيار، وحكى الفراء: رجل عيار: إذا كان كثير الطواف والحركة.\n(النظم المستعذب في غريب المهذب ١: ٣٦٩، والمبسوط ١١: ١٣٣) واعترض على أن العارية عيب: بأنه -ﷺ- فعلها.\nوالأصل فيها: الكتاب، والسنة، والقياس، والإجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ سورة الماعون: ٧، رُوي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما قالا: العواري، أي ما يستعيره الجيران بعضهم من بعض، وفسرها ابن مسعود فقال: القدر، والميزان والدلو.\nأما السنة: ففي الصحيحين: أنه -ﷺ- استعار فرسًا من أبي طلحة فركبه\".\nوفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد جيد: أنه -ﷺ-: استعار درعًا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة.\nوأما القياس: فلأنه لما جازت الهبة بالأعيان، جازت الهبة بالمنافع، ولذلك صحت الوصية بالأعيان والمنافع جميعًا، ولأنه سبحانه قال ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ النساء: ١١٣. والعارية من المعروف. وقال البخاري: هو المعروف كله، قال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ والعارية من البر، والماعون.\nوالماعون: كان متعارفًا عليه في الجاهلية بأنه كل ما فيه منفعة من قليل أو كثير، قال الأعشى:\nبأجود منه بما عونه ... إذا ما سماؤهم لم تغم\nوفي الإسلام: الطاعة، والزكاة، والمعروف، وأنشدوا للراعي: =","vol":"5","page":190},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أخليفة الرحمن إنا معشر ... حنفاء نسجد بكرة وأصيلا\nعرب نرى للَّه في أموالنا ... حق الزكاة منزلا تنزيلا\nقوم على الإسلام لما يمنعوا ... ما عونهم ويضيعوا التهليلا\nوأجمع المسلمون على جواز العارية.\nقال الروياني وغيره: وكانت واجبة أول الإسلام للآية السابقة، ولما روى أبو هريرة عن النبي -ﷺ- قال: (ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت بقاع قرقر تشتد عليه بقوائمها وأخفافها) قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: إعارة دلوها، وإطراق فحلها، ومنحة لبنها يوم وردها). الفتح الكبير ٣: ١١٢، ونيل الأوطار ٥: ٣١٨.\nفذم اللَّه مانع العارية، وتوعده رسول اللَّه -ﷺ- بما ذكر في خبره، ثم نسخ وجوبها وصارت مندوبة لقول النبي -ﷺ-: (إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك) رواه ابن المنذر: الفتح الكبير ١: ٧١.\nوروى عن النبي -ﷺ- قال: (ليس في المال حتى سوى الزكاة) الفتح الكبير ٣: ٦٣.\nوفي حديث الأعرابي الذي سأل رسول اللَّه -ﷺ-: ماذا فرض اللَّه عليّ من الصدقة؟ قال: الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئًا). المبسوط ١١: ١٣٣، ومغني المحتاج ٢: ٢٦٤، والمغني ٥: ١٦٣ - ١٦٤. والمجموع ١٤: ٣١، والمهذب ١: ٣٦٩، وكشاف القناع ٤: ٦١ - ٦٢.\nوقد تجب: كإعارة الثوب لدفع حر أو برد، وإعارة الحبل لإنقاذ غريق، والسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته، وأفتى أبو عبد اللَّه الزبيدي بوجوب إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها إسم من سمعه ليكتب نسخة السماع.\nوقد تحرم: كإعارة الصيد من المحرم، والأمة من أجنبي، وإعارة الغلمان لمن عرف اللواط.\nوقد تكره: كإعارة العبد المسلم من كافر. (مغني المحتاج ٢: ٢٦٤). =","vol":"5","page":191},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك: هي أمانة، وبه قال النخعي (١).\nوقال قتادة وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري: إنه إن اشترط ضمانها، ضمنت ومن غير شرط لا يضمن (٢).\nوقال ربيعة: كل (العواري) (٣) مضمونة إلا موت الحيوان.\n_________\n= لما روى صفوان: أن النبي -ﷺ- استعار منه درعًا يوم حنين فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. السنن الكبرى ٦: ٨٩.\nولأنه مال لغيره، فأخذه لمنفعة نفسه، لا على وجه الوثيقة فضمنها كالمغصوب. (المهذب للشيرازي ١: ٣٧٠).\nوروى الحسن عن سَمُرَة عن النبي -ﷺ- أنه قال: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب.\n(١) لأن اللفظ لا ينبىء عن التزام الضمان، لأنه لتمليك المنافع بغير عوض، أو لإباحتها، والقبض لم يقع تعديًا لكونه مأذونًا فيه، والإذن وإن ثبت لأجل الإنتفاع فهو ما قبضه إلا للانتفاع، فلم يقع تعديًا وإنما وجب الرد مؤنة، كنفقة المستعار، فإنها على المستعير لا لنقض القبض، والمقبوض على سوم الشراء مضمون بالعقد، لأن الأخذ في العقد له حكم العقد على ما عرف في موضعه. (الهداية مع فتح القدير ٧: ١٠٤).\n(٢) لأنه لو أذن في اتلافها لم يجب ضمانها، فكذلك إذا أسقط عنه ضمانها. وإذا اشترط ضمانها، وجب ذلك لقول النبي -ﷺ- لصفوان: (بل عارية مضمونة) المغني لابن قدامة ٥: ١٦٤، والسنن الكبرى ٦: ٨٩.\n(٣) (العواري): في ب، جـ وغير واضحة في أ.","vol":"5","page":192},{"text":"فإن (كان) (١) مما لا مثل له، ضمنت (بقيمتها) (٢) حين التلف في أصح الوجهين (٣).\nوالثاني: إنها تضمن بأكثر القيمتين، وليس بشيء (٤).\nفإن رد البهيمة المستعارة إلى اصطبل صاحبها وشدها فيه (لم يبرأ) (٥) من الضمان (٦).\nوقال أبو حنيفة: يبرأ منه (٧).\n_________\n(١) (كان): في جـ وفي أ، ب كانت.\n(٢) (بقيمتها): في ب، جـ وفي أ: بقيمتها من.\n(٣) لأنا لو ألزمناه قيمتها أكثر ما كانت حين القبض إلى حين التلف، أوجبنا ضمان الأجزاء أن لفة بالإذن، وهذا لا يجوز، ولهذا لو كانت العين باقية وقد نقصت أجزاؤها بالاستعمال لم يجب ضمانها. وإن كان مما له مثل:\n- فإن قلنا: فيما لا مثل له، أنه يضمن بأكثر ما كانت ضمته، لزمه مثلها.\n- وإن قلنا: أنه يضمن بقيمته يوم التلف، ضمنها بقيمتها. (المهذب ١: ٣٧٠).\n(٤) أي من حين القبض إلى حين التلف كالمغصوب، وتصير الأجزاء تابعة للعين أن سقط ضمانها بالرد، سقط ضمان الأجزاء، وإن وجب ضمانها بالتلف، وجب ضمان الأجزاء. (المهذب ١: ٣٧٠).\n(٥) (لم يبرأ): في جـ وفي أ، ب لم يبر.\n(٦) لأنه لم يردها إلى مالكها، ولا نائبه فيها، فلم يبرأ منها، كما لو دفعها إلى أجنبي، وإن ردها إلى من جرت عادت بجريان ذلك على يديه كزوجته المتصرفة في ماله، ورد الدابة إلى سائسها، فالمذهب أنه يبرأ. (المغني ٥: ١٦٦).\n(٧) وهذا استحسان، وفي القياس: يضمن، لأنه ما ردها إلى مالكها، بل ضيعها، وجه الاستحسان أنه أتى بالتسليم المتعارف، لأن رد العواري إلى دار الملاك =","vol":"5","page":193},{"text":"وولد المستعارة مضمون في أحد الوجهين (١)، فإن خرجت العين المستعارة مغصوبة، فغرم المستعير قيمتها، لم يرجع بها على المعير، وإن ضمنه أجرة (المنفعة) (٢)، ففي رجوعه بها عليه قولان، بناءًا على القولين في الطعام المغصوب، إذا قدمه إلى من أكله فغرم القيمة.\nقال في القديم: يرجع، وهو قول أحمد (٣).\nوقال في الجديد: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة (٤).\nويجوز للمعير أن يرجع في العارية بعد القبض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٥).\n_________\n= معتاد، كآلة البيت، فلو ردها إلى المالك، فالمالك يردها إلى المربط (الهداية مع فتح القدير، والبابرتي ٧: ١١٢).\n(١) لأنها مضمونة، فضمن ولدها كالمغصوبة.\nوالوجه الثاني: لا يضمن، لأن الولد لم يدخل في الإعارة، فلم يدخل في الضمان ويخالف المغصوبة، فإن الولد يدخل في الغصب، فدخل في الضمان.\n(٢) (المنفعة): في ب، جـ وفي أ: المقفعة، وهذا تصحيف من النساخ.\n(٣) لأنه غره.\n(٤) لأن المنافع تلفت تحت يده.\n(٥) لقوله ﵊ (المنحة مردودة، والعارية مؤداة)، ولأن المنافع تملك شيئًا فشيئًا على حسب حدوثها، فالتمليك فيما لم يوجد، لم يتصل به القبض، فيصح الرجوع عنه. (الهداية مع فتح القدير ٧: ١٠٣)\nوكذلك يجوز للمستعير أن يرد، لأنه إباحة، فجاز لكل واحد منهما رده كإباحة الطعام، وإذا فسخ العقد، وجب الرد على المستعير لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي -ﷺ- استعار من صفوان بن أمية أدرعًا وسلاحًا، فقال: أعارية مؤداة، قال: عارية مؤداة. =","vol":"5","page":194},{"text":"وقال مالك: إذا وقت له في العارية مدة، لم يكن له الرجوع فيها، وإن لم يوقت له مدة لزمه أن يتركه (مدة) (١) ينتفع بها في مثلها.\nوهل له أن يعير ما استعاره؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يجوز، وهو قول أحمد (٢).\nوالثاني: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nفإن استعار أرضًا للغراس، أو البناء، جاز أن يزرع (٤).\n_________\n= ويجب ردها إلى المعير أو إلى وكيله، فإن ردها إلى المكان الذي أخذها منه، لم يبرأ من الضمان لأن ما وجب رده، وجب رده إلى المالك أو إلى وكيله، كالمغصوب، والمسروق. (المهذب للشيرازي ١: ٣٧٠ - ٣٧١).\n(١) (مدة): في ب، جـ، وغير واضحة في: أ.\n(٢) لأن العارية إباحة المنفعة، فلم يجز أن يبحها غيره، كإباحة الطعام، وفارق الإجارة، لأنه ملك الانتفاع على كل وجه، فملك أن يملكها، وفي العارية لم يملكها، إنما ملك استيفاءها على وجه ما أذن له، فأشبه من أبيح له أكل الطعام. (المغني ٥: ١٦٨).\n(٣) له أن يعير ما استعاره إذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل كالحمل، والاستخدام، والسكنى، والزراعة ولأنها تمليك المنافع على ما مر، فيتضمن مثله كالموصى له بالخدمة، جاز أن يعير لتملكه المنفعة، والمنافع اعتبرت قابلة للملك في الإجازة، فتجعل كذلك في الإعارة دفعًا للحاجة، وإنما لا تجوز فيما يختلف باختلاف المستعمل، دفعًا لمزيد الضرر عن المعير، لأنه رضي باستعماله لا باستعمال غيره.\n(البابرتي على الهداية، وفتح القدير ٧: ١٠٦ - ١٠٧).\n(٤) لأن الزرع أقل ضررًا من الغراس والبناء، فإذا رضي بالبناء والغراس رضي بالزرع.","vol":"5","page":195},{"text":"ومن أصحابنا من قال: أن استعار للبناء، لم يزرع (١)، وإن استعار للغراس، أو البناء (٢) فهل يملك فعل الآخر (٣)؟ (فيه) (٤) وجهان.\nأحدهما: (أنه) (٥) يجوز (٦).\nوالثاني: لا يجوز (٧).\nفإن أعاره أرضًا للغراس أو البناء، فغرس، وبنى ثم رجع في العارية (٨)، ولم يكن قد شرط عليه (القلع) (٩)، وكانت قيمته تنقص\n_________\n(١) لأن في الزرع ضررًا ليس في البناء، وهو أن يرخي الأرض. (المهذب ١: ٣٧١).\n(٢) ملك ما أذن فيه منهما.\n(٣) (فهل يملك فعل الآخر): في ب، جـ وفي أ: فهل يملك فعل يملك فعل الآخر.\n(٤) (فيه): في أ، ب وفي جـ: ففيه.\n(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) لأن الغراس والبناء يتقاربان في البقاء والتأبيد فكان الإذن في أحدهما إذنًا في الآخر.\n(٧) لأن في كل واحد منهما ضررًا ليس في الآخر، فإن ضرر الغراس في باطن الأرض أكثر، وضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر، فلا يملك بالإذن في أحدهما الآخر. (المهذب للشيرازي ١: ٣٧١).\n(٨) لم يجز أن يغرس ويبني شيئًا آخر، لأنه يملك الغراس والبناء بالإذن وقد زال الإذن.\n(٩) (القلع): في ب، جـ وفي أ: القطع، وإن شرط عليه القلع أجبر لقوله -ﷺ- (المؤمنون عند شروطهم) وقد سبق تخريجه. =","vol":"5","page":196},{"text":"بالقلع، (فاختار) (١) المستعير القلع، لم يمنع منه (٢). وهل يلزمه (تسوية الحفر) (٣)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يلزمه (٤).\nوالثاني: أنه يلزمه (٥).\nفإن لم يختر القلع، واختار المعير بذل قيمة الغراس، والبناء، وتملكهما عليه، جاز، وإن ضمن له أرش (ما ينقص) (٦) بالقلع، أجبر المستعير على قبول ذلك (٧)، وإن امتنع المعير من بذل القيمة والأرش،\n_________\n= لأنه رضي بالتزام الضرر الذي يدخل عليه بالقلع، فإذا قلع، لم تلزمه تسوية الأرض لأنه لما شرط عليه القلع رضي بما يحصل بالقلع من الحفر، ولأنه مأذون فيه، فلا يلزمه ضمان ما حصل به من النقص كاستعمال الثوب لا يلزمه ضمان ما يبليه منه. (المهذب ١: ٣٧١).\n(١) (فاختار): في ب، جـ وفي أ: واختار.\n(٢) لأنه ملكه، فملك نقله.\n(٣) (الحفر): في أ، ب وفي جـ: الأرض والحفر.\n(٤) لأنه لما أعاره مع العلم بأن له أن يقلع، كان ذلك رضا بما يحصل بالقلع من التخريب فلم تلزمه التسوية كما لو شرط القلع. (المهذب ١: ٣٧١).\n(٥) لأن القلع باختياره، فإنه لو امتنع لم يجبر عليه، فلزمه تسوية الأرض، كما لو أخرب أرض غيره من غير غراس.\n(٦) (ما ينقص): في أ، ب وفي جـ: ما نقص.\n(٧) لأنه رجوع في العارية من غير إضرار.","vol":"5","page":197},{"text":"وبذل المستعير الأجرة (١) (وإن لم يبذل المستعير الأجرة) (٢) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يقلع (٣) ولم يذكر الشيخ أبو نصر غير هذا الوجه.\nوالثاني: أنه يقلع (٤).\nوحكم المشتري إذا غرس وبنى في الشقص المشفوع (حكم) (٥) المستعير، وروى ذلك عن أحمد (٦).\nوقال أبو حنيفة، ومالك: له مطالبته بقلعه من غير ضمان، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا كانت المدة معلومة فرجع قبل (انقضائها) (٧) لم يقلع (٨).\n_________\n(١) لم يجبر على القلع لقوله -ﷺ- (ليس لعرق ظالم حق) نيل الأوطار ٥: ٣١٩.\nوهذا ليس بظالم، فوجب أن يكون له حق، ولأنه غراس مأذون فيه، فلا يجوز الأضرار به في قلعه.\n(٢) (وإن لم يبذل المستعير الأجرة): هذه العبارة ناقصة من الحلية، وإلا لا يستقيم المعنى بدونها، وبها فقد استقام الكلام، واللَّه تعالى أعلم.\n(٣) لأن الإعارة تقتضي الانتفاع من غير ضمان.\n(٤) لأن بعد الرجوع لا يجوز الانتفاع بماله من غير أجرة.\n(٥) (حكم المستعير): في أ، ب وفي جـ كحكم المستعير.\n(٦) أي أنه بنى وغرس بإذن المعير من غير شرط القلع، فلم يلزمه القلع من غير ضمان، كما لو طالبه قبل إنقضاء الوقت.\n(٧) (انقضائها): في ب، جـ وفي أ: إنقضاء بها وهذا تصحيف من النساخ.\n(٨) والمعير: إما إن وقت العارية أو لم يوقت، فإن لم يوقت، فلا ضمان عليه، لأن المستعير مغتر غير مغرور من جانب المعير، حيث اعتمد إطلاق العقد، =","vol":"5","page":198},{"text":"فإذا أقر الغراس في الأرض، فأراد المستعير أن يدخل لتفقد الأشجار وسقيها، وأخذ ثمارها، جاز في أصح الوجهين (١).\nفإذا أراد صاحب البناء والغراس (بيع) (٢) ذلك من غير صاحب الأرض (جاز) (٣) في أصح الوجهين (٤).\nفإن حمل السيل طعام رجل إلى أرض آخر، فنبت فيها، فهل يجبر صاحب الطعام على قلعه؟ فيه وجهان:\n_________\n= وظن أنه يتركه في يده مدة طويلة من غير أن يسبق منه الوعد.\nوإن كان وقت العارية فرجع قبل الوقت صح، ولكن يكره لما فيه من خلف الوعد، وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع، لأنه مغرور من جهته، حيث وقت له، إذا الظاهر الوفاء بالعهد، والمغرور يرجع على الغار دفعًا للضرر عن نفسه. (الهداية والبابرتي وفتح القدير ٧: ١٠٩).\n(١) فإن كان دخول المستعير للتفرج والإستراحة، لم يجز، لأنه قد رجع في الإعارة، فلا يجوز دخولها من غير إذن، أما إذا كان لإصلاح الغراس أو أخذ الثمار ففيه وجهان:\nالأول: ما ذكره الشاشي، لأن الإذن في الغراس، إذن فيما يعود بصلاحه وأخذ ثمارة.\nوالثاني: لا يملك، لأن حقه إقرار الغراس والبناء دون ما سواه. (المهذب ١: ٣٧٢).\n(٢) (بيع): في أ، جـ وفي ب: منع.\n(٣) (جاز): في أ، ب وفي جـ: جاز ذلك.\n(٤) لأنه ملك له لا حق فيه لغيره.\nوالثاني: لا يجوز، لأن ملكه غير مستقر، لأن للمعير أن يبذل له قيمة الغراس والبناء فيأخذهما، والصحيح هو الأول، لأن عدم الاستقرار، لا يمنع البيع كالشقص المشفوع يجوز للمشتري بيعه، وإن جاز أن ينتزعه الشفيع بالشفعة. (المهذب ١: ٣٧٢).","vol":"5","page":199},{"text":"أصحهما: أنه يجبر (١).\nقال القاضي أبو الحسن الماوردي: أصح من هذين الوجهين عندي، أن ينظر في الزرع بعد قلعه، فإن كانت قيمته كقيمة الحنطة، أو أكثر، أجبر على قلعه، وإن كانت أقل من قيمة الطعام، لم يقلع، (ويندفع) (٢) الضرر عن صاحب الأرض بالأجرة.\nفإن استعار منه أرضًا للزراعة، فزرعها، ثم رجع المعير في العارية قبل أن يدرك الزرع (وطالبه) (٣) بالقلع، (ففيه) (٤) وجهان:\nأحدهما: أنه كالغراس، والبناء على ما تقدم (٥).\nوالثاني: أنه يجبر المعير على التبقية بأجرة المثل (٦).\n_________\n(١) لأنه شغل ملك غيره بملكه من غير إذن، فأجبر على إزالته كما لو كان في داره شجرة فانتشرت أغصانها في هواء دار غيره (المهذب ١: ٣٧٢).\nوالثاني: لا يجبر على قلعه وهو رأي الحنابلة، لأن قلعه إتلاف للمال على مالكه، ولم يوجد منه تفريط، ولا يدوم ضرره فلا يجبر على ذلك، كما لو حصلت دابته في دار غيره، على وجه لا يمكن خروجها إلا بقلع الباب، أو قتلها، فإننا لا نجبره على قتلها، ويفارق أغصان الشجرة، فإنه يدوم ضرره، ولا يعرف قدر ما يشغل من الهواء، فيؤدي أجره. (المغني لابن قدامة ٥: ١٧٣).\n(٢) (ويندفع): في أ، جـ وفي ب: ويدفع.\n(٣) (وطالبه): في أ، ب وفي جـ: فطالبه.\n(٤) (ففيه): في ب وفي أ، جـ فيه.\n(٥) في التبقية، والقلع، والأرش.\n(٦) إلى الحصاد، لأن للزرع وقتًا ينتهي إليه، وليس للغراس وقت ينتهي إليه، فلو أجبرنا على التبقية، عطلنا عليه أرضه.","vol":"5","page":200},{"text":"فإن استعار منه حائطًا، ليضع عليه أجذاعه فوضعها، ثم رجع المعير في العارية، لم يكن له قلعها (١)، وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان (٢):\nفإن انهدم الحائط فأعاده بآلته، لم يكن له إعادة الوضع إلا بإذن جديد في أصح الوجهين (٣).\nفإن استعار من رجل عبدًا ليرهنه، (فأعاره) (٤)، فرهنه، ففيه قولان:\n_________\n(١) لأنها تراد للبقاء، فلا يجبر على قلعها كالغراس.\n(٢) أحدهما: يستحقها كما يستحق أجرة أرضه بعد الغرس والبناء، فعلى هذا إن امتنع صاحب الاجذاع من بذلها، أخذ بقلعها.\nوالوجه الثاني: وهو أصح: لا أجرة له، والفرق بين الحائط والأرض أن الحائط قد يصل مالكه إلى منافعه وإن كانت الاجذاع موضوعه فيه، وليس كالأرض التي لا يصل مالكها إلى منافعها مع بقاء الغرس والبناء فيها، مع أن العرف لم يمكن بإجارة الحائط وهو جار كما يمكن بإجارة الأرض، فلو بذل صاحب الحائط ثمن الاجذاع لصاحبها، لم يجبر على قبولها ولا على قلعها بخلاف الغرس والبناء، والفرق بينهما: أن الاجذاع إذا حمل أحد طرفيها في حائط المعير والطرف الآخر في حائط المستعير فلم يجبر أن يأخذ قيمة ما في ملكه، والغرس والبناء كله في أرض المعير، فجاز أن يجبر على أخذ قيمة ما في غير ملكه. (المجموع ١٤: ٤٨ - ٤٩).\n(٣) لأن الإذن تناول الأول.\nوالوجه الثاني: يجوز لأن الإعارة اقتضت التأبيد، والمذهب الأول. (المهذب ١: ٣٧٢).\n(٤) (فأعاره): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"5","page":201},{"text":"أحدهما: أن ذلك ضمان، (فكأن) (١) المالك ضمن الدين في رقبة عبده (٢)، فعلى هذا، لا يصح حتى يبين الحق، وقدره، ومحله.\nوالثاني: أنه عارية، فلا يفتقر إلى ذلك (٣).\nفإن أذن له في رهنه بدين مؤجل، وقلنا: إنه عارية، جاز له مطالبته بفكاكه (٤)، وإن قلنا: إنه ضمان، لم يكن له مطالبته قبل المحل (٥).\nفإن أذن له في رهنه بمائة، فرهنه بمائتين، لم يصح الرهن في المائة الزائدة، وهل يصح في مائة؟\nمن أصحابنا: من بناه على تفريق الصفقة.\nومنهم من قال: لا يصح قولًا واحدًا، وقد نص عليه الشافعي -﵀-، لأنه خالف إذنه، (إذا قلنا) (٦) أنه عارية.\nفإن بيع في الرهن بأكثر من قيمته، وقلنا: إنه ضمان، رجع به (٧)، وإن قلنا: إنه عارية.\n_________\n(١) (فكأن): في أ، جـ وفي ب: وكأن.\n(٢) لأن العارية ما يستحق به منفعة العين، والمنفعة ههنا للمالك، فدل على أنه ضمان.\n(٣) لأنه استعاره ليقضي به حاجته، فهو كسائر العواري.\n(٤) لأن للمعير أن يرجع متى شاء.\n(٥) لأن الضامن إلى أجل، لا يملك المطالبة قبل المحل.\n(٦) (إذا قلنا): في أ، ب وفي جـ: هذا إذا قلنا.\n(٧) رجع بما بيع به، سواء بيع بقدر قيمته، أو بأقل، أو بأكثر، لأن الضامن يرجع بما غرم ولم يغرم إلا ما بيع به.","vol":"5","page":202},{"text":"فقد ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أنه يرجع بقيمته.\nوقال القاضي أبو الطيب: يرجع بجميع الثمن، وهو الصحيح.\nوإن تلف العبد، وقلنا: إنه عارية، ضمن قيمته (١)، وإن قلنا: إنه ضمان، فلا شيء له، لأنه (لم يغرم) (٢) شيئًا.\nوقال أبو حنيفة: يرجع بما سقط (به) (٣) من حق المرتهن.\nفإن استعار رجل من رجلين عبدًا، فرهنه عند رجل على مائة بإذنه، ثم قضى خمسين على أن (تخرج) (٤) حصة أحدهما من الرهن، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يخرج شيء منه من الرهن (٥).\nوالثاني: أنه يخرج نصفه (٦)، فعلى هذا: (إن) (٧) لم يكن المرتهن قد علم أن العبد لسيدين، وكان الرهن مشروطًا في بيع، فهل يثبت له الخيار؟\nقال أبو العباس: فيه وجهان:\n_________\n(١) لأن العارية مضمونة بالقيمة.\n(٢) (لم يغرم): في أ، جـ وفي ب: لم يقدم، وهذا تصحيف من النساخ.\n(٣) (به): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.\n(٤) (تخرج): في ب، جـ وفي أ: يخرج.\n(٥) لأنه رهنه بجميع الدين في صفقة، فلا ينفك بعضه دون بعض.\n(٦) لأنه لم يأذن كل واحد منهما إلا في رهن نصيبه بخمسين، فلا يصير رهنًا بأكثر منه.\n(٧) (إن): غير واضحة في أ، وفي ب: أن وفي جـ: إذا.","vol":"5","page":203},{"text":"أحدهما: أنه لا خيار له.\nوالثاني: له الخيار.\nفإن ركب دابة غيره، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها فلي الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا أجرة لك، وقد مضى مدة لمثلها أجرة.\nفقد قال في العارية: القول قول الراكب.\nوقال في المزارعة: إذا دفع أرضه إلى رجل، فزرعها، ثم اختلفا، فقال المالك: أكريتكها، وقال الزارع: بل أعرتنيها، فالقول: قول المالك.\n(فمن) (١) أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين:\nأحدهما: أن القول: قول الراكب (٢)، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: أن القول، قول المالك (٣)، وهو اختيار المزني، وحكي (عن مالك) (٤).\n(ومنهم: من) (٥) من فرق بينهما، وحمل النصين على ظاهرهما (٦)\n_________\n(١) (فمن): في أ، ب وفي جـ: ومن.\n(٢) لأن العادة أن الدواب تعار، فالظاهر فيها مع الراكب.\n(٣) لأن العادة في الأرض إنها تكرى ولا تعار، فالظاهر فيها مع المالك.\n(٤) (عن مالك): في أ، ب وفي جـ: عن مالك أنه فرق.\n(٥) (ومنهم: من): ساقطة من جـ وموجودة لدى أ، ب.\n(٦) أحدهما: أن القول قول المالك، لأن المنافع كالأعيان في الملك والعقد عليها، ثم لو اختلفا في عين، فقال المالك: بعتكها، وقال الآخر: بل وهبتنيها، كان القول قول المالك فكذلك إذا اختلفا في المنافع. =","vol":"5","page":204},{"text":"- فإن قلنا: إِن القول: قول المالك، فحلف، فأي أجرة يستحق؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يستحق أجرة المثل (١).\nوالثاني: أنه يستحق المسمى (٢).\n- (وإن) (٣) قلنا: إن القول: قول (الراكب) (٤)، فهل يلزمه أقل الأمرين من الأجرة، أو القيمة؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يلزمه ذلك (٥).\nوالثاني: أنه لا يحكم (له) (٦) بشيء (٧).\nفإن قال المالك: غصبتنيها، فعليك الأجرة، وقال الراكب: بل أعرتنيها، فلا شيء عليّ.\nفمن أصحابنا: من جعل المسألة على الطريقين، وهو الأصح (٨).\n_________\n= والثاني: إن القول قول المتصرف، لأن المالك أقر بالمنافع له (المهذب ١: ٣٧٣).\n(١) وهو المنصوص، لأنهما لو اتفقا على الأجرة، واختلفا في قدرها وجبت أجرة المثل.\n(٢) لأنه قبل قوله، وحلف عليه.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.\n(٤) (الراهب): في أ، ب وفي جـ: المالك.\n(٥) لاتفاقهما على استحقاقه.\n(٦) (له): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٧) لأنه لا يدعي القيمة، ولا يستحق الأجرة.\n(٨) أحدهما: الفرق بين الأرض والدابة.\nوالثاني: إنهما على قولين، لأن الخلاف في المسألتين جميعًا في وجوب =","vol":"5","page":205},{"text":"ومنهم من قال: القول: قول المالك، وما نقله المزني غلط (١).\nفإن قال المالك: أعرتكها، وقال الراكب: بل أجرتنيها، فالقول: قول المالك (٢).\nفإن كانت العين تالفة بعد مضي مدة، لمثلها أجرة، فالمالك يدعي القيمة، والمتصرف يقر بالأجرة، فإن كانت القيمة، مثل الأجرة، أو أقل منها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يستحق ذلك من غير يمين (٣).\nوالثاني: أنه لا يستحق ذلك من غير يمين (٤).\nفإن أذن له في غرس شجرة، فانقلعت، فهل (له إعارة) (٥) مثلها بغير إذن آخر؟\n_________\n= الأجرة والمالك يدعي وجوبها، والمتصرف ينكر، فيجب أن لا يختلفا في الطريقين. (المهذب ١/ ٣٧٣).\n(١) لأن في تلك المسألة أقر المالك للمتصرف بملك المنافع، فلا يقبل قوله في دعوى العوض، وههنا اختلفا أن الملك للمالك أو للمتصرف، والأصل أنها للمالك. (المهذب ١/ ٣٧٤).\n(٢) لأنهما اتفقا أن الملك له، واختلفا في صفة انتقال اليد، فكان القول: قول المالك فإن كانت العين باقية حلف وأخذ.\n(٣) لأنهما متفقان على استحقاقه.\n(٤) لأنه أسقط حقه من الأجرة، وهو يدير القيمة بحكم العارية، والراكب منكر، فلم يستحق من غير يمين. (المهذب ١: ٣٧٤).\n(٥) (له إعارة): في ب، وفي أ، جـ: له إعادة: وهذا تصحيف.","vol":"5","page":206},{"text":"فيه وجهان:\nأحدهما: ليس له ذلك.\nوالثاني: له ذلك.\nفأما الغنم!\nفالذي ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أنه لا يجوز إعارتها. قال القاضي أبو الطيب ﵀: (يجوز) (١) ذلك عندي، لأن النبي -ﷺ- قال: (المنحة) (٢) مردودة. .\nقال الشيخ أبو نصر: وليس ينبغي أن يكون في هذا اختلاف، ويكون ذلك إباحة (للبن) (٣) الذي فيها، وإباحة الأعيان جائزة، وكذلك (قال في الشجر) (٤).\n_________\n(١) (يجوز): في جـ وفي أ، ب ويجوز.\n(٢) (المنحة): في أ، جـ وفي ب: المنيحة.\nونص الحديث: (العارية مؤداة، والدين مقضي، والمنحة مردودة، والزعيم غارم) أخرجه الترمذي، وقال حديث حسن غريب.\n(٣) (للبن): في أ، ب وفي جـ: اللبن.\n(٤) (قال في الشجر): في ب، جـ وفي أ، في الشجر.","vol":"5","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-230>كتاب الغصب </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) تعريف الغصب:\nلغة: يقال: غصبه غصبًا من باب ضرب، واغتصبه، أخذه قهرًا، وظلمًا، فهو غاصب، والجمع: غُصّاب، مثل كافر وكفّار، ويتعدى إلى مفعولين، فيقال: غصبته ماله، وقد تزاد من في المفعول الأول، فيقال: غصبت منه ماله، فزيد مغصوب ماله، ومغصوب منه، ومن هنا قيل: غصب الرجل المرأة نفسها: إذا زنى بها كرهًا، واغتصبها نفسها كذلك، وهو استعارة لطيفة، ويبنى للمفعول، فيقال: أغتصبت المرأة نفسها، وربما قيل على نفسها، يضمن معنى غلبت، والشيء مغصوب، وغصب تسمية بالمصدر. (المصباح المنير ٢: ٦٨٧).\nوالغصب في الشرع: أخذ الشيء من المنير على سبيل التغلب للاستعمال فيه.\nوعرف ابن قدامة الغصب: هو الاستيلاء على مال غيره بغير حق (المغني ٥: ١٧٧).\nوعرف المرغيناني: أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده (الهداية ٤: ٩). =","vol":"5","page":208},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ويقول قاضي زادة: لا بد من أن يزاد على هذا التعريف قيدان:\nأحدهما: قيد أو يقصر يده، بأن يقال على وجه يزيل يده أو يقصر يده لئلا يخرج على تعريف الغصب في الشرع، ما أخذه الغاصب من يد غير المالك، كما إذا أخذه من يد المستأجر، أو من يد المرتهن، أو من يد المودع، فإن الغاصب في هذه الصورة وإن لم يزل يد المالك عن ماله، بناء على عدم كونه في يده وقت الغصب، وإزالة اليد فرع تحققها إلا أنه قصر يده عن ماله في هاتيك الصور أيضًا.\nوعن هذا قال في المحيط البرهاني: الغصب شرعًا: أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يد المالك إن كان في يده، أو يقصر يده إن لم يكن في يده.\nوثانيهما: قيد على سبيل المجاهرة كما وقع في البدائع لئلا يدخل في تعريف الغصب شريعة السرقة فإن الامتياز بين السرقة والغصب في الشرع إنما يكون بأن كان الغصب على سبيل الجهار، والسرقة على سبيل الخفية والاستسرار مع الاشتراك بينهما في جميع ما ذكر لتعريف الغصب شريعة. (نتائج الأفكار ٧: ٣٦١ - ٣٦٢).\nوهو محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ النساء: ٢٩. وقوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ١٨٨.\nوقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ المائدة: ٣٨، والسرقة: نوع من الغصب. وقال تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ النساء: ٩.\nأما السنة: فروى جابر: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال في خطبته يوم النحر: (إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا)، السنن الكبرى ٦: ٩٢. =","vol":"5","page":209},{"text":"إذا كان المغصوب، مما له منفعة تستباح بالإجارة، لزم الغاصب أجرة المثل، وبه قال أحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: (لا تضمن) (٢) المنافع بالغصب (٣).\nواختلف أصحاب مالك (ونصوا) (٤) إنها لا (تضمن) (٥) به (٦).\n_________\n= وعن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا طوقه من سبع أرضين) (نيل الأوطار ٥: ٣٣٥).\nوروى أبو حرة الرقاشي عن عمه، وعمرو بن يثربي عن النبي -ﷺ- أنه قال: (لا يحل مال أمرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) رواه أبو إسحاق الجوزجاني (نيل الأوطار ٥: ٣٣٤).\nوقال -ﷺ- (لا يحل لأحد أن يأخذ متاع أخيه لاعبًا، ولا جادًا، فإن أخذه فليرده عليه) رواه أحمد وأبو داود والترمذي.\nوقال -ﷺ-: (من وجد عين ماله فهو أحق به) سبق تخريجه.\n(١) لأنه يطلب بدلها بعقد المغابنة، فضمن بالغصب كالأعيان.\n(٢) (لا تضمن): في ب، جـ وفي أ: لا يضمن.\n(٣) إلا أن ينقص باستعماله فيغرم النقصان، لأنها حصلت على ملك الغاصب، لحدوثها في إمكانها، إذ هي لم تكن حادثة في يد المالك، لأنها أعراض لا تبقى، فيملكها دفعًا لحاجته، والإنسان لا يضمن ملكه، كيف وإنه لا يتحقق غصبها واتلافها، لأنه لا بقاء لها، ولأنها لا تماثل الأعيان لسرعة فنائها، وبقاء الأعيان، ولا نسلم إنها متقومة في ذاتها بل تقوم ضرورة عند ورود العقد ولم يوجد العقد، إلا أن ما انتقض باستعماله مضمون عليه لاستهلاكه بعض أجزاء العين. (الهداية ٤/ ١٦).\n(٤) (ونصوا): في جـ وفي أ، ب: ونظروا\n(٥) (لا تضمن): في ب، جـ وفي أ: لا يضمن.\n(٦) أنظر: كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٢٢٨، وبلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢١٤.","vol":"5","page":210},{"text":"فإن رد العين المغصوبة، وقد اختلفت قيمتها من حين الغصب إلى حين الرد من جهة السوق، لم يضمن النقصان (١).\nوقال أبو ثور من أصحابنا: يضمن نقصان القيمة من جهة السوق، كما يضمن نقصان العين (٢).\nوإن تلفت العين في يد الغاصب، وكانت مما لا مثل له، ضمنها بقيمتها أكثر، ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف (٣).\nوحكي عن عبيد اللَّه بن الحسن العنبري أنه قال: يضمن كل شيء بمثله من جهة الصورة (٤).\n_________\n(١) إن كان المغصوب باقيًا، لزمه رده، لما روى عبد اللَّه بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جدة أن النبي -ﷺ- قال: (لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا أو جادًا، إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها) (المهذب ١/ ٣٧٤)، (نيل الأوطار ٥: ٣٣٤).\n(٢) وهذا خطأ، لأن الغاصب يضمن ما غصب، والقيمة لا تدخل في الغصب لأنه لا حق للمغصوب منه في القيمة مع بقاء العين، وإنما حقه في العين، والعين باقية كما كانت، فلم يلزمه شيء. (المهذب ١: ٣٧٤).\n(٣) لأنه غاصب في الحال التي زادت فيها قيمته، فلزمه ضمان قيمته فيها كالحالة التي غصبه فيها. ولقول النبي -ﷺ-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) سبق تخريجه.\nولأن حق المغصوب منه معلق بعين ماله، ولا يتحقق ذلك إلا برده، فإن تلف في يده لزمه بدله، لقول اللَّه تعالى ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ البقرة: ١٩٢، ولأنه لما تعذر رد العين، وجب رد ما يقوم مقامها في المالية. (المغني لابن قدامة ٥: ١٧٧).\n(٤) لما روت جسرة بنت دجاجة، عن عائشة ﵂ أنها قالت: ما رأيت صانعًا مثل حفصة، صنعت طعامًا، فبعثت به إلى النبي -ﷺ- فأذني الأفكل (أي الرعدة) فكسرت الإناء، فقلت: يا رسول اللَّه، ما كفارة ما صنعت؟ فقال: =","vol":"5","page":211},{"text":"وقال أبو حنيفة: يضمن بقيمته يوم الغصب (١).\nوقال أحمد: يضمن بقيمته يوم التلف (٢).\n(وإن) (٣) كان من جنس الأثمان، وفيه صنعة تزيد به القيمة، وكان (نقد) (٤) البلد من (جنسه) (٥) (وتزيد) (٦) قيمته على وزنه، ففيه وجهان:\n_________\n= إناء مثل الإناء، وطعام مثل الطعام) رواه أبو داود (مختصر سنن أبي داود ٥: ٢٠١، المغني ٥: ١٧٨).\nوما روى أن عثمان ﵁ أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن بني عمك سعوا على إبلي فاحتلبوا ألبانها، وأكلوا فصلانها، فقال عثمان: نعطيك إبًلا مثل إبلك، وفصلانا مثل فصلانك، فقال عبد اللَّه بن مسعود: وقد رأيت يا أمير المؤمنين أن يكون ذلك من الوادي الذي جنى فيه بنو عمك، فقال عثمان: نعم.\n(١) معناه: العدديات المتفاوتة، لأنه لما تعذر مراعاة الحق في الجنس، فيراعى في المالية وحدها دفعًا للضرر بقدر الإمكان. (الهداية مع فتح القدير ٧: ٣٦٥).\n(٢) لما روى عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن النبي -ﷺ- قال: (من أعتق شركًا له في عبد قوم عليه قيمة العدل) متفق عليه (الفتح الكبير ٣: ١٦٥) فأمر بالتقويم في حصة الشريك، لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل، ولأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها، وتتباين صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى. (المغني ٥: ١٧٨) ولأن ما تختلف أجزاؤه يتعذر فيه المماثلة، ولا يخلو من أن يكون زائدًا يظلم به الغاصب، أو ناقصًا يظلم به المغصوب منه، القيمة عدل يؤمن فيها ظلم الفريقين. (المجموع ١٤: ٦٧).\n(٣) (وإن): في جـ وفي أ، ب: فإن.\n(٤) (نقد): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٥) (جنسه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٦) (وتزيد): في جـ، وفي أ، ب ويزيد.","vol":"5","page":212},{"text":"أصحهما: أنه (يضمنه) (١) بجنسه، وتكون الزيادة في مقابلة الصنعة.\nوالثاني: أنه يضمن بغير جنسه (٢).\n(وإن) (٣) كان مما له مثل (٤)، وتعذر مثله، انتقل إلى قيمته وقت المحاكمة (٥).\nومن أصحابنا من قال: (تعتبر) (٦) قيمته أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين المحاكمة (٧).\nومنهم من قال: (إن كان) (٨) ذلك مما يكون في وقت، وينقطع\n_________\n(١) (يضمنه): في ب، جـ وفي أ: يضمن.\nأي يضمنه بقيمة من جنسه بالغة ما بلغت، وهو الصحيح، لأن الزيادة على الوزن في مقابلة الصنعة، فلا تؤدي إلى الربا، وإن كان مخلوطًا من الذهب والفضة قومه بما شاء منهما (المهذب ١: ٣٧٥).\n(٢) حتى لا يؤدي إلى الربا.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.\n(٤) كالحبوب والأدهان، ضمن بالمثل.\n(٥) لأن الواجب هو المثل، وإنما القيمة تجب بالحكم، فاعتبرت وقت الحكم.\n(٦) (تعتبر): في أ، ب وفي جـ: يعتبر.\n(٧) لأن الواجب في الذمة هو المثل إلى وقت الحكم، كما أن الواجب في المغصوب رد العين إلى وقت الحلف، ثم يغرم قيمة المغصوب أكثر ما كانت من حين الغصب إلى حين التلف، فيجب أن يعتبر في المثل أكثر ما كانت قيمته إلى وقت الحكم. (المهذب ١: ٣٧٥).\n(٨) (إن كان): في ب، وفي أ، جـ كان ساقطة.","vol":"5","page":213},{"text":"في وقت، كالعصير، وجبت قيمته وقت الانقطاع (١).\nوإن كان مما لا ينقطع عن أبيدي الناس، وإنما (يتعذر) (٢) في موضع، وجبت قيمته وقت الحكم (٣).\nفإن وجد المثل بأكثر من ثمن المثل:\nفقد قال الشيخ الإمام أبو إسحاق الشيرازي ﵀: (يحتمل) (٤) وجهين: أظهرهما: أنه لا يلزمه شراء المثل (٥).\nوالثاني: يلزمه (٦).\nفإن أبق العبد المغصوب، كان له المطالبة بقيمته (٧)، فإذا قبض القيمة ملكها (٨)، ولا يزول ملكه عن العبد (٩)، حتى إذا (عاد) (١٠)،\n_________\n(١) لأنه بالانقطاع يسقط المثل، وتجب القيمة.\n(٢) (يتعذر): في أ، وفي ب، جـ تعذر، والأول هو الصحيح.\n(٣) لأنه لا ينتقل إلى القيمة إلا بالحكم.\n(٤) (يحتمل): في أ، ب وفي جـ: ويحتمل.\n(٥) لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن المثل كعدمه، كما قلنا: في الماء في الوضوء، والرقبة في الكفارة.\n(٦) لأن المثل كالعين، ولو احتاج في رد العين إلى أضعاف ثمنه، لزمه، فكذلك المثل.\n(٧) كان للمغصوب منه المطالبة بالقيمة، لأنه حيل بينه وبين ماله، فوجب له البدل، كما لو تلف.\n(٨) لأنها بدل ماله، كبدل التالف.\n(٩) لأنه لا يصح تملكه بالبيع، فلا يملك بالتضمين كالتالف.\n(١٠) (عاد): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ والمقصود: عاد المغصوب.","vol":"5","page":214},{"text":"وجب رده (واسترجع) (١) القيمة، وهل يجب على الغاصب أجرته من حين دفع القيمة إلى أن يرده؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يلزمه (٢).\n(والثاني: يلزمه) (٣).\nوقال أبو حنيفة: يزول ملكه عن العبد بغرم القيمة، ولا يجب عليه رده إذا رجع.\n(وإن) (٤) نقص المغصوب في يد الغاصب نقصانًا مستقرًا، كالثوب قطعة، رده وما نقص من قيمته (٥).\nومن أصحابنا من قال: إذا طحن الحنطة، فنقصت قيمتها، كان له\n_________\n(١) (واسترجع): في ب، وفي أباسترجاع، وفي جـ: واسترجاع، والمقصود: واسترجع الغاصب القيمة.\n(٢) لأن المغصوب منه، ملك بدل العين، فلا يستحق أجرته.\n(٣) (والثاني: يلزمه): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ، ويلزمه دفع الأجرة لأنه تلفت عليه منافع ماله بسبب كان في يد الغاصب، فلزمه ضمانها كما لو لم يدفع القيمة.\n(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.\n(٥) بأن كان ثوبًا فتخرق، أو إناء فانكسر، أو شاة فذبحت، أو طعامًا فطحن، ونقصت قيمته، رده، ورد معه أرش ما نقص، لأنه نقصان عين في يد الغاصب، نقصت به القيمة، فوجب ضمانه، كالقفيز من الطعام والذراع من الثوب.\nفإن ترك المغصوب منه المغصوب على الغاصب، وطالبه ببدله، لم يكن له ذلك. (المهذب للشيرازي ١: ٣٧٦).","vol":"5","page":215},{"text":"أن يترك (الدقيق) (١) ويطالبه (بمثل) (٢) الحنطة (٣). والمذهب: الأول (٤).\nوإن كان النقصان غير مستقر، بأن ابتل الطعام، فخيف عليه الفساد، فقد قال في الأم: للمغصوب (منه) (٥) مثل مكيلته.\nوقال الربيع: فيه قول آخر، أنه يأخذه، وأرش ما نقص.\nفمن أصحابنا: من (جعلها) (٦) على قولين.\nأظهرهما: أنه يأخذ مثل مكيلته (٧).\nومنهم من قال: يأخذ مثل مكيلته قولًا واحدًا، ولم يجعل ما نقله الربيع قولًا.\n- فإن قلنا: يأخذه وأرش ما نقص، (فكلما) (٨) نقص أخذ أرشه،\n_________\n(١) (الدقيق): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.\n(٢) (بمثل): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٣) لأن مثله أقرب إلى حقه من الدقيق.\n(٤) لأن عين ماله باقية، فلا يملك المطالبة ببدله، كالثوب إذا تخرق، والشاة إذا ذبحت.\n(٥) (منه): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٦) (جعلها): غير واضحة في ب وفي أ: جعلها، وفي جـ: جعلهما.\n(٧) لأنه يتزايد فساده إلى أن يتلف، فصار كالمستهلك.\nوالثاني: يأخذه وأرش النقص كالثوب إذا تخرق. (المهذب ١: ٣٧٦).\n(٨) (فكلما): في جـ، وفي ب: فكل ما، وفي أ: وكلما، وهذا تصحيف من النساخ.","vol":"5","page":216},{"text":"فإن تلف قبل تناهي النقصان، فهل يرجع عليه بأرش (ما ينتظر) (١) من النقصان؟\n(حكى في الحاوي: فيه وجهين) (٢)، بناءًا على من قلع سن صبي (لم يثغر) (٣) فانتظر عود سنه، فمات قبل أن يعود، (فهل تجب الدية؟ فيه قولان:) (٤).\nفإن باع المالك ذلك، ورضي المشتري به، فهل للبائع مطالبة الغاصب بذلك الأرش؟ فيه وجهان:\nوقال أبو حنيفة: إذا غصب ثوبًا، وشقه شقًا يسيرًا، رده وأرش ما نقص، وإن كان الشق (كبيرًا) (٥)، فصاحبه بالخيار، بين أن يتركه على\n_________\n(١) (ما ينتظر): في جـ وفي أ، ما ينظر، وغير واضحة في ب.\n(٢) (حكى في الحاوي: فيه وجهين): في أ، ب وفي جـ: حكى فيه وجهان.\n(٣) (لم يثغر) في جـ وفي ب بثق، وغير واضحة في أ.\nوالصبي إذا ألقى أسنانه قيل: أثغر على افتعل، قاله ابن فارس، وبعضهم يقول: إذا نبتت أسنانه قيل: أثغر بالتشديد. وقال أبو زيد: ثغر الصبي بالبناء للمفعول بثغر ثغرا، وهو مثغور إذا سقط ثغره، ولا تقول بنو كلاب للصبي أثغر -بالتشديد- بل يقولون للبهيمة أثغرت: وقال أبو الصقر: أثغر الصبي -بالتشديد- وبالثاء والتاء، وقال في كفاية المتحفظ: إذا سقطت أسنان الصبي، قيل: ثغر، فإذا نبتت قيل: أثغر واثغر -بالتاء والثاء مع التشديد، وثغرة النحر: الهزمة في وسطه، والجمع ثغر مثل غرفة وغرف. (المصباح المنير ١: ١٣٠).\n(٤) (فهل تجب الدية؟ فيه قولان): في أ، ب وفي: جـ: فهل تجب فيه الدية؟ على قولين.\n(٥) (كبيرًا): في أ، ب، وفي جـ: كثيرا.","vol":"5","page":217},{"text":"الغاصب، ويطالبه بكمال قيمته، وإن شاء أخذه وطالب بأرش النقص (١).\n(فإن) (٢) نقص الثوب في يده من جهة الاستعمال في مدة لمثلها أجرة.\nفقد أوجب الشافعي ﵀: (هاهنا ما نقص) (٣)، ولم يوجب الأجرة.\nوقال في الدار: إذا غصبها، فبقيت في يده مدة، وجب عليه أجرة مثلها، ولم يوجب ما نقص.\n_________\n(١) قال السرخسي: ولو اغتصب ثوبًا فخرقه، فإن كان خرقًا صغيرًا، ضمن الغاصب النقصان فقط وأخذ صاحب الثوب ثوبه، لأن العين قائم من كل وجه، فبهذا القدر من الخرق لا يخرج من أن يكون صالحًا لما كان صالحًا قبله، وإنما يتمكن في قيمته نقصان فيضمن الغاصب قيمة ثوبه لأنه مستهلك من كل وجه، فإنه لا يصلح بعد هذا الخرق بجميع ما كان صالحًا قبله له، وإن شاء أخذ الثوب لكونه قائمًا حقيقة، وضمنه ما نقصه فعل الغاصب (المبسوط للسرخسي ١١: ٨٦).\nقال البابرتي: اختلف الناس في الحد الفاصل بين الخرق اليسير، والفاحش. فقال بعضهم: ما أوجب نقصان نصف القيمة، فهو فاحش، وما أوجب دونه فهو يسير، وأشار في القدوري: إلى أن الفاحش ما يبطل به عامة المنافع، قيل: معناه أن لا يبقى للباقي منفعة الثياب بأن لا يصلح لثوب ما. (فتح القدير ٧: ٣٨٢).\nقال المرغيناني: والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين، وجنس المنفعة، ويبقى بعض العين وبعض المنفعة، واليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة، وإنما يدخل فيه النقصان، لأن محمدًا جعل في الأصل قطع الثوب نقصانًا فاحشًا، والفائت به بعض المنافع. (الهداية ٤: ١٣).\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.\n(٣) (هاهنا ما نقص): في ب، وفي أ، جـ: هاهنا نقص.","vol":"5","page":218},{"text":"فمن أصحابنا من قال: يجب أكثر الأمرين (١)، وحمل كلام الشافعي ﵀ على موافقة ذلك.\nومنهم من قال: يجب عليه الأجرة، وأرش النقصان (٢).\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: وهذا ظاهر (كلام) (٣) مذهب الشافعي ﵀.\nقال الشافعي ﵀: ولو كان ثوبًا، فأبلاه المشتري، أخذه من المشتري، وما بين قيمته صحيحًا يوم غصبه، وبين (قيمته) (٤) وقد أبلاه، وهذا يقتضي: أن يطالب المشتري بقيمته وإن كانت زائدة في يد الغاصب.\nفمن أصحابنا من قال: (أراد به يوم قبضه المشتري من الغاصب) (٥) وسماه غصبًا، لأنه في معناه.\n_________\n(١) من الأجرة أو أرش ما نقص لأن ما نقص من الأجزاء في مقابلة الأجرة، ولهذا لا يضمن المستأجر أرش الأجزاء. (المهذب ١: ٣٧٧) ويقول الخطيب الشربيني: لأن النقصان نشأ من الإستعمال وقد قوبل بالأجرة، فلا يجب ضمان آخر، ودفع بأن الأجرة في مقابلة الفوات لا الاستعمال. (مغني المحتاج ٢: ٢٨٦).\n(٢) لأن الأجرة بدل للمنافع، والأرش بدل الأجزاء، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كالاجرة وأرش ما نقص من السمن (المهذب ١: ٣٧٧) ويقول الشربيني: لأن كلًا منهما يجب ضمانه عند الإنفراد فكذا عند الإجتماع (مغني المحتاج ٢: ٢٨٦، وأنظر: نهاية المحتاج للرملي ٥: ١٧١).\n(٣) (كلام): ساقطة من ب.\n(٤) (قيمته): في أ، ب وفي جـ: قبضه.\n(٥) (أراد به يوم قبضه المشتري من الغاصب): في أ، ب وفي جـ: أراد به إذا باعه منه عقيب غصبه يوم قبضه المشتري من الغاصب، وهذا يعتقد سهو من الناسخ لأن العبارة آتية بعد سطر.","vol":"5","page":219},{"text":"ومنهم من قال: المسألة (مفروضة) (١) فيه إذا باعه منه عقيب غصبه.\nومنهم من قال: إنما قال الشافعي في الأم، أخذه وله ما بين قيمته صحيحًا يوم غصبه وبين قيمته (وقد) (٢) أبلاه، فحذف المزني قوله (وله) (٣) فتغير المعنى، والشافعي ﵀ ذكر المغصوب منه، ولم يذكر من يجب عليه.\nفإن غصب ثوبًا، ففصله قميصًا، رده وما نقص من قيمته.\nوقال أبو يوسف: صاحبه بالخيار بين أن يأخذه ولا شيء له، وبين أن يتركه على الغاصب، ويأخذ قيمته.\nوقال محمد بن الحسن: هو بالخيار، بين أن يأخذ القميص وأرش النقص، وبين أن يتركه عليه، ويطالبه بقيمة الثوب.\nفإن كان النقصان في الرقيق، فإن كان مما (يضمن) (٤) (بمقدر) (٥)، كأطراف العبد، رده وما نقص من قيمته بذلك (٦).\n_________\n(١) (مفروضة): في ب، جـ وفي أ: معروضة.\n(٢) (وقد): في ب وفي أ، جـ: وقت.\n(٣) (وله): في ب، وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (يضمن): في أ، ب وفي جـ: يضمنه.\n(٥) (بمقدر): في أ، جـ وفي ب بمقدار.\n(٦) إن كان النقصان في الرقيق نظرت: فإن لم يكن له أرش مقدر كإذهاب البكارة، والجنايات التي ليس لها أرش مقدر، رده وأرش ما نقص، لأنه نقصان ليس فيه أرش مقدر فضمن بما نقص، كالثوب إذا تخرق، وإن كان له أرش مقدر كإذهاب اليد نظرت: فإن كان ذهب من غير جناية رده، وما نقص من قيمته. (المهذب ١: ٣٧٦).","vol":"5","page":220},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يجب بحلف ذلك في يده ما يجب من (المقدر) (١) في الجناية.\nوالمذهب: الأول (٢).\n(وإن) (٣) كان ذهاب ذلك بجناية في يده (٤)، ضمنه بأكثر الأمرين، من أرش الجناية (أو ما) (٥) نقص من القيمة (٦).\nفإن قطع يديه، أخذ العبد، وكمال قيمته (٧).\nوقال أبو حنيفة: هو بالخيار، بين أن يسلم العبد إلى الغاصب، ويأخذ منه (كمال) (٨) قيمته، وبين أن يمسك (العبد) (٩) ولا شيء له.\nوحكم أم الولد في ضمان الغصب، حكم الأمة القن، وبه قال أبو يوسف ومحمد (١٠).\n_________\n(١) (المقدر): في جـ وفي أ، ب: القدر.\n(٢) لأن ضمان اليد ضمان المال، ولهذا لا يجب فيه القصاص، ولا تتعلق به الكفارة في النفر فلم يجب فيه أرش مقدر.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.\n(٤) بأن غصبه ثم قطع يده - فإن قلنا: إن ضمانه باليد كضمانه بالجناية، وجب عليه نصف القيمة وقت الجناية، لأن اليد في الجناية تضمن، بنصف بدل النفس.\n(٥) (وأما): في ب، جـ وفي أ: وما.\n(٦) هذا إذا قلنا: إن ضمانه ضمان المال، فإنه يجب عليه أكثر الأمرين من نصف القيمة أو ما نقص من قيمته، لأنه وجد اليد والجناية، وجب أكثرهما ضمانًا.\n(٧) لأن الواجب في اليدين مقدر بالقيمة.\n(٨) (كمال): في ب، وفي أ، جـ: كما.\n(٩) (العبد): في ب، جـ وساقطة من: أ.\n(١٠) لأن ما يضمن بالقيمة، يضمن بالغصب كالقن، ولأنها مملوكة فأشبهت =","vol":"5","page":221},{"text":"وقال أبو حنيفة: أم الولد لا تضمن بالغصب (١).\nوحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: يجب في الجناية على العبد، ما نقص من قيمته، إلا في الموضحة (٢)، (والمنقلة) (٣)، (والمأمومة) (٤)، (والجائفة) (٥)، (فإنها) (٦) تضمن بمقدّر.\nفإن مثل السيد بعبده، لم يعتق عليه.\nوقال مالك: يصير حرًا.\nوإن جنى العبد في يد غاصبه جناية، يزيد أرشها على قيمته، ففي قدر ما يؤخذ به الغاصب وجهان، بناءًا على القولين فيما يفدي به السيد جناية عبده، ذكره في الحاوي.\n_________\n= المدبرة، وفارقت الحرة فإنها ليست مملوكة، ولا تضمن بالقيمة. (المغني ٥: ٢٢٥).\n(١) لأن أم الولد لا تجري مجرى المال، بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء، فأشبهت الحرة.\n(٢) الموضحة: هي التي أوضحت الفطم، (فقه اللغة للثعالبي: ٣٥٢).\n(٣) (والمنقلة): في ب وفي أ، جـ والمعلمة. والمراد بالمنقلة: إذا انتقلت منها العظام (فقه اللغة للثعالبي: ٣٥٣).\n(٤) (والمأمومة): في أ، ب وفي جـ: والمامة: أمّة: بمعنى شجه، والأسم آمة بالمد اسم فاعل وبعض العرب يقول: مأمومة: لأن فيها معنى المفعولية في الأصل، وجمع الأولى أوام، مثل دابة ودواب، وجمع الثانية على لفظها مأمومات، وهي التي تصل إلى أم الدماغ، وهي أشد الشجاج. قال ابن السكيت: وصاحبها يصعق لصوت الرعد، ولرغاء الإبل، ولا يطيق البروز في الشمس. (المصباح المنير ١: ٣٨).\n(٥) الجائفة: إذا وصلت إلى جوف الدماغ. (فقه اللغة للثعالبي: ٣٥٣).\n(٦) (فإنها): في ب، جـ وفي أ: فإن.","vol":"5","page":222},{"text":"(فإن) (١) بيع العبد في الجناية، رجع على الغاصب بقيمته.\nفإن غصب منه صاعًا من عصير، فأغلاه، فرجع إلى نصفه ولم ينقص قيمته ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي الطبري: أنه يلزمه نصف صاع من عصير مثله، كالزيت.\nوالثاني: أنه لا يلزمه شيء (٢).\nفإن (كان) (٣) لرجل خفان، قيمتها عشرة دراهم، (فغصبهما) (٤) رجل وتلف أحدهما وصار قيمة الباقي درهمين، ففيه وجهان:\n(أحدهما) (٥): أنه يلزمه (ثمانية) (٦) وهو قيمة التالف وما نقص من قيمة الباقي، وهو المذهب (٧).\nوالثاني: أنه يلزمه خمسة، قيمة التالف، ويرد الآخر (٨).\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.\n(٢) وهو قول أبي العباس بن سريج، لأنه لا يلزمه شيء، لأن نقص العصير باستهلاك مائية ورطوبة، لا قيمة لها، وأما حلاوته، فهي باقية لم تنقص، ونقصان الزيت باستهلاك أجزائه، ولأجزائه قيمة، فضمنها بمثلها. (المهذب ١: ٣٧٦).\n(٣) (كان): في ب، جـ وفي أ: كانت.\n(٤) (فغصبهما): في جـ وفي أ، ب فغصبها.\n(٥) (أحدهما): في جـ، وساقطة من أ، ب.\n(٦) (ثمانية): في ب، جـ وفي أ: ثمنية.\n(٧) لأنه ضمن أحدهما بالاتلاف؛ ونقص قيمة الآخر بسبب تعدي به فلزمه ضمانه.\n(٨) أي درهمان، لأن الذي أتلفه قيمته درهمان.","vol":"5","page":223},{"text":"فأما إذا جنى على بهيمة (فإنه يجب عليه ما نقص من قيمتها) (١).\nوحكى أصحاب مالك: أنه إذا جنى على بهيمة (٢) ففوت (غرض) (٣) صاحبها فيها، فإن المجني عليه بالخيار، أن شاء رجع بما نقص من قيمتها، وإن شاء سلمها وأخذ قيمتها.\n(فكأن) (٤) ما يحكى عنه من قطع ذنب حمار القاضي، بناءًا على ذلك لأنه فوت غرضه (٥).\nوقال أبو حنيفة: إذا قلع عين بهيمة تنتفع بها (من وجهتين) (٦) كالدابة والبعير، والبقرة، وجب نصف قيمتها، وفي إحداهما ربع القيمة (٧).\n_________\n(١) لأنها جناية على مال، أرشها دون قيمته، فلم يملك المطالبة بجميع قيمته، كما لو كان الشق يسيرا، ولأنها جناية تنقص بها القيمة، فأشبه ما لو لم يتلف غرض صاحبها. (المغني لابن قدامة ٥: ١٨٤).\n(٢) (فإنه يجب عليه ما نقص من قيمتها وحكى أصحاب مالك: أنه إذا جنى على بهيمته): ساقطة من ب فقط.\n(٣) (غرض): في جـ وفي أ، ب عرض.\n(٤) (فكأن): في أ، ب وفي جـ: وكان.\n(٥) لأنه أتلف غرضه به، فإنه لا يركبه في العادة.\n(٦) (من وجهتين): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.\n(٧) لقول عمر رضي اللَّه تعالى عنه:\n\"أجمع رأينا على أن قيمتها ربع الثمن\".\nوعن أحمد: قدر الارش، قدر نقص القيمة في جميع الأعيان. وعن =","vol":"5","page":224},{"text":"فإن زادت العين في يد الغاصب، بأن كانت جارية تساوي مائة فتعلمت صنعة فصارت تساوي ألفًا، ثم نقصت، فعادت إلى مائة، ردها وما نقص من قيمتها وهو تسعمائة، وبه قال أحمد (١).\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يلزمه (ضمان الزيادة) (٢) إلا أن يطالب بالرد في حال الزيادة، فلا يرد.\n_________\n= أحمد رواية أخرى: إن عين الدابة بربع قيمتها، فإنه قال في رواية أبي الحارث، في رجل فقأ عين دابة لرجل: عليه ربع القيمة، وأما العينان: فما سمعت فيهما شيئًا، قيل له: فإن كان بعيرًا، أو بقرة، أو شاة؟ فقال: هذا غير الدابة، هذا ينتفع بلحمه، ينظر ما نقصها، وهذا يدل على أن أحمد إنما أوجب مقدرًا في العين الواحده من الدابة، وهي الفرس، والبغل، والحمار خاصةً للأثر الوارد فيه. وما عدا هذا يرجع إلى القياس.\nواحتج أصحابنا لهذه الرواية بما روى زيد بن ثابت: أن النبي -ﷺ- قضى في عين الدابة بربع قيمتها، وقد روى عن عمر ﵁ أنه كتب إلى شريح لما كتب إليه يسأله عن عين الدابة: إنا كنا ننزلها منزلة الآدمي، إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها ربع الثمن، وهذا إجماع يقدم على القياس. (المغني لابن قدامة ٥: ١٨٤ - ١٨٥).\n(١) لأنها زيادة في نفس المغصوب، فلزم الغاصب ضمانها، كما لو طالبه بردها، فلم يفعل، وفارق زيادة السعر، فإنها لو كانت موجودة حال الغصب لم يضمنها، والصناعة إن لم تكن من عين المغصوب فهي صفة فيه، ولذلك يضمنها إذا طولب برد العين، وهي موجودة، فلم يردها، وأجريناها هي والتعلم مُجري السّمن الذي هو عين، لأنها صفة تتبع العين، وأجرينا الزيادة الحادثة في يد الغاصب مُجرى الزيادة الموجودة حال الغصب، لأنها زيادة في العين المملوكة للمنصوب منه، فتكون مملوكة له أيضًا، لأنها تابعة للحين. (المغني لابن قدامة ٥: ١٩٢).\n(٢) (ضمان الزيادة): في أ، جـ وفي ب ضمان الزيادة في حال الزيادة.","vol":"5","page":225},{"text":"وكذا (لو) (١) زادت قيمتها (بالسمن) (٢)، فصارت تساوي ألفًا، ثم تعلمت صنعة، فصارت تساوي ألفين، ثم رجعت قيمتها بالنقصان إلى مائة، ضمن النقصانين عندنا.\nفإن نقصت العين ثم زال النقص، (بأن) (٣) كانت سمينة، فهزلت، ونقصت قيمتها، ثم سمنت، فعادت قيمتها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسقط عنه الضمان، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٤).\nوالثاني: أنه لا يسقط، وهو قول أبي سعيد الاصطخري (٥).\nفإن سمنت ثم هزلت، ثم سمنت، ثم هزلت، ضمن أكثر السمنين قيمة، في قول أبي علي (٦)، وضمن السمنين جميعًا، في قول أبي سعيد (٧)، وذكر في التعليق: أنها إذا نسيت الصنعة، فبلغت قيمتها مائة، ثم تعلمتها (فعادت قيمتها إلى ألف) (٨) أنه يضمن تسعمائة.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا بعيد، لأن القول في السمن\n_________\n(١) (لو): في أ، ب، وفي جـ: إذا.\n(٢) (بالسمن): في جـ، وفي أ، ب: بالثمن.\n(٣) (بأن): في جـ، وفي أ، ب: فإن.\n(٤) لأنه زال ما أوجب الضمان، كما لو جنى على عين فابيضت، ثم زال البياض.\n(٥) لأن السمن الثاني غير الأول، فلا يسقط به ما وجب بالأول (المهذب ١: ٣٧٧).\n(٦) أبو علي بن أبي هريرة، لأنه بعود السمن يسقط ما في مقابلته من الأرش.\n(٧) لأن السمن الثاني غير الأول، فلزمه ضمانهما.\n(٨) (فعادت قيمتها إلى ألف): في جـ، وفي أ، ب: فعادت إلى ألف.","vol":"5","page":226},{"text":"الثاني، أنه غير الأول له وجه، وأما الصنعة إذا تعلمتها، فإنه يعود العلم الذي كان (١).\nفإن غصب جارية حاملًا، ضمنها وولدها إذا وضعت، وكذلك الولد الحادث في يده (وبه قال أحمد) (٢).\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يضمن الولد إلا أن يطالب برده بعد انفصاله، فلا يرد.\nوقد اختلف عن مالك: فيه إذا كانت حاملًا حال الغصب.\nفإن نقصت بالولادة، ضمن نقصانها، ولا يجبره الولد (٣).\nوقال أبو حنيفة: يجبره الولد (٤).\nفإن ألقت (الأمة) (٥) المغصوبة ولدًا ميتًا، ففيه وجهان:\n_________\n(١) فأما إن زادت بالتعليم، أو الصناعة، ثم نسيت، ثم تعلمت ما نسيته، فعادت القيمة الأولى لم يضمن النقص الأول، لأن العلم الثاني هو الأول، فقد عاد ما ذهب، وإن تعلمت علمًا آخر، أو صناعة أخرى، فهو كعود السمن، فيه وجهان، وهو مذهب الشافعي. (المغني لابن قدامة ٥: ١٩٣).\n(٢) (وبه قال أحمد): في أ، جـ وفي ب: والثمرة وبه قال أحمد.\n(٣) لأن الولد ملكه، فلا يصلح جابرًا لملكه كما في ولد الظبية، وكما إذا هلك الولد قبل الرد أو ماتت الأم وبالولد وفاء، وصار كما إذا جز صوف شاة غيره، أو قطع قوائم شجر غيره، أو خص عبد غيره، أو علمه الحرفة فأضناه التعليم (الهداية مع فتح القدير ٧: ٣٩٠).\n(٤) أي: انجبر النقصان بالولد، وسقط ضمانه عن الغاصب، لأن سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة، أو العلوق على ما عرف، وعند ذلك لا يعد نقصانًا، فلا يوجب ضمانًا. (الهداية مع فتح القدير ٧: ٣٩٠ - ٣٩١).\n(٥) (الأمة): في أ، جـ وفي ب: الأم.","vol":"5","page":227},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه لا يضمنه (١).\nوالثاني: أنه يضمنه بقيمته يوم الوضع (٢).\nوإن غصب دراهم واشترى (بها) (٣) سلعة في (الذمة) (٤)، ونقد الدراهم فيها، فربح ففي الربح قولان:\nقال في القديم: هو للمغصوب منه (٥).\nوقال في الجديد: هو للغاصب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (٦).\nفإن غصب عبدًا، فاصطاد صيدًا، فالصيد لمولاه (٧)، وهل يجب على الغاصب أجرة العبد، للمدة التي اصطاد فيها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه (٨).\n_________\n(١) لأنه إنما يقوم حال الحيلولة بينه وبين المالك وهو حال الوضع، ولا قيمة له في تلك الحال فلم يضمن، وحمل النص عليه إذا ألقته حيًّا ثم مات (المهذب ١: ٣٧٧).\n(٢) كما لو كان حيًا، وهو ظاهر النص، لأنه غصبه بغصب الأم، فضمنه بالتلف كالأم، (المهذب ١: ٣٧٧).\n(٣) (بها): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.\n(٤) (الذمة): في أ، جـ وفي ب: الذمة بدراهم.\n(٥) لأنه نماء ملكه، فصار كالثمرة والولد، فعلى هذا يضمنه الغاصب إذا تلف في يده، كالثمرة والولد.\n(٦) لأنه بدل ماله فكان له.\n(٧) لأن يد العبد كيد المولى، فكان صيده كصيده.\n(٨) لأنه أتلف عليه منافعه. والثاني: لا تلزمه، لأن منافعه صارت إلى المولى.","vol":"5","page":228},{"text":"فإن غصب جارحة معلمة، كالفهد، والبازي، (فاصطاد به) (١) صيدًا، ففي صيده وجهان:\nأظهرهما: أنه للغاصب (٢).\nوالثاني: أنه لصاحب الجارحة (٣).\n(وعلى هذا: في الأجرة وجهان) (٤):\nوإن غصب عصيرًا، فصار خمرًا، (ضمنه) (٥)، فإن عاد، فاستحال خلًا رده، وهل يلزمه ضمان العصير (٦)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه (٧).\n(والثاني: لا يلزمه) (٨).\nفعلى هذا: إن نقص قيمة الخل عن قيمة العصير، لزمه أرش النقص مع رده.\n_________\n(١) (فاصطاد به): في ب، جـ وفي أ: واصطاد به.\n(٢) لأنه هو المرسل، والجارحة آلة، فكان الصيد، كما لو غصب قوسًا فاصطاد بها، وعليه أجرة الجارحة، لأنه أتلف على صاحبها منافعها.\n(٣) لأنه كسب ماله، فكان له كصيد العبد.\n(٤) (وعلى هذا: في الأجرة وجهان:): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب على ما ذكرناه في العبد سابقًا.\n(٥) (ضمنه): في أ، جـ وفي ب: ضمنها (أي ضمن العصير بمثله، لأنه بانقلابه خمرًا سقطت قيمته، فصار كما لو غصب حيوانًا فمات.\n(٦) هل يلزمه ضمان العصير مع رد الخل؟\n(٧) لأن الخل غير العصير، فلا يسقط برد الخل، ضمان ما وجب بهلاك العصير.\n(٨) (والثاني: لا يلزمه): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ. لأن الخل عين العصير فلا يلزمه مع ردها ضمان العصير.","vol":"5","page":229},{"text":"فإن غصب طعامًا، فخلطه بمثله، أو زيتًا، فخلطه بمثله (١)، وطلب المغصوب منه أن يدفع إليه حقه من المختلط (فامتنع) (٢) الغاصب، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو المنصوص عليه، أن الخيار إلى الغاصب في ذلك (٣).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه يلزمه أن يدفع إليه منه (٤).\nوإن خلطه بأجود منه، وبذل له صاعًا مثله من غيره، وامتنع المغصوب منه من قبوله إلا منه، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو المنصوص عليه في الغصب، أن الخيار إلى الغاصب (٥).\nوالثاني: أنه يباع الجميع، ويقسم الثمن بينهما على قدر قيمتهما، وهو المنصوص عليه في التفليس (٦).\n_________\n(١) فله أن يدفع إليه منه، لأنه تعذر بالاختلاط عين ماله، فجاز أن يدفع إليه البعض من ماله، والبعض من مثله، وإن أراد أن يدفع إليه مثله من غيره، وطلب المغصوب منه مثله منه.\n(٢) (فامتنع): في جـ وفي أ، ب: وامتنع.\n(٣) لأنه لا يقدر على رد عين ماله، فجاز أن يدفع إليه مثله كما لو هلك.\n(٤) لأنه يقدر أن يدفع إليه بعض ماله، فلا ينتقل إلى البدل في الجميع، كما لو غصب صاعًا فتلف بعضه. (المهذب ١: ٣٧٨).\n(٥) لأنه تعذر رد المغصوب بالاختلاط، فقبل منه المثل.\n(٦) لأنا إذا فعلنا ذلك، أوصلنا كل واحد منهما إلى عين ماله، وإذا أمكن الرجوع إلى عين المال، لم يلزم الرجوع إلى البدل (المهذب ١: ٣٧٨).","vol":"5","page":230},{"text":"فإن كان ما يخص المغصوب منه، (قيمة ماله) (١)، استوفى قيمة صاعه، ودخل النقص على الغاصب (٢)، فإن طلب (المغصوب) (٣) منه أن يدفع إليه من الزيت المختلط بقدر قيمة زيته، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق (٤).\nوالثاني: أنه يجوز (٥).\nوإن خلطه بما دونه (وطلب) (٦) المغصوب منه، مثل مكيلة (بزنته) (٧) من غيره، أجبر الغاصب على ذلك (٨).\nومن أصحابنا من قال: يباع الجميع، ويقسم الثمن على قدر القيمتين بينهما (٩).\nوإن طلب أن يأخذ من المختلط بقدر قيمة زيته، كان على ما ذكرناه من الوجهين.\n_________\n(١) (قيمة ماله): في أ، جـ وفي ب: مال.\n(٢) لأنه نقص بفعله، فلزمه ضمانه.\n(٣) (المغصوب): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.\n(٤) لأنه يأخذ بعض صاع عن صاع وذلك ربا.\n(٥) لأن الربا إنما يكون في البيع، وليس ههنا بيع، وإنما يأخذ هو بعض حقه، ويترك بعضه كرجل له على رجل درهم، فأخذ بعضه وترك البعض (المهذب ١/ ٣٧٨).\n(٦) (وطلب): في أ، ب وفي جـ: فطلب.\n(٧) (بزنته): في جـ وفي أ، ب زيته.\n(٨) لأنه رضي بأخذ حقه ناقصًا.\n(٩) ليصل كل واحد منهما إلى عين ماله.","vol":"5","page":231},{"text":"وإن خلطه بغير (جنسه) (١) كالشيرج، لزمه صاع من مثله (٢).\nومن أصحابنا من قال: (يباع) (٣) الجميع، ويقسم الثمن على قدر قيمتها (٤).\nوإن غصب دقيقًا، فخلطه بدقيق له من جنسه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الدقيق له مثل، وهو ظاهر النص، (وقول) (٥) أبي العباس بن سريج (٦).\nوالثاني: أنه لا مثل له، وهو قول أبي إسحاق (٧).\nفعلى هذا: اختلف أصحابنا فيما يلزمه!\nفمنهم من قال: يلزمه قيمته (٨).\nومنهم من قال: يباع، ويقسم ثمنه بينهما.\n_________\n(١) (جنسه): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.\n(٢) لأنه تعذر رد العين بالاختلاط، فعدل إلى مثله.\n(٣) (يباع): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.\n(٤) ليصل كل واحد منهما إلى عين ماله.\n(٥) (وقول): في أ، ب وفي جـ: وهو قول.\n(٦) لأن تفاوته في النعومة، والخشونة لبس بأكثر من تفاوت الحنطة في صغر الحب وكبره، فعلى هذا يكون حكمه حكم الحنطة إذا خلطها بالحنطة (المهذب ١: ٣٧٨).\n(٧) لأنه يتفاوت في الخشونة والنعومة، ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض.\n(٨) لأنه تعذر رده بالاختلاط، ولا مثل له، فوجبت القيمة.","vol":"5","page":232},{"text":"وإن غصب أرضًا، وغرس فيها، أو بنى، فإنه يؤخذ بقلع الغراس والبناء (١)، فإن نقصت قيمة الأرض بالقلع:\nفقد قال في الغصب: يلزمه ما نقصت الأرض (٢).\nوقال في البيع: إذا قلع الأحجار المودعة في الأرض، لزمه تسوية الأرض.\nفمن أصحابنا من جعلهما على قولين:\nأحدهما: يلزمه أرش النقص (٣).\nوالثاني: أنه يلزمه تسوية الأرض (٤).\nومنهم من قال: يلزمه في الغصب، أرش ما نقص، وفي البيع، يلزمه التسوية (٥).\n_________\n(١) إذا دعا صاحب الأرض إلى قلع الغراس ونقض البناء، لما روى سعيد بن زيد أن النبي -ﷺ- قال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وأعله بالإرسال، والنسائي، ورجح الدارقطني الإرسال أيضًا، وقد اختلف مع ترجيح الإرسال على الصحابي الذي رواه، فقيل: جابر، وقيل: عائشة، وقيل: ابن عمر، ورجح ابن حجر الأول، وقد اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافًا كثيرًا، ورواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة، وفي إسناده زمعة، وهو ضعيف، ورواه البخاري تعليقًا، (المجموع ١٤: ٨٩).\n(٢) أي أرش ما نقص من الأرض.\n(٣) لأنه نقص بفعل مضمون، فلزمه أرشه.\n(٤) لأن جبران النقص بالمثل، أولى من جبرانه بالقيمة.\n(٥) لأن الغاصب متعد، فغلظ عليه بالأرش، لأنه أوفى، والبائع غير متعد، فلم يلزمه أكثر من التسوية.","vol":"5","page":233},{"text":"فإن كان الغراس لصاحب الأرض (فطلب) (١) القلع من الغاصب، ولم يكن له غرض في قلعه (٢)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه (لا يؤخذ) (٣) بقلعه (٤)\nوالثاني: (أنه يؤخذ به) (٥).\nوإن غصب أرضًا، وحفر فيها بئرًا، وأراد طمها (٦)، وامتنع صاحب الأرض، أجبر على ذلك.\nوقال المزني: لا يجبر (٧).\n_________\n(١) (فطلب): في أ، جـ وفي ب: وطلب.\n(٢) وإن كان له غرض في قلعه، أخذ بقلعه، لأنه قد فوت عليه بالغراس غرضًا مقصودًا في الأرض، فأخذ بإعادتها إلى ما كانت.\n(٣) (لا يؤخذ): في أ، ب وفي جـ: لا يجبر.\n(٤) لأن قلعه من غير عوض سفه وعبث.\n(٥) (أنه يؤخذ به): في أ، ب وفي جـ: يجبر عليه، لأن المالك محكم في ملكه، والغاصب غير محكم، فوجب أن يؤخذ به.\n(٦) أي: صاحب الأرض، لزمه طمها، لأن التراب ملكه وقد نقله من موضعه، فلزمه رده إلى موضعه، فإن أراد الغاصب طمها فامتنع صاحب الأرض أجر. (المهذب ١: ٣٧٩، والمغني لابن قدامة ٥: ١٨٢).\n(٧) كما لو غصب غزلًا ونسجه، لم يجبر المالك على نقضه، وهذا غير صحيح، لأن له غرضًا في طمها، وهو أن يسقط عنه ضمان من يقع فيها، بخلاف نقض الغزل المنسوج. (المهذب ١: ٣٧٩).","vol":"5","page":234},{"text":"فإن أبرأه صاحب الأرض من ضمان من يقع فيها، صح الإبراء في أحد الوجهين (١).\n(فإن) (٢) غصب أرضًا من واحد، (وغراسًا من آخر، وغرسه في الأرض) (٣) ثم وقع النزاع في مؤونة القلع، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه على صاحب الأرض.\nوالثاني: أنه على صاحب (الغرس) (٤)، ومن غرمها منهما، رجع بها على الغاصب (٥).\n(فإن) (٦) غصب أرضًا، وزرع فيها (زرعًا) (٧)، فلصاحب الأرض\n_________\n(١) لأنه لما سقط الضمان عنه، إذا أذن في حفرها، سقط عنه أبرأه منها.\nوالثاني: أنه لا يصح، لأن الإبراء إنما يكون من واجب ولم يجب بعد شيء، فلم يصح الإبراء. (المهذب ١: ٣٧٩).\n(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب: وإن.\n(٣) (وغراسًا من آخر، وغرسه في الأرض): في ب، جـ وفي أ (وغراسًا من آخر، وغرسه من آخر، وغرسه في الأرض).\n(٤) (الغرس): في أ، ب وفي جـ: الغراس.\n(٥) أي أن لكل واحد من رب الأرض، ومالك الغراس، أن يأخذ الغاصب بالقلع، ثم يرجع كل واحد منهما عليه بأرش ما نقص من ملكه، فيرجع رب الأرض بما نقص من أرضه، ويرجع رب الغرس بما نقص من غرسه (المجموع ١٤: ٩٢).\n(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.\n(٧) (زرعا): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.","vol":"5","page":235},{"text":"قلع الزرع، والمطالبة بأجرة المثل، لما مضى من المدة، ويغرم نقص (ما يحصل) (١) في الأرض (٢).\nوحكي عن أحمد أنه قال: ليس له قلع الزرع، بل هو بالخيار، إن شاء بذل ثمن الحب، وبذل (النفقة) (٣)، وأخذ الزرع، وإن شاء (أقر الزرع) (٤) (بأجرة) (٥) المثل إلى وقت الحصاد (٦).\nفإن نقل التراب عن الأرض المغصوبة، وتعذر عليه رده، لزمه قيمته، وفيها وجهان:\nأحدهما: أن يقوم الأرض، وفيها ذلك التراب، (وتقوم) (٧) وقد زال عنها، فما حصل من التفاوت يلزمه.\n_________\n(١) (ما يحصل): في جـ، وفي أ، ب: إن حصل.\n(٢) لقوله ﵊: (ليس لعرق ظالم حق) ولأنه زرع في أرض غيره ظلمًا فأشبه الغراس.\n(٣) (النفقة): في ب، جـ وفي أ: المنفعة.\n(٤) (أقر الزرع): في أ، ب وفي جـ: أقره.\n(٥) (بأجرة): في ب، جـ وفي أ: بأجر.\n(٦) لما روى رافع بن خديج قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وعليه نفقته) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن (مختصر سنن أبي داود ٥: ٦٤) وفيه دليل: على أن الغاصب لا يجبر على قلعه، لأنه ملك للمغصوب منه.\nوروى أن النبي -ﷺ- رأى زرعًا في أرض ظهير، فأعجبه فقال: (ما أحسن زرع ظهير) فقال: إنه ليس لظهير ولكنه لفلانة قال: (فخذوا زرعكم وردوا عليه نفقته) قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا عليه نفقته (المغني ٥: ١٨٩ والسنن الكبرى ٦: ١٣٦).\n(٧) (وتقوم): في ب، جـ وفي أ: ويقوم.","vol":"5","page":236},{"text":"والثاني: أنه يلزمه أكثر الأمرين مما ذكرناه، أو قيمة التراب.\n(فإن) غصب أرضًا، (وقلع) (٢) منها شجرًا، وأتلفه، غرم قيمة الشجر في أحد الوجوه.\nوفي الثاني: يغرم ما بين قيمة الأرض ذات شجر، وقيمتها من غير شجر.\nوالثالث: أنه يغرم أكثر الأمرين مما ذكرناه، أو قيمة الشجر.\n(فإن) (٣) غصب حبًا، وبذره، وأمكن جمعه بمؤنة ثقيلة، فهل يكلف جمعه؟\n(وكذا) (٤) إذا نقل طعامًا من بلد إلى بلد، (واحتاج) (٥) في رده إلى (مئونة) (٦) (كثيرة) (٧)، ففي وجوب ذلك وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٨) يكلف نقله.\nوالثاني: لا يلزمه نقله، ويلزمه رد مثله.\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أ: وإن.\n(٢) (وقلع): في أ، ب وفي جـ: ففلع.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن.\n(٤) (وكذا): في أ، ب وفي جـ: فكذا.\n(٥) (واحتاج): في ب، جـ وفي أ: فاحتاج.\n(٦) (مئونة): في أ، ب وفي جـ: مؤونة.\n(٧) (كثيرة): في ب، جـ وفي أ: كبيرة.\n(٨) (أنه): ساقطة من جـ، وموجودة في أ، ب.","vol":"5","page":237},{"text":"(فإن) (١) نبت البذر، وقال صاحبه: أنا لا أريد الزرع، (وأريد) (٢) مثل الحب، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجبر الغاصب، على دفع مثل الحب.\nوالثاني: أنه ليس له إلا الزرع.\nفإن انعقد فيه الحب، لم يكن له إلا الزرع، وجهًا واحدًا.\nفإن دخل رجل دار غيره، بغير إذنه، ولم يكن صاحبها فيها. قال أصحابنا: ضمنها.\nوكذا إذا دخل دار غيره (فظنها) (٣) دار نفسه.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: ضمنها أيضًا.\nوالعقار عندنا، يضمن بالغصب، وهو قول أبي يوسف في الأول.\nوقال أبو حنيفة: لا يضمن بالغصب، وهو قول محمد (٤).\n_________\n(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن.\n(٢) (وأريد): في ب، جـ وفي أ، وإن والراء ساقطة.\n(٣) (فظنها): في أ، ب وفي جـ: يظنها.\n(٤) عبارة الهداية كالتالي: (وإذا غصب عقارًا فهلك في يده لم يضمنه) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: يضمنه، وهو قول أبي يوسف الأول، وبه قال الشافعي لتحقق إثبات اليد، ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد في حالة واحدة، فيتحقق الوصفان، وهو الغصب على ما بيناه، فصار كالمنقول وجحود الوديعة.\nولهما: أن الغصب إثبات اليد بإزالة يد المالك بفعل في العين، وهذا لا يتصور في العقار، لأن يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنها، وهو فعل فيه لا في العقار، فصار كما إذا بعد المالك عن المواشي. وفي المنقول: النقل فعل فيه الغصب، ومسألة الجحود ممنوعة، ولو سلم فالضمان هناك بترك الحفظ =","vol":"5","page":238},{"text":"إذا رأى دابة واقفة، ولم يكن (صاحبها معها) (١) فركبها، فقد قال (القاضي) (٢) أبو الطيب ﵀ في المجرد: لست أعرف لأصحابنا فيها شيئًا. قال: وعندي، أنه لا يضمنها، لأنا نعتبر الغصب بالقبض في العقود، ولا يصير قابضًا للدابة حتى ينقلها.\nومن أصحابنا من قال: يضمن.\n(وإن) (٣) غصب ثوبًا، وصبغه بصبغ من عنده (٤)، وطالبه صاحب\n_________\n= الملتزم به، وبالجحود تارك لذلك. (الهداية مع فتح القدير ٧: ٣٦٨ - ٣٦٩).\n(١) (صاحبها معها): في أ، ب وفي جـ: معها صاحبها.\n(٢) (القاضي): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.\n(٤) فإن لم تزد قيمة الثوب والصبغ، ولم تنقص بأن كانت قيمة الثوب عشرة، وقيمة الصبغ عشرة، فصارت قيمة الثوب مصبوغًا عشرين، صار شريكًا لصاحب الثوب بالصبغ، لأن الصبغ عين مال، له قيمة، فإن بيع الثوب، كان الثمن بينهما نصفين.\nفإن زادت قيمتها، بأن صارت قيمة الثوب ثلاثين، حدثت الزيادة في ملكهما لأنه بفعله زاد ماله ومال غيره، وما زاد في ماله يملكه، لأنه حصل بعمل عمله بنفسه في ماله، فإن بيع الثوب، قسم الثمن بينهما نصفين.\nوإن نقص قيمتها بأن صار الثوب يساوي خمسة عشر، حسب النقصان على الغاصب في صبغه، لأنه بفعله حصل النقص، فإن بيع الثوب بخمسة عشر، دفع إلى صاحب الثوب عشرة، وإلى الغاصب خمسة، فإن صارت قيمة الثوب عشرة، حسب النقص على الغاصب، فإن الثوب بعشرة، دفع العشرة كلها إلى صاحب الثوب، لأنه إما أن يكون سقط بدل الصبغ بالاستهلاك، أو نقص به قيمة الثوب، فلزمه أن يجبر ما نقص من قيمة الثوب، فإن صارت قيمة =","vol":"5","page":239},{"text":"الثوب (بقلع) (١) صبغه؛ (فامتنع) (٢) من ذلك، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يجبر، وهو قول أبي العباس (٣).\nوالثاني: يجبر، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن خيران (٤).\nفإن طلب الغاصب بيع الثوب، (فامتنع) (٥) صاحبه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجبر، ليصل الغاصب إلى حقه (٦).\nوالثاني: أنه لا يجبر (٧).\nوحكى في الحاوي عن أبي حنيفة (أنه قال) (٨): إن كان قد صبغه\n_________\n= الثوب ثمانية، لم يستحق بصبغه شيئًا، لأنه استهلكه في الثوب، ويلزمه درهمان لأنه نقص بصبغه من قيمة الثوب درهمان. (المهذب ١: ٣٧٩).\n(١) (بقلع): في جـ، وفي أ، ب: فقلع.\n(٢) (فامتنع): في جـ، وفي أ، ب: وامتنع.\n(٣) لأن الصبغ يهلك بالاستخراج، ولا حاجة به إلى ذلك، لأنه يمكنه أن يستوفي حقه بالبيع، ولا يجوز أن يتلف مال الغير.\n(٤) لأنه عرق ظالم لا حق له فيه، فأجبر على قلعه، كالغراس في الأرض المغصوبة.\n(٥) (فامتنع): في جـ، وفي أ، ب: وامتنع.\n(٦) أي ثمن صبغه، وكما يجبر الغاصب على البيع، ليصل رب الثوب إلى ثمن ثوبه.\n(٧) لأنه متعد، فلم يستحق بتعديه إزالة ملك رب الثوب عن ثوبه (المهذب ١/ ٣٧٩).\n(٨) (قال): ساقطة من أ، ب، وموجودة في: جـ.","vol":"5","page":240},{"text":"بسواد، فلا شيء للغاصب، وكان لصاحب الثوب أن يتركه عليه، ويأخذ منه قيمته (١).\nوإن كان قد صبغه بلون آخر، من حمرة، أو خضرة، فصاحب الثوب بالخيار، بين أن يأخذه، ويغرم قيمة الصبغ للغاصب، وبين أن يتركه عليه، ويأخذ منه قيمة الثوب.\nفإن كان الصبغ لصاحب الثوب، ولم يكن له غرض في قلعة، (وطلب) (٢) من الغاصب استخراجه، وفيه عليه ضرر، فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان (٣):\n_________\n(١) عبارة المرغيناني ﵀: ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة، وعندهما زيادة، وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان. وقيل: أن كان ثوبًا ينقصه السواد فهو نقصان، وإن كان ثوبًا يزيد فيه السواد، فهو كالحمرة (الهداية مع فتح القدير ٧: ٣٨٥).\n(٢) (وطلب): في جـ، وفي أ، ب: فطلب.\n(٣) أحدهما: أن يترك استبقاء لملك الصبغ فيه فينظر، فإن لم يكن الصبغ قد أحدث زيادة تفوت باستخراج الصبغ منه ففيه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة، أحدهما: وهو اختيار أبي حامد أنه لا يجبر على استخراجه إذا امتنع لما فيه من استهلاك ماله مع قدرة رب الثوب على الوصول إلى استيفاء حقه بالبيع. قال: وهو كلام الشافعي حيث قال: إن قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص، وإن شئت فأنت شريك بما زاد الصبغ فحصل الخيار إليه.\nوالوجه الثاني: وهو الأصح: أنه يجبر على أخذه، لأنه عرق ظالم لا حرمة له في الاستبقاء فصار كالغرس والبناء، ويكون تخيير الشافعي له في الترك والاستخراج عند رضا رب الثوب بالترك، فعلى هذا إذا استخرجه، ضمن نقص الثوب قبل الصبغ.\n(المجموع ١٤: ٩٨ - ٩٩).","vol":"5","page":241},{"text":"(فإن) (١) غصب ساجًا (٢)، وأدخله في بناء، أو (خيطًا) (٣) وخاط به شيئًا، وهو بحاله، فإنه يجب نقض بنائه، (ورد ذلك الخيط على) (٤) صاحبه (٥).\nوقال أبو حنيفة: لا يجب نقض البناء، ويزول ملكه عن الساجة، وينتقل إلى القيمة (٦).\nوإن خاط بالخيط، جرح حيوان يؤكل، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجب رده (٧).\n_________\n(١) (فإن): في جـ وفي أ، ب: وإن.\n(٢) الساج: جنس من الشجر له خشب حسن. (النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ١: ٣٧٩).\n(٣) (خيطًا): في ب، جـ وفي أ: خيط.\n(٤) (ورد ذلك الخيط على): في جـ وفي أ، ب ورد ذلك على بإسقاط الخيط.\n(٥) أي إذا كان الساج باقيًا على حاله، والخيط باق على حاله، لأنه مغصوب يمكن رده، فوجب رده، كما لو لم يبن عليه، ولم يخط به (المهذب ١: ٣٧٩).\n(٦) ذكر قاضي زادة نقلا عن الذخيرة: إن ذلك فيما إذا كانت قيمة البناء أكثر من قيمة الساجة، وأما إذا كانت قيمة الساجة أكثر من البناء، فلم يزل ملك مالكها عنها، وقال المرغيناني: ووجه آخر لنا فيه أن فيما ذهب إليه إضرار بالغاصب بنقض بنائه الحاصل من غير خلف، وضرر المالك فيما ذهبنا إليه مجبور بالقيمة، فصار كما إذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده، أو أدخل اللوح المغصوب في سفينته.\nثم قال الكرخي والفقيه أبو جعفر: إنما لا ينقض إذا بنى في حوالي الساحة، أما إذا بنى على نفس الساجة، ينقض، لأنه متعد فيه. (الهداية مع فتح القدير ٧: ٣٧٩ - ٣٨٠).\n(٧) لأنه يمكن نزعه بسبب مباح، فوجب رده كالساج.","vol":"5","page":242},{"text":"والثاني: لا يجب، وينتقل حقه إلى القيمة (١).\nفإن غصب لوحًا وأدخله في سفينة فيها مال للغاصب (وحده) (٢) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه (٣) ينزع منها، كما ينقض البناء (٤).\nوالثاني: لا ينزع حتى يصل إلى الساحل، وهو الأظهر (٥).\nفإن اختلطت السفينة التي فيها اللوح، بسفن (للغاصب) (٦) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه ينقض الجميع، كما ينقض جميع السفينة.\nوالثاني: لا ينقض (٧).\nفإن غصب جوهرة، فبلعتها بهيمة يؤكل لحمها، ففيها وجهان: بناءًا على القولين في الخيط.\nوإن باع المغصوب، (وقبضه) (٨) المشتري، وتلف في يده، فغرمه المالك الأجرة، والمهر، وأرش البكارة، فهل يرجع بذلك على الغاصب الذي غره؟ فيه قولان:\n_________\n(١) لأن النبي -ﷺ- نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة.\n(٢) (وحدة): في جـ وفي أ، ب وجده.\n(٣) (أنه): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٤) لرد الساج.\n(٥) لأنه يمكن رده من غير إتلاف المال بأن تجر إلى الشط، بخلاف الساج في البناء، وعلى هذا إذا أراد المالك أن يطالب بالقيمة، كان له ذلك، لأنه حيل بينه وبين ماله فجاز له المطالبة بالبدل كما لو غصب منه عبدًا فأبق. (المهذب ١: ٣٨٥).\n(٦) (للغاصب): في ب، جـ وفي أ: الغاصب.\n(٧) لا ينقض ما لم تتعين، لأنه إتلاف مال، لم يتعين فيه التعدي.\n(٨) (وقبضه): في أ، ب وفي جـ: وقبض.","vol":"5","page":243},{"text":"أحدهما: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (١).\n(ذكر) (٢) في الحاوي: أن أرش البكارة، ونقصان الولادة يدخل (في ضمان) (٣) أكثر القيمتين.\nوإن قدم الطعام المغصوب إلى رجل (فأكله) (٤)، ولم يعلم (بحاله) (٥) فغرمه المالك قيمته فهل يرجع بها على (من) (٦) غره؟ فيه قولان: (٧)\nومن أصحابنا من قال: إنه إذا وهبه الطعام، وسلمه إليه فأكله، كان على القولين (وإن) (٨) قدمه إليه (فأكله) (٩).\n_________\n(١) لأنه حصل له في مقابلته منفعة، وإن بدأ فضمن الغاصب، فما لا يرجع به المشتري على الغاصب إذا غرم، رجع به الغاصب على المشتري، وما يرجع به المشتري على الغاصب لا يرجع به، لأنه لا فائدة في أن يرجع عليه، ثم يرجع المشتري به عليه.\nوالقول الثاني: يرجع به، لأنه غره ولم يدخل معه على أن يضمنه (المهذب ١: ٣٨٠).\n(٢) (ذكر): في أ، ب وفي جـ: وذكر.\n(٣) (في ضمان): في ب، جـ وفي أ: وضمان.\n(٤) (فأكله): في أ، جـ وفي ب: فأكل.\n(٥) (بحالة): في ب، جـ وفي أ: بحال.\n(٦) (من): في أ، ب وفي جـ: الذي.\n(٧) أحدهما: يرجع، لأنه غره وأطعمه على أن لا يضمنه.\nوالثاني: لا يرجع لأنه حصل له منفعة. (المهذب ١: ٣٨٠).\n(٨) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.\n(٩) قال الشافعي: ولو غصب طعامًا فأطعمه من أكله، ثم استحق كان المستحق =","vol":"5","page":244},{"text":"فعلى طريقة البغداديين: يكون على القولين.\nوعلى طريقة البصريين: يرجع بما غرمه، قولًا واحدًا.\nوإن أطعمه المالك، ولم يعلم بحاله، ففيه قولان:\nأحدهما: أن الغاصب يبرأ من ضمانه (١).\nوالثاني: لا يبرأ (٢).\nوإن رهن المغصوب عند المالك (أو أودعه) (٣) إياه، أو آجره ولم يعلم بحاله، فهل يبرأ من الضمان؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يبرأ (٤).\n_________\n= أخذ الغاصب به. فإن غرمه فلا شيء للواهب على الموهوب له، وإن شاء أخذ الموهوب له، فإن غرمه فقد قيل: يرجع على الواهب، وقيل: لا يرجع به.\nقال المزني أشبه بقوله: إن هبة الغاصب لا معنى لها، وقد أتلف الموهوب له ما ليس له، ولا للواهب، فعليه غرمه، ولا يرجع به، فإن غرمه الغاصب، رجع به عليه، وهذا عندي أشبه بأصله. وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين:\nالأول: فأول أنواعه: أن يهبه فيأكله الموهوب له، فرب الطعام بالخيار وبالرجوع على أيهما شاء.\nثانيها: وهو أن يأذن له في أكله من غير هبة، ولا إقباض، فإن علم الآكل أنه مغصوب كان مضمونًا عليه، وربه أيضًا بالخيار لتغريم أيهما شاء. (المجموع ١٤: ١١٢).\n(١) لأنه عاد إلى يده، فبرىء الغاصب من الضمان كما لو رده.\n(٢) لأنه إنما ضمن، لأنه أزال يده وسلطانه عن المال، وبالتقديم إليه ليأكله لم تعد يده وسلطانه، لأنه لو أراد أن يأخذه لم يمكنه، فلم يزل الضمان. (المهذب ١: ٣٨١).\n(٣) (أو أودعه): في جـ وفي أ، ب وأودعه.\n(٤) أنه يبرأ الغاصب من الضمان، لأنه عاد إلى يده.","vol":"5","page":245},{"text":"والثاني: لا يبرأ (١).\nوإن رهنه المالك (عند) (٢) الغاصب، لم يبرأ من الضمان.\nوقال المزني ﵀: يبرأ، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٣).\nوإن أجره منه، وقلنا: في الإيداع من الغاصب، لا يبرأ من الضمان، ففي الإجارة وجهان:\n(وإن) (٤) جعله عنده مضاربة، ففي سقوط ضمانه، الوجهان في الوديعة.\nقال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي، وجه ثالث هو: (أنه) (٥) ما لم يتصرف في المال (فالضمان باق) (٦)، وإن تصرف فيه، فاشترى في ذمته، ونقد الثمن، برىء من الضمان.\n_________\n(١) لأنه لم يعد إلى سلطانه، وإنما عاد إليه على أنه أمانة عنده، وإن باعه منه برىء من الضمان، علم أو لم يعلم، لأن قبضه بابتياع، وجب الضمان، فبرىء به الغاصب من الضمان. (المهذب ١: ٣٨١).\n(٢) (عند): في أ، ب وفي جـ: غير.\n(٣) لأنه أذن له في إمساكه، فبرىء من الضمان، كما لو أودعه والمذهب الأول، لأن الرهن يجتمع مع الضمان، وهو إذا رهنه شيئًا فتعدى فيه فلا ينافي الضمان. (المهذب ٩: ٣٨١).\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.\n(٥) (أنه): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٦) (فالضمان باق): في ب، جـ وفي أ: والضمان باقي.","vol":"5","page":246},{"text":"(وإن) (١) اشترى بعينه شيئًا، وسلمه، سقط الضمان.\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٢): وهذا الذي ذكره فيه نظر.\nفإن (بنى) (٣) الإجارة (على) (٤) الوديعة، لا تصح، والمضاربة بمنزلة الوديعة، وما ذكر أنه وجه ثالث، فهو حكم أحد الوجهين.\nفإن رهن عنده العارية، لم يسقط عنه ضمانها، فإن منعه من الانتفاع بها، فهل يسقط عنه الضمان؟ فيه وجهان:\n(فإن حبس) (٥) حرًا، ولم يستوف منفعته، فهل يجب عليه الأجرة؟ له فيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه أجرة مثله (٦).\nوالثاني: لا يلزمه (أجرة مثله) (٧).\nوإن غصب كلبًا له منفعة مدة، لزمه أجرته في أحد الوجهين (٨).\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.\n(٢) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): ساقطة من ب، جـ وموجودة في أ.\n(٣) (بني): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٤) (على): في ب، جـ وفي أ: مثل.\n(٥) (فإن حبس): في أ، ب وفي جـ: وإن غصب.\n(٦) لأن منفعته تضمن بالإجارة، فضمنت بالغصب كنفعه بالمال.\n(٧) (أجرة مثله): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ، لأنها تلفت تحت يده، فلا يضمنه الغاصب بالغصب كأطرافه وثياب بدنه. (المهذب ١: ٣٨١).\n(٨) لزمه رد الكلب إلى صاحبه لأنه يجوز اقتناؤه للانتفاع به، فلزمه رده، فإن حبسه =","vol":"5","page":247},{"text":"وإن غصب خمرًا من مسلم (وأراقها) (١) (لم يلزمه) (٢) ردها عليه في أصح الوجهين (٣).\nوالثاني: (أنه) (٤) يردها عليه (٥).\nفإن أتلفها على ذمي، لم يجب عليه ضمانها (٦).\n_________\n= مدة لمثلها أجرة تلزمه الأجرة في أحد الوجهين بناءًا على الوجهين في جواز إجارته (المهذب ١: ٣٨١).\n(١) (وأراقها): في ب وفي أ، جـ أراقها.\n(٢) (لم يلزمه): في ب، جـ وفي أ: ولم يلزمه.\n(٣) لما روى أن أبا طلحة ﵁ سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن أيتام ورثوا خمرا، فأمره -ﷺ- أن يهرقها).\nوإن أتلفها، أو تلفت عنده، لم يلزمه ضمانها، لأن ابن عباس روى عن النبي -ﷺ- أنه قال: (أن اللَّه إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) سبق تخريجه.\nولأن ما حرم الانتفاع به، لم يجب ضمانه، كالميتة والدم، فإن أمسكها في يده حتى صارت خلًا، لزم ردها على صاحبها، لأنها صارت خلًا على حكم ملكه، فلزم ردها إليه، فإن تلفت، ضمنها له، لأنها مال للمغصوب منه، تلف في يد الغاصب، وإن أراقها فجمعها إنسان فتخللت عنده لم يلزمه رد الخل، لأنه أخذها بعد اتلافها، وزوال اليد عنها. (المغني لابن قدامة ٥: ٢٢٣، والمهذب ١/ ٣٨١).\n(٤) (أنه): في ب، وساقطة من أ، جـ.\n(٥) لأنه يجوز أن يطفىء بها نارًا، أو يبل بها طينًا، فوجب ردها عليه.\n(٦) لأن النبي -ﷺ- قال: (ألا أن اللَّه ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، والخنزير، والأصنام) متفق على صحته، وما حرم بيعه لا لحرمته، لم تجب قيمته كالميتة، ولأن ما لم يكن مضمونًا في حق المسلم، لم يكن مضمونًا في حق =","vol":"5","page":248},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك: يجب عليه ضمانها بمثلها إن كان ذميًا، وإن كان مسلمًا (بقيمتها) (١)، وهى مال عند أبي حنيفة في حق الذمي (٢).\nفإن غصب جلد ميتة، (ودبغه) (٣)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه رده (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) لا يلزمه (٦).\nوإن فتح قفصًا عن طائر، أو حل رباط دابة، (وذهبًا) (٧) عقيب ذلك، ففيه قولان:\n_________\n= الذمي، كالمرتد ولأنها غير متقومة، فلا تضمن (المغني لابن قدامة ٥: ٢٢٣).\n(١) (بقيمتها): في أ، ب وفي جـ: فقيمتها.\n(٢) وحجة الحنيفية في ذلك: قول عمر بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه حين سأله عماله: ماذا تصنعون بما يمر أهل الذمة من الخمر، فقالوا: نعشرها فقال: لا تفعلوا ولوّهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها. فقد جعلها مالًا متقومًا في حقهم، حيث جوز بيعها، وأمر بأخذ العشر من الثمن.\nوذكر أبو عبيدة في كتاب الأموال: أن عمر رضي اللَّه تعالى عنه: كتب إلى عماله أن اقتلوا خنازير أهل الذمة، واحتسبوا لأصحابها بقيمتها من الجزية، فهذا تنصيص منه على أنه مال متقوم في حقهم، يضمن بالإتلاف عليهم. (المبسوط للسرخسي ١١: ١٠٢).\n(٣) (ودبغه): في أ، جـ وفي ب: فدبغه.\n(٤) كالخمر إذا صار خلًا.\n(٥) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٦) لأنه بفعله صار مالًا، فلم يلزمه رده.\n(٧) (وذهبًا): في أ، جـ وفي ب: فذهب.","vol":"5","page":249},{"text":"أحدهما: أنه لا يضمن، وهو قول أبي حنيفة (١).\nوالثاني: أنه يضمن، وهو قول مالك (٢).\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀: أن من أصحابنا من قال: إن كان قد أهاجهما (المدنو منهما) (٣)، أو فتح القفص، وحل الشكال، ضمن، ولا فرق بين أن يهيجها، وبين أن يحصل ذلك بفعله، ولكن أصحابنا قالوا فيه: قولان:\nوإن فتح القفص، وحل الدابة، فوقفا بعد ذلك (زمانًا) (٤) ثم ذهبا، فإنه لا ضمان عليه، وبه قال أبو حنيفة:\nوقال مالك: يجب عليه الضمان.\n(وإن) (٥) فتح زقا فيه جامد، فطلعت عليه الشمس، فذاب وسقط، وخرج ما فيه، وكان على صفة لو كان مائعًا (لخرج) (٦) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه (لا) (٧) يضمنه (٨).\n_________\n(١) لأنه طار باختياره، فأشبه إذا وقف بعد الفتح.\n(٢) لأن من طبع الطائر النفور ممن قرب منه، فإذا طار عقيب الفتح، كان طيرانه بنفوره منه، فصار كما لو نفره.\n(٣) (الدنو منهما): في جـ وساقطة من ب، وفي أ: المدنو منهما.\n(٤) (زمانًا): في ب، جـ وفي أزمان اه.\n(٥) (وإن): في جـ وفي أ، ب: فإن.\n(٦) (لخرج): في أ، ب وفي جـ: لذهب.\n(٧) (لا): ساقطة من جـ فقط، وموجودة في أ، ب.\n(٨) لأنه لم يخرج عقيب الحل، كما لو كان مائعًا فهبت عليه ريح فسقط.","vol":"5","page":250},{"text":"(والثاني: أنه يضمنه) (٢).\nفإن جاء آخر، وأدنى من الزق بعد حل الأول له نارًا حتى ذاب وخرج، فقد ذكر في الحاوي: أنه لا ضمان (على واحد) (٢) منهما (٣).\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٤): وهذا عندي: فيه نظر، ويجب أن يجب الضمان على الثاني (٥).\nفإن حل رأس زق، وهو بحيث يخرج ما فيه، فجعل يخرج شيئًا فشيئًا، حتى ذهب جميعه، وكان صاحبه حاضرًا، يقدر على استدراكه وشده، فلم يفعل، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (والثاني: أنه يضمنه): ساقطة من جـ، وهو الوجه الصحيح، لأن الشمس لا توجب الخروج، وإنما تذيبه، والخروج بسبب فعله، فضمنه كالمائع إذا خرج عقيب الفتح.\n(٢) (على واحد): في أ، ب وفي جـ: على كل واحد.\n(٣) لأن الذي حل الوكاء، لم توجد منه عند فعله جناية يضمن بها، وصاحب النار لم يباشر ما يضمن، فصارا كسارقين، نقب أحدهما الحرز، وأخرج الآخر المال، فإنه لا قطع على واحد منهما. (المهذب ١: ٣٨٢).\n(٤) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): ساقطة من ب والمقصود: أبو إسحاق الشيرازي.\n(٥) أي على صاحب النار، لأنه باشر الإتلاف بإدناء النار، فصار كما لو حفر رجل بئرًا، ودفع فيها آخر إنسانًا، وأما السارق فهو حجة عليه، لأنا أوجبنا الضمان على من أخرج المال، فيجب أن يجب الضمان ههنا على صاحب النار، وأما القطع فلا يجب عليهما، لأنه لا يجب القطع إلا بهتك الحرز، والذي أخذ المال، لم يهتك الحرز، والضمان يجب بمجرد الإتلاف، وصاحب النار قد أتلف، فلزمه الضمان. (المهذب ١: ٣٨٤).","vol":"5","page":251},{"text":"أحدهما: أنه يجب عليه الضمان، كما لو رآه يحرق ثوبه فسكت عنه.\nوالثاني: أنه لا ضمان عليه، وليس بشيء.\nوإن حل رأس زق، فجعل يخرج ما فيه شيئًا فشيئًا، فجاء آخر (ونكسه) (١) حتى أسرع خروج ما فيه، ففيما خرج بعد التنكيس وجهان:\nأصحهما: أنه يجب على الثاني (٢).\nوالثاني: أنه يجب عليهما ما ذهب بعد التنكيس (٣).\n(فإن) (٤) حل رباط سفينة (٥)، فثبتت ساعة وغرقت، ولم يعرف سبب غرقها، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يجب الضمان كما لو حل رباط زق (٦).\nوالثاني: إنه يجب عليه الضمان، لأن الماء من المتلفات.\n_________\n(١) (ونكسه): في أ، ب وفي جـ: فنكسه.\n(٢) كالجارح والذابح.\n(٣) كالجارحين، يشتركان في الضمان.\n(٤) (وإن): في جـ، وفي أ، ب: فإن.\n(٥) وإن حل رباط سفينة فغرقت، نظرت:\n- فإن غرقت في الحال ضمن، لأنها تلفت بفعله.\n- وإن وقفت ثم غرقت، فإن كان بسبب حادث كريح هبت، لم يضمن، لأنها غرقت بغير فعله، وإن غرقت من غير سبب حادث ففيه وجهان. (المهذب ١: ٣٨٢).\n(٦) بعد فتحه ثم سقط.","vol":"5","page":252},{"text":"إذا باع رجل من رجل عبدًا، فادعى رجل أنه له غصبه منه البائع (١) فصدقه (٢) (البائع) (٣)، وكذبه المشتري، فهل يرجع المدعي على البائع بقيمته؟ اختلف أصحابنا:\nفمنهم من قال: بني على القولين فيه، (إذا أقر بدار لزيد، ثم أقر بها لعمرو) (٤)، (فهل) (٥) يغرم قيمتها لعمرو؟ فيه قولان:\nومنهم من قال: ها هنا يغرم قولًا (واحدًا) (٦) حكاه الماسرجسي عن أبي علي ابن أبي هريرة.\nوحكى القاضي أبو حامد: أن الشافعي ﵀ نص على القولين في هذه المسألة، (في) (٧) كتاب الإقرار بالحكم الظاهر. وإن كذباه، فله إحلاف المشتري.\nوأما البائع:\n- فإن قلنا: إنه إذا أقر بغرم، فله إحلافه.\n- وإن قلنا: لا يغرم، لم يكن له إحلافه.\nفإن جنى العبد المغصوب جناية (تزيد) (٨) على قيمته، ثم مات\n_________\n(١) (البائع): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٢) إن أقام بذلك بينة انتقض البيع، ورجع المشتري على البائع بثمنه، وإن لم تكن بينة، فأقر البائع والمشتري بذلك، فهو كما لو قامت به بينة.\n(٣) (البائع): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٤) (إذا أقر بدار لزيد، ثم أقر بها لعمرو): مكررة في أ.\n(٥) (فهل): في أ، جـ وفي ب: وهل.\n(٦) (واحدًا): في أ، ب وفي جـ: واحد.\n(٧) (في) مكررة في أ.\n(٨) (تزيد): في جـ وفي أ، ب: يزيد.","vol":"5","page":253},{"text":"العبد، أخذ من الغاصب قيمته، وتعلق بها حق المجني عليه، (ورجع) (١) المالك على الغاصب بقيمة أخرى.\nولو قال (غصبت) (٢) داره، ثم قال: أردت داره الشمس، أو القمر، وكان ذلك (عن) (٣) جواب (دعوتي عليه بدار) (٤)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقبل لاحتماله.\nوالثاني: لا يقبل وهو الأصح.\nفإن أبق العبد المغصوب من يد الغاصب، (فمؤونة) (٥) رده عليه (فإن) (٦) استأجر المالك على رده، فهل يجوز؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يصح.\nوالثاني: لا يصح.\nفإن أطارت الريح إلى داره ثوبًا (٧)، وقدر على حفظه، فتركه حتى هبت الريح، وأتلفته، فهل يجب عليه ضمانه؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (ورجع): في أ، جـ وفي ب: ويرجع.\n(٢) (غصبت): في ب، جـ وفي أ: غصبه.\n(٣) (عن): في ب، وفي أ، جـ: على.\n(٤) (دعوتي عليه بدار): في ب، وفي أ: دعوتي غلة الدار، وفي جـ: دعوى عليه لدار.\n(٥) (فمؤونة): في أ، جـ وفي ب: بمؤونة.\n(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أ: من.\n(٧) لزمه حفظه، لأنه أمانة حصلت تحت يده، فلزمه حفظه، كاللقطة، وإن لم يعرف صاحبه فهو لقطة، تثبت فيه أحكامها، وإن عرف صاحبه لزمه إعلامه، =","vol":"5","page":254},{"text":"أحدهما: لا ضمان عليه (١).\nوالثاني: عليه الضمان (٢).\nإذا غصب عبدًا (أمردا) (٣)، فنبتت لحيته في يده، ونقصت قيمته، فإن ضمان النقصان عليه، وكذا إذا غصبه وهو شاب، فصار شيخًا في يده، (أو جارية) (٤) (ناهدة) (٥) فسقطت نهودها في يده، وبه قال أبو حنيفة إلا في الأمرد.\n(إذا) (٦) اختلف الغاصب والمغصوب منه في تلف المغصوب، فادعى الغاصب تلفه (٧)، فالقول مع يمينه، وهل يلزمه البدل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يلزمه حتى يصدقه (٨).\n_________\n= فإن لم يفعل ضمنه، لأنه أمسك مال غيره بغير إذنه، من غير تعريف، فصار كالغاصب.\n(المهذب ١: ٣٨٢، والمغني ٥: ٢٢٨).\n(١) لأنه لم يكن منه ما يضمن به.\n(٢) عليه الضمان كما لو أكلته بهيمة يقدر على منعها، وإذا لم يقدر على منعها لا يضمن.\n(٣) (أمردًا): في أ، وفي ب، جـ أمرد.\n(٤) (أو جارية): موجودة في أ، ب وفي جـ: وهكذا الجارية إذا نهد ثدييها.\n(٥) (ناهدة): في أ، وفي ب: ناهدًا، وساقطة في: جـ.\n(٦) (إذا): في أ، ب وفي جـ: وإذا.\n(٧) وقال المغصوب منه هو باق، فالقول قول الغاصب مع يمينه، لأنه يتعذر إقامة البينة على التلف.\n(٨) لأن المغصوب منه لا يدعيه.","vol":"5","page":255},{"text":"والثاني: يلزمه (١).\nفإن اختلفا في صفة فيه.\nفقال الغاصب: كان سارقًا، فقيمته مائة.\nوقال المغصوب منه: لم يكن سارقًا، فقيمته ألف.\nفالقول: قول المغصوب منه (٢).\nومن أصحابنا من قال: القول: قول الغاصب (٣).\nفإن غصب عبدًا، وادعى رده عليه حيًا، وأنه مات في يده، وقال المالك: بل رددته (عليك) (٤)، وقد مات في يدك، وأقام كل واحد منهما بينة بما ادعاه، تعارضت (البينتان) (٥) وسقطتا، وضمن الغاصب.\nوقال أبو يوسف: بينة المالك أولى.\nوقال محمد: بينة الغاصب أولى.\nفإن غصب من رجل ألف درهم، ومن آخر ألف درهم، وخلطهما، ولم يتميزا، صارا شريكين في (ذلك) (٦).\n_________\n(١) لأنه بيمينه تعذر الرجوع إلى العين، فاستحق البدل، كما لو غصب عبدًا فأبق.\n(٢) لأن الأصل عدم السرقة.\n(٣) لأنه غارم، والأصل براءة ذمته مما زاد.\n(٤) (عليك): في ب، وساقطة من أ، جـ.\n(٥) (البينتان): في أ، ب وفي جـ: البينات.\n(٦) (ذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.\nلأنه فعل في المغصوب على وجه التعدي لم يذهب بماليته، فلم يزل ملك صاحبه عنه كذبح الشاة.\n(المغني لابن قدامة ٥: ١٩٨).","vol":"5","page":256},{"text":"وقال أبو حنيفة: يملكهما الغاصب، ويجب لكل واحد منهما (عليه) (١) مثل دراهمه (ويبني) (٢) ذلك على أصله فيه إذا غير المغصوب بفعله، فإن كان قد غصبت (منه) (٣)، حنطة، وطحنها، أو شاة (وذبحها) (٤) وشواها، أو حديدًا فعمله سكاكين، ونحو ذلك، لم ينقطع ملك (مالكيها) (٥) عنها.\nوقال أبو حنيفة: يملكها الغاصب، ويجب عليه قيمتها للمالك، غير أنه لا يجوز له التصرف فيها قبل دفع القيمة إلا بالصدقة (٦).\n_________\n(١) (عليه): في جـ وفي ب: علم وساقطة من أ.\n(٢) (ويبنى): في ب، وفي جـ وبني: وساقطة من أ.\n(٣) (منه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (وذبحها): في أ، جـ وفي ب فذبحها.\n(٥) (مالكيها): في جـ وفي أ، ب مالكها.\n(٦) قال المرغيناني ﵀:\n\"وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها، وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها، وملكها الغاصب وضمنها، ولا يحل له الانتفاع حتى يؤدي بدلها كمن غصب شاة وذبحها وشواها أو طبخها، أو حنطة فطحنها، أو حديدًا فاتخذه سيفًا، أو صفرا فعمله آنية. وهذا كله عندنا.\nوقال الشافعي ﵀: لا ينقطع حق المالك، وهو رواية عن أبي يوسف ﵀، غير أنه إذا اختار أخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده، لأنه يؤدى إلى الربا، وعند الشافعي يضمنه، وعن أبى يوسف: أنه يزول ملكه عنه، لكنه يباع في ديته، وهو أحق به من الغرماء بعد موته.\nللشافعي: أن العين باق فيبقى على ملكه، وتتبعه الصنعة كما إذا هبت الريح في الحنطة وألقتها في طاحونة، فطحنت، ولا معتبر بفعله، لأنه محظور، فلا =","vol":"5","page":257},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= يصلح سببًا للملك على ما عرف فصار كما إذا انعدم الفعل أصلًا، وصار كما إذا ذبح الشاة المغصوبة وسلخها وأربها. (أي جعلها عضوًا عضوًا).\nولنا: أنه أحدث صنعة متقومة، صير حق المالك هالكًا من وجه، ألا ترى أنه تبدل الاسم، وفات معظم المقاصد، وحقه في الصنعة قائم من كل وجه فيترجح على الأصل الذي هو فائت من وجه، ولا نجعله سببا للملك من حيث أنه محظور، بل من حيث أنه أحداث الصنعة، بخلاف الشاة، لأن اسمها باق بعد الذبح والسلخ، وهذا الوجه يشمل الفصول المذكورة، ويتفرع عليه غيرها فاحفظه.\nوقوله: ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها استحسان. والقياس: أن يكون له ذلك، وهو قول الحسن، وزفر، وهكذا عن أبي حنيفة ﵀، رواه الفقيه أبو الليث، ووجهه ثبوت الملك المطلق للتصرف، ألا ترى أنه لو وهبه أو باعه جاز.\nوجه الاستحسان: قوله ﵊ في الشاة المذبوحة المصلية بغير رضا صاحبها، أطعموها الأسارى، أفاد الأمر بالتصديق، زوال ملك المالك، وحرمه الانتفاع للغاصب قبل الإرضاء، ولأن في إباحة الانتفاع، فتح باب الغصب، فيحرم قبل الإرضاء، حسمًا لمادة الفساد، ونفاد بيعه، وهبته مع الحرمة لقيام الملك كما في الملك الفاسد، وإذا أدى البدل يباح له، لأن حق المالك، صار موفى بالبدل، فحصلت مبادلة بالتراضي، وكذا إذا أبرأه، لسقوط حقه به، وكذا إذا أدى بالقضاء أو ضمنه الحاكم أو ضمنه المالك لوجود الرضا منه، لأنه لا يقضي إلا بطلبه. (الهداية مع فتح القدير: ٧: ٣٧٥ - ٣٧٨).","vol":"5","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-231>كتاب الشفعة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الشفعة لغة: من شفعت الشيء شفعا: من باب نفع، ضممته إلى الفرد، وشفعت الركعة: جعلتها ثنتين، ومن هنا: اشتقت الشفعة، وهي مثال غرفة، لأن صاحبها يشفع ما له بها، وهي إسم للملك المشفوع، مثل اللقمة، إسم للشيء الملقوم.\nوتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك، ومنه قولهم: من ثبت له شفعة فأخر الطلب بغير عذر، بطلت شفعته.\nففي هذا المثال: جمع بين المعنين، فإن الأولى للمال، والثانية للتملك، ولا يعرف لها فعل. وشفعت في الأمر شفعًا وشفاعة، طالبت بوسيلة، أو ذمام. وإسم الفاعل: شفيع والجمع شفعاء، مثل كريم وكرماء، وشافع أيضًا، وبه سمي وينسب إليه شافعي على لفظه، وقول العامة: شفعوي خطأ، لعدم السماع، ومخالفة القياس.\nواستشفعت به: طلبت الشفاعة./ المصباح المنير جـ ١: ٤٨٥.\nوالشفعة: بضم الشين، وإسكان الفاء، وحكي ضمها لغة، مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر ضد الوتر، من شفعت الشيء: ضممته، ومنه =","vol":"5","page":259},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= شفع الأذان، سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه. أو بمعنى التقوية، أو الزيادة، وقيل: من الشفاعة/ نهاية المحتاج للرملي ٥: ١٩٤، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٢٩٦.\nالشفعة اصطلاحًا:\nعرفها الجرجاني: هى تملك البقعة جبرًا بما قام على المشتري بالشركة والجوار، وهو تعريف الحصكفي/ أنظر التعريفات للجرجاني: ١١٢، وحاشية ابن عابدين ٦: ٢١٦.\nوعرفها الدردير: استحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنه أو قيمته بصيغة/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٢٦.\nوعرفتها الشافعية: حق تملك قهري، ثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض بما ملك به لدفع الضرر. أي ضرر مؤنة القسمة، واستحداث المرافق وغيرها، كمنور، ومصعد، وبالوعة في الحصة الصائرة إليه. وقيل: ضرر سوء المشاركة/ نهاية المحتاج للرملي ٥: ١٩٤ ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٢٩٦.\nوعرفتها الحنابلة: هى استحقاق الشريك، انتزاع حصة شريكه، من يد من انتقلت إليه، إن كان مثله، أو دونه، بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد/ كشاف القناع ٤: ١٣٤ وهي ثابتة بالسنة والإجماع.\nأما السنة: فما روي عن جابر ﵁ ولفظه عند مسلم، والنسائي، وأبي داود: (أن النبي -ﷺ- قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة، أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه لم يؤذنه فهو أحق به) / نيل الأوطار ٥: ٣٥٠.\nولفظه عند أحمد، والبخاري، وأبو داود، وابن ماجه: (إنما جعل النبي -ﷺ- الشفعة) نيل الأوطار ٥: ٣٤٩، وفي رواية عند أحمد والبخاري، الشافعي في الأم: (أن النبي -ﷺ- قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ٣٢.\nولفظه عند الترمذي وصححه: (قال رسول اللَّه -ﷺ-: إذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة). نيل الأوطار ٥: ٣٤٩.=","vol":"5","page":260},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= هذه الأحاديث كلها عن جابر إلا الشافعي فقد قال: أجزنا مالك عن الزهري. عن سعيد ابن أبي سلمة.\nوقد روى عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا قسمت الدار وحددت فلا شفعة) رواه أبو داود، وابن ماجه بمعناه./ المجموع ١٤: ١٣٤/ سنن أبي داود ٢: ٢٥٦.\nوأما الإجماع: فقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم، فيما بيع من أرض، أو دار، أو حائط. والمعنى في ذلك: أن أحد الشريكين إذا أراد أن يبيع نصيبه، وتمكن من بيعه لشريكه، وتخليصه مما كان بصدده من توقع الخلاص، والاستخلاص، فالذي يقتضيه حسن العشرة أن يبيعه منه ليصل إلى غرضه من بيع نصيبه، وتخليص شريكه من الضرر، فإذا لم يفعل ذلك، وباعه لأجنبي سلّط الشرع الشريك على صرف ذلك إلى نفسه. ولا نعلم أحدًا خالف هذا إلا الأصم فإنه قال: لا تثبت الشفعة، لأن في ذلك إضرارًا بأرباب الأملاك، فإن المشترى إذا علم أنه يؤخذ منه إذا ابتاعه لم يبتعه ويتقاعد الشريك عن الشراء فيستضر المالك وهذا ليس بشيء، لمخالفته الآثار الثابتة، والإجماع المنعقد قبله، والجواب عما ذكره من وجهين:\nأحدهما: أنا نشاهد الشركاء يبيعون، ولا يعدم من يشتري منهم، غير شركائهم ولم يمنعهم استحقاق الشفعة من الشراء.\nالثاني: أنه يمكنه إذا لحقته بذلك مشقة أن يقاسم، فيسقط استحقاق الشفعة، واشتقاق الشفعة من الشفع وهو الزوج، فإن الشفيع كان نصيبه منفردًا في ملكه، فبالشفعة يضم المبيع إلى ملكه، فيشفعه به. وقيل: اشتقاقها من الزيادة، لأن الشفيع يزيد المبيع في ملكه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٢٩.\nقال الماوردي في الحاوي: إن ما روي في الشفعة وإن لم يكن متواترًا فالعمل به مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر، ثم الإجماع عليه منعقد، والعلم بكونه شرعًا واقع وليس في التمسك بحديث (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه). ما يمنع من الشفعة؟ لأن المشترى يعاوض عليها بما بذله، فيصل إليه ولا يستحل منه.\nفإذا ثبت هذا فإن الشفعة تجوز للمسلم، والكافر عند الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك. وخالف أحمد فقهاء مذهبه على أنه لا شفعة لكافر على =","vol":"5","page":261},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= مسلم، قال الضياء المقدسي: نص عليه أحمد قال في الإنصاف: وهو المذهب وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب، وبه قال الحسن البصري، والشعبي، وقد أفاض الضياء في شرح عمدة الأحكام في بيان العلة، ووجه المذهب من جهة الدليل كما تفرد أبو حنيفة دون الثلاثة بوجوب الشفعة للجار، وهو رواية عن أحمد إلا أنها مرجوحة بالمرة، حسب الأظهر من المذهب./ المجموع ١٤: ١٣٤ - ١٣٥.\nقال السرخسي: وزعم بعض أصحابنا ﵏، أن القياس يأبى ثبوت حق الشفعة، لأنه يتملك على المشتري ملكًا صحيحًا له بغير رضاه، وذلك لا يجوز، فإنه من نوع الأكل بالباطل. وتأيد هذا بقوله -ﷺ-: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) ولأنه بالأخذ يدفع الضرر عن نفسه على وجه يلحق الضرر بالمشتري في إبطال ملكه عليه، وليس لأحد أن يدفع الضرر عن نفسه بالإضرار بغيره، ولكنا نقول: تركنا هذا القياس بالأخبار المشهورة في الباب.\nوالأصح أن نقول: الشفعة أصل في الشرع، فلا يجوز أن يقال: إنه مستحسن من القياس بل هو ثابت، وقد دلت على ثبوته الأحاديث المشهورة عن رسول اللَّه -ﷺ-، وعن أصحابه رضوان اللَّه عليهم من ذلك:\nما روى أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (الشفعة في كل شيء عقارًا وربع) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٠٤، ومن ذلك ما بدأ محمد ابن الحسن الكتاب به.\nورواه عن المسور بن مخرمة عن رافع بن خديج، أن سعد بن مالك ﵁ عرض بيتًا له على جار له فقال: خذه بأربعمائة، أما أني قد أعطيت به ثمانمائة ولكني أعطيكه بأربعمائة، لأني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: الجار أحق بسقبه/ سنن أبي داود ٢: ٢٥٦، وفيه دليل: على أن من أراد بيع ملكه، فإنه ينبغي له أن يعرضه على جاره لمراعاة حق المجاورة قال -ﷺ-: (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه) ولأنه أقرب إلى حسن العشرة، والتحرز عن الخصومة والمنازعة فلهذا فعله سعد ﵁، وحط عنه نصف الثمن لتحقيق هذا المعني.\nوقيل: لإتمام الإحسان، وأن تمام الإحسان، أن يحط الشطر، لما روي =","vol":"5","page":262},{"text":"تثبت الشفعة في العقار (١).\nوقال الأصم (وابن) (٢) عليه: لا تثبت الشفعة في شيء بحال (٣).\nوما ينقل ويحول (لا تثبت) (٤) فيه الشفعة، كالحيوان، والسفن ونحوها (٥) وعن مالك: روايتان.\n_________\n= أن الحسن بن علي ﵁ كان له دين على إنسان، فطالب غريمه فقال: أحسن إلي يا ابن رسول اللَّه -ﷺ- فقال: وهبت لك النصف، فقيل له: النصف كثير، فقال: وأين ذهب قوله تعالى: ﴿وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، سمعت جدي رسول اللَّه -ﷺ- يقول: من تمام الإحسان: أن يحط الشطر/ المبسوط للسرخسي ١٤: ٩٠ - ٩١.\n(١) أركان الشفعة أربعة: مأخوذ، وآخذ، ومأخوذ منه وصيغة/ مغني المحتاج ٢: ٢٩٦ وقوله: تثبت: أولى من قول الشيرازي في المهذب والتنبيه:\nوتجب في العقار، لما روى جابر ﵁ قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالشفعة. في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به/ السنن الكبرى ٦: ١٠٤، ولأن الضرر في العقار يتأبد من جهة الشريك فثبتت فيه الشفعة، لإزالة الضرر/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٣، والشفعة. تملك بالقهر، فناسب مشروعيتها عند شدة الضرر/ مغني المحتاج ٢: ٢٩٦.\n(٢) (وابن): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٣) وهذا مخالف للإجماع، ولم يشذ عن الإجماع إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها، وفي ذلك يقول بعضهم: لا عبرة بقول الأصم، فإنه عن الحق أصم/ المجموع ١٤: ١٣٤.\n(٤) (لا تثبت): في أ، ب، وفي جـ لا يثبت.\n(٥) لما روى جابر رضى اللَّه تعالى عنه قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا شفعة: إلا في ربعة أو حائط). نيل الأوطار ٥: ٣٥٠، وأما البناء والغراس، فإنه إن بيع مع الأرض ثبتت فيه الشفعة، لما روى جابر رضى اللَّه تعالى عنه قال: قال =","vol":"5","page":263},{"text":"أحدهما: أن الشفعة تثبت في جميع ذلك.\nوالرواية الثانية: أنها تثبت في السفن (خاصة) (١) من المنقولات.\nواختلف أصحابنا في النخيل إذا بيعت مع قرارها منفردة، عما يتخللها من البياض (٢).\nفمنهم من قال: (تثبت) (٣) فيها الشفعة (٤).\nوإن كانت دار (سفلها) (٥) لواحد، وعلوها مشترك بين جماعة، فباع أحدهم حصته (٦) وكان السقف للشركاء في العلو، ففيه وجهان:\n_________\n= رسول اللَّه -ﷺ-: من كان له شريك في ربع أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه، وإن كرهه تركه) نيل الأوطار ٥: ٣٥٠ ولأنه يراد للتأبيد فهو كالأرض، فإن بيع منفردًا لم تثبت فيه الشفعة، لأنه ينقل ويحول فلم تثبت فيه الشفعة/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٣.\n(١) (خاصة): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٢) أي بياض الأرض.\n(٣) (تثبت): في أ، ب وفي جـ يثبت.\n(٤) لأنه فرع تابع لأصل ثابت، وقد دل عليه قول النبي -ﷺ- وقضاؤه بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه، أو حائط، وهذا يدخل فيه البناء والأشجار./ المهذب ١: ٣٨٣، والمغني لابن قدامة ٥: ٢٣٢.\nومنهم من قال: لا شفعة فيها، لأن القرار تابع لها، فإذا لم تجب الشفعة فيها إذا بيعت مفردة لم تجب فيها وفي تبعها./ المهذب ١: ٣٨٣ - ٣٨٤.\n(٥) (سفلها): في أ، ب وفي جـ سلفها.\n(٦) فإن كان السقف لصاحب السفل، لم تثبت الشفعة في الحصة المبيعة من العلو، لأنه بناء منفرد، وإن كان لصاحب العلو فكذلك، لأنه بناء منفرد، لكونه لا أرض له، فهو كما لو لم يكن السقف له، ويحتمل ثبوت الشفعة، لأن له قرارًا فهو كالسفل./ المهذب ١: ٣٨٤ والمغنى لابن قدامة ٥: ٢٣٣.","vol":"5","page":264},{"text":"أحدهما: أنه لا يثبت فيه الشفعة (١).\nوالثاني: أنها تثبت (٢).\nوإن بيعت الأرض مع الزرع، أو الثمرة الظاهرة مع الأصل، لم تؤخذ الثمرة والزرع بالشفعة (٣).\nوإن كانت الثمرة غير مؤبرة، ففيها وجهان:\nأحدهما: أنها تؤخذ مع الأصل بالشفعة (٤).\nوالثاني: (أنها) (٥) لا تؤخذ (٦).\nوقال أبو حنيفة ومالك: تؤخذ مع الأصل بالشفعة بكل حال (٧).\n_________\n(١) لأنه لا يتبع أرضًا.\n(٢) لأن السقف أرض لصاحب العلو يسكنه، ويأوي إليه، فهو كالأرض.\n(٣) لأنه منقول، فلم يؤخذ مع الأرض بالشفعة كثيران الضيعة. ولذا لا تثبت فيه الشفعة تبعًا، ولا مفردًا، وهو الزرع، والثمرة الظاهرة، تباع مع الأرض، فإنه لا يؤخذ بالشفعة مع الأصل.\n(٤) لأنها تبعت الأصل في البيع فأخذت معه الشفعة كالغراس.\n(٥) (أنها): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٦) لأنه منقول، فلم تؤخذ مع الأصل كالزرع والثمرة الظاهرة.\nقال المرغيناني: ومن ابتاع أرضًا وعلى نخلها ثمر، أخذها الشفيع بثمرها، ومعناه إذا ذكر الثمر في البيع، لأنه لا يدخل من غير ذكر، وهذا الذي ذكره استحسان، وفي القياس لا يأخذه، لأنه ليس بتبع، ألا ترى أنه لا يدخل في البيع من غير ذكر فأشبه المتاع في الدار.\n(٧) وجه الاستحسان: أنه باعتبار الاتصال، صار تبعًا للعقار كالبناء في الدار، وما كان مركبًا فيه فيأخذه الشفيع.\n(وكذلك أن ابتاعها وليس في النخيل ثمر فأثمر في يد المشترى) يعني =","vol":"5","page":265},{"text":"ولا تثبت الشفعة إلا للشريك، (فأما) (١) الجار، فلا شفعة له (٢) وروي ذلك عن عمر وعثمان ﵄ (٣) وهو قول مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.\nوقال أبو حنيفة، والثوري، وابن شبرمة، وابن أبي ليلى: يستحق الشفعة بالشركة في المبيع، ثم بالشركة في الطريق، ثم بالجوار (٤).\n_________\n= يأخذه الشفيع لأنه مبيع تبعًا لأن البيع سرى إليه على ما عرف في بلد المبيع./ الهداية ٣: ٢٥ - ٢٦ وحاشية ابن عابدين ٦: ٢٣٤ والبهجة للتسولي ٢: ١١٠.\n(١) (فأما): في أ، ب، وفي جـ وأما.\n(٢) لما روى جابر ﵁ قال: إنما جعل رسول اللَّه -ﷺ- الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة/ أنظر السنن الكبرى ٦: ١٠٢.\nوروى ابن جريج، عن الزهري عن سعيد بن المسيب، أو عن أبي سلمة، أو عنهما قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها) ورواه أبو داود/ سنن أبي داود ٢: ٢٥٦ ولأن الشفعة تثبت في موضع الوفاق، على خلاف الأصل، لمعنى معدوم في محل النزاع، فلا تثبت فيه وبيان انتفاء المعنى هو: أن الشريك ربما دخل عليه شريك، فيتأذى به فتدعوه الحاجة إلى مقاسمته، أو يطلب الداخل المقاسمة، فيدخل الضرر على الشريك، بنقص قيمة ملكه، وما يحتاج إلى إحداثه من المرافق، وهذا لا يوجد في المقسوم./ المهذب ١: ٣٨٤، والمغني لابن قدامة ٥: ٢٣٠ - ٢٣١.\n(٣) (﵄): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ وهذا من النساخ.\n(٤) وأما الترتيب، فلقوله ﵇: (الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من الشفيع) نصب الراية ٤: ١٧٦. فالشريك في نفس المبيع، والخليط في حقوق المبيع، والشفيع هو الجار، ولأن الاتصال بالشركة في المبيع أقوى، لأنه =","vol":"5","page":266},{"text":"وأبو حنيفة: يقدم الشريك في المبيع، ثم الشريك في الطريق في الدرب الذي لا ينفد، فتثبت الشفعة (لجميع) (١) أهل الدرب الأقرب، فإن عفو عن الشفعة تثبت الشفعة للجار الملاصق من درب آخر.\nوقال عبد اللَّه بن الحسن العنبري، وسوار القاضي (٢): تثبت الشفعة بالشركة في الملك، ثم بالشركة في الطريق لا غير (٣).\n_________\n= في كل جزء، وبعده الاتصال في الحقوق، لأنه شركة في مرافق الملك، والترجيح يتحقق بقوة السبب، ولأن ضرر القسمة إن لم يصلح علة، صلح مرجحًا.\nقال: وليس للشريك في الطريق، والشرب، والجار شفعة مع الخليط في الرقبة لما ذكرنا أنه مقدم، قال: فإن سلم فالشفعة للشريك في الطريق، فإن سلم، أخذها الجار، لما بينا من الترتيب، والمراد بهذا الجار، الملاصق، وهو الذي على ظهر الدار المشفوعة وبابه في سكة أخرى/ الهداية ٣: ١٩.\n(١) (لجميع): في أ، ب وفي جـ بجميع.\n(٢) سوار القاضي: هو سوار بن عبد اللَّه بن قدامة بن عنزة بن كعب، قضى لأبي جعفر قاضيًا وحفيده، كذلك قاضيًا، والثلاثة قضاة على البصرة، وسوار الحفيد روى عنه أبو داود والترمذي، والنسائي، قال ابن حبان في الثقات: مات سنة ٢٤٥ هـ.\nوكان لسوار الجد كاتبان من قبل أبي جعفر، فطلب منه التسوية بينهما في الرزق فأنقص المنصور من الزائد، وأرسل له المنصور كتابًا للحكم إلى القائد على التاجر فرده، فسر المنصور لعدله/ أنظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ٢٩١ والمعارف: ٥٩٠ والوزراء والكتاب: ١١٣، أدب القاضي للحموي تحقيق الدكتور محمد مصطفى الزحيلي ١١٦.\n(٣) واحتجا بما روى أبو رافع، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (الجار أحق بسقيه) رواه البخاري وأبو داود. سنن أبي داود ٢: ٢٥٦.\nوروى الحسن عن سمرة: أن النبي -ﷺ- قال: (جار الدار أحق بالدار) =","vol":"5","page":267},{"text":"ولا تثبت الشفعة فيما لا يجب قسمته، كالحمام الصغير، والبئر (١) وقال أبو حنيفة: تثبت فيه الشفعة، وهو قول أبي العباس بن سريج (٢).\n_________\n= رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح (صحيح الترمذي ٢: ٦٤١)، ورواه الترمذي في حديث جابر: (الجار أحق بداره، ينتظر به إذا كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا) صحيح الترمذي ٢: ٦٤٢ وقال: حديث حسن، ولأنه اتصال ملك يدوم ويتأبد، فتثبت الشفعة به، كالشركة/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٠.\n(١) لقوله ﵇: (الشفعة فيما يقسم) وسائر الألفاظ العامة، ولأن الشفعة إنما تثبت للضرر الذي يلحقه بالمقاسمة، وذلك لا يوجد فيما لا يقسم/ المهذب ١: ٣٨٤.\nولما روى عن أمير المؤمنين عثمان ﵁ أنه قال: لا شفعة في بئر، والأرض تقطع كل شفعة ولما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: لا شفعة في فناء ولا طريق، ولا منقبة) والمنقبة الطريق الضيق، رواه أبو الخطاب في رؤوس المسائل وروي عن عثمان ﵁ أنه قال: لا شفعة في بئر، ولا فحل/ السنن الكبرى ٦: ١٠٥ ولأن إثبات الشفعة في هذا يضر بالبائع، لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع، وقد يمتنع البيع فتسقط الشفعة، فيؤدي إثباتها إلى نفيها.\nويمكن أن يقال: إن الشفعة إنما تثبت لدفع الضرر الذي يلحقه بالمقاسمة لما يحتاج إليه من أحداث المرافق الخاصة، ولا يوجد هذا فيما لا ينقسم/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٣.\n(٢) لقوله ﵇: الشفعة في كل شيء عقار، أو ربع إلى غير ذلك من العمومات، ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك، والحكمة دفع ضرر سوء الجوار على ما مر، وأنه ينتظم القسمين، ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام، والرحا، والبئر، والطريق./ الهداية ٣: ٢٦.","vol":"5","page":268},{"text":"فأما الطريق (المشترك) (١) في درب (مملوك) (٢) لأهله (٣)، فإن كان واسعًا، ولم يكن للدار طريق غيره، فهل يثبت فيه الشفعة؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: (أنه) (٤) لا شفعة فيه (٥).\nوالثاني: أنه (٦) يثبت فيه الشفعة (٧).\nوالثالث: أنه إن مكَّن الشفيع المشتري من دخول الدار (التي) (٨)، (تثبت) (٩) له الشفعة، وإن لم يمكنه من ذلك، فلا شفعة له (١٠).\n_________\n(١) (المشترك): في جـ وفي أ، ب المشتركة والأول أصح.\n(٢) (مملوك): في ب، جـ وفي أمملوكة.\n(٣) ينظر فيه: فإن كان ضيقًا إذا قسم، لم يصب كل واحد منهم طريقًا يدخل فيه إلى ملكه، فلا شفعة فيه، وإن كان واسعًا نظرت: فإن كان للدار المبيعة طريق آخر، وجبت الشفعة في الطريق، لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة ولا ضرر على أحد في أخذه بالشفعة فأشبه غير الطريق/ المهذب ١: ٣٨٤.\n(٤) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٥) لأنا لو أثبتنا الشفعة فيه أضررنا بالمشتري، لأنه يبقى ملكه بغير طريق والضرر لا يزال بالضرر.\n(٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٧) لأنه أرض تحتمل القسمة، فتثبت فيها الشفعة، كغير الطريق.\n(٨) (التي): في أ، ب وفي جـ الذي.\n(٩) (تثبت): في أ، ب وفي جـ ثبتت.\n(١٠) لأنه مع التمكين، يمكن دفع الضرر من غير إضرار، ولا يمكن مع عدم التمكين إلا بالإضرار.","vol":"5","page":269},{"text":"وتثبت الشفعة في الشقص المملوك بعقد البيع (١)، والنكاح، والإجارة، والخلع (٢).\nوقال أبو حنيفة: (لا شفعة) (٣) فيما (ملك) (٤) بالنكاح، والخلع (٥).\nوما ملك بغير عوض، كالوصية، والهبة بغير عوض، فلا شفعة فيه (٦).\n_________\n(١) لحديث جابر ﵁، أن النبي -ﷺ- قال: فإن باعه ولم يؤذنه، فهو أحق به وكذلك كل عقد جرى مجرى البيع، كالصلح بمعنى البيع والصلح عن الجنايات الموجبة للمال، والهبة المشروط فيها الثواب المعلوم، لأن ذلك بيع ثبتت فيه أحكام البيع، وهذا منها، وبه يقول مالك، وأحمد وأصحاب الرأي، إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: لا تثبت الشفعة في الهبة المشروط فيها ثواب، حتى يتقابضا، لأن الهبة لا تثبت إلا بالقبض، فأشبهت البيع بشرط الخيار.\nإلا أننا نقول: إنه يملكها بعوض هو مال، فلم يفتقر إلى القبض في استحقاق الشفعة، كالبيع ولا يصح ما قالوه من اعتبار لفظ الهبة، لأن العوض صرف اللفظ عن مقتضاه، وجعله عبارة عن البيع خاصة عندهم، فإنه ينعقد بها النكاح الذي لا تصح الهبة فيه بالإتفاق./ المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٥، والمهذب للشيرازي ١: ٣٨٤.\n(٢) لأنه عقد معاوضه فجاز أن تثبت الشفعة في الشقص المملوك به كالبيع/ المهذب ١: ٣٨٤.\n(٣) (لا شفعة): في ب: جـ وفي ألا شفعة له.\n(٤) (ملك): في أ، ب وفي جـ يملك.\n(٥) لأن الشفعة إنما تجب في مبادلة المال بالمال، ولأن الشرع يشترط التملك بمثل ما تملك به المشتري صورة أو قيمة. وهذه الأعواض ليست بأموال فإيجاب الشفعة فيها خلال المشروع وقلب الموضوع/ الهداية ٣: ٢٦.\n(٦) لأنه ملكه بغير بدل، فلم تثبت فيه الشفعة، كما لو ملكه بالإرث/ المهذب ١: ٣٨٤.","vol":"5","page":270},{"text":"وقال مالك: يثبت فيه الشفعة بقيمته (١).\nوتثبت الشفعة للذمي على المسلم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي (٢).\nوقال الشعبي: لا تثبت له الشفعة عليه، وبه قال أحمد (والشعبي) (٣).\n_________\n(١) وهذه الرواية الثانية عند مالك. والأول كالجمهور. وتحكى هذه الرواية عن ابن أبي ليلى، لأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشركة وهذا موجود في الشركة كيفما كان، والضرر اللاحق بالمتهب دون ضرر المشترى، لأن إقدام المشتري على شراء الشقص، وبذله ماله فيه دليل حاجته إليه، فانتزاعه منه أعظم ضررًا من أخذه ممن لم يوجد منه دليل الحاجة إليه./ المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٤.\n(٢) والمسلم والذمي في الشفعة سواء للعمومات، ولأنهما يستويان في السبب والحكمة فيستويان في الاستحقاق، ولهذا يستوي فيه الذكر والأنثى، والصغير والكبير، والباغي والعادل والحر والعبد إذا كان مأذونًا، أو مكاتبًا./ الهداية للمرغيناني ٣: ٢٦.\nولحديث جابر ﵁: لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن باعه ولم يؤذنه، فهو أحق به/ ولم يفرق، ولأنه خيار جعل لدفع الضرر عن المال فاستوى فيه الكافر والمسلم كالرد بالعيب/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٥.\n(٣) (والشعبي): في جـ وساقطة من أ، ب، واستدلا بما روى الدارقطني في كتاب العلل بإسناده، عن أنس: أن النبي -ﷺ- قال: (لا شفعة لنصراني). السنن الكبرى ٦: ١٠٩ وهذا يخص عموم ما احتجوا به، ولأنه معنى يملك به، يترتب على وجود ملك مخصوص، فلم يجب للذمي على المسلم كالزكاة، ولأنه معنى يختص العقار، فأشبه الاستعلاء في البنيان.\nيحققه: أن الشفعة إنما ثبت للمسلم دفعًا للضرر عن ملكه فقدم دفع ضرره على دفع ضرر المشتري، ولا يلزم من تقديم دفع ضرر المسلم على المسلم، تقديم ضرر الذمي، فإن حق المسلم أرجح، ورعايته أولى، ولأن =","vol":"5","page":271},{"text":"(وقال الشعبي) (١) لا تثبت للبدوي على الحضري (٢).\nفإن قال لأم ولده: إن خدمت ورثتي شهرًا، فلك هذا الشقص، فخدمتهم، ملكت الشقص، وهل تثبت فيه الشفعة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه تثبت فيه الشفعة (٣).\nوالثاني: لا تثبت فيه، كسائر الوصايا (٤)\n(وإن) (٥) دفع المكاتب إلى مولاه شقصًا عوضًا عن نجم عليه، ثم حجر عليه (٦) ورق، فهل للشفيع الشفعة في الشقص؟ فيه وجهان:\n_________\n= ثبوت الشفعة في محل الإجماع على خلاف الأصل، رعاية لحق الشريك المسلم.\nوليس الذمي في معنى المسلم فيبقى فيه مقتضى الأصل، وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي لعموم الأدلة الموجبة، لأنها إذا ثبتت في حق المسلم على المسلم مع عظم حرمته، ورعاية حقه، فلأن تثبت على الذمي مع دناءته أولى، وأحرى/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٨٨.\n(١) (وقال الشعبي): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٢) وهذا رأي مخالف لأكثر أهل العلم، لعموم الأدلة واشتراكهما في المعنى المقتضي بوجوب الشفعة.\n(٣) لأنها ملكته ببدل هو الخدمة، فصار كالمملوك بالإجارة.\n(٤) لا تثبت فيه الشفعة، لأنه وصية في الحقيقة، لأنه يعتبر من الثلث، فلم تثبت فيه الشفعة كسائر الوصايا.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) أي عجز فحجر عليه.","vol":"5","page":272},{"text":"أحدهما: لا شفعة له (١).\nوالثاني: (أنه تثبت) (٢) له الشفعة (فيه) (٣).\n(وإن) (٤) بيع شقص في شركة الوقف (٥)، وقلنا: إن الموقوف عليه يملك رقبة الموقوف، فهل يستحق فيه الشفعة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يأخذه بالشفعة (٦).\nوالثاني: أنه لا يأخذه (٧).\nوإن شرط الخيار في بيع (الشقص) (٨) للمشتري (٩) وحده، فهل للشفيع أن يأخذه بالشفعة؟\n_________\n(١) لأنه بالعجز، صار ماله للمولى بحق الملك، لا بالمعاوضة، وما ملك بغير المعاوضة لا شفعة فيه.\n(٢) (أنه تثبت): في أوساقطة من ب وفي جـ أنه يثبت.\n(٣) (فيه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. لأنه ملكه بعوض، فثبت فيه الشفعة، فلا تسقط بالفسخ بعده/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٥.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) فإن قلنا: إن الموقوف عليه لا يملك الوقف، لم تجب فيه الشفعة، لأنه لا ملك له.\n(٦) لأنه يلحقه الضرر في ماله من جهة الشريك، فأشبه مالك الطلق.\n(٧) لأن ملكه غير تام بدليل أنه لا يملك التصرف فيه، فلا يملك به ملكًا تامًا.\n(٨) (الشقص): في أ، ب وفي جـ الشقط.\n(٩) إن شرط الخيار للبائع لم يكن للشفيع أن يأخذ قبل انقضاء الخيار، لأنه في أحد الأقوال لا يملك الشقص، وفي القول الثاني، ملكه موقوف، فلا يعلم هل يملك أم لا، وفي القول الثالث يملكه ملكًا غير تام، لأن للبائع أن يفسخه، =","vol":"5","page":273},{"text":"(يبني على ملك المشتري) (١) في مدة الخيار.\n- فإن قلنا: (إنه لا يملك، أو موقوف، لم يأخذ)\n- وإن قلنا: (إنه يملك ففيه قولان) (٢).\nأظهرهما: أنه يأخذه بالشفعة، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nوالثاني: أنه لا يأخذ، بالشفعة، وبه قال مالك وأحمد، واختاره أبو إسحاق المروزي (٤).\nفإن اشترى العامل في المضاربة بمال المضاربة، شقصًا لرب المال\n_________\n= ولأنه إذا أخذ بالشفعة أضر بالبائع لأنه يسقط حقه من الفسخ، والضرر لا يزال بالضرر/ المهذب ١: ٣٨٥.\n(١) (يبني على ملك المشترى): في أ، جـ وفي ب تبني الملك للمشتري.\n(٢) (أنه لا يملك، أو موقوف، لم يأخذ، وإن قلنا: إنه يملك ففيه قولان): في جـ، وفي أ: إنه لا يملك، ففيه قولان. وفي -ب- لا يملكها وموقوف لم يأخذ، وإن قلنا: إنه يملك ففيه قولان.\n(٣) لأنه لا حق فيه لغير المشتري، والشفيع يملك إسقاط حقه، ولهذا يملك إسقاط حقه بعد لزوم البيع، واستقرار الملك، فلأن يملك قبل لزومه أولى.\n(٤) لأنه مبيع فيه الخيار، فلم تثبت فيه الشفعة، كما لو كان للبائع، وذلك: لأن الأخذ بالشفعة يلزم المشتري بالعقد بغير رضائه، ويوجب العهدة عليه، ويفوت حقه من الرجوع في عين الثمن، فلم يجز، كما لو كان الخيار للبائع، فإننا إنما منعنا من الشفعة لما فيه من إبطال خيار البائع، وتفويت حق الرجوع عليه في عين مالهما وهما في نظر الشرع على السواء، وفارق الرد بالعيب، فإنه إنما ثبت لاستدراك الظلامة، وذلك يزول بأخذ الشفيع، فإن باع الشفيع حصته في مدة الخيار عالمًا ببيع الأول، سقطت شفعته، وثبتت الشفعة فيما باعه للمشتري الأول في الصحيح من المذاهب/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٣٧.","vol":"5","page":274},{"text":"فيه (شركة) (١) فهل تثبت له فيه الشفعة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو العباس بن سريج.\nأظهرهما: أنه لا يثبت له الشفعة.\nوذكر فيه وجه ثالث: أن يأخذه بحكم فسخ المضاربة، وليس بشيء.\nوإذا أخذ بالشفعة، فهل يثبت له خيار المجلس؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن له الخيار، نص عليه في اختلاف (العراقيين) (٢).\nوالثاني: أنه لا خيار له، فأما إذا لم يشاهد الشقص، فإنه لا يجوز له أخذه بالشفعة.\n(وقال أبو العباس: سواء قلنا: يجوز بيع خيار الرؤية، أو لا يجوز) (٣)، قال أبو العباس: إلا أن (يرضى) (٤) المشتري بخيار الرؤية فيجوز ذلك على القول الذي يقول: يجوز بيع خيار الرؤية.\nقال القاضي أبو الطيب: ومن قال من أصحابنا: يثبت خيار المجلس فيه (يثبت) (٥) خيار الرؤية في أحد القولين.\n_________\n(١) (شركة): في أ، ب وفي جـ شرك.\n(٢) (العراقيين): في أ، ب وفي جـ الواقفين.\n(٣) (قال أبو العباس: سواء قلنا: يجوز بيع خيار الرؤية، أو لا يجوز): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (يرضى): في أ، جـ وفي ب يوصي وهذا تحريف من النساخ.\n(٥) (يثبت): في جـ وفي أ، ب ثبت.","vol":"5","page":275},{"text":"ويأخذ الشفيع الشقص بالثمن الذي لزم به البيع (١)، وفي النكاح بمهر المثل (٢) وفي الإِجارة، بأجرة المثل (٣).\nوقال مالك: يأخذه بقيمة الشقص، فإن نقص الشقص في يد المشتري.\nفقد روى المزني: أن الشفيع يأخذه بجميع الثمن.\nوقال في القديم: يأخذه بالحصة (٤).\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان (٥).\nأصحهما: أنه يأخذه (بحصته من الثمن) (٦).\n(والثاني: أنه يأخذه بجميع الثمن) (٧).\nومنهم من قال: إن ذهب التالف، ولم يذهب من (الأجزاء\n_________\n(١) فإن اشتراه أخذه بالثمن، لما روى جابر ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: فإن باعه فهو أحق به بالثمن - سبق تخريجه.\n(٢) أي بمهر مثل المرأة، لأن المنفعة لا مثل لها، فأخذ بقيمتها كالثوب والعبد وإن جعل متعة في طلاق امرأة، أخذ الشفيع بمتعة مثلها لا بالمهر، لأن الواجب بالطلاق متعة مثلها لا المهر.\n(٣) أي أخذه الشفيع بأجره مثل المنفعة.\n(٤) واختلف أصحابنا في ذلك.\n(٥) وهو الصحيح: أنظر المهذب ١: ٣٨٥.\n(٦) (إنه يأخذه بحصته من الثمن): في أ، جـ وفي ب أنه يأخذه بجميع الثمن وهذا خطأ. أي أنه أخذ بعض ما دخل في العقد فأخذه بالحصة، كما لو كان معه سيف.\n(٧) (والثاني: أنه يأخذه بجميع الثمن): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ. أي كالعبد المبيع إذا ذهبت عينه في يد البائع، فإن المشتري يأخذه بجميع الثمن.","vol":"5","page":276},{"text":"شيء) (١)، أخذه بجميع الثمن (٢)، وإن تلف من الأجزاء (من الآجر) (٣) أو الخشب شيء أخذه بالحصة (٤)، والطريقة الأولى أصح.\nومنهم من قال: إن كانت العرصة باقية، أخذه بالجميع (٥)، وإن ذهب بعض العرصة أخذه بالحصة (٦).\nومنهم من قال: إن تلف بجائحة سماوية (أخذه بالجميع) (٧)، وإن تلف بفعل (آدمي) (٨) (أخذ) (٩) بالحصة.\nومن أصحابنا من قال: يأخذ ما سقط من البناء، والآلات بالشفعة.\n_________\n(١) (الأجزاء شيء): في ب، جـ وفي أالأجر شيء وهو تصحيف.\n(٢) لأن الذي يقابله الثمن، أجزاء العين وهي باقية.\n(٣) (من الآجر): ساقطة من ب، جـ وموجودة في أوهو الصحيح.\n(٤) لأنه تلف بعض ما يقابله الثمن، فأخذ الباقي بالحصة، وحمل القولين على هذين الحالين.\n(٥) لأن العرصة هي الأصل وهي باقية.\n(٦) لأنه تلف بعض الأصل، فأخذ الباقي بالحصة، وحمل القولين على هذين الحالين.\n(٧) (أخذه بالجميع): في ب، وفي أأخذ الجميع، وفي جـ أخذنا بالجميع، أي لأنه لم يحصل للمشتري بدل التالف.\n(٨) (آدمي): في ب، جـ وفي أدمي.\n(٩) (أخذ): في ب، جـ وفي أأخذه. أي لأنه حصل للمشتري بدل التلف، وحمل المقولين على هذين./ المهذب ١: ٣٨٥.","vol":"5","page":277},{"text":"وقد روى المزني في البائع مع المفلس: أنه يأخذ المبيع ناقصًا بجميع الثمن.\nوروى البويطي، والزعفراني (١)، والربيع في الشفعة: أن الشفيع يأخذه ناقصًا بحسابه من الثمن.\nفمن أصحابنا: من (جعل المسألتين) (٢) على قولين، هذه طريقة أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الوكيل.\nوأبي (وطريقة) (٣) أخرى لبعض البصريين: (أن) (٤) البائع يرجع فيه بجميع الثمن. وفي الشفيع (٥) قولان:\nوطريقة أخرى: أن البائع يأخذه بجميع الثمن، والشفيع بحصته، وهذه طريقة أبي العباس بن سريج.\n(وإن) (٦) اشترى الشقص بمائة مؤجلة (٧)، ففيه ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) الزغفراني: هو الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، أبو علي البغدادي صاحب الشافعي، مات سنة ٢٦٠ هـ وقيل: قبلها بسنة أنظر تقريب التهذيب: ٧١.\n(٢) جعل المسألتين: في ب وفي أ، جـ جعل المسلمين.\n(٣) (وطريقة): في جـ وفي أ، ب طريقة.\n(٤) (أن): في ب، جـ وفي أوأن.\n(٥) (الشفيع): في أ، جـ وفي ب الشفعة.\n(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٧) إذا كان الثمن مؤجلًا أخذه الشفيع بذلك الأجل، إن كان مليئًا وإلا أقام ضمينًا مليئًا، وأخذ، وبه قال مالك، وعبد الملك وإسحاق.\nوقال الثوري: لا يأخذها إلا بثمن حال، أو ينتظر مضي الأجل، ثم يأخذ وقال أبو حنيفة: لا يأخذها إلا بالنقد حالًا.","vol":"5","page":278},{"text":"أحدها: أنه يأخذه بمائة مؤجلة (١)، وهو قول مالك وأحمد، واختاره الشيخ أبو حامد.\nوالثاني: أنه يأخذ، (بسلعة) (٢) تساوي مائة إلى أجل (٣).\nوالثالث: وهو الصحيح أنه (يخير) (٤) بين أن يعجل الثمن\n_________\n= وعن الشافعي: كمذهبنا ومذهب أبي حنيفة، لأنه لا يمكنه الأخذ بالمؤجل لأنه يفضي إلى أن يلزم المشتري قبول ذمة الشفيع، والذمم لا تتماثل، وإنما يأخذ بمثله ولا يلزمه أن يأخذ بمثله حالًا لئلا يلزمه أكثر مما يلزم المشتري، ولا بسلعة بمثل الثمن إلى أجل، لأنه إنما يأخذه بمثل الثمن، أو القيمة، والسلعة ليست واحدة منهما، فلم يبق إلا التخيير.\nولنا: أن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفاته، ولأن في الحلول زيادة على التأجيل، فلم يلزم الشفيع كزيادة القدر، وما ذكروه من اختلاف الذمم، فإننا لا نوجبها، حتى توجد الملاءة في الشفيع، أو في ضمينه بحيث يتحفظ المال، فلا يضر اختلافهما فيما وراء ذلك، كما لو اشترى الشقص بسلعة وجبت قيمتها، ولا يضر اختلافهما، ومن أخذه الشفيع بالأجل، فمات الشفيع، أو المشتري، وقلنا: يحل الدين بالموت، حل الدين على الميت منهما دون صاحبه لأن سبب حلوله، فاختص بمن وجد في حقه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٠.\n(١) لأن الشفيع تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته، فكان تابعًا له في التأجيل.\n(٢) (بسلعة): في جـ وفي أبسلعة وساقطة من ب.\n(٣) لأنه لا يمكن أن يطالب بمائة حالة، لأن ذلك أكثر مما لزم المشتري، ولا يمكن أن يطالب بماية مؤجلة، لأن الذمم لا تتماثل، فتجعل ذمة الشفيع مثل ذمة المشتري فوجب أن يعدل إلى جنس آخر بقيمته، كما يعدل فيما لا مثل له إلى جنس آخر بقيمته/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٦.\n(٤) (يخير): في جـ وفي أ، ب مخير.","vol":"5","page":279},{"text":"ويأخذ، وبين أن (يصبر) (١) إلى أن يحل فيأخذ (٢)، وهو قول أبي حنيفة.\nوإن باع في مرضه من وارثه شقصًا يساوي ألفين بألف، ولم تجز الورثة بطل البيع في نصفه (٣).\nوإن باع منه بثمن مثله، صح البيع، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: (لا يصح بيعه منه) (٥).\nوإن باع من أجنبي وحاباه على ما ذكرناه، والشفيع وارث، ففيه\n_________\n(١) (يصير): في جـ وفي أيمضي، وفي ب يصير.\n(٢) لأنه لا يمكن أن يطالب بمائة حالة، ولا بمائة مؤجلة لما ذكرناه، ولا يمكن أن يأخذ بسلعة، لأن الشفيع إنما يأخذ بالمثل، أو القيمة، والسلعة ليست بمثل الثمن، ولا هي قيمته، فلم يبق إلا التخيير./ المهذب ١: ٣٨٦. والهداية ٣: ٢٤.\n(٣) لأنه قدر المحاباة، فإن اختار الشفيع أن يأخذ النصف بالألف، لم يكن للمشتري الخيار في تفريق الصفقة لأن الشفيع آخذه بألف، وإن لم يأخذه الشفيع فللمشتري أن يفسخ البيع لتفرق الصفقة عليه.\n(٤) لأن بيع المريض كبيع الصحيح في الصحة. والرد على أبي حنيفة ﵀: أن الحجر إنما حجر عليه في التبرع في حقه فلم يمنع الصحة فيما سواه كالأجنبي إذا لم يزد على التبرع بالثلث وذلك لأن الحجر في شيء لا يمنع صحة غيره، كما أن الحجر على المرتهن في الرهن لا يمنع التصرف في غيره، والحجر على المفلس في ماله لا يمنع التصرف في ذمته.\n(٥) (لا يصح بيعه منه): في أ، جـ وغير واضح في ب. وذلك لأنه محجور عليه في حقه. فلم يصح بيعه كالصبي.","vol":"5","page":280},{"text":"(خمس) (١) طرق، أربعة حكاها أبو العباس بن سريج، وطريقة خرجها أصحابنا:\nأظهرها: أنه يصح البيع في الكل (وتسقط) (٢) الشفعة، وهو قول (لأصحاب) (٣) أبي حنيفة (٤).\nوالثاني: أنه يصح البيع بالثمن المسمى، ويأخذه الشفيع (بالشفعة به) (٥) واختاره الشيخ أبو حامد وصححه.\nوالثالث: أن البيع يصح في نصف الشقص بالألف، ويأخذ الشفيع به، ويبقى النصف للمشتري بلا ثمن (٦).\nوالرابع: أن البيع يصح في نصفه بالألف، وينفسخ في النصف الآخر (٧).\n_________\n(١) (خمس): في أ، جـ وفي ب خمسة.\n(٢) (وتسقط): في أ، ب وفي جـ ويسقط.\n(٣) (الأصحاب): في ب وفي أ، جـ أصحاب.\n(٤) لأن إثبات الشفعة يؤدي إلى إبطال البيع، وإذا بطل البيع سقطت الشفعة وما أدى ثبوته إلى سقوطه، وسقوط غيره، سقط، فسقطت الشفعة وبقي البيع.\n(٥) (بالشفعة به): في ب، وفي أبالشفعة. وهذا الرأي هو الصحيح أي أنه يصح البيع في الجميع بالألف، ويأخذ الشفيع بالألف، لأن المحاباة وقعت للمشتري دون الشفيع، والمشتري أجنبي، فصحت المحاباة/ المهذب ١: ٣٨٦، والمغني لابن قدامة ٥: ٢٣٨.\n(٦) لأن المحاباة وصية، والوصية للمشتري تصح، ولا تصح للشفيع، فيصير كأنه وهب له النصف وباع منه النصف بثمن المثل، ويأخذ الشفيع النصف بجميع الثمن، ويبقى النصف للمشتري بغير ثمن.\n(٧) أن البيع يصح في نصفه بالألف، لأنا إن دفعنا الجميع إلى الشفيع بالألف، حصلت الوصية للوارث، وإن دفعنا إليه النصف بالألف وتركنا النصف على =","vol":"5","page":281},{"text":"والطريقة الخامسة: أن البيع باطل في الكل (١).\nفإن اشترى الشقص بعبد (٢)، فأخذه الشفيع بقيمته، ووجد البائع بالعبد عيبًا فرده وأخذ قيمة الشقص، فهل يثبت (التراجع) (٣) بين الشفيع والمشتري، بما بين الشفيع والمشتري، بما بين قيمة العبد وقيمة الشقص، (فيه) (٤) وجهان:\nأحدهما: أنه لا تراجع (٥).\nوالثاني: أنهما يتراجعان، فإن كانت قيمة الشقص أكثر، رجع المشتري على الشفيع، وإن كانت قيمة العبد أكثر، رجع الشفيع على المشتري (٦).\n_________\n= المشتري، ألزمنا الشفيع في النصف أكثر مما لزم المشتري، فلم يبق إلا الفسخ بالنصف، ودفع النصف إلى الوارث من غير محاباة.\n(١) لأن المحاباة تعلقت بالكل، فلا يجوز أن تجعل في نصفه./ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٦.\n(٢) إن اشترى الشقص بعرض، فإن كان له مثل، كالحبوب والأدهان، أخذه بمثله، لأنه من ذوات الأمثال، فأخذ به كالدراهم، والدنانير، وإن لم يكن له مثل كالعبيد، والثياب أخذه بقيمته، لأن القيمة مثل لما لا مثل له، ويأخذه بقيمته حال وجوب الشفعة. كما يأخذ بالثمن الذي وجب عند وجوب الشفعة.\n(٣) (التراجع): في ب، جـ وفي أالترجيح.\n(٤) (منه): في ب، جـ وفي أفله.\n(٥) لأن الشفيع أخذ بما استقر عليه العقد، وهو قيمة العبد، فلا يتغير بما طرأ بعده.\n(٦) لأنه استقر الشقص على المشتري بقيمته، فثبت التراجع بما بين القيمتين.","vol":"5","page":282},{"text":"وإن وجد البائع بالعبد عيبًا، وقد حدث عنده عيب (١)، فرجع على المشتري بالأرش (٢).\nوكان الشفيع قد أخذه بقيمة العبد معيبًا (٣) فهل (٤) يرجع المشتري على الشفيع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يرجع (٥).\nوالثاني: يرجع (٦).\nوفي خيار الشفعة أربعة أقوال:\nأصحها وهو قوله الجديد: أن (خياره) (٧) على الفور (٨) وقدره أبو\n_________\n(١) أي عيب آخر.\n(٢) فإننا عندئذٍ ننظر.\n(٣) فإن أخذ المشتري من الشفيع قيمة العبد سليمًا لم يرجع عليه بالأرش لأن الأرش دخل في القيمة.\n(٤) (فهل): في أ، ب وفي جـ هل.\n(٥) لأنه أخذ الشقص بقيمة العبد المعيب الذي استقر عليه العقد.\n(٦) أي يرجع بالأرشر، لأنه استقر الشقص عليه بقيمة عبد سليم، فرجع به على المشتري/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٦.\n(٧) (خياره): في ب وفي أ، ب خيار.\n(٨) وقد نص عليه في الجديد أنه على الفور وهو الصحيح، لما روى أنس ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: الشفعة لمن واثبها وروى أنه قال: الشفعة كنشطة العقال، إن قيدت ثبتت وإن تركت فاللوم على من تركها.\nفعلى هذا: إن أخر الطلب من غير عذر سقط، لأنه على الفور، فسقط بالتأخير من غير عذر كالرد بالعيب، وإن آخره لطهارة، أو صلاة أو طعام، أو لبس ثوب أو إغلاق باب، فهو على شفعته، لأنه ترك الطلب لعذر، وإن قال =","vol":"5","page":283},{"text":"حنيفة بالمجلس (١).\nوالقول الثاني: أنه يتقدر بثلاثة أيام، وحكي ذلك عن الثوري، وابن أبي ليلى (٢).\n_________\n= سلام عليكم أنا مطالب بالشفعة، ثبتت الشفعة، لأن السلام قبل الكلام سنة، فلا تسقط به الشفعة. وإن قال: بارك اللَّه في صفقة يمينك أنا مطالب بالشفعة لم تسقط، لأن الدعاء له بالبركة لا يدل على ترك الشفعة، لأنه يجوز أن يكون دعاء للصفقة بالبركة، لأنها أوصلته إلى الأخذ بالشفعة. وإن قال: صالحني عن الشفعة على مال، لم يصح الصلح، لأنه خيار فلا يجوز أخذ العوض عنه كخيار الشرط. وفي شفعته وجهان:\nأحدهما: تسقط، لأنه أعرض عن طلبهما من غير عذر.\nوالثاني: لا تسقط لأنه تركها على عوض ولم يسلم له العوض، فبقي على شفعته/ المهذب ١: ٨٧.\n(١) طلب الشفعة عند الحنفية على ثلاثة أوجه:\n١ - طلب المواثبة: وهو أن يطلبها كما علم حتى لو بلغ الشفيع البيع ولم يطلب شفعة بطلت الشفعة لما ذكرنا، ولقوله ﵇: (الشفعة لمن واثبها). نصب الراية للزيلعي ٤: ١٧٦ وهو غريب، ولو أخبر بكتاب والشفعة في أوله أو من وسطه فقرأ الكتاب إلى آخره، بطلت شفعته، وعلى هذا عامة المشايخ ﵏. وهو رواية عن محمد. وعنه أن له مجلس العلم.\n٢ - طلب التقرير والإِشهاد، لأنه محتاج إليه لإثباته عند القاضي.\n٣ - طلب الخصومة والتملك/ الهداية ٣: ٢٠ - ٢١، وبدائع الصنائع للكاساني ٥: ١٧ - ١٨.\n(٢) نص عليه في سير حرملة، لأنه لا يمكن أن يجعل على الفور لأنه يستضر به الشفيع، ولا أن يجعل على التراخي، لأنه يستضر به المشتري، فقدر بثلاثة أيام، لأنه لا ضرر فيه على الشفيع لأنه يمكنه أن يعرف ما فيه من الحظ في ثلاثة أيام، ولا على المشتري لأنه قريب.","vol":"5","page":284},{"text":"والثالث: أنه بالخيار إلى أن يرفعه المشتري إلى الحاكم ليجبره على الأخذ (أو العفو) (١).\nوالرابع: أنه على التراضي، فلا يسقط إلا بالعفو صريحًا (أو ما يدل) (٢) على العفو، وحكي على هذا القول قولان آخران:\nأحدهما (٣): أنه لا يسقط إلا بصريح الإسقاط، ولا يسقط بما يدل عليه وليس للحاكم أن يجبره على الأخذ.\nوالثاني: أنه يسقط بالصريح، وما يدل على العفو (وبالرفع) (٤) إلى الحاكم.\nوحكي في الحاوي عن محمد بن الحسن: (أنه) (٥) إذا بدأ بالسلام قبل المطالبة بالشفعة سقطت شفعته.\n(وحكي أيضًا عنه) (٦) أنه إذا أمسك عن المطالبة بالشفعة، فشفعته باقية إلى شهر، فإن أخر المطالبة بعده، سقطت شفعته.\n_________\n(١) (أو العفو): في أ، ب وفي جـ أو يعفو. أي أنا لو قلنا: إنه على الفور أضررنا بالشفيع، لأنه لا يأمن من الاستعجال أن يترك، والحظ في الأخذ أو يأخذه والحظ في الترك فيندم، وإن قلنا: إنه على التراخي إلى أن يسقط أضررنا بالمشتري، لأنه لا يقدر على التصرف، والسعي في عمارته، خوفًا من الشفيع فجعل له إلى أن يرفع إلى الحاكم ليدفع عنه الضرر.\n(٢) (أو ما يدل): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ أي كقوله بعني أو قاسمني وما أشبههما، لأنه حق له لا ضرر على المستحق عليه في تأخيره، فلم يسقط إلا بالعفو كالخيار في القصاص/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٦ - ٣٨٧.\n(٣) (أحدهما): في ب، جـ وفي أأحدهم.\n(٤) (وبالرفع): في ب جـ وفي أوبه الرفع.\n(٥) (أنه): ساقطة من ب.\n(٦) (وحكي أيضًا عنه): في جـ وفي أ، ب وحكي أيضًا.","vol":"5","page":285},{"text":"وحكي عن مالك في رواية ابن وهب (١): أنها مقدرة (بسنة وعلى رواية غيره: هي مقدرة بأربعة أشهر) (٢).\nفإن صالحه عن الشفعة على عوض، لم يصح الصلح، وبه قال أبو حنيفة (٣).\nوقال مالك: يصح ولا يسقط خياره بذلك في أصح الوجهين (٤).\nفإن أخذ الشفيع الشقص بثمن مستحق، سقطت شفعته في أحد الوجهين (٥).\n_________\n(١) ابن وهب: هو أبو محمد عبد اللَّه بن وهب، تفقه بمالك، وعبد العزيز بن أبي حازم، وابن دينار، والمغيرة، والليث بن سعد، وصنف (الموطأ الكبير والموطأ الصغير). وكان مالك يكتب إليه: إلى أبي محمد المفتي. وقال مالك: عبد اللَّه بن وهب إمام. وصحب مالكًا عشرين سنة، وكان أسن من ابن القاسم بثلاث سنين وعاش بعده خمس سنين، وقد اختلف في تاريخ وفاته والثابت أنه توفي سنة ١٩٦ هـ ذكره الذهبي في العبر ١: ٣٢١ في وفيات السنة التي بعدها طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٥٠.\n(٢) (بسنه. وعلى رواية غيره: هي مقدرة بأربعة أشهر): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ، والمعول عليه: هو مذهب المدونة أنها لا تسقط إلا بمضي سنة وما قاربها على أقوال: فقيل شهر، وقيل شهران، وقيل ثلاثة./ الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٤٨٥.\n(٣) لأن حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل بل هو مجرد حق التملك، فلا يصح الاعتياض عنه، ولا يتعلق إسقاطه بالجائز من الشرط، فبالفاسد أولى فيبطل الشرط، ويصح الإسقاط./ الهداية للمرغيناني ٣: ٢٨ وبدائع الصنائع للكاساني ٥: ٢١.\n(٤) أنظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٤٧٧.\n(٥) لأن ترك الأخذ الذي يملك به من غير عذر.","vol":"5","page":286},{"text":"وفي الثاني: (لا تسقط) (١) وهو ظاهر كلام المزني.\nفإن كان محبوسًا، أو مريضًا، أو غائبًا (٢)، ولم يقدر على الطلب، وقدر على التوكيل فلم يوكل، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: وهو قول القاضي أبي حامد، أن شفعته تسقط (٣).\nوالثاني: وهو قول أبي علي الطبري، أنها لا تسقط (٤).\nوالثالث: أنه إن وجد من يتطوع عنه بالوكالة، سقطت شفعته (٥).\nوإن عجز عن التوكيل، وقدر على الإشهاد، (ولم) (٦) يشهد (ففيه) (٧) قولان:\nأحدهما: أن شفعته تسقط (٨).\n_________\n(١) (لا تسقط): في أ، ب وفي جـ لا يسقط. أي لأنه استحق الشقص بمثل الثمن في الذمة، فإذا عينه فيما لا يملك، سقط التعيين، وبقي الاستحقاق كما لو اشترى شيئًا بثمن في الذمة ووزن فيه ما لا يملك/ المهذب ١: ٣٨٧.\n(٢) ننظر: فإن لم يقدر على الطلب، ولا على التوكيل، ولا على الإشهاد، فهو على شفعته، لأنه ترك بعذر.\n(٣) لأنه ترك الطلب مع القدرة، فأشبه إذا قدر على الطلب بنفسه فترك.\n(٤) لأن التوكيل إن كان بعوض لزمه غرم وفيه ضرر، وإن كان بغير عوض، احتاج إلى التزام منه، وفي تحملها مشقة وذلك عذر، فلم تسقط به الشفعة.\n(٥) لأنه ترك الطلب من غير ضرر، فإن لم يجد من يتطوع، لم تسقط، لأنه ترك للضرر/ المهذب ١: ٣٨٧.\n(٦) (ولم): في ب، جـ وفي ألم.\n(٧) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٨) لأن الترك قد يكون للزهد، وقد يكون للعجز، وقد قدر على أن يبين ذلك بالشهادة فإذا لم يفعل سقطت شفعته.","vol":"5","page":287},{"text":"والثاني: أنها لا تسقط (١).\nوقال أبو حنيفة: الإِشهاد على طلب الشفعة واجب، قدر على الطلب، أو لم يقدر (٢).\n(فإن) (٣) أخر الأخذ بالشفعة وقال: أخرت (٤) لأني لم أصدق (٥)، وكان قد أخبره واحد، عدل، حر، أو عبد، أو امرأة ففيه وجهان:\nأحدهما: أن شفعته تسقط (٦)، وروى ذلك الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر (٧).\n_________\n(١) لأن عذره في الترك ظاهر، فلم يحتج معه إلى الشهادة.\n(٢) وإنما الحاجة إلى الإِشهاد عند أبي حنيفة ﵁ لتوثيق الأخذ للرد على تقدير الإنكار إلا أنه شرط البراءة عن الضمان حتى لو صدقه صاحبها في ذلك، ثم طلب منه الضمان ليس له ذلك بالإِجماع، كذا هذا.\nوإذا طلب على المواثبة، فإن كان هناك شهود أشهدهم وتوثق الطلب، وإن لم يكن بحضرته من يشهده، فبعث في طلب شهود، لم تبطل شفعته لما قلنا: إن الإشهاد لإظهار الطلب عند الحاجة، لكن يصح الإشهاد على الطلب على رواية الفور، فبطلت الشهادة على الفور ضرورة، وعلى رواية المجلس إذا قال وهو في المجلس: ادعوا لي شهودًا أشهدهم، فجاء الشهود فأشهدهم، صح وتوثق الطلب، لأن المجلس قائم. بدائع الصنائع للكاساني ٥: ١٧ - ١٨ والهداية ٣: ٢٠ - ٢١.\n(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٤) أي الطلب.\n(٥) فإن كان قد أخبره عدلان، سقطت شفعته، لأنه أخبره من يثبت بقوله الحقوق.\n(٦) لأن أخبره من يجب تصديقه في الخبر، وهذا من باب الإخبار، فوجب تصديقهم فيه.\n(٧) وقال أبو يوسف ومحمد: يجب عليه أن يشهد إذا أخبره واحد، حرًا كان أو عبدًا، صبيًا كان أو امرأة إذا كان الخبر حقًا/ الهداية ٣: ٢١.","vol":"5","page":288},{"text":"والثاني: (لا تسقط) (١).\nوذكر الشيخ أبو نصر ﵀: أنه إن أخبره عبد؛ أو صبي، أو امرأة، لم تسقط شفعته، وإن أخبره حر عدل، ففيه وجهان:\n(فإن) (٢) علم بالبيع، (فأمسك) (٣) عن الطلب لجهله (بثبوت) (٤) الشفعة له، ففيه وجهان تخريجا من القولين في المعتقه تدعي ذلك.\nفإن (أنكر) (٥) المشتري شركته، فأخر لعدم البينة، ففي كيفية شهادة البينة وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٦) يكفى (أن يشهد) (٧) له باليد والتصرف، وهو قول أبي يوسف.\nفإن اشترى شقصين من أرضين في عقد واحد بصفقة واحدة، والشفيع واحد، (فأراد) (٨) أن يأخذ أحدهما دون الآخر، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (لا تسقط): في ب، جـ وفي ألا يسقط. أي لأنه ليس ببينة.\n(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٣) (فأمسك): في أ، ب وفي جـ وأمسك.\n(٤) (بثبوث): في أ، ب وفي جـ ثبوت.\n(٥) (أنكر): في ب، جـ وفي أانكسر.\n(٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٧) (أن يشهد): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٨) (فأراد): في ب، جـ وفي أوأراد.","vol":"5","page":289},{"text":"أظهرهما: أنه لا يجوز (١).\nفإن باع الشفيع حصته (٢) قبل العلم بثبوت الشفعة له، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن شفعته تسقط، وهو قول أبي العباس بن سريج (٣).\nوالثاني: أنها (لا) (٤) تسقط، وهو قول الشيخ أبي حامد (٥).\n_________\n(١) قال ابن قدامة المقدسي ﵀: (وإذا باع شقصين من أرضين صفقة واحدة، لرجل واحد، والشريك في أحدهما غير الشريك في الآخر، فلهما أن يأخذا ويقتسما الثمن على قدر القيمتين.\nوإن أخذ أحدهما دون الآخر جاز، ويأخذ الشقص الذي في شركته بحصته من الثمن ويتخرج أنه لا شفعة له، كالمسألة التي قبلها، وليس له أخذهما معًا، لأن أحدهما لا شركة له فيه، ولا هو تابع لما فيه الشفعة، فجرى مجرى الشقص والسيف.\nوإن أحب أخذ أحدهما دون الآخر فله ذلك، وهذا منصوص الشافعي ويحتمل أنه لا يملك ذلك، ومتى اختاره سقطت الشفعة فيهما لأنه أمكه أخذ البيع كله، فلم يملك أخذ بعضه، كما لو كان شقصًا واحدًا، ذكره أبو الخطاب، وبعض أصحاب الشافعي.\nولنا: أنه يستحق كل واحد منهما بسبب غير الآخر، فجرى مجرى الشريكين، ولأنه لو جرى مجرى الشقص الواحد لوجب -إذ كانا شريكين فترك أحدهما شفعته- أن يكون للآخر أخذ الكل، والأمر بخلافه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦١.\n(٢) فإن كان بعد العلم بالشفعة، سقطت شفعته، لأنه ليس له ملك يستحق به.\n(٣) لأنه زال السبب الذي يستحق به الشفعة وهو الملك الذي يخاف الضرر بسببه.\n(٤) (لا): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٥) لأنه وجبت له الشفعة، والشركة موجودة، فلا تسقط بالبيع بعده.","vol":"5","page":290},{"text":"وإن باع بعض حصته بعد العلم بثبوت الشفعة، فهل تسقط شفعته؟ فيه وجهان:\nبناء (على ما إذا رضي) (١) بأخذ بعض الشقص.\n(وإن) (٢) كان للشقص شفعاء، وسهامهم مختلفة، ففيه قولان (٣):\nأحدهما: أن الشفعة تقسم بينهم على عدد رؤوسهم، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني (٤).\n_________\n(١) (على ما إذا رضي): في جـ وفي أ، ب عليه إذا رضي.\n(٢) (وإن): في أوفي ب، جـ فإن.\n(٣) فإن حضروا وطلبوا أخذوا، فإن كانت حصة بعضهم أكثر فهي المسألة التي ذكرها المؤلف.\n(٤) لأنهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال، فيستوون في الاستحقاق. ألا يرى أنه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفع، وهذا علامة كمال السبب، وكثرة الاتصال تؤذن بكثرة العلة، والترجيح يقع بقوة في الدليل لا بكثرته، ولا قوة ههنا لظهور الأخرى بمقابلته، وتملُّك ملك غيره ولا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه، بخلاف الثمرة وأشباهها، ولو أسقط بعضهم حقه، فهي للباقين في الكل على عددهم لأن الانتقاص للمزاحمة مع كمال السبب في حق كل واحد منهم وقد انقطعت.\nولو كان البعض غيبًا، يقضي بها بين الحضور على عددهم، لأن الغائب لعلة لا يطلب، وإن قضى لحاضر بالجميع ثم حضر آخر، يقضى له بالنصف، ولو حضر ثالث فثلث ما في يد كل واحد تحقيقًا للتسوية، فلو سلم الحاضر بعدما قضي له بالجميع لا يأخذ القادم إلا النصف، لأن قضاء القاضي بالكل للحاضر، يقطع حق الغائب عن النصف، بخلاف ما قبل القضاء/ الهداية ٣: ١٩ - ٢٠.","vol":"5","page":291},{"text":"والثاني: أنه يقسم بينهم على قدر سهامهم (١).\nفإن حضر بعضهم، وغاب البعض، فقال الحاضر: أنا آخذ بقدر نصيبي، لم يجز له ذلك، وهل تسقط شفعته (بذلك) (٢)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها تسقط (٣).\nوالثاني: وهو قول أبي إِسحاق، أنها لا تسقط (٤).\nفإن ثبتت الشفعة لشفيع، فقال (أنا آخذ) (٥) نصف الشقص وأترك النصف على المشتري.\nفقد قال محمد بن الحسن: تسقط شفعته، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀ (٦).\n_________\n(١) لأنه حق بسبب الملك، فيسقط عند الاشتراك على قدر الأملاك كأجرة الدكان وثمرة البستان.\n(٢) (بذلك): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٣) لأنه قدر على أخذ الجميع، وقد تركه.\n(٤) لأنه تركه بعذر وهو: أنه يخش أن يقدم الغائب فينتزعه منه، والترك للعذر لا يسقط الشفعة كما قلنا فيمن أظهر له المشتري ثمنًا كثيرًا فترك، ثم بان بخلافة/ المهذب ١: ٣٨٨.\n(٥) (أنا آخذ): في ب، جـ وفي أيأخذ.\n(٦) قال محمد: يكون تسليمًا في الكل إلا أن يكون سبق منه طلب الكل بالشفعة فلم يسلم له المشترى فقال له حينئذٍ: أعطني نصفها على أن أسلم لك النصف الباقي، فإن هذا لا يكون تسليمًا.\nوجه قول محمد: أنه لما طلب النصف بالشفعة، فقد أبطل حقه في النصف الآخر، لأنه ترك الطلب فيه مع المقدرة عليه، وذا دليل الرضا، فبطل حقه فيه، فيبطل حقه في النصف المطلوب ضرورة تعذر تفريق الصفقة على =","vol":"5","page":292},{"text":"وقال أبو يوسف: لا تسقط، وحكى في الحاوي، فيه وجهين (١).\nفإن أخذ الحاضر من الشفعاء الشقص بالشفعة، ثم قدم أحد الغائبين وطلب أن يأخذ ثلث الشقص من يد الحاضر، وأبى الآخر، إلا أن يأخذ النصف، ففيه وجهان:\nفإن رضي الحاضر بأخذه الثلث، ثم قدم الثالث، ففي كيفية أخذه لحقه من الشفعة وجهان:\nأحدهما: أنه يأخذ من الحاضر نصف ما في يده وهو الثلث.\nوالثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج، ومحمد بن الحسن: أن الشقص يجعل بينهم على ثمانية عشر سهمًا، أربعة أسهم منها (للعافي) (٢)، (وسبعة) (٣) أسهم لكل واحد من الآخرين، لأن (العافي) (٤) (لما صالح) (٥)، صار تاركًا لثلث حقه، فلما قدم الثالث\n_________\n= المشترى، بخلاف ما إذا كان سبق منه الطلب في الكل، لأنه لما طلب في الكل، فقد تقرر حقه في الكل، ولم يكن قوله بعذ ذلك: أعطني النصف على أن أسلم لك النصف الباقي تسليمًا، بخلاف ما إذا قال ابتداء، لأن الحق لم يتقرر بعد./ بدائع الصنائع للكاساني ٥: ٢٢.\n(١) وجه قول أبي يوسف: أن الحق ثبت له في كل الدار، والحق إذا ثبت لا يسقط إلا بالإسقاط ولم يوجد، فبقي كما كان إن شاء أخذ الكل بالشفعة، وإن شاء ترك/ بدائع الصنائع ٥: ٢٢.\n(٢) (للعافي): في ب، جـ وفي أللغامي وهذا تصحيف.\n(٣) (وسبعة): في أ، جـ وفي ب وأربعة والأول هو الصحيح.\n(٤) (العافي): في ب، جـ وفي أالغافي.\n(٥) (لما صالح): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.","vol":"5","page":293},{"text":"استحق ثلث ما في يد (العافي) (١)، وهو (ثلث) (٢) سهم، وذلك سدس، ومخرجه من ستة (ويصح) (٣) من ثمانية عشر.\nقال القاضي أبو الحسن الماوردي: وكلا الوجهين عندي مدخول.\nوالصحيح: أن يقسم الشقص بينهم على تسعة أسهم (للعافي) (٤) سهمان، وثلاثة للآخر. وأربعة للمعفو عنه الحاضر.\nفإن كان قد اشترى الشقص بثوب، أو عبد، أخذه الشفيع بقيمته (٥).\nوحكي عن الحسن البصري وسوار القاضي: أنهما قالا: لا تثبت الشفعة إلا أن يكون الثمن له مثل.\nوتعتبر قيمة السلعة وقت البيع.\nوحكي عن مالك أنه قال: تعتبر قيمتها وقت المحاكمة.\nوقال أبو العباس بن سريج: في تفريعه، يستحق (الشفعة) (٦) بقيمتها (حين) (٧) استقرار العقد بانقضاء الخيار.\n_________\n(١) (العافي): في ب، جـ وفي أالغافي.\n(٢) (ثلث): في أ، ب وفي جـ ثلاثة.\n(٣) (ويصح): في أ، جـ وفي ب فتصح.\n(٤) (للعافي): في ب، جـ وفي أالغافي.\n(٥) لأن حق الشفيع مقدم، لأن حقه أسبق، فوجب تقديمه، كما لو وجد المشتري بالشقص عيبًا، فرده.\n(٦) (الشفعة): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٧) (حين): في أ، جـ وفي ب من.","vol":"5","page":294},{"text":"فإن عفا الشفيع عن الشفعة، ثم تقايل البائع والمشتري، لم يكن له الأخذ (بالشفعة) (١) وكذا إن رد بالعيب.\nوقال أبو حنيفة: يثبت له الأخذ بالشفعة بذلك (٢).\nوقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت الإقالة بعد القبض، فهي بيع، وإن كانت قبل القبض، فهي فسخ.\nفإن بلغ الشفيع البيع فقال للمشتري: بارك اللَّه لك في صفقة يمينك، أو شهد في ابتياعه (لم) (٣) (تسقط) (٤) شفعته (٥).\nوقال أبو حنيفة: تسقط.\nفإن كان للشقص ثلاثة شفعاء، فحضر واحد، وغاب اثنان، أخذ الحاضر جميع الشقص.\nفإذا حضر الثاني، أخذ من الأول نصف الشقص، فإذا حضر الثالث، أخذ منهما الثلث.\n_________\n(١) (بالشفعة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) قال المرغيناني ﵀: (وإن ردها بعيب بغير قضاء، أو تقايلا البيع فللشفيع الشفعة)، لأنه فسخ في حقهما لولايتهما على أنفسهما، وقد قصدا الفسخ وهو بيع جديد في حق ثالث لوجود حد البيع، وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي، والشفيع ثالث.\nومراده الرد بالعيب: بعد القبض، لأن قبله فسخ من الأصل، وإن كان بغير قضاء على ما عرف./ الهداية للمرغيناني ٤: ٢٨.\n(٣) (لم): مكررة في أوغير مكررة في ب، جـ.\n(٤) (تسقط): في أ، ب وفي جـ يسقط.\n(٥) لأن الدعاء له بالبركة، لا يدل على ترك الشفعة، لأنه يجوز أن يكون دعاء للصفقة بالبركة، لأنها أوصلته إلى الأخذ بالشفعة/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٧.","vol":"5","page":295},{"text":"فإن أخذ الشقص بالشفعة، فخرج مستحقًا.\nفقد قال أكثر أصحابنا: العهدة على المشتري للجميع (١).\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد: وجهًا آخر، أن الثاني يرجع على الأول، والثالث يرجع عليهما، والأول، يرجع على المشتري.\nفإن أخذ الأول الشقص بالشفعة (ثم وجد به عيبًا، فرده، ثم قدم الثاني، فله أن يأخذ الجميع بالشفعة) (٢).\nوحكي عن محمد أنه قال: لا يأخذ إلا بحصته.\nفإن حضر الشفيع الثالث وقد أخذ الحاضران الشقص، وغاب أحدهما، فإن كان القاضي، يرى القضاء على الغائب، قض له، وأخذ من الحاضر الثلث، ومن الغائب الثلث.\nوإن كان لا يرى القضاء على الغائب، فلم يأخذ من الحاضر؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يأخذ الثلث.\nوالثاني: أنه يأخذ النصف.\n_________\n(١) أى رجع الثلاثة على المشتري، ولا يرجع أحدهم على الآخر، فإن الأخذ وإن كان من الأول، فهو بمنزلة النائب عن المشتري في الدفع إليهما، والنائب عنهما في دفع الثمن إليه، لأن الشفعة مستحقة عليه لهم/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٣.\nوقال أبو إسحاق الشيرازي: رجع بالعهده على المشتري، لأنه أخذ منه، على أنه ملكه فرجع بالعهدة عليه، كما لو اشتراه منه/ المهذب ١: ٣٩٠.\n(٢) (ثم وجد به عيبًا فرده. . . . الجميع بالشفعة): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.","vol":"5","page":296},{"text":"فإن اشترى شقصًا، وسيفًا، أخذ الشفيع الشقص بحصته من الثمن، وترك السيف على المشتري، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (١).\nوحكي عن مالك أنه قال: يأخذ السيف مع الشقص بالشفعة.\nفإن اشترى الشقص بعبد أعور في يد البائع، أخذه الشفيع (بقيمة) (٢) عبد أعور.\nوقال أبو حنيفة: يأخذه بقيمة عبد سليم.\n(فإن) (٣) ادعى البائع أنه باعه الشقص بألفين، وأنكر المشتري الزيادة على (ألف، فأقام البائع بينه) (٤) على ما ادعاه، أخذ البائع من المشتري ألفين ولا يرجع المشتري على الشفيع إلا بألف (٥).\nوقال أبو حنيفة: يرجع عليه بألفين (٦).\n_________\n(١) إذا اشترى شقصًا مشفوعًا، ومعه ما لا شفعة فيه، كالسيف، والثوب في عقد واحد، ثبتت الشفعة في الشقص بحصته من الثمن، دون ما معه، فيقوم كل واحد منهما، ويقسم الثمن على قدر قيمتهما، فما يخص الشقص يأخذه الشفيع، لأن السيف لا شفعة فيه، ولا هو تابع لما فيه الشفعة، فلم يؤخذ بالشفعة، كما لو أفرده، يلحق المشتري من الضرر فهو ألحقه بنفسه بجمعه في العقد بين ما تثبت فيه الشفعة وما لا تثبت، ولأن في أخذ الكل ضررًا بالمشتري أيضًا، لأنه ربما كان غرضه في إبقاء السيف له، ففي أخذه منه إضرار به من غير سبب يقتضيه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٠ - ٢٦١.\n(٢) (بقيمة): في جـ وفي أ، ب بقيمته.\n(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٤) (ألف، فأقام البائع بينة): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٥) لأن المشتري مقر له باستحقاقه بألف، ويدعي أن البائع ظلمه.\n(٦) إن حكم الحاكم عليه بألفين أخذه الشفيع بهما، لأن الحاكم إذا حكم عليه بالينة بطل قوله، وثبت ما حكم به الحاكم./ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٨.","vol":"5","page":297},{"text":"فإن قال المشتري (الثمن) (١) ألف، فترك الشفيع الأخذ بالشفعة (ثم بان له) (٢) أنه كان دون ذلك، كان له الأخذ بالشفعة (٣).\n(وقال) (٤) ابن أبي ليلى: تسقط شفعته.\nفإن أظهر البائع أنه باع الشقص من زيد، فعفا الشفيع عن الشفعة، ثم بان أنه (كان) (٥) قد باع من عمرو، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا شفعة له، وهذا قول من علل (الشفعة بمؤونة القسمة).\nوالثاني: أن له الأخذ بالشفعة، وهو قول من علل (٦) (بسوء) (٧) المشاركة.\nفإن أظهر المشتري أنه اشترى بأحد النقدين، فترك الشفيع الأخذ\n_________\n(١) (الثمن): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٢) (ثم بان له): في جـ وفي أ، ب ثم بان.\n(٣) قال المرغيناني ﵀: (وإذا بلغ الشفيع أنها بيعت بألف درهم، فسلم ثم علم أنها بيعت باقل أو بحنطة أو شعير قيمتها ألف، أو أكثر، فتسليمه باطل وله الشفعة. لأنه إنما سلم لاستكثار الثمن في الأول، ولتعذر الجنس الذي بلغه، وتيسر ما بيع به في الثاني، إذا الجنس مختلف، وكذا كل قليل أو موزون، أو عددي متقارب بخلاف ما إذا علم أنها بيعت بدنانير قيمتها ألف، فلا شفعة له، وكذا إذا كانت أكثر. الهداية للمرغيناني ٤: ٢٩.\n(٤) (وقال): في ب وفي أ، جـ قال.\n(٥) (كان): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٦) (الشفعة بمؤونة. . . وهو قول من علل): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٧) (بسوء): في ب، جـ وفي أسو: أي لتفاوت الجوار.","vol":"5","page":298},{"text":"بالشفعة، ثم بان أنه كان قد اشترى بالنقد الآخر، كان له الأخذ بالشفعة، وبه قال زفر (١).\nوقال أبو حنيفة (وأبو يوسف) (٢) ومحمد: (إذا) (٣) كانت (قيمتهما) (٤)، سواء، سقطت الشفعة (٥).\nفإن كانت الدار بين ثلاثة، فباع أحدهم نصيبه من شريكه، لم يكن للشريك الآخر أن يأخذ الجميع بالشفعة، بل يأخذ النصف (٦).\nوقال أبو العباس بن سريج: له أن يأخذ الجميع (٧).\nوالمذهب: الأول (٨).\nإذا ورث رجلان دارًا (٩)، ثم مات أحدهما وخلف ابنين، ثم باع أحد الابنين نصيبه ففي الشفعة قولان:\n_________\n(١) وذلك لاختلاف الجنس.\n(٢) (وأبو يوسف): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٣) (إذا): في أ، ب وفي جـ إن.\n(٤) (قيمتهما): في جـ وفي أ، ب قيمتها.\n(٥) لأن الجنس متحد في حق الثمن.\n(٦) لأن المشتري أحد الشريكين، فلم يجز للآخر أن يأخذ الجميع، كما لو كان المشتري أجنبيًا/ المهذب ١: ٣٨٨.\n(٧) لأنا لو قلنا: أنه يأخذ النصف، لتركنا النصف على المشتري بالشفعة، والإنسان لا يأخذ بالشفعة من نفسه.\n(٨) لأن المشتري لا يأخذ النصف من نفسه بالشفعة، وإنما يمنع الشريك أن يأخذ الجميع، ويبقى الباقي على ملكه/ المهذب ١: ٣٨٨.\n(٩) من أبيهما.","vol":"5","page":299},{"text":"أصحهما: أن الشفعة بين الأخ والعم، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، واختاره المزني (١).\nوالثاني: أنها للأخ دون العم، وبه قال مالك (٢).\nفعلى هذا: إن عفا الأخ عن الشفعة، هل يثبت للعم؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها تثبت له (٣).\nوإن كان بين ثلاثة دار، فباع أحدهم نصيبه من رجلين، وعفا (شريكاه) (٤) عن الشفعة، ثم باع أحد المشتريين نصيبه، كان على القولين:\n_________\n(١) لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة، فكانت بينهما كما لو ملكوا كلهم بسبب واحد، ولأن الشفعة تثبت لدفع ضرر الشريك الداخل على شركائه، بسبب شركته، وهذا يوجد في حق الكل، وما ذكروه لا أصل له، ولم يثبت اعتبار الشرع له في موضع والاعتبار بالشركة لا بسببها./ المغني لابن قدامة ٥: ٠ ٢٧ - ٢٧١، والمهذب للشيرازي ١: ٣٨٨.\n(٢) لأن الأخ أقرب إليه في الشركة، لأنهما ملكاه بسبب واحد، والعم ملك بسبب قبلهما.\n(٣) لأنه شريك، وإنما قدم الأخ عليه، لأنه أقرب في الشركة، فإذا ترك الأخ، ثبت للعم، كما نقول فيمن قتل رجلين: أنه يقتل بالأول، لأن حقه أسبق، فإذا عفا ولي الأول، قتل بالثاني.\nوالوجه الثاني: أنه لا يستحق، لأنه لم يستحق الشفعة وقت الوجوب، فلم يستحق بعده/ المهذب ١: ٣٨٨.\n(٤) (شريكاه): في ب، جـ، وفي أشريكه والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١: ٣٨٨.","vol":"5","page":300},{"text":"أحدهما: أن الشفعة (لشريكه) (١) في (الشراء) (٢).\nوالثاني: إنها بين الجميع (٣).\nفإن مات رجل، وخلف بنتين وأختين، ثم باعت إحدى الأختين نصيبها (ففيه طريقان):\nأحدهما (٤): إنها على القولين.\nأحدهما: إن الشفعة للأخت (٥).\nوالثاني: إنها بين الكل (٦).\nوالطريقة الثانية: أن الشفعة بين الكل قولًا واحدًا (٧).\nفإن اشترى شقصًا بعبد، ووجد البائع بالعبد عيبًا، فرده قبل أن يأخذ الشفيع الشقص، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (لشريكه): في ب، جـ وفي أشريك.\n(٢) (الشراء): في ب، جـ وغير واضحة في أ، لأنهما ملكاه بسبب واحد، والشريكان الآخران ملكاه بسبب سابق لملك المشتريين.\n(٣) لأن الجميع شركاء في الملك في حال وجوب الشفعة.\n(٤) (ففيه طريقان: أحدهما): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٥) لأنها ملكت مع الأخت بسبب واحد، وملك البنات بسبب آخر.\n(٦) لأن الجميع شركاء في الملك.\n(٧) لأن الجميع ملكن الشقص في وقت واحد، لم يسبق بعضهن بعضا.","vol":"5","page":301},{"text":"أظهرهما: أن الشفيع أحق (١)، وهكذا إذا أصدق (امرأته) (٢) شقصًا، ثم طلقها قبل الدخول، وقبل أخذ الشفيع بالشفعة (ففيه) (٣) وجهان (٤).\nفإن اشترى شقصًا، والشفيع غائب، فقاسم وكيله (في القسمة) (٥)، (أو رفع الأمر) (٦) إلى الحاكم فناب عن الغائب في\n_________\n(١) لأن حقه سابق، لأنه ثبت بالعقد، وحق البائع ثبت بالرد.\nوالوجه الثاني: له استرجاع الشقص، ويقدم على حق الشفيع، لأن في تقديم حق الشفيع إضرار بالبائع، بإسقاط حقه من الفسخ الذي استحقه، والشفعة لا تثبت لازالة الضرر، فلا تثبت على وجه يحصل بها الضرر، فإن الضرر لا يزال بالضرر.\nوعلى الوجه الأول: أن في الشفعة إبطال حق البائع، وحقه أسبق، لأنه استند إلى وجود العيب، وهو موجود حال البيع، والشفعة تثبت بالبيع، فكان حق البائع سابقًا، وفي الشفعة إبطاله، فلم تثبت ويفارق ما إذا كان الشقص معيبًا، فإن حق المشتري إنما هو في استرجاع الثمن، وقد حصل له من الشفيع، فلا فائدة في الرد.\nوفي مسألتنا: حق البائع في استرجاع الشقص، ولا يحصل ذلك مع الأخذ بالشفعة فافترقا/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٥٠.\n(٢) (إمرأته): في أ، ب وفي جـ إمرأة.\n(٣) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٤) أحدهما: يقدم الزوج على الشفيع لأن حق الزوج أقوى، لأنه ثبت بنص الكتاب وحق الشفيع ثبت بخبر الواحد، فقدم حق الزوج.\nوالثاني: يقدم الشفيع، لأن حقه سابق، لأنه ثبت بالعقد، وحق الزوج ثبت بالطلاق/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٩.\n(٥) (في القسمة): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٦) (أو رفع الأمر): في ب، جـ وفي أورفع أمره.","vol":"5","page":302},{"text":"القسمة (١)، ثم غرس المشتري في نصيبه وبنى، ثم حضر الشفيع (٢) فله أن يأخذ الشقص بالشفعة (ويبذل) (٣) قيمة الغراس والبناء ويتملكها عليه، وله قلعها ويضمن للمشتري ما نقص من (قيمتها) (٤)، وليس له القلع من غير ضمان وبه قال مالك وأحمد وإسحاق (٥).\n_________\n(١) فقاسم الحاكم وغرس وبنى.\n(٢) أو أظهر له ثمنًا كثيرًا فقاسمه، ثم غرس وبنى، ثم بان خلافه، وأراد الأخذ.\n(٣) (ويبذل): في أ، جـ وفي ب وبذل.\n(٤) (قيمتهما): في جـ وفي أ، ب قيمتها، لقول النبي -ﷺ-: لا ضرر ولا ضرار. ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك./ رواه ابن ماجه/ أنظر جامع العلوم والحكم: ٢٦٥.\n(٥) قال الشافعي ﵀ ولو قاسم وبنى، قيل للشفيع: إن شئت فخذ الثمن وقيمة البناء أو دع، لأنه بنى غير متعد فلا يهدم ما بناه. قال المزني: هذا غلط وكيف لا يكون متعديًا وقد بنى فيما للشفيع فيه شرك مشاع، ولولا أن للشفيع فيه شركا ما كان شفيعًا.\nوصورة هذه المسألة: في رجل اشترى شقصًا من دار وقاسم عليه، ثم بنى في حصته وحضر الشفيع مطالبًا لشفعته: قال الشافعي: قيل للشفيع إن شئت فخذ الشقص بثمنه وبقيمته البناء قائمًا، ولا يجبر المشتري على قلعه، لأنه بناء غير متعد وهكذا عمارة الأرض للزرع.\nقال المزني: هذا غلط من الشافعي، لأن القسمة إن وقعت مع الشفيع فقد بطلت شفعته وصحت القسمة، وإن لم يقاسمه الشفيع فالقسمة باطلة والشفعة واجبة فلم تجتمع صحة القسمة مع بقاء الشفعة. وهذا الذي اعترض به المزني على الشافعي من تنافي بقاء الشفعة. وصحة القسمة غلط، لأنه قد تصح القسمة مع بقاء الشفعة من خمسة أوجه: أحدها: أن يكون الشفيع غائبًا وقد وكل في مقاسمة شركائه وكيلًا، فيطالب المشتري الوكيل بمقاسمته على ما اشترى، فيجوز للوكيل أن يقاسمه لتوكيله في المقاسمة، ولا يجوز أن يطالبه =","vol":"5","page":303},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجوز له قلع ذلك من غير ضمان (١).\n_________\n= بالشفعة لأنه غير موكل في طلب الشفعة ويكون الشفيع على شفعته بعد القسمة ويكون المشتري غير متعد في البناء.\nوالثاني: أن لا يكون للشفيع الغائب وكيل في القسمة، فيأبى المشتري التحاكم فيسأله أن يقاسمه على الغائب فيجوز للحاكم مقاسمة المشتري، إذا كان الشريك بعيد الغيبة وليس له أن يأخذ للغائب بالشفعة إلا لمولى عليه، ولا تبطل شفعة الغائب بمقاسمة الحاكم عنه، والمثشري غير متعد في البناء.\nوالثالث: أن يذكر المشتري للشفيع ثمنًا موفورًا، فيعفو عن الشفعة لوفور الثمن ويقاسم المشتري، ثم يبين أن الثمن أقل مما ذكره المشتري، فالقسمة صحيحة، والشفعة واجبة والمشتري غير متعد ببنائه لأنه بالكذب متعد في قوله، لا في قسمته وبنيانه فصار كرجل ابتاع دارًا بثمن قد دلسه بعيب، ثم بنى ووجد البائع العيب في الثمن، فعليه إذا رد المعيب واسترجع الدار، أن يدفع إلى المشتري قيمة البناء، قائمًا، لأنه بناء غير متعد في فعله وإن دلس كاذبًا في قوله.\nوالرابع: أن ينكر المشتري الشراء، ويدعي الهبة، فيكون القول قوله مع يمينه، ولا شفعة عليه في الظاهر، فيقاسمه ثم يبني وتقوم البينة عليه بعد بنائه بالشراء، فالشفعة واجبة مع صحة القسمة، ولا يكون متعديًا بالبناء مع جحوده الشراء، لأنه تعدى في القول دون الفعل.\nوالخامس: أن يكون الشفيع طفلًا أو مجنونًا، فيمسك الولي عن طلب الشفعة، ويقاسم المشتري، ثم يبلغ الطفل ويفيق المجنون، فتكون له الشفعة مع صحة القسمة، ولا يكون إمساك الولي عن الشفعة مبطلًا للقسمة، ولا مقاسمته مبطلًا للشفعة.\nفإذا صحت القسمة مع بقاء الشفعة من هذه الوجوه الخمسة، وبطل اعتراض المزني بها، لم يجبر المشتري على قلع بنائه، وقيل للشفيع: إن شئت فخذ الشقص بثمنه وقيمة البناء./ المجموع ١٤: ١٧٢.\n(١) ووجه ظاهر الرواية أنه بنى في محل تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق فينقض، كالراهن، إذا بنى في المرهون، وهذا لأن حقه =","vol":"5","page":304},{"text":"فإذا أراد (الأخذ) (١) (بالشفعة فإنه يملك الأخذ) (٢) (من غير حكم حاكم) (٣) وإذا اختار تملكه، ملكه (٤)، ثم يدفع الثمن، وللمشتري أن (يمتنع) (٥) من تسليمه حتى يأخذ الثمن.\nفإن تعذر على الشفيع الثمن في الحال؟\nقال أبو العباس بن سريج: أجلته ثلاثًا، فإن أدى وإلا فسخ الأخذ.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز له الأخذ حتى يحضر الثمن (٦).\n_________\n= أقوى من حق المشتري، لأنه يتقدم عليه، ولهذا ينقض بيعه وهبته، وغيره من تصرفاته بخلاف الهبة والشراء الفاسد عد أبي حنيفة ﵀ لأنه حصل بتسليط من جهة من له الحق، ولأن حق الاسترداد فيهما ضعيف، ولهذا لا يبقى بعد البناء. وهذا الحق يبقى، فلا معنى لا يجاب القيمة كما في الاستحقاق والزرع يقلع قياسًا، وإنما لا يقلع استحسانًا، لأن له نهاية معلومة، ويبقى بالأجر، وليس فيه كثير ضرر، وإن أخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعًا/ الهداية ٤: ٢٥.\n(١) (الأخذ): في أ، ب وفي جـ أخذه.\n(٢) (بالشفعة فإنه يملك الأخذ): في جـ وفي أفإنه يملك الأخذ غير واضحة. وفي ب الجملة كلها ساقطة.\n(٣) (من غير حكم حاكم): في ب، جـ وفي أمن غير حكم.\n(٤) لأن الشفعة ثابته بالنص، والإجماع، فلم تفتقر إلى الحاكم، كالرد بالعيب.\n(٥) (يمتنع): في أ، ب وفي جـ يمنع.\n(٦) للمشتري أن يحبس المشفوع به، حتى يستوفي الثمن. وينفذ القضاء عند محمد لأنه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن، فيحبس فيه، فلو أخر أداء الثمن بعد ما قال له: ادفع الثمن إليه، لا تبطل شفعته، لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي/ الهداية ٤: ٢٢.","vol":"5","page":305},{"text":"وروى هشام عن محمد: أن القاضي يؤجله يومين، أو ثلاثة، ولا يأخذ إلا يحكم الحاكم (أو رضا) (١) المشتري.\nفإن كان الشقص في يد المشتري، أخذه منه، وإن كان في يد البائع، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يأخذ منه (٢).\nوالثاني: أنه يخير المشتري على القبض، ثم يأخذ منه (٣).\nفإن ادعى الشفعة في شقص من عقار، وادعى إنه اشتراه، فزعم المشتري أنه لا يشرك لطالب الشفعة (معه، فيستحق به الشفعة) (٤)، فإنه يحتاج إلى إقامة البينة على إثبات الملك في السهم الذي يدعيه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (٥).\nوقال أبو يوسف: إذا كان في يده إستحق به الشفعة (٦).\n_________\n(١) (أو رضا): في ب، جـ وفي أورضا.\n(٢) لأنه استحق، فملك الأخذ، كما لو كان في يد المشتري.\n(٣) لا يجوز أن يأخذ منه، بل يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه منه لأن الأخذ من البائع يؤدي إلى إسقاط الشفعة، لأنه يفوت به التسليم، وفوات التسليم يوجب بطلان العقد، فإذا بطل العقد، سقطت الشفعة، وما أدى إثباته إلى إسقاطه سقط/ المهذب للشيرازي ١: ٣٨٩.\n(٤) (معه، فيستحق به الشفعة): ساقطة من -ب- وموجودة في أ، جـ.\n(٥) لأن الملك لا يثبت بمجرد اليد، وإذا لم يثبت الملك الذي يستحق به الشفعة، لم تثبت، ومجرد الظاهر لا يكفي، كما لو ادعى ولد أمه في يده، فإن ادعى أن المدعي يعلم أنه شريك، فعلى المشتري اليمين: أنه لا يعلم ذلك، لأنها يمين على نفي فعل الغير، فكان على العلم كاليمين على نفي دين الميت، فإذا حلف، سقطت دعواه، وإن نكل قضي عليه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٧.\n(٦) لأن الظاهر من اليد الملك.","vol":"5","page":306},{"text":"فإن قال: اشتريت الشقص لابني الطفل، وله عليه ولاية، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (١) لا يثبت (له) (٢) الشفعة عليه.\nوالثاني: يثبت له الشفعة.\nفإن ادعى على رجل أنه اشترى شقصًا (في شركته) (٣)، وأنه يستحق فيه الشفعة، فإنه (يحرر) (٤) دعواه، ويحدد المبيع، ويذكر الثمن، وإن له فيه الشفعة (٥).\n_________\n(١) (أنه): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٢) (له): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٣) (في شركته): في جـ وفي أ، ب في تركته.\n(٤) (يحرر): في جـ وفي أ، ب يجوز والأول هو الصحيح.\n(٥) قال ابن قدامة: إذا ادعى الشفيع على بعض الشركاء أنك اشتريت نصيبك فلي أخذه بالشفعة، فإنه يحتاج إلى تحرير دعواه، فيحدد المكان الذي فيه الشقص، ويذكر قدر الشقص، والثمن، ويدعي الشفعة فيه، فإذا فعل ذلك سئل المدعى عليه، فإن أقر لزمه، وإن أنكر وقال: إنما اتهبته، أو ورثته، فلا شفعة لك فيه، فالقول قول من ينفيه، كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة، فإن حلف بريء وإن نكل قضى عليه، وإن قال: لا تستحق علي شفعة، فالقول قوله مع يمينه، ويكون يمينه على حسب قوله في الإنكار، وإذا نكل وقضي عليه بالشفعة، عرض عليه الثمن فإن أخذه دفع إليه.\nوإن قال: لا استحقه ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: يُقَر في يد الشفيع إلى أن يدعيه المشتري، فيدفع إليه، كما لو أقر له بدار فأنكرها.\nوالثاني: أن يأخذه الحاكم، فيحفظه لصاحبه إلى أن يدعيه المشتري، ومتى ادعاه دفع إليه.\nوالثالث: يقال له: إما أن تقبضه، وإما أن تبرىء منه كسيد المكاتب إذا =","vol":"5","page":307},{"text":"فإن أنكر المدعى عليه استحقاقه (للشفعة) (١)، حلف على ذلك، وإن قال: ما اشتريته ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحلف على (ما أنكر) (٢).\nوالثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق الشفعة فيه، فإن نكل عن اليمين (ردت اليمين على المدعي) (٣)، فيحلف، ويأخذ بالشفعة، وفي الثمن ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن الحاكم يطالبه بالقبض (أو الإبراء) (٤) إذا سأل الشفيع ذلك.\nوالثاني: أن الحاكم يأخذه ويضعه على يد عدل، فمتى (ادعاه) (٥) المشتري سلم إليه (٦).\n_________\n= جاء، المكاتب بمال المكاتبة، فأدعى أنه حرام، اختار هذا القاضي، وهذا مفارق للمكاتب، لأن سيده يطالبه بالوفاء من غير هذا الذي أتاه به، فلا يلزمه ذلك بمجرد دعوى السيد تحريم ما أتاه به، وهذا لا يطالب الشفيع بشيء، فلا ينبغي أن يكلف إبراءه، مما لا يدعيه، والوجه الأول أولى/ المغني لابن قدامة ٥: ١٧٩.\n(١) (للشفعة): في أ، جـ وفي ب: الشفعة.\n(٢) (ما انكر): في ب، جـ وفي أما أنكره.\n(٣) (ردت اليمين على المدعي): في جـ وفي أ، ب ردت على المدعي.\n(٤) (أو الإبراء): في ب، جـ وفي أوالإبراء.\n(٥) (ادعاه): في ب وفي أ، جـ ادعى.\n(٦) لأنهما اتفقا على أنهما لا يستحقان ذلك/ المهذب ١: ٣٩٠.","vol":"5","page":308},{"text":"والثالث: أنه يتركه في ذمة الشفيع إلى أن يطالبه المشتري به (١).\nفإن كان الشريك وكيلًا في (البيع) (٢) (أو الشراء) (٣) للشقص، لم تسقط شفعته.\nوقال ابن الحداد المصري من أصحابنا من قال: إن كان وكيلًا للبائع، فلا شفعة له، وإن كان وكيلًا للمشتري، ثبتت له الشفعة (٤).\nوقال أهل العراق: إذا كان وكيلًا للمشتري، سقطت شفعته، لأن الملك عندهم ينتقل إلى الوكيل في الشراء.\nفإن أذن الشفيع في بيع الشقص، أو عفا عن الشفعة قبل البيع، لم تسقط شفعته.\nوحكي عن عثمان (البتي) (٥) أنه قال: تسقط شفعته.\n_________\n(١) لأنه قد أقر لمن لا يدعيه، فأقر في يده كما لو أقر بدار لرجل وكذبه المقر له/ المهذب ١: ٣٩٠.\n(٢) (البيع): في أ، ب وفي جـ المبيع.\n(٣) (أو الشراء): في ب، جـ وفي أوالشراء.\n(٤) قال المرغيناني ﵀: ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع، فلا شفعة له ووكيل المشتري إذا ابتاع فله الشفعة. والأصل: إن من باع، أو بيع له، لا شفعة له، ومن اشترى أو ابتيع له فله الشفعة، لأن الأول يأخذ المشفوعة يسعى في نقض ما تم من جهته وهو البيع، والمشتري لا ينقض شراؤه بالأخذ بالشفعة، لأنه مثل الشراء/ الهداية للمرغيناني ٤: ٢٩.\n(٥) (البتي): في ب، جـ وفي أالبستي.","vol":"5","page":309},{"text":"وعهدة الشفيع على المشتري (سواء) (١) أخذه من البائع، أو من المشتري، وبه قال أحمد (٢).\n_________\n(١) (سواء): في ب، جـ وفي أسوى: يعني: أن الشفيع إذا أخذ الشقص فظهر مستحقًا، فرجوعه بالثمن على المشتري، ويرجع المشتري على البائع، وإن وجده معيبًا، فله رده على المشتري، أو أخذ أرشه منه، والمشتري يرد على البائع، أو يأخذ الأرش منه، سواء قبض الشقص من المشتري أو من البائع/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٧.\nقال الماوردي ﵀: أما العهدة فمشتقة من العهد لما فيه من الوفاء بموجبه، قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ﴾.\nوقال الفيومي في المصباح المنير: العهد الوصية، يقال: عهد إليه يعهد من باب تعب إذا أوصاه، وعهدت إليه بالأمر: قدمته. وفي التنزيل: ﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَابَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ﴾. والعهد: الأمان والموثق، والذمة. ومنه قيل للحربي: يدخل بالأمان ذو عهد، ومعاهدة أيضًا بالبناء للفاعل والمفعول لأن الفعل من اثنين، فكل واحد يفعل بصاحبه مثل ما يفعل صاحبه، وقولهم: عهدته عليه من ذلك، لأن المشتري يرجع على البائع بما يدركه، وتسمى وثيقة المتابعين عهدة، لأنه يرجع إليها عن الالتباس/ المصباح المنير جـ ٢: ٦٦٦ - ٦٦٧.\n(٢) والتعليل لقول المصنف: لأن الشفعة مستحقة بعد الشراء، وحصول الملك للمشتري، ثم يزول الملك من المشتري إلى الشفيع بالثمن، فكانت العهدة عليه، كما لو أخذه منه بيع، ولأن ملكه من جهة المشتري بالثمن، فملك رده عليه بالعيب، كالمشتري في البيع الأول، وقياسه على المشتري في جعل عهدته على البائع لا يصح، لأن المشتري ملكه من البائع بخلاف الشفيع، وأما إذا أخذه من البائع، فالبائع نائب عن المشتري في التسليم المستحق عليه، ولو انفسخ العقد بين المشتري والبائع، بطلت الشفعه لأنها استحقت به./ المغني لابن قدامة ٥: ٢٧٧.","vol":"5","page":310},{"text":"وقال ابن أبي ليلى، وعثمان (البتي) (١): عهدته على البائع (٢).\nوقال أبو حنيفة: إن أخذه من يد المشتري، فعهدته عليه (٣)، وإن أخذه من (البائع فعهدته عليه) (٤).\n_________\n(١) (البتي): في ب، جـ وفي أالبستي.\n(٢) لأن البائع أصل، والمشتري فرع، فكان الرجوع على البائع أولى من المشتري لأنه لا اعتبار بالفرع مع وجود الأصل.\nقال: ولأن المشتري يحل محل الوكيل للشفيع، لدخوله على علم بانتقال الشراء إلى الشفيع ثم ثبت في شراء الوكيل أن العهد على البائع دون الوكيل، كذلك في استحقاق الشفيع.\nوالجواب عن استدلال ابن أبي ليلى: بأن البائع أصل والمشتري فرع فمنتقض بالمشتري لو باع على الشفيع، ثم نقول: أن المشتري وإن كان فرعًا للبائع، فإنه أصل للشفيع.\nوأما الجواب عن استدلاله بالوكيل، فهو امتناع الجمع بينهما من وجهين:\n١ - إن الشفيع لما كان مخيرًا بين أخذه من المشتري، وبين تركه عليه، صار مالكًا عنه لا عن البائع، ولما لم يكن للموكل خيار في أخذه من الوكيل وتركه عليه، صار مالكًا عن البائع دون الوكيل.\n٢ - أنه لما استحق الشفيع الرد بالعيب على المشتري دون البائع، صار مالكًا عنه لا عن البائع، ولما استحق الموكل الرد بالعيب على البائع دون الوكيل، صار مالكًا عنه لا عن الوكيل/ الحاوي للماوردي نقلًا عن المجموع جـ ١٤: ١٨٦ - ١٨٧.\n(٣) لأنه تم ملكه بالقبض.\n(٤) (البائع فعهدته عليه): في أ، ب وفي جـ يد البائع فعهدته عليه. لأن الملك للمشتري واليد للبائع والقاضي يقضي بهما للشفيع فلا بد من حضورهما/ الهداية ٤: ٢٢.\nوالجواب عن استدلال أبي حنيفة أنه لما ملك إزالة ملكه رفع عقده من وجهين: =","vol":"5","page":311},{"text":"فإن ضمن الشفيع العهدة للمشتري في بيع الشقص، (لم تسقط) (١) شفعته (٢)، وكذا إذا شرط له الخيار وقلنا: يصح شرط الخيار للأجنبي.\nوقال أهل العراق: تسقط شفعته (٣).\nفإن بيع شقص في شركة الصغير، فعفا الولي عن الشفعة، والحظ في الأخذ، كان للصغير الأخذ إذا بلغ، وبه قال محمد، وزفر (٤).\nوقال أبو حنيفة: ليس له الأخذ (٥).\n_________\n= ١ - أنه قد يملك إزالة ملكه بعد القبض، ولا يملك رفع عقده، فكذلك قبل القبض.\n٢ - أنه بالعقد ملك الشفعه، وفي رفعه ابطال الشفعة./ الحاوي للماوردي نقلًا عن المجموع ١٤: ١٨٧.\n(١) (لم تسقط): في أ، ب وفي جـ لم سقط.\n(٢) لأن البائع أقر له بحق الشفعة، وفي الثمن الأوجه الثلاثة التي ذكرها المصنف آنفًا.\n(٣) لأنه يأخذ الشقص من غير عوض، وهذا لا يجوز.\n(٤) لأنه حق ثابت للصغير، فلا يملكان إبطاله كديته وقوده، ولأنه شرع لدفع الضرر، فكان إبطاله إضرارًا به./ الهداية ٤: ٣٠ - ٣١.\n(٥) لأنه في معنى التجارة فيملكان تركه، ألا ترى أن من أوجب بيعًا للصبي، صح رده من الأب، والوصي، لأنه دائر بين النفع والضرر، وقد يكون النظر في تركه ليبقى الثمن على ملكه، والولاية نظرية، فيملكانه، وسكوتهما كابطالهما لكونه دليل الاعراض، وهذا إذا بيعت بمثل قيمتها، فإن بيعت بأكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس فيه، قيل: جاز التسليم بالاجماع، لأنه تمحض نظرًا. وقيل: لا يصح بالاتفاق، لأنه لا يملك الأخذ، فلا يملك التسليم كالاجنبي. وإن بيعت بأقل من قيمتها محاباة كثيرة، فعن أبي حنيفة ﵀: أنه لا يصح التسليم =","vol":"5","page":312},{"text":"فإن ترك الأخذ والحظ في التركة، سقطت الشفعة، وبه قال زفر، ومحمد بن الحسن.\nومن أصحابنا من قال: ليس للولي أن يعفو عن الشفعة، وإنما يقول (لا آخذ إذا) (١) لم يكن الحظ فيها (فإذا) (٢) بلغ الصغير، كان الخيار (إليه) (٣).\nوحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى أنه قال: ليس للولي أن يأخذ بالشفعة للمولى عليه، (وإن) (٤) كان الحظ (في الأخذ) (٥)، (فإن استوت) (٦) الحال في حق المولى عليه في الأخذ، والترك، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه:\n_________\n= منهما أيضًا ولا رواية عن أبي يوسف ﵀ واللَّه أعلم/ الهداية ٤: ٣٠ - ٣١.\n(١) (لا آخذ إذا): في ب، جـ وفي ألا والباقي غير واضح.\n(٢) (فإذا): في ب، جـ وفي أإذا.\n(٣) (إليه): في أ، ب وفي جـ له. لأن في الأخذ تحصيلًا للملك للصبي، وفي العفو تضييع، وتفريط في حقه، ولا يلزم من ملك ما فيه الحظ ملك ما فيه تضييع، ولأن العفو إسقاط لحقه، والأخذ استيفاء له، ولا يلزم من ملك الولي استيفاء حق المولَّي عليه ملك اسقاطه، بدليل سائر حقوقه، وديونه، وإن لم يأخذ الولي انتظر بلوغ الصبي، كما ينتظر قدوم الغائب وما ذكروه من الضرر في الانتظار يبطل بالغائب/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٥٢.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) (في الأخذ): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٦) (فإن استوت): في ب، جـ وفي أفإن ثبوت.","vol":"5","page":313},{"text":"أحدها: أنه لا يجوز للولي الأخذ ما لم يكن الأخذ أحظ.\nوالثاني: أنه يجب عليه الأخذ، ما لم يظهر عليه ضرر.\nوالثالث: أنه (مخير) (١) بينهما.\nفإن كان وصيًا على أيتام، فباع لأحدهم في (شركة) (٢) الآخر شقصًا، كان له أخذه للآخر بالشفعة (٣)، (وإن) (٤) كان (الوصي) (٥) شريكًا لمن باع عليه.\nفقد قال ابن الحداد: ليس له أن يأخذه بالشفعة، لأنه متهم في (بيعه) (٦) وإن رفع (ذلك) (٧) إلى الحاكم، فباعه، كان له أخذه بالشفعة (٨).\nوحكى القفال وجهًا آخر: أن له الأخذ، والأول: أصح.\n_________\n(١) (مخير): في أ، ب وفي جـ يخير.\n(٢) (شركة): في جـ وفي أ، ب تركه.\n(٣) لأنه كالشراء له.\n(٤) (وإن): وفي النسخ الثلاث فإن.\n(٥) (الوصي): في ب، جـ وفي أالموصي.\n(٦) (بيعه): في ب وفي أ، جـ منعه. ولأنه بمنزلة من يشتري لنفسه من مال يتيمه.\n(٧) (ذلك): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٨) لعدم التهمة.","vol":"5","page":314},{"text":"(وإن) (١) اشترى الوصي لليتيم شقصًا هو شريك فيه، فهل له أخذه بالشفعة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: ليس له.\nوالثاني: له أخذه (٢).\nإذا كانت الدار بين اثنين، فادعى كل واحد منهما، أن له الشفعة فيما في يد شريكه، وأدعى كل واحد منهما، أن ملكه سابق لملك شريكه، ومع كل واحد منهما بينه، (تشهد له) (٣) بما يدعيه من السبق، فقد تعارضتا.\n- فإن قلنا: (تسقطان) (٤)، بطلتا.\n- وإن قلنا: (تستعملان) (٥)، ففي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) إذا كان له الحظ فيها، لأن التهمة منتفية، فإنه لا يقدر على الزيادة في ثمنه، لكون المشتري لا يوافقه، ولأن الثمن حاصل له من المشتري كحصوله من اليتيم/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٥٣ - ٢٥٤.\n(٣) (تشهد له): في ب، جـ وفي أليشهد له، وهذا تصحيف والأول هو الصحيح وإن قالا: ملكناها دفعة واحدة، فلا شفعة لأحدهما على الآخر، لأن الشفعة إنما تثبت بملك سابق في ملك متجدد بعد/ المجموع ١٤: ١٧٩.\n(٤) (تسقطان): في ب وفي أ، جـ يسقطان، والأول أصح.\n(٥) (تستعملان): في ب وفي أ، جـ يستعملان والأول أصح.\nوإن قال كل واحد منهما ملكي سابق، ولأحدهما بينه بما ادعاه قضى له، وإن كان لكل واحد منهما بينه قدمنا أسبقهما تاريخًا، وإن لم تكن لواحد منهما بينة نظرنا إلى السابق بالدعوى، فقدمنا دعواه وسألنا خصمه، فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر، فإن حلف سقطت دعوى الأول ثم تسمع دعوى الثاني على الأول، فإن أنكر وحلف، سقطت دعواهما جميعًا، وإن ادعى الأول =","vol":"5","page":315},{"text":"أحدها: أن الأمر يوقف بينهما.\nوالثاني: أنه يقرع بينهما، فمن خرجت القرعة عليه، قضي له.\nوالثالث: أنه يقسم بينهما، ويفيد ذلك إذا اختلفت حصتهما.\n(وإن) (١) مات الشفيع، ثبتت الشفعة لورثته (٢)، وبه قال مالك (٣)، وقال الثوري، وأبو حنيفة (٤)، وأصحابه، وأحمد (٥): تسقط الشفعة بموته.\n_________\n= فنكل الثاني عن اليمين، قضينا عليه ولم تسمع دعواه، لأن خصمه قد استحق ملكه، وإن حلف الثاني ونكل الأول قضينا عليه/ المجموع ١٤: ١٧٩.\n(١) (وإن): في جـ وفي أ، ب وإذا والأول أصح أنظر المهذب للشيرازي ١: ٣٩٠.\n(٢) وإنما يكون ذلك قبل العفو والأخذ، لأنه قبض استحقه بعقد البيع فانتقل إلى الورثة، كقبض المشتري في البيع، ولأنه خيار ثابت لدفع الضرر عن المال فورث، كالرد بالعيب/ المهذب للشيرازي ١: ٣٩٠.\n(٣) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك جـ ١: ٢٢٨.\n(٤) قال البابرتي ﵀: إذا طلب الشفيع الشفعة، وأثبتها بطلبين ثم مات قبل الأخذ، فإما أن يكون موته قبل القضاء بالشفعة أو تسليم المشتري إليه، أو بعد ذلك، فإن كان الأول بطلت شفعته وليس بورثته أن يأخذوها، وإن كان الثاني، فلهم ذلك/ أنظر فتح القدير ٧: ٤٤٦، وقال المرغيناني: ولأنه بالموت يزول ملكه على داره، ويثبت الملك للوارث بعد البيع، وقيامه وقت البيع وبقاؤه للشفيع إلى وقت القضاء شرط، فلا تستوجب الشفعة بدونه./ الهداية للمرغيناني ٧: ٤٤٦.\n(٥) أي للزوجة الثمن، وللأم السدس، وللابن الباقي وهكذا.\nقال ابن قدامة المقدسي: وجملة ذلك: أن الشفيع إذا مات قبل الأخذ بها لم يخل من حالين:\nالحال الأول: أن يموت قبل الطلب بها، فتسقط ولا تنتقل إلى الورثة، =","vol":"5","page":316},{"text":"فمن أصحابنا من قال: يرثون الشفعة على حسب فروضهم من التركة قولًا واحدًا.\n(ومن أصحابنا من قال) (١): يكون على القولين في قسمة الشفعة على عدد الرؤوس (٢)، أو قدر الأنصباء.\n_________\n= وقال أحمد: الموت يبطل به ثلاثة أشياء الشفعة، والحد إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم يكن للورثة، هذه الثلاثة أشياء إنما هي بالطلب فإذا لم يطلب، فليس تجب، إلا أن يشهد أني على حقي من كذا وكذا وأني قد طلبته، فإن مات بعده كان لوارثه الطلب به. واستدل على ذلك. أنه حق فسخ ثبت، لا لفوات جزء، فلم يورث، كالرجوع في الهبة ولأنه نوع خيار جعل للتمليك، أشبه خيار القبول، فأما خيار الرد بالعيب، فإنه لاستدراك جزء فات من المبيع.\nالحال الثاني: إذا طالب بالشفعة ثم مات، فإن حق الشفعة ينتقل إلى الورثة قولًا واحدًا ذكره أبو الخطاب، لأن الحق يتقرر بالطلب، ولذلك لا يسقط بتأخير الأخذ بعده وقبله يسقط. وقال القاضي: يصير الشقص ملكًا للشفيع بنفس المطالبة.\nوقد ذكرنا أن الصحيح غير هذا، فإنه لو صار ملكًا للشفيع لم يصح العفو عن الشفعة بعد طلبها، كما لا يصح العفو عنها بعد الأخذ بها.\nفإذا ثبت هذا. فإن الحق ينتقل إلى جميع الورثة على حسب مواريثهم، فينتقل إلى جميعهم كسائر الحقوق المالية وسواء قلنا: الشفعة على قدر الاملاك، أو على عدد الرؤوس، لأن هذا ينتقل إليهم من مورثهم، فإن ترك بعض الورثة حقه توافر الحق على سائر الورثة، ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكل، أو يتركوا كالشفعاء إذا عفا بعضهم عن شفعته، لأنا لو جوزنا أخذ بعض الشقص المبيع تبعضت الصفقة على المشتري، وهذا ضرر في حقه/ المغني لابن قدامة المقدسي ٥: ٢٧٩.\n(١) (ومن أصحابنا من قال): في أ، جـ وفي ب ومنهم من قال.\n(٢) على عدد الرؤوس: أي فيستوي في ذلك الزوجه والابن والأب.","vol":"5","page":317},{"text":"فإن مات وخلف ابنين، فعفا أحدهما عن الشفعة (١)، فهل يسقط حق الآخر؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن للآخر (أن) (٢) يأخذ جميع الشقص.\nوالثاني: أن الشفعة تسقط (٣).\nفإن اختلف الشريكان، فادعى أحدهما على شريكه أنه (ابتاع) (٤) نصيبه، فيستحق أخذه بالشفعة (٥).\nوقال الآخر: بل اتهبته، فلا شفعة لك، فالقول قول المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين، حلف المدعي، وأخذ بالشفعة، وفيما يصنع بالثمن؟ الأوجه الثلاثة التي (قدمناها) (٦).\n_________\n(١) إذا عفا، سقط حقه.\n(٢) (إن): في أ، ب وساقطة من جـ، ولأنه عفى عن حقه فلم يسقط من غيره وذلك كما لو عفى أحد الشفيعين.\n(٣) لأنها شفعة واحدة، فإذا عفى عن بعضها، سقط الباقي كالشفيع إذا عفى عن بعض الشقص/ المهذب ١: ٣٩٠.\n(٤) (ابتاع): في أ، جـ وفي ب باع والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١: ٣٩٠.\n(٥) لأن القول قول المدعى عليه مع يمينه، لأنه يدعي عليه استحقاق ملكه بالشفعة فكان القول قوله، كما لو ادعى عليه نصيبه من غير شفعة إن نكل عن اليمين، حلف المدعي وأخذ بالشفعة/ المهذب ١: ٣٩٠.\n(٦) (قدمناها): في ب، جـ وفي أقدمنا لها والأوجه الثلاثة هي:\n١ - أنه يقال للمدعى عليه قد أقر لك بالثمن وهو مصدق في ذلك، فإما أن تأخذه أو تبرئه من الثمن الذي لك عليه.\n٢ - إنه يترك الثمن في يد المدعي، لأنه قد أقر لمن لا يدعيه، فأقر في يده كما لو أقر بدار لرجل وكذبه المقر له. =","vol":"5","page":318},{"text":"فإن اختلفا في قدر الثمن، فادعى الشفيع أنه ابتاع بألف، وقال المشتري: لا أعرف قدر الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه (١).\nوقال أبو العباس بن سريج: لا يكون هذا جوابًا صحيحًا، ويقال له: إما أن تبين قدر الثمن وإلا جعلناك ناكلا، فيحلف الشفيع، ويستحق الأخذ بالشفعة.\nوالمذهب: الأول (٢).\nفإن ادعى المشتري أن الثمن ألف، وقال الشفيع: بل خمسمائة، وأقام كل واحد منهما على ما ادعاه بينة تعارضت البينات:\n- فإن قلنا: (تسقطان) (٣) فالقول: قول المشتري.\nفإن أقر أحد الشريكين، أنه باع نصيبه من فلان، ولم يقبض الثمن، وأنكر فلان الشراء (٤)، وصدق الشفيع البائع، ثبتت الشفعة\n_________\n= ٣ - يأخذه الحاكم ويحفظه إلى أن يدعيه صاحبه، لأنهما اتفقا على أنهما لا يستحقان ذلك/ المهذب ١: ٣٩٠.\n(١) لأن ما يدعيه ممكن، فإنه يجوز أن يكون قد اشترى بثمن جزاف، ويجوز أن يكون قد علم الثمن ثم نسي، فإذا حلف لم يستحق الشفعة، لأنه لا يستحق من غير بدل، ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه.\n(٢) لأن ما يدعيه ممكن، فإنه يجوز أن يكون قد اشتراه بثمن جزاف لا يعرف وزنه، ويجوز أن يكون قد علم ثم نسي، ويخالف إذا ادعى عليه ألفًا، فقال: لا اعرف القدر، لأن هناك لم يجب عن الدعوى، وههنا أجاب عن استحقاق الشفعه، وإنما ادعى الجهل بالثمن/ المهذب ١: ٣٩٠، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣٠٤.\n(٣) (تسقطان): في ب وفي أ، جـ يسقطان.\n(٤) فقد اختلف أصحاب الشافعي ﵀، فمنهم من قال: لا تثبت الشفعة =","vol":"5","page":319},{"text":"للشفيع في قول عامة أصحابنا وهو جواب المزني (فيما تحراه) (١) على أصل الشافعي ﵀، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٢).\nومن أصحابنا من قال: لا شفعة له (٣)، وهو قول أبي العباس بن سريج وقول مالك.\n- (فإذا قلنا) (٤): له الأخذ بالشفعة، فهل للبائع أن يخاصم المشتري (إذا لم يقر بقبض الثمن) (٥) فيه وجهان:\nأحدهما: ليس له ذلك (٦).\nوالثاني: (له ذلك) (٧).\n_________\n= للشريك، لأن الشفعة تثبت بالشراء، ولم يثبت، فلم تثبت الشفعة للشريك/ المهذب ١: ٣٩١.\n(١) (فيما تحراه): في جـ وفي أ، ب فيما يجراه وفي جـ تحراة بتشديد الراء وهو الصحيح.\n(٢) أنظر المغني لابن قدامة ٥: ٢٤٠، لأنه أقر للشفيع بالشفعة، وللمشتري بالملك فإذا أسقط أحدهما حقه، لم يسقط حق الآخر، كما لو أقر لرجلين بحق فكذبه أحدهما وصدقه الآخر/ المهذب ١: ٣٩١.\n(٣) لأن الشفعة فرع للبيع، ولم يثبت، فلا يثبت فرعه، ولأن الشفيع إنما يأخذ الشقص من المشتري وإذا أنكر البيع لم يمكن الأخذ منه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٤٠.\n(٤) (فإذا قلنا): في ب، جـ وفي أوإذا قلنا.\n(٥) (إذا لم يقر بقبض الثمن) في جـ فقط وساقطة من أ، ب.\n(٦) لأنه يصل إلى الثمن من جهة الشفيع، فلا حاجة به إلى خصومة المشتري.\n(٧) (له ذلك): في أ، جـ وفي ب أنه له ذلك. أي له أن يخاصمه، لأنه قد يكون المشتري أسهل في المعاملة من الشفيع. =","vol":"5","page":320},{"text":"فأما إذا أقر البائع بقبض الثمن، وأنكر المشتري الشراء.\nفمن قال: ثبتت له الشفعة إذا لم يقر بقبض الثمن، اختلفوا ها هنا.\nفمنهم من قال: لا تثبت له الشفعة (١).\nومنهم من قال: ثبتت، ويكون في الثمن ما قدمناه من الوجوه (٢).\nدار بين اثنين، (ادعى) (٣) أحدهما على الآخر أن النصف الذي في يده اشتراه من زيد، وصدقه زيد على ذلك، فأقام الشفيع بينه، تشهد بأن زيدًا ملك هذا الشقص ميراثًا عن أبيه، (ولم يشهد) (٤) بأكثر من ذلك.\nقال محمد: تثبت الشفعة للشفيع، ويقال له: إما أن تدفع الشقص إليه، وتأخذ الثمن، أو ترد على البائع ليأخذه (٥).\n_________\n= فإن قلنا: لا يخاصم المشتري، أخذ الشفيع الشقص من البائع وعهدته عليه، لأنه منه أخذ وإليه دفع الثمن.\nوإن قلنا: يخاصمه فإن حلف أخذ الشفيع الشقص من البائع ورجع بالعهدة عليه وإن نكل فحلف البائع، سلم الشقص إلى المشتري، وأخذ الشفيع الشقص من المشتري ورجع بالعهدة عليه لأنه منه أخذ وإليه دفع الثمن/ المهذب ٩: ٣٩١.\n(١) لأنه يأخذ الشقص من غير عوض، وهذا لا يجوز.\n(٢) لأن البائع أقر له بحق الشفعة، وفي الثمن الأوجه الثلاثة التي ذكرناها، فيمن ادعى وحلف بعد نكول الشريك واللَّه أعلم.\n(٣) (ادعى): في أ، ب وفي جـ فادعى.\n(٤) (ولم يشهد): في أ، ب وفي جـ تشهد.\n(٥) لأنهما شهدا بالملك للآخر فكأنهما شهدا بالبيع.","vol":"5","page":321},{"text":"قال أبو العباس بن سريج: وهذا غلط (ولا شفعة) (١) لهذا المدعي بذلك، لأن البينة لم تشهد بالبيع، وإنما تقر على المشتري بالشفعة، وليست الشفعة من حقوق العقد على البائع، فيقبل فيها قوله، (وشهادته) (٢) مقبولة لأنه (شهد) (٣) على فعل نفسه (٤).\nإذا بيع شقص على الميت في دينه (فللورثة) (٥) أخذه بالشفعة، ذكره ابن الحداد، وخالفه أكثر أصحابنا.\n(وقالوا) (٦): لا شفعة لهم.\n_________\n(١) (ولا شفعة) في أ، ب وفي جـ لا شفعة والواو ساقطة.\n(٢) (وشهادته): في أ، جـ وفي ب ولا شهادته.\n(٣) (شهد): في أ، جـ وفي ب يشهد.\n(٤) قال ابن قدامه: إذا ادعى على شريكه أنك اشتريت نصيبك من عمرو، فلي شفعته، فصدقه عمرو، فأنكر الشريك وقال: بل ورثته من أبي، فأقام المدعي بينه أنه كان ملك عمرو، لم تثبت الشفعة بذلك.\nوقال محمد: تثبت ويقال له: إما أن تدفعه وتأخذ الثمن، وإما أن ترده إلى البائع، فيأخذه الشفيع منهما، لأنهما شهدا بالبيع.\nولنا: أنهما لم يشهدا بالبيع، وإقرار عمرو على المنكر بالبيع لا يقبل، لأنه إقرار على غيره، فلا يقبل في حقه، ولا تقبل شهادته عليه، وليست الشفعة من حقوق العقد فيقبل فيها قول البائع، فصار بمنزلة ما لو حلف أني ما اشتريت الدار، فقال من كاتب، الدار ملكًا له. أنا بعته اياها لم يقبل عليه في الحنث، ولا يلزم إذا أقر البائع بالبيع والشقص في يده، فأنكر المشتري الشراء لأن الذي في يده الدار مقر بها للشفيع، ولا منازع له فيها سواه، وههنا من الدار في يده يدعيها لنفسه، والمقر بالبيع لا شيء في يده ولا يقدر على تسليم الشقص، فافتقر/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٦٧.\n(٥) (فللورثة): في ب، جـ وفي أوللورثة وهذا تصحيف.\n(٦) (وقالوا): في أ، جـ وفي ب فقالوا.","vol":"5","page":322},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-232>كتاب القراض</span>\nلا تصح المضاربة إلا على مال معلوم (١) الصفة\n_________\n(١) القراض: بكسر القاف لغة أهل الحجاز مشتق من القرض، وهو القطع، يقال قرض الفأر الثوب إذا قطعه، فكان رب العمل اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، واقتطع له قطعة من ربحها./ المبسوط ٢٢: ١٨ وأهل العراق يسمون المقارضة مضاربة.\nالمضاربة لغة: مفاعلة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة، ويحتمل أن يكون من ضرب كل منهما بسهم في الربح، وقيل من المساواة والموازنة يقال: تقارض الشاعران إذا توازنا/ كشاف القناع ٣: ٥٠٧ ومجمع الأنهر والدر المنتقى عليه ٢: ٣٣١.\nوقال الصنعاني في سبل السلام: القراض بكسر القاف وهو معاملة العامل بنصيب من الربح، وهذه تسميته في لغة أهل الحجاز، وتسمي مضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض لما كان الربح يحصل في الغالب بالسفر أو من الضرب في المال وهو التصرف/ سبل السلام ٣: ٧٦.\nوقال ابن قدامة: وهذه المضاربة تسمى قراضًا ومعناها: أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، =","vol":"5","page":323},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فأهل العراق يسمونه مضاربة، مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر فيها للتجارة قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ سورة ٧٣: ٢٠/ المغني ٥: ١٩.\nوشرعًا: أن يعقد على مال يدفعه لغيره يتجر فيه على أن يكون الربح مشتركًا بينهما حسبما يتفقان عليه/ أنظر: فتح المعين بشرح قرة العين بهامش إعانة الطالبين ٣: ٩٩ ومغني المحتاج ٣: ٣٠٩، ومجمع الأنهر ٢: ٣٢١ وتحفة الفقهاء ٣: ٢٣، وكشاف القناع ٣: ٥٠٧، والقوانين الفقهية لابن جزيء ٢٧٢، والبحر الزخار ٤: ٧٩، وخزانة الفقه ٧٧٩ وبداية المجتهد ٢: ٢٥٦.\nجواز هذا العقد: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، وقال الصنعاني لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض، وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام/ سبل السلام ٣: ٧٧.\nوقال ابن حزم: كل أبواب الفقه فيه أصل من الكتاب والسنة حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا في السنة لكنه إجماع صحيح، ونقطع بأنه كان في عصره -ﷺ- وعلم به وأقره/ المحلى لابن حزم ٨: ٢٤٧.\nوالمضاربة من ناحية القياس لا تجوز، لأنها استئجار بأجر مجهول، بل بأجر معلوم ولعمل مجهول إلا أن القياس تركناه بالكتاب العزيز، والسنة، والإجماع، وضرب من القياس.\nالكتاب: قال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ سورة المزمل ٢٠، والضارب يضرب في الأرض: يبتغي من فضل اللَّه ﷿، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ سورة الجمعة ١٠، وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ سورة البقرة: ١٩٨.\nالسنة: فيما روي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد المطلب إذا وقع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا أو لا ينزل به واديًا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة، فإن فعل ذلك ضمن، فبلغ شرطه رسول اللَّه -ﷺ- فأجاز شرطه/ نيل الأوطار للشوكاني ٥: =","vol":"5","page":324},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=٢٨٢، والأصح حديث حكيم بن حزام إلا أنه ليس فيه رفع شرط إلى النبي -ﷺ-، وأنظر بدائع الصنائع ٦: ٧٩ والمبسوط للسرخسي ٢٢: ١٨.\nوروي أن عبد اللَّه وعبيد اللَّه ابنا عمر ﵃ قدما العراق ونزلا على أبى يوسف ﵁ فقال: لو كان عندي فضل مال لأكرمتكما ولكن عندي مال من مال بيت المال فابتاعا به، فإذا قدمتما المدينة فادفعاه إلى أمير المؤمنين ﵁ ولكما ربحه ففعلا ذلك، فلما قدما على عمر ﵁ أخبراه بذلك فقال: هذا مال المسلمن فربحه للمسلمين، فسكت عبد اللَّه وقال عبيد اللَّه: لا سبيل لك إلى هذا فإن المال لو هلك كنت تضمنًا، قال بعض الصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعين: اجعلهما بمنزلة المضاربين لهما نصف الربح وللمسلمين نصفه، فاستصوبه عمر ﵁/ المبسوط ٢٢: ١٨ والمغني لابن قدامة المقدسي ٥: ١٩.\nتقرير النبي -ﷺ- على جوازه، فقد بعث رسول اللَّه -ﷺ- والناس يتعاقدون المضاربة فلم ينكر عليهم، وذلك تقرير لهم على ذلك، والتقرير أحد وجوه السنة/ بدائع الصنائع ٦: ٧٩، والمبسوط ٢٢: ١٩.\nوروي عنه -ﷺ-: من عال ثلاث بنات فهو أسير فأعينوه يا عباد اللَّه ضاربوه داينوه.\nأما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة منهم سيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عمر، وعبيد اللَّه بن عمر، وسيدتنا عائشة رضي اللَّه تعالى عنهم، ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم أحد، ومثله يكون إجماعًا، وقد تعامل الناس من لدن رسول اللَّه -ﷺ- إلى يومنا هذا في سائر الأعصار والأمصار ولم ينكر عليهم أحدًا، وإجماع أهل كل عصر حجة.\nالقياس: وهناك نوع من القياس يدل على الجواز وهو أن الناس يحتاجون إلى هذا العقد، فصاحب المال قد لا يهتدي إلى التصرف المربح، والمهتدي إلى التصرف قد لا يكون له مال، والربح إنما يحصل بهما يعني المال والتصرف فكان في شرع هذا العقد دفع الحاجتين، واللَّه تعالى ما شرع العقود إلا =","vol":"5","page":325},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= لمصالح العباد ودفع حوائجهم/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٧٩ والمبسوط ٢٢: ١٨ - ١٩.\nوقد اتفق الأئمة على جواز المضاربة وهي القراض/ الميزان الكبرى للشعراني ٢: ٩٢، وقد رأينا رأي الحنفية أن المضاربة مستثناة من القياس، والمضاربة من العقود التي كانت في الجاهلية فأقرها الإسلام.\nومن المالكية من اعتبر المضاربة مستثناة كابن رشد الحفيد فإنه يقول: وإن هذا مستثني من الإجارة الفاسدة، وإن الرخصة في ذلك إنما هي لموضع الرفق بالناس/ بداية المجتهد ٢: ٢٥٦ وأنظر جواهر الإكليل ٢: ١٧١، وبلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٤٥.\nويقول ابن جزيء: (والقراض جائز مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة/ القوانين الفقهية لابن جزىء ٢٧٢.\nويقول الشيخ خليل: (ففي التوضيح لا خلاف بين المسلمين في جوازه، وهو مستثنى من الإجارة المجهولة ومن السلف بمنفعة/ جواهر الإكليل ٢: ١٧١ وأنظر الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٥١٨.\nرأي الباجي:\nوأما القراض فهو جائز لا خلاف في جوازه في الجملة وإن اختلف العلماء في صحة أنواعه ووجه صحته من جهة المعنى، أن كل مال يزكو بالعمل لا يجوز استئجاره للمنفعة المقصودة منه، فإنه يجوز المعاملة عليه ببعض النماء الخارج منه، وذلك أن الدنانير والدراهم لا تزكو إلا بالعمل، وليس كل أحد يستطيع التجارة ويقدر على تنمية ماله ولا يجوز له إجارتها ممن بنميها، فلولا المضاربة لبطلت منفعتها، فلذلك أبيحت المعاملة بها على وجه القراض، لأنه لا يتوصل من مثل هذا النوع من المال إلى الانتفاع به في التنمية إلا على هذا الوجه) المنتقى ٥: ١٥١ وهذا تعليل جميل لصحة المضاربة.\nرأي ابن تيمية:\nفقد ذكر ابن تيمية ردًا على من اعتبر المضاربة على خلاف القياس، بأنهم ظنوا أنها من جنس الإجارة على أساس أن المضاربة الربح فيها غير معلوم، وهذا من غلطهم فإن عقد المضاربة من جنس المشاركة لا من جنس المعاوضة =","vol":"5","page":326},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الخاصة التي يشترط فيها العلم بالعوضين، والمشاركة جنس غير جنس المعاوضة، والمضاربة ما لا يقصد فيه العمل، بل المقصود المال، فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كما للجاعل والمستأجر قصد في عمل العامل، ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئًا لم يكن له شيء بل المضاربة مشاركة، فالعامل ينفع بدنه، وصاحب المال ينفع ماله، وما قسم اللَّه من الربح كان بينهما على الإشاعة، وإذا شرط شيئًا مقدرًا في المضاربة، لم يجز، لأن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن هذا عدلًا، بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع، فإنهما يشتركان في المغنم وفي المغرم، فإن حصل ربح اشتركا في المغنم، وإن لم يحصل ربح اشتركا في الحرمان وذهب نفع بدن هذا، وذهب نفع مال هذا/ القياس لابن تيمية ٧ - ٩.\nرأي ابن القيم:\nوقد تابع ابن القيم شيخه في أن المضاربة على وفق القياس فقال: (فإن هذه العقود ويقصد المضاربة والمساقاة والمزارعة - من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات المحضة التي يشترط فيها العلم بالعوض والمعوض، والمشاركات جنس غبر جنس المعاوضات وإن كان فيها ثبوت المعاوضة، وما لا يقصد فيه العمل، بل المقصود فيه المال وهو المضاربة، فإن رب المال ليس له قصد في نفس عمل العامل كالمجاعل، والمستأجر له قصد في عمل العامل، ولهذا لو عمل ما عمل ولم يربح شيئًا لم يكن له شيء وإن سمى هذا جعالة بجزء مما يحصل من العمل، كان نزاعًا لفظيًا، بل هذه مشاركة: هذا بنفع ماله، وهذا بنفع بدنه، وما قسم اللَّه من ربح، كان بينهما على الإشاعة، ولهذا لا يجوز أن يختص أحدهما بربح مقدر، لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في الشركة ومما يبين غلط هذا القول، أن العامل قد يعمل عشر سنين أو أكثر فلو أعطي أجرة المثل أعطى أضعاف رأس المال وهو في الصحيح لا يستحق إلا جزءًا من الربح إن كان هناك ربح، فكيف يستحق في الفاسدة أضعاف ما يستحقه في الصحيحة؟ ويرى ابن القيم أن المضاربة ليس فيها شيء من الميسر، بل هي من أقوم العدل/ أعلام الموقعين لابن قيم الجوزية ٢: ٤ - ٧.","vol":"5","page":327},{"text":"والقدر (١) فإن دفع إليه كيسين في كل واحد منهما ألف درهم وقال: قارضتك على أحدهما وأودعتك الآخر، لم يصح القراض في أحد الوجهين (٢).\nوفي الثاني: يصح (٣).\nفإن كان (له) (٤) عنده ألف درهم مغصوبة، فقال: قارضتك عليها صح القراض في أصح الوجهين (٥).\nوهل يبرأ من الضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: يبرأ (٦).\n_________\n(١) ولا بد أن يكون المال المذكور معلومًا، فلا يجوز على مجهول القدر دفعًا لجهالة الربح، بخلاف رأس مال المسلم فإنه لم يوضع على الفسخ بخلافه، ولا على مجهول الصفة كما قاله ابن يونس، ومثلها الجنس. قال السبكي: ويصح القراض على غير المرئي لأنه توكيل/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣١٠.\n(٢) لا يصح للجهل بمال القراض من مال الوديعة، ولكن لو دفع إليه ألفًا وألفًا على أن له من ربح أحد الألفين النصف ومن ربح الآخر الثلث، فإن عين الألف التي شرط له نصف ربحها من الألف التي شرط الثلث ربحها جاز وكانا عقدين، وإن لم يعين لم يجز للجهل بمال كل واحد من العقدين/ المجموع ١٤: ١٩٥.\n(٣) يجوز ويكون قراضًا صحيحًا، لأنه معقود على ألف دينار معلومة لتساوي الألفين.\n(٤) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) وإن قارضه على ألف درهم هي له عنده وديعة جاز، لأنه معلوم، وإن قارضه على دراهم هي له عنده مغصوبة ففيه وجهان:\nأحدها: يصح كالوديعة، والثاني: لا يصح لأنه مقبوض عنده قبض ضمان، فلا يصير مقبوضًا قبض أمانة/ المهذب للشيرازي ١: ٣٩٢.\n(٦) لأنه قد صار مؤتمنًا عليها.","vol":"5","page":328},{"text":"والثاني: لا يبرأ (١).\nوالثالث: أنه إذا تصرف، برىء من الضمان (٢).\nولا يصح القراض إلا على الأثمان، وهي الدراهم والدنانير، ولا يصح على (ما) (٣) سواهما من السبائك، (والنقار) (٤) والعروض، وبه قال مالك، وأبو حنيفة (٥).\n_________\n(١) لا يبرأ من ضمانها كما لا يبرأ الغاصب من ضمان ما ارتهن.\n(٢) إنه ما لم يتصرف فيها بعقد القراض، فضمانها باق عليه، وإن تصرف فيها بدفعها في ثمن ما ابتاعه بها برىء من ضمانها إن عاقد عليها بأعيانها، ولم يبرأ إن عاقد بها في ذمته، لأنها في التعين مدفوعة إلى مستحقها بإذن مالكها، فصار كردها عليه، وفيما تعلق بذمته يكون مبرئًا لنفسه/ المجموع ١٤: ١٩٦.\n(٣) (ما): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٤) (والنقار): في جـ وفي أ، ب والنقاد وهذا تصحيف بين.\n(٥) أن يكون رأس المال من الدراهم أو الدنانير عند عامة العلماء/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢، والمهذب ١: ٣٩٢ وتحفة الفقهاء ٣: ٢٣، والمحلى ٨: ٢٤٧ وبداية المجتهد ٢: ٢٥٦، والوجيز للغزالي ١: ١٣٣.\nأما المضاربة بالعروض والنقرة فلا تجوز، لأن ربح ما يتعين بالتعيين ربح ما لم يضمن، والعروض تتعين عند الشراء بها، والمعين غير مضمون حتى لو هلكت قبل التسيم لا شيء على المضارب، فالربح عليها يكون ربح ما لم يضمن وقد نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن ربح ما لم يضمن/ سبق تخريجه، ولأن المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح وقت القسمة، لأن قيمة العروض تعرف بالحزر والظن، وتختلف باختلاف المقومين، وإذا وجدت الجهالة أفضت إلى المنازعة التي تفضي إلى الفساد والحاصل قد قال الغزالي عن علم صحة العروض رأس مال مضاربة. (فإن ما يختلف قيمته إذا جعل رأس المال، فإذا رد بالأجرة إليه ليتميز الربح فربما ارتفع قيمته فيستغرق رأس المال جميع الربح، أو نقص فيصير بعض رأس المال ربحًا/ بدائع الصنائع =","vol":"5","page":329},{"text":"وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: تجوز المضاربة على كل مال، فإن كان ماله مثل، رد مثله، وإن لم يكن له مثل، رد قيمته (١).\n_________\n=٦: ٨٢، والوجيز للغزالي ١: ١٣٣، والمغني لابن قدامة ٥: ١٣. والذي لم يجز المضاربة في العروض: أحمد وابن سيرين، ويحيى بن أبي كثير والثوري والشافعي وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي والذين منعوا المضاربة بالعروض مالك وابن أبي ليلى، وطاووس، والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان/ المغني لابن قدامة ٥: ١٣.\nأما الإمام مالك ﵀ فقد قال: المضاربة بالعروض تكون على وجهين:\nالأول: أن يقول صاحب العروض: خذ هذا العرض فبعه فما خرج من ثمنه فاشتر به وبع فهذه مقارضة لا تجوز عند الإمام مالك ﵀، لأن صاحب المال قد اشترط فضلًا لنفسه من بيع سلعته وما يكفيه من مؤنتها.\nالثاني: أن يقول صاحب السلعة للمضارب: اشتر بهذه السلعة وبع فإذا فرغت من البيع فابتع لي مثل عرضي الذي دفعت اليك، فإن فضل شيء فهو بيني وبينك، وهذا الوجه من المضاربة لا يجوز، وقد علل مالك ﵀ لهذا الوجه (ولعل صاحب العرض أن يدفعه إلى العامل في زمن هو فيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرده وقد رخص فيشتريه بثلث ثمنه أو أقل من ذلك فيكون العامل قد ربح نصف ما نقص من ثمن العرض في حصته من الربح، أو يأخذ العرض في زمان ثمنه فيه قليل، فيعمل فيه حتى يكثر المال في يده، ثم يغلو ذلك العرض ويرتفع ثمنه حين يرده فيشتريه بكل ما في يده، فيذهب عمله وعلاجه باطلًا فهذا غرر لا يصلح/ الموطأ بهامش المنتقى ٥: ١٦٥.\nأما الباجي فقد استدل على المنع بأن هذا النوع من القراض بأن هذا شرط مستأنف فلم يجز تعليق القراض على أمر مستقبل هو بيع العروض، كما لا يجوز تعليق القراض على هبوب الرياح ونزول المطر واستدل ثانيًا، بأن هذا قراض وإجارة فلم يجز أن يجتمعا في عقد لاختلاف مقتضاهما/ المنتقى ٥: ١٦٥، وكذلك فإن ما بيع به السلعة مجهول فكأنه إنما قارضه على رأس مال مجهول/ بداية المجتهد ٢: ٢٥٦ - ٢٥٧.\n(١) وهذا خطأ لأن القراض مشروط برد رأس المال واقتسام الربح، وعقده بالعروض =","vol":"5","page":330},{"text":"ولا تصح المضاربة على الفلوس، وبه قال أبو حنيفة (وأبو يوسف) (١).\nوقال محمد: يصح استحسانًا (٢).\nولا يصح القراض على الدراهم المغشوشة.\nوقال أبو حنيفة: إذا لم يكن الغش أكثر، صحت المضاربة.\nفإن دفع إليه ثوبًا، (وقال له) (٣): بعه، فإذا نض ثمنه، فقد قارضتك عليه، لم يصح.\nوقال أبو حنيفة: يصح فإذا باعه وقبض ثمنه صار قراضًا.\nفإن قال: قارضتك على هذه الألف، على أن يكون الربح بيننا ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يصح (٤).\nوالثاني: أنه لا يصح (٥).\n_________\n= يمنع من هذين الشرطين، أما رد رأس المال فلأن من العروض ما لا مثل لها فلم يمكن ردها/ المجموع ١٤: ١٩٤\n(١) (وأبو يوسف): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه أن الفلوس تتعين فكانت كالعروض/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢.\n(٢) بناء على أن الفلوس لا تتعين بالتعيين عنده فكانت أثمانًا كالدراهم والدنانير/ بدائع الصنائع ٦: ٨٢.\n(٣) (وقال له): في أ، ب وفي جـ فقال.\n(٤) لأنه سوى بينهما في الإضافة فحمل على التساوي ما لو قال هذه الدار لزيد وعمرو.\n(٥) لأنه مجهول، لأن هذا القول يقع على التساوي وعلى التفاضل.","vol":"5","page":331},{"text":"فإن قال رب المال: قارضتك على أن ثلث الربح لي، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصح.\n(وإن) (١) قال: قارضتك على أن نصف الربح لك (شركة أو شركة لم يصح.\nوحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا لك شركه صح وكان له النصف) (٢) (ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يصح) (٣).\nفإن قال: قارضتك على أن الربح كله لي، أو كله لك، بطل القراض (٤)، وكان الربح جميعه لرب المال، وعليه أجرة المثل\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) (شركة أو شركة، لم يصح وحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا لك شركة صح وكان له النصف): في ب فقط وهذا يعتقد أنه من النساخ لأن عبارة المهذب هي عبارة الحلية.\n(٣) (ففيه وجهان: أصحهما: أنه يصح): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\nوالثاني: يصح وهو الصحيح، لأن ما لرب المال لا يحتاج إلى شرط، لأنه يملكه بملك المال، وإنما يحتاج إلى شرط ما للعامل، فإذا شرط للعامل النصف بقي الباقي على ملك رب المال، فعلى هذا: لو قال قارضتك على أن لك النصف ولي الثلث وسكت عن السدس صح، ويكون النصف له، لأن الجميع له إلا ما شرطه للعامل وقد شرط له النصف فكان الباقي له.\nوالأول: لا يصح لأنه لم يبين ما لرب المال/ المهذب للشيرازي ١: ٣٩٢.\n(٤) لأن موضوعه على الاشتراك في الربح فإذا شرط الربح لأحدهما، فقد شرط ما ينافي مقتضاه فبطل.","vol":"5","page":332},{"text":"للعامل (١)، وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: إذا قال: على أن يكون الربح كله لي، يكون بضاعة (٢).\nوقال مالك: يكون قراضًا صحيحًا، ويكون الربح لمن شرط له (٣).\nفإن قال: قارضتك ولم يذكر الربح (فهو قراض فاسد) (٤).\nوحكي عن أبي العباس بن سريج: (أنه قراض) (٥) صحيح، ويكون الربح بينهما نصفين، وهذا فاسد.\nفإن قال: قارضتك على أن يكون لك في الربح شركة، أو شرك، لم يصح.\nوحكي عن محمد بن الحسن أنه قال: إذا قال لك شركة، صح (٦)، وكان له النصف، وإذا قال: (شرك) (٧)، لم يصح.\n_________\n(١) وهذا قول ابن سريج، فصار كالمزوجة من غير صداق تستحق بذلك مهر المثل والوجه الثاني وهو قول المزني أنه لا أجرة له لأنه مع الرضا بأن لا ربح له مقطوع بعمله/ المجموع ١٤: ٢٠٠.\n(٢) لأن اللفظ مشترك بين القراض والبضاعة وقد قرن به حكم البضاعة فكان بضاعة كما قلنا في لفظ التمليك/ المهذب ١: ٣٩٢.\n(٣) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٤٩.\n(٤) (فهو قراض فاسد): في ب، جـ وفي أوهو قرض فاسد.\n(٥) (أنه قراض): في ب، جـ وفي أقرض.\n(٦) إذا لم يبين مقدار الربح جاز ذلك، والربح بينهما نصفان، لأن الشركة تقتضي المساواة، قال تعالى: ﴿فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾.\n(٧) (شرك): في أ، جـ وفي ب شريك وجه قول محمد: أن الشركة هي النصيب =","vol":"5","page":333},{"text":"وقال أصحاب مالك: يصح ويكون له مضاربة (المثل) (١).\nولا يجوز تعليق القراض على شرط مستقبل، ولا يجوز إلى مدة معلومة على أن يبيع بعدها ولا يشتري (٢).\nومن أصحابنا من قال: أن شرط المدة على أن لا بيع بعدها، لم يصح (٣) وإن شرط أن لا يشتري بعدها، صح.\n_________\n= قال اللَّه تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ أي نصيب، وقال تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ﴾ أي نصيب، فقد جعل له نصيبًا من الربح، والنصيب مجهول فصار الربح مجهولًا./ بدائع الصنائع ٦: ٨٥.\n(١) (المثل): في أ، جـ وفي ب ساقطة، ويقول الشيخ الصاوي: إنما كان فيه قراض المثل، لأن هذا اللفظ يحتمل النصف والأقل والأكثر فيكون مجهولًا/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٤٩. وعند المالكية لو قال رب المال للعامل لك شرك في ربحه ولا توجد عادة تعيين قدر الجزء في القراض المقول فيه هذا القول، فالقراض فاسد لجهالة الربح، وللعامل أجرة المثل، أما إذا كانت لهم عادة في قولهم تعين الجزء من نصف أو ثلث، فإنه يعمل بالعادة وتصح المضاربة عندئذٍ، ولو قال: خذ هذا المال وضارب به والربح مشترك، فالعقد صحيح وكلمة مشترك تفيد التساوي عرفًا فلا جهل، وإذا قال له اعمل قراضًا ولم يعترض لذكر الجزء أصلًا أو بجزء أو بشيء في ربحه ولم يبينه ولا توجد هناك عادة تبينه فله قراض مثله/ الشرح الكبير للدردير ٣: ٥١٩، وبلغة السالك ٢: ٢٤٧، وجواهر الأكليل ٢: ١٧٢، والبهجة للتسولي ٢: ٢١٧.\n(٢) لا يجوز أن يعلق العقد على شرط مستقبل لأن المضاربة تبطل بالجهالة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالبيع والإجارة، بل تكون صيغة المضاربة متميزة كأن يقول قارضتك أو ضاربتك أو عاقلتك على أن الربح بيننا نصفان فيقول: قبلت ويقول الغزالي: لو قال على أن النصف لي لو سكت عن العامل فسد ولو قال: على أن النصف لك وسكت عن جانب نفسه جاز/ الوجيز للغزالي ١: ١٣٣ - ١٣٤، والمهذب للشيرازي ١: ٣٩٣.\n(٣) قال الشافعي ﵀: ولا تجوز الشريطة إلى مدة، فمن أصحابنا من قال: لا =","vol":"5","page":334},{"text":"وقال أبو حنيفة: شرط المدة لا يمنع صحة المضاربة، وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه (١).\n(فإن) (٢) سرق المال، أو غصب، فهل له أن يخاصم (٣)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: له أن يخاصم، وهو قول أبي العباس (٤).\nوالثاني: ليس له، وهو قول الأكثرين (٥).\n_________\n= يجوز شرط المدة فيه لأنه عقد معاوضه يجوز مطلقًا فبطل بالتوقيت كالبيع والنكاح، ومنهم من قال: إن عقده إلى مدة على أن لا بيع بعدها لم يصح لأن العامل يستحق البيع لأجل الربح، فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يصح وإن عقد إلى مدة على أن لا يشتري بعدها صح لأن رب المال يملك المنع من الشراء إذا شاء، فإذا شرط المنع منه فقد شرط ما يملكه بمقتضى العقد فلم يمنع صحته/ المهذب للشيرازي ١: ٣٩٣.\n(١) وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه من النشر والطي والإيجاب والقبول، وقبض الثمن ووزن ما خف كالعود والمسك، لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، والعرف في هذه الأشياء أن يتولاها بنفسه، فإن استأجر من يفعل ذلك لزمه الأجرة في ماله، فأما ما لم تجر العادة أن يتولاه بنفسه كحمل المتاع ووزن ما يثقل وزنه فلا يلزمه أن يتولاه بنفسه وله أن يستأجر من مال القراض من يتولاه لأن العرف في هذه الأشياء أن لا يتولاه بنفسه، فإن تولى ذلك بنفسه لم يستحق الأجرة لأنه تبرع به/ المهذب ١: ٣٩٣.\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) أي السارق والغاصب.\n(٤) لأن القراض يقضي حفظ المال والتجارة، ولا يتم ذلك إلا بالخصومة والمطالبة.\n(٥) لأن القراض معقود على التجارة فلا تدخل فيه الخصومة.","vol":"5","page":335},{"text":"ولا يجوز للعامل أن يقارض غيره، بغير إذن رب المال (١)، (فإن قارضه رب المال) (٢) على النصف، وقارض العامل آخر بالنصف، واشتوى الثاني في الذمة (ونقد) (٣) الثمن من مال القراض (وربح) (٤)، بنى على القولين في الغاصب إذا اشترى في الذمة، ونقد فيه المال المغصوب (وربح) (٥).\n- فإن قلنا: بقوله القديم، إن الربح لرب المال.\nفقد قال المزني ﵀: هاهنا أن لرب المال نصف الربح، والنصف الآخر بين العاملين نصفين (٦).\nقال أبو إسحاق: بظاهره (٧).\nوقال غيره من أصحابنا: يرجع العامل الثاني على العامل الأول بنصف أجرة مثله.\n- إن قلنا: بقوله الجديد، في الغاصب.\n_________\n(١) لأن تصرفه بالإذن ولم يأذن له رب المال في القراض فلم يملكه.\n(٢) (فإن قارضه رب المال): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (ونقد): في أ، ب وفي جـ ونقد فيه.\n(٤) (وربح): في أ، ب وفي جـ فربح.\n(٥) (وربح): في أ، ب وفي جـ فربح.\n(٦) واختلف أصحابنا في ذلك.\n(٧) قال أبو إسحاق: هذا صحيح لأن رب المال رضي أن يأخذ نصف ربح فلم يستحق أكثر منه والنصف الثاني بين العاملين، لأنهما رضيا أن ما رزق اللَّه بينهما والذي رزق اللَّه تعالى هو النصف، فإن النصف الآخر أخذه رب المال فصار كالمستهلك/ المهذب ١: ٣٩٣.","vol":"5","page":336},{"text":"فقد قال (١) المزني ﵀: الربح كله للعامل الأول، وللعامل الثاني أجرة المثل (٢).\nفمن أصحابنا من غلطه في ذلك وقال: الربح كله للعامل الثاني (٣).\nومنهم: من صوبه فيما قاله، وحمل كلامه على ظاهره (٤).\nفإن أذن له في التجارة في البز، جاز أن يتجر في أصناف البز من المنسوج من القطن، والكتان والابريسم (٥)، وما يلبس من الأصواف (٦)، ولا يتجر في البسط، والفرش (٧) وهل يجوز أن يتجر في الأكيسة البركانية (٨)؟ فيه وجهان (٩):\n_________\n(١) لأنه دخل على أن يأخذ نصف ربح المال ولم يسلم له ذلك.\n(٢) (قال): ساقطة من جميع النسخ.\n(٣) لأنه هو المتصرف، فصار كالغاصب في غير القراض.\n(٤) أي الربح للأول كما قال المزني، لأن العامل الثاني لم يشتر لنفسه وإنما اشتراه للأول، فكان الربح له بخلاف الغاصب في غير القراض، فإن ذلك اشتراه لنفسه فكان الربح له/ المهذب ١: ٣٩٣.\n(٥) الإبريسم: هو الحرير بكسر الهمزة والراء مفتوح السين، معرب وفيه لغات هذه أفصحها/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ١: ٣٩٣.\n(٦) لأن اسم البز يقع على ذلك كله.\n(٧) لأنه لا يطلق عليه إسم البز.\n(٨) الأكيسة البركانية: قال الجوهري: البركان على وزن الزعفران، ضرب من الأكيسة/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ١: ٣٩٣.\n(٩) أحدها: يجوز، لأنه يلبس فأشبه الثياب.\nوالثاني: لا يجوز، لأنه لا يطلق عليه إسم البز، ولهذا لا يقال لبائعه بزاز وإنما يقال له: كسائي/ المهذب ١: ٣٩٣ - ٣٩٤.","vol":"5","page":337},{"text":"فإن اشترى العامل من يعتق على رب المال بإذنه، صح (١)، وعتق عليه، وهل يكون ابتياعه داخلًا (٢) في عقد القراض؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يكون داخلًا فيه، اختاره صاحب الحاوي، فيكون للعامل أجرة مثله (٣) على ابتياعه، (كان) (٤) فيه فصل، (أو لم يكن) (٥).\nوالوجه الثاني وهو اختيار الشيخ أبي حامد: أنه داخل في عقد القراض، فيكون للعامل على رب المال بقدر حصته من الربح، إذا كان فيه فضل.\nفإن كان رب المال امرأة، فاشترى العامل زوجها بغير إذنها، فهل يصح؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يلزمها (٦).\n_________\n(١) ويعتق على المالك إن لم يكن في المال ربح، ويكون الباقي هو رأس المال إن بقي شيء، وإلا ارتفع القراض، وكذا إن كان فيه ربح، ويغرم المالك نصيب العامل من الربح، ولو أعتق المالك عبدًا من مال القراض، كان الحكم فيه كذلك/ مغني المحتاج ٢: ٣١٧.\n(٢) (داخلًا): في ب، جـ وفي أدخل.\n(٣) (مثله): في ب، جـ وفي ألمثله.\n(٤) (كان): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (أو لم يكن): في أ، ب وفي جـ لو لم يكن.\n(٦) لأن المقصود شراء ما تنتفع به، وشراء الزوج تستضر به، لأن النكاح ينفسخ وتسقط نفقتها واستمتاعها.","vol":"5","page":338},{"text":"والثاني: يلزمها، وهو قول أبي حنيفة (١).\nولا يسافر بالمال من غير إذن رب المال (٢).\nوقال مالك: يجوز له السفر به (٣)، وهو قول أبي حنيفة.\nوقال أبو يوسف: يجوز أن يسافر به إلى موضع يمكنه الرجوع منه قبل الليل.\nوقال محمد بن الحسن: يجوز أن يسافر به إلى موضع لا يلزمه إليه مؤنه.\nوإن أذن له في السفر (٤).\nفقد قال في موضع: له أن ينفق من مال القراض.\nوقال في موضع: لا نفقة له.\nفمن أصحابنا من قال: لا نفقة له في مال القراض (٥).\nوالثاني: له النفقة فيه، وهو قول المالك (٦).\n_________\n(١) لأن المقصود بالقراض شراء ما يربح فيه، والزوج كغيره في الربح فلزمها شراؤه.\n(٢) لأنه مأمور بالنظر والاحتياط، وليس في السفر احتياط، لأن فيه تغريرًا بالمال.\n(٣) (يجوز له السفر به): له ساقطة من أ، جـ وموجودة في ب.\n(٤) (في السفر): في أ، جـ وفي ب السفر به، وبه زيادة.\n(٥) لا نفقة له قولًا واحدًا، لأن نفقته على نفسه، فلم تلزم من مال القراض كنفقة الإقامة، وتأول قوله على ما يحتاج إليه لنقل المتاع، وما يحتاج إليه مال القراض.\n(٦) وهنا يظهر أن الكلام ناقص والدليل أين الأول؟ وهو أحدها: لا ينفق لما ذكرناه. والثاني: ينفق، لأن سفره لأجل المال، فكان نفقته منه كأجرة الحمال، فإن قلنا: ينفق من مال القراض/ المهذب ١: ٣٩٤.","vol":"5","page":339},{"text":"فعلى هذا في قدر النفقة وجهان:\nأحدها: أنه يجب فيه جميع نفقته (١).\nوالثاني: أنه يستحق في مال القراض ما زاد على نفقة الحضر، وهو الأصح (٢)، وهو قول مالك.\nفإن دفع إلى رجل ألف درهم قراضًا وقال: اعمل عليها وربحها لي، ودفع إليه ألفًا أخرى، وقال اعمل عليها وربحها لك (٣) لم يصح القراض.\nوحكى عن أبي حنيفة وأبي ثور أنهما قالا: يصح ويصير كأنه قال: (نصف) (٤) الربح لي ونصفه لك.\nفإن قارضه على مال معلوم، ودفع إليه مالًا آخر، يكون بضاعة في يده من غير شرط جاز.\nوقال مالك: لا يجوز.\nفإن اشترى نسيئه بغير إذن رب المال للمضاربة، وذكر رب المال ففيه وجهان:\nأحدها: أن العقد باطل.\n_________\n(١) لأن من لزمه نفقة غيره، لزمه جميع نفقته.\n(٢) لأن النفقة إنما لزمته لأجل السفر، فلم يلزمه إلا ما زاد بالسفر.\n(٣) (وربحها لي، ودفع إليه ألفًا أخرى وقال أعمل عليها وربحها لك): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ وهو الصحيح.\n(٤) (نصف): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"5","page":340},{"text":"والثاني: أنه يلزم (العامل) (١).\nفإن ظهر في المال ربح ملك المالك نصيبه من الربح بالظهور على أظهر القولين (٢) وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.\nوالثاني: أنه لا يملك (إلا بالمفاصلة) (٣)، والقسمة وهو قول مالك.\nفإن اشترى العامل من يعتق عليه، ولم يكن في المال ربح (صح الشراء بالمضاربة) (٤) فإن ظهر فيه ربح بعد ذلك.\n- وقلنا: إنه يملك حصته بالظهور، فهل يعتق عليه حصته؟ فيه وجهان (٥).\nوإن كان في المال ربح، فاشترى من يعتق عليه.\n- فإن قلنا: إنه يعتق حصته، لم يصح الشراء (٦).\n_________\n(١) (العامل): في أ، ب وفي جـ للعامل.\n(٢) والقول الثاني: أن الجميع لرب المال، فلا يملك العامل حصته من الربح إلا بالقسمة، لأنه لو ملك حصته من الربح لصار شريكًا لرب المال، حتى إذا هلك شيء كان هالكًا من المالين، فلما لم يجعل التالف من المالين، دل على أنه لم يملك منه شيئًا/ المهذب ١: ٣٩٤.\n(٣) (إلا بالمفاصلة): في جـ وفي أ، ب بالمفاضلة.\n(٤) (صح الشراء بالمضاربة): في أصح الشراء المضاربة، وفي ب صح للشراء للمضاربة، وفي جـ صح الشراء للمضاربة لأنه لا ضرر فيه على رب المال.\n(٥) أحدهما: أنه يعتق منه بقدر حصته، لأنه ملكه فعتق.\nوالثاني: لا يعتق، لأن ملكه غير مستقر، لأنه ربما تلف بعض المال فلزمه جيرانه بماله/ المهذب ١: ٣٩٤.\n(٦) لأن المقصود بالقراض شراء ما يربح فيه، وهذا لا يوجد فيمن يعتق به.","vol":"5","page":341},{"text":"- وإن قلنا: لا يعتق عليه، صح (١).\nفإن دفع إليه ألفًا مضاربة، فاشترى عبدًا في الذمة للمضاربة، فتلفت الألف قبل أن ينقدها (٢) في الثمن، انفسخ القراض (٣)، وفي الثمن وجهان:\nأحدهما: أنه على رب المال (٤).\nوالثاني: أنه على العامل (٥).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: واختلف أصحابنا في هذه المسألة على طريقين.\nفمنهم من قال: إنما أراد الشافعي ﵀، إذا كانت الألف قد تلفت قبل الشراء، فأما إذا تلفت بعد الشراء، فالسلعة لرب المال، وعليه ثمنها.\nواختلف هؤلاء في رأس مال القراض.\nفمنهم من قال: الألف الأولى والثانية، (يكونان) (٦) رأس المال.\nومنهم من قال: الثانية هي رأس المال.\nومنهم من قال: الشراء يقع للعامل، سواء تلفت الألف قبل الشراء، أو بعده، وحمل كلام الشافعي ﵀ على عمومه.\n_________\n(١) صح الشراء، لأنه لا ضرر فيه على رب المال.\n(٢) أن ينقدها في ثمن العبد.\n(٣) لأنه تلف رأس المال بعينه.\n(٤) لأنه اشتراه له فكان الثمن عليه كما لو اشترى الوكيل في الذمة ما وكل في شرائه، فتلف الثمن في يده قبل أن ينقده.\n(٥) لأن رب المال لم يأذن له في التجارة إلا في رأس المال، فلم يلزمه ما زاد.\n(٦) (يكونان): في ب، جـ وفي أيكونا.","vol":"5","page":342},{"text":"وحكي عن أبي حنيفة، ومحمد أنهما قالا: يكون الشراء لرب المال، ويدفع ألفا أخرى تكون (مضافة) (١) إلى الأوله (يكونان) (٢) رأس المال (٣).\nوحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: رب المال بالخيار، بين أن يدفع ألفًا أخرى، تكون هي رأس المال، دون الأوله، وإن لم يدفع، يكون للعامل (٤).\nفإن دفع إليه ألفين، فاشترى بهما عبدين، ثم تلف أحدهما ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه (يتلف) (٥) من رأس المال، وينفسخ فيه القراض (٦).\nوالثاني: أنه (يتلف) (٧) من الربح (٨).\n_________\n(١) (مضافة): في ب، جـ وفي أمضاربة.\n(٢) (يكونان): في ب، جـ وفي أتكون.\n(٣) لأن المضارب يرجع على رب المال بذلك الثمن، ويكون رأس المال جميع ما يدفعه، لأن المال في يده أمانة وقد هلك وقد بقي عليه الثمن دينًا، وهو عامل لرب المال، فيستوجب عليه مثل ما وجب عليه من الدين/ العناية على الهداية، والهداية ٧: ٨٤.\n(٤) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٥٢.\n(٥) (يتلف): في أ، جـ وفي ب تلف.\n(٦) لأنه بدل عن رأس المال، فكان هلاكه كهلاكه.\n(٧) (يتلف): في جـ وفي أيتأتى وفي ب تلف.\n(٨) لأنه تصرف في المال فكان في القراض.","vol":"5","page":343},{"text":"فإن قارضه رجلان على مالين، فاشترى لكل واحد منهما جارية، ثم (اشكلتا) (١) عليه ففيه قولان:\nأحدهما: أنهما (تباعان) (٢)، فإن حصل فيهما خسران، ضمنه العامل (٣).\nوالثاني: أن الجاريتين للعامل، وعليه قيمتهما (٤).\nفإن قارضه على أن لا يشتري إلا من فلان (٥)، لم يصح القراض، ولا يصح حتى يعلقه على صنف تعم التجارة فيه في (الموضع) (٦).\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀ عن الماسرجسي أنه قال: إذا كان هناك بيع تجلب إليه الأمتعة ولا ينقطع عنه في العادة، جاز أن يعينه وبقولنا: قال مالك (٧).\n_________\n(١) (اشكلتا): أنظر المهذب ١: ١٩٥ وجميع النسخ أشكلت.\n(٢) (تباعان): في ب وفي أ، جـ يباعان/ فإن لم يكن فيهما ربح قسم بين ربي المال، وإن كان فيهما ربح، شاركهما العامل في الربح.\n(٣) لأن هذا حصل بتفريط العامل.\n(٤) لأنه تعذر ردهما بتفريطه، فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما.\n(٥) لأنه قد لا يتفق عنده ما يربح فيه، أو لا يبيع منه ما يربح فيه فيبطل المقصود.\n(٦) (الموضع): في أ، جـ وفي ب المواضع/ فإن عاقدة على ما لا يعم كالياقوت الأحمر، والخيل البلق (الأبلق من الخيل الذي فيه بياض وسواد قاله الجوهري وقال غيره: هو الذي يبلغ البياض مغابنه وحقويه ومواضع مرفقيه من تحجيل بياض يديه ورجليه، ذكره ابن قتيبه) النظم المستعذب ١: ٣٩٣ وما أشبهها، أو على التجارة في سلعة بعينها لم يصلح، لأن المقصود بالقراض الربح فإذا علق على ما لا يعم، أو على سلعة بعينها، تعذر المقصود، لأنه ربما لم يتفق ذلك/ المهذب ١: ٣٩٣.\n(٧) كقوله: لا تتجر إلا في خصوص البلدة الفلانية/ بلغة السالك ٢: ٢٤٨.","vol":"5","page":344},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجوز أن يعين رجلًا يشتري منه، أو سلعة بعينها (١).\nفإن شرط أن لا يشتري إلا نوعًا عينه، وذلك النوع يوجد في بعض السنة دون بعض جاز (٢).\nومن أصحابنا من قال: لا يجوز.\n(والأول) (٣): أصح وهو قول أبي إسحاق.\nفإن أذن له أن لا يتصرف في الطعام لم يتجر إلا في الحنطة ولا يتجر في الدقيق.\nوقال محمد بن الحسن: يجوز أن يتجر في الدقيق.\nفإن أذن له أن يتجر في الثمار مع وجودها، صح فإن انقطعت، فهل يبطل القراض؟ فيه وجهان:\nفإن فسخ عقد المضاربة، والمال (متاع) (٤) وطلب العامل البيع، وامتنع رب المال (٥).\n_________\n(١) صح التقييد لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة/ الهداية ٧: ٦٧.\n(٢) وذلك إذا كان النوع ينقطع في بعض السنة كالفواكه الرطبة/ مغني المحتاج ٢: ٣١٢.\n(٣) (الأول): مكررة مرتين في أوغير مكررة في ب، جـ.\n(٤) (متاع): في أ، جـ وفي ب مشاع، والمقصود هنا أن يفسخ العقد والمال من غير جنس رأس المال فيجوز لهما إن يتقاسماه ويجوز لهما إن يبيعاه وذلك لأن الحق لهما فيجوز.\n(٥) إذا امتنع رب المال، أجبر لأن حق العامل في الربح وذلك لا يحصل إلا بالبيع.","vol":"5","page":345},{"text":"وقال: أنا أعطيك حقك من الربح، وامتنع العامل (١)، وقلنا: إنه لا يملك حصته بالظهور، ففيه وجهان (بناء على القولين في العبد الجاني، إذا امتنع المولى من بيعه، وضمن للمجني عليه (قيمته) (٢).\nأحدهما: أنه لا يجبر على بيعه (٣).\nوالثاني: (أنه يجبر) (٤).\nوإن قال العامل: أنا قد تركت نصيبي من الربح، ولا أريد البيع، وقال رب المال لا بد من البيع.\n- وقلنا: إن العامل لا يملك نصيبه بالظهور، ففيه وجهان (٥):\nأحدهما: أنه لا يجبر على بيعه (٦).\nوالثاني: أنه يجبر (٧).\n_________\n(١) فإن قلنا: أنه ملك حصته من الربح بالظهور، لم يجبر على أخذه، كما لو كان بينهما مال مشترك وبذل أحدهما للآخر عوض حقه.\n(٢) (قيمته): في ب، جـ وفي أقيمه.\n(٣) لأن البيع لحقه وقد بذل له حقه.\n(٤) (أنه يجبر): في أ، جـ وفي ب يجبر وأنه ساقطة، لأنه ربما زاد مزايد ورغب راغب فزاد في قيمته، وإن طلب رب المال البيع، وامتنع العامل، أجبر على بيعه لأن حق رب المال في رأس المال ولا يحصل ذلك إلا بالبيع/ المهذب ١: ٣٩٥.\n(٥) وإن قلنا: إن العامل يملك حصته بالظهور، لم يقبل منه، لأنه يريد أن يهب حقه، وقبول الهبات لا يجب.\n(٦) لأن البيع لحقه وقد تركه فسقط.\n(٧) لأن البيع لحقه ولحق رب المال في رأس ماله، فإذا رضي بترك حقه، لم يرض رب المال بترك رأس ماله.","vol":"5","page":346},{"text":"فإن تراضيا على أن يتحاسبا، والمال غائب ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز.\n(فإن) (١) كان المال قد صار دينًا، فعلى العامل أن (يقتضيه) (٢) وقال أبو حنيفة: إن كان في المال ربح، فعليه أن يقضيه (٣) وإن لم يكن فيه ربح فليس عليه ذلك.\nفإن مات رب المال (٤)، أو جن، وأراد الوارث، أو الولي أن يعقد\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن/ أي وإن فسخ العقد وهناك دين وجب على العامل أن يتقاضاه، لأنه دخل في العقد على أن يرد رأس المال، فوجب أن يتقاضاه ليرده/ المهذب ١: ٣٩٥.\n(٢) (يقتضيه): في أ، جـ وفي ب يقضيه.\n(٣) (وقال أبو حنيفة. . . يقضيه) ساقطة من أ.\n(٤) قال الشافعي: وإن مات رب المال، صار لوارثه فإن رضي ترك المقارض على قراضه، وإلا فقد انفسخ تراضه، وإن مات العامل، لم يكن لوارثه أن يعمل مكانه وهذا كما قال: عقد القراض يبطل بموت كل واحد، من رب المال والعامل لأن العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت عاقدها، وهما في العقد سواء، لأنه تم بهما وهو غير لازم، فإذا بطل بموت كل واحد منهما، لم يخل أن يكون الميت هو رب المال أو العامل، فإن كان الميت منهما هو رب المال لم يخل أن يكون المال ناضًا أو عرضًا فإن كان ناضًا -والناض النقود- منع العامل أن يتصرف فيه ببغ أو شراء ثم لورثة رب المال أن يسترجعوا رأس المال ويقاسموا العامل على ربح إن كان، فإن أذنوا له في المقام على قراض أبيهم، كان ذلك عقدًا مبتدأ فلا يخلو حالهم فيه من أحد أمرين إما أن يكونوا عالمين بقدر المال أو جاهلين به، فإن كانوا عالمين بقدره صح القراض إن كانوا أهل رشد لا يولى عليهم ولم يتعلق بتركه ميتهم ديون ولا وصاية وإن كانوا بخلاف ذلك لم يصح إذنهم، ثم إذا صح فلا يخلو أن يكون قد حصل للعامل فيه ربح قبل موت رب المال أو لم يحصل، فإن لم يحصل فكل المال الذي في يده قراض لورثه ربه وإن كان قد حصل فيه ربح قبل موت ربه فهو شريك في المال =","vol":"5","page":347},{"text":"القراض على (رب) (١) المال وهو عروض، لم يجز ذلك في أصح الوجهين (٢).\nوالثاني: يجوز وهو قول أبي إسحاق (٣).\nفإن فسد القراض (٤)، فهل يجب للعامل أجرة المثل، إذا كان قد\n_________\n= بحصته من ربحه، ويختص بما يحصل من فضله ومضاربته فيما يبقى من الربح مع رأس المال بما شرط له من ربحه.\nوإن كان الورثة جاهلين بقدر المال عند إذنهم له بالقرض ففيه وجهان مخرجان من وجهين:\nأحدهما: أن القراض باطل، لأنه معقود بمال مجهول.\nوالثاني: أن القراض صحيح لأنه مبتدأ لعقد صحيح فإن كان مال القراض عند موت ربه عرضا فقد قال الماوردي: للعامل بيعه من غير استئذان الورثة، ولا يجوز أن يشتري بثمنه شيئًا من غير إذن الورثة لأن البيع من حقوق العقد الماضي، وليس الشراء من حقوقه إلا بعقد مستأنف، فإن أذن له الورثة في المقام على قراض أبيهم - فإن كان بعد بيعه للعرض فقد صار الثمن ناضًا -أي نقودًا- فيكون كأذنهم له بالقراض والمال ناض.\nوإن كان قبل بيع العرض، ففي جواز القراض وجهان خرج منهما الوجهان المذكوران أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القراض باطل لأن عقده بالقراض باطل. والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي إن القراض جائز، لأنه استصحاب العقد جائز/ المجموع ١٤: ٢٢١ - ٢٢٢.\n(١) (رب): زائدة في ب فقط.\n(٢) لأن القراض قد بطل بالموت، وهذا ابتداء قراض على غرض فلم يجز.\n(٣) لأنه ليس بابتداء قراض وإنما هو بناء على مال القراض فجاز.\n(٤) وإن قارض قراضًا فاسدًا، وتصرف العامل، نفذ تصرفه، لأن العقد بطل وبقي الإذن فملك به التصرف، فإن حصل في المال ربح لم يستحق العامل منه شيئًا =","vol":"5","page":348},{"text":"رضي بغير أجرة، بأن يكون قد شرط، أن الربح كله لرب المال، (ففيه) (١) وجهان:\nأحدهما: أنه لا يستحق الأجرة، وهو قول المزني (٢).\nوالثاني: أنه يستحق، وهو قول أبي العباس بن سريج (٣).\nوحكى أصحابنا عن مالك: أنه إن كان في المال ربح، استحق الأجرة وإن لم يكن فيه ربح لم يستحق (٤).\nوحكى أصحابه عنه: أن الظاهر (ما روي عنه) (٥) أن له ما يقارض به مثله.\nفإن كان له عليه دين، فقال له: اقبض مالي عليك من الدين، فعزل الرجل ذلك، فقارضه عليه، لم يصح القراض (٦).\n_________\n= لأن الربح يستحقه بالقراض وقد بطل القراض.\nفأما أجرة المثل، فإنه ينظر فيه، فإن لم يرض إلا بربح استحق، لأنه لم يرض أن يعمل إلا بعوض فإذا لم يسلم له، رجع إلى أجرة المثل/ المهذب ٢: ٣٩٥.\n(١) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٢) لأنه رضي أن يعمل من غير عوض، فصار كالمتطوع بالعمل من غير تراض.\n(٣) لأن العمل في القراض يقتضي العوض، فلا يسقط بإسقاطه كالوطء في النكاح.\n(٤) أنظر الشرح الصغير للدردير على بلغة السالك ٢: ٢٤٨.\n(٥) (ما روى عنه): في أ، جـ وفي ب فيما.\n(٦) لأن قبضه له من نفسه لا يصح، فإذا قارضه عليه فقد قارضه على مال لا يملكه فلم يصح.","vol":"5","page":349},{"text":"فإن اشترى (العامل) (١) شيئًا في ذمته (ونقد) (٢) ما عزله فيه (وربح) (٣) ففيه وجهان:\nأحدهما: أن ما اشتراه مع الربح لرب المال (٤)، وللعامل أجرة المثل (٥).\nوالثاني: أن الذي اشتراه مع ربحه (له) (٦) لا حق لرب المال فيه (٧).\n(ويجوز) (٨) أن يقارض الرجل رجلين على مال، ويفاضل بينهما في الربح (٩).\n_________\n(١) (العامل): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٢) (ونقد): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ/ أي ونقد في ثمنه ما عزله لرب المال.\n(٣) (وربح): في ب، جـ وفي أبربح.\n(٤) لأنه اشتراه له بإذنه ونقد فيه الثمن بإذنه، وبرئت ذمته من الدين لأنه سلمه إلى من اشترى منه بإذنه.\n(٥) لأنه عمل ليسلم له الربح ولم يسلم، فرجع إلى أجرة عمله.\n(٦) (له): في ب، جـ وفي أ (أنه) ساقطة من ب، جـ.\n(٧) لأن رب المال عقد القراض على مال لا يملكه فلم يقع الشراء له.\n(٨) (ويجوز): في ب، جـ وفي أولا يجوز وهذا خطأ.\n(٩) ويجوز أن يقارض في الابتداء المال الواحد اثنين كزيد وعمرو متفاضلا ومتساويا فيما شرط لهما من الربح، فيشرط لزيد ثلث الربح ولعمرو سدسه أو يشرط لهما بالسوية بينهما لأن عقد الواحد مع اثنين كعقدين، وعند التفاضل لا بد أن يعين مستحق الأكثر كما مثلنا هذا إذا ثبت لكل منهما الاستقلال فإن شرط على كل واحد مراجعة الآخر، قال الإِمام: لم يجز. =","vol":"5","page":350},{"text":"وقال مالك: لا يجوز أن يفضل أحدها على الآخر (فيه) (١).\nفإن قارض اثنان واحدًا (جاز) (٢) وكان بمنزلة العقدين، فإن شرط أحدهما له النصف من الربح، وشرط (الآخر) (٣) له الثلث، على أن يكون الباقي من الربح بينهما نصفين، لم يجز (٤).\nوحكى عن أبي حنيفة ﵀، وأبي ثور: أنه يجوز ذلك.\nفإن قارضه على أن يكون الربح اثلاثًا ثلاثة له، وثلاثة للعامل، وثلاثة لغلام رب المال يعمل معه.\nفمن أصحابنا من قال: لا يصح.\nوقال أبو إسحاق وأبو العباس: يصح.\n_________\n= قال الرافعي: ولم أر أن الأصحاب يساعدونه عليه. قال في المهمات: والأمر كذلك، وقال البلقيني: ما قاله الإمام الأصحاب يساعدونه عليه، فالوجه القطع به، فإن من شرط القراض الاستقلال بالتصرف، وهنا ليس كذلك، وهذا هو الظاهر/ مغني المحتاج ٢: ٣١٥.\n(١) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب/ قال الصاوي: إن تعدد العامل بأن أخذ اثنان أو أكثر امالًا قراضًا وعملوا فيه، نض الربح على حسب العمل كشركاء، الأبدان، فيأخذ كل واحد منهم بقدر عمله، ولا يجوز أن يتساووا في العمل مع اختلافهم في الربح وعكسه/ بلغة السالك ٢: ٢٥٢.\n(٢) (جاوز): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (الآخر): في أ، ب وفي جـ للآخر.\n(٤) قال النووي والخطيب الشربيني: (و) يجوز أيضًا أن يقارض (الاثنان) عاملًا (واحدًا) لأن ذلك كعقد واحد، ثم إن تساويًا فيما شرط فذاك، وإن تفاوتا كان شرط أحدهما النصف والآخر الربع، فإن أبهما لم يجز، أو عينًا جاز إن علم بقدر ما لكل منهما (و) يكون (الربح بعد نصيب العامل بينهما) أي المالكين (بحسب المال) فإن كان مال أحدهما ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح =","vol":"5","page":351},{"text":"ولا يجوز للعامل أن يبيع الخمر، ولا أن يشتري الخمر، مسلمًا كان، أو نصرانيًا (١).\nوقال أبو حنيفة: إذا كان العامل نصرانيًا، فباع الخمر (أو) (٢) اشتراها صح (ذلك) (٣).\nوقال أبو يوسف ومحمد: يصح منه الشراء، ولا يصح (منه) (٤) البيع.\nفإن جنى على عبد في مال القراض جناية توجب القصاص، وفي المال ربح، فعفا العامل عن الجاني، فهل يصح ذلك؟ فيه وجهان بناء على أن العامل شريك أو وكيل.\n- فإن قيل: إنه شريك نفذ.\n_________\n= اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثًا على نسبة ماليهما، فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد لما فيه من شرط الربح لمن ليس بمالك ولا عامل/ مغني المحتاج ٢: ٣١٥.\n(١) لو اشترى العامل ولو ذميا خمرًا مما يمتنع بيعه وسلم الثمن للبائع ولو جاهلا ضمن لأن الضمان لا يختلف بالعلم والجهل/ مغني المحتاج ٢: ٣٢٢.\n(٢) (أو): في ب، جـ وفي أو.\n(٣) (ذلك): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب لأن المضاربة تتضمن الإذن بالتصرف الذي يحصل به الربح، والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيع، فما لا يملك بالشراء لا يحصل فيه الربح، وما يملك بالشراء لكن لا يقدر على بيعه لا يحصل فيه الربح أيضًا، فلا يدخل تحت الإذن، فإن اشترى شيئًا من ذلك كان مشتريًا لنفسه لا للمضاربة/ بدائع الصنائع ٦: ٥٨ أما النصراني فله ذلك لأن الخمرة تعتبر في حقه مالًا محترمًا.\n(٤) (منه): في أوساقطة من ب، جـ.","vol":"5","page":352},{"text":"- وإن قيل: إنه وكيل لم ينفذ، ذكر (ذلك) (١) في الحاوي.\nفإن دفع إليه ألفين وقال: (أضف) (٢) إليها أخرى من عندك (يكون) (٣) ألفان منها شركة، وألف قد قارضتك عليها بالنصف، جاز.\nوقال أصحاب مالك: لا يجوز أن (يضم إلى) (٤) مال القرض شركة، ويجوز أن يكون الرجل عاملًا في (المضاربة) (٥) لرجل، ثم يضاربه آخر، وقال أحمد: لا يجوز إذا كان فيه ضرر على الأول.\nفإن دفع إليه (قراضًا) (٦) على أن له نصف ربحها، جاز، وإن قال: ربح نصفها، لم يجز.\nوقال أبو ثور: يجوز، وبه قال أبو حنيفة.\nفإن قال العامل في المال ربح، ثم رجع وقال: لا ربح فيه، وإنما أقررت بذلك (وكيلًا) (٧) ينتزع المال من لدي، ورب المال يعلم ذلك، (فأنكر) (٨) رب المال العلم بذلك (فطلب) (٩) يمينه، فهل يحلف؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (ذلك): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٢) (أضف): في ب، جـ وفي أأضيف.\n(٣) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون.\n(٤) (أن يضم إلى): في ب، جـ وفي أيضمن.\n(٥) (المضاربة): في ب، جـ وفي أمضاربة.\n(٦) (قراضًا): في ب، جـ وفي أقرضًا.\n(٧) (كيلا): في أوفي ب لكيلا ينزع وفي جـ ليلًا.\n(٨) (فأنكر): في ب، جـ وفي أوأنكر.\n(٩) (فطلب): في ب وفي أ، جـ وطلب.","vol":"5","page":353},{"text":"أحدهما: يحلف، وهو قول أبي العباس، وأبي علي بن خيران.\nوالثاني: لا يحلف، وهو قول أبي إسحاق.\nإذا ادعى العامل رد المال على رب المال، فهل يقبل قوله؟ فيه وجهان (١):\n(فإن) (٢) اختلف (العامل ورب المال) (٣) في قدر (ما شرط) (٤) له من الربح، تحالفا (٥).\nوقال أبو حنيفة: القول قول رب المال.\nوإن اختلفا في قدر رأس المال (٦)، وفي المال ربح، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن القول قول العامل، كما لو لم يكن فيه ربح.\n_________\n(١) فإن اختلفا في رد المال، فادعاه العامل، وأنكره رب المال ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يقبل قوله، لأنه قبض العين لمنفعته، فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير.\nوالثاني: يقبل قوله، لأن معظم منفعته لرب المال، لأن الجميع له إلا السهم الذي جعله للعامل فقبل قوله عليه في الرد كالمودع.\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) (العامل، ورب المال): في أ، ب وفي جـ رب المال والعامل.\n(٤) (ما شرط): في أ، ب وفي جـ ما شرطا.\n(٥) دعى العامل أنه النصف، وادعى رب المال أنه الثلث تحالفًا لأنهما اختلفا في عوض مشروط في العقد فتحالفًا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن، فإن حلفا صار الربح كله لرب المال، ويرجع العامل بأجرة المثل، لأنه لم يسلم له المسمى، فرجع ببدل عمله/ المهذب ١: ٣٩٦.\n(٦) فقال رب المال ألفان، وقال العامل ألف، فإن لم يكن في المال ربح، فالقول قول العامل، لأن الأصل عدم القبض، فلا يلزمه إلا ما أقر به.","vol":"5","page":354},{"text":"والثاني: أنهما يتحالفان (١)، والأول أصح (٢).\nوعن أبي حنيفة روايتان:\nإحداهما: أن القول: قول العامل، وهو قول محمد (٣).\nوالثانية: أن القول: قول رب المال، وهو قول زفر (٤).\nفإن اشترى عبدًا، فقال رب المال: اشتريته لنفسك، وقال العامل: اشتريته للقراض، فالقول: قول العامل (٥).\n_________\n(١) لأنهما اختلفا فيما يستحقان من الربح فتحالفا كما لو اختلفا في قدر الربح المشروط.\n(٢) لأن الاختلاف في الربح المشروط، اختلاف في صفة العقد فتحالفا كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن، وهذا اختلاف فيما قبض، فكان الظاهر مع الذي ينكر كالمتبايعين إذا اختلفا في قبض الثمن، فإن القول قول البائع/ المهذب ١: ٣٩٦.\n(٣) اختلاف رب المال والمضارب إذا كان في مقدار رأس المال كل مثل أن يقول المضارب ومعه ألفان ودفعت إلي ألفا، وربحت ألفا وقال رب المال: لا بل دفعت إليك ألفين، فالقول للمضارب:\nأما الرواية الأولى وهو قول محمد: فلأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وفي مثله: القول قول القابض، ضمينا كان كالغاصب، أو أمينًا كالمودع، لأنه أعرف بمقدار المقبوض، ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح، فالقول فيه لرب المال، لأن الربح يستحق بالشرط وهو يستفاد من جهته، وأيهما أقام البينة على ما ادعى من فضل قبلت، لأن البينات للاثبات/ العناية والهداية ٧: ٨٦.\n(٤) لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح، وهو ينكر والقول قول المنكر.\n(٥) لأنه قد يشتري لنفسه، وقد يشتريه للقراض، ولا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالبينة، فوجب الرجوع إليه.","vol":"5","page":355},{"text":"فإن أقام رب المال بينة، أنه اشتراه بمال القراض (١)، سمعت وحكم بها في أحد الوجهين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.\nوالثاني: لا يحكم بها، وهو اختيار القاضي أبو الحسن الماوردي، وذكر: أنه الأصح (٢).\n_________\n(١) ففيه وجهان: أحدهما أنه يحكم بالبينة، لأنه لا يشتري بمال القراض إلا للقراض.\n(٢) والثاني: أنه لا يحكم بها، لأنه يجوز أن يشتري لنفسه بمال القراض على وجه التعدي، فلا يكون للقراض لبطلان البيع/ المهذب ١: ٣٩٦.","vol":"5","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-233>باب العبد المأذون </span>(١)\nإذا رأى السيد عبده يتجر، فسكت عنه، لم يصر مأذونًا له في (التجارة) (٢)\n_________\n(١) لا يجوز للعبد أن يتجر بغير إذن المولى، لأن منافعه مستحقة له، فلا يملك التصرف فيها بغير إذنه، وأما الإذن لغة: فهو رفع المانع لمن هو محجور عنه، وإعلام بإطلاقه فيما حجر عنه من أذن له في الشيء إذنًا، قال اللَّه تعالى ﴿وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ أي إعلام، فإن مدار ما ذكراه اتحاد الاذن والآذان حيث استشهد بمعنى أحدهما على معنى الآخر، وليس كذلك قطعًا، والأظهر في تفسير معنى الإذن لغة ما ذكره شيخ الإسلام جواهر زاده في مبسوطه حيث قال: أما الإذن فهو الإطلاق لغة، لأنه ضد الحجر وهو المنع، فكان إطلاقًا عن شيء أي شيء كان.\nوفي الشرع: فك الحجر وإسقاط الحق عندنا. أي أن العبد كان محجورًا عن التصرف لحق المولى، فإذا أذن له المولى أسقط حق نفسه/ نتائج الأفكار والعناية على الهداية، والهداية ٧: ٣٣٢.\n(٢) (التجارة): في جـ وفي أ، ب تجارة/ لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن، فلم يكن السكوت إذنًا فيه كبيع مال الأجنبي.","vol":"5","page":357},{"text":"وقال أبو حنيفة: يصير مأذونًا له في التجارة (١).\nفإن اشترى شيئًا في الذمة.\nفقد قال أبو إسحاق، وأبو سعيد (٢)، لا يصح بغير إذن مولاه (٣).\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (٤).\nفإن لم يعلم البائع برق العبد، فأراد الفسخ لتأخر حقه، فهل له ذلك؟ فيه وجهان:\nأحدهما: له ذلك، ويسترجعه من يد المولى.\nوالثاني: ليس له ذلك.\nولا يملك التجارة إلا فيما أذن له فيه (٥)، فإن أذن له في التجارة في نوع، لم يصر (مأذونًا له في غيره) (٦).\n_________\n(١) فقد جعل سكوته حجة، لأنه موضع بيان، إذا الناس يعاملون العبد حين علمهم بسكوت المولى ومعاملتهم قد تفضي إلى لحوق ديون عليه وإذا لم يكن مأذونًا تتأخر المطالبة إلى ما بعد العتق، وقد لا يعتق وفي ذلك إضرار بالمسلمين باتواء حقهم، ولا إضرار في الإسلام، وليس للمولى فيه ضرر متحقق، لأن الدين قد يلحقه وقد لا يلحقه فكان موضع بيان أنه راض به أولًا، والسكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان/ العناية على الهداية ٧: ٣٣٥.\n(٢) أبو سعيد الاصطخري.\n(٣) لأنه عقد معاوضه فلم يصح من العبد بغير إذن المولى، كالنكاح.\n(٤) لأنه محجور عليه لحق غيره، فصح شراؤه في الذمة كالملفس، ويخالف النكاح فإنه تنقص به قيمته ويستضر به المولى، فلم يصح من غير إذنه.\nفإن قلنا: أنه يصح إدخال المبيع في ملك المولى، لأنه كسب للعبد فكان للمولى كما لو احتش أو اصطاد ويثبت الثمن في ذمته، لأن إطلاق البيع يقتضي ايجاب الثمن في الذمة/ المهذب ٩: ٣٩٦ - ٣٩٧.\n(٥) لأن تصرفه بالإذن، فلا يملك إلا ما دخل فيه.\n(٦) (مأذونًا له في غيره): له ساقطة من أوفي غيره غير واضحة في أ.","vol":"5","page":358},{"text":"وقال أبو حنيفة: يصير مأذونًا له في كل نوع (١).\nولا يملك بالإذن في التجارة، إجارة نفسه.\nوقال أبو حنيفة: يملك ذلك (٢).\nومن أصحابنا من قال: يملك إجارة (ما يشتريه) (٣) للتجارة (٤).\nفإن اشترى من يعتق (على مولاه) (٥) بغير إذنه، لم يصح في أصح القولين (٦)، ويصح في الثاني (٧).\nفعلى هذا (٨) إن لم يكن عليه دين، عتق، وإن كان عليه دين،\n_________\n(١) ومعنى هذه المسألة أن يقول له: أذنت لك في التجارة ولا يقيده، ووجهه: أن التجارة اسم عام يتناول الجنس، فيبيع ويشتري ما بدا له من أنواع الأعيان لأنه أصل التجارة/ الهداية والعناية ونتائج الأفكار ٧: ٣٣٦.\n(٢) لأن نفسه رأس ماله، فيملك التصرف فيه إلا إذا كان يتضمن إبطال الإذن كالبيع لأنه ينحجر به والرهن لأنه يحبس به فلا يحصل مقصود المولى، أما الإجارة فلا ينحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه/ الهداية ٧: ٣٣٧.\n(٣) (ما يشتريه): في ب، جـ وفي أما يتميز به وهذا تصحيف ظاهر.\n(٤) لأنه من فوائد المال، فملك العقد عليه، كالصوف واللبن، والمذهب هو الأول، لأن المأذون فيه هو التجارة، والإجارة ليست من التجارة، فلم يملك بالإذن في التجارة.\n(٥) (على مولاه): في ب وفي أعليه لمولاه، وفي جـ على المولى.\n(٦) لأن الإذن في التجارة يقتضي ما ينتفع به ويربح فيه، وهذا لا يوجد فيمن يعتق عليه.\n(٧) لأن العبد لا يصح منه الشراء لنفسه، فإذا أذن له، فقد أقامه مقام نفسه، فوجب أن يملك جميع ما يملك.\n(٨) أي إن قلنا: يصح.","vol":"5","page":359},{"text":"ففيه قولان (١).\nوإن ملك (المولى) (٢) مملوكه مالًا، فهل (يملكه) (٣)؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه يملك، وهو قول مالك (٤).\nوالثاني: لا يملك، وهو قوله الجديد، وهو قول أبي حنيفة (٥).\nفإن وهب لعبده جارية وسلمها إليه، جاز له وطئها على قوله القديم، ولم يجز في قوله الجديد.\nوإن (وجبت) (٦) عليه كفارة يمين، كفر بالإطعام، والكسوة على قوله القديم ويكفر بالصوم على قوله الجديد، ولا يكفر بالعتق على القولين جميعًا (٧).\n_________\n(١) أحدهما: يعتق لأنه ملكه، والثاني: لا يعتق، لأن حقوق الغرماء تعلقت به فإن اشتراه بإذنه صح الشراء، فإن لم يكن عليه دين، عتق عليه، وإن كان عليه دين فعلى القولين، ومتى صح العتق، لزمه أن يغرم قيمته للغرماء، لأنه أسقط حقهم منه بالعتق/ المهذب ١: ٣٩٧.\n(٢) (المولى): في ب، جـ وفي أالولي.\n(٣) (يملكه): في أ، ب وفي جـ يملك.\n(٤) وهو قوله القديم لما روى ابن عمر ﵁، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من باع عبدًا له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع) ولأنه يملك البضع فملك المال كالحر/ سبق تخريجه.\n(٥) لأنه سبب يملك به المال، فلا يملك به العبد كالإرث.\n(٦) (وجبت): في أ، ب وفي جـ وجب.\n(٧) لأن العتق يتضمن الولاء، والعبد ليس من أهل الولاء، وإن باعه وشرط المبتاع ماله، جاز في قوله القديم أن يكون المال مجهولًا، لأنه تابع، ولا يجوز في الجديد، لأنه غير تابع واللَّه أعلم.","vol":"5","page":360},{"text":"وإقرار العبد (بما يوجب) (١) العقود، مقبول، وللمقر له استيفاءه وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٢).\nوقال زفر، والمزني، وداود وابن جرير، ومحمد بن الحسن، لا يقبل إقراره.\nوقال أحمد: إقراره فيما دون النفس (يقبل) (٣)، وفي النفس، لا يقبل.\nفإن عفى الولي عن القود (على مال، وقلنا: الواجب أحد أمرين) (٤) كان في وجوب الديه وجهان بناء على القولين في (المسروق) (٥) إذا أقر العبد بسرقته، هل يقبل قوله في وجوب رده؟ (أحد القولين يتعلق) (٦) برقبته:\nوالثاني: (يتعلق بذمته) (٧).\nفإن أبق العبد المأذون له في (التجارة) (٨) لم يبطل الأذن.\n_________\n(١) (بما يوجب): في ب، جـ وفي أبها توجب.\n(٢) لأن الإقرار من توابع التجارة، إذا لو لم يصح لاجتنب الناس مبايعته ومعاملته.\n(٣) (يقبل): في جـ وفي أ، ب تقبل.\n(٤) (على مال وقلنا: الواجب أحد أمرين): في ب، جـ وفي أالقود من وهي ساقطة من ب، جـ والباقي غير واضح في أ.\n(٥) (المسروق): في ب، جـ وفي أمسروق.\n(٦) (أحد القولين يتعلق): في ب، جـ وفي أحد بقولين بعتق.\n(٧) (يتعلق بذمته): في ب، جـ وفي أيعتق برقبته.\n(٨) (التجارة): في ب، جـ وفي أتجارة.","vol":"5","page":361},{"text":"وقال أبو حنيفة: يبطل الأذن (١).\nولا يجوز للمأذون له في التجارة أن (يتخذ) (٢) دعوة بغير إذن مولاه، ولا أن يهب شيئًا (٣).\nوقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك.\nفإن ركب المأذون له في التجارة ديون، وعجز ما في يده عن قضائها تعلق بذمته، (بيع) (٤) بها إذا عتق.\nوقال أبو حنيفة: يتعلق برقبته، يباع (فيها) (٥).\nوقال أحمد: يتعلق بذمة المولى.\n_________\n(١) لأن الاباق حجر دلالة، لأنه إنما يرضى بكونه مأذونًا على وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه/ العناية والهداية. ونتائج الأفكار ٧: ٣٤٥.\n(٢) (يتخذ): في ب، جـ وفي أتتخذ.\n(٣) قال المرغيناني: ولا يهب بعوض ولا بغير عوض، وكذا لا يتصدق، لأن كل ذلك تبرع بصريحه ابتداء، وإنتهاء أو ابتداء فلا يدخل تحت الإذن بالتجارة إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من يطعمه، لأنه من ضرورات التجارة استجلابًا لقلوب المجاهزين، بخلاف المحجور عليه، لأنه لا أذن له أصلًا، فكيف يثبت ما هو من ضروراته، وعن أبي يوسف: أن المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه، فدعا بعض رفاقه على ذلك الطعام فلا بأس به بخلاف ما إذا أعطاه قوت شهر لأنهم لو أكلوه قبل الشهر يتضور به المولى/ الهداية ٧: ٣٤١.\n(٤) (بيع): في أ، وفي ب، جـ يتبع.\n(٥) (فيها): في أ، جـ وفي ب فيهما.","vol":"5","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-234>باب المساقاة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (المساقاة): غير واضحة في جـ.\nتعريف المساقاة لغة: المساقاة معناها لغة - مفاعلة من السقي، لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي، لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك.\nومعناها شرعًا: أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٩٠، ومطالب أولي النهى ٣: ٥٥٤ وفتح الوهاب ١: ٢٤٤.\nويطلق الشجر على كل ما غرس ليبقى في الأرض سنة فأكثر، من كل ما ليس لقطعه مدة ونهاية معلومة، سواء كان الشجر مثمرًا أم غير مثمر.\nوالأصل في جوازها: السنة والإجماع. ومن السنة:\n١ - بما روي عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه تعالى عنهما قال: (عامل رسول اللَّه -ﷺ- أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، حديث صحيح متفق عليه، أنظر صحيح مسلم ١٠: ٢٠٨ وأنظر مطالب أولي النهى ٣: ٥٥٤. =","vol":"5","page":363},{"text":"تجوز المساقاه على الكرم (١)، والنخل، وبه قال أحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد.\n_________\n= ٢ - عن طاووس: أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول اللَّه -ﷺ- وأبي بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا/ أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٨٨.\nوالمعنى شاهد ودال عليه، فإن كثيرًا من أهل الشجر يعجزون عن عمارته وسقيه ولا يمكنهم الاستئجار عليه، وكثير من الناس لا شجر لهم ويحتاجون إلى الثمر، ففي تجويز المساقاة، تجويز للحاجتين، وتحصيل لمصلحة الفئتين كالمضاربة بالأثمان.\n٣ - قال البخارى: قال قيس بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع./ فتح الباري (٥: ٤٠٧) وأنظر مطالب أولي النهى ٣: ٥٥٥.\n٤ - ما روي ابن عمر: (أنه قال: كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المخابرة) وهذا محمول على رجوعه عن معاملة فاسدة/ صحيح مسلم ١٠: ٢٠٢، وأنظر مطالب أولي النهى ٣: ٥٥٥.\nالإجماع: قال أبو جعفر محمد بن علي الحسين بن علي بن أبي طالب ﵁ وعن آبائه (عامل رسول اللَّه -ﷺ- أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم، يعطون الثلث والربع وقد عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم واشتهر ذلك فلم ينكره منكر فكان إجماعًا.\nوقد ورد اعتراض على هذا الإجماع، فإن عبد اللَّه بن عمر روى حديث معاملة خبير قد رجع عنه فقال: كنا نخابر أربعين سنة حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن المخابرة، وهذا بمنع انعقاد الإجماع/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٩٠، ومطالب أولي النهى ٣: ٥٥٥.\nوالأظهر أن حديث رافع منسوخ.\n(١) لأنه شجر تجب الزكاة في ثمرته فجازت المساقاة عليه كالنخل، وتجوز على =","vol":"5","page":364},{"text":"وقال أبو حنيفة، وزفر: (لا تصح) (١).\n(وقال داود: تصح (٢) المساقاه على غير النخل) (٣).\nوما عدا الكرم، والنخل من الأشجار المثمرة في جواز المساقاه عليها قولان:\nقال في القديم: يجوز، وبه (قال) (٤) مالك، وأبو يوسف، ومحمد (٥).\nوقال في الجديد: لا يجوز (٦).\n_________\n= الفسلان وصغار الكرم إلى وقت أن تحمل، لأنه بالعمل عليها تحصل الثمرة كما تحصل بالعمل على النخل والكرم.\n(١) (لا تصح): في أ، ب وفي جـ لا يصح: فإنهما قالا: المساقاة بجزء من الثمرة باطلة، كان يستأجر صانعًا للعمل في بستانه على أن يكون له من الثمرة ربعها أو أقل أو أكثر كالمزارعة، ولأنها إجارة بثمرة لم تخلق أو إجارة بثمرة مجهولة، فأشبه إجارة نفسه بثمرة غير الشجر الذي يسقيه/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٩١.\n(٢) (تصح): في أ، جـ وفي ب لا تصح.\n(٣) أما ابن حزم تلميذ داود فيقول: (ليست المزارعة ولا إعطاء الشجر ببعض ما يخرج منها إجارة، والتسمية في الدين إنما هي لرسول اللَّه -ﷺ- عن ربه تعالى. ثم يرد على قول أبي حنيفة: أنها إجارة بأجر مجهولة، والمضاربة متفق عليها، قلنا: ودفع الأرض بجزء مما يخرج منها، ودفع الشجر ما يخرج منها متفق عليه بيقين، من فعل رسول اللَّه -ﷺ-، وعمل جميع أصحابه ﵃/ المحلى لابن حزم ٨: ٢٣٠.\n(٤) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) تجوز المساقاة عليها، لأنها شجر مثمر فأشبه النخل والكرم.\n(٦) لأنه لا تجب الزكاة في ثماره فلم تجز المساقاة عليه كالغرب والخلاف.","vol":"5","page":365},{"text":"فأما المقاثي، والمباطخ، والباذنجان، فلا تجوز المساقاة عليها قولًا واحدًا (١).\nوحكى عن مالك: جواز المساقاة عليها قبل بدو صلاحها (٢):\nوهل يجوز على ثمره ظاهرة؟ فيه قولان:\nقال في الأم: يجوز، وهو قول مالك (٣).\nوقال في البويطي: لا يجوز (٤).\nوحكى عن المزني أنه قال: إن كان قبل بدو الصلاح، جاز، وإن كان بعده لم يجز.\n_________\n(١) لأنها بمنزلة الزرع فكان المساقاة عليها كالمخابرة على الزرع.\n(٢) قال الدردير في الشرح الصغير: وأن لا يبدو صلاحه. أي وأن لا يكون بدا صلاحه أي صلاح ثمر ذلك الشجر، فإن بدا صلاحه وهو في كل شيء بحسبه لم تصح مساقاته لانتهائه واستغنائه إلا تبعا/ الشرح الصغير وبلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٥٧.\n(٣) قال في الأم: تجوز لأنه إذا جاز على الثمرة المعدومة مع كثرة الغرر، فلان تجوز على الثمرة الموجودة وهي من الغرر، أبعد أولى./ الوجيز ١: ١٢٦، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ١: ٢١٩ وبداية المجتهد ٢: ٢٧٠ وبلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٢٥٧.\n(٤) لأنه ليس بمنصوص عليه، ولا في معنى المنصوص، فإن النبي -ﷺ- عامل أهل خبير على الشطر مما يخرج من ثمر أو زرع/ نيل الأوطار ٥: ٢٨٧ ولذلك فإن في هذه المساقاة عوض موجود مستحق بالعقد ينتقل الملك فيه عن رب المال إلى المساقي فإنه يصح وصار كما لو بدا صلاح الثمرة، ولأنه عقد على العمل في المال ببعض نمائه فلم يجز بعد ظهور النماء كالمضاربة، ولأن هذا جعل العقد إجارة بمعلوم ومجهول، فلم يصح كما لو أستأجره على العمل بذلك/ كتابنا نظرية الغرر، ١٤٥ - ١٤٦.","vol":"5","page":366},{"text":"وقال أبو ثور: إن احتاجت إلى القيام عليها حتى (تطيب) (١)، جاز وإن لم (تحتج) (٢)، لم يجز.\nوقال أبو يوسف: إن كانت تزيد، جاز، وإن لم تزد، لم يجز (٣).\nقال القاضي أبو الحسن الماوردي: الأصح عندي على مذهب الشافعي ﵀، بطلان المساقاة عليها.\nولا تجوز المساقاة إلا على شجرة معلومة (٤)، فإن ساقاه على حائط لم يره، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين في البيع (٥).\nوالثاني: إنه لا يصح قولًا واحدًا.\n_________\n(١) (تطيب): في ب، وفي أ، جـ عطبت.\n(٢) (تحتج): في ب وفي أ، جـ يحتج.\n(٣) لعدم الحاجة، إذا لا أثر للعمل بعد التناهي، ولأن العامل لا يستحق الأجر إلا بالعمل ولا أثر للعمل بعد التناهي، لأن جوازه قبل التناهي للحاجة على خلاف القياس، ولا حاجة إلى مثله فبقي على الأصل/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقى عليه ٢: ٥٠٥.\n(٤) فإن قال: ساقيتك على أحد هذين الحائطين، لم يصح، لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان، فلم يجز على حائط غير معين كالبيع.\n(٥) لأن المساقاة معقودة على الغرر، فلا يجوز أن يضاف إليها الغرر لعدم الرؤية بخلاف البيع.","vol":"5","page":367},{"text":"ولا تجوز المساقاة إلا على مدة معلومة توجد فيها الثمر (١).\nوحكى بعض أصحاب الحديث، أنها تصح من غير (توقيت) (٢).\nوقال أبو ثور: إن لم (تقدر) (٣) المدة، صحت في سنة واحدة.\nفإن قال: عاملتك على الشطر من ثمرها (٤).\nفقد حكى في الحاوي: وجهين.\nأصحهما: أنه يصح.\nفإن ساقاه على (النخل) (٥) أو (الودي) (٦) إلى مدة (تحمل) (٧) فيها، لم يصح (٨).\n_________\n(١) لأنه عقد لازم، فلو جوزناه مطلقًا، استبد العامل بالأصل، فصار كالمالك، ولا تجوز على أقل من مدة توجد فيها الثمرة، فإن ساقاه على النخل أو على الودي إلى مدة لا تحمل، لم يصح، لأن المقصود أن يشتركا في الثمرة وذلك لا يوجد.\n(٢) (توقيت): في أ، ب وفي جـ توقيف وهذا تصحيف من النساخ.\n(٣) (تقدر): في أ، ب وفي جـ يقدر.\n(٤) لأن المساقاة لا تجوز إلا على جزء معلوم لحديث ابن عمر ﵄ (أن النبي -ﷺ- عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع). سبق تخريجه.\n(٥) (النخل): في ب، جـ وفي أالنخيل.\n(٦) (الودي): في ب، جـ وفي أالري.\n(٧) (لا تحمل): في أ، ب وفي جـ قد تحمل.\n(٨) لأن المقصود أن يشتركا في الثمرة، وذلك لا يوجد.","vol":"5","page":368},{"text":"فإن (عمل) (١) لم يستحق الأجرة في قول المزني (٢)، ويستحق في قول أبي العباس (٣).\nوإن ساقاه إلى مدة (معلومة) (٤)، قد تحمل فيها، وقد لا تحمل (٥) في أحد الوجهين (٦).\nواختلف قول الشافعي ﵀ في أكثر مدة الإجارة، والمساقاة.\nفقال في موضع: سنة.\nوقال في موضع: ما شاء.\nوقال في موضع: يجوز إلى ثلاثين سنة.\nفمن أصحابنا من قال: فيه ثلاثة أقوال.\n_________\n(١) (عمل): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٢) لأنه رضي أن يعمل بغير عوض، فلم يستحق الأجرة كالمتطوع في غير المساقاة.\n(٣) لأن العمل في المساقاة يقتضي العوض فلا يسقط بالرضا بتركة كالوطء في النكاح/ المهذب ١: ٣٩٨.\n(٤) (مدة قد تحمل): في ب، جـ وفي أمدة معلومة.\n(٥) (فيها): في جـ فقط.\n(٦) لأنه عقد إلى مدة يرجى فيها وجود الثمرة، فأشبه إذا ساقاه إلى مدة توجد الثمرة فيها في الغالب.\nوالثاني: أنها لا تصح وهو قول أبي إسحاق، لأنه عقد على عوض غير موجود، ولا الظاهر وجوده، فلم يصح كما لو أسلم في معدوم إلى محل لا يوجد في الغالب فعلى هذا إن عمل استحق أجرة المثل، لأنه لم يرض أن يعمل من غير ربح ولم يسلم له الربح، فرجع إلى بدل عمله/ المهذب ١: ٣٩٨.","vol":"5","page":369},{"text":"أصحها: أنه يجوز (ما تبقى) (١) العين إليه.\nوالثاني: يجوز سنة (٢).\nوالثالث: إلى ثلاثين سنة (٣).\nومنهم من قال: إنها على قولين، وذكر الثلاثين على سبيل التقريب (٤) فإن عقد على ستين، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجب بيان قسط كل واحدة منهما (٥).\nوالثاني: (لا يجب) (٦).\nومن أصحابنا من قال: القولان في الإجارة، فأما المساقاة فيجب فيها ذكر قسط كل سنة من الثمرة (٧).\nفإن ساقاة، عشر سنين، وشرط له نصف ثمرة السنة العاشرة، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (ما تبقى): في ب، جـ وفي أما بقي.\n(٢) لأنه عقد على غرر أجيز للحاجة، ولا تدعو الحاجة إلى أكثر من سنة، لأن منافع الأعيان تتكامل في سنة.\n(٣) لأن الثلاثين شطر العمر، ولا تبقى الأعيان على صفة أكثر من ذلك.\n(٤) (التقريب): الوارد في المهذب على سبيل التكثير لا على سبيل التحديد وهو الصحيح.\n(٥) لأن المنافع تختلف باختلاف السنين، فإذا لم يذكر قسط كل سنة لم نأمن أن ينفسخ العقد، فلا يعرف ما يرجع فيه من العوض.\n(٦) (لا يجب): في أ، جـ وفي ب لا تجب/ لا يجب كل سنة كما إذا اشترى أعيانًا بثمن واحد لم يجب ذكر قسط كل عين منها.\n(٧) لأن الثمار تختلف باختلاف السنين، والمنافع لا تختلف في العادة باختلاف السنين.","vol":"5","page":370},{"text":"أحدهما: يصح.\nوالثاني: لا يصح، كما لو شرط له ذلك من سنة قبل العاشرة، ذكره في الحاوي.\nوهل يثبت فيه خيار المجلس؟ فيه وجهان (١).\nوعلى العامل أن يعمل فيه (ما فيه مستزاد) (٢) في الثمرة، من التلقيح، وصرف الجريد، وإصلاح الأجاجين، وتنقية السواقي، والسقي، وقطع الحشائش المضرة بالنخل (٣).\nوذكر في الحاوي: أن النخل الذي يشرب بعروقه كنخل البصرة، (و) (٤) في قطع الحشيش المضر، هل يكون من شروطه؟ ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يجب على العامل بنفس العقد.\nوالثاني: أنه على رب المال، وشرطه على العامل، يبطل العقد.\nوالثالث: أنه يجوز شرطه على العامل، ويجوز على رب المال، (فإن) (٥) أطلق العقد لم يجب على واحد منهما.\n_________\n(١) أحدهما: يثبت فيه، لأنه عقد لازم يقصد به المال، فيثبت فيه خيار المجلس، كالبيع، والثاني: لا يثبت لأنه عقد لا يعتبر فيه قبض العوض في المجلس فلو ثبت فيه خيار المجلس ثبت فيه خيار الشرط كالبيع، وخيار الشرط لا يثبت، لأنه إذا فسخ، لم يمكن رد المعقود عليه./ المهذب ١: ٣٩٩.\n(٢) (ما فيه مستزاد): في ب، جـ وفي أغير واضحة.\n(٣) وعلى رب النخل عمل ما فيه حفظ الأصل من سد الحيطان، ونصب الدولاب، وشراء الثيران، لأن ذلك يراد لحفظ الأصل، ولهذا من يريد إنشاء بستان فعلى هذا كله.\n(٤) (و): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوأن.","vol":"5","page":371},{"text":"وعلى صاحب النخل ما فيه حفظ الأصول، من سد الحيطان، ونصب الدولاب وشراء الثيران (١).\nفأما الجداد، واللقاط، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يلزم العامل (٢).\nوالثاني: أنه يلزمه (٣).\nفإن شرط (أن) (٤) يعمل مع العامل غلمان رب المال. فقد نص في المساقاة على أنه يجوز (ذلك) (٥).\n(فمن أصحابنا من قال: لا يجوز ذلك في المساقاة، ولا في المضاربة) (٦).\nومنهم من قال: يجوز فيهما (٧).\nومنهم من قال: يجوز المساقاة، دون المضاربة (٨).\n_________\n(١) لأن ذلك يراد لحفظ الأصل، ولهذا من يريد إنشاء بستان، فعلى هذا كله.\n(٢) لأن ذلك يحتاج إليه بعد تكامل النماء.\n(٣) لأنه تستغني عنه الثمرة.\n(٤) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.\n(٥) (ذلك): ساقطة من أ، جـ وموجودة في ب.\n(٦) (فمن أصحابنا. . . ولا في المضاربة): موجودة، في أ، جـ وهو الصحيح وساقطة من ب/ لأن عمل الغلمان كعمل رب المال، فإذا لم يجز شرط عمله لم يجز شرط عمل غلمانه، وحمل قوله في المساقاة على أنه أراد ما يلزم رب المال من سد الحيطان وغيره.\n(٧) لأن غلمانه ماله، فجاز، أن يجعل تابعًا لما له، كالثور والدولاب، والحمار لحمل المتاع، بخلاف رب المال، فإنه مالك فلا يجوز أن يجعل تابعًا لماله.\n(٨) لأن في المساقاة، ما يلزم رب المال من سد الحيطان وغيره، فجاز أن يشترط =","vol":"5","page":372},{"text":"(فإذا) قلنا (١): يجوز، لم يجز حتى يعرف الغلمان بالرؤية، أو بالوصف.\nفأما نفقتهم، فإن شرطت على العامل، جاز (٢)، وإن لم (تشترط) (٣) ففي صحة العقد وجهان:\n- فإن قلنا: (إنه) (٤) يصح، ففي محل النفقة ثلاثة أوجه:\nإحدها: أنها على العامل (٥).\nوالثاني: أنها على رب المال (٦).\nوالثالث: أنها من الثمرة (٧).\nفإذا ظهرت الثمرة، ففي ملكها طريقان:\nأحدهما: أنهما على القولين في الربح في المضاربة (٨).\nوالطريق الثاني: (أنها) (٩) في المساقاة تملك بالظهور\n_________\n= فيها عمل غلمانه، وليس في القراض ما يلزم رب المال، فلم يجز شرط غلمانه.\n(١) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإن، ويجب أن يكون الغلمان تحت أمر العامل.\n(٢) لأن بعملهم يتحفظ الأصل، وتزكو الثمرة.\n(٣) (يشترط): في أ، جـ وفي ب تشرط.\n(٤) (أنه): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٥) لأن العمل مستحق عليه، فكانت النفقة عليه.\n(٦) لأنه شرط عملهم عليه، فكانت النفقة عليه.\n(٧) لأن عملهم على الثمرة فكانت النفقة منها.\n(٨) أحدهما: تملك بالظهور. والثاني: بالتسليم.\n(٩) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.","vol":"5","page":373},{"text":"قولًا واحدًا (١).\nفإن هرب العامل، فعمل رب النخل، أو استأجر من عمل عنه، ولم يقدر على إذن الحاكم واشهد، ففيه وجهان: (٢)\nأحدهما: أنه يرجع (٣).\nوالثاني: لا يرجع (٤).\nفإن لم يكن للعامل ما يستأجر به من يعمل مكانه، ولم تكن الثمرة، بحيث يمكن بيعها، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الحاكم (يساقي) (٥) عليها لأجل الباقي من العمل رجلًا آخر، بسهم مشاع من الثمرة يدفعه إليه من حصة العامل ويعزل الباقي من حصته.\n_________\n(١) لأن الثمرة لم تجعل وقاية لرأس المال، فملك بالظهور، والربح جعل وقاية لرأس المال، فلم يملك بالظهور في أحد القولين.\n(٢) وإن هرب رفع الأمر إلى الحاكم ليستأجر من ماله من يعمل عنه، فإن لم يكن مال اقترض عليه، فإن لم يجد من يقرضه، فلرب النخل أن يفسخ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فثبت له الفسخ، كما لو اشترى عبدًا فأبق من يد البائع، فإن فسخ نظرت، فإن لم تظهر الثمرة، فهي لرب النخل، لأن العقد زال قبل ظهورها وللعامل أجرة ما عمل، وإن ظهرت الثمرة فهي بينهما، فإن عمل فيه رب النخل، أو استأجر من عمل فيه بغير إذن الحاكم، لم يرجع، لأنه متبرع، وإن لم يقدر على إذن الحاكم فإن لم يشهد لم يرجع لأنه متبرع./ المهذب ١: ٤٠٠.\n(٣) لأنه موضع ضرورة.\n(٤) لأنه يصير حاكمًا لنفسه على غيره، وهذا لا يجوز لا لضرورة ولا لغيرها.\n(٥) (يساقي): في ب، جـ وفي أساقى.","vol":"5","page":374},{"text":"والوجه الثاني: قال في الحاوي وهو الأصح عندي أنه يقال لرب النخيل: قد (تعذر) (١) ما بقي من العمل، فلك فسخ العقد.\nفإن أراد رب النخل، رفع يد العامل بدعوى (الخيانة) (٢)، فيه وجهان:\nأحدهما: أن دعواه تسمع مجهولة.\nوالثاني: لا تسمع إلا معلومة.\nفإن (ساقى) (٣) (رجلًا) (٤) على نخل على النصف، فعمل العامل (واقتسما) (٥)، الثمرة، ثم استحق النخل (٦)، (وكانت) (٧) الثمرة تالفة، فأراد تضمين العامل، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (تعذر): في ب، جـ وفي أيقدر.\n(٢) (الخيانة): في ب، جـ وفي أالجناية.\n(٣) (ساقى): في ب، جـ وفي أساقًا.\n(٤) (رجلًا): في ب، جـ وفي أرجل.\n(٥) (واقتسما): في أ، ب وفي جـ واقتسم.\n(٦) رجع العامل على من ساقاه بالأجرة، لأنه عمل بعوض، ولم يسلم له العوض، فرجع ببدل عمله، فإن كانت الثمرة باقية، أخذها المالك، فإن تلفت رجع بالبدل.\n(٧) (وكانت): في ب، جـ وفي أفكانت.","vol":"5","page":375},{"text":"أحدهما: أنه يضمنه الجميع (١).\nوالثاني: أنه يضمنه النصف (٢).\n_________\n(١) لأنه ثبتت يده على الجميع فضمنه كالعامل في القراض في المال المغصوب.\n(٢) لأنه لم يحصل في يده إلا ما أخذه بالقسمة وهو النصف، فأما النصف الآخر، فإنه لم يكن في يده، لأنه لو كان في يده لزمه حفظه كما يلزم العامل في القراض./ المهذب ١: ٤٠٠.","vol":"5","page":376},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-235>باب المزارعة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) تعريف المزارعة لغة: مفاعلة من المزارعة بمعنى الحراثة والفلاحة، وشرعًا عقد على الزرع/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٠٩ والمفاعلة هنا ليست على بابها لأنها قد تستعمل فيما لا يوجد إلا من جانب واحد كالمداواة والمعالجة: إن المفاعلة على بابها، لأن الزرع هو الاثبات لغة وشرعًا. والتصور من العبد هو التسبب في حصول النبات، ويوجد التسبب من كل واحد منهما، فمن العامل العمل، ومن الآخر بالتمكين منه باعطاء الآلات والأسباب التي لا يحصل العمل بدونها عادة فيكون كل من المتعاقدين مزارعًا حكمًا، ولكن إذا أطلق لفظ المزارع انصرف إلى العامل/ حاشية ابن عابدين ٦: ٢٧٤.\nأدلة المجيزين:\n١ - بما روى ابن عمر قال: (إن رسول اللَّه -ﷺ- عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر). متفق عليه. رواه البخاري ومسلم أنظر اللؤلؤ والمرجان، وصحيح البخاري مع فتح الباري ٥: ٤١٠ ومسلم ١٠: ٢٠٨.\n٢ - بما روى البخاري عن ابن عمر: أن النبي -ﷺ- عامل أهل خيبر بشطر =","vol":"5","page":377},{"text":"لا تجوز المزارعة على بياض لا شجر فيه (١)، والمزارعة والمخابرة (واحدة) (٢) وهو أن يعامله على زراعة الأرض على ثلث ما يخرج منها، أو ربعه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.\nومن أصحابنا من قال: المزارعة، غير المخابرة، فالمخابرة: أن تكون من رب الأرض ومن (الآخر) (٣) البذر والعمل. والمزارعة أن تكون الأرض والبذر من واحد والعمل من آخر.\nوقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وابن أبي ليلى: بجواز هذه المعاملة، وروى ذلك عن علي وابن مسعود ﵄.\n_________\n= ما يخرج منها من زرع أو ثمر، فكان يعطي أزواجه مائة وسق - ثمانون وسقًا تمرًا وعشرون وسقًا شعيرًا فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي -ﷺ- أن يقطع لهن من الأرض والماء، أو يمضي لهن الأوسق، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن اختار الأوسق، فكانت عائشة اختارت الأرض البخاري ومسلم ٥: ٤٠٩، ومسلم ١٠: ٢٠٨ - ٢٠٩.\n٣ - قال أبو جعفر عامل رسول اللَّه -ﷺ- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر ثم عمر، وعثمان، وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم، يعطون الثلث، والربع، وهذا أمر صحيح مشهور، عمل به رسول اللَّه -ﷺ- حتى مات، ثم خلفاؤه الراشدين، حتى ماتوا، ثم أهلوهم من بعدهم، ولم يبق بالمدينة أهل بيت إلا عمل به وعمل به أزواج رسول اللَّه -ﷺ- من بعده/ رواه البخاري، فتح الباري ٥: ٤٠٧.\n(١) لما روى سليم بن بشار أن رافع بن خديج قال: كنا نخابر على عهد رسول اللَّه -ﷺ-، وذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن أمر كان لنا نافعًا، وطاعة اللَّه ورسوله أنفع لنا وأنفع، قلنا: وما ذاك؟ قال رسول اللَّه -ﷺ-: من كانت له أرض فليزرعها، ولا يكرها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى/ صحيح مسلم ١٠: ٢٠٤.\n(٢) (واحدة): في أ، جـ وفي ب واحدًا.\n(٣) (الآخر): في أوفي ب، جـ الاكار.","vol":"5","page":378},{"text":"وقال أحمد: إذا كان البذر من صاحب الأرض، جاز.\nوتجوز إجارة الأرضين بالذهب، والورق، وغيرهما.\nوحكي عن الحسن وطاوس أنهما قالا: لا يجوز ذلك.\nوقال مالك: لا تجوز إجارة الأرض بالطعام، (وسواء) (١)، كان مما ينبت فيها أو لا ينبت.\nفأما إذا كراه أرضًا بحنطة موجودة مشاهدة جزافًا.\nفمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا.\nومنهم من (قال) (٢): فيه قولان (كرأس) (٣) المال في السلم (إذا كان) (٤) جزافًا.\nفأما إذا كان بين (النخيل) (٥) بياض، لا يمكن سقي النخل، (إلا بسقيه) (٦)، فإن كان قليلًا، جاز أن يساقيه على النخيل، ويزارعه على الأرض في عقد واحد.\nفإن عقدت المزارعة والمساقاة منفردين، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح.\n_________\n(١) (وسواء): في أ، ب وفي جـ سواء.\n(٢) (قال): في ب، جـ وفي أيقول.\n(٣) (كرأس): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (إذا كان): في أ، جـ وفي ب إن كان.\n(٥) (النخيل): في ب، جـ وفي أالنخل.\n(٦) (إلا بسقيه): في ب، جـ وفي ألا يسقيه.","vol":"5","page":379},{"text":"والثاني: يصح.\nفإن ساقاه على النخل، وزراعة على الأرض، وفاضل بينهما في (العوض) (١) ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يجوز.\nفإن كان البياض كثيرًا، والنخيل قليلًا ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز أن يجمع بينهما في عقد واحد (٢).\nوالثاني: لا يجوز (٣).\nولا يجوز للعامل أن يزرع البياض بين النخيل من غير إذن المالك.\nوقال مالك: يجوز إذا كان أقل من الثلث.\n_________\n(١) (العوض): في جـ وفي أ، ب العرض.\n(٢) لأنه لا يمكن سقي النخل إلا بسقي الأرض فأشبه الكثير.\n(٣) لأن البياض أكثر، فلا يجوز أن يكون الأكثر تابعًا للأقل.","vol":"5","page":380},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-236>كتاب الإجارة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) تعريف الإجارة لغة: اسم للأجرة وهي ما يستحق على عمل الخير، واشتقاقها من الأجر وهو العوض، قال تعالى ﴿لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾. سورة الكهف ٧٧. وفي الاصطلاح تمليك منفعة بعوض/ البحر الرائق ٧: ٣٢٤ ونهاية المحتاج للرملي ٥/ ٢٦١. والأصل في جواز الإجارة الكتاب والسنة والاجماع.\nأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ سورة الطلاق: ٦، وقوله تعالى: ﴿قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦) قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ﴾ القصص ٢٦، ٢٧، وقوله تعالى: ﴿فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ أما السنة: فبما يأتي:\n١ - قد ثبت أن رسول اللَّه -ﷺ- وأبا بكر استأجرا من بني الديل هاديًا خريتا أي ماهرًا. أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٢٩٧.\n٢ - أعطو الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.\n٣ - روى البخاري عن أبي هريرة ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: قال =","vol":"5","page":381},{"text":"يجوز عقد الإِجارة على المنافع المباحة (١)، وهو قول الكافة ويحكى عن عبد الرحمن الأصم أنه قال: الإِجارة لا تجوز.\nولا يجوز عقد الإِجارة على المنافع المحرمة (٢)، (كأن) (٣) استأجر بيتًا ليتخذه بيت نار، أو كنيسة، أو ليبيع فيه الخمر، لم تصح الإِجارة وبه قال أبو يوسف، ومحمد.\n_________\n= اللَّه ﷿: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. . رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوفه أجره/ نيل الأوطار ٥: ٣١١.\nأما الإجماع: فقد أجمع أهل العلم في كل عصر وكل مصر على جواز الإجارة إلا ما يحكى عن عبد الرحمن بن الأصم أنه قال: لا يجوز ذلك لأنه غرر، لأن العقد على منافع لم تخلق/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٢١.\n(١) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ سورة الطلاق وروى سعيد بن المسيب عن سعد ﵁ قال: كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع، فنهى رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك، وأمرنا أن نكريها بذهب أو ورق/ السنن الكبرى ٦: ٦٣٣ وروى أبو أمامة التيمي قال: سألت ابن عمر فقلت: إنا قوم نكري في هذا الوجه، وإن قومًا يزعمون أن لا حج لنا فقال ابن عمر: ألستم تلبون وتطوفون بين الصفا والمروة وإن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فسأل عما تسألونني عنه، فلم يرد عليه حتى نزل: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ سورة البقرة: ١٩٨ فتلاها عليه.\nوروى ابن عباس ﵁ (أن النبي -ﷺ- احتجم وأعطى الحجام أجره)، نيل الأوطار ٥: ٣٠٢ ولأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة إلى الأعيان، فلما جاز عقد البيع على الأعيان وجب أن يجوز عقد الإجارة على المنافع.\n(٢) لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه كالميتة والدم.\n(٣) (كأن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"5","page":382},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا بأس بأن توآجر بيتك في السواد، ممن يتخذه، بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر (١).\nفمن (أصحابه) (٢) من قال: يجوز إذا شرط ذلك.\nومنهم من قال: إذا شرط لا يجوز، وإنما أراد إذا علم المؤجر أنه يفعل ذلك، ولكنه لم (يشترطه) (٣).\nفإن استأجر رجلًا، ليحمل له خمرًا من موضع إلى موضع، لم تصح الإِجارة، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: يجوز.\n_________\n(١) ورأي الشافعية والحنابلة هو الصحيح، لأنه فعل محرم، فلم تجز الإجارة عليه، كإجارة عبد للفجور، ولو أكترى ذمي من مسلم داره فأراد بيع الخمر فيها فلصاحب الدار منعه، ولذلك قال الثوري، وقال أصحاب الرأي إن كان بيته في السواد، والجبل، فله أن يفعل ما شاء، ولنا أنه فعل محرم، جاز المنع منه في المصر، فجاز في السواد، كقتل النفس المحرمة/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٨.\n(٢) (أصحابه): في ب، جـ وفي أأصحابنا.\n(٣) (لم يشترطه): في أ، ب وفي جـ يشترط.\n(٤) روى عن أحمد أنه قال: أكره أكل كرائه، ولكن يقضى للحال بالكراء فإذا كان لمسلم فهو أشد.\nقال القاضي: هذا محمول على أنه استأجره ليريقها، فأما للشرب فمحظور لا يحل أخذ الأجرة عليه، وهذا التأويل بعيد لقوله: أكره أكل كرائه وإذا كان لمسلم فهو أشد، ولكن المذهب خلاف هذه الرواية لأنه استئجار لفعل محرم، فلم يصح كالزنا، ولأن النبي -ﷺ- لعن حاملها، والمحمولة إليه، وقوله: لا يتعين: يبطل استئجار أرض ليتخذها مسجدًا، وأما حمل هذه لاراقتها، والميته لطرحها والاستئجار للكنف، فجائز لأن ذلك كله مباح، وقد استأجر النبي -ﷺ- أبا ظبية لحجه/ نيل الأوطار ٥: ٣٠١.","vol":"5","page":383},{"text":"فإن استأجر كتابًا ليقرأ فيه، مصحفًا كان، أو غيره، جاز (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز (٢).\nفإن استأجر موضعًا ليتخذه مسجدًا يصلي فيه، جاز، وبه قال مالك (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا يصح عقد الإجارة لذلك (٤).\nوفي استئجار الكلب المعلم وجهان:\nأصحهما: أنه لا يجوز (٥).\n_________\n= وقال أحمد في رواية ابن منصور، في الرواية يؤجر نفسه لنطارة كرم النصراني يكره ذلك لأن الأصل في ذلك راجع إلى الخمر/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٧.\n(١) لأنه انتفاع مباح، تجوز الإعارة من أجله، فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب، فأما سائر الكتب الجائز بيعها، فتجوز إعارتها، لأنه انتفاع مباح، يحتاج إليه، ويجوز الإعارة له، فجازت إجارته، كسائر المنافع، وفارق النظر في السقف، فإنه لا حاجة إليه، ولا جرت العادة بالإعارة من أجله، وفي مسألتنا يحتاج إلى القراءة في الكتب، والتحفظ منها، والنسخ والسماع منها، والرواية، وغير ذلك من الأنفاع المقصودة المحتاج إليه/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٩.\n(٢) لأنه علل منع إجارة المصحف بأنه ليس في ذلك أكثر من النظر إليه ولا تجوز الإجارة لمثل ذلك، بدليل أنه لا يجوز أن يستأجر سقفًا لينظر إلى عمله، وتصاويره، أو شمعًا يتجمل به، المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٩.\n(٣) لأن هذه منفعة مباحة، يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها، فجاز استئجار العين لها كالسكني، ويفارق الصلاة، فإنها لا تدخلها النيابة بخلاف بناء المسجد، / المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٥.\n(٤) لأن فعل الصلاة لا يجوز استحقاقه بعقد إجارة بحال، فلا تجوز الإجارة لذلك.\n(٥) لأن اقتناءه لا يجوز إلا للحاجة، وهو الصيد، وحفظ الماشية، وما لا يقوم غير الكلب فيه مقامه إلا بمؤن، والدليل عليه: قوله -ﷺ-: (من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان) أخرجه أحمد في مسنده، البخارى ومسلم والترمذي عن ابن عمر/ أنظر الفتح الكبير ٣: ١٦٨. =","vol":"5","page":384},{"text":"والثاني: أنه (١) يجوز (٢).\nوفي استئجار الفحل للضراب وجهان:\nأصحهما: أنه لا يجوز (٣).\nوالثاني: أنه يجوز (٤).\nوفي استئجار الدراهم والدنانير لتجميل الدكان، والاستئجار لتجفيف الثياب والاستظلال وجهان (٥):\n_________\n= وما أبيح للحاجة لم يجز أخذ العوض عليه كالميتة، ولأنه لا يضمن منفعته بالغصب، فدل على أنه لا قيمة لها/ المهذب ١: ٤٠١.\n(١) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) لأن فيه منفعة مباحة، فجاز استئجاره كالفهد.\n(٣) وهو الصحيح، لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي -ﷺ- (نهى عن ثمن عسب الفحل) نيل الأوطار ٥: ١٥٥، والنسائي ٧: ٣٧٣ ومختصر أبي داود ٥: ٧٦، ولأن المقصود منه هو الماء الذي يخلق منه وهو محرم لا قيمة له فلم يجز أخذ العوض عليه كالميتة والدم.\n(٤) لأنه يجوز جن يستباح بالإعارة، فجاز أن يستباح بالإجارة كسائر المنافع/ المهذب ١: ٤٠١.\nوالذي أراه: أن إجارة الفحل لا تجوز، وأن صاحب الفحل لا يجوز أن يأخذ عليه شيئًا، أما صاحب الماشية إذا لم يجد من يسمح له بالفحل جاز له أن يبذل الكراء، لأنه بذل ماله ليحصل منفعة مباحة تدعو الحاجة إليها، إذ بفوات مدة الأطراق للماشية فوات الدر والنسل فجاز له دفع الاجرة وصار كجواز شراء الأسير ورشوة الظالم لدفع ظلمه فيكون الإثم على من أخذ، لا على من دفع، ولكن لو أن صاحب الفحل أهديت له هدية دون أن يكون له علم مسبق على ذلك فلا بأس لأنه فعل معروفًا، فجازت مجازاته عليه كما لو أهدى هدية.\n(٥) الوجه الأول: يصح لوجود المعنى وحصول الانتفاع مع بقاء العين.","vol":"5","page":385},{"text":"أصحهما: أنه لا يجوز (١).\n- وإذا قلنا: يجوز إجارتها، فإنه (لا) (٢) يحتاج إلى تعيين جهة الانتفاع بها.\nوقال أبو حنيفة: إذا لم يعين جهة الانتفاع بها، كانت قرضًا (٣).\nقال الشافعي ﵀: ولا يجوز تغسيل بركة الحيتان، يريد استئجارها لأخذ الحيتان منها.\nفإن استأجر بركة ليحبس فيها السمك، ثم يصطاده.\nفقد قال الشيخ أبو حامد ﵀ في التعليق: لا يجوز.\nوتجوز إجارة الشبكة.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: هذا لا معنى له، والبركة كالشبكة.\nواختلفوا في استئجار الكافر، العبد المسلم في الإجارة المعينة.\nفمنهم من قال: فيه قولان كالبيع (٤).\nومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (٥).\n_________\n(١) لأن الدراهم والدنانير، لا تراد للجمال، ولا الأشجار لتجفيف الثياب والاستظلال، فكان بذل العوض فيه من السفه، وأخذ العوض عنه من أكل المال بالباطل ولأنه لا يضمن منفعتها بالغصب، فلم يضمن بالعقد/ المهذب ١: ٤٠١ - ٤٠٢.\n(٢) (لا): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) لأن الإجارة تقتضي الانتفاع، والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على الانتفاع المعتاد/ المغني ٥: ٤٠٤.\n(٤) لأنه عقد يتضمن حبس المسلم، فصار كبيع العبد المسلم منه.\n(٥) لأن عليًا كرم اللَّه وجهه كان يستقي الماء لامرأة يهودية، كل دلو بتمرة/ رواه =","vol":"5","page":386},{"text":"وهل تنعقد الإجارة بلفظ البيع؟ فيه وجهان:\nوفي استئجار عين لم يرها، قولان (١).\nويجوز إجارة المشاع (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز، وبه قال مالك، وأبو يوسف ومحمد (٣).\n_________\n= أحمد وجوَّد الحافظ بن حجر إسناده ولفظه \"جعت مرة جوعًا شديدًا، فخرجت لطلب العمل في عوالي المدينة، فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرًا، فظننتها تريد بله، فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوبًا حتى مجلت يداي، ثم أتيتها فعدت لي ست عشرة تمرة، فأتيت النبي -ﷺ- فأخبرته، فأكل معي منها\" وقد أخرجه ابن ماجه والبيهقي عن ابن عباس: أن عليًا أجر نفسه من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة وعندهما أن كل عدد التمر سبع عشرة تمرة، وفي إسناده حنش راوية عن عكرمة وهو ضعيف السنن الكبرى ٦: ١١٩ وقوله (ذنوبا) الدلو مطلقًا أو التي فيها ماء أو الممتلئة أو غير الممتلئة وكأنها في القاموس. وقوله: (مجلت) بكسر الجيم أي غلظت وتنفطت وقد أمجلها العمل، أو المجل أن يكون بين الجلد واللحم ماء، أو المجلة جلدة رفيقه يجتمع فيها ماء من أثر العمل.\nوهذا الخبر يدل دلالة يعجز القلم عن استقصاء ما توحى به، من بيان ما كانت الصحابة عليه من الحاجة وشدة الفاقة والصبر على الجوع، وبذل الوسع واتعاب النفس في تحصيل القوام من العيش للتعفف عن السؤال وتحمل الثمن، وأن تأجير النفس لا يعد دناءه، وإن كان المستأجر غير شريف أو كافرا، أو الأجير من أشراف الناس وعظمائهم، وقد أورد صاحب المنتقى ليستدل به على جواز الإجارة معادة، يعني أن يفعل الأجير عددًا معلومًا من العمل بعدد معلوم من الأجرة/ المجموع ١٤: ٢٦٠ - ٢٦١.\n(١) أحدهما: لا يصح، والثاني: . يصح ويثبت الخيار إذا رآها كما قلنا في البيع.\n(٢) لأنه بيع، والبيع يصح في الفرد والمشاع، فكذلك الإجارة.\n(٣) قال الحصكفي: وتفسد أيضًا بالشيوع بأن يؤجر نصيبًا من داره أو نصيبه من دار =","vol":"5","page":387},{"text":"فإن اكترى أرضًا لا ماء لها، ولم يذكر أنه يكتريها لغير (الزراعة) (١)، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح (٢).\nوالثاني: أن الأرض إن كانت عالية، لا يطمع في سقيها، صح (العقد) (٣).\nوإن كانت مستقلة يطمع في سقيها، بسوق الماء إليها، من موضع لم يصح (٤).\nفإن اكترى أرضًا قد غرقت بالماء، لزراعة ما لا ينبت في الماء كالحنطة (٥) وليس للماء مغيص، وكان يعلم أن الماء ينحسر عنها، وتجففه الشمس، ففيه وجهان:\n_________\n= مشتركة من غير شريكه أو من أحد شريكيه/ حاشية ابن عابدين ٦: ٤٧.\n(١) (الزراعة): في جـ وفي أ، ب المزارعة.\n(٢) لأن الأرض لا تكترى في العادة إلا للزراعة، فصار كما لو شرط أنه يكتريها للزراعة.\n(٣) (العقد): في ب، جـ وفي أالنقد وهذا تصحيف ظاهر/ لأنه يعلم أنه لم يكترها للزراعة.\n(٤) لأنه اكتراها للزراعة مع تعذر الزراعة.\n(٥) نظرت: فإن كان للماء مغيص إذا فتح انحسر الماء عن الأرض، وقدر على الزراعة، صح العقد، لأنه يمكن زراعتها بفتح المغيص، كما يمكن سكنى الدار بفتح الباب، وإن لم يكن له مغيص ولا يعلم أن الماء ينحسر عنها، لم يصح العقد، لأنه لا يعلم هل يقدر على المعقود عليه أم لا يقدر، فلم يصح العقد، كبيع ما في يد الغاصب/ المهذب ١: ٤٠٢.","vol":"5","page":388},{"text":"أحدهما: لا يصح (١).\nوالثاني: أنه يصح، وهو الأصح (٢).\nوإن استأجر رجلًا ليعلمه سورة من القرآن بنفسه، وهو لا يحسنها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يصح (٣).\nوالثاني: لا يصح (٤).\n_________\n(١) لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة في الحال.\n(٢) وهو قول أبي إسحاق، لأنه يعلم بالعادة إمكان الانتفاع به.\n(٣) كما يصح أن يشتري سلعة بدراهم وهو لا يملكها ثم يحصلها ويسلم.\n(٤) لأنه عقد على منفعة لا يقدر عليها فلم يصح، كما لو أجر عبد غيره.\nوفي تعليم القرآن هل يجوز بأجر أو لا؟ فقد روى ابن ماجة والبيهقي، والروياني في مسنده عن أبي بن كعب قال: علمت رجلًا القرآن فأهدى لي قوسًا، فذكرت ذلك للنبي -ﷺ- فقال: (إن أخذتها أخذت قوسًا من نار). فرددتها. قال البيهقي وابن عبد البر: هو منقطع/ السنن الكبرى ٦: ١٢٦.\nوورد عن عبادة بن الصامت عن أبي داود وابن ماجه بلفظ (علمت أناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن فأهدى إلي رجل منهم قوسًا فقلت: ليست بمال وأرمي عليها في سبيل اللَّه ﷿، لآتين رسول اللَّه -ﷺ- فلأسألنه فأتيته فقلت: يا رسول اللَّه إنه رجل أهدى إلي قوسًا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال وأرمي عليها في سبيل اللَّه، فقال: (إن كنت تحب أن تطوق طوقًا من نار جهنم فاقبلها) وفي إسناده المغيرة بن زياد أبو هاشم الموصلي، وقد وثقه وكيع ويحيى بن معين/ سنن أبي داود ٢: ٢٣٧.\nوقد استدل بهذه الأحاديث القائلون بعدم جواز الأجرة على تعليم القرآن كأحمد بن حنبل وأصحابه وأبي حنيفة ولهذا قال عطاء، والضحاك بن قيس.\nواستدلت الشافعية على الجواز بحديث سهيل بن سعد عند الشيخين: (أن النبي -ﷺ- جاءته إمرأة فقالت: يا رسول اللَّه: إني قد وهبت نفسي لك =","vol":"5","page":389},{"text":"وقال أبو حنيفة: (لا يصح) (١) أخذ الأجرة على تعليم القرآن.\nواختلف أصحابنا فيما يرد عليه عقد الإجارة.\nفحكي عن أبي (سحاق (أنه) (٢) قال: يتناول العين ليستوفي منها المنفعة (٣).\nوقال أكثر أصحابنا: يتناول المنفعة. وهو قول أبي حنيفة. ومالك (٤).\nويملك المستأجر المنفعة بنفس العقد (٥).\n_________\n= فقامت قيامًا طويلًا، فقام رجل فقال: يا رسول اللَّه زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال -ﷺ-: هل عندك من شيء تصدقها إياه: فقال: ما عندي إلا إزاري هذه فقال النبي -ﷺ-: إن أعطيتها إزارك، جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا فقال: ما أجد شيئًا فقال: التمس ولو خاتمًا من حديد فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال له النبي -ﷺ-: هل معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم سورة كذا وسورة كذا يسميها فقال النبي -ﷺ- قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قد ملكتها بما معك من القرآن ولمسلم (زوجتكها تعلمها القرآن).\nوفي رواية لأبي داود علمها عشرين آية وهي امرأتك (ولأحمد قد أنكحتكها على ما معك من القرآن) أنظر صحيح البخاري ٢: ٤٣.\nوحديث: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب اللَّه) المجموع ١٤: ٢٦٦ - ٢٦٨ ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣٤١.\n(١) (لا يصح): في أ، جـ وفي ب لا يجوز.\n(٢) (أنه): غير واضحة في أ.\n(٣) لأن المنفعة معدومة، ومورد العقد يجب أن يكون موجودًا، لأن اللفظ مضاف إلى العين، ولهذا يقول: آجرتك هذه الدار.\n(٤) لأن المعقود عليه هو ما يستحق بالعقد، ويجوز التصرف فيه، وليست العين كذلك، فالمعقود عليه هو المنفعة/ روضة الطالبين ٥: ٢٠٧.\n(٥) لأن الملك عبارة عن حكم يحصل به تصرف مخصوص، وقد ثبت أن هذه =","vol":"5","page":390},{"text":"وقال أبو حنيفة: تحدث المنافع على ملك المؤجر.\nويستحق الأجرة بنفس العقد بمطلق العقد (١).\nوقال أبو حنيفة: (تجب الأجرة) (٢) يومًا فيومًا (٣).\n_________\n= المنفعة المستقبلة كان مالك العين يتصرف فيها، كتصرفه في العين فلما أجرها صار المستأجر مالكًا للتصرف فيها، كما كان يملكها المؤجر، فثبت أنها كانت مملوكة لمالك العين ثم انتقلت إلى المستأجر، بخلاف الولد، والثمرة، فإن المستأجر لا يملك التصرف فيهما وقولهم: إن المنافع معدومة، قلنا: هي مقدرة الوجود، لأنها جعلت موردًا للعقد، والعقد لا يرد إلا على موجود/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٢٥.\n(١) كما يملك البائع الثمن بالبيع، لأنه عوض أطلق ذكره في عقد المعاوضة. فيستحق بمطلق العقد كالثمن، والصداق أو نقول: عوض في عقد يتعجل بالشرط، فوجب أن يتعجل بمطلق العقد.\nوقال أبو الخطاب: الأجر يملك بالعقد، ويستحق بالتسليم، ويستقر بمضي المدة وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل، لأنه عوض، فلا يستحق تسليمه إلا مع تسليم المعوض، كالصداق، والثمن في المبيع، وفارق الأجارة على الأعيان، لأن تسليمها جرى مجرى تسليم نفعها ومتى كان على منفعة في الذمة، لم يحصل تسليم المنفعة، ولا ما يقوم مقامها، فتوقف استحقاق تسليم الأجر على تسليم العمل وقولهم: لم يملك المنافع، قد سبق الجواب عنه، فإن قيل: فإن المؤجر إذا قبض الأجر انتفع به كله، بخلاف المستأجر، فإنه لا يحصل له استيفاء المنفعة كلها، قلنا: لا يمتنع هذا، كما لو شرطا التعجيل، أو كان الثمن عينًا/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٣٠.\n(٢) (تجب الأجرة): في ب، جـ وفي أغير واضحة.\n(٣) إلا أن يشترط تعجيلها، ولأنه عوض لم يملك معوضه، فلم يجب تسليمه كالعوض في العقد الفاسد، فإن المنافع معدومة لم تملك، ولو ملكت فلن يتسلمها، لأنه يتسلمها شيئًا فشيئًا، فلا يجب عليه العوض مع تعذر التسليم في العقد/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٢٩، وأنظر الهداية مع العناية ٧: ١٥٤.","vol":"5","page":391},{"text":"وحكي عن مالك: أنه لا يستحق إلا بمضي المدة.\nوفي استئجار الظهر للحرث وجهان:\nأصحهما: أنه لا يجوز أن يُقَدَّر بالعمل، كحرث أرض بعينها. ويجوز أن يقدر بالمدة كحرث شهر.\nوالثاني: أنه لا يجوز تقديره بالمدة (١).\nفإن قال: استأجرت لتخيط لي هذا الثوب اليوم، لم تصح الإجارة وهو قول أبي حنيفة.\nوقال أبو يوسف، ومحمد: يصح.\n(ولا تجوز) (٢) الإجارة إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء، فإن قال: أجرتك هذه الدار، كل شهر بدينار، فالإجارة باطلة.\nوقال في الإملاء: يصح في الشهر الأول دون ما زاد عليه (٣) وبه قال أبو حنيفة (٤)، وأصحابه وأبو سعيد الأصطخري.\nوالأول: أصح (٥).\n_________\n(١) والأول أظهر، لأنه يمكن تقديره بكل واحد منهما، فجاز القدير بكل واحد منهما المهذب ١: ٤٠٣.\n(٢) (ولا تجوز): في أوفي ب، جـ ولا تصح/ وما عقد على مدة لا يجوز إلا على مدة معلومة الابتداء والانتهاء.\n(٣) لأن الشهر الأول معلوم، وما زاد مجهول، فصح في المعلوم، وبطل في المجهول.\n(٤) لأن الأجرة تنصرف إلى الواحد لتعذر العمل بالعموم، فكان الشهر الواحد معلومًا فصح العقد فيه، وإذا تم، كان لكل واحد منهما أن ينقض الإِجارة لانتهاء العقد الصحيح/ الهداية والعناية ٧: ١٧٦.\n(٥) لأنه عقد على الشهر، وما زاد من الشهور وذلك مجهول فبطل/ المهذب ١: ٤٠٣.","vol":"5","page":392},{"text":"وقال مالك: الإجارة صحيحة، وكلما أمضى شهرًا يستحق الأجرة، غير إنها لا تكون لازمة.\nفإن أجره سنة شمسية، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح (١).\nوالثاني: يصح (٢).\nفإن قال: أجرتك لتزرع وأطلق، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح.\nوالثاني: يصح.\nفإن قال: أجرتكها لتغرسها، وتزرعها، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح، وهو قول المزني، وأبي العباس، وأبي إسحاق (٣).\nوالثاني: يصح ويزرع النصف، ويغرس النصف، وهو ظاهر النص، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (٤).\n_________\n(١) لأنه على حساب آلنسيء فيه أيام، والنسيء حرام والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ سورة التوبة ٣٨.\n(٢) لأنه وإن كان النسيء حرامًا إلا أن المدة معلومة، فجاز العقد عليها كالنيروز، والمهرجان.\n(٣) لأنه لم يبين المقدار من كل واحد منهما.\n(٤) لأن الجمع يقتضي التسوية، فوجب أن يكون نصفين/ المهذب ١: ٤٠٣.","vol":"5","page":393},{"text":"فإن استأجر ظهرًا للركوب (١)، فلا بد من معرفة جنس المركوب، ويصح بالتعيين (والوصف) (٢).\nفإن كان في (الجنس الواحد ما يختلف) (٣) في السير، كالممهلج (٤)، والقطوف من الخيل، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه (يفتقر) (٥) إلى ذكره.\nوالثاني: (أنه) (٦) لا يفتقر.\nويفتقر إلى معرفة ما يركب (به) (٧)، من سرج، وغيره (٨).\n_________\n(١) لم يصح العقد حتى يعرف جنس المركوب، لأن الغرض يختلف باختلافه، ويعرف ذلك بالتعيين والوصف، لأنه يضبط بالصفة، فجاز أن يعقد عليه بالتعيين والوصف كما قلنا في البيع.\n(٢) (والوصف): في أ، ب وفي جـ بالوصف.\n(٣) (الجنس الواحد ما يختلف): في جـ وفي أ، ب الجنس ما يختلف.\n(٤) الممهلج والقطوف: الهملجة ضرب من السير، فارسي معرب، والهملاج واحد الهماليج من البراذين، ومشيتها الهملجة، والقطوف من الدواب البطيء السير.\n(٥) (يفتقر): في جـ وفي أ، ب يقتصر وهذا تصحيف./ لأن سيرهما يختلف.\n(٦) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب، لأن التفاوت في جنس واحد يقل ولا يصح، حتى يعرف الراكب، ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين، لأنه يختلف بثقله وخفته وحركته وسكونه، ولا يضبط ذلك بالوصف فوجب تعيينه/ المهذب ١: ٤٠٤.\n(٧) (به): في ب وفي أ، جـ فيه.\n(٨) لأنه يختلف ذلك على المركوب، والراكب.","vol":"5","page":394},{"text":"(فإن) (١) كان ما يركب فيه عماريّة، أو محملًا، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: (أنه يجوز) (٢) العقد عليه بالوصف (٣).\nوالثاني: أنه إن كان من المحامل البغدادية الخفاف، جاز العقد عليه بالوصف (٤).\nوإن كان من الخراسانية الثقال، لم يجز إلا بالتعيين (٥).\nوالثالث: وهو المذهب، أنه لا يجوز إلا بالتعيين (٦).\nوقال أبو حنيفة: يجوز أن (يكون المحمل) (٧)، والغطا مطلقًا، استحسانًا.\nواختلف أصحابنا في (المعاليق) (٨)، (كالقدر) (٩) (والسطيحة) (١٠).\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٢) (أنه يجوز): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٣) لأنه يمكن وصفه فجاز العقد عليه بالصفة كالسرج، والقتب.\n(٤) لأنها لا تختلف.\n(٥) لأنها تختلف وتتفاوت.\n(٦) لأنها تختلف بالضيق والسعة والثقل والخفة، وذلك لا يضبط بالصفة، فوجب تعيينه.\n(٧) (أن يكون المحمل): في أ، جـ وفي ب الحمل.\n(٨) (المعاليق): في أ، ب وفي جـ التعاليق.\n(٩) (كالقدر): في أ، وفي ب، جـ كالقدور والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١: ٤٠٤.\n(١٠) (والسطيحة): في جـ وفي أ، ب والسطحية.","vol":"5","page":395},{"text":"فمنهم من قال: لا يجوز حتى يعرف قولًا واحدًا (١).\nومنهم من قال: فيه قولان.\nأحدهما: أنه يفتقر إلى معرفتها.\nوالثاني: أنه يجوز إطلاقها، ويحمل على العرف فيها (٢)\nفإن استأجر رجلًا (ليرعى) (٣) الماشية، فإنه يحتاج إلى ذكر الجنس الذي يرعاه، وفي افتقاره إلى ذكر العدد وجهان:\nأظهرهما: أنه يفتقر إلى ذكره (٤).\nوالثاني: أنه يجوز إطلاقه، ويحمل على العرف، فيما يرعاه الواحد من ذلك الجنس (٥).\nفإن استأجر، لتعليم عشر آيات من القرآن، من سورة بعينها، فهل\n_________\n(١) لأنها تختلف، فوجب العلم بها.\n(٢) لأنه تابع غير مقصود، فلم تؤثر الجهالة فيه كالغطاء، والإجارة، والحمل في البيع، وإن كان السير في طريق فيه منازل معروفة، جاز العقد عليه مطلقًا، لأنه معلوم بالعرف، فجاز العقد عليه مطلقًا، كالثمن في موضع فيه نقد متعارف، فإن لم يكن فيه منازل معروفة، لم يصح حتى يبين لأنه مختلف لا عرف فيه، فوجب بيانه كالثمن في موضع لا نقد فيه/ المهذب ١: ٤٠٤.\n(٣) (ليرعى): في جـ وفي أ، ب الرعي.\n(٤) لأن العمل يختلف باختلافه.\n(٥) وبه قطع ابن الصباغ والروياني، قال الروياني: وهو مائة رأس من الغنم تقريبًا، فإن توالدت، حكى ابن الصباغ: أنه لا يلزمه رعى أولادها إن ورد العقد على أعيانها، وإن كان في الذمة ألزمه، / روضة الطالبين ٥: ١٩٤، والأول أظهر لأن ذلك يختلف وليس فيه عرف واحد.","vol":"5","page":396},{"text":"يفتقر إلى تعيين العشر؟ فيه وجهان (١)، وهل يفتقر إلى تعيين العرف؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يفتقر (في) (٢) الجميع (٣).\nفإن استأجره للحج، والعمرة، لم يصح حتى يذكر أنه (إفراد)، أو قران، أو تمتع (٤)، وهل يجب تعيين موضع الإِحرام؟\nقال في الأم: لا يجوز حتى يعين.\nوقال في الإِملاء: إذا استأجر أجيرًا أحرم من الميقات (٥)، فقال أبو إسحاق فيه قولان:\n_________\n(١) أحدهما: لا يصح، لأن الأعشار تختلف. والثاني: يصح لما روى أبو هريرة ﵁ قال:\nجاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فعرضت نفسها عليه فقال لها: اجلسي بارك اللَّه فيك، أمما نحن فلا حاجة لنا فيك، ولكن تملكيننا أمرك، قالت نعم، فنظر رسول اللَّه -ﷺ- في وجوه القوم فدعا رجلًا منهم فقال لها: إني أريد أن أزوجك هذا إن رضيت، فقالت: ما رضيت لي يا رسول اللَّه فقد رضيت ثم قال للرجل: هل عندك من شيء؟ قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، قال: ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة والتي تليها، قال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك/ صحيح البخاري بحاشية السندي ٣: ٢٤٦، ٢٤٧ - ٢٤٨.\n(٢) (في): في أ، ب وفي جـ إلى.\n(٣) أحدهما: لا يصح حتى يعين الحرف، لأن الأغراض تختلف باختلاف الحرف.\nوالثاني: لا يحتاج إلى تعيين الحرف، لأن مما بين الأحرف من الاختلاف قليل/ المهذب ١: ٤٠٥.\n(٤) لأن الأغراض تختلف باختلافها.\n(٥) أحرم من الميقات ولم يشترط التعيين، واختلف أصحابنا فيه.","vol":"5","page":397},{"text":"أحدهما: يجب التعيين (١).\nوالثاني: أنه يجوز الإِطلاق (٢).\nومن أصحابنا من قال: إن كان الإِحرام عن حي، لم يجز، حتى يعين (٣) وإن كان عن ميت جاز من غير تعيين (٤).\nومنهم من قال: إن كان للبلد ميقاتان، لم يجز حتى يبين (٥)، (وإن لم) (٦) يكن له إلا ميقات واحد، جاز من غير تعيين (٧).\nفإن أحرم بالحج عن اثنين، وقع عن نفسه، وكذا إن أحرم عن أبويه.\n_________\n(١) لأن الإحرام قد يكون من الميقات، وقد يكون من دويرة أهله، وقد يكون من غيرهما فإذا أطلق صار العقد على مجهول فلم يصح/ المهذب ١: ٤٠٥.\n(٢) أنه يجوز الإطلاق من غير تعيين، ويحمل على ميقات الشرع، لأن الميقات معلوم بالشرع فانصرف الإِطلاق إليه، كنقد البلد في البيع.\n(٣) لأنه يمكن الرجوع إلى معرفة غرضه.\n(٤) لأنه لا يمكن الرجوع إلى معرفة غرضه، وحمل القولين على هذين الحالين.\n(٥) لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فوجب بيانه، كالثمن في موضع فيه نقدان.\n(٦) (وإن لم): في جـ وفي أ، ب ولم وإن ساقطة.\n(٧) كالثمن في موضع ليس فيه إلا نقد واحد، وحمل القولين على هذين الحالين، فإن ترك التعيين وقلنا: أنه لا يصح الأجير، انعقد الحج للمستأجر، لأنه فعله بإذنه مع فساد العقد، فوقع له كما لو وكله وكالة فاسدة في بيع/ المهذب ١: ٤٠٦.","vol":"5","page":398},{"text":"(وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا أحرم عن أبويه) (١)، صح، وكان له إن يجعله عن أيهما شاء (٢).\nإذا أمره اثنان بالحج عنهما، فأحرم عن أحدهما لا بعينه، انعقد إحرامه، وله أن يصرفه إلى من شاء منهما قبل التلبس بشيء من أفعال الحج، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (٣).\nقال أبو يوسف: يقع عن نفسه.\nفإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أفسده، فإنه يقع عن نفسه، وعليه بدنه (٤) ويلزمه القضاء (والمضي) (٥) في فاسده.\nوقال المزني: لا قضاء عليه، ولا على المستأجر، ويمضي فيه عن المستأجر.\n_________\n(١) (وقال أبو حنيفة وأصحابه. . . . أبويه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) إذا أهل عن أحدهما على الإِبهام كان له أن يجعلها عن أحدهما بعينه بطريق أولى وبناه على أن نيته لهما تلغو بسبب أنه غير مأمور من قبلهما أو أحدهما فهو متبرع، فتقع الأعمال عنه البتة وإنما يجعل لهما الثواب، وترتبه بعد الأداء فتلغو نيته، فيصح جعله بعد ذلك لأحدهما أولهما، ولا إشكال في ذلك إذا كان متنفلًا عنهما/ فتح القدير ٢: ٣٢٠.\n(٣) قال الكمام بن الهمام: وحاصله أنه ما لم يشرع في الأعمال، فالأمر موقوف، لم ينصرف الإِحرام إلى نفسه، ولا إلى واحد من الأمرين، فإن عين أحدهما قبل الوقوف، انصرف إليه وإلا انصرف إلى نفسه وضمن النفقة/ فتح القدير ٢: ٣١٣.\n(٤) لأنه دم جناية، وهو الجاني عن اختيار، ويضمن النفقة، معناه إذا جامع قبل الوقوف حتى فسد حجه، لأن الصحيح هو المأمور به، بخلاف ما إذا فاته الحج حيث لا يضمن النفقة، لأنه ما فاته باختياره/ الهداية مع فتح القدير ٢: ٣١٧.\n(٥) (والمضي): في ب، جـ وفي أوالمعنى وهذا تصحيف.","vol":"5","page":399},{"text":"فإن أحرم الأجير بالحج عن غيره، ثم أحصر وتحلل، فإنه يقع الحج عن المستأجر، كذا ذكر الشيخ أبو حامد.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه يقع عن المحصر، والدم عليه وهو الأقيس، (وهل تكون) (١) له الأجرة؟ على قولين.\nويجوز إجارة المنافع بجنسها، وغير جنسها (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا (أن يختلف) (٣) جنس (المنفعة) (٤)، (فتؤجر) (٥) منفعة دار بمنفعة بهيمة.\nفإن (اكترى) (٦) دارًا من رجل شهرًا، لم يجز أن يكريها من غيره قبل انقضائه.\nوقال أبو حنيفة: يجوز.\nفإن اكراها الشهر الثاني من المكتري، فهل يجوز؟ (فيه قولان) (٧):\n_________\n(١) (وهل تكون): في جـ وفي أ، ب وهل يكون.\n(٢) لأن المنافع في الإِجارة كالأعيان في البيع، ثم الأعيان يجوز بيع بعضها ببعض فكذلك المنافع/ المهذب ١: ٤٠٦.\n(٣) (أن يختلف): في أ، جـ وفي ب يخلف.\n(٤) (المنفعة): في ب، جـ وفي أالشفعة.\n(٥) (فتؤجر): في ب وفي أ، جـ فيؤجر.\n(٦) (اكترى): في أ، جـ وفي ب أكرى.\n(٧) (فيه قولان): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.","vol":"5","page":400},{"text":"(أحدهما: لا يجوز) (١).\nوالثاني: (يجوز) (٢).\nيجوز للمكتري أن يكري ما اكتراه بمثل ما اكترى به، وأكثر (وأقل) (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها بزيادة إلا أن يكون قد أحدث فيها عمارة، فيطيب له حينئذ، الفضل (٤).\n(وإن) (٥) أراد أن يكري العين المستأجرة، قبل قبضها، لم يجز على المشهور من المذهب (٦) وبه قال أبو حنيفة.\nوحكى عن أبي العباس أنه قال: يجوز.\n_________\n(١) (أحدهما: لا يجوز): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٢) (يجوز): في أ، جـ في ب لا يجوز وهذا تكرار لما سبق.\n(٣) (وأقل): في أ، جـ وفي ب أو أقل، لأن الإِجارة بيع، وبيع البيع، يجوز برأس المال وبأقل منه، وبأكثر منه، فكذلك الإِجارة.\n(٤) وإن لم تجز الزيادة، فإن فعل تصدق بالزيادة، لأنه يربح بذلك فيما لم يضمن، (وقد نهى النبي -ﷺ- عن ربح ما لم يضمن) سبق تخريجه ولأنه يربح فيما لم يضمن، فلم يجز كما لو ربح في الطعام قبل قبضه، ويخالف ما إذا عمل عملًا فيها، لأن الربح في مقابلة العمل.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) فيه ثلاثة أوجه: أحدهما: لا يجوز كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض.\nوالثاني: يجوز، لأن المعقود عليه هو المنافع، والمنافع لا تصير مقبوضة بقبض العين، فلم يؤثر فيها قبض العين.\nوالثالث: أنه يجوز إجارتها من المؤجر، لأنها في قبضته، ولا يجوز من غيره، لأنها ليست في قبضته/ المهذب ١: ٤١٠.","vol":"5","page":401},{"text":"- (فإذا) (١) قلنا: لا يجوز أن يكريها قبل القبض، فهل يجوز أن يكريها من المكري؟ فيه وجهان:\n(فإذا) (٢) قبض العين، جاز له أن يكريها من المكري وغيره.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يكريها من المكري.\nفإن عقد الإجارة (بعوض) (٣) جزافٍ مشاهدٍ معين على منفعة (في الذمة) (٤) ففيه قولان (٥)، كالسلم، وإن كانت على منفعة معينة، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه يجوز قولًا واحدًا (٦).\nوالثاني: أنه على قولين (٧).\n_________\n(١) (فإذا): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) (فإذا): في أ، جـ وفي ب وإذا.\n(٣) (بعوض): في أ، ب وفي جـ بعرض.\n(٤) (في الذمة): في جـ وفي أ، ب الرمة وهذا تصحيف.\n(٥) لأن أجارة المنفعة في الذمة كالسلم، وفي السلم على مال جزاف قولان فكذلك في الأجارة.\n(٦) لأن إجارة العين كبيع العين، وفي بيع العين يجوز أن يكون العوض جزافًا قولًا واحدًا فكذلك في الإِجارة.\n(٧) أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز، لأنه عقد على منتظر، وربما انفسخ فيحتاج إلى الرجوع إلى العوض، فكان في عوضه جزافًا قولان كالسلم.","vol":"5","page":402},{"text":"فإن (أجر) (١) ظهرًا على (أن) (٢) يسلمه (إليه) (٣) بعد مدة، لم يصح، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك: إن قل الأجل، جاز، وإن كثر، لم يجز.\nفإن عقد الإِجارة، على منفعة موصوفة في الذمة، وجب قبض الأجرة في المجلس (٤).\nومن أصحابنا من قال: إن كان قد عقد بلفظ السلم، وجب قبض الأجرة في المجلس، وإن كان بلفظ الإِجارة، لم يجب (٥).\nفإن اكتريا ظهرًا يتعاقبان عليه، جاز ذلك.\nوقال المزني: لا يجوز (اكتراء) (٦) العُقبة إلا مضمونةً في الذمة (٧).\n_________\n(١) (أجر): في أ، ب وفي جـ أجره.\n(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.\n(٣) (إليه): في أ، ب وفي جـ إليه.\n(٤) لأن إجارة ما في الذمة كالسلم، ولا يجوز السلم بثمن مؤجل، فكذلك الإِجارة، ولا يجوز حتى يقبض العوض في المجلس كما لا يجوز في السلم المهذب ١: ٤٠٦.\n(٥) لأنه إجارة، والأول أظهر، لأن الحكم يتبع المعنى لا الإسم، ومعنا، معنى السلم، فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة في هذه الإِجارة إلا باستيفاء المنفعة، لأن المعقود عليه في الذمة، فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه/ المهذب ١: ٤٠٦.\n(٦) (اكتراء): في جـ وفي أ، ب أكثر.\n(٧) لأنه يتأخر من أحدهما عن العقد، فلم يجز كما لو أكراه ظهرا في مدة تتأخر عن العقد، والمذهب: الأول لأن استحقاق الاستيفاء مقارن للعقد وإنما يتأخر في =","vol":"5","page":403},{"text":"(وإذا عقدت) (١) الإِجارة على (مدة) (٢)، لم يجز شرط الخيار فيها (٣) وفي (ثبوت خيار) (٤) المجلس وجهان (٥).\nوإن كانت الإِجارة على عمل معين، ففيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه لا يثبت فيها واحد من الخيارين (٦).\nوالثاني: (أنه) (٧) يثبت فيها الخياران (٨).\n_________\n= القسمة، وذلك لا يمنع صحة العقد، كما لو باع من رجلين صبرة فإن يصح، وأن تأخر حق أحدهما عند القسمة، فإن كان ذلك في طريق فيه عادة في الركوب والنزول، جاز العقد عليه مطلقًا، وحملا في الركوب والنزول على العادة، لأنه معلوم بالعادة، فحمل الإِطلاق عليه كالنقد المعروف بالبيع، وإن لم يكن فيه عادة لم يصح حتى يبين مقدار ما يركب كل واحد منهما لأنه غير معلوم بالعادة، فوجب بيانه كالثمن في موضع لا نقد فيه، فإن اختلفا في البادىء في الركوب، أقرع بينهما، فمن خرجت عليه القرعة قدم، لأنهما تساويا في الملك فقدم القرعة/ المهذب ١: ٤٠٧.\n(١) (وإذا عقدت): في أ، ب وفي جـ وإذا عقد.\n(٢) (مدة): في ب، جـ وفي أالمدة.\n(٣) لأن الخيار يمنع من التصرف، فإن حسب ذلك على المكري، زدنا عليه المدة، وإن حسب على المكتري نقصنا من المدة.\n(٤) (ثبوت خيار): في جـ وفي أ، ب ثبوت المجلس.\n(٥) أحدهما: لا يثبت لما ذكرنا من الزيادة والنقصان في خيار الشرط، والثاني يثبت لأنه قدر يسير، ولكل واحد منهما إسقاطه.\n(٦) لأنه عقد على غرر، فلا يضاف إليه غرر الخيار.\n(٧) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ والصحيح الأول.\n(٨) لأن المنفعة المعينة كالعين المعينة في البيع، ثم العين المعينة يثبت فيها الخياران فكذلك المنفعة.","vol":"5","page":404},{"text":"والثالث: أنه يثبت فيها خيار المجلس، ولا يثبت خيار الشرط (١).\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز شرط الخيار فيها (٢).\nوإن كانت على منفعة في الذمة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يثبت فيها (الخياران) (٣).\nوالثاني: أنه يثبت خيار المجلس دون خيار الشرط (٤).\nوإذا تمت الإجارة، لزمت فلا يملك واحد من المتكاريين فسخها من غير عيب وبه قال مالك، والثوري، وأبو ثور (٥).\nوقال أبو حنيفة: يجوز للمكتري فسخ الإجارة (لعذر) (٦) في\n_________\n(١) لأنه عقد على منتظر، فيثبت فيه خيار المجلس دون خيار الشرط كالسلم.\n(٢) لأنه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس، فجاز اشتراط الخيار فيه كالبيع، والجامع بينهما دفع الحاجة، وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب، فكذا بخيار الشرط، بخلاف البيع وهذا لأن رد الكل سكن في البيع دون الإجارة، فيشترط فيه دونها، ولهذا يجبر المستأجر على القبض إذا سلم المؤجر بعد مضي المدة/ الهداية مع العناية ٧: ٢٢٢.\n(٣) (الخياران): في أ، جـ وفي ب الخيار، لأنه عقد على غرر فلا يضاف إليه غرر الخيار.\n(٤) لأن الإجارة في الذمة كالسلم، وفي السلم ثبت خيار المجلس دون خيار الشرط، فكذلك في الإجارة.\n(٥) لأن الإجارة كالبيع، ثم البيع إذا تم لزم، فكذلك الإجارة/ روضة الطالبين ٥: ٢٣٩.\n(٦) (العذر): في أ، جـ وفي ب بعذر.","vol":"5","page":405},{"text":"نفسه، بأن (يكتري) (١) حملًا (ليحج) (٢) عليه فمرض، فلا يتمكن من الخروج أو يكتري دكانًا للبز (فيحترق بزه) (٣) وما أشبه ذلك (٤).\n_________\n(١) (يكتري): في ب وفي أ، جـ يكري.\n(٢) (ليحج): في ب، جـ وفي أللحج.\n(٣) (فيحترق بزه): في ب، جـ وفي أفخير من يره.\n(٤) لأن المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها، فصار العذر في الإجارة كالعيب قبل القبض في البيع فتفسخ به، إذا المعنى يجمعهما وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به وهذا هو معنى العذر عندنا./ الهداية مع العناية ٧: ٢٢٢.","vol":"5","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-237>باب ما يلزم المتكاريين وما يجوز لهما</span>\nاختلف أصحابنا فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.\nفمنهم من قال: هو على المكري (١).\nومنهم من قال: هو على المكتري (٢).\nإذا امتلأ (الحش) (٣) في يد المكتري، ففي (كنسه) (٤) وجهان:\nأحدهما: أنه على المكري (٥).\nوالثاني: أنه على المكتري (٦).\n_________\n(١) لأنه من آلة التمكين فكان علي المكري، ولاقتضاء العرف/ المهذب ١: ٤٠٧ ومغني المحتاج ٢: ٣٤٨.\n(٢) لأنه بمنزلة تأليف المحمل وضم بعضه إلى بعض.\n(٣) (الحش): في ب، جـ وفي أالنخس وهو تصحيف، والحش: الكنف.\n(٤) (كنسه): غير واضحة في ب والظاهر: كنسه.\n(٥) لأنه من مقتضى التمكين فكان عليه.\n(٦) لأنه حصل بفعله، فكان تنقيته عليه كتنظيف الدار من القمامة، وعلى المكري =","vol":"5","page":407},{"text":"وفي المستأجرة على الرضاع، هل يلزمها حضانة الولد، وغسل خرقه؟ فيه (وجهان) (١):\nأحدهما: (أنه) يلزمها (٢).\nوالثاني: لا يلزمها (٣).\nفإن هرب الجمال، وترك (الجمل) (٤) على المكتري، فرفع الأمر إلى الحاكم، فلم يجد له مالًا ينفق عليها، فأذن له في الإنفاق عليها من ماله قرضًا، ففيه قولان (٥): فإن لم يجد حاكمًا (فأشهد) (٦)،\n_________\n= إصلاح ما تهدم من الدار، وإبدال ما تكسر من الخشب، لأن ذلك من مقتضى التمكين، فكان عليه.\n(١) (فيه وجهان): في جـ وفي أ، ب وجهان.\n(٢) (يلزمها): في ب، جـ وفي أأنه ساقطة/ لأن الحضانة تابعة للرضاع فاستحقت بالعقد على الرضاع.\n(٣) لأنهما منفعتان مقصودتان، تنفرد إحداهما عن الأخرى، فلا تلزم بالعقد على إحداهما الأخرى، وعليها أن تأكل وسرب ما يدر به اللبن ويصلح به، وللمستأجر أن يطالبها بذلك، لأنه من مقتضى التمكين من الرضاع وفي تركه اضرار بالصبي/ المهذب ١: ٤٠٨.\n(٤) (الجمل): الجمل في ب، وفي أ، جـ الجمال.\n(٥) أحدهما: لا يجوز، لأنه إذا أنفق احتجنا أن يقبل قوله في استحقاق حق له على غيره.\nوالثاني يجوز، لأنه موضع ضرورة، لأنه لا بد للجمال من علف، وليس ههنا من ينفق غيره فإن أذن له وأنفق ثم اختلفا في قدر ما أنفق، فإن كان ما يدعيه زيادة على المعروف، لم يلتفت إليه، لأنه إن كان كاذبًا، فلا حق له، وإن كان صادقًا فهو متطوع بالزيادة فلا تصح الدعوى، وإن كان ما يدعيه هو المعروف فالقول قوله. لأنه مؤتمن في الإِنفاق فقبل قوله فيه/ المهذب ١: ٤٠٨.\n(٦) (فأشهد): في جـ وفي أ، ب فأشهد وهذا تصحيف.","vol":"5","page":408},{"text":"(وأنفق) (١) ففي الرجوع وجهان (٢): وكذا إذا لم يجد من يشهد (فأنفق) (٣).\nوفي رد المستأجر وجهان (٤):\nأحدهما: يجب على المستأجر (٥).\nوالثاني: (أنه) (٦) لا يلزمه.\nفإن استأجر دارًا للسكنى، فهل يجوز أن يطرح فيها ما يسرع (إليه) (٧) (الفساد) (٨) من الطعام، (فيه) (٩) وجهان (١٠):\n_________\n(١) (وأنفق): في ب، جـ وفي أفأنفق.\n(٢) أحدهما: لا يرجع، لأنه يثبت حقًا لنفسه على غيره من غير إذن ولا حاكم.\nوالثاني: يرجع لأنه حق على غائب تعذر استيفاؤه منه، فجاز أن يتوصل إليه بنفسه كما لو كان له على رجل دين لا يقدر على أخذه منه./ المهذب ١: ٤٠٨.\n(٣) (فأنفق): في ب، جـ وفي أوأنفق.\n(٤) بعد انقضاء الإجارة.\n(٥) لأنه بعد انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكه، فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها -فإن قلنا: لا يلزمه الرد، لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة- وإن قلنا: يلزمه، لزمه مؤنة الرد كالعارية.\n(٦) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ/ لا يلزمه قبل المطالبة، لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة.\n(٧) (إليه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٨) (الفساد) في أ، جـ العار وهذا تصحيف وفي ب النار وهذا خطأ بين.\n(٩) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(١٠) الأول وهو غير الأظهر أنه لا يجوز، لأن الفأر يثقب الحيطان للوصول إلى ذلك.","vol":"5","page":409},{"text":"أظهرهما: أنه يجوز (١).\nفإن اكترى ظهرًا في طريق العادة، فيه النزول للرواح، والمشي في بعض الطريق ففيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه ذلك (٢).\nوالثاني: لا يلزمه (٣).\nفإن اكترى ظهرًا (للحج عليه) (٤)، جاز أن يركبه إلى منى، ثم إلى عرفه ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى مكة، وهل يركب من مكة عائدًا إلى مكة للمبيت والرمي؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (له ذلك) (٥).\nوالثاني: ليس له (٦).\nوإن اكترى لحمل أرطال من الزاد، فهل له أن يبدل ما يأكله؟ فيه قولان:\nأحدهما: وهو اختيار المزني أن له ذلك (٧).\n_________\n(١) وهو الأظهر، لأن طرح ما يسرع إليه الفساد من الطاهر المأكول متعارف في سكنى الدار، فلم يجز المنع منه/ المهذب ١: ٤٠٩.\n(٢) لأن ذلك متعارف، والمتعارف كالمشروط.\n(٣) لأنه عقد على الركوب في جميع الطريق، فلا يلزمه تركه في مضيه.\n(٤) (للحج عليه): في أ، جـ وفي ب ليحج أنظر المهذب ١: ٤٠٩.\n(٥) (له ذلك): في ب وفي أ، جـ أن له ذلك، لأنه من تمام الحج.\n(٦) لأنه قد حل من الحج.\n(٧) له أن يبدل، كما له أن يبدل ما يشرب من الماء، والثاني: ليس له أن يبدله لأن العادة أن الزاد يشترى موضعًا واحدًا، بخلاف الماء. =","vol":"5","page":410},{"text":"وإن اكترى قميصًا ليلبسه (لم يجز) (١) له أن يتزر به (٢)، وهل (يجوز له) (٣) أن يرتدي به؟\nفيه وجهان (٤):\nوإن استأجر عينًا لمنفعة، وشرط أن لا يستوفي (مثلها) (٥)، ولا ما دونها، أو لا يستوفها بمن هو مثله، أو دونه، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن الإجارة باطلة (٦).\nوالثاني: أن الشرط باطل، والإجارة جائزة (٧).\nوالثالث: أن الإجارة جائزة، والشرط لازم (٨).\n_________\n= قال أبو إسحاق: هذا إذا لم تختلف قيمة الزاد في المنازل، فأما إذا كانت قيمته تختلف في المنازل، جاز له أن يبدله قولًا واحدًا، لأن له غرضًا أن لا يشتري موضعًا واحدًا كما هو اليوم، الأماكن كثيرة، والأرزاق كثيرة والحمد للَّه.\n(١) (لم يجز له): في جـ وفي أ، ب لم يجز، وله ساقطة.\n(٢) لأن الاتزار أضر من اللبس، لأنه يعتمد فيه على طاقين، وفي اللبس يعتمد فيه على طاق واحد.\n(٣) (يجوز له): في جـ وفي أ، ب يجوز وله ساقطة.\n(٤) أحدهما: يجوز، لأنه أخف من اللبس. والثاني لا يجوز، لأنه استعمال غير معروف فلا يملكه كالاتزار.\n(٥) (مثلها): في ب، وفي أ، جـ قبلها.\n(٦) لأنه شرط فيها ما ينافي موجبها فبطلت.\n(٧) لأنه شرط لا يؤثر في حق المؤجر فألغي وبقي العقد على مقتضاه.\n(٨) لأن المستأجر يملك المنافع من جهة المؤجر فلا يملك ما لم يرض به.","vol":"5","page":411},{"text":"فإن استأجر عينًا لمنفعة، فاستوفى أكثر منها (١)، وكانت زيادة لا يتميز، (كان) (٢) استأجرها لزراعة الحنطة، فزرعها دخنًا، فقد قال أبو إِسحاق (المروزي) (٣) والمزني هي على قولين:\nأحدهما: يلزمه أجرة المثل (٤).\nوالثاني: أنه يلزمه المسمى، وأجرة مثل الزيادة (٥).\nوقال القاضي أبو حامد المروزي: المسألة على قول واحد، أن صاحب الأرض بالخيار بين أن يأخذ المسمى وأجرة المثل للزيادة، وبين أن يأخذ أجرة المثل للجميع (٦)، وهل يصير ضامنًا لرقبة الأرض؟ فبه وجهان:\n_________\n(١) فإن كانت زيادة تتميز، بأن اكترى ظهرًا ليركبه إلى مكان، فجاوز، أو ليحمل عليه عشرة أقفزة فحمل عليه أحد عشر قفيزًا، لزمه المسمى لما عقد عليه وأجرة المثل لما زاد، لأنه استوفى المعقود عليه فاستقر عليه المسمى واستوفي زيادة ملزمة ضمان مثليها، كما لو اشترى عشرة أقفزة، فقبض أحد عشر قفيزًا/ المهذب ١: ٤١٠.\n(٢) (كأن): في جـ وفي أ، ب كأنه.\n(٣) (المروزي): في ب، جـ وفي أأبو إسحاق، وإذا أطلق فالمراد المروزي.\n(٤) يلزمه أجرة المثل للجميع، لأنه تعدى بالعدول عن المعقود عليه إلى غيره، فلزمه ضمان المثل كما لو اكترى أرضًا للزراعة، فزرع أرضًا أخرى.\n(٥) لأنه استوفى ما استحقه وزيادة، فأشبه إذا استأجر ظهرًا إلى موضع فجاوزه.\n(٦) لأنه أخذ شبهًا ممن استأجر ظهرًا إلى مكان فجاوزه، وشبهًا ممن اكترى أرضًا للزرع، فزرع غيرها فخيِّر بين الحكمين.","vol":"5","page":412},{"text":"(أحدهما) (١): أنه لا يصير ضامنًا لها.\nوالثاني: أنه يصير (غاصبًا) (٢) لها.\nفإن استأجر (الأرض) (٣) للزراعة مدة، وأراد أن يزرعها ما لا يستحصد في تلك المدة، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز له ذلك، ويمنع من زراعته (٤).\nوالثاني: أنه لا يمنع (٥).\n(وإن) (٦) استأجر (أرضًا) (٧) لزرع مطلق، فزرع وانقضت المدة ولم يستحصد الزرع (٨) لشدة برد، (أو قلة) (٩) مطر، لم يجبر على قلعه في أصح الوجهين (١٠).\n_________\n(١) أحدهما: في أوفي ب، جـ أصحهما.\n(٢) (ضامنًا): وجميع النسخ غاضبًا وهذا تصحيف من النساخ.\n(٣) (الأرض): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٤) فإن بادر المستأجر وزرع لم يجبر على قلعه قبل انقضاء المدة.\n(٥) وهو رأي أبي إسحاق الشيرازي فقال: ويحتمل عندي أنه لا يجوز منعه من الزراعة، لأنه يستحق الزراعة إلى أن تنقضي المدة، فلا يجوز منعه قبل انقضاء المدة، ولأنه لا خلاف أنه إن سبق وزرع، لم يجبر على نقله، فلا يجوز منعه من زراعته./ المهذب ١: ٤١٠.\n(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٧) (أرضًا): في أ، ب وفي جـ الأرض.\n(٨) فإن كان بتفريط منه، بأن زرع صنفًا لا يستحصد في تلك المدة، أو صنفًا يستحصد في المدة إلا أنه أخر زراعته فللمكري أن يأخذه بنقله، لأنه لم يعقد إلا على المدة، فلا يلزمه الزيادة عليها لتفريط المكتري/ المهذب ١: ٤١٠.\n(٩) (أو قلة): في أ، ب وفي جـ لقلة.\n(١٠) لأنه تأخر من غير تفريط منه، والثاني: يجبر على نقلة، لأنه كان يمكنه أن =","vol":"5","page":413},{"text":"فإن كان الزرع معينًا غير أنه لا يستحصد في المدة، وانقضت المدة، والزرع قائم (١)، والإجارة لم يشترط فيها القلع، ولا التبقية، لم يجبر على قلعه في أظهر الوجهين (٢).\nوإن استأجر أرضًا للغراس مدة، ولم يشترط عليه القلع، لم يجبر على القلع، فإن اختار المكترى أن يقلع قبل انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر في أحد الوجهين (٣):\nوالثاني: أنه لا يلزمه (٤).\n_________\n= يستظهر بالزيادة في مدة الإجارة، فإذا لم يفعل، لم يلزم المكري أن يستدرك له ما تركه فإن قلنا: يجبر على نقله وتراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز، لأن النقل لحق المكري وقد رضي بتركه، وإن قلنا: لا يجبر فعليه المسمى إلى انقضاء المدة بحكم العقد، وأجرة المثل لما زاد، لأنه كما لا يجوز الأضرار بالمستأجر، في نقل زرعه لا يجوز الاضرار بالمؤجر في تفويت منفعة أرضه/ المهذب ١: ٤١٠ - ٤١١.\n(١) فإن شرط عليه القلع، فالإجارة صحيحة، لأنه عقد على مدة معلومة، ويجبر على قلعه، لأنه دخل على هذا الشرط، فإن تراضيا على تركه بإجارة أو إعارة جاز لما ذكرناه، وإن شرط التبقية بعد المدة، فالإِجارة باطلة، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فأبطله، فإن لم يزرع كان لصاحب الأرض أن يمنعه من الزراعة، لأنها زراعة في عقد باطل، فإن بادر وزرع، لم يجبر على القلع لأنه زرع مأذون فيه وعليه أجرة المثل، لأنه استوفى منفعة الأرض بإجارة فاسدة/ المهذب ١: ٤١١.\n(٢) لأنه دخل معه على العام بحال الزرع، وأن العادة فيه الترك إلى الحصاد فلزمه الصبر عليه كما لو باع ثمره بعد بدو الصلاح، وقبل الإِدراك. والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يجبر على قلعه، لأن العقد إلى مدة وقد انقضت فأجبر على قلعه كالزرع المطلق/ المهذب ١: ٤١١.\n(٣) لأنه قلع الغراس من أرض غيره بغير إذنه، فلزمه تسوية الأرض.\n(٤) لأنه قلع الغراس من أرض له عليها يد.","vol":"5","page":414},{"text":"وإن كان بعد انقضاء المدة، لزمه تسوية الحفر وجهًا واحدًا (١).\nفإن أراد صاحب الأرض أن يقلع الغراس، لا يضمن له (ما نقص) (٢)، لم يجبر المكتري على ذلك:\nوقال المزني: يجبر، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nفإن استأجر رجلًا، (ليحمل) (٤) عشرة أقفزة من صبرة، من البصرة إلى الكوفة، فكال (الجمال) (٥) أكثر من (عشرة وحملها) (٦) وطلب صاحب الطعام، رد الزيادة على العشرة إلى البصرة، وبذل له الجمال مثلها، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة: أن القول قول صاحب الطعام، لأنه كالغاصب.\nوالثاني: أن القول: قول الجمال (٧).\n_________\n(١) لأنه قلع الغراس من أرض غيره من غير إذن ولا يد.\n(٢) (ما نقص): في أ، جـ وفي ب نقص (وما) ساقطة.\n(٣) لأنه لا يجوز أن ينتفع بأرض غيره من غير رضاه، وهذا خطأ، لأن في قلع ذلك من غير ضمان الأرض إضرار بالمكتري، والضرر لا يزال بالضرر، فإن اختار أن يقر الغراس في الأرض ويطالب المكتري بأجرة المثل، أجبر المكتري لأنه كما لا يجوز الاضرار بالمكتري بالقلع من غير ضمان، لا يجوز الاضرار بالمكتري بإبطال منفعة الأرض عليه من غير أجرة/ المهذب ١: ٤١١.\n(٤) (ليحمل): في أ، جـ وفي ب محمل.\n(٥) (الجمال): في جـ وفي أالحمال، وفي ب للحمال.\n(٦) (عشرة، وحملها): في جـ وفي ب ذلك وحملها، وفي أعشرة وحملها ساقطة.\n(٧) (الجمال): في جـ وفي أ، ب الحمال.","vol":"5","page":415},{"text":"فأما إذا كاله المكتري، ودفعه إلى المكري، (فجعله على) (١) (البهيمة) (٢) وحمله، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه بمنزلة ما لو كاله المكري، وجعله على البهيمة.\nوالثاني: أنه بمنزلة ما لو كاله المكتري، ووضعه على البهيمة.\n_________\n(١) (فجعله): في ب، جـ.\n(٢) (البهيمة): في أوفي ب بهيمة وفي جـ بهيمة.","vol":"5","page":416},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-238>باب ما يوجب (فسخ) (١) الإجارة</span>\nإذا اكترى دارًا (فتشققت) (٢) ثبت له الفسخ (٣)، فإن رضي بسكناها، ولم (يطالب) (٤) بالإِصلاح لها فهل يلزمه جميع الأجرة أم لا؟ فيه وجهان (٥):\n_________\n(١) (فسخ): في أ، ب وفي جـ لفسخ.\n(٢) (فتشققت): في المهذب ١: ٤١٢، وفي أغير واضحة وفي ب تشققت، وفي جـ فتشققت - قوله: إذا اكترى دارا فتشققت، أي بدأ بها الخراب، مأخوذ من شعث الرأس وهو اغبراره، وانتشار شعره، وتفرقه، لأن أجزاءها تنتشر مفرقة على تأليفها وتغير جصها والهلاك الطارىء هو الحادث/ النظم المستعذب ١: ٤١٢.\n(٣) إن اكترى دار فتشققت، فبادر المكري إلى إصلاحها، لم يكن للمستأجر ردها، لأنه لا يلحقه الضرر، فإن لم يبادر، ثبت له الفسخ، لأنه يلحقه ضرر بنقصان المنفعة.\n(٤) (يطالب): في ب وفي أ، جـ يطلب.\n(٥) أحدهما: لا يلزمه جميع كل الأجرة، لأنه لم يستوف جميع ما استحقه من =","vol":"5","page":417},{"text":"أظهرهما: أنه يلزمه جميع الأجرة (١).\nفإن استأجر عبدًا، فمات عقيب العقد، انفسخت الإجارة، وسقطت الأجرة (٢) وقال أبو ثور من أصحابنا: لا تنفسخ الإجارة (٣)، إذا كان قد قبض العبد، بل تستقر جميع الأجرة.\nوإن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة، انفسخ العقد (فيما بقى، و) (٤) فيما مضى طريقان:\nأحدهما: أنه لا يفسخ قولًا واحدًا.\nوالثاني: أنه على (قولين) (٥) بناء على الهلاك الطارىء في بعض المبيع (٦).\n_________\n= المنفعة، فلم يلزمه جميع الأجرة، كما لو اكترى دارًا سنة، فسكنها بعض السنة ثم غصبت/ المهذب ١: ٤١٢.\n(١) لأنه استوفى جميع المعقود عليه ناقصًا بالعيب، فلزمه جميع البدل، كما لو اشترى عبدًا فتلفت يده في يد البائع ورضي به.\n(٢) لأن المعقود عليه هو المنافع وقد تلفت قبل قبضها، فانفسخ العقد كالمبيع إذا هلك قبل القبض.\n(٣) بل يلزم المستأجر الأجرة، لأنه هلك بعد التسليم، فلم ينفسخ العقد، كما لو هلك المبيع بعد التسليم، فلم ينفسخ العقد، والمذهب الأول.\n(٤) (فيما بقي، و): في أ، جـ وفي ب ساقطة: أي فيما بقي بتلف المعقود عليه.\n(٥) (قولين): في أ، ب وفي جـ القولين.\n(٦) بناء على الطريقين في الهلاك الطارىء في بعض المبيع قبل القبض، هل هو كالهلاك المقارن للعقد أم لا، لأن المنافع في الإجارة كالمبيع قبل القبض، وفي المبيع قبل القبض طريقان، فكذلك الإجارة/ المهذب ١: ٤١٢.","vol":"5","page":418},{"text":"(وإن) (١) اكترى دارًا، فانهدمت.\nفقد قال في الإجارة: تنفسخ الإجارة.\nوقال في المزارعة. إذا اكترى أرضًا للزراعة، فانقطع ماؤها، فالمكترى بالخيار في الفسخ.\nواختلف أصحابنا (فيهما) (٢) على طريقين.\n(فمنهم) (٣) من جعل (المسألتين) (٤) على (قولين) (٥) بنقل الجوابين وهو الأصح (٦).\nومنهم: من فرق بينهما (٧).\nفإن غصبت العين (٨) المستأجرة (٩)، والمنفعة مقدرة بالمدة، ففيه قولان:\n_________\n(١) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.\n(٢) (فيهما): أنظر المهذب ١: ٤١٢ وفي أ، و، ب فيه وساقطة من جـ.\n(٣) (فمنهم): في ب، جـ.\n(٤) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.\n(٥) (قولين): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٦) أحدهما: أن العقد ينفسخ فيهما، لأن المنفعة المقصودة هي السكنى والزراعة وقد فاتت فانفسخ العقد، كما لو اكترى عبدًا للخدمة فمات.\nوالثاني: لا ينفسخ، لأن العين باقية يمكن الانتفاع بها، وإنما نقصت منفعتها فثبت له الخيار، كما لو حدث به عيب/ المهذب ١: ٤١٢.\n(٧) إذا انهدمت الدار، انفسخ العقد، وإن انقطع الماء من الأرض لم ينفسخ، لأن الأرض باقية مع انقطاع الماء والدار غير باقية مع الانهدام.\n(٨) (غصبت): في ب وفي أ، جـ غصب.\n(٩) من يد المستأجر، فإن كان العقد على موصوف في الذمة، طولب المؤجر بإقامة =","vol":"5","page":419},{"text":"أحدهما: أن الإجارة تنفسخ (١).\nوالثاني: (أنها) (٢) لا تنفسخ، ويرجع المستأجر بأجرة المثل على الغاصب (٣).\nوإن مات الصبي الذي (عقدت) (٤) الإجارة على إرضاعه.\nفالمنصوص: أن الإجارة تنفسخ (٥).\nوخرج فيه قول آخر: أنها لا تنفسخ (٦)، فإن تراضيا على صبي آخر ترضعه، وإلا فسخت (٧).\n_________\n= عين مقامها على ما ذكرناه في هرب المكري - وإن كان على العين فللمستأجر أن يفسخ العقد، لأنه تأخر حقه، فثبت له الفسخ، كما لو ابتاع عبدًا فغصب. فإن لم يفسخ فإن كانت الإجارة على عمل لم تنفسخ، لأنه يمكن استيفاؤه إذا وجده.\n(١) فيرجع المستأجر على المؤجر بالمسمى ويرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل.\n(٢) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) قال أبو إسحاق الشيرازي: لا ينفسخ، بل يخير المستأجر بين أن يفسخ ويرجع على المؤجر بالمسمى ثم يرجع المؤجر على الغاصب بأجرة المثل، وبين أن يقر العقد ويرجع على الغاصب بأجرة المثل، لأن المنافع تلفت في يد الغاصب فصار كالبيع إذا أتلفه الأجنبي، وفي المبيع قولان إذا أتلفه الأجنبي فكذلك ههنا/ المهذب ١: ٤١٣.\n(٤) (عقد): في ب وفي أ، جـ عقدت.\n(٥) لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، لأنه لا يمكن إقامة غيره مقامه، لاختلاف الصبيان في الرضاع، فبطل.\n(٦) لأن المنفعة باقية، وإنما هلك المستوفي، فلم ينفسخ العقد، كما لو استأجر دارًا فمات.\n(٧) إن تراضيا على إرضاع صبي آخر، جاز، وإن تشاحا، فسخ العقد، لأنه تعذر إمضاء العقد ففسخ./ المهذب ١: ٤١٣.","vol":"5","page":420},{"text":"فإن استأجره لقلع ضرسه، فسكن الوجع، أو ليكحل عينه فبرأت عينه انفسخت الإجارة على أحد القولين.\nوعلى القول الآخر: لا تنفسخ.\n(وإن) (١) استأجر، ليحج عنه، فمات بعد الإِحرام عنه، وقبل أن يأتي بالأركان، فهل يجوز لغيره، أن يبني على عمله؟ فيه قولان:\nقال في القديم: يجوز (٢).\nوقال في الجديد: لا يجوز، وهو الأصح (٣).\nفعلى هذا: إن كانت الإجارة على فعل الأجير، بطلت (٤)، وإن كانت في الذمة، وكان قبل فوات الوقوف، استؤجر من مال (الموروث) (٥) من يحرم ويقف، ويتمم، وإن كان بعد فوات الوقوف، فإن الحج بتأخر إلى السنة الثانية (٦).\nفإن اختار المستأجر، فسخ الإجارة، واسترجاع بعض الأجرة، كان له، وإن أراد إقرارها استؤجر من مال الموروث من يحج عنه.\n(وإن) (٧) قلنا: بقوله القديم، فإن كانت الإجارة معينة، فقد فسدت بموته، ويتولى اتمامها المستأجر، فيستأجر من يتمها.\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) لأنه عمل تدخله النيابة، فجاز البناء عليه، كسائر الأعمال.\n(٣) لأنه عبادة يفسد أولها بفساد آخرها، فلا تتأدى بنفسين، كالصوم والصلاة.\n(٤) لأنه فات المعقود عليه، ويستأجر المستأجر من يستأنف الحج.\n(٥) (الموروث): في ب وفي أ، جـ الورثة.\n(٦) لأن الإِحرام بالحج في غير أشهر الحج ينعقد، بل يحرم بالعمرة ويتم.\n(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.","vol":"5","page":421},{"text":"فإن كان قبل الوقوف، استأجر من يحرم (من) (١) مكانه ويقف، ولا يجب عليه دم.\n- وإن كان قد مات بعد الوقوف، استؤجر (من) (٢) يتم ما بقي.\nوإن كانت الإجارة في الذمة، فإن ورثة الأجير، يتمون النسك.\n- وإن مات قبل الوقوف، استأجروا من يحرم، ويقف، ويتم، وكذا بعد الوقوف.\n- وإن كان قد مات، وقد فات وقت الوقوف.\nفظاهر قوله في القديم: أنه يحرم بالحج.\nفمن أصحابنا من قال: يحرم بالحج.\nوقال أبو إسحاق: لا يجوز للثاني أن يحرم بالحج، لأن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، لا ينعقد، ولكنه يحرم بالعمرة، ويتمم والأول أصح.\nوإن مات الأجير، أو أحصر بعد قطع المسافة وقبل الإِحرام ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق شيئًا من الأجرة، بناء على قوله في الإملاء، إن الأجرة (لا تقابل) (٣) قطع المسافة، وهو الصحيح (٤).\n_________\n(١) (من): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (من يتم): في ب، جـ وفي أأن يتم.\n(٣) (إلا تقابل): في أ، جـ وفي ب لا يقابل.\n(٤) لأن الأجرة في مقابلة الحج، وابتداء الحج من الإِحرام، وما قبله من قطع المسافة تسبب إلى الحج، وليس بحج، فلم يستحق في مقابلته أجرة، كما لو استأجر رجلًا ليخبز له فأحضر الآلة، وأوقد النار ومات قبل أن يخبر/ المهذب ١: ٤١٤.","vol":"5","page":422},{"text":"والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وأبي بكر الصيرفي، أنه يستحق الأجير بقدر ما عمل من الأجرة، أفتى بذلك عام القرامطة، بناء على قوله في الأم، أن الأجرة تقابل قطع المسافة والعمل (١).\nوإن كان ذلك بعد الفراغ من الأركان، وقبل الرمي، والمبيت، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك قولًا واحدًا (٢).\nومنهم من قال: فيه قولان:\nأحدهما: أنه يلزمه ذلك.\nوالثاني: (أنه) (٣) لا يلزمه ذلك (٤).\n(وإن) (٥) كان بعد الإحرام، وقبل الاتيان بالأركان، ففيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٦) لا يستحق شيئًا (٧).\n_________\n(١) لأن الحج لا يتأدى إلا بهما، فسقطت الأجرة عليهما.\n(٢) لأنه ترك بعض ما استؤجر عليه، فلزمه رد بدله كما لو استؤجر علي بناء عشرة أذرع فبنى تسعة.\n(٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) لأن ما دخل على الحج من النقص بترك الرمي، والمبيت جبره بالدم، فصار كما لو لم يتركه.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٧) كما لو قال: من رد عبدي الآبق فله دينار، فرده رجل إلى باب البلد ثم هرب.","vol":"5","page":423},{"text":"والثاني: أنه يستحق بقدر ما عمل، وهو الصحيح (١)، وهل (يقسط) (٢) على العمل، والمسافة على ما ذكرناه (٣).\nوإن أجر عبده، ثم أعتقه (٤)، لم تنفسخ الإجارة (٥)، (وهل) (٦) يرجع العبد على مولاه بالأجرة، فيه قولان:\nأصحهما: وهو قوله الجديد، أنه لا يرجع (٧).\nوقال في القديم: يرجع (٨).\nفعلى هذا يكون نفقته على نفسه (٩).\n- (وإن) (١٠) قلنا: لا يرجع بالأجرة، ففي نفقته وجهان:\n_________\n(١) لأنه عمل بعض ما استؤجر عليه، فأشبه إذا استؤجر على بناء عشرة أذرع، فبنى بعضها ثم مات.\n(٢) (يقسط): في ب، وفي أ، جـ يسقط.\n(٣) أو على العمل دون المسافة على ما ذكرناه من القولين/ المهذب ١: ٤١٤.\n(٤) صح العتق، لانه عقد على منفعة، فلم يمنع العتق، كما لو زوج أمته ثم أعتقها.\n(٥) كما لا ينفسخ النكاح.\n(٦) (وهل): في ب، جـ وفي أوهو.\n(٧) لأنها منفعة استحقت بالعقد قبل العتق، فلم يرجع ببدلها بعد العتق، كما لو زوج أخته ثم أعتقها.\n(٨) لأنه فوت بالإِجارة ما ملكه من منفعته بالعتق، فوجب عليه البدل.\n(٩) إذا قلنا يرجع بالأجرة، لأنه ملك بدل منفعته، فكانت نفقته عليه، كما لو أجر نفسه بعد العتق/ المهذب ١: ٤١٤.\n(١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"5","page":424},{"text":"أحدهما: أنها على المولى (١).\nوالثاني: أنها في بيت المال (٢).\nفإن أجر الأب الصبي، أو شيئًا من مال الصبي مدة، ثم بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، فهل تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة؟\nمن أصحابنا: من حكى في ذلك وجهين.\nأحدهما: لا ينفسخ (٣).\nوالثاني: ينفسخ (٤).\nومن أصحابنا من قال: ينظر فيما عقد عليه الأب من (المدة) (٥) فإن تحقق أنه يبلغ قبل إنقضائها، بأن يكون له (أربع عشرة) (٦) سنة فيؤجره سنتين، فلا تصح (٧) الإجارة في السنة الثانية (٨)، وفي السنة الأخرى، تبنى على تفريق الصفقة (٩).\n_________\n(١) لأنه كالباقي على ملكه بدليل أنه يملك بدل منفعته بحق الملك، فكانت نفقته عليه.\n(٢) لأنه لا يمكن إيجابها على المولى، لأنه زال ملكه عنه، ولا على العبد، لأنه لا يقدر عليها في مدة الإجارة، فكانت في بيت المال/ المهذب ١: ٤١٤.\n(٣) لأنه عقد لازم عقده بحق الولاية، فلا يبطل بالبلوغ، كما لو باع داره.\n(٤) لأنه بأن بالبلوغ أن تصرف الولي إلى هذا الوقت/ المهذب ١: ٤١١.\n(٥) (المدة): في أ، جـ وفي ب مدة.\n(٦) (أربع عشرة): في جـ وفي أ، ب أربعة عشر.\n(٧) (تصح): في أتصح وفي ب، جـ يصح.\n(٨) لأننا نتيقن أنه أجره فيها بعد بلوغه.\n(٩) تبنى على تفريق الصفقة، وبين ما إذا لم يتحقق بلوغه في أثنائها، كالذي أجره في الخامس عشر وحده، فبلغ في أثنائها/ المغني ٥: ٣٤٨.","vol":"5","page":425},{"text":"(وإن) (١) كانت هذه مدة لا تحقق بلوغه فيها، فبلغ في أثنائها (بالاحتلام) (٢) لم ينفسخ.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أن (القائل) (٣) الأول، إنما خرج القولين (فيما) (٤) إذا كانت المدة (لا يتحقق) (٥) (بلوغه فيها) (٦)، فأما إذا كان يتحقق بلوغه قبل مضيها، فلا يلزم الصبي عقد الولى فيها (٧).\nوقال أبو حنيفة: يثبت له الخيار إذا بلغ (٨).\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) (باحتلام): في ب وفي أ، جـ بالاحتلام.\n(٣) (القائل): في ب وفي أ، جـ القابل.\n(٤) (فيما): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٥) (لا يتحقق): في ب، جـ وفي ألا تتحقق.\n(٦) (بلوغه فيها): في جـ وفي أ، ب بلوغه، وفيها ساقطة.\n(٧) لأن الإجارة تبطل فيما بعد البلوغ/ مغني المحتاج ٢: ٣٥٦.\n(٨) لأنه عقد على منافعه في حال لا يملك التصرف في نفسه، فإذا ملك، ثبت له الخيار، بالأمة إذا أعتقت تحت زوج.\nومذهب الشافعية والحنابلة: أنه عقد لازم عقد عليه، قبل أن يملك التصرف فإذا ملكه لم يثبت له الخيار، كالأب إذا زوج ولده، وما قاسوا عليه إنما يثبت لها الخيار إذا عتقت تحت عبد، لأجل العيب، لا لما ذكره ولهذا لو عتقت تحت حر لم يثبت لها الخيار، وإن مات الولي المؤجر للصبي، أو ماله، أو عزل، وانتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل عقده لأنه تصرف وهو من أهل التصرف في محل ولايته، لم ببطل تصرفه بموته، أو عزله أو كما لو مات ناظر الوقف، أو عزل، أو مات الحاكم بعد تصرفه فيما له النظر فيه. =","vol":"5","page":426},{"text":"فإن استأجر رجلًا ليبيع له ثوبًا بعينه، صحت الإجارة (١)، وإن استأجره ليشتري له شيئًا بعينه.\nقال الشيخ أبو نصر: (لم تصح) (٢) الإجارة عندي.\nوقال أبو حنيفة: لا يصح أن يستأجره على بيع شيء بعينه (٣).\n(وإن) (٤) (أجر) (٥) عينًا ثم باعها من غير المستأجر، ففيه قولان:\nأحدهما: يصح، وهو قول مالك (٦).\n_________\n= ويفارق ما لو أجر الموقوف عليه الوقف مدة، ثم مات في أثنائها، لأنه أجر ملك غيره بغير إذنه مدة لا ولاية له فيها، وههنا إنما يثبت للولي الثاني الولاية في التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول، وهذا العقد قد تصرف فيه الأول، فلم تثبت للثاني ولاية على ما تناوله/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٩.\n(١) لأنه عمل مباح، تجوز النيابة فيه، وهو معلوم، فجاز الاستئجار عليه، كشراء الثياب، ولأنه يجوز عقد الإجارة عليه مقدرًا بزمن، فجاز مقدرًا بالعمل، كالخياطة/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٩.\n(٢) (لم تصح): في أ، ب وفي جـ يصح.\n(٣) لأن ذلك يتعذر عليه، فأشبه خراب النحل، وحمل الحجر الكبير/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٦.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أإن.\n(٥) (أجر): في أ، ب وفي جـ أجره.\n(٦) لأن البيع صحيح، والإِجارة لازمه، لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة كالأمة المزوجة، فعلى هذا إن كان المشتري عالمًا بالأجرة، فلا خيار له، والأجرة للبائع، لأنه قد ملكها بعقده، وإن كان غير عالم، فله الخيار بين المقام والفسخ/ الحاوي للماوردي نقلًا عن المجموع ١٤: ٣٤١.\nقال ابن قدامة: إذا أجر عينًا، ثم باعها صح البيع، نص عليه أحمد، سواء باعها للمستأجر أو لغيره، وبهذا قال الشافعي في أحد قوليه، وقال في =","vol":"5","page":427},{"text":"والثاني: أن البيع يبطل (١).\nوقال أبو حنيفة: يكون موقوفًا على إجارة المستأجر.\nوإن باعها من المستأجر: صح قولًا واحدًا (٢)، وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان (٣):\n_________\n= الآخر: إن باعها لغير المستأجر لم يصح البيع، لأن يد المستأجر حائلة تمنع التسليم إلى المشتري، فمنعت الصحة كما في بيع المغصوب.\nإذا ثبت هذا: فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة ولا يستحق تسليم العين إلا حينئذٍ، لأن تسليم العين إنما يراد لاستيفاء نفعها، ونفعها إنما يستحقه إذا انقضت الإجارة، فيصير هذا بمنزلة من اشترى عينًا في مكان بعيد، فإنه لا يستحق تسليمها إلا بعد مضي مدة يمكن إحضارها، فيها، كالمسلم إلى وقت لا يستحق تسلم المسلم فيه إلا في وقته، فإن لم يعلم المشترى بالإِجارة، فله الخيار بين الفسخ، وإمضاء البيع بكل الثمن، لأن ذلك عيب ونقص/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٥٠.\n(١) لأن يد المستأجر تحول دونه، فلم يصح البيع، كبيع المغصوب من غير الغاصب، والمرهون من غير المرتهن/ المهذب ١: ٤١٤.\n(٢) لأنه في يده لا حائل دونه، فصح بيعها منه كما لو باع المغصوب من الغاصب، والمرهون من المرتهن، ولا تنفسخ الإجارة، بل يستوفي المستأجر المنفعة بالإِجارة لأن الملك لا ينافي الإجارة، والدليل عليه أنه يجوز أن يستأجر ملكه من المستأجر فإذا طرأ عليها البيع لم يمنع صحتها/ المهذب ١: ٤١٤.\n(٣) الوجه الأول: لا تبطل، لأنه تملك المنفعة بعقد، ثم ملك الرقبة المسلوبة بعقد آخر فلم يتنافيا، كما يملك الثمرة بعقد، ثم يملك الأصل بعقد آخر، ولو أجر الوصي له بالمنفعة مالك الرقبة صحت الإجارة، فدل على أن ملك المنفعة لا ينافي العقد على الرقبة، وكذلك لو استأجر المالك العين المستأجرة من مستأجرها جاز، فعلى هذا يكون الأجر باقيًا على المشتري، وعليه الثمن، ويجتمعان للبائع، كما لو كان المشتري غيره. =","vol":"5","page":428},{"text":"- فإن قلنا: إنها تبطل، استرجع (من الأجرة) (١) بحصة ما بقي من المدة بعد البيع وقال ابن الحداد المصري: تنفسخ الإجارة، ولا يرجع (بشيء) (٢).\nوإن أجر الدار من وارثه ثم مات، وورثه، ففي انفساخ الإجارة وجهان:\n- فإن قلنا: تنفسخ، رجع بالأجرة في تركته وجهًا واحدًا.\n(قال) (٣) ابن الحداد: إذا أجر الدار من واحد، وباعها من آخر، وقلنا: يصح البيع، ثم حدث بها عيب، ففسخ المستأجر الإجارة، رجعت المنفعة إلى صاحب الرقبة.\nومن أصحابنا: من خالفه وقال (ترجع) (٤) إلى البائع.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: في شرح الفروع على الوجه الذي يقول: تعود المنفعة إلى البائع.\n_________\n= والوجه الثاني: تبطل الإجارة فيما بقي من المدة لأنه عقد على منفعة العين، فبطل ملك العاقد للعين، كالنكاح، فإنه لو تزوج أمة، ثم اشتراها بطل نكاحه، لأن ملك الرقبة يمنع ابتداء الإجارة، فمنع استدامتها، كالنكاح، فعلى هذا يسقط من المشتري الأجر فيما بقي من مدة الإجارة، كما لو بطلت الإجارة بتلف العين، وإن كان المؤجر قد قبض الأجر كله، حسب عليه باقي الأجر من الثمن/ المغني لابن قدامة ٥: ٢٥٠.\n(١) (من الأجرة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (بشيء): في ب وفي أ، جـ بمثلي.\n(٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٤) (ترجع): في ب وفي أ، جـ يرجع.","vol":"5","page":429},{"text":"(ويجوز) (١) أن يبيع عينًا، ويستثنى منفعتها مدة (٢).\n(قال) (٣) الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا خلاف مذهب الشافعي ﵀.\nقال ابن الحداد: إذا استأجر رجل من أبيه دارًا، ثم مات الأب، وله ابنان أحدهما المستأجر، انفسخت الإجارة في النصف الذي ورثه، ويرجع على أخيه بنصف أجرة ما انتقص من حصته، وهذا مبني على ما ذهب إليه (٤).\nومن أصحابنا من قال: لا يرجع على أخيه بشيء.\nقال القاضي أبو الطيب: في شرح الفروع الذي قاله ابن الحداد، أصح.\nوالشيخ أبو نصر قال: الذي قاله ابن الحداد، ليس بصحيح.\nفإن أجرت المرأة نفسها للارضاع، ثم تزوجت، لم يكن للزوج فسخ الإجارة، ولا منعها من الإِرضاع، حتى تنقضي المدة.\nفإن (نام) (٥) الصبي، أو تشاغل، كان للزوج وطئها (٦).\n_________\n(١) (ويجوز): في جـ وفي أ، ب يجوز.\n(٢) فطريقان: أحدهما يحكي عن ابن سريج: أنه على قولي بيع المستأجر والمذهب: القطع ببطلان العقد/ روضة الطالبين ٥: ٢٥٥.\n(٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٤) أنظر روضة الطالبين ٥: ٢٥٤.\n(٥) (نام): في ب، جـ وفي أقام.\n(٦) لأن وطء الزوج مستحق، فلا يسقط لأمر مشكوك فيه.","vol":"5","page":430},{"text":"وإن قال ولي الصبي: إن وطء الزوج يضر بالإِرضاع، لأنها قد تحبل، فينقطع اللبن لم يكن له منعه فيه:\nوقال مالك: ليس له وطئها إلا برضاه (١).\nإذا كان للمرأة ولد من زوجها، لم يكن عليها أن ترضعه، (فإن) (٢) أرادت إرضاعه كان له منعها منه، فإن أراد أن يستأجرها لإرضاعه، لم (يجز) (٣).\nوقال أحمد: يجوز (٤).\n_________\n(١) لأنه ينقص اللبن وقد يقطعه/ المغني ٥: ٣٦٩.\n(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٣) (يجز): في ب، جـ وفي أيجبر.\n(٤) هذا الصحيح من مذهب أحمد، وذكره الخرقي فقال: وإن أرادت الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فهي أحق به، من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.\nوقال القاضي: ليس لها ذلك، وتأول كلام الخرقي على أنها في حبال زوج آخر، وهذا قول أصحاب الرأي: وحكى عن الشافعي، لأنه قد استحق حبسها، والاستمتاع بها بعوض، فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك. ولنا: أن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج، يصح أن تعقده معه، كالبيع، ولأن منافعها في الرضاع، والحضانة غير مستحقة للزوج، بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها، ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره، فجاز لها أخذه منه، كثمن مالها.\nوقولهم: أنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع، قلنا: هذا غير الحضانة واستحقاق منفعة من وجه لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر، كما لو استأجرها أولًا ثم تزوجها، وتأويل القاضي كلام الخرقي يخالف الظاهر من وجهين: =","vol":"5","page":431},{"text":"فإن أجرت نفسها (للإرضاع) (١) بغير إذن الزوج، ففيه وجهان:\n- فإن قلنا: يصح فللزوج فسخ الإجارة.\n- ولا يصح استئجارها للإِرضاع بطعمتها وكسوتها، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (٣).\nوقال مالك وأحمد: يجوز في كل أجير، أن يستأجره بطعمته، وكسوته، ويكون له ما يكون لمثله من الوسط (٤).\n_________\n= أحدهما: أن الألف واللام في الزوج المعهود، وهو زوجها أبو الطفل.\nوالثاني: أنها كانت في حبال زوج آخر لا تكون أحق به، بل يسقط حقها من الحضانة، ثم ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها، ففسد التأويل./ المغني لابن قدامة ٥: ٣٦٩ - ٣٧٠.\n(١) (للإرضاع): في أ، ب وفي جـ للرضاع.\n(٢) لأن الأجرة مجهولة، فصار كما إذا استأجرها للخبز والطبخ، والأجر من شرطه أن يكون معلومًا.\n(٣) استحسانًا، لأن الجهالة لا تفضي إلى المنازعة، لأن في العادة التوسعة على الأظآر شفقة على الأولاد، فصار كبيع قفيز من صبرة، بخلاف الخبز، والطبخ، لأن الجهالة فيه تفضي إلى المنازعة. وفي الجامع الصغير: فإن سمي الطعام دراهم ووصف جنس الكسوة وأجلها وذرعها فهو جائز بالإِجماع/ الهداية ٧: ١٨٥.\n(٤) اختلفت الرواية عن أحمد:\n١ - الرواية الأولى: جواز ذلك وهو مذهب مالك.\n٢ - أن ذلك جائز في الظئر وهذا مذهب أبي حنيفة، وجوز في الظئر لقوله تعالى ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فأوجب لهن النفقة والكسوة على الرضاع، ولم يفرق بين المطلقة وغيرها، بل في الآية قرينة تدل على طلاقها، لأن الزوجة تجب نفقتها، وكسوتها بالزوجية، وإن لم ترضع، لأن اللَّه تعالى قال ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ والوارث ليس بزوج، ولأن المنفعة في الحضانة والرضاع غير معلومة، فجاز أن يكون عوضها كذلك. =","vol":"5","page":432},{"text":"ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد المتكاريين، وبه قال مالك، وأحمد، وأبو ثور (١).\nوقال أبو حنيفة، والثوري، والليث بن سعد: إنها تنفسخ بموت كل واحد منهما (٢).\n_________\n= ٣ - لا يجوز ذلك بحال، لا في الظئر ولا في غيرها، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وأبو ثور ولنا: ما روى ابن ماجة عن عتبة بن المنذر قال: كنا عند رسول اللَّه -ﷺ-، فقرأ (طس) حتى بلغ قصة موسى قال: (إن موسى آجر نفسه ثماني حجج أو عشرًا على عفة فرجه وطعام بطنه) وشرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يثبت نسخه. سنن ابن ماجة ٢: ٨١٧.\nوعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: كنت أجيرًا لابنة غزوان بطعام بطني وعُقْبَةِ رجلي، أحطب لهم إذا نزلوا، وأحدوا بهم إذا ركبوا، ولأن من ذكرنا من الصحابة وغيرهم فعلوه، فلم يظهر لهم نكير، فكان إجماعًا، ولأنه قد ثبت في الظئر بالآية، فثبت في غيرها بالقياس عليها، ولأنه غرض منفعة، فقام العرف فيه مقام التسمية، كنفقة الزوجة، ولأن للكسوة عرفًا وهي كسوة الزوجات، وللإِطعام عرف وهو الاطعام في الكفارات، فجاز إطلاقه، كنقد البلد، ونخص أبا حنيفة بأن كان عوضًا في الرضاع، جاز في الخدمة، كالأثمان/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٦٤ - ٣٦٥.\n(١) لأنه عقد لازم، فلا ينفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، كما لو زوج أمته ثم مات وقد ذكرنا: أن المستأجر قد ملك المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت، ثم يلزمهم ما لو زوج أمته، ثم مات، ولو صح ما ذكروه، لكان وجوب الأجر ههنا بسبب من المستأجر فوجب في تركه بعد موته، كما لو حفر بئرًا، فوقع فيها شيء بعد موته، ضمنه في ماله لأن سبب ذلك كان منه في حال الحياة كذا ههنا/ المغني ٥: ٣٤٧ وأنظر روضة الطالبين ٥: ٢٤٥.\n(٢) إذا مات أحد المتعاقدين، وقد عقد الإجارة لنفسه، انفسخت، لأنه لو بقي العقد، صارت المنفعة المملوكة به، أو الأجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة بالعقد، لأنه ينتقل بالموت إلى الوارث وذلك لا يجوز، لأن الانتقال من المورث إلى الوارث لا يتصور في المنفعة والأجرة المملوكة، لأن عقد الإجارة ينعقد =","vol":"5","page":433},{"text":"وإن أجر وقفًا، ثم مات، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها لا تبطل (١)، فعلى هذا يرجع البطن الثاني في تركه المؤجر، بأجرة المدة الباقية (٢).\nوالثاني: أنها تبطل (٣).\nفإن اكترى دابة إلى موضع، فجاوزه، استقرت عليه الأجرة، ووجب عليه أجرة المثل للزيادة (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا أجرة عليه في الزيادة (٥).\n_________\n= ساعة فساعة على المنافع، فلو قلنا: بالانتقال، كان ذلك قولًا بانتقال ما لم يملك المورث إلى الوارث.\nوإن عقدها لغيره لم تنفسخ مثل الوكيل والوصي، والمتولي في الوقف لانعدام ما أشرنا إليه من المعنى/ الهداية مع البداية مع العناية مع نتائج الأفكار ٧: ٢٢٠ - ٢٢١.\n(١) لأنه أجر ما يملك إجارته، فلم يبطل بموته، كما لو أجر ملكه ثم مات.\n(٢) لأن المنافع في المدة الباقية حق له، فاستحق أجرتها.\n(٣) لأن المنافع بعد الموت حق لغيرة، فلا ينفذ عقده عليها من غير إذن ولا ولاية، ويخالف إذا أجر ملكه ثم مات، فإن الوارث يملك من جهة الموروث، فلا يملك ما خرج من ملكه الإجارة والبطن الثاني يملك غلة الوقف من جهة الواقف، فلم ينفذ عقد الأول عليه/ المهذب ١: ٤١٤.\n(٤) ونص على ذلك أحمد، ذكر القاضي عن أبي الزناد، أنه ذكر عن فقهاء المدينة السبعة، وقال: ربما اختلفوا في الشيء، فأخذنا بقول أكثرهم، وأفضلهم رأيًا، فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة: أن من اكترى دابة إلى بلد، ثم جاوز ذلك إلى بلد سواه، فإن الدابة إن سلمت في ذلك كله، أدى كراءها، وكراءها ما بعدها، وإن تلفت في تعديها ضمنها، وأدى كراءها الذي تكارها به، وهذا قول الحكم، وابن شبرمة، والشافعي/ المغني ٥: ٣٧١.\n(٥) لأن المنافع عندهما لا تضمن في الغصب.","vol":"5","page":434},{"text":"وقال مالك: إن جاوز بها إلى مسافة بعيدة، فهو بالخيار، إن شاء طالب بأجرة المثل، وإن شاء أخذ قيمتها يوم التعدي (١).\nفإن اكتراها إلى واسط، فحملها إلى البصرة، ضمنها، فإن ردها إلى واسط لم يبرأ من الضمان، وبه قال أبو يوسف، وأبو حنيفة (٢).\nوقال محمد، وزفر: يزول عنه الضمان، كما يزول عن المودع (٣).\nفإن اكترى كحالًا (ليكحل) (٤) عينه، (وشرط) (٥) الكحل عليه،\n_________\n(١) لأنه متعد بإمساكها، حابس لها عن أسواقها فكان لصاحبها تضمينها إياه.\n(٢) وقيل: تأويل هذه المسألة: إذا استأجرها ذاهبًا لا جائيًا لينتهي العقد بالوصول إلى الحيرة فلا يصير بالعود مردودًا إلى يد المالك معنى، وأما إذا استأجرها ذاهبًا وجائيًا، فيكون بمنزلة المودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق. وقيل: لا بل الجواب مجرى على الإِطلاق. والفرق أن المودع مأمور بالحفظ مقصودًا. فبقي الأمر بالحفظ بعد العود إلى الوفاق، فحصل الرد إلى يد نائب المالك وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورًا به تبعًا للاستعمال لا مقصودًا، فإذا انقطع الاستعمال لم يبق هو نائبًا، فلا يبرأ بالعود وهذا أصح، الهداية ٧: ١٧٠ - ١٧١.\n(٣) إذا تعدى في الوديعة ثم ردها.\n(٤) (ليكحل): في جـ وفي أ، ب يكحل.\nقال النووي ﵀: إذا استأجر كحالًا ليداوي عينه، قدره بالمدة دون البرء، فإن برأت عينه قبل تمامها: انفسخ العقد في الباقي، ولا يقدر بالعمل، لأن قدر الدواء لا ينضبط، ويختلف بحسب الحاجة/ روضة الطالبين ٥: ١٩٣ - ١٩٤.\n(٥) (وشرط): في أ، ب وفي جـ فشرط.","vol":"5","page":435},{"text":"بطلت الإجارة (١).\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀ وجهًا آخر: أنها تجوز (٢).\nوإن اشترى منه الكحل، واستأجره (للعمل) (٣) في عقد واحد من غير شرط، فهو بيع (وإجارة) (٤) وفيه قولان:\nوحكى أصحاب مالك أنه (قال) (٥): إذا استأجره ليبني له (حائطًا) (٦) والآجر من عنده، جاز (٧)، كما لو استأجر (ليصبغ) (٨) ثوب، والصبغ من عنده.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في الصبغ وجهًا آخر: أنه لا يجوز، وكذلك الحبر إذا شرطه في حق الوراق.\nفإن برأت عينه قبل انقضاء مدة الإجارة، انفسخت الإجارة فيما بقي منها، وهل تنفسخ فيما مضى على ما تقدم؟\n_________\n(١) لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة، فلا يصح اشتراطه على العامل كلَبِن الحائط.\n(٢) لأن العادة جارية، ويشق على العليل تحصيله، وقد يعجز عنه بالكلية، فجاز ذلك كالصبغ من الصباغ، واللبن في الرضاع، والحبر والأقلام من الوراق.\n(٣) (للعمل): في ب، جـ وفي أفي العمل.\n(٤) (وإجارة): في ب، جـ وفي أواحدة.\n(٥) (قال): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٦) (حائطًا): في جـ وفي أ، ب حائط.\n(٧) لأنه اشترط ما تتم به الصفة التي عقد عليها، فإذا كان مباحًا معروفًا جاز، كما لو استأجره ليصبغ ثوبًا، والصبغ من عنده/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠٠.\n(٨) (ليصبغ) في ب يصبغ وفي أ، جـ ليصبغ.","vol":"5","page":436},{"text":"فإن استأجره لقلع سنه الوجع، فامتنع المستأجر عن قلعه من غير برء، لم يجبر عليه (١)، غير أن الأجير إذا بذل العمل، ومكن منه، استحق (الأجرة) (٢).\nقال القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد: وعندي أنها لا تستقر عليه حتى لو (هدأ) (٣) السن أو انقلع لانفسخت الإجارة، ووجب رد الأجرة.\nفإن استأجره لخياطة ثوب فقال: إن (خطته) (٤) اليوم، فلك درهم وإن خطته غدًا فلك نصف درهم، فالعقد باطل، فإن خاطه، فله أجرة مثله، وبه قال مالك، وزفر.\nوقال أبو حنيفة: الشرط الأول جائز، فإن عمل به، فله درهم،\n_________\n(١) لأن إتلاف جزء من الآدمي محرم في الأصل، وإنما أبيح إذا صار بقاؤه ضررًا، وذلك مفوض إلى كل إنسان في نفسه إذا كان أهلًا لذلك، وصاحب الضرس أعلم بمضرته، ومنفعته وقدر المدة/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠١.\n(٢) (الأجرة): في أ، جـ وفي ب الأجر/ وإذا بذل الأجير نفسه للعمل فلم يمكنه المستأجر لم تستقر الأجرة بذلك، لأنه عقد على المنفعة من غير تقدير، فلم يستقر بدلها بالبذل، كالصداق لا يستقر ببذل المرأة نفسها، ويفارق حبس الدابة مدة الإجارة، لأن المنافع تلفت تحت يده، بخلاف مسألتنا/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٠١ - ٤٠٢.\n(٣) (هدأ): في ب، جـ وفي أهذا.\n(٤) (خطته): في أ، ب وفي جـ تخطه.","vol":"5","page":437},{"text":"والشرط الثاني فاسد، وله أجرة مثله (١)، لا ينقص (٢) عن نصف درهم ولا يزاد على درهم (٣).\nوقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان (٤).\n_________\n(١) وإن خاطه غدا فله أجر مثله عند أبي حنيفة لا يجاوز به نصف درهم، وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم، ولا يزاد على درهم.\n(٢) (لا ينقص): في جـ وفي أ، ب لا تنقص.\n(٣) (ولا يزاد على درهم): في ب، جـ وفي أولا تزد عن درهم والأول هو الصحيح أنظر الهداية ٧: ٢٠٨.\n(٤) وقال زفر: الشرطان فاسدان، لأن الخياطة شيء واحد وقد ذكر بمقابلته بدلان على البدل، فيكون مجهولًا، وهذا لأن ذكر اليوم للتعجيل، وذكر الغد للترفيه، فيجتمع في كل يوم تسميتان.\nولهما: إن ذكر اليوم للتأقيت، وذكر الغد للتعليق، فلا يجتمع في كل يوم تسميتان ولأن التعجيل والتأخير مقصود، فنزل منزلة اختلاف النوعين.\nولأبي حنيفة: إن ذكر الغد للتعليق حقيقة، ولا يمكن حمل اليوم على التأقيت، لأن فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل. وإذا كان كذلك يجتمع في الغد تسميتان دون اليوم فيصح اليوم الأول ويجب المسمى ويفسد الثاني ويجب أجر المثل لا يجاوز به نصف درهم، لأنه هو المسمى في اليوم الثاني.\nوفي الجامع الصغير: لا يزاد على درهم ولا ينقص من نصف درهم، لأن التسمية الأولى لا تنعدم في اليوم الثاني، فتعتبر لمنع الزيادة وتعتبر التسمية الثانية لمنع النقصان، فإن خاطه في اليوم الثالث، لا يجاوز به نصف درهم عند أبي حنيفة ﵀ هو الصحيح، لأنه إذا لم يرض بالتأخير إلى الغد، فبالزيادة عليه إلى ما بعد الغد أولى/ الهداية للمرغيناني مع فتح القدير ٧: ٢٠٨ - ٢١٢.","vol":"5","page":438},{"text":"فإن قال استأجرتك لخياطة هذا الثوب، (فإن) (١) خطته روميا (٢) فلك درهم، وإن خطته فارسيًا، فلك نصف درهم، فالإجارة فاسدة (٣).\nوقال أبو حنيفة (وأصحابه) (٤): الإجارة صحيحة (٥).\n_________\n(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) قال الخطيب الشربيني: الرومي بفرزتين، والفارسي بفرزة/ مغني المحتاج ٢: ٣٤٠.\n(٣) للإِبهام، لأنه عقد معاوضة لم يتعين فيه العوض، ولا المعوض، فلم يصح. كما لو قال: بعتك هذا بدرهم، أو هذا بدرهمين وفارق هذا كل دلو بتمرة من وجهين: أحدهما أن العمل الثاني ينضم إلى العمل الأول، ولكل واحد منهما عوض مقدر فأشبه ما لو قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، وههنا الخياطة واحدة، شرط فيها عوضًا إن وجدت على صفة وعوضًا آخر إن وجدت على أخرى فأشبه ما لو باعه بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة.\nوالثاني: أنه وقف الإجارة على شرط بقوله = إن خطته كذا فلك كذا وأن خطته كذا فلك كذا بخلاف قوله، كل دلو بتمرة/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٧٧.\n(٤) (وأصحابه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٥) قال المرغيناني ﵀: (وإذا قال للخياط: إن خطت هذا الثوب فارسيًا فبدرهم، وإن خطته روميًا فبدرهمين، جاز، وأي عمل من هذين العملين عمل، استحق الأجر به) وكذا إذا قال للصباغ: إن صبغته بعصفر فبدرهم، وإن صبغته بزعفران فبدرهمين، وكذا إذا خير بين شيئين بأن قال: آجرتك هذه الدار شهرًا بخمسة، أو هذه الدار الأخرى بعشرة وكذا إذا خيره بين مسافتين مختلفتين بأن قال: أجرتك هذه الدابة إلى الكوفة بكذا أو إلى واسط بكذا وكذا إذا خيره بين ثلاثة أشياء، وإن خيره بين أربعة أشياء، لم يجز، والمعتبر في جميع ذلك البيع، والجامع دفع الحاجة غير أنه لا بد من اشتراط الخيار في البيع، وفي الإجارة ولا يشترط ذلك، لأن الأجر إنما يجب بالعمل وعند ذلك يصير المعقود عليه معلومًا، وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد، فتحقق الجهالة على وجه لا ترتفع المنازعة إلا بإثبات الخيار/ الهداية مع فتح القدير ٧: ٢٠٨.","vol":"5","page":439},{"text":"فإن استأجره لحفر بئر، عشرة أذرع في عرض معلوم، (ودور معلوم) (١). كل ذراع بدرهم، صح (٢).\nوقال قوم: لا يصح.\nفإن حفر خمسة أذرع، وبقي الباقي، ومات، فبماذا يعتبر ما يستحقه فقد اختلف فيه.\nفمذهب الشافعي ﵀: أنه يقوم ما حفره، وما بقي منه (فيقسط) (٣) الأجرة المسماه على قيمة الجميع، فما قابل المحفور فهو الذي يستحقه (٤).\nوقال أبو حنيفة: تضاعف الأذرع المعقود عليها بعدد مسافتها، ثم (تقسم) (٥) (الأجرة على) (٦) ما اجتمع منها، فيجعل الذراع الأول، ذراعًا واحدًا، ويجعل الذراع الثاني ذراعين، لأن نقل التراب، يكون من ذراعين، والثالث ثلاثة أذرع، والرابع، أربعة أذرع، والخامس، خمسة أذرع، فيجمع مجموع ذلك، فيكون خمسة عشر درهمًا.\nفإن كان قد حفر ذراعًا، استحق درهمًا، وإن كان قد حفر ذراعين، استحق درهمين.\n_________\n(١) (ودور معلوم): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) هذا إذا قدر بالعمل، فيقر الطول والعرض والعمق، ويجب معرفة الأرض بالمشاهدة/ روضة الطالبين ٥: ١٩٢.\n(٣) (فيقسط) في أ، جـ وفي ب فيقسط.\n(٤) لأن أعلى البئر يسهل نقل التراب منه. وأسفله يشق ذلك فيه/ المغني ٥: ٣٤٢.\n(٥) (تقسم) في ب وفي أ، جـ مقسم.\n(٦) (الأجرة على): في أ، ب وفي جـ الأجرة على الأجرة على.","vol":"5","page":440},{"text":"وقال بعض محققي أصحابنا في الفقه ومجوديهم في الحساب: بمذهب بين مذهب الشافعي ﵀، وأبي حنيفة فقال: تقسط الأجرة على الحفر، والنقل فما قابل الحفر، يقسم على أعداد الأذرع، وما قابل النقل فيقسم على (ما تنتهي) (١) إليه مسافة الأذرع.\n(ويجوز) (٢)، أن يؤجر حائطه من غيره، ليضع عليه أخشابه، (وتكون) (٣) معلومة مدة معلومة.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز.\nوبجوز الاستئجار على استيفاء القصاص في (النفس، والطرف) (٤)، وبه قال مالك (٥).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك في النفس (٦).\n_________\n(١) (ما تنتهي): في ب وغير واضحة في أوفي جـ ما ينتهي.\n(٢) (ويجوز): في أ، ب وفي جـ يجوز.\n(٣) (وتكون): في جـ وفي أ، ب ويكون.\n(٤) (النفس والطرف): في أ، وفي ب السن والطرف، وفي جـ الطرف والنفس.\n(٥) لأنه حق يجوز التوكيل في استفائه، لا يختص فاعله بكونه من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليه، كالقصاص في الطرف، وقول أبي حنيفة: إن عدد الضربات يختلف، وهو مجهول يبطل بخياطة الثوب، فإن عدد الغرزات مجهول، وقوله: إن محله غير متعين قلنا: هو متقارب، فلا يمنع ذلك صحته كموضع الخياطة من حاشية الثوب.\n(٦) لأن عدد الضربات تختلف وموضع الضربات غير متعين، إذ يمكن أن يضرب مما يلي الرأس، ومما ير الكتف، فكان مجهولًا/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٤ - ٣٤٥.","vol":"5","page":441},{"text":"والأجرة على (المقتص) (١).\nوقال أبو حنيفة: يجب على (المقتص له) (٢).\nفإن استأجر عينًا، إجارة فاسدة، (وتمكن) (٣) من الاستيفاء (وجب عليه) (٤) أجرة المثل، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: (لا تجب عليه) (٥) الأجرة إلا بالاستيفاء، ويجب عليه أقل الأمرين من المسمى، أو أجرة المثل.\nفإن دفع إلى حائك غزلًا، على أن ينسجه عشرة أذرع في عرض أربعة، فجاء به دون ذرعه في طوله أو عرضه، استحق حصته من المسمى، وإن جاء به أطول لم يستحق زيادة (٦).\nوقال محمد: إن جاء به أطول (لم يستحق زيادة، أو أنقص) (٧)\n_________\n(١) (المقتص): في ب، جـ وساقطة من أ، لأنه أجر يجب لا يفاء حق فكان على الموفِّي كأجر الكيال، والوزّان، وما ذكروه غير صحيح فإن القطع مستحق عليه، بخلاف الثمرة بدليل أنه لو مكنه من القطع فلم يقطع، وقطعه آخر لم يسقط حق صاحب القصاص، ولو كان التمكين تسليمًا لسقط حقه، كالثمرة.\n(٢) (المقتص له): في ب، جـ وغير واضحة في أ/ وأنه متعين، فليس على المقتص منه إلا التمكين، كما لو اشترى ثمرة نخلة/ المغني لابن قدامة ٥: ٣٤٥.\n(٣) (وتمكن): في ب وفي أ، جـ ويمكن.\n(٤) (وجب عليه): في جـ وفي أ، ب وجب، وجب عليه.\n(٥) (لا تجب عليه): في ب، جـ وفي ألا يجب قبله.\n(٦) أنظر روضة الطالبين ٥: ٢٦٤.\n(٧) (لم يستحق زيادة أو أنقص): في ب، جـ وفي ألم يستحق زيادة ساقطة من أو أنقص في ب.","vol":"5","page":442},{"text":"أو أقصر فصاحب الثوب بالخيار، بين أن يطالبه بمثل غزله ويدفع إليه الثوب، وبين أن يدفع إليه (بمشابه) (١) من الأجرة.\n_________\n(١) (بمشابه) في ب وفي جـ بحسابه وغير واضحة في أ.","vol":"5","page":443},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-239>باب (تضمين المستأجر والأجير) </span>(١)\nإذا اكترى (ظهرًا) (٢) إلى مكان، فجاوزه، فهلك الظهر في حال السير، ولم يكن صاحبه معه، ضمنه (أكثر) (٣) ما كانت قيمته، من حين جاوز المكان إلى أن تلف، لأنه ضمنه باليد من حين جاوز المكان (٤) وإن كان صاحبه معه (نظرت) (٥).\nفإن هلك بعد نزوله وتسليمه إلى صاحبه، لم يضمنه (٦).\n_________\n(١) (تضمين المستأجر والأجير): غير واضحة في أ، جـ.\n(٢) (ظهرًا): في ب، جـ وفي أظهر.\n(٣) (أكثر): في أ، ب وفي جـ بأكثر.\n(٤) فصار كالغاصب.\n(٥) (نظرت): أنظر المهذب ١: ٤١٥ وفي أغير واضحة وفي ب، جـ نظر.\n(٦) لأنه ضمنه باليد، فبرىء بالرد كالمغصوب إذا رده إلى مالكه.","vol":"5","page":444},{"text":"وإن تلف في حال السير والركوب، ضمن (١)، وفي قدر ضمانه قولان:\nأحدهما (نصف) (٢) قيمته.\nوالثاني: أنه تسقط على المسافتين، فما قابل مسافة الإجارة (يسقط) (٣)، وما قابل الزيادة، (يجب) (٤) بناء على القولين في الجلاد إذا ضرب في حد القذف (أحدًا) (٥) وثمانين.\nفإن تعادل اثنان على ظهر، فارتدف ثالث من غير إذن، فتلف الظهر، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يجب على المرتدف نصف القيمة (٦).\nوالثاني: يجب عليه الثلث (٧).\nوالثالث: (أنه) (٨) يقسط على أوزانهم (٩).\n_________\n(١) لأنه هلك في حال العدوان.\n(٢) (نصف): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه تلف من مضمون وغير مضمون، فكان الضمان بينهما كما لو مات في جراحته، وجراحة مالكه/ المهذب ١: ٤١٥.\n(٣) (يسقط): في ب، جـ وفي أليسقط.\n(٤) (يجب): في ب، جـ وفي أتجب/ لأنه يمكن تقسيطة على قدرهما.\n(٥) (أحدًا): في ب، جـ وفي أأحد/ فمات.\n(٦) لأنه هلك من مضمون وغير مضمون.\n(٧) لأن الرجال لا يوزنون، فقسط الضمان على عددهم.\n(٨) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٩) فيجب على المرتدف ما يخصه بالوزن، لأنه يمكنه تقسيطه بالوزن فقسط عليه/ المهذب ١: ٤١٥.","vol":"5","page":445},{"text":"فإن تلفت العين التي استؤجر على العمل (عليها في يد) (١) الأجير المشترك كالقصار، والخياط، ففيه قولان (٢).\nأحدهما: أنه يجب عليه الضمان، وهو قول مالك، وابن أبي ليلى، ويروى عن عمر، وعلي ﵄ (٣).\nوالقول الثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو قول عطاء، وطاووس، وزفر، والمزني، وأحمد، وإسحاق (٤).\n_________\n(١) (عليها في يد): في ب، جـ وفي أعنها في مال: نظرت:\n- فإن كان التلف بتفريط، بأن استأجره ليخبز له، فأسرف في الوقود، أو ألزقه قبل وقته، أو تركه في النار حتى احترق، ضمنه، لأنه هلك بعدوان فلزمه الضمان وإن استؤجر على تأديب غلام، فضربه فمات، ضمنه، لأنه يمكن تأديبه بغير الضرب، فإذا عدل إلى الضرب، كان ذلك تفريطًا منه فلزمه الضمان.\nوإن كان التلف بغير تفريط نظرت: فإن كان العمل في ملك المستأجر بأن دعاه إلى داره ليعمل له، أو كان العمل في دكان الأجير والمستأجر حاضر، أو اكتراه ليحمل له شيئًا وهو معه لم يضمن لأن يد صاحبه عليه فلم يضمن من غير جناية/ المهذب ١: ٤١٥.\n(٢) وإن كان العمل في يد الأجير من غير حضور المستأجر نظرت: فإن كان الأجير مشركًا وهو الذي يعمل له ولغيره، كالقصار الذي يقصر لكل أحد، والحمال الذي يحمل لكل أحد ففيه قولان.\n(٣) لما روى الشعبي عن أنس ﵁ قال: استحملني رجل بضاعه، فضاعت من بين متاعي، فضمنها عمر بن الخطاب ﵁. وعن قلاس بن عمرو/ أن عليًا ﵁ كان يضمن الأجير. وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي كرم اللَّه وجهه، أنه كان يضمن الصباغ، والصواغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك، ولأنه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فضمنها كالمستعير/ المهذب ١: ٤١٥.\n(٤) وهو الصحيح: قال الربيع: كان الشافعي ﵀ يذهب إلى أنه لا ضمان =","vol":"5","page":446},{"text":"وقال أبو يوسف ومحمد: أنه إن تلف بأمر ظاهر كالحريق، والنهب، فلا ضمان عليه وإن تلف بغير ذلك (١) ضمن.\nوقال أبو حنيفة: إن تلف ضمن بفعله، وإن كان مأذونًا فيه، وإن تلف بغير ذلك، لم يضمن (٢).\nفإن استأجر دابة للركوب، والحمل، فضربها ضربًا معتادًا في (تسيير) (٣) مثلها، أو كبح الدابة باللجام بحسب العادة فيه، فماتت، فلا ضمان عليه، وبه قال أبو يوسف ومحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: يجب عليه الضمان (٥).\n_________\n= على الأجير ولكنه لا يفتى به لفساد الناس، والدليل عليه: أنه قبض العين لمنفعته ومنفعة المالك فلم يضمنه كالمضارب.\n(١) لهما ما روى عن عمر وعلي ﵄، أنهما كانا يضمنان الأجير المشترك، ولأن الحفظ مستحق عليه، إذ لا يمكنه العمل إلا به، فإذا هلك بسب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والسرقة كان التقصير من جهته فيضمنه كالوديعة إذا كانت بأجر، بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره، لأنه لا تقصير من جهته/ الهداية ٧: ٢٠١.\n(٢) قال المرغنياني ﵀: وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه، وزلق الحمال، وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل، وغرق السفينة من مده مضمون عليه/ الهداية ٧: ٢٠١.\n(٣) (تسيير) في ب، جـ وفي أسير.\n(٤) إذا فعل فعلًا متعارفًا، لأن المتعارف مما يدخل تحت مطلق العقد، فكان حاصلًا بإذنه فلا يضمنه.\n(٥) قال: إن الأذن مقيد بشرط السلامة، إذ يتحقق السوق بدونه، وإنما هما للمبالغة، فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق/ الهداية ٧: ١٧٠.","vol":"5","page":447},{"text":"وأما الأجير المنفرد، وهو الذي يعمل (له، ولا يعمل لغيره) (١)، فقد اختلف أصحابنا فيه.\nفمنهم من قال: هو كالأجير المشترك، وهو المنصوص عليه (٢).\nومنهم من قال: لا يجب عليه الضمان قولًا واحدًا (٣).\nواختلف أصحابنا فيما يأخذه الحمامي، هل هو ثمن الماء، أو أجرة الدخول، والسطل وحفظ الثياب؟\nفمنهم من قال: (هو) (٤) ثمن الماء، وهو متطوع بحفظ الثياب، (ومعير للسطل) (٥).\nومنهم من قال: هو أجرة الدخول، والسطل، (وحفظ الثياب) (٦)\n_________\n(١) (له، ولا يعمل لغيره): في أ، ب، وفي جـ له لغيره.\n(٢) فإن الشافعي ﵀ قال: والأجراء كلهم سواء فيكون على قولين، لأنه منفرد باليد فأشبه الأجير المشترك.\n(٣) لأنه منفرد بالعمل، فأشبه إذا كان عمله في دار المستأجر.\n- فإن قلنا: انه أمين فتعدى فيه ثم تلف ضمنه بقيمته أكثر ما كانت من حين تعدى إلى أن تلف، لأنه ضمن بالتعدي، فصار كالغاصب.\n- وإن قلنا: أنه ضامن، لزمه قيمته أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف كالغاضب.\nومنهم من قال: يلزمه قيمته وقت التلف.\n(٤) (هو): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (ومعير للسطل): في المهذب ١: ٤١٦ وفي أ، جـ ومعير السطل وفي ب ومعيرًا للسطل. فعل هذا لا يضمن الثياب إذا تلفت، وله عوض السطل إذا تلف.\n(٦) (وحفظ الثياب): في أ، ب وفي جـ والحفظ للثياب.","vol":"5","page":448},{"text":"فلا يضمن الداخل السطل (١)، (وهل) (٢) يضمن الحمامي الثياب فيه قولان: (٣)\nإذا استأجر رجلًا ليحج عنه من دويرة أهله، (فأحرم دونه) (٤)، لزمه دم (٥)، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئًا؟ (٦)\nومن أصحابنا من قال: يلزمه أن يرد قولًا واحدًا.\nوقيل: فيه قولان، وهو الأصح.\nأصحهما: أنه يلزمه (٧).\nوالثاني: لا يلزمه (٨).\n_________\n(١) إذا هلك، لأنه مستأجر.\n(٢) (وهل): في ب، جـ وفي أوهو.\n(٣) لأنه أجير مشترك في الثياب فلا يضمن على المذهب كسائر الاجراء، وإنما وجبت الأجرة هنا قطعًا، وإن لم يجر لها ذكر ولم يطرد فيه الخلاف، لأن الداخل مستوف منفعة الحمام بسكونه، وهناك صاحب المنفعة صرفها.\n(٤) (فأحرم دونه): في ب، جـ وفي أوأحرم دونه، وفي جـ فأحرم من دونه.\n(٥) لأنه وجب عليه ذلك بعقد الإجارة، فصار كما لو لزمه في حجة لنفسه بالشرع أو بالنذر فتركه.\n(٦) قال أبو إسحاق الشيرازي: وهل يلزمه أن يرد من الأجرة بقسطه؟\nقال في القديم: يهرق دمًا، وحجه تام، وقال في الأم: يلزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك.\n(٧) لأنه ترك بعض ما استؤجر عليه، فلزمه رد بدله، كما لو استأجره لبناء عشرة أذرع فبنى تسعة، فعلى هذا يرد ما بين حجه من الميقات وبين حجه من الموضع الذي أحرم منه.\n(٨) لأن النص الذي لحق الإحرام، جبره بالدم، فصار كما لو لم يترك.","vol":"5","page":449},{"text":"وفي كيفية اعتباره قولان:\nأحدهما: وهو قوله الجديد، أنه يعتبر قسطه من الأجرة، من الموضع الذي نص عليه، دون البلد الذي خرج منه.\nوالثاني: نص عليه في الإملاء، أنه يعتبر قسط (من) (١) الأجرة من بلده الذي خرج منه.\nفإن (استأجره) (٢) ليحرم عنه من الميقات بالحج، فأحرم بعمرة من الميقات عن نفسه، ثم أحرم بالحج عن المستأجر من مكة، لزمه دم (٣)، وهل يلزمه أن يرد من الأجرة شيئًا على ما ذكرناه، (من الطريقين) (٤)؟\n- فإن قلنا: يلزمه، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يرد بقدر ما بين حجه من الميقات، وحجه من مكة (٥).\nوقال في الإملاء: يلزمه أن يرد بقدر ما بين حجه من بلده وبين حجه من مكة (٦).\nوقيل: إنه يستحق أجرة المثل، وليس بشيء.\n_________\n(١) (من): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (استأجره): في جـ وفي أ، ب استأجر.\n(٣) لترك الميقات.\n(٤) (من الطريقين): في أ، ب وفي جـ في الطريقين.\n(٥) قال في الأم: لأن الحج من الإحرام، وما قبل الإحرام ليس من الحج.\n(٦) لأنه جعل الأجرة، في مقابلة السفر والعمل، وجعل سفره لنفسه، ويخالف المسألة، قبلها لأن هناك سافر للمستأجر، وإنما ترك الميقات/ المهذب ١: ٤١٦.","vol":"5","page":450},{"text":"فإن دفع ثوبًا إلى خياط، فقطعه (قباء ثم) (١) اختلفا.\nفقال صاحب الثوب: أمرتك أن تقطعه قميصًا فتعديت، (فقطعته قباء) (٢) فعليك ضمان النقص، وقال الخياط: بل أمرتني أن أقطعه قباء، فعليك الأجرة.\nفقد حكى الشافعي ﵀ في اختلاف العراقيين: قول ابن أبي ليلى، أن القول: قول الخياط، وقول أبي حنيفة، أن القول: قول رب الثوب (٣).\nوذكر في مثل ذلك في موضع آخر: (أنهما يتحالفان) (٤).\nواختلف: أصحابنا فيه على ثلاثة طرق:\nأحدها: أن فيه ثلاثة أقوال (٥).\nأصحها: أنهما يتحالفان (٦).\n_________\n(١) (قباء ثم): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٢» فقطعته قباء): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) فإن شاء ضمنه قيمة الثوب، وإن شاء أخذ القباء، وأعطاه أجر مثله، وعن أبي حنيفة: أنه يضمنه من غير خيار، لأن القباء خلاف جنس القميص، ووجه الظاهر أنه قميص من وجه، لأنه يشد وسطه فمن هذا الوجه يكون مخالفًا، لأن القميص لا يشد وينتفع به انتفاع القميص، فجاءت الموافقة والمخالفة، يميل إلى أي الجهتين شاء إلا أنه يجب أجر المثل لقصور جهة الموافقة كما هو الحكم في سائر الإِجارات الفاسدة/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٧٤.\n(٤) (أنهما يتحالفان): في جـ وفي أ، ب يتخالفان.\n(٥) أحدهما: أن القول قول الخياط، لأنه مأذون له في القطع، فكان القول قوله في صفته.\nوالثاني: أن القول قول رب الثوب، كما لو اختلفا في أصل الإذن.\n(٦) لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، لأن صاحب الثوب يدعي الأرش، =","vol":"5","page":451},{"text":"والثاني: أن المسألة على القولين في اختلاف العراقيين، وهو قول أبي العباس، وأبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة، والقاضي أبي حامد.\nوالثالث: أن المسألة على قول واحد: أنهما يتحالفان، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (١).\n- فإن قلنا: أن القول: قول الخياط، فخلف، لم يلزمه أرش النقص (٢) وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يستحق الأجرة (٣).\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن هريرة، أن له الأجرة (٤).\nفعلى هذا: هل يجب له المسمى، أو أجرة المثل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٥) يجب المسمى.\nوالثاني: (يجب) (٦) أجرة المثل.\n_________\n= والخياط ينكره، والخياط يدعى الأجرة، وصاحب الثوب ينكره فتخالفا، كالمتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن./ المهذب ١: ٤١٧.\n(١) لأن الشافعي ﵀ ذكر القولين الأولين ثم قال: وكلاهما مدخول.\n(٢) لأنه ثبت بيمينه أنه مأذون له فيه.\n(٣) لأن قوله قبل في سقوط الغرم، لأنه منكر، فأما في الأجرة فإنه مدع فلم يقبل قوله.\n(٤) لأنا قبلنا قوله في الإذن.\n(٥) (أنه): ساقطة من ب وموجودة، في أ، جـ/ لأنا قبلنا قوله أنه أذن له، فوجب ما اقتضاه.\n(٦) (إنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ/ لأنا إذا قبلنا قوله، لم نأمن أن يدعي ألفًا وأجرة مثله.","vol":"5","page":452},{"text":"وإن قلنا: أن القول: قول صاحب الثوب، فحلف، لم يجب عليه الأجرة (١)، ويلزم (الخياط) (٢) ارش القطع، وفي قدر الارش قولان:\nأحدهما: أنه يلزمه ما بين قيمته صحيحًا، وقيمته مقطوعًا (٣).\nوالثاني: أنه يلزمه ما بين قيمته مقطوعًا قميصًا، وبين قيمته مقطوعًا قباء (٤).\nوحكي فيه قول آخر: (نسب) (٥) إلى أبي علي بن أبي هريرة، أن (ما صلح) (٦) من القباء للقميص لا يضمنه، (وما لم) (٧) يصلح للقميص، يضمن ما بين قيمته مقطوعًا، وصحيحًا.\nوإن قلنا: يتحالفان، فحلفا، لم تجب الأجرة، وهل يجب أرش القطع؟ فيه قولان (٨):\n_________\n(١) لأنه فعل ما لم يؤذن فيه، ويلزمه أرش القطع، لأنه قطع ما لم يكن له قطعه.\n(٢) (الخياط): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٣) لأنا حكمنا أنه لم يؤذن له في القطع، فلزمه أرش القطع.\n(٤) لأنه قد أذن له في القطع، وإنما حصلت المخالفة في الزيادة، فلزمه أرش الزيادة. فإن لم يكن بينهما تفاوت، لم يلزمه شيء.\n(٥) (نسب): في أ، ب وفي جـ ينسب.\n(٦) (ما صلح): في أ، ب وفي جـ ما يصلح.\n(٧) (وما لم): في أ، ب وفي جـ ومالا.\n(٨) قال النووي ﵀: وإذا قلنا: يتحالفان، فحلفا، فلا أجرة للخياط قطعًا، ولا أرش عليه على الأظهر، وإذا أراد الخياط نزع الخيط، لم يمكن منه حيث حكمنا له بالأجرة، سواء كان الخيط للمالك أو من عنده، لأنه تابع للخياطة وحيث قلنا: لا أجرة، فله نزع خيطه كالصبغ، وحينئذٍ لو أراد المالك =","vol":"5","page":453},{"text":"أحدهما: لا يجب (١).\nوالثاني: (أنه) (٢) يجب.\nإذا استأجر صانعًا على عمل، من خياطة، (أو صباغة) (٣)، فعمل فهل له أن يحبس العين على الأجرة؟ فيه وجهان:\n_________\n= أن يشد بخيطه خيطًا ليدخل في الدرز إذا خرج الأول، لم يكن له إلا برضى الخياط.\nوأما كيفية اليمين، فقال في (الشامل): إن صدقنا الخياط، حلف باللَّه: ما أذنت لي في قطعه قميصًا، ولقد أذنت لي في قطعه قباء.\nوإن صدقنا المالك، كفاه عندي أن يحلف: ما أذنت له في قطعه، ولا حاجة إلى التعرض، لأن وجوب الغرم وسقوط الأجرة يقتضيهما نفي الإذن في القباء. وإن قلنا: بالتحالف، جمع كل واحد في يمينه بين النفي والإثبات كما سبق في البيع.\nقال ابن كج: والكلام في البراءة بمن؟ هو كما سبق في البيع، والمالك هنا في رتبة البائع.\nقال النووي: وقال الشيخ أبو حامد: إذا صدقنا الخياط، حلف: لقد أذنت لي في قطعه قباء فقط. فإن لم تثبت للخياطة أجره، فهذا أصح من قول صاحب (الشامل) هو الصواب واللَّه أعلم/ روضة الطالبين ٥: ٢٣٧ - ٢٣٨.\n(١) لأن كل واحد منهما حلف على ما ادعاه ونفى ما ادعى عليه فبرئا كالمتبايعين.\n(٢) أنه يجب أرش النقص، لأنا حكمنا بارتفاع العقد بالتحالف، فإذا ارتفع العقد حصل القطع من غير عقد، فلزمه أرضه، ومتى قلنا: أنه يستحق الأجرة لم يرجع بالخيوط، لأنه أخذ بدلها.\nفإن قلنا: لا يستحق الأجرة، فله أن يأخذ خيوطه، لأنه عين ماله، فكان له أن يأخذه/ المهذب ١: ٤١٧.\n(٣) (أو صباغة): في المهذب وفي أ، جـ أو صياغة، وفي ب صناعة.","vol":"5","page":454},{"text":"أحدهما: (أنه يجوز له ذلك) (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nفإن دفع ثوبًا إلى رجل فخاطه، ولم يذكر له أجرة، ففيه أربعة أوجه:\n(أحدها) (٣) أنه يلزمه الأجرة، وهو قول المزني (٤).\nوالثاني: أنه إن قال له: خطه، لزمه، وإن بدأ الرجل وقال: أعطني لأخيطه، لم يلزمه وهو قول أبي إسحاق (٥).\nوالثالث: أن الصانع إن كان معروفًا، بأخذ الأجرة على الخياطة، لزمه، وإن لم يكن معروفًا بذلك، لم يلزمه، وهو قول أبي العباس (٦).\nوالرابع: أنه لا يلزمه بحال، وهو المذهب (٧).\n_________\n(١) (أنه يجوز له ذلك): في ب، جـ وفي أأنه يجوز ذلك، وله ساقطة. لأن عمله ملكه، فجاز له حبسه على العوض كالمبيع في يد البائع.\n(٢) لأنه لم يرهن العين عنده، فلم يجز له احتباسها، كما لو استأجره ليحمل له متاعًا فحمله، ثم أراد أن يحبس المتاع على الأجرة.\n(٣) (أحدهما): في جـ وفي أ، ب أحدهما.\n(٤) لأنه استهلك عمله، فلزمه أجرته.\n(٥) لأنه إذا أمره فقد ألزمه، والعمل لا يلزم من غير أجرة لزمته، وإذا لم يأمره لم يوجد ما يوجب الأجرة، فلم تلزم.\n(٦) لأنه إذا كان معروفًا بأخذ الأجرة صار العرف في حقه كالشرط، وإن لم يكن معروفًا لم يوجد ما يقتضي الأجرة من جهة الشرط، ولا من جهة العرف/ المهذب ١: ٤١٨.\n(٧) لأنه بذل ماله من غير عوض، فلم يجب له العوض كما لو بذل طعامه لمن أكله وإن نزل رجل في سفينة ملاح بغير إذنه فحمله فيها إلى بلد لزمه الأجرة، لأنه =","vol":"5","page":455},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-240>(فصل) (١) في الجعالة </span>(٢)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= استهلك منفعة موضعة من السفينة من غير إذن فلزمه أجرتها، وإن نزل فيها عن أذنه ولم يذكر الأجرة فعلى ما ذكرناه من الوجوه الأربعة في الخياطة وباللَّه التوفيق/ المهذب ١: ٤١٨.\n(١) (فصل): غير واضحة في ب، جـ.\n(٢) الجعالة لغة: والجعل بالضم الأجر، يقال: جعلت له جعلًا، والجعالة بتثليث الجيم، واقتصر الفيومي على كسرها، والجعيلة مثل كريمة، وأجعلت له بالألف أعطيته جعلًا فاجتعله هو إذا أخذه، والجعل وزان عمر، الحرباء، وهي ذكر أم حبين، وجمعه جعلان مثل صرد وصردان/ المصباح المنير ١: ١٦١.\nوهي: إسم لما يجعله الإِنسان لغيره على شيء يفعله إن أكمل العمل، وإن لم يكمله له شيء/ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد/ ٢: ٣٠٤.\nوأما تعريفها شرعًا: فهو التزام عوض معلوم على عمل معين/ شرح منهج الطلاب بهامش البجيرمي ٣: ٢٣٨، وفتح الوهاب ١: ٢٦٧. وقد عرفها ابن جزيئ من المالكية بأنها: (الإجارة على منفعة يتضمن حصولها) =","vol":"5","page":456},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= القوانين الفقهية لابن جزيىء ١: ٢٦٦. وعرفها ابن رشد الحفيد: (الإجارة على منفعة مظنون حصولها) بداية المجتهد ٢: ٢٥٤، وقد ذكر أبو إسحاق الشيرازي وهو أن يجعل عن عمل له عملًا عوضًا فيقول: من بنى له حائطًا، أورد لي آبقًا، فله كذا، فإذا عمل ذلك استحق الجعل/ التنبيه: ٨٦، والمهذب ١: ٤١٨.\nوصورة الجعالة: كمن يقول: من رد ضالتي فله عشرة دنانير، أو من رد بعيري الشارد فله عشرة دنانير، ويكاد أن يكون هذا المثال متفق عليه بين الفقهاء إلا أن بعض الفقهاء يذكر مثالًا غير المثال السابق، مثل مشارطة الطبيب على البرء والمعلم على الحذاق/ بداية المجتهد ٢: ٢٥٤، والقوانين الفقهية لابن جزىء: ٢٦٦، وبناء حائط وخياطة ثوب/ المهذب ١: ٤١٨، ومثل ما يحق للإِمام أو نائبه أن يبذلا جعلا لمن يدله على ما فيه مصلحة للمسلمين، مثل طريق سهل، أو ماء في مغارة، أو قلعة يفتحها، أو مال يأخذه، أو عدو يغير عليه أو ثغرة يدخل منها/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٣٠، ويقول ابن قدامة: (لا نعلم في هذا خلافًا، لأنه جعل في مصلحة) المغني ٩: ٢٣٠، ومثل من حمل هذا المتاع إلى موضع كذا، فله درهم./ أحكام القرآن للجصاص ٤: ٣٩٠.\nأصل مشروعية الجعالة.\nوالجعالة: ثبتت في الكتاب، والسنة.\nأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠) قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ (٧١) قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ سورة يوسف: ٧٢.\nأما السنة: فعن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه تعالى عنه أنه قال: انطلق نفر من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم أرأيتم هؤلاء الرهط الذي نزل عندنا، لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا لهم: يا أيها الرهط إن سيدنا قد لدغ، وقد سعينا له بكل شيء، لا ينفعه شيء، فهل عند أحدكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم واللَّه إني لأرقي، ولكن واللَّه لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق =","vol":"5","page":457},{"text":"إذا قال: أول من يحج عني، فله، فحج عنه رجل استحق المائة وقال المزني: ينبغي أن يستحق أجرة المثل (١).\nولا يستحق العامل الجعل، إلا بإذن صاحب المال.\nفأما إذا عمل (له) (٢) عملًا من غير إذنه، بأن رد له (آبقًا) (٣)،\n_________\n= حتى تجعلوا لنا جعلًا، فصالحوهم على قطيع من الغنم، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد للَّه رب العالمين فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه، قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: أقسموا، فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي -ﷺ- فنذكر له الذي كان فينظر ما يأمرنا به فقدموا على رسول اللَّه -ﷺ- فذكروا له ذلك فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم أقسموا واضربوا لي معكم سهمًا، فضحك النبي -ﷺ-/ المقدمات الممهدات ٢: ٣٠٥، والمهذب ١: ٤١٨ والمجموع ١٤: ٣٦٧، والبخاري ٧: ١٣١، ورواه الجماعة إلا النسائي، أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٥: ٣٠٥ - ٣٠٦.\n٢ - قول رسول اللَّه -ﷺ- يوم حنين: من قتل قتيلًا فله سلبه/ المقدمات الممهدات ٢: ٣٠٤ أخرجه أبو داود ومسلم، والراوي أنس رضي اللَّه تعالى عنه، أنظر مختصر سنن أبي داود ٤: ٤٣.\n٣ - قوله -ﷺ-: يوم بدر: من فعل كذا فله كذا، ومن فعل كذا فله كذا/ المصدر السابق.\nهذا الحديث عن ابن عباس، ورواه أبو داود بهذه الصورة: (من فعل كذا وكذا فله من الفعل كذا وكذا/ أنظر سنن أبي داود ٢: ٧٠.\n(١) لأنه إجارة، فلم تصح من غير تعيين، وهذا خطأ، لأن ذلك جعالة، وقد بينا أن الجعالة تجوز من غير تعيين العامل.\n(٢) (له): في ب وساقطة من أ، جـ وأنظر المهذب ١: ٤١٨.\n(٣) (آبقًا): في ب، جـ وفي أأنف.","vol":"5","page":458},{"text":"لم يستحق عليه شيئًا (١)، وإن عمل بإذنه ولم يشترط (له عليه) (٢) جعلًا فعلى الوجوه الأربعة:\nوقال أبو حنيفة: إن رده من مسافة ثلاثة أيام، وكانت قيمته تزيد على أربعين (استحق) (٣) أربعين درهما على صاحبه استحسانًا (٤).\nفإن رده من دون ثلاثة أيام.\nفقد قال أبو جعفر النسفي (٥): يرضخ له (٦)، ولا يبلغ به (أربعين) (٧) درهمًا.\n_________\n(١) لأنه بذل منفعته من غير عوض، فإنه يستحق العوض.\n(٢) (له عليه): في ب، جـ وفي أعليه وله ساقطة.\n(٣) (استحق أربعين درهمًا): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٤) أنظر المغني لابن قدامة ٦: ٩٨.\n(٥) أبو جعفر النسفي: هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن لقمان مفتي الثقلين نجم الدين أبو حفص النسفي، أحد الأئمة المشهورين بالحفظ الوافر والقبول التام عند الخواص والعوام. وكان إمامًا فاضلًا أصوليًا متكلمًا مفسرًا محدثًا فقيهًا حافظًا نحويًا، وله تصانيف جليلة في التفسير والفقه، وأجل تصنيفاته (التيسير في التفسير) وله المنظومة وهو أول كتاب نظم في الفقه، وكتاب المواقيت وقد ولد بنسف سنة ٤٦١ هـ ومات بسمرقند سنة ٥٣٧ هـ/ أنظر الفوائد ١٤٩ - ١٥٠.\n(٦) (يُرْضَخُ له: يعطى له عطاء غير معلوم يقدره الحاكم على قدر المكان الذي تعب وبذل جهده حتى وصل إليه. ولا فرق عند إمامنا بين أن يزيد الجعل على قيمة العبد، أو لا يزيد.\n(٧) (أربعين): في أ، ب وفي جـ أربعون.","vol":"5","page":459},{"text":"وقال غيره: يجب بقسط ذلك من مسافة ثلاثة أيام، وإن كانت قيمته أقل من أربعين درهمًا نقص من قيمته درهمًا.\nوقال (أبو يوسف ومحمد) (١): يعطى أربعين درهمًا.\nوقال مالك: إن كان معروفًا، برد الأبق (٢) استحق جعل مثله، وإن كان غير معروف بذلك، لم يستحق شيئًا.\n_________\n(١) (وقال أبو يوسف ومحمد): في أ، جـ وفي ب ومالك بدل من ومحمد.\n(٢) (برد): في ب، جـ وفي أيرد.","vol":"5","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-241>باب السبق والرمي </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) المسابقة: مصدر سابقه مسابقة، قال الأزهري: النضال في الرمي، والرهان في الخيل والسباق يكون فيهما/ الواضح النبيه ٦: ٣٣٩، ومشتقة من السبق بسكون الباء مصدر سبق إذا تقدم، وبفتحها المال الذي يوضع بين أهل السباق/ الحزشي ٣: ١٥٤.\nأصل مشروعيتها:\nوالأصل في جواز المسابقة الكتاب والسنة والإِجماع.\n١ - الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ﴾ سورة يوسف: ٢٦.\n٢ - السنة: ١) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر/ رواه الخمسة، ولم يذكر فيه ابن ماجة (أو نصل) / نيل الأوطار للشوكاني في ٨: ٨١ وجواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار ٥: ١٠١ ومسند الإِمام الشافعي بهامش الأم ٨: ٤٥٩. =","vol":"5","page":461},{"text":"إذا كانت المسابقة بعوض (١) منهما جميعًا،\n_________\n= ٢ - وعن ابن عمر قال: (سابق رسول اللَّه -ﷺ- بين الخيل فأرسلت التي ضمرت منها، وأمدها الحفياء إلى ثنية الوداع، والتي لم تضمر أمدها ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل) رواه الجماعة/ المصدر السابق، ومختصر سنن أبي داود ٣: ٣٩٨.\nوفي الصحيحين عن موسى بن عقبة أن سبق الحفياء إلى ثنية الوداع ستة أميال أو سبعة.\nقال سفيان: (من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل/ المهذب ١: ٤١٩.\nأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٨: ٨٣.\n٣ - بما روى أنس أن النبي -ﷺ- كانت له ناقة يقال لها العضباء لا تسبق، فجاء أعرابي على مقود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول اللَّه سبقت العضباء، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: إنه حق على أن يرتفع من هذه القدرة شيء إلا وضعه/، نيل الأوطار للشوكاني ٨: ٨٣، وأنظر المهذب ١: ٤١٩.\n٤ - وعن ابن عمر (أن النبي -ﷺ- سبق بالخيل وراهن) وفي لفظ (سبق بين الخيل وأعطى السابق/ المهذب ١: ٤١٩، أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٨: ٨٢.\nوعن أنس (وقيل له: أكنتم تراهنون على عهد رسول اللَّه -ﷺ-: أكان رسول اللَّه -ﷺ- يراهن؟ قال: نعم واللَّه لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس، فبهش لذلك فأعجبه/ بهش: هش وفرح كذا في التلخيص/ أنظر نيل الأوطار ٨: ٨٢.\nالإِجماع: وأجمعت الأمة على جواز المسابقة/ الواضح النبيه في شرح التنبيه ٦: ٣٤٠.\n(١) العوض يجوز أن يكون منهما، ويجوز أن يكون من أحدهما، ويجوز أن يبذله السلطان من بيت المال، ويجوز أن يكون من رجل من الرعية، لأنه إخراج مال =","vol":"5","page":462},{"text":"(ففيه) (١) قولان:\nأصحهما: أنها كالإجارة (٢).\nوالثاني: أنها كالجعالة، (فيكون) (٣) جائزة، وهو قول أبي حنيفة، وحكمها: حكم الجعالة في الرهن، والضمان والفسخ، والزيادة، والنقصان (٤)، فإن طلب أحدهما الزيادة، ولم يكونا (متكافئين) (٥)، فإن طلب الذي له الفضل أن يزيد، ففيه وجهان:\nأحدهما: له ذلك (٦).\nوالثاني: ليس له (٧).\n_________\n= لمصلحة الدين، فجاز من الجميع كارتباط الخيل في سبيل اللَّه، ولا يجوز إلا على عوض معلوم، إما معينًا أو موصوفًا في الذمة، لأنه عقد معاوضة، فلم يجز إلا على عوض معلوم كالبيع، ويجوز على عوض معلوم كالبيع، ويجوز على عوض حال ومؤجل، لأنه عوض يجوز أن يكون عينًا ودينًا، فجاز أن يكون حالًا ومؤجلًا كالثمن في البيع/ المهذب ١: ٤٢٠.\n(١) (ففيه) في ب أنظر المهذب ١: ٤٢٠ وفي أ، جـ ففيها.\n(٢) لأنه عقد، من شرط صحته أن يكون العوض والمعوض معلومين، فكان لازمًا كالإِجارة.\n(٣) (فيكون): في أوفي ب، جـ فتكون/ لأنه عقد يبذل العوض فيه على ما لا يوثق به، فلم يلزم.\n(٤) وحكمها في خيار المجلس، وخيار الشرط حكم الإجارة.\n(٥) (متكافئين): في ب، جـ وفي أمتعاقبين.\n(٦) لأنه عقد جائز، فملك فسخة والزيادة فيه.\n(٧) لأنا لو جوزنا ذلك لم يسبق أحد أحدًا، لأنه متى لاح له أن صاحبه يغلب فسخ أو طلب الزيادة فيبطل المقصود.","vol":"5","page":463},{"text":"والشيخ أبو نصر: حكى أن الذي عليه الفضل، إذا طلب الزيادة، فهل يجاب إليه أو يفسخ؟ فيه قولان:\nأحدهما: يجاب إليه، لأن العقد جائز.\nوالثاني: لا يجاب.\nوتجوز المسابقة على الخيل، والإبل (١)، وفي البغال، والحمير قولان:\nأحدهما: يجوز.\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nوفي المسابقة على الفيل وجهان (٣) وفي المسابقة على الحمام وجهان:\nأحدهما: يجوز (٤).\nوالثاني: لا يجوز (٥).\n_________\n(١) بشرط العوض لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: لا سبق إلا في نصل أو خف، أو حافر سبق تخريجه، ولأن الخيل تقاتل عليها العرب والعجم، والإبل تقاتل عليها العرب، فجازت المسابقة عليها بالعوض/ المهذب ١: ٤٢٠.\n(٢) لأنه لا يصلح للكر والفر، فأشبه البقر.\n(٣) الوجه الأول لا تجوز، لأنه لا يصلح للكر والفر، والثاني: تجوز لحديث أبي هريرة، ولأنه ذو خف يقاتل عليه فأشبه الإِبل.\n(٤) لأنه يستعان به على الحرب في حمل الأخبار، فجازت المسابقة عليه بعوض كالخيل.\n(٥) لحديث أبي هريرة، ولأنه ليس من آلات الحرب، فلم تجز المسابقة عليه بعوض.","vol":"5","page":464},{"text":"وفي المسابقة في سفن البحر، وجهان:\nأحدهما: يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nوفي المسابقة على الأقدام (٣)، وجهان:\nأحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٤).\nوالثاني: لا يجوز، وهو المنصوص عليه (٥).\nفإن قلنا: يجوز، ففي المسابقة في السباحة وجهان:\nوفي المسابقة في الصراع وجهان:\nأحدهما: يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٦).\n_________\n(١) وهو قول أبي العباس، لأنها في قتال الماء كالخيل في قتال الأرض.\n(٢) لأن سبقها بالملاح لا بمن يقاتل منها.\n(٣) أي بعوض.\n(٤) لأن الأقدام في قتال الرجالة، كالخيل في قتال الفرسان ولأن رسول اللَّه -ﷺ- استبقا هو وعائشة على أقدامهما.\n(٥) لحديث أبي هريرة السابق، ولأن المسابقة بعوض، أجيزت ليتعلم بها ما يستعان به في الجهاد، والمشي بالأقدام لا يحتاج إلى التعلم/ مهذب ١: ٤٢١.\n(٦) إذا كان بعوض، لما روى أن النبي -ﷺ- صارع يزيد بن ركانة على شاة فصرعه ثم عاد فصرعه، فأسلم ورد عليه الغنم/ رواه أبو داود.\nورواية أخرى: (صارع النبي -ﷺ- أبا ركانة في الجاهلية، وكان شديدًا، فقال: شاة بشاة، فصرعه النبي -ﷺ-، فقال عاودني في أخرى، فصرعه -ﷺ- الثالثة، فقال أبو ركانة: ماذا أقول لأهلي؟ شاة كلها ذئب، وشاة نشزت، فما أقول في الثالثة؟ فقال النبي -ﷺ-: ما كنا نجمع عليك أن نصرعك فنغرمك خذ غنمك/ السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ١٨، وقال البيهقي: روى موصولًا المجموع ١٤: ٣٩٠. =","vol":"5","page":465},{"text":"فعلى هذا في جواز المسابقة (بالمشابكة) (١) بالأيدي وجهان، كالسباحة.\nوفي المسابقة بالسيف، والرمح، والعمود، وجهان:\nأحدهما: يجوز (٢).\nوالثاني: لا يجوز (٣).\nفإن كانت المسابقة على مركوبين، فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين:\nأحدهما: أنه لا يجوز حتى يكونا من جنس واحد (٤).\nوالثاني: أنه يعتبر التكافؤ في (التقارب) (٥) في السبق فإذا تقارب جنسان كالبغل، والحمار، جاز المسابقة بينهما (٦) وإن تباعد نوعان من\n_________\n= والوجه الثاني: لا يجوز لحديث أبي هريرة، ولأنه ليس من آلات القتال، وحديث يزيد بن ركانة محمول على أنه فعل ذلك ليسلم، ولأنه لما أسلم رد عليه ما أخذ منه.\n(١) (بالمشابكة): في ب، جـ وفي أبالشابكة.\n(٢) لأنه سلاح يقاتل به، فأشبه النشاب.\n(٣) لأن القصد بالمسابقة التحريض على تعلم ما يعد للحرب، والمسابقة بهذه الآلات محاربة لا مسابقة، فلم تجز كالسبق على أن يرمي بعضهم بعضًا بالسهم.\n(٤) لأن تفاضل الجنسين معلوم، وأنه لا يجري البغل في شوط الفرس.\n(٥) (التقارب): في جـ وفي أالتفاوت، وفي ب القارب.\n(٦) لأنه يجوز أن يكون كل واحد منهما سابقًا، والآخر مسبوقًا.","vol":"5","page":466},{"text":"جنس (كالعتيق) (١) وللهجين، (والبختي) (٢) والنجيب، لم يجز (٣).\nفإن كان المخرج للسبق، هو السلطان، أو آحاد الرعية (٤) وشرطه للسابق منهما، جاز (٥) وإن شرط لكل واحد من المتسابقين شيئًا، وفاضل بينهم، فقال (للمجلي) (٦) وهو الأول، مائة، وللمصلي (٧) وهو الثاني، خمسون وللتالي (٨) وهو الثالث، أربعون، (وللبارع) (٩) وهو\n_________\n(١) (كالعتيق): في ب، جـ وفي أكالعتق/ والعتيق: الذي أبواه عربيان النظم المستعذب ١: ٤٢١، والهجين: أبوه عربي وأمه عجمية.\n(٢) (والبختي): في أ، جـ وفي ب والنجفي/ والبخت: جنس من الإبل معروف بطيء الجري، قيل: لا شقشقة له إذا هدر. والنجيب: الحسن الخلق السريع في المشي ومعناه المختار.\n(٣) لأنه يعلم أن أحدهما لا يجري في شوط الآخر، قال الشاعر:\nإن البراذين إذا أجريتها ... مع العتاق ساعة أعنيتها\nالمهذب ١: ٤٢٢.\n(٤) لم يخل الأمر في هذا: إما أن يجعله للسابق منهم، أو يجعله لبعضهم، أو لجميعهم.\n(٥) لأن في هذا يجتهد كل واحد منهم أن يكون هو السابق ليأخذ السبق، فيحصل المقصود.\n(٦) (للمجلي): في أوفي ب للمجل، وفي جـ للمتجلي/ والمجلي: وهو الأول، قال المطرزي يحتمل أن يكون من جلا الهموم إذا فرجها وكشفها.\n(٧) المصلي: هو الثاني، لأن جفلته على صلي السابق وهي منخرة، والصلوان: عظمان عن يمين الذنب وشماله قال: تلى السوابق منا والمصلينا.\n(٨) التالي: التابع، تلاه إذا تبعه.\n(٩) (وللبارع): في أ، ب وفي جـ وللنازع/ والبارع: الفائق، يقال: برع الرجل، وبرع أيضًا بالضم براعة، أي فاق أصحابه في العلم، فهو بارع.","vol":"5","page":467},{"text":"الرابع ثلاثون (وللمرتاح) (١) وهو الخامس، عشرون (وللحظى) (٢) وهو السادس، خمسة عشر.\nوللعاطف (٣) وهو السابع عشر، (وللمرمل) (٤) وهو الثامن، ثمانية، وللطيم (٥) وهو التاسع، خمسة وللسكيت (٦) وهو العاشر درهم (وللفسكل) (٧) وهو الذي يجيء بعد الجميع، نصف درهم، ففيه وجهان:\n_________\n(١) والمرتاح: مفتعل من راح الفرس يراح راحة إذا تحصن، أي صار فحلًا، وارتاح إيضًا إذا نشط وجف.\n(٢) (وللحظي): في أ، جـ وفي ب وللحظي، / والحظي الذي له قدر ومنزلة عند صاحبه، يقال: قد حظي عند الأمير، واحتظى به واحتظيته، أي فضلته على غيره/ النظم المستعذب ١: ٤٢٣.\n(٣) العاطف: أخذ إما من عطف إذا كر، وإما من عطف إذا أشفق، كأن صاحبه يشفق عليه.\n(٤) (وللمرمل): في أ، ب وفي جـ وللمؤمل، والمرمل: الذي يرمل ويعدو والرمل العدو والإِسراع، وفي أكثر النسخ المؤمل، ولا يوصف به الفرس في اللغة ولعله أمل لأن يسبق.\n(٥) اللطيم: الذي يلطمه النساء لتأخره وإعيائه.\n(٦) السكيت: مثل الكميت وهو آخرها. قال الجوهري: وقد يشدد، فيقال السكيت وهو القاشور، واشتقاقه من قشر أي شتم لمجيئه أخيرًا.\n(٧) (وللفسكل): في جـ وفي أوللفسكل، وفي ب وللفنكل/ ويقال فسكول بالضم وسين مهملة، وفسكول بكسر الفاء وفتح الكاف، وقيل: إن هذه أسماء خيل كانت في الجاهلية سويق بينها فبقيت على أسمائها/ النظم المستعذب/ ١: ٤٢٣.","vol":"5","page":468},{"text":"أحدهما: أنه يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nوقال مالك: إن أخرج السبق الإِمام من بيت المال، جاز، وإن أخرجه آحاد الرعية، لم يجز (٣).\nوحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه منع من أخذ العوض على المسابقة، ومن أصحابه من أنكره.\nفإن جعل للأول عشرة، وللثالث خمسة، وللرابع أربعة، ولم يجعل للثاني شيئًا ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يصح (٤).\nوالثاني: أنه يبطل (٥).\nفعلى هذا، هل يستحق على الباذل أجرة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق، أنه لا أجرة (فيه) (٦).\n_________\n(١) لأن كل واحد منهم يجتهد ليأخذ الأكثر.\n(٢) لأن كل واحد منهم يعلم أنه لا يخلو من شيء تقدم أو تأخر، فلا يجتهد في المسابقة.\n(٣) لأن هذا مما يحتاج إليه للجهاد، فاختص به الإِمام، لتولية الولايات وتأمير الأمراء/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٦٨.\n(٤) يصح ويقوم الثالث مقام الثاني، والرابع مقام الثالث، لأن الثاني بخروجه من السبق يجعل كأن لم يكن.\n(٥) لأنه فضل الثالث والرابع على من سبقهما/ المهذب ١: ٤٢٢.\n(٦) (فيه): في أوفي ب له، وساقطة من جـ.","vol":"5","page":469},{"text":"والثاني: (وهو الأصح) (١) وهو قول علي بن أبي هريرة، أن له عليه أجرة مثله.\nفإن أخرج المتسابقان السبق، وبينهما محلل، وهو ثالث على فرس (كفء لفرسيهما) (٢) لا يخرج شيئًا إن سبقهما (أخذ) (٣)، وإن سبق لم (يؤخذ) (٤) منه (شيء) (٥) وإن سبق أحد المخرجين أخذ، سبق صاحبه.\nواختلف أصحابنا في دخول المحلل لماذا يراد!\n(فمنهم) (٦) من قال: دخوله (لتحليل) (٧) السبق لمن سبق منهما.\nوقال أبو علي ابن خيران: دخوله (لتحليل) (٨) السبق لنفسه خاصة، وهو قول مالك (٩) والمذهب: الأول (١٠).\n_________\n(١) (وهو الأصح): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (كفء لفرسيهما): في جـ وفي أكفى لفرسهما، وفي ب كفو لفرسهما.\n(٣) (أخذ): في ب، جـ وفي أأحد\n(٤) (يؤخذ): في ب، جـ وفي أيوجد.\n(٥) (شيء): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (فمنهم): في أ، ب وفي جـ منهم.\n(٧) (التحليل): في أ، ب وفي جـ ليحلل.\n(٨) (التحليل): في أ، ب وفي جـ ليحلل.\n(٩) وأن يأخذ إذا سبق، ولا يأخذان إذا سبقا، لأنا لو قلنا: أنهما إذا سبقا أخذا، حصل فيهم من يأخذ مرة، ويعطي مرة، وهذا قمار.\n(١٠) لأنا بينا أن بدخول المحلل خرجا من القمار، لأن في القمار ليس فيهم إلا من =","vol":"5","page":470},{"text":"فإن سبق أحد المخرجين، وتأخر المحلل والمخرج الآخر، أحرز السابق سبقه، وفي سبق الآخر وجهان:\nالمذهب: أنه للسابق (١)، وعلى قول ابن خيران، لا يكون له.\nوإذا سبق المحلل، وأحد المخرجين، أحرز السابق، سبق نفسه، وفي سبق المسبوق وجهان:\nالمذهب: أنه بين المحلل والمخرج السابق.\nوعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (٢) وحده.\nوإن سبق أحد المخرجين، ثم جاء المحلل (جاء) (٣) الآخر ففيه وجهان:\nالمذهب: إن سبق المسبوق (للمخرج) (٤) السابق.\nوعلى قول ابن خيران: يكون (للمحلل) (٥).\nوإن سبق أحد المخرجين، ثم المخرج الآخر ثم المحلل.\nفالمذهب: أن السبق للسابق.\nوعلى قول ابن خيران: يجوز كل واحد منهما سبق نفسه.\n_________\n= يعطي مرة ويأخذ مرة، ولدخول المحلل قد حصل فيهم من يأخذ ولا يعطي، فلم يكن ثمارا.\n(١) أنه بين المخرج السابق والمحلل/ المهذب ١: ٤٢٣.\n(٢) يكون سبقه للمحلل (للمحلل): في ب، جـ وفي أالمحلل.\n(٣) (جاء): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (للمخرج): في جـ وفي أ، ب المخرج.\n(٥) (للمحلل): في ب، جـ وفي أللمحلي.","vol":"5","page":471},{"text":"فإن اختلف المركوبان في طول العنق، اعتبر السبق بالكاهل في حق قصير العنق (١).\nوقال الثوري: إن سبق أحدهما بإذنه، فقد سبق، وحكاه في الحاوي عن المزني.\nوحكي عن الأوزاعي: إن سبق بالرأس، فقد سبق.\n(وإن) (٢) مات الراكب (وقلنا) (٣): إن هذا العقد (كالجعالة) (٤) انفسخ (٥)، وإن قلنا: إنه كالإجارة، (لم ينفسخ) (٦).\nوتجوز المسابقة على الرمي (٧)، فإن قال له: ارم عشرة، فإن كان صوابك أكثر من خطائك فلك دينار (٨)، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لأنه لا يختلف، وأما بالعنق لم يحكم له بالسبق، لأنه يسبق بزيادة الخلقة لا بجودة الجري.\n(٢) (وإن): في جـ وفي أ، ب فإن.\n(٣) (وقلنا): في جـ وفي أ، ب وقال.\n(٤) (كالجعالة): في ب وفي أ، جـ بالجعالة.\n(٥) انفسخ العقد بموته.\n(٦) (لم ينفسخ): في أ، جـ وفي ب تنفسخ، وقام الوارث مقامه.\n(٧) وإن كان العقد على الرمي، لم يجز بأقل من نفسين، لأن المقصود معرفة الحذق، ولا يبين ذلك بأقل من اثنين.\n(٨) وإذا قال رجل لآخر: ارم عشرًا وناضل فيها، خطأك بصوابك، فإن كان صوابك أكثر فلك دينار لم يجز، لأنه بذل العوض على أن يناضل نفسه.","vol":"5","page":472},{"text":"أحدهما: أنه يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nولا يصح عقد (السباق) (٣) حتى يتعين الراميان (٤)، فإن كان أحدهما كثير الإِصابة والآخر، كثير الخطأ، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجوز (٥).\nوالثاني: أنه يجوز (٦).\nفإن عقدت المسابقة، على فرس (بعينه) (٧)، وشرط أن (لا يبدله) (٨) بغيره.\nفهو على الأوجه الثلاثة في الإجارة، إذا استأجر ظهرًا ليركبه، وشرط أن لا يركبه غيره.\n_________\n(١) لأنه بذل له العوض على عمل معلوم لا يناضل فيه نفسه فجاز.\n(٢) لأنه جعل العوض في مقابلة الخطأ والصواب، والخطأ لا يستحق به بدل.\n(٣) (السباق): في جـ وفي أ، ب السابق.\n(٤) لأن المقصود معرفة حذفهما، ولا يعلم ذلك إلا بالتعيين.\n(٥) لأن نضل أحدهما معلوم، فيكون الناضل منهما كالآخذ للمال من غير نضال، وذلك من أكل المال بالباطل/ المهذب ١: ٤٢٤.\n(٦) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأن أخذ المال منه يبعثه على معاطاة الرمي والحذق فيه.\n(٧) (يعينه): في أ، جـ وفي ب لعينه.\n(٨) (لا يبدله): في جـ وفي أغير واضحة وفي ب أبدله له.","vol":"5","page":473},{"text":"ولا يجوز إلا على إصابة عدد معلوم (١)، فإن (شرط) (٢) إصابة عشرة من عشرة، أو تسعة من عشرة، ففيه وجهان:\nأحدهما: يصح (٣).\nولا يجوز حتى يكون مدى (الغرض) (٤) معلومًا، فإن جعل المدى مسافة يصيب في مثلها نادرًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (٥).\nوالثاني: لا يجوز (٦).\nوقد قدر أصحابنا ما يصاب منه (بمأتين) (٧) وخمسين ذراعًا وما لا يصاب، بما زاد على ثلاثمائة وخمسين ذراعًا، وفيما بينهما وجهان:\n_________\n(١) لأنه لا يبين الفضل إلا بذلك.\n(٢) (شرط): في أ، جـ وفي ب شرطًا.\n(٣) لأنه قد يصيب ذلك، فصح العقد كما لو شرط إصابة ثمانية من عشرة والثاني: لا يصح، لأن إصابة ذلك تندر وتتعذر، فبطل المقصود بالعقد.\n(٤) (الغرض): في جـ وفي أ، ب العرض لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد فوجب العلم به، فإن كان في الموضع غرض معلوم المدى، فأطلق العقد، جاز وحمل عليه، كما يجوز أن يطلق الثمن في البيع في موضع فيه نقد واحد، وإن لم يكن فيه غرض معلوم المدى، لم يجز العقد، حتى يبين، إن أطلق العقد، بطل كما يبطل البيع بثمن مطلق في موضع لا نقد فيه، ويجوز أن يكون مدى الغرض قدرًا يصيب مثلهما في مثله في العادة/ المهذب ١: ٤٢٥.\n(٥) لأنه قد يصيب مثلهما في مثله، فإذا عقدا عليه، بعثهما العقد على الاجتهاد في الإِصابة.\n(٦) لأن إصابتهما في مثله تندر، فلا يحصل المقصود.\n(٧) (بمأتين): في المهذب ١: ٤٢٥ وفي جميع النسخ ثمانين.","vol":"5","page":474},{"text":"وإن تسابقا على غير عوض، على أن يكون السبق لأبعدهما رميًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nواختلف أصحابنا في بيان حكم (الإصابة) (٣)، (فبادرة) (٤)، (أو محاطة) (٥) أو (حوابي) (٦).\nفمنهم من قال: يجب بيانه (٧).\nومنهم من قال: لا يجب، ويصح مطلقًا، ويحمل على المبادرة (٨).\nواختلفوا في وجوب بيان من يبتدي بالرمي.\n_________\n(١) لأنه يمتحن به قوة الساعد، ويستعان به على قتال من بعد من العدو.\n(٢) لأن الذي يقصد بالمرمى هو الإصابة، فأما الأبعاد فليس بمقصود، فلم يجز أخذ العوض عليه.\n(٣) (الإصابة): في ب، جـ وفي أالإضافة.\n(٤) (مبادرة): في جـ وفي أمبادرة، وفي ب فبادرة.\n(٥) (أو محاطة): في جـ وفي أومخاطبة، وفي ب أو مخاطة.\n(٦) حوابي: جمع حابي، والحابي من السهام الذي يقع على الأرض ثم يزحف إلى الهدف، يقال حبا الصبي، يحبو إذا زحف، أول ما يمشي على أسته وبطنه، وهذا مأخوذ منه/ النظم المستعذب ١: ٤٢٥.\n(٧) فإن اطلق العقد لم يصح، لأن حكمها يختلف، وأغراض الناس فيها لا تتفق، فوجب بيانه.\n(٨) لأن المتعارف في الرمي هو المبادرة.","vol":"5","page":475},{"text":"فمنهم من قال: يجب، وهو المنصوص عليه (١).\nومنهم من قال: لا يجب (٢).\nفعلى هذا في البادىء وجهان:\nأحدهما: أنه ان كان قد (أخرج) (٣) أحدهما السبق (قدم) (٤) به، وإن كان منهما، أقرع بينهما (٥).\nوالثاني: أنه لا يقدم أحدهما إلا بقرعة (٦) بكل حال، وهل يدخل المحلل في (قرعتهما) (٧)؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) فإن أطلق العقد، بطل وهو المنصوص، لأن ذلك موضوع على نشاط القلب، وقوة النفس، ومتى قدم أحدهما، انكسر قلب الآخر، وساء رميه، فلا يحصل مقصود العقد/ المهذب ١: ٤٢٥.\n(٢) لأن ذلك من توابع العقد، ويمكن تلافيه بما تزول به التهمة من العرف، أو القرعة.\n(٣) (أخرج): في ب، جـ وفي أخرج.\n(٤) (قدم): في ب، جـ وغير واضحة في أ، لأن له مزية بالسبق.\n(٥) أي إذا كان السبق منهما، فإنه يقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.\n(٦) لأن أمر المسابقة موضوع على أن يفضل أحدهما على الآخر بالسبق، فإن كان الرمي بين غرضين، فبدأ أحدهما من أحد الغرضين، بدأ الآخر من الغرض الآخر، لأنه أعدل وأسهل، فإن كانت البداية لأحدهما، فبدأ الآخر ورمى، لم يحسب له إن أصاب ولا عليه إن أخطأ، لأنه رمى بغير عقد، فلم يعقد به. وإن اختلفا في موضع الوقوف كان الأمر إلى من له البداية، لأنه لما ثبت له السبق، ثبت له اختيار المكان، فإذا صار الثاني إلى الغرض الثاني صار الخيار في موضع الوقوف إليه ليستويا، وإن طلب أحدهما استقبال الشمس، والآخر استدبارها أجيب من طلب الاستدبار، لأنه أوفق للرمي/ المهذب ١: ٤٢٦.\n(٧) (قرعتهما): في ب وفي أ، جـ قرعهما، أو يتأخر عنهما على وجهين.","vol":"5","page":476},{"text":"أحدهما: أنه لا يدخل في القرعة إذا قيل: أن مخرج السبق، يستحق (التقدم) (١).\nوالثاني: (أنه يدخل) (٢) في القرعة، ولا يتأخر، إذا قيل: (أن) (٣) مخرج السبق لا يقدم إلا بالقرعة.\nقال الشافعي ﵀: وقد جرت العادة، أن الرامي الثاني (يتقدم) (٤) على الأول بخطوة، أو خطوتين، أو ثلاث، فيعتبر بعرف الرماة، فإن (كانت) (٥) لا (تختلف) (٦) ففي لزوم اعتباره وجهان. (٧)\n_________\n(١) (التقدم): في ب، جـ وفي أالمقدم.\n(٢) (أنه يدخل): في ب، جـ وفي أأنه لا يدخل.\n(٣) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.\n(٤) (يتقدم): في ب، جـ وفي أمقدم.\n(٥) (كانت): في أ، وفي ب، جـ كان.\n(٦) (لا تختلف): في أ، ب وفي جـ لا يختلف/ فإن كانت مختلفة فيه، يفعلونه تارة ويسقطونه أخرى، سقط اعتباره، ووجب التساوي فيه.\n(٧) وإن كانت عادتهم جارية لا يختلفون فيها، ففي لزوم اعتباره بينهما وجهان:\nأحدهما: لا يعتبر لوجوب تكافئهما في العقد، فلم يجز أن يتقدم أحدهما على الآخر بشيء، لأنه يصير مصيبًا بتقدمه لا لحذقة.\nوالوجه الثاني: يعتبر ذلك فيها، لأن العرف في العقود كإطلاق الأعيان، فعلى هذا إن لم يختلف عرفهم في عدد الأقدام، حملًا على العرف في عددها، ليكون القرب بالأقدام في مقابلة قوة النفس تقدم أحدهما على الآخر بما لا يستحق، لم يحتسب له بصوابه، واحتسب عليه بخطئه.\nوقال الشافعي ﵁: وأيهما بدأ من وجه، بدأ صاحبه من الآخر قال الماوردي: عادة الرماة في الهدف مختلفة على وجهين وكلاهما جائز فمنهم من يرمي بين هدفين متقابلين، فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى =","vol":"5","page":477},{"text":"فإن شرط أن يطعم السبق أصحابه، بطل الشرط (١)، وبطل العقد على المنصوص للشافعي ﵀ (٢).\nوقال أبو إسحاق: (يحتمل) (٣) أن يقال: لا يبطل العقد (٤).\nفإن كان الشرط بينهما (المحاطة) (٥)، وهو أن (يتحاطا) (٦) (ما تساويا) (٧) فيه من الإصابة، ثم (يفضل) (٨) لأحدهما عدد الإصابة،\n_________\n= الهدف الآخر، ويقف الحزب الآخر في الهدف المقابل، فيرمي إلى الهدف الآخر المجموع ١٤: ٤٢٤.\nوإذا تشاحا في موضع الوقوف، فإن كان ما طلبه أحدهما أولى مثل أن يكون في أحد الموقفين يستقبل الشمس، أو ريحًا يؤذيه استقبالها ونحو ذلك، والآخر يستدبرها قدم قول من طلب استدبارها، لأنه العرف إلا أن يكون في شرطهما استقبال ذلك، فالشرط أملك كما قلنا في الرمي ليلًا.\nوإن كان الموقفان سواء، كان ذلك إلى الذي له البداءة، فيتبعه الآخر فإذا كان في الوجه الثاني وقف حيث شاء ويتبعه الأول/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٧٩ - ٤٨٠.\n(١) لأنه شرط ينافي مقتضى العقد فبطل، وهو يبطل العقد المنصوص.\n(٢) كما لو باعه سلعة بألف على أن يتصدق بها.\n(٣) (يحتمل): في ب، جـ وفي أأو يحتمل.\n(٤) كما قال فيمن أصدق امرأته ألفين على أن تعطي أباها ألفًا، أن الشرط باطل، ويصح الصداق، فإذا قلنا بالمنصوص: سقط المستحق، وهل يرجع السابق بأجرة المثل على الوجهين/ المهذب ١: ٤٢٦.\n(٥) (المحاطة): في أجـ وفي ب المماطة.\n(٦) (يتحاطا): في ب، جـ وفي أيتخاطا.\n(٧) (ما تساويا): في جـ وفي أ، ب ما يساويا.\n(٨) (يفضل): في ب وفي أ، جـ يفصل.","vol":"5","page":478},{"text":"فيكون (ناضلًا) (١)، أصلًا فإن كان الرشق عشرين، وعدد الإصابة خمسًا (٢)، ففضل لأحدهما بعد تساويهما في الرمي، واسقاط ما استويا فيه من عدد الإصابة، وهو خمسة (٣).\nفإن كان ذلك قبل إكمال الرشق:\nفقال صاحب الأقل لصاحب الأكثر: (ترمي) (٤) بقية الرشق (وكان) (٥) له فيه فائدة، بأن يرجوا أن يفضله (بأن يرمي) (٦) أحدهما أحد عشر، فيصيب ستة، ويرمي الآخر فيصيب واحدًا، ثم يرمي صاحب الستة، فيخطىء في الجميع (٧) ويرمي صاحب الواحد، فيصيب الجميع فيفضله بخمسة، أو يساويه، بأن يرمي أحدهما، خمسة عشرة،\n_________\n(١) (ناضلًا): في ب وفي أ، جـ أصلًا.\n(٢) فإن كان العقد على إصابة خمسة من عشرين، فأصاب كل واحد منهما خمسة من عشرة لم ينضل أحدهما الآخر، لأنه لم يفضل له عدد من الإصابة يرميان ما تبقى من الرشق، لأنه يرجو كل واحد منها أن ينضل/ المهذب ١: ٤٢٦.\n(٣) لم يخل الأمر: اما أن يكون قبل إكمال الرشق، أو بعده فإن كان بعد إكمال الرشق، بأن رمي أحدهما عشرين وأصابها، ورمي الآخر فأصاب خمسة عشر، فالأول هو الناضل، لأنه يفضل له بعد المحاطة فيما استويا فيه عدد الإصابة.\n(٤) (ترمي): في أ، ب وفي جـ يرمي.\n(٥) (وكان): في ب، جـ وفي أفكان/ فإن لم يكن له فائدة مثل: أن يرمي الأول خمسة عشر (وأصابها، رمي الثاني خمسة عشر، فأصاب خمسة، لم يكن له مطالبته، لأن أكثر ما يمكن أن يصيب فيما بقي له وهو خمسة، ويبقى للأول خمسة فينضله بها.\n(٦) (بأن يرمي): في أ، جـ وفي ب برمي.\n(٧) أي فيما بقي له من الرشق.","vol":"5","page":479},{"text":"فيصيب فيها عشرة، ويرمي الآخر، خمسة عشر، فيصيب منها خمسة، ثم يرمي صاحب العشرة ما بقي، فيخطىء في الجميع، ويرمي صاحب الخمسة، فيصيب في الجميع، فيساويه، (أو يقلل) (١) إصابته بأن يصيب أحدهما، أحد عشر، من خمسة عشر، ويصيب الآخر سهمين، من خمسة عشر، ثم يرمي صاحب الأحد عشر ما بقي (له) (٢) فيخطيء في جميعه، ويرمي صاحب السهمين، فيصيب الجميع، فيصير له سبعة، ويبقى لصاحبه أربعة، فهل لأقلهما إصابة مطالبة الآخر (بإكمال) (٣) الرشق؟ (فيه) (٤) وجهان:\nأحدهما: ليس له (٥).\nوالثاني: له ذلك (٦).\nوإن كان الرمي في (حوابي) (٧)، وهو أن (يشترطا) (٨) إصابة عدد من الرشق، على أن يسقط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر، فمن فضل له بعد ذلك ما شرطاه من عدد الإصابة، فقد فضل.\n_________\n(١) (أو يقلل): في أ، جـ وفي ب تقل.\n(٢) (له): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ أي ما بقي له من رشقه.\n(٣) (باكمال): في ب، جـ وفي أبالكمال.\n(٤) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٥) ليس له مطالبته، لأنه بدر إلى الإصابة مع تساويهما في الرمي بعد المحاطة، فحكم له بالسبق.\n(٦) له مطالبته، لأن مقتضى المحاطة إسقاط ما استويا فيه من الرشق وقد بقي من الرشق بعضه.\n(٧) (حوابي): في أ، جـ وفي ب (في جوابي).\n(٨) (يشترطا): في أ، وفي ب يشترط وفي جـ يشرطا.","vol":"5","page":480},{"text":"فإن رمى أحدهما، فأصاب (الشن) (١) ورمى الآخر، فأصاب العظم الذي في (الشن) (٢).\nقال الشافعي ﵁: من الرماه من قال: (تسقط) (٣) الإصابة (من) (٤) العظم ما كان أبعد منها.\nقال الشافعي ﵀: وعندي أنهما سواء، لأن (الغرض) (٥) موضع الإصابة (٦).\nفإن كان (الغرض) (٧) واحدًا، وقف الأول حيث شاء، ثم يقف الثاني: حيث شاء من يمين الأول، أو يساره، أو موقفه، فإن لم يرض الأول إلا أن يقف موقفه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه ذلك.\nوالثاني: لا يلزمه.\n_________\n(١) (الشن): في المهذب ١: ٤٢٧، وفي جميع النسخ السن.\n(٢) (الشن): في جـ وفي أ، ب السن.\n(٣) (تسقط): في ب وفي أ، جـ سقط.\n(٤) (من): في المهذب وفي جميع النسخ في.\n(٥) (الغرض): في ب وفي أ، جـ العرض.\n(٦) فإن استوفيا الرشق، ولم يفضل أحدهما صاحبه بالعدد الذي اشترطاه فقد تكافئا وإن فضل أحدهما صاحبه بالعدد أخذ السبق.\nوحكي عن بعض الرماه أنهما إذا أصابا أعلى الغرض لم يتقايسا، قال: والقياس أن يتقايسا، لأن أحدهما أقرب إلى الغرض من الآخر، فأسقط الأقرب الأبعد كما لو أصابا أسفل الغرض أو جنبه/ المهذب ١: ٤٢٧.\n(٧) (الغرض): في ب وفي أ، جـ العرض.","vol":"5","page":481},{"text":"السهم الحائر، إذا وقع في (أحد جانبي) (١) الهدف يقال: حار السهم، إذا وقع كذلك، وأحار (السهم) (٢) إذا وقع وراء الهدف، فيحسب عليه من الخطأ.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: السهم الحائر، أن يقع في الهدف على أحد جانبي (الشن) (٣).\nفعلى هذا: إن كان الشرط إصابة (الشن) (٤)، كان الحائر مخطئًا وإن كان الشرط في الهدف، كان الحائر مصيبًا.\nويقال (سهم) (٥) خاطف، وهو أن يرتفع في الهواء، ثم يخطف نازلًا، فإن أخطأ، حسب عليه خطأ وإن أصاب، فهل (يحتسب) (٦) له؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحسب له إصابة.\nوالثاني: أنه لا يحسب له.\nفعلى هذا: هل يحسب عليه في خطائه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحسب عليه من خطائه.\nوالثاني: أنه (لا يحسب له) (٧).\n_________\n(١) (أحد جانبي) في ب، جـ وفي أإحدى ابني.\n(٢) (السهم): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٣) (الشن): في ب، جـ وفي أالسن.\n(٤) (الشن): في ب، جـ وفي أالسن.\n(٥) (سهم): في ب، جـ وفي أسهم سهم، فسهم زائدة في أ.\n(٦) (يحتسب): في ب، جـ وفي أيحسب.\n(٧) (لا يحسب له): في جـ وفي أ، ب لا يحسب.","vol":"5","page":482},{"text":"قال القاضي أبو الحسن الماوردي: والصحيح عندي أن ينظر في نزول السهم بعد ارتفاعه فإن انحط (فاترًا لحده) (١) لا يقطع مسافة، حسب عليه في الخطأ وإن (تدلى وفيه) (٢)، (بقية) (٣) حده (جاوبًا) (٤) في قطع مسافة، احتسب له إصابة فإن كان النضال بين حزبين (٥) جاز.\nوحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: لا يجوز (٦).\nوالمذهب: الأول (٧).\n_________\n(١) (فاترًا لحدة): في أ، ب وفي جـ فاتر لجده.\n(٢) (تدلى وفيه): في جـ وفي أ، ب نزل في.\n(٣) (بقية): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٤) (جاوبا): في جـ وفي أ، ب حاربا/ من جاب أي خرق وقطع مختار الصحاح ١١٦ ومنه قوله تعالى: ﴿وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ﴾ سورة الفجر: ٩.\n(٥) (حزبين): في المهذب ١: ٤٢٧ وفي جميع النسخ جزائين.\n(٦) لأنه يأخذ كل واحد منهم بفعل غيره، وهذا فاسد، لأنهم إذا اشتركوا صار فعل جميعهم واحدًا. فاشتركوا في موجبه، لاشتراكهم في فعله مع ورود السنة عن النبي -ﷺ- برواية أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- مر بقوم يرمون. . . . فدل على أنهم كانوا حزبين مشتركين، ولأن مقصود النضال التحريض على الاستعداد للحرب والجهاد، وهو بالأحزاب والمجموعات أشد تحريضًا وأكثر اجتهادًا، وأدعى إلى التنسيق بين أفراد الجماعة، وربطهم بالنظام والقيادة.\n(٧) لما روى سلمة بن الأكوع قال: آتى علينا رسول اللَّه -ﷺ- ونحن نترامى فقال: (حسن هذا لعبًا): (أرموا يا بني إسماعيل، فإن أباكم كان راميًا أرمو وأنا مع ابن الأدرع، فكف القوم أيديهم وقسيهم وقالوا: غَلَبَ يا رسول اللَّه من كنت معه، قال: أرموا وأنا معكم جميعًا) =","vol":"5","page":483},{"text":"ويكون لكل واحد زعيم (١)، يختار الرجال لنفسه،\n_________\n= أخرجه أحمد والبخاري بلفظ: مر رسول اللَّه -ﷺ- على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق فقال: أرموا يا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا، أرموا وأنا مع بني فلان، قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال: ارموا وأنا معكم/ صحيح البخاري بحاشية السندي ٢: ١٥٣.\nوفي رواية عند ابن حبان والبزار عن أبي هريرة في مثل هذه القصة: (وأنا مع ابن الأدرع وعند الطبراني من حديث حمزة بن عمرو الأسلمي \"وأنا مع محجن بن الأدرع\" وفي رواية \"وأنا مع جماعتكم\" وفي رواية للطبراني: أنهم قالوا: من كنت معه فقد غلب، وكذا في رواية ابن إسحاق/ المجموع ١٤: ٣٨٢.\n(١) إذا ثبت جوازه في الحزبين، فلصحته خمسة شروط.\nالأول: أن يتساوى عدد الحزبين، ولا يفضل أحدهما على الآخر فيكونوا ثلاثة وثلاثة أو خمسة وخمسة، أو أقل، أو أكثر، فإن فضل أحدهما على الآخر برجل بطل العقد، لأن مقصوده معرفة أحذق الحزبين، فإذا تفاضلوا تغالبوا بكثرة العدد لا بحذق الرمي.\nالثاني: أن يكون العقد عليهم بإذنهم، فإن لم يأذنوا فيه لم يصح، لأنه عقد معاوضة متردد بين الإجارة والجعالة، وكل واحد منهما لا يصح إلا بإذن واختيار، فإن عقد عليهم من لم يستأذنهم بطل.\nالثالث: أن يعينوا على متولي العقد منهم، فيكون فيه متقدمًا عليهم، ونائبًا عنهم، فإن لم يعينوا واحدًا منهم لم يصح العقد عليهم، لأنه توكيل فلم يصح إلا بالتعيين ويختار أن يكون زعيم كل حزب أحذقهم وأطوعهم، لأن صفة الزعيم في العرف أن يكون متقدمًا في الصناعة، مطاعًا في الجماعة، فإن تقدموه في الرمي وأطاعوه في الاتباع جاز، وإن تقدمهم في الرمي ولم يطيعوه في الاتباع لم يجز لأن أهم خصائص الزعيم أن يكون مطاعًا، فإذا أمر ولم يتبعه أحد، فلا يجوز العقد عليه. =","vol":"5","page":484},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الرابع: أن يكون زعيم كل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الآخر لتصح نيابته عنهم في العقد عليهم مع الحزب الآخر، فإن كان زعيم الحزبين واحدًا لم يصح كما لا يصح أن يكون الوكيل في العقد بائعًا ومشتريًا.\nالخامس: وهو مسألة الكتاب: أن يتعين رماة كل حزب منهما قبل العقد باتفاق ومراضاة، فإن عقده الزعيمان عليهم ليقترعوا على من يكون في كل حزب لم يصح، مثال ذلك أن يكون الحزبان ثلاثة وثلاثة، فيقول الزعيمان: نقترع عليهم، فمن خرجت قرعتي عليه كان معي، ومن خرجت قرعتك عليه، كان معك، فهذا لا يصح لأمرين.\nأحدهما: أنهم أصل في عقد، فلم يصح عقده على القرعة كابتياع أحد العينين بالقرعة.\nوالثاني: أنه ربما أخرجت القرعة حذاقهم لأحد الحزبين وضعفاءهم للحزب الآخر، فخرج عن مقصود التحريض في التناضل، فإن عدلوا بين الحزبين في الحذق والضعف قبل العقد على أن يقترع الزعيمان على كل واحد من الحزبين بعد العقد، لم يصح التعليل الأول من كونهم في العقد أصلًا دون التعليل الثاني من اجتماع الحذاق في أحد الحزبين، لأنهم قد رفعوه بالتعديل، فإذا ثبت تعينهم قبل العقد بغير قرعة تعينوا فبه بأحد أمرين، أما بالإشارة إليهم إذا حضروا، وإن لم يعرفوا، وإما بأسمائهم إذا عرفوا، فإن تنازعوا عند الاختيار قبل العقد فعدلوا إلى القرعة في التقدم بالاختيار جاز، لأنها قرعة في الاختيار وليست بقرعة في العقد، فإذا قرع أحد الزعيمين، إختار من السنة واحدًا، ثم اختار الزعيم الثاني واحدًا، ثم دعا الزعيم الأول فاختار ثانيًا واختار الزعيم الثاني ثانيًا، ثم عاد الأول فاختار ثالثًا، وأخذ الآخر الثالث الباقي، ولم يجز أن يختار الأول الثلاثة في حال واحدة لأنه لا يختار إلا الاحذق، فبجتمع الحذاق في حزب، والضعفاء في حزب، فيعدم مقصود التناضل من التحريض/ المجموع ١: ٤٣٨ - ٤٣٩.","vol":"5","page":485},{"text":"(يتعين) (١) الرفاة بالاختيار والاتفاق.\nفإن خرج في أحد (الحزبين) (٢) من لا يحسن الرمي، انفسخ العقد (٣) فيه وفيمن يقابله من (الحزب) (٤) الآخر، وهل يبطل في الباقين من الحزبين؟ فيه قولان بناء على تفريق الصفقة.\nفإن قلنا: إنها لا تبطل (٥)، (ثبت للحزبين الخيار) (٦) فإن اختاروا البقاء على العقد، وتنازعوا فيمن يخرج في مقابلته من الحزب الآخر، فسخ العقد (٧).\nومنهم من قال: (يبطل) (٨) في الجميع قولًا واحدًا (٩).\n_________\n(١) (ويتعين): في أ، جـ وفي ب ويعين.\n(٢) (الحزبين): في ب، جـ وفي أالحربين.\n(٣) لأنه ليس بمحل في العقد، وسقط من الحزب الآخر بإزائه واحد، كما إذا بطل البيع في أحد العبدين، سقط، في مقابلته من الثمن/ المهذب ١: ٤٢٧.\n(٤) (الحزب): في ب وفي أ، جـ الحرب.\n(٥) أي في الباقي.\n(٦) (ثبت للحزبين الخيار): في المهذب وهو الصحيح، في أ، جـ ثبت للحزب الآخر الخيار وفي ب ثبت للحزب الخيار/ أي في فسخ العقد لأن الصفقة تبعضت عليهم بغير اختيارهم/ المهذب ١: ٤٢٧.\n(٧) لأنه تعذر أمضاؤه على مقتضاه، ففسخ.\n(٨) (يبطل): في أ، جـ وفي ب بطل.\n(٩) لأن من في مقابلته من الحزب الآخر لا يتعين، ولا سبيل إلى تعيينه بالقرعة فبطل في الجميع.","vol":"5","page":486},{"text":"(فإن نضل) (١) أحد الحزبين الآخر، (ففي قسمة (٢» المال بين المناضلين وجهان:\nأحدهما: أنه يقسم بينهم بالسوية، كما يجب على المنضولين بالسوية، فعلى هذا: إن خرج منهم من لم يصب، استحق.\nوالثاني: أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم (٣).\nفإن رمي في غير ريح، فثارت (ريح) (٤) بعد خروج السهم من القوس فأخطأ لم يحسب عليه (٥)، وإن أصاب:\nفقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان، بناء على القولين في إصابة السهم المزدلف.\nقال الشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: وعندي أنه لا يحسب له\n_________\n(١) (فإن نضل): في ب وفي أ، جـ وإن فضل.\n(٢) (ففي قسمة): في ب وفي أ، جـ ففي كيفية قسمة، والأول هو الصحيح أنظر المهذب ١: ٤٢٨.\n(٣) لأنهم استحقوا بالإصابة، فاختلف باختلاف الإصابة، ويخالف ما لزم المنضولين فإن ذلك وجب بالالتزام والاستحقاق بالرمي، فاعتبر بقدر الإصابة، على هذا إن خرج فيهم من لم يصب، لم يستحق شيئًا وباللَّه التوفيق.\n(٤) (ريح): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٥) لأنه لم يخطىء بسوء رميه، أخطأ بعارض الريح.","vol":"5","page":487},{"text":"قولًا واحدًا (١)، فإن (أغرق) (٢) السهم، فخرج من الجانب الآخر من القوس، فأصاب، حسب (٣) له وإن أخطأ لم يحسب عليه (على المنصوص، وقيل: يحسب عليه) (٤).\n_________\n(١) لأن المزدلف إنما أصاب الغرض بحدة رميه، ومع الريح لا يعلم أنه أصاب برميه، وإن رمى سهمًا فأصاب الغرض بفوقه فلم يحسب له، لأن ذلك من أسوأ الرمي وأردأه.\n(٢) (فإن أغرق): في ب وفي أفإن أعرق، وفي جـ فإن أغرق.\nوالاغراق للسهم: هو أن يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى يستغرق السهم، فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى جانب الآخر، فإن من أجناس القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن يمين الرامي جاريًا على إبهامه، فيكون إغراقه، أن يخرج السهم باستيفاء المد إلى يساره جاريًا على سبابته.\nومنها: ما يكون مخرجه على يسار الرامي جاريًا على سبابته، فيكون إغراقه أن يخرج على يمينه جاريًا على إبهامه، فإذا أغرق السهم قال الشافعي: لم يكن إغراقه من سوء الرمي، وإنما هو لعارض، فلا يحتسب عليه أن أخطأ به، وفيه عندي نظر، لأنه إذا لم يمد القوس بحسب الحاجة حتى زاد فيه، فاغرق، أو نقص فقصر، كان بسوء الرمي أشبه، فإذا أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه على مذهب الشافعي، وإن أصاب به احتسب له، لأن الإصابة به مع المحال أدل على حذق الرامي من الإصابة مع الاستقامة/ المجموع ١٤: ٤٤٥.\n(٣) لأن إصابته الاغراق أدل على حذقه.\n(٤) (على المنصوص، وقيل: يحسب عليه): في ب، جـ وساقطة من أ/ والمنصوص عليه إن أصاب حسب له، لأن الاغراق ليس من سوء الرمي، وإنما هو لمعنى قبل الرمي فهو كانقطاع الوتر وانكسار القوس.\nوإن انكسر السهم بعد خروجه من القوس، وسقط دون الغرض، لم يحسب عليه في الخطأ لأنه لم يصب لفساد الآلة، لا لسوء الرمي، وإن أصاب بما فيه النصل، حسب له لأن إصابته مع فساد الآلة أدل على حذقه، وإن أصابه =","vol":"5","page":488},{"text":"فإن رمى (الغرض) (١)، فعرض له عارض (فعثر) (٢) به السهم، وجاوز الغرض، ولم يصب، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحسب عليه في الخطأ (٣).\nوالثاني: أنه لا يحسب عليه (٤).\nفإن رمى فأصاب الأرض، ثم ازدلف، فأصاب (الغرض) (٥) ففيه قولان:\n_________\n= بالموضع الآخر لم يحسب له، لأنه لم يصب ولم يحسب عليه لأن خطأه لفساد الآلة لا لسوء الرمي/ المهذب ١: ٤٢٨.\n(١) (الغرض): في ب وهو الصحيح، وفي أ، جـ السهم وفي المهذب: (وإن عرض دون الغرض عارض من إنسان، أو بهيمة نظرت: فإن رد السهم ولم يصل ولم يحسب عليه لأنه لم يصل للعارض، لا لسوء الرمي وإن نفذ السهم وأصاب، حسب له، لأن إصابته مع العارض أدل على حذقه وحكي أن الكسعي كان راميًا فخرج ذات ليلة فرأى ظبيًا فرمى فأنفذه وخرج السهم فأصاب حجرًا وقدح فيه نارًا، فرأى ضوء النار فظن أنه أخطأ فكسر القوس وقطع إبهامه فلما أصبح رأى الظبي صريعًا قد نفذ فيه سهمه، فندم فضربت به العرب مثلًا وقال الشاعر:\nندمت ندامة الكسعي لما ... رأت عيناه ما صنعت يداه\nالمهذب ١: ٤٢٨ - ٤٢٩\n(٢) (فعثر): في جـ وفي أ، ب فغير.\n(٣) لأنه أخطأ بسوء الرمي، لا للعارض، لأنه لو كان للعارض تأثير لوقع سهمه دون الغرض فلما جاوزه ولم يصب دل على أنه أخطأ بسوء رميه، فحسب عليه في الخطأ.\n(٤) لأن العارض قد يشوش الرمي، فيقصر عن الغرض، وقد يجاوزه.\n(٥) (الغرض): في ب، جـ وفي أالعرضية.","vol":"5","page":489},{"text":"أحدهما: أنه يحسب له (١).\nوالثاني: (أنه) لا يحسب له (٢).\nفإن ازدلف ولم يصب (الغرض) (٣)، حسب عليه في الخطأ في أحد الوجهين (٤).\nفإن كان الشرط بينهما في الإصابة (الخسق) (٥) فأصاب السهم العرض، (وثقب) (٦) الموضع بحيث يصلح أن يثبت فيه، (ولكنه) (٧) لم يثبت ففيه قولان:\n_________\n(١) لأنه أصاب الغرض بالنزعة التي أرسلها، وما عرض دونها من الأرض لا يمنع الاحتساب كما لو عرض دونه شيء فهتكه، وأصاب الغرض.\n(٢) لأن السهم خرج عن الرمي إلى غير الغرض، وإنما أعانته الأرض حتى ازدلف عنها إلى الغرض، فلم يحسب له.\nوازدلف السهم: أي اقترب، وأصله التاء فأبدلت دالا، والمعنى أنه ارتفع من الأرض لشدة وقعه عليها فأصاب الغرض. قال الشامل: المزدلف أن يقع دون الغرض على الأرض ثم يثب إلى الغرض/ النظم المستعذب ١: ٤٢٨.\n(٣) (الغرض): في أ، ب وفي جـ العرض.\n(٤) لأنه إنما ازدلف بسوء رميه، لأن الحاذق لا يزدلف سقمه.\nوالثاني: لا يحسب عليه، لأن الأرض تشوش السهم وتزيله عن سننه فإذا أخطأ لم يكن من سوء رميه/ المهذب ١: ٤٢٩.\n(٥) (الخسق): في جـ وفي ب الخنس وفي أغير واضحة/ والخاسق: ما ثقب الغرض وثبت فيه/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٨٣.\n(٦) (وثقب): في ب وفي أ، جـ ونقب.\n(٧) (ولكنه): في أ، ب وفي جـ ولكن.","vol":"5","page":490},{"text":"أحدهما: أنه يحسب له (١).\nوالأصح: أنه لا يحسب له (٢).\n(فإن) (٣) رمى السهم، فأصاب الغرض، ولم يثبت فيه (٤)، فقال الرامي: قد خسق إلا أنه لم يثبت فيه (لغلظ) (٥) لقيه من نواة، أو حصاة وقال (رسيله) (٦) لم يخسق (وفتش) (٧) الغرض فوجد ذلك فبه (ففيه وجهان) (٨):\n_________\n(١) لأن الخسق أن يثقب بحيث يصلح لثبوت السهم وقد فعل ذلك ولعله لم يثبت لسعة الثقب أو لغلظ لقيه.\n(٣) وهو الصحيح، لأن الأصل عدم الخسق، وأنه لم يكن فيه من القوة ما يثبت فيه، فلم يحسب له.\n(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٤) لأن الغرض ملصق بالهدف.\n(٥) (لغلظ): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (رسيله): غير واضحة في أ، ب وموجودة في جـ.\n(٧) (وفتش): غير واضحة في أ، ب وموجودة في جـ.\nقال أبو إسحاق الشيرازي: وقال رسيله لم يخسق نظرت: فإن لم يعلم موضع الإصابة من الغرض، فالقول قول الرسيل، لأن الأصل عدم الخسق، وهل يحلف؟ ينظر فيه فإن فتش الغرض، فلم يكن فيه شيء يمنع من ثبوته لم يحلف، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن، وإن كان هناك ما يمنع من ثبوته حلف، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن، وإن علم موضع الإصابة ولم يكن فيه ما يمنع من ثبوته، فالقول قول الرسيل من غير يمين، لأن ما يدعيه الرامي غير ممكن. وإن كان فيه ما يمنع الثبوت وهو قول المصنف ففيه وجهان/ المهذب ١: ٤٢٩.\n(٨) (ففيه وجهان): في أ، جـ وفي ب فوجهان.","vol":"5","page":491},{"text":"أحدهما: أن القول: قول الرامي (١).\nوالثاني: أن القول: قول (الرسيل) (٢).\nوإن (خرمه) (٣)، وثبت فيه، ففيه قولان:\nأحدهما: يعتد به (٤).\nوالثاني: لا يعتد به (٥).\nفإن مرق (السهم) (٦).\nفقد قال الشافعي ﵀: هو عندي خاسق، ومن الرماة من لا يحسبه خاسقًا.\n_________\n(١) لأن المانع شهد له.\n(٢) (الرسيل): في أ، جـ وفي ب الرشيل/ لأن الأصل عدم الخسق والمانع لا يدل على أنه لو لم يكن، لكان خاسقًا، ولعله لو لم يكن مانع، لكان هذا منتهى رميه، فلا يحكم له بالخسق بالشك.\n(٣) (خرمه): في أ، جـ خرمه وفي ب خرقة أي وإن كان في الثمن خرق، أو موضع بال فوقع فيه السهم وثبت في الهدف نظرت برأي الشاشي الآتي.\n(٤) إن كان الموضع الذي ثبت فيه في صلابة الشن، اعتد به لأنا نعلم أنه لو كان الشن صحيحًا لثبت فيه.\n(٥) (لا يعتد به): في جـ وفي أ، ب لا يعتد/ أي وإن كان دون الشن في الصلابة كالتراب والطين الرطب، لم يعتد له ولا عليه، لأنا لا نعلم أنه لو كان صحيحًا، هل كان يثبت فيه أم لا، فيرد إليه السهم حتى يرميه.\n(٦) (السهم): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.","vol":"5","page":492},{"text":"فمن أصحابنا من قال: يحسب له قولًا واحدًا، وما حكاه إنما هو عن غيره، وليس بقول له (١).\nومن أصحابنا من قال: فيه قولان:\nأحدهما: يحسب له.\nوالثاني: لا يحسب له (٢).\nوالأول: أصح (٣).\nفإن رمى فأصاب موضع الخسق من الهدف، وكان في صلابة الغرض، احتسب له في أحد الوجهين:\nوالثاني: (لا يحتسب) (٨).\n_________\n(١) لأن معنى الخسق قد وجد وزيادة، لأنه لو سرق والشرط القرع حسب، فكذلك إذا مرق والشرط الخسق.\n(٢) لأن الخسق أن يثبت، وما ثبت، ولأن في الخسق زيادة حذق وصفة من نزع القوس بمقدار الخسق.\n(٣) والتعليل الأول أصح، لأن هذا يبطل به إذا مرق، والشرط القرع.\n(٤) (لا يحتسب): في ب، جـ وفي ألا يحسب.","vol":"5","page":493},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-242>باب (إحياء الموات) </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (إحياء الموات): غير واضحة في ب، جـ وموجودة في أوالموات: هو الأرض الخراب الدارسة تسمى ميتة، ومواتًا، وموتانا بفتح الميم، والواو، والموتان بضم الميم وسكون الواو الموت الذريع، ورجل موتان القلب بفتح الميم وسكون الواو يعني أعمي القلب لا يفهم المغني/ لابن قدامة ٥: ٤١٦.\nوالأصل في إحياء الأرض:\n١ - لما روى جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي منها فهو له صدقة، وتملك به الأرض) السنن الكبرى ٦: ١٤٨ رواه أحمد والترمذي وصحيحة بلفظ (من أحيا أرضًا فهي له) وفي لفظ عند أحمد وأبي داود (من أحاط حائطًا على أرض فهي له) / المجموع ١٤: ٤٥٧ والمغني لابن قدامة ٥: ٤١٦ السنن الكبرى ٦: ١٤٨.\n٢ - ولما روى سعيد بن زيد ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) رواه أحمد (وأبو داود والترمذي بلفظ: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق). =","vol":"5","page":494},{"text":"الموات الذي جرى عليه ملك، وباد أهله، ولم يعرف مالكه (ففيه) (١) ثلاثة أوجه:\n(أحدهما) (٢): أنه يملك بالاحياء، وهو قول أبي حنيفة (٣).\n_________\n= وأخرجه أيضًا النسائي وحسنه الترمذي، وأعلى بالارسال، ورجح الدارقطني ارساله أما سعيد بن زيد فهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، كنيته أبو الأعور، وهو قرشي عدوي من السابقين الأولين البدريين ممن رضي اللَّه عنهم ورضوا عنه، شهد المشاهد كلها، وشهد حصار دمشق وفتحها، وأول من ولي على دمشق في الإسلام: له حديثان في الصحيحين، وانفرد البخاري له بحديث، روى عنه ابن عمر وأبو الطفيل، وعمرو بن خريت، وعروة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعبد اللَّه بن ظالم وطائفة، وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل، مات قبل الإسلام على النجاة، لأنه خرج يطلب الدين القيم حتى مات وأخبر النبي -ﷺ- أنه يبعث أمة وحده يوم القيامه، وهو ابن عم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مسنده صحيح متلقى بالقبول عند الفقهاء في المدينة وغيرها.\nالمجموع ١٤: ٤٥٨ والمغني لابن قدامة ٥: ٤١٦.\n٣ - ولما روى أبو عبيد في الأموال عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من أحيا أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها) الأموال ٤٠٣.\nقال عروة: قض بذلك عمر بن الخطاب ﵁ في خلافته، وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالاحياء، وإن اختلفوا في شروطه/ المغني لابن قدامة ٥: ٤١٦.\n(١) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٢) (أحدها): في ب، جـ وفي المهذب وفي أأحدهما.\n(٣) لما روى طاوس أن النبي -ﷺ- قال: (عادي الأرض للَّه ولرسوله، ثم هي لكم بعد) وقد جاء حدبث طاوس في الأم وعند المصنف (الشيرازي) هنا هكذا مرسلًا، وقد رواه هكذا سعيد بن منصور في سننه وأبو عبيد في الأموال: ٣٨٦. =","vol":"5","page":495},{"text":"والثاني: أنه لا يملك (١).\nوالثالث: أنه إن كان في دار الإسلام، لم يملك، وإن كان في دار الحرب ملك (٢) فإن (قاتل) (٣) الكفار عن موات ديارهم، ولم يحيوه، ثم ظهر المسلمون عليه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه غنيمة (٤).\nوالثاني: أنه يجوز تملكه بالاحياء (٥).\nوقال مالك: إذا كان المالك في دار الإسلام معينًا، فترك الأرض حتى دثرت، ثم أحياها غيره كان الثاني أحق بها (٦).\n_________\n= ولأنها أرض موات، لا حق فيها لقوم بأعيانهم، أشبهت ما لم يجر عليه ملك مالك، ولأنها إن كانت في دار الإسلام فهي كلقطة دار الإسلام، وإن كانت في دار الكفر فهي كالركاز/ المغني لابن قدامة ٥: ٤١٧.\n(١) لأنه إن كان في دار الإسلام فهو لمسلم أو لذمي أو لبيت المال فلا يجوز إحياؤه، وإن كان في دار الحرب جاز أن يكون الكافر لا يحل ماله، أو لكافر لم تبلغه الدعوة فلا يحل ماله ولا يجوز تملكه/ المهذب ١: ٤٣٠.\n(٢) لأن ما كان في دار الإسلام فهو في الظاهر لمن له حرمة، وما كان في دار الحرب فهو في الظاهر لمن لا حرمة له، ولهذا ما يوجد في دار الحرب يخمس، وما يوجد في دار الإسلام يجب تعريفه.\n(٣) (قاتل): في أ، جـ وفي ب مات.\n(٤) أي لا يجوز أن تملك بالإحياء، بل غنيمة بين الغانمين، لأنهم لما منعوا عنها، صاروا فيها كالمتحجرين فلم تملك بالإحياء.\n(٥) لأنهم لم يحدثوا فيها عمارة، فجاز أن تملك بالاحياء كسائر الموات.\n(٦) لعموم قوله: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) ولأن أصل هذه الأرض مباح، فإذا تركت حتى تصير مواتًا عادت إلى الإباحة، كمن أخذ ماءً من نهر، ثم رده فيه/ المغني لابن قدامة ٥: ٤١٦.","vol":"5","page":496},{"text":"ولا يفتقر الأحياء إلى إذن الإمام، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: يفتقر إلى إذنه.\nوقال مالك: إن كان (قريبًا) (٢) من العامر، في موضع يتشاح الناس فيه، افتقر إلى إذنه، وإن لم يكن كذلك، لم يفتقر.\nولا يملك الذمي (الموات) (٣) (بالإحياء) (٤) في دار الإسلام (٥) وقال أبو حنيفة، ومالك: يملك به (٦).\n_________\n(١) أنظر حاشية ابن عابدين ٦: ٤٣٢ - ٤٣٣.\n(٢) (قريبًا): في جـ وفي أ، ب قريب.\n(٣) (الموات): في ب، جـ وفي أالثوب.\n(٤) (بالإحياء): في ب، جـ وفي أبالاخباء.\n(٥) وكذلك لا يجوز للإمام أن يأذن له في ذلك، لما روى أن النبي -ﷺ- قال: (موتان الأرض للَّه ولرسوله، ثم هي لكم مني) السنن الكبرى ٦: ١٤٣ فجمع الموتان وجعله للمسلمين فانتفى أن يكون لغيرهم، ولأن موات الدار من حقوق الدار، والدار للمسلمين، فكان الموات لهم كمرافق المملوك لا يجوز لغير المالك إحياؤه، ولا يجوز للمسلم أن يحيي الموات في بلد صولح الكفار على المقام فيه، لأن الموات تابع للبلد، فإذا لم يجز تملك البلد عليهم، لم يجز تملك مواته/ المهذب ١: ٤٣١. والمغني لابن قدامة ٥: ٤١٨.\n(٦) ومثل ذلك عن أحمد لعموم قول النبي -ﷺ-: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) السنن الكبرى ٦: ١٤٢ ولأن هذه جهة من جهات التمليك، فاشترك فيها المسلم، والذمي كسائر جهاته، وحديثهم (موتان) لا نعرفه، إنما نعرف قوله (عادي الأرض للَّه ولرسوله ثم هو لكم بعد، ومن أحيا مواتًا من الأرض فله رقبتها) السنن الكبرى ٦: ١٤٣ هكذا رواه سعيد بن منصور، وهو مرسل، رواه طاوس عن النبي -ﷺ- =","vol":"5","page":497},{"text":"والمرجع في الاحياء إلى ما يتعارف إحياء في العرف والعادة (١)، فإحياء الدار، (أن يبني) (٢) حيطانها، (ويسقف) (٣) عليها، وهل يشترط فيه تعليق الباب عليها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن ذلك شرط.\nوالثاني: أنه ليس بشرط.\n(فإن) (٤) كان يريد الأرض للزراعة، فاحياؤها أن يعمل لها مسناة (٥) وشموق (الماء) (٦) إليها، ويصلح ترابها، وهل يشترط غير ذلك؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأقيسها: أنه لا يشترط، وهو قول أبي إسحاق (٧).\n_________\n= ثم لا يمتنع أن يريد بقوله (هي لكم) أي لأهل دار الإسلام، والذمي من أهل الدار، تجري عليه أحكامها، وقولهم من الحشيش، والحطب، والطيور، والركاز، والمعدن، واللقطة وهي من مرافق دار الإسلام/ المغني لابن قدامة ٥: ٤١٨.\n(١) لأن النبي -ﷺ- أطلق الاحياء ولم يبين، فيحمل على المتعارف.\n(٢) (أن يبني): في أوفي ب بناء، وفي جـ تبني.\n(٣) (ويسقف): في ب، جـ وفي أليسقف.\n(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٥) مسناة: قال الجوهري: المسناة العرم، وفسر العرم أنه السكر الذي يجتمع فيه الماء ويشبه أن يكون ههنا الكرم إذ قال في الوسيط ويجمع حولها التراب/ النظم المستعذب ١: ٤٣١.\n(٦) (الماء): في ب، جـ وفي أماء/ أي من نهر أو بئر، فإن كانت الأرض من البطائح فيحبس عنها الماء، لأن إحياء البطائح أن يحبس عنها الماء، كما أن إحياء اليابس بسوق الماء إليه.\n(٧) لأن الاحياء قد تم، وما بقي إلا الزراعة وانتفاع بالمحيا، فلم يشترط كسكنى الدار.","vol":"5","page":498},{"text":"والثاني: وهو ظاهر ما نقله المزني، أنه يشترط مع ذلك الزراعة (١).\nوالثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يشترط فيه الزراعة، والسقي أيضًا (٢) ويملك (ما ينبت) (٣) فيها من الشجر والكلأ.\nوقال أبو القاسم الصيمري: لا يملك ذلك (٤).\nوقال القاضي أبو الحسن الماوردي (والأصح) (٥) عندي (من) (٦) اطلاق هذين الوجهين، اعتبار العرف فيما أرصدت الأرض له.\nفإن كانت مرصدة (لنبت) (٧) ذلك، وقصد ذلك من نمائها\n_________\n(١) لأنها من تمام العمارة، ويخالف السكنى، فإنه ليس من تمام العمارة، وإنما هو كالحصاد في الزرع/ المهذب ١: ٤٣١.\n(٢) لأن العمارة لا تكمل إلا بذلك.\n(٣) (ما ينبت): في ب وفي أ، جـ وما نبت/ قال أبو إسحاق الشيرازي: إذا أحيا الأرض ملك الأرض وما فيها من المعادن، كالبلور، والفيروز، والرصاص، لأنها من أجزاء الأرض، ملك بملكها ويملك ما يتبع فيها من الماء والقار وغير ذلك.\nوقال أبو إسحاق: لا يملك الماء وما يتبع فيها.\n(٤) لما روى أن أبيض بن حمال سأل رسول اللَّه -ﷺ- عن حمى الأراك فقال رسول اللَّه -ﷺ- (لا حمى في الأراك)، السنن الكبرى ٦: ١٤٩ ولأنه لو فرخ في الأرض طائر لم يملك، فكذلك إذا نبت فيه الكلا، وقال أكثر أصحابنا يملك لأنه من نماء الملك فملكه بملكه كشعر الغنم/ المهذب ١: ٤٣١.\n(٥) (والأصح): في أ، جـ وفي ب الأصح.\n(٦) (من): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (لنبت): في ب، جـ وفي أنبت.","vol":"5","page":499},{"text":"كالآجام المرصدة لنبات الكلأ، والشجر، فهو ملك لرب الأرض، وإن كانت مرصدة للزراعة والغرس، فنبات الحشيش فيها، يضر بها فلا يكون من مقصود منافعها فلم (يملك) (١)، وعلى الوجوه كلها لا يلزمه أن يمكن أحدًا منه.\nويملك (بالاحياء مرافق المحيا (٢) تبعًا له) ففي الأرض يملك طرقها (ومغيض) (٣) مياهها، (وبيدر) (٤) زرعها، وما لا يستغنى عنه من مرافقها.\nوقال أبو حنيفة: مرافقها ما لم يبلغه ماؤها، وَيُعَد منها.\nوقال أبو يوسف: حريمها (٥) ما انتهى إليه صوت المنادى، من حدودها، وحريم البئر، ما لا بد لها منه في الارتفاق بها في العادة.\nوقال أبو حنيفة: حريم البئر، أربعون ذراعًا (٦)، وحريم العين،\n_________\n(١) (يملك): في ب، جـ وفي أتملك.\n(٢) (ويملك بالأحياء مرافق المحيا تبعًا له): في ب، جـ وفي أالأحياء ثم أفق المحيا.\n(٣) (ومغيض): في ب، جـ وفي أومقبض.\n(٤) (وبيدر): في ب وفي أ، جـ ويبذر.\n(٥) قال في المصباح: حريم الشيء ما حوله من حقوقه ومرافقة، يسمى به لأنه حرّم على غير، مالكه.\n(٦) لظاهر قوله ﵊: (من حفر بئرًا فله مما حولها أربعون ذراعًا عطنا لماشيته) سنن ابن ماجه ٢: ٨٣١، لأن المقصود من الحريم دفع الضرر كي لا يحفر بحريمه أحد بئرًا أخرى فيتحول إليها ماء بئره ومن قال: عشرة اذرع، فإن الضرر لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب، فإن الأراضي تختلف بالصلابة والرخاوة. =","vol":"5","page":500},{"text":"خمسمائة ذراع (١).\nوقال أحمد: حريم البئر: خمسة وعشرون ذراعًا، إلا أن (تكون) (٢)\n_________\n= والعطن: مناخ الإبل حول البئر/ حاشية ابن عابدين ٦: ٤٣٤.\n(١) لقوله ﵊: (حريم العين خمسمائة ذراع، وحريم بئر العطن أربعون ذراعًا، وحريم بئر الناضح ستون ذراعًا) ولأنه يحتاج فيه إلى أن يسير دابنه للاستقاء، وقد يطول الرشاء وبئر العطن للاستقاء منه باليد، فقلت الحاجة، فلا بد من التفاوت.\n(٢) البئر العادية: بتشديد الياء، القديمة، منسوية إلى عاد، ولم يرد عادًا بعينها، لكن لما كانت عاد في الزمن الأول، وكانت لها آثار في الأرض، نسب إليها كل قديم.\n(تكون): في ب، جـ وفي أيكون، فكل من حفر بئرًا في موات للتمليك فله حريمها، خمس وعشرون ذراعًا من كل جانب، ومن سبق إلى بئر عادية كان أحق بها، لقول النبي -ﷺ- (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له، وله حريمها خمسون ذراعًا من كل جانب).\nوقال القاضي، وأبو الخطاب: ليس هذا على طريق التحديد، بل حريمها على الحقيقة ما تحتاج إليه في ترقية مائها منها، فإن كان بدولاب فقدر مد الثور أو غيره، وإن كان بساقية فبقدر طول البئر لما روى عن النبي -ﷺ- أنه قال: (حريم البئر رشائها) أخرجه ابن ماجه/ سنن ابن ماجه ٢: ٨٣١.\nولأنه المكان الذي تمشي إليه البهيمة، وإن كان يستقى منها بيده، فبقدر ما يحتاج إليه الواقف عندها، وإن كان المستخرج عينًا فحريمها القدر الذي يحتاج إليه صاحبها للانتفاع بها، ولا يستضر بأخذه منها ولو على ألف ذراع، وحريم البئر من جانبيه ما يحتاج إليه لطرح ترابه، بحكم العرف في ذلك، لأن هذا إنما ثبت للحاجة، فينبغي أن تراعي فيه الحاجة دون غيرها.\nواستدل على ذلك أيضًا بما روى الدارقطني: عن النبي -ﷺ- أنه قال: حريم البدي خمس وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٥٥.\nولأنه معنى يملك به الموات، فلا يقف على قدر الحاجة، كالحائط، ولأن =","vol":"5","page":501},{"text":"عادية، فيكون حريمها (خمسون) (١) ذراعًا.\nوقال أبو يوسف: حريم (بئر) (٢) العطن، أربعون ذراعًا، وبئر الناضح، ستون ذراعًا، إلا أن يكون (رشاؤه) (٣) أبعد من ذلك.\n(فأما الدار) (٤) فقد ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أن الدار لها حريم، فإذا حفر إنسان في فنائها وأصل حيطانها، منع منه (٥).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أن حيطان الدار لا فناء لها، ولا حريم.\n_________\n= الحاجة إلى البئر لا تنحصر في ترقية الماء، فإنه يحتاج إلى ما حولها عطنا لابله، وموقفًا لدوابه وغنمه، وموضعًا يجعل فيه أحواضًا يسقي منها ماشيته، وموقفًا لدابته التي يستقي عليها، وأشباه ذلك، فلا يختص الحريم بما يحتاج إليه لترقية الماء/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٣٨ - ٤٣٩.\n(١) (خمسون): في ب وفي أ، جـ خمسين.\n(٢) (بئر): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\nوالذراع: هو المكسره، وهو ست قبضات كل قبضة أربع أصابع وكان ذراع الملك أي ملك الاكاسرة سبع قبضات فكسر منه قبضة/ حاشية ابن عابدين: ٤٣٥، وهذه تسمى ذراع العامة، وذراع الكرباس لأنها أقصر من ذراع الملك وهي ذراع المساحة كما في غاية البيان، وفسر الذراع في الحاوي القدسي هنا بذراع العرب فقال: والذراع من المرفق إلى الأنامل ذراع العرب.\n(٣) (رشاؤه): في أ، جـ وفي ب رشاؤها.\n(٤) (فأما الدار): في ب، جـ وفي أزاد فقد ذكر الشيخ أبو حامد ﵀.\n(٥) وكذلك إن طرح في أصل حائطه سرجينا منع منه، لأنه تصرف باشر ملك الغير بما يضر به فمنع منه، فإن حفر حشا في أصل حائطه لم يمنع منه، لأنه تصرف في ملكه، ومن أصحابنا من قال: يمنع لأنه يضر بالحاجز الذي بينهما في الأرض/ المهذب ١: ٤٣٢.","vol":"5","page":502},{"text":"وذكر في الحاوي: حريمها: طريقها، (وفناؤها) (١).\nوذكر أيضًا: أنه إذا قعد قوم في فناء دار رجل، وحريمها، وكان عليه ضرر، منعوا منه، (وإن) (٢) لم يكن عليه ضرر، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدار، وعلى هذا: فناء المسجد، هل يفتقر العقود فيه إلى إذن الإِمام؟ فيه وجهان:\nفإن حفر رجل بئرًا في موات، فحفر آخر بئرًا (وراء حريمها (٣) بهما)، فنضب ماء الأوله، (لم تغرم الثانية) (٤).\nوقال مالك: (يطم) (٥) بئر الثاني.\nحد الموات: ما ليس بعامر، ولا هو من حقوق العامر، قرب من العامر (أو بعد) (٦).\nوقال أبو حنيفة: الموات، كل أرض (لا يبلغها) (٧) الماء، (وتبعد) (٨) من العامر.\n_________\n(١) (وفناؤها): في ب وفي أ، جـ وفناها.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) (وراء حريمها): في ب، جـ وفي أغير واضحة.\n(٤) (لم تغرم الثانية): في ب وفي ألم يعرض للثانية، وفي جـ لم يعرض على الثانية.\n(٥) (يطم): في أوفي ب تظم وفي جـ تظم.\n(٦) (أو بعد): في ب، جـ وفي ألم تعد.\n(٧) (لا يبلغها): في ب، جـ وفي ألا تبلغها.\n(٨) (وتبعد): في ب، جـ وفي أويبعد.","vol":"5","page":503},{"text":"وقال أبو يوسف: الموات: كل أرض (لو وقف) (١) على أقصاها، ونادى بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها من العامر.\nوقال مالك: الموات: الذي (بقرب) (٢) العامر، (أهل العامر) (٣) أحق بإحيائه من غيرهم.\nفإن تحجر (٤) رجل مواتًا، بأن شرع في إحيائه، ولم يتمم، فهو أحق به (٥)، فإن نقله إلى غيره، كان (الثاني) (٦) أحق به (٧)، فإن باعه من غيره، لم يصح البيع في أصح الوجهين (٨).\n_________\n(١) (لو وقف): في ب، جـ وفي أيوقف.\n(٢) (بقرب): في ب وفي أ، جـ تقرب.\n(٣) (أهل العامر): في ب، جـ وفي أأهل العامر مكررة مرتين.\n(٤) (تحجر): في أ، ب وفي جـ حجر.\n(٥) والشروع في الإحياء: مثل أن أدار حول الأرض ترابًا، وأحجارًا، أو حاطها بحائط صغير لم يملكها بذلك، لأن الملك بالإحياء، وليى هذا إحياء لكن يصير أحق الناس به، لأنه روى عن النبي -ﷺ- أنه قال: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به) رواه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٦٤.\n(٦) (الثاني): في أ، جـ وفي ب الناس.\n(٧) لأن صاحبه أقامه مقامه، وإن مات فوارثه أحق به، لقول النبي -ﷺ-: (من ترك حقًا أو مالًا فهو لورثته). المغني لابن قدامة ٥: ٤٧٠ سبق تخريجه.\n(٨) لأنه لم يملكه بعد، فلم يملك بيعه، كالشفيع قبل الأخذ، كمن سبق إلى معدن، أو مباح قبل أخذه.","vol":"5","page":504},{"text":"والثاني: (أنه يصح) (١)، وهو قول أبي إسحاق، فعلى مقتضى هذا: يكون مملوكًا بالتحجر (٢).\nفإن قلنا: يصح البيع، فالثمن لازم للمشتري، فإن بادر غير المشتري، فأحياه (ملكها) (٣) وهل يسقط الثمن عن المشتري؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.\nأحدهما: وهو اختياره: أن الثمن لا يسقط.\nوالثاني: أنه يسقط.\n_________\n(١) (أنه يصح): في جـ وفي أ، ب يصح.\n(٢) لأنه صار أحق به فملك بيعه.\n(٣) (ملكها): في أ، ب وفي جـ ملكه لأن الإحياء يملك به، والحجر لا يملك به، فثبت الملك بما يملك به، دون ما لم يملك به كمن سبق إلى معدن، أو مشرعة ماء فجاء غيره فأزاله وأخذه.\nوالثاني: لا يملكه، لأن مفهوم قوله ﵇: (من أحيا أرضًا ميتة، ليست لأحد - وقوله في حق غير مسلم فهي له) أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق، وكذلك قوله: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم، فهو أحق به). سبق تخريجه.\nوروى سعيد في سننه: أن عمر ﵁ قال: من كانت له أرض، يعني من تحجر أرضًا، فعطلها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها، وهذا يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكها، لأن الثاني أحيا في حق غيره، فلم يملكه، كما لو أحيا ما يتعلق مصالح ملك غيره، لأن حق المتحجر أسبق، فكان أولى، كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٢.","vol":"5","page":505},{"text":"وإن قلنا: أن البيع لا يصح (فأحياها) (١) المشتري قبل الحكم (يفسخ) (٢) البيع، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنها) (٣) ملك (للمشتري) (٤).\nوالثاني: (أنها) (٥) للبائع، وليس بشيء.\nفإن بادر غير المتحجر إلى إحيائه، وكان ذلك قبل أن يطول الزمان ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يملك (٦).\nوالثاني: أنه يملك (٧).\n_________\n(١) (فأحياها): في أ، جـ وفي ب فأحياه.\n(٢) (بفسخ): في ب، جـ وفي أففسخ.\n(٣) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.\n(٤) (للمشترى): في أ، ب وفي جـ المشترى.\n(٥) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.\n(٦) لأن حق المتحجر أسبق.\n(٧) لأن الإحياء يملك به والتحجر لا يملك به، فقدم ما يملك به على ما لا يملك به فإن طالت المدة عليه فينبغي أن يقول له السلطان: إما أن تحييه، أو تتركه ليحييه غيرك، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك بينهم، فلم يمكن من ذلك، كما لو وقف في طريق ضيق، أو مشرعة ماء أو معدن لا ينتفع، ولا يدع غيره ينتفع، فإن سأل الامهال لعذر له أمهل الشهر والشهرين فنحو ذلك فإن أحيا غيره في مدة المهلة ففيه الوجهان اللذان ذكرناهما.\nوإن انقضت المدة ولم يعمر، فلغيره أن يعمره ويملكه، لأن المدة ضربت له لينقطع حقه بمضيها وسواء أذن له السلطان في عمارتها، أو لم يأذن له، وإن لم يكن للمتحجر عذر في ترك العمارة، قيل له: أما إن تعمر وإما أن ترفع يدك، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها، فإن لم يقل له شيء واستمر تعطيلها، =","vol":"5","page":506},{"text":"فإن سبق اثنان إلى معدن (١) ظاهر في موات، وضاق المكان، وتشاحا (٢)، وكان كل واحد منهما يأخذ لحاجته، ففيه أوجه:\nأحدها: أنه يقرع بينهما (٣).\nوالثاني: أنه يقسم بينهما (٤).\nوالثالث: أن الإمام يقدم من يختار منهما (٥).\nوإن سبق إلى معدن باطن، وهو الذي لا يوصل إليه إلا بالعمل\n_________\n= فقد ذكرنا عن عمر ﵁ أن من تحجر أرضًا فعطلها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها/ المغني لابن قدامة ٤٢٠: ٤٢١ والمجموع ١٤: ٤٧٢.\n(١) المعدن الظاهر: هو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤنة كالماء والنفط، والمومياء، والبرام والملح، والكحل، كان أحق به لقوله -ﷺ-: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به) سبق تخريجه فإن أطال المقام فيه ففيه وجهان: أحدهما: لا يمنع، لأنه سبق إليه، والثاني: يمنع لأنه يصير المتحجر.\n(٢) فإن كانا يأخذان للتجارة هايأ الإمام بينهما، فإن تشاحا في السبق أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر، فقدم بالقرعة/ المهذب ١: ٤٣٢.\n(٣) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.\n(٤) لأنه يمكن لهما القسمة فلا يؤخر حقه، وقد تساويا فيه كما لو تداعيا في أيديهما، ولا بينة لأحدهما.\n(٥) لأن للإمام نظرًا في ذلك، فقدم من رأى تقديمه، وإن كان من ذلك ما يلزم عليه مؤنة بأن يكون بقرب الساحل موضع إذا حصل فيه الماء حصل فيه ملح جاز أن يملك بالإحياء، لأنه يوصل إليه بالعمل والمؤنة فملك بالإحياء كالموات/ المهذب ١: ٤٣٢.","vol":"5","page":507},{"text":"عليه، كمعدن الذهب والفضة، والحديد، والرصاص، فوصل إلى (نيله) (١) ملك ما أخذ (٢) منه، وهل يملك المعدن؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه لا يملك (٣).\nوالثاني: أنه يملك.\nفعلى هذا: (لا) يجوز اقطاعها.\nوإن قلنا: أنه لا يملك بالإحياء، ففي جواز اقطاعها قولان:\nويجوز الارتفاق، بما بين العامر من الرحاب، والشوارع الواسعة (٤) فإن جلس في موضع، كان أحق به من غيره (٥)، فإن قام منه جاز لغيره\n_________\n(١) (نيله): في ب، جـ وفي أقبله.\n(٢) لقوله -ﷺ-: (من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به) سبق تخريجه.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- علق الملك في الموات على الاحياء وهو العمارة، والعمل في المعدن حفر وتخريب، فلا يملك به، ولأنه يحتاج في كل جزء يأخذه إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ، ويخالف موات الأرض، لأنه إذا عمر انتفع به على الدوام من غير عمل مستأنف فملك به.\nفإن قلنا: أنه يملك بالإحياء ملكه إلى القرار وملك مرافقة، فإن تباعد إنسان عن حريمه وحفر معدنًا فوصل إلى العرق، لم يمنع من أخذ ما فيه، لأنه أحياء في موات لا حق فيه لغيره، فإن حفر ولم يصل إلى النيل، صار أحق به كما قلنا فيمن تحجر في موات الأرض.\nفإن قلنا: لا يملك، كان كالمعدن الظاهر في إزالة يده إذا طال مقامه، وفي القسمة والتقديم بالقرعة وتقديم من يرى الإِمام تقديمه.\n(٤) بالقعود للبيع والشراء، لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على قرار الناس على ذلك من غير إنكار، ولأنه ارتفاق بمباح من غير إضرار، فلم يمنع منه كالاجتياز.\n(٥) لقوله -ﷺ-: (منى مناخ من سبق) سبق تخريجه وله أن يظلل بما لا ضرر به على =","vol":"5","page":508},{"text":"أن يجلس فيه (١) فإن قعد وأطال (القعود) (٢)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يمنع (٣).\nوالثاني: (أنه) (٤) لا يمنع.\nفإن سبق اثنان إليه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقرع بينهما (٥).\nوالثاني: أن الإمام يقدم أحدهما (٦).\n_________\n= المارة من بارية وتوب، لأن الحاجة تدعوا إلى ذلك، وإن أراد أن يبني دكة منع، لأنه يضيق به الطريق، ويعثر به الضرير وبالليل البصير فلم يجز/ المهذب ١: ٤٣٣.\n(١) (فيه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه زالت يده، وإن قام وترك المتاع لم يجز لغيره أن يقعد فيه، لأن يد الأول لم تزل.\n(٢) (القعود): في أ، جـ وفي ب القعود فيه.\n(٣) لأنه يصير كالمتملك، وتملكه لا يجوز.\n(٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه قد ثبت له اليد بالسبق إليه.\n(٥) لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر.\n(٦) لأن للإمام النظر والاجتهاد، ولا تجيء القسمة، لأنها لا تملك فلم تقسم.\nوقال أحمد: ما كان ينبغي لنا أن نشتري من هؤلاء الذين يبيعون على الطريق.\nقال القاضي: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا يا رسول اللَّه ما لنا، من مجالسنا به نتحدث فيها، فقال: إذا أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقها قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللَّه؟ قال: غض البصر وكف الأذى، ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ المغني لابن قدامة ٥: ٤٢٦، والمجموع ١: ٤٧٨ أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود مختصر سنن أبي داود ٧: ١٩٠.","vol":"5","page":509},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-243> باب الإقطاع والحمى</span>\" (١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) غير موجود في النسخ الثلاثة، وإنما وجدت من الأفضل أن يكون هذا العنوان والإقطاع: مأخوذ من القطع كأنه يقطع له قطعة من الأرض.\nوالحمى: المكان المحمي والممنوع، حماه يحميه إذا منعه، يقال حمى المكان حمى بالقصر، وحاماه ومحاماه وحماء بالمد، فيجوز قصر الحمى ومده، والأشهر القصر فيه/ النظم المستعذب ١: ٤٣٣.\nوقد ورد عن رسول اللَّه -ﷺ- عدة أحاديث في الإقطاع منها:\n١ - عن أسماء بنت أبي بكر أن رسول اللَّه -ﷺ- أقطع الزبير أرضًا بخيبر فيها شجر ونخل رواه البخاري، ورواه أبو داود بلفظ (اقطع الزبير نخلًا، وفي رواية لأحمد وأبي داود أنه -ﷺ- أقطعه حضر فرسه، فأجرى فرسه حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: أعطوه من حيث بلغ السوط، وهو موجود أيضًا في كتاب الخراج لأبي يوسف./ الأموال لأبي عبيد اللَّه القاسم بن سلام: ٣٨٧.\n٢ - عن أبي قلابة أن أبا ثعلبة الخشني قال: يا رسول اللَّه اكتب إليّ بأرض كذا وكذا أرض هي يومئذٍ بأيدي الروم - قال: فكأنه أعجبه الذي قال، =","vol":"5","page":511},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فقال: ألا تسمعون ما يقول؟ قال: والذي بعثك بالحق لتفتحن عليك قال: فكتب له بها الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ٣٨٨.\n٣ - عن سماعة: أن تميمًا الداري سأل رسول اللَّه -ﷺ- أن يقطعه قريات بالشأم. عينون وفلانه، والموضع الذي فيه قبر إبراهيم، وإسحاق، ويعقوب صلوات اللَّه عليهم، قال: وكان بها ركحه ووطنه.\nقال: فأعجب ذلك رسول اللَّه -ﷺ-، فقال: إذا صليت فسلني ذلك ففعل فأقطعه إياهن بما فيهن فلما كان زمن عمر، وفتح اللَّه ﵎ عليه بالشأم أمضي له ذلك.\nقال ياقوت في المعجم -قدم على النبي -ﷺ- تميم الداري في قومه وصاله أن يقطعه حبرون فأجاب وكتب كتابًا نسخته (بسم اللَّه الرحمن الرحيم هذا ما أعطى محمد رسول اللَّه -ﷺ- لتميم الداري وأصحابه أني أعطيتكم بيت عينون وحبرون والمرحوم وبيت إبراهيم بذمتهم وجميع ما فيه نطية بت ونفذت وسلمت ذلك لهم لأعقابهم بعدهم أبد الأبدين، فمن آذاهم فيه آذى اللَّه شهد أبو بكر ابن أبي قحافة، وعمر، وعثمان، وعلي بن أبي طالب/ الأموال: ٣٨٩.\n٤ - وروي أن أبا بكر أقطع الزبير، وأقطع عمر وعليًا/ المهذب ١: ٤٣٣ وأن عثمان أقطع خمسة من أصحاب النبي -ﷺ-: الزبير، وسعدًا، وابن مسعود، وأسامة بن زيد، وخباب بن الارت قال: فكان جارَيّ منهم ابن مسعود وخباب/ ورواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن موسى بن طلحة قال: أقطع عثمان بن عفان لعبد اللَّه بن مسعود في النهرين، ولعمار بن ياسر استينيا، وأقطع خبابا صفاء وأقطع سعد بن مالك قرية هرمزان قال: فكل جار قال: فكان عبد اللَّه بن مسعود وسعد يعطيان أرضهما بالثلث والربع واستينيا قرية بالكوفة. ورواه يحيى بن آدم بلفظ (أقطع عمر خمسة من أصحاب النبي -ﷺ- سعد بن أبي وقاص وعبد اللَّه بن مسعود، وخباب، وأسامة بن زيد قال: وأراه قال: والزبير قال فأما أسامة فباع أرضه/ الأموال: ٣٩٣.","vol":"5","page":512},{"text":"كان لرسول اللَّه -ﷺ- أن يحمي الحمى (١)، وهل يجوز لمن لعده -ﷺ- من الأئمة أن يحمي لخيل المجاهدين، ونعم الجزية، وإبل الصدقة، وماشية من (يضعف) (٢) عن (الابعاد) (٣) في النجعة (٤)؟ فيه قولان:\nأحدهما: لا يجوز (٥).\nوالثاني: (أنه) يجوز (٦).\n_________\n(١) لما روي الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (لا حمى إلا للَّه ولرسوله) مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٧٠.\nفأما الرسول عيه الصلاة والسلام، فإنه كان يجوز له أن يحمي لنفسه وللمسلمين، فأما لنفسه فإنه ما حمى ولكنه حمى للمسلمين، والدليل عليه ما روى ابن عمر ﵁ (أن النبي -ﷺ- حمى النقيع لخيل المسلمين) مختصر سنن أبي داود ٤: ٢٧٠.\n(٢) (يضعف): في ب، جـ وفي أيضعف.\n(٣) (الأبعاد): في أ، ب وفي جـ الإيفال.\n(٤) أما غير النبي -ﷺ- فليس للآحاد الحمى قطعًا، ولا للأئمة لأنفسهم للخبر/ روضة الطالبين ٥: ٢٩٢.\n(٥) للخبر: لا حمى إلا للَّه ولرسوله.\n(٦) (أنه يجوز) في أوساقطة من ب، جـ/ لما روى عامر بن عبد اللَّه بن الزبير من أبيه قال: أتى إعرابي من أهل نجد عمر فقال: يا أمير المؤمنين؟ بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية، (وأسلمنا عليها في الإسلام فعلام تحميها؟ فأطرق عمر ﵁، وجعل ينفخ ويفتل شاربه، وكان إذا كره أمرًا فتل شاربه ونفخ، فلما رأى الأعرابي ما به، جعل يردد ذلك فقال عمر ﵁: المال مال اللَّه، والعباد عباد اللَّه فلولا ما أحمل عليه في سبيل اللَّه ما حميت من الأرض شبرًا في شبر.\nقال مالك: نبئت أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفًا من الظهر، وقال: مرة من الخيل. =","vol":"5","page":513},{"text":"فإن حمى رسول اللَّه -ﷺ- شيئًا (١) (وزالت) (٢) الحاجة بعده إليه، فهل يجوز احياؤه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه يجوز) (٣).\nوالثاني: لا يجوز (٤).\nالماء في البئر المملوكة، لا يلزمه بذله مع حاجته إليه لسقي زرعه\n_________\n= وروى زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر ﵁: استعمل مولى له يدعى هنيًا على الحمى وقال: يا هني اضمم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، وإياك ونعم ابن عوف، وإياك ونعم ابن عفان، فإنهما ان تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما فيأتياني فيقولا: يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك، إن الماء والكلأ أيسر عندي من الذهب والورق، والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل اللَّه ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا/ المهذب ١: ٤٣٤.\n(١) فإن حمى رسول اللَّه -ﷺ- أرضًا لحاجة، والحاجة باقية، لم يجز إحياؤها.\n(٢) (وزالت): في ب، جـ وفي أوثالث.\n(٣) (أنه يجوز) في أ، جـ وفي ب يجوز، / لأنه زال السبب.\n(٤) لأنه تغيير المقطوع بصحته باجتهاد، فلا يجوز نقضه بالاجتهاد.\nوأما حمى غيره -ﷺ-: فإذا ظهرت المصلحة في تغييره، جاز نقضه ورده إلى ما كان على الأظهر رعاية للمصلحة، وفي قول: لا يجوز كالمقبرة والمسجد، وقيل: يجوز للحامي نقض حماه، ولا يجوز لمن بعده من الأئمة وإذا جوزنا نقضه فأحياه رجل بإذن الإمام، ملكه وكان الإذن في الإحياء نقضًا. وإن استقل المحمي، فوجهان. ويقال: قولان منصوصان.\nأصحهما: المنع لما فيه من الاعتراض على تصرف الإمام وحكمه.\nيقول النووي ﵀: بقيت من الحمى مسائل مهمة.\nمنها: لو غرس أو بنى أو زرع في النقيع، نقضت عمارته، وقلع زرعه وغرسه، ذكره القاضي أبو حامد في (جامعه). =","vol":"5","page":514},{"text":"وماشيته فإن فضل شيء عن (حاجته) (١) وجب عليه بذله لماشية غيره، وهو إذا كان بقربه عشب لا يمكن الماشية رعيه، إلا بشرب الماء (ولا يلزمه) (٢) بذله لزرع غيره، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٣).\n_________\n= ومنها: أن الحمى ينبغي أن يكون عليه حفاظ من جهة الإمام أو نائبه، وأن يمنع أهل القوة من إدخال مواشيهم، ولا يمنع الضعفاء، ويأمره الإمام بالتلطف بالضعفاء من أهل الماشية، كما فعل عمر ﵁. قال القاضي أبو حامد فإن كان للإمام ماشية لنفسه، لم يدخلها الحمى، لأنه من أهل القوة. فإن فعل فقد ظلم المسلمين.\nومنها: لو دخل الحمى من هو من أهل القوة، فرعى ماشيته قال أبو حامد: فلا شيء عليه ولا غرم، ولا تعزير، ولكن يمنع من الرعي ونقل ابن كج أيضًا عن نص الشافعي ﵁ أنه لا غرم عليه، وليس هذا مخالفًا لما ذكرناه في كتاب الحج، أي من أتلف شيئًا من شجر النقيع أو حشيشه ضمنه على الأصح.\nومنها: أن عامل الصدقات إذا كان يجمعها في بلد، هل له أن يحمي موضعًا لا يتضرر به أهل البلد ليرعاها فيه؟ قال أبو حامد: قيل: له ذلك، ولم يذكر خلافه وقال ابن كج: إن منعنا حمى الإمام فذا أولى، وإلا، فقولان.\nومنها: لا يجوز للإمام أن يحمي الماء المعد لشرب خيل الجهاد، وإبل الصدقة والجزية وغيرها بلا خوف ذكره الشيخ أبو نصر في (تهذيبه) قال أصحابنا: إذا حمى الإمام، وقلنا: لا يجوز حماه، فهو على أصل الإباحة، من أحياه، ملكه.\nومنها: أن يحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضًا عن الرعي في الحمى أو الموات، وهذا لا خلاف فيه، وقد نص عليه الماوردي في (الأحكام) وقاله آخرون واللَّه أعلم/ روضة الطالبين ٥: ٢٩٣ - ٢٩٤.\n(١) (حاجته): في أ، جـ وفي ب حاجة.\n(٢) (ولا يلزمه): في أ، جـ وفي ب فلا يلزمه.\n(٣) لأنه لم يملكه، والاختصاص يكون بقدر الحاجة، وبهذا قطع المتولي/ روضة الطالبين ٥: ٣٠٩.","vol":"5","page":515},{"text":"وقال أحمد: يلزمه بذله لزرع غيره أيضًا في إحدى الروايتين عنه (١).\nومن الناس من قال: لزمه بذل ذلك بعوض.\nوقال أبو عبيد بن حربوية: يستحب له بذل ذلك، ولا يجب.\nإذا جاؤا إلى الماء معًا، وضاق عنهم، فإنهم يقترعون فإذا (روي) (٢) الآدميون استؤنفت القرعة (بين البهائم) (٣) وهل (تستأنف) (٤) القرعة على أعيان البهائم، (أو) (٥) على أعيان أربابها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: على أعيان أربابها، فإذا (خرجت) (٦) القرعة على واحد منهم، سقى جميع بهائمه.\nوالثاني: أنه (يستأنف) (٧) القرعة على أعيان البهائم لحرقها.\n_________\n(١) ويعتبر في الفاضل الذي يجب بذله أن يفضل عن نفسه وماشيته وزرعه، قال الإمام وفي المزارع احتمال على بعد.\nقال النووي ﵀: المراد الفاضل الذي يجب بذله لماشية غيره، أما الواجب بذله لعطش آدمي محترم، فلا يشترط فيه أن يفضل عن المزارع والماشية/ روضة الطالبين ٥: ٣٠٩.\n(٢) (روي): في ب، جـ وفي أأروى.\n(٣) (بين البهائم): في أوفي ب للبهائم، وفي جـ على البهائم.\n(٤) (تستأنف): في ب، جـ وفي أتستأ.\n(٥) (أو): في ب، جـ وفي أو.\n(٦) (خرجت): في ب وفي أ، جـ أخرجت.\n(٧) (تستأنف): في أ، جـ وفي ب تستأنف.","vol":"5","page":516},{"text":"إذا كان الماء يجري في ساقية مملوكة لجماعة، فقسموه بينهم، ليسقي كل واحد منهم ضيعته بمائة (وأراد) (١) أحدهم أن يسقي ضيعة له أخرى (لا شرب) (٢) لها في هذا النهر، فقد ذكر الشيخ (أبو حامد) (٣) ﵀: أنه ليس له ذلك، كما لو كان له دار في درب لا ينفذ، فاشترى دارًا، بابها في درب آخر، فأراد أن ينفذها إلى الأخرى لم يكن له.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا وجه جيد، غير أن المسألة التي ذكرها فيها وجهان:\nهذا إذا كان النهر مملوكًا، فأما إذا كان الشرب من نهر غير مملوك، وكان يأخذ الماء بالدولاب، فأراد أن يسقى من نصيبه من (ماء) (٤) الدولاب أرضًا أخرى.\n_________\n(١) (وأراد): في ب، جـ وفي أأو أراد.\n(٢) (لا شرب): في أ، جـ وفي ب لا يثبت.\n(٣) (أبو حامد الأسفراييني): في جـ وفي أأبو والباقي غير واضح وفي ب أبو حامد.\n(٤) (ماء): في أ، ب وفي جـ ساقطة.","vol":"5","page":517},{"text":"قال الشيخ أبو نصر ﵀: ينبغي أن يجوز إذا لم يضق الماء، وكان نهرًا عظيمًا فأما إذا ضاق، فإنه (يقدم) (١) الأسبق فالأسبق.\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٢) (قلت أنا و) (٣): هذا فيه نظر، لأنه إنما يسقي (نصيبه) (٤) من الماء، وليس في ذلك إضرار بغيره، بخلاف النهر المملوك، لأنه (يثبت) (٥) حق شرب في نهر لا شرب لها فيه.\nفأما إذا كان النهر مشتركًا بين عشرة، فأرادوا كريه، فعلى الجماعة أن يشتركوا في كريه في أول، فإذا جاوز الأول، كان على (الباقين) (٦)\n_________\n(١) (يقدم): في ب، جـ وفي أيهدم.\n(٢) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب قال الإمام أبو بكر وساقطة من جـ.\n(٣) (قلت: أنا و): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٤) (نصيبه): في ب وفي جـ بنصيبه، وفي أبعضه.\n(٥) (يثبت): في ب، جـ وفي أغير واضحة.\n(٦) (الباقين): في ب، جـ وفي أالناس.","vol":"5","page":518},{"text":"كريه (دونه) (١)، فإذا جاوز الثاني، كان على الباقين بعده، وعلى هذا، وحكي ذلك عن أبي حنيفة (٢).\nوقال أبو يوسف، ومحمد: يشتركون في كري جميعه (٣).\nاختلف أصحابنا في قصة الزبير ﵁ مع الأنصاري، في شراج (٤) الحرة.\nفمنهم من قال: كان -ﷺ- قد أمره أن يستوفي حقه، فلما قال الأنصاري ما قال: أمره النبي -ﷺ- أن يستوفي أكثر من حقه، عقوبة (للأنصاري) (٥).\n_________\n(١) (دونه): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٢) لأن المقصد من الكرى الانتفاع بالسقي وقد حصل لصاحب الأعلى، فلا يلزمه إنفاع غيره وليس على صاحب المسيل، عمارته، كما إذا كان له مسيل على سطح غيره، كيف وأنه يمكنه دفع الماء عن أرضه بسده من أعلاه، ثم إنما يرفع عنه إذا جاوز أرضه كما ذكرناه.\nوقيل: إذا جاوز فوهة نهر، وهو مروي عن محمد ﵀، والأول أصح، لأن له رأيًا في اتخاذ الفوهة من أعلاه وأسفله، فإذا جاوز الكرى أرضه حتى سقطت عنه مؤنته قيل له: أن يفتح الماء ليسقى أرضه لانتهاء الكري في حقه، وقيل: ليس له ذلك ما لم يفرغ شركاؤه نفيًا لاختصاصه، وليس على أهل الشفة من الكرى شيء، لأنهم لا يحصون ولأنهم أتياع./ الهداية مع العناية مع نتائج الأفكار ٨: ١٤٧.\n(٣) لأن لصاحب الأعلى حقًا في الأسفل لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من الماء فيه/ الهداية ٨: ١٤٧.\n(٤) (شراج): في ب، جـ وفي أسراح/ والشراج جمع شرجة أو شرجة، وهي الأماكن التي يسيل إليها الماء من الحرة إلى السهل، والحرة حجارة سود الواحد شرج بالإسكان/ النظم المستعذب ١: ٤٣٥.\n(٥) (للأنصاري): في جـ وفي أ، ب الأنصاري/ ونص الحديث روي بروايات متعددة. =","vol":"5","page":519},{"text":"وقال أبو (١) جعفر الترمذي: بل كان قد أمره النبي -ﷺ- أن يستوفي دون حقه من غير استقصاء، فلما قال الأنصاري ما قال أمره (النبي) (٢) -ﷺ- أن يستوفي حقه، فيحبس الماء حتى يبلغ الجدر وهو (الكعب) (٣).\n_________\n= منها: روى عبد اللَّه بن الزبير أن الزبير ورجلًا من الأنصار تنازعًا في شراج الحرة التي يسقي بها النخل، فقال الأنصاري للزبير، سرح الماء، فأبى الزبير، فاختصما إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ- للزبير: اسق أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك، فقال الأنصاري: ان كان ابن عمتك يا رسول اللَّه، فتلون وجه رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا زبير اسق أرضك واحبس الماء إلى أن يبلغ الجذر/ المهذب ١: ٤٣٥، والمغني لابن قدامة ٥: ٤٣١/ أنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٥٣.\n(١) أبو جعفر الترمذي.\nمحمد بن أحمد بن نصر الترمذي الفقيه الشافعي المحدث، لم يكن للفقهاء الشافعية في زمنه أرأس منه، ولا أورع، ولا أكثر تقللا، كان يسكن بغداد، وحدث بها عن يحيى بن بكير المصري، ويوسف بن عدي، وكثير بن يحيى وغيرهم. قال أبو الطّيب: حضرت عند (أبي جعفر الترمذي) فسأله سائل عن حديث رسول اللَّه -ﷺ- (أن اللَّه تعالى ينزل إلى سماء الدنيا) فالنزول كيف، أيبقى فوقه علو؟ فقال أبو جعفر: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.\nتوفي سنة ٣٣٦ وقيل: ٣٦٥/ التاج المكلل ١٠٩ - ١١٠.\n(٢) (النبي): ساقطة من ب، جـ وموجودة في أ.\n(٣) (الكعب): في ب، جـ وفي أالكعبة/ قال في الفائق: الجدر ما رفع من أعضاد المزرعة ليمسك الماء كالجدار، والرواية بالدال المهملة. وقال الخطابي بالذال المعجمة وهو أصل الجذر/ النظم المستعذب ١: ٤٣٥.","vol":"5","page":520},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-244>كتاب اللقطة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) اللقطة بالإسكان: المال الملقوط، وبفتحها اسم الرجل الملتقط عند الخليل، كقولهم: هُمزة ولمزة، وضحكه، وهزأة. وقال الأصمعي، والفراء، وابن الأعرابي: هو إسم المال الملتقط، وقال الزمخشري: اللقطة بفتح القاف، والعامة تسكنها، وأصله من لقط الشيء والتقطه إذا أخذه من الأرض وأصل فعله في الكلام اسم الفاعل، وفعله اسم للمفعول، غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على غير قياس. أجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللقطة الشيء الملتقط ذكره الأزهري.\nقال ابن عرفه: الالتقاط وجود الشيء من غير طلب/ النظم المستعذب ١: ٤٣٦.\nوالأصل في اللقطة ما روى زيد بن خالد الجهني، قال: سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن لقطة الذهب والورق، فقال: (أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف، فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه). السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٩٠.\nوسأله عن ضالة الإبل فقال: (مالك ولها، دعها، فإن معها حذاءها =","vol":"5","page":521},{"text":"يجوز للحر الرشيد التقاط اللقطه في غير الحرم (١)، ولا يجوز\n_________\n= وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربّها: وسأله عن الشاة فقال: (خذها، فإنما هي لك أو لأخيك، أو للذئب) السنن الكبرى ٦: ١٨٩/ المغني لابن قدامة ٦: ٧٣.\n(١) إذا كان في غير الحرم جاز التقاطه للتملك لما روى عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص أن النبي -ﷺ- سئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق مئتاء فعرفها حولًا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، وما كان منها في خراب ففيها وفي الركاز الخمس / السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٨٧.\nوله أن يلتقطها للحفظ على صاحبها لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ سورة المائدة: ٢ ولما روى أبو هريرة أن النبي -ﷺ- قال: من كشف عن مسلم كربه من كرب الدنيا كشف اللَّه عنه كربه من كرب يوم القيامة، واللَّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه./ المهذب ١: ٤٣٦ صحيح البخاري ٢: ٦٦.\nقال أحمد بن حنبل ﵀: الأفضل ترك الالتقاط، وروى معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وبه قال جابر، وابن زيد، والربيع بن خيثم، وعطاء ومر شريح بدرهم، فلم يعرض له.\nواختار أبو الخطاب: إذا وجدها بمضيعة، وأمن نفسه عليها فالأفضل أخذها، وهذا قول الشافعي.\nوحكى عنه قول آخر: أنه يجب أخذها لقول اللَّه تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ سورة التوبة: ٧١. فإذا كان وليه، وجب عله حفظ ماله.\nوممن رأى أخذها: سعيد بن المسيب، والحسن بن صالح، وأبو حنيفة، وأخذها أبي بن كعب وسويد بن غفله.\nوقال مالك: إن كان شيئًا له بال يأخذه أحب إلي، ويعرفه، لأن فيه حفظ مال المسلم عليه، فكان أولى من تضييعه وتخليصه من الغرق.\nولنا: قول ابن عمر، وابن عباس، ولا نعرف لهما مخالفًا في الصحابة، ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام وتضييع الواجب من تعريفها، وأداء الأمانة =","vol":"5","page":522},{"text":"التقاط لقطة الحرم إلا للحفظ على صاحبها (١).\nومن أصحابنا من قال: (يجوز) (٢) التقاطها للتملك، والانتفاع بها.\nوقال أبو حنيفة: لقطة الحرم كلقطة غيره (٣).\n(وأما) (٤) لقطة عرفه، ومصلى إبراهيم (﵇) (٥) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز التقاطها.\nوالثاني: أنها كلقطة الحرم.\nوفي جواز انشادها في المسجد الحرام وجهان:\n_________\n= فيها، فكان تركه أولى، وأسلم، كولاية مال اليتيم وتحليل الخمر، وما ذكروه يبطل بالضوال، فإنه لا يجوز أخذها مع ما ذكروه، وكذلك ولاية مال الأيتام/ المغني لابن قدامة ٦: ٧٣ - ٧٤.\n(١) لما روى ابن عباس ﵄ أن النبي -ﷺ- قال: إن هذا البلد حرمه اللَّه يوم خلق السموات والأرض، فهو حرام إلى يوم القيامة لم يحل لأحد قبلي، ولا يحل لأحد بعدي، ولم يحل إلا ساعة من نهار، وهو حرام إلى يوم القيامة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٩٩.\n(٢) (يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز/ لأنها أرض مباحة فجاز أخذ لقطتها للتملك كغير الحرم/ المهذب ١: ٤٣٦.\n(٣) لأن النص الدال على مشروعية الالتقاط بشرط الاشهاد مطلق يتناول لقطتها/ مجمع الأنهر ١: ٧٥٦.\n(٤) (وأما): في أ، وفي ب، فأما وفي جـ ما لقطة.\n(٥) (﵇): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"5","page":523},{"text":"أصحهما: جوازه، وإن كان في سائر المساجد، لا يجوز (قولًا) (١) واحدًا.\nوهل يجب عليه أخذ اللقطة إذا وجدها؟\nنقل المزني: أن الشافعي ﵀ قال: لا أحب تركها.\nوقال في القديم: لا يجوز تركها.\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان.\nأحدهما: أنه لا يجب، وهو قول أبى حنيفة (٢).\nوالثاني: أنه يجب (٣).\nوقال أبو إسحاق، وأبو العباس، وغيرهما من أصحابنا: إن كان في موضع لا يخاف عليها (لأمانة) (٤) (أهله) (٥)، لم يجب عليه أخذها (٦)،\n_________\n(١) (قولا): في ب وفي أ، جـ وجهًا/ لما روى جابر قال: سمع رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا ينشد ضالة في المسجد، فقال له النبي -ﷺ-: لا وجدت./ السنن الكبرى ٦: ١٩٦.\n(٢) لأنها أمانة، فلم يجب أخذها كالوديعة.\n(٣) لما روى ابن مسعود أن النبي -ﷺ- قال: حرمة مال المؤمن كحرمة دمه، ولو خاف على نفسه لوجب حفظها فكذلك إذا خاف على ماله/ المهذب ١: ٤٣٦/ الفتح الكبير ٢: ٧١.\n(٤) (لأمانة): في ب، جـ وفي أالأمانة.\n(٥) (أهله): في أ، ب وفي جـ أهلها.\n(٦) لأن غيره يقوم في حفظها.","vol":"5","page":524},{"text":"(وإن كان) (١) في موضع يخاف عليها لخيانة أهله وجب عليه أخذها (٢).\nوحكى عن مالك وأحمد أنهما كرها الالتقاط.\nوهل يجب الإشهاد في اللقطة، واللقيط؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه لا يجب فيهما (٣).\nوالثاني: أنه يجب فيهما (٤).\nوالثالث: أنه يجب الإشهاد في اللقيط (٥)، ولا يجب في اللقطة (٦).\n_________\n(١) (وإن كان): في أ، ب وفي جـ وإن كانت.\n(٢) (وإن كان. . . . أخذها): ساقطة من جـ، لأن غيره لا يقوم مقامه، فتعين عليه وحمل القولين على هذين الحالين، فإن تركها ولم يأخذها لم يضمن، لأن المال إنما يضمن باليد أو بالإتلاف ولم يوجد شيء من ذلك، ولهذا لا يضمن الوديعة إذا ترك أخذها فكذلك اللقطة/ المهذب ١: ٤٣٦.\n(٣) لأنه دخول في أمانة، فلم يجب الاشهاد عليه كقبول الوديعة.\n(٤) لما روى عياض بن حمار ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: (من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب)، ولأنه إذا لم يشهد لم يؤمن أن يموت فتضيع اللقطة، أو يسترق اللقيط/ المهذب ١: ٤٣٧/ السنن الكبرى ٦: ١٨٧.\n(٥) لأنه يحفظ به النسب، فوجب الإشهاد عليه كالنكاح.\n(٦) لأنه اكتساب مال، فلم يجب الإشهاد عليه كالبيع. وإن أخذها وأراد الحفظ على صاحبها لم يلزمه التعريف، لأن التعريف للتملك فإذا لم يرد التملك لم يجب التعريف/ المهذب ١: ٤٣٧.","vol":"5","page":525},{"text":"فإن أخذ اللقطه يتملكها (١)، لزمه تعريفها سنة إذا كانت (قدرًا يرجع) (٢) الإنسان في طلبه، وهل يجوز تعريفها سنة متفرقة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجوز، ومتى قطع استأنف (٣).\nوالثاني: أنه يجوز (٤).\nوحكى في الحاوي عن شاذ من الفقهاء: أنه يلزمه أن يعرفها ثلاثة أحوال (٥).\nوقال أحمد: يعرفها شهرًا.\nوقال آخرون: يعرفها ثلاثة أيام.\nويقول في التعريف: من ضاع منه شيء، (ومن ضاع) (٦) منه دنانير، ولا يزيد على ذلك.\nفإن ذكر القدر، والنوع، والعفاص، والوكاء، ففيه وجهان:\n_________\n(١) نظرت: - فإن كان مالًا له قد يرجع من ضاع منه في طلبه، لزمه أن يعرفه سنه لحديث عبد اللَّه بن عمرو، وحديث زيد بن خالد.\n(٢) (قدار يرجع): في جـ وفي أ، ب قدرًا يرجح.\n(٣) لأنه إذا قطع لم يظهر أمرها، ولم يظهر طالبها.\n(٤) لأن إسم السنة يقع عليها، ولهذا لو نذر صوم سنة جاز أن يصوم سنة متفرقة.\n(٥) ويوافق هذه الرواية ما روى عن عمر أنه يعرفها ثلاثة أعوام، لأن أبي بن كعب روى أن رسول اللَّه -ﷺ- أمره بتعريف مائة الدينار ثلاثة أعوام/ السنن الكبرى ٦: ١٩٣/ المغني لابن قدامة ٦: ٧٤.\n(٦) (ومن ضاع) أ، ب وفي جـ أوضاع.","vol":"5","page":526},{"text":"أحدهما: أنه لا يضمنها.\nوالثاني: أنه يضمنها.\nوأما القليل، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يعرف القليل والكثير (١).\nوالثاني: أنه يعرف ما زاد على الدينار (٢).\nوالثالث: أنه يعرف (ما تقطع) (٣) فيه يد السارق.\nوقيل: يجب تعريف ما يتعلق قلب الإنسان به، ويرجع في طلبه، ولا يجب (تعريف) (٤) ما دون ذلك.\n_________\n(١) وهو ظاهر النص لعموم الأخبار، إلا في اليسير الذي لا تتبعه النفس، كالتمرة، والكسرة والخرقة، وما لا خطر له، فإنه لا بأس بأخذه والإنتفاع به، من غير تعريف، لأن النبي -ﷺ- لم ينكر على واجد التمرة، حيث كلها، بل قال له: (لو لم تأتها لأتتك) ورأى النبي -ﷺ- تمرة فقال: (لولا أني أخشى أن تكون من الصدفة لأكلتها) / السنن الكبرى ٦: ١٩٥. ولا نعلم خلافًا بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والإنتفاع، قد روى ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، والنخعي، ويحيى بن أبي كثير، ومالك، والشافعي وأصحاب الرأي/ المغني ٦: ٧٦.\n(٢) لا يعرف الدينار لما روى أن عليًا كرم اللَّه وجهه وجد دينارًا فعرفه ثلاثًا فقال له النبي -ﷺ- كله أو شأنك به./ السنن الكبرى ٦: ١٩٤.\n(٣) (ما تقطع): في ب، جـ وفي أ، ما انقطع/ قالت عائشة كانت اليد تقطع على عهد رسول اللَّه -ﷺ- في الشيء التافه.\n(٤) (تعريف): في جـ وفي أ، ب تعريفه.\nقال النووي: وأصحهما: مدة يظن في مثلها طلب فاقدة له، فإذا غلب على الظن اعراضه، سقط، ويختلف ذلك باختلاف المال، قال الروياني فدانق الفضة يعرف في الحال، ودانق الذهب يعرف يومًا، أو يومين أو ثلاثة. وأما الفرق بين القليل والمتمول والكثير، ففيه أوجه. =","vol":"5","page":527},{"text":"وقال مالك، وأبو حنيفة: يجب عليه تعريف ما يقطع فيه يد السارق (١).\nوحكى في الحاوي: في تعريف مالا يتبعه نفس الإِنسان، كالرغيف، والدانق، من الفضة، وجهين:\nأحدهما: يجب تعريفه.\nوالثاني: لا يجب.\nويعرف ما يجب تعريفه حولا.\n_________\n= أصحها: لا يتقدر، بل ما غلب على الظن أن فاقدة لا يكثر أسفه عليه، ولا يطول طلبه له غالبًا، فقليل، قاله الشيخ أبو محمد وغيره، وصححه الغزالي والمتولي.\nوالثاني: قليل: ما دون نصاب السرقة.\nوالثالث: الدينار قليل.\nوالرابع: ما دون الدرهم قليل والدرهم كثير/ روضة الطالبين ٥: ٤١٠ - ٤١١.\n(١) لا يجب تعريف مالا يقطع به السارق، وهو ربع دينار عند مالك، وعشرة دراهم عند أبي حنيفة، لأن ما دون ذلك تافه، فلا يجب تعريفه، كالكسرة والتمرة، والدليل على أنه تافه قول عائشة ﵂: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، وروي عن علي ﵁: أنه وجد دينارًا فتصرف فيه، وروى الجوزجاني، عن سلمى بنت كعب قالت: وجدت خاتمًا من ذهب في طريق مكة فسألت عائشة عنه، فقالت: تمتعي به.\nوروى أبو داود بإسناده عن جابر قال: رخص لنا رسول اللَّه -ﷺ- في العصا، والسوط،، وأشباهه، يلتقطه الرجل ينتفع به، والحبل قد تكون قيمته دراهم/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٩٥.\nوعن ابن ماجه بإسناده، عن سويد بن غفلة، قال: خرجت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان حتى إذا كنا بالعُذَيْبِ التقطت سوطًا، فقالا لي ألقه، فأبيت حتى قدمنا المدينة، أتيت أبي بن كعب، فذكرت ذلك له فقال: أصبت، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح/ سنن ابن ماجه ٢: ٨٣٧ المغني لابن قدامة ٦: ٧٦.","vol":"5","page":528},{"text":"(وقال الحسن بن صالح: عشرة دراهم فما فوقها، يجب تعريفه حولًا) (١).\nوقال إسحاق بن راهويه: ما دون الدينار يعرفه جمعه.\nوقال الثوري: يعرف الدرهم أربعة أيام.\nفإن عرفها حولا، ولم يجد صاحبها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها تدخل في ملكه بالتعريف (٢).\nوالثاني: أنه يملكها باختيار التملك (بعد) الحول (٣).\nوحكى فيه وجهان آخران:\nأحدهما: أنه يملكها (بمجرد) (٤) النية.\nوالثاني: أنه يملك بالتصرف بعد مضي الحول، ولا وجه لهما.\n_________\n(١) (وقال الحسن بن صالح. . . . تعريفه حولًا): ساقطة من ب، جـ.\n(٢) لحديث عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص أن النبي -ﷺ- قال: فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك، ولأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد/ المهذب ١: ٤٣٧.\nولقول النبي -ﷺ- في حديث زيد بن خالد (فإن لم تُعْرَف فاستنفقها) وفي لفظ: (وإلا فهي كسبيل مالك) وفي لفظ: (تم كلها) وفي لفط (فانتفع بها) وفي لفظ (فشأنك بها) وفي حديث أبي كعب (فاستنفقها) وفي لفظ (فاستمتع بها) وهو حديث صحيح السنن الكبرى ٦: ١٩٢، ولأن من ملك بالقرض، ملك باللقطة كالفقير، ومن جاز له الإلتقاط ملك به بعد التعريف كالفقير./ المغني لابن قدامة ٦: ٧٩.\n(٣) (بعد الحول): في ب، جـ وفي أبعمد الحول./ ولأنه تملك ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك كالملك بالبيع.\n(٤) (بمجرد): في ب وفي أ، جـ لمجرد.","vol":"5","page":529},{"text":"ولا فرق في تملك اللقطة بين الغني والفقير (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز للغني، الإنتفاع باللقطة (٢)، وإذا أخذها كان (مخيرًا) (٣) بين أن يتصدق بها صدقة (تكون) (٤) موقوفة على المتصدق عنه، وبين أن يحفظها على صاحبها، وإن كان فقيرًا، فهو بالخيار، إن شاء (انتفع بها، وإن شاء) (٥) تصدق بها صدقه موقوفة على إجازة صاحبها فإن أجازها وقعت عنه، وإن ردها، وقعت عن الملتقط.\nوحكى أصحابنا عن مالك: أنه يجوز للغني أن يتملكها، ولا يجوز للفقير.\nوحكى عن عبد اللَّه بن عمر: (أنه قال لا يتملكها) (٦) بعد مضي الحول، بل يضعها في بيت المال.\n_________\n(١) لقوله -ﷺ-: فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولم يفرق، لأنه ملك بعوض فاستوى فيه الغني والفقير كالملك في القرض والبيع/ المغني ١: ٤٣٧.\n(٢) وليس للغني أن يتملك اللقطة وإنما يتملكها الفقير، لما روى عياض بن حمار المجاشعي: أن النبي -ﷺ- قال: (من وجد لقطة فليشهد عليها ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيّب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهي مال اللَّه يؤتيه من يشاء، السنن الكبرى ٦: ١٩٣ قالوا: وما يضاف إلى اللَّه تعالى يتملكه من يستحق الصدقة/ المغني لابن قدامة ٦: ٧٨.\n(٣) (مخيرًا): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (تكون): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (انتفع بها، وإن شاء): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (أنه قال: لا يتملكها): في ب، وفي أ، جـ أنه لا يتملكها.","vol":"5","page":530},{"text":"فإن جاء صاحبها (١) بعد ما تملكها الملتقط، وجب عليه ردها عليه إن كانت باقية ورد بدلها إن كانت تالفة (٢).\nوقال الكرابيسي: لا يلزمه ردها، ولا رد بدلها (٣)، وليس بمذهب.\nفإن كانت قد نقصت في يد الملتقط، فهل يلزمه أرش النقصان؟ فيه وجهان:\nأحدهما: له أن يغرمه ذلك (٤).\n_________\n(١) فإن حضر صاحبها قبل أن يملكها نظرت: فإن كانت العين باقية، وجب ردها مع الزيادة المتصلة والمنفصلة، لأنها باقية على ملكه، وإن كانت تالفة، لم يلزم الملتقط ضمانها، لأنه يحفظ لصاحبها، فلم يلزم ضمانها من غير تفريط كالوديعة./ المهذب ١: ٤٣٧ - ٤٣٨.\n(٢) وهو المذهب لما روى أبو سعيد الخدري أن عليًا كرم اللَّه وجهه، وجد دينارًا فجاء صاحبه فقال النبي -ﷺ-: أده؟ قال علي: قد أكلته، فقال النبي -ﷺ-: إذا جاءنا شيء أديناه) / السنن الكبرى ٦: ١٩٤، ويخالف الركاز، فإنه مال لكافر لا حرمة له، وهذا مال مسلم، ولهذا لا يلزمه تعريف الركاز، ويلزمه تعريف اللقطة/ المهذب ١: ٤٣٨.\nوقال ابن قدامة: وتملك اللقطة ملكًا مراعى يزول بمجيء صاحبها، ويضمن له بدلها إن تعذر ردها (في إحدى الروايتين) واستدل بقول النبي -ﷺ- (فإن جاء صاحبها وإلا فهي مال اللَّه يؤتيه من يشاء) / السنن الكبرى ٦: ١٩٣. فجعلها من المباحات، ولأنه لو مات لم يعزل من تركته بدلها، ولا يستحق أن يأخذ من الزكاة بسبب الغرم، ولا يلزمه أن يوصي به، ولا يمتنع وجوب الزكاة في ماله بسبب الدين، ولا يثبت شيء من أحكام الدين في حقه، وانتفاء أحكامه دليل على انتفائه/ المغني لابن قدامة ٦: ٨٠.\n(٣) لأنه مال لا يعرف له مالك، فإذا ملكه لم يلزمه رده، ولا ضمان بدله كالركاز.\n(٤) وإن وجد العين ناقصة، وكان نقصها بعد الحلول أخذ العين، وأرش نقصها لأن جميعها مضمون إذا تلفت، فكذلك إذا نقصت، وهذا قول أكثر العلماء الذين حكموا بملكه لها بمضي حول التعريف.","vol":"5","page":531},{"text":"والثاني: ليس له (١).\nوحكى الشيخ أبو نصر ﵀ وجهًا ثالثًا: أنه بالخيار، إن شاء رجع فيها وما نقص وإن شاء عدل عنها وطالب ببدلها.\nوإن حضر صاحبها وقد باعها الملتقط بشرط الخيار، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن البيع يفسخ (٢).\nوالثاني: (لا يفسخ) (٣).\nوإن وجد (ضآلة) (٤) يمتنع من صغار السباع في برية، كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، والظباء، والأرانب، والحمام، لم يجز التقاطه للتملك، والإنتفاع به (٥) وهل يجوز لآحاد الرعية التقاطه للحفظ\n_________\n(١) وهذا على رأي من يقول: لا تملك اللقطة بحال، لم يضمنها إياها/ المغني لابن قدامة ٦: ٨٧.\n(٢) يفسخ البيع ويأخذ، لأنه يستحق العين، والعين باقية.\n(٣) (لا يفسخ): في ب، وفي أ، جـ يفسخ عليه./ لأن الفسخ حق للعاقد، فلا يجوز لغيره من غير إذنه. وإن حضر وقد زادت العين فإن كانت زيادة متصلة، رجع فيها مع الزيادة، وإن كانت زيادة منفصلة رجع فيها دون الزيادة، لأنه فسخ ملك فاختلفت فيه الزيادة المتصلة والمنفصلة كالرد بالعيب/ المهذب ١: ٤٣٨.\n(٤) (ضالة): في ب، جـ وفي أضال.\n(٥) الشيء الملتقط قسمان: مال وغيره، والمال نوعان، حيوان وجماد، والحيوان ضربان آدمي وغيره، وغيره صنفان:\nأحدهما: ما يمتنع من صغار السباع بفضل قوته كالإبل، والخيل، والبغال، والحمير -أو بشدة عدوه كالأرانب، والظباء المملوكة- أو بطيرانه كالحمام - فهذه الأنواع كلها لا يجوز لواجدها أن يتعرض لأخذها إذا لم يعرف =","vol":"5","page":532},{"text":"على صاحبه؟ (فيه) (١) وجهان:\nأحدهما: يجوز (٢).\nوالثاني: لا يجوز (٣).\nوقال أبو حنيفة: يجوز التقاطها بكل حال (٤).\n_________\n= مالكها لقوله -ﷺ- في ضوال الإبل (مالك ولها، معها حذاؤها) أي خفها الذي يقيها العثرات وتعتمد عليه في السعي إلى المرعى بدون أن يتجشم أحد تقديم الطعام إليها، ومعها سقاؤها، إشارة إلى طول عنقها، فتمد عنقها إلى الماء فلا تحتاج إلى من يقدمه لها، ولذا قال -ﷺ- (ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتي ربها) / السنن الكبرى ٦: ١٨٩، ولأنها تحفظ أنفسها فلم يكن لصاحبها حظ في أخذها/ روضة الطالبين ٥: ٤٠٢، والمجموع ١٤: ٥٢٦.\n(١) (فيه): في ب، جـ وفي أففيه.\n(٢) وهو أصحهما عند الشيخ أي حامد والمتولي وغيرهما وهو المنصوص، لئلا يأخذها خائن فتضيع، ولأنه يأخذ للحفظ على صاحبها، فجاز كالسلطان/ روضة الطالبين ٥: ٤٠٢ - ٤٠٣ والمهذب ١: ٤٣٨.\n(٣) لا يجوز، لأنه لا ولاية له على صاحبها، بخلاف السلطان.\n(٤) قال صاحب مجمع الأنهر: (ويجوز التقاط البهيمة الضالة ما لم يخف ضياعها). وقال في البحر: وإن كان مع اللقطة ما يدفع به عن نفسه كالقرن للبقرة وزيادة القوة في البعير بكدمه ونفخه يقضي بكراهية الأخذ، وبه علم أن التقاط البهيمة على ثلاثة أوجه. وإنما قيدنا بالضالة، لأن من رأى دابة في غير عمارة أو برية لا يأخذها ما لم يغلب على ظنه أنها ضالة، بأن كانت في موضع لم يكن بقربه بيت مدر، أو شعر، أو قافلة ضالة، أو دواب في مرعاها، وقيدنا بما لم يخف ضياعها، لأنه إن خافه لا يسعه تركه/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٧٠٦.","vol":"5","page":533},{"text":"فإن أخذها للتملك (أو للحفظ) (١)، وقلنا لا يجوز، ضمنها (٢)، فإن دفعها إلى السلطان فهل يبرأ من الضمان؟ فيه وجهان (٣) أظهرهما: أنه يبرأ (٤).\nوإن كان (مما لا يمتنع) (٥) من صغار السباع، كالغنم، وصغار الإبل، والبقر، جاز له أخذه (٦).\n_________\n(١) (أو للحفظ): في ب، جـ وفي المهذب وفي أوالحفظ.\n(٢) لأنه تعدى بأخذها فضمنها كالغاصب، ولا يبرأ عن الضمان بالرد إلى ذلك الموضع/ روضة الطالبين ٥: ٤٣٨.\n(٣) الآخر: لا يبرأ من الضمان، لأنه لا ولاية للسلطان على رشيد.\n(٤) وهو المذهب، لأن للسلطان ولاية على الغائب في حفظ ما يخاف عليه من ماله، ولهذا ولو وجدها السلطان جاز له أخذها للحفط على مالكها إذا أخذها غيره وسلمها إليه برىء من الضمان/ المهذب ١: ٤٣٨/ هذا كله إذا كان زمان أمن، فأما في زمن النهب والفساد، فيجوز التقاطها قطعًا، سواء وجدت في الصحراء أو العمران/ روضة الطالبين ٥: ٤٠٣.\n(٥) (مما لا يمتنع): في المهذب ١: ٤٣٨، وفي ب، جـ ما لا يمتنع، وفي أمما لا يمنع.\n(٦) فيجوز التقاطها للتملك، سواء وجدت في المفازة أو العمران. وفي وجه: لا يؤخذ ما وجد في العمران والصحيح المعروف: أنه لا فرق، وكذلك يجوز التقاطها لحديث زيد بن خالد الجهني أن رسول اللَّه -ﷺ- قال في ضالة الغنم: خذها هي لك أو لأخيك أو للذئب/ السنن الكبرى ٦: ١٨٩، ولأنه إذا تركها أخذها غيره، أو أكلها الذئب، فكان أخذها أحوط لصاحبها/ روضة الطالبين ٥: ٤٠٣، والمهذب ١: ٤٣٨.\nوإذا أخذها: فهو بالخيار:\n١ - بين أن يمسكها ويتطوع بالإنفاق عليها، ويعرفها حولًا ثم يملكها.\n٢ - وبين أن يبيعها ويحفظ ثمنها ويعرفها ثم يملك الثمن.\n٣ - وبين أن يأكلها ويغرم بدلها ويعرفها، لأنه إذا لم يفعل ذلك احتاج =","vol":"5","page":534},{"text":"وله أن يبيعه بنفسه إذا لم يقدر على الحاكم (١)، وإن قدر على الحاكم، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يبيعه إلا بإذنه (٢).\nوالثاني: أنه يبيعه من غير إذنه (٣).\nوإذا باعه، فإنه لا يتملك الثمن إلا بعد التعريف حولًا، وهل يلزمه أن يعزل الثمن مدة التعريف؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه لا يلزمه عزله) (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) يلزمه عزله (٦).\n_________\n= إلى نفقة دائمة، وفي ذلك إضرار بصاحبها، والإمساك أولى من البيع والأكل، لأنه يحفظ العين على صاحبها، ويجري فيها على سنة الإلتقاط في التعريف والتملك، والبيع أولى من الأكل، لأنه إذا أكل استباحها قبل الحول، وإذا باع لم يملك الثمن إلا بعد الحول، فكان البيع أشبه بأحكام اللقطة/ المهذب ١: ٤٣٩، وأنظر روضة الطالبين ٥: ٤٠٣.\n(١) لأنه موضع ضرورة.\n(٢) لأن الحاكم له ولاية، ولا ولاية للملتقط.\n(٣) لأن الملتقط قام مقام المالك، فقام مقامه في البيع.\n(٤) (أنه لا يلزمه عزله): في ب وفي أأنه، ولا يلزمه عزله ساقطة، وفي جـ لا يلزمه ولأن كل حالة جاز أن يستبيح أكل اللقطة يلزمه عزل البدل كما بعد الحول، ولأنه إذا لم يعزل كان البدل قرضًا في ذمته، وإذا عزله كان أمانة، والقرض أحوط من الأمانة/ المهذب ١: ٤٣٩.\n(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) لأنه أشبه بأحكام اللقطة، فإن من حكم اللقطة أن تكون أمانة قبل الحول، وقرضًا بعد الحول، فيصير البدل، كاللقطة، إن شاء حفظها له، وإن شاء =","vol":"5","page":535},{"text":"وحكى عن مالك أنه قال: في الغنم إذا أكلها فلا غرم عليه (١).\nوإن وجد الضالة في البلد.\nفقد روى المزني ﵀: أن الصغار والكبار في البلد سواء (٢) فمن أصحابنا من قال: المذهب ما رواه (٣).\nومنهم من قال: البلد كالبرية، فيفرق فيه بين الصغار، والكبار (٤).\n_________\n= عرفها ثم تملك، وإن أفلس الملتقط كان صاحبها أحق بها من سائر الغرماء/ المهذب ١: ٤٣٩.\n(١) قال الدردير في الشرح الصغير: وله أكل شاة من ضأن أو معز وجدها بفيفاء لا بعمران وعسر عليه حملها للعمران، ولا ضمان عليه في أكلها، فإن تيسر حملها وجب عليه حملها وتعريفها على المعتمد/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٣٢٥.\n(٢) أي لقطة.\n(٣) أي ما رواه المزني، لأن النبي -ﷺ- إنما فرق بين الصغار والكبار في البرية، لأن الكبار لا يخاف عليها، لأنها ترد الماء وترعى الشجر وتتحفظ بنفسها، والصغار يخاف عليها، لأنها لا ترد الماء والشجر فتهلك، وأما في البلد فالكبار كالصغار في الخوف عليها فكان الجميع لقطة.\n(٤) فالصغار فيه لقطة، والكبار ليست بلقطة لعموم الخبر.\n- فإن قلنا: إن البلد كالبرية فالحكم فيه على ما ذكرناه لا في الأكل فله أن يأكل الصغار في البرية، وليس له أكلها في البلد، لأن في البرية إذا لم يأكل الصغار هلكت، لأنه لا يمكن بيعها، وفي البلد يمكن بيعها فلم يجز الأكل.\n- وإن قلنا: إن الجميع في البلد لقطة، فالحكم في الكبار كالحكم في الصغار في البرية إلا في الأكل فإنه لا يأكل في البلد، ويأكل الصغار في البرية لما ذكرنا/ المهذب ١: ٤٣٩.","vol":"5","page":536},{"text":"(فإن) (١) أراد أن يستبقي الحيوان الذي التقطه على صاحبه، فلا ضمان عليه.\nوحكى فيه وجه آخر: أنه يضمنه.\nفإن (أنفق) (٢) مع عدم الحاكم، والحمى، وأشهد أنه ينفق ليرجع، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يرجع.\nوالثاني: لا يرجع.\nفإن (عنَّ له) (٣) أن يتملكها، ففيه وجهان:\nفإن تملكها، ثم نوى أن يحفظها على صاحبها، لم يسقط عنه ضمانها لصاحبها، وهل يزول ملكه عنها؟ فيه وجهان:\nوإن وجد ما لا يبقى (كالشراء والطبيخ) (٤)، والخيار، والبطيخ، فهو بالخيار بين أن يأكله ويغرم البدل، وبين أن يبيعه (ويحتفظ بالثمن) (٥)، على ما ذكرناه في الغنم، فبما ذكرناه فيها.\nوخرج المزني (فيه) (٦) قولًا آخر: أنه يلزمه البيع، ولا يجوز له الأكل. والمذهب: الأول (٧).\n_________\n(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٢) (أنفق): في ب، جـ وفي أاتفق/ أنظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٤١٠.\n(٣) (فإن عن له): في جـ وفي أ، ب عزَّله.\n(٤) (كالشواء والطبيخ): في أ، وجـ وفي ب كالشواء من الطبخ.\n(٥) (ويحتفظ بالثمن): في أ، جـ وفي ب ويحفظ بالثمن/ أي في الغنم في بيعه وحفظ ثمنه وأكله وعزل بدله.\n(٦) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٧) لأنه معرض للهلاك، فخير فيه بين البيع والأكل، كالغنم، وإن وجد ما لا يبقى =","vol":"5","page":537},{"text":"فإن وجد خمرًا قد أراقها صاحبها، لم يلزمه تعريفها، فإن صارت عنده خلا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها لمن أراقها (١).\nوالثاني: أنها للملتقط (٢).\nفإن أرسل بهيمة في مهلكة، فأخذها رجل، وأنفق عليها، وأحياها، لم يملكها، بذلك.\n_________\n= ولكن يمكن التوصل إلى حفظه كهريسة، وعنب لا يتزبب ورطب لا يتثمر، تخير آخده بين خصلتين، فإن شاء باعه استقلالًا إن لم يجد حاكمًا، وبإذنه إن وجده، وعرفه أي المبيع بعد بيعه لتمليك ثمنه بعد التعريف، ولا يعرف الثمن، وهذه الخصلة أولى من الخصلة المذكورة في قوله: وإن شاء تملكه في الحال وأكله، وغرم قيمته سواء أوجده في مفازة أم عمران وقيل: إن وجده في عمران، وجب البيع لتيسرة أو امتنع الأكل وهو قياس ما سبق في الشاة من تصحيح منع الأكل. ومنهم من قطع بالأول، وفرق بينه وبين الشاة بأن الطعام قد يفسد قبل أن يظفر بالمشتري فتمس الحاجة إلى أكله وإذا جوزنا الأكل فأكل وجب التعريف في العمران بعده وإن كان في الصحراء.\nوإن أمكن بقاؤه أي ما يسرع فساده لكن بعلاج فيه كرطب بتجفف أي يمكن تجفيفه، ولبن يصير اقطا، فإن كانت الغبطة في بيع جميعه بإذن الحاكم إن وجده، وإلا استقلالًا، وإن كانت الغبطة في تجفيفه وتبرع به الواجد له أو غيره جففه، لأنه مال غيره فروعي فيه المصلحة كولي اليتيم، وإلا بيع بعضه بقدر ما يساوي التجفيف لتجفيف الباقي طلبًا للحفظ، وخالف هذا الحيوان حيث بيع جميعه، لأن نفقته تتكرر فيؤدي إلى أن يأكل نفسه/ مغني المحتاج ٢: ٤١١.\n(١) لأنها عادت إلى الملك السابق، والملك السابق للذي أراق، فعاد إليه كما لو غصبه من رجل فصار في يده خلًا.\n(٢) لأن الأول أسقط منها، فصارت في يد الثاني، ويخالف المغصوبة، لأنها أخذت بغير رضاه، فوجب ردها إليه.","vol":"5","page":538},{"text":"وحكى عن أحمد أنه قال: يملكها (١).\nوقال مالك: يرجع على مالكها بما أنفق عليها، ويسلمها إليه.\nفإن التقط عبدًا صغيرًا، وعرفه حولًا، وتملكه، وباعه، ثم جاء صاحبه، وأقر أنه كان قد أعتقه، قبل بيعه، فقد اختلف أصحابنا في ذلك. فحكى الشيخ أبو حامد في ذلك قولين:\nأحدهما: أنه لا يقبل قوله.\nوالثاني: أنه يقبل قوله، لأنه، لا يتهم، قال: وهذا أصح.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: من أصحابنا من قال: لا يقبل قوله قولًا واحدًا، كما لو باعه، ثم ادعى أنه كان قد أعتقه.\nقال: وهو الصحيح.\nوفي جواز تملك الجارية بحكم اللقطة وجهان (٢):\n_________\n(١) وبه قال الليث، والحسن بن صالح، وإسحاق إلا أن يكون تركها ليرجع إليها، أو ضلت منه.\nواستدل على ذلك بما روى الشعبي أن رسول اللَّه -ﷺ-: قال (من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها، فأخذها فأحياها فهي له) قال عبد الرحمن: فقلت -يعني للشعبي- من حدثك بهذا؟ قال: غير واحد من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-، رواه أبو داود بإسناد.\nوفي لفظ عن الشعبي عن النبي -ﷺ-: أنه قال: (من ترك دابة بمهلكة فأحياها رجل فهي لمن أحياها) / السنن الكبرى ٦: ١٩٨. ولأن في الحكم بملكها إحياءها، وإنقاذها من الهلاك، وحفظًا للمال عن الضياع، ومحافظة على حرمة الحيوان، وفي القول بأنها لا تملك تضيع لذلك كله من غير مصلحة تحصل، ولأنه نبذ رغبة عنه، وعجزًا عن أخذه، فملكه آخذه كالساقط من السنبل، وسائر ما ينبذه الناس رغبة عنه./ المغني لابن قدامة ٦: ١١٠.\n(٢) الأول: فإن كان لا يحل له وطؤها، جاز له أن يلتقطها للتملك كما يجوز أن يقترضها. =","vol":"5","page":539},{"text":"فإن جاء رجل إلى الملتقط، ووصف اللقطة، حتى غلب على ظنه أنه (صاحبها) (١)، جاز له دفعها إليه، ولا يجب (عليه الدفع إليه) (٢) إلا ببينة، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك وأحمد: يجب (عليه) (٣) دفعها إليه (٤).\n_________\n= الثاني: وإن كانت لا تحل له، لم يجز أن يلتقطها للتملك، كما لا يجوز أن يقترفها/ المهذب ١: ٤٣٩.\n(١) (صاحبها): في ب وفي أ، جـ طحنها.\n(٢) (عليه الدفع إليه): في أ، جـ وفي ب دفعها/ لأنه مال للغير، فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة فإن دفع إليه بالوصف، ثم جاء غيره وأقام البينة أنها له، قضى بالبينة، لأنها حجة توجب الدفع، فقدمت على الوصف، فإن كانت باقية ردت على صاحب البينة، وإن كانت تالفة فله أن يضمن الملتقط، لأنه دفع ماله بغير حق، وله أن يضمن الأخذ، لأنه أخذ ماله بغير حق، فإن ضمن الأخذ لم يرجع على الملتقط، لأنه إن كان مستحقًا عليه فقد دفع ما وجب عليه فلم يرجع، وإن كان مظلومًا لم يجز أن يرجع على غير من ظلمة، وإن ضمن الملتقط نظرت: فإن كان قد أقر للأخذ بالملك بأن قال: هي لك لم يرجع عليه، لأنه اعترف أنه أخذ ماله، وأن صاحب البينة ظلمه فلا يرجع على من لم يظلمه، وإن لم يقر له ولكنه قال يغلب على ظني أنها لك، فله الرجوع، لأنه بان أنه لم يكن له وقد تلف في يده فاستقر الضمان عليه/ المهذب ١: ٤٣٨.\n(٣) (عليه): في ب وفي أ، جـ عليها.\n(٤) لقول النبي -ﷺ- (فإن جاءك أحد يخبرك بعددها ووعائها، ووكائها فادفعها إليه) السنن الكبرى ٦: ١٩٠ قال ابن المنذر: هذا الثابت عن رسول اللَّه -ﷺ-، وله أقول، رواه ابن القصار، فإن جاء باغيها ووصف عفاصها وعددها، فادفعها إليه، وفي حديث زيد الذي ذكرناه (اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، وإن جاء طالبها يومًا من المدهر فأدِّها إليه) يعني إذا ذكر صفاتها، لأن ذلك هو المذكور في صدر الحديث، ولم يذكر البينة في شيء من الحديث، ولو كانت شرطًا للدفع لم يجز الإخلال به، ولا أمر بالدفع بدونه، =","vol":"5","page":540},{"text":"إذا أبق لرجل عبدًا، وحصل في يد حاكم مصر، فجعله مع الضوال، فأقام صاحبه بمكة (شاهدين) (١) عند حاكمها، (يشهدان) (٢) أن العبد (الذي) (٣)، حصل في يد حاكم مصر له، وكتب حاكم مكة إلى حاكم مصر بذلك، فهل يجب تسليمه بذلك؟ فيه قولان:\nأحدهما: يجب، وبه قال أبو يوسف، إلا أنه قال: يأخذ به كفيلًا (٤).\nوالثاني: أنه لا يجب تسليمه، وبه قال أبو حنيفة، ومحمد (٥).\n- فإذا قلنا: يجب على حاكم مصر تسليمه، فإنه يختم في عنقه خيطًا، ويجعله ضيقًا، بحيث لا يخرج من رأسه، ويدفعه إلى المدعي، أو وكيله ليحمله إلى مكة، مضمونًا عليه، فإذا وصل إلى مكة\n_________\n= ولأن إقامة البينة على اللقطة تتعذر لأنها إنما سقطت حال الغفلة، والسهو، فتوقف دفعها منع لوصولها إلى صاحبها أبدًا، وهذا يفوت مقصود الالتقاط، ويفضي إلى تضييع أموال الناس، وما هذا سبيله، يسقط اعتبار البينة فيه، كالإنفاق على اليتيم/ المغني لابن قدامة ٦: ٨٥.\n(١) (شاهدين): في ب وفي، حـ شاهدئك.\n(٢) (يشهدان): في ب وفي أ، وفشهد.\n(٣) (الذي): في ب وفي أ، جـ الذمي.\n(٤) لأن البينة أثبتته بصفاته، كما ثبت في الذمة بوصفه في السلم ولأنه يقبل كتاب الحكم على شخص غائب، ويؤخذ المحكوم عليه بالحق، وليس ثم شهادة على عين، وإنما يؤخذ المحكوم عليه باسمه، ونسبه، وصفته، فكذا ها هنا/ المغني لابن قدامة ٦: ٩٩.\n(٥) لأنهم لا يشهدون على عينه، وإنما يشهدون بالصفات، وقد تتفق الصفات مع اختلاف الأعيان ويفارق السلم فيه، فإن الواجب أقل ما يوجد منه الصفة، وهو غير معين.","vol":"5","page":541},{"text":"وقال الشاهد: (إن) (١) هذا هو العبد الذي (شهدوا به، سلمه) (٢) إلى مدعيه، وإن لم يكن ذلك العبد، وجب رده إلى مصر في ضمانه (٣).\nفإن وجد العبد لقطة، ففيه قولان:\nأحدهما: أن له أن يلتقطها، وهو قول أبي حنيفة (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) ليس له (٦).\nفإن قلنا: يجوز (٧) (فعرفها) (٨) صح تعريفه، ويتملكها المولى بعد الحول، فإن تملكها العبد، وتصرف فيها، ففيه وجهان:\n(أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق) (٩)،\n_________\n(١) (إن): في ب وفي أ، جـ ساقطة.\n(٢) (شهدوا به، سلمة): في أ، جـ وفي ب شهدنا، سلم.\n(٣) أي رده إلى الحاكم الأول، ويكون في ضمان الذي أخذه، لأنه أخذه بغير استحقاق.\n(٤) لأنه كسب بفعل فجاز للعبد كالاصطياد.\n(٥) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٦) لأن الالتقاط يقتضي ولاية قبل الحول، وضمانها بعد الحول، والعبد ليس من أهل الولاية ولا له ذمة يستوفي منها الحق إلى أن يعتق بوسر.\n(٧) أي يجوز أن يلتقط فالتقط فهلك في يده من غير تفريط، لم يضمن، وإن هلك بتفريط ضمنها في رقبته فتباع فيها/ المهذب ١: ٤٤٠.\n(٨) (فعرفها): غير واضحة في أ، جـ وموجودة في ب.\n(٩) (أحدهما: أنه يضمنها في ذمة بيع بها بعد العتق): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"5","page":542},{"text":"(والثاني) (١) أنه يضمنها في رقبته (٢).\n(وإن) (٣) علم السيد بالتقاط العبد (٤)، وقلنا: لا يجوز التقاطه، فأهملها في يده، فلم يأخذها، ولا أقرها في يده (٥).\nفقد روى المزني: أنه يضمنها في رقبة العبد.\nوروى الربيع: أنه يضمنها (في ذمته) (٦)، ورقبة العبد.\n_________\n(١) (والثاني): في ب، وفي أ، جـ أحدهما.\n(٢) لأنه مال لزمه بغير رضا من له الحق، فتعلق برقبته، كأرش الجناية.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) إن علم السيد نظرت: فإن لم يكن عرفها العبد، عرفها السيد حولًا ثم تملك، وإن عرفها العبد تملكها السيد في الحال، لأن تعريف العبد كتعريفه. فإن عرفها العبد بعض الحول عرفها السيد ما بقي ثم تملكها.\nوإن أقرها في يد العبد نظرت: فإن كان العبد أمينًا لم يضمن كما لا يضمن ما التقطه بنفسه وسلمه إلى عبده - وإن كان خائنًا ضمنها كما لو التقطها بنفسه وسلمها إليه وهو خائن. وإن قلنا: لا يجوز أن يلتقط فالتقط ضمنها في رقبته، لأنه أخذ مال غيره بغير حق فأشبه إذا أغصبها، وإن عرفها لم يصح تعريفه لأنها ليست في يده بحكم اللقطة. فإن علم السيد نظرت: فإن أخذها صارت في يده أمانة، لأنه أخذ ما يجوز له أخذه بحكم الالتقاط، فصار كما لو وجد لقطة فالتقطها ويبرأ العبد من الضمان، لأنه دفعها إلى من يجوز الدفع إليه فبرىء من الضمان كما لو دفعها إلى الحاكم، وإن أراد أن يتملك ابتدأ التعريف ثم تملك. فإن أقرها في يد العبد ليعرفها، فإن كان أمينًا لم يضمن، كما لو استعان به في تعريف ما التقطه بنفسه/ المهذب ١: ٤٤٠.\n(٥) ولكنه أهملها.\n(٦) (في ذمته): في أ، جـ وفي ب في ذمة.","vol":"5","page":543},{"text":"فمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه المزني (١).\nوقال أبو إسحاق: الصحيح ما رواه الربيع (٢).\nوإن التقط العبد لقطة، ولم يعلم السيد بها حتى أعتقه (٣)، فإن قلنا: يجوز للعبد أن يلتقط كان للسيد أن يأخذها منه (٤)، وإن قلنا: لا يجوز أن يلتقط، لم يكن للسيد (أن يأخذها منه) (٥).\nوإن وجد المكاتب لقطة، فالمنصوص أنه كالحر (٦).\nفمن أصحابنا من قال: هو كالحر قولًا واحدًا (٧).\nومنهم من قال: هو على القولين في العبد، فإن قلنا: لا يصح التقاطه ضمنها (٨).\n_________\n(١) من أنه يختص برقبته، لأن الذي أخذ هو العبد، فاختص الضمان برقبته، فعلى هذا إن تلف العبد، سقط الضمان.\n(٢) من أنه يتعلق بذمة السيد ورقبة العبد، لأن العبد تعدى بالأخذ والسيد تعدى بالترك فاشتركا في الضمان، فعلى هذا إن تلف العبد، لم يسقط الضمان./ المهذب ١: ٤٤٠.\n(٣) فعلى القولين.\n(٤) لأنه كسب له حصل له في حال الرق، فكان للسيد كسائر أكسابه.\n(٥) (أن يأخذها منه): في أ، جـ وفي ب أخذها منه/ لأنه لم يثبت للعبد عليه يد الإلتقاط، فعلى هذا يكون العبد أحق بها، لأنها في يده وهو من أهل الالتقاط، ويحتمل أن لا يكون أحق بها، لأن يده يد ضمان، فلا تصير يد أمانة.\n(٦) واختلف أصحابنا فيه.\n(٧) لأنه يملك التصرف في المال، وله ذمة يستوفي منها الحق، فهو كالحر.\n(٨) لأنه تعدى بالأخذ، ويجب أن يسلمها إلى السلطان، لأنه لا يمكن إقرارها في يده، لأنها في يده بغير حق، ولا يمكن تسليمها إلى السيد، لأنه لا حق له في =","vol":"5","page":544},{"text":"قال الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب رحمهما اللَّه: وليس للسيد انتزاعها من يده، وإنما يسلمها إلى الحاكم ليعرفها، فإذا مضى الحول، تملكها المكاتب.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: ولا يجيء هذا على فساد الإلتقاط.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في التعليق: أنه يسلمها إلى الحاكم ليحفظها ولا يعرفها، وهذا أصح.\nفإن نهى السيد عبده (عن) (١) أخذ اللقطة، فأخذها.\nفقد حكى أبو سعيد الإصطخري: أنه يضمنها في رقبته، قولًا واحدًا. وقال سائر أصحابنا: يكون على القولين (٢).\nوحكى فيه طريقة أخرى: أنه على حالين.\nفحيث قال: هو كالحر إذا كانت الكتابة صحيحة.\nوحيث قال: هو كالعبد إذا كانت الكتابة فاسدة (٣).\n_________\n= أكسابه، فوجب تسليمها إلى السلطان فإن أخذها السلطان برىء المكاتب من الضمان فتكون في يد السلطان أبدًا إلى أن يجد صاحبها/ المهذب ١: ٤٤٠.\n(١) (عن): في ب وفي أ، جـ على.\n(٢) أنظر روضة الطالبين ٥: ٣٩٧، وقال النووي: طريقة الاصطخري أقوى ولكن سائر الأصحاب على طرد القولين.\n(٣) قال النووي ﵀: والأصح عند الجمهور: طرد القولين كالعبد لكن الأظهر هنا باتفاق الأصحاب صحة التقاطه، ثم المذهب إن هذه الطرق في المكاتب كتابة صحيحة، فأما الفاسدة فكالقن قطعًا. وقيل بطرد الخلاف في النوعين، ونقل الإمام عن العراقيين تفريعًا على القطع بالصحة أن في إبقاء اللقطة في يده =","vol":"5","page":545},{"text":"فأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، إذا وجد لقطة، فالمنصوص أنه كالحر.\nفمن أصحابنا من قال: هو كالحر، قولًا واحدًا (١).\nومنهم من قال: هو على القولين في العبد (٢).\n- فإن قلنا: إنه كالحر، ولم يكن بينهما مهايأة (٣)، كانا شريكين فيها كسائر أكسابه وإن كان بينهما مهايأة، وقلنا: إن الكسب النادر لا يدخل في المهايأة، كانت اللقطة بينهما (٤)، وإن قلنا: يدخل الكسب النادر في المهايأة، كانت اللقطة لمن وجدت في يومه.\nفأما أم الولد إذا أخذت اللقطة لنفسها، فعلى قولين:\nأحدهما: أنه يجوز، فيتعلق عوضها (برقبتها) (٥)، (تبع) (٦) به إذا عتقت.\nوالثاني: (أنه) (٧) لا يجوز، فعلى هذا: إذا لم يعلم السيد بها، فهل (يتعلق) (٨) بذمتها، أم لا؟ فيه وجهان:\n_________\n= قولين كما سبق في الناسق وكتبهم ساكتة عن ذلك إلا ما شاء اللَّه تعالى/ روضة الطالبين ٥: ٣٩٨.\n(١) لأنه تملك ملكًا تامًا وله ذمة صحيحة فهو كالحر.\n(٢) لما فيه من نقص الرق.\n(٣) أي بين العبد والسيد.\n(٤) لأنه بمنزلة ما لم يكن بينهما مهايأة/ المهذب ١: ٤٤٠.\n(٥) (برقبتها): في ب، وفي أ، جـ بذمتها.\n(٦) (تبع): في ب وفي أ، جـ تتبع به.\n(٧) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٨) (يتعلق): في ب وفي أ، جـ تتعلق.","vol":"5","page":546},{"text":"أحدهما: يتعلق بذمتها، فلا يلزم السيد شيء.\nوالثاني: أنه (يجب) (١)، كالجناية.\nوإن علم السيد بها، ففيه ثلاثة أوجه (٢).\nأحدها: أنه يجب قيمتها في ذمتها.\nوالثاني: أنه كالجناية (فيفديها) (٣) السيد بأقل الأمرين.\nوالثالث: أنها تجب في ذمة السيد، فيغرم جميع قيمتها.\nفإن وجد الفاسق لقطة، لم يجز أن يأخذها (٤)، فإن أخذها ففيه قولان:\nأصحهما: أنها لا تقر في يده (٥).\nوالثاني: أنها تقر في يده (٦)، وهو قول أبي حنيفة، ويضم إليه من يشرف عليه. وهل يجوز أن ينفرد بالتعريف؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (يجب): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) قال النووي: وفي (الأم) أنه إن علم سيدها، فالضمان في ذمته، وإلا ففي ذمتها، وهذا لم يثبته الأصحاب، وقالوا: هذا سهو من كاتب، أو غلط من ناقل، وربما حاولوا تأويله/ روضة الطالبين ٥: ٤٠٠.\n(٣) (فيفديها): في ب وفي أ، جـ ينفد بها.\n(٤) لأنه لا يؤمن أن لا يؤدي الأمانة فيها.\n(٥) وهو الصحيح، لأن الملتقط قبل الحول كالولي في حق الصغير، والفاسق ليس من أهل الولاية في المال.\n(٦) لأنه كسب بفعل فأقر في يده كالصيد/ المهذب ١: ٤٤١ الاحتطاب وإن تلفت في يده بغير تفريط فلا ضمان عليه، لا لأنه أخذ ماله، أخذةً، وإن تلفت بتفريطه، ضمنها في ماله، وإذا علم بها وليه لزمه أخذها، لأنه ليس من أهل الحفظ، والأمانة فإن تركها في يده ضمنها لأنه يلزمه حفظ ما يتعلق به حق =","vol":"5","page":547},{"text":"أحدهما: لا يجوز حتى يكون معه من (يشرف) (١) (عليه) (٢)، وإذا قلنا: ينتزعها الحاكم، ويضعها على يد أمين، فهل ينفرد الواجد لها بالتعريف؟ (فيه) (٣) قولان:\nأحدهما: نقله المزني، أن الأمين (ينفرد) (٤) بالتعريف.\nوالثاني: أن الواجد يعرفها (٥).\nوإن التقط الكافر لقطة في دار الإسلام، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يملكها بالتعريف (٦).\nوالثاني: أنه لا يملكها (٧).\n_________\n= الصبي، وهذا يتعلق به حقه، فإذا تركها في يده كان مضيعًا لها/ المغني لابن قدامة ٦: ١٠٠.\n(١) (يشرف): في ب، جـ وفي أنشرف.\n(٢) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٤) (ينفرد): في ب، جـ وفي أينفرد/ لأن التعريف لا يفتقر إلى الأمانة.\n(٥) والثاني: لا يجوز حتى يكون معه من يشرف عليه، لأنه لا يؤمن أن يفرط في التعريف، فإذا عرفه ملكه لأنه من أهل التملك/ المهذب ١: ٤٤١.\n(٦) لأنها نوع اكتساب، فكان من أهلها، كالحش والإحتطاب، إن عرف اللقطة حولًا ملكها، كالمسلم، وإن علم بها الحاكم أو السلطان أقرها في يده، وضم إليه مشرفًا عدلًا يشرف عليه، ويعرفها، لأننا لا نأمن الكافر على تعريفها، ولا نأمنه أن يحل في التعريف بشيء من الواجب عليه فيه، وأجر المشرف عليه، فإذا تم حول التعريف ملكها الملتقط/ المغني لابن قدامة ٦: ١٠٢.\n(٧) لأنه ليس من أهل الأمانة.","vol":"5","page":548},{"text":"فإن عرف اللقطة (بعض) (١) الحول، ثم ضاعت منه، فوجدها آخر، وعرفها حولًا، فأيهما أحق بها؟ (فيه) (٢) وجهان: حكاهما القاضي أبو القاسم بن كج.\nأحدهما: أن الأول أحق بها.\nوالثاني: أن الثاني أحق (بها) (٣).\nفإن وجد السفيه لقطة، ولم يعلم الولي بحالها، فتلفت في يده من غير (جناية) (٤).\nفهل يجب (عليه) (٥) ضمانها؟ وهل يعتد بتعريفه؟ فيه وجهان: فإن وجد اللقطة في مكان، (فأخذها) (٦) ثم ردها إليه، وجب عليه ضمانها (٧).\nوقال أبو حنيفة: يبرأ من الضمان، وإن ردها إلى غيره ضمنها (٨).\n_________\n(١) (بعض): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (فيه): في ب، جـ وفي أففيه.\n(٣) (بها): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٤) (جناية): في ب، جـ وفي أخيانة.\n(٥) (عليه): في أ، ب وفي جـ عليها.\n(٦) (فأخذها): في ب وفي أ، جـ وأخذها.\n(٧) روى ذلك عن طاوس، لأنها أمانة حصلت في يده، فلزمه حفظها فإذا ضيعها لزمه ضمانها، كما لو ضيع الوديعة، ولأنها لما حصلت في يده، لزمه حفظها، وتركها تضييعها/ المغني ٦: ٨٨.\n(٨) عن عمر: أنه قال لرجل وجد بعيرًا: أرسله حيث وجدته، ولما روى عن جرير بن عبد اللَّه أنه رأى في بقره بقرة قد لحقت بها فأمر بها فطردت حتى توارت/ المغني لابن قدامة ٦: ٨٨.","vol":"5","page":549},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-245>باب اللقيط </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) اللقيط لغة: فعيل بمعنى مفعول، وهو الملقوط، وهو الملقى أو الأخذ والرفع بمعنى الملقوط وهو المأخوذ والمرفوع عادة لما أنه يؤخذ فيرفع.\nوأما اللقيط عرفًا: فنقول: هو اسم للطفل المفقود، وهو الملقى أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة، فكان تسميته لقيطًا باسم العاقبة، لأنه يلقط عادة أي يؤخذ ويرفع وتسمية الشيء باسم عاقبته أمر شائع في اللغة.\nقال تعالى: ﴿إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرً﴾ وقال اللَّه تعالى: جل شأنه: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ سمي العنب خمرًا، والحي الذي يحتمل الموت ميتًا باسم العاقبة كذا هذا بدائع الصنائع للكاساني ٦: ١٩٧ وأنظر المغني لابن قدامة ٦: ١١٢ وفتح القدير ٤: ٤١٧، ومجمع الأنهر ٢: ٧٠١.\nوقال صاحب مجمع الأنهر: وفي الإصطلاح: اسم لمولود حمي طرحه أهله خوفًا من العيلة، أو التهمة سمي باعتبار ما يؤول إليه، وهو من باب وصف الشيء بالصفة المشارفة كقوله ﵊ (من قتل قتيلًا فله سلبه). مجمع الأنهر ٢: ٧٠١.","vol":"5","page":550},{"text":"التقاط المنبوذ فرض على الكفاية (١)، فإن وجد عليه ثياب، أو حلي، أو تحته فراش، أو كان في دار ليس فيها غيره، (فهي) (٢) له.\nوإن كان بالقرب منه مال، (وليس) (٣) هناك غيره، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه له (٤).\nوالثاني: ليس له (٥).\nوإن كان تحته بساط، فقد حكى في الحاوي فيه وجهين، وكذا إذا كان في بستان، أو ضيعة، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ ولأن فيه إحياء نفسه، فكان واجبًا كإطعامه إذا اضطر، وإنجائه من الغرق.\nوإن وجد لقيط مجهول الحال، حكم بحريته، لما روى سنين أبو جميلة قال: أخذت منبوذًا على عهد عمر ﵁، نذكره عريفي لعمر ﵁، فأرسل إلي فدعاني والعريف عنده، فلما رآني قال: عسى الغوير أبؤسًا، فقال عريفي: أنه لا يهتم، فقال عمر ما حملك على ما صنعت، قلت: وجدت نفسًا بمضيعة، فأحببت أن يأجرني اللَّه تعالى فيه، فقال: هو حر وولاؤه لك، وعلينا رضاعه. ولأن الأصل في الناس الحرية/ المهذب ١: ٤٤١ والمغني لابن قدامة ٦: ١١٢.\nولقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.\n(٢) (فهي): في ب، جـ وفي أوهي./ لأنه حر، فكان ما في يده له كالبالغ.\n(٣) (وليس): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ أما إذا كان على بعد منه مال مطروح أو فراش مربوط، فلم يكن له، لأنه لا يدل عليه.\n(٤) لأن الإنسان قد يترك ماله بقربه، فإذا لم يكن هناك غيره، فالظاهر أنه له.\n(٥) (والثاني: ليس له): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"5","page":551},{"text":"أحدهما: أنها (له) (١) كالدار، وهل للحاكم نظر في اللقيط؟ حكي فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا نظر له فيه. (٢).\nوإن وجد لقيط في بلد الكفار (٣)، وفيه مسلم، ففيه وجهان:\n(أحدهما: أنه كافر) (٤).\n(والثاني) (٥): وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه مسلم تغليبًا (لحكم) (٦) الإسلام.\nفإن فوض الحاكم (أن ينفق عليه) (٧) من ماله الذي وجده معه: فقد قال الشافعي ﵀ في اللقيط: يجوز.\nوقال في اللقطة: إذا أنفق الواجد على الضالة، ليرجع به، لم يجز حتى يدفعه إلى الحاكم ثم يدفعه إليه الحاكم، لينفقه.\nفمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٨) على قولين، بنقل\n_________\n(١) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) وهو الأرجح. والثاني: أنه يحتاج إلى إذن القاضي/ روضة الطالبين ٥: ٤٢٧.\n(٣) إن كان في بلد الكفار ولا مسلم فيه، فهو كافر، لأن الظاهر أنه ولد بين كافرين.\n(٤) تغليبًا لحكم الدار.\n(٥) (أحدهما. . . والثاني): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (لحكم): في ب، جـ وفي أبحكم.\n(٧) (أن ينفق عليه): في ب، جـ وفي أعليه أن ينفق.\n(٨) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.","vol":"5","page":552},{"text":"الجوابين (١).\nومنهم: من فرق بينهما (٢). فإن لم يكن حاكم (فاشهد) (٣) على الإِنفاق، ففيه قولان (٤):\nفإن لم يكن (للقيط (٥)، مال، وجب على السلطان الإِنفاق عليه (٦) ومن أين يجب ذلك؟\nفيه قولان.\nأحدهما: من بيت المال (٧).\n_________\n(١) القول الأول: لا يجوز، لأنه لا يلي بنفسه فلم يجز أن يكون وكيلًا لغيره في القبض له عن نفسه كما لو كان عليه دين، ففوض إليه صاحب الدين قبض ماله عليه من نفسه.\nوالقول الثاني: يجوز لأنه جعل أمينًا على الطفل، فجاز أن ينفق عليه مما له في يده كالوصي/ المهذب ١: ٤٤٢.\n(٢) أي يجوز في اللقيط، ولا يجوز في الضالة، لأن اللقيط لا ولي له في الظاهر فجاز أن يجعل الواحد ولياله. والضالة لها مالك هو ولي عليها، فلا يجوز أن يجعل الواحد وليًا عليها/ المهذب ١: ٤٤٢.\n(٣) (فأشهد): في ب، جـ وفي أوأشهد.\n(٤) أحدهما: يضمن، لأنه لا ولاية له فضمن كما لو كان الحاكم موجودًا.\nوالثاني: لا يضمن، لأنه موضع ضرورة.\n(٥) (للقيط): في أ، ب وفي جـ اللقيط.\n(٦) لأنه آدمي له حرمة يخشى هلاكه، فوجب على السلطان القيام بحفظه كالفقير الذي لا كسب له.\n(٧) لما روى عن عمر ﵁ إنه استشار الصحابة في نفقة اللقيط فقالوا: من بيت المال، ولأن من لزم حفظه بالإنفاق، ولم يكن له مال، وحيث نفقته من بيت المال كالفقير الذي لا كسب له، فعلى هذا لا يرجع على أحد بما أنفق عليه/ المهذب ١: ٤٤٢.","vol":"5","page":553},{"text":"والثاني: أنه لا يجب من بيت المال، وإنما يستقرض له ما ينفق عليه من بيت المال، أو من رجل من المسلمين (١).\nوهل يكون الملتقط خصمًا فيما (نوزع) (٢) (فيه) (٣) من مال اللقيط؟ فيه وجهان (٤):\nفإن وجد اللقيط في بلد، وأراد نقله إلى بلد آخر، وهو أمين، فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز، وهو ظاهر النص (٥).\nوالثاني: لا يجوز (٦).\nوإن كان الملتقط من أهل البادية، ووجده في البادية، وكان ممن\n_________\n(١) والقول الثاني: لا يجب من بيت المال، لأن مال بيت المال لا يصرف إلا فيما وجه له غيره، واللقيط يجوز أن يكون عبدًا نفقته على مولاه؛ أو حرًا له مال أو فقيرًا له من تلزمه نفقته، فلم يلزم من بيت المال، فعلى هذا يجب على الإمام أن يقترض له ما ينفق عليه من بيت المال، أو من رجل من المسلمين/ المهذب ١: ٤٤٢.\n(٢) (نوزع): في ب وفي أتودع، وفي جـ ينزع.\n(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٤) وللملتقط الإستقلال بحفط مال اللقيط في الأصح، لأنه مستقل بحفظ المالك فما له أولى ومحله كما قال الأذرعي في العدل الذي يجوز إيداع مال اليتيم عنده.\nوالثاني: يحتاج إلى إذن القاضي، وعلى الأول ليس له مخاصمة من نازعه فيه إلا بولاية من الحاكم/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٤٢١.\n(٥) لانتقاء المخدور، لكن يشترط تواصل الأخبار، وأمن الطريق، وإلا امتنع ولو لدون مسافة القصر./ نهاية المحتاج للرملي ٥: ٤٥٠.\n(٦) والثاني: يمتنع بناء على العلة الثانية، ولم يفرق الجمهور في جريان الخلاف بين مسافة القصر ودونها وهو كذلك خلافًا لما قطع به: الماوردي من الجواز فيما =","vol":"5","page":554},{"text":"(يظعن) (١) في طلب الماء والكلأ، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقر في يده (٢).\nوالثاني: (أنه) (٣) لا يقر في يده (٤).\nفأما من نصفه حر، إذا التقط (لقيطًا) (٥) في يومه ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يستحق كفالته.\nفإن التقطه فقير، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يقر في يده (٦).\nوالثاني: أنه يقر (٧).\nفإن التقطه نفسان من أهل الحضانة، وتشاحا فيه، أقرع بينهما (٨).\n_________\n= دونها/ نهاية المحتاج للرملي ٥: ٤٥٠.\n(١) (يظعن): في جـ وفي أيطق، وفي ب يظن.\n(٢) لأنه أرجى لظهور نسبه.\n(٣) (أنه): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٤) إن كانوا ينتقلون للنجعة بضم النون وسكون الجيم وهي الانتقال في طلب المرعى وغيره لم يقر، لأن فيه تضييعًا لنسبه/ مغني المحتاج ٢: ٤٢٠ ونهاية المحتاج للرملي ٥: ٤٥١ وروضة الطالبين ٥: ٤٢٢.\n(٥) (لقيطًا): في ب، جـ وفي ألقيط.\n(٦) لأنه لا يقدر على القيام بحضانته وفي ذلك إضرار اللقيط، ولأن الغني قد يواسيه بماله.\n(٧) يستوي الغني والفقير، لأن نفقة اللقيط لا تجب على ملتقطه/ مغني المحتاج ٢: ٤١٩ ونهاية المحتاج للرملي ٥: ٤٤٩.\n(٨) فمن خرجت عليه القرعة أقر في يده، فإن استويا في الصفات المعتبرة وتشاحا أقرع بينهما على النص لعدم الأولوية، ولو كان اللقيط مميزًا واختار أحدهما، بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشيء عن الولادة وهو معدوم هنا، ولا يهايأ بينهما للإضرار باللقيط، ولا يترك في يدهما =","vol":"5","page":555},{"text":"وقال أبو علي بن خيران: لا يقرع بينهما، بل يجتهد الحاكم، فيقره في يد من هو أحوط له (١).\nوالمنصوص: هو الأول (٢).\nفإن ترك أحدهما حقه من الحضانة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقر في يد الآخر من غير إذن سلطان (٣).\nوالثاني: أن السلطان يقره في يد من يرى منه (ومن) (٤) غيره.\nفإن ادعى كل واحد منهما، أنه هو الذي التقطه دون الآخر، وهو\n_________\n= لتعذر أو تعسر الإجتماع على الحضانة، وقد كانت القرعة في الكفالة في شرع من قبلنا في قصة مريم، قال تعالى: ﴿إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ سورة آل عمران: ٤٤ أي اقترعت الأحبار على كفالتها بإلقاء أقلامهم، ولم يرد في شرعنا ما يخالفه/ مغني المحتاج ٢: ٤١٩.\n(١) أي أحظ له.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ آل عمران ٤٤، ولأنه لا يمكن أن يجعل في أيديهما، لأنه لا يمكن اجتماعهما على الحضانة، ولا يمكن أن يجعل بينهما مهايأة، لأنه تختلف عليه الأخلاق، والأغذية فيستضر، ولا يمكن أن يقدم أحدهما، لأنهما متساويان في سبب الاستحقاق، ولا يمكن أن يسلم إلى غيرهما، لأنه قد ثبت لهما حق الالتقاط فلا يجوز إخراجه عنهما فأقرع بينهما كما لو أراد أن يسافر بإحدى نسائه/ المهذب ١: ٤٤٣.\n(٣) وهو المذهب، لأن الحضانة بحكم الالتقاط، لا تفتقر إلى أذن السلطان ولهذا لو انفرد كل واحد منهما بالالتقاط، ثبت له الحضانة من غير أذن، فإذا اجتمعا وترك أحدهما حقه ثبت للآخر كالشفعة بين الشفيعين./ المهذب ١: ٤٤٣.\n(٤) (ومن): في ب، جـ وفي أأو من/ لأن الملتقط لا يملك غير الحفظ، فأما إقرار اللقيط في يد غيره، فليس ذلك إليه، ولهذا لو انفرد بالالتقاط لم يملك أن ينقله إلى غيره.","vol":"5","page":556},{"text":"في يدهما تحالفًا، فإن حلفا، أو نكلا، صارا كالملتقطين، يقرع بينهما على ظاهر المذهب (١).\nوإن كان لكل واحد منهما بينة، (تعارضتا) (٢) بنى على القولين في تعارض البينتين (٣).\n- فإن قلنا: إنهما يستعملان، لم يكن هنا غير القرعة من الأقوال. فإن ادعى كافر، نسب لقيط، (لحقه) (٤)، وهل يحكم بكفره؟\nقال في اللقيط: أحببت أن أجعله مسلمًا.\nوقال في الدعوى والبينات: إجعله مسلمًا.\nفمن أصحابنا من قال: إن أقام البينة على نسبه، حكم بكفره قولًا واحدًا، وإن لم يقم البينة، ففيه قولان:\n_________\n(١) وعلى قول أبي علي بن خيران، يقره الحاكم في يد من هو أحفظ له، فإن كان لأحدهما بينة، قضى له، لأن البينة أقوى من اليد والدعوى/ المهذب ١: ٤٤٣.\n(٢) (وتعارضتا): في ب، جـ وفي أوتعارضا.\n(٣) إن كانت بينة أحدهما أقدم تاريخًا، قضى له، لأنه قد ثبت له السبق إلى الالتقاط، وإن لم تكن بينة أحدهما أقدم تاريخًا ضد تعارضت البينتان، ففي أحد القولين: تسقطان فيصيران كما لو لم تكن بينة. وفي القول الثاني: تستعملان وفي الاستعمال ثلاثة أقوال: أحدهما: القسمة. والثاني: القرعة. والثالث الوقف، ولا يجيء ها هنا إلا القرعة، لأنه لا يمكن قسمة اللقيط بينهما، ولا يمكن الوقف، لأن فيه إضرارًا باللقيط فوجبت القرعة/ المهذب ١: ٤٤٣.\n(٤) (لحقه): في ب، جـ وفي أألحقه/ لأن الكافر كالمسلم في سبب النسب.","vol":"5","page":557},{"text":"أحدهما: أنه يحكم بكفره (١).\nوالثاني: أنه يحكم بإسلامه، وهو الصحيح (٢).\nفإن أقر عبد بنسب اللقيط، وكذبه المولى، فقد حكى في الحاوي في لحوق نسبه به وجهين:\nأحدهما: أنه لا يقبل، وكذا حكي فيه، إذا أقر بنسبه بعد العتق.\nفإن ادعاه مسلم وكافر، أو حر، استويا في (دعوته) (٣).\nوقال أبو حنيفة: (تقدم) (٤) دعوة المسلم، والحر (٥).\n_________\n(١) لأنا لما حكمنا بثبوت نسبه، فقد حكمنا بأنه ولد على فراشه.\n(٢) لأنه محكوم بإسلامه بالدار، فلا يحكم بكفره بقول كافر.\nوقال أبو إسحاق: الذي قال في اللقيط: أراد به إذا ادعاه وأقام البينة عليه لأنه قد ثبت بالبينة أنه ولد على فراش كافر، والذي قال في الدعوى والبينات: أراد إذا ادعاه من غير بينة، لأنه محكوم بإسلامه بظاهر الدار فلا يصير كافرًا بدعوى الكافر، وهذا الطريق هو الصحيح، لأنه نص عليه في الإملاء.\nوإذا قلنا: أنه يتبع الأب في الكفر، فالمستحب أن يسلم إلى مسلم إلى أن يبلغ احتياطًا للإِسلام، فإن بلغ ووصف الكفر أقررناه على كفر، وإن وصف الإسلام حكمنا بإسلامه من وقته/ المهذب ١: ٤٤٤.\n(٣) (دعوته): في ب، جـ وفي أدعواه.\n(٤) (تقدم): في ب، جـ وفي أيقدم.\n(٥) قال المرغيناني والبابرتي/: والحر في دعوته اللقيط أولى من العبد، إذا ادعى اللقيط الحر والعبد، وهما خارجان، أو المسلم والذمي وهما خارجان دعوى مجردة، فالحر أولى من العبد والمسلم أولى من الذمي وكذلك إذا أقاما البينة وليست أحداهما أكثر إثباتًا حتى لو شهد للمسلم ذميان وللذمي مسلمان، كان للمسلم، لأن بينة كل واحد منهما حجة في حق الآخر، وليست إحداهما أكثر إثباتًا، فكان المسلم أولى، وأما إذا كانت بينة الذمي أكثر إثباتًا فلا يعتبر الترجيح بالإسلام، فلو ادعى الذمي صبيًا في يد رجل أنه ابنه ولد على فراشه =","vol":"5","page":558},{"text":"وإن ادعت المرأة نسبه، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يقبل قولها ويلحقها (١).\nوالثاني: وهو ظاهر النص، أنه لا يقبل (٢).\nوالثالث: أنها إن كانت فراشًا لرجل، لم يقبل قولها (٣)، وإن لم تكن فراشًا قبل (٤).\nفإن تداعى رجلان، نسب لقيط (عرض) (٥) على القافه (٦).\n_________\n= وأقام على ذلك شاهدين مسلمين وأقام عبد مسلم بينة أنه ابنه ولد على فراشه من هذه الأمة قضي للذمي بالصبي، ولم يترجح العبد بالإسلام، لأن بينة الذمي أكثر اثباتًا، لأنها تثبت النسب بجميع أحكامه. وأما إذا كان النزاع بين الملتقط والخارج فالترجيح باليد لقوتها، فإن الملتقط إذا كان ذميًا فهو أولى من المسلم الخارج/ الهداية والعناية ٤: ٤٢١ - وفتح القدير كذلك.\n(١) لأنه يقبل إقرارها بالنسب كالأب، لأنها أحد الأبوين.\n(٢) لأنه يمكن إقامة البينة على ولادتها من طريق المشاهدة فلا يحكم فيها بالدعوى بخلاف الأب، فإنه لا يمكن إقامة البينة على ولادته من طريق المشاهدة، فقبلت فيه دعواه ولهذا قلنا: أنه إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، لم يقبل قولها في دخول الدار إلا ببينة ولو قال لها: إن حضت فأنت طالق، قبل قولها في الحيض من غير بينة لما ذكرناه من الفرق، فكذلك ههنا./ المهذب ١: ٤٤٤.\n(٣) لأن إقراراها يتضمن إلحاق النسب بالرجل.\n(٤) لأنه يتضمن إلحاق النسب بغيرها.\n(٥) (عرض): في ب وفي أ، جـ عوض/ وإن تداعى نسبه رجلان، لم يجز إلحاقه بهما، لأن الولد لا ينعقد من اثنين والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾.\n(٦) إذا لم يكن لواحد منهما بينه عرض الولد على القافة، وهم قوم من بني مدلج =","vol":"5","page":559},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا أعرف القافة، وألحق الولد بهما (١).\nوحكى الطحاوي عنه: أنه يلحق نسبه (باثنين) (٢)، ولا يلحق بأكثر.\nوعن أبي يوسف أنه (قال) (٣): يلحق بثلاثة، أو أكثر على حسب الدعوى (٤).\nوقال المتأخرون: يجوز أن يلحق بمائة أب.\nوقال أبو حنيفة: يجوز أن يلحق الولد (باثنين) (٥) إذا ادعياه.\n_________\n= من كنانة، فإن ألحقته بأحدهما الحق به لما روت عائشة ﵂ قالت: دخل علي رسول اللَّه -ﷺ- أعرف السرور في وجهه فقال: ألم ترى آل مجرر المدلجي، نظر إلى أسامة وزيد وقد غطيا رؤوسهما وقد بدت أقدامهما فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فلو لم يكن ذلك حقًا لما سر به رسول اللَّه -ﷺ-/ المهذب ١: ٤٤٤.\n(١) لعدم الأولوية، وفيه إشارة إلى أنه لو ادعته امرأة ذات زوج، فإن صدقها زوجها، أو شهدت لها القابلة، أو قامت البينة، صحت، وإلا لا تصح الدعوى وإن لم يكن لها زوج، فلا بد من نصاب الشهادة، وإقامتا البينة، ثبت منهما عند الإمام وعندهما لا يثبت وهو رواية عن الإمام/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١: ٧٠٣.\n(٢) (باثنين): في أ، جـ وفي ب بما ثبت.\n(٣) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) الوارد: لو ادعى أكثر من رجلين، لم يثبت منه عند أبي يوسف، وأما عند محمد فيثبت من الثلاث لا الأكثر، وعن الإمام يثبت من الأكثر/ مجمع الأنهر ١: ٧٠٣.\n(٥) (باثنين): في جـ وفي أ، ب بأمين.","vol":"5","page":560},{"text":"وقال أبو يوسف، ومحمد: لا يلحق إلا (بواحد) (١) منهما.\nوالقافة: قوم من بني مدلج، وهل (يجوز أن) (٢) يكون من غيرهم؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يجوز (٣).\nوفي اعتبار العدد (فيها) (٤): وجهان:\nأحدهما: أنه يكفي فيها الواحد، فيكون حرًا، لا يعتبر (فيه) (٥) لفظ الشهادة.\nوالثاني: أنه شهادة، يعتبر فيه العدد، ولفظ الشهادة.\nفعلى هذا: إن كان الشبه مشتركًا، فاحتيج إلى ترجيح، ففيما (يشهدوا به) (٦)؟ وجهان:\nأحدهما: أنهما يشهدان بما أداهما (اجتهادهما) (٧) إليه من لحوق نسبه بأحدهما.\n_________\n(١) (بواحد): في جـ وفي أ، ب بواحدة.\n(٢) (يجوز أن): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) لأنه علم يتعلم، ويتعاطى، فلم تختص به قبيلة، كالعلم بالأحكام.\nوالثاني: لا يجوز، لأن ذلك ثبت بالشرع ولم يرد الشرع إلا في بني مدلج.\n(٤) (فيها): في ب، جـ وفي أمنها.\n(٥) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن النبي -ﷺ- سر بقول مجزز المدلجي وحده، ولأنه بمنزلة الحاكم، لأنه يجتهد ويحكم كما يجتهد الحاكم ثم يحكم.\n(٦) (يشهدوا به): في أ، ب وفي جـ يشهدان به.\n(٧) (اجتهادهما): في ب وفي أ، جـ إشهادهما.","vol":"5","page":561},{"text":"والثاني: أنهما يشهدان بالنسب (١) الموجب للحوق نسبه بأحدهما، ليجتهد الحاكم فيه (٢).\nفإن تعذر العمل بالقافة، رجع إلى اختيار الولدان (إن) (٣) كانت الدعوى عن فراش، وإن كانت الدعوى في لقيط، فقد حكى في الحاوي في الرجوع إلى انتسابه وجهين:\nأحدهما: أنه يكون كالفراش في انتسابه إلى أحدهما.\nوالثاني: أنه إذا مات أحدهما، الحق (بالثاني) (٤) منهما.\nوهل يصح انتسابه قبل البلوغ، إذا كان عاقلًا مميزًا؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصح (٥).\nوالثاني: (أنه يصح) (٦).\nفإن كان لكل واحد من (المدعين) (٧) بينة على دعواه لنسبه، فقد تعارضت البينات (٨).\n_________\n(١) (بالنسب): في أ، ب وفي جـ بالسبب.\n(٢) (فيه): في ب وفي أ، جـ ففيه.\n(٣) (إن): من قولنا لأن المعنى لا يستقيم إلا بها وغير موجودة في جميع النسخ.\n(٤) (بالثاني): في جـ وفي أ، ب بالباقي.\n(٥) لأنه قول يتعين به النسب، ويلزم الأحكام به، فلا يقبل من الصبي.\n(٦) (أنه يصح): في أ، جـ وفي ب يصح (وأنه) ساقطة.\n(٧) (المدعين): في أ، جـ وفي ب المدعي.\n(٨) لأنه لا يجوز أن يكون الولد من اثنين، ففي أحد القولين يسقطان، ويكون كما لو لم تكن بينة.","vol":"5","page":562},{"text":"- فإن قلنا: إنهما يستعملان، فهل (يقرع) (١) بينهما؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يقرع بينهما (٢).\nفعلى هذا: يصير كما لو لم يكن بينه، وليس (لنا) (٣) (موضع) (٤) يسقط فيه استعمال الأقوال في استعمال البينتين، إلا هذا الموضع على هذا الوجه.\nوذكر في الحاوي: إنا إذا قلنا: (تسقط البينات) (٥) عند التعارض في الأملاك، ففي تعارضهما في الأنساب وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنهما يسقطان، فيكون كأن لا بينة، (فيرجع) (٦) ويرجع إلى القافه.\nوالثاني: إنهما لا يسقطان، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، فيرجح بالقافة.\n_________\n(١) (يقرع): في ب، وفي أ، جـ تقرع.\n(٢) لأن معنا ما هو أقوى من القرعة وهو القافة.\nوالثاني: يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة، قضي له، لأنه لا يمكن قسمة الولد بينهما ولا يمكن الوقف، لأن فيه إضرارًا باللقيط، فوجبت القرعة/ المهذب ١: ٤٤٥.\n(٣) (لنا): في ب، جـ وفي ألهما.\n(٤) (موضع): في أ، ب وفي جـ موضعًا.\n(٥) (تسقط البينتان): في ب، جـ وفي أيسقط إلينا.\n(٦) (فيرجع): في ب، جـ وفي أويرجع.","vol":"5","page":563},{"text":"(وإن) (١) تداعت امرأتان، نسب لقيط (٢)، فهل يعرض معهما على القافة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعرض (٣).\nوالثاني: لا يعرض (٤).\nفإن طلب القايف أجرة، وتعذر رزقه من بيت المال، كانت أجرته على المتنازعين فإن الحق الولد بأحدهما، استحق الأجرة، وعلى من يستحقها؟ فيه وجهان:\n(أحدهما: أنه يستحقها على من الحق الولد به) (٥).\n(والثاني) (٦) (أنه يستحقها) (٧) عليهما، لأن العمل مشترك بينهما في النفي على أحدهما، والإلحاق بالآخر.\nوإن لم يلحقه واحد منهما، فإن كان (لاشكاله) (٨) عليه، لم\n_________\n(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٢) وقلنا: إنه يصح دعوى المرأة، ولم تكن بينة.\n(٣) لأن الولد يأخذ الشبه من الأم كما يأخذ من الأب، فإذا جاز الرجوع إلى القافة في تمييز الأب من غيره بالشبه، جاز في تمييز الأم من غيرها.\n(٤) لأن الولد يمكن معرفة أمه يقينًا، فلم يرجع فيه إلى القافة، بخلاف الأب. فأنه لا يمكن معرفته إلا ظنًا، فجاز أن يرجع فيه إلى الشبه/ المهذب ١: ٤٤٥.\n(٥) (أحدهما: أنه. . . الولد به): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (والثاني): في ب، جـ وفي أأحدهما.\n(٧) (أنه يستحقها): في ب، جـ وفي أأنها تستحقها.\n(٨) (لاشكاله): في أ، ب وفي جـ لانتكاله.","vol":"5","page":564},{"text":"يستحق الأجرة وإن كان (لتكافؤ الأشباه) (١) ففي (استحقاقه) (٢) الأجرة وجهان:\nأحدهما: أنه يستحقها، إذا قلنا فيه: إذا ألحقه بأحدهما، أنه يستحق الأجرة عليهما.\nوالثاني: أنه لا يستحق شيئًا إذا قلنا: إنها تختص بالذي يلحقه به.\nفإن ادعى رجل، نسب لقيط، (لحق) (٣) به نسبه، فإن ادعاه آخر (بعده) (٤)، (ففي سماع دعواه) (٥) وجهان.\nدعواه (٦) وجهان:\nأحدهما: أن دعواه (مردودة) (٧).\nوالثاني: أن دعواه مسموعة، ويعرض على القافة معهما (٨).\n_________\n(١) (لتكافؤ الأشباه): في ب، جـ وفي ألتكافي الاشتباه.\n(٢) (استحقاقه): في ب، جـ وفي أاستحقاقها.\n(٣) (لحق): في أ، ب وفي جـ ولحق.\n(٤) (بعده): في ب، جـ وفي أبعمده.\n(٥) (ففي): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٦) (سماع دعواه): ساقطة من جـ وموجودة في أ، ب.\n(٧) (مردوده): في أ، ب وفي جـ غير مسموعة/ لانفراد الأول بالدعوى، والنسب لم يزل عن الأول، لأنه حكم له به.\n(٨) فإن ألحقته به القافة لحق به، وانقطع عن الأول، لأنها بينة في إلحاق النسب، ويزول بها الحكم الثابت بمجرد الدعوى كالشهادة/ المغني لابن قدامة ٦: ١٢٩.","vol":"5","page":565},{"text":"فإن تداعى رجلان، نسب لقيط، وذكر أحدهما، فيه علامة باطنة، من خال، أو شامه، لم (تقدم) (١) دعواه.\nوقال أبو حنيفة: تقدم دعواه بذلك (٢).\nفإن ادعى رجل، رق اللقيط، لم (تسمع) (٣) دعواه إلا ببينة (٤) فإن شهدت له البينة أنه ولد أمته.\nفقد قال في اللقيط: جعلته له.\nوقال في الدعوى والبينات: إن شهدت له البينة بأنها ولدته (٥) في ملكه، جعلته له.\nفمن أصحابنا من قال: يكفي أن تشهد، (أنه ولد أمته) (٦)، وما زاد، تأكيد (٧).\nومنهم من قال: فيه قولان (٨).\n_________\n(١) (تقدم): في ب وفي أ، جـ يقدم.\n(٢) لأن الظاهر شاهد له/ مجمع الأنهر ١: ٧٠٣.\n(٣) (تسمع): في ب وفي أ، جـ يسمع.\n(٤) لأن الأصل هو الحرية، فلا تترك إلا بحجة، بخلاف النسب، فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له/ روضة الطالبين ٥: ٤٤٣.\n(٥) أي ولدته أمته.\n(٦) (أنه ولد أمته): في أ، ب وفي جـ أنه له ولد أمته.\n(٧) وقال أبو إسحاق الشيرازي: فمن أصحابنا من قال: يجعل له قولًا واحدًا وإن لم تقل ولدته في ملكه، وما قال في الدعوى والبينات: ذكره تأكيد لا شرطًا، لأن ما تأتي به أمته من غيره لا يكون إلا مملوكًا له/ المهذب ١: ٤٤٥.\n(٨) أحدهما: يجعل له لما بيناه. والثاني: لا يجعل له، لأنه يحتمل أن تكون الأمة ولدته قبل أن يملكها ثم ملكها، فلم يملك ولدها.","vol":"5","page":566},{"text":"وإن شهدت البينة بالملك، ولم (تذكر) (١) (سبب) (٢) الملك، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه (يحكم له به) (٣).\nوالثاني: أنه لا يحكم (٤).\nوإن شهدت البينه له باليد (٥)، ولم يكن ملتقطًا، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يحكم له به مع يمينه (٦).\nوالثاني: (أنه لا يحكم له به) (٧).\nوحكى في الحاوي وجهًا آخر: أن اليمين على الوجه الأول، استحباب.\n_________\n(١) (ولم تذكر): في أ، ب وفي جـ لم يذكر.\n(٢) (سبب): في جـ وفي أ، ب نسب.\n(٣) (يحكم له به): في ب وفي أ، جـ يحكم به/ كما يحكم له إذا شهدت له بملك مال وإن لم تذكر سببه.\n(٤) لأن البينة قد تراه في يده، فتشهد بأنه عبده بثبوت يده عليه بالإلتقاط، أو غيره.\n(٥) فإن كان المدعي هو الملتقط، لم يحكم له، لأنه قد عرف سبب يده وهو الإلتقاط، ويد الإلتقاط لا تدل على الملك، فلم يكن للشهادة تأثير/ المهذب ١: ٤٤٥.\n(٦) لأن اليد قد ثبتت، فإذا حلف، حكم له كما لو كان في يده مال فحلف عليه.\n(٧) (أنه لا يحكم له به): في أ، جـ وفي ب أنه لا يحكم له، و(به) ساقطة. لأن ثبوت اليد على اللقيط لا تدل على الملك، لأن الظاهر الحرية.\nيقول النووي ﵀: والأصح ما ذكره صاحب الشامل وغيره: أن المدعي إذا أقام البينة أنه كان في يده، قبل التقاط الملتقط، قبلت وثبتت يده، ثم يصدق في دعوى الرق، لما سبق أن صاحب اليد على الصغير إذا لم يعرف أن يده عن التقاط، يصدق في دعوى الرق، ويمثله قطع البغوي فيما إذا أقام الملتقط بينة أنه كان في يده، قُبل أن التقطه لكن نقل ابن كج في هذه الصورة =","vol":"5","page":567},{"text":"ومن (حكم) (١) بإسلامه بأحد أبويه، أو (بالسابي) (٢) فحكمه قبل البلوغ (٣) حكم من أسلم بنفسه، فإن بلغ (ووصف الكفر) (٤).\nفالمنصوص: أنه مرتد فإن تاب، وإلا قتل (٥).\nومن أصحابنا من قال: فيه قولان:\nأحدهما: ما تقدم (٦).\nوالثاني: (أنه يقر على الكفر) (٧).\n_________\n= عن النص، أنه لا يرق حتى يقيم البينة على سبب الملك/ روضة الطالبين ٥: ٤٤٦.\n(١) (حكم): في أ، ب وفي جـ يحكم.\n(٢) (أو بالسابي): في جـ وفي أوبالسامي، وفي ب أو بالتساوي والصحيح الأول.\n(٣) فحكمه قبل البلوغ، حكم سائر المسلمين في الغسل، والصلاة، والميراث، والقصاص والدية، لأن السبب الذي أوجب الحكم بإسلامه لم يزل، فأشبه من أسلم بنفسه وبقي على إسلامه./ المهذب ١: ٤٤٥.\n(٤) (ووصف الكفر): في ب، جـ وفي أووصف لك الكفر.\n(٥) لأنه محكوم بإسلامه قطعًا، فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد.\n(٦) محل الخلاف المذكور: إذا لم يصدر منه بعد البلوغ وصف الإسلام، فإن وصفه ثم وصف الكفر فمرتد قطعًا، وعلى القول الأول: لا تنقض الأحكام الجارية عليه قبل الحكم بردته من إرث وغيره من الأحكام، حتى لا يرد ما أخذه من تركه قريبه المسلم، ولا يأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه/ مغني المحتاج ٢: ٤٢٣.\n(٧) (أنه يقر على الكفر): في أ، جـ وفي ب أن يقر على الكفر/ لأنه لما بلغ زال حكم التبع فاعتبر بنفسه.","vol":"5","page":568},{"text":"فإن بلغ، ولم يصف الإسلام ولا الكفر، فقتله قاتل:\nفالمنصوص: أنه لا قود عليه (١).\nوقيل: يجب عليه القود (٢).\nفأما من حكم بإسلامه بظاهر الدار، فحكمه قبل البلوغ (حكم من) (٣) حكم بإسلامه (بالسابي) (٤) فأما إذا بلغ، ووصف الكفر، فإنه يخوف، ويهدد، فإن أبى إلا الكفر، أقر عليه.\nومن أصحابنا من قال: (هو مرتد) (٥).\nفإن بلغ اللقيط، فقذفه رجل، وادعى أنه (عبد) (٦) وقال اللقيط بل أنا حر ففيه قولان:\n_________\n(١) أي لا قود على قاتله.\n(٢) لأنه محكوم بإسلامه، فأشبه ما قبل البلوغ، وهذا خطأ، لأنه يحتمل أن يكون غير راض بالإسلام، والقصاص، يسقط بالشبهة فسقط، ويخالف ما قبل البلوغ، فإن إسلامه قائم قطعًا، وبعد البلوغ لا نعلم بقاء الإسلام/ المهذب ١: ٤٤٥.\n(٣) (حكم من): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٤) (بالسابي): في أ، وفي ب بالسامي وغير واضحة في ب، جـ/ أي كالمحكوم بإسلامه بأبويه أو بالسابي.\n(٥) والمنصوص: أنه يقر على الكفر، لأنه محكوم بإسلامه من جهة الظاهر، ولهذا لو ادعاه ذمي وأقام البينة، حكم بكفره/ المهذب ١: ٤٤٥.\n(٦) (عبد): في أ، جـ وفي ب عبده.","vol":"5","page":569},{"text":"أحدهما: أن القول: قول اللقيط (١).\nوالثاني: أن القول: قول القاذف (٢).\nوإن قطع حر، طرفه، وادعى أنه عبد، وقال اللقيط: أنا حر، فالمنصوص: أن القول: قول اللقيط.\nومن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالقذف (٣).\nفإن قذف اللقيط رجلًا، وادعى أنه عبد، وقلنا: (فقبل إقراره) (٤) فعليه حد العبيد.\nوإن قلنا: أنه حر بظاهر الدار، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن القول: قول المقذوف، فيحد حدًا كاملًا.\nوالثاني: أن القول: قول اللقيط.\nوالثالث: أنه إن كان حين أقر بالرق، أقر لرجل بعينه، قبل قوله، وحدّ حدّ عبد، وإن لم يعين السيد، حد حد (الأحرار) (٥).\n_________\n(١) لأن الظاهر من حاله الحرية.\n(٢) لأنه محتمل أن يكون عبدًا، والأصل براءة ذمة القاذف من الحد.\n(٣) ومنهم من قال: إن القول قول اللقيط قولًا واحدًا، وفرق بينه وبين القذف، بأن القصاص قد وجب في الظاهر، ووجوب القيمة مشكوك فيه، فإذا أسقطنا القصاص انتقلنا من الظاهر إلى الشك فلم يجز، وفي القذف قد وجب الحد في الظاهر ووجوب التعزير يقين، لأنه بعض الحد، فإذا أسقطنا الحد، انتقلنا من الظاهر إلى اليقين فجاز/ المهذب ١: ٤٤٥.\n(٤) (فقبل إقراره): في أ، ب وفي جـ يقبل.\n(٥) (الأحرار): في أ، جـ وفي ب حر.","vol":"5","page":570},{"text":"(فإن) (١) قطع طرف اللقيط، وهو صغير، معتوه، فقير.\nفقد نص الشافعي ﵀: (على) (٢) أن للإِمام أن يعفو عن القود على مال ينفقه عليه.\nوإن كان عاقلًا، مميزًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن (القاطع) (٣) يحبس حتى يبلغ، فيختار ما شاء، من قود، أو دية.\nوالثاني: أن للإمام العفو على الدية.\nوحكى في الحاوي: في وجوب القود على الحر، بقتل اللقيط، قولين:\nأصحهما: أنه يجب عليه.\nومن أصحابنا من قال: إن كان قبل البلوغ، فعليه القود، وإن كان بعد البلوغ فلا قود، لأنه قادر على إظهار ما هو عليه.\nفإن أقر اللقيط على نفسه بالرق لرجل، وصدقه على ذلك (٤)، ولم يكن قد سمع منه (إقرار) (٥) بالحرية قبل ذلك، ففيه طريقتان:\n_________\n(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٢) (على): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) (القاطع): في ب، جـ وفي أالقاتل.\n(٤) فإن كان قد تقدم منه إقرار بحريته، لم يقبل إقراره بالرق، لأنه لزمه بإقراره بالحرية أحكام الأحرار في العبادات، والمعاملات فلم يقبل إقراره في إسقاطها/ المهذب ١: ٤٤٦.\n(٥) (إقرار): في ب، جـ وفي أقرار: قال الخطيب الشربيني والإمام النووي: (وإن أقر) اللقيط المكلف (به) أي الرق (لشخص فصدقه قيل إن لم يسبق) =","vol":"5","page":571},{"text":"من أصحابنا من قال: فيه قولان:\nأحدهما: أن لا يقبل إقراره (١).\nوالثاني: أنه يقبل (٢).\nومنهم من قال: يقبل إقراره، قولًا واحدًا، ويكون حكمه في المستقبل، حكم الرقيق، فأما تصرفاته بعد البلوغ، وقبل الحكم برقه، ففيها قولان:\nأحدهما: أنه يقبل إقراره في جميعها (٣).\nوالثاني: أنه يقبل (إقراره) (٤)، فيما يضره، ولا يقبل فيما يضر غيره (٥).\n_________\n= منه (إقرار بحريته) كسائر الأقارير، وخرج بصدقه ما لو كذبه، فإن الرق لا يثبت ولو صدقه بعد ذلك، ولم يسبق ما لو سبق إقراراه بحرية بعد البلوغ، فلا يقبل إقراره بعده على الأصح المنصوص لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار فلا يملك إسقاطها/ مغني المحتاج ٢: ٤٢٥.\n(١) لا يقبل إقراره بالرق، لأنه محكوم بحريته، فلم يقبل إقراره بالرق، كما لو أقر بالحرية ثم أقر بالرق.\n(٢) يقبل، لأنا حكمنا بحريته في الظاهر، وما ثبت بالظاهر يجوز إبطاله بالإقرار ولهذا: لو ثبت إسلامه بظاهر الدار، وبلغ وأقر بالكفر قبل منه، فكذلك ههنا.\n(٣) لأن الرق هو الأصل، وقد ثبت فوجب أن تثبت أحكامه، كما لو ثبت بالبينة.\n(٤) (إقراره): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) لأن إقراره يتضمن ما يضره غيره، فقبل فيما يضره ولم يقبل فيما يضر غيره كما لو أقر بمال عليه وعلى غيره، وهذا الطريق هو الصحيح، وعليه التفريع، فإن باع واشترى.\n- فإن قلنا: يقبل إقراره في الجميع، وقلنا: إن عقود العبد من غير إذن =","vol":"5","page":572},{"text":"وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني.\nفإن أقر على نفسه لرجل بالرق، (وكذبه) (١)، سقط إقراره (٢)، فإن أقر بعد ذلك به لآخر لم يقبل.\nوقال أبو العباس (بن سريج) (٣): يقبل (٤).\n(وإن) (٥) بلغ اللقيط فادعى رجل عليه أنه عبده، (فأنكر) (٦) فالقول: قوله (٧)، فإن طلب يمينه، فهل يحلف؟ يبنى على القولين في إقراره بالرق (٨) ولا ولاء على اللقيط للملتقط.\n_________\n= المولى لا تصح كانت عقوده فاسدة، فإن كانت الأعيان باقية، وجب ردها، وإن كانت تالفة وجب بدلها في ذمته يتبع به إذا عتق.\n- وإن قلنا: يقبل فيما يضره، ولا يقبل فيما يضر غيره، لم يقبل قوله في إفساد العقود ويلزمه أعواضها، فإن كان في يده مال استوفى منه، فإن فضل في يده شيء، كان لمولاه/ المهذب ١: ٤٤٦.\n(١) (وكذبه): في أ، جـ وفي ب فكذبه.\n(٢) كما لو أقر له بدار فكذبه.\n(٣) (بن سريج): في أ، ب وفي جـ بن شريج.\n(٤) كما لو أقر لرجل بدار فكذبه، ثم أقر بها لآخر. والمذهب الأول: لأن بإقراره الأول قد أخبر أنه لم يملكه غيره، فإذا كذبه المقر له، رجع إلى الأصل وهو أنه حر، فلم يقبل إقراره بالرق بعده ويخالف الدار، لأنه إذا كذبه الأول، رجع إلى الأصل وهي مملوكة، فقبل الإقرار بها لغيره/ المهذب ١: ٤٤٧.\n(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٦) (فأنكر): في ب، جـ وفي المهذب، وفي أوكذبه.\n(٧) لأن الأصل الحرية.\n(٨) فإن قلنا: يقبل، حلف، لأنه ربما خاف من اليمين، فأقوله بالرق. =","vol":"5","page":573},{"text":"وحكي عن بعض الناس أنه قال: يثبت له عليه الولاء، ولا يرثه.\nوحكي في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: ولاؤه لملتقطه إذا حكم له الإمام بولائه (١).\nوقال مالك: ولاؤه ثابت لجماعة المسلمين (٢).\n_________\n= - وإن قلنا: لا يقبل، لم يحلف، ولأن اليمين إنما تعرض ليخاف فيقر، ولو أقر لم يقبل، فلم يكن في عرض اليمين فائدة وباللَّه التوفيق/ المهذب ١: ٤٤٧.\n(١) لما روى واثلة بن الأسقع، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها ولقيطها وولدها الذي لا عنت عليه) أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن/ سنن أبي داود ٤: ١٧٦. وقال عمر لأبي جميلة في لقطته: هو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته.\n(٢) قال ابن قدامة: يعني ميراثه لهم، فإن اللقيط حر الأصل، ولا ولاء عليه وإنما يرثه المسلمون لأنهم خوّلوا كل مال لا مالك له، ولأنهم يرثون مال من لا وارث له غير اللقيط، فكذلك اللقيط.\nوقول الخرقي: وولاؤه لسائر المسلمين، تجوز في اللفظ، لاشتراك سائر المسلمين، ومن له الولاء في أخذ الميراث، وحيازته كله عند عدم الوارث، هذا هو الظاهر وهو قول مالك، والشافعي، وأكثر أهل العلم.\nولنا: قول النبي -ﷺ-: (إنما الولاء لمن أعتق) سبق تخريجه ولأنه لم يثبت عليه رق، ولا على آبائه، فلم يثبت عليه ولاء، كالمعروف نسبه، ولأنه إن كان ابن حُرَّين، فلا ولاء عليه، وإن كان ابن معتقين، فلا يكون عليه ولاء بغير معتقها. وحديث واثلة لا يثبت.\nقاله ابن المنذر، وخبر عمر قال ابن المنذر: أبو جميلة رجل مجهول لا تقوم بحديثه حجة، ويحتمل أن عمر ﵁ عَنَى بقوله: لك ولاؤه، أي لك ولايته، والقيام به، وحفظه لذلك ذكره عقيب قول عريفه (إنه رجل صالح) وهذا يقتضي تفويض الولاية إليه، لكونه مأمونًا عليه، دون الميراث/ المغني لابن قدامة ٦: ١١٧ - ١١٨.","vol":"5","page":574},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\nتأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال\nحققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه\nالأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية\nالجزء السادس\nحقق هذا الجزء اثناء إجازة التفرغ العلمي عام ١٩٨٤ - ١٩٨٥ م\nمكتبة الرسالة الحديثة","vol":"6","page":1},{"text":"حقوق الطبع محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٩٨٨\nالناشر: مكتبة الرسالة الحديثة\nتلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠\nالمملكة الأردنية الهاشمية - عمان","vol":"6","page":2},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء","vol":"6","page":3},{"text":"كتاب الوقف. . . كتاب الهبات\nكتاب الوصايا. . . كتاب العتق\nكتاب المكاتب. . . كتاب عتق أمهات الأولاد\nكتاب الفرائض. . . كتاب النكاح\nكتاب الصداق. . . كتاب الخلع","vol":"6","page":5},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-246>كتاب الوقف </span>(١)\nالوقف يلزم بنفسه من غير اعتبار قبض فيه، ولا حكم حاكم، وبه قال عامة الفقهاء، وبه قال أبو يوسف.\nوقال محمد: يعتبر في لزومه القبض.؟\n_________\n(١) (كتاب الوقف): في أ، جـ وفي ب باب الوقف.\nأما الوقف لغة: فمن قولهم: وقفت الدابة تقف وقفًا ووقوفًا سكنت، ووقفتها أنا/ يتعدى ولا يتعدى، ووقفت الدار وقفًا حبستها في سبيل اللَّه، وشيء موقوف ووقف أيضًا تسمية بالمصدر، والجمع أوقاف، مثل ثوب وأثواب. ووقفت الرجل عن الشيء وقفًا: منعته عنه، وأوقفت الدار والدابة بالألف لغة تميم، وأنكرها الأصمعي وقال: الكلام وقفت بغير ألف، وأوقفت عن الكلام بالألف أقلعت عنه، وكلمني فلان فأوقفت أي أمسكت عن الحجة عيًّا/ المصباح المنير ٢: ١٠٣٨. وشرعًا: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح موجود.\nويجمع على وقوف وأوقاف/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣٧٦. والأصل فيه: =","vol":"6","page":7},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يلزم الوقف بنفسه (١).\n_________\n= ١ - قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ سورة آل عمران: ٩٢ فإن أبا طلحة لما سمعها رغب في وقف بئر وهي أحب أمواله.\n٢ - وقوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ سورة البقرة: ١٩٧.\n٣ - خبر مسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) الفتح الكبير ١: ١٥٤. والولد الصالح: هو القائم بحقوق اللَّه تعالى وحقوق العباد، ولعل هذا محمول على كمال القبول. وأما أصله، فيكفي فيه أن يكون مسلمًا والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل بملك المتصدق أعيانها ومنافعها ناجزًا، وأما الوصية بالمنافع، وإن شملها الحديث فهي نادرة، فحمل، الصدقة في الحديث على الوقف أولى.\n٤ - وفي الصحيحين: (أن عمر ﵁ أصاب أرضًا بخيبر، فقال: يا رسول اللَّه ما تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق بها عمر على أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) قال: فتصدق بها عمر في الفقزاء، وذوي القربى والرقاب، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقًا بالمعروف، غير متأثل فيه أو غير متمول فبه. متفق عليه.\nوهو أول وقف في الإِسلام على المشهور، وقال جابر رضي اللَّه تعالى عنه: ما بقي أحد من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- له مقدرة إلا وقف. وقال الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه في القديم: بلغني أن ثمانين صحابيًا من الأنصار تصدقوا بصدقات محرمات/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣٧٦.\n(١) اختلف فقهاء الحنفية في جوازه مزيلًا لملك الرقبة: إذا لم توجد الإضافة إلى ما بعد الموت، ولا اتصل به حكم حاكم. =","vol":"6","page":8},{"text":"وللواقف الرجوع فيه (١)، ولورثته بعده، إلا أن يتصل به حكم\n_________\n= قال أبو حنيفة: لا يجوز حتى كان للواقف بيع الموقوف، وهبته، وإذا مات يصير ميراثًا لورثته.\nوقال أبو يوسف ومحمد وعامة العلماء: يجوز حتى لا يباع ولا يوهب ولا يورث.\nثم في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة: لا فرق بين ما إذا وقف في حالة الصحة، وبين ما إذا وقف في حالة المرض، حتى لا يجوز عنده في الحالين جميعًا إذا لم توجد الإضافة ولا حكم الحاكم.\nوروى الطحاوي عنه: إذا وقف في حالة المرض جاز عنده، ويعتبر من الثلث ويكون بمنزلة الوصية بعد وفاته. وأما عندهما فهو جائز في الصحة والمرض.\nوعلى هذا الخلاف: إذا بنى رباطًا أو خانًا للمجتازين، أو سقاية للمسلمين، أو جعل أرضه مقبرة، لا تزول رقبة هذه الأشياء عن ملكه عند أبي حنيفة إلا إذا أضافه إلى ما بعد الموت، أو حكم به حاكم. وعندهما: يزول بدون ذلك، لكن عند أبي يوسف بنفس القول وعند محمد: بواسطة التسليم/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢١٨ - ٢١٩.\n(١) واحتج بما رُوي أن عبد اللَّه بن زيد صاحب الأذان جعل حائطه صدقة، وجعله إلى رسول اللَّه -ﷺ- فجاء أبواه إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالا: يا رسول اللَّه، لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط، فرده رسول اللَّه -ﷺ-، ثم ماتا فورثهما، رواه المحاملي في أماليه/ السنن الكبرى ٦: ١٦٣.\nولأنه أخرج ماله على وجه القربة من ملكه، فلا يلزم بمجرد القول، كالصدقة، وهذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول اللَّه -ﷺ- وإجماع الصحابة ﵃ فإن النبي -ﷺ- قال لعمر في وقفه (لا يباع أصلها ولا يبتاع، ولا يوهب ولا يورث). قال الترمذي ﵀: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ-، وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا.\nقال الحميدي: تصدق أبو بكر ﵁ بداره على ولده، وعمر بربعه =","vol":"6","page":9},{"text":"حاكم (أو يوصي) (١) به بعد موته.\nويصح وقف كل عين معينة، يمكن الانتفاع بها مع بقائها، (كالعقار) (٢)، والكراع (والسلاح) (٣) والرقيق، والماشية (٤).\nوقال أبو يوسف: لا يجوز وقف الحيوان، ولا الرقيق، ولا العروض (٥)،\n_________\n= عند المروة على ولده، وعثمان برومة وتصدق علي بأرضه بينبع، وتصدق الزبير بداره بمكة، وداره بمصر، وأمواله بالمدينة على ولده، وتصدق سعد بداره بالمدينة وداره بمصر على ولده، وعمرو بن العاص بالوهط وداره بمكة على ولده، وحكيم بن حزام بداره بمكة والمدينة على ولده، ذلك كله إلى اليوم/ المغني لابن قدامة ٦: ٣ - ٤.\n(١) (أو يوصي): في ب، جـ وفي أويوصي.\n(٢) (كالعقار): في المهذب وفي جميع النسخ كالقصار.\n(٣) (والسلاح): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٤) لما روى أبو هريرة ﵁ أنه ذكر للنبي -ﷺ- أنه منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس بن عبد المطلب يعني الصدقة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما نقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه اللَّه ورسوله، فأما خالد، فإنكم تظلمون خالدًا، إن خالدًا قد حبس أدرعه وأعتده معًا في سبيل اللَّه. رواه أحمد ومسلم بلفظ آخر وزاد: وأما العباس فهي على ومثلها معها. ثم قال: يا عمر أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه. وأخرجه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع وفيه: أن النبي -ﷺ- قال لعمر: (إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول). وأخرجه الطبراني والبزار، وفي إسناده محمد بن ذكوان، وهو ضعيف. رواه البزار من حديث موسى بن طلحة عن أبيه نحوه، وفي إسناده الحسن بن عمارة وهو متروك./ المجموع ١٤: ٥٧٤.\n(٥) لأن التأبيد شرط جوازه، ووقف المنقول لا يتابد لكونه على شرف الهلاك، فلا يجوز وقفه مقصودًا إلا إذا كان تبعًا للعقار، بأن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده فيجوز/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٢٠.","vol":"6","page":10},{"text":"إلا الكراع والسلاح (١) والغلمان، والبقر، (والآلة) (٢) في الأرض الموقوفة، (تبعًا لها) (٣).\nوعن مالك: في الكراع، والسلاح روايتان.\nولا يصح وقف الدراهم، والدنانير (٤).\nوقيل: إذا صححنا إجارتها، صححنا وقفها، وليس بشيء.\nولا يجوز وقف الطعام (٥).\nوحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي أنهما قالا: (يجوز) (٦)، ولم يحكه أصحابه.\n_________\n(١) ولا يجوز وقف الكراع والسلاح في سبيل اللَّه تعالى عند أبي حنيفة، لأنه منقول، وما جرت العادة به.\nوعند أبي يوسف ومحمد: يجوز، ويجوز عندهما بيع ما هرم منها، أو صار بحال لا ينتفع به فيباع ويرد ثمنه في مثله، كأنهما تركا القياس في الكراع والسلاح بالنص وهو: ما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: أما خالد فقد احتبس أكراعًا وأفراسًا في سبيل اللَّه تعالى. ولا حجة لهما في الحديث، لأنه ليس فيه أنه وقف ذلك، فاحتمل قوله حبسه أي أمسكه للجهاد لا للتجارة/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٢٠.\n(٢) (والآله): في أ، ب وفي جـ ولأوله.\n(٣) (تبعًا لها): في ب، وفي أتبعًا له.\n(٤) لأن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء، وأهل العلم/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٤.\n(٥) لأنه لا يمكن الانتفاع به على الدوام.\n(٦) (يجوز): في جـ وغير واضحة في أوساقطة من ب.","vol":"6","page":11},{"text":"(ولا يصح) (١) وقف الكلب.\nوقيل: إذا صححنا إجارته، (صححنا) (٢) وقفه.\nويصح وقف المصاحف، وكتب الأدب والعلم.\nوقال أبو حنيفة، وزفر، وابن أبى ليلى: لا يجوز، وخالفهم أبو يوسف (٣).\nوإن وقف حيوانًا حاملًا، فهل يدخل الحمل في الوقف؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يدخل في الوقف، إذا قلنا: يقابله قسط من الثمن.\nوالثاني: أنه يكون للواقف، إذا قلنا: لا يقابله، قسط من الثمن، ذكره في الحاوي.\nولا يصح وقف أم الولد (٤).\nوقيل: يصح، وليس لشيء (٥).\nويصح وقف المشاع، وبه قال مالك، وأبو يوسف (٦).\n_________\n(١) (ولا يصح): في أ، جـ وفي ب ولا يجوز، لأن الوقف تمليك، والكلب لا يملك، ولأن الوقف تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة، وما لا منفعة فيه لا يحصل فيه تسبيل المنفعة، والكلب أبيح الانتفاع به، على خلاف الأصل للضرورة، فلم يجز التوسع فيها/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٥.\n(٢) (صححنا): في أ، جـ وفي ب صح.\n(٣) أنظر بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٢٠.\n(٤) لأنها لا تملك.\n(٥) لأنه ينتفع بها على الدوام.\n(٦) لأن التسليم عند أبي يوسف ليس بشرط أصلًا، فلا يكون الخلل فيه مانعًا، وقد روي عن سيدنا عمر ﵁ أنه ملك مائة سهم بخيبر، فقال رسول =","vol":"6","page":12},{"text":"وقال محمد: لا يصح (١).\nويزول ملك الواقف عن الوقف (٢).\nوخرج أبو العباس فيه قولًا آخر: أنه لا يزول ملكه عنه، وبه قال مالك (٣).\nوفيمن ينتقل إليه طريقان:\nأحدهما: فيه قولان:\nأصحهما: أنه ينتقل إلى اللَّه ﷿، وهو قول أبي حنيفة، في المواضع (التي) (٤) يوافقنا فيها.\nوالثاني: أنه (ينتقل) (٥) إلى الموقوف عليه.\n_________\n= اللَّه -ﷺ-: (اجس أصلها)، فدل على أن الشيوع لا يمنع صحة الوقف. بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٢٠ والحديث في السنن الكبرى ٦: ١٦٢.\n(١) لأن الوقف عند محمد أن يكون مقسومًا. ويقول الكاساني ﵀: وجواب محمد ﵀: يحتمل أنه وقف مائة سهم قبل القسمة، ويحتمل أنه بعدها، فلا يكون حجة مع الشك، والاحتمال على أنه إن ثبت أن الوقف كان قبل القسمة، فيحمل أنه وقفها شائعًا ثم قسم وسلم، وقد روى أنه فعل كذلك وذلك جائز، كما لو وهب مشاعًا ثم قسم وسلم/ بدائع الصنائع ٦: ٢٢٠.\n(٢) لما روى ابن عمر ﵄ أن النبي -ﷺ- قال لعمر ﵁: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، لا تباع، ولا توهب ولا تورث، ويزول ملكه عن العين/ المهذب ١: ٤٤٩، السنن الكبرى ٦: ١٥٩.\n(٣) لأن الوقف حبس العين وتسبيل المنفعة، وذلك لا يوجب زوال الملك.\n(٤) (التي): في ب وفي أ، جـ الذى.\n(٥) (ينتقل): في أ، جـ وفي ب ينتقل. . / لأن ما أزال الملك عن العين، لم يزل المالية ينقل إلى الآدمي كالصدقة.","vol":"6","page":13},{"text":"والطريق الثاني: أنه (ينتقل) (١) إلى اللَّه قولًا واحدًا.\nومن أصحابنا من قال: ينتقل إلى الموقوف عليه، قولًا واحدًا، وهذه طريقة ضعيفة.\n- فإن قلنا: إنه ينتقل إلى الموقوف عليهم، فهل يقضي فيه باليمين مع الشاهد؟\nفيه وجهان:\nفإن وقف على حربي، (أو مرتد) (٢)، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يجوز (٣).\nوالثاني: أنه يجوز، كما يجوز (للذمي) (٤).\nوذكر في الحاوي: أنه إذا وقف دارًا على فقراء اليهود ليسكنوها، ولا يسكنها فقراء غيرهم، فهل يصح؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يصح، كما يصح الوقف على فقرائهم.\nوالثاني: لا يصح، لأنها تصير كالكنيسة.\n(وإن) (٥) وقف على دابة رجل، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (ينتقل): في أ، جـ وفي ب ينتقل/ لأنه حبس عين وتسبيل المنفعة على وجه القربة فأزال الملك إلى اللَّه تعالى كالعتق.\n(٢) (أو مرتد): في ب، جـ وفي أومرتد.\n(٣) لأن القصد بالوقف نفع الموقوف عليه، والمرتد والحربي مأمور بقتلهما، فلا معنى للوقف عليهما. أنظر مغني المحتاج ٢: ٣٨٠.\n(٤) (للذمي): في ب، جـ وفي أالذمي: لأنه يجوز تمليكه، فجاز الوقف عليه.\n(٥) (وإن): في أوفي ب، جـ فإن.","vol":"6","page":14},{"text":"أحدهما: أنه لا يجوز (١).\nوالثاني: يجوز (٢).\nذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أن الوقف على العبد، والمكاتب، وأم الولد لا يصح.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه لا يصح الوقف على العبد، وذكر في المجرد: أن الوقف على البهيمة، يصح في ظاهر المذهب، ويكون ذلك وقفًا على صاحبها (إلا أنه ينفق منه عليها، وإذا نفقت يكون لصاحبها) (٣).\nوأما العبد (فإن) (٤) قلنا: لا يملك، فهو كالبهيمة، وإن قلنا: إنه يملك، صح الوقف عليه، وملكه، وكان لسيده أخذه منه، وإذا أعتق، كان له دون سيده.\nولا يصح (أن يقف) (٥) على نفسه، ولا أن يشترط لنفسه منه شيئًا (٦).\n_________\n(١) لأن مؤنتها على صاحبها.\n(٢) لأنه كالوقف على مالكها.\n(٣) (إلا أنه ينفق منه عليها، وإذا نفقت يكون لصاحبها): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أفإذا/ أنظر مغني المحتاج ٢: ٣٧٩.\n(٥) (ولا يصح أن يقف على نفسه): في ب، جـ وفي أولا يصح الوقف على نفسه.\n(٦) فلتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه، لأنه حاصل، وتحصيل الحاصل محال والثاني: يصح، لأن استحقاق الشيء وقفًا غير استحقاقه ملكًا، ومثل وقفه على نفسه ما لو وقف على الفقراء، وشرط أن يأخذ منهم من ريع الوقف لفساد الشرط، وقول عثمان ﵁ في وقفه بئر رومة: دلوي فيها كدلاء =","vol":"6","page":15},{"text":"وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو يوسف، وأحمد: يصح، وهو قول أبي العباس (والزبيدي) (١).\n_________\n= المسلمين ليس على سبيل الشرط، بل إخبار بأن للواقف أن ينتفع بوقفه العام، كالصلاة بمسجد وقفه.\nولو وقف على نفسه وحكم به حاكم نفذ حكمه، ولم ينقض، لأنها مسألة اجتهادية ويستثنى من عدم صحة الوقف على النفس مسائل:\nمنها: ما لو وقف على العلماء ونحوهم كالفقراء، واتصف بصفتهم، أو على الفقراء ثم افتقر، أو على المسلمين، كأن وقف كتابًا للقراءة ونحوها، أو قدرًا للطبخ فيه، أو كيزانًا للشرب بها ونحو ذلك، فله الانتفاع معهم، لأنه لم يقصد نفسه.\nومنها: ما لو وقف على أولاد أبيه الموصوفين بكذا، وذكر صفات نفسه، فإنه يصح كما قاله القاضي الفارقي، وابن يونس وغيرهما، واعتمده ابن الرفعة وإن خالف فيه الماوردي.\nومنها: ما لو شرط النظر لنفسه بأجرة المثل، لأن استحقاقه لها من جهة العمل، لا من جهة الوقف.\nفينبني لا تستثنى هذه الصورة، فإن شرط النظر بأكثر منها، لم يصح الوقف، لأنها وقف على نفسه.\nومنها: أن يؤجر ملكه مدة يظن أن لا يعيش فوقها منجمة، ثم يقفه بعد على ما يريد، فإنه يصح الوقف ويتصرف هو في الأجرة، كما أفتى به ابن الصلاح وغيره، والأحوط أن يستأجره بعد الوقف من المستأجر لينفرد باليد ويأمن خطر الدين على المستأجر.\nومنها: أنه يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل الآن، فإنه ينقض حكمه كما مر، ولو وقف وقفًا ليحج عنه منه جاز كما قاله الماوردي، وليس هذا وقفًا على نفسه، لأنه لا يملك شيئًا من غلته، فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج، وصرف إلى الفقراء، فإن عاد إلى الإِسلام أعيد الوقف إلى الحج عنه، ولو وقف على الجهاد عنه جاز أيضًا، فإن ارتد فالوقف على حاله، لأن الجهاد يصح من المرتد، بخلاف الحج/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٢: ٣٨٠.\n(١) (والزبيدي): وجمع النسخ الزبيدي/ أنظر المهذب ١: ٤٤٨.","vol":"6","page":16},{"text":"(فإن) (١) كان الوقف متصل الابتداء، منقطع الانتهاء، بأن يقول: (وقفته) (٢) على أولادي وأولاد أولادي ما تناسلوا، وتعاقبوا، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه باطل، وهو قول محمد بن الحسن (٣).\nوالثاني: أنه يصح وهو قول مالك (٤).\nفعلى هذا: (إذا) (٥) انقرض من سماه، صرف إلى قرابة الواقف (لا بحكم) (٦) الإرث، وهل يعتبر (٧) فيهم الفقر؟ فيه طريقان: -\nقال أبو إِسحاق: يعتبر فيهم الفقر، قولًا واحدًا.\nومنهم من قال: فيه قولان.\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٢) (وقفته): في أ، جـ وفي ب وقفت.\n(٣) لأن القصد بالوقف أن يتصل الثواب على الدوام، وهذا لا يوجد في هذا الوقف، لأنه قد يموت وينقطع عقبه/ المهذب ١: ٤٤٨.\n(٤) ويصرف بعد انقراض الموقوف عليه إلى أقرب الناس إلى الواقف، لأن مقتضى الثواب على التأبيد فحمل فيما سماه على ما شرطه، وفيما سكت عنه على مقتضاه، ويصير كأنه وقف مؤبد، ويقدم المسمى عليه غيره، فإذا انقرض المسمى، صرف إلى أقرب الناس إلى الواقف، لأنه من أعظم جهات الثواب والدليل عليه قول النبي -ﷺ- أنه قال: لا صدقة وذو رحم محتاج، مجمع الزوائد: وروى سليمان بن عامر عن النبي -ﷺ- قال: صدقتك على المساكين، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد، وابن ماجه، والترمذي، والنسائي وابن حبان والدارقطني، والحكم، وحسنه/ سنن ابن ماجه ١: ٥٩٠.\n(٥) (إذا): في أ، ب وفي جـ إن.\n(٦) (لا بحكم الإِرث): في ب، جـ وفي أبحكم الأرث.\n(٧) (يعتبر): في ب، جـ وفي أيعتبر.","vol":"6","page":17},{"text":"أحدهما: أنه يشترك فيه الغني والفقير.\nوالثاني: أنه يختص فيه الفقراء منهم.\nوقال أبو يوسف: إذا انقرض الموقوف عليهم، (رجع) (١) إلى الواقف (أو إلى) (٢) ورثته، إلا أن يقول: صدقة موقوفة، ينفق منها على فلان، فإذا انقرض المسمى، كانت للفقراء، والمساكين، ويستحقها الأقرب فالأقرب، (من) (٣) أقاربه، الأنثى والذكر فيه سواء.\nوإن كان الوقف منقطع الابتداء، متصل الانتهاء، بأن وقف على أم ولده، ثم على الفقراء، والمساكين، (أو على رجل بعينه) (٤)، ثم على الفقراء، والمساكين، (فرد الرجل الوقف عليه) (٥) فإنه يبطل في حقه بالرد، وإن لم يفتقر إلى القبول.\nفمن أصحابنا من قال: يبطل قولًا واحدًا (٦).\nومنهم من قال: فيه قولان.\nأحدهما: أنه يبطل.\nوالثاني: أنه صحيح فيما يجوز (٧).\n_________\n(١) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع.\n(٢) (أو إلى): في ب، جـ وفي أوإلى.\n(٣) (من): في جـ وفي أ، ب لمن.\n(٤) (أو على رجل بعينه): في أ، ب وفي جـ، أووقف على حمل.\n(٥) (فرد الرجل الوقف عليه): في جميع النسخ إلا أن نسخة جـ زادت قبلها أو على رجل بعينه ثم على الفقراء والمساكين.\n(٦) لأن الأول باطل، والثاني فرع لأصل باطل، فكان باطلًا.\n(٧) لأنه لما بطل الأول، صار كان لم يكن، وصار الثاني أصلًا.","vol":"6","page":18},{"text":"فعلى هذا: إن كان الموقوف عليه ابتدأ ممن لا يمكن اعتبار انقراضه، بأن يكون قد (وقفه) (١) على مجهول، أو ميت، فإنه يكون في الحال من يجوز الوقف عليه، وإن كان ممن يمكن (اعتبار) (٢) انقراضه، ففيه ثلاثة أوجه، ذكرها الشيخ أبو حامد.\nأحدها: أنه يرجع إلى الواقف، أو إلى وارثه، ثم إلى أهل الوقف (٣).\nوالوجه الثاني: أنه يكون لأهل الوقف في الحال (٤).\nوالثالث: أنه يرجع إلى قرابة الواقف (٥).\nوهل يعتبر (فيه) (٦) الفقير على ما ذكرناه؟\n(قال) (٧) الشيخ أبو نصر ﵀: (الوجه الأول لم يحكه) (٨) القاضي أبو الطيب، وهو بعيد، والوجه الثالث هو الأقيس.\nفإن كان الوقف متصلًا، وشرط رجوعه إليه، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (وقفه): في أ، جـ وفي ب وقف.\n(٢) (اعتبار): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٣) لأن الذي وقفه عليه في الابتداء، لم يصح الوقف عليه فصار كالمعدوم.\n(٤) ثم يجعل من بعده، لأنه لم يوجد شرط الانتقال إلى الفقراء، فبقي على ملكه.\n(٥) إلى أن ينقرض الموقوف عليه، ثم يجعل للفقراء، لأنه لا يمكن تركه على الواقف لأنه أزال الملك فيه، ولا يمكن أن يجعل للفقراء، لأنه لم يوجد شرط الانتقال إليهم، فكان أقرباء الواقف أحق/ المهذب ١: ٤٤٩.\n(٦) (فيه): في أ، ب وفي جـ فيهم.\n(٧) (قال): في أ، ب وفي جـ وقار.\n(٨) (الوجه الأول لم يحكه): غير واضحة في ب.","vol":"6","page":19},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يرجع إليه.\nوالثاني: (هو) (١) الأصح، أنه لا يرجع إليه.\nفإن وقف شيئًا (وقفًا) (٢) مطلقًا، بأن يقول: وقفت هذه الدار صدقة مؤبدة (محرمة) (٣)، ففيه قولان: -\nأحدهما: أنه يصح (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) لا يصح.\n(فإن) (٦) قلنا: يصح، ففي مصرفه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.\nأصحها: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.\nوالثاني: أنه يصرف في وجوه البر، والخير.\nوالثالث: أن الأصل وقف، والمنفعة له ولورثته، وَوَرَثةِ وَرَثَتِه، فإذا انقرضوا ففي مصالح المسلمين.\n_________\n(١) (هو): في أ، ب وفي جـ وهو.\n(٢) (وقفا): في ب، جـ وفي أومطلقًا.\n(٣) (محرّمة): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) وهو الصحيح، لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فصح مطلقًا كالأضحية فعلى هذا يكون حكمه حكم الوقف المتصل الابتداء المنقطع الانتهاء/ المهذب ١: ٤٤٩.\n(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (فإن): في أوفي ب فإذا وفي جـ، وإذا.","vol":"6","page":20},{"text":"وألفاظه (١) (حبست) (٢)، وسبلت، ووقفت، وهي صريحة (٣)، فأما حرمت، وأبدت ففيهما وجهان (٤):\nأحدهما: أن ذلك كناية تفتقر إلى قرينة.\nوالثاني: أنه صريح.\nولا يصح الوقف من غير لفظ.\nوقال أبو حنيفة: إذا بني مسجدًا (وأذن) (٥) للناس في الصلاة فيه\n_________\n(١) (حبست) في ب، جـ وفي أحسبت.\n(٢) ولا يصح القول إلا بالقول، فإن بنى مسجدًا وصلى فيه، أو أذن للناس بالصلاة فيه، لم يصر وقفًا لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فلم يصح من غير قول مع القدرة كالعتق.\n(٣) فإذا جاء بواحدة من هذه الثلاث، صار وقفًا من غبر انضمام أمر زائد، لأن هذه الألفاظ ثبت لها عرف الاستعمال بين الناس، وانضم إلى ذلك عرف الشرع، بقول النبي -ﷺ- لعمر: (إن شئت حبست أصلها وسبِّلْتَ ثمرتها) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٥٩ فصارت هذه الألفاظ في الوقف كلفظ التطليق في الطلاق، المغني لابن قدامة ٦: ٦.\n(٤) وقد ترك المؤلف: تصدقت، وهي من ألفاظ الكناية مع حرمت وأبَّدت، لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة، فإن الصدقة تستعمل في الزكاة، والهبات، والتحريم يستعمل في الظهار، والأيمان، ويكون تحريمًا على نفسه، وعلى غيره، والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف، ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال، فلا يحصل الوقف بمجردها، ككنايات الطلاق فيه، فإن انضم إليها أحد ثلاثة أشياء، حصل الوقف بها.\nأحدها: أن ينضم إليها لفظة أخرى، تخلصها من الألفاظ الخمسة، فيقول: صدقة موقوفة، أو محبّسة، أو مسبّلة، أو محرّمة، أو مؤبدة، أو يقول: هذه محرمة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو مؤبدة.\n(٥) (وأذن): في أ، جـ وفي ب أو أذن.","vol":"6","page":21},{"text":"(أو جعل) (١) أرضًا مقبرة وأذن للناس في الدفن فيها، صارت وقفًا (٢).\nفإن وقف وقفًا، وشرط النظر فيه لنفسه، جاز (٣)، وإن أطلق، ففيه وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب ﵀، بناء على القولين (فيمن) (٤) ينقل إليه الملك في الوقف.\n- فإن قلنا: لا ينتقل (إليه) (٥) (فالنظر) (٦) إلى الحاكم.\n- وإن قلنا: ينتقل إليه، فالنظر (له) (٧).\nوحكي فيه وجه ثالث: أن النظر فيه للواقف.\nفإن شرط النظر لأفضل أقاربه، وفيهم ذكور، وإناث، فهل يعتبر الأفضل من (الفريقين) (٨)، أو من الذكور؟ فيه وجهان:\n(ويملك) (٩) الموقوف عليه غلة الوقف (١٠)، فإن كان في البطن\n_________\n(١) (أو جعل): في ب وفي أ، جـ وجعل.\n(٢) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١: ٧٤٧.\n(٣) اتبع شرطه، لأنه المتقرب بالصدفة فيتبع شرطه كما يتبع في مصارفها وغيرها/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٣.\n(٤) (فيمن): في ب، جـ وفي أفمن.\n(٥) (إليه): في أ، جـ وفي ب إلى اللَّه.\n(٦) (فالنظر): في ب، جـ وفي أوالنظر.\n(٧) (له): في ب، جـ وفي أإليه.\n(٨) (الفريقين): في ب، جـ وفي أمن القولين.\n(٩) (ويملك): في ب، جـ وفي أويهلك.\n(١٠) فإن كان الموقوف شجرة، ملك ثمرتها وتجب عليه زكاتها، لأنه يملكها ملكًا تامًا =","vol":"6","page":22},{"text":"الأول في الوقف جماعة، فلم يختر (١) واحد منهم (تملك) (٢) نصيبه، من غلة الوقف (فإلى) (٣) من (يرد) (٤)؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي:\nأحدهما: أنه يرد من معه في الدرجة.\nوالثاني: أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين.\nفإن (حدث) (٥) من الموقوف (ولد) (٦)، فهل يملكه الموقوف عليه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يملكه (٧).\nوالثاني: أنه يكون وقفًا (مع الأم) (٨).\nوذكر فيه وجه ثالث: أنه (يصرف) (٩) إلى أقرب الناس بالواقف.\n_________\n= فوجب زكاتها عليه، فإن كان حيوانًا ملك صوفه ولبنه، لأن ذلك من غلة الوقف وفوائده فهو كالثمرة/ المهذب ١: ٤٥٠.\n(١) (يختر): في ب وفي أ، جـ يجبر.\n(٢) (تملك): في ب وفي أيملك وفي جـ يملك.\n(٣) (فإلى): في ب، جـ وفي أوإلى.\n(٤) (يرد): في أ، ب وفي جـ نرد.\n(٥) (حدث): في ب، جـ وفي أأحدث.\n(٦) (ولد): في أ، جـ ولد وفي ب ولدا.\n(٧) لأنه نماء الوقف، فأشبه الثمرة وكسب العبد.\n(٨) (مع الأم): وهذا هو المعنى المطلوب وفي أ، ب على الأم، وفي جـ مع الإمام/ لأن كل حكم ثبت للأم يتبعها فيه الولد، كحرمة الاستيلاد في أم الولد/ المهذب ١: ٤٥٠.\n(٩) (يصرف): في ب، جـ.","vol":"6","page":23},{"text":"وقيل: هو قول أبي علي بن أبي هريرة.\nوحكي أيضًا: في مهر الموقوفة إذا وطئت بشبهة فيمن يكون له ثلاثة أوجه.\nوفي تزويج الجارية الموقوفة وجهان:\nأحدهما: يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\n- (فإن) (٣) قلنا: ينتقل الملك (فيها) (٤) إلى اللَّه ﷿، (زوجها) (٥) الحاكم، ولا يزوجها إلا بإذن الموقوف عليه (٦).\n- (وإن) (٧) قلنا: ينتقل (الملك) (٨) إلى الموقوف عليه (فالتزويج) (٩) إليه.\n_________\n(١) لأنه عقد على منفعتها فأشبه الإجارة.\n(٢) لأنه ينقص قيمتها، وربما تلفت من الولادة، فيدخل الضرر على من بعده من أهل الوقف.\n(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٤) (فيها): في ب، جـ وفي أمنها.\n(٥) (زوجها): في أ، ب وفي جـ يزوجها.\n(٦) لأن له حقًا في منافعها، فلم يملك التصرف فيها بغير إذنه، فإن أتت بولد مملوك، كان الحكم فيه كالحكم فيما تلد البهيمة/ المهذب ١: ٤٥٠.\n(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٨) (الملك): في ب، جـ وفي أالمال.\n(٩) (فالتزويج): في ب، جـ وفي أوالتزويج.","vol":"6","page":24},{"text":"فإن أتلف الواقف (أو أجنبي) (١) العين الموقوفة، (وجبت) (٢) عليه القيمة، وفيما يفعل بها طريقان:\nأحدهما: أنا إن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالقيمة له (٣)، يتصرف فيها.\nوإن قلنا: الملك للَّه (تعالى)، اشترى بها ما يقوم (مقامها) (٤).\nوالطريق الثاني: أنه يشتري بها ما يقوم مقامها، قولًا واحدًا، وهو الأصح (٥).\nفإن جنى العبد الموقوف جناية، توجب المال، لم يتعلق برقبته (٦).\n_________\n(١) (أو أجنبي): في ب، جـ وفي أأو الأجنبي.\n(٢) (وجبت): في جـ وفي أ، ب وجب.\n(٣) لأنه بدل ملكه.\n(٤) (مقامها): في ب، جـ وفي أغير واضحة/ ليكون وقفًا مكانه.\n(٥) وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، لأنا وإن قلنا: أنه ينتقل إلى الموقوف عليه إلا أنه لا يملك الانتفاع برقبته، وإنما يملك الانتفاع بمنفعته، ولأن في ذلك إبطال حق البطن الثاني من الوقف.\n- وإن أتلفه الموقوف عليه: فإن قلنا: أنه إذا أتلفه غيره كانت القيمة له، لم تجب عليه، لأنها تجب له.\n- وإن قلنا: يشتري بها ما يكون وقفًا مكانه، أخذت القيمة منه، واشترى بها ما يكون مكانه/ المهذب ١: ٤٥٠.\n(٦) لأنها ليست بمحل للبيع، وقالت الحنابلة: وإن جنى على الوقف جناية موجبة للمال، وجب لأن ماليته لم تبطل، ولو بطلت ماليته، لم يبطل أرش الجناية عليه، فإن الحر يجب أرش الجناية عليه، فإن قتل وجبت قيمته، وليس للموقوف عليه العفو عنها، لأنه لا يختص بها، ويشتري بها مثلُ المجنيِّ عليه يكون وقفًا/ المغني لابن قدامة/ ٦: ٣٢.","vol":"6","page":25},{"text":"- فإن قلنا: الملك للموقوف عليه، فالأرش عليه، وهذا يدل على ضعف هذا القول.\n- وإن قلنا: إن الملك للَّه، ففيه ثلاثة أوجه.\nأصحها: أنه على الواقف، وهو قول أبي إسحاق (١).\nوالثاني: أنه (يجب) (٢) في بيت المال (٣).\nوالثالث: أنه في كسبه (٤).\nفإن جعل النظر في الوقف إلى اثنين من أفاضل ولده، فردا الولاية ثم طلباها فهل يثبت لهما؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنهما أحق.\nفإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء، بطل الوقف (٥).\n_________\n(١) لأنه منع من بيعه، ولم يبلغ به حالة يتعلق الأرش بذمته، فلزمه أن يفديه كأم الولد.\n(٢) (يجب): في أ، جـ وفي المهذب وساقطة من ب.\n(٣) لأنه لا يمكن إيجابه على الواقف، لأنه لا يملكه، ولا على الموقوف عليه، لأنه لا يملكه فلم يبق إلا بيت المال.\n(٤) لأنه كان محله الرقبة، ولا يمكن تعليقه عليها، فتعلق بكسبه، لأنه مستفاد من الرقبة، ويجب أقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية، لأنه لا يمكن بيعه كأم الولد.\n(٥) لأن الوقف لا يصح تعليقه على شرط مستقبل، لأنه عقد يبطل بالجهالة، فلم يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع، ولا يصح بشرط الخيار وبشرط أن يرجع فيه إذا شاء، أو يبيعه إذا احتاج، أو يدخل فيه من شاء، أو يخرج منه من شاء، لأنه إخراج مال على وجه القربة، فلم يصح مع هذه الشروط كالصدقة/ المهذب ١: ٤٤٨، وأنظر روضة الطالبين ٥: ٣٢٩.","vol":"6","page":26},{"text":"وقال أبو يوسف في إحدى الروايتين: يصح الوقف.\nفإن قال: (وقفت) (١) على أولادي، وأولاد أولادي، دخل فيه أولاد البنين، وأولاد البنات (٢).\nوحكي عن عيسى بن أبان: أنه أخرج ولد البنات من الوقف، وكان قاضيًا على البصرة وبلغ ذلك أبا حازم ببغداد فقال: أصاب، لأن محمدًا قال (لو أخذ) (٣) الأمان لولده، وولد ولده، دخل فيه أولاد البنين، دون أولاد البنات.\nفإن اختلفوا في تفضيل (أو ترتيب) (٤) ولا بينة (تساووا) (٥).\nفإن اختلف الناظر في الوقف، وأهل الوقف في ذلك، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن القول: قول أهل الوقف.\nوالثاني: أن القول: قول الناظر.\nوإن وقف (على) (٦) البنين، والبنات، ففي دخول الخنثى، فيه وجهان (٧):\n_________\n(١) (وقفت): في أ، ب وفي جـ أوقفت.\n(٢) لأن الجميع أولاد أولاده، لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب/ مغني المحتاج ٢: ٣٨٦.\n(٣) (لو أخذ): في ب، جـ وفي ألواحد.\n(٤) (أو ترتيب): في ب، جـ وفي أآخرين، ثبت.\n(٥) (تساووا): في ب، جـ/ فإن كان الواقف حيًا رجع إلى قوله، لأنه ثبت بقوله فرجع إليه.\n(٦) (على): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) الوجه الأول/ أنه لا يدخل فيه، لأنه ليس من البنين ولا من البنات. =","vol":"6","page":27},{"text":"(وإن) (١) وقف على بني تميم، فهل يدخل فيه الإِناث؟ إذا قلنا: يصح الوقف عليهم (ففيه) (٢) وجهان:\nأحدهما: أنهن لا يدخلن فيه (٣).\n(الثاني: أنهن يدخلن فيه) (٤).\n(وإن) (٥) وقف على أولاده، ثم على الفقراء، والمساكين، لم يدخل فيه (ولد الولد) (٦).\nوحكى مالك أنه قال: يدخل فيه أولاد أولاده وإن سفلوا (٧)، وخرجه أبو علي الطبري قولًا للشافعي ﵀.\nفإن وقف على أهل بيته (٨).\n_________\n= الوجه الثاني: أنه يدخل، لأنه لا يخلو من أن يكون إبنًا أو بنتًا/ المهذب ١: ٤٥١.\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) (ففيه): في أوجـ وفي ب فيه.\n(٣) لأن البنين اسم للذكور حقيقة.\n(٤) (والثاني: أنهن يدخلن فيه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه إذا أطلق اسم القبيلة، دخل فيه كل من ينسب إليها من الرجال والنساء.\n(٥) (وإن): في أ، جـ فإن.\n(٦) (ولد الولد): في أ، ب وفي جـ ولد الوالد/ ويكون هذا وقفًا منقطع الوسط، فيكون على قولين، كالوقف المنقطع الانتهاء.\n(٧) لأنه لما شرط انقراضهم دل على أنهم يستحقون كولد الصلب، والصحيح هو الأول، لأنه لم يشرط شيئًا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم/ المهذب ١: ٤٥١.\n(٨) يشمل أمه وأقاربها، الأخوال والخالات وآباء أمه وأولادهم، وكل من يعرف بقرابته قال النبي -ﷺ-: (لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي) صحيح البخاري ٣: =","vol":"6","page":28},{"text":"قال ثعلب: أهل بيت الرجل عند العرب، آباؤه، ونسل أب أبيه من الأخوة، (وأولادهم) (١)، والأعمام وأولادهم، دون الولد (٢)، هذا الذي حكاه الشيخ أبو نصر ﵀.\n(وحكى غيره فيه: ثلاثة أوجه) (٣):\nأحدها (٤): من ناسبه إلى الجد.\nوالثاني: (أنه) (٥) من اجتمع معه في الرحم.\nوالثالث: هو كل من اتصل به بسبب، أو نسب، وهذا ظاهر الخبر المروي.\nوإن وقف على آله، ففيه وجهان:\n_________\n= ٣٥٠ - ٣٥١ فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضًا عن الصدقة التي حرمت عليهم الصدقة وذكر حديث زيد بن أرقم: \"أن النبي -ﷺ- قال: (أذكركم اللَّه في أهل بيتي). قال: قلنا: من أهل بيته؟ نساؤه؟ قال: لا، أصله وعشيرته الذين حرمت عليهم الصدقة: آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل العباس/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٣١. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٣: ٣٥٤ باب ما يذكر في الصدقة للنبي -ﷺ-، كتاب الزكاة.\n(١) (وأولادهم): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) وليس هذا بشيء، فإن ولد النبي -ﷺ- من أهل بيته، وأقاربه الذين حرموا الصدقة، وأعطوا من سهم ذي القربى، وهم أقرب أقاربه، فكيف لا يكونون من أقاربه، وقد قال النبي -ﷺ- لفاطمة وولديها وزوجها: (اللهم هؤلاء أهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرًا) / المغني لابن قدامة ٦: ٢٣٢ سبق تخريجه.\n(٣) (وحكى غيره: فيه ثلاثة أوجه): في ب، جـ وفي أ (فيه ففيه).\n(٤) (أحدها): في جـ وفي أ، ب أحدهما.\n(٥) (انه): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"6","page":29},{"text":"أحدهما: أنهم أهل بيته (١).\nوالثاني: أنهم من دان بدينه.\nفإن قال: وقفت هذا على أولادي، فإذا انقرض أولادي، وأولاد أولادي، فعلى الفقراء، والمساكين (٢)، فالوقف على أولاده صحيح، إذا قلنا: إن الوقف المنقطع صحيح.\nفإذا انقرض أولاده، فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكون لأقرب الناس (بالواقف) (٣)، فإذا انقرض أولاد أولاده، كان للفقراء والمساكين.\nوالوجه الثاني: أنه يكون لأولاد أولاده، بعد أولاده (٤).\nفإن قال: وقفته على ولدي، وولد ولدي أبدًا، على أن من مات منهم وله ولد، كان ما كان له لولده، ومن مات ولا ولد له، كان ما كان له لأهل الوقف (٥).\n_________\n(١) إذ ورد في بعض ألفاظ زيد بن أرقم (من آل رسول اللَّه -ﷺ-) قال: أصله وعشيرته الذين حرموا الصدقة بعده: آل علي، وآل العباس، وآل جعفر، وآل عقل، سبق تخريجه. والأصل في آل: أهل فقلبت الهاء همزة، كما قالوا: أهرقت الماء، وأرقته، ومدّت لئلا تجتمع همزتان/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٣٢.\n(٢) لم يدخل فيه ولد الولد، ويكون هذا وقفًا منقطع الوسط، فيكون على قولين كالوقف المنقطع الانتهاء.\n(٣) (بالواقف): في أ، ب وفي جـ إلى الواقف.\n(٤) لأنه لما شرط انقراضهم، دل على أنهم يستحقون كولد الصلب، والصحيح هو الأول، لأنه لم يشترط شيئًا، وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم/ المهذب ١: ٤٥١.\n(٥) كان ذلك دليلًا على الترتيب، لأنه لو اقتضى التشريك لاقتضى التسوية.","vol":"6","page":30},{"text":"قال الشيخ أبو نصر ﵀: لم يذكر أصحابنا، أنه على الترتيب (أو التشريك) (١) (ويتصرف) (٢) ولد الميت في نصيب أبيه.\nفظاهر قولهم: أنه على الترتيب لقوله: على أن من مات منهم وله ولد، كان ما كان له لولده، يدل على أنه أراد الترتيب.\nقال الشيخ أبو نصر: ويحتمل وجهًا آخر: أنه يكون على التشريك بينهم.\nفإن وقف على ولده، ثم على ورثة ولده، ثم على الفقراء والمساكين، فمات ولده، وكان الأب الواقف، أحد ورثته، فهل يرجع عليه من ذلك؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يرجع عليه، وهو قول أبي العباس بن سريج (والزبيري) (٣).\nوالثاني: أنه لا يرجع عليه، ولا على الباقين من ورثته، لأنهم إنما يأخذون (قدر ميراثهم، ولا يأخذون) (٤) (ميراث غيرهم) (٥)، والأول أصح.\nفإن قال: وقفت هذا على قراباتي، دخل فيه من يعرف بقرابته، ويدخل فيه من يحدث بعد الوقف من أقاربه.\nوحكى البويطي: أنه لا يدخل فيه، وليس بصحيح.\n_________\n(١) (أو التشريك): في جـ وفي أ، ب أو والشريك.\n(٢) (ويتصرف): في أ، ب وفي جـ وينصرف.\n(٣) (والزبيري): في ب والزبيري وفي أ، والزهري.\n(٤) (قدر ميراثهم، ولا يأخذون): ساقطة من ب.\n(٥) (ميراث غيرهم): في أ، ب وفي جـ من ميراث غيرهم.","vol":"6","page":31},{"text":"فإن كان له أب، وابن، استويا فيه في أحد الوجهين.\n(وفي) (١) الثاني: يقدم الابن، (وإن) (٢) كان له جد، وأخ، استويا فيه في أحد الوجهين.\nوالثاني: أنه يقدم الأخ.\nفإن كان له جدتان، إحداهما تدلي بقرابتين، فهي أولى من التي تدلي بقرابة واحدة.\nوقيل: إنها سواء، إذا قلنا: إنهما يشتركان في السدس بحكم الإِرث.\nفإن وقف على مواليه (٣)، وله مولى من أعلى، ومولى من أسفل، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يصرف إليهما (٤).\nوالثاني: أنه يصرف إلى المولى من أعلى (٥).\nوالثالث: أن الوقف، باطل (٦).\n_________\n(١) (بعد الوقف من. . وفي): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) اسم المولى يقع على المعتق ويقال له: المولى الأعلى، وعلى العتيق ويقال له: المولى الأسفل، روضة الطالبين ٥: ٣٣٨.\n(٤) لأن اسم المولى يتناولهما.\n(٥) لأن له مزية بالعتق، والتعصيب، لأن الأعلى يرث الأسفل ويقدم على ذوي الأرحام.\n(٦) لأنه ليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر، ولا يجوز الحمل =","vol":"6","page":32},{"text":"فإن وقف وقفًا على أنه إذا احتاج، باعه، فالوقف باطل (١).\nوحكي عن مالك: أنه يصح (٢).\nفإن وقف وقفًا على قوم على أنه يخرج منهم من شاء (بصفة) (٣) ويدخل فيه من شاء (بصفة) (٤) (فقر أو غنى) (٥) (فذاك) (٦) شرط صحيح معمول به (٧).\n_________\n= عليهما، لأن المولى في أحدهما بمعنى، وفي الآخر بمعنى آخر، فلا تصح إرادتهما بلفظ واحد فبطل/ المهذب ١: ٤٥٢.\nقال الخطيب الشربيني ﵀: يبطل لما فيه من الإجمال، ولا يمكن حمل اللفظ على العموم لاختلاف معناهما، وترجيح الأول من زيادته، وصححه في زيادة الروضة أيضًا ونص عليه الإمام الشافعي في البويطي، وخرج بقوله: وله معتق ومعتق، ما إذا لم يوجد أحدهما فإنه يتعين قطعًا، فلو طرأ الآخر بعده لم يدخل، وإن بحث ابن النفيب دخوله قياسًا على الأولاد، أجيب عن القياس: بأن إطلاق المولى على كل منهما من الاشتراك اللفظي وقد دلت القرينة، وهي الانحصار في الموجود على أحد معنيين، فصار المعنى الآخر غير مراد.\nوأما مع القرينة، فيحمل عليها احتياطًا أو عمومًا على خلاف في ذلك مقرر في الأصول، بخلاف الوقف على الآخرة، فإن الحقيقة واحدة، وإطلاق الاسم على كل واحد من المتواطىء، فمن صدق عليه هذا الاسم استحق من الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف فيتبع تقييده/ المغني المحتاج ٢: ٣٨٨.\n(١) لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف/ المغني لابن قدامة ٦: ٩.\n(٢) يصح الوقف على أساس أن يفسد الشرط، بناء على الشروط الفاسدة في البيع.\n(٣، ٤) (بصفة): في ب، جـ وفي أنصفه.\n(٥) (من فقر أو غنى): في ب، جـ وفي أفقيرًا وغني.\n(٦) (فذاك) في ب وفي أ، جـ فذلك.\n(٧) لأن ذلك ليس بإخراج للموقوف عليه من الوقف، وإنما علق استحقاق الوقف =","vol":"6","page":33},{"text":"وإن شرط (أنه) (١) يدخل فيه من شاء، ويخرج منه من شاء، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصح الوقف (٢).\n(فإذا) (٣) قلنا: يصح، فإنما يصح إذا عين قومًا (ثم عنَّ) (٤) له أن يدخل من شاء (منهم) (٥) أو يخرج منهم من شاء، فإذا فعل ذلك مرة واحدة، فهل له الزيادة عليها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه ليس له.\nوالثاني: له ذلك ما عاش، ذكره في الحاوي.\nفإن وقف على الأرامل، فهل يدخل في إطلاقه من لا زوجة له من الرجال؟ فيه وجهان (٦): وإن وقف على جيرانه، فقد قيل: هم من نسب إلى سكنى محلته.\n_________\n= بصفة، فكأنه جعل له حقًا في الوقف، إذا اتصف بإرادة الوالي لعطيته، ولم يجعل له حقًا، إذا انتفت تلك الصفة فيه، فأشبه ما لو وقف على المشتغلين من ولده، فإنه يستحق منهم من اشتغل به، دون من لم يشتغل، فلو ترك المشتغل الاشتغال، زال الاستحقاق، وإذا عاد إليه عاد استحقاقه./ المغني لابن قدامة ٦: ٩.\n(١) (إنه) في أ، ب وفي جـ أن.\n(٢) لأنه شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده، كما لو شرط أن لا ينتفع.\n(٣) (فإذا): في أوفي ب إذا وفي جـ وإذا.\n(٤) (عنّ): في جـ وفي أ، ب عين.\n(٥) (منهم): في أ، ب وفي جـ فيهم.\n(٦) فهو للنساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت، أو غيره، والذي يعرف في كلام =","vol":"6","page":34},{"text":"وقال بعضهم: من ليس بينك وبينه درب يغلق.\nوقال بعضهم: من يصلي معك في مسجدك، ويدخل معك إلى حمامك.\nوقال بعضهم: من كان بينك وبينه، أربعون (دارًا) (١).\n_________\n= الناس أن الأرامل النساء: وقال الشعبي وإسحاق: هو للرجال والنساء وأنشد أحدهما:\nهذه الأرامل قد قضَّيْت حاجتها ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكرِ\nوالمعروف في كلام الناس أنه النساء، فلا يحمل لفظ الواقف إلا عليه، ولأن الأرامل جمع أرملة فلا يكون جمعًا للمذكر، لأن ما يختلف لفظ الذكر والأنثى في واحده يختلف في جمعه/ المغني لابن قدامة ٦: ١٧٨.\n(١) هم أهل أربعين دارًا من كل جانب، نص عليه أحمد، وبه قال الأوزاعي، والشافعي.\nوقال أبو حنيفة: الجار الملاصق، لأن النبي -ﷺ- قال: (الجار أحقُّ بسقبه). سبق تخريجه. يعني الشفعة، وإنما تثبت للملاصق، ولأن الجار مشتق من المجاورة.\nوقال قتادة: الجار الدار والداران.\nوروى عن علي ﵁ في قول النبي -ﷺ-: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) الفتح الكبير ٣: ٣٤٥. قال: (من سمع النداء) وقال سعيد بن عمرو بن جعدة: (من سمع الإقامة) وقال أبو يوسف: الجيران أهل المحلة في مسجدَيْنِ صغيرين متقاربين، فالجميع جيران، وإن كانا عظيمين فكل أهل مسجد جيران، وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجوار على الأفخاذ ولنا: ما روى أبو هريرة: أن النبي -ﷺ- قال: (الجار أربعون دارًا هكذا، وهكذا، وهكذا، وهكذا). مجمع الزوائد ١١: ١٦٨. وهذا نص، لا يجوز العدول عنه إن صح، وإن لم يثبت الخبر فالجار هو المقارب وبرجع في ذلك إلى العرف/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٣٣ - ٢٣٤.","vol":"6","page":35},{"text":"فإن قال: وقفت (هذا) (١) على زيد، وعمرو، وبكر، (ثم) (٢) على الفقراء والمساكين، فمات زيد، صرف نصيبه إلى من بقي من أهل الوقف، فإذا انقرضوا، صرف إلى الفقراء والمساكين.\nوقال أبو علي الطبري: (يرفع) (٣) نصيبه إلى الفقراء والمساكين (٤).\nوالأول: هو المنصوص عليه للشافعي ﵀ (٥).\nأرض في يد رجل، (وأقر) (٦) أن (زيدًا) (٧) وقفها على ولديه، خالد (وعمرو) (٨) ثم على أولادهما، ثم على الفقراء والمساكين، ولم يكن لزيد وارث سواهما، فكذباه، وصدقه أولادهما، وباعا الدار، وماتا، (لم يؤثر) (٩) تصديق أولادهما في حق المشتري، ويؤخذ من تركة الميتين قيمة الأرض، وفيما يضع بها وجهان:\n_________\n(١) (هذا): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٢) (ثم): في ب، جـ وفي أثم قال.\n(٣) (يرجع): في أ، جـ وفي ب ارجع.\n(٤) لأنه لما جعل لهم إذا انقرضوا، وجب أن تكون حصة كل واحد منهم لهم إذا انقرض/ المهذب ١: ٤٥٢.\n(٥) هو النصوص عليه في حرملة، لأنه لا يمكن نقله إلى الفقراء، لأنه قبل انقراضهم لم يوجد شرط النقل إلى الفقراء، ولا يمكن رده إلى الواقف، لأنه أزال ملكه عنه، فكان أهل الوقف أحق به./ المهذب للشيرازي ١: ٤٥٢.\n(٦) (وأقر): في أ، ب وفي جـ فأقر.\n(٧) (زيدًا): في ب، جـ وفي أزيد.\n(٨) (وعمرو): في جـ وفي أ، ب عمر.\n(٩) (لم يؤثر): في جـ وغير واضحة في أ، ب.","vol":"6","page":36},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) يشتري بها مثل تلك الأرض، فجعل وقفًا.\nوعندي: أن هذه القيمة ينبغي أن تبنى على قيمة العبد الموقوف إذا أتلف، لمن (تكون) (٢)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه (تكون) (٣) للموقوف عليهم، فعلى هذا (تكون) (٤) هاهنا للأولاد.\nوالثاني: أنه يشتري بها مثله، (تكون) (٥) وقفًا.\nفإن وقف مسجدًا فخرب، أو خرب (المكان) (٦) الذي كان فيه، وانقطعت الصلاة فيه، (لم يعد إلى الملك) (٧) ولم يجز التصرف فيه، ولا يجوز نقضه، ولا نقله إلى غيره، وبه قال مالك (٨).\n_________\n(١) (أنه): في أ، جـ وفي ب أنها.\n(٢) (تكون): في ب، وفي أ، جـ يكون.\n(٣) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.\n(٤) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.\n(٥) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.\n(٦) (المكان): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٧) (لم يعد إلى الملك): في أ، ب وفي جـ: لم يعد ذلك إلى المالك.\n(٨) قال النووي ﵀: إذا تعطل المسجد، لم يعد ملكًا بحال، ولا يجوز بيعه، لإمكان عوده كما كان، ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه، ثم المسجد المعطل في الموضع الخراب، إن لم يُخَف من أهل الفساد نقضه، لم ينقض. وإن خيف، نقض وحفظ وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدًا آخر، جاز، ومما كان أقرب إليه، فهو أولى، ولا يجوز صرفه إلى عمارة بئر أو حوض، وكذا البئر الموقوفة إذا خربت، يصرف نقضها إلى بئر أخرى أو حوض، لا إلى المسجد، ويراعى غرض الواقف ما أمكن/ روضة الطالبين ٥: ٣٥٨.","vol":"6","page":37},{"text":"وقال أحمد: إذا خربت الدار الموقوفة (جاز) (١) بيعها، وصرف ثمنها إلى وقف آخر وكذلك المسجد.\nإذا خربت المحلة، جاز نقضه، وصرف (آلته) (٢) إلى مسجد آخر (٣).\nوقال محمد بن الحسن: إذا خرب المسجد، عاد ملكًا (لواقفه) (٤).\n_________\n(١) (جاز): في ب وفي أ، جـ كان.\n(٢) (آلته): في ب وغير واضحة في أ، جـ.\n(٣) واستدل على ذلك: بما روي أن عمر ﵁ كتب إلى سعد لما بلغه أنه قد نقل بيت المال الذي بالكوفة، انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مُصَلٍّ، وكان هذا بمشهد من الصحابة، ولم يظهر خلافه، فكان إجماعًا، ولأن فيما ذكرناه استبقاء الوقف بمعناه عند تضرر إبقائه بصورته، فوجب ذلك كما لو استولد الجارية الموقوفة، أو قبلها غيره.\nقال ابن عقيل: الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده على وجه يخصصه استبقاء الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، وإيصال الأبدال جرى مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض، ويقرب هذا من الهدي إذا عطب في السفر، فإنه يذبح في الحال وإن كان يختص بموضع، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن، وترك مراعاة المحل الخاص عند تعذره، لأن مراعاته مع تعذره تقضي إلى فوات الانتفاع بالكلية، وهكذا الوقف المعطل المنافع/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٩.\n(٤) (لواقفه): في أ، ب وفي جـ إلى واقفه/ لأن الوقف إنما هو تسبيل المنفعة، فإذا زالت منفعته، زال حق الموقوف عليه منه، فزال ملكه عنه/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٨.","vol":"6","page":38},{"text":"فإن انقلعت نخلة من الوقف، أو انكسرت بحيث لا ترجع، فقد حكى القاضي أبو الطيب ﵀ فيها وجهين:\nأحدهما: أنها تباع، فعلى هذا ينبغي أن يكون ثمنها، بمنزلة قيمة العبد الموقوف (إذا تلف) (١).\nفإن جعل داره مسجدًا، كان منه (كسائر) (٢) الناس.\nوحكى في الحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: هو أحق بالأذان (والإمامة) (٣) فيه (٤).\n_________\n(١) (إذا تلف): في أ، ب وفي جـ إذا أتلف/ قال النووي ﵀: وإن بقي الوقف كشجرة جفت، أو قلعتها الريح، فوجهان: أحدهما: ينقطع الوقف كموت العبد، فعلى هذا ينقلب الحطب ملكًا للواقف.\nوأصحهما: لا ينقطع، وعلى هذا، وجهان.\nأحدهما: يباع ما بقي لتعذر الانتفاع بشرط الواقف، فعلى هذا، الثمن كقيمة المتلف فعلى وجه. يصرف إلى الموقوف عليه ملكًا. وفي وجه. يشترى به شجرة، أو شقص شجرة من جنسها، لتكون وقفًا. ويجوز أن يشترى به ودي (صغار الفسيل) يغرس موضعها. وأصحهما: منع البيع. فعلى هذا وجهان: أحدهما: ينتفع بإجارته جذعا إدامة للوقف في عينه، والثاني: يصير ملكًا للموقوف عليه، واختار التولي وغيره الوجه الأول إن أمكن استيفاء منفعة منه على بقائه. والوجه الثاني: إن كانت منفعته في استهلاكه/ روضة الطالبين ٥: ٣٥٦.\n(٢) (كسائر): في ب، جـ وفي ألسائر/ قال النووي ﵀: إذا جعل داره مسجدًا أو أرضه مقبرة، أو بنى مدرسة أو رباطًا، فلكل أحد أن يصلي ويعتكف في المسجد، ويدفن في المقبرة ويسكن المدرسة بشرط الأهلية، وينزل الرباط، وسواء فيه الواقف وغيره/ روضة الطالبين ٥: ٣٣٠.\n(٢) (والإمامة): في أ، ب وفي جـ والإِقامة.\n(٣) الوارد عن المرغيناني ﵀: من اتخذ مسجدًا، يكون أولى بعمارته ونصب المؤذن فيه، وكمن أعتق عبدًا كان الولاء له، لأنه أقرب الناس إليه/ =","vol":"6","page":39},{"text":"وحكي عن سفيان أنه قال: في المسجد إذا خرب، وخربت المحلة، أنه (لا يعود) (١) إلى ملكه ولكن يباع ويشترى بثمنه موضع في محلة عامرة، فيجعل مسجدًا.\nفإن فعل من (غلة) (٢) وقف المسجد شيء عن عمارته، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يكون محفوظًا للمسجد (لجواز) (٣) أن يحتاج إليه.\nوالثاني: وهو قول أبي الحسين بن القطان أنه يشتري به (عقارًا) (٤) يوقف على المسجد، لأنه أحوط.\nإذا وقف على سبيل اللَّه، صرف إلى الغزاة الذين لهم معاش إذا نشطوا غزوا دون أهل الغنى.\nوحكي عن أحمد أنه قال: الحج من سبيل اللَّه.\nفإن وقف على بعض ورثته في حال مرضه، وقف على إجازة\n_________\n= وقال أبو نصر: فلأهل المحلة وليس الباني أحق مهم بذلك.\nوقال أبو بكر الإِسكاف: الباني أحق بنصبهما من غيره كالعمارة.\nقال أبو الليث: وبه نأخذ إلا أن يريد إمامًا ومؤذنًا، والقوم يريدون الأصلح، فلهم أن يفعلوا ذلك، كذا في النوازل/ فتح القدير ٥: ٦١.\n(١) (لا يعود): في ب، جـ وفي ألا تعود.\n(٢) (غلة): في ب وفي أ، جـ عمله.\n(٣) (لجواز) في أ، ب وفي جـ يجوز.\n(٤) (عقارًا): في أ، ب وفي جـ عقار.","vol":"6","page":40},{"text":"الباقين، فإن ردوه بطل، وكذا إذا أوصى بالموقف (١).\nوقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: إذا خرج من الثلث لزم.\nفإن وقف وقفًا على عمارة المسجد، جاز أن يصرف من غلته إلى قوامه، وهل يشترى منه دهنه، وقناديله؟ فيه وجهان:\nويجوز أن يشترى منه حصره (وبواريه) (٢).\n_________\n(١) من وقف في مرضه الذي مات فيه، أو قال: هو وقف بعد موتي، ولم يخرج من الثلث وقف منه بقدر الثلث، إلا أن تجيز الورثة.\nوجملته: أن الوقف في مرض الموت بمنزلة الوصية في اعتباره من ثلث المال، لأنه تبرع، فاعتبر في مرض الموت من الثلث كالعتق، والهبة، وإذا خرج من الثلث جاز، من غير رضا الورثة، ولزم، وما زاد على الثلث، لزم الوقف منه في قدر الثلث، ووقف الزائد على إجازة الورثة، لا نعلم في هذا خلافًا، عند القائلين بلزوم الوقف، وذلك لأن حق الورثة تعلق بالمال، بوجود المرض، فمنع التبرع بزيادة على الثلث كالعطايا، والعتق/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٥\n(٢) (وبواريه): في ب، جـ وفي أغير واضحة.","vol":"6","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-247>كتاب الهبات </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) تعريف الهبة لغة: وهي التفضل والتبرع بما ينفع الموهوب له، سواء أكان الموهوب مالًا أم منفعة، أم كان أي شيء يسر به الموهوب له، ويشكر لواهبه تفضله عليه به، ومن ناحية العرف: فإن الهبة تطلق على نفس الشيء الموهوب. وفي التنزيل: ﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ سورة الشورى ٤٩، فالمعطي يسمى واهبًا، فإذا بولغ قيل وهاب، ومعطاها يقال له: موهوب له، والشيء المعطى من مال وغيره يقال له: موهوب، واتهبت الهبة قبلتها، واستوهبتها سألتها، وتواهبوا: وهب بعضهم لبعض/ المصباح المنير ٢: ١٠٤٥ - ١٠٤٦.\nتعريفها في الشريعة الإسلامية: - عرفت الهبة بعدة تعريفات أهمها:\n١ - تمليك في الحياة بغير عوض/ المغني لابن قدامة ٦: ٤١.\n٢ - تمليك العين بلا عوض/ تنوير الأبصار ٥: ٦٨٧، والبحر الرائق ٧: ٣٠٩، وكشف الحقائق ٢: ١٤٥.\n٣ - تمليك العين بلا عوض وقد تكون بعوض/ مرشد الحيران مادة ٧٧ للمرحوم محمد قدري باشا. =","vol":"6","page":42},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٤ - الهبة تمليك المال في الحال بدون عوض/ الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية لأحمد إبراهيم، ص ٣، ومغني المحتاج ٢: ٣٩٦، وفي صياغة أخرى: تمليك العين في الحال مجانًا/ شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية ٢: ٢٣٠ محمد زيد الأبياني.\n٥ - الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة المالك/ أحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض للأستاذ أحمد إبراهيم ص ٤.\nأصل مشروعيتها: - والهبة ثبتت شرعيتها بالكتاب والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ النساء/ ٨٦.\nوالمراد بالتحية: العطية، وقيل: المراد: السلام، والأول أظهر، واستدلوا من قوله (أو ردوها بأحسن منها) الكرامة بالمال، ولا يمكن رد السلام بعينه، وظاهر الآية: يقتضي رد التحية بعينها وهي الهدية، فإما أن يكون الرد بالتعويض، أو الرد بعينه، وهكذا لا يمكن في السلام/ المبسوط للسرخسي ٢: ٤٧، ٤٨، وأحكام القرآن لابن العربي ١: ٤٦٠ - ٤٦٦، قال الشاعر: (إذ تحيي بضمران وآس) ضمران من دق الشجر، وقيل هو الحمض، والضمران من ريحان البر/ أنظر لسان العرب، والآس: نوع من الورد.\nوقال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ النساء: ٤، وإباحة الأكل بطريق الهبة دليل جواز الهبة.\nأما السنة:\n١ - فبما روي عن أبي هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها/ كنز العمال بهامش مسند أحمد بن حنبل ٦: ٤٤٨.\n٢ - قال رسول اللَّه -ﷺ-: (تهادوا تحابوا) فالهبة من باب الإحسان، واكتساب سبب التودد بين الإخوان، وكل ذلك مندوب إليه بعد الإيمان/ المغني لابن قدامة ٦: ٤١. هذا الحديث راويه أبو هريرة، قد قال الحافظ عنه وإسناده حسن/ أنظر نيل الأوطار ٥: ٣٦٧.\n٣ - قال الرسول -ﷺ-: (لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة/ رواه البخاري =","vol":"6","page":43},{"text":"المستحب أن لا يفضل بعض أولاده على بعض في الهبة (١)، فإن فاضل بينهم، جاز وبه قال مالك، وأبو يوسف، وأبو حنيفة (٢).\nوقال (شريح) (٣) وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن: يستحب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين (٤).\n_________\n= أنظر/ فتح الباري ٦: ١٢٤ - ١٢٥ وأنظر مغني المحتاج ٢: ٣٩٦، ومعنى الفرسن: الظلف.\n٤ - قال -ﷺ-: (تهادوا تحابوا، وقبل النبي -ﷺ- هدية المقوقس الكافر، وتسري من جملتها بمارية القبطية وأولدها، وقبل هدية النجاشي المسلم وتصرف فيها وهاداه أيضًا/ راوي هذا الحديث أبو هريرة وقد قال الحافظ عنه وإسناده حسن/ أنظر نيل الأوطار ٥: ٣٦٧.\nأما الإجماع: فقد انعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٦.\n(١) لما روى النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية، فأتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه؟ إني أعطيت ابني عطية، وإن أمه قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول اللَّه -ﷺ- فقال رسول اللَّه -ﷺ-: فهل أعطيت كل ولدك مثل ذلك قال: لا، قال رسول اللَّه -ﷺ- اتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم، أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء، قال: بلى، قال: فلا.\nالمهذب ١: ٤٥٣/ مختصر سنن أبي داود ٥: ١٩٠ - ١٩٤.\n(٢) لما روى في حديث النعمان: أن النبي -ﷺ- قال: أشهد على هذا غيري فلو لم يصح لين له، ولم يأمره أن يشهد عليه غيره، / المهذب ١: ٤٥٣.\n(٣) (شريح): في ب، وفي أ، جـ ابن سريج.\n(٤) قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية، وكراهة التفضيل.\nقال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يسووا بينهم، حتى في القبل، إذا ثبت هذا: فالتسوية المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة اللَّه تعالى الميراث، =","vol":"6","page":44},{"text":"فإن فضل بعضهم على بعض، جاز، ولم يجب الاسترجاع، وبه قال أبو حنيفة، ومالك.\nوقال طاوس: لا تصح الهبة (١).\nوقال أحمد، وداود: يسترجع ذلك (٢).\n_________\n= فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، قال شريح لرجل قسم ماله بين ولده: ارددهم إلى سهام اللَّه تعالى، وفرائضه. وقال عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب اللَّه تعالى: لأن اللَّه تعالى قسم بينهم، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وأولى ما اقتدى بقسمة اللَّه، ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية، فيجعل للذكر منها حظ الأنثيين، كحالة الموت، يعني الميراث، يحققه: أن العطية استعجال لما يكون بعد الموت، فينبغي أن تكون على حسبه، كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها، وكذلك الكفارات المعجلة، ولأن الذكر أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعًا، فالصداق والنفقة، ونفقة الأولاد على الذكر، والأنثى لها ذلك، فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته، وقد قسم اللَّه تعالى الميراث، ففضل الذكر مقرونًا بهذا المعنى فتعلل به، ويتعدى ذلك إلى العطية في الحياة. وحديث بشير قضية في عين، وحكاية حال لا عموم لها، وإنما ثبت حكمها فيما ماثلها، ولا نعلم حال أولاد بشير، هل كان فيهم إنثى، أو لا؟ ولعل النبي -ﷺ- قد علم أنه ليس له إلا ولد ذكر، ثم تحمل التسوية على القسمة على كتاب اللَّه تعالى، ويحتمل أنه أراد التسوية في أصل العطاء، لا في صفته، فإن القسمة لا تقتضي التسوية من كل وجه، وكذلك الحديث الآخر، ودليل ذلك قول عطاء: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب اللَّه تعالى، وهذا خبر عن جميعهم، على أن الصحيح من خبر ابن عباس أنه مرسل/ المغني لابن قدامة ٦: ٥٤.\n(١) وقال: لا يجوز ذلك، ولا رغيف محترق، وبه قال ابن المبارك، روى معناه عن مجاهد، وعروة، وكان الحسن يكرهه، ويجيزه في القضاء.\n(٢) وجملة ذلك: أنه يجب على الإنسان التسوية بين أولاده في العطية، إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطية، أو فاضل بينهم =","vol":"6","page":45},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فيها أثم، ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين، إما رد، ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر. .\nولما روى النعمان بن بشير قال: تصدق عليّ أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها رسول اللَّه -ﷺ-، فجاء أبي رسول اللَّه -ﷺ- ليشهده على صدقته، فقال: (أكلَّ ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا، قال: فاتقوا اللَّه واعدلوا بين أولادكم)، قال: فرجع أبي، فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال: (فاردده) وفي لفظ قال: (فارجعه) وفي لفظ (لا تشهدني على جور) وفي لفظ (فأشهد على هذا غيري) وفي لفظ (سوِّ بينهم) وهو حديث صحيح، متفق عليه/ سبق تخريجه، وهو دليل على التحريم، لأنه سماه جورًا، وأمر برده، وامتنع من الشهادة عليه، والجور حرام، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن تفضيل بعضهم يورث بينهم العداوة، والبغضاء، وقطيعة الرحم، فمنع منه، كتزويج المرأة على عمتها، أو خالتها، وقول أبي بكر لا يعارض قول النبي -ﷺ-، ولا يحتج به معه، ويحتمل أن أبا بكر ﵁ خصها بعطية لحاجتها، وعجزها عن الكسب، والتسبب فيه، مع اختصاصها بفضلها، ولكونها أم المؤمنين زوج رسول اللَّه -ﷺ- وغير ذلك من فضائلها.\nويحتمل أن يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها، فأدركه الموت قبل ذلك، ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه، لأن حمله على مثل محل النزاع فهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر اجتناب المكروهات، وقول النبي -ﷺ-: (فأشهد على هذا غيري) ليس بأمر، لأن أدنى أحوال الأمر الاستحباب والندب، ولا خلاف في كراهة هذا، وكيف يجوز أن يأمره بتأكيده مع أمره برده وتسميته إياه جورًا، وحمل الحديث على هذا حمل لحديث النبي -ﷺ- على التناقض، والتضاد، ولو أمر النبي -ﷺ- بإشهاد غيره، امتثل بشير أمره، ولم يرده، وإنما هذا تهديد له على هذا، فيفيد ما أفاده النهي عن إتمامه، واللَّه أعلم/ المغني لابن قدامة ٦: ٥٢.\nفإن خص بعضهم لمعنى يقتضي تخصيصه، مثل اختصاصه بحاجة، أو زمانه، أو عمى، أو كثرة عائلة، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطية عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته أو لكونه ليستعين بما يأخذه على =","vol":"6","page":46},{"text":"وتجوز هبة المشاع، وبه قال مالك (١).\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: (لا يصح) (٢) هبة المشاع الذي يمكن قسمته (ويصح هبة المشاع) (٣) الذي لا يمكن قسمته (٤).\nوإن وهب واحد من اثنين شيئًا (مما ينقسم) (٥) لم يجز عند أبي\n_________\n= معصية اللَّه، أو ينفقه منها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك، لقوله في تخصيص بعضهم بالوقوف: لا بأس به، إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه/ المغني لابن قدامة ٦: ٥٣.\n(١) قال أبو إسحاق الشيرازي: وما جاز بيعه من الأعيان، جاز هبته، لأنه عقد يقصد به ملك العين، فملك به ما يملك بالبيع، وما جاز هبته، جاز هبة جزء منه مشاع، لما روى عمر سلمة الضمري أن رسول اللَّه -ﷺ- خرج من المدينة حتى أتى الروحاء، فإذا حمار عاقير، فقيل: يا رسول اللَّه: هذا حمار عقير فقال: دعوه فإنه سيطلبه صاحبه، فجاء رجل من فهر فقال: يا رسول اللَّه: إني أصبت هذا فشأنكم به، فأمر النبي -ﷺ- أبا بكر يقسم لحمه بين الرفاق)، ولأن القصد منه التمليك، والمشاع كالمقسوم في ذلك/ المهذب ١: ٤٥٣ والحديث أخرجه أحمد والنسائي ومالك في الموطأ وصححه ابن خزيمة وغيره/ المجموع ١٥: ١٠/ وأنظر تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك ١: ٣٢٣.\n(٢) (لا يصح): في أ، ب وفي جـ لا تصح.\n(٣) (ويصح هبة المشاع): في جـ وفي أويصح المشاع، وفي ب وتصح المشاع.\n(٤) لأن القبض منصوص عليه في الهبة، فيشترط كماله، والمشاع لا يقبله إلا بضم غيره إليه، وذلك غير موهوب، ولأن في تجويزه إلزامه شيئًا، لم يلتزمه وهو مؤنة القسمة، ولهذا امتنع جوازه قبل القبض لئلا يلزمه التسليم، بخلاف ما لا يقسم، لأن القبض القاصر هو الممكن، فيكتفى به، ولأنه لا تلزمه مؤنة القسمة/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٢١ - ١٢٢.\n(٥) (مما ينقسم): في جـ وفي أ، ب بما ينقسم.","vol":"6","page":47},{"text":"حنيفة، وزفر ويجوز عند أبي يوسف، ومحمد (١).\nولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وبه قال أبو حنيفة، والثوري (٢).\nوقال أحمد في أصح الروايتين عنه: إنها إذا كانت معينة، لزمت من غير قبض (٣).\nوقال مالك: الهبة تلزم بمجرد الإيجاب والقبول (٤).\n_________\n(١) لأن هذه هبة الجملة منهما، إذ التمليك واحد، فلا يتحقق الشيوع، كما إذا رهن من رجلين.\nولأبي حنيفة: إن هذه هبة النصف من كل واحد منهما، ولهذا لو كانت فيما لا يقسم فقبل أحدهما، صح، ولأن الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف، فيكون التمليك كذلك، لأنه حكمه، وعلى هذا الاعتبار يتحقق الشيوع، بخلاف الرهن، لأن حكمه الحبس، ويثبت لكل واحد منهما كملًا، إذ لا تضايف فيه فلا شيوع، ولهذا لو قضى دين أحدهما لا يسترد شيئًا من الرهن/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٢٧ - ١٢٨.\n(٢) لأن القبض لا بد منه لثبوت الملك، لقوله -ﷺ-: (لا تجوز الهبة إلا مقبوضة) السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٧٠.\nوالمراد: نفي الملك، لأن الجواز بدونه ثابت، ولأنه عقد تبرع، وفي إثبات الملك قبل القبض إلزام المتبرع شيئًا لم يتبرع به وهو التسليم، فلا يصح بخلاف الوصية، لأن أوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا إلزام على المتبرع لعدم أهلية اللزوم، وحق الوارث متأخر عن الوصية فلم يملكها/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١١٣ - ١١٥.\n(٣) يعني أن غير المكيل والموزون، تلزم الهبة فيه بمجرد العقد، ويثبت الملك في الموهوب قبل قبضه، وروى ذلك عن علي، وابن مسعود ﵄: أنهما قالا: الهبة جائزة إذا كانت معلومة قبضت أو لم تقبض/ المغني لابن قدامة ٦: ٤٤.\n(٤) لعموم قوله ﵇: (العائد في هبته كالعائد في قيئه)، ولأنه إزالة ملك بغير =","vol":"6","page":48},{"text":"ولا يصح القبض إلا بإذن الواهب، فإن قبض بغير إذنه، لم يصح.\nوقال أبو حنيفة: إذا قبضه في المجلس بغير إذن الواهب صح القبض (١)، وإن قام من المجلس لم يصح قبضه بغير إذنه (٢).\nفإن وهب، ولم يسلم، ثم باع الواهب العين، فإن كان يعتقد أن الهبة قد تمت فهل يصح بيعه؟ فيه وجهان.\nأحدهما: لا يصح.\nوالثاني: (أنه) (٣) يصح، وأصل ذلك إذا باع مال موروثه معتقدًا أنه حي.\nفإن وهب (وأقبض) (٤) فإنه يملك العقد، والقبض (٥).\n_________\n= عوض فلزم بمجرد العقد، كالوقف، والعتق، وربما قالوا: تبرع فلا يعتبر فيه القبض كالوصية، والوقف، ولأنه عقد لازم ينقل الملك، فلم يقف لزومه على القبض كالبيع/ المغني لابن قدامة ٦: ٤١.\n(١) صح القبض استحسانًا.\n(٢) والقياس أن لا يجوز في الوجهين وهو قول الشافعي، لأن القبض تصرف في ملك الواهب، إذ ملكه قبل القبض باقٍ، فلا يصح بدون إذنه. ولنا: أن القبض بمنزلة القبول في الهبة من حيث إنه يتوقف عليه ثبوت حكمه وهو الملك، والمقصود منه إثبات الملك، فيكون الإيجاب منه تسليطًا على القبض، بخلاف ما إذا قبض بعد الافتراق، لأنا إنما أثبتنا التسليط فيه إلحاقًا له بالقبول، والقبول يتقيد بالمجلس، فكذا ما يحلق به، بخلاف ما إذا نهاه عن القبض في المجلس، لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح/ الهداية مع فتح القدير/ ٧: ١١٥ - ١١٧.\n(٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (وأقبض): في ب، وفي أ، جـ وقبض.\n(٥) ولا يملك الرجوع لما روى ابن عمر وابن عباس ﵄ رفعاه إلى =","vol":"6","page":49},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يملك بالعقد إذا اتصل به القبض، ويكون الملك موقوفًا مراعى.\nفإن وهب ومات قبل القبض، فهل تنفسخ الهبة؟ (فيه) (١) وجهان:\nأحدهما: تنفسخ.\nوقال أكثر أصحابنا: لا تنفسخ، ويكون الوارث بالخيار (٢).\nوتفتقر الهبة إلى القبول على الفور، ذكره القاضي أبو الطيب، والشيخ أبو حامد (في) (٣) التعليق.\nقال الشيخ أبو حامد: وظاهر قول أبي العباس بن سريج، أنه يصح على التراخي قال: وهذا غلط (٤).\nوحكى في الحاوي عن الحسن البصري: أن القبول لا يعتبر في الهبة كالعتق ذكر (في الحاوي) (٥): أن الهدايا، تخالف الهبات في الافتقار إلى القبول، لأن الهدية ليس فيها (عقد) (٦) فيفتقر فيه إلى\n_________\n= النبي -ﷺ-: (لا يحل للرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده/ المهذب ١: ٤٥٤، وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١١.\n(١) (فيه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) إن شاء قبض، وإن شاء لم يقبض.\n(٣) (في): في ب، جـ وغير واضحة في أ/ لأنه تمليك مال في حال الحياة، فكان القبول فيه على الفور كالبيع/ المهذب ١: ٤٥٤.\n(٤) لأن الصحيح هو الأول.\n(٥) (في الحاوي): غير واضحة وواضحة في أ، جـ.\n(٦) (عقد): في أ، جـ وفي ب عقدا.","vol":"6","page":50},{"text":"القبول، بل إذا دفعها المهدي إلى (المهدى له) (١) (وقبض) (٢) فقد ملك.\nوالهدايا تختص بالمأكولات، وما أشبهها، والهبات (فيما) (٣) زاد على ذلك.\n(قال الإمام أبو بكر) (٤): وهذا اختيار خارج عن أقوال أصحابنا في المعاطاة، فإن المشهور: أن (البياعات) (٥) والهبات لا تنعقد بالمعاطاة، وكذلك الهدايا. (واختار) (٦) الشيخ أبو نصر ﵀: أنه يصح الجميع بالمعاطاة.\nإذا وهب لغيره شيئًا هو في يده وديعة، أو (غصب) (٧)، وأذن له في قبضه، ومضى زمان يتأتى فيه القبض، صار مقبوضًا ولزمت الهبة، وإن لم يأذن له في القبض. ومضى زمان يتأتى فيه القبض، فهل يصير مقبوضًا؟ فيه طريقان.\nأحدهما: أن في الرهن (والهبة) (٨) جميعًا قولين.\n_________\n(١) (المهدى له): في جـ وفي أ، ب المهدي.\n(٢) (وقبض): في ب، وفي أ، جـ فقبض.\n(٣) (فيما): في ب، جـ وفي أفما زاد.\n(٤) (قال الإمام أبو بكر): في ب ساقطة من أ، جـ.\n(٥) (البياعات): في جـ وفي أالساعات، وفي ب الابتياعات.\n(٦) (واختار): في أ، ب وفي جـ واختاره.\n(٧) (غصب): في ب وفي أ، جـ غصبًا.\n(٨) (والهبة): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"6","page":51},{"text":"والثاني: (لا فرق) (١) بينهما.\nيجوز للوالد أن يرجع فيما وهب من ولده، حقيقة ومجازًا، كولد الولد وبه قال الأوزاعي، وأحمد (٢).\nوقال مالك: يجوز أن يرجع فيما (وهبه) (٣) من ولده لصلبه إذا لم ينتفع به، فأما إِذا انتفع به، (أو تزوج) (٤) لأجله، لم يجز أن يرجع فيه.\nوقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجوز له الرجوع في هبته له بحال، (وكذا الهبة) (٥) من كل ذي رحم محرم، وإن تصدق على ولده، رجع\n_________\n(١) (لا فرق): في ب وفي أ، جـ الفرق.\n(٢) وللرجوع في هبة الولد شروط أربعة.\nأحدها: أن تكون باقية في ملك الابن، فإن خرجت عن ملكه ببيع، أو هبة، أو وقف، أو وارث، أو غير ذلك لم يكن له الرجوع فيها. لأنه إبطال لملك غير الوالد.\nالثاني: أن تكون العين باقية في تصرف الولد، بحيث يملك التصرف في رقبتها، فإن استولد الأمة، لم يملك الأب الرجوع فيها، لأن الملك فيها لا يجوز نقله إلى غير سيدها، وإن رهن العين، أو أفلس، وحجر عليه، لم يملك الأب الرجوع فيها، لأن في ذلك إبطالًا لحق غير الولد.\nالثالث: أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولد، فإن تعلقت بها رغبة لغيره، مثل أن يهب ولده شيئًا، فيرغب الناس في معاملته، وأدانوه ديونًا، أو رغبوا في مناكحته، فزوجوه إن كان ذكرًا، أو تزوجت الأنثى لذلك.\nالرابع: أن لا تزيد زيادة متصلة كالسمن، والكبر، وتعلم صنعة/ المغني لابن قدامة ٦: ٥٦ - ٥٨.\n(٣) (وهبه): في أ، جـ وفي ب وهب.\n(٤) (أو تزوج): في جـ وفي أ، ب أو زوج.\n(٥) (وكذا الهبة): في أ، ب، وفي جـ وكذا في الهبة.","vol":"6","page":52},{"text":"فيه على المنصوص (١).\nومن أصحابنا من قال: لا يرجع فيه.\nفإن وهب من ولده شيئًا، فوهبه الولد من ولده، فهل للجد الرجوع فيه؟\nفيه وجهان:\nأحدهما: يجوز له (٢).\nوالثاني: لا يجوز (٣).\nفإن (وهب من) (٤) أولاده شيئًا، فأراد أن يرجع في هبته لبعضهم، فهل يكره؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) إذا حصلت زيادة متصلة. أما الهبة لذي رحم محرم منه فلا رجوع فيها، لقوله ﵊: (إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه، لم يرجع فيها) جامع الأصول ١٢: ٢٦٥، وموطأ مالك باب الأقضية في الهبة ٦٤٥، ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل. (الهداية مع فتح القدير ٧: ١٣٤).\n(٢) وللأب الرجوع على التراخي في هبة ولده الشاملة للهدية والصدقة، وكذا لبعضها كما فهم بالأولى من دون حكم حاكم، وكذا لسائر الأصول من الجهتين، ولو مع اختلاف الدين على المشهور، سواء أقبضها الولد أم لا، غنيًا كان أو فقيرًا، صغيرًا أو كبيرًا، لخبر: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة، فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه الترمذي والحاكم وصححاه.\nالوالد: يشمل كل الأصول إن حمل اللفظ على حقيقته، ومجازه، وإلا ألحق به بقية الأصول بجامع أن لكل ولاده، كما في النفقة، وحصول العتق، وسقوط القود. مغني المحتاج ٢: ٤٠٢ - ٤٠٣.\n(٢) لا يجوز الرجوع لغير الأب بالحديث المتقدم، وقصر الوالد على الأب.\n(٣) (وهب من): في ب وجـ وفي أوهب والباقي غير واضح.","vol":"6","page":53},{"text":"فإن تداعيا نسب لقيط، ووهبا له شيئًا (١)، فلحق بأحدهما، فهل للآخر الرجوع فيما وهبه له؟ فيه وجهان (٢):\nفإن وهب لولده شيئًا، فأفلس الولد، وحجر عليه، فهل يكون الأب أحق بالرجوع فيه؟ فيه وجهان (٣).\nوحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال: إنما يرجع الأب فيما يهب من ولده، إذا قال تصدقت بالهبة، بره لي وإكرامه، فلم يفعل، وإذا لم يكن (كذلك) (٤) لم يرجع.\nوإن وهب من غير ولده شيئًا، لم يرجع فيه (٥).\nوقال أبو حنيفة: إذا وهب من غير ذي رحم محرم، من الأجانب (رجع) (٦)\n_________\n(١) لم يجز لواحد منهما أن يرجع، لأنه لم يثبت له بنوته.\n(٢) أحدهما: أنه يجوز، لأنه ثبت أنه ولده. والثاني: لا يجوز، لأنه لم يثبت له الرجوع في حال العقد.\n(٣) أحدهما: يرجع، لأن حقه سابق لحقوق الغرماء.\nوالثاني: لا يرجع، لأنه تعلق به حق الغرماء، فلم يجز له الرجوع كما لو رهنه/ المهذب ١: ٤٥٤.\n(٤) (كذلك): في جـ وفي ألذلك، وساقطة من ب.\n(٥) لما روى ابن عمر، وابن عباس ﵄، رفعاه إلى النبي -ﷺ-: (لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما أعطى ولده). المهذب ١: ٤٥٤.\n(٦) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع/ لقوله -ﷺ-: (الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها)، أي ما لم يعوض، ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة، فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته إذا العقد يقبله، والمراد بما روي: نفي استبداد الرجوع وإثباته للولد، لأنه يتملكه للحاجة، وذلك يسمى رجوعًا./ أنظر السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١٨٠ - ١٨١. =","vol":"6","page":54},{"text":"فيه إلا أحد الزوجين فيما يهبه من الآخر (١).\nفإن زاد الموهوب زيادة غير متميزة، لم (يمنع) (٢) الرجوع.\nوقال أبو حنيفة: يمنع من الرجوع إلا أن تكون الزيادة، أن يتعلم القرآن، أو يسلم، أو يقضي عنه دينًا.\nوقال محمد بن الحسن: (يمنع) (٣) من الرجوع في هذه المواضع أيضًا.\nفإن وهب منه ثوبًا، فقصره، فهل (تجري) (٤) هذه الزيادة مجرى العين؟\nفيها قولان (٥).\nوإن حملت في يد الموهوب له، وقلنا: لا حكم له، رجع فيها حاملًا (٦).\n_________\n= وقوله في الكتاب: فله الرجوع، لبيان الحكم. أما الكراهة فلازمة لقوله ﵊ العائد في هبته كالعائد في قيئه، وهذا لاستقباحه/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٣٠ - ١٣٢.\n(١) لأن المقصود فيها الصلة، كما في القرابة، وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد، حتى لو تزوجها بعد ما وهب لها، فله الرجوع، ولو أبانها بعدما وهب، فلا رجوع/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٣٤.\n(٢) (يمنع): في ب، جـ وفي أتمنع.\n(٣) (يمنع): في أوفي جـ يمتنع.\n(٤) (تجري): في ب، جـ وفي أيجري.\n(٥) القول الأول: لا يمنع الرجوع، لأن العين لم تزد، ولا القيمة، والقول الثاني: تمنع هذه الزيادة الرجوع بكل حال.\n(٦) إذا قلنا: إن الحمل لا حكم له، فزادت به قيمتها، فهي زيادة متصلة، وإن لم تزد قيمتها، جاز الرجوع فيها/ المغني لابن قدامة ٦: ٥٩.","vol":"6","page":55},{"text":"- وإن قلنا: له حكم، (رجع) (١) في الأم دونه، وإن وهبها وهي حامل، (ورجع) (٢) فيها والولد منفصل.\n- وقلنا: لا حكم له، كان الولد للموهوب (٣)، وإن قلنا: له حكم، (رجع) (٤) فيه أيضًا.\nفإن (كاتب) (٥) الموهوب له العبد الموهوب، أو (وهبه) (٦) من غيره، لم يرجع فيه فإن عاد إليه بفسخ الكتابة، (رجع) (٧) فيه.\nوحكى القاضي أبو الطيب: وجهًا آخر، أنه لا يرجع.\nوإن باعه ثم عاد إليه، فهل للواهب الرجوع فيه؟ فيه وجهان.\n(فإن) (٨) وطئها الواهب، لم يكن رجوعًا في أحد الوجهين.\n_________\n(١) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع/ لأنها زيادة منفصلة.\n(٢) (ورجع): في أ، ب وفي جـ فيرجع.\n(٣) لأن الزيادة منفصلة.\n(٤) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع/ لأنه نماء العين، فكونه تابعًا لها.\n(٥) (كاتب): في ب، جـ وفي أكانت، وفي الروضة (أو وهبه وأقبضه، أو رهنه وأقبضه).\n(٦) (وهبه): في أ، ب وفي جـ رهنه/ فلا رجوع له، ولا قيمة أيضًا.\nوحكى الإمام خلافًا، في أن الرهن هل يمنع الرجوع، مبنيًّا على ما سبق من صحة هبة المرهون؟ .\n- فإن قلنا: لا تصح، لم يصح الرجوع، وإلا توقفنا، فإن فك الرهن، بان صحة الرجوع وذكر أيضًا ترددًا في كتابة، العبد بناء على صحة بيعه/ روضة الطالبين ٥: ٣٨٠.\n(٧) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع.\n(٨) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن/ لكمال ملك الموهوب له ونفوذ تصرفه/ مغني =","vol":"6","page":56},{"text":"وفي الثاني: يكون رجوعًا.\nفإن وهب الأب لابنه الصغير شيئًا، وقبله له، وقبضه، لزمت الهبة (١) ولا فرق بين العروض، والنقود، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك: إذا وهب له شيئًا يعرف بعينه، كالعروض، جاز وصح قبضه (له) (٢).\n(وإن) (٣) وهب له مالًا يعرف بعينه، كالدراهم والدنانير، فلا يجوز إلا أن يضعها على يد غيره، ويشهد عليها.\nهبة (الأدنى) (٤) للأعلى، (لا تقتضي) (٥) الثواب في قوله الجديد (٦)، وهو قول أبي حنيفة.\n(وقال) (٧) في القديم: يقتضي (الثواب، وبه قال مالك) (٨).\n_________\n= المحتاج ٢: ٤٠٤. والوجه الثاني: يحصل الرجوع، كما يحصل به من البائع في زمن الخيار.\n(١) قال ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا وهب لولده الطفل دارًا بعينها، أو عبدًا بعينه، وقبضه له من نفسه، وأشهد عليه، أن الهبة تامة/ المغني ابن قدامة ٦: ٥.\n(٢) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) (الأدنى): في جـ وفي أ، ب الآدمي.\n(٥) (لا تقتضي): في أ، ب وفي جـ لا يقتضي.\n(٦) لأنه تمليك بغير عوض، فلا يوجب المكافأة بعوض، كهبة النظير للنظير.\n(٧) (وقال): في أ، ب وفي جـ قال.\n(٨) (الثواب، وبه قال مالك): في أ، جـ وفي ب (الثواب في قوله الجديد) / لأن =","vol":"6","page":57},{"text":"- فإن قلنا: لا يقتضي الثواب، فشرط فيها ثوابًا معلومًا (١)، صح، وقيل: لا يصح.\nوإن قلنا: إنها تقتضي الثواب، فالموهوب له بالخيار، بين أن يشبه، وبين أن يرد عليه الشيء الموهوب.\nوفي قدر الثواب، ثلاثة أقوال:\nأحدها (٢): أنه يشبه حتى يرضى، أو يرد (٣).\nوالثاني: أنه يشبه بقدر قيمته، وبه قال مالك (٤).\n_________\n= العرف في هبة الأدنى للأعلى أن يلتمس به العوض فيصير ذلك كالمشروط/ المهذب ١: ٤٥٤.\n(١) ففيه قولان: أحدهما: يصح، لأنه تمليك مال بمال، فجاز كالبيع، فعلى هذا يكون كبيع بلفظ الهبة في الربا، والخيار وجميع أحكامه.\nوالثاني: أنه باطل، لأنه عقد لا يقتضي العوض، فبطل شرط العوض، كالرهن فعلى هذا حكمه حكم البيع الفاسد في جميع أحكامه/ المهذب ١: ٤٥٤.\n(٢) (أحدها): في جـ وفي أ، ب أحدهما.\n(٣) أنه يلزمه أن يعصيه إلى أن يرضى، لما روى ابن عباس ﵁ أن أعرابيًا وهب للنبي -ﷺ- هبة، فأثابه عليها، وقال: أرضيت؟ قال: لا فزاده وقال: أرضيت؟ فقال: نعم فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي. أنظر نيل الأوطار ٦: ٦، والمهذب ١: ٤٥٥.\nورواه أبو هريرة أن أعرابيًا وهب النبي -ﷺ- ناقة وأعطاه ثلاثًا، فأبى، فزاده ثلاثًا، فأبى فزاده ثلاثًا، فلما كملت تسعًا قال، رضيت، فقال النبي -ﷺ- (لقد هممت أن لا أتهب إلا من قرشي، أو أنصاري، أو ثقفي، أو دوسي. المغني لابن قدامة ٦: ٦٧/ شرح نيل الأوطار ٦: ٦.\n(٤) لأنه عقد يوجب العوض، فإذا لم يكن مسمى، وجب عوض المثل كالنكاح.","vol":"6","page":58},{"text":"والثالث: أنه يشبه ما يكون ثوابًا لمثله في العادة (١).\nوللواهب أن يرجع في العين إن كانت باقية (وهل يرجع بقيمتها) (٢) إن كانت تالفة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يرجع فيها (٣).\nوالثاني: أنه يرجع إذا لم يشبه (٤).\nوإن كانت العين ناقصة، فرجع فيها، فهل يرجع بأرش نقصانها؟ فيه وجهان (٥):\nفإن شرط فيها ثوابًا مجهولًا (٦)، صح وإن شرط ثوابًا معلومًا، صح في أصح القولين (٧).\n_________\n(١) يلزمه ما جرت العادة في ثواب مثله، لأن العوض وجب بالعرف، فوجب مقداره في العرف.\n(٢) (وهل يرجع بقيمتها): مكررة في أ، ب وغير مكررة في جـ.\n(٣) (بها): في ب، جـ وفي أفيها لأن حق الواهب في العين.\n(٤) لأن كل عين ثبت له الرجوع بها إذا تلف، وجب الرجوع إلى بدلها/ المهذب ١: ٤٥٥.\n(٥) كالوجهين في رد القيمة إذا تلفت.\n(٦) لأنه شرط ما يقتضيه العقد، لأن العقد على هذا القول يقتضي عوضًا مجهولًا، وإن لم يدفع إليه العوض، وتلف الموهوب ضمن العوض بلا خلاف.\n(٧) القول الثاني: يبطل، لأن العقد يقتضي عوضًا غير مقدر، فبطل بالتقدير.\nوالقول الأول: لأنه إذا صح بعوض مجهول، فلأن يصح بعوض معلوم أولى/ المهذب ١: ٤٥٥.\nوحكى الغزالي وجهًا: أنه يبطل بناء على أن العوض يلحقه بالبيع/ روضة الطالبين ٥: ٣٨٧ وأنظر الوجيز للغزالي ١: ١٥٠.","vol":"6","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-248>فصل في العمرى والرقبى </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) العمرى: مأخوذة من العمر، لأنه يهبها له مدة عمره، والرقبى، لأن كل واحد منهما يرقب صاحبه، فأيهما مات كانت للحي، والرقوب: الانتظار، قال اللَّه تعالى: ﴿فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ﴾ سورة الدخان: ٥٩ أي انتظر إنهم منتظرون/ النظم المستعذب ١: ٤٥٥.\nأدلة من أجازها: وقد استدلوا بالأحاديث الآتية:\n١ - بما روي عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: العمرى ميراث لأهلها أو قال: جائزه/ أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١٤.\n٢ - بما روي عن زيد بن ثابت قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (من أعمر عمرى فهي لمعمره محياه ومماته، لا ترقبوا، من أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث - رواه أحمد، وأبو داود والنسائي، وفي لفظ أن النبي -ﷺ- قال (الرقبى جائزة) رواه النسائي، وفي لفظ جعل الرقبى للذي أرقبها، رواه أحمد والنسائي، وفي لفظ: (جعل الرقبى للوارث) / أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١٤.\n٣ - بما روي عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (العمرى جائزة من أعمرها، والرقبى جائزة من أرقبها) / أنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١٤ =","vol":"6","page":60},{"text":"العمرى: نوع من الهبات، يفتقر إلى الإِيجاب والقبول (والقبض) (١)،\n_________\n= ٤ - وعن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته ومماته/ أنظر نيل الأوطار ٦: ١٤ - ١٥.\n٥ - بما روي عن جابر قال: قضى رسول اللَّه -ﷺ- بالعمرى من وهبت له. متفق عليه. وفي لفظ قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرى فهي للذي أعمر حيًا وميتًا ولعقبه. رواه أحمد ومسلم.\nوفي رواية قال: (العمرى جائزة لأهلها، والرقبى جائزة لأهلها) رواه الخمسة وفي رواية: (من أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه، فقد قطع قوله حقه منها، وهي من أعمر وعقبه) رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه، وفي رواية قال: (أيما رجل أعمر له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وصححه. وفي لفظ عن جابر: (إنما العمرى التي أجازها رسول اللَّه -ﷺ- أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها) رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود. وفي رواية أن النبي -ﷺ- قضى بالعمرى: أن يهب الرجل للرجل ولعقبه الهبة، ويستثني: إن حدث بك حدث ولعقبك فهي إلي وإلى عقبي، إنها من أعطيتها ولعقبه) / نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١٤ - ١٥ وأنظر أحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٢: ١٦٩.\nوفي رواية جابر أيضا: أن رجلًا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخيل حياتها، فماتت فجاء أخوته فقالوا: نحن فيه شرع سواء قال: فأبى، فاختصموا إلى النبي -ﷺ- فقسمها بينهم ميراثًا) / أنظر نيل الأوطار ٦: ١٥.\nهذا والجواز في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن بعضهم أنها لا تصح، مستدلين بحديث عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: (لا تعمروا ولا ترقبوا) / المغني لابن قدامة ٦: ٦٨/ نيل الأوطار ٦: ١٥.\n(١) (والقبض): في ب، جـ وساقطة من أ/ وإنما تلزم بالقبض فإذا مات كانت لورثته، فإن لم يكونوا فلبيت المال، ولا تعود للواهب بحال لخبر مسلم، روى جابر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه، =","vol":"6","page":61},{"text":"وهو أن يقول: (أعمرتك) (١) هذه الدار، وجعلتها لك عمرك، (أو عمري) (٢) فذلك جائز على قوله الجديد (٣)، وهو قول أبي حنيفة.\nوحكي عن الزهري أنه قال: لم يكن الخلفاء يقضون بها.\nوقال بعض الناس: (لا تجوز) (٤).\nواختلف أصحابنا في قول الشافعي ﵀ (في القديم) (٥).\n(فقال) (٦) أبو إسحاق: قوله في القديم، أنها جائزة (وتكون للمعمر مدة) (٧) حياته، فإذا مات، عادت إلى المعمر (٨).\n_________\n= فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث/ نيل الأوطار ٦: ١٥ ومغني المحتاج ٢: ٣٩٨ والمهذب ١: ٤٥٥.\n(١) (أعمرتك): في ب، جـ وفي أعمرتك.\n(٢) (أو عمرى): في ب، جـ وفي أوعمري.\n(٣) لحديث الصحيحين: (العمرى ميراث لأهلها) نيل الأوطار ٦: ١٤ وليس في جعلها له مدة حياته ما ينافي انتقالها إلى ورثته، فإن الأملاك كلها مقدرة بحياته، والقديم. بطلانه كما لو قال: أعمرتك سنة/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٨، ونهاية المحتاج ٥: ٤١٠ وروضة الطالبين ٥: ٣٧٠.\n(٤) (لا تجوز): في ب، وفي أ، جـ لا يجوز.\n(٥) (في القديم): في ب، جـ وفي أفي القديم به.\n(٦) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.\n(٧) (وتكون للمعمر مدة): في ب، وفي أويكون للمعمر مدة، وفي جـ ويكون للمعمر في مدة.\n(٨) لما روى جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من أعمر عمرى حياته فهي له ولعقبه من بعده يرثها من يرثه من بعده) / نيل الأوطار ٦: ١٥.\nويلغو ذكر الشرط، لإِطلاق الأحاديث الصحيحة، فإن قيل هذا شرط فاسد، =","vol":"6","page":62},{"text":"وقال كثير من أصحابنا: قوله القديم، أنها فاسدة، (ولا تكون) (١) للمعمر، ولا تنتقل إلى ورثته.\nوقال مالك: يكون للمعمر السكنى، فإذا مات، عادت إلى المعمر (أو إلى ورثته) (٢).\nفإن قال: أعمرتكها (فإذا مت) (٣) عادت إلي، وقلنا: بقوله الجديد، فإنها تكون للمعمر ويسقط الشرط.\n_________\n= فهلا بطلت العمرى كالبيع، أجيب بأن شروط البيع تقابل ببعض الثمن، فإذا بطلت يسقط ما يقابلها، فيصير الثمن مجهولًا فيبطل، والعمرى لا ثمن فيها، فلذلك صحت، وبأن هذا الشرط يقتضي فسخًا منتظرًا، ولا يضر الهبة بدليل هبة الأب لابنه ويضر البيع.\nقال البلقيني: ليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا/ مغني المحتاج ٢: ٣٩٨.\n(١) (ولا تكون): في ب وفي أ، جـ ولا يكون.\n(٢) (أو إلى ورثته): في ب، جـ وفي أوإلى ورثته/ وهذا رأي الليث أيضًا. لأن العمرى عندهما. تمليك المنافع، لا تملك بها رقبة المعمر بحال، ويكون للمعمر السكنى، فإذا مات عادت إلى المعْمِر، وإن قال: له، ولعقبه، كان سكناها لهم فإذا انقضوا عادت إلى المعمر، واحتجا بما روى يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت مكحولًا يسأل القاسم بن محمد عن العمرى: ما يقول الناسُ فيها؟ فقال القاسم: ما أدركت الناسَ إلا على شروطهم في أموالهم، وما أَعطَوا وقال إبراهيم بن إسحاق الحربي، عن ابن الأعرابي: لم يختلف العرب في العمرى، إنها على ملك أربابها، ومنافعها من جعلت له، ولأن التمليك لا يتأقت، كما لو باعه إلى مدة، فإذا كان لا يتأقت، حمل قوله على تمليك المنافع، لأنه يصح توقيته/ المغني لابن قدامة ٥: ٦٨ - ٦٩.\n(٣) (فإذا مت): في ب، جـ وفي أما دامت.","vol":"6","page":63},{"text":"وأما الرقبى: فهو أن يقول: (أرقبتكها) (١) أو جعلتها لك رقبى (وسلمها) (٢) إليه (فيملكها) (٣) على قوله الجديد، (وتكون) (٤) لورثته بعد موته، وبه قال أبو يوسف (٥).\nوقوله القديم: على الاختلاف الذي تقدم.\nوقال أبو حنيفة ومحمد: الرقبى لا يملك بها، وتكون عارية (٦).\nإذا كان له دين في ذمة رجل، فوهبه منه، كان ذلك إبراء عنه، وهل يفتقر الإبراء إلى القول فيه؟ فيه وجهان.\nأحدهما: يفتقر إلى القول (٧)، يحكى (عن علي\n_________\n(١) (أرقبتكها): في ب، جـ وفي أرقبتكها.\n(٢) (وسلمها): في جـ وفي أوتسلمها، وفي ب ويسلمها.\n(٣) (فيملكها): في ب، وفي أ، جـ فملكها.\n(٤) (وتكون): في ب وفي أ، جـ ويكون.\n(٥) لأن قوله داري لك، تمليك، وقوله: رقبى شرط فاسد كالعمرى/ الهداية مع فتح القدير ٧: ١٤٣.\n(٦) لما روى الشعبي عن شريح أن النبي -ﷺ- أجاز العمرى، ورد الرقبى، لأن معنى الرقبى عندهما: أن يقول: إن مت قبلك فهو لك، أخذت من المراقبة، كأنه يراقب موته، وهذا تعليق بالحظر، فيكون باطلًا وإذا لم تصح: تكون عارية عندهما، لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به/ الهداية مع العناية مع نتائج الأفكار ٧: ١٤٣ - ١٤٤.\n(٧) يفتقر إلى قبول من عليه الدين، لأنه تبرع يفتقر إلى تعيين المتبرع عليه، فافتقر إلى قبوله كالوصية، والهبة، ولأن فيه التزامًا منه، فلم يملك من غير قبوله كالهبة/ المهذب ١: ٤٥٥.","vol":"6","page":64},{"text":"بن أبي هريرة) (١).\n_________\n(١) (عن علي بن أبي هريرة): في أ، وفي ب، جـ عن أبي علي ابن هريرة. والمهذب الأول: أي جاز أن يبرئه من غير رضاه، لأنه إسقاط من ليس فيه تمليك مال، فلم يعتبر فيه القبول، كالعتق، والطلاق، والعفو عن الشفعة، والقصاص، ولا يصح الإبراء من دين مجهول، لأنه إزالة ملك، لا يجوز تعليقه على الشرط، فلم يجز مع الجهالة كالبيع والهبة/ المهذب ١: ٤٥٥.\n(فائدة) قال النووي ﵀: رجل عليه زكاة وله دين على مسكين، فوهب له الدين بنية الزكاة، لم يقع الموقع، لأنه إبراء وليس بتمليك، وإقامة الإبراء مقام التمليك إبدال، وذلك لا يجوز في الزكاة، هكذا قال صاحب (التقريب) ولك أن تقول: ذكروا وجهين في أن هبة الدين ممن عليه (الدين) تنزل منزلة التمليك، أم هو محض إسقاط؟ وعلى هذا خرج اعتبار القبول فيها، فإن قلنا: تمليك، وجب أن يقع الموقع. ولو كان الدين على غير المسكين، فوهبه للمسكين بنية الزكاة، وقلنا: تصح الهبة ولا يعتبر القبض، أجزأه عن الزكاة، ويطالب المسكين والمديون. روضة الطالبين ٥: ٣٧٤ - ٣٧٥.","vol":"6","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-249>كتاب الوصايا </span>(١)\nمن يثبت له الولاية على مال ولده، ولم يكن له ولي بعده من\n_________\n(١) الوصايا جمع وصية: جاء في اللغة: أوصاه، ووصاه توصية عهد إليه، والإسم الوصاة والوصاية، والوصية وهو الموصى به أيضًا، والوصي الموصي، وهي وصي أيضًا، وقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ أي يفرض عليكم، وقال تعالى: ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ﴾ أي أوصى به أولهم آخرهم/ القاموس المحيط ٤: ٤٠٠ والمصباح المنير ٢: ١٢٧.\nوالوصية شرعًا: - فقد اختلف الفقهاء في تعريف الوصية بعبارات واصطلاحات مختلفة. فالحنفية عرفوها بأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان عينًا أم نفعة/ مجمع الأنهر ٢: ٦٩١، والدر المنتقى على الملتقى ٢: ٦٩١، والفتاوى الهندية العالمكيرية ٦: ٩٠ والزيلعي ٦: ١٨١، وابن عابدين ٦: ٦٤٨، وكشف الحقائق ٢: ٣١٠، وتكملة البحر الرائق ٨: ٤٥٩، ونتائج الأفكار ٨: ٤١٦ وهذا هو التعريف المذكور في عامة الكتب، إلا أن هذا التعريف ليس بجامع، لأنه لا يشمل حقوق اللَّه تعالى، والدين الذي في ذمته/ تكملة البحر الرائق للطوري ٨: ٤٥٩. =","vol":"6","page":66},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وعرفها المالكية: بأنها عقد يوجب حقًا في ثلث عاقده يلزم بموته، وهذا تعريف ابن عرفة. وعرفها ابن رشد بقوله: الوصية بالجملة هي هبة الرجل ماله لشخص آخر، أو لأشخاص بعد موته، سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح. بداية المجتهد: ٢: ٣٦٣.\nوعرفها الشافعية: بأنها تبرع بحق مضاف ولو تقديرًا لما بعد الموت/ مغني المحتاج ٣: ٣٩، والبجيرمي على المنهج ٣: ٢٦٦، وأنظر الوصايا للأستاذ محمد سلام مدكور: ٢٥٦.\nأصل مشروعيتها: أصل مشروعية الوصية الكتاب والسنة، والإجماع. الكتاب: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ / سورة البقرة/ ١٨٠.\nوقال تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ سورة النساء: ١١.\nالسنة: - ١) بما روى سعد بن أبي وقاص، قال: جاءني رسول اللَّه -ﷺ- يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول اللَّه قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا، قلت: فبالشطر يا رسول اللَّه؟ قال: لا، قلت فبالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس/ رواه أبو داود، والبخاري ومسلم، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، والإمام أحمد/ أنظر اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٦٣، وأبو داود ٢: ١٠١ وأحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٢: ١٧٤.\n٢ - بما روى عن ابن عمر: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده) متفق عليه/ رواه البخاري ومسلم، وأبو داود/ أنظر صحيح مسلم ١١: ٧٤ وفتح الباري ٦: ٢٨٠ - ٢٨٧، وسنن أبي داود ٢: ١٠١، وأنظر الأحوال الشخصية للدكتور المرحوم مصطفى السباعي ١: ٣٤٢.\n٣ - بما روى أبو أمامة قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (إن اللَّه أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) رواه سعيد، وأبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. =","vol":"6","page":67},{"text":"النسب، ملك الوصية فيه إلى من ينظر فيه (١)، ولا يملك الوصية بتزويج ابنته (٢).\nوقال أبو ثور: يجوز أن يوصي إلى رجل في تزويجها، فيملك الوصي تزويجها بحكم الوصية (٣).\n_________\n= ٤ - وعن علي ﵁ قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ وإن النبي -ﷺ- قضى أن الدين قبل الوصية/ نيل الأوطار للشوكاني ٦: ٤٣، وأنظر المغني لابن قدامة ٦: ١٣٧.\nالإجماع: فقد أجمع علماء الأمصار، والأعصار من زمن النبي -ﷺ- إلى يومنا هذا، ولم يؤثر عن واحد منهم منعها/ المغني لابن قدامة ٦: ١٣٧.\n(١) من تثبت له الخلافة على الأمة، جاز له أن يوصي بها إلى من يصلح لها، لأن أبا بكر ﵁ وصى إلى عمر ووصى عمر ﵁ إلى أهل الشورى ﵃، ورضيت الصحابة ﵃ بذلك.\nولما روى سفيان بن عيينة ﵁ عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير تسعة من أصحاب النبي -ﷺ- منهم: عثمان، والمقداد، وعبد الرحمن ابن عوف، وابن مسعود ﵃، فكان يحفظ عليهم أموالهم، وينفق على أبنائهم من ماله، وإن كان له جد، ولم يجز أن يوصي إلى غيره، لأن ولاية الجد مستحقة بالشرع، فلا يجوز نقلها عنه بالوصية/ المهذب ١: ٤٥٦.\n(٢) أي من ثبت له الولاية في تزويج ابنته، لم يجز أن يوصي إلى من يزوجها.\n(٣) فيجوز كما يجوز أن يوصي إلى من ينظر في مالها وهذا خطأ لما روى ابن عمر قال: زوجني قدامة بن مظعون ابنة أخيه عثمان بن مظعون، فأتى قدامة رسول اللَّه -ﷺ- فقال: أنا عمها ووصي أبيها، وقد زوجتها من عبد اللَّه بن عمر، فقال -ﷺ-: إنها يتيمة لا تنكح إلا بإذنها. رواه أحمد، والدارقطني وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات/ المجموع ١٥: ٣٣٦.\nولأن ولاية النكاح لها من يستحقها بالشرع، فلا يجوز نقلها بالوصية، بالنظر في المال مع وجود الجد/ المهذب ١: ٤٥٦.","vol":"6","page":68},{"text":"وقال مالك: إن كانت كبيرة، ملك تزويجها بالوصية، وكذلك إن كانت صغيرة. وعين الزوج (الموصي) (١) ملك تزويجها منه.\nوفي وصية الصبي المميز، والكبير المبذر قولان.\nأحدهما: أنها لا تصح (٢).\nوالثاني: أنها تصح (٣).\nوحكى في الحاوي: في المبذر (أنا إذا قلنا) (٤): في الصبي المميز لا يصح، ففي المبذر وجهان:\nفإن أوصى بما زاد على ثلثه، ولا وارث له، (بطلت) (٥) الوصية فيما زاد على الثلث (٦).\nوقال أبو حنيفة: الوصية صحيحة في جميع ماله.\nفإن كان له وارث، ففي الوصية فيما زاد على الثلث قولان.\nأحدهما: أنها باطلة (٧).\n_________\n(١) (الموصي): في ب، جـ وفي أللوصي.\n(٢) لا تصح وصيته، لأنه تصرف في المال، فلم يصح من الصبي، والمبذر كالهبة.\n(٣) لأنه إنما منع من التصرف خوفًا من إضاعة المال، وليس في الوصية إضاعة المال، لأنه إن عاش فهو على ملكه، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب، وقد حصل له ذلك بالوصية/ المهذب ١: ٤٥٧.\n(٤) (أنا إذا قلنا): في ب، جـ وفي أإن إذا قلنا.\n(٥) (بطلت): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٦) لأن ماله ميراث للمسلمين، ولا مجيز له منهم فبطلت.\n(٧) لأن النبي -ﷺ- نهى سعدًا عن الوصية بما زاد على الثلث، والنهي يقتضي الفساد، =","vol":"6","page":69},{"text":"والثاني: أنها تصح، وتقف على إجازة الورثة (١).\nفإن وصى بعبد، فأجاز الوارث الوصية وقال: (أجزت) (٢) (لأني) (٣) ظننت أن المال كثير، وبان قليلًا ففيه قولان:\nأحدهما: أن القول: قوله.\nوالقول الثاني: أن الوصية لازمة (٤).\nفإن أجازت الورثة الوصية في حياته، لم تنفذ الإجازة.\nوقال الحسن البصري، وعطاء: تنفذ الإجازة، سواء كانت في المرض، أو في الصحة وقال (مالك والأوزاعي) (٥) وابن أبي ليلى: إن كانت الإجازة في حال المرض، نفذت.\nواختلف أصحابنا في الوقف الذي (يعتبر) (٦) فيه قدر المال للخروج من الثلث فمنهم من قال: (يعتبر) (٧) قدره حال الوصية، وهو قول مالك (٨).\n_________\n= وليست الزيادة مالًا للوارث، فلم تصح وصيته به، كما لو أوصى بمال للوارث من غير الميراث.\n(١) فإن أجاز الوارث نفدت، وإن ردها بطلت، لأن الوصية صادفت ملكه، وإنما يتعلق بها حق الوارث.\n(٢) (أجزت): في ب، جـ وفي أأخرت.\n(٣) (لأني): في جـ وفي أ، ب لأنني.\n(٤) لأنه عرف ما أجازه.\n(٥) (مالك والأوزاعي): في أ، جـ وفي ب الأوزاعي، ومالك ساقطة.\n(٦) (يعتبر): في جـ وفي أ، ب تعتبر.\n(٧) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتعتبر.\n(٨) لأنه عقد يقتضي اعتبار قدر المال، فكان الاعتبار فيه بحال العقد، كما لو نذر أن =","vol":"6","page":70},{"text":"فعلى هذا (لا يدخل في) (١) الوصية من المال إلا ما كان موجودًا عند الوصية لا ما يحدث بعدها.\nوالمذهب: أنه يعتبر قدر المال حين الموت (٢).\n(فإن وصى ببيع ماله) (٣) من رجل من غير (محاباة) (٤) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يصح (٥).\nوالثاني: لا يصح (٦).\nوإن وصى (لحربي) (٧) ففي صحة الوصية وجهان:\n_________\n= يتصدق بثلث ماله، فعلى هذا: لو أوصى وثلث ماله ألف، فصار عند الوفاة ألفين، لم تلزم الوصية في الزيادة، فإن وصى بألف، ولا مال له، ثم استفاد مالًا، لم تتعلق له الوصية، وإن وصى وله مال، فهلك ماله، بطلت الوصية/ المهذب ١: ٤٥٨.\n(١) (لا يدخل في): في ب، وفي ألا تدخل وفي جـ لا يدخل.\n(٢) لأنه وقت لزوم الوصية واستحقاقها، ولأنه لو وصى بثلث ماله، ثم باع جميعه تعلقت الوصية بالثمن، فلو كان الاعتبار بحال الوصية، لم تتعلق بالثمن، لأنه لم يكن حال الوصية، فعلى هذا: لو أوصى بثلث ماله، وماله ألف، فصار ألفين، لزمت الوصية في ثلث الألفين، فإن وصى بمال ولا مال له ثم استفاد مالًا، تعلقت به الوصية، فإن وصى بثلثه وله مال، ثم تلف ماله، لم تبطل الوصية/ المهذب ١: ٤٥٨.\n(٣) (فإن وصى ببيع ماله): في أ، جـ وفي ب فإن باع ماله.\n(٤) (محاباة): في أوفي جـ محابات.\n(٥) لأنه قصد تخصيصه بالتمليك.\n(٦) لأن البيع من غير محاباة ليس بقربة، فلم تصح الوصية به.\n(٧) (لحربي) في أ، ب وفي جـ بحربي.","vol":"6","page":71},{"text":"أحدهما: وهو قول ابن القاص، وقول أبي حنيفة، أنها لا تصح (١).\nوالمذهب: أنها تصح، وهو قول أحمد (٢).\nوفي الوصية (للقاتل) (٣) قولان:\nأحدهما: (أنها لا تصح وهو قول أبي حنيفة) (٤).\n_________\n(١) الوصية لأهل الحرب باطلة في رواية الجامع الصغير، وذكر في السير الكبير ما يدل على جواز الوصية لهم، ووجه التوفيق بين الروايتين، أنه لا ينبغي أن يفعل، وإن فعل، ثبت الملك لهم، لأنهم من أهل الملك/ البابرتي على الهداية وفتح القدير ٨: ٤٢٩.\nأما الوصية للحربي المستأمن، فإنها تجوز، وروي عن أبي حنيفة ﵁ أنه قال: لا يجوز وهذه الرواية هي الأشبه عند أصحاب الحنفية وقالوا: إنه لا يجوز صرف الكفارة والنذر، وصدقة الفطر، والأضحية للحربي المستأمن، لما في ذلك من الإعانة على الحرب/ بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٤١، وحاشية ابن عابدين ٦: ٦٩٦ - ٦٩٨.\n(٢) لأنها تصح هبته، فصحت الوصية له كالذمي، وقد روي: أن النبي -ﷺ- أعطى عمر حلة من حرير، فقال: يا رسول اللَّه، كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: إني لم أعطكها لتلبسها، فكساها عمر أخًا مشركًا له بمكة/ صحيح البخاري/ كتاب الجمعة باب يلبس أحسن ما يجد ١: ٣٠٢.\nوعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتتني أمي وهي راغبة -تعني عن الإسلام- فسألت رسول اللَّه -ﷺ-، فقلت: يا رسول اللَّه أتتني أمي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم. وهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم/ المغني لابن قدامة ٦: ٢١٨، وأنظر مسند أحمد بن حنبل ٦: ٣٥٥ والفتح الرباني ١٩ كتاب البر والصلة.\n(٣) (للقاتل): في ب وفي أ، جـ للعامل.\n(٤) (إنها لا تصح وهو قول أبي حنيفة): في ألا تصح وهو قول أبي حنيفة، وفي ب =","vol":"6","page":72},{"text":"والثاني: أنها تصح (١).\nفإن قتل المدبر مولاه، وقلنا: التدبير عتق (بصفة) (٢) عتق (٣)، وإن قلنا: (إنه) (٤) وصية.\n_________\n= أنها لا تصح أبي حنيفة، وفي جـ إنه لا يصح وهو قول أبي حنيفة. رأت الحنفية منع الوصية لقاتل الموصي قتلًا حرامًا على سبيل المباشرة، واستدلوا على ذلك بقول النبي -ﷺ- إنه قال: (لا وصية لقاتل) ويروى أنه قال: (ليس لقاتل شيء) ذكر الشيء نكره في محل النفي، فتعم الميراث والوصية جميعًا، ولأن الوصية أخت الميراث، ولا ميراث لقاتل، لما روي عن سيدنا عمر، وسيدنا علي ﵄ لم يجعلا للقاتل ميراثًا/ نيل الأوطار ٦: ٧٩.\nوعن عبيدة السلماني أنه قال: لا يرث قاتل بعد صاحب البقرة ويروى لا يورث قاتل بعد صاحب البقرة، وهذا منه بيان لإجماع المسلمين من زمن سيدنا مومس ﵊ إلى زمن التابعين ﵃، على أنه لا ميراث للقاتل.\nوذكر محمد ﵀ هذه الآثار في الأصل وقال: والوصية عندنا بمنزلة ذلك (لا وصية للقاتل) ولأن الورثة تتأذى بوضع الوصية في القاتل، كما يتأذى البعض بوضعها في البعض، فيؤدي إلى قطع الرحم وأنه حرام، ولأن المجروح إذا صار صاحب فراش، فقد تعلق حق الورثة بما له نظرًا لهم لئلا يزيل المورث ملكه إلى غيرهم لعداوة، أو أذى لحقه من جهتهم، فيتضررون بذلك، لكن مع بقاء ملك المورث نظرًا له لحاجته إلى دفع حوائجه الأصلية/ بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٣٩، وفتح القدير ٨: ٤٢٥.\n(١) لأنه تمليك يفتقر إلى القبول، فلم يمنع القتل منه كالبيع.\n(٢) (بصفة): في ب، جـ وفي أنصفه.\n(٣) لأنه ليس بوصية، وإنما هو عتق بصفة وقد وجدت الصفة فعتق.\n(٤) (إنه): في ب، جـ وفي أأنها.","vol":"6","page":73},{"text":"وقلنا: إن الوصية للقاتل لا تصح، لم يعتق (وإن) (١) قلنا: إنها تصح، عتق من الثلث.\nوفي الوصية للوارث قولان:\nأحدهما: أنها تصح (٢).\nفإن وصى لما تحمل هذه المرأة، لم تصح الوصية (٣).\nوقال أبو إسحاق: تصح.\nفإن وصى لعبد غيره، كانت الوصية لمولاه، وهل يصح قبوله لها بغير إذن مولاه؟ فيه وجهان (٤).\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) لما روى ابن عباس ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: لا تجوز لوارث وصية إلا إن شاء الورثة/ نيل الأوطار ٦: ٤٣، فدل على أنهم إذا شاءوا كانت وصية، وليست الوصية في ملكه، وإنما يتعلق بها حق الورثة في الثاني فلم يمنع صحتها\nكبيع ما فيه شفعة، فعلى هذا إذا أجاز الورثة نفذت الوصية.\nوالقول الثاني: لا تصح لما روى جابر ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: لا وصية لوارث/ نيل الأوطار ٦: ٤٣، ولأنها وصية، لا تلزم لحق الوارث، فلم تصح، كما لو أوصى بمال لهم من غير الميراث، فعلى هذا: الإجازة هبة مبتدأة، يعتبر فيها ما يعتبر في الهبة/ المهذب ١: ٤٥٨.\n(٣) وهو المذهب، لأنه تمليك من لا يملك، فلم يصح.\n(٤) أحدهما: وهو الصحيح أنه يصح، ويملك به المولى، كما يملك ما يصطاده بغير إذنه.\nوالثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه لا يصح، لأنه تمليك للسيد بعقد، فلم يصح القبول فيه من غير إذنه/ المهذب ١: ٤٥٩.","vol":"6","page":74},{"text":"وإن وصى بما تحمله الجارية، أو الشجرة، صحت الوصية على ظاهر المذهب (١).\nفإن كانت (الوصية لمعين) (٢) افتقرت إلى (قبوله) (٣) في لزومها، ولا يصح قبولها إلا بعد الموت (٤). ويصح القبول على التراخي.\nوحكى أبو القاسم بن كج عن بعض أصحابنا: أن القبول يكون على الفور.\nفإذا قبل الوصية ملك، وفي وقت الملك قولان منصوصان:\nأحدهما: أنه يملك بالموت والقبول (٥).\nوالثاني: أنه موقوف، فإذا قبل تبينا أنه (ملك) (٦) بالموت، وإن لم يقبل تبينا أنه لم يملك.\n_________\n(١) لأن المعدوم يجوز أن يملك بالسلم، والمساقاة، فجاز أن يملك بالوصية.\nومن أصحابنا من قال: إذا قلنا: إن الاعتبار بحال الوصية، لم تصح، لأنه لا يملك في الحال ما وصى به:\n(٢) (الوصية لمعين): في ب، جـ وفي أالوصية إلى معين.\n(٣) (قبوله): في أ، ب وفي جـ قبول/ لأنه تمليك لمعين، فلم يلزم من غير قبول كالبيع.\n(٤) لأن الإيجاب بعد الموت، فكان القبول بعده.\n(٥) لأنه تمليك يفتقر إلى القبول، فلم يقع الملك قبله كالهبة.\n(٦) (ملك): في أ، ب وفي جـ يملك/ لأنه لا يجوز أن يكون للموصي، لأن الميت لا يملك ولا يجوز أن يكون للوارث، لأن الوارث لا يملك إلا بعد الدين والوصية، ولا يجوز أن يكون للموصى له، لأنه لو انتقل إليه لم يملك رده كالميراث، فثبت أنه موقوف/ المهذب ١: ٤٥٩.","vol":"6","page":75},{"text":"وروى (ابن) (١) عبد الحكم قولًا ثالثًا: أنه يملك بالموت (٢).\nفإن رد الموصى له الوصية بعد الموت والقبول، وقبل القبض (٣)، لم يصح الرد في أقيس الوجهين.\nوفي الثاني: يصح وهو المنصوص عليه (٤).\nفإن مات الموصى له بعد موت الموصي، وقبل القبول، ثبت الخيار في القبول لورثته (٥).\nوحكى فيه وجه آخر: أنها تبطل.\nوقال أبو حنيفة: تلزم الوصية، وينتقل الملك إلى ورثة الموصى له (٦).\n_________\n(١) (ابن): في ب، جـ وفي أبن.\n(٢) ووجهه أنه مال مستحق بالموت، فانتقل به كالميراث.\n(٣) وإن رد بعد الموت وقبل القبول، صح الرد، لأنه يثبت له الحق، فملك إسقاطه كالشفيع إذا عفا عن الشفعة بعد البيع.\nوإن رد بعد القبول وقبل القبض ففيه وجهان:\nأحدهما: ما ذكره المصنف لم يصح الرد، لأنه ملكه ملكًا تامًا، فلم يصح رده كما لو قبضه.\n(٤) والثاني: أنه يصح الرد وهو المنصوص، لأنه تمليك من جهة الآدمي من غير بدل، فصح قبل القبض كالوقف/ المهذب ١: ٤٥٩.\n(٥) إن مات بعد موته وقبل القبول، قام الوارث مقامه في القبول والرد، لأنه خيار ثابت في تملك المال فقام الوارث مقامه كخيار الشفعة.\n(٦) يقول الكاساني: ولو مات الموصي، ثم مات الموصى له قبل القبول، صار الموصى به ملكًا لورثة الموصى له استحسانًا، والقياس: أن تبطل الوصية، ويكون لورثته الخيار، إن شاؤوا قبلوا، وإن شاؤوا ردوا. بدائع الصنائع للكاساني ٧: ٣٣٢.","vol":"6","page":76},{"text":"وإن مات قبل موت الموصي، بطلت الوصية (١).\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تبطل (٢).\nإذا أوصى بأمة لزوجها وهو حر، فلم يعلم بالوصية حتى وضعت منه أولادًا بعد موت سيدها، (وبعد القبول للوصية) (٣)، عتقوا عليه (بملكه) (٤) إذا قلنا: يملك بالقبول، وإن قلنا: يتبين أنه ملك بالموت، تبينا أنهم خلقوا أحرارًا، وانفسخ النكاح.\nفإن وضعت الأمة الولد قبل موت الموصي، وبعد الوصية، وكان موجودًا حال الوصية، وقلنا: لا حكم له، لم يدخل في الوصية، وإن قلنا: له حكم، دخل في الوصية، واحتاج إلى قبول (فيه) (٥).\nوإن وضعته بعد موت الموصي، وقبل القبول لستة أشهر من حين الموت.\nفإن قلنا: (إنما) (٦) تبين أنه (يملك) (٧) من حين الموت، فهذا، الولد قد خلق حرًا لا ولاء عليه، وإن قلنا: إنه يملك (بالقبول) (٨) فهو لورثة الموصي، لأنه حدث في ملكهم.\n_________\n(١) ولا يقوم وارثه مقامه، لأنه مات قبل استحقاق الوصية/ المهذب ١: ٤٦٠.\n(٢) وتكون لولد الموصى له/ المغني لابن قدامة ٦: ١٥٢.\n(٣) (وبعد القبول للوصية): في ب وفي أ، جـ فقبل الوصية.\n(٤) (بملكه): في ب، جـ وفي أبملك.\n(٥) (فيه): في ب وفي أ، جـ منه.\n(٦) (إنما): في أ، ب، وفي جـ أنا.\n(٧) (يملك) في ب وفي أ، جـ ملك.\n(٨) (بالقبول): في ب، جـ وفي أالقبول.","vol":"6","page":77},{"text":"وإن وضعته لدون ستة أشهر من حين الموت، وستة أشهر من حين الوصية وقلنا: للحمل حكم، لم يدخل في الوصية، وكذا إن قلنا: لا حكم (له) (١) وقلنا: يملك بالقبول، وإن قلنا: (تبين) (٢) أنه ملك من حين الموت، فالولد قد حدث على ملك أبيه، فيعتق عليه.\nوإن وضعته لدون ستة أشهر من حين الوصية، وقلنا للحمل حكم، فهو داخل في الوصية، فتملك بالقبول، ويعتق عليه، وإن قلنا: لا حكم له، وقلنا: إنه يملك بالقبول، فقد حدث على ملك الورثة، وإن قلنا: (تبين) (٣) أنه ملك من حين الموت، فقد عتق على الأب.\nولا تصير الجارية أم ولد.\nوقال أبو حنيفة: يدخل في الوصية بكل حال (لأنه بموت) (٤) الموصي (تلزم) (٥) الوصية.\n(فإن) (٦) مات الموصى له قبل القبول، (وقبلت ورثته الوصية) (٧) فهل تقضى ديون (مورثهم) (٨) من ذلك؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (تبين): في أ، ب وفي جـ يتبين.\n(٣) (تبين): في أوفي جـ نتبين وساقطة من ب.\n(٤) (لأنه) في ب وفي أ، جـ لا بموت.\n(٥) (تلزم): في ب وفي أ، جـ يلزم.\n(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٧) (وقبلت ورثته الوصية): في أوفي ب وقبل وارثه وفي جـ وقبل ورثته.\n(٨) (مورثهم): في ب وفي أ، جـ موروثهم.","vol":"6","page":78},{"text":"أحدهما: أن الملك ثبت (لمورثهم) (١) (بقبولهم) (٢) فتقضى منه ديونه.\nوالثاني: أن الملك يثبت لهم، لا (لمورثهم) (٣) فلا تقضى منه ديونهم.\n_________\n(١) (لمورثهم): في أ، ب وفي جـ لمورثوهم.\n(٢) (بقبولهم): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٣) (لمورثهم): من تصحيحنا، وفي جميع النسخ لموروثهم.","vol":"6","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-250>باب ما يعتبر من الثلث</span>\nما يجب من حقوق اللَّه (﷿) (١) من حج وزكاة، وحقوق الآدميين، يعتبر من رأس المال (٢)، فإن أوصى بها ولم يعين محلها (٣)، (ففيها) (٤) ثلاثة أوجه.\n_________\n(١) (﷿): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) أي أنه إن لم يوص بها، وجب قضاؤها من رأس المال دون الثلث، لأنه إنما منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة، ولا حق للورثة مع الديون، فلم تعتبر من الثلث، وإن وصى أن يؤدي ذلك من الثلث اعتبر من الثلث، لأنها في الأصل من رأس المال، فلما جعلها من الثلث، علم أنه قصد التوفير على الورثة، فاعتبرت من الثلث/ المهذب للشيرازي ١: ٤٦٠.\n(٣) أي لم يقل إنها من الثلث.\n(٤) (ففيها) في ب، جـ وفي أففيه.","vol":"6","page":80},{"text":"أحدها: أنه يعتبر من الثلث، وهو ظاهر النص (١).\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه (إن) (٢) لم يقرن بها ما يعتبر من الثلث، اعتبر من رأس المال (٣).\nوالثالث: أن يعتبر من رأس المال، وهو الأصح (٤).\nوحكي عن أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص بن الركيل في الحج: أنهما خرّجا المسألة على قولين:\nأحدهما: يعتبر من الثلث.\nوحكي عن أبي علي بن خيران أنه قال: يعتبر أجرة المثل من دويرة أهله إلى الميقات من الثلث، (وأجرة المثل من الميقات) (٥) من رأس المال.\nومن أصحابنا: من فرق بين الحج المنذور (وحجة الإسلام) (٦) وكل موضع، قلنا: يحج عنه من ثلثه، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لأنها من رأس المال، فلما وصى بها علم أنه قصد أن يجعلها من جملة الوصايا، فجعل سبيلها سبيل الوصايا.\n(٢) (إن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) وإن قرن بها ما يعتبر من الثلث، اعتبر من الثلث لأنها في الأصل من رأس المال، فإذا عريت عن القرينة، بقيت على أصلها، وإن قرن بها ما يعتبر من الثلث، علم أنه قصد أن يكون مصرفهما واحدًا/ المهذب ١: ٤٦٠.\n(٤) لأنها في الأصل من رأس المال، والوصية بها تقتضي التأكيد، والتذكار بها، والقرينة تقتضي التسوية بينهما في الفعل، لا في السبيل فبقيت على أصلها/ المهذب ١: ٤٦٠.\n(٥) (وأجرة المثل من الميقات): في أ، جـ وفي ب ومن الميقات.\n(٦) (وحجة الإسلام): في ب وساقطة من أوفي جـ الحجة المنذورة وحجة الإسلام.","vol":"6","page":81},{"text":"أحدهما: يحج عنه من دويرة أهله.\nوالثاني: من الميقات، وإن قلنا: يعتبر من رأس المال، فإنه يحج عنه من الميقات.\nفإن وهب له من يعتق عليه في مرضه (١)، فقبله، عتق من ثلثه عليه، ولم يرثه (٢). وقال أبو العباس: يعتبر عتقه من رأس المال، ويرثه (٣)، وإن ورثه، عتق عليه من رأس ماله في أصح الوجهين.\n(وإن) (٤) قبل الوصية في ابنه، وعليه دين:\nقال ابن الحداد: عتق، وهذا: إذا قلنا: يعتق من رأس ماله، وإن قلنا: (إنه) (٥) يعتق من ثلثه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يعتق هاهنا، ويباع في الدين.\nوالثاني: أنه لا يصح قبوله.\nويعتبر العتق في مرض الموت من الثلث.\nوحكي عن مسروق (٦) أنه قال: العتق يعتبر من رأس المال.\n_________\n(١) أي في المرض المخوف فقبله، اعتبر عتقه من الثلث، فإذا مات لم يرثه.\n(٢) لأنه ملكه بالقبول، وعتق عليه، والعتق في المرض وصية، والميراث والوصية لا يجتمعان فلو ورثناه، بطل عتقه، وإذا بطل العتق، بطل الإرث، فأثبتنا العتق، وأبطلنا الإرث/ المهذب ١: ٤٦٠.\n(٣) لأنه ليس بوصية، لأنه لم يخرج من ملكه شيئًا بغير عوض.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) (إنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٦) مسروق بن الأجدع: هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني. مات =","vol":"6","page":82},{"text":"فإن كان في الحرب وقد التحمت، والطائفتان متكافئتان، أو كان في البحر (وقد تموج) (١)، أو في أسر كفار يرون قتل الأسارى، ونحو ذلك (٢)، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه كالمرض المخوف (٣)،\n_________\n= سنة ثلاث وستين، وكان علي ﵇ يقول: يا أهل الكوفة لن تعجزوا أن تكونوا مثل الهمداني والسلماني، إنما هما شطرا رجل، وذكر الشعبي شريحًا ومسروقًا، وقال: كان مسروق أعلمهم بالفتوى/ طبقات الفقهاء للشيرازي: ٧٩. وأنظر ابن سعد ٦: ٩٣ - ٩٤.\n(١) (وقد تموج): في أ، جـ وفي ب وتموج.\n(٢) أي كمن قدم للقتل في المحاربة، أو الرجم في الزنا.\n(٣) والمرض المخوف: كالطاعون، والقولنج، وذات الجنب، والرعاف الدائم، والإسهال المتواتر، وقيام الدم، والسل في انتهائه، والفالج الحادث في ابتدائه، والحمى المطبقة، لأن هذه الأمراض لا يؤمن معها معالجة الموت، فجعل كحال الموت.\nوالقولنج: هو احتباس الغائط لانسداد المعى المسمى قولان بالرومية، وهو فارسي معرب، لأن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة عربية.\nوذات الجنب: داء يقع في الجنب، فيرم، وينتفخ، ويكون بقرب القلب، يؤلم ألمًا شديدًا. وقال في فقه اللغة: وجع تحت الأضلاع، ناخس مع سعال وحمى. وقال في الشامل: هو قرح يخرج بباطن الجنب.\nوقيام الدم: خروج الدم من الطبيعة. وقال في الشامل: قيام الدم من الحرارة. المفرطة: هو أن يجتمع في عضو.\nوالطاعون هياج الدم في بعضه.\nوقيل: إن قيام الدم أن ينصب إلى شيء من بدنه من يد أو رجل، فيرم ويحمر. =","vol":"6","page":83},{"text":"(يعتبر) (١) تبرعاته في هذه الأحوال من الثلث (٢).\nوالثاني: أنه كالصحيح (٣).\nوإن (قدم) (٤) ليقتل قصاصًا، ففيه طريقان:\nقال أبو إسحاق: هو على القولين المتقدمين (٥).\nومن أصحابنا من قال: لا تعتبر عطيته من الثلث (٦).\nفإن قال في مرضه المخوف لسالم (٧): إن (أعتقت) (٨) غانمًا\n_________\n= والسل: علة يهزل منها الجسم يأخذ منه سعال.\nوالفالج: علة تأخذ من البرد، يرعد لها الجسد، وقال في فقه اللغة: هو ذهاب الحس والحركة عن بعض أعضائه.\nوالحمى المطبقة: التي تدوم ليلًا ونهارًا ولا ترتفع، مأخوذة من تطابق الشيء على الشيء.\nوالطلق: وجع الولادة/ النظم المستعذب ١: ٤٦٠ - ٤٦١.\n(١) (يعتبر): في ب وفي أ، جـ فيعتبر.\n(٢) لأنه لا يأمن الموت، كما لا يأمن في المرض المخوف.\n(٣) لأنه لم يحدث في جسمه ما يخاف منه الموت.\n(٤) فالمنصوص أنه لا تعتبر عطية من الثلث ما لم يجرح/ المهذب ١: ٤٦١.\n(٥) أي قياسًا على الأسير في يد كفار، يرون قتل الأسارى.\n(٦) لأنه غير مخوف: لأن الغالب من حال المسلم أنه إذا قدر رحم، وعفا، فصار كالأسير في يد من لا يرى قتل الأسارى.\n(٧) أي كان له عبدان فقط، سالم، وغانم.\n(٨) (أعتقت): في ب، جـ وفي أعتقت.","vol":"6","page":84},{"text":"(فأنت) (١) حر حال (٢) عتق غانم، ثم أعتق غانمًا.\nفمن أصحابنا من قال: يعتق (غانم) (٣) إذا لم يخرجا من الثلث.\nوحكي في الحاوي وجهًا آخر عن أبي العباس بن سريج: أنهما سواء، فيعتق أحدهما بالقرعة، كما لو أعتقهما مباشرة.\nقال الشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: وعندي أنه لا يعتق واحد منهما (٤).\n_________\n(١) (فأنت): في ب وفي أ، جـ وأنت.\n(٢) إذا قال لسالم: إن أعتقت غانمًا فأنت حر، ثم أعتق غانمًا، قدم عتق غانم، لأن عتقه سابق.\n(٣) (غانم): لأن عتقه غير متعلق بعتق غيره، وعتق سالم متعلق بعتق غيره، فإذا اعتقناهما في وقت واحد، احتجنا أن نقرع بينهما، فربما خرجت القرعة على سالم، فيبطل عتق غانم، وإذا بطل عتقه، بطل عتق سالم، فيؤدي إثباته إلى نفيه فسقط ويبقى عتق غانم، لأنه الأصل/ المهذب ١: ٤٦١، ومغني المحتاج ٣: ٤٩.\n(٤) لأنه جعل عتقهما في وقت واحد، ولا يمكن أن نقرع بينهما لما ذكرناه، ولا يمكن تقديم عتق أحدهما، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر بالسبق، فوجب أن يسقطا/ المهذب ١: ٤٦١.\nوأستثني صورة أخرى وهي: إذا قال: ثلث كل واحد حر بعد موتي، فيعتق من كل واحد ثلثه عند الإمكان، ولا قرعة في الأصح.\nوورد زيادة أيضًا: لو كان له عبدان فقط: وهذا فيه نظر، لأنه إما أن يريد لا مال له سواهما، أو لا عبيد، إن أراد الأول، لم يستقم قوله آخرًا عتق، فإنه لا يعتق حينئذ، وإنما يعتق من غانم ثلثاه إن تساوت قيمتهما، وإن تفاوتا فبقدره، وإن أراد الثاني وهو ظاهر الشرح والروضة وحمله عليه الشارح، فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما. أما إذا لم يخرج منه أحدهما بكماله، فإنه يعتق منه بقسطه، أو يخرج معه سالم، أو بعضه، فإنهما يعتقان في =","vol":"6","page":85},{"text":"فإن صدر منه في مرض موته تبرعات (١)، بعضها عتق، وبعضها هبات ففيها قولان:\nأحدهما: أن الثلث، يقسم بين الجميع عند ضيقه عن احتمال الكل (٢).\nوالثاني: أنه يقدم العتق (٣).\n(وإن) (٤) كان بعضها كتابة، وبعضها هبات، ففيها طريقان:\nأحدهما: أنه لا يقدم الكتابة قولًا واحدًا (٥).\nوالثاني: (أنها) (٦) على القولين.\nفإن وصى أن يحج عنه حجة الإسلام من الثلث (أو يقضي) (٣) دينه من الثلث ووصى مع ذلك بتبرعات، ففيه وجهان:\n_________\n= الأولى، وغانم وبعض سالم في الثانية/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣: ٤٩.\n(١) فإن كانت كلها هبات، أو كلها محاباة، أو بعضها هبات، وبعضها محاباة، قسم الثلث بين الجميع على التفاضل إن تفاضلت، وعلى التساوي إن تساوت، وإن كان الجميع عتقًا أقرع بين العبيد/ المهذب ١: ٤٦١.\n(٢) لأن الجميع يعتبر من الثلث، ويلزم في وقت واحد.\n(٣) بما له من القوة.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أ، جـ فإن.\n(٥) لأنه ليس له قوة وسراية، فلم تقدم كالهبات.\n(٦) (إنها): في أ، جـ وفي ب إنه/ لأنها تتضمن العتق، فكانت كالعتق.\n(٧) (أو يقضي): في جـ وفي أ، ب ويقضي.","vol":"6","page":86},{"text":"أحدهما: أنه يقسط الثلث على الجميع (١).\nوالثاني: أنه يقدم الحج والدين (٢).\nوفي الوصية بحج التطوع قولان (٣):\nأحدهما: لا يصح (٤).\n_________\n(١) لأن الجميع يعتبر من الثلث، فإن كان ما يخص الحج أو الدين من الثلث لا يكفي، تمم من رأس المال، لأنه في الأصل من رأس المال، وإنما اعتبر من الثلث بالوصية، فإذا عجز الثلث عنه، وجب أن يتمم من أصل المال./ المهذب ١: ٤٦١.\n(٢) لأنه واجب، ثم يصرف ما فضل في الوصايا.\n(٣) قال النووي والخطيب الشربيني: وتصح الوصية بحج وعمرة تطوع في الأظهر، بناء على الأظهر من جواز النيابة فيه، لأنها عبادة، تدخل النيابة في فرضها، فتدخل في نفلها كأداء الزكاة، فإن قيل: قد نقض هذا في المجموع، بالصوم، فإنه لا نيابة في نفله قطعًا، أجيب بأن النيابة تصح في فرض الزكاة، وفرض الحج في الحياة بشرطه ويعد الممات، وهو المراد فصحت النيابة في نفلهما. وأما فرض الصوم، فلم تصح النيابة فيه في الحياة بحال، فلم تقع المشابهة بينه وبينهما، فلا ينقض به ذلك. فإن قيل: ذكروا هنا في الصوم عن المريض الميؤوس وجهين من غير ترجيح.\nقال الرافعي: تشبيهًا بالحج، وقضيته الجواز، فلا يصح الجواب المذكور، أجيب بأنهم صرحوا في باب الصوم، بأنه لا يصح الصوم عن حي بلا خلاف، منذورًا كان أو غيره ولا يلزم من التشبيه، الاتحاد في الترجيح.\nقال الزركشي: ويجيء الخلاف في حج الوارث، أو الأجنبي عمن مات ولم يجب عليه الحج لفقد الاستطاعة، ومنهم من قطع بالصحة، لأنه يقع عن الواجب فيها، ولهذا لو تكلف في الحياة، وقع عن فرضه أهـ. مغني المحتاج ٣: ٦٧.\n(٤) لأن الضرورة في الفرض منتفية في التطوع، وعلى الأول تحسب من الثلث، =","vol":"6","page":87},{"text":"إذا كان له مائة (حاضرة) (١) ومئتان في موضع غائب، فأوصى لرجل بالمائة الحاضرة للموصى له، ثلث الحاضرة، ويوقف الثلثان (٢).\nفإن أراد الموصى له أن يتصرف في ثلث الحاضرة، ففيه وجهان.\nأحدهما: يجوز (٣).\nوقال مالك: الوارث بالخيار، بين أن يسلم المائة الحاضرة عاجلًا، ويتسلم (الغائب) (٤) وبين أن يسلم إليه ثلث المائة الحاضرة، وثلث المائتين، فيصير الموصى له (شريكًا) (٥) في المائة الحاضرة وشريكًا في المئتين الغائبتين (٦).\n_________\n= فتبطل إن عجز الثلث، أو ما يخص الحج منه عن أجرة الحج، ويرجع للوارث كما قاله القاضي حسين في باب الحج، وفرق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق، ولم يف ثلثه بجميع ثمن الرقبة، حيث يعتق بقدره على وجه، بأن عتق البعض قربة كالكل، والحج لا يتبعض/ مغني المحتاج ٣: ٦٧.\n(١) (حاضرة): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٢) لأن الموصى له شريك الوارث في المال، فصار كالشريك في المال.\n(٣) لأن الوصية في ثلث الحاضرة ماضية، فمكن من التصرف فيه.\nوالثاني: لا يجوز، لأنا منعنا الورثة من التصرف في الثلثين الموقوفين، فوجب أن نمنع الموصى له من التصرف في الثلث/ المهذب ١: ٤٦٢.\n(٤) (الغائب): في ب، جـ وفي أللغائب.\n(٥) (شريكًا): في جـ وفي أ، ب شريك.\n(٦) قال مالك بن أنس ﵁: إذا أوصى لرجل بمائة دينار له حاضرة، وترك غيرها ألف دينار دينًا غائبة، فالورثة بالخيار بين إمضاء الوصية بالمائة كلها عاجلًا سواء حل الدين وسلم الغائب أم لا، وبين أن يسلموا ثلث المائة الحاضرة، وثلث الدين من المال الغائب ويصير الموصى له بالمائة شريكًا بالثلث في كل =","vol":"6","page":88},{"text":"وإن دبر عبدًا له، قيمته مائة، وله مئتان غائبتان، ففيه وجهان:\n(أحدهما: أنه يعتق ثلث العبد) (١).\n(والثاني) (٢): أنه لا يعتق منه شيء وهو ظاهر المذهب.\nإذا أوصى لرجل بثلث (عبد) (٣)، (فاستحق) (٤) (ثلثاه) (٥) وثلث ماله يحتمل الثلث الباقي من العبد، نفذت الوصية فيه على المنصوص.\nوقال أبو ثور، وأبو العباس بن سريج، وزفر: لا ينفذ الوصية فيه (٦).\n_________\n= التركة، وإن كثرت وسمى ذلك خلع الثلث، استدلالًا بأن للموصي ثلث مائة، فإذا غير الوصية بالثلث في بعضه فقد أدخل الضرر عليهم بتعيينه، فصار لهم الخيار بين التزام الضرر بالتعيين، وبين العدول إلى ما كان يستحقه الموصي، فهذا دليل مالك، وما عليه في هذا القول.\nواستدل إسماعيل بن إسحاق: بأن تعيين الموصي للمائة الحاضرة من جملة التركة الغائبة بمنزلة العبد الجاني إذا تعلقت الجناية في رقبته، فسيده بالخيار بين افتدائه بأرش جنايته أو تسليمه، فهذا مذهب مالك ودليلاه/ المجموع ١٥: ٨٨.\n(١) أحدهما: (أنه يعتق ثلث العبد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن عتق ثلثه مستحق بكل حال.\n(٢) (والثاني): في أ، جـ وفي ب أحدهما/ لأنا لو أعتقنا الثلث، حصل للموصى له الثلث، ولم يحصل للورثة مثلاه، وهذا لا يجوز/ المهذب ١: ٤٦٢.\n(٣) (عبد): في ب، جـ وفي أعبده.\n(٤) (فاستحق): في ب، جـ.\n(٥) (ثلثاه): في جـ وفي أ، ب ثلثًا.\n(٦) لا تنفذ الوصية إلا في ثلث الباقي، كما لو وصى بثلث ماله، ثم استحق من ماله الثلثان. =","vol":"6","page":89},{"text":"مات رجل، وخلف (إبنين) (١) (وعشرة دراهم عينًا وعشرة دنانير على أحد الإبنين) (٢) وأوصى لرجل بثلث ماله، فإنه يستحق الموصى له ثلث العين، وثلث الدين، والثلثان بين (الإبنين) (٣) وفي استيفاء الابن الذي عليه الدين لحقه وجهان:\nأحدهما: أنه يستوفي حقه من العين، ويبرأ من حصته من الدين، ويعطي أخاه حصته من الدين.\nوالثاني: أنه يعتد عليه (لحقه) (٤) (من) (٥) الدين الذي عليه، (وتكون) (٦) العين (للابن) (٧) الآخر، وهو اختيار أبي العباس بن سريج.\nفإن أوصى لرجل بمنفعة عبد سنة، ففي اعتبارها من الثلث وجهان:\n_________\n= والمذهب الأول: لأن ثلث العبد ملكه، وثلث ماله يحتمله، فنفذت الوصية فيه كما لو أوصى له بعبد يحتمله الثلث، ويخالف هذا: إذا أوصى بثلث ماله، ثم استحق ثلثاه، لأن الوصية هناك بثلث ماله، وماله هو الباقي بعد الاستحقاق، وليس كذلك ههنا، لأنه يملك الباقي، وله مال غيره، يخرج الباقي من ثلثه. المهذب ١: ٤٦٢.\n(١) (إبنين): في ب، جـ وفي أإثنين.\n(٢) (وعشرة دراهم عينًا، وعشرة دنانير على أحد الإبنين): في ب، جـ وساقطة من أ، وكلمة دنانير ساقطة من جـ.\n(٣) (الإبنين): في أ، ب وفي جـ الاثنين.\n(٤) (لحقه): في ب، جـ وفي أبحقه.\n(٥) (من): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٦) (وتكون): في ب، جـ وفي أويكون.\n(٧) (للإبن): في ب، جـ وفي أالابن.","vol":"6","page":90},{"text":"أحدهما: أنه يقوم العبد كامل المنفعة، ويقوم مسلوب المنفعة في مدة سنة، فيعتبر ما بينهما من التفاوت من الثلث.\nوالثاني: أنه يقوم (المنفعة) (١) سنة، ويعتبر قدرها من الثلث، ولا تقوم الرقبة (٢).\nفإن لم تكن تركة سوى العبد الموصي بخدمته سنة، ففي كيفية استخدام الموصى له (سنة) (٣) ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.\nأحدها: أنه يستخدمه سنة متوالية، ثم يخلص بعد ذلك استخدامه للورثة (٤).\nوالثاني: أنه يستخدم (ثلث) (٥) العبد سنة، ويستخدم الورثة ثلثيه حتى يستكمل (الموصى له) (٦) خدمة سنة في ثلاث سنين.\nوالثالث: (أنه) (٧) يجعل بينهم مهاياة فيه، للموصى له يوم، وللورثة يومان، وذكر: أن الأول أصح (٨).\n_________\n(١) (المنفعة): في ب وفي أ، جـ بمنفعة.\n(٢) لأن الموصى به هو المنفعة، فلا يقوم غيرها.\n(٣) (سنة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) ويمنع الورثة من استخدامه، والتصرف فيه حتى يستكمل الموصى له سنة وصيته.\n(٥) (ثلث): في أ، ب وفي جـ ثلثًا.\n(٦) (الموصى له): في جـ وفي أ (الموصا وفي ب للموصي./ لئلا يختص الموصى له بما لم يحصل للورثة مثلاه.\n(٧) (إنه): في ب وساقطة من أ.\n(٨) لأنهم قد صاروا إلى ملك الرقبة، فلم يلزم أن يقابلوا الموصى له بمثلي المنفعة لأن حق الموصى له في استخدام الموصى به جميعه، فلم يجز أن يجعل في =","vol":"6","page":91},{"text":"وإن أوصى له بمنفعة عبد على التأبيد، ففي كيفية اعتبار منفعته من الثلث ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن المنفعة تقوم في حق الموصى له، وتقوم الرقبة مسلوبة المنفعة في حق الوارث (١)، وينظر كم قدر التركة، مع قيمة الرقبة مسلوبة المنفعة، وكم قيمة المنفعة؟ فيعتبر من الثلث.\nمثاله: أن يقال: تساوي مائة، ومسلوب المنفعة (تساوي) (٢) خمسين، فيعتبر ذلك من ثلث التركة.\nوالثاني: تقوم المنفعة في حق الموصى له (٣)، ولا تقوم الرقبة في حق الموصى له (٤)، ولا في (حق) (٥) الوارث (٦).\nوالثالث: وهو المنصوص عليه، أن تقوم الرقبة بمنافعها في حق الموصى له (٧)، (ويعتبر) (٨) من الثلث، وهو اختيار أبي العباس بن\n_________\n= ثلثه، ولأن حقه مفضل ومعجل فلم يجز أن يجعل مزجًا أو مفرقًا/ المجموع ١٥: ٩٣.\n(١) لأن الموصى له ملك المنفعة، والوارث ملك الرقبة.\n(٢) (تساوى): في أ، جـ وفي ب يساوي.\n(٣) لأنه ملكها بالوصية.\n(٤) لأنه لم يملكها.\n(٥) (حق): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) لأنها مسلوبة المنفعة في حقه لا فائدة له فيها، فعلى هذا ينظر كم قدر التركة، وقيمة المنفعة، فتعتبر من الثلث./ المهذب ١: ٤٦٢.\n(٧) لأن المقصود من الرقبة منفعتها، فصار كما لو كانت الرقبة له، فقومت في حقه، وينظر قدر التركة، فتعتبر قيمة الرقبة من ثلثها/ المهذب ١: ٤٦٢.\n(٨) (ويعتبر): في ب، جـ وفي أوتعتبر.","vol":"6","page":92},{"text":"سريج، وتكون الرقبة مملوكة للورثة.\nوحكي فيه وجه آخر على هذا الوجه: أن الرقبة تصير ملكًا للموصى له بالمنفعة، وإن لم يملك (بيعها) (١)، وليس بشيء.\nوإن أوصى لرجل بثمرة بستانه (٢) على التأبيد، (قوم) (٣) جميع البستان في الاعتبار من الثلث في أحد الوجهين.\nوفي الوجه الثاني: يقوَّم (مثمرًا) (٤)، ويقوَّم مسلوب الثمرة، ويعتبر التفاوت بينهما من الثلث، فإن كان الذي يحتمله الثلث، النصف، كان (للموصى له) (٥) من ثمرة كل عام النصف، والباقي للورثة.\nوإن أوصى بثمرة بستانه عشرة سنين.\nفمن أصحابنا: من أبطل هذه الوصية (٦).\nوالمذهب: أنها صحيحة (٧).\nوفيما يقوم من الثلث وجهان:\nأحدهما: أنه يقوم البستان مثمرًا، ويقوم مسلوب الثمرة، عشر سنين، ويعتبر التفاوت بينهما من الثلث.\n_________\n(١) (بيعها): في ب وفي أ، جـ نفعها.\n(٢) فإن كانت موجودة، اعتبرت قيمتها من الثلث.\n(٣) (قوم): في ب، جـ وفي أوقوم.\n(٤) (مثمرًا): في ب، جـ وفي أمثمر.\n(٥) (للموصى له): في ب، جـ وفي أالوصي له.\n(٦) أبطل هذه الوصية مع التقدير بالمدة، بخلاف المنفعة، لأن تقويم المنفعة المقدرة ممكن وتقويم الثمار المقدرة المدة غير ممكن.\n(٧) كالمنفعة.","vol":"6","page":93},{"text":"والوجه الثاني: أنه (ينظر) (١) أوسط (ما تثمره) (٢) لنخل غالبًا في كل عام، ثم يعتبر قيمته بالغالب من قيمة الثمرة (٣)، ثم (لا اعتبار) (٤) بعد ذلك (بما) (٥) حدث من زيادة أو نقصان (٦).\n_________\n(١) (ينظر): في ب، جـ وفي أينتظر.\n(٢) (ما تثمره): في أ، ب وفي جـ ما يثمر.\n(٣) في أول عام.\n(٤) (لا اعتبار): في ب، جـ وفي أالاعتبار/ أي لا اعتبار بما حدث بعده.\n(٥) (بما): في ب، جـ وفي أما حدث.\n(٦) فإن خرج جميعه من الثلث، فقد استحق جميع الثمرة في تلك المدة، وإن خرج نصفه فله النصف من ثمره كل عام إلى انقضاء تلك المدة، وليس له أن يستكمل هذه كل عام في نصف تلك المدة، لأنه قد تختلف ثمرة كل عام في المقادير، والأثمان، فخالف منافع العبد والبهيمة والدار.\nومثل الوصية بثمرة البستان: أن تكون الماشية، فيوصي بها بدرها ونسلها، وتجب نفقة الماشية/ المجموع ١٥: ٩٦.","vol":"6","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-251>باب جامع الوصايا</span>\nإذا أوصى لجيرانه، (صرف) (١) إلى أربعين دارًا من كل جانب (٢).\n_________\n(١) (صرف): في ب والمهذب وفي أ، جـ أنه يصرف.\n(٢) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (حق الجوار أربعون دارًا، هكذا وهكذا وهكذا وهكذا، يمينًا وشمالًا، وقدام وخلف/ مجمع الزوائد ٨: ١٦٨ ط ١٣٥٣ هـ) هكذا ورد بغير تنوين قدام وخدف وقد ساقها الشيرازي قدامًا وخلفًا منونًا لها. والحديث أخرجه أبو يعلى عن شيخه محمد ابن جامع العطار، وهو ضعيف هكذا أفاده الهيثمي في مجمع الزوائد على أن القول بهذا الحديث لم ينهض الحديث حجة له، يجوز على قول من يقول: بتقديم الحديث الضعيف على الاجتهاد، وبه قال أحمد وغيره من الفقهاء، على أن المعروف من مذهب الشافعي وبناء على أصله. (إذا صح الحديث فهو مذهبي) إنه لا عبرة بحديث لم يصح سنده في الأصول ولا في الفروع، والعبرة في هذا بالعرف، فهو يقوم مقام النص عند عدمه/ المجموع ١٥: ٩٧ ومغني المحتاج ٣: ٥٨.","vol":"6","page":95},{"text":"وقال أبو حنيفة: يدفع إلى الجار الملاصق (١).\nوقال قتادة: الجار: الدار (والداران) (٢).\nوقال سعيد بن جبير: الجار هو الذي يسمع الإِقامة (٣).\n_________\n= هذا وإن جمع الجار جيرة وجيران، ولا نظير له في اللغة إلا قاع وقيعة وقيعان/ مغني المحتاج ٣: ٥٨.\n(١) وهو رأي كذلك عند الشافعية/ مغني المحتاج ٣: ٥٩.\n(٢) (والداران): في ب، جـ وفي أأو الداران.\n(٣) قال الخطيب الشربيني: وقيل: من لاصق داره، وقيل: أهل المحلة التي هو فيها، وقيل: الملاصق والمقابل، وقيل: أهل الزقاق غير النافذ، وقيل: من ليس بينه وبينه درب يغلق، وقيل: من يصلي معه في المسجد، وقيل: قبيلته وقيل: جميع أهل البلد لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾.\nوعلى الأول: يصرف ذلك الشيء للمسلم، والغني، وضدهما على عدد الدور، لا على عدد السكان، والعبرة بالساكن لا بالمالك، وتقسم حصة كل دار على عدد سكانها كما بحثه السبكي، ولو رد بعض الجيران، فالظاهر كما قال الدميري أنه يرد على الباقين.\nوجملة الدور من الجوانب الأربعة: مائة وستون كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره، ولم يصرح أحد بأن المجموع أربعون، فيكون معنى قوله في الحديث هكذا وهكذا، أن الأربعين تعد هكذا وهكذا حتى تتم، واعترض هذا العدد، بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع، فيساقها من كل جهة أكثر من أربعين دارًا فيزيد العدد. فإذا وجدت زيادة على ذلك، اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبر، فإن وجد في أحد الجانبين زيادة، وفي آخر نقص، ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد، ويقسم عليهما، وينبغي أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت. ولو كان للموصي داران، صرف إلى جيران أكثرهما سكنى، فإن استويا فإلى جيرانهما نقله الأوزاعي عن القاضي أبي الطيب والزركشي عن بعضهم، ثم قال الأول: وينبغي أن يصرف إلى جيران من كان فيها حالتي الموت والوصية، واقتصر الثاني على حالة الموت. ويظهر قول الأول =","vol":"6","page":96},{"text":"وقال أبو يوسف: الجيران: هم أهل المسجد (١).\nوإن أوصى لقراء القرآن، دفع إلى من يحفظ القرآن، وهل يجوز أن يدفع إلى من لا يحفظ جميعه؟ فيه وجهان (٢):\nوإن أوصى للأيتام، دفع إلى من لا أب له (٣)، وهل يدخل فيه\n_________\n= إن كان في واحدة، حالتي الموت والوصية، وإن كان في واحدة حالة الوصية، وقي أخرى حالة الموت، فالعبرة بحالة الموت، وإن لم يكن في واحدة منهما فإلى جيرانهما، والوجه كما قال شيخنا: أن جيران المسجد كجيران الدار فيما لو أوصى لجيرانه، وقيل: جاره من بسمع النداء لخبر (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) وجاره من يسمع النداء، وأجيب بأن ما في الخبر خاص بحكم الصلاة بقرينة السياق.\nفائدة: روى الحافظ أبو عمرو في ترجمة أبي سعيد الأنصاري أنه روى عن النبي -ﷺ- أنه قال: (البر والصلة وحسن الجوار عمارة للديار وزيادة في الأعمار) / مغني المحتاج ٣: ٥٩.\n(١) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٧١٠ والهداية مع العناية ٨: ٤٧٠.\n(٢) أحدهما: يدخل فيه لعموم اللفظ. والثاني: لا يدخل فيه، لأنه لا يطلق هذا الاسم في العرف إلا على من يحفظه/ المهذب ١: ٤٦٢.\n(٣) لأن اليتيم في بني آدم فقد الأب، ولا يدخل فيه بالغ لقوله -ﷺ-: (لا يتم بعد الحلم) رواه أبو داود عن على كرم اللَّه وجهه قال: (حفظت عن رسول اللَّه -ﷺ-: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل) وفي إسناده يحيى بن محمد المدني الجاري، نسبة إِلى الجار بلدة على الساحل بالقرب من المدينة المنورة. قال البخاري: يتكلمون فيه، وقال ابن حبان: يجب التنكب عما انفرد به من الروايات. وقال العقيلي: لا يتابع يحيى المذكور على هذا الحديث، وفي الخلاصة أن العجلي وابن عدي وثقاه/ المجموع ١٥: ١٠٠ مختصر سنن أبي داود ٤: ١٥٢.","vol":"6","page":97},{"text":"الغني؟ فيه وجهان (١).\nوإن أوصى للأرامل، دفع إلى من لا زوج لها من النساء، (وهل) (٢) يدخل فيه من لا زوجة له من الرجال؟ فيه وجهان (٣).\nوإن أوصى (بثلثه) (٤) لزيد، وللفقراء.\nقال الشافعي ﵀: هو كأحدهم.\nفمن أصحابنا من قال: بظاهره (٥).\n_________\n(١) أحدهما: يدخل فيه، لأنه يتيم بفقد الأب. والثاني: لا يدخل فيه، لأنه لا يطلق هذا الاسم في العرف على الغني.\n(٢) (وهل): في ب، جـ وفي أفهل.\nالأرامل: من أرمل المكان إذا صار ذا رمل، وأرمل الرجل إذا صار بغير زاد لنفاذه وافتقاره، وأرملت المرأة فهي أرملة، وهي التي لا زوج لها لافتقارها إلى من ينفق عليها.\nقال الأزهري: لا يقال لها أرملة إلا إذا كانت فقيرة، فإذا كانت موسرة، فليست بأرملة، والجمع أرامل حتى قيل: رجل أرمل إذا لم يكن له زوج وهو قليل لا يذهب زاده بفقد امرأته، لأنها لم تكن قيِّمة عليه/ المجموع ١٥: ١٠١.\n(٣) أحدهما: لا يدخل فيه، لأنه لا يطلق هذا الاسم في العرف على الرجال.\nوالثاني: يدخل فيه، لأنه قد يسمى الرجل أرملًا كما قال الشاعر:\nكل الأرامل قد قضيت حاجتهم ... فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر\nوقال الآخر:\nأحب أن أصطاد ظبيًا سخيلًا ... رعى الربيع والشتاء أرملا\n(٤) (بثلثه): في أ، ب وفي جـ ثلثه.\n(٥) إنه يكون كأحدهم يدفع إليه ما يدفع إلى أحدهم، لأنه أضاف إليه وإليهم فوجب أن يكون كأحدهم/ المهذب ١: ٤٦٣.","vol":"6","page":98},{"text":"ومنهم من قال: يدفع إلى زيد نصف الثلث، والنصف الآخر إلى الفقراء (١).\nومنهم من قال: يدفع إلى زيد ربع الثلث، والباقي إلى الفقراء (٢).\nفإن (وصى) (٣) لقبيلة عظيمة، كالهاشميين، والعلويين، وبني تميم، ففيه قولان:\nأحدهما: أن الوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (٤).\nوالثاني: أنها صحيحة (٥).\nفإن أوصى بثلثه لزيد (ولجبريل) (٦)، كان لزيد نصف الثلث، (وبطلت الوصية) (٧) في الباقي.\nوإن أوصى بثلثه لزيد (وللرياح) (٨)، ففيه وجهان:\nأحدهما: ما ذكرناه (٩).\n_________\n(١) لأنه أضاف إليه وإليهم، فوجب أن يساويهم.\n(٢) لأن الفقراء ثلاثة، فكأنه وصى لأربعة، فكان حق كل واحد منهم الربع.\n(٣) (وصى): في أوفي ب، جـ أوصى.\n(٤) لأنه لا يمكن أن يعطي الجميع، ولا عرف لهذا اللفظ في بعضهم فبطل.\n(٥) وتصرف إلى ثلاثة منهم كالزكاة.\n(٦) (ولجبريل): في أوالمهذب وفي ب، جـ وجبريل.\n(٧) (وبطلت الوصية): في أوفي ب وبقية الثالث، وفي جـ وبطل.\n(٨) (وللرياح): في جـ وفي أ، ب والرياح.\n(٩) أي أن لزيد النصف، وتبطل الوصية في الباقي.","vol":"6","page":99},{"text":"والثاني: أن الجميع لزيد (١).\nفإن قال، ثلثي للَّه ولزيد، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الجميع لزيد (٢).\nوالثاني: أنه يدفع نصفه إلى زيد، والباقي إلى الفقراء (٣).\nفإن قال: إن ولدت ذكرًا، فله ألف، وإن ولدت أنثى، فلها مائة (٤)، فولدت ذكرين (أو أنثيين) (٥)، ففيه ثلاثة أوجه، حكاها أبو العباس بن سريج.\nأحدها: أن الوارث يدفع (الألف) (٦) إلى من شاء من الذكرين، والمائة إلى من شاء من الأنثيين (٧).\nوالثاني: أنهما يشتركان (فيها) (٨).\n_________\n(١) لأن ذكر الرياح لغو.\n(٢) لأن اسم اللَّه تعالى ورد مورد التبرك، كقوله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ﴾ سورة الأنفال/ ٤١.\n(٣) لأن عامة ما يجب للَّه تعالى يصرف إلى الفقراء.\n(٤) فإن ولدت ذكرًا وأنثى استحق الذكر الألف، والأنثى المائة، وإن ولدت خنثى، دفع إليه المائة، لأنه يقين، وترك الباقي إلى أن يتبين.\n(٥) (أو أنثيين): في أ، ب وفي جـ إبنتين.\n(٦) (الألف): حتى يستقيم المعنى، وجميع النسخ (الثلث).\n(٧) لأن الوصية لأحدهما، فلا تدفع إليهما، والاجتهاد في ذلك إلى الوارث، كما لو أوصى لرجل بأحد عبديه/ المهذب ١: ٤٦٣.\n(٨) (فيها): في أ، جـ وفي ب فيه/ أي يشترك الذكران في الألف، والأنثيان في المائة، لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فسوى بينهما، ويخالف العبد فإنه جعله إلى الوارث، وههنا لم يجعله إلى الوارث/ المهذب ١: ٤٦٣.","vol":"6","page":100},{"text":"والثالث: أنه يوقف الألف بين الذكرين، والمائة بين (الأنثيين) (١) حتى (يصطلحا) (٢).\nفإن قال: إن كان ما في بطنك غلامًا، فله ألف، وإن (كان) (٣) جارية، (فله) (٤) مائة، فولدت غلامين، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يصح (٥).\nوالثاني: أنه يصح، ويكون فيه الأوجه الثلاثة (٦).\nإذا أوصى لرجل بسهم، أو نصيب من ماله، دفع إليه الوارث ما شاء من قليل وكثير (٧).\nوقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: إذا أوصى له بسهم من ماله،\n_________\n(١) (الأنثيين): في أ، ب وفي جـ الإبنتين.\n(٢) (يصطلحا): في ب، جـ وفي أيصلحا/ أي إلى أن يبلغا ويصطلحا، لأن الوصية لأحدهما، فلا يجوز أن تجعل لهما، ولا خيار للوارث، فوجب التوقف.\n(٣) (كان): في أ، ب وفي جـ كانت.\n(٤) (فله): في أ، ب وفي جـ فلها.\n(٥) كما لو ولدت غلامًا وجارية، لأنه لم يكن كل حملها غلامًا.\n(٦) لأن كل واحد منهما غلام، فاشتركا في الصفة، ولم تضر الزيادة، فعلى هذا يكون على الوجوه الثلاثة التي حكاها ابن سريج.\nالأول: إنها ترجع إلى بيان الورثة في دفع الألف إلى أحدهما.\nوالثاني: يشتركان جميعًا فيها.\nوالثالث: توقف الألف بينهما حتى يصطلحا عليها/ المجموع ١٥: ١١٠ - ١١١.\n(٧) لأن هذه الألفاظ تستعمل في القليل والكثير.","vol":"6","page":101},{"text":"دفع إليه أقل نصيب الورثة ما لم ينقص (عن) (١) السدس، فإذا نقص عن السدس جعل له السدس (٢).\nوفي الرواية الثانية: يعطى أكثر الأمرين، من السدس (أو أقل الورثة نصيبًا) (٣).\nوقال (الثوري) (٤) وأحمد: يدفع إليه سدس المال (٥).\n_________\n(١) (عن): في أ، ب وفي جـ من.\n(٢) فيتم له السدس ولا يزاد عليه، وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: له مثل نصيب أحد الورثة، ولا يزاد على الثلث إلا أن يجيز الورثة، لأن السهم يراد به أحد سهام الورثة عرفًا لاسيما في الوصية، والأقل متيقن به فيصرف إليه إلا إذا زاد على الثلث، فيرد عليه، لأنه لا مزيد عليه عند عدم إجازة الورثة. ولأبي حنيفة: أن السهم هو السدس هو المروي عن ابن مسعود ﵁ وقد رفعه إلى النبي -ﷺ- فيما يروى، ولأنه يذكر ويراد به السدس، فإن إياسًا قال: السهم في اللغة عبارة عن السدس ويذكر ويراد به سهم من سهام الورثة فيعطى ما ذكرنا، قالوا: هذا كان في عرفهم، وفي عرفنا السهم كالجزء. الهداية مع العناية ٨: ٤٤٣ - ٤٤٥.\n(٣) (أو أقل الورثة نصيبًا): في ب وفي جـ أو أقل نصيبًا، وفي أ، أم من الورثة.\n(٤) (الثوري): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) اختلفت الرواية عن أحمد ﵀، فيما لو أوصى بسهم، فروى عنه. أن للموصى له السدس وروي ذلك عن علي، وابن مسعود ﵄، وبه قال الحسن وإياس بن معاوية، والثوري. والرواية الثانية: قول شريح الآتي.\nواستدل أحمد على الرواية الأولى بما روى ابن مسعود: (أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من المال، فأعطاه النبي -ﷺ- السدس) ولأن السهم في كلام العرب السدس.\nقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب السدس، فتنصرف الوصية إليه كما لو لفظ به، ولأنه قول علي وابن مسعود، ولا مخالف لهما في الصحابة، =","vol":"6","page":102},{"text":"وقال شريح: يدفع إليه سهم واحد من (سهام) (١) الفريضة (٢).\nوقال محمد وأبو يوسف: يعطى مثل نصيب (أقل) (٣) الورثة نصيبًا ما لم يجاوز الثلث، فإن جاوزه أعطي الثلث (٤).\nوقال أبو ثور: أعطيه سهمًا من أربعة وعشرين سهمًا (٥).\nفإن (توزعوا) (٦) في ذلك، (حلفوا) (٧)، فإن أبوا أن (يقتسموا) (٨)، ففيه وجهان من اختلاف القولين (فيمن أقر بمجمل وامتنع من البيان) (٩).\n_________\n= ولأن السدس أقل سهم مفروض، يرثه ذو قرابة، فتنصرف الوصية إليه/ المغني لابن قدامة ٦: ١٦٠.\n(١) (سهام): في ب وفي أ، جـ سهمين.\n(٢) وهي الرواية الثانية عن أحمد: أنه يعطي سهمًا مما تصح منه الفريضة، فينظر: كم سهمًا. صحت منه الفريضة؟ ويزاد عليها مثل سهم من سهامها للموصى له. ثم قال شريح: ترفع السهام، فيكون للموصى له سهم. المغني لابن قدامة ٦: ١٥٩.\n(٣) (أقل): في ب، جـ وفي أقل.\n(٤) ووجه هذا القول: أن سهام الورثة أنصباؤهم، فيكون له أقلها، لأنه اليقين، فإن زاد على السدس دفع إليه السدس، لأنه أقل سهم يرثه ذو قرابة/ المغني لابن قدامة ٦: ١٥٩.\n(٥) لأنها أكثر أصول الفرائض، فالسهم منها أقل السهام.\n(٦) (توزعوا): في جـ وفي أ، ب تورعوا.\n(٧) (حلفوا): في أ، جـ وفي ب أحلفوا.\n(٨) (يقتسموا): في أ، جـ وفي ب يقسموا.\n(٩) (فيمن أقر بمجمل وامتنع من البيان): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"6","page":103},{"text":"(قال الإمام أبو بكر) (١): وعندي. أن هذا الذي ذكره (٢) لا وجه له، لأنه ليس (ببيان لمقدار) (٣) معين، وإنما هو إلى اختيار الوارث، يدفع ما يقع عليه الإسم، قل أو كثر، إلا أن يدعي الموصى له أنه أراد بالسهم قدرا معينًا وادعى علم الوارث بذلك، وأنكر الوارث ذلك، فيحلف أنه لا يعلم ذلك.\nفإن أوصى لرجل نصيب ابنه، فالوصية باطلة، وهو قول أبي حنيفة (٤).\nومن أصحابنا من قال: يصح، ويجعل المال بينهما (٥).\nفإن أوصى له بمثل نصيب ابنه، وله ابن، كان وصية بنصف ماله، وبه قال أبو حنيفة (٦).\nوقال مالك: يكون وصية له بجميع ماله، وهو قول زفر، وداود (٧).\n_________\n(١) (قال الإمام أبو بكر): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (ذكره): في ب، جـ وفي أذكر.\n(٣) (ببيان لمقدار): في ب، جـ وفي أببيان غير واضحة، ولمقدار في ألمقلد.\n(٤) لأن نصيب الابن للابن، فلا تصح الوصية به، كما لو أوصى له بمال ابنه من غير الميراث.\n(٥) وصار: كما لو أوصى له بمثل نصيب ابنه.\n(٦) لأنه يحتمل أن يكون قد جعل له الكل، ويحتمل أنه جعله مع ابنه، فلا يلزمه إلا اليقين، ولأنه قصد التسوية بينه وبين ابنه، ولا توجد التسوية إلا فيما ذكرناه/ المهذب ١: ٤٦٤.\n(٧) وهو رأي أهل المدينة واللؤلؤي، وأهل البصرة، وابن أبي ليلى أيضًا، وذلك أنه =","vol":"6","page":104},{"text":"فإن أوصى له بمثل نصيب أحد ولديه، أعص مع الاثنين الثلث، ومع الثلاثة الربع.\nوقال مالك: يكون له مع الاثنين النصف، ومع الثلاثة، الثلث (١).\nوإن أوصى له بضعف نصيب أحد أولاده، دُفع إليه (مثلا) (٢) نصيبه (٣).\nوقال أبو عبيد القاسم من سلام: يدفع إليه نصيبه، وهو قول مالك، وحكي عن الأزهري (٤).\n_________\n= أمكن تصحيح وصيته بحمل لفظه على مجازه فصح، كما لو طلق بلفظ الكناية أو أعتق، وبيان إمكان التصحيح: أنه أمكن تقدير حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، أي بمثل نصيب وارثي، ولأنه لو أوصى بجميع ماله صح، وإن تضمن ذلك الوصية بنصيب وراثه كلهم/ المغني لابن قدامة ٦: ١٦٢.\n(١) لأنه ينظر إلى التفاضل، فإن كانوا يتفاضلون نظرًا إلى عددهم، فأعطي سهمًا من عددهم، لأنه لا يمكن اعتبار أنصبائهم، لتفاضلهم، فاعتبر عدد رؤوسهم/ المغني لابن قدامة ٦: ١٦١. وأنظر التاج والإكليل لمختصر خليل لمواق بهامش مواهب الجليل للحطاب والحطاب ٦: ٣٨٥.\n(٢) (مثلًا): في أ، ب والمهذب وفي جـ مثلي.\n(٣) لأن الضعف عبارة عن الشيء ومثله، ولهذا يروى: أن عمر ﵁ أضعف الصدقة على نصارى بني تغلب، أي أخذ مثلي ما يؤخذ من المسلمين/ المهذب ١: ٤٦٤.\n(٤) قال أبو عبيدة القاسم بن سلام: الضعف المثل، واستدل بقول اللَّه تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ سورة الأحزاب/ ٣٠ أي مثلين. وقوله تعالى: ﴿فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ﴾ سورة البقرة/ ٢٦٥، أي مثلين، وإذا كان الضعفان مثلين، فالواحد مثل/ المغني لابن قدامة ٦: ١٦٢.\nأبو عبيد اللَّه القاسم بن سلام: كان أبوه عبدًا روميًا لرجل من أهل هراة =","vol":"6","page":105},{"text":"فإن أوصى له بضعفي نصيب أحد أولاده، أعطي ثلاثة أمثال نصيب أحدهما (١).\nوقال أبو ثور: يعطى أربعة أمثاله (٢).\nوقال مالك: يعطى مثليه (٣).\nوإن أوصى لرجل بمثل نصيب أحد ورثته، دفع إليه مثل، نصيب (أقلهم) (٤) نصيبًا (٥).\n_________\n= ذكره ابن درستويه النحوي، فقال: وممن جمع صنوفًا من العلم وصنف الكتب في كل فن من العلوم والآداب: أبو عبيد القاسم بن سلام ولما عمل أبو عبيد اللَّه كتاب غريب الحديث، عرضه على عبد اللَّه بن ظاهر فاستحسنه وقال: إن عقلًا بعث صاحبه على عمل هذا الكتاب لحقيق أن لا يحوج إلى طلب المعاش، فرتب له عشرة آلاف درهم في كل شهر، وقد اختلف في وفاته، فقال البخاري: مات أبو عبيد اللَّه سنة ٢٢٤ هـ وقال غيره: سنة ٢٢٣ هـ بمكة، وقيل: اثنتين وعشرين ومائتين في خلافة المعتصم باللَّه العباس./ طبقات الحنابلة ١: ٥٦١ - ٥٦٢.\n(١) وحجتهم رأي أبي عبيدة القاسم بن سلام المار الذكر.\n(٢) وإذا قال: ثلاثة أضعافه ستة أمثاله، لأنه قد ثبت أن ضعف الشيء مثلاه وهذا غلط، لأن الضعف عبارة عن الشيء ومثله، فوجب أن يكون الضعفان عبارة عن الشيء ومثليه، المهذب ١: ٤٦٤، ولما فيه من مخالفة الكتاب، والعرب، وأهل العربية ولا يجوز التمسك بمجرد القياس المخالف للنقل، فقد يشذ من العربية كلمات تؤخذ نقلًا بغير قياس/ المغني ٦: ١٦٣.\n(٣) والوارد في مواهب الجليل للحطاب: وفي كون ضعفه مثله، أو مثليه تردد، يعني لو أوصى له بضعف نصيب ولده، فهل للموصى له مثل نصيب ولده مرة واحدة، أو مثلاه، لا نص عن مالك وأصحابه المتقدمين، وتردد في ذلك المتأخرون/ مواهب الجليل للحطاب ٦: ٣٨٥ - ٣٨٦.\n(٤) (أقلهم): في ب، جـ وفي أأجلهم.\n(٥) لأنه نصيب أحدهم.","vol":"6","page":106},{"text":"وقال مالك: إذا كان ورثته يتفاضلون، نظر إلى عدد رؤوسهم (وأعطي) (١) سهمًا بعددهم، ثم قسم الباقي بينهم على فرائض اللَّه تعالى.\nوإن أوصى بمثل نصيب بنته، وخلف بنتًا، وأخًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن له الربع، وهو نصف حصة البنت (٢).\nوالثاني: وهو الأصح أنه يستحق الثلث، لأنه يجعل مع البنت الواحدة بمنزلة بنت ثانية كما يكون مع الابن بمنزلة ابن آخر (٣).\nفإن أوصى لرجل بنصف ماله، ولآخر بثلث ماله، ولم (تجز) (٤) الورثة (الوصية) (٥) قسم الثلث بينهما على خمسة أسهم، وبه قال مالك، وأبو يوسف (٦)، ومحمد (٧)، للموصى له بالنصف ثلاثة، وللموصى له بالثلث سهمان.\n_________\n(١) (وأعطي): في أ، جـ وفي ب فأعطي.\n(٢) أي للبنت النصف واحد وللأخ واحد ويكون له واحد من نصيبها وهو الربع.\n(٣) أي للبنت واحد، وللأخ واحد وللموصى له واحد مثل نصيب البنت فيكون واحد من ثلاثة أي الثلث.\n(٤) (تجز): في ب وفي أ، جـ يجز.\n(٥) (الوصية): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٦) إذا أجازت الورثة: قسم المال بينهما على خمسة للموصى له بالثلث سهمان، وللموصى له بالنصف ثلاثة أسهم، فإن لم يجيزوا، قسم الثلث بينهما على خمسة على ما ذكرناه، لأن ما قسم على التفاضل عند اتساع المال، قسم على التفاضل عند ضيق المال كالمواريث والمال بين الغرماء/ المهذب ١: ٤٦٤.\n(٧) (ومحمد): في ب، أوفي جـ (وقال محمد) وهذا خطأ.","vol":"6","page":107},{"text":"وقال أبو حنيفة: يقسم الثلث بينهما نصفين.\nفإن أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بنصف ماله، ولآخر ربعه، ولم (تجز) (١) الورثة قسم الثلث بينهم على ثلاثة عشر سهمًا، للموصى له بالنصف ستة، وللموصى له بالثلث، أربعة وللموصى له بالربع ثلاثة، كما يقسم المال عند الإجازة.\n(فإن) (٢) أجازوا وصية بعضهم دون بعض، كأنهم أجازوا وصية صاحب الثلث، (فتعتبر من) (٣) (تسعة وثلاثين) (٤) لصاحب الربع ثلاثة، من ثلاثة عشر، ولصاحب النصف ستة من ثلاثة عشر.\nأما صاحب الثلث، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنا نعطيه) (٥)، ثلث جميع المال، (وذلك اثنا عشر سهمًا) (٦) من تسعة وثلاثين سهمًا، وذلك ثلث (عائل) (٧) بحكم الوصية.\n_________\n(١) (تجز) في ب وأ، جـ يجز.\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) (فتعتبر من): في ب وفي أفتعتبرا وفي جـ فيعتبر الوصايا من.\n(٤) (تسعة وثلاثين): في ب وفي أ، جـ (أو أصابا من تسعة، وللبنتين) وهذا ظاهر الخطأ، لأن الوصية لهم بالثلث ثلاثة عشر ويكون أصل المسألة تسع وثلاثون.\n(٥) (أنا نعطيه): في ب وفي أ، جـ أن العطية.\n(٦) (وذلك إثنا عشر سهمًا): في ب وفي أفيكون إثني عشر سهمًا، وذلك في عشر وفي جـ فيكون إثنا عشر سهمًا، وذلك إثنا عشر.\n(٧) (عائل): في جـ وفي أ، ب عامل/ المسألة من تسعة وثلاثين وللموصى لهم مع العول ثلاثة عشر وله كل المال فأخذ أصل مسألتهم الأولى إثني عشر.","vol":"6","page":108},{"text":"والثاني: يعطى ثلث جميع المال كاملًا من غير (عول) (١) وذلك (ثلاثة عشر) (٢) سهمًا من تسعة (وثلاثين) (٣) سهمًا، وعلى هذا الحساب.\nفإن أوصى (لرجل) (٤) بجميع ماله، ولآخر بثلث ماله، وأجازت الورثة الوصية، قسم المال بينهما على أربعة أسهم، وللموصى له (بالكل) (٥) ثلاثة، وللموصى له بالثلث، سهم (٦).\nوقال داود: للموصى له بالكل الثلثان، وللموصى له (بالثلث) (٧)، الثلث.\nوعن أبي حنيفة روايتان:\nإحداهما: (كقولنا) (٨).\nوالثانية: أنه يدفع إلى الموصى له بالكل الثلثان، ثم يقسم الثلث\n_________\n(١) (عول): في ب، جـ وفي أعوض.\n(٢) (ثلاثة عشر): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٣) (وثلاثين): في ب، جـ وفي أوستين. وهذا ظاهر الفساد.\n(٤) (لرجل): في جـ والمهذب، وساقطة من أ، ب.\n(٥) (بالكل): في ب، جـ وفي أبه يكمل.\n(٦) لأن السهام في الوصايا كالسهام في المواريث، ثم السهام في المواريث إذا زادت على قدر المال، أعيلت الفريضة بالسهم الزائد، فكذلك في الوصية، فإن لم يجيزوا قسم الثلث بينهما على ما قسم الجميع/ المهذب/ ١: ٤٦٤.\n(٧) (بالثلث): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) (كقولنا): في أحد الوجهين: ساقطة من ب.","vol":"6","page":109},{"text":"بينه، وبين الموصى له بالثلث نصفين، فيكون لكل واحد منهما السدس (١).\nفإن أوصى بثلث ماله لزيد، وعمرو، فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي كان لزيد نصف الثلث، وكذا إن كان ميتًا عند الوصية.\nوقال أبو حنيفة: لزيد جميع الثلث.\nفإن أوصى أن يعتق عنه (رقاب) (٢). اعتق عنه ثلاثة (٣)، إن اتسع\n_________\n(١) قال المرغيناني ﵀: وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله، وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما على أربعة أسهم عندهما، وقال أبو حنيفة: الثلث بينهما نصفان، ولا يضرب أبو حنيفة للموصى له بما زاد على الثلث إلا في المحاباة والسعاية والدراهم المرسلة، لهما في الخلافية أن الموصي قصد شيئين، الاستحقاق والتفضيل، وامتنع الاستحقاق لحق الورثة، ولا مانع من التفضيل، فيثبت كما في المحاباة وأختيها.\nوله: أن الوصية وقعت بغير المشروع عند عدم الإجازة من الورثة، إذا لا نفاذ لها بحال، فيبطل أصلًا، والتفضيل يثبت في ضمن الاستحقاق، فبطل ببطلانه كالمحاباة الثابتة في ضمن البيع، بخلاف مواضع الإجماع، لأن لها نفاذًا في الجملة بدون إجازة الورثة، إن كان في المال سعة، فتعتبر في التفاضل، لكونه مشروعًا في الجملة، بخلاف ما نحن فيه، وهذا بخلاف ما إذا أوصى بعين من تركته وقيمته تزيد على الثلث، فإنه يضرب بالثلث، وإن احتمل أن يزيد المال، فيخرج من الثلث، لأن هناك الحق تعلق بعين التركة، بدليل أنه لو هلك واستفاد مالًا آخر تبطل الوصية، وفي الألف المرسلة لو هلكت التركة، تنفذ فيما يستفاد، فلم يكن متعلقًا بعين ما تعلق به حق الورثة/ الهداية ٤: ١٧٢ - ١٧٥.\n(٢) (رقاب): في المهذب وجميع النسخ وقال: فلا يستقيم المعنى.\n(٣) لأن الرقاب جمع، وأقله ثلاثة، فإن عجز الثلث عن الثلاثة، أعتق عنه ما أمكن.","vol":"6","page":110},{"text":"الثلث (لها) (١) وإن اتسع لرقبتين، وفصل شيء (٢) يمكن أن يشتري به بعض رقبة (الثالثة) (٣) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يزاد في ثمن (الرقبتين) (٤).\nوالثاني: أنه يشتري به بعض (رقبته) (٥).\nفإن قال: اعتقوا عبدًا من عبيدي، وله خنثى قد حكم بأنه ذكر، اعتق عنه في أحد الوجهين) (٦).\nوالثاني: أنه لا يجزي (٧).\nوإن قال: اعتقوا أحد رقيقي، وفيهم خنثى مشكل.\nفقد نقل المزني: أنه يجوز (٨).\n_________\n(١) (لها): في جـ وفي أ، ب لهما.\n(٢) فإن لم يمكن أن يشتري بالفضل بعض الثالثة، زيد في ثمن الرقبتين.\n(٣) (الثالثة): في المهذب ١: ٤٦٤، وفي جميع النسخ ثلاثة.\n(٤) (الرقبتين): في جـ وفي أالرقيقين/ لما روى أن النبي -ﷺ- سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمنًا، وأنفعها عند أهلها. رواه أحمد والبخاري ومسلم من حديث أبي ذر ﵁.\nصحيح البخاري ٢: ٧٩، وأنظر المجموع ١٥: ١٢٠.\n(٥) (رقبته): في جـ وفي أرقبة/ أي أن يشتري به بعض الثالثة، لقوله -ﷺ-: (من أعتق رقبة، أعتق اللَّه بكل عضو منها عضوًا منه من النار) رواه أحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة ﵁/ صحيح البخاري ٢: ٧٩ ولأن ذلك أقرب إلى العدد الموصى به/ المجموع ١٥: ١٢١.\n(٦) لأنه محكوم بأنه عبد.\n(٧) لأن اسم العبد لا ينصرف إليه.\n(٨) لأنه من الرقيق.","vol":"6","page":111},{"text":"ونقل الربيع: أنه لا يجوز (١).\nوإن (قال) (٢): أعطوه شاة، لم يدفع إليه تيس، ولا كبش على المنصوص (٣).\nومن أصحابنا من قال: يجوز أن يعطى الذكر والأنثى (٤).\n(فإن) (٥) قال: أعطوه شاة من (شياهي) (٦) وليس عنده إلا ظبي، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الوصية باطلة (٧).\nوالثاني: أنه يعطى الظبي (٨).\nوإن قال أعطوه بعيرًا، لم يعط ناقة على المنصوص (٩).\n_________\n(١) لأن إطلاق اسم الرقيق لا ينصرف إلى الخنثى المشكل.\n(٢) (قال): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) جاز أن يدفع إليه الصغير والكبير، والضأن، والمعز، لأن اسم الشاة يقع عليه.\n(٤) لأن الشاة اسم للجنس يقع على الذكر والأنثى كالإنسان، يقع على الرجل والمرأة.\n(٥) (فإن): في جـ وفي أ، ب وإن.\n(٦) (شياهي): في ب وفي أشاتي، وفي جـ شياتي.\n(٧) لأن اسم الشاة يتناول الغنم، وليس بتركته، فبطلت.\n(٨) لأنه لما أضاف ذلك إلى شياهه، وليس في ماله، إلا ما ينطلق عليه مجاز الاسم دون الحقيقة، حمل عليه، وانصرفت وصيته إلى الظبي الموجود في تركته حتى لا تبطل وصيته/ المجموع ١٥: ١٢١.\n(٩) لأن الاسم بالذكور أخص.","vol":"6","page":112},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يعطى (١).\nوإن أوصى له ببقرة، لم يدفع إليه ثور.\nومن أصحابنا من قال: يجوز الذكر والأنثى كالشاة، وليس بشيء (٢).\nولا يعطى جاموسًا (٣)، فإن لم يكن له إلا جاموس، فعلى الوجهين في (الظبي) (٤).\nوإن قال: أعطوه عشرًا من الإبل، أعطوه ما شاؤا من ذكر وأنثى (٥).\n_________\n(١) لأنه اسم للجنس، فيعطى ما شاء الوارث من ذكر أو أنثى، لأن البعير كالإنسان يقع على الذكر والأنثى.\n(٢) لأن الهاء من أصل اسم الجنس كالشاة.\n(٣) ولا يجوز أن يعدل في الوصية بالثور، والبقرة إلى الجواميس، بخلاف الشاة التي ينطلق عليها اسم الضأن، والمعز إلا أن يكون في كلامه ما يدل عليه، أو يقول: بقرة من بقري وليس له إلا الجواميس، فتنصرف إلى الجواميس، وإن كان اسم البقر يتناولها مجازًا، لأن إضافة الوصية إلى التركة، قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه، ولا يجوز أن يعدل به إلى بقر الوحش، فإن أضاف الوصية إلى بقره ولم يكن له إلا بقر الوحش، فعلى ما ذكرنا من الوجهين في الظبي/ المجموع ١٥: ١٢٢.\n(٤) (الظبي): في أ، ب وفي ب الطبي.\n(٥) بأن أسقط الهاء في العدد (عشر من إبلي) لم يعط إلا من الإناث، لأن عددها بإسقاط الهاء لقوله تعالى: ﴿سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا﴾ سورة الحاقة/ ٧ وقوله تعالى: ﴿سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا﴾ سورة نوح/ ١٥ وقوله: ﴿سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ﴾ سورة يوسف/ ٤٣ وكما تقول: عشر نسوة وعشرة رجال، وهذا لا وجه له، لأن اسم الإِبل إذا كان يتناول الذكور، والإناث تناولًا واحدًا، صار العدد فيها محمولًا على القدر دون النوع/ ١٥: ١٢٢.","vol":"6","page":113},{"text":"وقيل: إن أثبت علامة التأنيث في ألعدد، فقال: عشرة من إبلي، لم يعط إلا من (الذكور) (١) وليس بشيء.\nوإن قال: أعطوه دابة، فالمنصوص (٢) أنه يعطى فرسًا، أو بغلًا، أو حمارًا، واختلف أصحابنا فيه.\nفقال أبو العباس: هذا ماله على عادة أهل مصر، فإن كان بمصر، أعطي (من) (٣) هذه الثلاثة، وإن كان (في) (٤) غيرها، لم يعط إلا الفرس (٥).\nوقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يعطى واحدًا من الثلاثة في جميع البلاد (٦).\n_________\n(١) (الذكور): في ب، جـ وفي أالذكر.\n(٢) أي عن الشافعي أي أعطي من الخيل، والحمير، ذكرًا أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا، أعجفًا أو سمينًا، ولأن اسم الدواب يطلق على كل ما دب على الأرض اشتقاقًا، من دبيبه، غير أنه في العرف مختصر ببعضها.\n(٣) (من): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٤) (في): في ب، جـ وفي أمن.\n(٥) وهذا عرف العراق والحجاز، فإنه لا يطلق إلا على الخيل وحدها، ولا يتناول غيرها إلا مجازًا يعرف بقرينة.\n(٦) أبو إسحاق المروزي: لأن اسم الدواب ينطلق على هذه الأجناس الثلاثة، فإن شذ بعض البلاد بتخصيص بعضها بالاسم، لم يعتبر به حكم العرف العام، فلو قرن ذلك بما يدل على التخصيص، حمل على قرينته، كقوله: أعطوه دابة يقاتل عليها، فلا يعطى إلا من الخيل، عتيقًا، أو هجينًا، ذكرًا أو أنثى، ولا يعطى صغيرًا ولا مما لا يطيق الركوب. ولو قال دابة يحمل عليها أعطى من البغال والحمير دون الخيل. ولو قال: ينتفع بنتاجها، يعطى من الخيل والحمير، ولا يعطى من البغال، لأنها لا تنتج واللَّه ﷾ أعلم/ المجموع ١٥: ١٢٣.","vol":"6","page":114},{"text":"وإن كان له ثلاثة أكلب ولا مال له، ولم تجز الورثة، (ردت) (١) الوصية إلى الثلث، وفي كيفية الرد وجهان:\nأحدهما: أنه يدفع إليه من كل كلب ثلثه (٢).\nوالثاني: أنه يدفع إليه أحدها (٣)، وفيما يأخذ وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يأخذ واحدًا منها (بالقرعة) (٤).\nوالثاني: (يعطيه) (٥) الوارث ما شاء منها.\nوإن كان له كلب، فوصى (به ولم) (٦) تجز الورثة (٧)، وكان له مال، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يدفع إليه جميعه (٨)، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.\n_________\n(١) (ردت): في ب، جـ وفي أ، رد.\n(٢) كسائر الأعيان.\n(٣) وتخالف سائر الأعيان، لأن الأعيان تقوم وتختلف أثمانها، والكلاب لا تقوم، فاستوى جميعها.\n(٤) (بالقرعة): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٥) (يعطيه): في ب، جـ وفي أأنه يعضه.\n(٦) (به ولم): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٧) فإن لم يكن له مال، أعطي ثلثه.\n(٨) لأن أقل المال خير من الكلب، فأمضيت الوصية فيه، كما لو أوصى له بشاة وله مال تخرج الشاة من ثلثه.","vol":"6","page":115},{"text":"والثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يدفع إليه (ثلثه) (١).\n(وإن وصى) (٢) بكلب ينتفع به من ليس بصاحب حرث، ولا صيد، ولا ماشية ففيه وجهان (٣):\nفإن كان للموصي كلب صيد، وزرع، وماشية، والموصى له من أهل (بعض) (٤) ذلك، ففيه وجهان:\nأحدهما: يعطى (ما يصلح له) (٥).\nوإن أوصى بعود من عيدانه، وعنده عود لهو، وعود قوس، وعود بناء، وكان عود اللهو (٦)، لا يصلح لمنفعة مباحة، بطلت الوصية (٧).\n_________\n(١) (ثلثه): في ب وفي أ، جـ ثلث/ أي ثلث الكلب، لأنه لا يجوز أن يحصل للموصى له شيء إلا ويحصل للورثة مثلاه، ولا يمكن اعتبار الكلب من ثلث المال، لأنه لا قيمة له فاعتبر بنفسه/ المهذب ١: ٤٦٥.\n(٢) (وإن وصى): في أ، ب وفي جـ فإن أوصى.\n(٣) الوجه الأول: يلزم الوارث أن يعطيه الكلب الذي يختص بالانتفاع به دون غيره اعتبارًا بالموصى له.\nوالوجه الثاني: أن للوارث الخيار في أعطائه أي الكلاب شاء، اعتبارًا بالموصى به/ المجموع ١٥: ١٣١.\n(٤) (بعض): في ب، جـ وفي أغير واضحة.\n(٥) (ما يصلح له): في ب، جـ وفي أما يصلح به.\n(٦) لأن إطلاق الاسم ينصرف إليه، فإن كان عود اللهو يصلح لمنفعة مباحة، دفع إليه، ولا يدفع معه الوتر، والمضراب، لأن اسم العود يقع من غير وتر، ولا مضراب.\n(٧) لأنه وصية بمحرم/ المهذب ١: ٤٦٥ - ٤٦٦.","vol":"6","page":116},{"text":"(وقيل) (١): يعطى (من عود القوس) (٢) والبناء.\nوإن أوصى له بقوس، أعطي القوس الذي يرمى عنه النبل، والنشاب، دون قوس (الندف والجلاهق) (٣) وهو قوس (البندق) (٤) ولا يعطى معه الوتر (٥).\nوقيل: يعطى معه الوتر (٦).\nفإن أوصى بعتق مكاتبه، أو الإبراء من نجوم كتابته، اعتبر من ثلثه، أقل الأمرين من قيمته (أو مال كتابته) (٧) لأن عتقه إبراء عن نجوم\n_________\n(١) (وقيل): في ب، جـ وفي أوهل.\n(٢) (من عود القوس): في ب، جـ وغير واضحة في أ/ لأن المحرم كالمعدوم وصار حكمه حكم فيمن وصى بطبل من طبوله، وعنده طبل حرب وطبل لهو، أنه يجعل الوصية في طبل الحرب، ويجعل طبل اللهو كالمعدوم.\nوالمذهب: أنه لا يعطي شيئًا، لأن العود لا يطلق إلا على عود اللهو، والطبل يطلق على طبل اللهو وطبل الحرب، فإذا بطل في طبل اللهو حمل على طبل الحرب، فإن قال: أعطوه عودًا من عيداني، وليس عنده إلا عود القوس، أو عود البناء، أعطي منها، لأنه أضاف إلى ما عنده وليس عند سواه. المهذب ١: ٤٦٦.\n(٣، ٤) الندف والجلاهق: في جـ وفي ب الندف والجلاجق، وفي أغير واضحة والجلاهق: فارسية، وهي قوس البندق كما ذكر، يرمى عنها الطير بالطين المدور، وأصله بالفارسية جلة، وهو كبة غزال، والكبير جلهاز، وبها سمي الحائط/ النظم المستعذب ١: ٤٦٦.\n(٥) لأن اطلاق الاسم ينصرف إلى ما يرمى عنه.\n(٦) لأنه لا ينتفع به إلا مع الوتر. والصحيح: أنه لا يعطى، لأن الاسم يقع عليه من غير وتر.\n(٧) (أو مال كتابته): في ب، جـ وفي أومال كتابته.","vol":"6","page":117},{"text":"كتابته (وابراؤه) (١) عتق، فإن لم يكن قد حل (عليه) (٢) مال الكتابة، فهل يتعجل عتق ثلثه؟ فيه وجهان:\nأظهرها: أنه (يتعجل) (٣) عتق ثلثه، ويبقى الباقي موقوفًا على العتق بالأداء أو الرق بالعجز (٤).\nوإن قال: ضعوا عنه ما شاء (من كتابته فشاء) (٥) الجميع.\nفقد روى الربيع: أنه (يوضع) (٦) لجميع (الأشياء) (٧) منه.\n_________\n(١) (وإبراؤه): في ب، جـ وفي أغير واضحة/ فاعتبر أقلهما، وألغي الآخر، فإن احتملهما الثلث، عتق وبرئى من المال، وإن لم يحتمل شيئًا منه لديون عليه بطلت الوصية، وأخذ المكاتب بأداء جميع ما عليه، فإن أدى عتق، وإن عجز رق وتعلق به حق الغرماء والورثة، فإذا احتمل الثلث بعض ذلك مثل أن يحتمل النصف من أقل الأمرين، عتق نصفه وبقي نصفه على الكتابة، فإن أدى عتق، وإن عجز رق، وإن احتمل الثلث أحدهما دون الآخر، اعتبر الأقل فعتق به/ المهذب ١: ٤٦٦.\n(٢) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ فإن كان قد حل عليه مال الكتابة عتق ثلثه في الحال، ولقي الباقي على الكتابة، إن أدى عتق، وإن عجز رق.\n(٣) (يتعجل): في ب، جـ وفي أيعجل.\n(٤) لأن الورثة على يقين من الثلثين، إما بالأداء، وإما بالعجز، بخلاف ما لو كان له مال حاضر، ومال غائب، لأنه ليس على يقين من سلامة الغائب.\nوالثاني: لا يتعجل عتق شيء منه، لأنه يحصل للموصى له الثلث ولم يحصل للورثة مثلاه، وهذا لا يجوز، كما لو أوصى بالثلث، وله مال حاضر ومال غائب، فإنه لا تمضي الوصية في شيء حتى يحصل للورثة مثلاه/ المهذب ١: ٤٦٦.\n(٥) (من كتابته فشاء): في ب، جـ وفي أغير واضحة قلنا.\n(٦) (يوضع): في أ، جـ وفي ب يوضح.\n(٧) (إلا شيئًا): في جـ، وفي أ، ب إلا شينًا.","vol":"6","page":118},{"text":"فإن قال: ضعوا عنه ما شاء، (فشاء) (١) قلنا: الجميع.\nفقد روى المزني ﵀: أنه يوضع عنه الجميع (إلا شيئًا) (٢).\nفمن أصحابنا من قال: الصحيح ما رواه الربيع (٣)، وما رواه المزني خطأ في النقل (٤).\nوقال أبو إسحاق: الجميع صحيح في النقل (٥).\nوإن أوصى برقبته، والكتابة فاسدة، ولم يعلم بفساد الكتابة، ففيه قولان:\nأحدهما: أن الوصية جائزة (٦).\nوالثاني: أنها باطلة (٧).\nوإن علم بفساد الكتابة، صحت الوصية قولًا واحدًا (٨).\n_________\n(١) (فشاء): في ب، جـ وهذا مكرر.\n(٢) (إلا شيئًا): في ب، جـ وفي أمن الأشياء.\n(٣) لأن قوله من كتابته، يقتضي التبعيض.\n(٤) والذي يقتضيه: أن يوضع عنه الكل إذا شاء، لأن قوله ما شاء، عام في الكل والبعض.\n(٥) أي ما نقله الربيع فصحيح على ما ذكرناه، وما نقله المزني أيضًا فصحيح، فإنه يقتضي أن يبقى من الكل شيء، لأنه لو أراد وضع الجميع لقال: ضعوا عنه مال الكتابة، فلما علقه على ما شاء دل على أنه لم يرد الكل/ المهذب ١: ٤٦٦.\n(٦) لأنها صادفت ملكه.\n(٧) لأنه وصى وهو يعتقد أنه يملك الوصية.\n(٨) كما لو باع من رجل شيئًا بيعًا فاسدًا، ثم باعه من غيره وهو يعلم بفساد البيع الأول.","vol":"6","page":119},{"text":"ومن أصحابنا من قال: القولان في الجميع (١).\nفإن أعتق المريض عبده، وقيمته مائة، ولا مال له غيره، (فأجازت) (٢) الورثة عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق ففي (ولاء الثلثين) (٣) وجهان (٤):\nأحدهما: وهو قول الاصطخري، أنه للورثة.\nوالثاني: وهو قول (أبي الحسين الفرضي) (٥) أنه للموصي.\nفإن أعتق عبده في مرضه، وقيمته مائة، ولا مال له غيره (فأجازت الورثة عتقه، وقلنا: لا يحتاج في الإجازة إلى لفظ العتق) (٦) ومات قبل موت المولى، ففيه ثلاثة أوجه:\n_________\n(١) ويخالف البيع، فإن فاسده لا يجري مجرى الصحيح في الملك، وفي الكتابة الفاسدة كالصحيح في العتق والصحيح: هو الطريقة الأولى.\n(٢) (فأجازت): في ب، جـ وفي أوجازت.\n(٣) (ولاء الثلثين): في أ، جـ وفي ب البنين.\n(٤) لأن الإعتاق ينفذ في ألثلث، لأن الوصية إنما تجوز بالثلث إلا إذا أجازت الورثة.\n(٥) (أبي الحسين الفرضي): في ب، جـ وفي أأبي الحسن القرطبي.\nأبو الحسين الفرضي: ابن اللبان الفرضي البصري، محمد بن عبد اللَّه بن الحسن بن اللبان. وكان إمامًا في الفقه والفرائض صنف فيها كتبًا كثيرة، ليس لأحد مثلها، وعنه أخذ الناس الفرائض. وممن أخذ عنه أبو أحمد ابن أبي مسلم الفرضي أستاذ الشيخ أبي حامد الأسفراييني في الفرائض. وممن أخذ عن أبي الحسين الفرائض، أبو الحسن محمد بن يحيى بن سراقة الفقيه الفرضي، وأبو الحسين أحمد بن محمد بن يوسف الكازروني الذي لم يكن في زمانه أفرض منه، ولا أحسب منه، وممن أخذ عنه أبو الحسن الشيرجي الفرضي الحاسب، وكان أبو الحسين ابن اللبان يقول: ليس في الأرض فرضي إلا من أصحابي أو أصحاب أصحابي أو لا يحسن شيئًا/ طبقات الفقهاء للشيرازي/ ١٢٠.\n(٦) (فأجازت الورثة. . . إلى لفظ العتق): في أ، وساقطة من ب، جـ.","vol":"6","page":120},{"text":"أحدها: وهو قول أبى العباس بن سريج: إن عتقه ينفذ في جميعه، ويموت حرًا موروثًا.\nوالوجه الثاني: أن عتقه يبطل، ويموت عبدًا.\nوالثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي ﵀، أن موته لا يرفع حكم عتقه، (في حقه) (١) ويرفع عنه حكم الرق في حق ورثته، وعتقه ليس بوصية له، وإن جرى في اعتباره من الثلث مجرى الوصية.\nوإن أوصى بحجة فرض من الثلث، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحج عنه من بلده، فإن عجز الثلث عن ذلك، ثم من رأس المال (٢).\nوالثاني: أنه يحج عنه من الميقات (٣).\nفإن أوصى أن يحج عنه رجل بمائة، ويدفع (ما يبقى) (٤) من الثلث إلى آخر، وأوصى بالثلث لآخر (٥)، فإن كان الثلث أكثر من\n_________\n(١) (في حقه): في أ، وساقطة من ب.\n(٢) لأنه يجب عليه الحج من بلده.\n(٣) وهو قول أكثر أصحابنا، لأن الحج يجب بالشرع من الميقات، فحملت الوصية عليه.\n(٤) (ما يبقى): في جـ وفي أ، ما تبقى وفي ب، ما بقي.\n(٥) فقد وصى بثلثي ماله، فإن كان الثلث مائة سقطت وصيته للموصى له بالباقي، لأن وصيته فيما يبقى بعد المائة، ولم يبق شيء فإن أجاز الورثة، دفع إلى الموصى له بالثلث ثلثه وهو مائة، وإلى الموصى له بالمائة مائة، وإن لم يجيزوا، قسم الثلث بين الموصى له بالثلث، وبين الموصى له بالمائة نصفين، لأنهما اتفقا في قدر ما يستحقان وهو المائة/ المهذب ١: ٤٦٧.","vol":"6","page":121},{"text":"مائة (١)، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث، ردت الوصية إلى نصفها (٢)، فدفع إلى الموصى له بالثلث، (نصف) (٣) الثلث، وفي النصف الآخر وجهان:\nأحدهما: أنه يقدم فيه الموصى له بالمائة، ولا يدفع إلى الموصى له بالباقي شيء حتى يأخذ الموصى له (بالمائة تمام المائة، والوجه الثاني: أن الموصى له) (٤) بالثلث، والموصى له بالباقي، يقتسمان النصف، على قدر (وصيتهما) (٥) من الثلث (٦).\n_________\n(١) وأجاز الورثة، دفع الثلث إلى الموصى له بالثلث، ودفع مائة إلى الموصى له بالمائة، ودفع ما بقي إلى الموصى له بالباقي.\n(٢) وهو الثلث.\n(٣) (نصف): في أ، ب وفي جـ ونصف.\n(٤) (بالمائة تمام المائة، والوجه الثاني: أن الموصى له): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ لأنه وإن كان قد اعتد به مع الموصى له بالمائة في إحراز الثلث، إلا أن حقه فيما يبقى بعد المائة، فلا يأخذ شيئًا قبل أن يستوفي الموصى له بالمائة حقه، كما اعتد بالأخ من الأب مع الأخ من الأب والأم على الجد في إحراز ثلثي المال، ثم لا يأخذ شيئًا مع الأخ من الأب والأم، فإن كان النصف مائة أو أقل، أخذه الموصى له بالمائة، وإن كان أكثر أخذ الموصى له بالمائة مائة وأخذ الموصى له بالباقي ما يبقى/ المهذب ١: ٤٦٧.\n(٥) (وصيتهما): في ب وفي أ، جـ وصيتهم.\n(٦) فإن كان مائتين اقتسما المائة نصفين، لكل واحد منهما خمسون، وإن كان مائة وخمسين اقتسما الخمسة والسبعين أثلاثًا، للموصى له بالمائة خمسون، وللموصى له بالباقي خمسة وعشرون، وعلى هذا القياس لأنه إنما أوصى له بالمائة من كل الثلث، لا من بعضه، فلم يجز أن يأخذ من نصف الثلث ما كان يأخذ من جميعه، كأصحاب المواريث إذا زاحمهم من له فرض أو وصية/ المهذب ١: ٤٦٧.","vol":"6","page":122},{"text":"وتصح الوصية بالمنفعة مطلقًا، ومؤقتًا (١).\nوقال ابن أبي ليلى: لا يصح إلا مقدرة كالإجازة (٢).\nويجوز للموصى له بالمنفعة عقد الإجارة عليها.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز (٣).\nفإن (أوصى له) (٤) بمنفعة جارية، لم يجز للوارث وطئها (٥)، ولا\n_________\n(١) قال السبكي: وكل عين فيها منفعة، فقد يحصل منها شيء غير تلك المنفعة. إما بفعله كالاستغلال أو بعوض عن فعل غيره، أو من عند اللَّه تعالى، وذلك الشيء يسمى غلة، فالموصى له به يملكه من غير ملك العين، ولأن المنفعة كأجرة العبد، والدار والحانوت، وكسب العبد، وما ينبت في الأرض كله غلة، تصح الوصية به كما تصح بالمنفعة/ مغني المحتاج ٣: ٦٤.\n(٢) لا تصح الوصية بالمنفعة، لأنها معدومة/ المغني لابن قدامة ٦: ١٨٢.\n(٣) لأن الوصية تمليك بغير بدل، مضاف إلى ما بعد الموت، فلا يملك تمليكه ببدل اعتبارًا بالإعارة فإنها تمليك بغير بدل في حالة الحياة على أصلنا، ولا يملك المستعير الإجازة، لأنها تمليك ببدل كذا هذا، وتحقيقه أن التمليك ببدل لازم، وبغير بدل غير لازم، ولا يملك الأقوى بالأضعف والأكثر بالأقل. والوصية تبرع غير لازم إلا أن الرجوع للمتبرع لا لغيره، والمتبرع بعد الموت لا يمكنه الرجوع، فلهذا انقطع، أما هو في وضعه فغير لازم، ولأن المنفعة ليست بمال على أصلنا، وفي تمليكها بالمال إحداث صفة الكمالية فيها تحقيقًا للمساواة في عقد المعاوضة، فإنما تثبت هذه الولاية لمن يملكها تبعًا لملك الرقبة، أو من يملكها بعقد المعاوضة حتى يكون مملكًا لها بالصفة التي تملكها، / الهداية مع العناية مع فتح القدير ٨: ٤٨٢.\n(٤) (أوصى له): في ب، جـ وفي أوصى له.\n(٥) لأنه تملك الرقبة من غير منفعة.","vol":"6","page":123},{"text":"للموصى له وطئها (١)، ويجوز تزويجها لإكتساب المهر، وفيمن يملك العقد ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه يملك الموصى له (٢).\nوالثاني: أنه يملكه المالك للرقبة، وهو الوارث.\nوالثالث: أنه لا يصح العقد إلا بإتفاقهما (٣).\nوإن أتت بولد مملوك، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه للموصى له (٤).\nوالثاني: أنه بمنزلة الأم (٥).\nوإن (قتل) (٦) الموصي بمنفعة، ففي قيمته وجهان:\nأحدهما: أنها للمالك (٧).\nوالثاني: وهو الأصح، أنه يشتري بها رقبة مثلها (تكون) (٨)\n_________\n(١) لأنه تملك المنفعة من غير الرقبة، والوطء لا يجوز إلا في ملك تام/ المهذب ١: ٤٦٨.\n(٢) أي الموصى له بالمنفعة، لأن المهر له.\n(٣) لأن لكل واحد منهما حقًا، فلا ينفرد به أحدهما دون الآخر.\n(٤) لأنه من جملة فوائدها، فصار كالكسب.\n(٥) أي رقبته للمالك، ومنفعته للموصى له، لأنه جزء من الأم، فكان حكمه حكم الأم.\n(٦) (قتل): في ب والمهذب وفي أ، جـ قبل.\n(٧) لأنها بدله، فكانت له.\n(٨) (تكون): في ب وفي جـ يكون، وساقطة من أ.","vol":"6","page":124},{"text":"للمالك الرقبة، وللموصى له المنفعة (١).\nفإن مات الموصى له بالمنفعة، فهل (تنتقل) (٢) المنفعة إلى ورثته؟ فيه وجهان، حكاهما أبو علي الطبري.\nأحدهما: أنها (تنتقل) (٣) إليهم.\nوالثاني: أن الوصية تبطل بموته.\n(فإن) (٤) جنى على طرفه، ففي (أرشه) (٥) وجهان:\nأحدهما: أنه (للمالك) (٦).\nوالثاني: وهو الأصح، أن ما قابل (ما نقص) (٧) من (قيمة) (٨) الرقبة للمالك، وما قابل ما نقص من المنفعة للموصى له (١)، وإن احتاج العبد إلى نفقة، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنها على الموصى له بالمنفعة (١٠).\n_________\n(١) لأنه قائم مقام الأصل فكان حكمه حكم الأصل.\n(٢) (تنتقل): في أ، جـ وفي ب ينقل.\n(٣) (تنتقل): في أ، جـ وفي ب ينقل.\n(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٥) (أرشه): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٦) لأنه بدل ملكه.\n(٧) (ما نقص): في ب، جـ وفي أبالنقص.\n(٨) (قيمة): في ب، جـ وفي أقيمته.\n(٩) لأنه دخل النقص عليها فقسط الأرش عليهما.\n(١٠) لأن الكسب له.","vol":"6","page":125},{"text":"والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنها على مالك الرقبة (١).\nوالثالث: أنها في كسبه، فإن لم يف، ففي بيت المال (٢).\nفإن أراد المالك بيع الرقبة، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يجوز (٣).\nوالثاني: لا يجوز (٤).\nوالثالث: أنه يجوز بيعها من الموصى له بالمنفعة (٥)، ولا يجوز من غيره (٦).\nفإن أوصى له بمنفعة دار، فانهدمت، فإن بناها الوارث بآلتها، فهل يعود حق الموصى له؟ فيه وجهان:\nأحدهما: تعود الغلة له.\n_________\n(١) لأن النفقة على الرقبة، فكانت على مالكها.\n(٢) لأنه لا يمكن إيجابها على المالك، لأنه لا يملك الانتفاع، ولا على الموصى له لأنه لا يملك الرقبة، فلم يبق إلا هذا الرأي عند المؤلف/ المهذب للشيرازي ١: ٤٦٨.\n(٣) لأنه يملكها ملكًا تامًا.\n(٤) لأنها عين مسلوبة المنفعة، فلم يجز بيعها، كالأعيان التي لا منفعة فيها.\n(٥) لأنه يمكنه الانتفاع بها.\n(٦) لأنه لا يمكنه الانتفاع بها، فإن أراد أن يعتقه جاز، لأنه يملكه ملكًا تامًا، وللموصى له أن يستوفي المنفعة بعد العتق، لأنه تصرف في الرقبة فلم يبطل به حق الموصى له من المنفعة، ولا يرجع العبد على المالك بأجرته كما يرجع العبد المستأجر على مولاه بعد العتق في أحد القولين، لأن هناك ملك المولى بدل منفعته، ولم يملك المولى ههنا بدل المنفعة/ المهذب/ ١: ٤٦٨.","vol":"6","page":126},{"text":"والثاني: (تعود) (١) للوارث، فعلى هذا لو أراد الموصى له، أن يبنيها بآلتها، فهل له ذلك على الوجهين؟\nوفي (نفوذه) (٢) عتق مالك الرقبة، في الرقبة الموصى بمنفعتها وجهان:\nأصحهما: أنه ينفذ.\nوقال أبو الحسن بن القطان (لا ينفذ) (٣).\nفإن أعتق عبدًا في مرضه (قيمته) (٤) جميع ثلثه، ثم اشترى أباه، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن الشراء باطل.\nوالثاني: أنه صحيح لازم، ويبقى على الرق على ملك ولده، فإن مات، ولم يعد ما يخرج به من الثلث، انتقل إلى ورثته، فإن كان وارثه ممن يعتق عليه، عتق عليه.\nوالثالث: أن الشراء موقوف، فإن أفاد ما يخرج به من الثلث عتق، وفي ميراثه وجهان:\nوإن لم يفد شيئًا، ولا أبراه من الثمن، فسخ البيع حينئذ، ورد على البائع، والوجه الأول حكاه الشيخ أبو حامد، والثاني والثالث حكاهما ابن سريج.\n_________\n(١) (تعود): في ب وفي أتكون، وفي جـ يكون.\n(٢) (نفوذه): في ب، جـ وفي أنقود.\n(٣) (لا ينفذ): في ب، جـ وفي ألا تنفذ.\n(٤) (قيمته): في أوفي جـ وقيمته.","vol":"6","page":127},{"text":"فإن (وهب له أبوه) (١) في مرضه، فقبل الهبة منه وقبضه، وعليه ديون تستغرق ماله، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعتق.\nوالثاني: أنه لا يعتق، ويباع في ديون الغرماء.\nفإن أوصى لأقرب الناس به رحمًا (بدئى بالأولاد) (٢) وإن نزلوا، ثم بالآباء فإن عدم الأولاد، والآباء ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يقدم الأخوة والأخوات، على الأجداد والجدات (٣).\n(وإن) (٤) اجتمع مع جد الأب أعمام، وعمات، ومع جد الأم، أخوال وخالات، فعلى هذا القول، فيه وجهان:\n_________\n(١) (وُهب له أبوه): في أ، ب وفي جـ وهب في مرضه.\nإذا وُهب لإنسان أبوه، أو وصي له به، استحب له أن يقبله، ولم يجب، ويحتمل أن يجب عليه قبوله، لأن فيه إعتاقًا لأبيه من غير التزام مال.\nولنا: أنه استجلاب ملك على الأب، فلم يلزمه، كما لو بذل له بعوض، أو كما لو بذل له ابنه، أو غيره من أقاربه، ولأنه يلزمه ضرر بلحوق المنة به، وتلزمه نفقته وكسوته/ المغني لابن قدامة ٦: ١٤٤.\n(٢) (بدئي بالأولاد): في ب، جـ وفي أبذي الأولاد.\nلأن الأبناء أقوى إرثًا وتعصيبًا، ولأن الابن جزء الموصي، وجزء الشيء أقرب إليه من أصله، فتقدم الأولاد ثم أولادهم وإن نزلوا/ مغني المحتاج ٣: ٦٤.\n(٣) ويقول الخطيب الشربيني: وليس لنا موضع يقدم فيه الأخ مطلقًا على الجد للأب إلا هنا، وفي الولاء لغير الأخ للأم، لكن قضية التعليل إخراج الأخ للأم وليس مرادًا.\nالقول الثاني: يسوى بينهما فيهما لاستواء الأولين في الرتبة، والأخيرين في الدرجة لادلائهما بالأب.\n(٤) (وإن) في أ، جـ وفي ب فإن.","vol":"6","page":128},{"text":"أحدهما: أن الأعمام والعمات، أولى من جد الأب، ثم الأخوال والخالات أولى من جد الأم.\nوالقول الثاني: أنهما سواء (١).\nوإن أوصى لأقاربه، صرف إلى من يعرف بقرابته الخاصة (٢).\nوقال أبو حنيفة: (قرابته) (٣) كل ذي رحم محرم منه.\n_________\n(١) أنظر مغني المحتاج ٣: ٦٤.\n(٢) ولا يجاوز بها أربعة آباء، لأن النبي -ﷺ- لم يجاوز بني هاشم بسهم ذي القربى وقال ابن قدامة: وجملته أن الرجل إذا أوصى لقرابته كانت الوصية لأولاده، وأولاد أبيه، وأولاد جده، وأولاد جد أبيه، ويستوي فيه الذكر، والأنثى، ولا يعطى من هو أبعد منهم شيئًا/ المغني ٦: ٢٢٩ والرواية الثانية عند الحنابلة موافقة للشافعية: أنه يجاوز بها أربعة آباء، وهذه الرواية تدل على أن لفظه لا يتقيد بالقيد الذي ذكرناه، فعلى هذا يُعطى كل من يعرف بقرابته من قبل أبيه وأمه الذين ينسبون إلى الأب الأدنى، الذي ينسب إليهم، لأنهم قرابه فيتناولهم الاسم، ويدخلون في عمومه، وإعطاء النبي -ﷺ- لبعض قرابته تخصيص لا يمنع من العموم في غير ذلك الموضع/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٢٩.\n(٣) قال المرغيناني ﵀: (ومن أوصى لأقاربه، فهي للاقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه، ولا يدخل فيه الوالدان، والولد، ويكون ذلك للاثنين فصاعدًا، وهذا عند أبي حنيفة ﵀ لأن الوصية أخت الميراث، وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب، والمراد بالجمع المذكور فيه اثنان، فكذا في الوصية والمقصد من هذه الوصية تلافي ما فرط في إقامة واجب الصلة، وهو يختص بذي الرحم المحرم منه، ولا يدخل فيه قرابة الولاد، فإنهم لا يسمون أقرباء، ومن سمى والده قريبًا، كان منه عقوقًا، وهذا لأن القريب في عرف اللسان من يتقرب إلى غيره بوسيلة غيره وتقرب الوالد والولد بنفسه لا بغيره، ولا يعتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد الإجماع على تركه، فعنده يقيد بما ذكرناه/ الهداية ٤: ١٨٤.","vol":"6","page":129},{"text":"وقال مالك: هم كل من جاز أن يرث، دون من لا يرث من ذوي الأرحام (١).\nوقال أبو يوسف ومحمد: هو كل من جمعه وإياهم، أول أب في الإسلام (٢).\nولا فرق بين القريب، والبعيد من أقاربه.\nوقال أبو حنيفة: يقدم الأقرب.\nولا فرق بين الغني والفقير.\nوقال مالك: يختص به الفقير.\nولا فرق بين الذكر، والأنثى.\nوحكي عن الحسن وقتادة: أنه يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين.\nوإن أوصى لمناسيبه، لم يدخل فيه أولاد بناته في أصح الوجهين.\nفإن شهد شاهدان أنه أوصى له بعبده سالم الحبشي، وله عبدان حبشيان اسم كل واحد منهما سالم، ولم (يعينا) (٣) (واحدًا) (٤) منهما،\n_________\n(١) يقول الصاوي ﵀: اختص بالوصية أقاربه لأمه، لأنهم غير ورثة للموصي، ولا يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه، هذا إن لم يكن له أقارب لأبيه غير وارثين، وإلا اختصوا بها، ولا يدخل معهم أقاربه لأمه/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٤٦٩.\n(٢) وهو أول أب أسلم، أو أول أب أدرك الإسلام وإن لم يسلم على حسب ما اختلف فيه المشايخ ﵏. وفائدة الخلاف تظهر في أولاد أبي طالب، فإنه أدرك الإسلام ولم يسلم، ولأن القريب مشتق من القرابة، فيكون إسمًا من قامت به فينتظم بحقيقته موضع الخلاف/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٨٤.\n(٣) (يعينا): في ب، جـ وفي أيعين.\n(٤) (واحدًا): في أ، ب وفي جـ واحد.","vol":"6","page":130},{"text":"ففيه قولان، حكاهما أبو العباس بن سريج.\nأحدهما: أنها شهادة باطلة.\nوالثاني: أنها جائزة.\nفعلى هذا: حكى أبو العباس بن سريج وجهين:\nأحدهما: أن العبدين يوقفان بين الموصى له، والورثة حتى يصطلحوا.\nوالثاني: أنه يرجع إلى بيان الورثة في دفع أي العبدين شاؤوا.","vol":"6","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-252>باب الرجوع في الوصية </span>(١)\nإذا قال: ما وصيت به لفلان، فقد وصيت به لفلان رجل غيره، كان رجوعًا عن الوصية نص عليه الشافعي ﵀.\n(ومن أصحابنا من قال: يكون بينهما، قاله المزني) (٢).\n_________\n(١) يجوز الرجوع في الوصية، لأنها عطية لم تزل الملك، فجاز الرجوع فيها كالهبة قبل القبض، إلا الوصية بالإِعتاق، والأكثرون على جواز الرجوع في الوصية به أيضًا روي عن عمر ﵁ أنه قال: يغير الرجل ما شاء من وصيته، وبه قال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.\nوقال الشعبي، وابن سيرين، وابن شبرمة، والنخعي: يغير فيها ما شاء إلا العتق، لأنه إعتاق بعد الموت، فلم يملك تغييره كالتدبير/ المغني لابن قدامة ٦: ١٨٨.\n(٢) (ومن أصحابنا. . . المزني): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"6","page":132},{"text":"(قال الشافعي) (١): (فإن) (٢) أوصى لرجل بعبد بعينه، ثم أوصى به (لآخر) (٣)، فهو بينهما نصفين وهو قول أبي حنيفة ومالك (٤).\nوقال داود: الوصية للأول دون الثاني.\nوقال عطاء وطاووس: هو للثاني دون الأول.\nفإن عرضه للبيع (أو) (٥) رهنه في دين، أو وهبه ولم يقبضه، كان رجوعًا (٦).\nومن أصحابنا من قال: ليس برجوع (٧)، وليس بصحيح.\nوإن وهبه هبة فاسدة، فهل يكون رجوعًا؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يكون رجوعًا.\nوالثاني: أنه لا يكون رجوعًا.\nوالثالث: أنه إن (أقبضه) (٨) كان رجوعًا، وإن لم (يقبضه) (٩) لم يكن رجوعًا (١٠).\n_________\n(١) (قال الشافعي): في أ، جـ وساقطة من ب/ أنظر الأم للإِمام الشافعي ٤: ١١٨.\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) (لآخر): في جـ وفي أ، ب الآخر.\n(٤) لأن المحل يحتمل الشركة، واللفظ صالح لها/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٧٤.\n(٥) (أو): في ب، جـ وفي أورهنه.\n(٦) لأن تعريضه لزوال الملك صرف عن الموصى له.\n(٧) لأنه لم يزل الملك.\n(٨) (أقبضه): في ب، جـ وفي أقبضه.\n(٩) (يقبضه): في ب، جـ وفي أيقبض.\n(١٠) هذه الأوجه ذكرها الماوردي، لأنه توسل إلى أمر يحصل به الرجوع/ مغني المحتاج ٣: ٧١.","vol":"6","page":133},{"text":"وإن أوصى بعبد لأحد رجلين، لم تصح الوصية.\nوقال أبو حنيفة: هي صحيحة، كما لو أوصى لرجل بأحد عبديه.\nوإن أوصى (بعتق عبد قد أوصى) (١) به لإنسان، (ففيه) (٢) وجهان:\nأحدهما: أنه يكون رجوعًا عن الوصية إلى العتق، وهو قول أبي إسحاق.\nوالثاني: أنه يكون رجوعًا عن الوصية بنصف العبد إلى عتقه.\nفإن أوصى بعتق عبد، ثم أوصى به لزيد، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يتعين العتق، وتبطل الوصية الثانية.\nوالثاني: أنه يكون رجوعًا في نصفه.\nوإن أوصى بعبد، ثم دبره، وقلنا (إن) (٣) التدبير عتق بصفة، كان رجوعًا عن الوصية (٤).\nوإن قلنا: إنه وصية، وقلنا: إنه يقدم العتق على سائر الوصايا في أحد القولين، كان رجوعًا (٥).\nوإن قلنا: إن العتق كسائر الوصايا، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (بعتق عبد قد أوصى): في جـ وفي أيعتق عبد قد وصى وفي ب ساقطة.\n(٢) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٣) (إن): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) لأنه عرضه لزوال الملك.\n(٥) لأنه أقوى من الوصية فأبطلها.","vol":"6","page":134},{"text":"أحدهما: أنه ليس برجوع عن جميعه، بل يكون نصفه مدبرًا، ونصفه مملوكًا (١).\nوالثاني: أنه رجوع (٢).\nوإن أوصى له بجارية، ثم وطئها، لم يكن ذلك رجوعًا (٣).\nوقال أبو بكر بن الحداد المصري: (إنه) (٤) إن عزل عنها، لم يكن رجوعًا، وإن لم يعزل، كان رجوعًا (٥).\nوإن أوصى له بقفيز حنطة، فخلطه بأدنى منه، ففيه وجهان (٦):\nأحدهما: أنه ليس برجوع، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٧).\nوالثاني: أنه رجوع (٨).\n_________\n(١) كما لو أوصى به لرجل، ثم أوصى به لآخر.\n(٢) لأن التدبير أقوى، لأنه يتنجز من غير قبول، والوصية لا تتم إلا بالقبول، فقدم التدبير كما يقدم ما تنجز في حياته من التبرعات على الوصية/ المهذب ١: ٤٦٩.\n(٣) لأنه استيفاء منفعة، فلم يكن رجوعًا كالاستخدام.\n(٤) (إنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) لأنه قصد التسري بها.\n(٦) وإن وصى بطعام معين فخلطه بغيره، كان ذلك رجوعًا، لأنه جعله على صفة لا يمكن تسليمه فإن وصى بقفيز من صبرة، ثم خلط الصبرة بمثلها، لم يكن ذلك رجوعًا، لأن الوصية مختلطة بمثلها والذي خلطه به، مثله، فلم يكن رجوعًا، فإن خلطه بأجود منه كان رجوعًا، لأنه أحدث فيه بالخلط زيادة لم يرض بتمليكها/ المهذب ١: ٤٦٩.\n(٧) لأنه نقص أحدثه فيه، فلم يكن رجوعًا، كما لو أتلف بعضه.\n(٨) لأنه يتغير بما دونه، كما يتغير بما هو أجود منه.","vol":"6","page":135},{"text":"وإن نقله من (بلده) (١) إلى أبعد منه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه رجوع (٢).\nوالثاني: أنه ليس برجوع (٣).\n(فإن) (٤) أوصى برأس من رقيقه، (فقتلوا) (٥) قبل موته، ففي الوصية وجهان:\nأحدهما: (أنهما) (٦) ينتقل إلى القيمة، (فيعطونه) (٧) قيمة أيهم شاؤا.\nوالثاني: أنها تبطل.\nوإن (قتلوا) (٨) بعد موت (الموصي) (٩) إلا واحدًا منهم، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الوصية (تتعين) (١٠) في الباقي.\n_________\n(١) (بلده): في أ، جـ وفي ب بلد.\n(٢) لأنه لو لم يرد الرجوع لما أبعده.\n(٣) لأنه باق على صفته.\n(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٥) (فقتلوا): في جـ فقتلوا وفي أ، ب فقبلوا.\n(٦) (أنهما): في ب، جـ وفي أأنه.\n(٧) (فيعطونه): في ب، جـ وفي أفيعطوا به.\n(٨) (قتلوا): في جـ وفي أ، ب قبلوا.\n(٩) (الموصي): في أ، ب وفي جـ الوصي.\n(١٠) (تتعين): في جـ وفي أ، ب يتعين.","vol":"6","page":136},{"text":"(والثاني) (١): أن الخيار إلى الورثة (بين) (٢) أن يعطوه العبد الباقي، وبين إن يعطوه قيمة واحدة من (المقتولين) (٣).\nوإن أوصى (بخبز) (٤)، فجعله (فتيتًا) (٥)،، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه رجوع (٦).\nوالثاني: أنه ليس برجوع (٧).\nوإن أوصى له برطب، فجعله تمرًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه رجوع (٨).\nوالثاني: أنه ليس برجوع (٩).\nوإن أوصى له بثوب، فقصره، فهل يكون رجوعًا؟ فيه وجهان:\n(وإن) (١٠) أوصى له بقطن، فحشى به فراشًا له، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (والثاني): في ب، جـ وفي أوالباقي.\n(٢) (بين): في ب، جـ وفي أمن.\n(٣) (المقتولين): في ب، جـ وفي أالمقبولين.\n(٤) (بخبز): في ب، جـ وفي أبخبر.\n(٥) (فتيتا): في جـ وفي أ، ب فتوتًا/ من باب فتل فهو مفتوت وفتيت/ المصباح المنير ٧٠٦.\n(٦) لأنه أزال عنه إطلاق اسم الخبز، فأشبه إذا ثرده.\n(٧) لأن الاسم باق عليه، لأنه يقال: خبز مدقوق.\n(٨) لأنه أزال عنه اسم الرطب.\n(٩) لأنه أبقى له وأحفظ على الموصى له.\n(١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"6","page":137},{"text":"أحدهما: أنه رجوع (١).\nوالثاني: أنه ليس برجوع (٢).\n(وإن) (٣) أوصى له بلحم (فقدده) (٤)، فهل يكون رجوعًا؟ فيه وجهان كالرطب.\nوإن أوصى له بثوب (فقصه) (٥) قميصًا أو (بساج) (٦) فجعله بابًا فهو رجوع في أحد الوجهين (٧).\nوإن (أوصى) (٨) له بدار فهدمها، كان رجوعًا (٩).\n_________\n(١) لأنه جعله للاستهلاك.\n(٢) لأن الاسم باق عليه.\n(٣) (وإن): في جـ وفي أ، ب فإن.\n(٤) (فقدده): في أ، ب وفي جـ فقدده.\n(٥) (فقصه): في أ، ب وفي جـ ففصله.\n(٦) (أو بساج): في جـ، ب وفي أأوساج.\n(٧) لأنه أزال عنه إطلاق اسم الثوب والساج، ولأنه جعله للاستعمال. والثاني: أنه ليس برجوع، لأن اسم الثوب والساج باق عليه/ المهذب ١: ٤٦٩.\n(٨) (أوصى): في أوفي ب، جـ وصى.\n(٩) لا يخلو انهدام الدار من ثلاثة أحوال: أحدها: أن تنهدم في حياة الموصي والثاني: بعد موته وبعد قبول الموصى له، والثالث: بعد موته وقبل قبول الموصى له.\nفإن انهدمت في حياة الموصي، فهذا على ضربين:\nأحدهما: أن يزول اسم الدار عنها بالانهدام.\nوالثاني: أن لا يزول، فإن لم يزل اسم الدار عنها لبقاء بنيان فيها تسمى =","vol":"6","page":138},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يكون رجوعًا.\nوإن انهدمت، ولم يزل عنها إسم الدار، فالوصية باقية فيما بقي، وما انفصل عنها خارج من الوصية.\n_________\n= دارًا، فالوصية جائزة، وله ما كان ثابتًا فيها من بنيانها، فأما المنفصل عنها بالهدم، فالذي نص عليه الشافعي، أن يكون خارجًا من الوصية. فذهب الجمهور من أصحابنا: إلى جعل ذلك على ظاهره، وأنه خارج من الوصية، لأن ما انفصل عنه لا يسمى دارًا، فلم يكن للموصى له بالدار فيها حق.\nوحكى أبو القاسم بن كج وجهًا آخر عن بعض أصحابنا: أن نص الشافعي على خروج ما انهدم من الوصية، محمول على أنه هدمه بنفسه، فصار ذلك رجوعًا فيه، ولو انهدمت بسبب من السماء لا ينسب لفعل الموصي، كان للموصى له باقي الدار لأنه منها، وإنما بأن عنها بعد أن تناولته الوصية.\nوإن كانت الدار بعد انهدامها لا تسمى دارًا، لأنها صارت عرصة لابناء فيها، ففي بطلان الوصية وجهان:\nأحدهما: لا تبطل وهذا قول من جعل الآله بعد انفصالها ملكًا للموصى له.\nوالوجه الثاني: أن الوصية بها باطلة وهو الأصح، لأنها إذا كانت عرضة لم تسم دارًا، ألا ترى لو حلف لا يدخلها، لم يحنث بدخول عرصتها بعد ذهاب بنائها، وهذا قول من جعل ما انفصل عنها غير داخل في الوصية.\nفأما إن كان انهدامها بعد موت الموصي وبعد قبول الموصى له، فالوصية بهما ممضاة، وجميع ما انفصل عنها من البناء، كالمتصل، يكون ملكًا للموصى له، لاستقرار ملكه عليها بالقبول.\nفأما إن كان انهدامها بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له، فإن لم يزل اسم الدار عنها فالوصية بحالها، فإذا قبلها الموصى له، فإن قيل: إن القبول ينبني عن تقدم الملك بموت الموصي، وكل ذلك ملك للموصى له، المنفصل والمتصل فإن قيل: إن القبول هو المملك فله الدار، وما اتصل بها من البناء.\nوفي المنفصل وجهان: أحدهما: للموصى له. والثاني: للورثة، وإن لم تسم الدار بعد انهدامها دارًا. =","vol":"6","page":139},{"text":"وحكى القاضي أبو القاسم بن كج وجهًا آخر: أنه للموصى له أيضًا.\nوإن زال عنها إسم الدار، ففي الباقي من العرصة (وجهان) (١):\nأحدهما: أن الوصية تبطل (فيه) (٢).\n(والثاني: أنها لا تبطل) (٣).\nفإن (وصى) (٤) له بأرض، فغرسها، أو بنى عليها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه رجوع (٥).\nوالثاني: أنه ليس برجوع (٦).\nفعلى هذا: في موضع الأساس، وقرار الغراس وجهان:\nأحدهما: أن الوصية تبطل فيه (٧).\n_________\n= فإن قلنا: إن القبول ينبني عن تقدم الملك، فالوصية جائزة وجهًا واحدًا، وله العرصة وجميع ما فيها من منفصل أو متصل، إذا كان عند الموت متصلًا، وإن قيل: إن القبول هو المملك مع بطلان الوصية بانهدامها على ما نص من الوجهين:\nأحدهما: باطلة. والثاني: جائزة، وله ما اتصل بها. وفي المنفصل وجهان: وما بقي من كلام المصنف فعلى وجهه، وليس فيه أقاويل تذكر/ المجموع ١٥: ١٤٢ - ١٤٣.\n(١) (وجهان): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (فيه): في أوفي ب ساقطة.\n(٣) (والثاني: أنها لا تبطل): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (وصّى): في ب، جـ وفي أأوصى.\n(٥) لأنه جعلها لمنفعة مؤبدة، فدل على الرجوع.\n(٦) لأنه استيفاء منفعة فهو كالزراعة.\n(٧) لأنه جعله ثابتًا لما عليه.","vol":"6","page":140},{"text":"والثاني: أنها لا تبطل (١).\nفإن قبل الموصى له الوصية ثم ردها قبل قبضها، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه لا يصح إلا بلفظ الهبة بدلًا وقبولًا.\nوالثاني: أنه يعود إليه (بقبول) (٢) من جهته، ولا يحتاج إلى لفظ الهبة.\nوالثالث: أنه يصح بمجرد الرد من غير قبول.\nإذا تزوجت المريضة، صح نكاحها، وتعلق به الإرث.\nوقال مالك: نكاح المريضة لا يصح، ولا يورث به، ولا يستحق به (صداق) (٣) إلا أن يكون قد دخل بها، فيلزمه مهر المثل من الثلث، وكذلك حكم نكاح المريض.\nوقال ابن أبي ليلى، وربيعة: النكاح جائز في المرض، والميراث به من الثلث.\nوقال الزهري: النكاح جائز ولا ميراث فيه.\nوقال الحسن البصري: إن ظهر منه قصد الإضرار بالنكاح، لم يجز، وإن ظهر منه الحاجة دون الإضرار، جاز.\nفان انهدمت الدار بعد موت الموصي، وقبل القبول:\n_________\n(١) كالبياض الذي بينهما، فإذا مات الغراس، أو ازال البناء، عاد إلى الموصى له/ المهذب ١: ٤٧٠.\n(٢) (بقبول): في أ، ب وفي جـ فقبول.\n(٣) (صداق): في أ، جـ وفي ب الصداق.","vol":"6","page":141},{"text":"فمن أصحابنا من قال: يبني على القولين في ملك الموصى له.\nومنهم من قال: (يكون) (١) للموصى له على القولين جميعًا، وهو الأصح.\nفإن أوصى له بسكنى دار سنة، ثم أجرها دون السنة، لم يكن رجوعًا (٢)، فإن مات قبل انقضاء مدة الإجارة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسكن مدة الوصية، بعد انقضاء مدة الإجارة.\nوالثاني: أن الوصية تبطل في قدر ما بقي من مدة الإجارة بعد الموت (ويبقى في الباقي) (٣).\nفإن جحد الموصي الوصية، كان رجوعًا (٤).\nوحكي عن محمد بن الحسن: أنه لا يكون رجوعًا (٥).\n_________\n(١) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون.\n(٢) لأنه قد تنقضي الإجارة قبل الموت.\n(٣) (ويبقى في الباقي): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) لأنه يدل على أنه لا يريد إيصاله إلى الموصى له.\n(٥) لأن الجحود نفي في الماضي، والانتفاء في الحال ضرورة ذلك، وإذا كان ثابتًا في الحال كان الجحود لغوًا، ولأن الرجوع إثبات في الماضي، ونفي في الحال، والجحود نفي في الماضي والحال فلا يكون رجوعًا حقيقة، ولهذا لا يكون جحود النكاح فرقة. وقال أبو يوسف ﵀: يكون رجوعًا، لأن الرجوع نفي في الحال، والجحود نفي في الماضي والحال، فأولى أن يكون رجوعًا/ والمفتى به رأي محمد ﵀/ الهداية ٤: ١٧٤.","vol":"6","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-253>باب الأوصياء </span>(١)\nتصح الوصية إلى المرأة (٢)\n_________\n(١) تصح الوصية إلى الرجل العاقل، المسلم، الحر، العدل، إجماعًا، ولا تصح إلى مجنون، ولا طفل، ولا وصية مسلم إلى كافر بغير خلاف، لأن المجنون، والطفل ليسا من أهل التصرف في أموالهما فلا يليان على غيرهما، والكافر ليس من أهل الولاية على مسلم لقوله ﷿: ﴿لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَاعَنِتُّمْ﴾ سورة آل عمران: ١١٨ ولأنه غير مأمون على المسلم، ولهذا قال تعالى: ﴿لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً﴾ سورة التوبة: ١٠.\nتعريف الوصي شرعًا: إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت/ قليوبي وعميرة ٣: ١٧٧ وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري ٢: ١٩ وأركانه أربعة (موصي، ووصي، وموصى فيه، وصبغه).\n(٢) في قول أكثر أهل العلم، وروي ذلك عن شريح، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، والشافعي، وأبو ثور، / المغني لابن قدامة ٦: ٢٤٤ لما روي أن عمر ﵁ وصى إلى ابنته حفصة في صدقته ما عاشت، فإذا ماتت فهو إلى ذوي الرأي من أهلها ولأنها من أهل الشهادة، فجازت الوصية/ المهذب ١: ٤٧٠.","vol":"6","page":143},{"text":"وحكي عن عطاء أنه قال: لا تجوز الوصية إليها (١).\nوهل يجوز أن يكون الكافر وصيًا لكافر؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز (٢).\nالثاني: لا يجوز (٣).\nوفي الوصية إلى الأعمى وجهان (٤):\nوفي الوقت الذي (يعتبر) (٥) فيه (شروط) (٦) الوصية ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه يعتبر عند الوفاة (٧).\n_________\n(١) لأنها لا تكون قاضية، فلا تكون وصيَّة كالمجنون./ المغني لابن قدامة ٦: ٢٤٤.\n(٢) لأنه يجوز أن يكون وليًا له، فجاز أن يكون وصيًا له كالمسلم/ المهذب ١: ٤٧٠.\n(٣) كما لا تقبل شهادته للكافر والمسلم، ويعلل أبو ثور: لأنه فاسق، فلم تصح الوصية إليه كفاسق المسلمين/ المغني لابن قدامة ٦: ٤٤٥.\n(٤) الوجه الأول: أنه يجوز، لأنه متمكن من التوكيل فيما لا يتمكن من مباشرته، ولأنه من أهل الشهادة فجازت الوصية إليه كالبصير.\nالوجه الثاني: أنه لا يجوز، لأنه ممتنع من المباشرة بنفسه وهما كالوجهين في ولاية النكاح مغني المحتاج ٣: ٧٤.\n(٥) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتعتبر.\n(٦) (شروط): في ب، جـ وفي أشرط.\n(٧) فإن أوصى إلى صي، فبلغ، أو كافر فاسلم، أو فاسق فصار عدلًا قبل الوفاة، صحت الوصية. لأن التصرف بعد الموت، فاعتبرت الشروط عنده، كما تعتبر عدالة الشهود عند الأداء، أو الحكم دون التحمل.","vol":"6","page":144},{"text":"والثاني: أنه يعتبر عند الوصية، وعند الموت، ولا (يعتبر) (١) فيما بين ذلك (٢).\n(والثالث) (٣) أنه يعتبر من حين الوصية (إلى حين) (٤) الموت.\n(فإن أوصى إلى اثنين مجتمعين، فهل لهما أن يقتسما المال، فماتا أو فسقا، ففوض الحاكم النظر إلى واحد، جاز في أحد الوجهين) (٥).\nوإن أوصى إلى اثنين مجتمعين، فهل يجوز لهما أن يقتسما المال للحفظ؟ فيه وجهان (٦).\n_________\n(١) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتعتبر.\n(٢) لأن حال العقد حال الإيجاب، وحال الموت حال التصرف فاعتبر فيهما.\n(٣) (والثالث: أنه يعتبر): في ب، جـ وفي أوالثالثة والباقي غير واضح.\n(٤) (إلى حين): في ب، جـ وفي أوحين وإلى ساقطة/ لأن كل وقت من ذلك يجوز أن يستحق فيه التصرف، بأن يموت فاعتبرت الشروط في الجمع/ المهذب ١: ٤٧٠.\n(٥) (فإن أوصى إلى اثنين مجتمعين، فهل لهما أن يقتسما المال، فماتا أو فسقا، ففوض الحاكم النظر إلى واحد، جاز في أحد الوجهين): في ب وفي أ (فإن أوصى إلى اثنين فماتا أو فسقا، ففوض الحاكم النظر إلى واحد، جاز في أحد الوجهين). وفي جـ ساقطة.\nيجوز أن يوصي إلى اثنين لما روي أن فاطمة بنت رسول اللَّه -ﷺ- جعلت النظر في وقفها إلى علي كرّم اللَّه وجهه، فإن حدث به حدث رفعه إلى أبيها، فيليانها/ المهذب ١: ٤٧٠.\n(٦) الوجه الأول: يجوز، لأنه سقط حكم الوصية بموتهما وفسقهما، فكان الأمر فيه إلى الحاكم.\nوالوجه الثاني: لا يجوز، لأنه لم يرض بنظر واحد.","vol":"6","page":145},{"text":"(فإن أوصى) (١) إلى رجل في شيء، لم يصر وصيًا في غيره.\nوقال أبو حنيفة: يصير وصيًا في جميع التصرفات المستفادة بالوصية.\nولا يجوز أن يوصي إلى عبده في أموال أولاده (٢)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وأبو ثور.\nوقال مالك، وأحمد: تصح الوصية إلى العبد (٣).\nوقال الأوزاعي وابن شبرمة تصح (وصيتة إلى) (٤) عبد نفسه، ولا تصح إلى عبد غيره.\n_________\n(١) (فإن أوصى): في أ، جـ وفي ب فإن وصَّى.\n(٢) من أوصى إلى عبد نفسه نظرت: إما أن يكون مع الورثة كبار، وإما أن يكون كلهم صغارًا.\n- فإن كان مع الورثة كبارًا لم تصح الوصية، لأن للكبير أن يمنعه، أو يبيع نصيبه فيمنعه المشتري فيعجز عن الوفاء بحق الوصاية، فلا يفيد فائدة.\n- وإن كانوا صغارًا كلهم، فالوصية إليه جائزة عند أبي حنيفة ﵀، ولا تجوز عندهما وهو القياس.\nوقيل: قول محمد ﵀ مضطرب، يروى مرة مع أبي حنيفة، وتارة مع أبي يوسف.\nوجه القياس: أن الولاية منعدمة، كما أن الرق ينافيها، ولأن فيه إثبات الولاية للمملوك على المالك، وهذا قلب المشروع، ولأن الولاية الصادرة من الأب لا تتجزأ وفي اعتبار هذه تجزئتها، لأنه لا يملك بيع رقبته، وهذا نقض الموضوع/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٩١.\n(٣) سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، لأنه يصح استنابته في الحياة، فصح أن يوصي إليه كالحر/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٤٥.\n(٤) (وصية إلى): في أ، جـ وفي ب وصية وإلى ساقطة.","vol":"6","page":146},{"text":"وقال أبو حنيفة: تصح الوصية إلى عبده، إذا لم يكن في أولاده (رشيدًا) (١).\nولا تصح الوصية إلى فاسق، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، والرواية الثانية: أنها تصح ويضم إليه أمين.\nوقال أبو حنيفة: (تصح الوصية): (٢) ولا يقر عليها.\nولو أوصى إلى اثنين، لم يجز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف (٣).\nوقال أبو حنيفة: يجوز (٤).\nوإن أوصى إليه، وأذن له أن يوصي إلى من يرى، فقد قال في موضع: يجوز (٥)، وقال في موضع: لا يجوز (٦).\n_________\n(١) (رشيدًا): في ب، وفي أ، جـ رشيد/ لأن العبد مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلًا للوصاية، وليس لأحد عليه ولاية، فإن الصغار وإن كانوا ملاكًا، ليس لهم ولاية المنع، فلا منافاة، وإيصاء المولي إليه يؤذن بكونه ناظرًا لهم، وصار كالمكاتب، والوصاية قد تتجزأ على ما هو المروي عن أبي حنيفة ﵀/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٩١.\n(٢) (تصح الوصية): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) لأنه لم يرض بأحدهما، فإن ضعف أحدهما، ضم إليه من يعينه.\n(٤) إلا في أشياء معدودة، وهي: كفن الميت وتجهيزه، وطعام الصغار وكسوتهم ورد الوديعة بعينها ورد المغصوب، والمشتري شراء فاسدًا، وحافظ الأموال، وقضاء الديون، والخصومة في حق الميت وقبول الهبة، وبيع ما يخشى عليه التوى والتلف، وجميع الأموال الضائعة/ بداية المبتدى للمرغيناني مع الهداية ٤: ١٩١ - ١٩٢.\n(٥) قال في اختلاف العراقيين.\n(٦) قال: في الوصايا لا يجوز: أراد إذا أطلق الوصية.","vol":"6","page":147},{"text":"فمن أصحابنا من قال: يجوز قولًا واحدًا (١).\nومنهم من قال: فيه قولان (٢).\nوإن أوصى إليه وأذن له أن يوصي إلى رجل بعينه (٣)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه كالمسألة: قبلها (٤).\nوالثاني: أنه لا يجوز.\nوإن أوصى إليه، ولم يأذن له في الوصية، لم يجز أن يوصي. وقال أبو حنيفة: يجوز.\nولا تتم الوصية إلا بالقبول (٥)، وفي وقت القبول وجهان:\nأحدهما: أنه يصح القبول في حال الحياة.\nوالثاني: أنه لا يصح إلا بعد الوفاة.\nفإن أخرج نفسه من الوصية بعد القبول، جاز، وبه قال أحمد (٦).\n_________\n(١) لأنه ملك الوصية، والتصرف في المال، فإذا جاز أن ينقل التصرف في المال إلى الوصي، جاز أن ينقل الوصية إليه/ المهذب ١: ٤٧١.\n(٢) أحدهما: يجوز لما ذكرناه، والثاني: لا يجوز، لأنه يعقد الوصية عن الموصي في حال لا ولاية له فيه/ المهذب ١: ٤٧١.\n(٣) أي بعد موته.\n(٤) أي يجوز، لأنه قطع اجتهاده فيه باليقين.\n(٥) لأنه عقد تصرف، فاشبه الوكالة، والقبول على التراخي على الأصح.\nقال الماوردي: ما لم يتعين تنفيذ الوصايا، وكذا إذا عرضها الحاكم عليه عند ثبوتها عنده/ مغني المحتاج ٣: ٧٧.\n(٦) لأنه متصرف بالإذن، فكان له عزل نفسه، كالوكيل/ المغني لابن قدامة ٦: ٢٤٨.","vol":"6","page":148},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن كان بعد الوفاة، لم يصح أصلًا، وإن كان في حال الحياة، لم يصح إلا بحضرة الموصي.\nإذا بلغ الصبي واختلفا (١) في مدة النفقة، فقال الوصي: أنفقت عليه عشر سنين، وقال الصبي، بل خمس سنين، فالقول: قول الوصي في أحد الوجهين، وهو قول أبي سعيد الاصطخري، كما لو اختلفا في قدر النفقة.\nوالوجه الثاني: أن القول قول الصبي (٢)، وعليه أكثر أصحابنا.\nوإن اختلفا في دفع المال إليه، فادعى الوصي أنه دفعه إليه، وأنكر الصبي ذلك ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو المنصوص عليه، أن القول: قول الصبي (٣).\nوالثاني: أن القول: قول الوصي، وهو قول أبي حنيفة.\nويجب له الكسوة بالمعروف.\nوقيل: يجب له مثل كسوة أبيه.\n_________\n(١) إذا اختلفا في النفقة: فقال الوصي: أنفقت عليك، وقال الصبي: لم تنفق علي، فالقول: قول الوصي، لأنه أمين، وتعذر عليه إقامة البينة على النفقة.\nوإذا اختلفا في قدر النفقة: فقال الوصي: أنفقت عليك في كل سنة مائة دينار وقال الصبي: بل أنفقت علي خمسين دينارًا، فإن كل ما يدعيه الوصي النفقة بالمعروف فالقول قوله، لأنه أمين، وإن كان أكثر من النفقة بالمعروف، فعليه الضمان، لأنه فرط في الزيادة/ المهذب ١: ٤٧١.\n(٢) لأنه اختلاف في مدة، الأصل عدمها.\n(٣) لأنه لم يأتمنه على حفظ المال، فلم يقبل قوله عليه كالمودع إذا ادعى دفع الوديعة إلى وارث المودع، والملتقط إذا ادعى دفع اللقطة إلى مالكها/ المهذب ١: ٤٧١.","vol":"6","page":149},{"text":"وإذا اختلف الأب (أو الجد) (١)، والصبى في قدر النفقة، فالقول: قول الأب، والجد مع يمينهما.\nوحكي فيه وجه آخر: أن اليمين مستحبة.\nفإن بلغ رشيدًا، (والوصي) (٢) وصي الأب، والجد، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الحجر ينفك عنه من غير حكم، كما ينفك في حق الأب، والجد.\nوالثاني: أنه لا ينفك إلا بحكم، كأمين الحاكم.\nفإن أوصى إليه (فقال) (٣) ضع ثلثي فيمن شئت لم يجز أن يضعه في نفسه.\nوقال أبو حنيفة: يجوز ذلك.\nولا يجوز للوصي أن يبيع مال الصبي من نفسه.\nوقال أبو حنيفة: إذا كان بأكثر من ثمن المثل، جاز، ولا يجوز بثمن المثل.\nفإن أوصى لرجل بعبده، وقيمته مائة، وسدس ماله لآخر، وماله خمسمائة درهم، فقد حكى أبو العباس بن سريج فيها قولين:\nأحدهما: أن العبد بين الموصى له بالعبد، وبين الموصى له بالسدس على سبعة أسهم، لأن السدس (إذا ضم إلى الكل صار) (٤) سبعه، فيأخذ الموصى له بالعبد ستة أسباعه.\n_________\n(١) (أو الجد): في ب، جـ وفي أوالجد.\n(٢) (والوصي): في ب وفي أ، جـ والولي.\n(٣) (فقال) في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٤) (إذا ضم إلى الكل صار): في ب، جـ وفي أضمن لكل، مضار.","vol":"6","page":150},{"text":"والموصى له بالسدس سبعه، ثم يعود الموصى له بالسدس إلى الأربعمائة الباقية من المال، فيأخذ سدسها، وذلك ستة وستون درهمًا (وثلثا) (١) درهم، فإذا ضم ذلك إلى قيمة العبد وهو مائة، صار مائة وستة وستين وثلثي درهم، وذلك ثلث المال.\nوالقول الثاني: أن خمسة أسداس العبد، يختص بها الموصى له بالعبد، والسدس الباقي يكون بين الموصى له بالعبد، والموصى له بالسدس نصفين، فيصير العبد بينهما على اثني عشر سهمًا، للموصى له بالعبد، أحد عشر سهمًا، وللموصى له بالسدس (سهم) (٢).\n(ثم يعود الموصى له بالسدس) (٣) فيأخذ سدس الأربعمائة، ولكل واحد من القولين وجه، والأول أشبه.\nإذا أوصى إلى رجل في قضاء دينه، أو مال أولاده، فاحتاج إلى (بيع) (٤)، بيع (بعض) (٥) التركة لقضاء الدين، أو مصلحة الأيتام، لم يجز أن يبيع نصيب الكبار معه.\nوقال أبو حنيفة: إن كان في بيع الجميع (توفير للثمن) (٦) جاز له بيع الجميع. (ولا يجوز) (٧) أن يوصي الأب في أموال أولاده، وهناك جد من أهل النظر. وقال أبو حنيفة: يجوز.\n_________\n(١) (وثلثا): في ب وفي أ، جـ وثلثه.\n(٢) (سهم): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٣) (ثم يعود الموصى له بالسدس): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (بيع): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (بعض): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (توفير للثمن): في أ، ب وفي جـ توفير الثمن.\n(٧) (ولا يجوز): في أ، جـ وفي ب لا يجوز.","vol":"6","page":151},{"text":"إذا اعتقل لسان المريض، وكانت له إشارة مفهومة، فأوصا بوصايا، قامت إشارته مقام عبارته فيها (١).\nوقال أبو حنيفة: إن كان مأيوسًا من نطقه، صحت وصيته بالإشارة، وذلك بأن يمضي عليه سنة، وهو على تلك الصفة.\nإذا قضى بعض غرمائه ديونهم في حال المرض، لم يكن لباقي الغرماء مزاحمتهم فيه.\nومن أصحابنا من قال: لهم استرجاع ذلك، ومزاحمتهم فيه، وهو قول أبي حنيفة.\nإذا أوصى إلى رجل أن يشتري عبد (زيد بألف درهم) (٢) ويعتقه عنه، فاشتراه الوصي بخمسمائة، وأعتقه عنه، والبائع (لم يعلم) (٣) بالوصية، فإنه إن كان العبد يساوي ألفًا، فليس فيه وصية، فيرد خمسمائة إلى الورثة، وإن كان العبد يساوي خمسمائة، فقد (أوصى) (٤) له بخمس مائة، فيسلم إليه.\nوعن أحمد أنه قال: يرجع إلى (الورثة) (٥).\nوعن إسحاق أنه قال: يصرف إلى (المعتق) (٦).\n_________\n(١) قال الأذرعي: والأقرب أنه لا تجوز الوصية لأخرس وإن فهمت إشارته، قال ابن شهبة: وفيه نظر، وهذا النظر هو الظاهر/ مغني المحتاج ٣: ٧٤ - ٧٥.\n(٢) (زيد بألف درهم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (لم يعلم): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٤) (أوصى له): في جـ وفي أ، ب وصى له.\n(٥) (الورثة): في ب، جـ وفي أورثته.\n(٦) (المعتق): في ب وفي أ، جـ العتق.","vol":"6","page":152},{"text":"إذا أوصى أن يعتق عنه (بمائة) (١) فعجز الثلث (عن) (٢) احتمال عبد قيمته مائة فإنه يشتري (عبدًا) (٣) يحتمله الثلث، ويعتق عنه.\nوقال أبو حنيفة: تبطل الوصية.\n(وإذا) (٤) أعتق في مرض موته (ثم حابى) (٥)، ووهب، قدم العتق، وقال أبو حنيفة: (سوى) (٦) بينهما.\nإذا وجد منه في مرضه (عطيتان) (٧) منجَّزتان من جنس واحد، بأن وهب وأقبض، ثم وهبه وقبض (وأقبض أو أعتق) (٨) ثم أعتق، وضاق الثلث عنهما، قدم الأسبق.\nوقال أبو حنيفة: (سوى) (٩) بينهما.\n_________\n(١) (بمائة): في ب، جـ وفي أمائه.\n(٢) (عن): في أ، جـ وفي ب من.\n(٣) (عبدًا): في ب، وفي أ، جـ عبد.\n(٤) (وإذا): في أ، جـ وفي ب إذا.\n(٥) (ثم حابى): في ب، جـ وفي أجابر وثم ساقطة.\n(٦) (سوى): في أ، جـ وفي ب يسوي/ قال أبو حنيفة: الجميع سواء، إذا كانت من جنس واحد، وإن كانت من أجناس، وكانت المحاباة متقدمة قدمت، وإن تأخرت سوِّي بينهما، وبين العتق، وإنما كان كذلك، لأن المحاباة حق آدمي على وجه المعارضة، فقدمت إذا تقدمت كقضاء الدين، وإذا تساوى جنسها سوِّي بينهما، لأنها عطايا من جنس واحد، تعتبر من الثلث، فسوِّي بينهما، كالوصية./ المغني لابن قدامة ٦: ١٩٤.\n(٧) (عطيتان): في ب، جـ وفي أغير واضحة.\n(٨) (وأقبض أو أعتق): في ب، جـ وفي أوقبض وعتق.\n(٩) (سوى): في أ، جـ وفي ب يسوي.","vol":"6","page":153},{"text":"وهل يجب على الحاكم الاستكشاف عن حال وصي الأب؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (لا يجب) (١)، كما لا يجب الاستكشاف عن حال أمين الحكم.\nوالثاني: يجب.\nإذا مات رجل (ترك) (٢) ابنين، فادعى رجل أن أباهما أوصى له (بثلث) (٣) ماله، فصدقه أحدهما، وكذبه الآخر وحلف، ففيما يلزم المصدق وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه ثلث حصته، وهو سدس جميع المال.\nوالثاني: (يلزمه) (٤) جميع المال، ذكره في الحاوي، وخرجه من القولين في الدين، وليس بشيء.\nولا يلحق الميت مما يفعل عنه بعد موته (بغير إذنه، إلا دين يقضى عنه) (٥) وصدقة يتصدق بها عنه، أو دعاء يدعى له (٦).\n_________\n(١) (لا يجب): في ب، جـ وفي أأنه لا يجب.\n(٢) (وترك): في أ، ب وفي جـ وخلف.\n(٣) (بثلث): في ب، جـ وفي أفي ثلث.\n(٤) (يلزمه): في ب، جـ وفي أيلزم ثلث.\n(٥) (بغير إذنه إلا دين يقضى عنه): ساقطة من ب وكرر وصدقه. . . .\n(٦) (أما الدين: فالدليل عليه ما روي أن امرأة من خثعم سألت رسول اللَّه -ﷺ- عن الحج عن أبيها فأذن لها فقالت: أينفعه ذلك؟ قال: نعم كما لو كان على أبيك دين فقضيته نفعه/ النسائي ٥: ٨٩.\nرواه أصحاب الكتب الستة، وأحمد في مسنده عن ابن عباس، وأخرجه أحمد والترمذي وصححه، والبيهقي من حديث علي بن أبي طالب ﵁. وعن عبد اللَّه بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى الرسول -ﷺ- فقال: إن =","vol":"6","page":154},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم، قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزىء ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فأحجج عنه/ رواه أحمد والنسائي بمعناه. سنن النسائي ٥: ٨٩.\nوقال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح.\nوعن ابن عباس أيضًا: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي -ﷺ- فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، أرأيت لو كان ذلك دين أكنت قاضيته، أقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء./ رواه البخاري والنسائي بمعناه. صحيح البخاري ٢: ٣١٨ وعند أحمد ورواية أخرى للبخاري بنحو ذلك، وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. وروى الدارقطني عن ابن عباس: أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه. . . / المجموع ١٥: ١٥٥ - ١٥٦.\nأما الصدقة: فالدليل عليها ما روى ابن عباس: أن رجلًا قال للرسول -ﷺ-: إن أمه توفيت أفينفعها أن أتصدق عنها فقال: نعم قال: فإن لي مخرفًا (الحديقة من العنب أو النخل) فأشهدك أنني قد تصدقت به عنها، / صحيح البخاري ٢: ١٢٩ فقد رواه البخاري والترمذي، وأبو داود، والنسائي. وقد ورد اسم الرجل الذي سأل النبي -ﷺ- في رواية البخاري أنه سعد بن عبادة، ويؤيد ذلك: أن أحمد والنسائي أخرجا حديثًا عن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال: يا رسول اللَّه إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم، قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء سنن النسائي ٦: ٢١٣، قال الحسن: فتلك سقاية آل سعد بالمدينة./ المجموع ١٥: ١٥٦.\nوأما الدعاء: فالدليل عليه قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ سورة آل عمران: ١٤٧ فأثنى اللَّه ﷿ عليهم بالدعاء لإخوانهم من الموتى./ المهذب ١: ٤٧١.","vol":"6","page":155},{"text":"وحكي في الحاوي عن بعض (أهل الكلام: إن الميت) (١) لا يلحقه بعد موته ثواب.\nفأما ما سوى ذلك من القرب، كقراءة القرآن وغيرها، فلا يلحق الميت (٢).\nوقال أحمد: يلحقه ثواب ذلك.\nوحكي في الحاوي عن عطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه: جواز الصلاة (عن) (٣) الميت، وهو قول شاذ.\nواختلف أصحابنا فيمن مات، وعليه كفارة يمين، فأعتق عنه. فمنهم من قال: لا يقع عنه، كما لو أعتق عنه من ماله (٤).\nومنهم من قال: يقع عنه، ويثبت ولاؤه له (٥).\n_________\n(١) (أهل الكلام: إن الميت): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) أي ثوابها لما روى أبو هريرة ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) نيل الأوطار ٦: ٢٢ فقد رواه مسلم، وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة ﵁، ولفظ مسلم: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له). صحيح مسلم ١١: ٨٥.\n(٣) (عن): في ب، جـ وفي أعلى.\n(٤) بل يكون الإعتاق للمعتق، لأن العتق غير متحتم على الميت، لأنه كان يجوز له تركه إلى غيره، فلم يقع عنه، كما لو تطوع بالعتق عنه في غير الكفارة/ المهذب ١: ٤٧١.\n(٥) لأنه لو أعتق في حياته، سقط به الفرض.","vol":"6","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-254>كتاب العتق </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) العتق: مأخوذ من السبق، يقال: عتقت مني يمين أي سبقت، وعتقت الفرس: إذا سبقت، وعتق فرخ الطائر إذا طار واستقل، وكأن المعتق خلي فذهب حيث شاء ذكره القتيبي. يقال: عتق العبد عتيق عتاقًا وعتاقه، فهو معتق وعتيق، ولا يقال: معتوق، وخص الرقبة بالعتق والملك دون سائر الأعضاء، لأن ملك العبد كالحبل في الرقبة، وكالغل يحبس به كما تحبس الدابة بالحبل في عنقها، ولهذا كنوا بالحبل في العنق، فقالوا: حبلك على غاربك، جعله بمنزلة البعير، يطرح حبله على غاربه، فيذهب حيث يشاء، ولا يوثق. والغارب: ما بين السنام والعنق، قال الشاعر:\nفلما عصيت العاذلين فلم أطع ... مقالتهم ألقوا على غاربي حبلي\nالنظم المستعذب ٢: ٣.\nوالإعتاق ينقسم إلى أربعة أقسام:\n١ - الواجب: هو الإعتاق في كفارة القتل، والظهار، واليمين، والإفطار، إلا أنه في باب القتل والظهار، والإخطار واجب على اليقين عند القدرة عليه، وفي اليمين واجب على التخيير. =","vol":"6","page":157},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قال تعالى في كفارة القتل والظهار: فتحرير رقبة. وفي كفارة اليمين: أو تحرير رقبة، وأنه أمر بصيغة المصدر كقوله ﷿: فضرب الرقاب. وقوله ﷿: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾. وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ ونحو ذلك، وقال النبي -ﷺ- في كفارة الإفطار: أعتق رقبة.\n٢ - المندوب: هو الإعتاق لوجه اللَّه تعالى من غير إيجاب، لأن الشرع ندب إلى ذلك، لما روي عن ابن عباس ﵄ عن الرسول -ﷺ-: أيما مؤمن أعتق مؤمنًا في الدنيا، أعتق اللَّه تعالى بكل عضو منه عضوًا منه في النار./ صحيح البخاري ٢: ٧٩.\nوعن واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول اللَّه -ﷺ- في صاحب لنا قد أوجب فقال -ﷺ-: أعتقوا عنه، يعتق اللَّه تعالى بكل عضو منه عضوًا منه من النار./ مختصر سنن أبي داود ٥: ٤٢٤.\nوعن أبي نجيح السلمي قال: كنا مع رسول اللَّه -ﷺ- بالطائف فسمعته يقول: من رمى بسهم في سبيل اللَّه فله درجة في الجنة، ومن شاب شيبة في الإسلام، كانت له نورًا يوم القيامة، وأيما رجل مسلم أعتق رجلًا مسلمًا، كان به وقاء كل عظم من عظام محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كان بها وقاء، كل عظم من عظام محررتها من النار./ مختصر سنن أبي داود ٥: ٤٢٥.\nوعن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه: علمني عملًا يدخلني الجنة، فقال -ﷺ-: أعتق النسمة وفك الرقبة فقال: أو ليسا واجدًا فقال -ﷺ-: لا عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة: إن تعين في إفكاكها السنن الكبرى ١٠: ٢٧٣ وفي بعض الروايات: إن تعين في ثمنها.\n٣ - المباح: هو الإعتاق من غير نية لوجود معنى الإباحة فيه، وهي تخير العاقل بين تحصيل الفعل وتركه شرعًا.\n٤ - المحظور: أن يقول لعبده أنت حر لوجه الشيطان، ويقع الإعتاق لوجود ركن الإعتاق/ بدائع الصنائع ٤: ٤٥ - ٤٦ وفتح القدير ٣: ٣٥٦ - ٣٥٧.","vol":"6","page":158},{"text":"في قوله (فك رقبه) (١) وجهان:\nأحدهما: أنه صريح (٢).\nوالثاني: أنه كناية (٣).\nفإن قال لأمته: أنت علي كظهر أمي، ونوى به (العتق) (٤) (ففيه وجهان) (٥):\n(أحدهما: أنها تعتق عليه) (٦).\nوالثاني: أنها لا تعتق (٧).\n_________\n(١) (وتحرير رقبة): في ب، وفي أفكان فيه، وفي جـ فك رقبة.\n(١) (فك رقبة): في جـ وفي ب وتحرير رقبة، وفي أفكان فيه.\n(٢) الإعتاق الصريح: العتق، والحرية، لأنه ثبت لهما عرف الشرع وعرف اللغة.\nوالإعتاق بالكناية: كقوله: سيَّبْتُكَ، وخليتك، حبلك على غاربك، ولا سبيل لي عليك، ولا سلطان في عليك، وأنت طالق، وما أشبهها، لأنها تحتمل العتق فوقع بها العتق مع النية.\nوفك رقبة: صريح، لأنه ورد به القرآن الكريم، قال اللَّه تعالى: ﴿فَكُّ رَقَبَةٍ﴾.\n(٣) (كناية): في ب وفي أ، جـ كتابة./ وكناية، لأنه يستعمل في العتق وغيره./ المهذب ٢: ٣.\n(٤) (العتق): في أ، جـ وفي ب العتق عليه.\n(٥) (ففيه وجهان): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (أحدهما: أنها تعتق عليه): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب/ لأنه لفظ يوجب تحريم الزوجة، فكان كناية في العتق كسائر الطلاق.\n(٧) لأنه لا يزيل الملك، فلم يكن كناية/ المهذب ٢: ٣.","vol":"6","page":159},{"text":"إذا كان بين اثنين عبيدًا، فأعتق أحدهما نصيبه، وكان موسرًا، (قوم) (١) عليه نصيب شريكه (وعتق عليه.\nفإن كان بين مسلم وكافر، عبد مسلم، فأعتق الكافر نصيبه وهو موسر، فالمنصوص أنه يقوم عليه نصيب شريكه) (٢).\nومن أصحابنا من قال: يبني على القولين في شراء الكافر (للعبد) (٣) المسلم. وتعتبر القيمة، وقت العتق (٤).\n(وفي) (٥) وقت (الشراء) (٦) ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) (قوم): في ب، جـ والمهذب وفي أحزم.\n(٢) (وعتق. . . شريكه): في ب، جـ وساقطة من أإلا أنه يقوم عليه نصيب، فعليه ساقطة من جـ.\nوعتق عليه: لما روى ابن عمر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (من أعتق شركا له في عبد فإن كان معه ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، وأعطى شركاه حصصهم، وإلا فقد عتق منه ما عتق، ورق منه ما رق) المهذب ٢: ٤ وأنظر الفتح الكبير ٣: ١٦٥.\n(٣) (للعبد): في أ، ب وفي جـ العبد.\nالقول الأول: إذا قلنا: إن الكافر لا يملك العبد المسلم، لم يقوم عليه، لأن التقويم يوجب التمليك.\nوالقول الثاني: يقوم عليه قولًا واحدًا، لأنه تقويم متلف، فاستوى فيه، المسلم والكافر، كتقويم المتلفات، ويخالف البيع، لأن القصد منه التمليك، وفي ذلك صغار على الإسلام، والقصد من التقويم العتق ولا صغار فيه/ المهذب ٢: ٤.\n(٤) أي يجب قيمة النصيب عند العتق، لأنه وقت الإتلاف.\n(٥) (وفي): في أ، ب وفي جـ مغني.\n(٦) (الشراء): في أ، ب وفي جـ الشراية.","vol":"6","page":160},{"text":"أحدها: أنه يعتق في الحال، وبه قال أحمد (١).\nوالثاني: أنه يعتق بدفع القيمة (وبه قال مالك) (٢).\nوالثالث: أنه موقوف (مراعي) (٣) فيتبين من (دفع القيمة) (٤) (أنه) (٥) عتق من حين اللفظ (٦).\n_________\n(١) فإن كانت جارية فولدت، كان المولد حرًا، لما روى أبو المليح عن أبيه، أن رجلًا أعتق شقصًا في كلام، فذكر ذلك للنبي -ﷺ- فقال: ليس للَّه شريك، وفي بعضها: فأجاز عتقه/ نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١٩١.\n(٢) فإن كان جارية فولدت، كان نصف الولد حرًا، ونصفه مملوكًا، لما روى سالم عن أبيه يبلغ به النبي -ﷺ-: إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرًا يقوم عليه ولا وكس ولا شطط ثم يعتق. ولأنه عتق بعوض، فلا يتقدم على العوض كعتق المكاتب./ نيل الأوطار للشوكاني ٦: ٩١.\n(٣) (مراعي): في ب وساقطة من جـ.\n(٤) (وبه قال مالك. . . دفع القيمة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (أنه): في ب، جـ وفي أأن.\n(٦) قال الشيرازي: والثالث أنه مراعي، فإن دفع العوض، حكمنا بأنه عتق في الحال وإن لم يدفع حكمنا بأنه لم يعتق، لأنا إذا أعتقناه في الحال، أضررنا بالشريك في إتلاف ماله قبل أن يسلم له العوض، وإن لم نعتقه أضررنا، بالعبد في إبقاء أحكام الرق عليه.\n- فإذا قلنا: أنه مراعى، لم يكن على كل واحد منهما ضرر، فإن دفع القيمة، كان حكمه حكم القول الأول، وإن لم يدفع، كان حكمه حكم القول الثاني، فإن بذل المعتق القيمة، أجبرنا الشريك على قبضها، وإن طلب الشريك، أجبرنا المعتق على دفعها، فإن أمسك الشريك عن الطلب والمعتق عن الدفع وقلنا: إن العتق يقف على الدفع، فللعبد أن يطالب المعتق بالدفع والشريك بالقبض ليصل إلى حقه، فإن أمسك الجميع فللحاكم أن يطالب بالدفع والقبض لما في العتق من حق اللَّه تعالى/ المهذب ٢: ٤.","vol":"6","page":161},{"text":"فإن قلنا: يسري باللفظ، فهل يعتق بعد عتقه (أو معه) (١)، حكي فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه يعتق بعده بالسراية.\nوالثاني: أنه يعتق جميعه في حالة واحدة.\nوإن قلنا: إنه يعتق بدفع القيمة، فأعتق الشريك الآخر نصيبه قبل دفع القيمة إليه فهل يعتق؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعتق، وهو (قول أبي علي بن أبي هريرة) (٢).\nوالثاني: وهو المذهب، أنه لا يعتق (٣)، وبه قال أبو حنيفة.\nوحكى على هذا القول: في وقت وقوع العتق وجهان:\nأحدهما: أنه يعتق بالتمكين (من أخذ القيمة) (٤).\nوالثاني: أنه يعتق (بالأخذ) (٥).\nفإن مات العبد قبل دفع القيمة، ففي استحقاق الشريك (القيمة) (٦) وجهان:\n_________\n(١) (أو معه): في ب، جـ وفي أأو بسعة.\n(٢) (قول أبي علي بن أبي هريرة): في المهذب وفي أقول أبي هريرة وفي ب قول ابن أبي هريرة./ لأنه عتق صادف ملكه.\n(٣) لأن العتق مستحق من جهة العتق، والولاء مستحق له فلا يجوز إبطاله عليه.\n(٤) (من أخذ القيمة): في ب، جـ وفي أوأخذًا بالقيمة.\n(٥) (بالأخذ): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (القيمة): في ب، جـ وفي أوالقيمة/ قال النووي ﵀: ولو مات العبد قبل أداء القيمة، فإن قلنا: السراية تحصل باللفظ، مات حرًا مورثًا، وأخذت من المعتق قيمة حصة الشريك.\nوإن قلنا: بالتبين، لزمته القيمة، فإذا أداها تبينا العتق.\nوإن قلنا: يحصل بالأداء، سقطت القيمة على الأصح، لأن الميت لا يعتق. =","vol":"6","page":162},{"text":"أحدهما: أنه لا يستحق.\nوالثاني: أنه يستحق عليه نصف القيمة.\n(فعلى) (١) هذا: (هل يكون) (٢) دفع القيمة موجبًا للعتق فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعتق.\nوالثاني: (أنه) (٣) لا يعتق.\n(وقال) (٤) أبو حنيفة: العتق لا يسري، وإنما يستحق إعتاق النصيب الآخر (٥).\nفإن كان المعتق معسرًا، كان شريكه بالخيار، بين أن يعتق نصيب نفسه ويكون الولاء بينهما، وبين أن يستسعيه في قيمة نصيبه، فإذا أداها إليه، عتق، ويكون الولاء بينهما (وإن كان موسرًا، كان شريكه) (٦) مخيرًا بين (ما ذكرناه) (٧)، وبين أن يضمن شريكه المعتق قيمة نصيبه، ويكون\n_________\n= والثاني: تجب، لأنه مال استحق في الحياة، فلا يسقط بالموت.\nقال الإمام: وعلى هذا يجب على المعتق قيمة نصيب شريكه، ثم تبين أن العتق حصل قبل موته./ روضة الطالبين ١٢: ١٢٣.\n(١) (فعلى): في أ، جـ وفي ب وعلى.\n(٢) (هل): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (وقال): في أ، جـ وفي ب فقال/ أنظر فتح القدير مع الهداية ٣: ٣٨٠.\n(٥) والمراد: ثبت استحقاق العتق، أو زال ملك الشريك مع بقاء الرق في كل العبد. العناية ٣: ٣٨٠.\n(٦) (وإن كان موسرًا، كان شريكه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (ما ذكرناه): في ب، جـ وفي أما ذكر.","vol":"6","page":163},{"text":"جميع ولائه لشريكه، ويرجع الشريك بما غرمه في سعاية العبد.\nوقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد: يسري العتق في الحال بكل حال.\nفإن كان (المعتق) (١) موسرًا، غرمه قيمة نصيبه في (الحال) (٢)، وإن كان معسرًا، استسعى المعتق في قيمة نصيبه.\nوقال ابن المنذر (٣)، (وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة) (٤): فإذا استسعى في نصف قيمته، ثم أيسر معتقه، رجع عليه بنصف القيمة.\nوقال ربيعة إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه لم يعتق إلا أن يرضى شريكه.\nوحكي عن عثمان البتي أنه قال: إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه، عتق ولم يسر ولم يجب إعتاق الباقي.\nإذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه أنه (أعتق) (٥) نصيبه، فسرى إلى نصيبه وهما موسران، وحلفا، أو نكلا، ففي عتق نصيب كل واحد منهما قولان:\nأحدهما: أنه يعتق نصيب كل واحد منهما، إذا قلنا: السراية باللفظ.\nوالقول الثاني: أنه لا يعتق حصة واحد منهما، إذا قلنا بالقولين الآخرين.\n_________\n(١) (المعتق): في ب، جـ وفي أالعتق.\n(٢) (الحال): في ب، جـ وفي أفي حال.\n(٣) (قال ابن): في جـ قال ابن وفي ب وقال وابن ساقطة وفي أوقال ابن.\n(٤) (وقال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (أعتق): في ب، جـ وفي أعتق.","vol":"6","page":164},{"text":"وإن (١) كان العبد (مشتركًا) (٢) بين ثلاثة، (لواحد) (٣) النصف، وللآخر الثلث، وللآخر السدس، فأعتق صاحب النصف والسدس نصيبهما دفعة واحدة (٤)، عتق نصيب الشريك (عليهما) (٥) بالسوية.\nوحكي عن مالك في إحدى الروايتين عنه: أن الضمان يكون عليهما على قدر ملكيهما كالنفقة.\nفإن تأخر تقويم نصيب الشريك عليه، حتى مضى زمان تختلف القيمة في مثله، واختلفا في قدر القيمة، (ففيه قولان) (٦):\nأحدهما: أن القول: قول المعتق إذا قلنا: يسري (العتق) (٧) باللفظ (٨).\nوالثاني: أن القول: قول الشريك إذا قلنا: يسري بدفع القيمة.\n_________\n(١) (وإن): في أوفي ب فإن وفي جـ فإذا.\n(٢) (مشتركًا): في ب، جـ وفي أمشترك.\n(٣) (لواحد): في أ، ب وفي جـ الواحد.\n(٤) وكانا موسرين، قوم نصيب الشريك عليهما بالسوية، لأن التقويم استحق بالسراية فقسط على عدد الرؤوس، كما لو اشرك إثنان في جراحة رجل فجرحه أحدهما جراحة والآخر جراحات/ المهذب للشيرازي ٢: ٥.\n(٥) (عليهما): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٦) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٧) (العتق): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٨) يقول النووي: أظهرهما قول المعتق، لأنه غارم كالغاصب/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٢.","vol":"6","page":165},{"text":"فإن ادعى الشريك أنه كان يحسن صنعة (تزيد) (١) بها القيمة (٢)، وأنكر المعتق.\nفمن أصحابنا من قال: هو على القولين.\nومنهم من قال: القول: قول المعتق قولًا واحدًا.\nفإن ادعى المعتق عيبًا في العبد ينقص القيمة (٣) ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين.\nوالثاني: أن القول: قول الشريك.\nوإن اختلف الغاصب، والمالك في عيب بالمغصوب ادعاه الغاصب، وأنكره المالك.\nفقد قال: إن القول: قول الغاصب.\n_________\n(١) (تزيد): في ب وفي أ، جـ يزيد.\n(٢) إذا اختلفا في صنعه للعبد تزيد في قيمته، واتفقا على قيمته لو لم تكن تلك الصنعة، فإن كان العبد حاضرًا وهو يحسن الصنعة، ولم يمض بعد الإعتاق زمن يمكن تعلمه فيه، صدق الشريك.\nوإن مضى زمن يمكن التعلم فيه، أو مات العبد، أو غاب، فالمذهب: أن المصدق المعتق. وقيل: فيه القولان، ولا يقبل قول العبد: إني أحسنها، أو لا أحسنها بل يجرب/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٢.\n(٣) إن ادعى المعتق عيبًا في أصل الخلقة، بأن قال: كان أكمه أو أخرس، وقال الشريك: بل بصيرًا ناطقًا، وقد غاب العبد أو مات، صدق المعتق بيمينه على المذهب وقيل: في المصدق قولان. قال البغوي: الطريقان فيما إذا ادعى النقص في الأعضاء الظاهرة، أما إذا ادعاه في الباطنة، فقولان كالصورة الآتية، لتمكين الشريك من البينة على سلامة الظاهرة.\nوإن ادعى حدوث عيب بعد السلامة، بأن زعم ذهاب بصره أو سرقته، فالأظهر أن المصدق الشريك، لأن الأصل عدمه، وخص بعضهم القولين فيما يشاهد ويطلع عليه، وقطع فيما لا يشاهد بتصديق الشريك لعسر إثباته ببينه/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٣.","vol":"6","page":166},{"text":"وجعل في العتق: القول قول المالك.\nفمن أصحابنا من حمل ذلك في الغاصب على نقص يعود إلى أصل الخلقة من (شلل) (١) (أو) خرس (٢).\nويجوز أن (يطرأ) (٣) مثله، فالقول فيه: قول الغاصب، لأن المالك (يقدر) (٤) على إقامة البينة،، على أنه لم يكن (به) (٥) شلل، ولو كان (مثل) (٦) هذه الدعوى في العتق، لجعلنا القول: قول المعتق، والذي قاله في دعوى العتق (أن يتنازعا) (٧) في نقص (طارىء) (٨) لا من أصل الخلقة، كالإباق والسرقة، فالقول: قول المالك.\nومن أصحابنا: من فرق بين الغصب، والعتق على ظاهر الجواب.\nفإن قال أحد الشريكين للآخر: إذا أعتقت نصيبك، فنصيبي حر في حال عتق نصيبك (٩)، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (شلل): في ب وفي أ، جـ شكل.\n(٢) (أو): في ب، جـ وفي أوخرس.\n(٣) (يطرأ): في ب، جـ وفي أنظر.\n(٤) (يقدر): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (به): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٦) (مثل): في ب، جـ وفي أبمثل.\n(٧) (أن يتنازعا): في ب، جـ وفي أأنه يسارعا.\n(٨) (طارىء): في أوفي ب، جـ طار.\n(٩) قال النووي ﵀: إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر مع عتق نصيبك، أو في حال عتق نصيبك. وقلنا: السراية بنفس الإعتاق، فوجهان/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٥.","vol":"6","page":167},{"text":"أحدهما: أنه يعتق عليهما في حالة واحدة، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀ (١).\nوالوجه الثاني: أنّ العبد يعتق (عن المباشر) (٢) ويجب عليه قيمة نصيب شريكه (٣).\nفإن (أوصى) (٤) بعتق نصيبه وقال كملوه، فإن خرج (ذلك) (٥) من الثلث كمل، وإن لم يخرج، كمل (فيه) (٦) ما يحتمله الثلث.\nذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد فقال: (عندي أنه\n_________\n(١) أي يعتق نصيب كل واحد عنه، ولا شيء على المعتق، وبهذا قال ابن القاص، وصاحب التقريب، واختاره القاضي أبو الطيب، وحكاه الروياني عن عامة الأصحاب/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٥.\n(٢) (عن المباشر): في ب، جـ وفي أعلى ألمناسبة جميعه.\n(٣) واختاره الشيخ أبو علي: يعتق جميعه عن المقول له، ولا أثر لقوله: مع نصيبك، لأن المعلق لا يقارن المعلق عليه، بل يتأخر عنه بلا شك. ولو قال إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر قبل عتق نصيبك، فأعتق المقول له نصيبه نظر: إن كانا معسرين، أو المعلق معسرًا، عتق نصيب المنجز، وعتق على المعلق نصيبه قبل ذلك لموجب التعليق، ولا سراية.\nوإن كان المعلق موسرًا، وقلنا: السراية تحصل بنفس الإعتاق، فوجهان، من صحح الدور اللفظي، كابن الحداد يقول: لا ينفذ إعتاق المقول له في نصيبه، لأنه لو نفذ، لعتق نصيب القائل قبله، ولو عتق لسرى، ولو سرى لبطل عتقه، فيلزم من نفوذه عدم نفوذه/ روضة الطالبين ١٢: ١٢٥ - ١٢٦.\n(٤) (أوصى): في ب، جـ وفي أوصى.\n(٥) (ذلك): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٦) (فيه): في أ، ب وفي جـ فيه.","vol":"6","page":168},{"text":"إنما يقوم) (١) عليه (حصة) (٢) شريكه (للتكميل) (٣) إِذا (أوصى) (٤) بذلك ولا يلزمه (ذلك) (٥). وأصحابنا: أطلقوا ذلك، فإن كان جميع العبد له، فأوصى بعتق نصفه بعد موته، ففيه وجهان:\nبناءً عليه: إذا قال: نصفك حر، هل يعتق جميعه في حالة واحدة، أو يسري منه نصفه إلى باقيه؟ .\nفإن وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه فقال الوكيل (٦): أعتقت نصفك وأطلق ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعتق (عن) (٧) الموكل.\nوالثاني: أنه يعتق نصيبه خاصة، ونصيب شريكه يحتاج إلى (نية) (٨) ولم ينوه.\nإذا أعتق أحد عبديه بعينه، ثم أشكل عليه، ومات قبل البيان،\n_________\n(١) (عندي أنه إنما يقوم): في ب، جـ وفي أ (عنده أنها تقوم).\n(٢) (حصة): في ب، جـ وفي أحصته.\n(٣) (للتكميل): في أ، جـ وفي ب للتكمل.\n(٤) (أوصى): في أ، جـ وفي ب رضي.\n(٥) (ذلك): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٦) للعبد نصفك حر، فإن قال: أردت نصيبي، قوم عليه نصيب شريكه، وإن قال: أردت نصيب شريكي، قوم على الشريك نصيب الوكيل، وإن أطلق، فعلى أيهما يحمل؟ وجهان حكاهما في الشامل./ روضة الطالبين ١٢: ١٣١.\n(٧) (عن): في ب، جـ وفي أعلى.\n(٨) (نية): في ب، جـ وفي أبنية.","vol":"6","page":169},{"text":"(رجع) (١) إلى وارثه، فإن قال: لا أعلم عينه، أقرع بينهما على المنصوص (٢).\nوقيل: يوقف إلى أن ينكشف (٣).\nوإن أعتق أحد عبديه لا بعينه، ومات قبل التعيين، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الوارث لا يقوم مقامه، فعلى هذا يقرع بينهما (٤).\nوالثاني: أنه يقوم مقامه في التعيين، وهو الأصح (٥).\nفإن (كان) (٦) مع المعتق قيمة نصيب شريكه وعليه دين بقدره،\n_________\n(١) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع.\n(٢) قال الشيرازي: إن كان له عبدان، فأعتق أحدهما بعينه، ثم أشكل أمر بأن يتذكر، فإن قال: أعتقت هذا، قبل قوله، لأنه أعرف بما قال، فإن اتهمه الآخر حلف لجواز أن يكون كاذبًا، فإن نكل حلف الآخر، وعتق العبدان، أحدهما بإقراره، والآخر بالنكول واليمين. وإن قال هذا بل هذا، عتقا جميعًا، لأنه صار راجعًا عن الأول مقرًا بالثاني، فإن مات قبل أن يبين، رجع إلى قول الوارث، لأن له طريقًا إلى معرفته، فإن قال الوارث: لا أعلم فالمنصوص: أنه يقرع ببينهما لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر، فرجع إلى القرعة/ المهذب ٢: ٥.\n(٣) لأن القرعة تفضي إلى أن يرق من أعتقه، ويعتق من أرق، فوجب أن يوقف إلى أن يتبين.\nوالأول: هو الصحيح، لأن البيان قد فات، والوقوف يضر بالوارث في رقيقه، والحر في حق نفسه/ المهذب ٢: ٥.\n(٤) لا يقوم الوارث مقامه في التعيين، كما لا يقوم مقامه في تعيين الطلاق في إحدى المرأتين، فعلى هذا يقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة عتق/ المهذب ٢: ٥.\n(٥) لأنه خيار ثابت يتعلق بالمال، فقام الوارث فيه مقامه، كخيار الشفعة، والرد بالعيب.\n(٦) (كان): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"6","page":170},{"text":"فهل يقوم عليه؟ فيه قولان، بناءً على القولين في الدين، هل يمنع وجوب الزكاة؟\nإذا تبعضت الحرية فيه لاعسار العتق.\nفقد قال الشافعي ﵀: يخدم سيده يومًا، ويترك لنفسه يومًا، فما اكتسبه فيه. فهو له فأجرى عليه حكم المهايأة، وفيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن المهايأة التي كانت بين الشريكين، يجب البناء عليها بينهما.\nوالثاني: أنه يجوز البناء على تلك المهايأة، ويجوز استئناف مهايأة بينهما.\nوالثالث: أنه إن كان له كسب مألوف بضاعة معروفة، تتماثل فيها أيامه، جاز أن يستأنفها مع الشريك، وإن لم يكن له كسب مألوف، لم يجز أن يستأنفها معه، وإن جاز ذلك بين الشريكين المالكين، لأنهما قد يعدلان عند عدم الكسب إلى الاستخدام، والمهايأة جائزة غير لازمة (وهل) (١) يدخل فيها الاكتساب النادرة؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنها داخلة، وهو قول أبي سعيد الاصطخري.\nوالثاني: أنها لا تدخل، وهو قول أبي إسحاق المروزي.\nومن ملك أحدًا من الوالدين وإن علوا، أو أحد من المولودين وإن سفلوا. عتق عليه (٢).\n_________\n(١) (وهل): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢) إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ سورة مريم: ٩٠ - ٩٣. =","vol":"6","page":171},{"text":"وقال داود: لا يعتق عليه، أحد منهم بالملك.\nوإن وصى للمولى عليه بمن يعتق عليه، وكان موسرًا، وكان القريب على صفة لا يلزمه نفقته، ففي وجوب قبوله على الولي قولان:\nأحدهما: يلزمه قبوله (١).\nوأما من عدا الوالدين والمولودين من الأقرب، فلا يعتق عليه بالملك (٢).\nوقال مالك: يعتق منهم الأخوة والأخوات (٣).\n_________\n= فنفى الولادة مع العبودية، فدل على أنهما لا يجتمعان، ولأن الولد بعض منه فيصير كما لو ملك بعضه، وإن ملك بعضه فإن كان بسبب من جهته كالبيع، والهبة وهو موسر، قوم عليه الباقي، لأنه عتق بسبب من جهته، فصار كما لو أعتق بعض عبد، وإن كان بغير سبب من جهته كالإِرث، لم يقوم عليه، لأنه عتق من غير سبب من جهته./ المهذب ٢: ٥.\n(١) يلزمه قبوله ولا يقوم عليه، لأنه يعتق عليه بغير اختياره، فلم يقوم عليه كما لو ملكه بالإرث/ المهذب ٢: ٦.\nوالقول الثاني: لا يجوز قبوله، لأن ملكه يقتضي التقويم وفي ذلك اضرار/ المهذب ٢: ٦ - ٥.\n(٢) كالأخوة والأعمام، فإنهم لا يعتقون بالملك، لأنه لم يرد فيه نص، ولا هو في معنى ما ورد فيه النص، لانتفاء البعضية عنه. وأما خبر (من ملك ذا رحم محرم فقد عتق عليه) فضعيف، بل قال النسائى: إنه منكر، وقال الترمذى: إنه خطأ/ مغني المحتاج ٤: ٥٠٠.\nولأنه لا بعضية بينهما، فكانوا كالأجانب/ المهذب ٢: ٥ وأنظر روضة الطالبين ١٢: ١٣٣.\n(٣) أي يعتق السبعة المذكورون في آية الميراث وقال الأوزاعي: يعتق كل قريب محرمًا كان أو غيره. وخرج بقولنا: الثابت النسب: ما لو ولدت المزني بها ولدًا ثم ملكه الزاني لم يعتق عليه، وخرج أصله وفرعه من الرضاع، فإنه لا يعتق عليه، مغني المحتاج ٤: ٥٠٠.","vol":"6","page":172},{"text":"وقال أبو حنيفة وأحمد: كل ذي رحم محرم بالنسب، يعتق عليه بالملك (١).\nإذا باع عبدًا من ابنه (وأجنبي) (٢) صفقة واحدة، فإنه يعتق نصيب الابن، ويسري إلى نصيب شريكه فيقوم عليه إذا كان موسرًا.\nوقال أبو حنيفة: لا يضمن نصيب شريكه.\nفإن قال لمملوكه وهو أكبر منه: أنت ابني، لم يعتق عليه، وبه قال أحمد (٣).\n_________\n(١) وهذا اللفظ مروي عن النبي -ﷺ-، وقال ﵊: (من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر) واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤبدة بالمحرمية، ولادًا أو غيره، لأنه ملك قريبه قرابة مؤثرة في المحرمية فيعتق عليه، وهذا هو المؤثر في الأصل، والولاد ملغى، لأنها هي التي يفترض وصلها، ويحرم قطعها حتى وجب النفقة وحرم النكاح، ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلمًا، أو كافرًا في دار الإسلام لعموم العلة، والمكاتب إذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه لا يكاتب عليه، لأنه ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق والافتراض عند القدرة بخلاف الولاء، لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة فامتنع البيع، فيعتق تحقيقًا لمقصود العقد.\nوعن أبي حنيفة ﵀: أنه يتكاتب على الأخ أيضًا، وهو قولهما، فلنا أن نمنع، وهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه، وهي أخته من الرضاع لأن المحرمية ما ثبت بالقرابة والصبي جعل أهلًا لهذا العتق، وكذا المجنون حتى عتق القريب عليهما عند الملك، لأنه تعلق به حق العبد فشابه النففة/ الهداية للمرغيناني ٢: ٤٠.\n(٢) (وأجنبي): في أ، جـ وفي ب وأخيه.\n(٣) إذا قال لعبده: أنت إبني ومثله يجوز أن يكون إبنًا له، ثبت نسبه، وعتق إن كان صغيرًا أو بالغًا وصدقه، وإن كذبه عتق أيضًا وإن لم يثبت النسب. =","vol":"6","page":173},{"text":"وقال أبو حنيفة: يعتق عليه، ولا يثبت نسبه (١).\n(وإذا) (٢) شهد شاهدان أنه أعتق عبده زيدًا في مرضه، وحكم الحاكم بشهادتهما ثم رجعا عن الشهادة، وشهد آخران أنه أعتق عمرًا في مرضه، وحكم بشهادتهما وقيمة كل واحد منهما قدر الثلث ومات، أقرع بين العبدين، فإن خرجت القرعة على الأول، عتق، ورق الثاني.\nووجب على الشاهدين قيمة الأول للورثة، وإن خرجت القرعة على الثاني، عتق ورق الأول ولا شيء على الشاهدين.\nوقال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أن هذا ليس بصحيح، بل يجب إذا خرجت القرعة على الأول، أن يعتق الأول والثاني، وتجب قيمة الأول على الشاهدين، لأن الورثة يصدقون الشاهدين في رجوعهما، ولو كذبوهما، لم يرجعوا عليهما بشيء فيجب أن يعتق الثاني بكل حال (٣).\n_________\n= وإن لم يمكن كونه ابنه، بأن كان أصغر منه على حد لا يتصور كونه ابنه، لغا قوله ولم يعتق، لأنه ذكر محالًا، هذا في مجهول النسب، فإن كان معروف النسب متبع غيره لم يلحقه، لكن يعتق على الأصح، لتضمنه الإقرار بحريته/ روضة الطالبين ١٢: ١٥٥.\n(١) لأبي حنيفة: أنه كلام محال بحقيقته، لكنه صحيح بمجازه، لأنه إخبار عن حريته من حين ملكه، وهذا لأن البنوة في المملوك سبب لحريته إما إجماعًا أو صلة للقرابة، وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز في اللغة تجوزًا، ولأن الحرية ملازمة للبنوة في المملوك، والمشابهة في وصف ملازم من طرق المجاز على ما عرف، فيحمل عليه تحرزًا عن الإلغاء/ الهداية للمرغيناني ٢: ٣٩.\n(٢) (وإذا): في أ، ب وفي جـ إذا.\n(٣) أنظر روضة الطالبين للنووي ١٢: ١٦١.","vol":"6","page":174},{"text":"إذا أعتق أمته في (مرضه) (١) وتزوجها، ففي صحة النكاح وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٢) باطل.\nوالثاني: أنه صحيح.\nوإذا وطئها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكون (هدرًا) (٣) لا يستحق به (مهر) (٤).\nوالثاني: أنه يستحق به المهر بظاهر الحال.\nوإذا قلنا: يجب المهر، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكون من رأس المال.\nوالثاني: أنه معتبر من الثلث.\n(وإن) (٥) اشترى من يعتق عليه في مرضه، ولم يحتمله الثلث (ثمنه) (٦) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يمضي البيع في جميعه، ويعتق ثلثه، ويرق ثلثاه.\nوالثاني: أنه يمضي البيع في ثلثه، ويفسخ (في ثلثه) (٧) إذا رضي البائع بتبعيض الصفقة.\n_________\n(١) (مرضه): في ب وفي أ، جـ مرضها.\n(٢) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) (هدرًا): في ب، جـ وفي أهدر.\n(٤) (مهر): في أ، ب وفي جـ مهرًا.\n(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٦) (ثمنه): في ب، جـ وفي أعنه.\n(٧) (في ثلثيه): في جـ وفي أ، ب في ثلثه.","vol":"6","page":175},{"text":"وإن لم يرض بتفريقها، ففي فسخة وجهان من اختلاف الوجهين في وقت وقوع العتق.\nأحد الوجهين ليس له الفسخ، إذا قيل: يقع العتق بنفس العقد.\nوالثاني: (له الفسخ) (١)، إذا قيل: يقع بعد استقرار العقد.\nإذا أعتق في مرضه ستة أعبد (له) (٢) لا مال له غيرهم، ولم تجز الورثة ما زاد على الثلث، فإنهم يجزؤن أجزاء، (جزءًا) (٣) للعتق، (وجزأين) (٤) للرق، وكانت قيمتهم متساوية، ويقرع بينهم، وبه قال مالك، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا معنى للقرعة (وجمع) (٥) الحرية في اثنين منهم، بل يعتق من كل عبد (ثلثه) (٦)، ويستسعي كل واحد منهم في قيمة باقيه.\nوفي كيفية القرعة (٧)، إذا أمكن قسمتهم متساويين في\n_________\n(١) (له الفسخ): في ب، جـ وفي أليس له الفسخ، وليس ساقطة في ب، جـ.\n(٢) (له) في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (جزءًا): في أوفي ب جزؤ وساقطة من جـ.\n(٤) (وجزأين): في أ، جـ وفي ب وجزوان.\n(٥) (وجمع): في ب وفي أ، جـ وجميع.\n(٦) (ثلثه): حتى يستقيم المعنى وجميع النسخ ثلاثة.\n(٧) القرعة لها طريقان: أحدهما: أن يكتب أسماء العبيد في رقاع، ثم يخرج على الرق والحرية والثاني: أن يكتب في الرقاع الرق والحرية، ويخرج على أسماء العبيد.\nواستحب الشافعي ﵀ على الطريقتين: أن تكون الرقاع صفارًا ليكون أخفى، وأن تكون متساوية، وأن تدرج في بنادق، وتجعل في حجر من لم يحضر هناك، وأنه يغطى بثوب، ويدخل من يخرجها اليد من تحته، كل هذا ليكون أبعد =","vol":"6","page":176},{"text":"(العدد) (٢)، مختلفين في القيمة، أو أمكن تعديلهم (بالقيمة) (٢)، مختلفين في العدد وجهان:\nأحدهما: أنهم يعدلون بالعدد ثلاثة أجزاء، (كل) (٣) اثنين منهم (جزءًا) (٤) مثل: أن يكون قيمة واحد منهم ألفًا، وقيمة اثنين ألفًا، وقيمة ثلاثة ألفًا.\nوالأصح: أنهم يعدلون بالقيمة.\nفأما إذا لم (يمكن) (٥) (التعديل) (٦) بالعدد، ولا القيمة، كأنهم خمسة أعبد قيمة واحد ألف، وقيمة اثنين ألف، وقيمة (اثنين) (٧) ثلاثة (آلاف) (٨) ففيه قولان:\n_________\n= من التهمة، ولا تتعين الرقاع، بل تجوز القرعة بأقلام متساوية، وبالنوى والبعر. وذكر الصيدلاني: أنه لا يجوز أن يقرع بأشياء مختلفة كدواة، وقلم، وحصاة، وقد يتوقف في هذا، لأن المخرج إذا لم يعلم فالكل واحد منهم لا يظهر حيفه، ولا يجوز الإعراض عن أصل القرعة، والتمييز بطريق آخر بأن يتفقوا على أنه إن طار غراب، ففلان حر، أو إن من وضع على صبي يده، فهو حر، أو أن يراجع شخص لا غرض له ونحو ذلك/ روضة الطالبين ١٢: ١٤٥.\n(١) (العدد): في ب، جـ وفي أالعد.\n(٢) (بالقيمة): في أوفي ب في القيمة، وفي جـ بالقرعة.\n(٣) (كل): في أ، جـ وفي ب فكل.\n(٤) (جزءا): في أ، جـ وفي ب جزؤ.\n(٥) (يمكن): في أ، ب وفي جـ يمكن.\n(٦) (التعديل): في أ، جـ وغير واضحة من ب.\n(٧) (اثنين): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٨) (آلاف): في أ، ب وفي جـ ألف.","vol":"6","page":177},{"text":"أحدهما: أنهم لا يجزؤن، بل تخرج القرعة على واحد واحد، حتى يستوفي (الثلاث) (١).\nوالثاني: أنهم يجزؤُن، (فيجعل) (٢) اثنان جزءًا، وإثنان (جزءًا) (٣)، وواحدًا جزءًا.\nفإن أعتق عبيده، فأقرع بينهم، وأعتق الثلث، ثم ظهر عليه دين (مستغرق) (٤) جميع التركة، لم ينفذ العتق.\nفإن قالت الورثة: نحن نقضي الدين وننفذ العتق، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن لهم ذلك (٥).\nوالثاني: (ليس لهم ذلك) (٦).\nفإن كان الدين يستغرق نصف التركة، فهل (تبطل) (٧) القسمة في الجميع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها تبطل في الكل.\n_________\n(١) (الثلاث): في ب، جـ وفي أالثلث.\n(٢) (فيجعل): في ب وفي أ، جـ فجعل.\n(٣) (جزءًا): في أ، ب وفي جـ جزئين.\n(٤) (مستغرق): في أوالمهذب وفي ب، جـ يستغرق.\n(٥) لأن المنع في نفوذ العتق أجل الدين، فإذا قضى الدين زال المنع.\n(٦) (ليس لهم ذلك): في جـ وفي أ، ب ليس لهم/ لأنهم تقاسموا العبيد بالقرعة وقد تعلق بهم حق الغرماء، فلم يصح كما لو تقاسم شريكان، ثم ظهر شريك ثالث، فعلى هذا يقضى الدين، ثم يستأنف العتق/ المهذب ٢: ٧.\n(٧) (تبطل): في أ، ب وفي جـ يبطل.","vol":"6","page":178},{"text":"والثاني: أنها تبطل في قدر الدين (١).\n_________\n(١) لأن بطلانه بسببه، فيقدر بقدره، فإن كان الذي أعتق عبدين، عتق من كل واحد منهما نصفه، ورق النصف، ثم يقرع بينهما لجمع الحرية، فإن خرجت القرعة لأحدهما، وكانت قيمتهما سواء عتق، وبيع الآخر في الدين.\nوإن كانت قيمة أحدهما أكثر، فخرجت القرعة على أكثرهما قيمة، عتق منه نصف قيمة العبدين، ورق باقيه، والعبد الآخر، وإن خرجت على أقلهما قيمة عتق وعتق من الثاني تمام النصف، وبيع الباقي في الدين/ المهذب للشيرازي ٢: ٧.","vol":"6","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-255>باب المدبر </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) دبر الرجل عبده تدبيرًا، إذا أعتقه بعد موته، وأعتق عبده عن دبر، أي بعد دبر.\nوالدبر: الفرج، والجمع الأدبار، وولاه دبره: كناية عن الهزيمة، وأدبر الرجل إذا ولّى أي صار ذا دبر/ المصباح المنير ١: ٢٩٠.\nقال القتيبي: التدبير مأخوذ من الدبر، لأنه عتق بجد الموت، والموت دبر الحياة، وقيل: مدبر، ولهذا قالوا: عتق عبده عن دبر منه، أي بعد الموت/ النظم المستعذب ٢: ٧.\nوالأصل فيه قبل الإجماع: خبر الصحيحين: أن رجلًا دبر غلامًا ليس له مال غيره فباعه النبي -ﷺ- فتقريره -ﷺ- وعدم إنكاره يدل على جوازه، واسم الغلام يعقوب، ومدبره مذكور الأنصاري. نيل الأوطار ٦: ٩٥.\nوفي سنن الدارقطني: أن النبي -ﷺ- باعه بعد الموت ونسبه إلى الخطأ./ مغني المحتاج ٤: ٥٠٩.\nوروى جابر: أن رجلًا أعتق مملوكًا له عن دبر منه، فاحتاج، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه) متفق عليه/ رواه البخاري في البيوع جـ ٢: ٨١ والاستقراض: ومن باع مال المفلس ٢: ٥٨. ومن رد أمر السفيه ٢: ٦٠ وبيع =","vol":"6","page":180},{"text":"إذا دبر عبدًا، وأوصى بعتق آخر، وعجز الثلث عنهما، أقرع بينهما.\nومن أصحابنا من قال: يقدم عتق المدبر (١).\nويصح تدبير السفيه (٢)، وفي تدبير الصبي المميز قولان:\nأحدهما: أنه لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nفإن قال: أنت مدبرة، أو (قال) (٤) دبرتك.\nفالمنصوص عليه ها هنا: أنه يصير مدبرًا.\nوقال في المكاتب: إذا قال: كاتبتك (٥)، لم يصر مكاتبًا حتى يقول: فإذا أديت إلي، فأنت حر.\n_________\n= المدبرة ٢: ٨١، ورواه في كفارة الأيمان ٤: ١٦٢، ورواه في الإكراه ٤: ٢٠١، وفي الأحكام ٤: ٢٤٢.\nكذلك رواه مسلم في الزكاة: باب الابتداء في النفقة بالنفس جـ ٧: ٨٣ وكتاب الإيمان وأبو داود في العتق جـ ٥: ٤١٥ والترمذي في البيوع جـ ٣: ٥١٤ والنسائي في البيوع جـ ٧: ٢٦٧ وفي ابن ماجه في العتق ٢: ١٠٤.\nواما الإجماع، فقال ابن المنذر: اجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على إن من دبر عبده، أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٢.\n(١) لأنه يعتق بالموت، والموصى بعتقه لا يعتق بالموت، والصحيح هو الأول، لأن لزومهما بالموت فاستويا/ المهذب ٢: ٧.\n(٢) ولو محجورًا عليه لصحة عبارته، ولوليه الرجوع في تدبيره بالبيع للمصلحة ومن مفلس ولو بعدا لحجر عليه، ومن مبعض/ مغني المحتاج ٤: ٥١١.\n(٣) لأنه ليس من أهل العقود، فلم يصح تدبيره كالمجنون/ المهذب ١: ٨.\n(٤) (قال): في ب والمهذب وفي أ، جـ أو دبرتك/ إذا نوى العتق صح، وإن لم ينو العتق: فالمنصوص في المدبر أنه يصح.\n(٥) على كذا وكذا لم يصح.","vol":"6","page":181},{"text":"فمن أصحابنا: من (جعل المسألتين) (١) على قولين بنقل الجوابين (٢).\nأحدهما: أنه صريح لا يحتاج فيه إلى لفظ العتق ولا بينه، وهو قول: أبي حنيفة، وأحمد.\nومنهم: من فرق بينهما، فجعل التدبير صريحًا، والكتابة (كناية) (٣).\nومنهم من قال: التدبير: صريح، وفي الكتابة قولان:\nفإن كان عبد بين شريكين، فدبر أحدهما نصيبه، وهو موسر، فهل (يقوم) (٤) عليه نصيب شريكه، (فيصير) (٥) جميعه مدبرًا؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه لا يقوم (٦).\nوالثاني: أنه يقوم، وهو قول أبي حنيفة، فيصير جميعه مدبرًا، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٧).\n_________\n(١) (جعل المسألتين): في ب، جـ وفي أمن يجعل المسلمين.\n(٢) أي نقل جواب المدبر إلى المكاتب، وجوابه في المكاتب إلى المدبر.\n(٣) (كناية): في ب، جـ وفي أكتابه.\n(٤) (يقوم) في ب، جـ والمهذب وفي أيقدم.\n(٥) (فيصير): في أ، ب وفي جـ ليصير.\n(٦) وهو المنصوص، لأن التقويم إنما يجب بالإتلاف كالعتق، أو بسبب يوجب الإتلاف كالاستيلاد والتدبير ليس بإتلاف، ولا سبب يوجب الإتلاف، لأنه يمكن نقضه بالتصرف فلم يوجب التقويم/ المهذب ٢: ٨.\n(٧) لأنه أثبت له شيئًا يفضي إلى العتق لا محالة، فأوجب التقويم، كما لو استولد جارية بينه وبين غيره.","vol":"6","page":182},{"text":"وحكي على هذا القول وجه آخر: أنه يقوم، ولا يصير نصيب شريكه مدبرًا بالسراية حتى يتلفظ (بتدبيره) (١).\nفعلى هذا: إذا مات، هل يسري العتق من حصته إلى الحصة (المقومة) (٢) عليه؟ فيه وجهان:\nوإن دبر كل واحد (منهما) (٣) نصيبه، ثم أعتق أحدهما (نصيبه) (٤)، فهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان منصوصان:\nأحدهما: أنه يقوم عليه، وهو قول أبي حنيفة (٥).\nوعتق المدبر (يعتبر) (٦) من ثلث التركة.\nوقال إبراهيم النخعي، وداود، وسعيد بن جبير: يعتبر من رأس المال.\nإذا كان له عبد فقال: إذا مت فنصفك حر، صار نصفه (مدبرًا) (٧)، وهل يسري التدبير إلى النصف الآخر؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (بتدبيره): في ب، جـ وفي أتدبيره.\n(٢) (المقومه): في أ، ب وفي جـ المتقومة.\n(٣) (منهما): في جـ وفي ب من وفي أساقطة.\n(٤) (نصيبه): في ب، جـ وفي أبعينه.\n(٥) ليصير الكل حرًا، لأن المدبر كالقن في الملك والتصرف، فكان كالعتق في التقويم والسراية.\nوالثاني: لا يقوم عليه، لأن نصيب شريكه جهة يعتق بها فاستغني عن التقويم، ولأنا إذا قومناه على العتق، أبطلنا على شريكه ما ثبت له من العتق والولاء بحكم التدبير.\n(٦) (يعتبر): في ب، جـ وفي أيعتق.\n(٧) (مدبرًا): في ب، جـ وفي أمدبر.","vol":"6","page":183},{"text":"أحدهما: وهو المنصوص عليه، أنه لا يسري.\nفإن قال: (إذا) (١) شئت، فأنت حر إذا مت، كان تدبيرًا معتبرًا بالمشيئة، والمشيئة على الفور، وهل يعتبر في الفور مشيئة (الفور) (٢)، أو مشيئة (التراخى) (٣) فيه وجهان:\nأحدهما: مشيئة الفور.\nوالثاني: مشيئة المجلس، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، ومالك.\nفإن قال: أنت حر إذا مت إن شئت، فشاء قبل موت سيده، ففيه وجهان:\nقول البصريين: أنه لا يصح.\nوإذا (٤) مات السيد قبل مشيئته، (فالمشيئة) (٥) على التراخي، (فإذا) (٦) شاء عتق، ونفقته بعد موته في كسبه.\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀: فيما بقي من كسبه قولين، كما لو أوصى بعبد، (واكتسب) (٧) بعد موت الموصي، وقبل (القبول) (٨).\n_________\n(١) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.\n(٢) (الفور): في ب وفي أ، جـ القبول.\n(٣) (التراخي): في ب، جـ وفي أللتخيير.\n(٤) (وإذا): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٥) (فالمشيئة): في ب وفي أ، جـ والمشيئة.\n(٦) (فإذا): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٧) (واكتسب): في ب، جـ وفي أوكسب.\n(٨) (القبول): في ب، وساقطة من أ، جـ.","vol":"6","page":184},{"text":"قال الشيخ أبو نصر: ينبغي أن يكون الكسب ها هنا (للورثة قولًا واحدًا) (١).\nويملك المولى بيع المدبر (٢)، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (٣).\nوالثانية: أنه يباع لأجل الدين خاصة (٤).\nوقال أبو حنيفة: إن كان التدبير مقيدًا، جاز بيعه، وإن كان مطلقًا، لم يجز (٥).\nوقال مالك: لا يجوز بيعه بكل حال مطلقًا، كان التدبير أو مقيدًا (٦).\n_________\n(١) (للورثة قولًا واحدًا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) لما روى جابر ﵁: أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر منه، ولم يكن له مال غيره، فأمر به النبي -ﷺ- فبيع بسبعمائة، أو بتسعمائة/ المهذب ٢: ٩ سبق تخريجه.\n(٣) لأحمد: له أن يبيعه محتاجًا كان إلى ذلك، أو غير محتاج وهذا هو الصحيح، واستدل بما روى جابر ﵁: أن رجلًا أعتق مملوكًا له عن دبر فاحتاج، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: من يشتريه مني؟ فباعه من نعيم بن عبد اللَّه بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه. متفق عليه: قال جابر: عبد قبطي مات عام أول في إمارة ابن الزبير/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٨ - ٣٤٩ سبق تخريجه.\n(٤) يقول أحمد: أرى بيع المدبر في الدين، وإذا كان فقيرًا لا يملك شيئًا رأيت أن أبيعه، لأن النبي -ﷺ- قد باع المدبر، لما علم أن صاحبه لا يملك شيئًا غيره، باعه النبي -ﷺ- لما علم حاجته/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٤٨.\n(٥) الوارد في كتب الحنفية: لا يجوز بيعه، ولا هبته، ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية واستدلوا على ذلك بقوله ﵊: (المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث) الهداية ٢: ٥٠ والمبسوط للسرخسي ٧: ١٨١.\n(٦) ولا يجوز للسيد إخراج المدبر بغير حرية كبيع وهبة وصدقة، لأنه صار فبه شائبة =","vol":"6","page":185},{"text":"فإن كان المدبر جاريه، (فأتت) (١) بولد من زوج (أو زنا) (٢)، فهل (يتبعها) (٣). في التدبير؟ فيه قولان (٤):\nفإن دبر عبدًا، ثم ملكه جارية، فأحبلها وأتت بولد (٥)، وقلنا: أنه يملك الجارية بالتمليك، فالولد ابنه ومملوكه (٦)، وهل يصير مدبرًا؟\n_________\n= حرية، والبيع ينافي ذلك، وإن وقع من السيد بيع للمدبر، أو هبة، أو صدقة، فسخ بيعه، وهبته، وصدقته إن لم يعتقه المشتري، والموهب له والمتصدق عليه فإن حصل العتق منهم عتق قبل الفسخ ومضى.\nوقال ابن عبد البر: كان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تعنت على مولاه، وأحدث أمورًا قبيحة لا ترضي، وقد أفتى القوري بما نقله ابن عبد البر/ بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٤٥٠.\n(١) (فآتت): في ب والمهذب وفي أ، جـ وأتت.\n(٢) (أوزنًا): في ب وفي أ، جـ، وزنًا.\n(٣) (يتبعها): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) القول الأول: يتبعها، لأنها تستحق الحرية، فتبعها الولد كأم الولد، فعلى هذا: إن ماتت الأم في حياة المولى، لم يبطل التدبير في الولد.\nوالقول الثاني: لا يتبعها، لأنه عقد يلحقه الفسخ، فلم يسر إلى الولد، كالرهن والوصية.\nوإن دبرها وهي حامل تبعها الولد قولًا واحدًا كما يتبعها في العتق/ المهذب للشيرازي ٢: ٩.\n(٥) لحقه نسبه، لأنه يملكها في أحد القولين، وله فيها شبهة في القول الثاني لاختلاف الناس في ملكه.\n(٦) أي ابن المدبر ومملوكه، لأنه من أمته.\nوإن قلنا: لا يملك الجارية، فالولد مملوك للمولى، لأنه ولد أمته/ المهذب ٢: ٩.","vol":"6","page":186},{"text":"فيه وجهان (١).\nوهل يصح (الرجوع) (٢) في التدبير بلفظ الفسخ (٣)؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه لا يصح رجوعه إلا بما يزيل الملك (٤).\nوإن وهبه، ولم يقبضه (٥).\nفمن أصحابنا من قال: إن قلنا: إنه كالوصية، فهو رجوع، وإن قلنا: التدبير عتق بصفة (٦)، فليس برجوع (٧).\nومنهم من قال: هو رجوع على القولين جميعًا (٨).\n_________\n(١) أحدهما: أنه ليس بمدبر، لأن الولد إنما يتبع الأم دون الأب، والأم غير مدبرة.\nوالثاني: أنه مدبر، لأنها علقت به في ملكه، فكان كالأب كولد الحر من أمته.\n(٢) (الرجوع): في ب وفي أ، جـ رجوع/ والتدبير يجوز الرجوع فيه بما يزيل الملك كالبيع، والهبة المقبوضة لحديث جابر ﵁.\n(٣) كقوله فسخت، ونقضت، ورجعت فيه.\n(٤) أي أنه يجري مجرى العتق بالصفة، فلا يجوز فسخه بلفظ الفسخ، لأنه عتق علقه على صفة، فهو كالعتق بالصفات.\nوالقول الثاني: أنه يجري مجرى الوصية، فيجوز فسخه بلفظ الفسخ، وهو اختيار المزني، لأنه تصرف يتنجز بالموت، يعتبر من الثلث فهو كالوصية/ المهذب ٢: ٩.\n(٥) فقد اختلف أصحاب الشافعي ﵀.\n(٦) (بصفة): في ب والمهذب وفي أ، جـ نصفه.\n(٧) لأنه لم يزل الملك.\n(٨) لأنه تصرف يفضي إلى زوال الملك.","vol":"6","page":187},{"text":"وإن كاتبه، وقلنا: إن التدبير وصية، فهو (رجوع) (١)، وإن قلنا: إنه عتق (بصفة) (٢)، لم يكن رجوعًا، فيكون مدبرًا مكاتبًا.\nوإن دبره ثم قال له: إن أديت إلى وارثي ألفًا، فأنت حر، فإن قلنا: إن التدبير وصيية، كان رجوعًا عنه (٣)، وإن قلنا: إنه (عتق بصفة، وخرج من الثلث عتق بحكم التدبير) (٤).\nوإن دبر حمل جاريته (٥)، ثم باعها مطلقًا، ففيه قولان:\nأحدهما: أن البيع صحيح، ويكون رجوعًا (عن تدبيره) (٦).\n(والثاني: أنه باطل) (٧).\n_________\n(١) وحكمه: كما لو أوصى بعبد ثم كاتبه.\n(٢) (بصفة): في ب والمهذب وفي أ، جـ نصفه.\n(٣) لأنه عدل عن العتق بالموت إلى العتق بأداء المال، فبطل التدبير، ويتعلق العتق بالأداء.\n(٤) (عتق بصفة، وخرج من الثلث، عتق بحكم التدبير): في أ، وفي ب يعتق، يعتق بحكم التدبير./ وسقط حكم الأداء بعده لأنه علق عتقه بصفة متقدمة، ثم علقه بصفة متأخرة، فعتق بأسبقهما، وأسبقهما الموت فعتق به/ المهذب ٢: ٩.\n(٥) تدبير الحمل دون أمه يجوز، كما لو أعتقه، ولا يتعدى إلى الأم، فإذا مات السيد عتق الحمل دون الأم/ روضة الطالبين ١٢: ٢٠٦.\n(٦) (عن تدبيره): في ب وغير واضحة في أ، جـ/ إذا قصد به الرجوع، صح الرجوع وصح البيع في الأم والحمل.\n(٧) والثاني: أنه باطل: في أ، جـ وفي ب ساقطة/ إذا لم يقصد به الرجوع، لا يصح الرجوع، ولا يصح البيع في الولد، ويبطل في الأم على الأصح، كما لو باع حاملًا بحر.\nوأصحهما: صحة البيع فيهما، وحصول الرجوع، قصد أم لا، كما لو باع المدبر ناسيًا للتدبير، صح البيع والرجوع/ روضة الطالبين ١٢: ٢٠٦.","vol":"6","page":188},{"text":"وجناية المدبر، كجناية غيره في (التعلق) (١) برقبته.\n(وقال أبو حنيفة، يجبر السيد على فدائه) (٢).\n(وفيما) (٣) يفديه به إذا أراد الأرش على قدر القيمة قولان:\nأحدهما: أنه يفديه بقدر القيمة.\nوالثاني: أنه يفديه بالأرش، أو يسلمه للبيع.\nوإن دبر عبده، ثم ارتد:\nفقد قال أبو إسحاق: لا يبطل التدبير، ويعتق بموته (٤).\nوقيل: يبطل (٥).\n_________\n(١) (التعلق): في ب وفي أ، جـ تعلق/ واعلم أن الجناية على المدبر، كهي على القن، فإن قتل، فللسيد القصاص أو القيمة، ولا يلزمه أن يشتري بها عبدًا يدبره، وإن جنى على طرفه، فللسيد القصاص والأرش، ويبقى التدبير بحاله.\nأما جناية المدبر، فهو فيها كالقن أيضًا، فإن جنى بما يوجب القصاص، فاقتص منه فات التدبير/ روضة الطالبين ١٢: ٢٠٢ ومغني المحتاج ٤: ٥١٤.\n(٢) (وقال أبو حنيفة: يجبر السيد على فدائه): في أ، جـ وساقطة من ب.\nقال السرخسي: وجناية المدبر على مولاه فيما بينه وبين قيمته، لأن بالتدبير السابق منع الدفع على وجه لم يصر مختارًا للفداء، وليس عليه في جنايته إلا قيمة واحدة، وإن كان بعضها بمباشرة، وبعضها بتسبب، لأنه ما منع إلا رقبة واحدة، واما غرم المستهلكات فدين في رقبته، ويسعى فيه، لأنه مملوك بعد التدبير/ المبسوط للسرخسي ٧: ١٨٣.\n(٣) (وفيما): في أ، جـ وفي ب وبما.\n(٤) لأنه تصرف نفذ قبل الردة، فلم تؤثر الردة فيه، كما لو باع ماله ثم ارتد.\n(٥) لأن المدبر إنما يعتق إذا حصل للورثة شيء مثلاه، وها هنا لم يحصل للورثة شيء فلم يعتق.","vol":"6","page":189},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يبني على الأقوال في ملكه (١).\nوإن دبر الكافر عبده الكافر، فأسلم العبد، ولم يرجع المولى في التدبير، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يباع ويترك على يد مسلم، ويقال له: إما أن تنفق عليه، أو تخارجه على شيء (٢).\nوالقول الثاني: أنه يباع وهو اختيار المزني ﵀ (٣).\nفإن اختلف السيد والعبد، فادعى العبد عليه (أنه دبره) (٤)، وأنكر ذلك.\nفإن قلنا: إن التدبير، عتق (بصفة) (٥)، فالقول قول السيد (٦).\n_________\n(١) فإن قلنا: يزول ملكه بالردة، بطل، لأنه زال ملكه فيه فأشبه إذا باعه.\nوإن قلنا: لا يزول لم يبطل، كما لو لم يدبر.\nوإن قلنا: موقوف، فالتدبير موقوف، وما قاله أبو إسحاق: غير صحيح، لأنه ارتد والمدبر على ملكه، فزال بالردة، بخلاف ما لو باعه قبل الردة.\nوقال الآخر: لا يصح، لأن ماله بالموت، صار للمسلمين وقد حصل لهم مثلاه/ المهذب ٢: ٩ - ١٠.\n(٢) وهو الصحيح، لأنه لاحظ للعبد في بيعه، لأنه يبطل به حقه من الحرية، فعلى هذا هو بالخيار، بين أن يسلمه إلى مسلم وينفق عليه إلى أن يرجع في التدبير، فيباع عليه، أو يموت فيعتق عليه، وبين أن يخارجه على شيء، لأنه لا سبيل إلى إقراره في يده فلم يجز إلا ما ذكرناه، فإن مات السيد وخرج من الثلث عتق، وإن لم يخرج أعتق منه بقدر الثلث، وبيع الباقي على الورثة، لأنه صار قنا.\n(٣) لأنه يجوز بيعه، فبيع عليه كالعبد القن/ المهذب ٢: ١٠.\n(٤) (أنه دبره): في ب والمهذب وفي أ، جـ تدبيره.\n(٥) (بصفة): في ب والمهذب وفي أ، جـ نصفه وهذا تصحيف ظاهر.\n(٦) أولًا: صح الاختلاف، لأنه لا يمكن الرجوع فيه، والقول قول السيد، لأن الأصل أنه لم يدبر.","vol":"6","page":190},{"text":"وإن قلنا: إنه وصية، ففيه وجهان:\nأظهرهما: أنه ليس برجوع، والقول: قول السيد مع يمينه (١).\nوالثاني: أنه رجوع، فلا يصح الاختلاف، ولا يمين عليه (٢).\nفإن قلنا: إن الولد يتبع المدبرة، فاختلف الوارث والمدبرة، فقال الوارث:\nحدث الولد قبل التدبير، وقالت المدبرة: بل حدث بعد التدبير، فالقول: قول الوارث مع يمينه (٣)، فإن نكل، ردت اليمين على الأم، فإن نكلت، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحكم برق الولد.\nوالثاني: أنه يوقف أمره ليحلف إذا بلغ.\nفإن ادعت المدبرة أنها ولدت بعد موت سيدها، وقال الوارث، بل ولدت قبل موته، وقلنا: إن ولدها (لا يتبعها) (٤) في التدبير، (فالقول) (٥)\n_________\n(١) وهو المذهب، لأنه قال في الدعوى والبينات، إذا أنكر السيد قلنا له: قل رجعت ولا يحتاج إلى اليمين، فدل على أن جحوده ليس برجوع، والدليل عليه: أن جحود الشيء ليس برجوع، كما أن جحود النكاح ليس بطلاق، فعلى هذا يصح الاحتلاف، والحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا: إنه عتق بالصفة/ المهذب ٢: ١٠.\n(٢) لأن جحوده رجوع، وهو يملك الرجوع.\n(٣) قال البغوي: وتسمع دعواها حسبه، حتى لو كانت قنة، وادعت على السيد أنك دبرت ولدي، سمعت، / روضة الطالبين ١٢: ٢٠٦.\n(٤) (لا يتبعها): في ب وفي أ، جـ لا يبيعها.\n(٥) (فالقول): في ب وفي أ، جـ والقول.","vol":"6","page":191},{"text":"قولها مع يمينها، فإن نكلت عن (اليمين) (١)، فهل (ترد اليمين) (٢)، على (الوارث) (٣)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها ترد عليه.\nوالثاني: أنها توقف على ما ذكرناه.\nفإن علق عتق جاريته على صفة، فأتت بولد من زوج، أو زنا، فهل (يتبعها) (٤) في الصفة؟ فيه قولان كما قلنا في التدبير، فإن بطلت الصفة في الأم بموتها، أو موته، يطلت في الولد، بخلاف المدبرة، فإنه إذا بطل التدبير فيها، لا يبطل في ولدها.\n_________\n(١) (اليمين): في ب وفي أ، جـ يمين.\n(٢) (ترد اليمين): في ب وفي أ، جـ يرد يمين.\n(٣) (الوارث): في ب وفي أ، جـ الورثة.\n(٤) (يتبعها): في ب وفي أ، جـ يمنعها.","vol":"6","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-256>كتاب (المكاتب) </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الكتابة: بكسر الكاف، وقيل بفتحها كالعتاقة وهي لغة: الضم والجمع، وشرعًا عقد عتق بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر. وسمى كتابه لما فيه من ضم نجم إلى آخر، وقيل: لأنه يرتقق بها غالبًا، وهي خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد ورقيقه، لأنها بيع ماله بماله.\nوالأصل في الكتابة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والحاجة.\nأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ / النور: ٣٣.\nوأما السنة: فما رواه سهل بن حنيف: أن النبي -ﷺ- قال: (من أعان غارمًا أو غازيًا أو مكاتبًا في فك رقبته، أظله اللَّه في ظله، يوم لا ظل إلا ظله) الفتح الكبير ٣: ١٦٤.\nوعن رسول اللَّه -ﷺ-: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم/ رواه الحاكم وصحح إسناده. وأنظر السنن الكبرى ١٠: ٣٢٤.\nأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية الكتابة. =","vol":"6","page":193},{"text":"إذا كاتب: أحد الشريكين نصيبه من العبد المشترك بغير إذن شريكه، لم يصح (١).\nوحكي عن أحمد، والحسن: أنه يصح كتابته له بغير إذنه.\n(وإن) (٢) كاتبه بإذن شريكه، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يصح (٣).\nوالثاني: أنه يصح (٤)، وهو قول أبي حنيفة وقال: يؤدي من كسبه، ولا يرجع الذي أذن، بشيء مما أداه (٥).\nوقال أبو يوسف ومحمد: يصير جميعه (مكاتبًا) (٦).\n(وإن) (٧) كاتب بعض عبده، فالمنصوص: أنه لا يصح، واختلف أصحابنا.\n_________\n= والحاجة داعية إليها، لأن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانًا، والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء.\nقال الروياني: وهي إسلامية لا تعرف في الجاهلية/ نهاية المحتاج للرملي ٨: ٤٠٤ ومغني المحتاج ٤: ٥١٦ وأنظر المغني لابن قدامة ١٠: ٣٦٤.\n(١) لأنه لا يعطى من الصدقات، ولا يمكنه الشريك من الاكتساب بالأسفار.\n(٢) (وأن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن.\n(٣) لنقصان كسبه.\n(٤) لأن المنع لحق الشريك، فزال بالإذن/ المهذب ٢: ١١.\n(٥) والأصل: أن الكتابة تتجزأ عند أبي حنيفة، بمنزلة الإعتاق، لأنها تفيد الحرية من وجه، فتقتصر على نصيبه عنده للتجزؤ، وفائدة الإذن: أن يكون له حق الفسخ كما يكون له إذا لم يأذن/ الهداية ٤: ١٩٢ - ١٩٣.\n(٦) (مكاتبًا): في جـ وفي أ، ب مكاتب لأن الكتابة لا تتجزأ عندهما، ولأن الإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل لعدم التجزؤ/ الهداية ٤: ١٩٣.\n(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.","vol":"6","page":194},{"text":"فقال أكثرهم: لا يصح قولًا واحدًا (١).\nومنهم من قال: إذا قلنا: أنه يصح كتابة الشريك لنصيبه بإذن شريكه، صح ها هنا (٢) فإن وصى بكتابة عبده، وعجز الثلث عن احتماله.\nفالمنصوص: أنه يكاتب منه القدر الذي يحتمله الثلث.\nفمنهم: من جعل في الجميع قولين.\nومنهم من قال: يصح في الوصية، وفرق بينهما (٣).\nفإن طلب العبد من سيده الكتابة وكان ذا كسب، وأمانة، استحب له (إجابته) (٤) ولا يجب.\nوروي عن (عمرو) (٥) بن دينار، وعطاء: أنه يجب عليه (إجابته) (٦) إذا سأله الكتابة بقيمة.\n_________\n(١) كما لا يصح أن يبعض العتق فيه.\n(٢) لأن اتفاقهما على كتابة البعض، كاتفاق الشريكين.\n(٣) أي وقد فرق بينه وبين العبد المشترك، بأن الكتابة في العبد المشترك غير مستحقة في جميعه، والكتابة في الوصية، استحقت في جميعه، فإذا تعذرت في البعض، لم تسقط في الباقي.\n(٤) لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ وقد فسر الخير بالكسب، والأمانة، ولأن المقصود بالكتابة العتق على مال، وبالكسب والأمانة يتوصل إليه. ولا يجب ذلك، لأنه عتق فلا يجب بطلب العبد كالعتق في غير الكتابة/ المهذب ٢: ١١.\n(٥) (عمرو): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٦) (إجابته): في ب، جـ وفي أالجباية. =","vol":"6","page":195},{"text":"أو أكثر، وبه قال داود:\nوإن كان ذا أمانة من غير كسب، (ففيه وجهان) (١).\nأحدهما: يستحب (إجابته) (٢).\nوالثاني: (أنه) (٣) لا يستحب.\nوالمراد بالخير في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾ (٤) إن علمتم فيهم خيرًا:\nالاكتساب والأمانة، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، وعمرو بن دينار:\nوروي عن ابن عباس، وابن عمر، وعطاء أنهم قالوا: الخير، الكسب خاصة.\nوحكي عن الثوري، والحسن البصري أنهما قالا: الأمانة والدين خاصة.\n_________\n= وعن أحمد: أنها واجبة إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليها، فعليه إجابته.\nوقال إسحاق: أخشى أن يأثم إن لم يفعل.\nوروى: أن سيرين أبا محمد بن سيرين كان عبدًا لأنس بن مالك، فسأله أن يكاتبه فأبى، فأخبر سيرين عمر بن الخطاب بذلك، فرفع الدرة على أنس وقرأ عليه ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ سورة النور: ٣٣ فكاتبه أنس/ المغني لابن قدامة ١٢: ٣٦٦.\n(١) (ففيه وجهان): ففيه في أ، ب وفي جـ فيه، وجهان في ب، جـ وفي أوجهين.\n(٢) (إجابته): في ب، جـ وفي أجبايته/ لأنه أمين يعان ويعطى من الصدقات.\n(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن مع عدم الكسب يتعذر الأداء، فلا يحصل المقصود.\n(٤) (فكاتبوهم): القرآن هكذا.","vol":"6","page":196},{"text":"(ولا تكره كتابته) (١) مع عدم الأمانة والكسب (٢).\nوقال أحمد، وإسحاق: يكره كتابته إذا لم يكن له كسب.\nولا يجوز الكتابة الحالة، ولا تجوز على أقل من نجمين، وبه قال أحمد (٣).\nوقال أبو حنيفة، ومالك: الكتابة الحالة جائزة (٤).\nولا يجوز أن يجعل (العبد) (٥) المطلق عوضًا في الكتابة، وبه قال أحمد.\n_________\n(١) (ولا تكره كتابته): في ب، جـ وفي أولا يكره كتابته.\n(٢) وإن لم يكن له كسب ولا أمانة، أو له كسب بلا أمانة، لم تستحب، لأنه لا يحصل المقصود بكتابته ولا تكره، لأنه سبب للعتق من غير إضرار فلم تكره/ المهذب ٢: ١١.\n(٣) لما روى أمير المؤمنين عثمان ﵁، أنه غضب على عبد له وقال: لأعاقبنك ولأكاتبنك على نجمين، فدل على أنه لا يجوز على أقل من ذلك.\nوعن علي كرم اللَّه وجهه أنه قال: الكتابة على نجمين والايتاء من الثاني، ولا يجوز إلا على نجمين معلومين، وأن يكون ما يؤدى في كل نجم معلومًا، لأنه عوض منجم في عقد، فوجب العلم بمقدار النجم، ومقدار ما يؤديه فيه، كالسلم إلى أجلين/ المهذب للشيرازي ٢: ١١ وأنظر المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧١ - ٣٧٢.\n(٤) لأنه عقد معاوضة، والبدل معقود به، فأشبه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة عليه، بخلاف السلم على أصلنا، لأن المسلم فيه معقود عليه، فلا بد من القدرة عليه، ولأن مبنى الكتابة على المساهلة، فيمهله المولى ظاهرًا، بخلاف السلم، لأن مبناه على المضايقة وفي الحال، كما امتنع من الأداء يرد إلى الرق/ الهداية ٤: ١٨٥.\n(٥) (العبد): في ب وفي أ، جـ العقد.\nقال ابن قدامة: فإن كاتبه على عبد مطلق لم يصح، ذكره أبو بكر، لأن ما =","vol":"6","page":197},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجوز، ويحمل على (عبد سندي) (١).\nفإن كاتبه على خدمة شهر، ودينار قبل الشهر، لم يصح (٢).\nوحكي عن أصحاب أحمد: أنه يصح (٣).\nوإن كاتبه على خدمة شهر متصل (٤) بالعقد، ودينار بعد الشهر بيوم، أو يومين. صح، وإن شرطه مع انقضاء الشهر، أو في الشهر، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.\nوالثاني: لا يجوز حتى يفصل بينهما، وهو قول القاضي أبي حامد.\n(وإن) (٥) كاتب رجلان (عبدًا) (٦) بينهما، وتفاضلا في المال مع التساوي في الملك (تساويا) (٧) في المال مع التفاضل في الملك، ففيه طريقان (٨):\n_________\n= لا يجوز أن يكون عوضًا في البيع والإجارة، لا يجوز أن يكون عوضًا في الكتابة/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧٥.\n(١) (عبد سندي): في أعقد سنوي، وفي ب عبد سنوي وفي جـ عقد سندي.\n(٢) لأنه لا يقدر على تسليم الدينار في الحال.\n(٣) أنظر المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧٦.\n(٤) (متصل): في أ، جـ وفي ب يتصل/ أنظر روضة الطالبين ١٢: ٢١٢.\n(٥) (وإن): في جـ والمهذب وفي أ، ب فإن.\n(٦) (عبدًا): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٧) (أو تساويا): في ب، جـ وفي أوتساويا.\n(٨) إذا كان على قدر الملكين، وعلى نجوم واحدة جاز، وإن تفاضلا في المال مع =","vol":"6","page":198},{"text":"أحدهما: أنه يبنى على القولين فيمن كاتب (نصيبه) (١) من العبد المشترك بإذن شريكه (٢).\nوالثاني: أنه يصح، قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nفإن كاتب جماعة أعبد له على نجوم معلومة بينهم (٤)، (ففي) (٥) صحة الكتابة قولان:\nأحدهما: أنها (تصح وتقسط) (٦) النجوم عليهم على قدر قيمتهم، ولا يضمن (أحدهم) (٧) ما على الآخر.\n_________\n= تساوي الملكين، أو تساويا في المال مع تفاضل الملكين، أو على أن نجوم أحدهما أكثر من نجوم الآخر، أو على أن نجم أحدهما أطول من نجم الآخر ففيه طريقان/ المهذب ٢: ١٢.\n(١) (نصيبه): في ب وفي أ، جـ بغلته.\n(٢) فإن قلنا: يجوز، جاز.\n(٣) فإن قلنا: لا يجوز، لم يجز، لأن اتفاقهما على الكتابة ككتابة أحدهما في نصيبه بإذن الآخر، وعلى هذا يدل قول الشافعي رحمه اللَّه تعالى فإنه قال في الأم: ولو أجزت لأجزت أن ينفرد أحدهما بكتابة نصيبه، فدل على أنه إذا جاز ذلك جاز هذا، وإن لم يجز ذلك لم يجز هذا./ المهذب ٢: ١٢.\n(٤) لأنه يؤدي إلى أن ينفع أحدهما بحق شريكه من الكسب، لأنه يأخذ أكثر مما يستحق، وربما عجز المكاتب، فيرجع على شريكه بالفاضل بعدما انتفع به/ المهذب ٢: ١٢.\n(٥) (ففى): في أ، جـ وفي ب في.\n(٦) (تصح وتقسط): في ب، جـ وفي أتصح ساقطة وتقسط.\n(٧) (أحدهم): في جـ وفي أ، ب أحدهما.","vol":"6","page":199},{"text":"(وقال أبو حنيفة: يضمن كل واحد منهم ما على الآخر) (١).\nفإن قلنا: إن الكتابة فاسدة، (فادى) (٢) أحدهم (ما يخصه) (٣) فهو يعتق؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يعتق، تغليبًا لحكم الصفة.\nفإن أدى أحدهم عن صاحبه شيئًا، وعلم المولى بذلك، كان متبرعًا به، كما لو وهب بإذنه (وفي) (٤) صحة ذلك قولان:\nفإذا قلنا: إنه لا يجوز، ولم يكن قد (حل ما) (٥) عليه فهو بالخيار بين أن يسترجعه من مولاه، وبين أن يحتسبه (مما) (٦) عليه، فإن لم يسترجعه ولا احتسبه عما عليه حتى أدى ما عليه، ففي استحقاق استرجاعه بعد عتقه وجهان:\nأصحهما: أنه يستحق استرجاعه.\nوإن (رق) (٧) المؤدي، (وعتق) (٨) المؤدى عنه، فإن كان قد\n_________\n(١) (وقال أبو حنيفة: يضمن كل واحد منهم ما على الآخر): في ب، جـ إلا منهم فساقط من جـ.\n(٢) (فأدى): في أ، ب وفي جـ وأدى.\n(٣) (ما يخصه): في ب وساقطة من أوفي جـ ما لحصة.\n(٤) (وفي): في أ، ب وفي جـ ففي.\n(٥) (حل ما): في ب وفي أساقطة، وفي جـ حصل ما عليه.\n(٦) (مما): في جـ ساقطة من أ، ب.\n(٧) (رق): في ب، جـ وفي أأرق.\n(٨) (وعتق): في ب وفي أ، جـ أو عتق.","vol":"6","page":200},{"text":"عتق بالمال الذي (اقترضه) (١) (للأداء) (٢) عنه، ففيه وجهان (خرَّجهما) (٣) أبو علي الطبري في إفصاحه.\nأحدهما: إِن عتق المؤدى عنه قد نفذ، ورق (المؤدي) (٤) قد استقر، ويكون ذلك دينًا للسيد، يرجع به على المعتَقِ، اعتبارًا (بحكم) (٥) الأداء والعجز.\nوالثاني: أنه لا يعتق المؤدي عنه، ويعاد إلى الرق إذا تعذر (عليه) (٦) ذلك (٧) من كتابته ويحتسب للمودي ويعتق.\nوالكتابة لازمة من جهة المولى، جائزة من جهة (العبد) (٨) وله الامتناع من (أداء) (٩) المال، وهل له إن يفسخ الكتابة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يملك الفسخ (١٠).\n_________\n(١) (اقترضه): في أ، جـ وفي ب أقرضه.\n(٢) (للأداء): في ب، جـ وفي أالأداء.\n(٣) (خرجهما): في ب، جـ وفي أأخرجهما.\n(٤) (المؤدِّي): في أ، ب وفي جـ المؤدّى.\n(٥) (بحكم): في ب، جـ وفي أالحكم.\n(٦) (عليه): في أ، جـ وفي ب على.\n(٧) (ذلك): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٨) (العبد): في ب وفي أ، جـ للعبد.\n(٩) (أداء): في ب وفي أ، جـ أذى/ ليس للسيد فسخها، لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظة فكان فيها كالراهن، لأنها حق عليه/ مغني المحتاج ٤: ٥٢٨.\n(١٠) كما أن للمرتهن أن يفسخ الرهن.","vol":"6","page":201},{"text":"والثاني: أنه لا يملك (١).\nوقال أبو حنيفة: الكتابة لازمة من جهة العبد أيضًا، فلا يجوز (للمولى) (٢) فسخها إلا بإفلاسه.\nفإن مات المكاتب، بطلت الكتابة (٣).\nوقال أبو حنيفة ومالك: إذا خلف وفاء، لم تبطل، ويؤدي وارثه، ويعتق في آخر جزء من أجزاء (حياته) (٤) وإن لم يكن له\n_________\n(١) لأنه لا ضرر عليه في بقائها/ مغني المحتاج ٤: ٥٢٨.\n(٢) (للمولى): في ب وساقطة من ب، جـ.\n(٣) لأنه فات المعقود عليه قبل التسليم، فبطل العقد كالمبيع إذا تلف قبل القبض المهذب ٢: ١٢.\nقال الشافعي -﵀-: أصل مذهبنا، ومذهب كثير من أهل العلم أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء ما عليه من الكتابة، أو أن يبرئه سيده منه. وإن كان موسرًا واجدًا، فإذا كان هذا هكذا، لم يجز في قولنا: إذا مات المكاتب وله مال فيه وفاء من كتابته وفضل ألا تكون كتابته قد انتقضت وماله لسيده، وقد مات رقيقًا، لأن من مات بحال لم يحل حاله بعد الموت، وقد مات غير حر، فلا يكون، بعد الموت حرًا، ألا ترى: لو أن عبدًا مات، فقال سيده: هو حر لم يكن حرًا، لأن العتق لا يقع على الموتى، وإن قذفه رجل، لم يحد/ الأم للشافعي ٨: ٨٤ وأنظر روضة الطالبين ١٢: ٢٣٥، ومغني المحتاج ٤: ٥٣١.\n(٤) (حياته): في ب والهداية وفي أ، جـ كتابته/ وهذا قول علي، وابن مسعود ﵄، وبه أخذ علماؤنا ﵏/ لأنه عقد معارضة، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين وهو المولى، فكذا بموت الآخر، والجامع بينهما الحاجة إلى إبقاء العقد لإحياء الحق، بل أولى، لأن حقه أكبر من حق المولى حتى لزم العقد في جانبه، والموت أنفى للمالكية منه للمملوكية، فينزل حيًا تقديرًا، أو تستند الحرية باستثناء سبب الأداء إلى ما قبل الموت، ويكون أداء خلفه كأدائه، وكل ذلك ممكن. الهداية ٣: ١٩٥.","vol":"6","page":202},{"text":"وفاء، وحكم الحاكم بفسخ الكتابة، انفسخت (١).\nوقال مالك: إن كان له ولد حر، انفسخت الكتابة، وإن كان له ولد مملوك قد دخل معه في الكتابة، أجبر على الاكتساب، والأداء (٢).\nولا يجوز شرط الخيار في الكتابة (٣).\nوقال أبو حنيفة: يجوز (٤).\n_________\n(١) أنظر الهداية ٣: ١٩٦.\n(٢) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٤٥٥ - ٤٥٦.\n(٣) لأن الخيار لدفع العتق عن المال، والسيد يعلم أنه مغبون من جهة المملوك لأنه يبيع ماله بماله، والعبد مخير بين أن يدفع المال، وبين أن لا يدفع فلا معنى لشرط الخيار، فإن اتفقا على الفسخ جاز، لأنه عقد يلحقه الفسخ بالعجز عن المال، فجاز فسخه بالتراضي كالبيع/ المهذب للشيرازي ٢: ١٢.\n(٤) أنظر الهداية للمرغيناني ٣: ١٩١.","vol":"6","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-257>باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه </span>(١)\nلا يملك المكاتب إقامة الحد على مملوكه على المنصوص (٢).\nوقيل: يملك (٣).\nوله أن يستوفي القصاص في الجناية عليه وعلى رقيقه.\n_________\n(١) ويملك المكاتب بالعقد: اكتساب المال بالبيع، والإجارة، والصدقة، والهبة والأخذ بالشفعة، والاحتشاش، والاصطياد، وأخذ المباحات، وهو مع المولى كالأجنبي مع الأجنبي في ضمان المال وبذل النافع، وأرش الأطراف، لأنه صار بما بذله من العوض عن رقبته كالخارج عن ملكه، ويملك التصرف في المال بما يعود إلى مصلحته، ومصلحة حاله، فيجوز أن ينفق على نفسه، لأن ذلك من أهم المصالح، وله أن يفدي في حياته نفسه، أو رقيقه، لأن له فيه مصلحة، وله أن يختن غلامه ويؤدبه لأنه إصلاح للمال/ المهذب ٢: ١٢.\n(٢) لأن طريقه الولاية والمكاتب من أهل الولاية.\n(٣) أي له أن يقيم الحد، كما يملك الحر في عبده.","vol":"6","page":204},{"text":"وحكى الربيع فيه قولًا آخر: أنه (لا يقتص) (١) من غير إذن المولى، والمذهب: الأول (٢).\nفإن كانت المكاتبة بين، اثنين، فاولدها: أحدهما، وكان معسرًا، صار نصيبه أم ولد، وفي الولد وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، إن الولد ينعقد جميعه حرًا، ويثبت للشريك في ذمة الواطىء، نصف قيمته (٣).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، (إن) (٤) نصفه حر، ونصفه رقيق لشريكه، وهو الأصح (٥).\nوفيه وجه آخر: أن النصف الآخر موقوف على عتقها.\nوإن كان موسرًا، فالولد حر، ونصف الجارية أم ولد، ويقوم عليه نصف شريكه منها، وهل (يقوم) (٦) في الحال؟ فيه طريقان:\nأحدهما: فيه قولان.\n_________\n(١) لا يقتص: في المهذب وفي جميع النسخ ولا يقبض، / لأنه ربما عجز فيصير ذلك للسيد، فيكون قد أتلف الأرش الذي كان للسيد أن يأخذه لو لم يقتص منه.\n(٢) أي يجوز أن يقتص، لأن فيه مصلحة له.\n(٣) لأنه يستحيل أن ينعقد نصف الولد حرًا، ونصفه عبدًا.\n(٤) (إن): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.\n(٥) اعتبارًا بقدر ما يملك منها، ولا يمتنع أن ينعقد نصفه حرًا، ونصفه عبدًا، كالمرأة إذا كان نصفها حرًا ونصفها مملوكًا، فأتت بولد، فإن نصفه حر ونصفه عبد/ المهذب ٢: ١٣.\n(٦) (يقوم): في أ، والمهذب وفي ب، جـ تقوم.","vol":"6","page":205},{"text":"أحدهما: أنه يقوم في الحال (١).\nوالثاني: أنه يؤخر التقويم إلى حين العجز (٢).\nوالطريق الثاني: أنه يؤخر التقويم قولًا واحدًا (٣).\nوالأول: أصح (٤).\nوإن أتت المكاتبة بولد من زوج، أو زنا (تبعها) (٥) فيها في أصح القولين (٦).\nوالثاني: أنه للمولى يتصرف فيه بما شاء (٧).\n_________\n(١) فإذا قوم انفسخت الكتابة، وصار جميعها أم ولد للواطىء، ونصفها مكاتبًا له، فإن أدت المال عتق نصفها، وسرى إلى باقيها.\n(٢) فإن أدت ما عليها، عتقت عليها بالكتابة، وإن عجزت قوم على الواطىء نصيب شريكه وصار الجميع أم ولد.\n(٣) وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، لأن التقويم في العتق فيه حظ للعبد، لأنه يتعجل له الحرية في الباقي، ولا حظ لها في التقويم في الاستيلاد، بل الحظ في التأخير، لأنه إذا أخر ربما أدت المال فعتقت، وإذا قوم في الحال، صارت أم ولد، ولا تعتق إلا بالموت/ المهذب ٢: ١٣.\n(٤) وأنه على قولين كالعتق، لأن الاستيلاد كالعتق، بل هو أقوى، لأنه يصح من المجنون، والعتق لا يصح منه، فإذا كان في التقويم في العتق قولان، وجب أن يكون في الاستيلاد مثلاه/ المهذب ٢: ١٣.\n(٥) (تبعها): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٦) أي إن رقت الأم رق، وإن عتقت عتق، لأن الكتابة سبب يستحق به العتق، فيتبع الولد الأم فيه كالاستيلاد.\n(٧) أي أنه مملوك يتصرف فيه المولى، لأنه عقد يلحقه الفسخ، فلم يسر إلى الولد كالرهن.","vol":"6","page":206},{"text":"فعلى القول الأول (١): وهو قول أبي حنيفة إِذا (قتل) (٢) الولد، ففي صحته قولان:\nأحدهما: أنها لأمه (٣).\nوالثاني: أنها للمولى (٤).\nفإت اكتسب الولد شيئًا، ففي كسبه قولان:\nأحدهما: أنه للأم (٥).\nوالثاني: أنه موقوف (٦).\nفعلى هذا يجمع الكسب، فإن عتق، ملك الكسب (٧)، وإن رُق بعجز الأم، صار الكسب للمولى.\nومن أصحابنا: من خرج فيه قولًا آخر، أنه للمولى كما قلنا في قيمته في أحد القولين:\nوإن أعتقه المولى، وقلنا: كسبه للمولى، نفذ عتقه، وإن قلنا: أنه للأم، لم ينفذ.\n_________\n(١) أي إذا قلنا: أنه موقوف فقتل، ففي قيمته قولان.\n(٢) (قتل): في المهذب ٢: ١٣.\n(٣) أي أن قيمته إنما تكون لأمه تستعين في الكتابة، لأن القصد بالكتابة طلب حظها.\n(٤) أي أن قيمته إنما تكون للمولى، لأنه تابع للام، وقيمة الأم للمولى، فكذلك قيمة ولدها.\n(٥) لأنه تابع لها في حكمها، فكسبها لها، فكذلك كسب ولدها.\n(٦) لأن الكسب نماء الذات، والذات موقوفة، فكذلك كسبه.\n(٧) كما نملك الأم كسبها إذا عتقت.","vol":"6","page":207},{"text":"فإن أشرفت الأم على العجز، وكان في كسب الولد وفاء بمال المكاتبة، ففيه قولان:\nأحدهما: أن لها أن تستعين به على أداء مال الكتابة (١).\nوالثاني: أنه ليس لها ذلك (٢).\n(فإن) (٣) احتاج الولد إلى نفقة (٤) وقلنا: إنه موقوف، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها على المولى (٥).\nوالثاني: أنها (في) (٦) بيت المال (٧).\n(وإن) (٨) حبس المولى المكاتب (مدة) (٩) استحق عليه أجرة\n_________\n(١) أي أن تأخذه وتؤديه، لأنها إذا أدت عتقت، وعتق الولد، فكان ذلك أحظ للولد من أن ترق، ويأخذه المولى.\n(٢) أي ليس للأم أن تستعين به على الأداء، لأنه موقوف على السيد أو الولد، فلم يكن للأم فيه حق.\n(٣) (فإن): في جـ والمهذب وإن في ب، جـ.\n(٤) ولم يكن في كسبه ما يفي.\nفإن قلنا: إنه الكسب للمولى، فالنفقة عليه.\nوإن قلنا: إنه للأم، فالنفقة عليها.\n(٥) لأنه مرصد لملكه.\n(٦) (في): في جـ والمهذب وفي أ، ب من.\n(٧) لأن المولى لا يملكه، فلم يبق إلا بيت المال.\n(٨) (لأن): في جـ والمهذب وفي ب، جـ فإن.\n(٩) (مدة): في جـ والمهذب وفي أ، ب غير واضحة.","vol":"6","page":208},{"text":"المثل في أصح القولين (١) والثاني أنه يلزمه أن يخليه مثل تلك المدة (٢).\nوإن (قهر أهل) (٣) الحرب المكاتب على نفسه مدة، ثم افلت (من أيديهم) (٤)، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجب على المولى تخلية مثل تلك المدة (٥).\nوالثاني: لا يجب عليه تخليته (٦).\nفإن أراد المكاتب السفر.\nفقد قال في الأم: يجوز.\nوقال في الأمالي: لا يجوز بغير إذن السيد.\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان:\nأحدهما: أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة (٧)، حتى قال، لو شرط\n_________\n(١) للمدة التي حبسه فيها وهو الصحيح، لأن المنافع لا تضمن بالمثل، وإنما تضمن بالأجرة.\n(٢) لأنه دخل في العقد على التمكين من التصرف في المدة، فلزمه الوفاء به/ المهذب ٢: ١٣.\n(٣) (قهر أهل): في جـ وفي أ، ب ثر أهل.\n(٤) (من أيديهم): في جـ والمهذب وفي أ، ب في أيديهم.\n(٥) لأنه فات ما استحقه بالعقد، ولا فرق بين أن يكون بتفريط، أو غير تفريط كالمبيع إذا هلك في يد البائع، ولا يجيء ههنا إيجاب الأجرة على المولى، لأنه لم يكن الحبس من جهته، فلا تلزمه أجرته/ المهذب ٢: ١٤.\n(٦) لأنه لم يكن الحبس من جهته.\n(٧) لأن موجب الكتابة، أن يصير حرًا يدًا، وذلك بمالكية التصرف مستبدًا به تصرفًا =","vol":"6","page":209},{"text":"(عليه) (١) سيده أن لا يسافر، سقط الشرط وجاز له السفر.\nوالقول الثاني: ليس له السفر، وهو قول مالك.\nومن أصحابنا من قال: إن كان السفر طويلًا، لم يجز، وإذا كان قصيرًا، جاز، والأول أصح.\nولا يجوز له أن يتزوج بغير إذن مولاه (٢)، فإن أذن له، (جاز له) (٣).\nوحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: إن شرط عليه أن لا يتزوج إلا بإذنه، لم يتزوج حتى يستأجره، وإن لم يشترط ذلك، جاز أن يتزوج بغير إذنه.\nوإن أقر بجناية الخطأ، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه (يقبل) (٤).\n_________\n= يوصله إلى مقصوده، وهو نيل الحرية بأداء البدل. والسفر من هذا القبيل، لأن التجارة ربما لا تتفق في الحضر، فتحتاج إلى المسافرة/ الهداية ٣: ١٨٧.\n(١) (عليه): في جـ والهداية وفي أ، ب على.\n(٢) لما روي أن النبي -ﷺ- قال: (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر) ابن ماجه ١: ٦٠٤ ولأنه يلزمه المهر والنفقة في كسبه، وفي ذلك إضرار بالمولى فلم يجز بغير إذنه، فإن أذن له المولى جاز قولًا واحدًا للخير، ولأن الحاجة تدعو إليه بخلاف الهبة/ المهذب ٢: ١٤.\n(٣) (جاز له): في جـ وفي أ، ب جاز، وله ساقطة.\n(٤) لأنه إقرار بالمال، فقبل كما لو أقر بدين معاملة. (يقبل): في أ، ب وفي جـ يقتل. والقول الثاني: لا يقبل، لأنه يخرج به الكسب من غير عوض، فبطل كالهبة/ المهذب ٢: ١٤.","vol":"6","page":210},{"text":"وإن تبرع بإذن المولى، صح في أصح القولين (١).\n(والثاني) (٢): لا يصح، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nفأما ولد المكاتبة.\nفقد قال الشافعي -﵀-: ولد البنات كالبنات، وولد البنين كالأمهات، ويعني بذلك أن ولد بنتها، حكمه حكم أمه، وولد ابنها، حكمه حكم أمه دون أبيه، وبه قال أبو يوسف ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: ولد البنت، يدخل في كتابة أمه دون جدته (٤).\n(فإن) (٥) وطىء المولى مكاتبته، لم يجب عليه الحد، وعزر (٦).\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: يجب عليه الحد (٧).\nفإن شرط على المكاتبة أن يطأها، فسدت الكتابة.\n_________\n(١) لأن المنع إنما كان لحقه، وقد رضي به كالمرتهن/ مغني المحتاج ٤: ٥٣٢.\n(٢) (والثاني): في أ، ب وفي جـ الثاني.\n(٣) لأنه يفوت غرض العتق.\n(٤) أنظر الهداية ٣: ١٨٩.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٦) السيد ممنوع من وطىء المكاتبة لاختلال ملكه، فإن وطىء، فلا حد، وإن علم التحريم، للشبهة، / روضة الطالبين ١٢: ٢٩٨.\n(٧) إذا كان عالمًا بالتحريم.","vol":"6","page":211},{"text":"وحكي عن مالك أنه قال: يفسد الشرط، ويصح العقد (١).\nوقال أحمد: يصح العقد والشرط جميعًا (٢).\nويجب على المولى المهر بوطئها (٣).\nونقل المزني: أنه إن أكرهها، وجب عليه المهر (٤).\nفمن أصحابنا: من حمله على ظاهره، وقال: إذا طاوعته لا مهر عليه.\nومنهم من قال: يجب عليه المهر، مكرهة كانت، أو مطاوعة، وقد نص عليه الشافعي ﵀ في الأم.\nوحكي عن مالك أنه قال: لا يجب عليه المهر (٥).\nفإن أذن له المولى في التسري (٦).\n_________\n(١) لأنه لا يخل بركن العقد، ولا شرطه، فلم يفسده كالشرط الصحيح/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٩٩.\n(٢) فإن وطئها مع الشرط، فلا حد عليه، ولا تعزير ولا مهر، لأنه وطء يملكه ويباح له، فأشبه وطأها قبل كتابتها، لأنها مملوكته، والكتابة لا تزيله بدليل قوله ﵊: (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) رواه أبو داود عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٢: ٣٤٦/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٠٠.\n(٣) مع العلم بالحرمة، والجهل بالحرمة.\n(٤) وإذا لم يكرهها لا يجب، لأن المطاوعة بذلت نفسها بغير عوض، فصارت كالزانية/ المغني ١٠: ٤٠١.\n(٥) لأنها ما زالت ملكه.\n(٦) المكاتب لا يتسرى بجارية من غير إذن المولى، لأنه ربما أحبلها، فتلفت بالولاد، فإن أذن له المولى وقلنا إن العبد يملك ففيه طريقان:\nمن أصحابنا من قال: على قولين كالهبة.","vol":"6","page":212},{"text":"فمن أصحابنا من قال: فيه قولان كما لو أذن له في الهبة.\nومنهم من قال: يجوز قولًا واحدًا (١). إذا قلنا: أنه يملك بالتمليك.\nوإن وهب لمولاه، أو حاباه أو أقرضه (٢). فإن قلنا: تصح هبته للأجنبي بإذن المولى، صح، وإن قلنا: تصح في حق الأجنبي بإذنه، لم يصح منه (٣).\nفعلى هذا (٤) (له) (٥) أن يسترجع (٦) ما وهبه منه، فإن لم (يسترجع) (٧) حتى عتق لم يسترجع على ظاهر المذهب (٨).\nومن أصحابنا من قال: له أن يسترجع (٩).\nويجب على المولى الايتاء في الكتابة، وهو أن يحط عنه من مال\n_________\n(١) لأنه ربما دعت الحاجة إليه فجاز كالنكاح، فإن أولدها فالولد ابنه، ومملوكه لأنه ولد جاريته، وتلزمه نفقته، لأنه مملوكه، بخلاف ولد الحرة، ولا يعتق عليه لنقصان ملكه، فإن أدى المال عتق معه، لأنه كمل ملكه، وإن رق رق معه/ المهذب ٢: ١٥.\n(٢) أو ضاربه، أو عجل له ما تاجل من ديونه، أو فدى جنايته عليه بأكثر من قيمته/ المهذب ٢: ١٤.\n(٣) لأن قبوله كالأذن.\n(٤) أي إذا قلنا: إنه لا يصح.\n(٥) (له): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (يسترجع): في أوالمهذب وفي ب، جـ يسترجعه.\n(٧) لأنه إنما لم يصح لنقصانه، وقد زال ذلك.\n(٨) لأنه قد وقع فاسدًا، فثبت له الاسترجاع: المهذب ٢: ١٤ وأنظر روضة الطالبين ١٢: ٢٨١.\n(٩) (الكتابة): في أ، ب وفي جـ كتابته.","vol":"6","page":213},{"text":"كتابته شيئًا، أو يدفع إليه شيئًا يستعين به على أداء مال (الكتابة) (١)، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة، والثوري ومالك (٢): الايتاء مستحب (٣).\nوفي وقت وجوب الايتاء وجهان:\nأحدهما: بعد العتق (٤).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، وغيره: أن رقته إذا أدى أكثر مال كتابته وأشرف على العتق.\nوأما قدره.\nفقد نص الشافعي ﵀: أنه يجزىء ما يقع عليه الاسم (٥).\nوقال أبو إسحاق في الشرح: يكون بحسب الكتابة في قلة المال. (وكثرته) (٦).\n_________\n(١) لقوله ﷿: ﴿وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾ سورة النور: ٣٣.\nقال ابن قدامة رحمه: الكلام في الإيتاء في خمسة فصول: وجوبه، وقدره، وجنسه، ووقت جوازه، ووقت وجوبه.\nأما الوجوب: فإنه يجب على السيد ايتاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه.\nقال علي كرّم اللَّه وجهه في تفسير الآية: ضعوا عنهم ربع مال الكتابة، وقال ابن عباس ﵄: ضعوا عنهم من مكاتبتهم شيئًا/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧٨.\n(٢) (ومالك): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) لأنه عقد معاوضة فلا يجب فيه الإِيتاء كسائر عقود المعاوضات.\n(٤) يجب الإيتاء بعد العتق، كما تجب المتعة بعد الطلاق/ روضة الطالبين ١٢: ٢٤٩.\n(٥) من قليل وكثير، وهو المذهب، لأن اسم الإِيتاء يقع عليه.\n(٦) (وكثرته): في أ، جـ وفي ب غير واضحة/ فإن اختلفا، قدَّره الحاكم باجتهاده. =","vol":"6","page":214},{"text":"وقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا له وجه، ولكنه (مخالف) (١) نص الشافعي ﵀.\nوإن أعطاه من غير جنس مال الكتابة، لم يلزمه قبوله (٢) وإن أعطاه دراهم من غير الدراهم التي أداها إليه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه قبولها.\nومنهم من قال: لا يلزمه وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀.\nوليس لولي الصبي أن يكاتب عبده، ولا يعتقه على مال.\n_________\n= كالمتعة فإن اختار الدفع، جاز بعد العقد للآية/ المهذب ٢: ١٥ وقال النووي ﵀: فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم بالاجتهاد، ونظر فيه إلى قوة العبد واكتسابه. وقيل: يعتبر حال السيد في اليسار، والإعسار.\nوقال الاصطخري: يحتمل أن يقدر بربع العشر.\nوقال الإمام: إذا قلنا: يقدره الحاكم، فقدر شيئًا، تبين أن له وقعًا بالنسبة إلى مال الكتابة، كفى، وإن تيقنا أنه لا وقع له، لا يكفي، وإن شككنا، فخلاف، لتعارض أصل براءة السيد وأصل بقاء وجوب الإيتاء.\nأما المستحب: فقدر الربع، وقيل: الثلث، وإلا فالسبع/ روضة الطالبين ١٢: ٢٤٩ - ٢٥٠.\n(١) (مخالف): في أ، ب وفي جـ يخالف.\n(٢) كبذل الدراهم عن الدنانير، لم يلزم المكاتب قبوله على الصحيح، وبه قطع الأكثرون وشذ الغزالي بترجيح اللزوم، فلو رضي به، جاز قطعًا، نص عليه، لأن الكتابة من قبيل المعاوضات، فلا يسلك بها مسلك العبادات على أن الإمام قال: إذا منعنا نقل الزكاة وانحصر المستحقون، فقد نقول: لهم أن يعتاضوا عروضًا عن حقوقهم، فلو كان المبذول من غير مال الكتابة لكن من جنسه فهل يلزمه القبول وجهان:\nأحدهما: لا لظاهر الآية، والصحيح: نعم، كالزكاة، ولأن المقصود الإعانة/ روضة الطالبين ١٢: ٢٥٠.","vol":"6","page":215},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: يجوز له كتابته، وزاد أحمد فقال: يجوز له عتقه على مال.\nفإن مات المولى قبل الايتاء، حاص المكاتب الغرماء.\nومن أصحابنا من قال: يحاص الوصايا (١).\nوالأول: أصح (٢).\n_________\n(١) يحاص أصحاب الوصايا، لأنه دين ضعيف غير مقدر، فسوى بينه وبين الوصايا.\n(٢) لأنه دين واجب، فحاص به الغرماء كسائر الديون، وباللَّه التوفيق/ المهذب ٢: ١٥.","vol":"6","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-258>باب (الأداء والعجز) </span>(١)\nلا يعتق المكاتب، ولا شيء فيه ما بقي عليه شيء (٢)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.\nوحكى عن ابن مسعود أنه قال: إذا أدى قدر قيمته، عتق، وكان عليه الباقي يطالب به بعد عتقه.\nوعن علي ﵁: روايتان.\nإحداهما: أنه إذا أدى نصف ما عليه، عتق كله، وطولب الباقي بعد عتقه.\n_________\n(١) (الأداء والعجز): في ب، جـ وفي أالأداء فقط وأول السطر العجز.\n(٢) لما روى عمرو بن شعيب ﵁ عن أبيه عن جده: أن النبي -ﷺ- قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم/ سبق تخريجه ولأنه علق عتقه على دفع مال، فلا يعتق شيء منه، مع جزء منه كما لو قال لعبده: إن دفعت إلي ألفًا، فأنت حر/ المهذب ٢: ١٥.","vol":"6","page":217},{"text":"والثانية: أنه يعتق منه بقدر ما أدى (١).\nوقال شريح: إذا أدى ثلث ما عليه، عتق كله، وأدى الباقي في حال حريته.\nفإن كاتب رجلان عبدًا، ثم أعتق أحدهما نصيبه، أو أبرأهما عليه، عتق نصيبه (٢).\n(قال) (٣) أصحابنا: فإن كان موسرًا (٤)، قوم عليه نصيب شريكه (٥).\nقال الشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: وعندي أنه يجب أن يكون على القولين فيه (٦).\nإذا دبر الشريكان عبدهما، ثم اعتق أحدهما نصيبه.\nفإن قلنا: يقوم عليه، ففي وقت التقويم قولان:\n_________\n(١) لما روى ابن العباس عن النبي -ﷺ- أنه قال: (إذا أصاب الكاتب حدًا أو ميراثًا، ورث بحسابه، ما عتق منه، ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر، وما بقي دية عبد) رواه الترمذي وقال، حديث حسن/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧٤/ الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٥٥١.\n(٢) لأنه بريء من جميع ما عليه فعتق، كما لو كاتب عبدًا فارًا.\n(٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٤) أي فإن كان المعتق موسرًا.\n(٥) كما لو أعتق شركًا له في عبد.\n(٦) أحدهما: يقوم عليه، والثاني: لا يقوم كما قلنا في شريكين دبرا عبدًا ثم أعتق أحدهما نصيبه أنه على قولين. أحدهما: يقوم، والثاني: لا يقوم.","vol":"6","page":218},{"text":"أحدهما: أنه يقوم عليه في الحال (١).\nوالثاني: أنه يؤخذ إلى حال العجز (٢).\n(وإن) (٣) كاتب عبدًا، ومات، وخلف (اثنين) (٤) فأبرأه أحدهما من نصيبه، عتق (٥)، وهل يقوم عليه نصيب شريكه إن كان موسرًا؟ فيه قولان (٦):\nأصحهما: أنه يقوم (٧)، وهل يتعجل التقويم على (ما ذكرناه) (٨) من القولين:\nفإن كاتب اثنان عبدًا (٩) واذن أحدهما له في تعجيل حق شريكه\n_________\n(١) كما نقول فيمن أعتق شركًا له في عبد.\n(٢) لأنه قد ثبت للشريك حق العتق، والولاء في نصيبه، فلا يجوز إبطاله عليه.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) (إثنين): في أ، جـ والمهذب وفي ب إبنين.\n(٥) أي عتق نصيبه، لأنه أبرأه من جميع ما له عليه/ المهذب ٢: ١٥.\n(٦) أحدهما: لا يقوم، لأن سبب العتق وجد من الأب، ولهذا يثبت الولاء له.\n(٧) يقوم عليه، لأن العتق تعجل بفعله، فعلى هذا: هل يتعجل التقويم والسراية؟ فيه قولان:\nأحدهما: يتعجل، لأنه عتق يوجب السراية، فتعجّل به، كما لو اعتق شركًا له في عبد.\nوالثاني: يؤخر إلى أن يعجز، لأن حق الأب في عتقه، ولائه أسبق، فلم يجز إبطاله/ المهذب ٢: ١٥.\n(٨) (ما ذكرناه): في أ، ب وفي جـ ما ذكرناه.\n(٩) أي بما يجوز.","vol":"6","page":219},{"text":"من المال وقلنا: إن الإذن يصح، عتق نصيبه، وهل يقوم عليه نصيب شريكه؟ فيه قولان (١)، ومتى يقوم؟ على ما ذكرناه من القولين (٢).\nوإن حل على المكاتب مال، وهو غائب (٣)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يفسخ الكتابة (٤).\nوالثاني: أنه ليس له الفسخ، بل يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه\n_________\n(١) أحدهما: لا يقوم لتقدم سببه الذي اشتركا فيه.\nوالثاني: يقوم، لأنه عتق نصيبه بسبب منه/ المهذب ٢: ١٥.\n(٢) أحدهما: يقوم في الحال، لأنه تعجل عتقه.\nوالثاني: يؤخر إلى أن يعجز، لأنه قد ثبت لشريكه عقد يستحق به العتق والولاء فلم يجز أن يقوم عليه ذلك، فعلى هذا: إن أدى عتق باقيه، وإن عجز قوم على المعتق. وإن مات قبل الأداء والعجز مات ونصفه حر، ونصفه مكاتب./ المهذب ٢: ١٥.\n(٣) فإذا حل نجم على المكاتب، وهو عاجز عن ادائه، أو عن بعضه، فللسيد فسخ الكتابة، وله أن يفسخ بنفسه، لأنه فسخ مجمع عليه، كفسخ النكاح بالعتق، وإن شاء رفع إلى الحاكم ليفسخ. وفي تعليق الشيخ أبي حامد: لأنه إذا ثبت عجزه بإقراره، أو بالبينة، فللسيد فسخ الكتابة. وينبغي أن لا يشترط إقراره بالعجز، ولا قيام البينة عليه، لأنه لو امتنع من الأداء ثبت حق الفسخ، إذا لم يؤد فهو ممتنع، إذا لم يكن عاجزًا. إذا رفع إلى القاضي، فلا بد من ثبوت الكتابة، وحلول النجم عنده، ومتى فسخت، سلم للسيد ما أخذه، لأنه كسب عبده، لكن ما أخذه من الزكاة يسترد ويؤديه. وإذا استنظره المكاتب استحب أن ينظره، ثم لا يلزمه الإمهال، بل له الرجوع إلى الفسخ متى بدا له، وإذا طالبه بالمال فلا بد من الإمهال بقدر ما يخرجه من الصندوق، والدكان، والمخزن/ روضة الطالبين ١٢: ٢٥٤ - ٢٥٥.\n(٤) له أن يفسخ، لأنه تعذر المال، فجاز له الفسخ.","vol":"6","page":220},{"text":"المكاتب ليطالبه فإن عجز (أو امتنع) (١)، فسخ.\n(وإن) (٢) قبض المال، ثم وجد به عيبًا فرده، انفسخ العتق.\nوقال آخر: لا ينفسخ (٣).\n(وإن) كاتبه على خدمة شهر بدينار فمرض، بطلت الكتابة في الخدمة، وفي الباقي طريقان:\nأحدهما: أنه على قولين.\nوالثاني: لا يبطل قولًا واحدًا (٤).\nإذا باع المولى ماله في ذمة المكاتب وقلنا: إنه لا يصح فقبضه المشتري.\n_________\n(١) (أو امتنع): في ب، جـ والمهذب وفي أومنع/ لأنه يتعذر، الأداء إلا بذلك، فلا يفسخ قبله/ المهذب للشيرازي ٢: ١٦.\n(٢) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ فإن/ وإن قبض المال وعتق، ثم وجد به عيبًا. فله أن يرد، ويطالب بالبدل، فإن رضي به استقر العتق، لأنه برئت ذمة العبد وإن رده، ارتفع العتق، لأنه يستقر باستقرار الأداء وقد ارتفع الأداء بالرد، فارتفع العتق، وإن وجد به العيب وقد حدث به عنده عيب، ثبت له الأرش، فإن دفع الأرش، استقر العتق، وإن لم يدفع، ارتفع العتق، لأنه لم يتم براءة الذمة من المال./ المهذب ٢: ١٦.\n(٣) إن كان قد رضي بذلك وأمسكها، استقر العتق، وقياس قول أحمد ﵀: أنه لا يبطل العتق، وليس له الرد وله الأرش، لأن العتق إتلاف واستهلاك، فإذا حكم بوقوعه لم يبطل كعقد الخلع، ولأنه ليس المقصود منه المال فأشبه الخلع./ المغني لابن قدامة ١٠: ٤١٨ - ٤١٩.\n(٤) بناء على الطريقين فيمن ابتاع عينين ثم تلفت إحداهما قبل القبض/ المهذب ٢: ١٦.","vol":"6","page":221},{"text":"فقد قال الشافعي ﵀: يعتق.\nوقال في موضع (آخر) (١): لا يعتق.\nواختلف أصحابنا (٢).\nفقال أبو العباس: فيه (قولان) (٣).\nأصحهما: أنه لا يعتق (٤).\nوقال أبو إسحاق: هو على اختلاف حالين، فحيث قال: يعتق إذا أمره السيد بالدفع إليه (٥)، وحيث قال: لا يعتق إذا لم يأمره (السيد) (٦) بالدفع إليه (٧).\nفإن اجتمع على المكاتب دين (معاملة) (٨) وأرش جناية، ودين الكتابة، ولم يتبع ما في يده للجميع (٩).\n_________\n(١) (اخر): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) أي فيه.\n(٣) (قولان): في أ، جـ والمهذب وفي ب قولين/ أحدهما: يعتق لأنه قبضه بإذنه، فأشبه إذا دفعه إلى وكيله.\n(٤) لأنه لم يقبضه للمولى، وإنما قبضه لنفسه، ولم يصح قبضه لنفسه، لأنه لم يستحقه، فصار كما لو لم يؤخذ.\n(٥) لأنه قبضه بإذنه.\n(٦) (السيد): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) لأنه لم يأخذه بإذنه، وإنما أخذه بما تضمنه البيع من الإذن والبيع باطل، فبطل ما تضمنه.\n(٨) (معاملة): في ب، جـ وغير واضحة من أ.\n(٩) قال الشيرازي: قدم دين المعاملة، لأنه يختص بما في يده، والسيد والمجني =","vol":"6","page":222},{"text":"فظاهر كلام الشافعي ﵁: أنه يوزع ماله بينهم على قدر ديونهم.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: لا يختلف أصحابنا، أنه يقدم دين المعاملة، ثم أرش الجناية، وتأول كلام الشافعي رحمة اللَّه عليه إذا (اتسع) (١) ماله.\nوذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أنه حكى عن أبي إسحاق المروزي أنه قال بظاهر كلام الشافعي، فإن كان دينه أرش جناية، وليس في يده شيء، وكان دون الثمن، بيع منه ما يقضى به الأرش، وبقي الباقي على الكتابة.\nفإن أدى كتابة (باقية) (٢)، عتق، وهل يقوم بالباقي على المولى\n_________\n= عليه يرجعان إلى الرقبة، فإن فضل عن الدين شيء، قدم حق المجني عليه، لأن حقه يقدم على حق المالك في العبد القن، فكذلك في المكاتب، وإن لم يكن له شيء فأراد صاحب الدين تعجيزه، لم يكن له ذلك، لأن حقه في الذمة، فلا فائدة في تعجيزه، بل تركه على الكتابة أنفع له، لأنه ربما كسب ما يعطيه، وإذا عجز بقي حقه في الذمة إلى أن يعتق. فإن أراد المولى أو المجني عليه تعجيزه، كان له ذلك، لأن المولى يرجع بالتعجيز إلى رقبته، والمجني عليه يبيعه في الجناية، فإن عجز المولى، انفسخت الكتابة، وسقط دينه، وهو بالخيار بين أن يسلمه للبيع في الجناية، وبين أن يفديه، فإن عجزه المجني عليه نظرت: فإن كان الأرش يحيط بالثمن بيع وقضى حقه، وإن كان دون الثمن، بيع منه ما يقضي منه الأرش، وبقي الباقي على الكتابة/ المهذب ٢: ١٦ - ١٧.\n(١) (اتسع): في جـ وفي أ، ب امتنع.\n(٢) (باقية): في ب، جـ وفي أكباقيه.","vol":"6","page":223},{"text":"(إن) (١) كان موسرًا؟ فيه وجهان (٢).\n_________\n(١) (إن): في أ، ب والمهذب وفي جـ إذا.\n(٢) أحدهما: لا يقوم، لأنه وجد سبب العتق قبل التبعيض.\nوالثاني: يقوم عليه، لأن اختياره للانظار كابتداء العتق./ المهذب ٢: ١٦.","vol":"6","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-259>(باب) (١) الكتابة الفاسدة </span>(٢)\nإذا أدى في الكتابة الفاسدة (ما سماه) (٣) عتق (٤) ورجع المولى\n_________\n(١) (باب): في ب، جـ والمهذب وساقطة من أ.\n(٢) إذا كاتب على عوض محرم، أو شرط باطل، فللسيد أن يرجع فيها، لأنه دخل على أن يسلم له ما شرط، ولم يسلم، فثبت له الرجوع، وله أن يفسح بنفسه لأنه مجمع عليه، وإن مات المولى أو جن أو حجر عليه، بطل العقد، لأنه غير لازم من جهته فبطل بهذه الأشياء كالعقود الجائزة، فإن مات العبد، بطل لأنه لا يلحقه العتق بعد الموت وإن جن لا تبطل، لأنه لازم من جهة العبد، فلم تبطل بجنونه كالعتق المعلق على دخول الدار/ المهذب ٢: ١٧.\n(٣) (ما سماه): في ب، جـ وفي أما أسماه.\n(٤) لأن الكتابة تشتمل على معاوضة وهو قوله: كاتبتك على كذا وعلى صفة، وهو قوله: فإذا أديت فأنت حر، فإذا بطلت المعاوضة، بقيت الصفة فعتق بها، وإن أداه إلى غير من كاتبه لم يعتق، لأنه لم توجد الصفة، فإذا عتق تبعه، ما فضل في =","vol":"6","page":225},{"text":"على المكاتب بقيمة رقيقه (١) (ويرجع) (٢) المكاتب على المولى بما أداه إليه (٣). فإن كان (٤) من الأثمان، ففيه أربعة أقوال:\nأحدهما: (أنهما) (٥) يتقاصان.\nوالثاني: أنه إذا رضي أحدهما بالمقاصة، تقاصا، (وإن) (٦) لم يرض واحد منهما، لم يتقاصا (٧).\nوالثالث: أنهما إن (تراضيا تقاصا) (٨).\nوالرابع: أنهما لا يتقاصان بحال (٩).\n_________\n= يده من الكسب، وإن كانت جارية تبعها الولد، لأنه جعل كالكتابة الصحيحة في العتق، فكانت كالصحيحة في الكسب والولد./ المهذب للشيرازي ٢: ١٧.\n(١) لأنه أزال ملكه عنه بشرط، ولم يسلم له الشرط، وتعذر الرجوع إليه، فرجع ببدله. كما لو باع سلعة بشرط فاسد، فتلفت في يد المشترى.\n(٢) (ويرجع): في ب والمهذب وفي أورجع، وفي جـ فيرجع.\n(٣) لأنه دفعه عما عليه، فإذا لم يقع عما عليه ثبت له الرجوع.\n(٤) فإن كان ما دفع من جنس القيمة وعلى صفتها كالأثمان وغيرها من ذوات الأمثال، ففيه. . .\n(٥) (أنهما): في أ، ب والمهذب وفي جـ أنها/ فسقط أحدهما بالآخر، لأنه لا فائدة في أخذه ورده.\n(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٧) لأنه إذا رضي أحدهما، فقد اختار الراضي منهما قضاء ما عليه بالذي له على الآخر ومن عليه عتق يجوز أن يقضيه من أي جهة شاء.\n(٨) (تراضيا تقاصا): في أ، ب والمهذب وفي جـ تراضيا به تقاصا/ وإن لم يتراضيا لم يتقاصا، لأنه إسقاط حق بحق، فلم يجز إلا بالتراضي كالحوالة./ المهذب ٢: ١٧.\n(٩) لأنه بيع دين بدين وإن كان أخذ من سهم الرقاب في الزكاة، فإن لم يكن فيه =","vol":"6","page":226},{"text":"(ولا تصح) (١) كتابة الصبي، والمجنون (٢).\nوقال أبو حنيفة وأحمد: (تصح) (٣) كتابة الصبي المميز.\nوهل يكون حكمهما، حكم الكتابة الفاسدة في حق البالغ في التراجع وغيره (٤)، فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي أسحاق أنه لا يكون حكمهما حكم الكتابة الفاسدة، في الإكتساب والتراجع (٥).\n_________\n= وفاء. استرجع منه، وإن كان فيه وفاء، فقد قال الشافعي في الأم: يسترجع ولا يعتق، لأنه بالفساد خرج عن أن يكون من الرقاب، ومن أصحابنا من قال: لا يسترجع، لأنه كالكتابة الصحيحة في العتق والكسب./ المهذب للشيرازي ٢: ١٧.\n(١) (ولا تصح): في ب وفي أ، جـ ولا يصح.\n(٢) قال النووي ﵀: فلا تصح كتابة مجنون، ولا صبي وإن كان مميزًا، ولا مكره ولو كاتب عبده الصغير أو المجنون وقال في كتابته، إذا أديت كذا فأنت حر، فوجدت الصفة، عتق، هكذا قال الأصحاب/ روضة الطالبين ١٢: ٢٢٦.\n(٣) (تصح): في ب وفي أيصح/ أما الصبي المميز؟ فإن كاتب عبده بإذن وليه صح، لأنه يصح تصرفه وبيعه بإذن وليه، فصحت منه الكتابة بذلك والدليل: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾ سورة النساء: ٦.\nوالابتلاء: الاختبار له بتفويض التصرف إليه، ليعلم هل يقع منه على وجه المصلحة أم لا؟ وهل يغبن بيعه وشرائه أم لا؟ / المغني لابن قدامة ١٠: ٣٦٧ - ٣٦٨ وأنظر الهداية ٣: ١٨٥.\n(٤) أي في ملك ما فضل في يده من الكسب.\n(٥) أي أنه لا يملك ما فضل في يده من الكسب، ولا يثبت التراجع، وهو رواية المزني في المجنون، لأن العقد مع الصبي ليس بعقد، ولهذا لو ابتاع شيئًا =","vol":"6","page":227},{"text":"والثاني: وهو قول أبي العباس، أنه يملك ما فضل من كسبه (ويثبت بينهما) (١) التراجع فإن عقد الكتابة على أنه إذا أدى نجمًا، عتق منه بقسطه (كانت الكتابة فاسدة فإن أدى نجمًا عتق منه) (٢) بقسطه بحكم الصفة ويسرى العتق إلى باقية، ويرجع السيد على المكاتب، وفيما يرجع به عليه وجهان:\nأحدهما: أنه يرجع عليه بجميع القيمة.\nوالثاني: يرجع عليه بقيمة ما عتق (بأدائه) (٣)، دون ما عتق بالسراية.\nفإن كاتب نصيبه من عبد (من غير) (٤) إذن شريكه (٥)، فجمع ما كسبه، ودفع جميعه إليه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يعتق (٦).\n_________\n= وقبضه، وتلف في يده لم يلزمه الضمان، بخلاف البالغ، فإن عقده عقد يقتضي الضمان، ولهذا لو اشترى شيئًا ببيع فاسد، وتلف عنده لزمه الضمان./ المهذب ٢: ١٧.\n(١) (ويثبت شيئًا بينهما): في ب، جـ والمهذب وفي أويثبت له بينهما/ وهذا الرأي رواية الربيع في المجنون، لأنه كتابة فاسدة، فأشبهت كتابة البالغ بشرط فاسد.\n(٢) (كانت الكتابة فاسدة، فإن أدى نجمًا، عتق منه بقسطه): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٣) (بأدائه): في ب، جـ وفي أبأدائه.\n(٤) (من غير): في أ، جـ وفي ب بغير.\n(٥) نظرت: فإن جمع كسبه ودفع نصفه إلى الشريك، ونصفه إلى الذي كاتبه، عتق لوجود الصفة.\n(٦) لأن الأداء يقتضي أداء ما يملك التصرف فيه، وما أداه من مال الشريك لا يملك التصرف فيه.","vol":"6","page":228},{"text":"والثاني: أنه يعتق (١).\nوإن كاتبه بإذن شريكه (٢)، وقلنا: أنه يصح، فجمع جميع الكسب، ودفعه إلى الذي كاتبه.\nفقد قال بعض أصحابنا: فيه وجهان كالقسم قبله.\nوالمذهب؟ أنه لا يعتق (٣).\nإذا كاتب ثلاثة أعبد له في عقد واحد على نجوم معلومه، صح العقد في أصح القولين وهو قول أبي حنيفة، ومالك، ويقسم النجوم على قدر قيمتهم.\nوالثاني: إنها فاسدة.\nفعلى هذا: إذا (أدوا) (٤) ولم (تبطل) (٥) الصفة، عتقوا، ووجب للسيد قيمتهم وإن أدى واحد منهم، عتق على ظاهر قوله في الإملاء.\nومن أصحابنا من قال: لا يعتق، وهو أقيس.\nفإن مات السيد في الكتابة الفاسدة، فأدى إلى ورثته، لم يعتق.\n_________\n(١) لأن الصفة قد وجدت./ المهذب: ٢: ١٧ - ١٨.\n(٢) فإن قلنا: إنه باطل، فالحكم فيه كالحكم فيه إذا كاتبه بغير إذنه.\n(٣) لأن الكتابة صحيحة، والمغلب فيها حكم المعارضة، فإذا دفع فيها ما لا يملكه، صار كما لو لم يؤد بخلاف القسم قبله، فإنها كتابة فاسدة، والمغلب فيها الصفة/ المهذب ٢: ١٨.\n(٤) (أدوا): في ب، جـ وفي أأدى.\n(٥) (تبطل): في ب، جـ وفي أيبطل.","vol":"6","page":229},{"text":"وقال أبو حنيفة وأحمد: يعتق كما يعتق في الكتابة الصحيحة.\nفإن كاتب عبده، وهو عاقل (١) فأدى وهو مجنون.\nفقد نقل المزني: أنه يعتق بالأداء، ولا يرجع أحدهما على الآخر بشيء.\nونقل الربيع: أنهما يتراجعان، وفيه ثلاثة طرق.\nأحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنهما يتراجعان على ما نقله الربيع.\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، إن الصحيح ما نقله المزني، وما نقله الربيع المراد به إذا كاتبه (كتابة) (٢) فاسدة، ثم جن وادى.\nوقال القاضي أبو حامد: فيه قولان.\n_________\n(١) الأصح بطلان الكتابة الفاسدة بجنون السيد وإغمائه، والحجر عليه بسفه، أما الفلس، فلا تبطل به الفاسدة، بل تباع في الدين، فإذا بيعت بطلت./ مغني المحتاج ٣: ٥٣٥.\n(٢) (كتابة): في ب، جـ وفي أبكتابه.","vol":"6","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-260>باب اختلاف المولى والمكاتب </span>(١)\nإذا اختلفا في قدر المال، (أو) (٢) في نجومه، تحالفا (٣)، فإن كان ذلك قبل العتق، فهل تنفسخ الكتابة (بنفس التحالف) (٤)، أو يفتقر إلى الفسخ فيه وجهان:\nوبقولنا: قال أبو يوسف ومحمد (٥).\n_________\n(١) إذا اختلفا: فقال السيد: كاتبتك وأنا مغلوب على عقلي، أو محجور علي، فأنكر العبد، فإن كان قد عرف له جنون، أو حجر فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل بقاؤه على الجنون أو الحجر وإن لم يعرف له ذلك، فالقول: قول العبد، لأن الظاهر عدم الجنون، والحجر/ المهذب ٢: ١٨.\n(٢) (أو): في ب، جـ وفي أ، و.\n(٣) قياسًا على المتباينين إذا اختلفا في قدر الثمن، أو في الأجل.\n(٤) (بنفس التحالف): في أ، جـ وفي ب بالتحالف.\n(٥) (لأنهما اختلفا) في عوض العقد القائم بينهما، فيتخالفان إذا لم تكن بينة كالمتبايعين/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٦.","vol":"6","page":231},{"text":"وقال أبو حنيفة: القول: قول المكاتب (١).\nوعن أحمد: ثلاث روايات.\nأحدها: كقولنا.\nوالثانية: كقول أبي حنيفة.\nوالثالثة: أن القول قول السيد (٢).\nإذا كاتب عبدين، ثم أقر (أنه) (٣) استوفى من أحدهما (٤)، أو أبرأ أحدهما، وأشكل عليه، لم يقرع بينهما (٥).\nفإن ادعيا عليه، أنه يعلم عينه، حلف لكل واحد منهما، وبقيا على الكتابة.\n_________\n(١) لأن القول قول المنكر، ولأنه مدعى عليه، فيدخل في عموم قوله ﵇ (ولكن اليمين على المدعى عليه) المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٦.\n(٢) قال ابن قدامة: ولنا: أنه اختلاف في الكتابة، فالقول: قول السيد فيه، كما لو اختلفا في أصلها، ويفارق البيع من وجهين:\nأحدهما: أن الأصل في البيع عدم ملك كل واحد منهما لما صار إليه، والأصل في المكاتب وكسبه أنه لسيده، فالقول قوله فيه.\nوالثاني: أن التحالف في البيع مفيد، ولا فائدة من التحالف في الكتابة، فإن الحاصل فيه يحصل بيمين السيد وحده./ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٦.\n(٣) (بأنه): في ب، جـ وفي أأنه.\n(٤) واختلف العبدان، فأدى كل واحد منهما أنه هو الذي استوفى منه، أو أبرأه، رجع إلى المولى فإن أخبر أنه أحدهما، قبل منه، لأنه أعرف بمن استوفى منه، أو أبرأه، فإن طلب الآخر يمينه، حلف له.\n(٥) وإن ادعى المولى أنه أشكل عليه، لم يقرع بينهما، لأنه قد يتذكر.","vol":"6","page":232},{"text":"ومن أصحابنا من قال: ترد الدعوى عليهما، فإن حلفا، أو نكلا، بقيا على الكتابة (١).\nفإن مات المولى قبل التعيين، ففيه (قولان) (٢).\nأحدهما: أنه يقرع بينهما (٣).\nوالثاني: أنه لا يقرع بينهما، بل يرجع إِلى الوارث، فإن قال الوارث: لا أعلم وادعيا (علمه، حلف وبقيا) (٤) على الرق (٥).\nقال أصحابنا: ويؤدي كل واحد منهما جميع مال (كتابته) (٦) حتى يعتق.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي: أنهما لو اتفقا وقالا: نحن نؤدي ما على (أحدنا) (٧) كان (لهما) (٨) ذلك.\n_________\n(١) وإن حلف أحدهما، ونكل الآخر، عتق الحالف وبقي الآخر على الكتابة.\n(٢) (قولان): في ب، جـ والمهذب وفي أوجهان.\n(٣) أحدهما: يقرع بينهما، لأن الحرية تعينت لأحدهما، ولا يمكن التعيين بغير القرعة، فوجب تمييزها بالقرعة، كما لو قال لعبدين: أحدكما حر.\n(٤) والثاني: أنه لا يقرع، لأن الحرية تعينت في أحدهما، فإن أقرع، لم يؤمن أن تخرج القرعة على غيره، فعلى هذا يرجع إلى الوارث، فإن قال: لا أعلم حلف لكل واحد منهما وبقيا على الكتابة على ما ذكرناه في المولى/ المهذب للشيرازي ٢: ١٨ - ١٩.\n(٥) (علمه، حلف وبقبا): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (كتابته): في ب، جـ وفي ب الكتابة.\n(٧) (أحدنا): في أ، جـ وفي ب أحدهما.\n(٨) (لهما): في ب، جـ وفي أله.","vol":"6","page":233},{"text":"فإن كاتب ثلاثة أعبد في عقود، أو في عقد واحد، (وقلنا) (١) تصح الكتابة وقيمة (أحدهم) (٢) مائة، وقيمة كل واحد من الآخرين خمسون، وأدوا مالًا من أيديهم ثم اختلفوا.\nفقال من كثرت قيمته: النصف لي، ولكل واحد منكما الربع.\nوقال الآخران: بل المال بيننا أثلاثًا (٣).\nفقد قال في موضوع: القول قول من (كثرت) (٤) قيمته.\n(وقال في موضوع: القول: قول من قلت قيمته) (٥).\nفمن أصحابنا من قال: المسألة على قولين (٦).\nومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فحيث قال: القول قول من كثرت قيمته إذا كان العتق قد وقع بالأداء، وحيث قال: القول قول من قلت قيمته إذا لم يكن العتق قد وقع (٧) ويقسط العوض على قدر قيمتهم، فإذا أدى كل واحد منهم ما يخصه عتق.\n_________\n(١) (وقلنا): في ب، جـ وفي أفقلنا.\n(٢) (أحدهم): في أ، جـ وفي ب أحدهما.\n(٣) ويبقى عليك تمام النصف، ويفضل لكل واحد منا ما زاد على الربع.\n(٤) (كثرت): في ب والمهذب وفي أ، جـ قلت.\n(٥) (وقال في موضع: القول: قول من قلت قيمته): في جـ مقدمة على القول الأول والقول الأول مؤخر فقط.\n(٦) أحدهما: أن القول: قول من كثرت قيمته وأن المؤدى بينهم أثلاثًا، لأن كل واحد منهم على ثلث المال.\nوالثاني: أن القول: قول من كثرت قيمته، لأن الظاهر معه، فإن العادة أن الإنسان لا يؤدي أكثر مما عليه./ المهذب للشيرازي ٢: ١٩.\n(٧) لأن الظاهر أنه لا يؤدي أكثر مما عليه بالأداء، فيؤدي من قلت قيمته أكثر مما =","vol":"6","page":234},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك: كل واحد منهم ضامن فلا يعتق واحد منهم إِلا باداء الجميع، وله أن يطالب أيهم شاء.\nوحكى عن مالك أنه قال: إذا امتنع واحد منهم (عن) (١) الاكتساب، أجبره الباقون عليه.\nوإن أعتق السيد واحدًا منهم قبل الأداء، وكان مكتسبًا، لم ينفذ عتقه، وإن كان غير مكتسب نفذ.\nفإن كاتب اثنان عبدًا، وأذن أحدهما لشريكه في قبض نصيب نفسه فقبضه، فهل يصح؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يصح، ويكون بمنزلة ما لو قبض بغير إذنه، وبه قال أبو حنيفة، واختاره المزني.\nوالثاني: أنه يصح، ويكون مستوفيًا لحقه، فعلى هذا: يعتق عليه نصيبه، ويقوم عليه نصيب شريكه، وحكم (تقويمه، ما ذكرناه) (٢).\n_________\n= عليه، ليكون الفاضل له من النجم الثاني، والدليل عليه: أنه قال في الأم: إذا كاتبهم على مائة، فأدوا ستين، فإذا قلنا: إنه بينهم على العدد أثلاثًا، فأراد العبدان أن يرجعا بما فضل لهما، لم يجز، لأن الظاهر أنهما تطوعا بالتعجيل، فلا يرجعان به ويحتسب لهما من النجم الثاني/ الأم ٨: ٤٦، وأنظر المهذب ٢: ١٩.\n(١) (عن): في ب، جـ وفي أمن.\n(٢) (تقويمه ما ذكرناه): في أ، جـ وفي ب تقويمه على ما ذكرناه.\nقال الشافعي ﵀: وإذا كاتب الرجل عبده كتابة معلومة إلى سنين معلومة، فأراد المكاتب أن يعجل للسيد الكتابة قبل حمل السنين، وامتنع السيد من قبولها، فإن كانت الكتابة دنانير، أو دراهم جبر السيد على أخذها منه، وعتق =","vol":"6","page":235},{"text":"فإن أراد المكاتب تعجيل نجم قبل محله، وكان البلد مخوفًا حين العقد والتعجيل، فهل يلزمه القول؟ ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه.\nوالثاني: لا يلزمه (١).\nوقال الشيخ أبو نصر ﵀: والأولى عندي، أن يعتبر في ذلك حال القبض دون العقد.\nفإن كاتب عبدًا له على ألف يؤديها إليه في نجمين إلى سنة ثم قال له: عجل إلى خمسمائة حتى ابريك من الباقي، أو صالحني منها على خمسمائة لم يصح الصلح والإبراء، ولا يعتق، وبه قال أبو يوسف، وزفر (٢).\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز، قاله أبو حنيفة استحسانًا (٣).\n_________\n= المكاتب، وهكذا إن كاتبه ببلد ولقيه ببلد غيره فقال: لا أقبض منك في هذا البلد أجبر على القبض منه حيث كان، إلا أن يكون في طريق فيه حرابة، أو في بلد فيه نهب، فلا يجبر على أخذها منه في هذين الموضعين، إذا لم يكونا بالبلد الذي كاتبه فيه، فإذا كانا بالبلد الذي كاتبه فيه، جبر على أخذها منه في هذين الموضعين، ولا يكلف المكاتب أن يعطيه ذلك بغير البلد الذي كاتبه فيه/ الأم ٨: ٦١.\n(١) لأنها قد تزول عند المحل، ولذا لم يجبر على الأصح/ روضة الطالبين ١٢: ٢٥١، وأنظر مغني المحتاج ٣: ٥٢٦ وزاد: قال الروياني: فإن كان هذا الخوف معهودًا لا يرجى زواله، لزمه القبول وجهًا واحدًا، وبه جزم الماوردي.\n(٢) لأن هذا بيع ألف بخمسمائة وهو ربا الجاهلية، وهو أن يزيد في الدين لأجل الأجل، وهذا أيضًا هبة، ولأن هذا لا يجوز بين الأجانب، والربا يجري بين المكاتب وسيده، فلم يجز هذا بينهما كالأجانب/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٩.\n(٣) وبهذا يقول: طاوس، والزهري، والنخعي، وكرهه الحسن، وابن سيرين، =","vol":"6","page":236},{"text":"فإن اعتق المكاتب عبده، أو كاتبه بغير إذن مولاه، لم يصح.\nوقال أبو حنيفة: تصح الكتابة، ولا يصح العتق.\n(فإن) (١) أذن له المولى فيه، ففيه قولان كسائر التبرعات، فإن قلنا: ينفذ عتقه وكتابته، ففي الولاء قولان:\nأحدهما: أنه للسيد، وبه قال أبو حنيفة (٢).\nوالثاني: أنه موقوف بين السيد والمكاتب (٣).\nفعلى هذا: إذا مات هذا المعتق قبل عتق المكاتب، ولا نسيب له، فهل يوقف الميراث (٤).\n_________\n= والشعبي، لأن مال الكتابة غير مستقر، ولا هو دين صحيح، بدليل أنه لا يجبر على أدائه، وله أن يمتنع من أدائه، ولا تصح الكفالة به، وما يؤديه إلى سيده كسب عبده، وإنما جعل الشرع هذا العقد وسهلة إلى العتق، وأوجب فيه التأجيل مبالغة في تحصيل العتق ونخفيفًا عن المكاتب، فإذا أمكنه التعجيل على وجه يسقط عنه بعض ما عليه، كان أبلغ في حصول العتق، وأضف على العبد، ويحصل من السيد إسقاط بعض ماله على عبده، ومن اللَّه تعالى إسقاط ما أوجبه عليه من الأجل لمصلحته، ويفارق سائر الديون بما ذكرنا، ويفارق الأجانب من حيث أن هذا عبده، فهو أشبه بعبده القن./ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٩.\n(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٢) قال الشافعي ﵀: إنه لسيد المكاتب بكل حمال، لأنه عتق بإذنه في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه/ الأم ٨: ٦٤.\n(٣) قال الشافعي: إذا عتق عبد لمكاتب أو مكاتبة قبله، فالولاء موقوف أبدًا على المكاتب فإن عتق المكاتب، فالولاء له، لأنه المالك المعتق، وإن لم يعتق حتى يموت، فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد عبده عتق/ الأم ٨: ٦٤.\n(٤) قال الشافعي ﵀: فإن مات عبد المكاتب المعتق، أو مكاتب بعدما يعتق =","vol":"6","page":237},{"text":"حكى الشيخ أبو حامد: فيه قولين.\nأحدهما: أنه يوقف.\nوالثاني: أنه يكون للسيد، وليس بشيء.\nفإن اعتق المكاتب عبده عن سيده بإذنه، صح في أصح القولين، وإن أعتقه عن نفسه لم يصح في أصح القولين (ذكر ذلك) (١) الشيخ أبو حامد ﵀.\nفإن أعتق المولى مكاتبه وقد جنى جناية تتعلق برقبته، فهل يسقط أرش الجناية؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسقط.\nوالثاني: أنه يستوفى (مما في) (٢) يده.\nوإن جنى عبد المكاتب عليه خطأ، وكان مما لا يجوز له بيعه، كالأب، والولد، فهل يجوز له بيعه في الجناية؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز (لغير) (٣) الأب.\n_________\n= وقف ميراثه في قول من وقف الميراث كما وصفت يوقف ولاؤه، فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فهو له، فإن مات قبل أن يعتق، أو عجز، فالمال لسيد المكاتب المعتق إذا كان حيًا يوم يموت عتق مكاتبه، فإن كان ميتًا فلورثته من الرجال، كما يكون ذلك لهم ممن أعتقه بنفسه، وميراثه في القول الثاني لسيد المكاتب لأن له ولاءه/ الأم ٨: ٦٤.\n(١) (ذكر ذلك): في أ، جـ وفي ب ذكره.\n(٢) (مما في): في أ، جـ وفي ب مما في/ وجملة ذلك: أن المكاتب إذا جنى جناية موجبة للمال، تعلق أرشها برقبته، ويؤدي من المال الذي في يده، لقوله -ﷺ- (لا يجني جان إلا على نفسه/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٢٠ سنن ابن ماجه حديث رقم ٣٠٥٥).\n(٣) (لغير): في ب وفي أ، جـ كغير.","vol":"6","page":238},{"text":"والثاني: أنه يجوز.\nولا يجوز للمكاتب أن يشتري أباه ولا ابنه بغير إذن سيده (١).\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: يجوز له أن يشتريهما (ولا يجوز له بيعهما) (٢).\nوقال في غيرهما: من ذوي المحارم، يجوز له بيعهم.\nوإن اشتراه بإذن سيده.\nفقد قال أبو إسحاق: يجوز ذلك قولًا واحدًا، بخلاف الهبة.\nوقال أبو العباس وغيره: (فيها) (٣) قولان، كالهبة بإذنه.\nفإن قلنا: يصح، لم يجز له بيعه، وكان موقوفًا معه، وينفق عليه بحكم الملك.\n_________\n(١) لأنه تصرف يؤدي إلى إتلاف ماله، لأنه يخرج من ماله ما يجوز له التصرف فيه في مقابلة ما لا يجوز له التصرف فيه، فأشبه الهبة، فإن أذن له سيده فيه، فمنهم من قال: يجوز قولًا واحدًا، وهو قول مالك، لأن المنع لحق سيده، فجاز بإذنه/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٠.\n(٢) (ولا يجوز له بيعهما): مكررة في أفقط؟ لأنه اشترى مملوكًا لا ضرر في شرائه، فصح كالأجنبي، ولا يجوز له بيعهم، ولا هبتهم، ولا إخراجهم عن ملكه، لأنه ذو رحم يعتق عليه إذا عتق، ولأنه لا يملك بيعهم إذا كان حرًا، فلا يملكه مكاتبًا كوالديه، ولأنهم نزلوا منزلة أجزائه فلم يملك بيعهم كيده، فإذا أدى وهم في ملكه عتقوا، لأنه كمل ملكه فيهم، وزال تعلق حق سيده عنهم، فعتقوا، حينئذ، وولاؤهم له دون سيدهم، لأنهم عتقوا عليه بعد زوال ملك سيده عنه، فيكونون بمنزلة ما لو اشتراهم بعد عتقه/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٤٠.\n(٣) (فيها): في أ، جـ وفي ب فيهما، والمراد في المسألة قولان.","vol":"6","page":239},{"text":"وحكي عن (أبي) (١) علي بن أبي هريرة أنه قال: يجوز له بيعه وليس بصحيح.\nفإن جنى المكاتب على مولاه خطأ، تعلقت الجناية برقبته، وله أن نفسه، وبماذا يفدي؟ فيه قولان:\nأحدهما: بأقل الأمرين (٢).\nوالثاني: بأرش الجناية، فإن كان الأرش أكثر من قيمته.\nفقد ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أن له أن يفدي نفسه به.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه يبني على القولين في هبته لسيده (٣).\nقال قلنا: إنها تصح، كان له ذلك.\nوإن قلنا: لا تصح، لم يكن له ذلك، وهذا يقتضي أن للسيد أن (يمتنع) (٤) من ذلك.\n_________\n(١) (أبي): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) إذا جنى المكاتب جناية موجبة للمال، تعلق أرشها برقبته، ويؤدي من المال الذي في يده، ويفدي نفسه بأقل الأمرين من قيمته، أو أرش جنايته، لأنه إن كان أرش الجناية أقل، فلا يلزمه أكثر من موجب جنايته وهو أرشها، وإن كان أكثر من قيمته، لم يكن عليه أكثر من قيمته، لأنه لا يلزمه أكثر من بدل المحل الذي تعلق به الأرش/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٢.\n(٣) أي فيه الخلاف في هبته لسيده، ثم قال ابن الصباغ: وهذا يقتضي أن يقال: للسيد الامتناع من القبول، لا يلزمه قبول الهبة.\nوقال النووي: وعندي أنه يلزمه القبول إذا أمكن أداؤه، وأداء مال الكتابة/ روضة الطالبين ١٢: ٣٠٣.\n(٤) (يمتنع): في ب وفي أ، جـ يمنع.","vol":"6","page":240},{"text":"وقال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أنه يلزمه ذلك، لأنه لا يمكنه أن يفدي نفسه إلا بذلك، وإذا أمكنه أن يفدي نفسه، ويؤدي مال الكتابة، فليس للمولى الامتناع.\nوإذا عجز المكاتب عن الأداء، فهل يقف الفسخ على الحاكم؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يحتاج إلى الحاكم.\nوالثاني: (يفتقر) (١) إلى حكمه.\nولا يجوز بيع رقبة المكاتب، وبه قال مالك وأبو حنيفة (٢).\nوقال في القديم: يجوز بيعه، فإن أدى إلى المشتري، عتق وكان الولاء له، وإن عجز، فسخ الكتابة، وكان رقيقًا له، وبه قال عطاء وأحمد (٣).\n_________\n(١) يفتقر: في ب، جـ وفي أيقتصر وهذا تصحيف.\n(٢) أي كتابة صحيحة في المذهب الجديد، لأن البيع لا يرفع الكتابة للزومها من جهة السيد فيبقى مستحق العتق، فلم يصح بيعه كالمستولدة/ مغني المحتاج ٣: ٥٢٧.\n(٣) لما روى عروة عن عائشة أنها قالت: (جاءت بريرة إليَّ فقالت: يا عائشة إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا، فقالت لها عائشة ونفست فيها (رغبت فيها): ارجعي إلى أهلك إن أحبوا أن أعطيهم ذلك جميعًا، فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فعرضت عليهم ذلك فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت ذلك عائشة لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: لا يمنعك ذلك منها، ابتاعي وأعتقي إنما الولاء لمن أعتق، فقام رسول اللَّه -ﷺ- في الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال ناس يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه، من اشترط شرطًا ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرطه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق) / المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٤/ نيل الأوطار ٦: ٩٨.","vol":"6","page":241},{"text":"وقال الزهري وربيعة: إن كان بإذن المكاتب، جاز، وإن كان بغير إذنه لم يجز (١).\nوحكى الطحاوي: ذلك عن ابن أبي عمران عن أبي يوسف.\n_________\n(١) يجوز بيعه برضاه، ولا يجوز إذا لم يرض، وحكي ذلك عن أبي يوسف، لأن بريرة إنما بيعت برضاها وطلبها، ولأن لسيده استيفاء منافعه برضاه، ولا يجوز بغير رضاه/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٣٤.","vol":"6","page":242},{"text":"كتاب (١) عتق أمهات الأولاد\nإذا علقت أمته منه بحر في ملكه، صارت أم ولد له (٢)، تعتق بموته (٣)، وإن علقت بمملوك في غير ملكه، من زوج، أو زنا، لم (تصر له أم ولد) (٤).\n_________\n(١) (كتاب): في ب، جـ وفي أباب والصحيح الأول أنظر المهذب ٢: ٢٠.\n(٢) فلا يملك بيعها، ولا هبتها، ولا الوصية بها.\n(٣) لما روى ابن عباس ﵄: أن النبي -ﷺ- قال: (من ولدت منه أمته فهي حرة من بعد موته) السنن الكبرى ١٠: ٣٤٦. وتعتق من رأس المال، لأنه إتلاف حصل بالاستمتاع، فاعتبر من رأس المال كالإتلاف بأكل الطيب، ولبس الناعم/ المهذب ٢: ٢٠.\n(٤) (تصر له أم ولد): في جـ وفي أ، ب تصر أم ولد/ لأن حرمة الاستيلاد إنما ثبتت للأم بحرية الولد، والدليل عليه: أن رسول اللَّه -ﷺ- ذكرت له مارية القبطية فقال: (أعتقها ولدها): نيل الأوطار ٦: ١٠٢ والولد ههنا مملوك، فلا يجوز ان تعتق الأم بسببه/ المهذب ٢: ٢٠.","vol":"6","page":243},{"text":"وقال أبو حنيفة: تصير أم ولد إذا ملكها، ولحقه (نسب) (١) ولدها، (وإن علقت منه بحر) (٢) بشبهة في غير (ملك) (٣) لم تصر (أم) (٤) ولد في الحال، وهل تصير أم ولد إذا ملكها؟ فيه قولان (٥).\nوإن علقت بمملوك في ملك ناقص (وهو) (٦) في جارية المكاتب إذا علقت بولد من مولاها، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا تصير أم (ولد) (٧).\nوالثاني: أنها تصير أم ولد (٨).\n_________\n(١) (نسب): في ب، جـ والهداية وفي أبنسب/ لأن المولى يملك الإعتاق في ولدها وماله من الملك، يكفي لصحة الاستيلاد بالدعوة/ الهداية ٣: ١٩٠.\n(٢) (وإن علقت منه بحر): مكررة في أ، جـ وغير مكررة في ب.\n(٣) (ملك): في ب، جـ والمهذب وفي أملكه.\n(٤) (أم): في أ، ب وفي جـ أم.\n(٥) أحدهما: لا تصير أم ولد، لأنها علقت منه في غير ملكه، فأشبه إذا علقت منه في نكاح فاسد، أو زنا.\nوالثاني: أنها تصير أم ولد، لأنها علقت منه بحر فأشبه إذا علقت منه في ملكه/ المهذب ٢: ٢٠.\n(٦) (وهو): مكررة مرتين في أ، جـ وغير مكررة في جـ.\n(٧) (ولد): في ب، جـ وفي أولد له./ لأنها علقت منه بمملوك.\n(٨) لأنه قد ثبت لهذا الولد حق الحرية، ولهذا لا يجوز بيعه، فثبت هذا الحق لأمه.","vol":"6","page":244},{"text":"إذا ألقت أمته مضغة لم تتصور (١)، ولم (تتخطط) (٢) وشهد أربع نسوة من أهل المعرفة، والعدالة، أنه مبتدأ خلق بشر، ولو بقي لكان آدميًا.\nفقد قال ها هنا: (لا تصير) (٣) أم ولد، وقال في العدة: تنقضي به العدة\nفمن أصحابنا: من جعلها على قولين (٤).\nومنهم: من فرق بينهما (٥).\nفأما كتابة أم الولد.\nفقد قال ابن القاص: (لا تجوز) (٦) كتابتها.\n_________\n(١) إن وطىء أمته، فأسقطت جنينا ميتًا، كان حكمه، حكم الولد الحي في الاستيلاد، لأنه ولد، وإن أسقطت جزءًا من الآدمي، كالعين، والظفر، أو مضغة فشهد أربع نسوة من أهل المعرفة، والعدالة أنه تخطط وتصور، ثبت له حكم الولد، لأنه قد علم أنه ولد.\n(٢) (تتخطط): في جـ وفي أ، ب تخطط.\n(٣) (لا تصير) في ب، جـ وفي ألا تعتبر، وفي المهذب: ما يدل على أنها لا تصير أم ولد.\n(٤) أي من نقل جواب كل واحدة منهما إلى الأخرى، وجعلها على قولين:\nأحدهما: لا يثبت له حكم الولد في الاستيلاد، ولا في انقضاء العدة، لأنه ليس بولد.\nوالثاني: يثبت له حكم الولد في الجميع، لأنه خلق بشر، فأشبه إذا تخطط.\n(٥) أي لا يثبت له حكم الولد في الاستيلاد، وتنقضي به العدة، لأن حرمة الاستيلاد تتعلق بوجود الولده ولم يوجد الولد، والعدة تراد لبراءة الرحم، وبراءة الرحم تحصل بذلك/ المهذب ٢: ٢٠.\n(٦) (لا تجوز): في ب وفي أ، ب لا يجوز.","vol":"6","page":245},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يجوز (١) لأن الشافعي ﵀ قال: إذا قال: إذا استولد المكاتبة، صارت أم ولد، (والكتابة) (٢) بحالها.\nوفي تزويج أم الولد ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه إلى المولى، يملك تزويجها بغير رضاها (٣).\nوالثاني: يملك تزويجها برضاها، ولا يملك من غير رضاها (٤).\nوالثالث: أنه لا يملك تزويجها (بحال) (٥).\nفعلى هذا: هل يجوز للحاكم تزويجها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يملك (٦).\nوالثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يملك ذلك (٧).\n_________\n(١) (كتابتها. . . يجوز): ساقطة من ب وموجودة، في أ، جـ/ لأن السيد يملك كسبها فله مكاتبتها/ نهاية المحتاج للرملي ٨: ٤٣٥.\n(٢) (والكتابة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) لبقاء ملكه عليها وعلى منافعها، فملك تزويجها كالمدبرة/ نهاية المحتاج ٨: ٤٣٥ ومغني المحتاج ٤: ٥٤٢.\n(٤) لأنها تستحق الحرية بسبب لا يملك المولى إبطاله، فملك تزويجها برضاها، ولا يملك بغير رضاها كالمكاتبة.\n(٥) (بحال): في ب وفي أ، جـ محال./ لأنها ناقصة في نفسها، ولاية المولى عليها ناقصة فأشبهت الصغيرة، فلا يزوجها أحد برضاها، وظاهر أنه لو ثبت الإيلاد في بعضها، زوجها السيدان بغير إذنها على الراجح، والخلاف أقوال كما ذكره الرافعي وغيره/ نهاية المحتاج للرملي ٨: ٤٣٦.\n(٦) لأنه قائم مقامهما، أي مقام السيد ومقام الأخ في تزويج أخته الصغيرة، ويعقد بإذنهما فإذا لم يملك العقد باجتماعهما، لم يملك مع من يقوم مقامهما.\n(٧) لأنه يملك بالحكم ما لا يملك بالولاية وهو تزويج الكافرة.","vol":"6","page":246},{"text":"فإن جنت أم الولد (ففداها) (١) بقيمتها، ثم جنت ثانيًا، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يلزمه أن يفديها (٢).\nوالثاني: وهو الأصح، أنه لا يلزمه ذلك، ويقسم القيمة المأخوذة بينهما (٣).\n_________\n(١) (ففداها): في ب، جـ والمهذب وفي أبفداها./ قال أبو إسحاق الشيرازي ﵀: وإن جنت أم الولد، لزم المولى أن يفديها، لأنه منع من بيعها بالإحبال، ولم يبلغ بها إلى حال يتعلق الأرش بذمتها، فلزمه ضمان جنايتها كالعبد القن إذا جنى وامتنع المولى من بيعه، ويفديها بأقل الأمرين: من قيمتها أو أرش الجناية قولًا واحدًا، لأن في العبد القن إنما فداه بأرش الجناية بالغًا ما بلغ في أحد القولين، لأنه يمكن بيعه، فربما رغبت فيه من يشتريه بأكثر من قيمته.\nوأم الولد لا يمكن بيعها، فلا يلزمه أن يفديها بأكثر من قيمتها/ المهذب للشيرازي ٢: ٢١.\n(٢) لأنه إنما لزمه أن يفديها في الجناية الأولى، لأنه منع من بيعها، ولم يبلغ بها حالة يتعلق الأرش بذمتها، وهذا موجود في الجناية الثانية، فوجب أن تفدى كالعبد القن إذا جنى وامتنع من بيعه، ثم جنى وامتنع من بيعه.\n(٣) بل يقسم القيمة التي فدى بها الجناية الأولى بين الجنايتين على قدر أرشهما، لأنه بالإحبال صار كالمتلف لرقبتها، فلم يضمن أكثر من قيمتها، وتخالف العبد القن، فإنه فداه، لأنه امتنع من بيعه، والامتناع يتكرر، فتكرر الفداء، وههنا لزمه الفدا للإتلاف بالإحبال، وذلك لا يتكرر فلم يتكرر الفداء./ المهذب للشيرازي ٢: ٢١.","vol":"6","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-262>باب الولاء</span>\nإذا أعتق الحر مملوكًا، فولاؤه له (١).\nوإن باع الرجل عبده من نفسه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يثبت له عليه الولاء (٢).\nوالثاني: أنه لا ولاء عليه لأحد (٣).\nفإن (أعتق) (٤) (ذمي) (٥) عبده، فلحق بدار الحرب، وسبي ففيه وجهان:\n_________\n(١) لما روت عائشة رضي اللَّه تعالى عنها وعن أبيها قالت: اشتريت بريرة، واشترط أهلها ولاءها فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أعتقي فإنما الولاء لمن أعتق. سبق تخريجه.\n(٢) لأنه لم يثبت عليه رق غيره.\n(٣) لأنه لم يعتق عليه في ملكه، ولا يملك العبد الولاء على نفسه، فلم يكن عليه ولاء.\n(٤) (أعتق): في ب، جـ وفي أعتق.\n(٥) (ذمي): في أ، ب وفي جـ الذمي.","vol":"6","page":248},{"text":"أحدهما: أنه لا يجوز أن يسترق (١).\nوالثاني: أنه يجوز (٢).\n(ولا يجوز) (٣) بيع الولاء، ولا هبته، ولا الوصية به (٤).\nوحكي عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي أنهم قالوا: يصح بيعه وهبته.\nفإن أعتق عبدًا سائبة لا ولاء عليه، ثبت الولاء عليه (٥).\nوقال أحمد: لا ولاء عليه (٦).\n_________\n(١) لأنه لا يلزمنا حفظ ماله، فلم يجز إبطال ولائه بالاسترقاق كالمسلم.\n(٢) لأن معتقه لو لحق بدار الحرب جاز استرقاقه، فكذلك عتيقه.\n(٣) (ولا يجوز): في ب والمهذب وفي أ، جـ ولا يصح.\n(٤) لما روى ابن عمر ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع الولاء وعن هبته، ولأن الولاء كالنسب، والدليل عليه: قوله -ﷺ- (الولاء لحمة كلحمة النسب) السنن الكبرى ١٠: ٢٩٢ والنسب لا يصح بيعه وهبته فكذلك الولاء.\n(٥) لقوله ﷿: ما جعل اللَّه من بحيرة ولا صائبة، ولا وصيلة، ولا حام، ولأن هذا في معنى الهبة، وهبة الولاء لا تصح.\n(٦) يفهم هذا الرأي بما رواه مسلم بإسناده عن هذيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى عبد اللَّه فقال: إني أعتقت عبدًا لي وجعلته سائبة، فمات وترك مالًا ولم يدع وارثًا، فقال عبد اللَّه: في أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون وأنت ولي نعمته، فإن تأثمْتَ وتحرجت عن شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال.","vol":"6","page":249},{"text":"فإن مات العبد المعتق (١) والمولى ميت ورثه (عصبات) (٢) المولى دون سائر الورثة (٣). (ولا) (٤) ترثه (٥) بنت المولى.\nوحكى عن طاوس أنه قال: يرث قرابة المولى من الرجال والنساء.\nويقدم الأقرب فالأقرب من (عصباته) (٦). فيقدم ابن المولى على (أب) (٧) المولى، كذلك ابن الابن وإن نزل، وبه قال مالك، وأبو\n_________\n(١) وإن مات العبد المعتق، ولا وارث له، ورثه المولى، لما روى يونس عن الحسن أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- برجل وقال: اشتريته وأعتقته فقال: هو مولاك، إن شكرك فهو خير له، وإن كفرك فهو شر له وخير لك فقال فما أمر ميراثه؟ فقال: إن ترك عصبة فالعصبة أحق، وإلا فالولاء. مسند الدارمي ٢: ٣٧٣. وإن كان له عصبة، لم يرث، ولأن الولاء فرع للنسب فلا يورث به مع وجوده وإن كان له من يرث الفرض، فإن كان ممن يستغرق المال بالفرض، فلم يرثه، لأنه إذا لم ترث العصبات مع من يستغرق المال بالفرض، فلان لا يرث المولى أولى، وإن كان ممن لا يستغرق المال، ورث ما فضل عن أهل الفرض، لما روى عبد اللَّه بن شداد قال: أعتقت ابنة حمزة مولى لها فمات وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي -ﷺ- ابنة حمزة النصف وابنته النصف. هذا مرسل السنن الكبرى ١٠: ٣٠٣. وأنظر المهذب ٢: ٢٢.\n(٢) (عصبات): في ب، جـ وفي أعصابة.\n(٣) لأن الولاء كالنسب، والنسب إلى العصبات دون غيرهم.\n(٤) (ولا): في ب، وفي أفلا.\n(٥) (ترثه): في جـ وفي أ، ب يرثه.\n(٦) (عصباته): في ب، جـ وفي أعصابته/ لما روى سعيد بن المسيب ﵀: أن النبي -ﷺ- قال: المولى أخ في الدين، ونعمة يرثه أول الناس بالمعتق/ السنن الكبرى ١٠: ٣٠٤ ولأن عصبات الميت يقدم الأقرب فالأقرب، وكذلك في عصبات المولى.\n(٧) (أب): في أ، جـ وفي ب أبي.","vol":"6","page":250},{"text":"حنيفة، ومحمد (١).\nوقال (الشعبى) (٢)، والنخعي، وأبو يوسف: للأب السدس، والباقي للابن.\nوحكي عن سفيان الثوري أنه قال: يكون بينهما نصفين.\nفإن اجتمع أخ وجد، ففيه قولان:\nأحدهما: أنهما سواء، وبه قال الأوزاعي، وأبو يوسف، ومحمد، وإسحاق (٣).\nوالثاني: أن الأخ أولى، وبه قال مالك (٤).\nوقال أبو حنيفة: الجد أحق به (وبه قال أبو ثور) (٥).\nفإن قلنا: أنهما سواء، فالجد مقدم على ابن الأخ، وإن قلنا: إن الأخ يقدم على الجد، فابن الأخ يقدم عليه أيضًا.\nفإن اجتمع جد، وأخ لأب (وأم) (٦) وأخ لأب.\nقال أبو العباس: يقسم المال بين الأخ للأب والأم، وبين الجد، ويسقط الأخ من الأب حكاه (ابن) (٧) اللبان (الفرضي، قال ابن\n_________\n(١) لقوله ﵇ للذي اشترى عبدًا فأعتقه: (هو أخوك ومولاك، إن شكرك فهو خير له وشر لك وإن كفرك فهو خير له وشر له) / الهداية ٣: ١٩٩. سبق تخريجه.\n(٢) (الشعبي): في أ، جـ وفي ب الشافعي.\n(٣) أي يشتركان كما يشتركان في إرث النسب.\n(٤) لأن تعصيب الأخ كتعصيب الابن، وتعصيب الجد كتعصيب الأب، وإنما لم يقدم في إرث النسب للإجماع، وليس في الولاء إجماع، فوجب أن يقدم.\n(٥) (وبه قال أبو ثور): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (أم): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٧) (ابن): في ب، جـ وفي أبن.","vol":"6","page":251},{"text":"اللبان) (١): وفيه نظر عندي والقياس: أن يعاد به (كالإرث) (٢) بالنسب.\nفإن اجتمع (أب) (٣) الجد مع العم، ففيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أن (أبا) (٤) الجد أولى.\nوالثاني: أن العم أولى.\nوالثالث: أنهما سواء، حكاه ابن اللبان، وذكر: أنه القياس.\nفإن اجتمع (أخو) (٥) المولى للأب والأم، والأخ للأب، قدم الأخ من الأب والأم.\nومن أصحابنا من قال: فيه قولان.\nأحدهما: أنه يقدم الأخ للأب والأم.\nوالثاني: أنهما سواء (٦).\nفإن مات المولى، وخلف ابنين، ثم مات أحد الابنين وخلف ابنًا، ثم مات المعتق، فالمال لابن المولى، دون ابن ابنه (٧).\n_________\n(١) (الفرض، قال ابن اللبان): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (كالإرث): في جـ وفي أفالإرث وفي ب غير واضح.\n(٣) (أب): في أ، جـ وفي ب أبو.\n(٤) (أبا): في ب وفي أ، جـ أب.\n(٥) (أخو): في ب وفي أ، جـ أخ.\n(٦) لأن الأم لا ثرث بالولاء، فلا يرجح بها من يدلي بها.\n(٧) لما روى الشعبي قال: قضى عمر، وعلي، وزيد ﵃: أن الولاء للكبر، وأن الولاء يورث به، ولا يورث، والدليل عليه ما روى جابر رضي اللَّه =","vol":"6","page":252},{"text":"وقال (شريح) (١): المال بين ابنه، وابن ابنه نصفين.\nفإن تزوج عبد لرجل معتقه قوم، فأتت منه بولد، ثبت لمولى الأم الولاء على الولد (٢).\nفإن اعتق العبد بعد ذلك، انجرّ الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب في الولد، وروي ذلك عن عمر، وعثمان وعلي، وابن مسعود، وزيد، والزبير (٣)، ﵃، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه (٤).\n_________\n= عنه: أن النبي -ﷺ- قال: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث) / سبق تخريجه، فإذا ثبت أنه لا يورث، ثبت أنه إنما يورث بما ثبت للمولى من الولاء فوجب أن يكون للكبر: لأنه أقرب إلى المولى/ المهذب ٢: ٢٣.\n(١) (شريح): في ب، جـ وفي أسريج.\n(٢) لأنه عتق بإعتاق الأم، فكان ولاؤه لمولاها.\n(٣) الزبير: هو أبو عبد اللَّه الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الأسدي، حواري رسول اللَّه -ﷺ-، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد أصحاب الشورى. مات سنة ٣٦ هـ/ أنظر الإصابة القسم الأول ٥٤٥ وأنظر تقريب التهذيب ١٠٦.\n(٤) والدليل عليه: ما روى هشام بن عروة عن أبيه قال: مر الزبير بموال لرافع بن خديج، فأعجبوه فقال: لمن هؤلاء؟ فقالوا هؤلاء موال لرافع بن خديج أمهم لرافع بن خديج، وأبوهم عبد لفلان، فاشترى الزبير أباهم فأعتقه ثم قال: أنتم موالى، فاختصم الزبير ورافع إلى عثمان ﵁، فقضى عثمان للزبير، قال هشام: فلما كان معاوية خاصمونا فيهم أيضًا، فقض لنا معاوية، ولأن الولاء فرع للنسب، والنسب معتبر بالإرث وإنما ثبت لمولى الأم لعدم الولاء من جهة الأب، كولد الملاعنة، نسب إلى الأم لعدم النسب من جهة الأب، فإذا ثبت الولاء على الأب، عاد الولاء إلى موضعه كولد الملاعنة، إذا اعترف به الزوج/ المهذب ٢: ٢٢.","vol":"6","page":253},{"text":"وروي عن رافع بن خديج، (ومالك) (١) بن أوس بن الحدثان: أنه لا ينجرَّ لولاء عن مولى الأم إلى مولى الأب، وهو قول الزهري وداود.\nفإن أعتق جد الولد دون أبيه، ففي ولائه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه ينجر الولاء إلى مولى الجد، وهو قول مالك (٢).\nوالثاني: أنه لا ينجر إليه، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nوالثالث: أن الأب، إن كان حيًا، لم ينجر الولاء، وإن كان ميتًا، انجر (٤).\nفإن قلنا: إنه ينجر الولاء إلى مولى الجد، فأعتق الأب بعد ذلك، انجر الولاء إلى مولاه (٥) ونظيره: إذا أسلم الجد، والأب كافر، هل يتبع ولده الجد في الإسلام؟ فيه وجهان:\nفإن تزوج عبد معتقة قوم وأولدها ولدًا، (ثبت) (٦) الولاء على الولد لمولى الأم.\nفإن اشترى الولد أباه، عتق عليه، وثبت له عليه الولاء، وهل ينجر ولاء نفسه بعتق الأب عن مولى أمه؟ (فيه) (٧) وجهان:\n_________\n(١) (ومالك): في أ، ب وفي جـ وملك.\n(٢) لأنه كالأب في الانتساب إليه، والولاية، فكان كالأب في جر الولاء إلى معتقه.\n(٣) لأن بينه وبين الولد الأب، فلا ينجر الولاء إلى معتقه كالأخ.\n(٤) لأن مع موته ليس غيره أحق، ومع موته من هو أحق.\n(٥) لأنه أقوى من الجد في النسب وأحكامه.\n(٦) (ثبت): في ب، جـ وفي أثبت عليه الولاء.\n(٧) (فيه): في أ، ب والمهذب وفي جـ ففيه.","vol":"6","page":254},{"text":"أحدهما: أنه لا ينجر وهو قول مالك، وأبي حنيفة (١).\nوالثاني: أنه ينجر ولاء نفسه بعتق أبيه (٢) فيزول (ولاء أمه) (٣) عنه، ولا يثبت له الولاء على نفسه، فيصير حرًا، لا ولاء عليه (٤).\nولا يرث المولى من أسفل (٥).\nوقال طاوس: يرث.\nفإن أعتق في مرضه عبدًا هو جميع ماله، وأجازته (الورثة) (٦)، ولم يعتبر لفظ (العتق) (٧) في الإجازة، ففي ولاء الثلثين (وجهان) (٨):\nأحدهما: أنه يثبت (للورثة) (٩)، وهو قول الاصطخري.\n_________\n(١) لأنه لا يملك ولاء نفسه، فعلى هذا يكون ولاؤه باقيًا لموالي الأم.\n(٢) ولا يملكه على نفسه.\n(٣) (ولاء أمه): في أ، جـ وفي ب ولاء مولى أمه.\n(٤) لأن عتق الأب يزيل الولاء عن معتق الأم.\n(٥) بل يرث الأعلى من الأسفل، وذلك إلى أن ولاء العتاقة سبب الإحياء، وذلك يوجد من الأعلى في حق الأسفل، ولم يوجد من الأسفل في حق الأعلى/ المبسوط للسرخسي ٣٠: ٤٥ وأنظر كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ١١٦.\n(٦) (الورثة): في أ، ب وفي جـ للورثة.\n(٧) (العتق): في ب، جـ وفي أللأضيق.\n(٨) (وجهان): في ب، جـ وفي أالوجهان.\n(٩) (للورثة): في أ، جـ وفي ب للوارث.","vol":"6","page":255},{"text":"والثاني: أنه يثبت للمعتق (كولاء) (١) الثلث، وهو قول أبي الحسين الفرضي.\nفإن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه، وقع (العتق) (٢) عن نفسه، وكان (ولاؤه) (٣) له.\nوقال مالك: يكون ولاؤه للمعتق (عنه) (٤).\nإذا مات رجل، وخلف ابنين، وعبدًا، فادعى العبد أن مولاه كاتبه، فصدقه أحدهما، وكذبه الآخر، فأدى إلى المصدق كتابته، عتق نصفه، وفي ولائه وجهان:\nأحدهما: أنه بينهما (٥).\nوالثاني: أنه للمصدق (٦).\nفإن كان الأب حر (في) (٧) الأصل، والأم معتقه، لم يثبت الولاء على الولد، ولا فرق بين أن يكون الأب عربيًا، وبين أن يكون أعجميًا (٨).\n_________\n(١) (كولاء): في ب، جـ وفي أولاء.\n(٢) (العتق): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٣) (ولاؤه): في ب، جـ وفي أالولاء.\n(٤) (عنه): في ب، جـ وفي أعبده.\n(٥) لأنه عتق بسبب كان من أبيهما، فكان الولاء بينهما.\n(٦) لأن المكذب أسقط حقه بالتكذيب، فصار كما لو حلف أحد الأخوين على دين لأبيهما، فأخذ نصفه، فإن الآخر لا يشارك في نصفه.\n(٧) (في): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٨) قال النووي ﵀: من أبوه حر أصلي لا ولاء عليه، وأمه معتقة، هل يثبت =","vol":"6","page":256},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن كان أعجميًا، ثبث الولاء على ولده، وبناه على أصله في جواز استرقاق عبدة الأوثان من العجم دون العرب (١).\nفإن كان الأب معتقًا، والأم حرة الأصل، فهل (يثبت) (٢) الولاء على الولد؟ فيه وجهان: حكيًا عن الداركي.\nأحدهما: أنه لا يثبت (٣).\nوالثاني: أنه يثبت (٤).\nفأما إذا كان الأب مجهول النسب محكومًا بحريته بالظاهر، والأم معتقه، فهل يثبت الولاء على الولد لمولى الأم؟\nقال أبو العباس: قياس قول الشافعي أنه لا يثبت عليه الولاء (كما لو كان معروف النسب.\nوقال ابن اللبان: ظاهر مذهب الشافعي ﵀، أنه يثبت عليه الولاء) (٥).\n_________\n= عليه الولاء لموالي الأم؟ فيه أوجه الصحيح: لا، والثاني: نعم، والثالث: إن كانت حركة الأب متيقنة، بأن كان عربيًا معلوم النسب فلا، وإن كانت مبنية على ظاهر الدار، وإن الأصل في الناس الحرية فنعم، لضعف حرية الأب/ روضة الطالبين ١٢: ١٧١.\n(١) أنظر الهداية ٣: ١٩٩\n(٢) (يثبت): في ب، جـ وفي أثبت.\n(٣) لا ولاء عليه تغليبًا للحرية كعكسه/ روضة الطالبين ١٢: ١٧١.\n(٤) فالصحيح ثبوت الولاء عليه لموالي الأب، لأنه ينسب إليه.\n(٥) (كما لو كان معروف النسب. . . . عليه الولاء): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"6","page":257},{"text":"إذا مات وترك مولى أمه، ومولى أم أبيه، ومولى أم جده، وجد أبيه (مملوك) (١) كان الولاء لمعتق أم جده.\nوكان بعض أصحابنا يقول: مولى (أمه) (٢) أولى.\n(إذا أعتق) (٣) كافر مسلمًا، ثبت له عليه الولاء، وإن لم يرثه (٤).\nوحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: لا يثبت (له) (٥) عليه الولاء (٦).\n_________\n(١) (مملوك): في جـ وفي أ، ب مملوكًا.\n(٢) (أمه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (إذا أعتق): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٤) لأن الولاء كالنسب، والنسب يثبت مع اختلاف الدين، فكذلك الولاء أما الإرث فلا يثبت لقوله -ﷺ-: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم/ نيل الأوطار ٦: ٧٨ ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر فلم يرثه، كما لا يرث الكافر المسلم/ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية ١٣٦.\n(٥) (له): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٦) لا ولاء له عليه، ولو أسلم الكافر بعد ذلك، فلا يرجع له الولاء على المعروف من المذهب/ جواهر الإكليل ٢: ٩١٥، وأنظر مواهب الجليل للحطاب ٦: ٣٦٠ وزاد: واحترز بقوله: أعتق مسلمًا مما لو أعتق كافرًا، فإن الولاء له عليه، فإن أسلم العبد المعتق لم يرثه سيده، وكان الولاء لعصبة سيده من المسلمين إن كان له عصبه، وإلا فلبيت المال، فإن أسلم سيده بعد ذلك، عاد الولاء له وقاله في المدونة وغيرها وهو معنى قول المصنف: وإن أسلم العبد عاد الولاء بإسلام السيد، أي وإن أسلم العبد الكافر الذي أعتقه الكافر في حال كفره فإن سيده لا يرثه، لأن الكافر لا يرث المسلم، فإن أسلم السيد عاد إليه الولاء. مواهب الجليل للحطاب ٦: ٣٦٠.","vol":"6","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-263>كتاب الفرائض </span>(١)\nإذا (مات) (٢) وعليه دين، بدأ بقضاء دينه (٣)، ولا يمنع الدين انتقال الملك في التركة إلى ملك الورثة على المذهب.\n_________\n(١) سميت فرائض لكثرة ذكر الفرض/ النظم المستعذب ٢: ٢٤/ يرجع إلى كتابنا (الميراث في الشريعة الإسلامية) ففيه من التفصيل والأدلة ما يغني الباحث.\n(٢) إذا مات الميت: بدىء من ماله بكفنه ومؤنة تجهزه، لما روى خباب بن الأرت قال: قتل مصعب بن عمير ﵁ يوم أحد وليس له إلا نمرة، كنا إذا \"غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال النبي -ﷺ-: \"غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر. صحيح البخاري ١: ٢٢١ ولأن الميراث إنما انتقل إلى الورثة، لأنه استغنى عنه الميت، وفضل عن حاجته والكفن ومؤنة التجهيز/ لا يستغني عنه، فقدم على الإرث، ويعتبر ذلك من رأس المال، لأنه حق واجب فاعتبر من رأس المال كالدين/ المهذب ٢: ٢٤.\n(٣) لقوله ﷿: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ سورة النساء: ١٢، ولأن الدين حاجته، فقدم على الإرث.","vol":"6","page":259},{"text":"وقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينتقل الملك إليهم مع بقاء الدين (١).\nفإن كان الدين (أكثر من) (٢) قيمة التركة، فقالت الورثة: نحن نفك التركة بقيمتها وقال الغرماء: بل (نبيع) (٣) التركة، ففيه وجهان، بناء على القولين في العبد الجاني، إذا اختار السيد أن يفديه.\nأحدهما: أنه يفديه بقيمته (٤).\nوالثاني: أنه يفديه بأرش الجناية، أو يسلمه للبيع (٥).\nولا يورث بالمؤاخاة في الدين، (والموالاة) (٦) في النصرة والإرث (٧).\n_________\n(١) لأن المال باق على ملك الميت إلى أن يقضي دينه، فإن حدثت منه فوائد لكسب العبد وولد الأمة، ونتاج البهيمة، تعلق بها حق الغرماء، لأنه لو بيع كانت العهدة على الميت دون الورثة، فدل على أنه باق على ملكه.\nوذهب سائر أصحابنا: إلى أنه ينتقل إلى الورثة، فإن حدثث منها فوائد، لم يتعلق بها حق الغرماء وهو المذهب، لأنه لو كان باقيًا على ملك الميت، لوجب أن يرثه من أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء الدين، ولوجب أن لا يرثه من ماث من الورثة قبل قضاء الدين/ المهذب ٢: ٢٤.\n(٢) (أكثر من): في أ، جـ والمهذب وفي ب مثل.\n(٣) (نبيع): في ب وفي أ، جـ نبتع.\n(٤) لا يجب بيعها لأن الظاهر أنها لا تشترى بأكثر من قيمتها، وقد بذل الوارث قيمتها، فوجب أن تقبل.\n(٥) يجب بيعها، لأنه قد يرغب فيها من يزيد على القيمة، فوجب بيعها./ المهذب ٢: ٢٥.\n(٦) (والموالاة): في ب، جـ والمهذب وفي أوالولاء.\n(٧) فلا يورث بها، لأن هذا كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ بقوله ﷿: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ سورة الأنفال: ٧٥.","vol":"6","page":260},{"text":"وقال أبو حنيفة: إذا تعاقدا على أن يرث كل واحد منهما الآخر، ويعقل عنه فالعقد صحيح (١)، ويتوارثان به عند عدم (الوارث) (٢)، ولكل واحد منهما أن يرجع عنه ما لم يعقل أحدهما عن الآخر، فإذا عقل عنه، لزم.\nوقال النخعي: ليس لواحد منهما (فسخها) (٣) بحال.\nوذوو الأرحام: من ليس (لهم) (٤) فرض (ولا تعصيب) (٥) وهم عشرة: ولد البنات وولد الأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم والعم من الأم، والعمة والخال والخالة (٦).\nالأخوات، وبنات الإخوة، وبنات الأعمام، وولد الإخوة من الأم، والعم من الأم والعمة، والخال، والخالة (والجد أبو الأم) (٧) ومن يدلي بهم، فإنهم لا يرثون (٨).\n_________\n(١) أنظر بدائع الصنائع ٤: ١٧.\n(٢) (الوارث): في أ، ب وفي جـ التوارث.\n(٣) (فسخها): في ب، جـ وفي أفسخه.\n(٤) (لهم): في ب وفي أ، جـ له.\n(٥) (ولا تعصيب): في ب، وجـ وفي أولا نصيب.\n(٦) (والأخوات. . . . والخالة): مكررة في ب.\n(٧) (والجد أبو الأم): في أ، ب وفي جـ والجدات والأم.\n(٨) والدليل عليه: ما روى أبو أمامة ﵁: (أن النبي -ﷺ- قال: إن اللَّه تعالى أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) نيل الأوطار ٦: ٤٢ فأخبر أنه أعطى كل ذي حق حقه، فدل على أن كل من لم يعطه شيئًا، فلا حق له ولأن بنت الأخ لا ترث مع أخيها، فلم ترث، كبنت المولى ولا يرث العبد المعتق من مولاه لما ذكرناه من حديث أبي أمامة، ولقوله -ﷺ-: (إنما الولاء لمن أعتق) سبق تخريجه.","vol":"6","page":261},{"text":"وقال أبو حنيفة وأحمد: يرثون (١).\nوعندنا لا يرد على ذوي الفروض زيادة على فروضهم.\nوقال أبو حنيفة: يرد عليهم على قدر فروضهم، إلّا على الزوجين (٢).\nولا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (٣).\nوحكى عن معاذ بن جبل (٤)، ومعاوية (٥) ﵄ قالا: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وبه قال إسحاق.\n_________\n(١) مذهب عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنهما وجمهور من الصحابة والتابعين/ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ٢٤٣.\n(٢) وهو قول عامة الصحابة كعلي ومن تابعه/ شرح السراجية: ١٢٩.\n(٣) سواء كان الكفر أصليًا أم مرتدًا، لما روى أسامة بن زيد ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم/ السنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢١٨.\n(٤) معاذ بن جبل: هو أبو عبد الرحمن معاذ بن عمرو بن أوس الخزرجي بعثه النبي -ﷺ- إلى اليمن فقال: بم تقضي؟ قال: بكتاب اللَّه. فقال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول اللَّه -ﷺ-، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي قال: الحمد للَّه الذي وفق رسول رسول اللَّه -ﷺ- لما يرضاه رسول اللَّه، توفي بناحية الأردن، قال الواقدي: مات سنة ١٩ هـ، أو ١٨ وهو ابن أربع وثلاثين سنة./ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ١٤٠٣ وما بعدها وأنظر طبقات الفقهاء للشيرازي: ٤٥ - ٤٦.\n(٥) معاوية بن أبي سفيان: هو الخليفة الأموي بن صخر بن حرب بن عبد شمس بن عبد مناف، مؤسس الدولة الأموية في الشام، ومن دهاة العرب، أسلم يوم فتح مكة سنة ٨ هـ، وجعله رسول اللَّه -ﷺ- في كتابه، وتولى قيادة الجيش في عهد أبي بكر الصديق ﵁، توفي سنة ٦٠ هـ الموافق ١٨٠ م/ أنظر الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ٧: ٤٠٦ - ٤٠٧، وأسد الغابة ٤: ٣٨٥ - ٣٨٨.","vol":"6","page":262},{"text":"فإن اعتق مسلم عبدًا كافرًا، لم يرثه بالولاء.\nوقال أحمد: يرثه.\nويرث الكفار بعضهم بعضًا على اختلافهم (١).\nوقال شريح، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق: لا يرث أهل ملة (٣) أخرى.\nولا يجري التوارث بين أهل الحرب، وأهل الذمة، ويرث أهل الحرب أهل الحرب.\nوقال أبو حنيفة: أهل الحرب يتوارثون، إلا أن (تختلف) (٣) بهم الدار، واختلاف الدار باختلاف ملوكهم (٤).\n_________\n(١) قال الشافعي رحمه اللَّه تعالى: (المشركون في تفرقهم واجتماعهم يجمعهم أعظم الأمور وهو الشرك باللَّه) قال الرافعي ﵀: (فجعل اختلافهم كاختلاف المذاهب في الإسلام)، ووجه ذلك: بأن الكفار على اختلاف فرقهم كالنفس الواحدة في البطلان، وفي معاداة المسلمين والتمالي عليهم/ من شرح الترتيب ١: ١٤.\n(٢) (أهل ملة): في أ، جـ وساقطة من ب/ ومالك: لأن الكفر ملل مختلفة، لا يرث بعضهم بعضًا، واستدلوا على ذلك بقول النبي -ﷺ-: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) نيل الأوطار ٦: ٧٨.\n(٣) (تختلف): في ب، جـ وفي أيختلف.\n(٤) قال السرخسي: أما اختلاف الدارين بين الحربيين، فإنهم لا يتوارثون، إذا اختلفت منعتهم وملكهم، لأن دارهم ليست بدار أحكام، ولكن دار قهر، فباختلاف المنعة والملك تختلف الدار فيما بينهم، وبتباين الدار ينقطع التوارث، وكذلك ينقطع التوارث إذا خرجوا إلينا بأمان، لأنهم من أهل دار الحرب، وإن كانوا مستأمنين فينا، فيجعل كل واحد في الحكم كأنه في منعة ملكه الذي خرج منها بأمان، بخلاف ما إذا صاروا ذمة فإنهم صاروا من أهل دار الإسلام، =","vol":"6","page":263},{"text":"(ذمي) (١) يهودي مات، وخلف أمًا يهودية، وابنًا مسلمًا، وأربعة أخوة، (وهم) (٢) ذميات، يهودي، ونصراني، ومجوسي (ومعاهد) (٣)، ووثني حربي، فعندنا لأمه السدس، والباقي بين أخوته الثلاثة، اليهودي، والنصراني، والمجوسي.\nوعلى قول معاذ: لأمه السدس، والباقي لابنه المسلم.\nوعلى قول مالك: لأمه الثلث، والباقي لأخيه اليهودي.\nوعلى قول أبي حنيفة: لأمه السدس، والباقى بين أخوته، اليهودي، والنصراني.\nوالمرتد لا يورث، وماله فيء (البيت) (٤) المال.\nوقال مالك: الزنديق، يكون (ماله) (٥) لورثته المسلمين، وكذا قال: إذا قصد بردته في مرضه، أن يزوي ورثته.\n_________\n= فيتوارثون فيما بينهم بعد ذلك كما لو أسلموا، فإنه يجوز التوارث بينهم، وإن اختلفت منعتهم في حالة الكفر واللَّه أعلم بالصواب/ المبسوط للسرخسي: ٣: ٣٣.\n(١) (ذمي): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (وهم): في أ، ب وغير واضحة في جـ.\n(٣) (ومعاهد): في ب، جـ وفي أمعاهد.\n(٤) (البيت): في أ، جـ وفي ب بيت/ لقوله -ﷺ-: (لا يرث المسلم الكافر) / سبق تخريجه والمرتد كافر، فلا يرثه المسلم، ولأن المرتد لا يرث أحدًا، فلا يرثه أحد، سواء من وافقه في الملة أو لم يوافقه، وإذا انتفى التوريث عن ماله، فهو حربي لا أمان له، فيكون فيئًا للمسلمين/ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ١٤١.\n(٥) (ماله): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"6","page":264},{"text":"وقال أبو يوسف ومحمد: جميع مال المرتد موروث لورثته (١).\nوقال أبو حنيفة: ما اكتسبه في حال إسلامه، (ترثه) (٢) ورثته (المسلمون) (٣).\nوقال داود: ماله لورثته من أهل الدين الذي ارتد إليهم.\nوقال علقمة وقتادة: ماله لأهل الدين الذي انتقل إليهم.\nوعند أبي حنيفة: إذا لحق المرتد بدار الحرب، قسم ماله بين ورثته، وحل دينه المؤجل وعتق مدبروه، وأمهات أولاده.\nإذا مات مسلم، وله بنات، مسلم وكافر، (فالميراث) (٤) للمسلم، فإن أسلم الكافر بعد موته، لم يشاركه.\nوقال الحسن البصري، ومكحول، وجابر بن زيد: ان أسلم قبل القسمة شاركه، وبه قال أحمد ولا يرث العبد الحر (٥) ولا الحر العبد (٦).\n_________\n(١) لأن كسبه يوقف على أن يسلم له بالإسلام، فيخلفه وارثه فيه بعد موته ككسب الإسلام، وكسبه في حالة الردة، ليس أكثر من أنه صار به مشرفًا على الهلاك فيكون كالمريض والمكتسب في مرض الموت كالمكتسب في الصحة في حكم الإرث/ المبسوط للسرخسي ٣٠/ ١٠١ - ١٠٢.\n(٢) (ترثه): في أ، جـ وفي ب بين.\n(٣) (المسلمون): في أ، جـ وفي ب المسلمين.\n(٤) (فالميراث): في ب، جـ وفي أوالميراث.\n(٥) لأنه لا يورث بحال، فلم يرث كالمرتد.\n(٦) لأن ما معه من المال لا يملكه في أحد القولين، وفي الثاني: يملكه ملكًا ضعيفًا ولهذا لو باعه، رجع إلى مالكه، فكذلك إذا مات/ المهذب ٢: ٢٥.","vol":"6","page":265},{"text":"وحكي عن عبد اللَّه بن مسعود، والحسن البصري أنهما قالا: إذا مات للعبد قريب يرثه، اشترى العبد من تركته، وعتق، ودفع إليه الباقي.\nوقال طاوس: يرثه، ويكون لسيده (١).\nفأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فإنه لا يرث.\nوقال أحمد: يرث بقدر ما فيه من الحرية، وحكي عن المزني (٢).\nوروي عن ابن عباس ﵄: أنه يرث جميع ماله، وحكي ذلك عن أبي يوسف، ومحمد ذكره في الحاوي.\nوإن مات من نصفه حر، فهل يورث ما اكتسبه بنصفه الحر؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه يورث عنه (٣)\nوالثاني: (أنه لا يورث) (٤).\n_________\n(١) ككسبه، وكما لو وصّى له، ولأنه تصح الوصية له فيرث كالحمل/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٤٦.\n(٢) ويحجب بقدر ما فيه من الرق، والدليل على أنه لا يرث: أنه ناقص بالرق في النكاح والطلاق والولاية، فلم يرث كالعبد/ المهذب ٢: ٢٥.\n(٣) وهو المذهب الجديد للشافعي، لأنه مال ملكه بالحرية، فورث عنه كمال الحر.\n(٤) (أنه لا يورث): في ب، جـ وفي أأنه لا يورث عنه/ وهو المذهب القديم، لأنه إذا لم يرث بحريته، لم يورث بها.","vol":"6","page":266},{"text":"قال (١) أبو سعيد الاصطخري: فعلى هذا (يدفع) (٢) إلى بيت المال (٣).\nوحكي في الحاوي: أنه يكون لسيده (٤).\nفأما المكاتب، فلا يرث ولا يورث، وبه قال أحمد.\nوحكي عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ أنه قال: إذا كتبت صحيفة المكاتب، عتق وصار حرًا يرث ويورث.\nوقال علي بن أبي طالب ﵁: يعتق (عنه) (٥) بقدر ما أدى، ويرث به، ويرق منه بقدر ما بقي.\nولا يرث (به) (٦).\nومن قتل (مورثه) (٧)، لم يرثه، وبه قال أحمد (٨).\n_________\n(١) (قال): في أ، جـ وفي ب وقال.\n(٢) (يدفع) في جـ وفي أ، ب يرفع.\n(٣) لأنه لا يجوز أن يكون لسيده، لأنه جمعه بالحرية، فلا يجوز أن يورث لرقه، فجعل لبيت المال ليصرف في المصالح كمال لا مالك له.\n(٤) قال الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: يكون لسيده.\n(٥) (عنه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٦) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (مورثه): حتى يتم المعنى في جميع النسخ موروثة.\n(٨) أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئًا، لأن عمر ﵁، أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيفه فقتله واشتهرت هذه القصة بين الصحابة ﵃، فلم تنكر، فكانت إجماعًا =","vol":"6","page":267},{"text":"ومن أصحاببنا من قال: إن (كان) (١) قتله مضمونًا، لم يرثه (٢).\nوقيل: إن كان متهمًا فيه، كالمخطيء، والحاكم يقتل موروثه بالبينة، لم يرثه (وقيل إن كان متهمًا فيه كالمخطيء) (٣).\nوالحاكم يقتل موروثه بالبينة، لم يرثه (٤)، وإن كان غير متهم، بأن قتله بإقراره بالزنا، (ورثه) (٥).\n_________\n= وقال عمر: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (ليس للقاتل شيء) رواه مالك في موطئه/ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ٢: ٦.\nوروى ابن عباس ﵄ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من قتل قتيلًا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث) رواه الإمام أحمد بإسناده، السنن الكبرى ٦: ٢٢٠ ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل، لأن الوارث ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه، فأنزل اللَّه تعالى فيه قصة البقرة، وقيل: ما ورث قاتل بعد عاميل، وهو اسم القتيل، / المغني لابن قدامة ٦: ٣٦٤ - ٣٦٥.\n(١) (كان): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) لأنه قتل بغير حق، وإن لم يكن مضمونًا ورثه، لأنه قتل بحق، فلا يحرم به الإرث/ المهذب/ ٢: ٢٥.\n(٣) (وقيل: إن كان متهمًا فيه كالمخطىء): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) أي قتله بالزنا بالبينة، لأنه متهم في قتله لاستعجال الميراث.\n(٥) (ورثه): في أ، ب والمهذب وفي جـ فيرثه/ لأنه غير متهم لاستعجال الميراث، والصحيح والذي عليه مذهب الشافعي رضي اللَّه تعالى عنه: أن القاتل لا يرث المقتول بحال لما روى ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنهما: أن النبي -ﷺ- قال: (لا يرث القاتل شيئًا)، السنن الكبرى ٦: ٢٢٠، ولأن القاتل حرم الإرث حتى لا يجعل ذريعة إلى استعجال الميراث، فوجب أن يحرم بكل حال لحسم الباب/ المهذب ٢: ٢٥.","vol":"6","page":268},{"text":"وقال الأصم، وابن عليه: القتل لا يوجب حرمان الميراث.\nو(قال) (١) سعيد بن المسيب، وعطاء ومالك: إن كان القتل عمدًا، لم يرث، المقتول وإن كان خطأ ورثه، إلا من الدية.\nوقال الحسن وابن سيرين: يرثه من الدية أيضًا.\nوقال أبو حنيفة: المباشر للقتل لا يرث، إلا أن يكون صبيًا أو مجنونًا أو عادلًا قتل باغيًا (عليه فالقاتل قريبه) (٢) بالسبب يرث (٣) إلا أن\n_________\n(١) (وقال): في ب وفي أ، جـ قال.\n(٢) (عليه فالقاتل قريبة): في ب وفي أقريبة فقط وفي جـ عليه فالقاتل قريبه ساقطة.\n(٣) قال السرخسي: وأما القتل الذي لا يجب فيه قصاص ولا كفارة، فإنه لا يمنع من الميراث وهو يشمل: القتل بالسبب، والقتل بحق، والقتل من غير المكلف، والقتل بعذر فالقتل بالسبب: كحافر البئر في الطريق من غير إذن السلطان، فمر مورثه فوقع فيه فمات، فهذا القتل لا يمنع الميراث، لأنه قتل لا يجب فيه قصاص ولا كفارة، وإنما يجب فيه دية صيانة لدم المقتول عن الإهدار، والقاتل وهو الحافر - لم يكن قاتلًا حقيقة لأنه لم يباشر القتل.\nوأما القتل بحق: كمن قتل مورثه دفاعًا عن النفس، أو قصاصًا أو قتل مورثه حدًا أو قتل العادل مورثه الباغي، فإنه لم يمنع من الميراث، لأن الحرمان شرع عقوبة على القتل المحظور، والقتل بحق غير محظور لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ سورة الأنعام: ١٥١.\nوأما القتل من غير المكلف: كصبي لم يبلغ الحلم، أو مجنون، ومعتوه ومن كان في غيبوبه من عقار تناوله مضطرًا أو من غير علم، فإنه لم يمنع من الميراث، لأنه قتل غير متهم فيه باستعجال موت مورثه، ولأن الحرمان جزاء القتل المحظور. كما قلنا، والصبي والمجنون لا يوصف فعلهما بالحظر، لأنهما غير مخاطبين بخطاب الشرع، ولذا فقتلهما لا إثم فيه، ولم يتعلق بقتلهما حرمان ولا كفارة/ المبسوط للسرخسي ٣٠: ٤٨.\nوأما القتل بعذر: كمن فاجأ زوجته، أو إحدى محارمه بالزنى فقتلها، فالقاتل =","vol":"6","page":269},{"text":"يكون راكبًا (لدابة فرفست قريبه) (١).\nوقال محمد بن الحسن: يرث الباغي (العادل) (٢) كما يرث العادل الباغي.\nدية المقتول موروثه كسائر أمواله.\nوروي عن علي بن أبى طالب ﵁ أنه قال: لا يرثها إلا العصبات الذين يعقلون عنه.\nوقال أبو ثور: يرثها جميع ورثته، إلا أنه (لا تقضى) (٣) منها دينه، ولا (تنفذ) (٤) منها وصيته.\nواختلف قول الشافعي ﵀، فيمن أبان امرأته في مرضه المخوف، (أو اتصل) (٥) به الموت على قولين:\nأحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٦).\n_________\n= لا يمنع من الميراث، لأنه يكون في مثل هذه الحالة فاقد الشعور غالبًا لا اختيار له، ويعتبر معذورًا من جاوز حد الدفاع الشرعي، ذكر ابن عابدين: وفي (الحاوي) للزاهدي: إذا قتل الرجل امرأته، أو ذات رحم من محارمه لأجل الزنى، يرث منها خلافًا للشافعي، يعني مع تحقق الزنى/ ابن عابدين ٦: ٧٦٧.\n(١) (لدابة فرفست قريبه): في ب، جـ وفي ألدابته فرفسته، لم يرثه/ أنظر حاشية ابن عابدين ٦: ٧٦٧.\n(٢) (العادل): في ب وفي أ، جـ الجعادل.\n(٣) (لا تقضى): في ب وفي أ، جـ لا يقضي.\n(٤) (تنفذ): في ب وفي أ، جـ ينفذ.\n(٥) (واتصل): في ب، جـ وفي أأو اتصل.\n(٦) قال المرغيناني ﵀: (وإذا طلق الرجل امرأة في مرض موته طلاقًا بائنًا =","vol":"6","page":270},{"text":"والثاني: أنها لا ترثه، وهو اختيار المزني، وهو الأصح (١).\nفإذا قلنا: إنها ترث، فإلى أي وقت ترث؟ فيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنها ترثه ما دامت العدة، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nوالثاني: أنها ترثه ما لم تتزوج (٣).\nوالثالث: أنها ترثه وإن تزوجت، وهو قول مالك (٤).\nوإن (لم) (٥) يكن مرضه مخوفًا، فهو كالصحيح.\n_________\n= فمات وهي في العدة ورثته، وإن مات بعد انقضاء العدة فلا ميراث لها. لأن الزوجية سبب إرثها في مرض موته، والزوج قصد إبطاله فيرد عليه قصده بتأخير عمله إلى زمان انقضاء العدة دفعًا للضرر عنها، وقد أمكن، لأن النكاح في العدة يبقى في حق بعض الآثار، فجاز أن يبقى في حق إرثها عنه، بخلاف ما بعد الانقضاء، لأنه لا إمكان، والزوجية في هذه الحالة ليست بسبب لإرثه عنها، فتبطل في حقه خصوصًا إذا رضي به/ فتح القدير ٣: ١٥٠ - ١٥٢.\nوالأصل في هذا: أن عثمان بن عفان ﵁، ورث تماضر بنت الأصبغ بن زياد الكلبية، وقيل: بنت عمرو بن الشريد السلمية من عبد الرحمن بن عوف لما بت طلاقها في مرضه ومات وهي في العدة بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا، وقال: ما اتهمته ولكن أردت السنة/ فتح القدير للكمال بن الهمام ٣: ١٥١، ويقول ابن عوف: (ما طلقها ضرارًا ولا فرارًا) المبسوط للسرخسي ٦: ١٥٥.\n(١) لأنها بينونة قبل الموت، فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة/ المهذب ٢: ٢٦.\n(٢) لأن حكم الزوجية باق، وإن مات وقد انقضت العدة، لم ترث، لأنه لم يبق حكم الزوجية.\n(٣) لأنها إذا تزوجت، علمنا أنها اختارت ذلك.\n(٤) لأن توريثها للفرار، وذلك لا يزول بالتزويج فلم يبطل حقها/ المهذب ٢: ٢١ وأنظر التنبيه للشيرازي ١١٦.\n(٥) (وإن لم): في ب وفي أ، جـ لم ساقطة.","vol":"6","page":271},{"text":"وقال زفر: هو كالمريض المخوف فيرث، ذكره في الحاوي فإن سألته الطلاق، لم ترث (١).\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: ترثه، وبه قال مالك (٢).\nفإن فسخ نكاحها في حال المرض بأحد العيوب، فهل ترث؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها لا ترث (٣).\n_________\n(١) لأنه غير متهم.\n(٢) لأن عثمان بن عفان ﵁، ورث تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف ﵁، وكانت سألته الطلاق، وهذا غير صحيح، فإن ابن الزبير خالف عثمان في ذلك/ المهذب ٢: ٢٦.\nقال المرغيناني ﵀: هذا ولا يعتبر الزوج المطلق فارًا إذا كان الطلاق البائن بأمرها، أو بسبب منها، كان قال لها: اختاري، فاختارت نفسها، أو اختلفت فيه، ثم مات وهي في العدة لم ترثه، لأنها رضيت بإبطال حقها، والتأخير بحقها، أي تأخير عمل الطلاق لحقها، وهي قد رضيت بإبطاله، ولذا لو حصلت الفرقة في مرضه بسبب الجب والعنة، وخيار البلوغ، والعتق، لم ترث لرضاها بالمبطل/ فتح القدير للكمال بن الهمام ٣: ١٥٢ - ١٥٣.\nأما ابن حزم: فقد عالج هذه المسألة مخالفًا فيها جميع الفقهاء فيقول: (وطلاق المريض كطلاق الصحيح، ولا فرق، مات من ذلك المرض، أو لم يمت منه، فإن كان طلاق المريض ثلاثًا، أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأها فمات، أو ماتت قبل تمام العدة أو بعدها، أو كان طلاقًا رجعيًا، فلم يرتجعها حتى مات، أو ماتت بعد تمام العدة، فلا ترثه في شيء من ذلك كله، ولا يرث أصلًا وكذلك طلاق الصحيح للمريضة، وطلاق المريض للمريضة، ولا فرق وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المثقلة، وهذا مكان اختلف الناس فيه) المحلى لابن حزم ١٠: ٢١٨ - ٢٢٨ ثم يرد على مخالفيه فارجع إليه هناك.\n(٣) لأنه يستند إلى معنى من جهتها، ولأنه محتاج إلى الفسخ لما عليه من الضرر في المقام معها على العيب.\nوالثاني: أنه كالطلاق في المرض، فيكون في ميراثها منه قولان.","vol":"6","page":272},{"text":"وإذا قلنا: إنها ترث في حال العدة (فإنها) (١) لا تنتقل إلى عدة الوفاه.\nوقال أبو حنيفة تنتقل إليها.\nفإن أقر في حال مرضه أنه كان قد طلقها ثلاثًا في حال صحته، لزمه إقراره وهل ترثه؟\nذكر الشيخ أبو حامد: أنها لا ترثه قولًا واحدًا (٢).\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀ عن الماسرجسي عن بعض أصحابنا أنه قال: في ذلك قولان:\nأحدهما: أنها ترثه، وهو قول أبي حنيفة (٣).\n(فإن) (٤) قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق، فجاء رأس الشهر وهو مريض لم ترثه قولًا واحدًا، وهو قول أبي حنيفة (٥).\nوقال مالك، وزفر: ترثه.\nفإن قال لها في حال المرض: أنت طالق إن شئت، فقالت:\n_________\n(١) (فإنها): في ب، جـ وفي أوأنها.\n(٢) عملًا بإقراره، لأن الإقرار حجة قاصرة على المقر/ لأن ما أقر به في مرض موته وإضافته إلى الصحة كالذي فعله في الصحة، كما لو أقر في مرض موته أنه كان وهب ماله في صحته وأقبضه فإن ذلك لا يعتبر من الثلث/ المجموع ١٥: ١٢٠.\n(٣) وهو كما لو طلقها ثلاثًا في مرض موته، لأنه متهم في إسقاط حقها فلم يسقط بدليل أنه لا يسقط بهذا الإقرار، نفقتها ولا سكناها في حال النكاح وإن أضاف ذلك إلى وقت ماض/ المجموع ١٥: ١٢٠.\n(٤) (فإن): في ب، وفي أ، جـ وإن.\n(٥) فهذا طلاق معلق على صفة فوجدت تلك الصفة، فإن هذا الطلاق إنما يقع طلاقًا منجزًا، لأن رأس الشهر آت بلا ريب، وأنه غير متهم في طلاقه، لأن اتفاق ذلك في مرضه مع هذه الصفات لم يكن من قصده/ المجموع ١٥: ٢٢١. =","vol":"6","page":273},{"text":"قد شئت، لم ترثه وبه قال أبو حنيفة (١).\nوقال مالك: ترث وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\nإذا كان له زوجتان، فقال: إحداكما طالق، ثم عينه في مرضه، ففيه وجهان بناءً على أن الطلاق عند التعيين، يقع (من حين التعيين)، (٢) أو من حين الإِيقاع فيه وجهان:\nفإن وكل وكيلًا في طلاق امرأته، فلم يطلقها الوكيل حتى مرض الزوج ففيه وجهان:\nأحدهما: (أن) (٣) حكمه حكم طلاقه في المرض.\n(فإن) (٤) قال السيد لامته المزوجة: أنت حرة في غد فلما علم الزوج ذلك قال:\nأنت طالق في غد، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها ترث.\n(وإن) (٥) طلق زوجته في مرضه، فارتدت ثم عادت إلى الإسلام، لم ترثه، وبه قال أبو حنيفة (٦).\n_________\n(١) فإنها تطلق، واختلف أصحاب الشافعي في ذلك.\nفقال أبو علي بن أبي هريرة: هي على القولين لأن الأصل في هذا قصة عثمان في توريثه تماضر زوجها عبد الرحمن بن عوف في مرض موته، وقد كانت سألته الطلاق/ وقلت آنفًا: إن هذا غير صحيح. وقال الشيخ أبو حامد: لا ترثه قولًا واحدًا وهو المذهب، لأنها إذا سألته الطلاق فلا تهمة عليه في طلاقها ١٥: ١٢٠ - ١٢١.\n(٢) (من حين التعيين): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (أن): في ب، جـ وفي أأنه.\n(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٦) لأنه أتت عليها حالة لو مات سقط إرثها فلم يعد/ المهذب ٢: ٢٦.","vol":"6","page":274},{"text":"وقال مالك: ترثه.\nولو ارتدت الزوجة في مرضها، وماتت، لم يرثها.\nوقال أبو حنيفة: يرثها.\nفإن (طلقها) (١) في مرضها اعتدت بثلاثة أقراء.\nوقال أبو حنيفة: تعتد بأقصى الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر (وعشرًا) (٢).\nإذا قذفها في حال الصحة، ولاعنها في حال المرض، ومات، لم ترث قولًا واحدًا (٣).\nوقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ترثه.\nفأما إذا طلق أربع زوجات في مرضه، وتزوج أربعًا، ثم مات (٤)، وقلنا: إن المبتوتة في المرض ترث، ففيه ثلاثة أوجه: (٥)\n_________\n(١) (طلقها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (وعشرًا): في جـ وفي أ، ب وعشر.\n(٣) لأنه مضطر إلى اللعان لدرء الحد لا تلحقه التهمة، وإن قذفها في مرض موته ولاعنها.\nقال ابن الصباغ: فإنها لا ترثه قولًا واحدًا، لأنه في حاجة إلى اللعان لإِسقاط الحد عن نفسه.\nقال ابن اللبان: ويحتمل أن يقال: إن كان قد نفى الحمل فإنها لا ترث، لأنه مضطر إلى قذفها، وإن لم ينفق الولد ورثته في أحد القولين، لأنه لم يضطر إلى قذفها/ المجموع ١٥: ٢٢٢.\n(٤) فإن قلنا: بمذهب الشافعي الجديد، إن المبتوتة في مرض الموت لا ترث، كان ميراثه للأربع زوجات دون المطلقات.\n(٥) وهذا هو المذهب القديم، والأوجه الثلاثة حكاها الشيخ أبو حامد.","vol":"6","page":275},{"text":"أحدها: أنه ترثه الزوجات، دون المطلقات (١).\nوالثاني: أنه يرثه المطلقات (٢).\nوالثالث: أن نصيب الزوجات بين الجميع (٣).\nإذا مات متوارثان بغرق، أو هدم، ولم يعلم السابق منهما، لم يورث أحدهما من الآخر (٤) كثلاثة أخوة غرقوا، ولهم أم، وابن عم،\n_________\n(١) لأنه لا يجوز أن يرث الرجل أكثر من أربع زوجات، ولا بد من تقديم بعضهن على بعض فكان تقديم الزوجات أولى، لأن ميراثهن ثابت بنص القرآن، وميراث المطلقات ثبت بالاجتهاد/ المجموع ١٥: ٢٢٢.\n(٢) أن الميراث للزوجات المطلقات دون الزوجات الجديدات، لأنه لا يجوز أن يرثه أكثر من أربع، فكان تقديم المطلقات أولى، لأن حقهن أسبق/ المجموع ١٥: ٢٢٣.\n(٣) أنه يكون بين الزوجات والمطلقات بالسوية، لأن إرث الزوجات ثابت بنص القرآن وارث المطلقات ثابت بالاجتهاد فترك بينهن، وقول من قال: لا يجوز أن يرثه أكثر من أربع زوجات ليس بصحيح، لأن الشرع إنما منع من نكاح ما زاد على أربع، وأما توريث ما زاد على أربع، فلم يمنع الشرع منه/ المجموع ١٥: ٢٢٢ - ٢٢٣.\n(٤) إذا مات متوارثان كالرجل وابنه، أو كالزوجين بالغرق أو الهدم، فإن علم أن أحدهما مات أولًا، وعرف عينه، ورث الثاني من الأول، وإن علم أن أحدهما مات أولًا، وعرف عينه ثم نسي وقف الأمر إلى أن يتذكر من الأول منهما فيرث منه الثاني، لأن الظاهر ممن علم ثم نسي أنه يتذكر، وهذا لا خلاف فيه، وإن علم أنهما ماتا معًا، أو علم أن أحدهما أولًا ولم يعرف عينه:\nقال الشيخ أبو حامد: مثل أن غرقا في ماء، فرأى أحدهما يصعد من الماء وينزل ولم يعرف عينه والآخر قد نزل ولا يصعد، فإنه يعلم لا محالة أن الذي يصعد وينزل لم يمت، وإن الذي نزل ولا يصعد قد مات، أو لم يعلم هل ماتا في حالة واحدة، أو مات أحدهما قبل الآخر. =","vol":"6","page":276},{"text":"فإن الأم ترث الثلث من تركة كل واحد منهم، والباقي لابن العم، وهو قول أبي بكر، وعمر ﵄ في إحدى الروايتين عنه، وابن عباس، وأبي حنيفة، وأصحابه.\nوروي عن علي ﵁ أنه قال: يرث كل واحد منهم من تليد (١) مال صاحبه، ولا يرث من (طارفه) (٢)، يعني أنه لا يرثه مما ورثه منه، فترث الأم من كل واحد منهم السدس وهو قول عطاء، وشريح، وأحمد.\n_________\n= فمذهبنا في هذه المسائل الثلاثة: أنه لا يرث أحدهما من الآخر، ولكن يرث كل واحد منهما ورثته غير الميت معه، وله قال أبو بكر وعمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، ومالك، وأبو حنيفة، وأكثر أهل العلم/ المجموع ١٥: ٢٢٤.\nواستدلوا بما روى عن زيد بن ثابت أنه قال: ولّاني أبو بكر مواريث قتلي اليمامة، فكنت أورث الأحياء من الموتى، ولا أورث الموتى من الموتى، ولا كل من لم تعلم حياته عند موت مورثه لم يرثه.\n(١) أتلدت المال: وزان أكرمت: اتخذت، فهو متلد، وتلد المال يتلد من باب ضرب تلودًا: قدم فهو قالد، والتليد: ما اشتريته صغيرًا، فنبت عندك ويقال: التليد الذي ولد ببلاد العجم ثم حمل صغيرًا إلى بلاد العرب، ويقال: التالد والتليد والتلاد: كل مال قديم وخلافه الطارف والطريف/ المصباح المنير ١: ١٢١.\n(٢) (طارفه): في جـ وفي أطلاقه، وفي ب غير واضحة.\nوالطريف: المال المستحدث، وهو خلاف التليد. والمطرف: ثوب من خز له أعلام ويقال: ثوب مربع من خز، وأطرفته إطرافًا، جعلت في طرفيه علمين فهو مطرف وربما جعل إسمًا برأسه غير جار على فعله، وكسرت الميم تشبيهًا بالآله، والجمع مطارف. وطرَّفته تطريفًا مثل أطرفته، والطرفة: ما يستطرف أي يستملح والجمع طرف، مثل غرفة وغرف، وأطرف إطرافًا جاء بطرفة، وطرف الشيء بالضم فهو طريف/ المصباح المنير ١: ٥٦٧.","vol":"6","page":277},{"text":"كل من (ذكرنا) (١): أنه لا يرث، فإنه (٢) لا يحجب.\nوحكي عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ أنه قال: (يحجبون) (٣) الحجب المقيد، ولا يحجبون الحجب المطلق، (يريد به) (٤) أن الابن إذا كان كافرا، لا يحجب ابنه، ويحجب الزوج والزوجة والأم.\nفأما المفقود (٥) إذا طالت غيبته، فإنه على حكم الحياة، حتى\n_________\n(١) (ذكرنا): في أ، ب وفي جـ ذكرنا.\n(٢) (فإنه): في ب، جـ وفي أوإنه.\n(٣) (يحجبون): مكررة في جـ وغير مكررة في أ، ب.\n(٤) (يريد به): في جـ وفي أ، ب يريد.\n(٥) المفقود لغة: من فقدت الشيء أفقده فقدًا وفقدانًا، بكسر الفاء وضمها.\nوالفقد: أن تطلب الشيء فلا تجده، وهو من باب ضرب، وفقدانًا عدمته فهو مفقود وفقيد، وافتقدته مثله، وتفقدته: طلبته عند غيبته/ المصباح المنير ٢: ٧٣٤.\nوتعريفه شرعًا: هو الغائب الذي لم يدر موضعه، ولم يدر أحي هو أم ميت/ التعريفات للسيد الجرجاني: ٢٠٠.\nحكمه في الشرع: أنه حي في حق نفسه، حتى لا يقسم ماله بين ورثته وميت في حق غيره حتى لا يرث هو إذا مات أحد من أقربائه، لأن ثبوت حياته باستصحاب الحال، وحياته معلومة قبل الغياب، فيستصحب الحال ما لم يظهر خلافه، واستصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، غير معتبر في إثبات ما لم يكن ثابتًا.\n- وفي الامتناع من قسمة ماله بين ورثته: إبقاء ما كان على ما كان.\n- وفي توريثه من الغير: إثبات أمر لم يكن ثابتًا له، ولأن حياته باعتبار الظاهر، والظاهر حجة لدفع الاستحقاق، وليس بحجة للاستحقاق، فلا يستحق به ميراث غيره ويندفع به استحقاق ورثته لماله بهذا الظاهر./ كتابنا: الميراث في الشريعة الإسلامية ٢٧١ - ٢٧٨.","vol":"6","page":278},{"text":"(يمضي) (١) عليه مدة، يعلم قطعًا أنه لا يعيش إليها من غير تقدير بزمان، وهو ظاهر مذهب أبي حنيفة، ومالك.\nوحكى عن الحسن بن صالح أنه قال: ينتظر إلى أن يمضي عليه ثلاث وعشرون سنة مع (سنة فقده) (٢).\nوقال أبو يوسف: يوقف مائة وعشرين سنة مع سنة يوم فقد (٣).\nوقال عبد الملك الماجشون: يوقف تمام تسعين (سنة) (٤) مع سنة يوم (فقده) (٥)، ثم يحكم بموته.\nوقال ابن عبد الحكم: يوقف تمام سبعين سنة مع سنة يوم فقده (٦).\n_________\n(١) (يمضي): في ب، جـ وفي أتمضي.\n(٢) (سنة فقده): في أ، جـ وفي ب سنة مع فقده.\n(٣) ولما سئل أبو يوسف عن معنى المائة قال: أبينه لكم بطريق محسوس، فإن المولود إذا كان ابن عشر سنين يدور حول أبويه هكذا وعقد عشرًا، فإن كان ابن عشرين سنة فهو بين الصبا والشباب هكذا وعقد عشرين، فإن كان ابن ثلاثين سنة يستوي هكذا وعقد ثلاثين، فإذا كان ابن أربعين تحمل عليه الأثقال هكذا وعقد أربعين، فإذا كان ابن خمسين ينحني من كثر الأثقال والأشغال هكذا وعقد خمسين، فإن كان ابن ستين ينقبض للشيخوخة هكذا وعقد ستين، فإذا كان ابن سبعين يتوكأ على عصا هكذا وعقد سبعين، فإذا كان ابن ثمانين يستلقي هكذا وعقد ثمانين فإذا كان ابن تسعين تنضم أمعاؤه هكذا وعقد تسعين، فإذا كان ابن مائة سنة، يتحول من الدنيا إلى العقبى كما يتحول الحساب من اليمنى إلى اليسرى. المبسوط للسرخسي ١١: ٣٦.\n(٤) (سنة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (فقده): في ب، جـ وفي أفقد/ لأن الزيادة عليها في زماننا في غاية الندرة وعليه الفتوى السراجية/ ٢٢٢.\n(٦) (فقده): في ب، جـ وفي أفقد.","vol":"6","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-264>ميراث أهل الفرائض </span>(١)\nالفروض المذكورة في كتاب اللَّه تعالى ستة، النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس (٢).\n_________\n(١) (الفرائض): في جـ والمهذب وفي أ، ب الفرض/ والفرائض جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة، قيل: اشتقاقها من الفرض الذي هو التقدير، لأن الفرائض مقدرات، وقد اشتهر على ألسنة الناس: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإنها نصف العلم، بتأنيث الضمير وإعادته إلى الفرائض، لأنها جمع مؤنث. ونقل: وعلموه فإنه نصف العلم بالتذكير بإعادته على محذوف تنبيهًا على حذفه، والتقدير: تعلموا علم الفرائض/ المصباح المنير ٢: ٧١٩.\n(٢) وأهل الفرائض: هم الذين يرثون الفروض المذكورة في كتاب اللَّه ﷿ وهم عشرة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت، وولد الأم، والأب مع الابن وابن الابن، والجد مع الابن وابن الابن.","vol":"6","page":280},{"text":"(تحجب) (١) الأم من الثلث إلى السدس باثنين من الأخوة والأخوات (٢).\nوحكي عن ابن عباس، ومعاذ بن جبل ﵄: أنها لا تحجب إلا بثلاثة منهم.\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: (لا تحجب) (٣) الأم بالأخوات (المنفردات) (٤).\nوترث (الأم) (٥) ثلث ما يبقى من زوج (٦)، وأبوين، أو زوجة وأبوين (٧).\nوحكي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: تأخذ الأم الثلث كاملًا في (٨) هاتين المسألتين أيضًا. وحكى ذلك عن شريج، وبه قال داود، والشيعة.\n_________\n(١) (تحجب): في ب، جـ وفي أيحجب.\n(٢) أي حجب نقصان، لأن فرض الأم لها الثلث إذا لم يكن لها فرع وارث أو إثنان من الإخوة أو الأخوات من أية جهة كانوا، والدليل: قوله ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ ففرض لها السدس مع الإخوة، وأقلهم ثلاثة، وقسنا عليهم الأخوين، لأن كل فرض تغير بعدد، كان الاثنان فيه كالثلاثة، كفرض البنات.\n(٣) (لا تحجب): في ب، جـ وفي ألا يحجب.\n(٤) (المنفردات): في أ، جـ وفي ب المفردات.\n(٥) (الأم): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (في): في ب، جـ وفي أمن/ أي في مسألتي: زوج، وأبوين، أو زوجة وأبوين.\n(٧) والدليل عليه: أن الأب والأم إذا اجتمعا، كان للأب الثلثان، وللأم الثلث، فإذا زاحمها ذو فرض، قسم الباقي بعد الفرض بينهما على الثلث، والثلثين كما لو اجتمعا مع البنت.\n(٨) (في): في ب، جـ وفي أمن.","vol":"6","page":281},{"text":"وقال ابن سيرين: لهما في فريضة الزوج ثلث (ما يبقى) (١). وفي فريضة الزوجة، ثلث جميع المال، وبه قال (أبو ثور) (٢).\nوللبنت النصف (٣)، وللبنتين (٤) فصاعدًا الثلثان (٥).\nوحكي عن ابن عباس ﵄ رواية شاذة أنه قال: للبنتين النصف، وللثلاث فصاعدًا الثلثان، (٦) ولابن عباس عشر مسائل تفرد بها خمس (٧) صحت عنه وخمس رويت (٨) عنه رواية شاذة هذه منها.\n_________\n(١) (ما يبقى): في ب وفي أ، ب ما بقي.\n(٢) (أبو ثور): في ب وفي نسخة عن أأبو ثور، وفي ب أبو ثور، وأبو حنيفة يقول: ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين في المسألتين العمريتين أو الغراويتين.\n(٣) أي إذا انفردت لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾.\n(٤) (وللبنتين): في ب، جـ وفي أوالبنتين.\n(٥) لما روى جابر بن عبد اللَّه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه، هاتان ابنتا سعد، قتل أبوهما معك يوم أحد، ولم يدع عمهما لهما مالًا إلا أخذه فما ترى يا رسول اللَّه، واللَّه لا تنكحان إلا ولهما مال، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: يقضي اللَّه في ذلك، فنزلت إليه سورة النساء: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ادعو لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما أعطهما الثلثين، وأعط أمها الثمن، وما بقي فلك. فدلت الآية وهو قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ على فرض ما زاد على الاثنتين، ودلت السنة على فرض اثنتين./ المهذب ٢: ٢٧ تابعه لسورة النساء وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٦: ٦.\n(٦) راجع كتابنا: (الميراث في الشريعة الإسلامية) ١٩٨ وفيه أدلة ابن عباس والجمهور ومناقشة الأدلة.\n(٧) (خمس صحت عنه): في ب وفي أوصحت عنه، وفي جـ خمسة صحت عنه.\n(٨) (وخمس): في ب، وفي أ، جـ وخمسة.","vol":"6","page":282},{"text":"إذا كان ولد الصلب بنتين، سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن ذكر (١) أو أبعد منهن (٢) (ذكر) (٣) فيعصبن.\nوحكي عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: الباقي لابن الإبن دون (أخواته) (٤).\nفإن كان في الفريضة بنت، وبنت ابن، (وابن ابن) (٥) فللبنت النصف، والباقي بين ابن الإبن، وبنت الإبن (للذكر) (٦) مثل حظ الانثيين،، وكذا بنات الإبن.\nوقال عبد اللَّه بن مسعود: (يكون) (٧) لهن (الأقل) (٨) من السدس والمقاسمة (٩) إذا كان في الفريضة بنتان، وبنت ابن، وابن ابن ابن فللبنتين الثلثان، والباقي بين بنت الإبن وابن ابن الإبن للذكر مثل حظ الانثيين (١٠).\n_________\n(١) (ذلك): في ب، وفي أذكر.\n(٢) (أو): في ب وفي أ، جـ و.\n(٣) (ذكر): في ب، جـ وفي أذكرًا/ ويسمى الغلام المبارك.\n(٤) (أخواته): في أ، ب وفي جـ أخوته.\n(٥) (وابن ابن): في أ، وفي ب وابن، وساقطة من جـ.\n(٦) (فللبنت): في ب، جـ وفي أللبنت.\n(٧) (للذكر): في أ، ب وفي جـ لذكر.\n(٨) (يكون): في أ، ب وفي جـ ويكون.\n(٩) (الأقل): من عندنا وفي أ، ب غير واضحة وفي جـ إلا الآخر/ أنظر المجموع ١٥: ٢٣٧.\n(١٠) فإن كان السدس أقل، كان لها السدس، والباقي لابن الابن، وإن كانت =","vol":"6","page":283},{"text":"وقال ابن مسعود: (تسقط بنت الإبن) (١).\nوقال الأصم: لا يعصبها، ولو كان في درجتها، عصبها.\nوللواحد من ولد الأم السدس، وللاثنين فصاعدًا (الثلث) (٢) بينهم بالسوية.\nوروي عن ابن عباس ﵄ رواية شاذة أنه قال: يفضل الذكر على الأنثى، كولد الأب، والأخوات من الأب، مع البنت. والبنات عصبة يرثن ما بقي.\nوروي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا ترث الأخت، ويكون الباقي للعصبة، كابن الأخ، والعم، وهو قول داود.\nوقالت الشيعة: (لا يرث) (٣) مع البنت إلا الزوجان، والأبوان، ولا يرث معهما أخ ولا أخت ولا عم.\n_________\n= القاسمة أقل من السدس فلهن القاسمة/ لما روى الهزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل، إلى أن موسى وسلمان بن ربيعة ﵄، فسألهما عن بنت وبنت ابن فقالا: للبنت النصف، وأت عبد اللَّه فإنه سيتابعنا، فأتى عبد اللَّه فقال، إني قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين لأقضين بينهما بما قضى به رسول اللَّه -ﷺ-: (للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت)./ نيل الأوطار للشوكاني ٦: ٦٢.\nولأن بنت الابن ترث فرض البنات، ولم يبق من فرض البنات إلا السدس.\n(١) التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا ابن ابن الابن لما كان لبنت الابن شيئًا ولذا فهو الغلام المبرور.\n(٢) (تسقط بنت الابن): في أ، ب وفي جـ يسقط الابن.\n(٣) (الثلث): في ب وساقطة من أ، جـ/ والدليل عليه قوله ﷿: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾، والمراد به ولد الأم، والدليل =","vol":"6","page":284},{"text":"إذا كان مع الأب، أم، أخذت الثلث، والباقي للأب (١)، إلا أن يكون في الفريضة إثنان من الأخوة أو الأخوات (٢)، (فتأخذ) (٣) السدس، والباقي للأب.\nويروى عن ابن عباس ﵄ رواية شاذة أنه قال: يكون السدس الذي حجبت الأم عنه للأخوة (٤) وللجدة) (٥) (أو الجدات) (٦) السدس (٧).\nوروى رواية شاذة ابن مسعود ﵁ أنه قال: تكون الجدة بمنزلة الأم.\n_________\n= عليه: ما روي أن عبد اللَّه وسعدًا، كانا يقرآن وله أخ أو أخت من أم) وسوى بين الذكور والاناث للآية، ولأنه إرث بالرحم المحض فاستوى فيه الذكر والأنثى، كميراث الأبوين مع الابن/ المهذب ٢: ٢٨.\n(١) (لا يرث): في جـ وأ، وفي ب لا ترث.\n(٢) (أو): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (فتأخذ): وجميع النسخ فيأخذ.\n(٤) (للأخوة): في ب وفي أ، جـ الأخوة.\n(٥) (وللجدة): في ب، جـ وفي أوللجد.\n(٦) (أو الجدات): في أ، ب وفي جـ والجدات.\n(٧) لما روى قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر ﵁، فسألته عن ميراثها فقال أبو بكر الصديق ﵁: ليس لك في كتاب اللَّه شيء، وما علمت لك في سنة رسول اللَّه -ﷺ- شيئًا، فارجعي حتى اسأل الناس، فسأل عنها، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول اللَّه فأعطاها السدس، فقال أبو بكر ﵁: هل معك غيرك، فقام محمد بن مسلمة الأنصاري ﵁ فقال مثل ما قال، فانفذه لها أبو بكر ﵁، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ﵁ فسألته ميراثها فقال لها: ما لك في كتاب اللَّه عز =","vol":"6","page":285},{"text":"الجدة الوارثة من قبل الأم واحدة، وهي التي ليس بينها وبين الأم، أب وإن علمت، وأما أم أب الأم، فلا ترث (١).\nوقال ابن عباس ﵄: ترث، وبه قال ابن سيرين (٢) وعن ابن مسعود، والحسن البصري: روايتان:\nأشهرهما: أنها لا ترث.\nوأما الجدة من قبل الأب، (فأم) (٣) الأب، (ترث وأمهاتها.\nوقال داود: أم أم الأب) (٤) لا ترث.\n_________\n= وجل شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما فأيكما خلت به فهو لها) رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وصحيح ابن حبان، والحاكم. قال الحافظ ابن حبر: وإسناده صحيح لثقة رجاله، إلا أن صورته مرسل، فإن قبيصة لا يصح سماعه من الصديق، ولا يمكن شهود القصة، أفاده ابن عبد البر، وقد اختلف في مولده، والصحيح: أنه ولد عام الفتح فيبعد شهوده القصة، وقد أعله ابن عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع، وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر الاختلاف فيه على الزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. وقد وردت أحاديث متصلة صحيحة تؤيد قصة قبيصة عند الطبراني والبيهقي، والدارقطني، وابن ماجه، وأبي القاسم ابن مده، وقد نقل محمد بن نصر من أصحاب الشافعي اتفاق الصحابة عليه/ المجموع ١٥: ٢٣١ والسنن الكبرى للبيهقي ٦: ٢٣٤.\n(١) لأنها تدلي بغير وارث وهو الجد الرحمي (الفاسد) أب الأم.\n(٢) وهذا خطأ بين، لأنها تدلي بمن ليس بوارث، فلم تكن وارثة كابنة الخال.\n(٣) (فأم): في ب وفي أ، جـ وأم.\n(٤) (ترث. . . الأب): ساقطة من جـ موجودة في أ، ب.","vol":"6","page":286},{"text":"فأما أم أب الأب فإنها ترث (١) على ما نقله المزني.\nوروى أبو ثور: أنها لا ترث، فجعل أصحابنا في ذلك قولين: أشهرهما: أنها ترث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه (٢).\nوروي في إحدى الروايتين عن زيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص (٣): أنها لا ترث (٤)، وبه قال الزهري، ومالك، وربيعة، وأبو ثور والجدة في الجدات الوارثات، كل جدة تدلي إلى الميت بوارث، فإنها ترث. فإن اجتمع جدتان، قربى وبعدى (٥)، حجبت القربى من قبل الأم، البعدى من جهة الأب، وإن كانت القربى من قبل الأب، والبعدى من جهة الأم، ففيه قولان:\nأحدهما: أن القربى أولى، وهو قول أبي حنيفة (٦).\n_________\n(١) (ترث): في ب وفي أ، جـ لا ترث.\n(٢) لأنها جدة تدلي بوارث، فورثت كأم الأم، وأم الأب.\n(٣) سعد بن أبي وقاص: بن مالك بن وهيب بن عبد مناف القرشي الزهري الصحابي قائد فتح العراق، أسلم وهو ابن ١٧ سنة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة شهد بدرًا والمشاهد كلها، وافتتح القادسية، ونزل أرض الكوفة، وظل واليًا عليها مدة خلافة عمر بن الخطاب ﵁، ثم أقره عثمان بن عفان ﵁ زمنًا ثم عزله، فعاد إلى المدينة وتوفي فيها ودفن فيها توفي عام ٥٥ هـ الموافق ٦٧٥ م/ أنظر طبقات ابن سعد ٣: ١٣٧ - ١٤٠ وتهذيب التهذيب لابن حجر ٣: ٤٨٣.\n(٤) لأنها جدة تدلي بجد، فلم ترث كأم أب الأب.\n(٥) فإن كانتا من جهة واحدة، ورثت القربى دون البعدى، لأن البعدى تدلي بالقربى، فلم ترث معها، كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم.\n(٦) لأنهما جدتان ترث كل واحدة منهما إذا انفردت، فحجبت القربى منهما البعدى، كما لو كانت القربى من جهة الأم.","vol":"6","page":287},{"text":"والثاني: أنهما سواء، وبه قال مالك والأوزاعي (١).\nفإن، اجتمع جدتان في درجة، لإِحداهما قرابتان، (كأن) (٢) إحداهما، أم أم أم، وأم أب أب، والأخرى أم أم أب، فهما سواء على المذهب، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nوحكي عن أبي عبيد بن حربوية من أصحابنا أنه قال: يكون لها ثلثا السدس، وهو قول شريك بن عبد اللَّه، وزفر، ومحمد بن الحسن.\nفإن اجتمع جدتان من قبل الأب، إحداهما أقرب من الأخرى، وليست إحداهما بنت الأخرى (مثل أم أم أب، وأم أب أب) فقد اختلف (القايسون) (٤) على مذهب زيد فمنهم من قال: القربى أولى: فإن كانت القربى هي أم أم أب، كانت أولى، وإن كانت القربى أم أب أب، فالبعدى أولى. ومنهم من قال: ينظر:\nالجدة أم الأب، لا ترث مع الأب، وهو قول مالك (٥).\n_________\n(١) وهو الصحيح، أي لا تحجبها، لأن الأب لا يحجب الجدة من جهة الأم، فلأن لا تحجبها الجدة التي تدلي بها أولى، وتخالف القربى من جهة الأم، فإن الأم تحجب الجدة من قبل الأب فحجبتها أمها، والأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فلم تحجبها أمه.\n(٢) (كان): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) ولا يتصور ذلك إلا إذا تزوج الرجل بنت عمته، أو بنت خالته.\n(٤) (القايسون): في ب وفي أ، جـ العابسون.\n(٥) لأنها تدلي بإبنها وهو الأب. من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة.","vol":"6","page":288},{"text":"وحكي في الحاوي عن أبي حنيفة: إن أم الأب ترث مع الأب، كما ترث أم الأم معه. وهو قول أحمد.\nإذا اجتمع أهل الفروض، وزادت سهامهم على سهام الفريضة، أعيلت (١) الفريضة بالسهم الزائد، وهو قول الجماعة (٢)، إلا ما حكي\n_________\n(١) قال السرخسي ﵀: اعلم أن الفرائض ثلاثة:\n١ - فريضة عادلة: أن تستوي أصحاب الفرائض بسهام المال، كأن ترك أختين شقيقتين، وأختين لأم، فللأختين لأم الثلث، وللشقيقتين الثلثان.\n٢ - فريضة قاصرة: أن يكون سهام أصحاب الفرائض دون سهام المال، وليس هناك عصبة، كان ترك أختين شقيقتين، وأما، فللأختين الشقيقتين الثلثان، وللأم السدس، ولا عصبة في الورثة ليأخذ ما بقي، فالحكم فيه الرد.\n٣ - فريضة عائلة: أن يكون سهام أصحاب الفرائض أكثر من سهام المال، بأن كان هناك ثلثين ونصفًا، كالزوج. مع الأختين الشقيقتين/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦٠ - ١٦١.\nتعريف العول لغة: العول بتسكين الواو وفتح العين، والعولة والعويل: رفع الصوت بالبكاء، وفي الحديث: (المُعْوَل عليه يُعذَّب).\nوالعول: بمعنى الرفع: يقال عال الميزان: إذا ارتفع/ مختار الصحاح: ٤٦٢ - ٤٦٣.\nوالعول: بمعنى الميل والجور، عال في الحكم، أي جار ومال، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ سورة النساء: ٣.\nوالعول: الغلبة: عاله الشيء: غلبه وثقل عليه، ومنه قولهم: عيل صبري، أي غلب.\nوعال الأمر: اشتد وتفاقم، وعالت الفريضة: ارتفعت.\nوفي اصطلاح الفرضيين: زيادة ما يبلغه مجموع السهام المأخوذة من الأصل عند ازدحام الفروض عليه، ومن لازمه دخول النقص على أهلها بحسب حصصهم./ من شرح الترتيب ١: ٤٣، وأنظر التعريفات للسيد الجرجاني ١٣٩، والسراجية ٩٧.\n(٢) ودخل النقص على كل واحد منهم بقدر فرضه/ المهذب للشيرازي ٢: ٢٩.","vol":"6","page":289},{"text":"عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا تعال الفريضة (١)، وهي\n_________\n(١) وقيل لابن عباس ﵁: من أول من أعال الفرائض؟ فقال: ذلك عمر بن الخطاب، وذلك أن العول لم يقع في زمن أبي بكر الصديق ﵁، ولا في زمن النبي -ﷺ- وفي عهد عمر وقعت هذه المسألة، وهي مسألة زوج، وأختان، فجمع عمر الصحابة واستشارهم وقال: إن بدأت بالزوج أو بالأختين، لم يبق للآخر حقه، فأشار العباس بن عبد المطلب بالعول، وقيل: علي، وقيل: زيد بن ثابت، وهذه المسألة: هي أول فريضة عالت في الإسلام، وحكم فيها عمر بن الخطاب ﵁، ولم يخالفه أحد/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦١، و(السراجية): ٩٨.\nولما انقضى عهد عمر ﵁ أظهر ابن عباس ﵄ خلافه في: زوج، وأم، وأخت لأب وقال: إن الذي أحصى رمل عالج عددًا، لم يجعل في المال نصفًا ونصفًا، وثلثًا، هذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين الثلث؟ وقال: وأيم اللَّه لو قدم من قدمه اللَّه تعالى، وأخر من أخره اللَّه تعالى، ما عالت فريضة قط، فقيل له: ومن الذي قدمه اللَّه يا ابن عباس؟ فقال: من نقله اللَّه من فرض مقدر إلى فرض مقدر، فهو الذي قدمة اللَّه تعالى، ومن نقله من فرض مقدر، إلى غير فرض مقدر فهو الذي أخره اللَّه تعالى.\nوعن عطاء ﵀: أن رجلًا سأل ابن عباس ﵁ فقال: كيف يضع في الفريضة العائلة؟ فقال: أدخل الضرر على من هو اسوأ حالًا، فقيل: ومن الذي هو اسوأ حالًا؟ فقال: البنات والأخوات فقال عطاء ﵀: ولا يغني رأيك شيئًا، ولو مت لقسم ميراثك بين ورثتك على غير رأيك، فغضب فقال قل لهؤلاء الذين يقولون بالعول حتى نجتمع، ثم نبتهل فنجعل لعنة اللَّه على الكاذبين، فقال: لم لم تقل هذا في زمن عمر ﵁؟ فقال: كان رجلًا مهيبًا فهبت/ السنن الكبرى ٦: ٢٥٣.\nقال الزهري: لولا أنه تقدم في العول قضاء إمام عادل ورع، لما اختلف اثنان على ابن عباس ﵁ في قوله في مسألة المباهلة؟ يعني مسألة العول/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٦١، وأنظر الميراث المقارن للكشكي، وأنظر/ كتابنا الميراث في الشريعة الإِسلامية/ ٢٣٤ - ٢٣٥.","vol":"6","page":290},{"text":"إحدى مسائله (العشرة) (١) التي تفرد بها، وقال: يدخل النقص على الأخوات والبنات فإن كان أهل الفروض لا يستوعبون الفريضة، لم يرد الفاضل عليهم.\nومن قال بتوريث ذوي الأرحام (٢):\n_________\n(١) (العشرة): في أ، جـ وفي ب العشر.\n(٢) تعريفهم في اللغة: بمعنى ذوي القرابة مطلقًا.\nوفي الشرع: هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة، أي ليس بذي فرض مقدر في كتاب اللَّه تعالى أو سنة رسوله، أو إجماع الأمة، وليس بعصبة تحرز المال عند الانفراد، كالخالة، والعمة، وابن البنت، والجد الرحمي (أي الأم). التعريفات للسيد الجرجاني ٩٦، والسراجية ١٦٣، وحاشية ابن عابدين ٦: ٧٩١.\nوهم: أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، وحكى ذلك عن علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن مسعود وعبد اللَّه بن عباس، وعمر بن الخطاب/ رحمه الأمة في اختلاف الائمة ٢: ١٠، والميزات الكبرى للشعراني ٢: ١٠٣، وأبي عبيدة بن الجراح، ومعاذ بن جبل، وأبي الدرداء، وتابعهم في ذلك من التابعين علقمة، وشريح، وإبراهيم، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، ومجاهد. السراجية: ١٦٤. واستدلوا على توريث ذوي الأرحام بالأدلة التالية:\nأولًا: قول تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ ولفظ ﴿أولوا الأرحام﴾ كلمة عامة تشمل الأقارب جميعًا، سواء كانوا من أصحاب الفروض، أو من العصبات، أو لم يكونوا منهم فمن ليس منهم من أقرباء الميت، فهو داخل في الأولوية بالإِرث، وبذلك يكون ذوو الأرحام أولى من بيت مال المسلمين، لأنه للمسلمين جميعًا. وأيضًا فقد قال تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ وذووا الأرحام من الأقربين، فيكون لهم نصيب في الميراث/ الأحوال الشخصية لأستاذنا المرحوم الدكتور مصطفى السباعي ٢: ١٢٨، والآية من سورة النساء: ٧. =","vol":"6","page":291},{"text":"(يرد الفاضل (١» عن ذوي الفروض عليهم على قدر فروضهم إلا على الزوجين.\n_________\n= ثانيًا: قوله ﵊: (من ترك مالًا فلورثته، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه) / كشاف القناع ٤: ٤٥٥/ السنن الكبرى ٦: ٢٤٣.\nثالثًا: ما ثبت في حياة النبي -ﷺ-، فلما مات ثابت بن الدحداح ﵁ قال رسول اللَّه -ﷺ- لقيس بن عاصم المنقري: هل تعرفون له فيكم شيئًا؟ فقال: إنه كان فينا ميتًا، فلا خلاف له فينا إلا ابن أخت، فجعل رسول اللَّه -ﷺ- ميراثه لابن أخته أي لخاله ابن عبد اللَّه المنذر/ المبسوط للسرخسي ٣٠: ٣، والمغني لابن قدامة ٦: ٣١٩.\nرابعًا: روى الإمام أحمد بإسناده، عن سهل بن حنيف: أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله، ولم يترك إلا خالًا، فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر، فكتب إليه عمر، إني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (الخال وارث من لا وارث له) سنن أبي داود ٢: ١١١.\nفإن قيل: المراد به أن من ليس له إلا خال فلا وارث له، كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له والماء طيب من لا طيب له، والصبر حيلة من لا حيلة له، أو أنه أراد بالخال السلطان.\nقلنا: هذا فاسد لوجوه ثلاثة:\nأحدها: أنه قال: يرث ماله، وفي لفظ قال: يرثه.\nالثاني: أن الصحابة فهموا ذلك، فكتب عمر بهذا جوابًا لأبي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال وهم أحق بالفهم والصواب من غيرهم.\nالثالث: أنه سماه وارثًا، والأصل الحقيقة، وقولهم: إن هذا يستعمل للنفي، قلنا: والإثبات كقولهم: يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له المغني لابن قدامة ٦: ٣١٨.\n(١) (يرد الفاضل): في جـ وفي أ، ب رد.","vol":"6","page":292},{"text":"وكان ابن مسعود (١): لا يرد على خمسة: الزوج، والزوجة؛ وبنات الابن مع بنت الصلب، والأخوات من الأب مع الأخوات (٢) من الأب والأم، وولد الأم مع الأم.\nوينتقل ما يفضل عن ذوي الفروض إلى بيت المال ميراثًا (٣) للمسلمين، ويدفع إلى الإمام المستحق الطاعة (٤)، فإن عدم الإمام، أو لم يكن مستحقًا للإمامة، فقد اختلف أصحابنا في صرفه.\n_________\n(١) ومذهبه: الرد باعتبار الرحم، ولذا فلا يثبت للزوج، والزوجة، وكذلك لا يرد عنده على ابنة الابن مع الابن، لأنهما بمنزلة الابن، وابن الابن، فيكون الأقرب مقدمًا، وكذلك لا يرد على الأخت لأب مع الأخت الشقيقة لأنهما بمنزلة الأخ لأب مع الأخ الشقيق، وكذلك لا يرد على أولاد الأم مع الأم، / المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٩٢ - ١٩٤.\n(٢) (الأخوات): في جـ وفي أ، ب الأخت.\n(٣) (ميراثًا): في ب، جـ وفي أميراث/ وأخذ بهذا المذهب ابن حزم الظاهري إذ يقول: (إن ما فضل عن ذوي الفروض ولم يكن هناك عاصب، يذهب إلى مصالح المسلمين، لا يرد شيء منه على ذي سهم ولا غير في سهم من ذوي الأرحام، إذ لم يوجب ذلك قرآن ولا سنة ولا إجماع، فإن كان ذوو الأرحام فقراء، أعطوا على قدر فقرهم، والباقي في مصالح المسلمين).\nالمحلى لابن حزم، وأنظر كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ٢٤١.\nقال الخطيب الشربيني: سواء انتظم أمره بإمام عادل يصرفه في جهته، أم لا، لأن الإرث للمسلمين والإمام ناظر ومستوف لهم، والمسلمون لم يعدموا، وإنما عدم المستوفي بهم، فلم يوجب ذلك سقوط حقهم./ مغني المحتاج ٣: ٦.\n(٤) أي أنهم لا يرثون ولا يرد، فيما إذا استقام أمر بيت المال، بأن ولي إمام عادل/ روضة الطالبين ٦: ٦.","vol":"6","page":293},{"text":"فمنهم من قال: يصرفه إلى ذوي الأرحام (١).\nومنهم من قال: يمسكه إلى أن يلي إمام، (أو) (٢) يجتهد في صرفه في مصالح المسلمين. فإن كان ذوو الأرحام محتاجين، صرف إليهم (٣).\nفإن اجتمع في شخص جهتا فرض، فالمجوسي تزوج ابنته، فأتت منه ببنت، فإن الزوجة أم البنت وأختها من الأب، فإن ماتت البنت ورثتها الأم بأقوى السببين، وهو الأمومة (٤).\n_________\n(١) (الأرحام): في ب وفي أ، جـ أرحامه/ لأن المال مصروف إليهم، أو إلى بيت المال بالإجماع، فإذا تعذر أحدهما، تعين الآخر، وهذا اختيار ابن كج وبه أفتى أكابر المتأخرين/ روضة الطالبين ٦: ٦.\n(٢) (أو): في ب، جـ.\n(٣) قال النووي ﵀: فإن كان في يد أمين، نظر، إن كان في البلد قاضي بشروط القضاء مأذون له في التصرف في مال المصالح، دفع إليه ليصرفه فيها، وإن لم يكن قاض بشرطه، صرفه الأمين بنفسه إلى المصالح، وإن كان قاض بشرطه غير مأذون له في التصرف في مال المصالح، فهل يدفعه إليه، أم يفرقه الأمين بنفسه، أم يوقف إلى أن يظهر بيت المال، ومن يقوم بشرطه؟ فيه ثلاث أوجه.\nقلت: الثالث، ضعيف والأولان حسنان وأصحهما: الأول، ولو قيل: يتخير بينهما، لكان حسنًا، بل هو عندي أرجح/ روضة الطالبين ٦: ٧ وأنظر مغني المحتاج ٣: ٧.\n(٤) كان في بعض الشعوب القديمة إباحة التزوج بالابنة، والأخت كالمصريين، فقد كان فراعينهم يتزوجون بأخواتهم، كزواج توت غنج آمون من شقيقته نفرتيتي، وكذلك فعل رعمسيس وغيره. وكذلك المجوس في فارس وخراسان، وقد شبب المتنبي في شعره، وتغزل في أخته فقال: =","vol":"6","page":294},{"text":"وقال أبو حنيفة: (ترث) (١) بالسببين، وهو قول أحمد، واختاره أبو العباس بن سريج (٢)، وبقولنا: قال مالك، والزهري.\nفإن ماتت (٣) الزوجة، ورثتها البنت النصف بكونها بنتًا، وهل ترث الباقي بكونها أختًا؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا ترث.\nوالثاني: ترث (٤).\n_________\n= يا أخت معتنق الفوارس في الوغى ... لاخوك ثم أرق منك وارحم\nيرنو إليك مع العفاف وعنده ... إن المجوس تصيب فيما تحكم\nوالأحكام: إذا أدلى شخص بسببين إلى مورثه، فإنه لا يورث بكل واحد منهما فرضًا مقدرًا مثل: أن يتزوج المجوسي ابنته فأولدها بنتًا، فلا خلاف أنهما لا يورثان بالزوجية أما القرابة فإنهما قد صارتا أختين لأب وإحداهما أم الأخرى، فإن مات الأب، كان لابنته الثلثان وما بقي لعصبته، فإن ماتت السفلى ورثتها الأخرى بأقوى القرابتين، وهي كونها أمًا، وهكذا لو وطىء مسلم ابنته بشبهة فأتت ببنت، فإنها بنتها وأختها لأب، فإن ماتت البنت السفلى، ورثتها أمها، بكونها أمًا لا بكونها أختًا، وبه قال زيد بن ثابت ومن الفقهاء مالك.\n(١) (ترث): في أ، ب وفي جـ يرث.\n(٢) أي أنها ترث بالقرابتين.\n(٣) (ماتت): في أ، جـ والمهذب وفي ب كانت.\n(٤) لأن إرثها بكونها بنتًا بالفرض، وإرثها بكونها أختًا بالتعصب، لأن الأخت مع البنت عصبة فجاز أن ترث بهما كأخ من أم وهو ابن عم./ المهذب للشيرازي ٢: ٣٠.","vol":"6","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-265>باب ميراث العصبة </span>(١)\nالعصبة (٢)، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى.\n_________\n(١) العصبة لغة: جمع عاصب، من عصب القوم بفلان، إذا أحاطوا به، فالأب طرف، والابن طرف والعم جانب، والأخ جانب / شرح السراجية: ٧٠.\nوفي المصباح المنير: العصبة: القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور/ المصباح المنير ٢: ٦٣١.\nوفي مختار الصحاح: عصبة الرجل، بنوه وقرابته لأبيه، سموا بذلك لأنهم أحاطوا به/ مختار الصحاح: ٤٣٥.\nوفي المغرب: العصبة: قرابة الرجل لأبيه، وكأنها جمع عاصب وإن لم يسمع به، من عصبوا به إذا أحاطوا حوله، ثم سمي بها الواحد، والجمع، والمذكر، والمؤنث للغلبة، وقالوا في مصدرها العصوبة، والمذكر يعصب المرأة أي يجعلها عصبة/ حاشية ابن عابدين ٦: ٧٧٣.\n(٢) وهم: الأب، والابن، ومن يدلي بهما، وأولى العصبات: الابن، والأب، لأنهما يدليان بأنفسهما، وغيرهما يدلي بهما، فإن اجتمعا، قدم الابن، لأن اللَّه ﷿ بدأ به فقال: يوصيكم اللَّه في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والعرب تبدأ =","vol":"6","page":296},{"text":"فإن خلف ابني (عم) (١)، أحدهما أخ من الأم، كان للأخ من الأم السدس، والباقي بينهما، وبه قال عمر، وعلي، ومالك، وأبو حنيفة، وأصحابه.\nوقال ابن مسعود: المال لابن العم الذي هو أخ من أم، وبه قال شريح، والحسن البصري، وأبو ثور.\nفإن خلف ابني عم (٢)، أحدهما أخ لأم (٣)، (وبنتًا) (٤)، فللبنت النصف، والباقي بينهما نصفين.\nوعلى قول ابن مسعود: (الباقي للأخ لأم منهما) (٥).\nوحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: يكون الباقي لابن العم الذي ليس بأخ من أم، ويسقط الأخ ولا يشارك أحد من العصبات أحدًا من أهل\n_________\n= بالأهم فالأهم، ولأن الأب إذا اجتمع مع الابن فرض له السدس، وجعل الباقي للابن، ولأن الابن يعصب أخته، والأب لا يعصب أخته ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب، ثم الجد، ثم أبو الجد وإن علا، ثم الأخ، ثم ابن الأخ وإن سفل، ثم العم، ثم ابن العم وإن سفل، ثم عم الأب، لأنه ابن أبي الجد، ثم ابنه وإن سفل/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٠.\n(١) (عم): في جـ وفي أ، ب عمهما.\n(٢) أي ورث بالفرض والتعصيب، لأنهما إرثان مختلفان بسببين مختلفين.\n(٣) لأنهما عصبتان يدلي أحدهما بالأبوين، والآخر بأحدهما، فقدم من يدلي بهما كالأخوين أحدهما من الأب، والآخر من الأب والأم، وهذا خطأ، لأنه استحق الفرض بقرابة الأم، فلا يقدم بها في التعصيب، كإبني العم أحدهما زوج/ المهذب ٢: ٣١.\n(٤) (وبنتًا): في ب، جـ وفي أوبنت.\n(٥) (الباقي للأخ لأم منهما): في ب وفي أ، جـ الباقي للأخ منها.","vol":"6","page":297},{"text":"الفرض في فرضهم إلا ولد الأب والأم، فإنهم يشاركون ولد الأم في ثلثهم في المشتركة (١) وهي: زوج، وأم أو جدة، (وإثنان) (٢) من ولد الأم، (وولد الأب والأم) (٣)، واحدًا كان أو أكثر، فيفرض للزوج النصف، وللأم أو الجدة السدس، ولولد الأم الثلث، يشاركهم ولد الأب والأم فيه (٤) وبه قال شريح، وابن سيرين، ومالك.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد: يسقط ولد الأب والأم، وتعرف هذه المسألة بالمشتركة (٥) وبالحمارية.\nفإن أتت امرأته بولدين توأمين، فنفاهما باللعان (٦)، ثم مات أحدهما، وخلف أخاه، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (المشتركة): في جـ وفي أ، ب المشركة.\n(٢) (وإثنان): في ب وفي أ، جـ وإبنان.\n(٣) (وولد الأب والأم): في أ، ب وفي جـ وولد الأب فالأم.\n(٤) فيه: أي في الثلث، لأنهم يشاركونهم في الرحم الذي ورثوا بها الفرض، فلا يجوز أن يرث ولد الأم، ويسقط ولد الأب والأم، كالأب لما شارك الأم في الرحم بالولادة، لم يجز أن ترث الأم، ويسقط الأب، وتعرف هذه المسألة بالمشتركة، لما فيها من التشريك بين ولد الأب والأم، وولد الأم في الفرض، وتعرف بالحمارية، فإنه يحكى فيها عن ولد الأب والأم أنهم قالوا: هب أبانا كان حمارًا أليس أمنا وأمهم واحدة/ المهذب ٣: ٣١.\n(٥) (بالمشتركة): في جـ وفي أ، ب بالمشركة/ أنظر المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٥٤، والمهذب ٢: ٣٢، وبداية المجتهد ٢: ٣٧٣ - ٣٧٤.\n(٦) ولد اللعان: هو الولد الذي ولدته أمه على فراش الزوجية الصحيحة شرعًا، إلا أن الزوج رماها بالزنى، وليس لديه شهود يشهدون على الزنى، أو ينفي نسب ولده منه، فإذا أصر على ذلك، جعل اللَّه له مخرجًا من حد القذف بأن يلاعن زوجته، بأن يشهد أربع شهادات باللَّه أنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى، =","vol":"6","page":298},{"text":"أصحهما: أنه يرثه ميراث الأخ من الأم (١) كالتوأمين من الزنا.\nوالثاني: أنه يرثه ميراث الأخ من الأب والأم (٢).\nوحكي في الحاوي: (في توأمي الزنا، والملاعنة ثلاثة أوجه):\nأحدها: أنه يرث ميراث ولد الأب والأم.\nوالثاني: ميراث الأخ للأم.\nوالثالث: أن (قومي) (٣) الملاعنة يتوارثان ميراث الأخ للأب والأم، (وقومي) (٤) الزنا يتوارثان ميراث الأخ من الأم.\nوقال ابن مسعود: (عصبة) (٥) أم ولد الملاعنة عصبته، فإذا مات،\n_________\n= والخامسة يقول: أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به، والزوجة تدرأ عنها العذاب بأن تشهد أربع شهادات باللَّه أنه لمن الكاذبين والخامسة تقول: أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. وهذا إجراء من رب العالمين كي ينجو الزوج من حد القذف، وتنجو الزوجة من حد الزنى، وإن كان للكاذب منهما عذاب أشد عند اللَّه من حد القذف ومن حد الزنى، أعاذنا اللَّه ﷾ من اقتراف الكبائر، والإصرار على الصغائر، إنه سميع مجيب./ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ٢٦٣.\n(١) لأنه لا نسب بينهما من جهة الأب، فلم يرث بقرابته كالتوأمين من الزنا إذا مات أحدهما وخلف أخاه.\n(٢) لأن اللعان ثبت في حق الزوجين دون غيرهما، ولهذا لو قذفها الزوج، لم يحد، ولو قذفها غيره حد، والصحيح هو الأول، لأن النسب قد انتفى بينهما في حق كل واحد كما انقطع الفراش بينهما في حق كل أحد يجوز لكل أحد أن يتزوجها/ المهذب ٢: ٣١.\n(٣) (قومي): حتى يستقيم المعنى وفي جميع النسخ ثومي.\n(٤) (وقومي): حتى يستقيم المعنى وفي أ، ب وثومي وفي جـ وثومًا.\n(٥) (عصبة): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"6","page":299},{"text":"وخلف أمه، وخاله، فلأمه الثلث، والباقي للخال، وهو قول أحمد (١).\nفأما الخنثى (٢) فإنه إذا كان يبول من الفرجين (٣)، غير أنه يبول من\n_________\n(١) ميراث الولد المنفي باللعان، روي عن أحمد فيه روايتان:\nإحداهما: أن عصبته عصبة أمه، نقلها الأثرم، يروى ذلك عن علي، وابن عباس، وابن عمر وله قال الحسن، وابن سيرين، وجابر بن زيد، وعطاء، والشعبي، والنخعي، والحكم، وحماد، والثوري، والحسن بن صالح، إلا أن عليًا يجعل ذا السهم من ذوي الأرحام أحق ممن لا سهم له، وقدم الرد على غيره.\nالرواية الثانية: أن أمه عصبته، فإن لم تكن فعصبتها عصبته، نقله أبو الحارث، وهذا قول ابن مسعود، وروى نحوه عن علي، ومكحول، والشافعي، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -ﷺ- جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه، ولورثتها من بعدها، ورواه أيضًا مكحول عن النبي -ﷺ- مرسلًا. السنن الكبرى ٦: ٢٥٩ وروى واثلة بن الأسقع عن النبي -ﷺ- قال: (تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عليه). أنظر السنن الكبرى ٦: ٢٥٩.\nوعن عبيد اللَّه بن عبيد بن عمير، قال: كتبت إلى صديق لي من أهل المدينة، من بني زريق اسأله عن ولد الملاعنة، لمن قضى به رسول اللَّه -ﷺ-؟ فكتب إلي أني سألت فأخبرت: أنه قضى به لأمه، هي بمنزلة أبيه، وأمه، رواهن أبو داود/ السنن الكبرى ٦: ٢٥٩ ولأنها قامت مقام أمه، وأبيه في انتسابه إليها، فقامت مقامها في حيازة ميراثه، ولأن عصبات الأم أدلوا بها، فلم يرثوا معها، كأقارب الأب معه/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٤١.\n(٢) الخنثى في اللغة: من الخنث وهو اللين.\nوفي الشرع: شخص له آلتا الرجال والنساء، أو ليس له شيء منهما أصلًا/ التعريفات للسيد الجرجاني: ٩١.\n(٣) إذا كان يبول مبال الرجال، عرفنا أن آلة الفصل في حقه هذا، وأن الآخر زيادة =","vol":"6","page":300},{"text":"أحدهما أكثر فقد روى المزني في الجامع: أنه يقضي له بحكمه (١).\nومن أصحابنا من قال: لا تعتبر الكثرة، فإن لم يعرف بالبول، سئل عما يميل إليه طبعه فيقضي له بذلك (٢).\nومن أصحابنا من قال: إذا لم يكن في البول دلالة، اعتبر عدد أضلاعه، فإن نقص من الجانب الأيسر ضلع، فهو ذكر (٣).\nوما دام مشكلًا، فإنه يورث اليقين، وهو ميراث أنثى ويوقف الباقي، وبه قال داود، وأبو ثور.\n_________\n= خرق في البدن، وإذا كان يبول مبال النساء، عرفنا أن الآلة هذا، وأن هذا بمنزلة مبالين في البدن فإن كان يبول منهما جميعًا، فالحكم لأسبقهما خروجًا للبول منه، لأن الترجيح بالسبق عند المعارضة، والمساواة أصل في الشرع/ المبسوط للسرخسي ٣٠: ١٠٤.\nوإن ظهرت فيه علامات الرجال من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره فالخنثى رجل، وإن ظهرت فيه علامات النساء من الحيض والحمل، وسقوط الثديين أو تفلكهما -أي استدارتهما فالخنثى امرأة، عملًا بالعلامة/ كشاف القناع: ٤٦٩، والمغني لابن قدامة ٦: ٣٣٦.\n(١) أي أن الحكم للأكثر، وهو قول بعض أصحابنا، لأن الأكثر هو الأقوى في الدلالة.\n(٢) لأن اعتبار الكثرة يشق، فسقط، وإن لم يعرف بالبول، سئل عما يميل إليه طبعه، فإن قال: أميل إلى النساء فهو ذكر، وإن قال: أميل إلى الرجال، فهو أنثى، وإن قال: أميل إليهما فهو المشكل.\n(٣) فإن أضلاع الرجل من الجانب الأيسر أنقص، لأن اللَّه ﷿ خلق حواء من ضلع آدم الأيسر فمن ذلك نقص من الجانب الأيسر ضلع ولهذا قال الشاعر:\nهي الضلع العوجاء لست تقيمها ... ألا إن تقويم الضلوع انكسارها\nأتجمع ضعفًا واقتدارًا على الفتى ... أليس عجيبًا ضعفها واقتدارها","vol":"6","page":301},{"text":"وقال أبو حنيفة: يعطى اليقين، ويدفع الباقي إلى (من) (١) دونه من الورثة.\nوحكي عن ابن عباس أنه قال: يعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب (الأنثى) (٢) وبه قال الشعبي وأحمد (٣).\nإذا مات وخلف حملًا (٤)، وورثه غيره، فإن كان الوارث ممن لا يحجب كالزوج، والزوجة، أعطي الزوج الربع عائلًا، والزوجة الثمن عائلًا، ويوقف الباقي (٥).\n- وإن كان ممن يحجب، كالأخ، والعم، لم يعط شيئًا، أو كان ممن لا يحجب ولكن لا يقدر نصيبه، كالأبوين، والبنت، فإنه لا يدفع إليه من الميراث شيء (٦)\n_________\n(١) (من): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب الأنثى): في جـ وفي أ، ب نصف نصيب الأنثى.\n(٣) لأن حالتيه تساوتا، فوجبت التسوية بين حكميهما كما لو تداعى نفسان دارا بأيديهما، ولا بينة لهما، ولا سبيل إلى الوقف، لأنه لا غاية له تنتظر، وفيه تضييع المال مع تعيين استحقاقهم له/ المغني لابن قدامة: ٣٣٧.\n(٤) الحمل: بسكون الميم، ما في البطن من الجنين/ فتح القدير ٥: ٢٩٢، والزيلعي ٤: ٤٦، والفواكه الدواني ٢: ٣٨، والبحر الرائق ٦: ٨٠، والمغني لابن قدامة ٤: ١٥٧، الموطأ بهامش المنتقى ٥: ٤٢، والمحلى ٨: ٣٩٠، ومختار الصحاح: ١٥٥.\n(٥) ووقف الباقي إلى أن ينكشف.\n(٦) ترى الشافعية: أنه يوقف تقسيم التركة احتياطًا إن كان الحمل يحجب الورثة الموجودين على تقدير ولادته حيًا، وإن كان الموجود لا يحجبه الحمل مهما كان، وكان له سهم مقدر لا ينقص، كالزوجة، دفع إليها فرضها، ويوقف الباقي حتى يولد الحمل فينكشف الأمر، وإن لم يكن للموجود من الورثة سهم مقدر، =","vol":"6","page":302},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن كان له ابن، وحمل، دفع إلى الإبن الخمس، ووقف الباقي.\nوقال محمد: يعطيه الثلث.\nوقال أبو يوسف: أعطيه النصف.\n(والولد) (١) لا يلحق بالزاني وإن ادعاه (٢).\nوقال الحسن البصري: يلحقه إذا ادعاه.\nوقال أبو حنيفة: ان تزوجها قبل وضعها لحقه، وإن لم يتزوجها (قبل وضعها) (٣) لم يلحقه حكي ذلك في الحاوي.\nوالملاعنة لا تكون عصبة لولدها المنفي باللعان.\nوقال أبو حنيفة: تكون عصبة له.\n_________\n= كالابن، لا يعطى شيئًا في الحال، لأننا لا نعرف ماذا يكون عليه الحمل في جنسه وعدده، وأن أحدًا لا يستطيع أن يعلم أكثر ما تحمله المرأة/ مغني المحتاج ٣: ٢٨.\n(١) (والولد): في جـ وفي أ، ب والولاء.\n(٢) تعريف ولد الزنى: هو الولد الذي جاء من سفاح كما هو معروف، ولا يعتبر ولدًا شرعيًا ولذا فلا يثبت نسبه من أبيه حتى لو أقر بذلك، لأن الجريمة لا تصح أن تكون سببًا للنعمة والنعمة هنا هي ثبوت النسب، وهي أعظم النعم/ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية ٢٦٩.\nوإذا جاء الولد على فراش الزوجية، وادعاه رجل، لا يقبل منه هذا الادعاء لقول النبي -ﷺ-: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) ويكون الولد لصاحب الفراش.\n(٣) (قبل وضعها): في جـ وساقطة من أ، ب/ وروى عن أبي حنيفة أنه قال: (لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل بالمرأة، فحملت منه أن يتزوجها مع حملها، ويستر عليها، والولد ولد له/ المغني لابن قدامة ٦: ٣٤٥.","vol":"6","page":303},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-266>باب ميراث الجد والأخوة </span>(١)\nإذا اجتمع الجد مع ولد الأب والأم، أو مع ولد الأب، قاسمهم الميراث، وهو قول عمر، وعلي ﵄، ومالك، والأوزاعي (٢).\n_________\n(١) وميراث الجد مع الأخوة أمر مختلف فيه بين الصحابة، حتى أن الخليفة عمر بن الخطاب قال فيه وهو يخطب على المنبر: (. . . وثلاث أيها الناس وددت ان رسول اللَّه -ﷺ- لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهد انتهى إليه، الكلالة والجد، وأبواب من أبواب الربا) السنن الكبرى للإمام البيهقي ٦: ٢٤٦.\n(٢) يروى عن عمر بن الخطاب: أنه كان يرى رأي أبي بكر الصديق، إلا أن السرخسي يرى أن عمر ﵁ لم يستقر على شيء في الجد، ولما طعن عمر ﵁ وأيس من نفسه قال: اشهدوا أنه لا قول لي في الجد، ولا في الكلالة، وإني لم أستخلف أحدًا، وقال علي: من أراد أن يتقدم في جراثيم جهنم فليقض في الجد وكان الشعبي إذا أراد أحد أن يسأله عن شيء من الفرائض قال: هات إن لم يكن أحدًا لا حياه اللَّه ولا بياه -ويقصد بذلك الجد./ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٨٠ - ١٨١.","vol":"6","page":304},{"text":"وذهب أبو بكر الصديق، وابن عباس ﵄، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد والمزني، وداود: إلى أن الجد يسقط ولد الأب، وولد الأب والأم (١). فإذا كان معه ولد الأب، فإنه يقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث. فإن نقصته من الثلث، جعل له الثلث.\nوروي عن علي كرم اللَّه وجهه: أنه كان يقاسمهم إلى الثلث في زمن عمر بالمدينة، فلما (حل) (٢) بالعراق قاسمهم إلى السدس.\nوروى الشعبي عن ابن عباس: أنه كتب إلى علي كرم اللَّه وجهه، في ستة أخوة، وجد فكتب إليه: اجعل الجد سابعهم، وامح كتابي. وروي عنه في سبعة أخوة، وجد، الجد ثامنهم.\nوحكى عن عمران بن الحصين، والشعبي، المقاسمة إلى نصف السدس، ولا ينبغي أن يكون هذا حدًّا، وإنما يجعلون له (ما يصيبه) (٣) بالمقاسمة أبدًا.\n- فإن كان مع الجد، أخت، أو أخوات، قاسمهن ما لم تنقصه\n_________\n(١) أي أن الجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب في الإرث والحجب، حتى يحجب الأخوة والأخوات من أي جانب، لأن الجد أقرب العصبات للمتوفى، إذ يمت إليه بجهة الأبوة، وهي مقدمة في الميراث على جهة الأخوة، ولعل سيدنا أبا بكر رضي اللَّه تعالى عنه نظر في هذا إلى إطلاق لفظ الأب على الجد في كثير من آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول -ﷺ-/ المبسوط للسرخسي ٢٩: ١٨٠ - ١٨١.\nوقال الشيرازي: وهذا خطأ، لأن ولد الأب يدلي بالأب، فلم يسقطه الجد كأم الأب، ويخالف الأب، فإن الأخ يدلي به، ومن أدلى بعصبة لم يرث معه كابن الأخ مع الأخ، وأم الأب مع الأب، والجد والأخ يدليان بالأب، فلم يسقط أحدهما الآخر، كالأخوين من الأب وأم الأب مع الجد ولأن الأب يحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي مع الزوجين، والجد لا يحجبها/ المهذب ٢: ٣٢ - ٣٣.\n(٢) (حل): في أ، ب وفي جـ حصل.\n(٣) (ما يصيبه): في جـ وغير واضحة في أ، ب.","vol":"6","page":305},{"text":"المقاسمة من الثلث. فإن (نقصته) (١) عن الثلث، (بأن) (٢) كن خمس أخوات، فرض له الثلث والباقي لهن، وهو قول زيد (٣).\nوقال علي بن أبي طالب، وابن مسعود: (يفرص) (٤) للأخت والأخوات، والباقي للجد فإن كان مع الجد والإِخوة ذو فرض، قاسم الجد (الإخوة) (٥) ما لم تنقصه المقاسمة من ثلث الباقي، أو (٦) سدس جميع المال. (فيفرض له حينئذٍ ثلث الباقي أو سدس جميع المال) (٧) فإن اجتمع بنت، وجد، وأخت، فللبنت النصف، والباقي بين الجد والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين، على قول زيد (٨).\nوقال علي ﵁: للبنت النصف، (وللجد السدس، والباقي للأخت) (٩).\n_________\n(١) (نقصته): في جـ وفي أ، ب نقصه/ أي نقصته المقاسمة.\n(٢) (بأن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) لأن الجد يقاسم الواحد ولا خلاف أنهم لا يقاسمونه أبدًا، فكان التقدير بالاثنين أشبه بالأصول، فإن الحجب إذا اختلف فيه الواحد والجماعة، وجب التقدير فيه بالاثنين كحجب الأم من الثلث، وحجب البنات لبنات الابن، وحجب الأخوات للأب والأم للأخوات للأب، ولا يعاد ولد الأب والأم الجد بولد الأب في هذا الفصل، لأن المعاداة تحجب الجد، ولا سبيل إلى حجبه عن الثلث/ المهذب ٢: ٣٣.\n(٤) (يفرض): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٥) (الأخوة): في أ، جـ وفي ب والأخوة.\n(٦) (أو): في ب، جـ وفي أو.\n(٧) (فيفرض له حينئذ. . . جميع المال): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٨) وهي من مربعات عبد اللَّه بن مسعود ﵁ فإنه قال: للبنت النصف والباقي بين الجد والأخت نصفان، وتصح من أربعة/ المهذب ٢: ٣٣.\n(٩) (وللجد السدس، والباقي للأخت): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"6","page":306},{"text":"(وقال ابن مسعود ﵁) (١): للبنت النصف، والباقي بين الجد (والأخت) (٢) نصفين من مربعات عبد اللَّه بن مسعود.\nأخت، وأم، وجد، للأم الثلث، والباقي بين الجد، والأخت، للذكر مثل حظ الأنثيين على قول زيد (٣).\nوقال علي بن أبي طالب ﵁: للأخت النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس.\nوقال عثمان بن عفان ﵁: المال بينهم أثلاثًا، للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث، وهذه مثلثة عثمان ﵁ (٤).\nوقال أبو بكر الصديق ﵁ ومن تابعه: للأم الثلث، والباقي للجد، وتسقط الأخت.\nوقال عمر ﵁: للأخت النصف، وللأم السدس، والباقي للجد.\nوروي نحوه: عن ابن مسعود ﵁.\n_________\n(١) (وقال ابن مسعود ﵁): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (والأخت): في ب، جـ وفي أوالأخوة.\n(٣) وهذه المسألة تسمى الخرقاء، لكثرة اختلاف الصحابة فيها.\n(٤) وتسمى المسبعة، لأن فيها سبعة أقوال. (والمسدسة) لأن معنى الأقوال يرجع إلى ستة.\nوسأل الحجاج الشعبي عنها فقال: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول اللَّه -ﷺ-: ابن مسعود، وعلي، وعثمان، وزيد، وابن عباس/ المغني لابن قدامة =","vol":"6","page":307},{"text":"وعنه رواية أخرى: (أن) (١) للأخت النصف، والباقي بين الجد، والأم نصفين، وهي من مربعات ابن مسعود ﵁، وتسمى هذه المسألة (الخرقاء) (٢) لكثرة الاختلاف فيها.\nزوجة، وأم، وجد، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للجد على قول زيد.\nوعن عمر: روايتان: (إحداهما) (٣): (أن) (٤) للزوجة الربع، وللأم ثلث (ما بقي) (٥) والباقي للجد.\n(والثانية) (٦): للزوجة الربع، وللأم سدس جميع المال والباقي للجد.\nوعن ابن مسعود: ثلاث روايات، هاتان (الروايتان) (٧)، والثالثة: أن (للزوجة) (٨) الربع والباقي بين الأم، والجد، وهي من مربعاته.\n_________\n= ٦: ٣١٥، والمحلى لابن حزم ٩: ٢٨٩، والرحبية ٨٠، وابن عابدين ٦: ٧٨٧، ومغني المحتاج ٣: ٢٤.\n(١) (ان): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (الخرقاء): في ب وفي أ، جـ الخرصاء.\n(٣) (إحداهما): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (ما بقي): في ب وفي أ، جـ ما يبقى.\n(٦) (والثانية): في ب، جـ وفي أوالثالثة.\n(٧) (الروايتان): في ب وفي أ، جـ روايتان.\n(٨) (للزوجة): في أ، جـ وفي ب للزوج.","vol":"6","page":308},{"text":"وهكذا يروى عنه: في زوج، وأم وجد، للزوج النصف، والنصف الآخر بين الجد والأم نصفين، وهي من مربعاته أيضًا.\nوعن عمر: للزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى، والباقي للجد.\nوعندنا: للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد وهو قول زيد. ولا يعال لأحد من الأخوة، والأخوات مع الجد إلا في الأكدرية (وهي) (١) زوج، (وأخت لأب وأم) (٢)، (أو لأب، (وأم) (٣)، وجد (٤).\nفقول أبي بكر ﵁ ومن تابعه: (تسقط) (٥) الأخت والأخوات، فيكون للزوج النصف، وللأم الثلث، والباقي للجد.\nوقول عمر وابن مسعود: للزوج النصف، وللأخت النصف، وللأم السدس، وللجد السدس (٦).\nوقال علي وزيد ﵄: للأخت النصف، وللزوج، وللأم الثلث، وللجد السدس وأما زيد، فإنه ضم نصيب الجد إلى نصيب الأخت، وقسم ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.\n_________\n(١) (وهي): في ب، جـ وفي أوهي من.\n(٢) (وأخت لأب وأم): في أ، ب وفي جـ وأخت لأب وأم أو أخوات لأب وأم.\n(٣) (وأم): في ب وفي أ، جـ وأخ.\n(٤) (أو لأب، وأم، وجد): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (تسقط): في أ، ب وفي جـ يسقط، وقد أخذ بهذا أبو حنيفة وأحمد ﵄ كتابنا الميراث في الشريعة الإسلامية: ٣٥١.\n(٦) وأصلها من ستة، تعول إلى ثمانية/ الرحبية: ٨٤.","vol":"6","page":309},{"text":"وهو قول الشافعي ﵀ (١).\nوأصل هذه المسألة من ستة وتعول إلى تسعة، وتصح من سبعة وعشرين، وسميت الأكدرية، لأنها كدرت على زيد أصله (٢).\nفإن خلف أخًا لأب وأم، وأخًا لأب، (وجدًا) (٣) فإن الأخ من الأب والأم يعاد الجد بالأخ من الأب، فيكون للجد الثلث، ويأخذ الأخ للأب والأم الباقي، ولا يأخذ الأخ من الأب شيئًا.\nوقال ابن مسعود: يقسم المال بين الجد والأخ، للأب والأم نصفين، (ولا يعتد) (٤) بالأخ من الأب.\n_________\n(١) المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث إثنان، وللجد السدس واحد، وللأخت النصف ثلاثة، فتعول إلى تسعة.\nثم بعد ذلك يقتسم الجد والأخت نصيبهما وهما: الأربعة من التسعة أثلاثًا، فللجد إثنان، ولها الثلث، فتنكسر المسألة على مخرج الثلث، وعندئذ أضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين، فيكون للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.\nوإنما قسم الثلث بينهما، لأنه لا سبيل إلى تفصيلها على الجد كما في سائر صور الجد والأخوة، ففرض لها بالرحم، وقسم بينهما بالتعصيب رعاية للجانبين، / نهاية المحتاج للرملي، وحاشيتاه ٦: ٢٦ ومغني المحتاج ٣: ٢٣ - ٢٤، والرحبية ٣ - ٨٤، والسراجية ١٥٢.\n(٢) لأنه لا يفرض للأخت مع الجد، ولا يعيل مسائل الجد، وهنا فرض وأعال.\nوقيل: سميت الأكدرية، لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلًا اسمه الأكدر، فأفتى فيها على مذهب زيد، وأخطأ فيها، فنسبت إليه.\nوقيل: سميت الأكدرية، نسبة إلى (أكدر) وهو اسم السائل عنها، أو المسؤول، أو الزوج، أو بلد الميتة.\n(٣) (وجدًا): في ب، وفي أ، جـ وجد.\n(٤) (ولا يعتد): في أ، ب وفي جـ فلا يعتد.","vol":"6","page":310},{"text":"أخت لأب وأم، وأخ لأب، وجدّ (فالمقاسمة خير للجد، فيكون له سهمان من خمسة) (١).\nوقال ابن مسعود: للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب.\nوقال علي: للأخت النصف والباقي بين الجد والأخ نصفين.\n_________\n(١) (فالمقاسمة خير للجد، فيكون له سهمان من خمسة): في أوساقطة من ب، جـ.","vol":"6","page":311},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-267>كتاب النكاح </span>(١)\nلا يصح النكاح إلا من جائز التصرف، فأما الصبي والمجنون، فلا\n_________\n(١) النكاح في اللغة: الضم والجمع، ومنه تناكحت الأشجار: إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض.\nوشرعًا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته، والعرب تستعمله بمعنى العقد والوطء جميعًا، لكنهم إذا قالوا: نكح فلان فلانة، أو بنت فلان، أو أخته، أرادوا: تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلا المجامعة.\nقال الزمخشري: لم يرد النكاح في القرآن إلا بمعنى العقد، لأن كونه بمعنى الوطء من باب التصريح، ومن أراد به الكناية عنه، أتى بلفظ الملامسة، أو المماسة، وأورد عليه قوله: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً﴾ فالمراد به الوطء/ مغني المحتاج ٣: ١٢٣.\nوالأصل في مشروعية النكاح: الكتاب، والسنة، والإِجماع.\nأما الكتاب: فقوله ﷿: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ / (سورة النساء: ٣) وقوله ﷿: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾./ سورة النور: ٣٢.=","vol":"6","page":312},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وأما السنة: فقول النبي -ﷺ-: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء).\nرواه علقمة عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، ورواه أصحاب الكتب الستة، وأحمد في مسنده، وقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: (رد رسول اللَّه -ﷺ- على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا).\n٣ - وأخرج أحمد والبخاري ومسلم عن أنس: أن نفرًا من أصحاب النبي -ﷺ- قال بعضهم: لا أتزوج، وقال بعضهم: أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر، فبلغ ذلك النبي -ﷺ- فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.\n٤ - وفي مسند أحمد، وصحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس هل تزوجت، قلت: لا، قال: تزوج؟ فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء.\n٥ - وفي سنن الترمذي، وابن ماجه عن قتادة عن الحسن، عن سمرة: أن النبي -ﷺ-: (نهى عن التبتل) وقرأ قتادة: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً﴾، قال الترمذي: إنه حسن غريب قال: وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي -ﷺ-. ويقال: كلا الحديثين صحيح./ الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٢٨٤.\n٦ - وفي مسند الفردوس عن ابن عمر مرفوعًا: حجوا تستغنوا، وسافروا: تصحوا وتناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم.\n٧ - عن أبي أمامة: تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى/ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٧٨.\n٨ - عن حرملة بن النعمان: امرأة ولود أحب إلى اللَّه من امرأة حسناء لا تلد، إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. =","vol":"6","page":313},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ٩ - وعند ابن ماجه عن عائشة: أن النبي -ﷺ- قال: النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. وفي إسناده عيسى بن ميمون وهو ضعيف/ سنن ابن ماجه ١: ٥٩٢.\n١٠ - وفي مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي -ﷺ-: (الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة).\n١١ - وعند النسائي والطبراني بإسناد حسن عن أنس عن النبي -ﷺ- حبب إلي من دنياكم النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة./ السنن الكبرى ٧: ٧٨.\n١٢ - وعند الترمذي والدارقطني والحاكم عن أبي هريرة مرفوعًا (ثلاثة حق على اللَّه إعانتهم، المجاهد في سبيل اللَّه، والناكح يريد أن يستعف، والمكاثر يريد الأداء).\n١٣ - وعند أبي داود، والحاكم عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ (ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته).\nوأجمع المسلمون على أن النكاح مشروع/ المجموع ١٥: ٢٨١ - ٢٨٤.\nالأحكام: والناس في النكاح على ثلاثة أضرب: منهم من يخاف على نفسه الوقوع في المحظور، إن ترك النكاح. يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء، لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام، وطريقه النكاح.\nالثاني: من يستحب له، وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال له به أولى من التخلي لنوافل العبادة. قال ابن مسعود: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يومًا، ولي طول النكاح فيهن لتزوجت.\nقال إبراهيم بن ميسرة، قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما =","vol":"6","page":314},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= قال عمر لأبي الزوائد: ما يمنعك عن النكاح إلا عجز أو فجور.\nقال أحمد: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام، ولو تزوج بشر كان قد تم أمره.\nوقال الشافعي: التخلي لعبادة اللَّه تعالى أفضل، لأن اللَّه تعالى مدح يحيى ﵇ بقوله: ﴿وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ والحصور الذي لا يأتي النساء، فلو كان النكاح أفضل لما مدح بتركه. وقال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾. وهذا في معرض الذم.\nولو كان التخلي أفضل، لما تزوج النبي -ﷺ- وبالغ في العدد، وفعل مثل ذلك أصحابه، ولا يشتغل النبي -ﷺ- وأصحابه إلا بالأفضل، ولا تجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال بالأدنى.\nومن العجب أن من يفضل التخلي لم يعمله، فقد تزوج الشافعي، وأنجب أولادًا مع أنه كان كثير المرض عليل الصحة ﵁. فكيف اجتمعوا على النكاح في فعله، وخالفوه في فضله.\nالثالث: من لا شهوة له، إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه، ففيه وجهان:\nأحدهما: يستحب له النكاح. والثاني: التخلي له أفضل، لأنه لا يحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من التحصين بغيره ويضر بها بحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه/ المغني لابن قدامة ٧: ٤ - ٧.\nقالت عائشة ﵂: كانت مناكح أهل الجاهلية على أربعة أقسام:\nأحدها: مناكح الرايات، وهو أن المرأة كانت تنصب على بابها راية لتعرف أنها عاهرة، فيأتيها الناس.\nوالثاني: أن الرهط من القبيلة أو الناحية كانوا يجتمعون على وطء امرأة لا يخالطهم غيرهم، فإذا جاءت بولد ألحق بأشبههم.\nوالثالث: نكاح الاستخبار، وهو أن المرأة إذا أرادت أن يكون =","vol":"6","page":315},{"text":"يصح منهما عقد النكاح (١).\nوالمحجور عليه لسفه لا يصح نكاحه بغير إذن الولي (٢).\nوقال أبو حنيفة: يصح نكاح الصبي المميز، والسفيه موقوفًا على إجازة الولي (٣).\nويصح نكاح المحجوز عليه لسفه بإذن وليه (٤) وهل يفتقر إلى تعين المرأة؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأظهرها: أنه يفتقر إلى تعيينها (٥).\n_________\n= ولدها كريمًا بذلت نفسها لعدة من فحول القبائل، ليكون ولدها كأحدهم.\nالرابع: النكاح الصحيح، وهو الذي قال النبي -ﷺ- فيه ولدت من نكاح لا سفاحًا، وتزوج النبي -ﷺ- خديجة بنت خويلد قبل النبوة من عمها ورقة ابن نوفل، وكان الذي خطبها له عمه أبو طالب وخطب فقال: الحمد للَّه الذي جعل لنا بلدًا حرامًا، وبيتًا محجوجًا، وجعلنا سدنته، وهذا محمد قد علمتم مكانه من العقل والنبل، وإن كان في المال قل، إلا أن المال ظل زائد، وعارية مسترجعة، وما أردتم من المال فعلي، وله في خديجة بنت خويلد رغبة، ولها فيه مثل ذلك فزوجها منه عمها واللَّه تعالى أعلم/ المجموع: ١٥: ٢٨٥.\n(١) لأنه عقد معاوض، فلم يصح من الصبي والمجنون كالبيع.\n(٢) لأنه عقد يستحق به المال، فلم يصح منه من غير إذن الولي/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٤.\n(٣) أنظر الهداية للمرغيناني ٢: ١٤٣.\n(٤) لأنه لا يأذن له إلا فيما يرى الحظ فيه، لأنه يصون به دينه، وعرضه ونفسه، فإنه ربما تعرض بترك التزويج للاثم بالزنا، والحد، وهتك العرض.\n(٥) لئلا يتزوج شريفة يكثر مهرها ونفقتها فيتضرر بذلك.","vol":"6","page":316},{"text":"والثاني: أنه لا يفتقر إلى ذلك (١).\nوالثالث: أنه يفتقر إلى تعيين القبيلة دون المرأة.\nفإن امتنع وليه من تزويجه، تزوج بنفسه في أحد الوجهين. فإن رآه الولي (يتبع) (٢) النساء، لم يحتج إلى استئذانه في تزويجه.\nفإن تزوج بغير إذن وليه ووطىء المرأة (٣) ففي وجوب المهر عليه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب.\nوالثاني: لا يجب في الحال، وهل يجب عليه إذا فك الحجر عنه؟ (حكي) (٤) فيه وجهان:\nولا يصح نكاح العبد بغير إذن مولاه (٥).\nوقال مالك: يصح (٦)، وللمولى فسخه عليه.\n_________\n(١) لأنه أذن في النكاح، فجاز من غير تعيين كالأذن للعبد/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٣.\n(٢) (يتبع): في أ، ب وفي جـ يتتبع.\n(٣) (المرأة): في جـ وفي أساقطة وفي ب امرأة.\n(٤) (حكي): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٥) لما روى ابن عمر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: إذا نكح العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل. سنن ابن ماجه: ٦٣٠.\nأخرجه ابن ماجه، قال الترمذي: لا يصح إنما هو عن جابر، ورواية جابر عند أحمد وأبي داود، والترمذي وحسنه بلفظ: (أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر) المجموع ١٥: ٢٨٦ ولأنه بالنكاح تنقص قيمته ويستحق بالمهر والنفقة كسبه، وفي ذلك إضرار بالمولى فلم يجز من غير إذنه. وأنظر سنن ابن ماجه أيضًا ١: ٦٣.\n(٦) لأنه يملك الطلاق فيملك النكاح.","vol":"6","page":317},{"text":"وقال أبو حنيفة: يصح موقوفًا على إجازة المولى (١).\nومن قدر على المهر والنفقة، وتاقت نفسه إلى النكاح، وهو من أهل العقد، فالمستحب له أن يتزوج (٢)، وإن اختل شرط من ذلك، لم يستحب له.\nوقال أبو حنيفة: النكاح مستحب بكل حال وهو أفضل (عنده) (٣) من صلاة النفل، وحكي (٤) ذلك عن بعض أصحابنا.\nوقال داود: النكاح واجب على من وجد الطول، وخاف العنت، (فيخير) (٥) بين أن يتزوج حره (أو يشتري) (٦) أمة، فإن عجز عنهما، تزوج أمة.\nوإذا أراد أن يتزوج امرأة، فله أن ينظر إلى وجهها، وكفيها (٧).\n_________\n(١) لقوله ﵇: (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر) ولأن تنفيذ النكاح تعييبه، إذ النكاح عيب فيه بدون إذن مولاه/ الهداية ٢: ١٥٦.\n(٢) لحديث عبد اللَّه: يا معشر الشباب. . . ولأنه أحصن لفرجه، وأسلم لدينه، ولا يجب ذلك لما روى إبراهيم بن ميسرة ﵁ عن عبيد بن سعد يبلغ به النبي -ﷺ-: (من أحب فطرتي فليستن بسنتي، ومن سنتي النكاح). السنن الكبرى ٧: ٧٨.\nوأصح طرقه روايتا عائشة وأنس في الرهط الذين جاءوا إلى البيت، ولأنه ابتغاء لذة تصبر النفس عنها، فلم يجب، كلبس الناعم، وأكل الطيب/ المهذب ٢: ٣٥.\n(٣) (وهو): في ب، جـ وفي أوهو عنده، فعنده ساقطة من ب، جـ.\n(٤) (عنده): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (فيخير): في أ، ب وفي جـ فيتخير.\n(٦) (أو يشتري): في أ، ب وفي جـ يتسرى.\n(٧) قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم خلافًا في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد =","vol":"6","page":318},{"text":"وقال داود: يجوز أن ينظر إلى جميع بدنها (١)، سوى الفرج، وحكي عنه، أنه ينظر إلى (ما ينظر) (٢) إليه في ابتياع الأمة، وروي ذلك عن مالك، وروي عنه نحو قولنا.\nوروي المغربي عنه: أنه لا ينظر إلى شيء منها.\nوعن الأوزاعي أنه قال: ينظر إلى مواضع (اللحم منها) (٣) (٤).\nوحكي عن أبي حنيفة: أنه ينظر إلى وجهها وكفيها، وربع الساق.\nوفي مملوك المرأة وجهان:\nأحدهما: وهو المنصوص عليه، أنه محرم لها (٥).\n_________\n= إنكاحها، وقد روى جابر قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها. رواه أبو داود/ سنن أبي داود ١: ٤٨٠.\nولأن النكاح عقد يقتضي التمليك، فكان للعاقد النظر إلى المعقود عليه كالنظر إلى الأمة المستباحة./ المغني لابن قدامة ٧: ٩٦.\nولما روى أبو هريرة ﵁: أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة من نساء الأنصار، فقال النبي -ﷺ-: أنظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئًا، ولا ينظر إلى ما سوى الوجه والكفين، لأنه عورة/ المهذب ٢: ٣٥/ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٨٤.\n(١) لظاهر قوله -ﷺ-: (أنظر إليها).\n(٢) (ما ينظر): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٣) (اللحم منها): في ب، جـ وفي أالخمر منها.\n(٤) (وعن الأوزاعي أنه قال. . . اللحم منها): يأتي بعد قول أبي حنيفة في ب، جـ.\n(٥) هو محرم لها جواز النظر، والخلوة وهو المنصوص لقوله ﷿: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ =","vol":"6","page":319},{"text":"وفي الصبي المراهق مع الأجنبية وجهان:\n(أحدهما) (١): أنه بمنزلة المحرم (٢).\nوفي جواز النظر إلى فرج الزوجة، والأمة وجهان (٣).\n_________\n= أَيْمَانُهُنَّ﴾. فذكره مع ذوي المحارم في إباحة النظر. وروى أنس ﵁ قال: أعطى رسول اللَّه -ﷺ- غلامًا، فأقبل النبي -ﷺ- ومعه الغلام، فتقنعت بثوب إذا قنعت رأسها، لم يبلغ رجليها، وإذا غطت رجليها، لم يبلغ رأسها، فقال النبي -ﷺ-: (إنما ليس عليك بأس، إنما هو أبوك، وغلامك) / السنن الكبرى ٧: ٩٥.\nوالوجه الثاني: ليس بمحرم، لأن المحرم من يحرم على التأبيد، وهذا لا يحرم على التأبيد، فلم يكن محرمًا المهذب ٢: ٣٦.\n(١) (أحدهما): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) أي يجوز له النظر إلى ما ينظر ذو محرم، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، لقوله ﷿: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ فدل على أنهم إذا لم يبلغوا الحلم لم يستأذنوا.\nوالوجه الثاني: هو كالبالغ في تحريم النظر لقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ سورة النور ٣١ فدل على أنه لا يجوز لمن ظهر على عورات النساء، ولأنه كالبالغ في الشهوة فكان كالبالغ في تحريم النظر/ المهذب ٢: ٣٦.\n(٣) قال ابن قدامة: ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج، لما روى بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال: (قلت يا رسول اللَّه عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ فقال لي: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك) رواه الترمذي وقال: حديث حسن، ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به، فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن، ويكره النظر إلى الفرج، فإن عائشة ﵂ وعن أبيها قالت: (ما رأيت فرج رسول اللَّه -ﷺ-، قط) رواه ابن ماجه ١: ٦١٩ وفي لفظ قالت: (ما رأيته من رسول اللَّه -ﷺ-، ولا رآه مني). المغني لابن قدامة ٧: ١٠٠ - ١٠١.","vol":"6","page":320},{"text":"أصحهما: (أنه يجوز) (١).\nولا يجوز للأجنبي أن ينظر إلى الأجنبية ولا للأجنبية أن تنظر إلى الأجنبي من غير حاجة، ذكره الشيخ الإمام أبو إسحاق مطلقًا (٢).\nوذكر الشيخ أبو نصر: إن خاف الافتتان، لم يجز النظر (٣)، وإن\n_________\n(١) (أنه يجوز): في أ، جـ والمهذب وفي ب أنه لا يجوز/ لأنه يملك الاستمتاع به فجاز له النظر إليه كالفخذ.\nوالوجه الثاني: لا يجوز، لما روى النبي -ﷺ- قال: (النظر إلى الفرج يورث الطمس) / المهذب للشيرازي ٢: ٣٦، والطمس: العمى، قال اللَّه تعالى: ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾، وأصله استئصال أثر الشيء، ومنه: ﴿فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ﴾ وأراد أن الولد يخرج أعمى/ النظم المستعذب ٢: ٣٦.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ سورة النور: ٣٠ - ٣١.\nوروت أم سلمة ﵂ قالت: كنت عند رسول اللَّه وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: احتجبن عنه؟ فقالت يا رسول اللَّه أليس أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ أليس تبصرانه/ مختصر سنن أبي داود ٦: ٦٠.\nوروى علي كرّم اللَّه وجهه أن النبي -ﷺ-: أردف الفضل، فاستقبلته جارية من خثعم، فلوى عنق الفضل، فقال أبوه العباس: لويت عنق ابن عمك، قال: رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما/ المهذب ٢: ٣٥.\nوحديث علي كرّم اللَّه وجهه: أخرجه الترمذي وصححه، ورواه البخاري من حديث عبد اللَّه بن عباس: أن النبي -ﷺ- أردف الفضل بن العباس يوم النحر خلفه، وفيه قصة المرأة الخثعمية التي سألت النبي -ﷺ- عن أمها التي لم تحج/ المجموع ١٥: ٢٩٢/ صحيح البخاري ١: ٣١٨ - ٣١٩.\nوحديث أم سلمة: رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه النسائي، وابن حبان.\n(٣) يحرم النظر إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقًا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة. روضة الطالبين ٧: ٢١.","vol":"6","page":321},{"text":"لم يخف الافتتان، جاز النظر، وذلك فيما ليس بعورة (١).\n_________\n(١) وإن لم يخف الفتنة فوجهان: قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يحرم لقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ النور ٣١، وهو مفسر بالوجه والكفين، لكن يكره. قاله الشيخ أبو حامد وغيره.\nوالثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، ووجه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة وهو محرك للشهوة فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة بالأجنبية وصوتها ليس بعورة على الأصح، لكن يحرم الإصغاء إليه عند خوف الفتنة وإذا قرع بابها فينبغي أن لا تجيب بصوت رخيم، بل تغلظ صوتها، قال إبراهيم المروزي: طريقها أن تأخذ ظهر كفها بفيها وتجيب كذلك/ روضة الطالبين ٧: ٢١.","vol":"6","page":322},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-268>باب (ما يصح به النكاح) </span>(١)\nلا يصح النكاح إلا (بولي) (٢)، فإن عقدت المرأة النكاح، لم يصح بحال (٣).\n_________\n(١) (ما يصح به النكاح): في أ، ب وغير واضحة في جـ.\n(٢) (بولي): في أ، جـ وفي ب بولي ذكر.\n(٣) لما روى أبو هريرة ﵁ رفعه: (لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها). رواه ابن ماجه، والدارقطني، والبيهقي ولفظه: (لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) سنن ابن ماجه ١: ٦٠٦.\nقال ابن كثير: الصحيح وقفه على أبي هريرة. وقال ابن حجر: رجاله ثقات.\nوفي لفظ للدارقطني: كنا نقول: التي تزوج نفسها هي الزانية. قال ابن حجر: فتبين أن هذه الزيادة من قول أبي هريرة، وكذلك رواها البيهقي موقوفة في طريق، ورواها مرفوعة في أخرى/ المجموع: ١٥: ٣٠٤.=","vol":"6","page":323},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجوز لها أن تتزوج بنفسها، وتوكل في نكاحها إذا كانت من أهل التصرف في مالها، ولا يتعرض عليها إلا أن تضع نفسها في غير كفؤ فيعترض عليها الولي (١).\nوقال مالك: إن كانت ذات شرف، أو جمال، أو مال يرغب في مثلها، لم يصحح نكاحها إلا بولي، وإن كانت بخلاف ذلك، جاز أن يتولى نكاحها أجنبي برضاها ولا يتولاه بنفسها (٢).\nوقال داود: ان كانت بكرًا، لم يصح نكاحها بغير ولي، وإن كانت ثيبًا صح.\nوقال أبو ثور، وأبو يوسف: يصح (أن تتزوج بإذن) (٣) وليها، ولا يجوز بغير إذنه، غير أنه عند أبي يوسف (يقف على إجازة الولي) (٤).\n_________\n= ولأنها غير مأمونة على البضع لنقصان عقلها، وسرعة انخداعها، فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال، ويخالف العبد، فإنه منع لحق المولى، فإنه ينفص قيمته بالنكاح، ويستحق كسبه في المهر والنفقة، فزال المنع بإذنه/ المهذب ٢: ٣٦.\n(١) ووجه الجواز: أنها تصرفت في خالص حقها وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة، ولهذا فإن كان لها التصرف في المال، ولها اختيار الأزواج، وإنما يطلب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة.\nثم في ظاهر الرواية: لا فرق بين الكفء، وغير الكفء ولكن للولي الاعتراض في غير الكفء/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٤٢.\n(٢) أنظر مواهب الجليل للحطاب ٣: ٤٣٠ وجواهر الإكليل ١: ٢٧٨.\n(٣) (أن تتزوج بإذن): في ب، وغير واضحة في أوفي جـ يتزوج بدلًا من تتزوج.\n(٤) (يقف على إجازة الولي): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\nوالوارد عند الحنفية: وعن أبي يوسف ﵀: أنه لا نعقد إلا بولي، وعند محمد ينعقد موقوفًا. . . إلا أن محمد ﵀ يقول: يرتفع الخلل بإجازة الولي/ الهداية ٢: ١٤٢.","vol":"6","page":324},{"text":"فإن تزوجت بنفسها، وترافعا إلى حاكم حنفي، نحكم بصحته نفذ.\nوقال أبو سعيد الأصطخري: للشافعي (نقضه وليس بصحيح) (١).\n(فإن) (٢) وطئها قبل الحكم بصحته، فلا (حد عليه) (٣).\nوقال أبو بكر الصيرفي: إذا كان يعتقد (تحريمه) (٤)،، فعليه الحد (٥)، وهو قول الزهري وأبي ثور (٦).\nفإن طلقها قبل الحكم بالصحة، لم يقع الطلاق.\nوقال أبو إسحاق المروزي: يقع احتياطًا (٧).\n_________\n(١) (نقضه وليس بصحيح): في ب، جـ وفي أنقضه وليس ساقطة، وبصحيح: الصحيح. لأنه مخالف لنص الخبر وهو: ما روت عائشة ﵂: أن النبي -ﷺ- قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن أصابها فلها مهرها بما استحل من فرجها. رواه أحمد وأبو داود، وابن ماجه والترمذي/ المجموع ١٥: ٣٠٤/ سنن ابن ماجه ١: ٦٠٥.\n(٢) (فإن): في جـ والمهذب وفي أ، ب وأن.\n(٣) (حد عليه): في ب، جـ وفي أحد غير واضحة وعليه عن.\n(٤) (تحريمه): في ب وفي أ، جـ بحرمة.\n(٥) (الحد): في ب، جـ وفي أحد.\n(٦) كما لو وطىء امرأة في فراشه وهو يعلم أنها أجنبية، والمذهب الأول، لأنه وطء مختلف في إباحته، فلم يجب به الحد، كالوطىء في النكاح بغير شهود، ويخالف من وطىء امرأة في فراشه وهو يعلم أنها أجنبية، لأنه لا شبهة له في وطئها/ المهذب ٢: ٣٦.\n(٧) لأنه نكاح مختلف في حصته، فوقع فيه الطلاق كنكاح المرأة في عدة أختها، =","vol":"6","page":325},{"text":"وكان الشيخ أبو نصر ﵀ يقول: (أوقع) (١) طلاقه، لأنه تزوج مقلدًا لصاحب المذهب (فألزمته) (٢) اعتقاده.\n(فإن) (٣) كانت المرأة في موضع ليس فيه حاكم، ولا لها ولي مناسب، فقد حكي فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز أن (تزوِّج) (٤) نفسها (٥).\nوالثاني: أنها ترد أمرها إلى رجل يزوجها، وهذا لا يجيء على أصلنا (٦).\nوقد كان الشيخ الإمام ابن إسحاق ﵀: يختار في مثل هذا أن تحكم فقيهًا من أهل الاجتهاد في ذلك، بناء على التحكيم في النكاح (٧).\n_________\n= والمذهب الأول: لأنه طلاق في غير ملكه، فلن يصح كما لو طلق أجنبية/ المهذب ٢: ٣٦.\n(١) (أوقع): في ب، جـ وفي أوقع.\n(٢) (فألزمته): في ب، جـ وفي أغير واضحة.\n(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن. .\n(٤) (تزوج): في ب، جـ وفي أيتزوج.\n(٥) للضرورة.\n(٦) روى يونس بن عبد الأعلى، أن الشافعي ﵁ قال: إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها، فولت أمرها رجلًا حتى يزوجها، جاز، وليس هذا قولًا في صحة النكاح بلا ولي، لأن أبا عاصم العبادي حكى هذا النص في طبقات الفقهاء، ثم ذكر أن من أصحابنا من أنكره، ومنهم من قبله، وقال: إنه تحكيم، والمحكم قام مقام الحاكم.\n(٧) وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح، بناء على الأظهر في جوازه في النكاح، =","vol":"6","page":326},{"text":"فإن كانت المنكوحة أمة، فوليها مولاها، فإن كانت (المرأة غير رشيدة) (١)، وكان الولي أبًا، أو جدًا ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يملك تزويجها كما يملك تزويج (مولاتها) (٢).\nوالثاني: أنه لا يملك (٣).\n(وإن) (٤) كان للمرأة عبد صغير، فأذنت في تزويجه، ففيمن يزوجه؟ وجهان:\nأحدهما: أنه يزوجه وليها.\nوالثاني: أنه يزوجه من أذنت له في تزويجه من الناس وليس بشيء.\nوإن كان بالغًا فأذنت له في التزويج، (تزوج) (٥) بنفسه (٦).\n(وذكر فيه وجه آخر: أنه لا يصح إلا بإذن وليها.\nفأما أمة المأذون له في التجارة بعد الحجر عليه، هل يجوز له تزويجها بإذن مولاه؟).\n_________\n= ولكن شرط الحكم أن يكون صالحًا للقضاء، وهذا يعتبر في مثل هذه الحال. قال النووي ﵀: فالذي نختاره: صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلًا وإن لم يكن مجتهدًا وهو ظاهر نصه الذي نقله يونس وهو ثقة/ روضة الطالبين ٧: ٥٠.\n(١) (المرأة غير رشيدة): في ب وفي ألامرأة رشيدة وفي جـ لامرأة غير رشيدة.\n(٢) (مولاتها): في ب، جـ وفي أمولاها./ لأنها تستفيد به المهر والنفقة، واسترقاق ولدها وهو قول أبي إسحاق.\n(٣) لأن فيه تغريرًا بمالها، لأنها ربما حبلت وتلفت.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفان.\n(٥) (تزوج): في جـ وفي أ، ب يزوج.\n(٦) (بنفسه): في ب، جـ وفي أنفسه.","vol":"6","page":327},{"text":"ذكر في الحاوي: فيه (وجهين) (١)، وهل يجوز للمولى وطئها قبل الحجر؟ فيه وجهان:\nقال أبو إسحاق: يجوز.\nوقال ابن أبي هريرة: لا يجوز.\nوإن كانت المنكوحة حرة، فوليها (عصباتها) (٢)، وأولاهم الأب، ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم (٣)، فإن لم يكن لها عصبته من جهة (النسب) (٤) فالمولى المعتق، ثم عصبته، ثم مولى المولى، ثم عصبته (٥)، فإن لم يكن فالسلطان (٦).\nوقال مالك: الأخ أولى من الجد.\nوالأخ من الأب والأم، أولى من الأخ من الأب في أصح القولين، وهو قول أبي حنيفة (٧).\n_________\n(١) (وجهين): في ب، جـ وفي أوجهان.\n(٢) عصباتها: في ب، جـ وفي أعصباتها.\n(٣) لأن الولاية في النكاح تثبت لدفع العار عن النسب، والنسب إلى العصبات.\n(٤) (النسب): في ب وفي أ، جـ النساء.\n(٥) لأن الولاء كالنسب في التعصيب، فكان كالنسب في التزويج.\n(٦) لقوله -ﷺ-: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له/ سبق تخريجه.\n(٧) ولا أحد من الأولياء، وهناك من هو أقرب منه، لأنه يستحق بالتعصيب، فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث. وإن استوى إثنان في الدرجة، وأحدهما يدلي بالأبوين والآخر بأحدهما، قال في الجديد: يقدم من يدلي بالأبوين، لأنه حق يستحق بالتعصيب فقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بأحدهما كالميراث/ المهذب ٢: ٣٧.","vol":"6","page":328},{"text":"وقال في القديم: هما سواء، وهو قول مالك، وأبي ثور (١).\n(وإن) (٢) كان لها إبنا عم، أحدهما أخ من الأم، ففي تقديمه قولان (وكذا) (٣) إن كان أحدهما ابنًا.\nفإن تساوى (الوليان) (٤) في الدرجة، والادلاء (٥)، وتشاحا في التزويج، اقرع بينهما (٦)، فإن خرجت (٧) القرعة على أحدهما، قدم، فإن بدر الآخر وزوج، صح في أحد الوجهين:\n(فإن) (٨) كان (لها) (٩) أولياء (١٠) في درجة: فقالت: زوجوني، فهل لأحدهم أن ينفرد بتزويجها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز.\nوالثاني: أنه يجوز، وهو الأظهر.\n_________\n(١) لأن الولاية بقرابة الأب، وهما في قرابة الأب سواء.\n(٢) (وإن) في ب، جـ وفي أوكذلك.\n(٣) (وكذا): في ب، جـ وفي أوكذلك.\n(٤) (الوليان): في ب، جـ وفي أالولدان.\n(٥) فالمستحب أن يقدم أسنهما، وأعلمهما، وأورعهما، لأن الأسن أخبر والأعلم أعرف بشروط العقد، والأورع أحرص على طلب الحفظ.\n(٦) لأنهما تساويا في الحق، فقدم بالقرعة، كما لو أراد أن يسافر بإحدى المرأتين.\n(٧) لأن خروج القرعة لأحدهما لا يبطل ولاية الآخر.\nوالوجه الثاني: لا يصح، لأنه يبطل فائدة القرعة/ المهذب ٢: ٣٧.\n(٨) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٩) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(١٠) (أولياء): في ب، جـ وفي أوليًا.","vol":"6","page":329},{"text":"فإن قالت: رضيت أن (أتزوج) (١)، ولم (تعين) (٢) واحدًا من أوليائها.\nفالمنصوص: أنه يجوز للولي تزويجها.\nفيه (وجه) (٣) آخر: أنه لا يجوز.\n- فإن قلنا: (بالأول) (٤)، فقالت بعد ذلك (لأحد) (٥) أوليائها: زوجني).\n- هل يكون عزلًا للباقين؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يكون عزلًا.\nوالثاني: (أنه) (٦) يكون عزلًا، وهذا ليس بشيء.\nولا ولاية للابن على أمه بالبنوة (٧).\n_________\n(١) (أتزوج): في ب وفي أ، جـ أزوج.\n(٢) (تعين): في ب، جـ وفي أيعين.\n(٣) (وجه): في ب، جـ وفي أنظر.\n(٤) (بالأول): في ب، جـ وفي أبالأولى.\n(٥) (لأحد): في ب، جـ وفي ألأجل.\n(٦) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة.\n(٧) لأن الولاية ثبتت للأولياء لدفع العار عن النسب، ولا نسب بين الابن والأم. أما إذا كان الابن له التعصيب بأن كان ابن ابن عمها، جاز له أن يزوج، لأنهما يشتركان في النسب، فإن كان لها ابنا ابن عم، أحدهما ابنها، فعلى القولين في أخوين أحدهما من الأب والأم، والآخر من الأب/ المهذب ٢: ٣٧، وروضة الطالبين ٧: ٦٠ ومغني المحتاج ٣: ١٥١. =","vol":"6","page":330},{"text":"وقال أبو حنيفة وأصحابه، وأحمد، ومالك: (تثبت الولاية للابن على أمه، فقدم مالك، وأبو يوسف الابن على الأب) (١).\nوقال أحمد: الأب أولى (منه، وفي الجد عنه، روايتان) (٢).\n_________\n= فإن قيل: يدل للصحة قوله -ﷺ-: لما أراد أن يتزوج أم سلمة. قال لابنها عمر: قم فزوج رسول اللَّه -ﷺ-؟: أجيب بأجوبة:\nأحدها: أن نكاحه -ﷺ- لا يحتاج إلى ولي، وإنما قال له -ﷺ- ذلك استطابة لخاطره.\nثانيها: أن عمر بن أبي سلمة ولد في أرض الحبشة في السنة الثانية من الهجرة، وزواجه -ﷺ- بأم سلمة كان في السنة الرابعة، وقيل: كان سن عمر يوم توفي رسول اللَّه -ﷺ- تسع سنين. قاله ابن سعد وغيره، وكان حينئذ طفلًا فكيف يزوج؟\nثالثها: بتقدير صحة، أنه زوج وهو بالغ، فيكون ببنوة العم، فإنه كان من بني أعمامها ولم يكن لها ولي أقرب منه/ مغني المحتاج ٣: ١٥١.\n(١) (تثبت الولاية للابن. . . على الأب): في ب، جـ وغير واضحة في أ، لأن الابن أولى من الأب في الميراث، وأقوى تعصيبًا، ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده/ المغني لابن قدامة ٧: ١٤.\n(٢) (منه)، وفي الجد عنه: (روايتان): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\nوالأب أولى من الابن: لأن الولد موهوب لأبيه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى﴾ سورة الأنبياء ٩٠، وقال زكريا: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً﴾ سورة آل عمران ٣٨، وقال: ﴿فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا﴾ سورة مريم: ٥، وقال إبراهيم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ سورة إبراهيم: ٣٩، وقال -ﷺ-: (أنت ومالك لأبيك) أخرجه ابن ماجه عن جابر بن عبد اللَّه ﵁/ سنن ابن ماجه ١: ٧٦٩ وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس، ولأب الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة، فوجب تقديمه.\nأما الجد: فله ثلاث روايات، روايتان: في حق الابن، والثالثة: أن الأخ يقدم على الجد، فالأولى: أن الجد أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء.\nوالرواية الثانية: أن الابن مقدم على الجد/ المغني لابن قدامة ٧: ١٤.","vol":"6","page":331},{"text":"(وقال أحمد وأبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة، وأرادت تزويجها، ولها أب وابن، فأبوها أولى بتزويج المعتقة، فإن ماتت المولاه فابنها أولى بتزويجها من الأب في أصح الوجهين.\nوفي المحجور (عليه) (١) للسفه وجهان:\nأحدهما: أنه لا ولاية له (٢).\nوحكي في السفيه غير المحجور عليه وجهان:\nأحدهما: أنه لا ولاية.\nوالثاني: أن ولايته ثابتة، ذكره في الحاوي، وليس بصحيح.\nولا ولاية للفاسق على المنصوص (٣).\nوقيل: - إنه (إن) كان (المولى) أبًا، أو جدًا، فلا ولاية له.\n- وإن كان غيرهما من العصبات، ثبتت له الولاية مع الفسق (٤).\nومن أصحابنا من قال: فيه قولان (٥).\n_________\n(١) (عليه): في جـ وساقطة من ب.\n(٢) لأنه ممنوع من عقد النكاح لنفسه، فلم يجز أن يكون وليًا لغيره.\nوالوجه الثاني: يجوز أن يكون وليًا، لأنه إنما حجر عليه في المال، خوفًا من إضاعته وقد أمن ذلك في تزويج ابنته فجاز له أن يعقد كالمحجور عليه للفلس/ المهذب ٢: ٣٧.\n(٣) لأنها ولاية، فلم تثبت مع الفسق، كولاية المال.\n(٤) (الفسق): في جـ وفي ب النفس/ لأنه يعقد بالإذن، فجاز أن يكون فاسقًا كالوكيل.\n(٥) القول الأول: لا يجوز، والقول الثاني: يجوز، لأنه حق يستحق بالتعصيب، فلم يمنع منه الفسق كالميراث، والتقدم في الصلاة على الميت.","vol":"6","page":332},{"text":"ومنهم من قال: إن كان غير محجور عليه، ثبتت ولايته، وإن كان محجور عليه، لم تثبت ولايته.\nوقال أبو حنيفة ومالك: فسقه لا يمنع ولايته.\nوفي ولاية الأعمى وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز أن يكون وليًا (١).\nوفي المحجور عليه (للفلس) (٢) طريقان:\nأحدهما: أنه كالمريض.\nوالثاني: فيه وجهان.\nأحدهما: أنه كالسفيه.\nالثاني: وهو الأصح، أنه يزوج (٣).\nويجوز للمسلم أن يزوج أمته الكافرة في أصح الوجهين، وهو قول أبي إسحاق وأبي سعيد الأصطخري (٤).\n_________\n(١) لأن شعيبًا ﵇ كان أعمى وزوج ابنته من موسىﷺ-.\nوالوجه الثاني: لا يجوز، لأنه يحتاج إلى البصر في اختيار الزوج/ المهذب ٢: ٣٧.\n(٢) (للفلس): في ب وفي جـ لفلس.\n(٣) المحجور عليه بفلس أو مرض، يجوز له أن يزوج، لأنه يلي لكمال نظره، والحجر عليه لحق الغير لا لنقص فيه./ مغني المحتاج ٣: ١٥٤ وأنظر روضة الطالبين ٧: ٦٣.\n(٤) وهو المنصوص، لأنها ولاية مستفادة بالملك، فلم يمنع منها اختلاف الدين، كالولاية في البيع والإجارة.\nوالوجه الثاني: لا يجوز وهو قول أبي القاسم الداركي، لأنه إذا لم يملك تزويج الكافرة بالنسب فلأن لا يملك بالملك أولى/ المهذب ٢: ٣٧.","vol":"6","page":333},{"text":"فإن خرج الأقرب عن أن يكون من أهل الولاية (١)، بفسق، أو جنون، انتقلت الولاية إلى الأبعد (٢)، فإن زال السبب وقد زوجها الأبعد قبل العلم بزواله، ففيه وجهان، بناء على القولين في الوكيل إذا باع ما وكل في بيعه، بعد العزل وقبل العلم به.\nوفي ولاية الأخرس وجهان:\nأصحهما: أنه يثبت.\nفإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة، (زوجها) (٣) السلطان (٤)، دون الأبعد.\n(وإن) (٥) كان إلى مسافة لا تقصر فيها الصلاة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يزوجها الحاكم حتى يستأذنه (٦).\nوقال أبو حنيفة: إذا كانت الغيبة منقطعة، انتقلت الولاية إلى\n_________\n(١) لأنه بطلت ولايته، فانتقلت الولاية إلى من بعده كما لو مات.\n(٢) الذي بطلت به الولاية، عادت الولاية لزوال السبب الذي أبطل الولاية.\n(٣) (زوجها): في جـ وفي ب يزوجها.\n(٤) إن كان مفقودًا لا يعرف مكانه، ولا موته وحياته، زوجها السلطان لتعذر نكاحها من جهته وإن انتهى الأمر إلى غاية يحكم القاضي فيها بموته وقسم ماله بين ورثته - انتقلت الولاية إلى الأبعد وإن عرف مكان الغائب: - فإن كان على مسافة القصر، زوجها السلطان ولا يزوجها الأبعد وقبل: يزوج الأبعد. وعن القاضي أبي حامد: إن كان من الملوك وكبار الناس، اشترط مراجعته، وإن كان من التجار وأوساط الناس، والصحيح الأول/ روضة الطالبين ٧: ٦٩.\n(٥) (وإن): في ب وفي جـ فإن.\n(٦) فيراجع، فيحضر أو يوكل، نص عليه في الإملاء.\nوالوجه الثاني: كالطويلة وهو ظاهر نصه في المختصر.","vol":"6","page":334},{"text":"الأبعد (١)، وإن كانت غير منقطعة، لم تنتقل.\nوالمنقطعة (٢): أن لا تقطع في السنة إلا مرة) (٣).\nوقال محمد بن الحسن: (المنقطعة) (٤) من البصرة إلى الرقة، وغير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة.\nومنهم من قال: المنقطعة، من بغداد إلى الري.\nوقيل: (بقدر) (٥) مائة وخمسين فرسخًا.\nفإن كان الأقرب، يجن يومًا، ويفيق يومًا، انتقلت الولاية إلى الأبعد في حال جنونه.\nوفيه وجه آخر: أنه ينتظر (إفاقته) (٦).\nوذكر في المبرسم وجهان:\nأحدهما: أن ولايته تبطل.\n_________\n= والثالث: إن كان بحيث يتمكن المتبكر إليه من الرجوع إلى منزله قبل الليل، اشترطت مراجعته وإلا فلا/ روضة الطالبين ٧: ٦٩.\n(١) لأن هذه الولاية نظرية، وليس من النظر التفويض إلى من لا ينتفع برأيه، ففوضنا إلى الأبعد، وهو مقدم على السلطان، كما إذا مات الأقرب/ الهداية ١: ١٤٥.\n(٢) المنقطعة: لا تصل إليها القوافل في السنة إلا مرة واحدة، وهو اختيار القدوري.\nوقيل: أدنى مدة السفر، لأنه لا نهاية لأقصاه، وهو اختيار بعض المتأخرين/ الهداية ١: ١٤٥.\n(٣) من (وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: فإن أعتقت امرأة أمة. . . إلا مرة): من ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (المنقطعة): في ب وساقطة من جـ.\n(٥) (بقدر) في جـ وفي أتقدر.\n(٦) (إفاقته): في جـ/ كالاغماء، والوجه الأول: أنه كالمطبق، ويزوجها الأبعد بطلان أهليته/ روضة الطالبين ٧: ٦٢.","vol":"6","page":335},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-269>فصل </span>(١)\nويجوز للأب والجد، تزويج البكر بغير رضاها، صغيرة كانت أو كبيرة، وبه قال (مالك) (٢) وهو أشهر الروايتين عنه في الجد.\nوقال أبو حنيفة: لا يملك تزويج البكر البالغة العاقلة، بغير رضاها بحال، وبه قال الثوري (٣).\n_________\n(١) (فصل): في ب، جـ والمهذب وباب في أ.\n(٢) لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها، / رواه أحمد ومسلم وأبي داود، والترمذي، والنسائي وابن ماجه.\nفدل هذا الحديث: على أن الولي أحق بالبكر. وإن كانت بالغة: فالمستحب أن يستأذنها للخبر وأذنها صماتها لما روى ابن عباس ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها) ولأنها تستحي أن تأذن لأبيها بالنطق، فجعل صماتها إذنًا.\n(٣) (مالك): في ب، جـ وفي أمالك في الأب. =","vol":"6","page":336},{"text":"وقال أحمد (١) في إحدى الروايتين (ومالك) (٢): (لا تثبت) (٣) للجد ولاية الإجبار.\nولا يجوز لغير الأب، والجد تزويج الصغيرة حتى تبلغ وتأذن (٤).\nوقال أبو حنيفة: يجوز لسائر العصبات تزويجها (٥)، غير أنه لا يلزم العقد في حقها، فيثبت لها الخيار إذا بلغت (٦).\nوقال أبو يوسف: يلزمها عقدهم (٧).\n_________\n= لأنها حرة مخاطبة، فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار، والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب، فصار كالغلام، وكالتصرف في المال/ الهداية ١: ١٤٢.\n(١) (أحمد): في ب، جـ وفي أمالك.\n(٢) (ومالك): في ب، جـ وفي أوأحمد.\n(٣) (لا تثبت): في أ، ب وفي جـ لا يثبت/ أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٤١.\n(٤) لما روى نافع أن عبد اللَّه بن عمر ﵁ تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون، فذهبت أمها إلى رسول اللَّه -ﷺ- وقالت: إن ابنتي تكره ذلك، فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يفارقها وقال: \"لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإن سكتن فهو إذنهن\" فتزوجت بعد عبد اللَّه: المغيرة بن شعبة. ولأنه ناقص الشفقة، ولهذا لا يملك التصرف في مالها بنفسه، ولا يبيع مالها من نفسه، فلا يملك التصرف في بعضها بنفسها/ المهذب ٢: ٣٨ والسنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٢١.\n(٥) لأن القرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد، وما فيه من القصور أظهرنا، في سلب ولاية الإلزام/ الهداية ١: ١٤٣.\n(٦) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، لأن قرابة الأخ ناقصة، والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل إلى المقاصد.\n(٧) وقياسًا على الأب والجد./ الهداية ١: ١٤٤.","vol":"6","page":337},{"text":"فإن بلغت، فأراد تزويجها، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يكفي فيه سكوتها (١).\nوأما الثيب، فإنها إن ذهبت بكارتها بالوطىء (٢)، لم يجز تزويجها إلا برضاها، صغيرة كانت، أو كبيرة.\nوقال أبو حنيفة: (الثيب) (٣) الصغيرة كالبكر الصغيرة (٤).\nولا يصح إذن الصغيرة في النكاح حتى تبلغ (٥).\nوقال أحمد: إذا بلغت (تسع) (٦) سنين، صح إذنها في النكاح وغيره.\nوإن كانت (الثيب) (٧) مجنونة، زوجها الأب، والجد خاصة،\n_________\n(١) لحديث نافع، والوجه الثاني: أن أذنها بالنطق، لأنه لما افتقر تزويجها إلي إذنها، افتقر إلى نطقها، بخلاف الأب والجد.\n(٢) فإن كانت بالغة عاقلة، لم يجز لأحد تزويجها إلا بإذنها، لما روت خنساء بنت خزام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فذكرت لرسول اللَّه -ﷺ- فرد نكاحها. السنن الكبرى ٧/ ١١٩.\nوأذنها بالنطق لحديث ابن عباس ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: (البكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها) السنن الكبرى ٨/ ١١٨، فدل على أن إذن الثيب بالنطق/ المهذب ٢/ ٣٨.\n(٣) (الثيب): في أ، ب وفي جـ البنت.\n(٤) أنظر الهداية ١/ ١٤٣.\n(٥) وتأذن، لأن إذنها معتبر في حال الكبر، فلا يجوز الافتيات عليها في حال الصغر.\n(٦) (تسع): في ب وفي أ، جـ بتسع.\n(٧) (الثيب): في أ، ب وفي جـ البنت.","vol":"6","page":338},{"text":"صغيرة كانت أو كبيرة (١).\nوحكى في الحاوي في الصغيرة المجنونة وجهين: وحكى فيه، إذا جنت بعد البلوغ وجهين:\nأحدهما: أنه لا يملك الأب، والجد تزويجها، وليس بشيء، وإن لم يكن لها أب ولا جد، وقال أهل الخبرة بالطب (أنه) (٢) ربما كان (لها) (٣) في التزويج (شفاء) (٤) زوجها الحاكم، إذا كانت بالغة. ولا يزوجها صغيرة.\nوقال أبو حنيفة: إذا ذهبت بكارتها بالزنا، لم (تغير) (٥) صفة (إذنها) (٦).\nفإن ذهبت بكارتها بغير الوطىء، لم (تغير) (٧) صفة إذنها في أصح الوجهين (٨).\n_________\n(١) لأنه لا يرجى لها حال تستأذن فيه.\n(٢) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (لها): في ب، جـ وفي ألها نفعًا.\n(٤) (شفاء): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) لأن الناس عرفوها بكرًا، فيعيبونها بالنطق، فتمتنع عنه، فيكتفى بسكوتها، كيلا تتعطل عليها مصالحها، والزنا فقد ندب إلى ستره، حتى لو اشتهر حالها لا يكتفى بسكوتها/ الهداية ١: ١٤٣.\n(٦) (أذنها): في ب وجـ وغير واضحة في أ.\n(٧) (تغير): في ب، وفي أتعين، وفي جـ يتعين.\n(٨) الوجه الأول: كالموطوءة لعموم الخبر، والوجه الثاني: وهو المذهب: أنها تزوج تزويج الأبكار، لأن الثيب إنما اعتبر إذنها، لذهاب الحياء بالوطء، والحياء لا يذهب بغير الوطء/ المهذب ٢: ٣٨.","vol":"6","page":339},{"text":"فإن ذكرت (المرأة) (١) لوليها أنها بكر، قبل قولها، وكذا (إن) (٢) ذكرت أنها ثيب، قبل قولها وإن لم يعلم لها زوجًا، ولا يسأل عن الوطىء، كذا (ذكر) (٣) في الحاوي.\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٤): وعندي أن هذا الاطلاق، فيه نظر، لأنها ربما كانت قد (ذهبت) (٥) بكارتها بإصبع، فتدعي بسبب ذلك أنها ثيب، فله أن يسألها عن ذلك، فإن ذكرت أنها وطئت واتهمها، (حلفها) (٦) (لأنها متهمة) (٧) في قصد نفي ولاية (الإجبار) (٨) عنها.\nقال ابن الحداد: إذا قالت (البكر) (٩) زوجني أي من فلان، وصدقها الزوج، وكذبها الأب ثبت النكاح.\n_________\n(١) (المرأة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (إن): في ب، جـ وفي أإذا.\n(٣) (ذكر): في أ، ب وفي جـ ذكره/ ولا أثر لزوال البكارة بلا وطء في القبل كسقطة، وحدة طمث، وطول تعنيس وهو الكبر، أو بأصبع ونحوه في الأصح، وعبر في الروضة بالصحيح، بل حكمها حكم الأبكار، لأنها لم تمارس الرجال، فهي على غباوتها وحيائها، والثاني: أنها كالثيب فيما ذكر، لزوال العذرة/ مغني المحتاج ٣: ١٥٠، والروضة ٧: ٥٥.\n(٤) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٥) (ذهبت): في أ، ب وفي جـ أذهبت.\n(٦) (حلفها): في أ، ب وفي جـ أحلفها.\n(٧) (لأنها متهمة): في ب، جـ وفي ألاتهمامهم.\n(٨) (الإجبار): في ب، جـ وفي أالاختيار.\n(٩) (البكر): في ب، جـ وفي أبكرًا.","vol":"6","page":340},{"text":"ومن أصحابنا: من حكى في قبول إقرارها، وجهين: وهذا خلاف نص الشافعي ﵀ في المطلقة ثلاثًا، إذا ادعت أنها قد تزوجت ووطئت فإنه يقبل، وتحل للزوج الأول.\nوذكر ابن الحداد أيضًا: أن الأب إذا زوج البكر البالغة بغير إذنها، فلما بلغها النكاح ذكرت أن بينها وبين الزوج رضاعًا يوجب التحريم، كان القول: قولها مع يمينها، ولو كانت ثيبًا، أو كان قد استأذنها، لم يقبل، وكذا إذا مكنته من نفسها وخالفه أكثر أصحابنا وقالوا: لا يقبل قولها.\nفإن طلبت الأمة من مولاها التزويج (١)، وكان لا يحل له وطئها (٢)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يلزمه (٣).\nوإن كانت مكاتبه، لم يملك السيد تزويجها بغير إذنها (٤)، وإن طلبت من السيد تزويجها ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجبر (٥).\n_________\n(١) إن كانت المنكوحة أمة، فللمولى أن يزوجها بكرًا كانت، أو ثيبًا، صغيرة كانت، أو كبيرة، عاقلة كانت أو مجنونة، لأنه عقد يملكه عليها بحكم الملك، فكان إلى المولى كالإجارة.\n(٢) فإن كان يملك وطأها، لم يلزمه تزويجها، لأنه يبطل عليه حقه من الاستمتاع.\n(٣) لا يلزمه تزويجها، لأنه تنقص قيمتها بالنكاح.\nوالوجه الثاني: يلزمه، لأنه لا حق له في وطئها/ المهذب ٢: ٣٩.\n(٤) لأنه لا حق له في منفعتها.\n(٥) لا يجبر، لأنها ربما عادت إليه وهي ناقصة بالنكاح.\nوالثاني: يجبر، لأنها تستعين بالمهر والنفقة على الكتابة.","vol":"6","page":341},{"text":"وإن كان الولي ممن يجوز له أن يتزوجها (١)، كابن العم، والمولى المعتق، لم يجز أن يزوجها من نفسه، فيكون موجبًا قابلًا (٢).\nوقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (وكذلك الوكيل) (٣) في التزويج.\nوقال أحمد: يرد أمرها إلى غيره ليزوجها منه.\nوحكى عن قتادة، وعبد اللَّه بن الحسن العنبري: أنه يزوجها منه ابن عم هو (أبعد) (٤) منه.\nوإن أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها غيره، ففيه وجهان:\nأظهرهما: أن له ذلك.\nوالثاني: أنه يرد الأمر (فيه) (٦) إلى الحاكم ليزوجها منه (٧).\n_________\n(١) (يتزوجها): في جـ وفي أ، ب يزوجها.\n(٢) لأنه يملك الإيجاب بالإذن، فلم يجز أن يملك شطري العقد كالوكيل في البيع فإن أراد أن يتزوجها، فإن كان هناك من يشاركه في الولاية، زوجها منه، وإن لم يكن من يشاركه في الولاية، زوجها الحاكم منه/ المهذب ٢: ٣٩.\n(٣) (وكذلك الوكيل): في ب، جـ وفي أكذا/ لأن الوكيل في النكاح معبر وسفير والتمانع في الحقوق دون التعبير، ولا ترجع الحقوق إليه، بخلاف البيع، لأنه مباشر حتى رجعت الحقوق إليه، وإذا تولى طرفيه فقوله: يتضمن الشطرين فلا يحتاج إلى القبول/ الهداية ١: ١٤٧.\n(٤) (العبد): في ب، جـ وفي أبعبد.\n(٥) لأنه إذا فوض إلى غيره، كان غيره وكيلًا، والوكيل قائم مقامه، فكان إيجابه كإيجابه.\n(٦) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) لأن الحاكم يزوج بولاية الحكم، فيصير كما لو زوجها منه ولي. ويخالف الوكيل، لأنه يزوجها بوكالته، ولهذا يملك عزله إذا شاء، ولا يملك عزل الحاكم من غير سبب، وإذا مات انعزل الوكيل، ولا ينعزل الحاكم.","vol":"6","page":342},{"text":"وإن كان لرجل ابن ابن، وبنت ابن، وهما صغيران، فزوج بنت ابنه بابن ابنة، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يجوز (١).\nفعلى هذا يقول: زوجت بنت ابني بابن ابني، وهل يحتاج إلى القبول؟ فيه وجهان:\n(أحدهما) (٢): أنه يحتاج إليه، وهو قبول ابن الحداد (٣).\nوالثاني: أنه يحتاج إليه، وهو قول القفال (٤).\nولو زوج بنت أخيه، أو عمه برضاها بابنه، جاز (٥).\nولو أراد الوكيل في البيع، أن يبيع (من ابنه) (٦) فيه وجهان:\n_________\n(١) وهول قول أبي بكر ابن الحداد المصري، كما يجوز أن يلي شطري العقد في بيع ماله من ابنه. والوجه الثاني: لا يجوز وهو قول أبي العباس ابن القاص لما روت عائشة ﵂: أن النبي -ﷺ- قال: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب، وولي، وشاهدان بما معناه. السنن الكبرى ٧: ١٢٥/ وأنظر المهذب ٢: ٣٩.\n(٢) (أحدهما): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٣) وهو أن يقول بعد الإيجاب، وقبلت نكاحها له، لأنه يتولى ذلك بولايتين، فقام فيه مقام الاثنين.\n(٤) لا يحتاج إلى لفظ القبول وهو قول أبي بكر القفال، لأنه قائم مقام اثنين، فقام لفظه مقام لفظين/ المهذب ٢: ٣٩.\n(٥) على المذهب، لأنه لم يوجد تولي الطرفين، فإن زوجها أحدهما بإبنه الطفل، لم يصح، لأنه نكاح لم يحضره أربعة، وليس له قوة الجدودة، وعليه قال البلقيني/ مغني المحتاج ٣: ١٦٣.\n(٦) (من ابنه): في ب، جـ وفي أمزابنة وهذا تصحيف.","vol":"6","page":343},{"text":"ومن أصحابنا: من حكى في النكاح وجهًا آخر كالبيع.\n(قال) (١) ابن الحداد: إذا كان للمولى معتقه، وله ابنان، أحدهما منها، والآخر من غيرها زوجه ابنه منها.\nوخالفه أكثر أصحابنا وقالوا: (زوجها) (٢) الحاكم منه، ولا ينقل الولاية عنه إلى من دونه، كما لو غاب.\n(ويصح) (٣) التوكيل في النكاح، من الأب، والجد، وهل يلزم تعيين الزوج؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه يلزم (٤).\nوالثاني: (والثاني: أنه لا يلزم) (٥).\nوإن كان الولي لا يملك الإجبار، فهل يملك التوكيل في التزويج بغير إذنها فيه بعد استئذانها في التزويج؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح توكيله إلا بإذنها (٦).\n_________\n(١) (قال): في ب، جـ وفي أقال.\n(٢) (زوجها): في ب وفي أ، جـ يزوجها.\n(٣) (ويصح): في ب، وفي أ، جـ يصح.\n(٤) يلزمه، لأن الولي إنما جعل إليه اختيار الزوج لكمال شفقته، ولا يوجد كمال الشفقة في الوكيل، فلم يجعل اختيار الزوج إليه.\n(٥) لا يلزمه، لأن من ملك التوكيل في عقد لم يلزمه تعيين من يعقد معه كالموكل في البيع/ المهذب ٢: ٣٩.\n(٦) لأن فعل وكيله كفعله، بخلاف تزويج خليفة القاضي له، لأن تصرفه بالولاية.","vol":"6","page":344},{"text":"والثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه يصح (١).\nوإن وكل في تزويجها قبل أن يأذن له في تزويجها، فهل يصح التوكيل؟ حكى فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصح (٢).\nوحكي عن أبي ثور (أنه) (٣) قال: لا يجوز التوكيل في النكاح.\nفإن قال في البيع (لوكيل) (٤) المشتري: بعتك هذه السلعة، فقال الوكيل: قبلت ذلك لفلان، فهل يصح للموكل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يصح، كما لو قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت نكاحها لفلان.\nوالثاني: أنه يصح للموكل، بخلاف النكاح، وهو الصحيح (٥).\nولا تعتبر الشهادة (في التوكيل) (٦) في النكاح.\nوحكي (في) (٧) الطحاوي عن الحسن بن صالح بن حيي أنه\n_________\n(١) يجوز لانعقاده بأربعة/ مغني المحتاج ٣: ١٦٣.\n(٢) لأنه يملك التزويج بنفسه حينئذ. والثاني: يصح، فعلى هذا: يستأذن الولي أو الوكيل للولي، ثم يزوج، ولا يجوز أن يستأذن لنفسه/ روضة الطالبين ٧: ٧٣.\n(٣) (إنه): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٤) (لوكيل): في ب، جـ وفي أوكيل.\n(٥) أنظر روضة الطالبين ٧: ٧٥.\n(٦) (في التوكيل): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (في): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"6","page":345},{"text":"قال: لا يصح التوكيل في النكاح إلا بحضرة شاهدين (١).\n(فإن) (٢) جاء رجل، وادعى أن فلانًا، وكله في قبول نكاح امرأة، وأنه قبل نكاحها له، وضمن (عنه) (٣) المهر لها، فأنكر الموكل ذلك، فالقول: قوله مع يمينه، ولا يجب على الحالف شيء (٤)، (ولها على الوكيل نصف المهر، لاعترافه به، وبه قال أبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة: يجب لها جميع المهر.\n(نقل الشيخ أبو النصر عن أبي حنيفة وأبي يوسف: أنه ينصف المهر (٥).\nوقال محمد: يجب جميع المهر فقط) (٦).\n_________\n(١) لأنه يراد لحل الوطء، فافتقر إلى الشهادة في النكاح/ المغني لابن قدامة ٧: ١٩، وقال ابن قدامة: أنه إذن من الولي في التزويج، فلم يفتقر إلى إذن المرأة ولا إلى اشهاد كإذن الحاكم، وقد بينا أن الولي ليس بوكيل للمرأة، وهذا التوكيل لا يملك به البضع، فلم يفتقر إلى إشهاد بخلاف النكاح، ويبطل ما ذكره الحسن بن صالح بالتسري/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠.\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) (عنه): في أ، جـ وفي ب منه.\n(٤) ولا يقع النكاح للوكيل، بخلاف وكيل الشراء، لأن الغرض من النكاح أعيان الزوجين، فلا يقع بغير من عقد له/ المجموع ١٥: ٣٣٧.\n(٥) لأنها تدعي وجوبه على الزوج، والوكيل ضامن به وهو مقر به/ المجموع ١٥: ٣٣٧ وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف.\n(٦) (نقل الشيخ أبو النصر. . . جميع المهر): ساقطة من أ، ب وموجودة في جـ. لأن الفرقة لم تقع في الباطن، بإنكاره، وهذا ليس بشيء، لأنه يملك الطلاق فإذا أنكر النكاح فقد أقر بتحريمها عليه، فصار بمنزلة إيقاعه للطلاق، ولو مات الزوج =","vol":"6","page":346},{"text":"إذا غاب الرجل عن امرأته، فجاءها رجل، وذكر (لها) (١) أن زوجها طلقها، فأبانها دون الثلاث، وأنه وكله في قبول (إنكاحها) (٢) بألف، فعقد عليها بألف، ضمنها لها، فقدم الغائب وانكر جميع ذلك، فالقول: قوله مع يمينه، والنكاح الأول بحاله، وهل يلزم الوكيل ضمان المهر؟\nقال الساجي (٣): قال مالك وزفر: عليه الضمان (٤).\nوعلى قول الشافعي وأبي حنيفة: (لا يلزمه) (٥) ذلك.\nوقد حكينا في الفرع قبله، أنه يجب على الوكيل نصف المهر.\nوذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي) (٦) ﵀، نص عليه في الإملاء.\n_________\n= قبل المصادقة على النكاح، لم ترث هذه الزوجة إلا أن يصدقها سائر ورثته على التوكيل، أو يقدم لها بينة على ذلك. المجموع/ ١٥: ٣٣٧.\n(١) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (نكاحها): في أ، جـ وفي ب إنكاحها.\n(٣) الساجي: هو أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي البصري، أخذ عن الربيع والمزني، ومات بالبصرة سنة سبع وثلاثمائة، وله كتاب (اختلاف الفقهاء) وكتاب (علل الحديث)، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٠٤ وأنظر الطبقات الكبرى للسبكي ٢: ٢٦٢، وأنظر الفهرست لابن النديم: ٢١٣.\n(٤) لأن الوكيل مقر بوجويها عليه كما قلنا في التي قبلها/ المجموع ١٥: ٣٣٧.\n(٥) (لا يلزمه): في ب، جـ وفي ألا يلزم/ لأن الضامن فرع على المضمون عنه، فإذا لم يلزم المضمون عنه شيء، لم يلزم الضامن./ المجموع ١٥: ٣٣٧.\n(٦) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب للشافعي.","vol":"6","page":347},{"text":"إذا أحرم الولي، لم يكن له تزويج ابنته، وفيمن يزوجها؟ (فيه) (١) (وجهان) (٢):\nأحدهما: أنه يزوجها الحاكم (٣).\nوالثاني: أنه يزوجها الأبعد.\nفإن أحرم الوكيل، لم يزوج فإن تحلل، فهل يزوج بذلك التوكيل؟ فيه وجهان.\nفإن أحرم الموكل، لم يزوج وكيله، فإن تحلل، فهل يزوج بذلك التوكيل؟ على (وجهين) (٤).\n_________\n(١) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (وجهان): في أ، جـ وفي ب قولان.\n(٣) كما لو غاب الولي.\n(٤) (وجهين): في ب، جـ وفي أالوجهين.","vol":"6","page":348},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-270>(فصل) </span>(١)\nإذا اتفق الأولياء والمرأة على نكاح غير الكفؤ، لم يحرم وصح العقد (٢).\n_________\n(١) (فصل): في ب، جـ والمهذب ٢: ٣٩ وساقطة من أ.\n(٢) لما روت فاطمة بنت قيس قالت: أتيت النبي -ﷺ- فأخبرته أن أبا الجهم ومعاوية فقال: أما أبو الجهم فأخاف عليك عصاه، وأما معاوية فشاب من شباب قريش لا شيء له، ولكني أدلك على من هو خير لك منهما، قلت: من يا رسول اللَّه؟ قال: أسامة، قلت. أسامة؟ قال: نعم أسامة، فتزوجت أبا زيد فبورك لأبي زيد في وبورك لي في أبي زيد، أخرجه أحمد ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة بلفظ: أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلم يجعل لها رسول اللَّه -ﷺ- سكنى ولا نفقة، قالت: وقال لي رسول اللَّه: إذا حللت فآذنيني، فأذنته، فخطبها معاوية، وأبو جهم وأسامة بن زيد، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أما معاوية فرجل ترب لا مال له، وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء، ولكن أسامة، فقالت بيدها هكذا أسامة؟ فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: طاعة اللَّه وطاعة رسوله، قالت: تزوجته فاغتبطت/ نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١١٦. =","vol":"6","page":349},{"text":"وقال سفيان وأحمد: لا يصح (١).\nفإن زوجت المرأة من غير كفؤ، بغير رضاها، أو برضاها من غير رضاء بقية (أوليائها) (٢)، بطل العقد قولًا واحدًا في أحد الطريقين (٣):\nوفي الطريق الثاني: فيه قولان (٤).\n_________\n= وقد اختلف في معاوية هذا، فقيل: هو ابن أبي سفيان بن حرب، وقيل: غيره، وفي صحيح مسلم التصريح بأنه هو. وقوله: فرجل ضراب. وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه، وهو كناية عن كثرة ضربه للنساء. وقال أبو عبيد في قوله -ﷺ-: (أنفق على أهلك ولا ترفع عصاك عنهم) لم يرد العصا التي يضرب بها، ولا أمر أحدًا بذلك، وإنما أراد: يمنعها من الفساد، يقال للرجل: إذا كان رفيقًا حسن السياسة لين العصا. وقيل: السفر، كنى بالعصا عنه، قال الشاعر:\nفألقت عصاها واستقر بها النوى\nوقيل: كما أفاده ابن بطال، كنى به عن كثرة الجماع، وليس بشيء، قال الأزهري: معناه أنه شديد على أهله خشن الجانب في معاشرتهن، مستقص عليهن في باب الغيرة/ المجموع ١٥: ٣٣٦.\nوقال عبد الرحمن بن مهدي: أسامة من الموالي، فاطمة قرشية، ولأن المنع من نكاح غير الكفؤ لحقها، فإذا رضيا زال المانع/ المهذب ٢: ٣٩.\n(١) لقول عمر بن الخطاب ﵁: (لأمنعنَّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء) السنن الكبرى ٧: ١٣٣ وقد روي أن النبي -ﷺ- قال: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا تزوجوهنَّ إلا من الأولياء) المغني لابن قدامة ٧: ٣٣.\n(٢) (أوليائها): في أ، ب وفي جـ الأولياء.\n(٣) قال في الأم: النكاح باطل، وقال في الإملاء: كان للباقين الرد، وهذا يدل على أنه صحيح. المهذب ٢: ٣٩.\n(٤) أحدهما: أنه باطل، لأنه عقد في حق غيره من غير إذن فبطل، كما لو باع مال غيره بغير إذنه.\nوالثاني: أنه صحيح ويثبت فيه الخيار، لأي النقص يوجب الخيار دون البطلان، كما لو اشترى شيئًا معيبًا./ المهذب ٢: ٣٩.","vol":"6","page":350},{"text":"ومن أصحابنا من قال: إن كان الولي قد عقد مع العلم بعدم الكفاءة بطل العقد (١)، وإن لم يكن قد علم، صح وثبت الاعتراض عليه (٢).\n- فإن قلنا: (أنه) (٣) يصح، فهل يجب على الولي فسخه في الحال؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو حامد.\nوالقاصي أبو الطيب: حكى قولين.\nأحدهما: أنه يفسخ في الحال.\nوالثاني: أنه ينتظر بلوغها.\nفإن استأذن البكر البالغة في تزويج غير الكفؤ، فأذنت، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز كالثيب.\nوالثاني: لا يجوز.\nوقال أبو حنيفة: إذا زوج المرأة أحد أوليائها من غير كفؤ برضاها، لزم النكاح.\nوالكفاءة في الدين (والصنعة) (٤) والحرية، والنسب.\n_________\n(١) كما لو اشترى الوكيل سلعة وهو يعلم بعيبها.\n(٢) أي الخيار، كما لو اشترى الوكيل سلعة، ولم يعلم بعيبها، وحمل القولين على هذين الحالين.\nوزاد الشيرازي ﵀. ومنهم من قال: العقد باطل قولًا واحدًا، كما ذكرناه وتأول قوله في الإملاء. على أنه أراد بالرد، المنع من العقد/ المهذب للشيرازي ٢: ٤٠.\n(٣) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (والصنعة): في ب، جـ وفي أوالعصبة.","vol":"6","page":351},{"text":"ومن أصحابنا: من شرط اليسار (١).\nومن شرطها: الخلو من العيوب أيضًا (٢).\nولم يعتبر محمد بن الحسن: الدين في الكفاءة (٣) إلا أن يكون بحيث يسكر ويخرج، ويسخر منه الصبيان (٤).\nوحكي عن مالك أنه قال: الكفاءة في الدين لا غير (٥).\n_________\n(١) فالفقير ليس بكفء للموسرة، لما روى سمرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (الحسب المال والكرم التقوى)، ولأن نفقة الفقير دون نفقة الموسر، السنن الكبرى ٧: ١٣٦.\nومنهم من قال: لا يعتبر، لأن المال يروح ويغدو، ولا يفتخر به ذوو المروءات ولهذا قال الشاعر:\nغنينا زمانًا بالتصعلك والغنى ... وكلا سقاناه بكأسيهما الدهر\nفما زادنا بغيًا على ذي قرابة ... غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر\nالمهذب للشيرازي ٢: ٤٠.\n(٢) فمن به بعض العيوب كجنون، أو جذام، أو برص، ليس كفوءًا للسليمة عنها، لأن النفس تعاف صحبة من به بعض هذه العيوب، ويختل بها مقصود النكاح، ولو كان بها عيب أيضًا فلا كفاءة، اختلف العيبان كرتقاء ومجبوب، أو اتفقا كأبرص وبرصاء، وإن كان ما بها أكثر وأفحش، لأن الإِنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه/ مغني المحتاج ٣: ١٦٥.\n(٣) لأنه من أمور الآخرة، فلا تبتنى أحكام الدنيا عليه.\n(٤) لأنه مستخف به/ الهداية ١: ١٤٦.\n(٥) والدليل: قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ ولأن الفاسق مرذول مردود الشهادة والرواية، غير مأمون على النفس والمال، مسلوب الولاية، ناقص عند اللَّه وعند خلقه، قليل الحظ في الدنيا والآخرة، فلا يجوز أن يكون كفوءًا لعفيفة ولا مساويًا لها، لكن يكون كفوءًا لمثله/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦.","vol":"6","page":352},{"text":"ولم يعتبر أبو حنيفة في الكفاءة: الخلو من العيوب.\nوقال ابن أبي ليلى: الكفاءة في الدين، والنسب، والمال، (والمكسب) (١) (وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة) (٢).\nوعن أحمد رواية: نحو قولنا الصفة والدين.\nوعنه رواية أخرى: أنه يعتبر الدين، والصنعة\nفأما النسب، (فالعجمي) (٣) لا يكون كفؤ ًا للعربية (٤)، وغير القرشي، لا يكون كفؤًا للقرشية (٥)، وفي قريش بعضها مع بعض وجهان:\nأظهرهما: (أنها) (٦) تختلف، فغير الهاشمي، والمطلبي، لا يكون كفؤًا للهاشمية والمطلبية (٧)، وذكر في موالي قريش، هل يكونون أكفاء لهم؟ وجهان:\n_________\n(١) (والمكسب): في أوساقطة من ب، جـ أي الضائع.\n(٢) وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة: في ب، جـ وفي أرواية عن أبي حنيفة.\n(٣) (فالعجمي): في أ، جـ وفي ب والعجمي.\n(٤) لما روى عن سلمان ﵁ أنه قال: لا نؤمكم في صلاتكم، ولا ننكح نساءكم. / المهذب ٢: ٤٠.\n(٥) لقوله -ﷺ-: قدموا قريشًا ولا تتقدموها.\n(٦) (إنها): في ب، جـ وفي أللنهار.\n(٧) لما روى واثلة بن الأسقع أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إن اللَّه اصطفى كنانة من بني إسماعيل واصطفى من كنانة قريشًا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم/ أخرجه مسلم عن واثلة بن الأسقع/ صحيح مسلم ١٥: ٣٦، لكن في الاحتجاج به لذلك نظر، وقد ضم إليه بعضهم حديث (قدموا قريشًا ولا تقدموها). المجموع ١٥: ٣٤٠/ والسنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٣٤. =","vol":"6","page":353},{"text":"والعبد لا يكون كفؤًا (١) للحرة، ومن عتق نصفها، لا يكون (العبد) (٢) كفوًا لها في أصح الوجهين (٣).\nوالمولى، إذا مسه رق ثم عتق، لا يكون كفؤًا لحرة الأصل، وإن لم يكن قد مسه رق، بأن كان له ابن عتيق، فهل يكون كفؤ الحرة الأصل؟ فيه وجهان (٤):\nومن أصحابنا من حكى في اليسار: أنهم إن كانوا من أهل\n_________\n= ولأن العرب فضلت على الأمم برسول اللَّه -ﷺ-، وقريش أخص به من سائر العرب، وبنو هاشم أخص به من قريش، وكذلك قال عثمان، وجبير بن مطعم أن إخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم علينا، لمكانك الذي وضعك اللَّه به منهم المغني ٧: ٣٦.\n(١) لقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ﴾ سورة النحل: ٧٥، ولأن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد/ المهذب ٢: ٤٠.\n(٢) (العبد): في ب، جـ وفي أللعبد.\n(٣) قال النووي والخطيب الشربيني: فالرقيق كلًا أو بعضًا أو مكاتبًا، ليس كفؤًا للحرة ولو عتيقة، لأنها تعير به، وتتضرر بسبب النفقة، ولهذا خيرت بريرة لما عتقت تحت زوجها، وكان عبدًا وليس الرقيق كفوء المبعضة/ مغني المحتاج ٣: ١٦٥.\n(٤) والعتيق كفء لعتيقة، وليس كفؤًا لحرة أصلية، لنقصه عنها، وليس من مس الرق أحدًا آبائه أو أبًا، أقرب، كفؤًا لخلافه. والرق في الأمهات لا يؤثر.\nقال السبكي: وما جزم به المصنف من كون العتيق ليس كفؤًا لحرة أصلية لا يساعده عليه عرف، ولا دليل، فيبقى التوقف فيه، وقد رأينا كثيرًا من ذلك في هذا الزمان أن يكون من مسه الرق، أو مس أحد آبائه أميرًا كبيرًا، أو ملكًا كبيرًا، والمرأة دونه بكثير بحيث تفتخر به وهي حرة الأصل/ مغني المحتاج ٣: ١٦٥.","vol":"6","page":354},{"text":"الأمصار الذين يتفاخرون بالأموال، اعتبر في الكفاءة (١)، وإن كانوا من (أهل) (٢) البوادي، وأهل القرى، ففيه وجهان:\nوذكر في السنن إذا اختلفا في (طرفيه) (٣) كالشيخ مع الصبية وجهان:\nأصحهما: أنه غير معتبر.\nواختلف أصحاب أبي حنيفة: في الصنعة (٤).\nفمنهم من قال: إنما قال أبو حنيفة لا يعتبر ذلك على عادة العرب، فإنهم كانوا يتولون هذه الصنائع بأنفسهم (٥)، فأما الآن (فيعتبر) (٦).\nومنهم من قال: لا تعتبر الصنعة بحال.\n(فإن طلبت المرأة التزويج من كفؤ بدون مهر مثلها، لزم الولي إجابتها، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.\n_________\n(١) قال الصيمري: واعتبر قوم البلدان فقالوا: ساكنوا مكة والمدينة والبصرة والكوفة ليسوا بأكفاء لمن يسكن الجبال، وهذا ليس بشيء/ روضة الطالبين ٧: ٨٣.\n(٢) (أهل): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (طرفيه): في أ، جـ وفي ب طريقة.\n(٤) (الصنعة): وهي الحرفة: أي صناعة يرتزق منها، سميت بذلك، لأنه ينحرف إليها/ مغني المحتاج ٣: ١٦٦.\n(٥) لأنه يمكن التحول عن الحرفة الخسيسة إلى الحرفة النفسية.\n(٦) (فيعتبر): في أ، جـ وفي ب فتعتبر، فإذا فحشت كالحجام، والحائك، والدباغ فإنها تعتبر، لأن الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويعيرون بدناءتها/ الهداية ١: ١٤٦.","vol":"6","page":355},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يلزمه ذلك) (١).\nوإن زوج الأب، أو الجد الصغيرة بدون مهر مثلها، بلغ به (مهر) (٢) (المثل) (٣) وكذا (لو زوج) (٤) ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل، رد إلى مهر المثل.\nوقال أبو حنيفة، وأحمد، ومالك: يلزم ما سماه (٥).\nذكر القاضي حسين ﵀: أنه لو أذن الولي في تزويجها\n_________\n(١) (فإن طلبت. . . لا يلزمه ذلك): مكررة في أمرتين مع اختلاف في النقل.\nوالنقل الثاني: لزم الولي إجابتها. . . لا يلزمه ذلك مكررة وراء. وإن زوج الأب أو الجد.\n(٢) (مهر): في أ، جـ وفي ب المهر.\n(٣) (المثل): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه عقد معاوضة، فلم يجز أن ينقص فيه عن قيمة المعوض كالبيع، ولأنه تفريط في مالها، وليس له ذلك/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٨.\n(٤) (لو زوج): في ب، جـ وفي أإن زوج.\n(٥) لأن عمر بن الخطاب ﵁ خطب الناس فقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء فما أصدق رسول اللَّه -ﷺ- أحدًا من نسائه، ولا أحدًا من بناته أكثر من اثنتي عشر أوقية، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروه، فكان اتفاقًا مهم على أن له أن يزوج بذلك، وإن كان دون صداق المثل، وزوج سعيد بن المسيب ابنته بدرهمين، وهو من سادات قريش شرفًا وعلمًا ودينًا ومن المعلوم أنه لم يكن مهر مثلها، ولأنه ليس المقصود من النكاح العوض، وإنما المقصود السكن والازدواج، ووضع المرأة عند من يكفيها في منصب، ويصونها ويحسن عشرتها، والظاهر من الأب تمام شفقته، وبلوغ نظره، أنه لا ينقصها من صداقها إلا لتحصيل المعاني المقصودة بالنكاح، فلا ينبغي أن يمنع من تحصيل المقصود بتفويت غيره/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٩.","vol":"6","page":356},{"text":"بألف، فزوجها الوكيل بخمسمائة (فقضية) (١) مذهب الشافعي ﵀: أنه يصح.\nوفيه وجه آخر: أنه يبطل وليس بشيء.\nإذا كان الأقرب من أهل الولاية، فزوجها الأبعد، لم يصح.\nوقال مالك: يصح إلا في الأب في حق البكر، (والوصي) (٢)، فإنه لا يجوز (للأبعد) (٣) (والتزويج) (٤) فإن زوجها الأبعد من غير كفؤ، كان للأقرب الاعتراض عنده، وإن أذنت لأجنبي في تزويجها من كفؤ، ففيه روايتان.\nفإن زوج المرأة وليان بإذنها، من رجلين (٥)، وعلم السابق منهما فالثاني باطل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٦).\n_________\n(١) (فقضية): في ب، جـ وفي أفعصية، وهذا تصحيف.\n(٢) (والوصي): في أ، جـ وفي ب والموصي.\n(٣) (للأبعد): في ب، جـ وفي أالأبعد.\n(٤) (التزويج): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٥) فإن كان العقدان في وقت واحد، أو لم يعلم متى عقدا، أو علم أن أحدهما قبل الآخر، ولكن لم يعلم عين السابق منهما بطل العقد، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر وإن علم السابق ثم نسي وقف الأمر، لأنه قد يتذكر/ المهذب للشيرازي ٢: ٤٠.\n(٦) أي إن علم السابق وتعين، فالنكاح هو الأول، والثاني: باطل لما روى سمرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: أيما امرأة زوجها وليان فهو للأول منهما/ أخرجه أبو داود، والترمذي والنسائي، مختصر سنن أبي داود ٣: ٣٥ وأنظر/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٩ وقال: لأن الثاني تزوج امرأة في عصمة زوج، فكان باطلًا، كما لو علم أن لها زوجًا.","vol":"6","page":357},{"text":"وقال مالك: إن دخل بها الثاني مع الجهل بحال الأول، بطل الأول، وصح الثاني، ويروي ذلك عن عطاء، والزهري، ويروى عن عمر ﵁ (١).\nوإن (لم) (٢) يعلم (عين) (٣) السابق منهما، بطلا.\nوقيل: إنه يفتقر إلى حكم (بإبطالهما) (٤).\nفعلى الأول: هل يكون باطلًا، ظاهرًا وباطنًا؟ فيه وجهان:\nفإن ادعى كل واحد منهما السبق، وأن المرأة تعلم ذلك (٥)، فاعترفت لهما.\nفقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يبطل النكاحات جميعًا.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا فاسد.\nوينبغي أن تكون الدعوى باقية، لأنه جواب فاسد.\nوإن أقرت لأحدهما بالسبق (٦)، فهل تحلف (للآخر) (٧)؟ فيه\n_________\n(١) لقول عمر: إذا أنكح الوليان، فالأول أحق ما لم يدخل بها الثاني، ولأن الثاني اتصل بعقده القبض فكان أحق/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٩.\n(٢) (لم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (عين): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (بابطالهما): في أ، جـ وفي ب بإبطالها.\n(٥) فإن أنكرت العلم، فالقول قولها مع يمينها، لأن الأصل عدم العلم، المهذب ٢: ٤٠.\n(٦) سلمت عليه.\n(٧) (للآخر): في ب، جـ وفي أالآخر.","vol":"6","page":358},{"text":"قولان (١)، بناء عليه، إذا قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، فهل يقوم للثاني؟ فيه قولان.\nفإن (اعترفت) (٢) للثاني، (لم تنزع) (٣) من الأول، فإن مات الأول، سلمت إلى الثاني، وتعتد عن الأول، وتحرم عليه حتى (تنقضي) (٤) العدة.\nفإن نكلت عن اليمين، ردت اليمين على الثاني، (فإن) (٥) حلف، بنى على القولين (٦) في اليمين المردودة، فإن قلنا: إنها تجرى مجرى البينة، انتزعت من الأول وسلمت إلى الثاني (٧).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا (يضعف) (٨) هذا القول جدًا، لأنا نجعل ذلك كالبينة في حق المتداعيين، لا في حق غيرهما.\n_________\n(١) أحدهما: لا تحلف، لأن اليمين تعرض على المنكر حتى يقر، ولو أقرت للثاني بعدما أقرت للأول، لم يقبل فلم يكن في تحليفها له فائدة.\nوالثاني: تحلف، لأنها ربما نكلت وأقرت للثاني، فيلزمها المهر/ المهذب ٢: ٤٠.\n(٢) (اعترفت): في أ، ب وفي جـ اعترف.\n(٣) (لم تنزع): في ب وفي أانتزع، وفي جـ لم ينزع.\n(٤) (تنقضي): في ب وفي أ، جـ تقضي.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٦) وإن لم يحلف، استقر النكاح الأول.\n(٧) لأن البينة تقدم على الإقرار.\n(٨) (يضعف): في ب، جـ وفي ألضعف.","vol":"6","page":359},{"text":"(وإن) (١) قلنا: إنها تجري مجرى الإقرار، فقد حصل مع الأول إقرار، ومع الثاني ما يجري مجرى الإقرار (٢).\n(فحكي) (٣) عن أبي إسحاق أنه قال: يستويان، فيكون كإقرارين لهما، وقعًا في (حالة) (٤) واحدة.\nوقال غيره: نكاح الأول بحاله، ويجب للثاني مهر المثل.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: ويجيء على (هذا) (٥) القول الذي يقول: إنه يجري مجرى البينة، إنها (تنتزع) (٦) من الأول، إن (قلنا تعرض) (٧) اليمين عليها وإن قلنا: لا يغرم المهر.\n_________\n(١) (وإن): في جـ وفي أ، ب فإن.\n(٢) قال أبو إسحاق الشيرازي: وإن قلنا: أنه بمنزلة الإقرار وهو الصحيح ففيه وجهان:\nأحدهما: يحكم ببطلان النكاحين، لأن مع الأول إقرار، ومع الثاني ما يقوم مقام الإقرار، فصار كما لو أقرت لهما في وقت واحد.\nوالثاني: أن النكاح للأول، لأنه سبق الإقرار له، فلم يبطل بإقرار بعده، ويجب عليها المهر الثاني، كما لو أقرت للأول، ثم أقرت للثاني/ المهذب ٢: ٤١.\n(٣) (فحكي): في أ، جـ وفي ب يحكي، لأن الشاشي ينقل عن الشيرازي واللَّه أعلم.\n(٤) (حالة): في أ، جـ وفي ب حال.\n(٥) (هذا): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (تنتزع): في جـ وفي أ، ب تبرع.\n(٧) (قلنا تعرض): في ب، جـ وفي أساقطة.","vol":"6","page":360},{"text":"وأما على قول أبي إسحاق، فلا (غرض) (١) في إفساد النكاحين.\nومن أصحابنا: من حكى أن الزوج الثاني، إذا طلب يمين الأول، لم يحلف في أصح القولين.\nإذا قال: (إن) (٢) فلانة زوجتي، فصدقته، ثبت النكاح باتفاقهما.\nوحكي عن مالك أنه قال: لا يثبت النكاح حتى يرى داخلًا (و) (٣) خارجًا من عندها إلا أن يكونا في سفر.\nويجوز لولي الصبي، أن يزوجه إذا رأى ذلك حظاله (٤)، وهل يجوز أن يزوجه أكثر من واحدة؟ فيه وجهان (٥):\nفأما من كان يجن يومًا، ويفيق يومًا، انتظر زمان إفاقته في تزويجه (٦).\n_________\n(١) (غرض): في ب وفي أ، جـ عرض.\n(٢) (إن): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (و): حرف الواو ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٤) لما روي أن عمر ﵁: زوج إبنًا له صغيرًا، ولأنه يحتاج إليه إذا بلغ فإذا زوجه ألف حفظ الفرج/ المهذب ٢: ٤١.\n(٥) الوجه الأول: لا يجوز لأن حفظ الفرج يحصل بامرأة.\nوالوجه الثاني: يجوز أن يزوجه بأربع، لأنه قد يكون له فيه حفظ/ المهذب، ٢: ٤١.\n(٦) حتى يستأذن في حال الإفاقة، فلا يجوز الافتيات عليه، وإن لم يكن له حال إفاقة ورأى الولي تزويجه للعضة أو الخدمة، زوجه لأن له فيه مصلحة/ المهذب ٢: ٤١.","vol":"6","page":361},{"text":"وحكي في الحاوي: أنه إذا كان زمان جنونه أكثر، زوجه وليه عند حاجته (١)، وجعل كالمطبق.\nوذكر: أنه يزوجه في حال افاقته من غير إذنه، كالسفيه.\nوإن (استويا) (٢) زمان جنونه، وإفاقته، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يُغَلَّب حكم الجنون.\nوالثاني: أنه يغلب حكم الإفاقة، وهذا تفصيل لا معنى له، بل يجوز تزويجه حتى يفيق.\nفأما العبد البالغ، فهل يملك مولاه تزويجه بغير رضاه؟ فيه قولان:\nقال في القديم: يملك، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (٣).\nوقال في الجديد: لا يملك (٤).\n_________\n(١) كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن، وتعلقه بهن، أو مآلًا كتوقع شفائه، باستفراغ مائه بعد شهادة عدلين من الأطباء بذلك، أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده، ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك، وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن جارية/ مغني المحتاج ٣: ١٦٨ وأنظر: روضة الطالبين ٧: ٩٤.\n(٢) (استويا): في أ، جـ وفي ب استوى.\n(٣) لأنه مملوك يملك بيعه، وإجارته، فملك تزويجه من غير رضاه كالأمة/ المهذب ٢: ٤١.\n(٤) لأنه مكلف يملك الطلاق، فلا يجبر على النكح كالحر، ولأن النكاح خالص حقه ونفعه له، فأشبه الحر، والأمر بإنكاحه مختص بحال طلبه، بدليل عطفه على الأيامى، وإنما يزوَّجن عند الطلب، ومقتضى الأمر الوجوب، وإنما يجب تزويجه عند طلبه، وأما الأمة، فإنه يملك منافع يضعها والاستمتاع بها، بخلاف العبد، ويفارق النكاح الإجارة، لأنها عقد على منافع بدنه، وهو يملك استيفاءها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٦.","vol":"6","page":362},{"text":"وفي العبد الصغير، طريقان:\nأحدهما: أنه على قولين (١).\nوالثاني: يملك تزويجه قولًا واحدًا (٢).\nفإن طلب العبد من مولاه التزويج، لم يجبر على إجابته في أصح القولين. وهو قول أبي حنيفة (٣).\nوالقول الثاني: أنه يجبر، وهو قول أحمد (٤).\nفأما من نصفه حر، ونصفه رقيق، فلا يملك إجباره على النكاح، (وإن) (٥) طلب منه التزويج، بنى على القولين.\nوأما المكاتب، فلا يملك المولى إجباره على النكاح (٦)، وإن طلب من مولاه التزويج.\n_________\n(١) لأنه تصرف بحق الملك، فاستوى فيه الصغير والكبير، كالبيع والإجارة.\n(٢) لأنه ليس من أهل التصرف، فجاز تزويجه كالابن الصغير/ المهذب ٢: ٤١.\n(٣) لأنه يملك بيعه وإجارته، فلم يلزمه، تزويجه كالأمة، ولأنه لا يملك رفع النكاح بالطلاق، فكيف يجبر على ما لا يملك رخصة، ولأن النكاح يلزم ذمة العبد مالًا فلا يجبر عليه كالكتابة/ مغني المحتاج ٣: ١٧٤.\n(٤) وحكمه كحكم السفيه، إن رأى الولي تزويجه زوجه، لأن ذلك من مصلحته المهذب/ ٢: ٤١، وكذلك حكمه كحكم الأمة فللسيد إجبارها.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن/ لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده كتزويج الأمة. والثاني: يجر عليه أو على البيع، لأن المنع من ذلك يوقعه في الفجور، وقضية التعليل تخصيص الخلاف بمن يخشى العنت/ مغني المحتاج ٣: ١٧٢.\n(٦) لأن السيد سقط حقه من رقبته ومنفعته.","vol":"6","page":363},{"text":"وقلنا: في القن يجبر، فهاهنا أولى، وإن قلنا: في القن لا يجبر، فها هنا وجهان (١).\n(وأما) (٢) العبد المشترك بين اثنين إذا طلب منهما النكاح، فأجابه أحدهما وامتنع الآخر، وقلنا: في المنفرد لا يجبر.\nوذكر الشيخ أبو حامد في ذلك: وجهين كالمكاتب.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا بعيد (٣).\n_________\n(١) أحدهما: لا يجب، لأنه مملوك فلم يلزمه تزويجه كالعبد.\nوالثاني: يجب، لأنه لا حق له في كسبه، بخلاف العبد، فإن كسبه للمولى فإذا زوجه، بطل عليه كسبه للمهر والنفقة/ المهذب ٢: ٤١.\n(٢) (وأما): في ب، جـ وفي أفأما.\n(٣) أنظر روضة الطالبين ٧: ١٠٢.","vol":"6","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-271>فصل</span>\nولا يصح النكاح إلا بشهادة (١).\nوقال أبو ثور: يصح من غير شهادة (٢)، وهو قول أهل الظاهر، غير أن مالكًا اعتبر الإشاعة، وترك التراضي بالكتمان.\n_________\n(١) لما روت عائشة ﵂: أن النبي -ﷺ- قال: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح، خاطب وولي، وشاهدان/ سبق تخريجه. ويخالف البيع، فإن القصد منه المال، والقصد من النكاح الاستمتاع، وطلب الولد، ومبناها على الاحتياط/ المهذب ٢: ٤١.\n(٢) لأنه عقد، فصح من غير شهادة كالبيع، قال ابن المنذر: وقد أعتق النبي -ﷺ- صفية ابنة حيي، وتزوجها بغير شهود. قال أنس ابن مالك: اشترى رسول اللَّه -ﷺ- جارية بسبعة أرؤس، فقال الناس: ما ندري أتزوجها رسول اللَّه -ﷺ-، أم جعلها أم ولده، فلما أراد أن يركب حجبها فعلموا أنه تزوجها. متفق عليه، والقصة بطولها في صحيح مسلم جـ ٢ ص ١٠٤٦ باب فضيلة إعتاقه جارية ثم يتزوجها/ أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٩.","vol":"6","page":365},{"text":"ولا ينعقد النكاح، ولا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (١).\nوقال أبو حنيفة: يثبت وينعقد (بشاهد) (٢) وامرأتين.\nولا تنعقد بشهادة فاسقين (٣).\nوقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادتهما (٤).\nوينعقد بشهادة (المستورين) (٥).\nوقال أبو سعيد الاصطخري: لا ينعقد إلا بشهادة (مخبوري) (٦) العدالة في الباطن.\n_________\n(١) فإن عقد بشهادة رجل وامرأتين لم يصح لحديث عائشة السابق ﵂.\n(٢) (بشاهد): في جـ والهداية، وفي ب، جـ بشاهدين/ الهداية ١: ١٣٨.\n(٣) لأنه لا يصح إلا بعدلين، لما روى ابن مسعود ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل/ نيل الأوطار ٦: ١٣٤، ولأن النكاح لا يثبت بشهادتهما، فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين/ المغني لابن قدامة ٧: ٩، والمهذب للشيرازي ٢: ٤١، ومغني المحتاج ٣: ١٤٤.\n(٤) لأن الفاسق من أهل الولاية، فيكون من أهل الشهادة، وهذا لأنه لما لم يحرم الولاية على نفسه لإسلامه، لا يحرم على غيره، لأنه من جنسه، ولأنه صلح مقلدًا، فيصلح مقلدًا، وكذا شاهدو الحدود في القذف من أهل الولاية، فيكون من أهل الشهادة تحملًا، وإنما الفائت ثمرة الأداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته، كما في شهادة العميان، وإبني العاقدين/ الهداية للمرغيناني ١: ١٣٨.\n(٥) (المستورين): في ب، جـ وساقطة من أ/ وهما المعروفان بها ظاهرًا لا باطنًا، بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم على الصحيح، لأن الظاهر من المسلمين العدالة، ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام، فلو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها، فيطول الأمر عليهم ويشق/ مغني المحتاج ٣: ١٤٥.\n(٦) (مخبوري): في أ، جـ وفي ب محتوى/ لأن ما افتقر ثبوته إلى الشهادة، لم يثبت بمجهولين كالإثبات عند الحاكم.","vol":"6","page":366},{"text":"فإن تزوج مسلم ذمية، لم ينعقد النكاح إلا بشهادة مسلمين.\nوقال أبو حنيفة: ينعقد بشهادة ذميين (١).\nفإن عقد النكاح بشهادة مستورين، ثم بان بعد العقد أنهما كانا فاسقين، بطل النكاح (٢).\nومن أصحابنا من قال: فيه قولان، بناء على القولين، في الحاكم إذا حكم بشهادة شاهدين، ثم بان أنهما كانا فاسقين.\n(وإن) (٣) عقد بشهادة أعميين، ففيه وجهان (٤).\nوهل ينعقد بشهادة (ابني) (٥) الزوجين (أو عدويهما) (٦)؟ فيه وجهان (٧).\n_________\n(١) وكذلك عند أبي يوسف، لأن الشهادة شرطت في النكاح على اعتبار إثبات الملك، لوروده على محل ذي حظر، لا على اعتبار وجوب المهر، إذ لا شهادة تشترط في لزوم المال، وهما شاهدان عليها، بخلاف ما إذا لم يسمعا كلام الزوج، لأن العقد ينعقد بكلاميهما، والشهادة شرطت على العقد/ الهداية للمرغيناني ١: ١٣٨.\n(٢) لأنا حكمنا بصحته في الظاهر، فإذا بان خلافه، حكم بإبطاله، كما لو حكم الحاكم باجتهاده ثم وجد النص بخلافه/ المهذب ٢: ٤١.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فان.\n(٤) الوجه الأول: أنه يصح، لأن الأعمى يجوز أن يكون شاهدًا.\nوالوجه الثاني: لا يصح لأنه لا يعرف العاقد، فهو كالأصم الذي لا يسمع لفظ العاقد.\n(٥) (إبني): في أ، ب وفي جـ ابن.\n(٦) (أو عدويهما): في أ، ب وفي جـ أو عدوهما.\n(٧) الوجه الأول: والأصح انعقاده بإبني الزوجين، أي ابني كل منهما، أو ابن =","vol":"6","page":367},{"text":"(وفي شهادة أهل الصنائع الدنيئة في النكاح، وجهان) (١).\nوفي شهادة الأخرس فيه وجهان (٢).\nفإن اختلفا، فقال الزوج: عقدنا بشهادة عدلين، وقالت المرأة: بل عقدنا بشهادة فاسقين، فيه وجهان (٣).\nولا يصح النكاح، إلا بلفظ (النكاح، والتزويج) (٤).\n_________\n= أحدهما، وابن الآخر وعدويهما، أي وعدو كل منهما، أو عدو أحدهما وعدو الآخر، لأنهما من أهل الشهادة، وينعقد بهما النكاح في الجملة.\nالوجه الثاني: لا ينعقد، لتعذر ثبوت هذا النكاح بهما في المسألتين، وقطع بعضهم بالانعقاد في العداوة لإمكان زوالها. قال في زيادة الروضة: وينعقد بحضور ابنيه مع ابنيها وعدويه مع عدويهما بلا خلاف، والجدال لم يكن وليًا كالابن/ مغني المحتاج ٣: ١٤٤.\n(١) قال النووي ﵀: وفي الأخرس وذي الحرف الدنيئة، والصباغ، والصائغ وجهان بناء على جواز قبول شهادتهم في سائر الحقوق. روضة الطالبين ٧: ٤٥ والحرف الدنيئة. مثل الحجام، والقصاب، والكناس وغيرهم.\n(٢) أي شهادة أخرسين، أو أخرس وناطق.\nالوجه الأول: لا ينعقد، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب، لأن الشهادة تفتقر إلى صريح اللفظ، والأخرس لا يتأتى منه ذلك.\nوالوجه الثاني: ينعقد، قال القاضي أبو الطيب: وهو المذهب، لأن إشارته إذا كانت مفهومة، تقوم مقام عبارة غيره/ المجموع ١٥: ٣٥٧.\n(٣) الوجه الأول: أن القول قول الزوج، لأن الأصل بقاء العدالة.\nوالوجه الثاني: أن القول قول الزوجة، لأن الأصل عدم النكاح/ المهذب ٢: ٤٢.\n(٤) (النكاح والتزويج): في أ، جـ وفي ب الإنكاح من التزويج/ لأن ما سواهما من الألفاظ كالتمليك والهبة، لا يأتي على معنى النكاح، ولأن الشهادة شرط في =","vol":"6","page":368},{"text":"وقال أبو حنيفة: ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة، وعنه، في لفظ الإجارة روايتان (١).\nوقال مالك: ينعقد بذلك مع ذكر المهر (٢).\nوفي صحة نكاح النبي -ﷺ- بلفظ الهبة، وجهان (٣):\nفإن قال: زوجت بنتي من فلان، فبلغه، فقال: قبلت النكاح، لم يصح.\nوقال أبو يوسف: يصح، ويكون قوله: (زوجت فلانًا جميع العقد) (٤).\nفإن قال: زوجتك بنتي، فقال: قبلت، فهل يصح النكاح؟ فيه قولان:\n_________\n= النكاح، فإذا عقد بلفظ الهبة، لم تقم الشهادة على النكاح/ المهذب ٢: ٤٢ وأنظر مغني المحتاج ٣: ١٣٩ - ١٤٠.\n(١) لأن التمليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة وهو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز، ولا ينعقد بلفظ الإجارة في الصحيح، لأنه ليس بسبب لملك المتعة/ الهداية ١: ١٣٧.\n(٢) ينعقد بكل لفظ يقتضي البقاء لملك الزوج عصمة الزوجة مدة الحياة، كبعت وتصدقت ومنحت وأعطيت، وملكت، وأحللت، وأبحت، وقصد به النكاح مع تسمية الصداق حقيقة أو حكمًا/ جواهر الإكليل ٢: ٢٧٧، ومواهب الجليل للحطاب ٣: ٤١٩.\n(٣) فمنهم من قال: لا يصح، لأن كل لفظ لا ينعقد به نكاح غيره، لم ينعقد به نكاحه كلفظ الإحلال. ومنهم من قال: يصح، لأنه لما خص بهبة البضع من غير بدل، خص بلفظها/ المهذب ٢: ٤٢.\n(٤) (زوجت فلانًا جميع العقد): في ب وفي أ، جـ وساقطة من أ.","vol":"6","page":369},{"text":"أحدهما: أنه لا يصح، حتى يقول: قبلت النكاح.\nوالثاني: أنه يصح وهو قول أبي حنيفة (١).\nوإن عقد النكاح بالعجمية (٢).\nفقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح بغيرها، وإن كان لا يحسنها، ففيه وجهان:\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀: (أنه) (٣) (إن) (٤) كان لا\n_________\n(١) (حتى يقول: قبلت. . أبي حنيفة): في ب، جـ وساقطة من أ.\nالقول الأول لا يصح: لأن قوله قبلت ليس بصريح في النكاح، فلم يصح به كما لو قال: زوجتك فقال نعم. والثاني يصح: لأن القبول يرجع إلى ما أوجبه الولي، كما يرجع في البيع إلى ما أوجبه البائع/ المهذب ٢: ٤٢.\n(٢) قال الشيرازي: فيه ثلاثة أوجه:\nالأول: لا يصح لقوله -ﷺ-: (استحللتم فروجهن بكلمة اللَّه)، السنن الكبرى ٧: ١٤٥ وكلمة اللَّه إنما هي بالعربية، فلا تقوم العجمية مقامها كالقرآن.\nالثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري (والمصنف بسنده إلى حامد): أنه إن كان يحسن بالعربية لم يصح، وإن لم يحسن صح، لأن ما اختص بلفظ غير معجز، جاز بالعجمية عند العجز عن العربية، ولم يجز عند القدرة كتكبيرة الصلاة.\nوالثالث: وهو الصحيح. أنه يصح سواء أحسن بالعربية أو لم يحسن، لأن لفظ النكاح بالعجمية يأتي على ما يأتي عليه لفظه بالعربية فقام مقامه، ويخالف القرآن، فإن القصد منه النظم المعجز، وذلك لا يوجد في غيره، والقصد بالتكبيرة العبادة، ففرق فيه بين العجم والقدرة، كأفعال الصلاة، والقصد بالنكاح تمليك ما يقصد بالنكاح، والعجمية كالعربية في ذلك/ المهذب لأبي إسحاق الشيرازي ٢: ٤٢.\n(٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب ان.\n(٤) (إن): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"6","page":370},{"text":"يحسن العربية (صح بغيرها وجهًا واحدًا، وإن كان يحسن العربية) (١) فوجهان، وهو الأصح.\nومن أصحابنا: من (أجملها) (٢) وقال: فيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه لا يصح.\nوالثاني: أنه إن كان يحسن العربية، لم يصح، وإن كان لا يحسن العربية، صح.\nوالثالث: وهو الأصح، أنه يصح بكل حال (٣).\nوإن فصل بين الإيجاب والقبول بخطبته، فقال الولي: زوجتك بنتي، (فقال) (٤) بسم اللَّه والحمد للَّه، والصلاة على رسول اللَّه، قبلت النكاح، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد (أنه) (٥) يصح.\nوالثاني: (لا يصح) (٦).\n_________\n(١) (صح بغيرها. . . العربية): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (أجملها): في جـ وغير واضحة في أ، ب.\n(٣) وقد ذكرت ذلك في الهامش سابقًا.\n(٤) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.\n(٥) (إنه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن الخطبة مأمور بها للعقد، فلم تمنع صحته كالتيمم بين صلاتي الجمع.\n(٦) (لا يصح): في أوفي ب، جـ أنه لا يصح/ لأنه فصل بين الإيجاب والقبول، فلم يصح كما لو فصل بينهما بغير الخطبة، ويخالف التيمم، فإنه مأمور به بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد/ المهذب ٢: ٤٣.","vol":"6","page":371},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-272>باب ما يحرم من النكاح وما لا يحرم </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) من ارتد عن الدين لم يصح نكاحه، لأن النكاح يراد للاستمتاع ولا يوجد ذلك في نكاح المرتد. ولا يصح نكاح الخنثى المشكل، لأنه إن تزوج امرأة لم يؤمن أن يكون امرأة، دان تزوج رجلًا لم يؤمن أن يكون رجلًا، ولا يصح نكاح المحرم في الحج أو العمرة. والمحرمات هن.\n١ - يحرم على الرجل من جهة النسب.\nأ - الأم وكل من يدلي بالأمومة من الجدات من الأب والأم وإن علون.\nب - البنت وكل من ينتسب إليه بالبنوة، من بنات الأولاد، وأولاد الأولاد وإن سفلن.\nجـ - الأخت من الأب، والأخت من الأم، والأخت من الأب والأم.\nد - العمة وكل من يدلي إليه بالعمومة، من أخوات الآباء، والأجداد، من الأب، والأم، أو من الأب، أو من الأم وإن علون.\nهـ - الخالة وكل من يدلي إليه بالخؤولة من أخوات الجدات من الأب والأم، أو من الأب، أو من الأم وإن علون. =","vol":"6","page":372},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= و- بنت الأخ وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخ، من بنات أولاده، وأولاد أولاده، وإن سفلن.\nز- بنت الأخت وكل من ينتسب إليه ببنوة الأخت من أولادها، وأولاد أولادها، وإن سفلن، لأن الاسم يطلق على ما قرب، وبعد، والدليل عليه قوله ﷾: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾ وقوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ سورة الحج/ ٧٨، وقوله ﷾: ﴿مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ سورة النساء/ ١٢٤. فأطلق عليهم اسم الآباء مع البعد، وقال -ﷺ- لقوم من أصحابه يرمون: ارموا؟ فإن أباكم إسماعيل ﵇ كان راميًا، سبق تخريجه فسمى إسماعيل أباهم مع البعد، ولأن من بعد منهم كمن قرب في الحكم، والدليل عليه: أن ابن الابن كالابن والجد كالأب في الميراث، والولاية، والعتق بالملك، ورد الشهادة، فلأن يكون كالابن والأب في التحريم، ومبناه على التغليب أولى.\nوالدليل على التحريم قوله ﷾: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ سورة النساء/ ٢٢.\n٢ - وتحرم عليه من جهة المصاهرة:\nأ - أم المرأة، دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ سورة النساء/ ٢٢، ويحرم عليه كل من يدلي إلى امرأته بالأمومة من الجدات، من الأب والأم.\nب - ابنة المرأة بنفس العقد تحريم جمع، لأنه إذا حرم عليه الجمع بين المرأة وأختها، فلأن يحرم الجمع بين المرأة وابنتها أولى.\nجـ - حليلة الابن لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ وتحرم عليه حليلة كل من ينتسب إليه بالبنوة من بني الأولاد وأولاد الأولاد.\nد - حليلة الأب لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ سورة النساء/ ٢٢، وتحرم عليه حليلة كل من يدلي إليه بالأبوة من الأجداد.\n٣ - ويحرم عليه أن يجمع بين أختين في النكاح لقوله ﷿: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ سورة النساء/ ٢٢. =","vol":"6","page":373},{"text":"يحرم عليه أم المرأة على التأبيد بنفس العقد على البنت (١).\nوحكى عن علي ﵁ أنه قال: يحرم بالدخول بالبنت.\nوعن زيد: إنها تحرم بالدخول، أو بالموت.\nويحرم عليه: الربيبة بالدخول بالأم (٢).\n_________\n= ٤ - ويحرم عليه بالرضاع.\nأ - الأمهات من الرضاع لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾.\nب - الأخوات من الرضاع لقوله تعالى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ / المهذب ٢: ٤٣ - ٤٤ وقد عبّر بعض أصحاب الشافعية عن المحرمات بالنسب فقال:\n١ - يحرم على الرجل أصوله وفصوله.\n٢ - يحرم فصول أول أصوله.\n٣ - وأول فصل من كل أصل بعده.\nوهي عبارة عن حسبه، لأن أصوله من ينسب الرجل إليه بالبنوة، ومن الأمهات، وفصوله من ينسب إلى الرجل بالبنوة، وفصول أول أصوله، الأخوات وأولادهم، وبنات الأخوة، وأول فصل من كل أصل بعده، العمات والخالات، فاحترز عن بنات العمات وبنات الخالات، وأول فصل من كل أصل بعده/ المجموع ١٥: ٣٧١.\n(١) دخل بها أو لم يدخل لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ ويحرم عليه كل من يدلي إلى امرأته بالأمومة، من الجدات من الأب والأم.\n(٢) بنفس العقد، تحريم جمع، لأنه إذا حرم عليه الجمع بين المرأة وأختها، فلأن يحرم الجمع بين المرأة وبنتها أولى، فإن بانت الأم قبل الدخل، حلت له البنت، وإن دخل بالأم، حرمت عليه البنت على التأبيد، لقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾. وتحرم عليه: كل من ينتسب إلى امرأته بالبنوة من بنات أولادها، وأولاد أولادها وإن سفلن، ومن وجد منهن، ومن لم يوجد كما تحرم البنت/ المهذب ٢: ٤٣.","vol":"6","page":374},{"text":"وقال داود: يحرم (عليه) (١) بالدخول بالأم إذا كانت في كفالته.\nوما تعلق بالنكاح من تحريم المصاهرة، يتعلق بالوطء في ملك، أو شبهة ملك (٢).\nفأما المباشرة فيما دون الفرج بشهوة (٣)، فهل يتعلق بها التحريم؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه يتعلق بها وهو قول أبى حنيفة (٤).\nوالثاني: أنه لا يتعلق بها (٥).\n_________\n(١) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) أي من حرم عليه بنكاحه، أو بنكاح أبيه، أو ابنه، حرم عليه بوطئه، أو وطىء أبيه أو ابنه؛ لأن الوطء معنى تصير به المرأة فراشًا، فتعلق به تحريم المصاهرة كالنكاح، ولأن الوطء في إيجاب التحريم آكد من العقد، بدليل أن الربيبة تحرم بالعقد تحريم جمع، وتحرم بالوطء على التأبيد، فإذا ثبت تحريم المصاهرة بالعقد، فلأن يثبت بالوطء أولى/ المهذب ٢: ٤٣.\n(٣) في ملك أو شبهة ملك.\n(٤) قال المرغيناني ﵀: ومن مسته امرأة بشهوة، حرمت عليه أمها وابنتها، لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء، فيقام مقامه في موضع الاحتياط، ثم إن المس بشهوة أن تنتشر الآلة، أو تزداد انتشارًا هو الصحيح، والمعتبر النظر إلى الفرج الداخل، ولا يتحقق ذلك إلا عند انكائها، ولو مس فأنزل فقد قيل: إنه يوجب الحرمة، والصحيح أنه لا يوجبها، لأنه بالإنزال تبين أنه غير مفض إلى الوطء/ الهداية ١: ١٣٩ - ١٤٠.\n(٥) لا يحرم بها ما يحرم بالوطء، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ سورة النساء/ ٢٢ ولأنها مباشرة لا توجب العدة، فلا يتعلق بها التحريم كالمباشرة بغير شهوة/ المهذب ٢: ٤٤.","vol":"6","page":375},{"text":"ومن زنا بامرأة، لم يحرم عليه نكاحها، ولا نكاح أمها (وابنتها) (١). وبه قال مالك (٢)، وإن زنت امرأة الرجل، لم ينفسخ نكاحه (٣).\n_________\n(١) (وإبنتها) في ب، جـ وفي أولا ابنتها.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ سورة النساء: ٢٣ وروت عائشة ﵂: (أن النبي -ﷺ- سئل عن رجل زنى بامرأة، فأراد أن يتزوجها، أو ابنتها فقال: لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح) أخرجه البيهقي في السنن وضعفه، وأخرجه ابن ماجه عن ابن عمر/ السنن الكبرى ٧: ١٦٩. قال العلقمي: قال الدميري: هذا يدل لمذهب الشافعي، أن الزنا لا يثبت حرمة المصاهرة، حتى يجوز للزاني أن ينكح أم المزني بها، وقد ورد في هذا المعنى أحاديث، لكل واحد منها مدلوله عند المخالفين، فعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله). رواه أحمد وأبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٣: ٧ وقال في الفتح رجاله ثقات.\nوعن عبد اللَّه بن عمرو: (أن رجلًا من المسلمين استأذن رسول اللَّه -ﷺ- في امرأة يقال لها: أم مهزول كانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه، فاستأذن رسول اللَّه -ﷺ-، أو ذكر له أمرها فقرأ عليه نبي اللَّه -ﷺ-: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ورجال أحمد ثقات.\nوعن عمرو بن شعبب عن أبيه عن جده: (أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى لمكة، وكان بمكة بغي يقال لها عناق، وكانت صديقته قال: فجئت النبي -ﷺ- فقلت: يا رسول اللَّه أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني فنزلت: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ سورة النور/ ٣ فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها) رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي وحسنه/ سنن أبي داود ١: ٤٧٣.\n(٣) لما روى عن ابن عباس عند أبي داود، والنسائي قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: (إن امرأتي لا تمنع يد لامس قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي قال: فاستمتع بها) قال المنذري ورجال إسناده يحتج بهم في الصحيحين. قال =","vol":"6","page":376},{"text":"وحكى عن علي كرم اللَّه وجهه: أنه قال: ينفسخ نكاحها، ويحرم على الزاني نكاح الزانية عنده، وهو قول الحسن البصري (١).\nوقال أبو حنيفة: يتعلق تحريم المصاهرة بالزنا (٢).\nوزاد عليه أحمد فقال: إذا لاط بغلام، حرمت عليه أمه، وبنته (٣).\n_________\n= الخطابي: معناه الزانية وأنها مطاوعة لمن أرادها لا ترد يده. أنظر مختصر سنن أبي داود ٣: ٥ - ٦.\n(١) يحرم على الرجل نكاح من زنى بها على التأبيد، واستدل بالآية ﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ سورة النور/ ٣ واحتج علي: بأنه لو قذفها ولاعنها، بانت منه لتحقيقه الزنا عليها، فدل على أن الزنا بينهما/ المغني ٧: ١٤٢.\n(٢) قال المرغيناني ﵀: ومن زنا بامرأة، حرمت عليه أمها وبنتها، لأن الوطء سبب الجزئية بواسطة الولد حتى يضاف إلى كل واحد منهما كملًا، فتصير أصولها، وفروعها كأصوله وفروعه، وكذلك على العكس، والاستمتاع بالجزء حرام إلا في موضع الضرورة وهي الموطوءة، والوطء محرم من حيث إنه سبب الولد، لا من حيث إنه زنا/ الهداية ١: ١٣٩.\n(٣) لأنه وطء في الفرج، فنشر الحرمة كوطء المرأة، ولأنها بنتُ وطئه وأمه، فحرمتا عليه، كما لو كانت الموطوء أنثى، وقال أبو الخطاب: يكون ذلك كالمباشرة دون الفرج، يكون فيه روايتان، والصحيح: أن هذا لا ينشر الحرمة، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم، فيدخلن في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ النساء/ ٢٤ ولأنهن غير منصوص عليهن، ولا في معنى المنصوص عليه، فوجب ألا يثبت حكم التحريم فيهن، فإن المنصوص عليهن في هذا حلائل الأبناء، ومن نكحهن الأباء، وأمهات النساء، وبناتهن، وليس هؤلاء منهن، ولا في معناهن، لأن الوطء في المرأة يكون سببًا للبضعية، ويوجب المهر، ويلحق به النسب، وتصير به المرأة فراشًا، ويثبت أحكامًا لا يثبتها =","vol":"6","page":377},{"text":"وقال أبو حنيفة: النظر إلى الفرج كالمباشرة في تحريم المصاهرة (١).\nولا يتعلق بالزنا عدة (٢) حاملًا كانت، أو حائلًا، وإذا تزوجت، حل للزوج وطئها غير أنه يكره له وطئها حتى تضع.\nوقال مالك، وأحمد، والثوري: (تجب) (٣) عليها العدة، وإن كانت ذات زوج (٤) ويحرم على الزوج وطئها، حتى تنقضي عدتها (٥).\nوقال ابن شبرمة وأبو يوسف: (إن كانت حاملًا، حرم نكاحها حتى تضع، وإن كانت حائلًا لم يحرم ولم تعتد) (٦).\n_________\n= اللواط، فلا يجوز إلحاقه بهن، لعدم العلة، وانقطاع الشبه، ولذلك لو أرضع الرجل طفلًا لم يثبت به حكم التحريم، فها هنا أولى، وإن قدر بينهما شبه من وجه ضعيف، فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب به، وإطراح النص بمثله/ المغني لابن قدامة ٧: ١١٩.\n(١) أنظر الهداية للمرغيناني ١: ١٣٩.\n(٢) لأنه وطء لا تصير به المرأة فراشًا، فأشبه وطء الصغيرة/ المغني ٧: ١٤١.\n(٣) (تجب): في جـ وفي أ، ب يجب.\n(٤) لأنها في الأصل لمعرفة براءة الرحم، ولأنها قبل العدة يحتمل أن تكون حاملًا فيكون نكاحها باطلًا، فلم يصح كالموطوء بشبهة/ المغني ٧: ١٤١.\n(٥) لقول النبي -ﷺ-: (من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره) أخرجه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٣: ٧٦ عن رويفع بن ثابت. يعني وطء الحوامل، وقول النبي -ﷺ-: (لا توطأ حامل حتى تضع) الفتح الكبير ٣: ٣٤٢ وقال أحمد: ولا يطؤها حتى يستبرئها بثلاث حيض/ المغني ٧: ١٤٣.\nواستحب أحمد للرجل مفارقة امرأته إذا زنت وقال: لا أرى أن يمسك مثل هذه، وذلك أنه لا يؤمن أن تفسد فراشه، وتلحق به ولدًا ليس منه.\n(٦) (تعتد) في ب، جـ وفي أيعتد.","vol":"6","page":378},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يحرم نكاحها حاملًا، كانت أو حائلًا، ولكنه إذا تزوجها حاملًا، حرم عليه وطئها حتى تضع (١).\nولا يحرم عليه نكاح المولودة من الزنا (٢).\nوقال أبو حنيفة وأحمد: يحرم عليه نكاحها (٣).\nوحكي في الحاوي: أنه إذا استلحقها لحقته، عن الحسن، وابن سيرين، وأحمد، وإسحاق.\nوقال الشافعي ﵀: وأكره (له) (٤) أن يتزوجها.\nمن أصحابنا من قال: إنما كرهه (خوفًا) (٥) أن (تكون) (٦) مخلوقة من مائه.\n_________\n(١) قال المرغيناني ﵀: وإن تزوج حبلى من زنا، جاز النكاح، ولا يطؤها حتى تضع حملها وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف ﵀ النكاح فاسد/ الهداية للمرغيناني ١: ١٤١.\n(٢) فقد قال الشافعي ﵀: أكره أن يتزوجها، فإن تزوجها لم أفسخ. فمن أصحابنا من قال: إنما أكره خوفًا من أن تكون منه، فعلى هذا إن علم قطعًا أنها منه، بأن أخبره النبي -ﷺ- في زمانه، لم تحل له. ومنهم من قال: إنما أكره ليخرج من الخلاف، لأن أبا حنيفة يحرمها. فعلى هذا لو تحقق أنها منه، لم تحرم وهو الصحيح، لأنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب، فلم يتعلق بها التحريم كالولادة لما دون ستة أشهر من وقت الزنا/ المهذب للشيرازي ٢: ٤٤.\n(٣) أنظر الهداية للمرغيناني ١: ١٣٩.\n(٤) (له): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (خوفًا): في ب، جـ وفي أخوف.\n(٦) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.","vol":"6","page":379},{"text":"- فعلى هذا: لو علم قطعًا أنها من مائه، لخبر (النبي -ﷺ-) (١) في زمانه، يحرم عليه نكاحها.\nومنهم من قال: إنما كرهه ليخرج من الخلاف.\n- فعلى هذا: لو تحقق أنها مخلوقة من مائه، لم (تحرم) (٢) عليه، وهو الأصح.\nوحكي عن المزني: أنه لا يكره نكاحها.\nوأما المنفية باللعان، (فإنها تحرم) (٣) على الملاعن، على أصح الوجهين (٤).\nويحرم الجمع بين الأختين في النكاح (٥)، (والمرأة) (٦)\n_________\n(١) (النبي -ﷺ-): في أ، جـ وفي ب نبي.\n(٢) (تحرم): في ب، جـ وفي أيحرم.\n(٣) (فإنها تحرم): في ب، جـ وفي أفإنه يحرم.\n(٤) إن أتت امرأة بابنة فنفاها باللعان - فإن كان قد دخل بالزوجة، لم يجز له التزوج بإبنتها، لأنها بنت امرأة دخل بها.\n- وإن لم يدخل بالأم، فهل يجوز له نكاح الابنة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجوز له تزويجها، لأنها منفية عنه فهي كالابنة من الزنا.\nوالثاني: لا يجوز له تزويجها، لأنها غير منفية عنه قطعًا، بدليل أنه لو أقر بها لحقته نسبتها، والابنة من الزنا لو عاد الزاني فأقر بنسبها، لم يلحقها نسبها/ المجموع ١١: ٣٧٩.\n(٥) لقوله ﷿: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ولأن الجمع بينهما يؤدي إلى العداوة وقطع الرحم.\n(٦) (والمرأة): في أ، ب وفي جـ ومن المرأة.","vol":"6","page":380},{"text":"وعمتها، والمرأة وخالتها (١)، (في النكاح) (٢).\n(وحكي عن الخوارج والرافضة) (٣): أنه يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها في النكاح) (٤).\nفإن (نكح وثني وثنية) (٥) ودخل بها ثم أسلم، وتزوج بأختها في عدتها لم يصح (نكاحها) (٦).\n(وقال المزني) (٧): (يكون) (٨) نكاحها موقوفًا على إسلام\n_________\n(١) ويحرم عليه أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، لما روى أبو هريرة ﵁: (أن النبي -ﷺ- قال: (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) حديث أبي هريرة رواه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة والدارقطنى، قال ابن عبد البر. أكثر طرقه متواترة عنه. وزعم قوم أنه تفرد به وليس كذلك، قلت: رواه أحمد والبخاري والترمذي من حديث جابر، وقال البيهقي عن الشافعي: إن هذا الحديث لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن أبي هريرة، وما ذكرناه من رواية جابر يدفعه، قال البيهقي: هو كما قال الشافعي: قد جاء من حديث علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد اللَّه بن عمرو، وأنس، وأبي سعيد، وعائشة، وليس فيها شيء على شرط الصحيح، وإنما اتفقنا على إثبات حديث أبي هريرة، وأخرج البخاري رواية عاصم عن الشعبي عن جابر، وبين الاختلاف على الشعبي فيه، قال والحفاظ يرون رواية عاصم خطأ، والصواب رواية ابن عون وداود بن أبي هند/ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ١٦٥ وأنظر المجموع ١٥: ٣٨٠.\n(٢) (في النكاح): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٣) (وحكى عن الخوارج والرافضة): في جـ ومشطوبة في ب وحكي عن الخوارج.\n(٤) (وحكي عن الخوارج. . في النكاح): ساقطة من أوموجودة في ب، جـ.\n(٥) (نكح وثني وثنية): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٦) (نكاحها): في ب، جـ وفي أنكا نكاحها.\n(٧) (وقال المزني): في ب، جـ.\n(٨) (يكون) في ب، جـ وفي أفإن شرط.","vol":"6","page":381},{"text":"أختها، فإن لم تسلم حتى (انقضت عدتها) (١) صح (٢).\nومن طلق إحدى الأختين طلاقًا بائنًا (حل له نكاح الأخرى) (٣) (وإن كانت) (٤) المطلقة في عدتها.\nوقال أبو حنيفة: لا يحل له نكاحها حتى تنقضي عدتها (٥).\nوما حرم بعقد النكاح من الجمع، حرم بالوطىء في ملك (اليمين) (٦).\n_________\n(١) (انقضت عدتها): في ب، جـ وفي أرفضت والباقي غير واضح.\n(٢) كما يقف نكاحها على إسلامها، وهذا خطأ، لأنها جارية إلى بينونة، فلم يصح نكاح أختها كالرجعية، ويخالف هذا نكاحها، فإن الموقوف هناك الحل، والنكاح: يجوز أن يقف حله، ولا يقف عقده، ولهذا يقف حل نكاح المرتدة على انقضاء العدة، ولا يقف نكاحها على الإسلام، ويقف حل نكاح الرجعية على العدة ولا يقف نكاح أختها على العدة/ المهذب ٢: ٤٤.\n(٣) (حل له نكاح الأخرى): في ب، جـ وفي أحل الزواج بالأخرى.\n(٤) (وإن كانت): في ب، جـ وغير واضحة في أ/ فإن كان الطلاق قبل الدخول: يصح تزويجه بلا خلاف، لأنه لا عدة له على المطلقة، وإن كان بعد الدخول فإن كان الطلاق رجعيًا، لم يصح تزويجه قبل انقضاء العدة، لأن المطلقة في حكم الزوجات، وإن كان الطلاق بائنًا، صح تزويجه عندنا قبل انقضاء العدة وبه قال زيد بن ثابت ﵁، والزهري ومالك.\n(٥) لأن النكاح الأول قائم لبقاء أحكامه كالنفقة، والمنع، والفراش، والقاطع تأخر عمله ولهذا بقي القيد، والحد لا يجب على إشارة كتاب الطلاق، وعلى عبارة كتاب الحدود يجب، لأن الملك قد زال في حق الحل، فيتحقق الزنا، ولم يرتفع في حق ما ذكرنا فيصير جامعًا/ الهداية للمرغيناني ١: ١٤٠\n(٦) (اليمين): في ب، جـ وفي أيمين./ لأنه إذا حرم النكاح، فلأن يحرم الوطء وهو المقصود أولى.","vol":"6","page":382},{"text":"وقال داود: لا يحرم الجمع بين الأختين في الوطء بملك اليمين، وهو رواية عن أحمد (١).\nفإن وطىء إحدى الأختين بملك اليمين، حرمت عليه الأخرى حتى يحرم الموطوءة على نفسه ببيع أو عتق، أو كتابة، (أو) (٢) بنكاح.\nوحكي عن قتادة أنه قال: إذا استبرأها حل له وطىء الأخت الأخرى (٣).\nفإن وطىء (مملوكه) (٤)، ثم تزوج أختها، حرمت المملوكة، وحلت المنكوحة، وهو قول أحمد (٥).\n_________\n(١) وقد روى ابن منصور عن أحمد، وسأله عن الجمع بين الأختين المملوكتين، أحرام هو؟ قال: لا أقول حرام، ولكن أنهى عنه، فظاهر هذا: أنه مكروه غير محرم. وقال داود وأهل الظاهر: لا يحرم استدلالًا بالآية المحللة، لأن حكم الحرائر في الوطء مخالف لحكم الإماء، ولهذا تحرم الزيادة على أربع في الحرائر، وتباح في الإِماء بغير حصر، والمذهب تحريمه للآية المحرمة، فإنه يريد بها الوطء والعقد جميعًا، بدليل أن سائر المذكورات في الآية يحرم وطؤهن والعقد عليهن، وآية الحل مخصوصة بالمحرمات جميعهن، وهذه منهن، ولأنها امرأة صارت فراشًا فحرمت أختها كالزوجة/ المغني لابن قدامة ٧: ١٢٥.\n(٢) (أو): في ب، جـ وفي أو/ فإن خالف ووطئها، لم يعد إلى وطئها حتى تحرم الأولى، والمستحب أن لا يطأ الأولى حتى يستبرىء الثانية، حتى لا يكون جامعًا للماء في رحم أختين، وإن تزوج امرأة ثم ملك أختها، لم تحل له المملوكة، لأن أختها على فراشه/ المهذب ٢: ٤٤.\n(٣) لأنه قد زال فراشه، ولهذا لو أتت لولد فنفاه بدعوى الاستبراء انتفى، فأشبه ما لو زوجها/ المغني لابن قدامة ٧: ١٢٥.\n(٤) (مملوكة): في أ، ب وفي جـ المملوكة.\n(٥) لأن فراش المنكوحة أقوى، لأنه يملك به حقوق لا تملك بفراش المملوكة من =","vol":"6","page":383},{"text":"وقال مالك: لا يصح (نكاح) (١) (الأخت) (٢)، وتبقى الموطوءة على الإباحة (٣).\nوقال أبو حنيفة: (يصح نكات الأخت) (٤) غير أنه لا يحل له وطء المنكوحة حتى تحرم الموطوءة على نفسه (٥).\nفإن نظر إلى أمته بشهوة، لم يتعلق به تحريم المصاهرة.\nوحكي عن عبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي\n_________\n= الطلاق، والظهار والإيلاء، واللعان، فثبت الأقوى، وسقط الأضعف كملك اليمين، لما ملك به ما لا يملك بالنكاح من الرقبة والمنفعة، إذا طرأ على النكاح، ثبت وسقط النكاح/ المهذب ٢: ٤٤.\n(١) (نكاح): في أ، ب وفي جـ النكاح.\n(٢) (الأخت): في أ، ب وفي جـ للأخت.\n(٣) ولأن وطء مملوكته معنى، يحرم أختها لعلة الجمع، فمنع صحة نكاحها كالزوجية ويفارق الشراء، فإنه لا يقصد به الوطء، ولهذا صح شراء الأختين، ومن لا يحل له، والوطء أسبق فيقدم، ويمنع صحة ما يطرأ عليه مما ينافيه، كالعدة تمنع ابتداء نكاح الأخت، وكذلك وطء الأمة يحرم نكاح ابنتها وأمها، ولأن هذا بمنزلة نكاح الأخت في عدة أختها لكونه لم يستبرىء الموطوءة/ المغني لابن قدامة ٧: ١٢٧.\n(٤) (نكاح الأخت): في أ، جـ وفي ب نكاحها.\n(٥) لأن المنكوحة موطوءة حكمًا، ولا يطأ المنكوحة للجمع إلا إذا حرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب، فحينئذ يطأ المنكوحة لعدم الجمع وطأ، ويطأ المنكوحة إن لم يكن وطء المملوكة لعدم الجمع وطأ، إذ الموقوفة ليست موطوءة حكمًا/ الهداية للمرغيناني ١: ١٣٩.","vol":"6","page":384},{"text":"اللَّه عنهم. أن من جرّد أمته (ولم) (١) يطأها حرمت عليه أمها وبنتها (٢).\nلا بأس أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها.\n(وحكي عن طاوس أنه قال: لا يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة، ويتزوج ابنه بنتها) (٣) إذا ولدتها بعد وطىء الأب، وإن (كانت) (٤) قد ولدتها قبل وطئه لها، لم يحرم.\nقال الشافعي ﵀: ولا بأس أن يجمع الرجل بين (المرأة وزوجة ابنها، وبين امرأة الرجل، وبنت امرأة له غير هذه المرأة) (٥).\nوحكي عن (ابن أبي ليلى) (٦) أنه قال: (يمنع (من) (٧) ذلك) (٨).\n_________\n(١) (ولم): في أ، ب وفي جـ وإن لم.\n(٢) لما روى عبد اللَّه بن مسعود عن النبي -ﷺ- أنه قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها وابنتها) السنن الكبرى ٧: ١٧٠.\nوفي لفظ (لا ينظر اللَّه إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها) السنن الكبرى ٧: ١٧٠، وأنظر المغني لابن قدامة ٧: ١٢١.\n(٣) (وحكي عن طاوس. . . بنتها) في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (كانت): في أ، ب وفي جـ كان.\n(٥) (المرأة وزوجة ابنها. . . هذه المرأة): في ب، جـ وفي أزوجة ابنها وبين امرأة.\n(٦) (ابن أبي ليلى): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) (من): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٨) (يمنع من ذلك) غير واضحة في أوموجودة في ب، ما عدا من ساقطة من ب.","vol":"6","page":385},{"text":"(ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب) (١) وهم اليهود والنصارى (٢)، (ومن) (٣) دخل في دينهم قبل التبديل والنسخ.\nوقالت الإمامية من الشيعة: لا يحل نكاحهن، إلا عند عدم المسلمة (٤).\nوأما الصابئون والسامرة.\n_________\n(١) (ويحل نكاح حرائر أهل الكتاب): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٢) (ويحرم على المسلم أن يتزوج ممن لا كتاب له من الكفار، كعبدة الأوثان، ومن ارتد عن الإسلام لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ سورة البقرة آية: ٢٢١ ويحرم عليه أن يطأ اماءهم بملك اليمين، لأن كل صنف حرم وطء حرائرهم بعقد النكاح، حرم وطء امائهم بملك اليمين، كالأخوات والعمات.\nويحل له نكاح حرائر أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن دخل في دينهم قبل التبديل لقوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ سورة المائدة: ٥ ولأن الصحابة ﵃ تزوجوا من أهل الذمة، فتزوج عثمان ﵁ نائلة بنت الفرافصة الكلبية وهي نصرانية وأسلمت عنده، وتزوج حذيفة ﵁ بيهودية من أهل المدائن، وسئل جابر ﵁ عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: (تزوجنا بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص) ويحل له وطء امائهم بملك اليمين، لأن كل جنس حل نكاح حرائرهم، حل وطء امائهم كالمسلمين، ويكره أن يتزوج حرائرهم، وأن يطأ امائهم بملك اليمين، لأنا لا نأمن أن يميل إليها فتفتنه عن الدين، أو يتولى أهل دينها، فإن كانت حربية فالكراهية أشد، لأنه لا يؤمن ما ذكرناه، ولأنه يكثر سواد أهل الحرب، ولأنه لا يؤمن أن يسبى ولده فيسترق/ المهذب ٢: ٤٥.\n(٣) (ومن): في ب، وفي أمن.\n(٤) تمسكًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ سورة البقرة: ٢٢١ وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾. سورة الممتحنة: ١٠.","vol":"6","page":386},{"text":"فقد قال أبو إسحاق: الصابئة من النصارى، والسامرة من اليهود واستفتى القاهر باللَّه أبا سعيد الاصطخري عن الصابئة: فأفتى بقتلهم، لأنهم يعتقدون أن الكواكب السبعة مدبّرة (١).\nوالمذهب فيهم: أنهم إن كانوا يوافقون اليهود، والنصاري في أصل دينهم (٢)، فهم منهم، وإن خالفوهم في أصل الدين، فليسوا منهم (٣).\nوأما المجوس، فلا يحل مناكحتهم.\nوقال أبو ثور: يحل (٤).\n_________\n(١) لأنهم يقولون: إن الفلك حي ناطق، لان الأنجم السبعة آلهة وهي: الشمس، والقمر، والمشتري، (جوبتير) وزحل، والمريخ، وزهرة، وعطارد، فأفتى الاصطخرى بقتلهم، فجمعهم القاهر ليقتلهم فبذلوا له مالًا كثيرًا فتركهم، وهؤلاء يتفقون مع قدماء اليونان في عبادة الزهرة، والمريخ وفينوس إله الجمال، وباكوس إله النبيذ، وجوبتير.\nأما السامريون: فيقال إنهم أصحاب موسى السامري وقبيله، وهم يقطنون نابلس من أرض فلسطين، ويشتهرون بأنهم سحرة أعاذنا اللَّه من شرهم ويعرفون باليهود السامريين/ المجموع ١٥: ٣٩٢.\n(٢) من تصديق الرسل، والإيمان بالكتب.\n(٣) وكان حكمهم، حكم عبدة الأوثان، / المهذب للشيرازي ٢: ٤٥.\nقال المقريزي: اعلم أن طائفة السمرة، ليسوا من بني اسرائيل البتة، وإنما هم قوم قدموا من المشرق، وسكنوا بلاد الشام وتهودوا، إلى أن قال: وعرفوا بين الأمم بالسامرة لسكناهم بمدينة شمرون، وشمرون هذه هي مدينة نابلس/ المجموع ١٥: ٣٩٢.\n(٤) يحل نكاحهم، لأنهم يقرون على دينهم بالجزية كاليهود والنصارى، ولقول النبي -ﷺ-: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) تنوير الحوالك شرح موطأ مالك ١: ٢٦٤.","vol":"6","page":387},{"text":"وقال أبو إسحاق: إن قلنا إنه كان لهم كتاب، حل مناكحتهم، ووطىء إمائهم بملك اليمين، وإن قلنا: لم يكن لهم كتاب، لم يحل، والمذهب الأول (١).\nومن ولد بين (وثني) (٢) وكتابية، ولا يحل مناكحته، وبه قال أحمد (٣). .\nوقال أبو حنيفة: (تحل) (٤) مناكحته.\nومن ولد بين كتابي، ووثنية، ففيه قولان (٥):\nأحدهما: أنه لا يحل، وهو قول أحمد.\nوالثاني: يحل، وهو قول أبي حنيفة (٦).\nولا يحل للمسلم نكاح الأمة الكتابية، (وبه قال) مالك\n_________\n(١) والمذهب: أنه لا يحل وهنا أخطأ القفال ﵀ في النقل عن المهذب والمذهب: أنه لا يحل، لأنهم غير متمسكين بكتاب فهم كعبدة الأوثان، وأما حق الدم، فلأن لهم شبهة كتاب والشبهة في الدم تقتضي الحق، وفي البضع تقتضي الحظر، وأما ما قال أبو إسحاق، فلا يصح، لأنه لو جاز نكاحهم على هذا القول لجاز قتلهم على القول الآخر/ المهذب ٢: ٤٥.\n(٢) (وثني): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) لأن الولد من قبيلة الأب، ولهذا ينسب إليه، ويشرف بشرفه، فكان حكمه في النكاح حكمه/ المهذب ٢: ٤٥، والمغني لابن قدامة ٧: ١٣٢.\n(٤) (تحل): في ب، جـ وفي أيحل.\n(٥) لأنها تتمخض كتابية، فأشبهت المجوسية.\n(٦) أنها لا تحرم عليه، لأنها من قبيلة الأب، والأب من أهل الكتاب/ المهذب ٢: ٤٥.","vol":"6","page":388},{"text":"وأحمد (١)، وفي إباحة نكاحها للكافر وجهان:\nوقال أبو حنيفة: يحل للمسلم نكاحها (٢).\nوحكي عن بعض الناس أنه قال: يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية، ولا يجوز للحر (٣).\nومن لا يحل نكاحه من الكفار، لا يحل وطء إمائهم بملك اليمين.\nوحكي عن أبي ثور أنه قال: يحل وطء جميع الأماء بملك اليمن (على أي دين كن) (٤).\nفإن تزوج مسلم حرة كتابية حربية، صح وإن كره، وأبطل العراقيون نكاحها.\nفإن سبيت (الحربية) (٥) وهي تحت مسلم، لم يجز استرقاقها في أصح الوجهين.\n(فأما) (٦) الأمة المسلمة، فلا يجوز للحر نكاحها، إلا\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ سورة النساء/ ٢٤.\nولأنها إن كانت لكافر استرق ولده، وإن كانت لمسلم لم يؤمن أن يبيعها من كافر فيسترق ولده منها.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ سورة المائدة/ ٦، أي العفائف، ولا فرق بين الكتابية الحرة والأمة/ فتح القدير مع الهداية والعناية ٢: ٣٧٢، ولأنها تحل له بملك اليمين فحلت بالنكاح كالمسلمة.\n(٣) لأن العبد مساو للأمة.\n(٤) (على أي دين كنّ): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (الحربية): في ب، جـ وفي أالحرمة.\n(٦) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.","vol":"6","page":389},{"text":"أن يكون عادمًا لطول حرة، خائفًا من العنت، وبه قال مالك وأحمد (١).\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم (تكن) (٢) تحته حرة، جاز له نكاح الأمة، وإن كان آمنًا من العنت، واجدًا لطول حرة (٣).\nوقال الثوري: إذا كان خائفًا للعنت، جاز له نكاح الأمة وإن كان واجدًا للطول (٤).\n(وإن) (٥) وجد ما يتزوج به حرة كتابية، أو يشتري به أمة مسلمة، ففيه وجهان:\n_________\n(١) وأما الأمة المسلمة، فإنه إن كان الزوج حرًا نظرت: فإن لم يخش العنت وهو الزنا لم يحل له نكاحها لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. . إلى قوله ﷿: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ سورة النساء/ ٢٤ فدل على أنها لا تحل لمن لم يخش العنت، وإن خشي العنت ولم تكن عنده حرة، ولا يجد طولًا، وهو ما يتزوج به حرة، ولا ما يشتري به أمة، جاز له نكاحها للآية، وإن وجد ما يتزوج به حرة مسلمة، لم يحل له نكاح الأمة لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ فدل على أنه إذا استطاع ما ينكح به محصنة مؤمنة أن لا ينكح الأمة/ المهذب للشيرازي ٢: ٤٦.\n(٢) (تكن): في ب تكن وفي أ، جـ يكن.\n(٣) قال مجاهد: مما وسع اللَّه على الأمة نكاح الأمة وإن كان موسرًا، إلا أن يكون تحته حرة، لأن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح، كما يمنعه وجود النكاح كنكاح الأخت والخامسة/ المغني لابن قدامة ٧: ١٣٦.\n(٤) لأن إباحتها لضرورة خوف العنت، وقد وجدت، فلا تندفع إلا بنكاح الأمة، فأشبه عادم الطول، وبمثل هذا الرأي أيضًا عند قتادة/ المغني لابن قدامة ٧: ١٣٦.\n(٥) (وإن): في أ، والمهذب وفي ب، جـ فان.","vol":"6","page":390},{"text":"أصحهما: أنه لا يجوز له نكاح الأمة (١).\n(وإن) (٢) كان عنده (حرة) (٣) إلا أنه لا يقدر على وطئها لصغر، أو رتق، جاز له نكاح الأمة في أصح الوجهين (٤).\nوإن تزوج أمة لعدم الطول، وخوف العنت، ثم أيسر، أو تزوج (حرة) (٥) لم يبطل نكاح الأمة.\nوقال المزني: يبطل نكاح الأمة بالقدرة على طول الحرة (٦).\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ سورة النساء/ ٢٤ وهذا لا يخشى العنت. والثاني: يجوز لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ سورة النساء: ٢٤، وهذا غير مستطيع أن ينكح المحصنات المؤمنات/ المهذب ٢: ٤٦.\nوقال الخطيب الشربيني: جعل العجز عن الحرة دون صداقها، ليشمل ما لو وجده ولم يجد خلية من زوج، فإنه لا يجوز له نكاح الأمة، ويستثنى من جواز تزويج الأمة إذا لم ترض الحرة إلا بزيادة على مهر مثلها، ما لو وجد أمة وحرة، وكان صداق الأمة التي لا يرضى سيدها إلا به أكثر من مهر مثل الحرة الموجودة ولم ترض الحرة أيضًا إلا بما طلب سيد الأمة، فمقتضى نص الشافعي ﵁: أنه لا يجوز له نكاح الأمة في هذه الحالة، لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة، وإن كان أكثر من مهر حرة/ مغني المحتاج ٣: ١٨٤.\n(٢) (وإن): في أ، جـ والمهذب وفي ب فان.\n(٣) (حرة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) وكذلك لضنى من مرض، فإنه يحل له نكاح الأمة، لأنه يخشى العنت.\nوالوجه الثاني: لا يحل له نكاح الأمة، لأن تحته حرة.\n(٥) (حرة): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) لأن شرط الإباحة قد زال، وهذا خطأ، لأن زوال الشرط بعد العقد لا حكم له كما لو أمن العنت بعد العقد/ المهذب ٢: ٤٦.","vol":"6","page":391},{"text":"وأما العبد، فيجوز له نكاح (الأمة) (١) وإن كان آمنًا من العنت، وهو قول أحمد في إحدى الروايتين (٢).\nوقال أبو حنيفة: إن كان تحته حرة، لم يجز له نكاح الأمة (٣).\nولا يجوز للحر أن يزيد على أمة، وبه قال أحمد (٤).\n_________\n(١) (الأمة): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٢) لأنه مساو لها، فلم يعتبر فيه العنت، والقدرة/ المغني لابن قدامة ٧: ١٣٩ والمهذب ٢: ٤٦.\n(٣) لقوله -ﷺ-: لا تنكح الأمة على الحرة/ أخرج الدارقطني عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: طلاق العبد اثنتان. . إلى أن قال: وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة، وفيه مظاهر بن أسلم ضعيف/ السنن الكبرى ٧: ١٧٥.\nوأخرج الطبري في تفسيره في سورة النساء بسنده إلى الحسن: أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى أن تنكح الأمة على الحرة، قال: وتنكح الحرة على الأمة، قال: وهذا مرسل الحسن ورواه بن أبي شيبة عن الحسن. . أنه سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة على الأمة، وأخرج ابن أبي شيبة عن علي ﵁: لا تنكح الأمة على الحرة، وأخرج ابن مسعود نحوه. . فهذه الآثار ثابتة عن الصحابة والتابعين ﵃ تقوي الحديث المرسل، لو لم يقل بحجيته، فوجب قبوله، ثم اعتضد باتفاق العلماء على الحكم المذكور وإن اختلفت طرق إضافتهم، فإن الثلاثة أضافوه إلى مفهوم قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾. . الآية، وذلك أن تزوج الأمة على الحرة، يكون عند وجود طول الحرة، فلا يجوز اتفاقًا/ فتح القدير للكمال بن الهمام ٢: ٣٧٧.\n(٤) اختلفت الرواية عن أحمد في إباحة أكثر من أمة إذا لم تعفه على ثلاث روايات والموافقة للشافعي. الرواية الثانية، وهي: لا يعجبني أن يتزوج إلا أمة واحدة، يذهب إلى حديث ابن عباس وهو ما روى عن ابن عباس: أن الحر لا يتزوج من =","vol":"6","page":392},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك، يجوز أن يتزوج من الإماء ما يتزوج من الحرائر (١).\nفإن تزوج الحر حرة، وأمه في عقد واحد، بطل نكاح الأمة (وفي صحة) (٢) نكاح الحرة قولان، وكذا إذا تزوج أخته (وأجنبية) (٣)، بطل النكاح في الأخت، وفي الأجنبية قولان:\n(ويحرم) (٤) على الأب نكاح جارية ابنه (٥)، فإن تزوج جارية، ثم ملكها ابنه، فهل يبطل نكاحه؟ (فيه) (٦) وجهان (٧).\n_________\n= الاماء إلا واحدة وقرأ: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾، لأن من له زوجة يمكنه وطؤها لا يخش العنت/ المغني لابن قدامة ٧: ١٣٩.\n(١) لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ، وَرُبَاعَ﴾ / فتح القدير ٢: ٣٧٩ ويقول ابن قدامة: إذا لم يصبر كيف يصنع؟ / المغني ٧: ١٣٩.\n(٢) (وفي صحة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (وأجنبية): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٤) (ويحرم): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٥) لأن له فيها شبهة تسقط الحد بوطئها، فلم يحل له نكاحها كالجارية المشتركة بينه وبين غيره/ المهذب ٢: ٤٦ وقال ابن قدامة: ولنا قول النبي -ﷺ-: (أنت ومالك لأبيك) أخرجه ابن ماجه عن جابر. سبق تخريجه ولأنه لو ملك جزءًا من أمة، لم يصح نكاحه لها، فما هي مضافة إليه بجملتها شرعًا أولى بالتحريم/ المغني ٧: ١٤٩.\n(٦) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) أحدهما: أنه يبطل النكاح، لأن ملك الابن كملكه في إسقاط الحد، وحرمة الاستيلاد فكان كملكه في إبطال النكاح. =","vol":"6","page":393},{"text":"ويكره نكاح (المرتابة) (١) بالحمل بعد انقضاء العدة (٢)، فإن تزوجها، فهل يصح النكاح؟ فيه وجهان.\nأصحهما: أنه لا يصح (٣).\nولا يجوز أن يتزوج (العبد) (٤) بملاوته، فإن تزوج عبد بحرة بإذن مولاه على ألف عينها، فاشترته بعين الألف قبل الدخول، فالبيع باطل،\n_________\n= والثاني: لا يبطل، لأنه لا يملكها بملك الابن، فلم يبطل النكاح/ المهذب ٢: ٤٦.\n(١) (المرتابة): في ب، جـ وساقطة من أ/ والمرتابة بالحمل هي: الشاكة، والريب والريبة هي الشك، لا ريب في، لا شك فيه/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٤٦.\n(٢) لأنه لا يؤمن أن تكون حاملًا من غيره.\n(٣) وهو قول أبي سعيد، وأبي إسحاق، لأنها ريبة حدثت بعد انقضاء العدة فلم تمنع صحة العقد كما لو حدثت بعد النكاح.\nوالوجه الثاني: وهو قول أبي العباس: أن النكاح باطل، لأنها مرتابة بالحمل فلم يصح نكاحها كما لو حدثت الريبة قبل انقضاء العدة.\n(٤) (العبد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، فإن المرأة بحكم الملك تطالبه بالسفر إلى المشرق، والعبد بحكم النكاح يطالبها بالسفر إلى المغرب، والمرأة بحكم النكاح تطالبه بالنفقة، والعبد بحكم الملك يطالبها بالنفقة/ المهذب ٢: ٤٦.\nوفي المغني لابن قدامة ٧: ١٤٨ ويحرم على العبد نكاح سيدته. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه نكاح المرأة عبدها باطل، وروى الأثرم بإسناده عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا عن العبد ينكح سيدته فقال: جاءت امرأة إلى عمر ابن الخطاب ونحن بالجابية، وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر، وهمّ أن يرجمها، وقال: لا يحل لك.","vol":"6","page":394},{"text":"(وإن اشترته) (١) بألف في ذمتها، صح الشراء، وبطل النكاح، وفيما يسقط من المهر وجهان:\nأحدهما: أنه يسقط جميع مهرها (٢).\n(ويحرم على) (٣) الحر أن يتزوج أكثر من أربع نسوة، وهو قول عامة الفقهاء (٤).\nوحكي عن القاسمية، وطائفة من الزيدية: (أنه يحل) (٥) له نكاح تسع.\n_________\n(١) (وإن اشترته): في أوغير واضحة في ب، جـ.\n(٢) أنظر الهداية ١: ١٥٨ فيه هذا المعنى تقريبًا.\n(٣) (ويحرم على) في أوالمهذب وغير واضحة في ب، جـ.\n(٤) أجمع أهل العلم على هذا، ولا نعلم أحدًا خالفه إلا شيئًا يحكى عن ابن القاسم بن إبراهيم، أنه أباح تسعًا، لقول اللَّه تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ سورة النساء والواو للجمع. ولأن النبي -ﷺ- مات عن تسع، وهذا ليس بشيء، لأنه خرق للإجماع، وترك للسنة، فإن رسول اللَّه -ﷺ- قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة: (أمسك أربعًا وفارق سائرهن) السنن الكبرى ٧: ١٤٩ وقال نوفل بن معاوية: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي -ﷺ-: (فارق واحدة منهن).\nرواهما الشافعي في مسنده، وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع، فالابتداء أولى فالآية أريد بها التخيير بين اثنتين، وثلاث، وأربع، كما قال: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ سورة فاطر: ١، ولم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة ولو أراد ذلك لقال: تسعة، ولم يكن للتطويل معنى، ومن قال غير هذا فقد جهل اللغة العربية، وأما النبي -ﷺ- فمخصوص بذلك، ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر/ المغني لابن قدامة ٧: ٨٥.\n(٥) (أنه يحل): في أ، وغير واضحة في ب، جـ.","vol":"6","page":395},{"text":"ولا يجوز للعبد أن يزيد على اثنتين (١).\nوقال مالك: العبد كالحر في العدد، وبه قال أبو ثور (٢) (وداود) (٣).\nويحرم نكاح الشغار (٤)، وهو أن يزوج الرجل ابنته، أو أخته على أن يزوجه (ذلك) (٥) ابنته، أو أخته، ويكون بضع كل واحدة منهما\n_________\n(١) أجمع أهل العلم أن للعبد أن ينكح اثنتين.\n(٢) قال: يحل له أن يجمع بين أربع، ولأن هذا طريقه اللذة والشهوة فساوى العبد الحر فيه كالمأكول. وهذا خطأ لما روى أن عمر ﵁ خطب وقال: من يعلم ماذا يحل للمملوك من النساء فقال رجل: أنا فقال كم؟ قال اثنتان، فسكت عمر، وروي ذلك عن علي وعبد الرحمن بن عوف ﵄/ المهذب ٢: ٤٧.\n(٣) (وداود): في أوغير واضحة في ب، جـ.\n(٤) الشغار: أصله من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه عند البول، لأن كل واحد منهما يشغر إذا نكح، ومعناه لا ترفع رجل ابنتي ما لم أرفع رجل ابنتك. وقال في الفائق: هو من قولهم: شغرت بني فلان من الباب، إذا أخرجتهم قال:\nونحن شغرنا إبني نزار كلبهما ... وكلبًا بطعن مرهب متقارب\nومنه قولهم: تفرقوا شغر بغر، لأنهما إذا تبدلا بأختيهما، فقد أخرج كل واحد منهما أخته إلى صاحبه وفارق بها إليه، وقيل: سمي شغارًا لخلوه عن المهر من قولهم: شغر البلد، إذا خلى عن أهله. وقال في الشامل: وقيل: سمى شغارًا لقبحه تشبيهًا برفع الكلب رجله ليبول/ النظم المستعذب ٢: ٤٧.\n(٥) (ذلك): في جـ والمهذب وفي أ، ب ذاك.","vol":"6","page":396},{"text":"صداقًا للأخرى، وبه قال مالك (١) وأحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة، والزهري: العقد صحيح، والمهر فاسد (٣).\nفإن قال: (زوجتك) (٤) بنتي بمائة، على أن تزوجني ابنتك بمائة (٥)، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى، بطل النكاح في أصح (الوجهين) (٦).\nوحكى في الحاوي عن مالك: أنه إذا (قال: إذا) (٧) جبتني بكذا\n_________\n(١) لما روى ابن عمر ﵁: (أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل إبنته من الرجل على أن يزوجه الآخر إبنته، وليس بينهما صداق) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن الأربعة وأحمد في مسنده، والدارقطني/ المجموع ١٥: ٤٠٢ وأنظر اللؤلؤ والمرجان ١: ٩٢ ولأنه أشرك في البضع بينه وبين غيره، فبطل العقد كما لو زوج إبنته من رجلين. سنن أبي داود ١: ٤٧٩.\n(٢) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ١٧٦.\n(٣) قال المرغيناني ﵀: العقدان جائزان، ولكل واحدة منهما مهر مثلها لأنه سمى ما لا يصح صداقًا، فيصح العقد، ويجب مهر المثل، كما إذا سمى الخمر والخنزير، ولا شركة بدون الاستحقاق/ الهداية ١: ١٤٩ - ١٥٠.\n(٤) (زوجتك): في أوفي ب، جـ غير واضحة.\n(٥) صح النكاحان ووجب مهر المثل، لأن الفساد في الصداق وهو شرطه مع المائة تزويج إبنته/ المهذب ٢: ٤٧.\n(٦) (الوجهين): في أوالمهذب وفي ب، جـ القولين.\nأحدهما: يصح، لأن الشغار هو الخالي من الصداق، وههنا لم يخل من الصداق.\nوالوجه الثاني: لا يصح وهو المذهب، لأن المبطل هو التشريك في البضع وقد اشترك في البضع/ المهذب ٢: ٤٧.\n(٧) (قال: إذا) في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"6","page":397},{"text":"وكذا إلى أجل سماه، فقد زوجتك بنتي، ففعل ما ذكره، صح النكاح.\nويحرم نكاح المتعة (١)، وهو أن يتزوجها يومًا، أو شهرًا (٢).\nوحكي عن عبد اللَّه بن عباس ﵄: أنه أجازه، وهو قول الشيعة (٣).\n_________\n(١) المتعة: أصله من المتاع، وهو ما يتبلغ به إلى حين، والتمتع أيضًا الانتفاع بالشيء، كأنه ينتفع صاحبه، ويتبلغ بنكاحها إلى الوقت الذي وقته/ النظم المستعذب ٢: ٤٧.\n(٢) لما روى محمد بن علي ﵄: أنه سمع أباه علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه وقد لقي ابن عباس وبلغه أنه يرخص في متعة النساء، فقال له علي كرّم اللَّه وجهه: إنك امرؤ تائه، إن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأنسية. رواه محمد بن الحنفية، وأخرجه أحمد والبخاري ومسلم بلفظ (أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) وفي رواية (ونهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإِنسية) السنن الكبرى ٧: ٢٠١، وأنظر المجموع ١٥: ٤٠٦ ولأنه عقد يجوز مطلقًا، فلم يصح مؤقتًا كالبيع، ولأنه نكاح لا يتعلق به الطلاق، والظهار، والإرث، وعدة الوفاة، فكان باطلًا كسائر الأنكحة الباطلة/ المهذب ٢: ٤٧. ومسلم ٩: ١٨٩.\n(٣) فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم عن ابن مسعود ﵁ قال: كنا نغزو مع رسول اللَّه -ﷺ- ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذاك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ سورة المائدة: ٩٠ السنن الكبرى ٧: ٢٠٠. وأنظر صحيح مسلم ٩: ١٨٢.\nوعن أبي جمرة سألت ابن عباس عن متعة النساء، فرخص، فقال له مولى له: إنما ذاك في الحال الشديد وفي النساء قلة، فقال: نعم.\nوعن محمد بن كعب عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى =","vol":"6","page":398},{"text":"وحكى أن ابن عباس ﵄. رجع عن ذلك وقال: المتعة حرام كالميتة، والدم (١).\nفإن تزوجت المطلقة ثلاثًا (برجل) (٢) على أنه إذا وطئها (طلقها) (٣)، بطل النكاح في أصح القولين. .\n_________\n= أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام، رواه الترمذي/ المجموع ١٥: ٤٠٧. وأنظر الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٤٢١.\n(١) وقد روى الرجوع عن ابن عباس جماعة منهم ابن خلف القاضي المعروف بوكيع في كتابه الغرر بسنده المتصل بسنده بن جبير قال: قلت لابن عباس: ما تقول في المتعة، فقد أكثر فيها حتى قال فيها الشاعر، قال: وقال: قال: قال:\nقلت للشيخ لما طال محبه ... يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس\nوهل ترى رخصة الأطراف آنسة ... تكون مثواك حتى مصدر الناس\nالسنن الكبرى ٧: ٢٠٥.\nقال: وقد قال فيه الشاعر، قلت: نعم، قال: فكرهها أو نهى عنها.\nورواه الخطابي عن سعيد قال: قد صارت بفتياك الركبان، وقالت فيها الشعراء، وذكر البيتين، فقال سبحان اللَّه واللَّه ما بهذا أفتيت، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا لمضطر.\nوروى الرجوع البيهقي وأبو عوانة في صحيحه، وقال ابن حجر بعد أن ذكر رجوع ابن عباس. وذكر حديث سهل بن سعد عند الترمذي بلفظ (إنما رخص النبي -ﷺ- في المتعة لغربة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد ذلك/ المجموع ١٥: ٤٠٧/ السنن الكبرى ٧: ٢٠٥.\n(٢) (برجل): في ب، جـ.\n(٣) (طلقها): في أ، جـ وساقطة من ب/ ولا يجوز نكاح المحلل. وهو أن ينكحها على أنه إذا وطئها، فلا نكاح بينهما، وأن يتزوجها على أن يحللها للزوج الأول، لما روى هزيل عن عبد اللَّه: قال: لعن رسول اللَّه -ﷺ-: الواصلة والموصولة والواشمة والموشومة والمحلل والمحلل له وآكل الربا ومطعمه) / السنن الكبرى ٧: ٢٠٨، ولأنه نكاح شرط انقطاعه دون غايته، فأشبه نكاح المتعة.","vol":"6","page":399},{"text":"وفي الثاني: يصح، وهو قول أبي حنيفة (١).\n- فإذا قلنا. بالأول فوطئها، هل يحصل (به) (٢) الإحلال؟ فيه قولان:\nأحدهما: يحل.\nفعلى هذا: من أصحابنا من قال: يحل (بكل) (٣) وطىء في نكاح فاسد.\nومنهم من قال: يختص بهذه المسألة.\nفإن تزوجها ينوي أنه إذا أحلها، طلقها، صح النكاح (٤)، وهو قول أبي حنيفة.\n_________\n(١) لأن النكاح مطلق، وإنما شرط قطعه بالطلاق، فبطل الشرط، وصح العقد/ المهذب ٢: ٤٨.\n(٢) (به): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٣) (بكل): في ب، جـ وفي أكل.\n(٤) لأنه خلا عن شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الاحلال، أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد، بدليل ما لو اشترى عبدًا، فشرط أن يبيعه لم يصح، ولو نوى ذلك لم يبطل، ولأنه روى عن عمر بن الخطاب ﵁ ما يدل على إجازته.\nوروى أبو حفص بإسناده عن محمد بن سيرين، قال: (قدم مكة رجل ومعه أخوة له صغار، وعليه إزار من بين يديه رقعة، ومن خلفه رقعة، فسأل عمر، فلم يعطه شيئًا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش، وبين امرأته فطلقها، فقال لها: هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئًا ويحللك لي؟ قالت: نعم، إن شئت، فأخبروه بذلك، قال: نعم وتزوجها، ودخل بها، فلما أصبحت أدخلت أخوته الدار، فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول: يا ويله غُلِبَ على امرأته، فأتى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين. غُلِبْتُ على امرأتي، قال: من غلبك؟ قال: ذو الرقعتين؟ قال: أرسلوا إليه، فلما جاء الرسول، قالت له المرأة: كيف =","vol":"6","page":400},{"text":"وقال مالك، وأحمد: النكاح باطل (١).\nوإن تزوجها على أنه إذا أحلها، فلا نكاح بينهما، بطل النكاح قولًا واحدًا.\nوحكي عن أبي حنيفة: أنه لا يبطل العقد، وإن شرط ذلك قبل العقد، (يفسد) (٢) العقد وإن نواه.\nوحكى عن مالك: أنه يفسد.\nوفي التعريض بخطبة المختلعة في حال العدة قولان: (٣)\nأحدهما: أنه لا يحرم (٤) كالمطلقة ثلاثًا، والمتوفى عنها زوجها.\n_________\n= موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي من بأس. قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك: طلق امرأتك. فقل: لا، واللَّه لا أطلقها، فإنه لا يكرهك، وألبسته حلة، فلما رآه عمر من بعيد قال: الحمد للَّه الذي رزق ذا الرقعتين، فدخل عليه فقال: أتطلق امرأتك؟ قال: لا، واللَّه لا أطلقها، قال عمر: لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط، وهذا قد تقدم فيه الشرط على العقد، ولم ير به عمر بأسًا. المغني لابن قدامة ٧: ١٨١ - ١٨٢.\n(١) جاء في المغني: قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك، قال: هو: محلل، إذا أراد بذلك الاحلال، فهو ملعون، وهذا ظاهر قول الصحابة ﵃. لأن قول النبي -ﷺ- (لعن اللَّه المحلل والمحلل له) وقول من سمينا من الصحابة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعًا، ولأنه قصد به التحليل، فلم يصح، كما لو شرطه/ المغني لابن قدامة ٧: ١٨٢.\n(٢) (يفسد): في ب، جـ وفي أيثبت.\n(٣) يجوز التعويض بخطبة المعتدة عن الوفاة، والطلاق الثلاث لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ سورة البقرة/ ٢٣٥.\n(٤) لأنها معتدة بائن، فلم يحرم التعريض بخطبتها. =","vol":"6","page":401},{"text":"فإن خطب رجل امرأة، فصرحت له بالإجابة، حَرُمَ على غيره خطبتها، (إلا أن يأذن الأول فيه (١)، وإن عرضت له بالإجابة فهل يحرم على غيره، خطبتها؟) (٢) فيه قولان:\nقال في الجديد: لا يحرم (٣).\nوقال في القديم: يحرم (٤).\nوحكي عن داود أنه قال: لا يجوز التعريض بالخطبة سرًا.\nفإن خطب على خطبة أخيه، وعقد، صح وإن حرم.\nوقال مالك: لا يصح.\n_________\n= والثاني: يحرم، لأن الزوج يملك أن يستبيحها في العدة، فلم يجز لغيره التعريض بخطبتها كالرجعية.\n(١) لما روى ابن عمر ﵁ أن رسول اللَّه -ﷺ- (نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب الأول، أو يأذن له فيخطب)، السنن الكبرى ٧: ١٨٠ وأنظر المجموع ١٥: ٤١٧.\n(٢) (إلا أن يأذن. . . خطبتها) في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) لأنه لم يصرح له بالإِجابة، فأشبه إذا سكت عنه، فإن خطب على خطبة أخيه في الموضع الذي لا يجوز، فتزوجها، صح النكاح، لأن المحرم سبق العقد، فلم يفسد به العقد.\n(٤) يحرم خطبتها لحديث ابن عمر ﵁، ولأن فيه إفسادًا لما تقارب بينهما/ المهذب ٢: ٤٩.","vol":"6","page":402},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-273>باب الخيار في النكاح والرد بالعيب</span>\nإذا وجد الرجل امرأته مجذومة، أو مجنونة، أو برصاء، أو رتقاء، وهي التي أنسد فرجها، أو قرناء، وهي التي في فرجها لحم، يمنع الوطء، ثبت له الخيار.\nوإن وجدت المرأة زوجها مجنونًا، أو مجبوبًا، (أو مجذومًا) (١) أو أبرص، أو غنيًا، ثبت لها الخيار، وبه قال مالك وأحمد (٢).\n_________\n(١) (أو مجذومًا): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) لما روى زيد بن كعب بن عجرة قال: تزوج رسول اللَّه -ﷺ- امرأة من بني غفار، فرأى بكشحها بياضًا، فقال لها النبي -ﷺ-: (إلبسي ثيابك والحقي بأهلك)، نيل الأوطار ٦: ١٦٧.\nفثبت الرد بالبرص بالخبر، وثبت في سائر ما ذكرناه بالقياس على البرص، لأنها في معناه في منع الاستمتاع/ المهذب ٢: ٤٩.","vol":"6","page":403},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا خيار في شيء من ذلك سوى الجب والتعنين، فإنه يثبت بهما الخيار للمرأة (١).\nوحكي عن الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح: أنه يثبت الخيار للمرأة بالعيوب دون الزوج.\n(فإن) (٢) وجد أحدهما الآخر، وله فرج الرجال، وفرج النساء، لم يثبت له الخيار في أحد القولين، وهذا إِذا ثبت كونه رجلًا أو امرأة (٣).\nومن أصحابنا: من خرج فيه (وجهًا) (٤) آخر: أنه إِن زال أشكاله بالبول من أحد الفرجين، فلا خيار له، وإن زال بكثرة البول من أحدهما، أو سبقه، فله الخيار، لأنه مجتهد فيه.\nوإن وجدت المرأة زوجها خصيًا، لم يثبت لها الخيار في أحد القولين (٥).\n_________\n(١) قال المرغيناني ﵀: وإذا كان بالزوج جنون أو برص، أو جذام، فلا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها اللَّه، وقال محمد ﵀: لها الخيار دفعًا للضرر عنها كما في الجب والعنة، بخلاف جانبه، لأنه متمكن من دفع الضرر بالطلاق.\nولهما: أن الأصل عدم الخيار، لما فيه من إبطال حق الزوج، وإنما يثبت في الجب والعنة لأنهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح، وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا/ الهداية للمرغيناني ٢: ٢١.\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) لأنه يمكنه الاستمتاع به.\nوالقول الثاني: يثبت له الخيار، لأن النفس تعاف عن مباشرته، فهو كالأبرص.\n(٤) (وجها): في ب، جـ وفي أوجه.\n(٥) لأنها تقدر على الاستمتاع به. =","vol":"6","page":404},{"text":"وإن وجد أحدهما لصاحبه عيبًا، وبه مثله (١)، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (٢).\nفإن زوج ابنه الصغير بامرأة رتقاء، لم يجز في أحد الوجهين.\nفإن حدث بالمرأة عيب بعد العقد، فهل يثبت به الخيار للزوج؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه يثبت به له الخيار، كما يثبت به للمرأة (٣).\n(وإن) (٤) فسخ النكاح بالعيب بعد الدخول، سقط المسمى،\n_________\n= والقول الثاني: لها الخيار لأن النفس تعافه.\n(١) بأن وجده أبرص، وهو أبرص.\n(٢) لأنهما متساويان في النقص، فلم يثبت لهما الخيار، كما لو تزوج عبد بأمة.\nوالوجه الثاني: له الخيار، لأن النفس تعاف من عيب غيرها، وإن كان بها مثله/ المهذب ٢: ٤٩.\n(٣) فإن كان بالزوج، ثبت لها الخيار، لأن ما ثبت به الخيار إذا كان موجودًا حال العقد، ثبت به الخيار إذا حدث بعد العقد، كالإعسار بالمهر والنفقة. وإن كان بالزوجة، ففيه قولان:\nأحدهما: يثبت به الخيار وهو قوله في الجديد، وهو الصحيح، لأن ما ثبت به الخيار في ابتداء العقد، ثبت به الخيار إذا حدث بعده، كالعيب في الزوج.\nوالثاني: وهو قوله القديم، إنه لا خيار له، لأنه يملك أن يطلقها/ المهذب ٢: ٤٩ وروضة الطالبين ٧: ١٧٩.\n(٤) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ فإن/ فسخ قبل الدخول، سقط المهر، لأنه إن كانت المرأة فسخت، كانت الفرقة من جهتها، فسقط مهرها وإن كان الرجل هو الذي فسخ، إلا أنه فسخ لمعنى من جهة المرأة، وهو التدنيس بالعيب فصار كأنها اختارت الفسخ/ المهذب ٢: ٤٩.","vol":"6","page":405},{"text":"ووجب مهر المثل (١) (وهل) (٢) يرجع (به) (٣) على من غره؟ فيه قولان:\nقال في القديم: يرجع.\nوقال في الجديد: لا يرجع، وهو قول أبي حنيفة (٤).\nفإن كان الرجوع على المرأة، رجع عليها بجميع المهر في أحد الوجهين، كما لو كان على الولي (٥).\nفإن (٦) دعت المرأة وليها إلى التزويج من مجذوم، أو أبرص، (لم يلزمه) (٧) الإجابة في أحد الوجهين (٨).\n_________\n(١) لأنه يستند الفسخ إلى سبب قبل العقد، فيصير الوطء كالحاصل في نكاح فاسد، فوجب مهر المثل.\n(٢) (وهل): في ب، جـ والمهذب.\n(٣) (به): في ب، جـ والمهذب.\n(٤) لأنه غره حتى دخل في العقد.\n(٥) لأنه حصل له في مقابلته الوطء.\n(٦) فإن كان الرجوع على الولي، رجع بجميعه، وإن كان الرجوع على المرأة ففيه وجهان:\nأحدهما: يرجع بجميعه كالولي.\nوالوجه الثاني: يبقى منه شيئًا، حتى لا يعرى الوطء عن بدل، وإن طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب، لم يرجع بالنصف، لأنه رضي بإزالة الملك، والتزام نصف المهر فلم يرجع به/ المهذب ٢: ٤٩ وأنظر روضة الطالبين ٧: ١٨١ - ١٨٢.\n(٧) (لم يلزمه): في أوالمهذب وفي ب، ولم تلزمه.\n(٨) لأن عليه في ذلك عارًا. =","vol":"6","page":406},{"text":"فإن اتفق الزوجان على العيب وتراضيا بفسخ النكاح، فقد حكي فيه وجهان.\nأحدهما: (أنه يجوز) (١).\nوالثاني: (أنه) (٢) لا يجوز إلا بالحاكم.\n(فإن) (٣) ادعت المرأة على الزوج، أنه عنين وأنكر الزوج ذلك، فالقول قوله مع يمينه، فإن نكل عن اليمين، ردت اليمين عليها.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: يقضي بنكوله ولا يرد اليمين عليها (٤).\nوحكي في الحاوي عن أبى إسحاق: أنه (لا تثبت) (٥) العنة إلا (بإقراره) (٦) فحسب.\nفإن حلفت المرأة (أو اعترف) (٧) الزوج، أجله الحاكم سنة (٨).\n_________\n= والوجه الثاني: ليس له أن يمتنع، لأن الضرر عليها دونه.\n(١) (أنه يجوز): في ب، جـ وفي أيجوز، وأنه ساقطة.\n(٢) (أنه لا يجوز): في أ، جـ وفي ب يجوز وأنه ساقطة.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٤) يقضي عليه بنكوله، ولا تحلف المرأة، لأنه أمر تعلمه، والمذهب الأول: أي ردت اليمين على المرأة، لأنه حق نكل فيه المدعى عليه عن اليمين، فردت على المدعي كسائر الحقوق، وقوله: إنها لا تعلمه، يبطل باليمين في كناية الطلاق وكناية القذف/ المهذب ٢: ٥٠.\n(٥) (لا تثبت): في ب، جـ وفي ألا يثبت.\n(٦) (بإقراره): في أ، ب وفي جـ قراره.\n(٧) (أو اعترف): في أ، ب وفي ب، جـ واعترف.\n(٨) لما روى سعيد بن المسيب: أن عمر ﵁، قضى في العنين أن =","vol":"6","page":407},{"text":"وحكي عن الحكم بن عيينة، وداود أنهما قالا: (لا يضرب) (١) له المدة، ولا يثبت به الخيار للمرأة (٢).\nوحكي في الحاوي عن مالك: أنه يؤجل نصف سنة.\nوعن الحرث: أنه يؤجل عشرة أشهر.\nوعن سعيد بن المسيب: أنها إن كانت حديثة عهد معه، أجل لها سنة، وإن كانت قديمة العهد أجل خمسة أشهر.\nفإن انقضت السنة، ولم يطأ، فرق بينهما، وكانت الفرقة فسخًا.\nوقال أبو حنيفة: تكون طلقة بائنة (٣).\nفإن وطئها، فغيب الحشفة في الفرج، سقطت المدة (٤)، فإن\n_________\n= يؤجل سنة، وعن علي ﵇، وعبد اللَّه، والمغيرة بن شعبة ﵁ نحوه، ولأن العجز عن الوطء قد يكون بالتعنين، وقد يكون لعارض من حرارة، أو برودة أو رطوبة، أو يبوسة، فإذا مضت عليه الفصول الأربعة، واختلفت عليه الأهوية، ولم يزل، دل على أنه خلقة ولا تثبت المدة إلا بالحاكم، لأنه يختلف فيها، بخلاف مدة الايلاء/ المهذب ٢: ٥٠.\n(١) (لا يضرب): في أ، جـ وفي ب لا تضرب.\n(٢) وهي امرأته، وروي ذلك عن علي ﵁، لأن امرأة أتت النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه: إن رفاعة طلقني، فبت طلاقي، فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، وإنما له مثل هدبة الثوب، فقال: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك/ السنن الكبرى ٧: ٣٧٤ ولم يضرب له مدة/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٠.\n(٣) لأن فعل القاضي، أضيف إلى فعل الزوج، فكانه طلقها بنفسه، ولأن المقصود هو دفع الظلم عنها، لا يحصل إلا بها، لأنها لو لم تكن بائنة، تعود معلقة بالمراجعة/ الهداية للمرغيناني ٢: ٢٠.\n(٤) لأن أحكام الوطء تتعلق به، ولا تتعلق بما دونه.","vol":"6","page":408},{"text":"كان مقطوع بعض الذكر، لم يخرج من التعنين إلا بتغييب جميع الباقي على الصحيح من المذهب (١).\nوإن كان مقطوع (بعض) (٢) الذكر، وكان الباقي يمكن الجماع به (فادعت) (٣) المرأة أنه لا يمكن الجماع به، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن القول، قول الزوج.\nوحكي في الحاوي: أنه إذا كان الباقي يمكن الجماع به، وقدر على الجماع، فهل يثبت لها الخيار به؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا خيار لهما، لأنه بمنزلة الذكر القصير.\nوإن اختارت المرأة المقام معه، قبل انقضاء الأجل، سقط خيارها في أحد الوجهين (٤).\n_________\n(١) ومن أصحابنا من قال: إذا غيب من الباقي بقدر الحشفة، خرج من حكم التعنين؛ لأن الباقي قائم مقام الذكر، والمذهب الأول، لأنه إذا كان الذكر سليمًا، فهناك حد يمكن اعتباره وهو الحشفة، وإذا كان مقطوعًا، فليس هناك حد يمكن اعتباره، فاعتبر الجميع/ المهذب ٢: ٥٠.\n(٢) (بعض): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٣) (فادعت): في أ، ب وفي جـ فإن ادعت.\n(٤) لأنها رضيت بالعيب مع العلم.\nوالوجه الثاني: لا يسقط خيارها، لأنه إسقاط حق قبل ثبوته، فلم يصح كالعفو عن الشفعة قبل البيع.\n- وإن اختارت المقام بعد انقضاء الأجل، سقط حقها، لأنه إسقاط حق بعد ثبوته، وإن أرادت بعد ذلك أن ترجع وتطالب بالفسخ، لم يكن لها، لأنه خيار ثبت بعيب وقد أسقطته، فلم يجز أن ترجع فيه، فإن لم يجامعها حتى انقضى الأجل، وطالبت بالفرقة، فرق الحاكم بينهما، لأنه مختلف فيه، وتكون الفرقة فسخًا، لأنه فرقة لا تقف على إيقاع الزوج، ولا من ينوب عنه، فكانت فسخًا، كفرقة الرضاع/ المهذب ٢: ٥٠.","vol":"6","page":409},{"text":"فإن وطئها، ثم ادعت أنه قد عنّ عنها بعد ذلك، لم (تضرب) (١) له المدة (٢).\nوقال أبو ثور: تضرب له المدة.\nفإن طلقها بعد انقضاء المدة فبانت منه، ثم (عاد) (٣) وتزوجها، (فطالبته) (٤) بالفسخ بالعنة، كان لها ذلك في قوله القديم (٥).\nوقال في الجديد: ليس لها (٦).\n(فإذا) (٧) كان له أربع نسوة، فضرب لهن المدة، فوطىء واحدة منهن، لم يخرج من حكم المدة في حق غيرها (٨).\n_________\n(١) (تضرب): في ب، وفي أ، جـ يضرب.\n(٢) لأن القدرة يقين، فلا تترك بالاجتهاد. ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر والعدة تثبت بوطء واحد وقد وجد/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٣.\n(٣) (عاد): في ب، جـ وفي أعادت.\n(٤) (فطالبته): في أ، ب وفي جـ وطالبته.\n(٥) لأن كل نكاح له حكم نفسه، ولأنها إنما تحققت عنته في النكاح الأول، ويجوز أن يكون عنينًا في نكاح دون نكاح/ المجموع ١٥: ٤٣٩.\n(٦) لأنها تزوجته مع العلم بحاله، كما لو اشترى سلعة مع العلم بعيبها.\n(٧) (فإذا): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٨) وقد يتفق ذلك لانحباس الشهوة عن امرأة معينة بسبب نفرة أو حياء، ويقدر على غيرها لميل أو أنس/ روضة الطالين ٧: ١٩٦ وقال ابن قدامة. ولنا: أن حكم كل امرأة معتبرة بنفسها، ولذلك لو ثبتت عنته في حقهن، فرضي بعضهن، سقط حقها وحدها، دون الباقيات، ولأن الفسخ لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن وطئها، وهو ثابت في حقها لا يزول بوطء غيرها، وقوله: كيف يصح عجزه عن واحدة دون أخرى؟ قلنا: قد تنهض شهوته في حق إحداهما لفرط حبه إياها وميله إليها، واختصاصها بجمال وجهها دون الأخرى/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٥.","vol":"6","page":410},{"text":"وقال مالك: يسقط حكم المدة في حق جميعهن.\nفإن ترك وطاها من غير عنة، لم يكن لها مطالبته به، في قول أبي إسحاق.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: يجب عليه أن يطأها مرة واحدة.\nوقال مالك: متى أمسك عن وطئها من غير عذر، كان لها مطالبته بالفرقة.\nفإن أخبرها قبل النكاح أنه عنين، فتزوجته، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه قولان:\nقال في القديم: لا خيار لها (١).\nوقال في الجديد: لها الخيار.\nفإن اختلفا في الإصابة، فادعاها، وأنكرت وهي (ثيب) (٢)، فالقول: قوله مع يمينه (٣).\nوحكي عن عطاء أنه قال: (يريهم) (٤) نطفته (٥).\n_________\n(١) لأنها رضيت بالعيب، ودخلت في العقد عالمة به، فلم يثبت لها خيار، كما لو علمته مجبوبًا، ولأنها لو رضيت به بعد العقد أو بعد المدة، لم يكن لها فسخ، فكذلك إذا رضيت به في العقد كسائر العيوب، ولو أنها رضيت بالمقام معه ثم طلقها ثم ارتجعها لم يثبت لها المطالبة، كذا ههنا/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٢.\n(٢) (ثيب): في ب وفي أ، جـ بنت.\n(٣) لأنه لا يمكن إثباته بالبينة.\n(٤) (يريهم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) أي يخلى معها، ويقال: أخرج ماءك على شيء، فإن أخرجه فالقول قوله، لأن =","vol":"6","page":411},{"text":"وقال الأوزاعي: (يشهده) (١) امرأتان، ويترك بينه (وبينهما) (٢) ثوب، ويجامع زوجته، فإذا قام عنها، نظرتا إلى فرجها، فإن كان فيه رطوبة الماء، فقد صدق (٣).\n(وحكي عن مالك) (٤): (مثل ذلك) (٥) واكتفى بامرأة واحدة.\nوعن أحمد: روايتان:\nإحداهما: (مثل قولنا) (٦).\n_________\n= العنين يضعف عن الانزال، فإذا أنزل تبينا صدقه، فنحكم به، وهذا مذهب عطاء، فإن ادعت أنه ليس بمني جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، لأنه شبيه بياض البيض، وذاك إذا وضع على النار تجمع ويبس، وهذا يذوب، فيتميز بذلك أحدهما من الآخر، فيتميز به، وعلى هذا من عجز عن إخراج مائه، فالقول قول المرأة، لأن الظاهر معها/ المغني ٧: ٢٠٦.\n(١) (يشهده): في أ، ب وفي جـ تشهده.\n(٢) (وبينها): في أ، ب وفي جـ وبينها.\n(٣) وإلا فلا.\n(٤) (وحكي عن مالك): في أ، ب وفي جـ وحكي ذلك عن مالك.\n(٥) (مثل ذلك): من عندنا مثل، وفي أ، ب ذلك، وساقطة من جـ.\n(٦) (مثل قولنا): في أ، جـ وفي ب مثل قوله/ أي أن القول قول الرجل مع يمينه، لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه، وجنبته أقوى، فإن دعواه سلامة العقد، وسلامة نفسه من العيوب، والأصل السلامة، فكان القول قوله كالمنكر في سائر الدعاوى، وعليه اليمين على صحة ما قال: وهذا قول من سمينا ههنا، لأن قوله محتمل للكذب، فقوينا قوله بيمينه، كما في سائر الدعاوى التي يستخلف فيها فإن نكل قضى عليه بنكوله، ويدل على وجوب اليمين عليه قول النبي -ﷺ-: (ولكن اليمين على المدعى عليه). سبق تخريجه. واعتبار خروج الماء ضعيف، لأنه قد يطأ ولا ينزل، وقد ينزل من غير وطء، فإن ضعف الذكر لا يمنع سلامة الظهر، ونزول الماء، وقد يعجز السليم القادر عن الوطء في بعض الأحوال وليس =","vol":"6","page":412},{"text":"والثانية: يترك في بيت معها (ويرينا ماءه) (١).\nوإن كانت بكرًا، فادعى وطأها، والبكارة باقية، فالقول: (قولها) (٢) مع يمينها، (فإذا) (٣) ادعى عود البكارة (٤)، فإن لم (تحلف) (٥)، ردت اليمين عليه (٦) فإن لم يحلف! .\nفقد قال أبو علي الطبري: يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن القول قوله، فلا يثبت الفسخ مع (الشك) (٧).\nوالثاني: أن القول: قولها، والأول أصح.\n_________\n= كل من عجز عن الوطء في حال من الأحوال، ووقت من الأوقات، يكون غنيًا، ولذلك جعلنا مدته سنة، وتزوجه بامرأة ثانية لا يصح لذلك أيضًا، ولأنه قد يعن عن امرأة دون أخرى، ولأن نكاح الثانية إن كان مؤقتًا أو غير لازم فهو نكاح باطل، والوطء فيه حرام، وإن كان صحيحًا لازمًا، ففيه إضرار بالثانية، ولا ينبغي أن يقبل قولها، لأنها تريد بذلك تخليص نفسها، فهي متهمة فيه، وليست بأحق أن يقبل قولها من الأولى، ولأن الرجل لو أقر بالعجز عن الوطء في يوم أو شهر لم تثبت عنته بذلك. وأكثر ما في الذي ذكروه، أن يثبت عجزه عن الوطء في اليوم الذي اختبروه فيه، فإذا لم تثبت عنته، بإقراره بعجزه، فلئلا تثبت بدعوى غيره ذلك عليه أولى/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٦ - ٢٠٧.\n(١) (ويرينا ماءه): في ب، جـ وفي أويرينا ساقطة، وماءه: ماه.\n(٢) (قولها): في ب، جـ وفي أقوله.\n(٣) (فإذا): في أ، جـ وفي ب إذا.\n(٤) حلفت، لجواز أن يكون قد ذهبت البكارة، ثم عادت، لأن البيكارة وإن كانت موجودة فاحتمال الزوال والعود قائم.\n(٥) (تحلف): في ب، جـ وفي أيحلف.\n(٦) فإن حلف الزوج، بطل الخيار/ روضة الطالبين ٧: ٢٠٢.\n(٧) (الشك): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"6","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-274>(فصل) </span>(١)\n(إذا تزوجت) (٢) (المرأة) (٣) رجلًا على أنه على صفة فخرج (بخلافها) (٤) صح العقد في أصح القولين (٥).\n_________\n(١) (فصل): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (إذا تزوجت): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (المرأة): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (بخلافها): في ب، جـ وفي أفحلا فيها.\n(٥) لأن ما لا يفتقر العقد إلى ذكره إذا ذكره، وخرج بخلافه، لم يبطل العقد، كالمهر والقول الثاني: أن العقد باطل، لأن الصفة مقصودة كالعين، ثم اختلاف العين يبطل العقد، فكذلك اختلاف الصفة، ولأنها لم ترض بنكاح هذا الزوج، فلم يصح كما لو أذنت في نكاح رجل على صفة، فزوجت ممن هو على غير تلك الصفة/ المهذب ٢: ٥١.","vol":"6","page":414},{"text":"فإن خرج دون ما شرطت، وكان (عليها) (١) فيه نقص، كأنها (شرطت) (٢) أنه حر، فخرج (عبدًا أو جميل) (٣)، فخرج (قبيحًا) (٤) (أو عربي) (٥) فخرج عجميًا، وهي عربية، ثبت لها الخيار.\nوإن لم يكن عليها نقص (٦)، بأن خرج عجميًا وهي عجمية، فلا خيار لها في أحد الوجهين (٧).\nوإن كان الغرور من جهة المرأة، بأن تزوجها على أنها حرة، فبانت أمة، وهو ممن يحل له نكاح الأمة، وقلنا: يصح النكاح في أحد القولين (٨)، ثبت له الخيار في أصح القولين (٩).\n_________\n(١) (عليها): في ب، جـ وفي أعنها.\n(٢) (شرطت): في ب، جـ وفي أاشترطت.\n(٣) (عبدًا أو جميل): في ب، جـ وفي أعبد وخمس.\n(٤) (قبيحًا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (أو عربي): في ب، جـ وفي أوعربي.\n(٦) لأنه نقص لم ترض به.\n(٧) لأنها لا نقص عليها في حق ولا كفاءة.\nوالوجه الثاني: لها الخيار، لأنها ما رضيت أن يكون مثلها/ المهذب ٢: ٥١.\n(٨) القول الأول: فإن قلنا: أنه باطل فوطئها، لزمه مهر المثل، وهل يرجع به على الفار؟ فيه قولان:\nأحدهما: لا يرجع، لأنه حصل له في مقابلته الوطء.\nوالثاني: يرجع، لأن الفار ألجأه إليه، فإن كان الذي غره غير الزوجة، رجع عليه وإن كانت هي الزوجة، رجع عليها إذا عتقت، وإن كان وكيل السيد، رجع عليه في الحال، وإن أحبلها، ضمن قيمة الولد، رجع بها على من غره/ المهذب ٢: ٥١.\n(٩) لأن ما ثبت به الخيار للمرأة، ثبت به الخيار للرجل كالجنون.\nوالقول الثاني: لا خيار له، لأنه يمكنه أن يطلق.","vol":"6","page":415},{"text":"وقال أبو إسحاق: إن كان الزوج عبدًا، فلا خيار له قولًا واحدًا (١).\n(وإن) (٢) اختار الفسخ بعد الدخول وهو عبد، وجب عليه مهر المثل، (وأين) (٣) يجب؟ (فيه) (٤) ثلاثة أقوال.\nأحدها: في كسبه.\nوالثاني: يتعلق برقبته.\nوالثالث: يتعلق بذمته يتبع به إذا (أعتق) (٥).\n- وإن قلنا: إن النكاح باطل ووطئها، وجب عليه مهر المثل، وهل يرجع به على الغار؟ فيه قولان (٦).\nوإن غرته بصفة غير الرق، أو (بنسب) (٧).\n- فإن قلنا: إن النكاح صحيح، فبان نسبها دون نسبه، لم يثبت له الخيار في أحد الوجهين (٨).\n_________\n(١) لأنه مثلها، والصحيح أنه لا فرق بين أن يكون حرًا، أو عبدًا، لأن عليه ضررًا لم يرض به، وهو استرقاق ولده منها، وعدم الاستمتاع بها في النهار.\n(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٣) (وأين): في أ، جـ وفي ب وفيما.\n(٤) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (أعتق): في أ، ب وفي جـ عتق.\n(٦) تقدم التعليق عليه فانظر هناك.\n(٧) (ينسب): في ب، جـ وفي أللسبب.\n(٨) إذا كان الغرور بنسب، فخرجت أعلى منه، لم يثبت الخيار، وإن خرجت دونه ولكنه مثل نسبه، أو أعلى منه، لم يثبت الخيار، وإن كان دون نسبه ففيه وجهان: =","vol":"6","page":416},{"text":"فإن تزوج امرأة، يظنها حرة، فبانت أمه (١).\nفالمنصوص: أنه لا خيار له.\nوقال الشافعي ﵀: فيمن تزوج امرأة (يظنها) (٢) مسلمة، فبانت كتابية، ثبت له الخيار.\nفمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٣) (على قولين) (٤). (ومنهم: من فرق بينهما) (٥).\n(فإن) (٦) تزوجت الأمة، رجلًا (تظنه حرًا فبان عبدًا، فلا خيار لها) (٧).\n_________\n= الأول: له الخيار، لأنه لم يرض أن تكون دونه.\nوالثاني: وهو اختيار المصنف، لا خيار له، لأنه لا نقص على الزوج، بأن تكون المرأة دونه في الكفاءة.\n- فإن قلنا: إن له الخيار، فاختار الفسخ فالحكم فيه كالحكم فيه إذا قلنا: إنه باطل، وإن اختار المقام فهو كما قلنا: إنه صحيح/ المهذب ٢: ٥١.\n(١) تزوجها من غير شرط فالنكاح صحيح.\n(٢) (يظنها): في جـ وفي أفظنها، وفي ب وظنها.\n(٣) (المسألتين): في جـ وفي أ، ب المسلمين.\n(٤) (على قولين): في ب، وساقطة من أوفي جـ على قولنا.\nأحدهما: له الخيار، لأن الحرة الكتابية أحسن حالًا من الأمة، لأن الولد منها حر، والاستمتاع بها تام، فإذا جعل له الخيار فيها، كان في الأمة والولد منها رقيق، والاستمتاع بها ناقص أولى.\nوالثاني: لا خيار له، لأن العقد، وقع مطلقًا، فهو كما لو ابتاع شيئًا يظنه على صفة، فخرج بخلافها، فإنه لا يثبت له الخيار، فكذلك ههنا، وإذا لم يجعل له الخيار في الأمة، ففي الكتابية أولى/ المهذب ٢: ٥١.\n(٥) (ومنهم: من فرق بينهما): في أ، وغير واضحة في ب، جـ.\n(٦) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٧) (تظنه حرًا فبان عبدًا، فلا خيار لها): في ب، جـ وفي أنصفه حر.","vol":"6","page":417},{"text":"وحكي فيه وجه آخر. أن لها الخيار (١).\n_________\n(١) قال الخطيب الشربيني: إذا تزوج العبد المرأة، ولم يذكر لها الحرية، ولا غيرها، فقالت: ظننتك حرًا فلا خيار لها، وقيل: لها الخيار، ونقل البلقينى النص وقال: إنه الصواب المعتمد، لأنها قصرت بترك البحث، وهذا هو الظاهر مغني المحتاج/ ٣: ٢٠٩.","vol":"6","page":418},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-275>(فصل) </span>(١)\nإذا (أعتقت) (٢) الأمة تحت حر، فلا خيار لها، وبه قال مالك وأحمد (٣).\n(فإن) (٤) اعتقت تحت عبد، ثبت لها الخيار. . .) (٥).\n_________\n(١) (فصل): في ب، جـ والمهذب وغير واضحة في أ.\n(٢) (أعتقت): في ب، جـ والمهذب وفي أعتقت.\n(٣) لأنها كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها الخيار، كما لو أسلمت الكتابية تحت مسلم/ المغني لابن قدامة ٧: ١٩٢ ولما روت عائشة ﵂ قالت: أعتقت بريرة، فخيرها رسول اللَّه -ﷺ-، في زوجها وكان عبدًا فاختارت نفسها، ولو كان حرًا ما خيرها رسول اللَّه -ﷺ- ولأنه لا ضرر عليها في كونها حرة تحت حر، ولهذا لا يثبت به الخيار في ابتداء النكاح، فلا يثبت به الخيار في استدامته/ المهذب ٢: ٥٢.\n(٤) لما روى الأسود عن عائشة: (أن النبي -ﷺ- خير بريرة وكان زوجها حرًا) سنن النسائي ٢: ١٠٢، الطبعة الميمنية.\n(٥) أجمع أهل العلم على هذا، ذكره ابن المنذر، وابن عبد البر، وغيرهما، والأصل =","vol":"6","page":419},{"text":"وقال أبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار على الفور في أصح القولين (١). وفي القول الثاني على التراضي (٢). وفي وقته على هذا القول: قولان:\nأحدهما: أنه (يتقدر) (٣) بثلاثة أيام.\nوالثاني: لها الخيار إلى أن تمكنه من وطئها (٤).\nفإن ادعت الجهل بالعتق، (٥) وكانت في موضع لا يخفى عليها\n_________\n= فيه خبر بريرة، قالت عائشة: (كاتبت بريرة فخيرها رسول اللَّه -ﷺ- في زوجها، وكان عبدًا، فاختارت نفسها - قال عروة: ولو كان حرامًا ما خيرها رسول اللَّه -ﷺ-) رواه مالك وأبو داود والنسائي/ النسائي ٢: ١٠٢ المغني لابن قدامة ٧: ١٩٢ ولأن عليها عارًا وضررًا في كونها تحت عبد، ولهذا لو كان ذلك في ابتداء النكاح، ثبت لها الخيار، فثبت به الخيار في استدامته ولها أن تفسخ بنفسها، لأنه خيار ثابت بالنص، فلم يفتقر إلى الحاكم./ المهذب ٢: ٥٢.\n(١) لأنه خيار لنقص، فكان على الفور كخيار العيب في البيع.\n(٢) لأنا لو جعلنا، على الفور، لم نأمن أن تختار المقام، أو الفسخ، ثم تندم.\n(٣) (يتقدر): في ب، جـ والمهذب وفي أيقدر/ لأنه جعل حدًا لمعرفة الحظ في الخيار في البيع.\n(٤) لأنه روى ذلك عن ابن عمر، وحفصة بنت عمر ﵄، وقول الفقهاء السبعة وهم: سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار ﵃.\n(٥) فإن أعتقت ولم تختر الفسخ حتى وطئها، ثم ادعت الجهل بالعتق.\n- فإن كان في موضع يجوز أن يخفى عليها العتق، فالقول: قولها مع يمينها، لأن الظاهر أنها لم تعلم.\n- وإن كان في موضع لا يجوز أن يخفى عليها، لم يقبل قولها، لأن ما تدعيه خلاف الظاهر/ المهذب ٢: ٥٢.","vol":"6","page":420},{"text":"ذلك، بأن تكون معه في دار واحدة، لم يقبل قولها في أصح الطريقين.\nوفي الطريق الثاني: فيه قولان:\nوإن ادعت الجهل بثبوت الخيار لها، قبل قولها في أحد القولين (١).\nفإن (لم) (٢) تختر الفسخ حتى أعتق الزوج، سقط خيارها في أحد القولين (٣).\nوإن طلقها الزوج، قبل أن (تختار) (٤) الفسخ (نفذ) (٥) الطلاق في أصح القولين (٦).\nوالثاني: أنه موقوف، فإن كانت (المعتقة) (٧) صغيرة، فخيارها\n_________\n(١) لأن الخيار بالعتق لا يعرفه غير أهل العلم.\nوالثاني: لا خيار لها كما لو اشترى سلعة فيها عيب، وادعى أنه لم يعلم أن له الخيار.\n(٢) (لم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) أي إن أعتقت فلم تختر حتى عتق الزوج ففيه قولان:\nأحدهما: كما ذهب إليه المصنف: أن خيارها يسقط، لأن الخيار يثبت للنقص وقد زال.\nوالثاني: لا يسقط خيارها، لأنه حق ثبت في حال الرق، فلم يتغير بالعتق، كما لو وجب عليه حد ثم أعتق.\n(٤) (تختار): في ب، جـ وفي أيختار.\n(٥) (نفذ): في ب، جـ وفي أبعد.\n(٦) أي لها أن تترك الفسخ، لانتظار البينونة بانقضاء العدة.\n(٧) (المعتقة): في أ، جـ وفي ب الأمة.","vol":"6","page":421},{"text":"موقوف على بلوغها (ولم) (١) يمنع الزوج من وطئها قبل بلوغها.\nوخرج فيه وجه آخر: أنه يمنع، بناء على أحد القولين، أن طلاقه لا يقع على المعتقة قبل (اختيار) (٢) الفسخ.\nفإن (اختارت) (٣) الفسخ، وكان (العتق) (٤) قبل الدخول وهي مفوضة، وفرض لها المهر وقلنا: إن المهر يجب بالعقد، كان (للمولى) (٥) وإن قلنا: إنه يجب بالدخول، كان لها (٦).\nوإن تزوج عبد مشرك، حرة مشركة، ثم أسلما، لم يثبت لها الخيار في أحد الوجهين (٧).\n_________\n(١) (ولم): في أ، وفي ب ولا، وفي جـ وإن.\n(٢) (اختيار): في ب، جـ وفي أخيار.\n(٣) (اختارت): في أ، ب وفي جـ اختار.\n(٤) (العتق): في ب، جـ وفي أالمعتق.\n(٥) (للمولى): في ب، جـ وفي أساقطة/ لأنه وجب قبل العتق.\n(٦) لأنه وجب بعد العتق/ المهذب ٢: ٥٢.\n(٧) لأنها دخلت في العقد مع العلم برقه.\nوالوجه الثاني: وهو ظاهر النص: أن لها أن تفسخ النكاح، لأن الرق ليس بنقص في الكفر، وإنما هو نقص في الإسلام، فيصير كنقص حدث بالزوج فيثبت لها الخيار/ المهذب ٢: ٥٢.","vol":"6","page":422},{"text":"فإن (اعتق) (١) عبد، وتحته أمه (له) (٢) (لم) (٣) يثبت له الخيار في أحد الوجهين (٤).\nفإن طلقها الزوج طلفة رجعية، ثم أعتقت واختارت الفسخ، (فعاد) (٥) وتزوجها بعدما اعتق، ملك عليها طلقتين في أحد الوجهين.\nوفي الثاني: طلقه.\n_________\n(١) (أعتق): في جـ وفي أ، ب عتق.\n(٢) (له): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٣) (لم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) يثبت لها الخيار، كما يثبت للأمة إذا كان زوجها عبدًا.\nوالوجه الثاني: لا يثبت، لأن رقها لا يثبت به الخيار في ابتداء النكاح، فلا يثبت به الخيار في استدامته/ المهذب ٢: ٥٣.\n(٥) (فعاد): في ب، جـ وفي أوعاد.","vol":"6","page":423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-276>باب نكاح المشرك</span>\nإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين، أو المجوسيين، أو أسلمت المرأة وزوجها يهودي، أو نصراني، (وكان) (١) ذلك قبل الدخول، تعجلت الفرقة (٢)، وإن كان بعد الدخول، وقفت على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل انقضاء العدة، فهما على النكاح، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة بانت، وبقولنا: قال أحمد.\nوقال مالك: إن أسلمت الزوجة أولًا، فالحكم على ما ذكرناه\n_________\n(١) (وكان): في أ، جـ وفي ب وكل.\n(٢) تعجلت الفرقة بينهما من حين إسلامه، ويكون ذلك فسخًا لا طلاقًا، لأنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول، تعجلت الفرقة، كالردة على ملك كإسلام الزوج، أو كما لو أبى الآخر الإسلام، ولأنه ان كان هو المسلم، فليس له إمساك كافره، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ سورة الممتحنة/ ١٠ المغني لابن قدامة ٧: ١٥٢.","vol":"6","page":424},{"text":"(وإن) (١) أسلم الزوج (وأسلمت) (٢) في الحال، وإلا انفسخ نكاحها (٣).\nوعن أحمد رواية أخرى: أن النكاح ينفسخ في الحال.\nوقال أبو حنيفة: إن (كانا) (٤) في دار الحرب، فالنكاح بينهما موقوف على مضي ثلاثة أقراء، ولا (اعتبار) (٥) بالدخول (٦).\nفإن لم تكن من ذوات الأقراء، فعلى ثلاثة (شهور) (٧)، فإذا انقضت، وقعت الفرقة واستأنفت العدة، ولا يكون ما مضى من الشهور والأقراء عدة.\nوإن (كانا) (٨) في دار الإسلام، (عرض) (٩) الإسلام على المتأخر منها في الشرك فإن أباه، فرق بينهما (١٠).\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) (وأسلمت): في ب، جـ وفي أفأسلمت.\n(٣) أي تعجلت الفرقة لقوله ﷾: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ سورة الممتحنة/ ١٠.\n(٤) (كانا): في ب، جـ وفي أكان.\n(٥) (اعتبار): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) لأن الإسلام ليس سببًا للفرقة، والعرض على الإسلام متعذر، لقصور الولاية، ولا بد من الفرقة دفعًا للفساد، فأقمنا شرطها، وهو مضي الحيض مقام السبب، كما في حفر البئر، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها/ الهداية ١: ١٦٠.\n(٧) (شهور): في أ، جـ وفي ب أشهر.\n(٨) (كانا): في ب، جـ وفي أكان.\n(٩) (عرض): في ب، جـ وفي أفرض.\n(١٠) لأن المقاصد قد ماتت، فلا بد من سبب يبتنى عليه الفرقة والإسلام طاعة لا =","vol":"6","page":425},{"text":"فإن كان الإِباء من جهة الزوج، كانت الفرقة طلاقًا (١)، وإن (كان) (٢) من جهة المرأة كان فسخًا (٣)\nوإن كان أحدهما في دار الإسلام، والآخر في دار الحرب، انفسخ النكاح في الحال (بكل حال) (٤) قبل الدخول، وبعده.\nوقال داود، وأبو ثور: ينفسخ النكاح في الحال بكل حال (٥).\nوعند أبي حنيفة: (أنه) (٦) إذا دخل أحد الزوجين الحربيين، دار الإسلام، وعقد (بنفسه) (٧) عقدًا (لزمه) (٨) انفسخ نكاحه.\n_________\n= يصلح سببًا لها فيعرض الإسلام لتحصل المقاصد بالإسلام، أو تثبت الفرقة بالاباء/ الهداية ١: ١٦٠.\n(١) وكان ذلك طلاقًا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه.\n(٢) (كان): في ب، جـ وفي أكانت/ أي وإن كان الاباء.\n(٣) أي فرق القاضي بينهما، ولم تكن الفرقة بينهما طلاقًا، وقال أبو يوسف ﵀: لا تكون الفرقة طلاقًا. لأن الفرقة بسبب شرك فيه الزوجان، فلا يكون طلاقًا كالفرقة بسبب الملك.\nولأبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه: أن بالاباء امتنع الزوج عن الإمساك بالمعروف مع قدرته ﵇، فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة، أما المرأة فليست بأهل للطلاق فلا ينوب القاضي منابها عند ابائها/ الهداية ١: ١٦.\n(٤) (بكل حال): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٥) (قبل الدخول. . بكل حال): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ.\n(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٧) (بنفسه): في ب، جـ وفي ألنفسه.\n(٨) (لزمه): في أ، ب وفي جـ لزمته.","vol":"6","page":426},{"text":"فإن أسلم الحر، وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، لزمه أن يختار منهن أربعًا، (١) وكذا إذا أسلم وتحته أختان (وأسلمتا) (٢) معه، اختار أحداهما، وبه قال مالك ومحمد بن الحسن، وأبو ثور، إلا أن مالكًا قال: لا يرتفع النكاح في الباقيات إلا بطلاق.\n_________\n(١) لما روى ابن عمر ﵁: (أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره النبي -ﷺ- أن يختار منهن أربعًا) السنن الكبرى ٧: ١٤٩ ولأن ما زاد على أربع، لا يجوز إقرار المسلم عليه، فإن امتنع، أجبر عليه بالحبس، والتعزير لأنه حق توجه عليه لا تدخله النيابة، فأجبر عليه، فإن أغمي عليه في الحبس، خلي إلى أن يفيق، لأنه خرج عن أن يكون من أهل الاختيار، فخلي كما يخلى من علة دين إذا أعسر به، فإن أفاق أعيد إلى الحبس، والتعزير إلى أن يختار ويؤخذ بنفقة جميعهن إلى أن يختار، لأنهن محبوسات عليه بحكم النكاح.\nوالاختيار: أن يقول: اخترت نكاح هؤلاء الأربع، فينفسخ نكاح البواقي، أو يقول: اخترت فراق هؤلاء، فيثبت نكاح البواقي، وإن طلق واحدة منهن، كان ذلك اختيارًا لنكاحها، لأن الطلاق لا يكون إلا في زوجة، وإن ظاهر منها، أو آلى، لم يكن ذلك اختيارًا، لأنه قد يخاطب به غير الزوج/ المهذب ٢: ٥٣.\nوحديث ابن عمر: أخرجه أحمد وابن ماجه، والترمذي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر وزاد أحمد في رواية: فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع، سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك لا تمكث إلا قليلًا، وأيم اللَّه لتراجعن نساءك، ولترجعن مالك، أو لأورثنهن منك، ولآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال.\nوأبو رغال: ككتاب ففي سنن أبي داود: ودلائل النبوة، عن ابن عمر: (سمعت رسول اللَّه -ﷺ- حين خرجنا معه إلى الطائف، فمررنا بقبر فقال: هذا قبر أبي رغال وهو أبو ثقيف وكان من ثمود، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه) المجموع ١٥: ٤٥٨ - ٤٥٩.\n(٢) (وأسلمتا): في ب، جـ وفي أفأسلمتا.","vol":"6","page":427},{"text":"وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: إن كان قد (تزوجهن) (١) في عقد واحد، بطل نكاح الجميع، وإن كان في عقود، فنكاح الأربع الأوائل، صحيح، وبه قال الأوزاعي (٢).\nفإن وطيء إحداهن، فهل يكون وطؤه اختيارًا لها! فيه وجهان:\nأصحهما: أنه ليس (باختيار) (٣).\nفإن أسلم، وتأخرن في الشرك بعد الدخول فقال: كلما أسلمت واحدة منكن (٤)، فهي طالق، صح ذلك في أصح الوجهين، وكلما\n_________\n(١) (تزوجهن): في أ، ب وفي جـ تزوجن.\n(٢) نكاح الأوائل صحيح، ونكاح ما زاد على أربع باطل، لأن العقد إذا تناول أكثر من أربع فتحريمه من طريق الجمع، فلا يكون فيه مخيرًا بعد الإسلام، كما لو تزوجت المرأة زوجين في حال الكفر ثم أسلموا/ المغني لابن قدامة ٧: ١٥٧.\n(٣) (باختيار): في ب، جـ وفي أباختياره/ لأنه اختيار للنكاح، فلم يجز بالوطء كالرجعة.\nوالوجه الثاني: أنه اختيار، لأن الوطء لا يجوز إلا في ملك، فدل على الاختيار، كوطء البائع الجارية المبيعة بشرط الخيار/ المهذب ٢: ٥٣.\n(٤) ١ - إن قال: كلما أسلمت واحدة منكن، فقد اخترت نكاحها، لم يصح، لأن الاختيار كالنكاح، فلم يجز تعليقه على الصفة، ولأن الفسخ إنما يستحق فيما زاد على أربع وقد يجوز أن لا يسلم أكثر من أربع، فلا يستحق فيها الفسخ.\n٢ - ما ذهب إليه المصنف: إن قال: كلما أسلمت واحدة فهي طالق ففيه وجهان:\nأحدهما: يصح، وهو ظاهر النص، لأنه قال: وإن قال: كلما أسلمت واحدة منكن، فقد اخترت فسخ نكاحها، لم يكف شيئًا إلا أن يريد به =","vol":"6","page":428},{"text":"أسلمت (واحدة) (١) منهن، طلقت وكان اختيارًا لها.\nوإن أسلم، ثم ارتد، ثم أسلمن، لم يصح اختياره (٢)، وإن أسلم وأحرم، وأسلمن.\nفالمنصوص: أنه يصح اختياره.\nفمن أصحابنا: من (جعلها) (٣) على قولين (٤).\nومنهم من قال: إن أسلم وأحرم، ثم أسلمن، لم يصح اختياره قولًا واحدًا (٥) وإن أسلم وأسلمن، ثم أحرم، صح اختياره (٦).\n_________\n= الطلاق، فدل على أنه إذا أراد الطلاق، صح. ووجهه: أن الطلاق يصح تعليقه على الصفات.\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا يصح، لأن الطلاق ههنا يتضمن اختيار الزوجية، والاختيار لا يجوز تعليقه على الصفة، وحمل قول الشافعي ﵀: على من أسلم وله أربع نسوة في الشرك، وأراد بهذا القول الطلاق، فإنه يصح، لأنه طلاق لا يتضمن اختيارًا فجاء تعليقه على الصفة/ المهذب ٢: ٥٣.\n(١) (واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) لأن الاختيار كالنكاح فلم يصح مع الردة.\n(٣) (جعلها): في ب، جـ وفي أجعله.\n(٤) أحدهما: لا يصح كما لا يصح نكاحه.\nوالثاني: يصح كما تصح رجعته.\n(٥) لأنه لا يجوز أن يبتدىء النكاح وهو محرم، فلا يجوز أن يختاره، وحمل النص عليه.\n(٦) لأن الإحرام طرأ بعد ثبوت الخيار.","vol":"6","page":429},{"text":"فإن أسلم، وتحته أكثر من أربع نسوة، وأسلمن معه، ومات قبل الاختيار، وقف لهن نصيب الزوجات (١).\nفإن جاء أربع (فطلبن) (٢)، لم يدفع إليهن (شيء) (٣) فإن جاء خمس، دفع إليهن ربع الموقوف (٤).\nذكر الشيخ أبو حامد: أنه يدفع إليهن ذلك، بشرط أن لا يبقي لهن حق في الباقي.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: (وهذا) (٥) ليس بصحيح، لأن من دفع (إليه اليقين) (٦) لا يشترط فيه أن لا يبقى له حق في الباقي، وكان ينبغي أن يدفع الباقي إلى البواقي.\n_________\n(١) ولم يقف وارثه مقامه، لأن الاختيار يتعلق بالشهوة، فلا يقوم فيه غيره مقامه، وتجب على جميعهن العدة، لأن كل واحدة منهن، يجوز أن تكون من الزوجات، فمن كانت حاملًا، اعتدت بوضع الحمل، ومن كانت من ذوات الأشهر، اعتدت بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت من ذوات الأقراء، اعتدت بالأقصى من الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر وعشر ليسقط الفرض بيقين.\n(٢) (فطلبن): في أ، ب وفي جـ يطلبن/ أي ميراثهن.\n(٣) (شيء): في أ، ب وفي جـ شيئًا/ حتى يصطلحن، لأنا نعلم أن فيهن أربع زوجات. وإذا كان عددهن ثمانية فجاء أربع يطلبن الميراث، لم يدفع إليهن شيء لجواز أن تكون الزوجات غيرهن.\n(٤) لأن فيهن زوجة بيقين، ولا يدفع إليهن إلا بشرط أنه لم يبق لهن حق، ليمكن صرف الباقي إلى باقي الورثة/ المهذب ٢: ٥٤ وهذا قول الشيخ أبي حامد.\n(٥) (وهذا): في أ، ب وفي جـ هذا.\n(٦) (إليه اليقين): حتى يستقيم المعنى، وفي أإليهن، وفي جـ اليقين، وفي ب إليه العنين، وهذا تصحيف عن اليقين واللَّه أعلم.","vol":"6","page":430},{"text":"وذكر في الحاوي: وجهين في صرف الباقي إلى البواقي، وذكر: أن أصحهما أن يدفع.\nفإن أسلم وتحته أربع كتابيات، وأسلمن معه أربع وثنيات كن تحته (١) ومات، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي القاسم الداركي، أنه لا يوقف شيء (٢).\nوالثاني: أنه يوقف، وهو الأظهر (٣).\nفإن قال في الاختيار: اخترت فراق هؤلاء، فهل يكون ذلك طلاقًا أو فسخًا؟\nقال القاضي أبو الطيب: فيه نظر، ويحتمل: أن يكون طلاقًا.\nوذكر الشيخ أبو حامد: أنه فسخ.\nقال الشيخ أبو نصر: وما ذكره القاضي أبو الطيب ﵀ مخالف لنص السنة.\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٤): (قلت) (٥) ويحتمل أن يكون صريحًا فيها، فيرجع في التعيين إليه.\nفإن أسلم وتحته أم وبنتها، وأسلمتا معه (٦)، فإن لم يكن قد دخل\n_________\n(١) (تحته): في ب، جـ وفي أمعه.\n(٢) لأنه لا يوقف إلا ما يتحقق استحقاقه، ويجهل مستحقه، وههنا لا يتحقق الاستحقاق لجواز أن تكون الزوجات الكتابيات، فلا يرثن.\n(٣) لأنه لا يجوز أن يدفع إلى باقي الورثة إلا ما يتحقق أنهم يستحقونه، ويجوز أن يكون المسلمات زوجاته، فلا يكون الجميع لباقي الورثة/ المهذب ٢: ٥٤.\n(٤) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (قلت): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) وهذا: لم يخل الأمر من: =","vol":"6","page":431},{"text":"بواحدة منهما، اختار من شاء منهما في أصح القولين (١).\nوفي القول الثاني: يلزمه نكاح البنت، وتحرم الأم على التأبيد، وهو اختيار المزني (٢).\n(وقال) (٣) ابن الحداد: إذا قلنا: يلزمه نكاح البنت، فلا شيء\n_________\n= - إما أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما، أو دخل بهما، أو دخل بالأم دون البنت أو بالبنت دون الأم.\n(١) لأن عقد الشرك إنما تثبت له الصحة إذا انضم إليه الاختيار، فإذا لم ينضم إليه الاختيار فهو كالمعدوم، ولهذا: لو أسلم وعنده أختان، واختار إحداهما، جعل كأنه عقد عليها ولم يعقد على الأخرى، فإذا اختار الأم، صار كأنه عقد عليها، ولم يعقد على البنت، وإذا اختار البنت، صار كأنه عقد عليها، ولم يعقد على الأم.\n- فعلى هذا: إذا اختار البنت، حرمت الأم على التأبيد، لأنها أم امرأته، وإن اختار الأم، حرمت البنت تحريم جمع، لأنها بنت امرأة لم يدخل بها، وإن دخل بها، حرمت البنت بدخوله بالأم. وأما الأم: فإن قلنا: إنها تحرم بالعقد على البنت حرمت لعلتين، بالعقد على البنت، ويالدخول بها، -وإن قلنا: إنها لا تحرم بالعقد، حرمت بعلة وهي الدخول. وإن دخل بالأم دون البنت.\n- فإن قلنا: إن الأم تحرم بالعقد على البنت، حرمت الأم بالعقد على البنت، وحرمت البنت بالدخول بالأم.\n- وإن قلنا: إن الأم لا تحرم بالعقد على البنت، حرمت البنت بالدخول بالأم، وثبت نكاح الأم، وإن دخل بالبنت دون الأم، ثبت نكاح البنت، وانفسخ نكاح الأم وحرمت في أحد القولين بالعقد، ويالدخول، وفي القول الآخر بالدخول. المهذب/ ٢: ٥٤.\n(٢) لأن النكاح في الشرك كالنكاح الصحيح بدليل: أنه يقر عليه، والأم تحرم بالعقد على البنت، وقد وجد العقد، والبنت لا تحرم إلا بالدخول بالأم، ولم يوجد الدخول.\n(٣) (وقال): في ب، جـ وفي أقال.","vol":"6","page":432},{"text":"للأم، وإن قلنا: يختار، أيتهما شاء فأيتهما فارقها، وجب لها نصف المهر.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀ وقد خالفه القفال فقال: إذا لزمه نكاح البنت، فقد صححنا نكاح الأم، ثم أفسدناه بالإسلام، فكان إيجاب المهر لها أولى.\nإذا أسلم وتحته أربع إماء، فأسلمت واحدة منهن (١)، (فاختار) (٢) فسخ نكاحها (٣)، لم يكن (له) (٤) ذلك، فإن أسلمت (٥) (فاختار) (٦) إمساك التي اختار فسخ نكاحها (٧)، جاز في أظهر الوجهين (٨).\n_________\n(١) وهو ممن يجوز له نكاح الاماء، فله أن يختار المسلمة، وله أن ينتظر إسلام البواقي ليختار من شاء منهن.\n(٢) (فاختار): في ب، جـ وفي أواختار.\n(٣) أي نكاح المسلمة.\n(٤) (له): في ب، جـ وفي ألها/ لأن الفسخ إنما بكون فيمن فضل عمن يلزم نكاحها، وليس ها هنا فضل.\n(٥) فله أن يختار واحدة.\n(٦) (فاختار): في ب، جـ وفي أواختار.\n(٧) أي اختار نكاح المسلمة التي اختار فسخ نكاحها.\n(٨) وهو المذهب: له أن يختار نكاحها، لأن اختيار الفسخ، كان قبل وقته، فكان وجوله كعدمه، كما لو اختار نكاح مشركة قبل إسلامها.\nوالوجه الثاني: ليس له ذلك، لأنا منعنا الفسخ فيها، لأنها لم تكن فاضلة عمن يلزم فيها النكاح، وبإسلام غيرها، صارت فاضلة عمن يلزم نكاحها، فثبت فيها الفسخ/ المهذب ٢: ٥٥.","vol":"6","page":433},{"text":"إذا ارتد الزوجان، أو أحدهما قبل الدخول، (وقعت) الفرقة في الحال، وإن كان بعد الدخول، وقعت (١) الفرقة على انقضاء العدة.\nفإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة (فهما) (٢) على النكاح.\nوقال أبو حنيفة: إذا ارتد أحدهما (تعجلت) (٣) الفرقة، وإن ارتدا معًا، فهما على النكاح استحسانًا، ولا اعتبار عنده بالدخول (٤).\nإذا انتقل الكتابي إلى دين لا يقر عليه (٥) أهله، لم يقر عليه، ولا\n_________\n(١) (وقعت): في ب، جـ وفي أووقعت.\n(٢) (فهما): من عندنا حتى يستقيم المعنى، وفي جميع النسخ فيهما/ فهما على النكاح وإن لم يجتمعا، وقعت الفرقة، لأنه انتقال من دين إلى دين يمنع ابتداء النكاح، فكان حكمه ما ذكرناه، كما لو أسلم أحد الوثنيين/ المهذب ٢: ٥٥.\n(٣) (تعجلت): في ب، جـ وفي أفعجلت/ قال المرغيناني ﵀: إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام وقعت الفرقة بغير طلاق، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه. وقال محمد ﵀: إن كانت الردة من الزوج، فهي فرقة بطلاق، هو يعتبره بالاباء والجامع ما بيناه، وأبو يوسف مرّ على ما أصّلنا له في الاباء. وأبو حنيفة فرق بينهما، ووجه الفرق: أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع، فتعذر أن تجعل طلاقًا، بخلاف الاباء، لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التسريح بالإحسان على ما مر، ولهذا تتوقف الفرقة بالاباء على القضاء، ولا تتوقف بالردة/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦١.\n(٤) وقال زفر ﵀: يبطل، لأن ردة أحدهما منافية، وفي ردتهما ردة أحدهما. ولنا: ما روى أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا، ولم يأمرهم الصحابة رضوان اللَّه عليهم أجمعين بتجديد الأنكحة، والارتداد منهم واقع معًا، لجهالة التاريخ، ولو أسلم أحدهما بعد الارتداد معًا، فسد النكاح بينهما، لإصرار الآخر على الردة، لأنه مناف كابتدائها./ الهداية للمرغيناني ١: ١٦١.\n(٥) لأنه لو كان على هذا الدين في الأصل، لم يقر عليه، فكذلك إذا انتقل إليه.","vol":"6","page":434},{"text":"يقبل منه إلا الإسلام في أصح الأقوال (١).\nوفي الثاني: يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه (٢).\nوالثالث: أنه يقبل منه الإسلام، أو الدين الذي كان عليه، أو دين يفر (عليه أهله) (٣).\n(وإن) (٤) تزوج كتابي وثنية، لم (يصح) (٥) في ظار المذهب (٦).\nوقال أبو سعيد الاصطخري: يجوز.\nإذا أسلم الوثنيان قبل الدخول واختلفا، فقالت المرأة: أسلم\n_________\n(١) وهو الصحيح، لأنه اعترف ببطلان كلل دين سوى دينه، ثم بالانتقال عنه، اعترف ببطلانه فلم يبق إلا الإسلام.\n(٢) لأنا أقررناه عليه.\n(٣) (عليه أهله): في ب والمهذب وفي أ، جـ أهله عليه/ لأن كل واحد من ذلك مما يجوز الإقرار عليه.\n(٤) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ ولو.\n(٥) (يصح): في ب، جـ وفي أتصح.\n(٦) وهنا يخطىء الشيخ القفال ﵀ في النقل، لأن الوارد في المهذب: أن الرأي الأول للاصطخري، والرأي الثاني هو المذهب ويكون كالتالي:\nأحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري: أنه لا يقر عليه، لأن كل نكاح لم يقر عليه المسلم، لم يقر عليه الذمي كنكاح المرتدة.\nوالثاني: هو المذهب: إنه يقر عليه، لأن كل نكاح أقر عليه بعد الإسلام، أقر عليه قبله، كنكاح الكتابية/ المهذب ٢: ٥٥.","vol":"6","page":435},{"text":"أحدنا قبل الآخر (١)، وقال الزوج: أسلمنا معًا، فالنكاح بحاله (٢)، (والقول) (٣): قول الزوج في أحد القولين وهو اختيار المزني (٤).\n(وإن) (٥) أسلما بعد الدخول واختلفا، فقال الزوج: أسلمت قبل انقضاء عدتها، فالنكاح بحاله، وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فلا نكاح بيننا.\nققد نص الشافعي ﵀: على أن القول: قول الزوج.\nونص في الرجعية والمرتدة: في مثل هذا أن القول: قول المرأة (٦).\n_________\n(١) أسلم أحدنا قبل الآخر فانفسخ النكاح.\n(٢) ففيه قولان.\n(٣) (والقول): في أوفي ب، جـ فالقول/ وهذا هو القول الأول.\n(٤) لأن الأصل بقاء النكاح.\nوالثاني: أن القول قول المرأة، لأن الظاهر معها، فإن اجتماع إسلامهما حتى لا يسبق أحدهما الآخر متعذر.\nقال في الأم: إذا أقام الزوج بينة أنهما أسلما حين طلعت الشمس، أو حين غربت الشمس، لم ينفسخ النكاح، لاتفاق إسلامهما في وقت واحد، وهو عند تكامل الطلوع أو الغروب، فإن أقام البينة أنهما أسلما حال طلوع الشمس، أو حال غروبها، انفسخ نكاحهما، لأن حال الطلوع والغروب من حين يبتدء بالطلوع، والغروب إلى أن يتكامل، وذلك مجهول/ المهذب ٢: ٥٦.\n(٥) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ فإن.\n(٦) أي ونص الشافعي في مسألتين على أن القول: قول الزوجة:\nإحداهما: إذا قال الزوج للرجعية: راجعتك قبل انقضاء العدة، فنحن على النكاح، وقالت الزوجة: بل راجعتني بعد انقضاء العدة، فالقول: قول الزوجة.\nوالثانية: إذا ارتد الزوج بعد الدخول، ثم أسلم، فقال: أسلمت قبل انقضاء =","vol":"6","page":436},{"text":"فمن أصحابنا: من جعل في المسائل كلها قولين (١):\nومنهم: من جعلها على اختلاف حالين.\n- فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا سبق بالدعوى.\n- وحيث قال: القول قولها: إذا سبقت بالدعوى (٢).\nومنهم من قال: هي (على) (٣) اختلاف حالين على غير هذا الوجه.\n- فحيث قال: القول: قول الزوج، إذا اتفقا على صدقه في زمان ما ادعاه لنفسه، فإن قال: أسلمت في رمضان، فقالت المرأة، لكن عدتي انقضت في شعبان، فالقول: قول الزوج (٤).\n- وحيث قال: القول: قولها، إذا اتفقا على صدقها في زمان ما ادعته لنفسها بأن قالت: عدتي انقضت في رمضان، فقال الزوج: قد كنت راجعتك في شعبان، أو أسلمت في شعبان، فالقول: قولها مع يمينها (٥).\n_________\n= العدة، فالنكاح باق، وقالت المرأة: بل أسلمت بعد انقضاء العدة، فالقول: قول المرأة. المهذب ٢: ٥٦.\n(١) أحدهما: أن القول: قول الزوج، لأن الأصل بقاء النكاح.\nوالثاني: أن القول: قول الزوجة، لأن الأصل عدم الإسلام والرجعة.\n(٢) لأن قول كل واحد منهما مقبول فيما سبق إليه، فلا يجوز إبطاله بقول غيره.\n(٣) (على): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب.\n(٤) باتفاتهما على الإسلام بالرجعة في رمضان، واختلافهما في انقضاء العدة.\n(٥) لاتفاتهما على انقضاء العدة في رمضان، واختلافهما في الرجعة والإسلام/ المهذب ٢: ٥٦.","vol":"6","page":437},{"text":"إذا أسلم وتحته أربع أماء وحرة، وأسلم الاماء معه، وتأخرت الحرة في الشرك، فإن اختار واحدة من الاماء، لم يصح اختيارها في الحال، (١) فإن لم تسلم الحرة حتى انقضت عدتها، انفسخ نكاحها، وهل يثبت نكاح المختارة؟ فيه وجهان:\nفإن أسلم الزوج، وأعتق الإماء، ثم أسلمن، وتخلفت الحرة في الشرك، فله أن يمسكهن. فإن أخر الاختيار (فيهن) (٢) حتى تسلم الخامسة:\nفقد ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: أن له ذلك.\n(وكذا) (٣): ذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد.\n(فقال) (٤) الشيخ أبو نصر: وعندي أن تأخير (الاختيار) (٥) (للكل) (٦) لا معنى له، فإنه لا بد أن يلزمه نكاح ثلاث منهن، فعليه أن يختار ثلاثًا منهن (٧).\nإذا أسلم عبد وتحته أربع إماء، وتأخرن في الشرك وأعتقن، فاخترن فسخ نكاحه:\n_________\n(١) لأن نكاح الأمة لا يجوز لقادر على حرة، وإنما يعتبر حالهن حال ثبوت الاختيار، وهو حالة اجتماع إسلامه وإسلامهن/ المغني لابن قدامة ٧: ١٦٨.\n(٢) (منهن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (وكذا): في ب، جـ وفي أفكذا.\n(٤) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٥) (الاختيار): في أ، وفي جـ اختيار وساقطة من ب.\n(٦) (للكل): في أوفي ب، جـ الكل.\n(٧) أنظر روضة الطالبين ٧: ١٦٠.","vol":"6","page":438},{"text":"فظاهر ما نقله المزني: أنه لا يصح اختيارهن (للفسخ) وهو قول أبي الطيب بن سلمة.\nوقال أبو إسحاق، وجمهور أصحابنا: يصح اختيارهن (للفسخ) (١).\nقال ابن الحداد: لو تزوج مشرك أختين، ثم طلق كل واحدة منهما ثلاثًا، ثم أسلم، وأسلمتا معه (فأراد أن ينكح إحداهما، أو أسلم وأسلمتا معه) (٢) وطلق كل واحدة منهما ثلاثًا، يقال له: لو لم تطلق من كنت تختار (منهما) (٣)، فإذا (أشار) (٤) إلى إحداهما، كان له أن يعقد على الأخرى.\nفمن أصحابنا من قال: أصاب في المسألة الثانية، وأخطأ في الأولة، (فإنه) (٥) إذا طلق كل واحدة منهما (في حال الشرك ثلاثًا، لم يحل له واحدة منهما في حال الشرك) (٦).\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: هذا ليس بصحيح.\nوالشيخ أبو نصر ﵀: اختار الأول، وألزمه حكم الطلاق في الشرك، في الكل، لأنه أنكحة أهل الشرك صحيحة\n_________\n(١) (للفسخ): في أ، ب وفي جـ الفسخ.\n(٢) (فأراد أن ينكح. . . معه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) (منهما): في ب، جـ وفي أبهما.\n(٤) (أشار): في ب، جـ وفي أنساب.\n(٥) (فإنه): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٦) (في حال الشرك. . .) في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"6","page":439},{"text":"(وطلاقهم) (١) واقع، ويحصل بوطىء الذمي (٢) الإحلال المطلق، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.\nوقال مالك: لا تصح أنكحتهم، ولا يقع طلاقهم، وإنما يقرون عليها بعد الإسلام.\n_________\n(١) (وطلاقهم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (الذمي): في جـ وفي أ، ب الذي.","vol":"6","page":440},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-277>كتاب الصداق </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الصداق: هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الاقتران بها في عقد زواج صحيح، أو دخول بشبهة، أو دخول مبني على عقد فاسد/ ويقول الشيخ عبد الرحمن تاج: والصداق جعله الشارع الحكيم واجبًا في الزواج إظهارًا لخطره ومكانته، ورمزًا لإعزاز المرأة، ورفعة قدرها، وليكون أدعى إلى دوام رابطة الزوجية، واستمرار هذه الشركة، لأن ما يصعب طريق الوصول إليه يعز في الأعين، ويحرص الناس على لإبقائه بعد الحصول عليه، وما تيسر طريق الوصول إليه، يهون في الأعين، ويسهل التفربط فيه بعد الحصول عليه/ أحكام الأحوال الشخصية للشيخ عبد الرحمن تاج: ١١٧، الزواج والطلاق: ٦٤.\nالصداق لغة: وللصداق تسعة أسماء: الصداق، والصدقة، والمهر، والنحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر، والحياء، وقد روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: (أدوا العلائق) قيل: يا رسول اللَّه وما العلائق؟ قال: (ما يتراضى به الأهلون) أخرجه الدارقطني، والبيهقي من حديث ابن عباس، سنن الدارقطني ٣: ٢٤٤ وقال عمر: لها عقر نسائها/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٩.\nوالأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة والإجماع. =","vol":"6","page":441},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ سورة النساء/ ٢٤، وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ سورة النساء/ ٤، قال أبو عبيد: معنى عن طيب نفس: بالفريضة التي فرض اللَّه تعالى. وقيل المراد بالنحلة: الهبة، والصداق في معناها، لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه، وجعل الصداق للمرأة، فكأنه عطية بغير عوض، وقيل المراد بالنحلة: نحلة من اللَّه تعالى للنساء. وقال تعالى: ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً﴾.\nوذكر الماوردي: أن فيما يوجبه اللَّه من خطاب قوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ قولان:\nالأول: أنه متوجه إلى الأزواج، وهو قول الأكثرين.\nالثاني: أنه متوجه إلى الأولياء، لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق المرأة، فأمرهم اللَّه بدفع صداقهن إليهن، وهذا قول أبي صالح، وفي تحليلاته تأويلان:\nأولًا: أنه يطيب النفس، كما تطيب النفس بالجعل الموهوب.\nثانيًا: أنه يحل من اللَّه تعالى لهن بعد أن كان ملكًا لأوليائهن، والنحل: الهبة قال اللَّه تعالى فيما حكاه عن شعيب في تزويج موسى بابنته قال: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ سورة القصص/ ٢٧، ولم يقل على أن تأخذه، فجعل الصداق ملكًا لنفسه دونها، ثم قال تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا﴾ في الزوجات إن طبن نفسًا عن شيء من صداقهن لأزواجهن، وفي قول: من جعله خطابًا للأولياء، فعندئذ فكلوه هنيئًا مريئًا، يعني لذيذًا نافعًا، وقال تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ سورة النساء/ ٢٠، ثم قال تعالى وعيدًا على تحريم الاسترجاع: ﴿أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ سورة النساء/ ٢٠ ثم تعليلًا لتحريم الاسترجاع: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ أنظر الحاوي للماوردي ١٠: ورقة ٢٠/ ٧ ب - ٢٠/ ٨ ب.\nأما السنة: فقد وردت عدة أحاديث نقتصر منها فيما يلي:\n١ - روي عن أنس أن رسول اللَّه -ﷺ- رأى على عبد الرحمن بن عوف درع زعفران، فقال النبي -ﷺ-: (ميهم؟ فقال يا رسول اللَّه تزوجت امرأة، فقال: =","vol":"6","page":442},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب، فقال بارك اللَّه لك، أولم ولو بشاة). وميهم معناه: ما أمرك وشأنك، وهي كلمة يمنية وردت في ثلاث أحاديث من السنة/ أنظر النهاية لابن الأثير ٤: ٣٧٨ وأنظر صحيح الترمذي ٥: ٢ - ٣.\nوأنظر أحكام الأحكام لابن دقيق العيد ٢: ٢٠٠.\n٢ - وعنه أيضًا: (أن رسول اللَّه -ﷺ- أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها) متفق عليهما/ النهاية لابن الأثير، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٠٩ والحديث عن أنس أنظر صحيح مسلم بشرح النووي ٩: ٢٢٣.\n٣ - وعن عائشة: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة) / أنظر نيل الأوطار ٦: ١٧٨.\n٤ - وعن أبي العجفاء قال: (سمعت عمر يقول: لا تغلوا صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة، كان أولاكم بها النبي -ﷺ-، ما أصدق رسول اللَّه -ﷺ- امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية) / نيل الأوطار للشوكاني ٦: ١٧٩.\n٥ - وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي -ﷺ-: هل نظرت إليها فإن في عيون الأنصار شيئًا؟ قال: قد نظرت إليها، قال: على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق، فقال له النبي -ﷺ-: على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه، قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم/ رواه مسلم ٦: ١٧٩ وأنظر نيل الأوطار ٦: ١٧٩.\n٦ - وعن عروة عن أم حبيبة: (أن رسول اللَّه -ﷺ- تزوجها وهي بأرض الحبشة، زوجها النجاشي وأمهرها أربعة آلاف، وجهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حسنة، ولم يبعث إليها رسول اللَّه -ﷺ- بشيء وكان مهر نسائه أربعمائة درهم)، أنظر نيل الأوطار ٦: ١٧٩.\n٧ - وعن أبي سلمة قال: سألت عائشة: كم كان صداق رسول اللَّه -ﷺ-؟ قالت: كان صداقه لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشًا، قالت: أتدري ما النش؟ =","vol":"6","page":443},{"text":"إذا ذكر في النكاح (صداق مجهول) (١)، صح النكاح، وفسد الصداق، ووجب مهر المثل.\nوقال مالك في إحدى الروايتين: يفسد النكاح، ويروى عن أحمد أيضًا.\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: إن شاء سلَّم العبد، وإن شاء، دفع قيمته (٢).\nوعن أبي حنيفة: في الثياب روايتان.\nإحداهما: (أنه يدفع) (٣) قيمتها أيضًا، وإذا فسد المسمى، وجب مهر المثل، بالغًا ما بلغ، وبه قال زفر.\nوقال أبو حنيفة وصاحباه: لها الأقل من مهر المثل، أو المسمى.\nولا يتقدر أقل الصداق بشيء، وبه قال أحمد، والثوري، وأبو ثور (٤).\n_________\n= قالت: لا، قالت: نصف أوقية فتلك خمسمائة درهم./ أنظر نيل الأوطار ٦: ١٧٨ - ١٧٩، وأنظر الحاوي للماوردي ١٠: ٨٢ - ٥ ب.\nأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في النكاح/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٩.\n(١) (صداق مجهول): في أ، جـ وفي ب صداقًا مجهولًا/ أنظر كتابنا نظرية الغرر في الشريعة الإسلامية ٢: ١٩٠ - ٢٠١ ففيه تفصيل رائع للصداق فارجع إليه.\n(٢) أنظر الهداية ١: ١٥١.\n(٣) (انه يدفع): في أ، وفي ب، جـ له دفع قيمتها.\n(٤) لقوله -ﷺ-: (أطلب ولو خاتمًا من حديد) / نيل الأوطار ٦: ١٨١ والمستحب أن لا يعقد النكاح إلا بصداق، لما روى سعد بن سهل ﵁: أن امرأة قالت: قد وهبت نفسي لك يا رسول اللَّه عليك، قرر في رأيك فقال رجل: زوجنيها، قال: اطلب ولو خاتمًا من حديد، فذهب فلم يجىء بشيء، فقال النبي -ﷺ-: هل =","vol":"6","page":444},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك: أقله مقدر بما (يقطع به) (١) (يد) (٢) السارق.\nفعند أبي حنيفة: (يتقدر) (٣) بعشرة دراهم، فلو سمى أقل من عشرة، وجب عشرة (٤).\nوعند زفر: يجب مهر المثل (٥).\nوعند مالك: (يتقدر) (٦) بربع دينار.\nوحكى عن النخعي أنه قال: أقله أربعون درهمًا.\nوحكي عن سعيد بن جبير أنه قال: أقله خمسون درهمًا.\nوقال ابن شبرمة: خمسة دراهم.\n_________\n= معك من القرآن شيء؟ فقال: نعم، فزوجه بما معه من القرآن، ولأن ذلك أقطع للخصومة/ نيل الأوطار ٦: ١٨١ المجموع ١٥: ٤٧٩.\n(١) (يقطع به): في أ، جـ وفي ب تقطع.\n(٢) (يد): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (يتقدر): في أ، جـ وفي ب يقدر.\n(٤) لأن فساد هذه التسمية لحق الشرع، وقد صار مقضيًا بالعشرة، فأما ما يرجع إلى حقها فقد رضيت بالعشرة لرضاها بما دونها، ولا معتبر بعدم التسمية، لأنها قد ترضى بالتمليك من غير عوض تكرمًا، ولا ترضى فيه بالعوض اليسير/ الهداية ١: ١٤٨.\n(٥) لأن تسمية ما لا يصلح مهرًا كانعدامه/ الهداية ١: ١٤٨.\n(٦) (يتقدر): في أ، جـ وفي ب يقدر.","vol":"6","page":445},{"text":"ويجوز أن يكون الصداق منفعة كالخدمة، وتعليم القرآن، وسكنى الدار (١).\nوقال أبو حنيفة: منفعة الحرة لا يجوز أن تجعل صداقًا (ومنفعة) (٢) المال، تجوز أن تجعل صداقًا، وتعليم القرآن، لا يجوز أن يجعل صداقًا (عنده بحال) (٣).\nوعند أحمد: في تعليم القرآن روايتان (٤)، وبقولنا: قال مالك،\n_________\n(١) لقوله ﷿: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ سورة القصص: ٢٧ فجعل الرعي صداقًا، وزوج النبي -ﷺ- الواهبة من الذي خطبها بما معه من القرآن/ المهذب ٢: ٥٧.\n(٢) (ومنفعة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (عنده بحال): في ب، جـ وفي أبحال عنده/ لأن المشروع إنما هو الابتغاء بالمال، والتعليم ليس بمال، وكذلك المنافع على أصلنا، وخدمة العبد ابتغاء المال لتضمنه تسليم رقبته، ولا كذلك الحر، ولأن خدمة الزوج الحر، لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح، لما فيه من قلب الموضوع، بخلاف خدمة حر آخر برضا، لأنه لا مناقضة، ولخلاف خدمة العبد، لأنه يخدم مولاه معنى، حيث يخدمها بإذنه وبأمره، وبخلاف رعي الأغنام لأنه من باب القيام بأمور الزوجية، فلا مناقضة على أنه ممنوع في رواية، ثم على قول محمد ﵀: تجب قيمة الخدمة، لأن المسمى مال، إلا أنه عجز عن التسليم لمكان المناقضة، فصار كالتزوج على عبد الغير، وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه: يجب مهر المثل لأن الخدمة ليست بمال، إذ لا تستحق فيه بحال، فصار كتسمية الخمر والخنزير وهذا لأن تقومه بالعقد للضرورة، فإذا لم يجب تسليمه بالعقد، لم يظهر تقومه، فيبقى الحكم للأصل وهو مهر المثل/ الهداية ١: ١٥.\n(٤) الرواية الأولى: فقال في موضع: أكرهه، لأن الفروج لا تستباح إلا بأموال لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ سورة النساء: ٢٤، والطول، المال، وقد روي: (أن =","vol":"6","page":446},{"text":"إلا أنه قال: يكره ذلك فإن تزوج ذمي ذمية على خمر، (أو) (١) خنزير، وقبضت البعض دون البعض ثم أسلما، (وتحاكما) (٢) إلينا، (٣) فإنه يبرأ من قسط المقبوض، ويجب بقسط الباقي من مهر المثل، فإن كان قد أصدقها عشرة أزقاق خمر، فقبضت منها خمسة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه (يعتبر) (٤) عددها (ويرجع) (٥) بنصف مهر المثل (٦).\nوالثاني: أنه يعتبر كيلها (٧).\n_________\n= رسول اللَّه -ﷺ- زوج رجلًا على سورة من القرآن، ثم قال: لا تكون لأحد بعدك مهرا). فتح الباري ٩: ١٧٤، ولأن تعليم القرآن لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله، فلم يصح أن يكون صداقًا، كالصوم والصلاة، وتعليم الايمان، ولأن التعليم من المعلم، والمتعلم مختلف، ولا يكاد ينضبط فأشبه الشيء المجهول.\nالرواية الثانية: لا بأس أن يتزوج المرأة على أن يعلمها سورة من القرآن/ واستدلوا بحديث الواهبة نفسها/ المغني لابن قدامة ٧: ٢١٤.\n(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٢) (وتحاكما): في ب، جـ وفي أوتحاكا.\n(٣) فإن كان قبل القبض، سقط المسمى، ووجب مهر المثلى، لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم وإن كان بعد القبض، برئت ذمته منه، كما لو تبايعا بيعًا فاسدًا وتقابضا.\n(٤) (يعتبر): في جـ والمهذب وفي أ، ب يقدر.\n(٥) (ويرجع): في ب، جـ وفي أفيرجع.\n(٦) فتبرأ من النصف، ويجب لها نصف مهر المثل، لأنه لا قيمة لها، فكان الجميع واحدًا فيها، فسقط نصف الصداق، ويجب نصف مهر المثل.\n(٧) (يعتبر): في ب، جـ والمهذب وفي أيقدر/ لأنه أحصر.","vol":"6","page":447},{"text":"وإن كان قد أصدقها عشرة خنازير، فقبضت منها خمسة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعتبر العدد (١).\nوالثاني: أنه يعتبر بماله قيمة، من الغنم على سبيل التقدير (٢).\nوحكى في الحاوي: الوجه الثاني عن أبي علي بن أبي هريرة، أنه يعتبر فيها (الصغير) (٣). والكبير، فيجعل الكبير يعدل صغيرين.\nوإن أصدقها أجناسًا مختلفة خمسة أزقاق خمر، وعشرة خنازير وخمسة عشر كلبًا، فقبضت خمسة (أزقاق) (٤) وأسلما، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يعتبر عدد الجميع، فيكون المقبوض خمسة من ثلاثين وهي سدسها.\nوالثاني: (يعتبر) (٥) عدد الأجناس، فيحط الثلث.\nوالثالث: (أنه) (٦) يعتبر قيمة الأجناس، كما يقوَّم ما لا يتقوَّم في الحكومة.\n_________\n(١) فتبرأ من النصف، ويجب لها نصف مهر المثل، لأنه لا قيمة لها، فكان الجميع واحدًا.\n(٢) فيقال: لو كانت غنمًا، كم كانت قيمة ما قبض منها، فيبرأ منه بقدره، ويجب بحصة ما بقي من مهر المثل، لأنه لما لم تكن له قيمة، اعتبر بماله قيمة، كما يعتبر الحر بالعبد، فيما ليس له أرش مقدر من الجنايات/ المهذب ٢: ٥٧.\n(٣) (الصغير): في أ، جـ وفي ب الصغر.\n(٤) (أزقاق): في ب وفي أ، جـ الأزقاق.\n(٥) (يعتبر): في ب، جـ وفي أتعتبر.\n(٦) (أنه): في ب، جـ.","vol":"6","page":448},{"text":"فإن شرطت، أن تخرج متى شاءت، أو أن لا يسافر (بها) (١) أو (أن) (٢) لا يتزوج عليها، أو (أن) (٣) لا يتسرى عليها، فهذه شروط فاسدة، غير أن النكاح لا يفسد بها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٤).\nوقال أحمد: هذه شروط صحيحة، وحتى لو لم يف لها بها، ثبت لها الخيار في فسخ النكاح (٥).\n_________\n(١) (بها): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (أن): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (أن): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) فإن وفي بالشرط فلها المسمى، لأنه صلح مهرًا وقد تم رضاها به، وإن تزوج عليها أخرى، أو أخرجها فلها مهر مثلها، لأنه سمى مالها فيه نفع، فعند فواته ينعدم، رضاها بالألف، فيكمل مهر مثلها، كما في تسمية الكرامة والهدية مع الألف/ الهداية ١: ١٥١.\n(٥) ما يلزم الوفاء به عند الحنابلة من الشروط في الزواج: هو ما يعود إليها نفعه وفائدته، مثل أن يشترط لها ألا يخرجها من دارها، أو بلدها، ولا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، ولا يتسرى عليها، فهذا يلزمه الوفاء لها به، فإن لم يفعل، فلها فسخ النكاح، لقول النبي -ﷺ-: (إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج). رواه سعيد، وفي رواية: (إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج) متفق عليه، وأيضًا قول النبي -ﷺ-: (المسلمون على شرطهم) سبق تخريج مذه الأحاديث، ولأنه قول كثير من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم، فكان إجماعًا.\nوروى الأثرم بإسناده: أن رجلًا تزوج امرأة وشرط لها دارها، ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر، فقال: لها شرطها، فقال الرجل: إذا تطلقينا. فقال عمر: (مقاطع الحقوق عند الشروط)، ولأنه شرط لها فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح، فكان لازمًا، كما لو شرطت عليه زيادة في المهر، أو غير نقد البلد. وقوله ﵇: (كل شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل) سبق تخريجه، أي ليس في حكم اللَّه وشرعه. وهذا شروع/ المغني لابن قدامة ٧: ٩٣.","vol":"6","page":449},{"text":"فإن تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها، أو ألفين أن أخرجها من بلدها، فسد المهر، ووجب مهر المثل.\nوقال أبو حنيفة: إن وفَّى بالشرط الأول، كان لها ما سمى، وإن لم يفي لها به، كان لها مهر المثل (١).\nوقال أبو يوسف ومحمد: الشرطان جائزان (٢).\nفإن شرطت عليه أن لا يطأها، بطل العقد، وإن شرط الزوج أن لا يطأها، لم يفسد (٣).\nوحكي عن أبي القاسم الأنماطي أنه قال: إذا شرط عليها أن يطأها ليلًا دون النهار، جاز ولم يؤثر، وإن شرطت (عليه) (٤) ذلك، لم يصح.\n_________\n(١) لا يزاد على الألفين، ولا ينقص عن الألف/ الهداية ١: ١٥١.\n(٢) حتى كان لها الألف إن أقام بها، والألفان إن أخرجها/ الهداية ١: ١٥١.\n(٣) أنظر روضة الطالبين للنووي ٧: ١٢٦ - ١٢٧.\n(٤) (عليه): في جـ وفي أ، ب عليها.","vol":"6","page":450},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-278>فصل</span>\nإذا أعتق أمته على أن (تتزوج) (١) (به) (٢) ويكون عتقها صداقًا لها، فقبلت ذلك، لم يلزمها أن تتزوج به (٣).\nوقال الأوزاعي: يلزمها أن تتزوج به (٤).\n_________\n(١) (تتزوج): في أ، ب وفي جـ يتزوج.\n(٢) (به): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٣) لأنه سلف في عقد فلم يلزم، كما لو قال لامرأة: خذي هذا الألف على أن تتزوجي بي، وتعتق الأمة، لأنه أعتقها على شرط باطل، فسقط الشرط، وثبت العتق كما لو قال لعبده: إن ضمنت لي خمرًا، فأنت حر، فضمن ويرجع عليها بقيمتها لأنه لم يرض في عتقها إلا بعوض ولم يسلم له، وتعذر الرجوع إليها فوجبت قيمتها كما لو باع عبدًا بعوض محرم وتلف العبد في يد المشتري/ المهذب ٢: ٥٧.\n(٤) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٧٤.","vol":"6","page":451},{"text":"وقال أحمد في إحدى الروايتين (١): إذا كان (ذلك) (٢) بحضرة شاهدين، انعقد النكاح (٣). ويرجع عليها بقيمة رقبتها (٤).\nوحكي عن مالك وزفر أنهما قالا: لا يستحق عليها شيئًا (٥).\nفإن رضيت أن تتزوج به بما وجب له عليها من قيمة رقبتها، وكانت معلومة، صح، وإن كانت مجهولة، لم (تصح) (٦) التسمية في أصح الوجهين (٧).\nفإن أراد حيلة، يقع بها العتق، وتتزوج به، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (في إحدى الروايتين): في جـ وفي أ، ب كإحدى الروايتين.\n(٢) (ذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) لقوله -ﷺ-: (لا نكاح إلا بولى وشاهدين) سبق تخريجه/ وأنظر المغني لابن قدامة ٧: ٧٥.\n(٤) لأنه أزال ملكه منها بشرط عوض لم يسلم له، فاستحق الرجوع بقيمته كالبيع الفاسد إذا تلفت السلعة في يد المشتري، والنكاح الفاسد إذا اتصل به الدخول/ المغني لابن قدامة ٧: ٧٦.\n(٥) بناء على ما إذا قال لعبده: أعتقتك على أن تعطيني ألفًا، لأن هذا ليس بلفظ شرط، فأشبه ما لو قال: أعتقتك وزوجيني نفسك/ المغني لابن قدامة ٧: ٧٦.\n(٦) (نصح): في أ، جـ وفي ب يصح.\n(٧) والمهر فاسد.\nوالوجه الثاني: قول أبي علي بن خيران: يصح كما لو تزوجها على عبد لا يعلمان قيمته وهذا خطأ، لأن المهر هناك هو العبد وهو معلوم، والمهر ههنا هو القيمة وهي مجهولة فلم يجز/ المهذب ٢: ٥٧.","vol":"6","page":452},{"text":"قال أبو علي بن خيران: يمكنه ذلك بأن يقول: إن تزوجتك في غد، فأنت حرة اليوم، فهي باقية على الرق في غد إلى أن يتزوجها، فإذا تزوجها تبينَّا (أنها) (١) عتقت في اليوم قبله.\nوعامة أصحابنا قالوا: هذا خطأ، ولا يصح النكاح (٢).\nفإن قال رجل لآخر: اعتق عبدك عن نفسك، على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه، لم يلزمه التزويج، وهل يلزمه قيمة العبد؟ فيه وجهان، بناءً على القولين، فيم قال لغيره: اعتق عبدك عن نفسك وعليّ ألف فأعتقه.\nأحدهما: أنه يلزمه (٣).\nفإن أعتق أمته في مرضه، وهي تخرج من الثلث، ثم تزوجها، فهل يصح النكاح؟\nفيه وجهان:\n_________\n(١) (إنها): في ب، وفي أ، جـ بها.\n(٢) والقول الثاني: وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يصح ذلك، ولا يقع العتق، ولا يصح النكاح، لأنه حال ما تتزوج به، تشك أنها حرة، أو أمة، والنكاح مع الشك لا يصح، فإذا لم يصح النكاح، لم تعتق، لأنه لم يوجد شرط العتق واللَّه أعلم/ المهذب ٢: ٥٧.\nولا يقع العتق، لأنه حال ما تتزوج به، نشك أنها حرة، أو أمة، والنكاح مع الشك لا يصح، فإذا لم يصح النكاح لم تعتق، لأنه لم يوجد شرط العتق/ المهذب للشيرازي ٢: ٥٧.\n(٣) أنه يلزمه، كما لو قال: أعتق عبدك عني على ألف.\nوالقول الثاني: لا يلزمه، لأنه بذل العوض على ما منفعة له فيه/ المهذب ٢: ٥٧.","vol":"6","page":453},{"text":"ويثبت في الصداق، خيار العيب (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يرد (الصداق) (٢) بالعيب اليسير (٣).\nولا يثبت في الصداق خيار الشرط، ولا خيار المجلس (٤)، وإن شرط فيه الخيار، لم يبطل (النكاح) (٥) في أصح الوجهين (٦).\nوتملك المرأة الصداق (المسمى) (٧) بالعقد، إن كان\n_________\n(١) لأن إطلاق العقد يقتضي السلامة من العيب، فثبت فبه خيار الرد، كالعوض في البيع، المهذب ٢: ٥٨.\n(٢) (الصداق): في أ، ب وفي جـ العبد.\n(٣) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢١٧.\n(٤) لأنه أحد عوضي النكاح، فلم يثبت فيه خيار الشرط، وخيار المجلس كالبضع، ولأن خيار الشرط، وخيار المجلس، جعلا لدفع الغبن، والصداق لم يبن على المغابنة.\n(٥) (النكاح): في أ، والمهذب ٢: ٥٨ وفي ب، جـ ساقطة.\n(٦) قال أبو إسحاق الشيرازي ﵀: فإن شرط فيه خيار الشرط، فقد قال الشافعي ﵀ يبطل النكاح.\nفمن أصحابنا: من جعله قولًا، لأنه أحد عوضي النكاح، فبطل النكاح بشرط الخيار فيه، كالبضع.\nومنهم من قال: لا يبطل وهو الصحيح، كما لا يبطل إذا جعل المهر خمرًا، أو خنزيرًا، وما قال الشافعي ﵀ محمول على ماذا شرط في المهر والنكاح، ويجب مهر المثل، لأن شرط الخيار لا يكون إلا بزيادة جزء أو نقصان جزء، فإذا سقط الشرط وجب إسقاط ما في مقابلته، فيصير الباقي مجهولًا، فوجب مهر المثل/ المهذب ٢: ٥٨.\n(٧) (المسمى): في ب، جـ والمهذب وفي أوالمسمى والواو زائدة في أوساقطة من ب، جـ.","vol":"6","page":454},{"text":"صحيحًا (١)، ويسلم إليها إذا كانت بالغة رشيدة (٢).\nومن أصحابنا: من خرج قولًا آخر، أنه يسلم إلى أبيها، أوجدها إذا كانت بكرًا، (وإن) (٣) كانت بالغة (٤).\nوحكي في الحاوي عن مالك: أنها تملك نصف الصداق بالعقد، والباقي بالدخول.\nفإن قال الزوج: لا أسلم الصداق حتى أتسلم المرأة، وقالت المرأة: لا أسلم نفسي حتى أتسلم الصداق، لم يجبر واحد منهما على أحد القولين (٥).\nوفي الثاني: يؤمر الزوج بوضع الصداق على يد عدل، وتؤمر المرأة بتسليم نفسها، فإذا سلمت نفسها، سُلم الصداق إليها، كالقولين في البيع بثمن معين (٦).\n_________\n(١) ومهر المثل إن كان فاسدًا، لأنه عقد يملك المعوض فيه بالعقد، فملك العوض فيه بالعقد، كالبيع.\n(٢) وإن كانت صغيرة، أو غير رشيدة، سلم المهر إلى من ينظر في مالها.\n(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أإن.\n(٤) لأن الأب أو الجد يجوز إجبارها على النكاح، فجاز للولي قبض صداقها بغير إذنها كالصغير.\n(٥) بل يقال: من أسلم منكما، أجبرنا الآخر/ روضة الطالبين ٧: ٢٥٩.\n(٦) وذكر النووي ﵀ قولًا ثالثًا وهو: أن يجبر الزوج أولًا، فإذا أسلم، سلمت، ويقول النووي ﵀: وذهبت طائفة كبيرة إلى إنكار هذا القول الثالث.\n- ومن أثبت القول الثالث قال: موضعه ما إذا كانت متهيئة للاستمتاع. أما إذا كانت ممنوعة بحبس أو مرض، فلا يلزم تسليم الصداق. وإن كانت صغيرة لا تصلح للجماع فهل يلزمه التسليم؟ قولان. ولو سلمت مثل هذه الصغيرة =","vol":"6","page":455},{"text":"وحكي عن مالك أنه قال: لا يجوز للزوج وطاها حتى يُسلم إليها صداقها، أو شيئًا منه (١).\nفإن هلك الصداق في يد الزوج، هلك من ضمانه (٢)، وفيما ترجع (به) (٣) المرأة؟ قولان:\nقال في القديم: (ترجع) (٤) إلى قيمة العين أكثر ما كانت من\n_________\n= إلى زوجها، هل عليه تسليم المهر؟ قولان: كالنفقة. أظهرهما: المنع. وقيل بالمنع قطعًا، لأن النفقة للحبس عليه وهو موجود، والمهر للاستمتاع وهو متعذر. وقيل: بالإيجاب قطعًا لأن المهر في مقابلة بضع وهو مملوك في الحال، والنفقة للتمكين وهو مفقود./ روضة الطالبين ٧: ٢٥٩.\n- وإن قلنا بالقول الأول: لم تجب لها النفقة في حال إقناعها، لأنها ممتنعة بغير حق.\n- وإن قلنا بالقول الثاني: وجبت لها النفقة، لأنها ممتنعة بحق. وإن تبرعت وسلمت نفسها، ووطئها الزوج، أجبر على دفع الصداق، وسقط حقها من الامتناع، لأن بالوطء استقر لها جميع البدل، فسقط حق المنع، كالبائع إذا سلم المبيع قبل قبض الثمن/ المهذب ٢: ٥٨.\n(١) أنظر مواهب الجليل للحطاب ٣: ٥٠٢ وفي هذه المسألة آراء متعددة فارجع إليه.\n(٢) والحكم كما يهلك البيع في يد البائع قبل القبض، فإنه يهلك من ضمان البائع.\n(٣) (به): في ب، جـ وساقطة من أ./ أي: هل ترجع إلى مهر المثل، أو إلى بدل العين؟\n(٤) (ترجع): في ب، جـ وفي أيرجع.\nقال الشيرازي: ترجع إلى بدل العين، لأنه عين يجب تسليمها، ألا يسقط الحق بتلفها؟ فوجب الرجوع إلى بدلها، كالمغصوب.\nفعلى هذا: إن كان مما له مثل، وجب مثله، وإن لم يكن له مثل، وجبت قيمته أكثر ما كانت من حين العقد إلى أن تلف، كالمغصوب. =","vol":"6","page":456},{"text":"حين العقد إلى حين التلف (إن) (١) لم يكن له مثل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٢).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهو أصح القولين عندي، إلا أن أبا حنيفة قال: إذا تزوجها على عبد، فبان حرًا، وجب لها مهر المثل. وقيل: تجب قيمته يوم التلف (٣).\n_________\n= ومن أصحابنا من قال: تجب قيمته يوم التلف، لأنه وقت الفوات، والصحيح هو الأول، لأن هذا يبطل بالمغصوب.\n(١) (إن): في أ، وفي ب، جـ ساقطة.\n(٢) وقال ابن قدامة: كل عين يجب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها فالواجب بدلها، كالمغصوب، والقرض والعارية، وفارق البيع إذا تلف، فإن البيع انفسخ، وزال سبب الاستحقاق.\nإذا ثبت هذا: فإن التالف في يد الزوج لا يخلو من أربعة أحوال.\nأحدهما: أن يتلف بفعلها، فيكون ذلك قبضًا منها، ويسقط عن الزوج ضمانه.\nوالثاني: تلف بفعل الزوج، فهو من ضمانه على كل حال، ويضمنه لها مما ذكرناه.\nوالثالث: أتلفه أجنبي، فلها الخيار بين الرجوع على الأجنبي بضمانه، وبين الرجوع على الزوج، ويرجع الزوج على المتلف.\nوالرابع: تلف بفعل اللَّه تعالى، فهو على ما ذكرناه من التفصيل في صدر المسألة/ المغني لابن قدامة/ ٧: ٢٣١.\n(٣) قال المرغيناني ﵀: (فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر، فلها مهر مثلها عند أبي حنيفة ﵀، وقالا: لها مثل وزنه خلًا، وإن تزوجها على هذا العبد، فإذا هو حر، يجب مهر المثل عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: تجب القيمة).\nلأبي يوسف: أنه أطمعها مالًا، وعجز عن تسليمه، فتجب قيمته، أو مثله إن كان من ذوات الأمثال كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم.\nوأبو حنيفة ﵀ يقول: اجتمعت الإشارة والتسمية، فتعتبر الإشارة لكونها أبلغ في المقصود، وهو التعريف، فكأنه تزوج على خمر أو حر. =","vol":"6","page":457},{"text":"وقال في الجديد: (ترجع) (١) بمهر المثل (٢)، وهو اختيار القاضي أبو الطيب ﵀.\nفإن كان الصداق، تعليم سورة، فتعلمتها من غيره، أو لم تتعلمها لسوء حفظها (٣) (ترجع) (٤) في قوله (القديم) (٥) بأجرة (المثل لتعليم) (٦) السورة، وفي قوله الجديد بمهر المثل.\n_________\n= ومحمد ﵀ يقول: الأصل أن المسمى إذا كان من جنس المشار إليه، يتعلق العقد بالمشار إليه، لأن المسمى موجود في المشار إليه ذاتًا والوصف يتبعه وإن كان من خلاف جنسه يتعلق بالمسمى لأن المسمى مثل للمشار إليه، وليس بتابع له، والتسمية أبلغ في التعريف من حيث أنها تعرف الماهية، والإشارة تعرف الذات. ألا ترى أن من اشترى فصًا على أنه ياقوت، فإذا هو زجاج، لا ينعقد العقد، لاختلاف الجنس، ولو اشترى على أنه ياقوت أحمر، فإذا هو أخضر، ينعقد العقد، لاتحاد الجنس. وفي مسألتنا: العبد مع الحر جنس واحد، لقلة التفاوت في المنافع، والخمر مع الخل جنسان لفحش التفاوت في المقاصد/ الهداية للمرغيناني ١: ١٥٢، وأنظر: كشف الحقائق شرح كنز الدقائق ١: ١٧٧، وأنظر البحر الرائق لابن نجيم ٣: ١٧٦.\n(١) (ترجع): في ب والمهذب ٢: ٥٨ وفي أ، يرجع.\n(٢) لأنه عوض معين تلف قبل القبض، وتعذر الرجوع إلى المعوض، فوجب الرجوع إلى بدل المعوض كما لو اشترى ثوبًا بعبد، فقبض الثوب، ولم يسلم العبد، وقد تلف عنده، فإنه يجب قيمة الثوب/ المهذب ٢: ٥٨.\n(٣) فالحكم كالعين إذا تلفت.\n(٤) (ترجع): في ب، جـ وفي أرجع.\n(٥) (القديم): في أ، جـ وفي ب الجديد.\n(٦) (المثل لتعليم): في ب، جـ وفي أمثل تعليم.","vol":"6","page":458},{"text":"ويستقر الصداق بالوطء (١) في الفرج، وهل يستقر بالوطء في المحل المكروه؟\nفيه وجهان: (٢)\nويستقر بالموت قبل الدخول.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: إن كانت الزوجة أمة، لم يستقر مهرها (بموتها) (٣).\nوالمذهب: الأول (٤).\nولا يستقر المهر بالخلوة في قوله الجديد (٥).\n_________\n(١) لقوله ﷿: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ سورة النساء: ٢١ وفسر الإفضاء بالجماع.\n(٢) أحدهما: يستقر، لأنه موضع يجب بالإيلاج فيه الحد، فأشبه الفرج.\nوالثاني: لا يستقر، لأن المهر في مقابلة ما يملك بالعقد، والوطء في الدبر غير مملوك، فلم يستقر به المهر.\n(٣) (بموتها): في ب، جـ والمهذب وفي أبموته/ لأنها كالسلعة تباع وتبتاع، والسلعة المبيعة إذا تلفت قبل التسليم، سقط الثمن، فكذلك إذا ماتت الأمة وجب أن يسقط المهر.\n(٤) لأن النكاح إلى الموات، فإذا ماتت انتهى النكاح، فاستقر البدل، كالإجارة، إذا انقضت مدتها/ المهذب ٢: ٥٨.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ سورة البقرة/ ٢٣٦، والمراد بالمس الجماع، وكما لا يلتحق ذلك بالوطء في سائر الأحكام من حد، وغسل، ونحوهما/ مغني المحتاج ٣: ٢٢٥.","vol":"6","page":459},{"text":"وقال في القديم: يتقرر المهر بها، وهو قول أبي حنيفة (١).\nومن أصحابنا: من لم يجعل هذا قولًا في (تقرير) (٢) المهر، وإنما رَجَّحَ به دعوى المرأة.\nوإن أتت بولد، لحقه نسبه، وهل يتقرر المهر (به) (٣)؟ فيه وجهان (٤).\n(وإن) (٥) استدخلت المرأة ماءه، ثبت النسب، وفي تقرر المهر\n_________\n(١) لأنه عقد على المنفعة، فكان التمكين فيه كالاستيفاء في تقرر البدل كالإجارة/ المهذب ٢: ٥٨. وقال ابن قدامة: قضى الخلفاء الراشدون المهديون. أن من أغلق بابًا، أو أرخى سترًا، فقد وجب المهر، ووجبت العدة/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٩.\nويقول الشربيني الخطيب: القديم: يستقر بالخلوة في النكاح الصحيح، حيث لم يكن مانع حسي، كرتق، ولا شرعي كحيض، لأنها حينئذ مظنة الوطء، ويرد على قول أحمد (قضى الخلفاء الراشدون. . بأن هذا منقطع، لأن الراوي زرارة بن أبي أوفى، لم يدرك الخلفاء رضي اللَّه تعالى عنهم) / مغني المحتاج ٣: ٢٢٥ وقال المرغيناني ﵀: وإذا خلا الرجل بامرأته، وليس هناك مانع من الوطء ثم طلقها، فلها كمال المهر، لأنها سلمت البدل، حيث رفعت الموانع، وذلك وسعها، فيتأكد حقها في البدل. اعتبارًا بالبيع/ الهداية ١: ١٤٩.\n(٢) (تقرير): في ب، جـ وفي أتقدير/ أنظر روضة الطالبين ٧: ٢٦٣.\n(٣) (به): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٤) هذا في مكان اختلاف الزوجين في الوطء: إذا ادعته المرأة، وأنكر الزوج، فالقول قوله، لأن الأصل عدم الوطء، فإن أتت بولد يلحقه نسبه.\nأما المهر فقولان:\nالأول: يجب، لأن إلحاق النسب، يقتضي وجود الوطء.\nوالثاني: لا يجب، لأن الولد يلحق بالإِمكان، والمهر لا يجب إلا بالوطء، والأصل: عدم الوطء./ المهذب ٢: ٦٣.\n(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.","vol":"6","page":460},{"text":"(به) (١) وجهان.\nفإن مكنت الزوج من نفسها مرة، فدخل بها، سقط حقها، من الامتناع، وبه قال مالك (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يسقط حقها منه حتى تقبض مهرها (٣).\nفإن رضيت بتأجيل الصداق، فليس لها منع نفسها، فإن (اتفق تأخير) (٤) التسليم حتى حل الأجل، فهل لها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى تتسلم المهر؟\nذكر الشيخ أبو حامد: أنه ليس لها ذلك (٥).\nوقال القاضي أبو الطيب ﵀: لها ذلك، وقد نص المزني على مثله في البيع (٦).\n_________\n(١) (به): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٢) كما لو تبرع البائع، فسلم المبيع قبل قبض الثمن، فليس له أخذه، وحبسه/ روضة الطالبين/ ٧: ٢٦٠.\n(٣) وقال أبو يوسف ومحمد: ليس لها أن تمنع نفسها. لأن المعقود عليه قد صار مسلمًا إليه بالوطأة الواحدة، وبالخلوة، ولهذا يتأكد بها جميع المهر، فلم يبق لها حق الحبس، كالبائع إذا سلم المبيع.\nولأبي حنيفة: أنها منعت منه ما قابل البدل، لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم، فلا يخلى عن العوض إبانة لخطره، والتأكيد بالواحدة بجهالة، ما وراءها، فلا يصلح مزاحمًا للمعلوم، ثم إذا وجد آخر وصار معلومًا، تحققت المزاحمة، وصار المهر مقابلًا بالكل، كالعبد إذا جنى جناية، يدفع كله بها، ثم إذا جنى جناية أخرى وأخرى، يدفع بجميعها./ الهداية ١: ١٥٤.\n(٤) (اتفق تأخير): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) وبه قطع الشيخ أبو حامد وأصحابه والبغوي، والمتولي، وأكثر الأصحاب/ روضة الطالبين ٧: ٢٥٩.\n(٦) واختاره الحناطي، والروياني، لأنها تستحق الآن المطالبة/ روضة الطالبين ٧: ٢٥٩.","vol":"6","page":461},{"text":"فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، فطلقها بعد الدخول، وقبل أن يعلمها (ففيه) (١) وجهان:\nأحدهما: أنه يعلمها من وراء حجاب (٢).\nوالثاني: أنه لا يجوز (له) (٣) تعليمها (٤)، (وترجع) (٥) في قوله الجديد إلى مهر المثل وفي قوله القديم إلى أجرة (التعليم) (٦).\n(وإن) (٧) كان (قد) (٨) أصدقها (تعليم سورة، أو آيات) (٩) معلومة، فعلمها آية فهل يكون ذلك تعليمًا مستقرًا؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه تعليم مستقر، كما لو علمها الجميع.\nوالثاني: (أنه غير مستقر) (١٠) حتى لو نسيت ذلك، لزمه أن يعلمها ثانيًا.\n_________\n(١) (ففيه): في ب وفي أ، جـ فيه.\n(٢) كما يستمع منها حديث رسول اللَّه -ﷺ-.\n(٣) (له): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) لأنه لا يؤمن الافتتان بها، ويخالف الحديث، فإنه ليس له بدل، فلو منعناه من سماعه منها أدى إلى إضاعته، وفي الصداق لا يؤدي إلى إبطاله.\n(٥) (وترجع): في ب، جـ وفي أويرجع.\n(٦) (التعليم): في ب، جـ وفي أتعليمها.\n(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٨) (قد): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٩) (تعليم سورة، أو آيات): في أ، جـ وبياض في ب فقط.\n(١٠) (والثاني. . أنه غير مستقر): مكررة في أوساقطة من ب، جـ.","vol":"6","page":462},{"text":"فإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، ولم (يقدر) (١) على تعليمها (٢) بحال لبلادتها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الصداق يبطل (ويكون) (٣) فيما (تستحقه) (٤) قولان على ما مضى (٥).\nوالثاني: أنه جائز، وتأتيه بمن يعلمها مكانها، وهل يثبت للزوج الخيار؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا خيار له.\nوالثاني: أنه يثبت له الخيار في الفسخ، لأنه يلتذ بتعليمها، (وإذا) (٦) فسخ، ففيما يلزمه قولان:\nأحدهما: (مثل أجرة التعليم) (٧).\nوالثامي: مهر المثل.\nفإن (أتته) (٨) بغيرها ليعلمها، مع قدرتها على التعليم، فهل\n_________\n(١) يقدر): في جـ وفي أ، ب تقدر.\n(٢) (تعليمها): في ب، جـ وفي أتعلمها.\n(٣) (ويكون): في ب وفي أ، جـ فيكون.\n(٤) (تستحقه): في ب، جـ وفي أيستحقه.\n(٥) أي لو تلف الصداق قبل القبض، فعلى الأظهر: يجب مهر المثل، وعلى الآخر: أجرة التعليم/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٦.\n(٦) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٧) (مثل أجرة التعليم): في أ، ب وفي جـ أجرة مثل التعليم.\n(٨) (أتته): في ب، جـ وفي أأتت.","vol":"6","page":463},{"text":"(يلزمه) (١) ذلك؟ فيه وجهان (٢).\nوإن أصدقها تعليم سورة من القرآن، وهو لا يحسنها، ولا يحسن الكتابة ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز، كما لو أصدقها (ألف درهم، وهو لا يملك شيئًا.\nوالثاني: أنه (لا يجوز) (٣).\n(فإن) (٤) أصدقها تعليم القرآن، (فطلقها) (٥) قبل الدخول، فلها نصف الصداق (٦).\n- فعلى هذا: هل (يتجزأ) (٧) القرآن؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه (يتجزأ) (٨) في كلماته وحروفه التي جزأه السلف\n_________\n(١) (يلزمه): في أ، ب وفي جـ يلزم.\n(٢) أي فهل يجبر الزوج كالمستأجر للركوب يركب غيره، أم لا، لاختلاف الناس في الفهم والحفظ؟ وجهان: أصحهما عند الجمهور: الثاني، وخالفهم الإمام، ومنهم من جعل الخلاف في جواز الإبدال مع التراضي/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٦.\n(٣) (لا يجوز): في جـ وفي أ، ب يجوز.\n(٤) (ألف درهم. . فإن): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (فطلقها): في ب، جـ وفي أوطلقها.\n(٦) ويجب على الأصح عند تعذر التعليم مهر مثل على الزوج إن طلق بعد وطىء، ونصفه إن طلق قبله/ مغني المحتاج ٣: ٢٣٩ وروضة الطالبين ٧: ٣٠٧.\n(٧) (يتجزأ): في ب، جـ وفي أتجزىء.\n(٨) (يتجزأ): في ب، جـ وفي أيجزىء.","vol":"6","page":464},{"text":"عليها (فيلزمه) (١) أن يعلمها نصف القرآن.\nالثاني: أنه وإن (تجزأ) (٢) في كلماته وحروفه، فليس بمتماثل لما فيه من المتشابه، وبعضه (أصعب) (٣) من بعض، وسورة (أصغر) (٤) من سورة. وعشر (٥) أصعب من عشر، فعلى هذا يكون على القولين فيما يرجع به.\nفإن أصدقها خياطة ثوب لها بعينة (٦)، فتلف الثوب، ففي بطلان الصداق وجهان:\nأحدهما: وهو الذي نقله المزني، أنه يبطل (٧).\nوالثاني: أنه جائز، وتأتيه بثوب (مثله) (٨) ليخيطه لها، بناء على\n_________\n(١) (فيلزمه): في ب، جـ وفي أيلزمه.\n(٢) (تجزأ): في ب، جـ وفي أيجزىء.\n(٣) (أصعب): في أ، جـ وفي ب أضعف.\n(٤) (أصغر): في ب، جـ وفي أأصعب.\n(٥) وورد في أبعض وسورة أصعب من سورة، وهذا ساقط من ب، جـ وهو الصحيح.\n(٦) جاز، وله أن يأمر بالخياطة إن التزم في الذمة.\nوإن نكح على أن يخيط بنفسه، فعجز بأن سقطت يده، أو مات، ففيما عليه؟ قولان: أظهرهما: مهر المثل. والثاني: أجرة الخياطة/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٨.\n(٧) أي تلف الصداق، فيعود القولان في مهر المثل والأجرة/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٨.\n(٨) (مثله): في ب، جـ والروضة. وفي أمشابه.","vol":"6","page":465},{"text":"القولين في الولد إذا مات في الإجارة على الرضاع (١).\nفإن أتلف الصداق أجنبي، وقلنا: إن المرأة ترجع بقيمته، فنماؤه الحادث في يد الزوج لها، وإن قلنا: إنها ترجع عليه بمهر المثل، ففيه وجهان:\nأصحهما: أن نماؤه لها.\nفإن أصدقها دراهم موصوفة في الذمة وسلمها إليها، وطلقها قبل الدخول، وهي باقية في يدها، فهل له الرجوع في نصفها بعينها؟ (فيه) (٢) وجهان:\nأحدهما: أن لها أن تعطيه النصف من غيرها.\nفإن تلف الصداق في يدها قبل الدخول وطلقها (رجع عليها بنصف قيمته) (٣).\n(وحكي) (٤) عن مالك في الحاوي: أنه يكون أمانة في يدها، فلا يرجع عليها بشيء.\nوإن تلف الصداق (بعد الطلاق) (٥) (وقبل) (٦) الدخول، وقد\n_________\n(١) وإن طلقها بعد الخياطة قبل الدخول، فله عليها نصف أجرة المثل، وإن طلقها قبل الخياطة، فإن دخل بها فعليه الخياطة، وإلا خاط نصفه، فإن تعذر الضبط عاد القولان في أنه يجب مهر المثل أم الأجرة/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٨.\n(٢) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٣) (رجع عليها بنصف قيمته): في أ، ب وفي جـ يرجع بنصف قيمته.\n(٤) (وحكي): في ب، جـ وفي أويحكي.\n(٥) (بعد الطلاق): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٦) (وقبل): في جـ وفي أ، ب قبل.","vol":"6","page":466},{"text":"بذلت له تسليم نصفه، (ومكنته منه، فلم يفعل، ففيه) (١) وجهان، بناء على اختلاف أصحابنا فيما يستحقه الزوج عليها.\nفمنهم من قال: يستحق عليها التمكين من نصف الصداق، فلا ضمان عليها.\nومنهم من قال: يستحق عليها التسليم، وهو الأصح، فعليها الضمان.\n(وإن) (٢) وقعت الفرقة قبل الدخول بسبب من جهتها كالردة منهما (ففيه) (٣) وجهان (٤):\n_________\n(١) (ومكنته منه، فلم يفعل، ففيه): في ب، جـ وفي أومكنت والباقي ساقط.\n(٢) (وإن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٤) وإن وقعت الفرقة قبل الدخول؛ نظرت:\n١ - فإن كانت بسبب من جهة المرأة، بأن أسلمت أو ارتدت، أو أرضعت من ينفسخ النكاح برضاعه، سقط مهرها، لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم، فسقط البدل، كالبائع إذا أتلف المبيع قبل التسليم.\n٢ - وإن كانت بسبب من جهته؛ نظرت:\n- فإن كان بطلاق، سقط نصف المسمى لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ سورة البقرة/ ٣٧٥، وسورة الأحزاب / ٤٩.\n- وإن كان بإسلامه، أو بردته، سقط نصفه، لأنه فرقة انفرد الزوج بسببها قبل الدخول، فتنصف بها المهر كالطلاق.\n٣ - وإن كانت الفرقة بسبب منها؛ نظرت:\n- فإن كان بخلع، سقط نصفه، لأن المغلب في الخلع جهة الزوج، بدليل أنه يصح الخلع به دونها، وهو إذا خالع مع أجنبي، فصار كما لو انفرد به المهذب ٢: ٥٩.\n- وإن كان بردة منهما ففيه وجهان.","vol":"6","page":467},{"text":"أحدهما: أنه يسقط نصف المهر كالخلع (١).\nوالثاني: أنه يسقط جميعه (٢).\n(وإن) (٣) قتلت الحرة نفسها قبل الدخول، فالمنصوص، أنه لا يسقط مهرها.\nوقال في الأمة: إذا قتلت نفسها، أو قتلها مولاها، أنه يسقط مهرها.\nفمن أصحابنا: من خرج (المسألتين) (٤) على قولين، وهو قول أبي العباس بن سريج (٥).\nأصحهما: أنه لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة (واختيار) (٦) المزني.\nوقال أبو إسحاق: يسقط في الأمة، ولا يسقط في الحرة (٧).\n_________\n(١) لأن حال الزوج في النكاح أقوى، فسقط نصفه، كما لو ارتد وحده.\n(٢) لأن المغلب في المهر جهة المرأة، لأن المهر لها، فسقط جميعه، كما لو انفردت بالردة/ المهذب ٢: ٥٩.\n(٣) (وإن): في أ، جـ والمهذب وفي ب فإن.\n(٤) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين وهذا تصحيف.\n(٥) فنقل جوابه في كل واحدة منهما إلى الأخرى، وجعلهما على قولين.\n(٦) (واختيار): في ب، جـ وفي أواختاره/ لأنها فرقة حصلت بانقضاء الأجل، وانتهاء النكاح، فلا يسقط بها المهر، كما لو ماتت.\nوالقول الثاني: يسقط المهر، لأنها فرقة حصلت من جهتها قبل الدخول، فسقط بها المهر، كما لو ارتدت/ المهذب للشيرازي ٢: ٥٩.\n(٧) لأن الحرة كالمسلمة نفسها بالعقد، ولهذا يملك منعها من السفر، والأمة لا تصير كالمسلمة نفسها بالعقد، ولهذا لا يملك منعها من السفر مع المولى. =","vol":"6","page":468},{"text":"فإن طلقها قبل الدخول؛ ثبت له الرجوع في نصف مهرها (١)، ويدخل في ملكه (بنفس) (٢) الطلاق إذا كان باقيًا بحاله على المنصوص (٣).\nوقال أبو إسحاق: لا يدخل في ملكه إلا باختياره لتملكه، وهو قول أبي حنيفة (٤).\n_________\n= وإن قتلها الزوج، استقر مهرها، لأن إتلاف الزوج كالقبض، كما أن إتلاف المشتري للمبيع في يد البائع كالقبض في تقرير الثمن./ المهذب ٢: ٥٩.\n(١) وإذا ثبث له الرجوع في النصف، لم يخل الأمر:\nإما أن يكون تالفًا، وإما أن يكون باقيًا.\nأ- فإن كان تالفًا، فإن كان مما له مثل، رجع بنصف مثله، وإن لم يكن له مثل، رجع بقيمة نصفه أقل ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض، لأنه إن كانت قيمته يوم العقد أقل، ثم زادت، كانت الزيادة في ملكها، فلم يرجع بنصفها، وإن كانت قيمته يوم العقد أكثر، ثم نقص، كان النقصان مضمونًا عليه، فلم يرجع بما هو مضمون عليه.\nب- وإن كان باقيًا: لم يخل الأمر.\n- إما إن يكون باقيًا على حالته، أو زائدًا، أو ناقصًا، أو زائدًا من وجه، ناقصًا من وجه فإن كان على حالته، رجع في نصفه/ المهذب ٢: ٥٩.\n(٢) (بنفس): في ب، جـ وفي أنصف.\n(٣) وهذا جواب لسؤال ضمني: من يملك النصف فيه وجهان:\nالأول: وهو المنصوص وما ذهب إليه المصنف، أنه يملك بنفس الفرقة، لقوله ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ سورة البقرة/ ٢٣٧، فعلق استحقاق النصف بالطلاق.\n(٤) لأن الإنسان لا يملك شيئًا بغير اختياره إلا الميراث، وعلى هذا: إن حدثت منه زيادة قبل الاختيار، كانت لها.","vol":"6","page":469},{"text":"فإن كان الصداق قد زاد في يدها زيادة غير متميزة (١)، فلها أن تمتنع من تسليم النصف، وتعطيه نصف قيمة العين، من غير زيادة، وبه قال أبو حنيفة (٢).\nوقال محمد بن الحسن: يرجع الزوج في نصف العين مع الزيادة (٣).\nفإن كانت المرأة مفلسة، ففيه وجهان.\nقال أبو إسحاق: يرجع في (نصف العين مع الزيادة) (٤).\n_________\n(١) فإن كانت زيادة متميزة، كالثمرة، والنتاج، واللبن، رجع بنصف الأصل، وكانت الزيادة لها، لأنها زيادة متميزة حدثت في ملكها، فلم تتبع الأصل في الرد، كما قلنا في الرد بالعيب في البيع/ المهذب ٢: ٥٩، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٢٨ وروضة الطالبين ٧: ٢٥٥.\n(٢) أي فالمرأة بالخيار إن كانت الزيادة غير متميزة مثل: (السمن، وتعليم الصنعة، أو عبد يكبر) إن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم العقد، لأن الزيادة لها لا يلزمها بدلها، ولا يمكنها دفع الأصل بدونها، فصرنا إلى نصف القيمة.\nوإن شاءت دفعت إليه نصفًا زائدًا، فيلزم الزوج قبوله، لأنها دفعت إليه حقه وزيادة لا تضر ولا تتميز، ولأن حقه في نصف المفروض، والزائد غير المفروض، فوجب أخذ البدل/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٢٨ والمجموع ١٥: ٥١٢، والمهذب ٢: ٥٩.\n(٣) لأن الزيادة غير المتميزة تابعة للعين، فله الرجوع فيها، لأنها تتبع في الفسوخ، فأشبهت زيادة السوق/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٢٨ والمهذب ٢: ٥٩.\n(٤) (نصف العين مع الزيادة): في ب، ج والمهذب وساقطة من أ/ لأنه لا يصل إلى حقه من البدل فرجع بالعين مع الزيادة، كما يرجع البائع في المبيع مع الزيادة عند إفلاس المشتري.","vol":"6","page":470},{"text":"وأكثر أصحابنا قالوا: لا يرجع في العين (١).\nوإن كان الصداق نخلًا عليه طلع غير (مؤبر) (٢) فبذلت له المرأة نصفها مع الطلع ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجبر الزوج على قبولها، وهو المنصوص عليه (٣).\nوالثاني: أنه لا يجبر (٤).\n_________\n(١) لأنه ليس من جهة المرأة تفريط، فلا يؤخذ منها ما زاد في ملكها بغير رضاها، ويخالف إذا أفلس المشتري، فإن المشتري فرط في حبس الثمن إلى أن أفلس، فرجع البائع في العين مع الزيادة/ المهذب ٢: ٦٠.\n(٢) (مؤبر): في ب، جـ والمهذب وفي أمدبر وهذا تصحيف ظاهر.\nجاء في المصباح المنير: أبرت النخل أبرًا من بابي ضرب، ومثل: لتحته وأبرته تأبيرًا. مبالغة وتكثير. والأبور: وزان رسول ما يؤبر به، والإبار: وزان كتاب. النخلة التي يؤبر بطلعها، وقيل الإبار أيضًا مصدر كالقيام، والصيام. وتأبر النخل قبل أن يؤبر. قال أبو حاتم السجستاني في كتاب النخلة إذا انشق الكافور، قيل: شقق النخل وهو حين يؤبر بالذكر، فيؤتي بشماريخه فتنتفض، فيطير غبارها وهو طحين شماريخ الفحال إلى شماريخ الأنثى، وذلك هو التلقيح./ المصباح المنير ١: ٥ - ٦.\nوالطلع: بالفتح: ما يطلع من النخلة، ثم يصير ثمرًا إن كانت أنثى، وإن كانت النخلة ذكرًا، لم يصر ثمرًا، بل يؤكل طريًا، ويترك على النخلة أيامًا معلومة، حتى يصير فيه شيء أبيض مثل الدقيق، وله رائحة ذكية، فيلقح به الأنثى. وأطلعت النخلة بالألف: أخرجت طلعها، فهي مطلع، وربما قيل: مطلعة وأطلعت أيضًا: طالت/ المصباح المنير ٢: ٥٧٣.\n(٣) لأنه نماء غير متميز، فأجبر على أخذها كالسمن.\n(٤) لأنها هبة، فلا يجبر على قبولها.","vol":"6","page":471},{"text":"وأن طلب الزوج، الرجوع بنصف النخل، وترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، ففيه وجهان (١):\nأحدهما: أن المرأة لا تجبر على ذلك (٢).\nوالثاني: أنها تجبر عليه (٣).\nوحكى في الحاوي: في الطلع بعد التأبير أيضًا وجهين، في (إجبار) (٤) الزوج على قبول نصف (الثمرة) (٥) مع بذلها، وذكر أن\n_________\n(١) وإن بذلت المرأة نصف النخل دون الثمرة، لم يجبر الزوج على أخذها.\nوقال المزني ﵀: يلزمه أن يرجع فيه، وعليه ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، كما يلزم المشتري ترك الثمرة إلى أوان الجذاذ، وهذا خطأ، لأنه قد صار حقه في القيمة، فلا يجبر على أخذ العين، ولأن عليه ضررًا في ترك الثمرة على نخلة، فلم يجبر، ويخالف المشتري، فإنه دخل في العقد عن تراض، فأقرا على ما تراضيا عليه/ المهذب ٢: ٦٠.\n(٢) ورجحه جمع. وقال الأذرعي: أنه الأصح أو الصحيح، لأنه قد يمنعها السقي إن أرادته لثمنية الثمرة عند إضراره بالشجر/ مغني المحتاج للشربيني الخطيب ٣: ٢٣٧.\n(٣) ويصير النخل بعد إجبارها في يدهما، كسائر الأملاك المشتركة، إذ لا ضرر عليها في ذلك/ مغني المحتاج للشربيني الخطيب ٣: ٢٣٧ وأنظر الوجيز للغزالي ٢: ٢٠، وأنظر روضة الطالبين ٧: ٢٩٨.\nقال الشربيني الخطيب ﵀: مراد المصنف: ما إذا قبض النصف شائعًا بحيث برئت من ضمانه، فلو قال: أنا أرضى بنصف النخل، وأؤخر الرجوع إلى بعد الجذاذ، فلها الامتناع، وإن أبرأها عن الضمان، بأن قال: إرجع ويكون نصيبي وديعة عندك وقد أبرأتك من ضمانه، لأن نصيبه يكون مضمونًا عليها، ولا عبرة بالإِبراء المذكور، لأن الإبراء من ضمان العين مع بقائها باطل/ مغني المحتاج للشربيني الخطيب ٣: ٢٣٧.\n(٤) (إجبار): في ب، جـ وفي أ، اختيار ومشطوبة.\n(٥) (الثمرة): في أ، ب وفي جـ الثمن.","vol":"6","page":472},{"text":"الطلع الحادث في يدها، هل يجري مجرى الزيادة المتميزة، أو لا؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه زيادة متميزة، مؤبرًا كان، أو غير مؤبر، كالولد.\nوالثاني: أنه زيادة غير متميزة (مؤبرًا) (١) أو غير (مؤبر) (٢) كالحمل.\nوالثالث: أنه إِن كان مؤبرًا، فهو متميز، وإن كان غير مؤبر، فليس بمتميز، كالحمل.\nوإن كان الصداق بهيمة، فحملت، ففيه (وجهان) (٣):\nأحدهما: أن المرأة بالخيار، بين أن تسلم النصف مع الحمل، وبين أن (تدفع) (٤) إليه نصف القيمة (٥).\nوالوجه الثاني: أنه بمنزلة الجارية، تحبل (٦) فيكون فيه زيادة من وجه، ونقصان من وجه (٧).\n_________\n(١) (مؤبرًا): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (مؤبر): في أ، وفي ب مؤبرة، وفي جـ مؤبر.\n(٣) (وجهان): في أ، جـ وفي ب قولان.\n(٤) (تدفع): في أ، ب والمهذب وفي جـ يدفع.\n(٥) لأنه زيادة من غير نقص، لأن الحمل لا يخاف منه على البهيمة.\n(٦) فهي كالعبد إذا تعلم صنعة ومرض، لأن الحمل زيادة من وجه، ونقصان من وجه آخر، لأنه يخاف منه عليها، فكان حكمه حكم العبد.\n(٧) فإنه ينقص به اللحم فيما يؤكل، ويمنع من الحمل عليه فيما يحمل، فكان كالجارية/ المهذب ٢: ٦٠.","vol":"6","page":473},{"text":"وإن ولدت في يد الزوج، فالولد للمرأة، وبه قال أحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: يرجع في نصف الولد.\nوحكي في الحاوي عن مالك أنه قال: للزوج نصف الولد والكسب، وسواء فيه قبل القبض وبعده.\nوذكر في الشجر (يرقل) (٢) فتصير (فخامًا) (٣)، أنه نقص محض، وهي المتناهية في الطول والكبر.\nفإن رضي الزوج باخذ نصفها، فهل (تخير) (٤) المرأة على بذله؟ فيه وجهان.\nفإن زرعت الأرض، وطلقها، فهل يكون ذلك (نقصًا) (٥) في الأصل؟ فيه وجهان:\n(أظهرهما) (٦): أنه ليس بنقص (٧)، وهو اختيار المزني.\n_________\n(١) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢٢٨.\n(٢) (يرقل): في أوفي ب، وترقل/ والرقل: النخل الطوال، الواحدة رقلة، مثل نخل، ونخلة وزنًا ومعنى، وقد يجمع الرقلة على وقال، مثل: كلبة وكلاب، وعلى رقلات مثل: سجدة وسجدات، وأرقلت إرقالًا: طالت، وأرقلت الناقة إرقالًا: وهو ضرب سريع من السير/ المصباح المنير ١: ٣٦٠ - ٣٦٢.\n(٣) (فخامًا): في جـ وفي أقحامًا، وفي ب محامًا.\n(٤) (تخير): في أ، ب وفي جـ تجبر.\n(٥) (نقصًا): في أ، جـ وفي ب نقصان.\n(٦) (أظهرهما): في ب، جـ وفي أأحدهما.\n(٧) وقال النووي ﵀: وإن زرعتها، فنقص محض/ روضة الطالبين ٧: ٢٩٦.","vol":"6","page":474},{"text":"فإن بادرت المرأة، فقطعت الزرع، (فهل) (١) للزوج أن يرجع في نصف الأرض؟ فيه وجهان (٢).\nفإن أصدقها (عبدًا) (٣) فدبرته، ثم طلقها قبل الدخول.\nفقد روى المزني: أنه يرجع في نصفه.\nفمن أصحابنا من قال: يرجع (في نصفه) (٤) قولًا واحدًا.\nومنهم من قال: لا يرجع (٥).\nومنهم من قال: فيه قولان، بناء على أن التدبير وصية (٦)، أو عتق (بصفة) (٧)، فإذا قلنا: يثبت له الرجوع في نصفه، فهل يثبت له الخيار؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يثبت له الخيار، لأنه لا يأمن أن يرفع المدبر أمره (إلى حاكم) (٨).\n_________\n(١) (فهل): في أ، ب وفي جـ هل.\n(٢) إن بقي في الأرض نقص لضعفها بالزرع وهو الغالب، فهو على خيرته، وإلا انحصى حقه في الأرض/ روضة الطالبين ٧: ٢٩٦ - ٢٩٧.\n(٣) (عبدًا): في ب وفي أ، جـ عبد.\n(٤) (في نصفه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه باق على ملكها/ المهذب للشيرازي ٢: ٦٠.\n(٥) لأنه لا يملك نقض تصرفها.\n(٦) فله الرجوع.\n(٧) (بصفة): في ب وفي أ، جـ نصفه.\n(٨) (حاكم): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"6","page":475},{"text":"(من) (١) يرى لزوم التدبير، فيبطل أخذه.\nفإن تزوج امرأة ودخل بها، ثم خالعها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل الدخول بها (وجب) (٢) عليه نصف المهر في النكاح الثاني، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: يجب عليه جميع المهر المسمى فيه.\nفإن أصدقها جارية (حاملًا) (٣) (وطلقها) (٤) بعد الدخول، وهي حامل (فالحمل) (٥) زيادة من وجه، (ونقصان) (٦) من وجه، (فهي) (٧) مخيره، بين أن (تأخذها) (٨) بحالها وبين أن (تفسخ) (٩)، وبماذا (ترجع) (١٠)؟ على قولين:\nأحدهما: (أنها) (١١) ترجع بقيمتها، (وبما) (١٢) نقصها الحمل (والولادة إن كانت قد ولدت.\n_________\n(١) (من): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (وجب): في ب، جـ وفي أوجبت.\n(٣) (حاملًا): في أ، ب وفي جـ حائلًا.\n(٤) (وطلقها): في أ، ب وفي جـ فطلقها.\n(٥) (فالحمل): في ب، جـ وفي أوالحمل.\n(٦) (ونقصان): في ب وفي أنقص وفي جـ نقصان.\n(٧) (فهي): في ب وفي جـ، وفي أأي.\n(٨) (تأخذها) في ب وفي أ، جـ يأخذها.\n(٩) (تفسخ): في ب وفي أ، جـ يفسخ.\n(١٠) (ترجع): في ب، جـ وفي أيرجع.\n(١١) (أنها): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(١٢) (وبما): في جـ وفي أ، ب وما.","vol":"6","page":476},{"text":"والثاني: أنها ترجع بمهر المثل) (١).\nوإن كان قد أصدقها جارية حاملًا، فطلقها قبل الدخول (٢)، وقد وضعت.\n- فإن قلنا: لا حكم للحمل، فالولد جميعه لها (٣)، وهل يكون مستهلكًا في حق الزوج؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه (يكون) (٤) مستهلكًا في حقه، وإن (كانت زائدة) (٥) في حال حمله.\nوالثاني: أنه لا يستهلك حقه من الزيادة (لحملها) (٦) (فيعتبر) (٧) (بما) (٨) بين قيمتها حاملًا حال العقد، وحائلًا، فما كان بينهما من\n_________\n(١) (والولادة. . . المثل) في أوالولاد والباقي ساقطة وفي ب، جـ هذا الكلام موجود.\n(٢) إن طلقها وهي بعد حامل، فله نصفه حاملًا، ويجيء عند امتداد الزمان الوجه الذي حكاه المتولي أنه إذا امتد الزمان بحيث يزداد، لا يجوز له الرجوع فيه، هذا لفظه، ويقول النووي ﵀: ولو قال: لم يجز له الرجوع بغير رضاها، لكان أحسن/ روضة الطالبين ٧: ٣٠٠.\n(٣) ولا حق للزوج فيه، لأنه حادث في ملكها، وإن قلنا: نعم فوجهان:\nأحدهما: له فيه حق، كما لو أصدقها عينين، لكن الولد زاد بالولادة فلها الخيار. روضة الطالبين ٧: ٣٠١.\n(٤) (يكون): في ب، جـ وفي أكان.\n(٥) (كانت زائدة): في جـ وفي أساقطة، وفي ب كانت موجودة، وزائدة غير واضحة.\n(٦) (لحملها): في ب، جـ وفي أبحملها.\n(٧) (فيعتبر): في ب، جـ وفي أفيصير.\n(٨) (بما): في جـ وفي أ، ب ما.","vol":"6","page":477},{"text":"فضل، يرجع الزوج بنصفه على الزوجة، مع (نصف) (١) الأم، وصار جميع الولد مع نصف الأم للزوجة.\nفإن طلب الزوج نصف قيمة الأم مع نصف قيمة الولد، فهل تجبر الزوجة على دفع ذلك؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنها) (٢) تجبر.\nوالثاني: أنها لا تجبر على ذلك، ويقال لها: إن دفعت إلى الزوج نصف قيمة الأم، أقر الولد، والأم على (ملكك) (٣) وإن امتنعت، لم تجبر، وبيعًا (جميعًا) (٤) عليك، ودفع إلى الزوج من الثمن النصف، مما قابل قيمة الأم، وكان الباقي لك.\n- وإن قلنا: للحمل حكم، فيكون الحمل، والأم جميعًا صداقًا، ولكن الحمل قد زاد بالولادة على ملكها، فلا يلزمها (بذل) (٥) الولد، (بحدوث) (٦) الزيادة فيه فإن بذلت له نصف الأم، مع نصف الولد، أجبر على قبوله في أصح الوجهين (٧)، فإن امتنعت، رجع في نصف الأم، وفي كيفية ما يرجع به من قيمة نصف الحمل وجهان:\n_________\n(١) (نصف): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (أنها): في جـ وساقطة من أ، وفي ب أنه.\n(٣) (ملكك): في أ، جـ وفي ب بدك.\n(٤) (جميعًا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (بذل): في أ، ب وفي جـ بدل.\n(٦) (بحدوث): في ب، جـ وفي ألحدوث.\n(٧) أنظر روضة الطالبين ٧: ٣٠٠ - ٣٠١.","vol":"6","page":478},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) (يرجع) (٢) بنصف ما بين قيمة أمه، حامل، وحائل، ولا يقوم وقت الولادة لزيادته.\nوالثاني: أنه يقوم الولد، وقت الولادة، ويرجع الزوج بنصف قيمته، فإن بذلت له نصف الولد، ففي إجباره على قبوله وجهان:\nأحدهما: أنه يجبر.\nوالثاني: (أنه) (٣) لا يجبر عليه.\n_________\n(١) (أنه): في جـ وفي أ، ب أنها.\n(٢) (يرجع): في ب، جـ وفي أترجع.\n(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"6","page":479},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-279>فصل</span>\nفإن كان الصداق عينًا، فوهبته من الزوج، ثم طلقها قبل الدخول، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يرجع عليها بشيء، وهو اختيار المزني، وقول مالك، وأحمد (في إحدى) (١) الروايتين عنه (٢).\nوالثاني: وهو الأصح، أنه يرجع عليها بنصف قيمته (٣).\nوإن كان الصداق دينًا، فأبرأته منه، ثم طلقها (٤).\n_________\n(١) (في إحدى): في جـ وفي أ، ب وإحدى.\n(٢) لأن النصف تعجل له بالهبة/ المهذب للشيرازي ٢: ٦.\n(٣) لأنه عاد إليه بغير الطلاق، فلم يسقط حقه من النصف بالطلاق، كما لو وهبته لأجنبي ثم وهبه الأجنبي./ المهذب ٢: ٦٠.\n(٤) قبل الدخول.","vol":"6","page":480},{"text":"- فإن قلنا: إنه في العين لا يرجع عليها بشيء، ففي الدين أولى (١).\n- وإن قلنا: في العين يرجع، ففي الدين وجهان (٢).\nوإن ارتدت قبل الدخول بعدما وهبت منه الصداق، فهل يرجع به عليها على (القولين) (٣).\nوإن اشترى سلعة بثمن، وسلم الثمن، ووهب البائع الثمن منه، ثم وجد بالسلعة عيبًا، ففي ردها، والرجوع بالثمن وجهان، بناء على القولين.\nوإن وجد به عيبًا، وقد حدث عنده عيب (٤)، وقد (وهب) (٥) الثمن له، فهل يرجع بالأرش؟ فيه وجهان على القولين.\nوإن اشترى سلعة، ووهبها من البائع، ثم أفلس المشتري، فللبائع الضرب مع الغرماء، قولًا واحدًا (٦).\n_________\n(١) أي إن قلنا: لا يرجع في الهبة، لم يرجع في الإبراء.\n(٢) وإن قلنا: يرجع في الهبة، ففي الإبراء وجهان:\nأحدهما: يرجع كما يرجع في الهبة.\nوالثاني: لا يرجع، لأن الإبراء إسقاط لا يفتقر إلى القبول، والهبة تمليك تفتقر إلى القبول/ المهذب ٢: ٦٠.\n(٣) (القولين): في أ، ب وفي جـ قولين./ أي أن أصدقها عينًا فوهبتها منه، / لأن الرجوع بالجميع في الردة كالرجوع بالنصف في الطلاق.\n(٤) عيب آخر غير الأول.\n(٥) (وهب): في ب، جـ وفي أوهبت.\n(٦) لأن حقه في الثمن ولم يرجع إليه الثمن/ المهذب ٢: ٦٠.","vol":"6","page":481},{"text":"وقال أبو حنيفة: في العين إذا وهبتها منه، لا يرجع إلا أن يكون قد زادت، أو نقصت قبل الهبة، فيرجع، لأن حقه قد انتقل إلى القيمة، وقال في الدين: (إذا) (١) أبرأته منه، لم يرجع، وإن قبضته ثم وهبته منه، ثم طلقها (يرجع) (٢) عليها (٣).\n_________\n(١) (إذا): في ب، جـ وفي أإن.\n(٢) (يرجع): في ب، جـ وفي أرجع.\n(٣) هذه مسألة أكثر المرغيناني في شرحها، فقال: (فإن تزوجها على ألف فقبضتها ووهبتها له، ثم طلقها قبل الدخول بها، رجع عليها بخمسمائة) لأنه لم يصل إليه بالهبة عين ما يستوجبه، لأن الدراهم والدنانير لا تتعينان في العقود والفسوخ.\nوكذا إذا كان المهر مكيلًا، أو موزونًا، أو شيئًا آخر في الذمة لعدم تعينها فإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له، ثم طلقها قبل الدخول بها، لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء.\nوفي القياس: يرجع عليها بنصف الصداق، وهو قول زفر ﵀، لأنه سلم المهر له بالإبراء، فلا تبرأ عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول.\nوجه الاستحسان: أنه وصل إليه عين ما يستحقه بالطلاق قبل الدخول، وهو براءة ذمته عن نصف المهر، ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود.\nولو قبضت خمسمائة، ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره، أو وهبت الباقي، ثم طلقها قبل الدخول بها، لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء عند أبي حنيفة ﵀. وقالا: يرجع عليها بنصف ما قبضت اعتبارًا للبعض بالكل، ولأن هبة البعض حط، فيلتحق بأصل العقد.\nولأبي حنيفة ﵀: أن مقصود الزوج قد حصل، وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض، فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق، والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح، ألا ترى أن الزيادة فيه لا تلتحق حتى لا تتنصف، ولو كانت وهبت أقل من النصف، وقبضت الباقي، فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف. وعندهما: ينصف المقبوض. =","vol":"6","page":482},{"text":"وقال (في الدين) (١) زفر: لا يرجع في جميع ذلك، لأن عنده الدراهم، والدنانير، تتعين بالنصين.\nفأما إذا أصدقها عينًا (فوهبته) (٢) منه نصفها، ثم طلقها قبل الدخول.\n- فإن قلنا: إذا وهبته الجميع يرجع، ففي النصف أولى، وفي كيفية الرجوع، ثلاثة أقوال.\nأحدها: أنه يرجع بالنصف الآخر بعينه.\nوالثاني: أنه يرجع (في نصف النصف الباقي) (٣) وقيمة (نصف) (٤) الموهوب.\nوالثالث: أنه بالخيار (بين) (٥) أن يرجع في نصف النصف،\n_________\n= ولو كان تزوجها على عوض، فقبضته أو لم تقبض، فوهبت له، ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشيء.\nوفي القياس، وهو قول زفر ﵀: يرجع عليها بنصف قيمته، لأن الواجب فيه، رد نصف عين المهر على ما مر تقريره.\nوجه الاستحسان: أن حقه عند الطلاق، سلامة نصف المقبوض من جهتها، وقد وصل إليه، ولهذا: لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه، بخلاف ما إذا كان المهر دينًا، وبخلاف ما إذا باعت من زوجها، لأنه وصل إليه ببدل/ الهداية للمرغيناني ١: ١٥٠ - ١٥١.\n(١) (في الدين): في ب وساقطة من أ، جـ/ أنظر الحاشية السابقة.\n(٢) (فوهبته): في أ، ب وفي جـ فوهبت.\n(٣) (في نصف النصف الباقي): في أ، جـ وفي ب في نصف الثاني.\n(٤) (نصف): في ب، جـ وفي أالنصف.\n(٥) (بين): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"6","page":483},{"text":"ونصف قيمة النصف الآخر. وبين أن يرجع في نصف قيمة العين، ومثل هذه الأقوال فيه إذا (أخرجت) (١) الزكاة من الصداق.\n- وإن قلنا: إن الهبة في الجميع (تمنع) (٢) الرجوع، ففي هبة النصف قولان:\nأحدهما: أنه لا يرجع بشيء وهو قول أبي حنيفة (٣).\nوالثاني: أنه يرجع بنصف الباقي، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، والمزني.\nفإن (خالعها) (٤) قبل الدخول على نصف مهرها، وكان عينًا، وقلنا: إن الزوج يملك النصف بنفس الطلاق قبل الدخول، لم يصح الخلع على نصف المسمى، وهل يصح في الباقي (يبنى) (٥) على تفريق الصفقة؟ وما فسد منه، هل يرجع ببدله، أو بمهر المثل؟ على القولين في الصداق.\n- وإن قلنا: إنه ملك أن يملك بالطلاق، (وإذا) (٦) اختار\n_________\n(١) (أخرجت): في جميع النسخ وفي أدخر أخرجت.\n(٢) (تمنع): في أ، ب وفي جـ يمنع.\n(٣) لأن مقصود الزوج قد حصل، وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض، فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق، والحط لا يلتحق بأصل العقد في النكاح، ألا ترى أن الزيادة فيه لا تلتحق حتى لا تتنصف، ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي، فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف، وعندهما ينصف المقبوض/ الهداية للمرغيناني ١: ١٥.\n(٤) (خالعها): في أوفي ب، جـ طلقها.\n(٥) (يبنى): في ب، جـ وفي أشيء.\n(٦) (وإذا): في أوفي ب، جـ إذا.","vol":"6","page":484},{"text":"التملك، كالخلع صحيح على جميع المسمى، وله أن يرجع، وفي كيفية الرجوع ما قدمنا من الأقوال.\nوالشافعي ﵀: قال في الكتاب: فما بقي، فعليه نصفه، واختلف أصحابنا في ذلك.\nفحكي عن ابن خيران أنه قال: أراد إذا تخالعا على نصف الصداق المسمى، كأنه كان الصداق ألفًا، فتخالعا على خمسمائة (منه يعلمان أن الخلع من الخمسمائة) (١) على نصفها، فيقع الخلع على مائتين وخمسين، ويسقط مئتان وخمسون، ويبقى الباقي بينهما نصفين.\nومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي ﵀ بذلك، إذا قالت: (خالعتك) (٢) على ما يخصني من خمسمائة، (فصرح) (٣) هذا القابل بما ذكره ابن خيران.\nومن أصحابنا من قال: أراد الشافعي ﵀: أن العقد صحيح بخمسمائة، وإنما يعود نصفه إذا تم الخلع، فيكون بمنزلة من خالع على عين، فهلك نصفها بعد الخلع، (وقبل) (٤) (القبض) (٥).\nوالقاضي أبو الطيب قال: إنما ذكر الشافعي ﵀ هذا، على القول الذي يقول: إن الزوج يقف ملكه على اختيار التملك.\nقال أصحابنا: فإذا أراد الخلاص من هذا، خالعته على خمسمائة\n_________\n(١) (منه، يعلمان أن الخلع من الخمسمائة): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٢) (خالعتك): في أ، جـ وفي ب خلعتك.\n(٣) (فصرخ): في ب، جـ وفي أوصرح.\n(٤) (وقبل): في ب، وفي أ، جـ وقبض.\n(٥) (القبض): في أ، ب وفي جـ الخلع.","vol":"6","page":485},{"text":"(مطلقة، فيصح الخلع، ويسقط عنه من الصداق خمسمائة) (١) ويبقى لها خمسمائة، فيتقاصان.\nوذكر في الحاوي طريقة أخرى في الخلاص وهي: أن (يخالعها) (٢) على ما يسلم لها من الصداق، وهو النصف، فيكون هو المعقود عليه.\nفإن طلقت المرأة قبل الدخول، فوجب لها نصف المهر، جاز الذي (بيده) (٣) عقدة النكاح أن يعفو عن (نصف) (٤) المهر، وفي الذي بيده عقدة النكاح قولان:\nقال في القديم: هو الولي، فيعفو عن النصف الذي للمرأة (٥) إذا كانت بكرًا صغيرة، أو مجنونة بعد الطلاق وقبل الدخول، ويكون الولي، أبًا أو جدًا، وهو قول مالك، وأحمد (٦).\n_________\n(١) (مطلقة، فيصح الخلع، ويسقط عنه من الصداق خمسمائة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (يخالعها): في جـ وفي أ، ب خالعها.\n(٣) (بيده): في ب وفي أ، جـ يده.\n(٤) (نصف): في أ، جـ وفي ب النصف/ لقوله ﷿: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ سورة الأحزاب/ ٤٩.\n(٥) لأن اللَّه تعالى، خاطب الأزواج فقال تعالى: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾. ولو كان هو الزوج لقال: إلا أن يعفون، أو يعفو، لأنه تقدم ذكر الأزواج، وخاطبهم بخطاب الحاضر، فلما عدل عن خطابهم، دل على أن الذي بيده عقدة النكاح غير الزوج، فوجب أن يكون هو الولي/ المهذب ٢: ٦١.\n(٦) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢٥٣.","vol":"6","page":486},{"text":"وقال في الجديد: الذي بيده عقدة النكاح، هو الزوج، فيعفو عن حقه من النصف الذي (رجع) (١) إليه بالطلاق، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nإذا (فوضت) (٣) المرأة الرشيدة بضعها، فرضيت بغير مهر\n_________\n(١) (رجع): في أ، ب وفي جـ يرجع.\n(٢) أما الولي، فلا يملك العفو، لأنه حق لها، فلا يملك الولي العفو عنه كسائر ديونها. وأما الآية، فتحتمل أن يكون المراد به الأزواج، فخاطبهم بخطاب الحاضر، ثم خاطبهم بخطاب الغائب، كما قال اللَّه تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ﴾ سورة يونس: ٢٢.\nفإذا قلنا: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، لم يصح العفو منه إلا بخمسة شروط.\nأحدها: أن يكون أبًا أو جدًا، لأنهما لا يتهمان فيما يريان من حظ الولد، ومن سواهما متهم.\nالثاني: أن تكون المنكوحة بكرًا، فأما الثيب، فلا يجوز العفو عن حالها، لأنه لا يملك الولي تزويجها.\nالثالث: أن يكون العفو بعد الطلاق، وأما قبله فلا يجوز، لأنه لا حظ لها في العفو قبل الطلاق، لأن البضع معرض للتلف، فإذا عفا ربما دخل بها فتلفت منفعة بضعها من غير بدل.\nالرابع: أن يكون قبل الدخول، فأما بعد الدخول، فقد أتلف بضعها، فلم يجز إسقاط بدله.\nالخامس: أن تكون صغيرة، أو مجنونة، فأما البالغة الرشيدة، فلا يملك العفو عن مهرها لأنه لا ولاية عليها في المال./ المهذب للشيرازي ٢: ٦١.\n(٣) (فوضت): في ب، جـ وفي أقرضت/ والمفوضة: هي المرأة تنكح بغير صداق من قولهم: فوضت الأمر إلى فلان، أي رددته، كأنها ردت الأمر إلى الزوج وفوضته إليه. والتفويض: أن تفوض المرأة أمرها إلى الزوج فلا تقدر معه مهرًا، وقيل: معنى التفويض: الإهمال، كأنها أهملت أمر المهر فلم تسمه، كما قال الشاعر: =","vol":"6","page":487},{"text":"(أو) (١) سكتت عن ذكر المهر، ففي وجوب المهر لها بالعقد قولان:\nأصحهما: أنه لا يجب لها مهر (٢)، وإذا طلقها قبل الدخول (وجبت) (٣): لها المتعة (٤).\nوإن دخل بها، وجب لها مهر المثل (٥).\nومن أصحابنا: من خرج، أنه لا يجب لها شيء بالدخول أيضًا.\n_________\n= لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ... ولا سراة إذا جهالهم سادوا\nويقال: المرأة مفوضة بالكسر لتفويضها، لأنها أذنت، وبالفتح، لأن وليها فوضها بعقده/ النظم المستعذب ٢: ٦١.\n(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٢) لأنه لو أوجب لها المهر بالعقد لتنصف بالطلاق.\n(٣) (وجبت): في أوفي ب، جـ وجب/ أي ما يتفقان عليه، لأنه ابتداء إيجاب، فكاز إليهما كالفرض في العقد/ المهذب ٢: ٦١.\n(٤) المتعة: يقال: متعت المطلقة بكذا إذا أعطيتها إياه، لأنها تنتفع به وتتمتع به، والمتعة اسم التمتع، ومنه متعة الحج، ومتعة النكاح، ومتعة الطلاق. ونكاح المتعة: هو المؤقت في العقد. وقال في العباب: كان الرجل يشارط المرأة شرطًا على شيء إلى أجل معلوم، ويعطيها ذلك، فيستحل بذلك فرجها، ثم يخلي سبيلها من غير تزويج، ولا طلاق.\nوقيل في قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ سورة النساء/ ٢٣ المراد نكاح المتعة. والآية محكمة. والجمهور على تحريم نكاح المتعة. وقالوا: معنى قوله فيما اسمتعتم، فما نكحتم على الشريطة التي في قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ سورة النساء/ ٢٣ أي عاقدين النكاح. المصباح المنير ٢: ٨٦٦ - ٨٦٧.\n(٥) والقول الثاني: يجب، لأنه لو لم يجب لما استقر بالدخول ولها أن تطالب بالفرض، لأن إخلاء العقد عن المهر خالص لرسول اللَّه -ﷺ-/ المهذب ٢: ٦١.","vol":"6","page":488},{"text":"وذكر في الحاوي، فيه: إذا سكتت عن ذكر المهر، هل يكون (تفويضًا) (١) وجهين:\nأحدهما: أنه ليس بنكاح تفويض، فيجب المهر بنفس العقد.\nوالثاني: أنه نكاح تفويض، وهل تجب المتعة بنفس العقد، أو بالطلاق؟ فيه وجهان:\nأصحهما: (أنها تجب) (٢) بالطلاق.\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: يجب لها المهر بالعقد (٣)، وإن طلقها قبل الدخول، (وجبت) (٤) لها المتعة، وسقط المهر (٥).\nوقال مالك، وابن أبي ليلى: المتعة مستحبة (٦).\nفإن تزوجها على أن لا مهر لها في الحال، ولا في الثاني، صح النكاح في أصح الوجهين (٧).\n_________\n(١) (تفويضًا): في ب، جـ وفي أيقف نصًا.\n(٢) (أنها تجب): في ب، جـ وفي أأنه يجب.\n(٣) إن دخل بها، أو مات عنها، لأن المهر وجوبًا حق الشرع، وإنما يصير حقًا لها في حالة البقاء، فتملك الإبراء دون النفي/ الهداية ١: ١٤٨.\n(٤) (وجبت): في أوفي ب، جـ وجب.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ .. الآية﴾ سورة البقرة/ ٢٣٦ ثم هذه المتعة واجبة رجوعًا إلى الأمر، وفيه خلاف مالك ﵀/ الهداية ١: ١٤٨.\n(٦) لأن اللَّه تعالى قال: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ سورة البقرة: ٢٣٦، فخصهم بها، فيدل أنها على سبيل الإحسان والتفضل، والإحسان ليس بواجب، ولأنها لو كانت واجبة لم تختص المحسنين دون غيرهم/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٩.\n(٧) لأنه يلغي قولها: لا مهر لها في الثاني، لأنه شرط باطل في الصداق، فسقط وبقي العقد.","vol":"6","page":489},{"text":"والثاني؛ أنه يبطل (١).\nومتى فرض لها مهر المثل، أو ما يتفقان عليه، فحكمه، حكم المسمى في العقد في الاستقرار بالموت (والدخول) (٢)، (والتنصيف) (٣) بالطلاق قبل الدخول، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: يسقط المهر، وتجب لها المتعة (٤).\nفإن لم يفرض (لها مهر) (٥) حتى مات عنها، قبل الدخول، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجب عليه المهر، وهو قول أبي حنيفة (٦).\nوالثاني: أنه لا يجب، وهو قول مالك (٧).\n_________\n(١) لأن النكاح من غير مهر، لم يكن إلا لرسول اللَّه -ﷺ-، فتصير كما لو نكح نكاحًا ليس له.\n(٢) (والدخول): في أ، جـ والمهذب وفي ب أو الدخول.\n(٣) (والتنصيف): في أوفي ب والنصف، وفي جـ وتنصيف.\n(٤) أنظر الهداية ١: ١٤٨.\n(٥) (لها مهر): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) لما روى علقمة قال: أتى عبد اللَّه في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يكن فرض لها شيئًا، ولم يدخل بها، فقال: أقول فيها برأي، لها صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث، فقال معقل بن سنان الأشجعي: قضى رسول اللَّه -ﷺ- في تزويج بنت واشق بمثل ما قضيت، ففرح بذلك/ نصب الراية للزيلعي، ولأن الموت معنى يستقر به المسمى، فاستقر به مهر المفوضة كالوطء.\n(٧) لأنها مفوضة، فارقت زوجها قبل الفرض والمسيس، فلم يجب لها المهر كما لو طلقت/ المهذب ٢: ٦١.","vol":"6","page":490},{"text":"(فإن تزوج ذمي ذمية، على أن لا مهر لها، وجب لها بالدخول مهر المثل (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يجب لها المهر، وعنه رواية أخرى: أنها إذا سكتت عن المهر، وجب لها مهر المثل) (٢).\nفإن تزوج ذمي ذمية، وسمى لها خمرًا، (أو) (٣) خنزيرًا، ثم (أسلما) (٤) قبل التقابض، فلها مهر مثلها، وبه قال أبو يوسف (٥).\n_________\n(١) وهذا في الذمية، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما اللَّه، وزفر كذلك. وقال: إن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال، وهذا الشرع وقع عامًا، فيثبت الحكم على العموم.\n(٢) (فإن تزوج ذمي ذمية. . . المثل) مكررة في أمرتين، وغير مكررة في ب، جـ وكذلك أبو يوسف ومحمد في الحربيين، لأن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام، وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدار، بخلاف أهل الذمة، لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات، كالربا، والزنا، وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار، وحجة أبي حنيفة: أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات، وولاية الإلزام بالسيف وبالمحاجة، وكل ذلك منقطع عنهم، باعتبار عقد الذمة، فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون، فصاروا كأهل الحرب، بخلاف الزنا، لأنه حرام في الأديان كلها، والربا مستثنى عن عقودهم لقوله -ﷺ-: (ألا من أربى فليس بيننا وبينه عهد) غريب/ نصب الراية للزيلعي ٣: ٢٠٣.\nوقوله في الكتاب: (أو على غير مهر، يحتمل نفي المهر، ويحتمل السكوت، وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان، والأصح أن الكل على الخلاف/ الهداية للمرغيناني ١: ١٥٥.\n(٣) (أو): في ب والهداية وفي أ، جـ (و).\n(٤) (أسلما): في جـ والهداية وفي أ، ب أسلمها.\n(٥) لأنه لو كانا مسلمين وقت العقد، يجب مهر المثل فكذا ههنا/ الهداية ١: ١٥٥ - ١٥٦.","vol":"6","page":491},{"text":"وقال أبو حنيفة: ان كان معينًا، فليس لها إلا ذلك، وإن لم يكن معينًا، فلها في الخمر القيمة، وفي الخنزير، مهر المثل استحسانًا (١).\nوقال محمد: لها قيمة ذلك في الوجهين (٢).\nوللمفوضة عندنا، المطالبة (بالفرض) (٣) لأنها بالعقد، ملكت أن تملك مهرًا، وفي قدر (ما تملكه) (٤) قولان:\nقال في القديم: مهر المطلق لا يتقدر بمهر المثل.\nوقال في الجديد: يتقدر بمهر المثل، وهل يعتبر مهر مثلها، وقت العقد، ووقت (الفرض) (٥).\nقال أبو العباس بن سريج: يعتبر مهر مثلها، وقت العقد.\n_________\n(١) لأن الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد، ولهذا تملك التصرف فيه، وبالقبض ينتقل من ضمان الزوج إلى ضمانها، وذلك لا يمتنع بالإسلام، كاسترداد الخمر المغصوبة، وفي غير المعين: القبض يوجب ملك العين، فيمتنع بالإسلام، بخلاف المشتري، لأن ملك التصرف فيه إنما يستفاد بالقبض، وإذا تعذر القبض في غير المعين، لا تجب القيمة في الخنزير، لأنه من ذوات القيم، فيكون أخذ قيمته كأخذ عينه، ولا كذلك الخمر، لأنها من ذوات الأمثال، ألا ترى أنه لو جاء بالقيمة قبل الإسلام، تجبر على القبول في الخنزير دون الخمر/ الهداية للمرغيناني ١: ١٥٦.\n(٢) ومحمد ﵀ يقول: صحت التسمية، لكون المسمى مالًا عندهم، إلا أنه امتنع التسليم للإسلام، فتجب القيمة، كما إذا هلك العبد المسمى قبل القبض/ الهداية ١: ١٥٦.\n(٣) (بالفرض): في ب، جـ وفي أبالقرض.\n(٤) (ما تملكه): في ب، جـ وفي أمما تملكه.\n(٥) (الفرض): في ب، جـ وفي أالقرض.","vol":"6","page":492},{"text":"وقال ابن خيران: يعتبر وقت (الفرض) (١).\nويعتبر مهر مثلها (ببنت) (٢) (عصباتها) (٣) الأقرب، فالأقرب منهن (٤)، (ممن) (٥) هو في مثل حالها، وفي عقلها ودينها، وجمالها، ونسبها وبكارتها، وثيوبتها، وعفتها، ويسارها (٦).\nوقال ابن أبي ليلى: يعتبر بأمها، وخالاتها (٧).\nوقال مالك: يعتبر بمن هي في مثل حالها، في جمالها، ومالها، وشرفها من سائر النساء (٨).\nفإن عدم العصبات، اعتبر (بأقرب) (٩) النساء إليها، من الأمهات، والخالات (١٠)، فإن لم يكن لها أقارب، اعتبر (بنساء) (١١) بلدها، فإن اجتمع أخوات لأب وأم، وأخوات لأب، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (الفرض): في ب، جـ وفي أالقرض.\n(٢) (ببنت): في أ، ب وفي جـ بناءً.\n(٣) (عصباتها): في ب، جـ وفي أأعصباتها.\n(٤) لحديث علقمة عن عبد اللَّه، وقد مر سابقًا.\n(٥) (ممن): في جـ وفي أ، ب فمن.\n(٦) لأنه قيمة متلف، فاعتبر فيها الصفات التي يختلف بها العوض، والمهر يختلف بهذه الصفات/ المهذب ٢: ٦١.\n(٧) لأنهن من نسائها.\n(٨) لأن الأعواض إنما تختلف بذلك دون الأقارب/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٧.\n(٩) (بأقرب): في ب، جـ وفي أقرب.\n(١٠) لأنهن أقرب إليها.\n(١١) (بنساء): في أ، جـ وفي ب ببنات.","vol":"6","page":493},{"text":"أحدهما: أنهما سواء.\nوالثاني: يعتبر بالأخوات من الأب والأم (١).\nفإن عدم نساء العصبات، ففي اعتبار (نساء) (٢) عصبات المولى المعتق وجهان فإن اجتمع جدتان، أم أم، وأم أب، ففيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه يعتبر بأم الأب.\nوالثاني: بأم الأم.\nوالثالث: أنهما سواء.\nفإن تزوج امرأة، (وأصدقها) (٣) أن يعتق (عبده) (٤) سالمًا عنها، صح الصداق، ويلزمه عتقه عنها، فإن طلقها قبل الدخول، وقبل (عتقه) (٥) عنها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعتق عنها نصفه، ويقوم عليها النصف الآخر إذا كانت موسرة.\nوالثاني: أنه لا يعتق عنها شيئًا.\nفإن زوج عبده بأمة غيره، وجعل رقبته صداقًا لها، ثم طلقها الزوج قبل الدخول، ففيه وجهان:\n_________\n(١) قال النووي ﵀: ويراعى في نساء العصبة قرب الدرجة، وأقربهن الأخوات من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنات الأخوة من الأبوين، ثم من الأب، ثم العمات كذلك، ثم بنات الأعمام/ روضة الطالبين ٧: ٢٨٧.\n(٢) (نساء): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) (وأصدقها): في أ، ب وفي جـ فأصدقها.\n(٤) (عبده): في ب، جـ وفي أعبدة.\n(٥) (عتقه): في جـ وفي أ، ب عتقها.","vol":"6","page":494},{"text":"أحدهما: أن نصفه يرجع على السيد (المزوج) (١).\nوالثاني: أنه لا يرجع إليه بشيء.\nفإن (أعسر الزوج بالمهر) (٢) ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه إن كان قبل الدخول، ثبت به الفسخ (٣)، وبعده لا يثبت (٤)، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة.\nومنهم من قال: إن كان قبل الدخول، ثبت الفسخ، وبعده قولان (٥):\nأصحها: أنه يثبت الفسخ (٦).\nومن أصحابنا من قال: لا يثبت به الفسخ، قبل الدخول، ولا بعده.\n_________\n(١) (المزوج): في أ، جـ وفي ب الزوج.\n(٢) (أعسر الزوج بالمهر): في ب، جـ وفي أعسر زوج بمهر.\n(٣) لأنه معاوضة يلحقه الفسخ، فجاز فسخه بالإفلاس بالعوض كالبيع/ المهذب ٢: ٦٢.\n(٤) أي لا يثبت الفسخ، لأن البضع صار كالمستهلك بالوطء، فلم تفسخ بالإفلاس، كالبيع بعد هلاك السلعة.\n(٥) وهذا الطريق الثاني.\n(٦) لأن البضع لا يتلف بوطء واحد، فجاز الفسخ والرجوع إليه، ولا يجوز الفسخ إلا بالحاكم، لأنه مختلف فيه، فافتقر إلى الحاكم كفسخ النكاح بالعيب/ المهذب ٢: ٦٢.\nوالقول الثاني: لا يثبت لها الفسخ.","vol":"6","page":495},{"text":"- (فإن) (١) قلنا: يثبت الفسخ، فحاكمته قبل الدخول، ورضيت، ثم حاكمته بعد الدخول، فهل يثبت لها الخيار؟ فيه وجهان:\n(وقال) (٢) أبو حنيفة: لا يثبت الفسخ بذلك.\n(إذا) (٣) زوج الأب ابنه الصغير، ولا مال له، ففيه قولان:\n(قال) (٤) في القديم: يضمن الأب المهر (٥).\nوحكي في الحاوي (وجه) (٦) آخر: أنه (يلزم) (٧) الأب المهر، التزام (تحمل) (٨) (فيكون) (٩) الابن منه (بريئًا) (١٠).\nوقال في الجديد وهو الأصح: أنه يجب على الابن دون الأب (١١).\n_________\n(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٢) (وقال): في أ، ب وفي جـ قال.\n(٣) (إذا): في أ، ب والمهذب وفي جـ وإذا.\n(٤) (قال): في أ، ب وفي جـ فقال.\n(٥) لأنه لما زوجه مع العلم بوجوب المهر والإعسار، كان ذلك رضًا بالتزامه.\n(٦) (وجه): في أوفي ب، جـ وجهًا.\n(٧) (يلزم): في أ، جـ وفي ب لا يلزم.\n(٨) (تحمل): في جـ وفي أ، ب بحمل.\n(٩) (فيكون): في أ، جـ وفي ب ويكون.\n(١٠) (بريئًا): في جـ وفي أ، ب بريًا.\n(١١) لأن البضع له، فكان المهر عليه.","vol":"6","page":496},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-280>فصل</span>\nفإن تزوج العبد المأذون له في التجارة بإذن مولاه (١)، ولا كسب له\nفقد قال الشافعي ﵀: يتعلق مهرها، ونفقتها (بما) (٢) في يده.\nفمن أصحابنا: من قال بظاهره (٣).\n_________\n(١) فإن كان مكتسبًا، وجب المهر والنفقة في كسبه، لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على المولى، لأنه لم يضمن، ولا في رقبة العبد، لأنه وجب برضا من له الحق، ولا يمكن إيجابه في ذمته، لأنه في مقابلة الاستمتاع، فلا يجوز تأخيره عنه، فلم يبق إلا الكسب فتعلق به، ولا يتعلق إلا بالكسب الحادث بعد العقد، فإن كان المهر مؤجلًا، تعلق بالكسب الحادث بعد حلوله، لأن ما كسبه قبله للمولى، ويلزم المولى تمكينه من الكسب بالنهار، ومن الاستمتاع بالليل، لأن إذنه في النكاح يقتضي ذلك./ المهذب ٢: ٦٢.\n(٢) (بما): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٣) لأنه دين لزمه بعقد أذن فيه المولى، فقضى ما في يده، كدين التجارة.","vol":"6","page":497},{"text":"ومنهم من قال: يتعلق بما يحصل من فضل المال الذي في يده (١).\nوحكي فيه وجه آخر: أنه يعطى من الربح الحاصل في يده بمال التجارة، سواء كان قد استفاده قبل النكاح، أو بعده.\nفإن كان العبد مكتسبًا، وجب ذلك في كسبه، فإن حبسه المولى ولم يستخدمه زمان كسبه، غرم للمرأة المهر والنفقة.\nوذكر في الحاوي: أنه (ماذا) (٢) (يضمن) (٣)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه (يلزمه) (٤) (أقل) (٥) الأمرين، من أجرة، مثل ما استوفى من منفعته، أو قدر (المهر) (٦) والنفقة.\nوالثاني: وهو الأصح أنه يضمن جميع المهر والنفقة.\nوذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا أراد العبد أن يكري نفسه، فهل له ذلك (ليحصل) (٧) المهر والنفقة؟ (بني) (٨) على أن ذلك يلزم المولى.\n_________\n(١) لأن ما في يده للمولى، فلا يتعلق به، كما لا يتعلق بما في يده من الكسب، وإنما يتعلق بما يحدث، وحمل كلام الشافعي ﵀ على ذلك/ المهذب ٢: ٦٢.\n(٢) (ماذا): في جـ وفي أذا وغير واضحة، وفي ب إذا.\n(٣) (يضمن): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٤) (يلزمه): في أ، ب وفي جـ يلزم.\n(٥) (أقل): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (المهر): في ب، جـ وفي أالمتعة.\n(٧) (ليحصل): في ب وفي ألتحمل، وفي جـ لتحصل.\n(٨) (بني): في أ، ب وفي جـ يبنى.","vol":"6","page":498},{"text":"وحكي قولًا عن الشافعي ﵀ في القديم: أن ذلك يلزم المولى، وليس بصحيح.\nوإن لم يكن العبد مأذونًا له في التجارة، ولا مكتسبًا، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يتعلق بذمته، (ويثبت) (١) للمرأة الخيار.\nوالثاني: أنه يجب على المولى (٢).\n(وإن) (٣) تزوج العبد بغير إذن (المولى) (٤) ووطىء (ففيه) (٥) قولان:\nقال في القديم: يتعلق برقبته (٦).\nوقال في الجديد: يتعلق بذمته (٧).\nفإن أذن له المولى في النكاح، فتزوج نكاحًا فاسدًا، ووطىء، ففيه قولان:\n_________\n(١) (ويثبت): في جـ وفي أفيثبت، وفي ب فثبت/ أي يتعلق المهر والنفقة بذمته، يتبع به إذا أعتق، لأنه دين لزمه برضا من له الحق، فتعلق بذمته كدين القرض، فعلى هذا: للمرأة أن تفسخ إذا أرادت/ المهذب ٢: ٦٢.\n(٢) لأنه لما أذن له في النكاح مع العلم بالحال، صار ضامنًا للمهر والنفقة.\n(٣) (وإن): في أ، جـ والمهذب.\n(٤) (المولى): في ب، جـ والمهذب وفي أللمولى.\n(٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٦) لأن الوطء كالجناية.\n(٧) يتبع به إذا أعتق، لأنه حق وجب برضا من له الحق، فتعلق بذمته، كدين القرض.","vol":"6","page":499},{"text":"أحدهما: أن إذنه يتضمن الصحيح، والفاسد (١)، فيكون على ما ذكرناه في المأذون فيه.\nوالثاني: وهو الأصح، أن إذنه (لا يتضمن) (٢) الفاسد، فيكون بمنزلة ما لو تزوج بغير إذنه.\nفإن زوج السيد أمته من عبده، صح ولم يجب به مهر (٣).\nوحكي عن أصحاب أبي حنيفة: أنه يجب (المهر) (٤) ثم يسقط.\n(وذكره) (٥) القاضي حسين ﵀: وجهًا لبعض أصحابنا.\n_________\n(١) لأن الفاسد كالصحيح في المهر، والعدة، والنسب، فعلى هذا: حكمه حكم الصحيح.\n(٢) (لا يتضمن): في أ، والمهذب وفي ب، جـ لا يضمن/ لأن الإذن يقتضي عقدًا يملك به، المهذب ٢: ٦٢.\n(٣) لأن السيد لا يثبت له دين على عبده، ولهذا لو أتلف ماله، لم يقتض ضمانًا في الحال ولا بعد العتق.\nقال الشيخ أبو علي: وهل نقول: وجب المهر لحرمة النكاح ثم سقط، أم لم يجب أصلًا؟ فيه وجهان./ روضة الطالبين ٧: ٢٢١.\n(٤) (المهر): في ب، جـ وفي أمهر المثل.\n(٥) (وذكره): في جـ وفي أ، ب وذكر.","vol":"6","page":500},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-281>باب اختلاف الزوجين في الصداق</span>\nإذا اختلف الزوجان في قدر المهر، أو جنسه، ولا بينة، تحالفا (١)، فإذا تحالفا، وجب مهر المثل، وبه قال الثوري (٢).\n(وقال مالك) (٣): إن كان الاختلاف قبل الدخول، تحالفا (وفسخ) (٤) النكاح، وإن كان بعد الدخول، فالقول، قول الزوج (٥).\n_________\n(١) لأنه عقد معاوضة، فجاز أن يثبت التحالف في قدر عوضه وجنسه كالبيع.\n(٢) إذا تحالفا: لم ينفسخ النكاح، لأن التحالف يوجب الجهل بالعوض، والنكاح لا يبطل بجهالة العوض، ويجب مهر المثل، لأن المسمى سقط، وتعذر الرجوع إلى المعوض، فوجب بدله، كما لو تحالفا في الثمن بعد هلاك المبيع في يد المشتري/ المهذب ٢: ٦٢.\n(٣) (وقال): في جـ وفي أ، ب قال.\n(٤) (وفسخ): في ب، وفي أ، جـ بفسخ.\n(٥) أنظر جواهر الجليل ٢: ٣٢٣ - ٣٢٤/ وبناه على أصله في البيع، فإنه يفرق في =","vol":"6","page":501},{"text":"وقال أبو حنيفة ومحمد: القول: قول من (وافق) (١) قوله، مهر المثل (٢).\nوقال أبو يوسف: القول: قول الزوج، إلا أن يدعى مستنكرًا، وهو أن يدعي مهرًا لا يتزوج (بمثله) (٣) في العادة، وروي هذا عن أحمد، وعنه رواية أخرى: نحو قول أبي حنيفة، إِلا أنه قال: إذا ادعى الزوج دون مهر المثل، وادعت هي (أكثر) (٤) من مهر المثل، وجب مهر المثل، ولم يتحالفا (٥).\n_________\n= التحالف بين ما قبل القبض وبعده، ولأنها إذا أسلمت نفسها بغير إشهاد، فقد رضيت بأمانته/ المغني ٧: ٢٣٤.\n(١) (وافق): في ب، جـ وفي أيوافق.\n(٢) لهما: أن القول في الدعاوى، قول من شهد له الظاهر، والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل، لأنه هو الموجب الأصلي في باب النكاح، وصار كالصباغ مع رب الثوب إذا اختلفا في مقدار الأجر، يحكم فيه قيمة الصبغ/ الهداية ١: ١٥٤.\n(٣) (بمثله): في أ، ب وفي جـ لمثله/ ومعناه: ما لا يتعارف مهرًا لها هو الصحيح. لأن المرأة تدعي الزيادة، والزوج ينكر، والقول: قول المنكر مع يمينه، إلا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر فيه، وهذا، لأن تقوّم منافع البضع ضروري، فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمى لا يصار إليه/ الهداية ١: ١٥٤.\n(٤) (أكثر): في ب، جـ وفي أأكبر.\n(٥) فإن ادعت المرأة مهر مثلها، أو أقل، فالقول: قولها، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو أكثر، فالقول: قوله، لأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل، فكان القول قوله، قياسًا على المنكر في سائر الدعاوى، وعلى المودع إذا ادعى التلف أو الرد، ولأنه عقد لا ينفسخ بالتحالف، فلا يشرع فيه كالعفو عن دم العمد، ولأن القول =","vol":"6","page":502},{"text":"وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: القول: قول الزوج (١).\nوإذا تحالفا عندنا، لم ينفسخ النكاح ووجب مهر المثل (٢).\nوقال أبو علي بن خيران: إن زاد مهر المثل، على (ما تدعيه) (٣) المرأة، لم تجب الزيادة (٤).\nوإن اختلف الزوج، وولي الصغيرة في قدر المهر، ففيه وجهان:\nأصحهما: أن الولي يُحَلَّفُ والزوج (٥).\nوالثاني: أنه لا يحلف (٦).\nفإن كانت المرأة بالغة عاقلة، فإنها تحلف (٧).\nوذكر القاضي (أبو الطيب) (٨): أن ولي البكر البالغة، كولي الصغيرة (٩).\n_________\n= بالتحالف يفضي إلى إيجاب أكثر مما يدعيه، أو أقل مما يقر لها به/ المغني لابن قدامة/ ٧: ٢٣٣ - ٢٣٤.\n(١) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٣.\n(٢) أنظر روضة الطالبين للنووي ٧: ٣٢٣.\n(٣) (ما تدعيه): في أ، ب والمهذب وفي جـ ما يدعيه.\n(٤) لأنها لا تدعيها.\n(٥) لأنه باشر العقد فخلف كالوكيل في البيع.\n(٦) أي: يحلف الزوج، ويوقف يمين المنكوحة إلى أن تبلغ، ولا يحلف الولي، لأن الإنسان لا يحلف لإثبات الحق لغيره/ المهذب ٢: ٦٢.\n(٧) ولا يحلف الولي، لأنه لا يقبل إقراره عليها.\n(٨) (أبو الطيب): في أ، جـ والمجموع وفي ب حسين ﵀ وكذلك في الروضة ٧: ٣٢٧.\n(٩) (الصغيرة): في ب، جـ وفي أالصغير/ أي يحلف ولي الكبيرة عنها، لأن =","vol":"6","page":503},{"text":"قال الشيخ أبو نصر ﵀: والأول: أقيس.\nوقد حكى أبو علي بن أبي هريرة: في وكيل البائع مع المشتري، هل يحلف؟ وجهين:\nفإن اختلف ورثة الزوجين، تحالفوا (١).\nوقال أبو حنيفة: إذا ماتا جميعًا، فالقول: قول ورثة الزوج (٢).\nفإن ادعى ورثة المرأة، التسمية، وأنكر ورثة الزوج التسمية جملة، لم يحكم عليهم بشيء (٣).\nوقال محمد: يحكم بمهر المثلي (٤).\nوقال زفر: (يحكم) (٥) بعشرة دراهم.\nقال أصحاب أبي حنيفة: إنما لا يقضي بشيء، إذا تقادم العهد (٦).\n_________\n= الوكيل يحلف وإن لم يقبل إقراره.\n(١) إلا أن من يحلف منهم على الإثبات، يحلف على البت، ومن يحلف على النفي، يحلف على نفي العلم لأنه يحلف على نفي فعل الغير/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٦.\n(٢) أنظر الهداية ١: ١٥٥.\n(٣) إنما ذلك: إذا تقادم العهد، لأنه تعذر إلى مهر المثل، لأنه تعتبر فيه الصفات والأوقات./ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٦.\n(٤) أنظر الهداية ١: ١٥٤ - ١٥٥.\n(٥) (يحكم): في أ، جـ وساقطة من ب/ أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٦.\n(٦) لأنه تعذر الرجوع إلى مهر المثل، لأنه تعتبر فيه الصفات والأوقات.","vol":"6","page":504},{"text":"فإن تزوج رجل امرأة على ألف، على أن لأبيها ألفًا، فالصداق فاسد (١).\nوقال قتادة: الصداق صحيح، والشرط لازم.\nوقال مالك: الشرط باطل في حق الأب، ويصير الألفان جميعًا صداقًا للمرأة.\nذكر الشافعي ﵀: أنه يبدأ يمين الزوج (٢).\nوقال في البيع: يبدأ بيمين البائع، والبائع كالزوجة في النكاح.\nوقال في اختلاف الدعوى والبينات: بدأ بأيهما شاء.\nفمن أصحابنا من قال: في الجميع ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه يبدأ بيمين المرأة.\nوالثاني: بيمين الزوج.\nوالثالث: أنه بالخيار بينهما.\n_________\n(١) وكذلك: لو نكحها بألف على أن لابنها ألفًا، كان الصداق جائزًا عند المزني، ولكن أصحاب الشافعي لهم طرق في ذلك، والمذهب: فساد الصداق في الصورتين ووجوب مهر المثل فيها/ روضة الطالبين ٧: ٢٦٦.\nوعند الحنابلة: يجوز لأبي المرأة أن يشترط شيئًا من صداق ابنته لنفسه، استدلوا على ذلك بقوله تعالى في قصة شعيب ﵇: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ سورة القصص/ ٢٧ فجعل الصداق الإجارة على رعاية غنمه، وهو شرط لنفسه. ولأن للوالد الأخذ من مال ولده، بدليل قوله ﵇: (أنت ومالك لأبيك) سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٩ وقوله: \"إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم\" ابن ماجه ٢: ٧٦٩ أخرجه أبو داود ونحوه الترمذي وقال: حديث حسن. فإذا شرط لنفسه شيئًا من الصداق، يكون ذلك أخذًا من مال ابنته وله ذلك./ المغني لابن قدامة ٧: ٢٢٤ - ٢٢٥.\n(٢) أي عند الاختلاف في قدر المهر، أو في أجله، أو جنسه، أو صفته.","vol":"6","page":505},{"text":"وفيه طريقة ثانية للقاضي أبي حامد (المروروذي) (١): أن المسألتين على قولين:\nوفيه طريقة ثالثة: (طريقة أبي إسحاق) (٢): أنه يبدأ في البيع بالبائع، وفي النكاح بالزوج.\nفإن كان الصداق، تعليم سورة من القرآن، فادعى الزوج أنه علمها، وأنكرت المرأة، وكانت تحفظها، ففيه وجهان (٣):\nأحدهما: أن القول: قولها (٤).\nوالثاني: أن القول: قوله (٥).\nفإن اختلفا في الوطء فادعته المرأة، وأنكر الزوج (٦)، وأتت بولد يلحقه نسبه ففي تقرير المهر قولان (٧).\nفإن ادعى الزوج قبض المهر، وأنكرت المرأة، فالقول: قولها مع\n_________\n(١) (المروروذي): في ب، جـ وفي أالمروزي.\n(٢) (طريقة أبي إسحاق): في أ، جـ وفي ب لأبي إسحاق.\n(٣) فإن كانت لا تحفظها، فالقول: قولها، لأن الأصل عدم التعليم.\n(٤) لأن الأصل أنه لم يعلمها.\n(٥) لأن الظاهر أنه لم يعلمها غيره.\n(٦) فالقول قوله، لأن الأصل عدم الوطء.\n(٧) أحدهما: يجب، لأن إلحاق النسب، يقتضي وجود الوطء.\nوالثاني: لا يجب، لأن الولد يلحق بالإمكان، والمهر لا يجب إلا بالوطء، والأصل عدم الوطء/ المهذب للشيرازي ٢: ٦٣.","vol":"6","page":506},{"text":"يمينها (١)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٢).\nوحكى عن الفقهاء السبعة: أنه إن كان قبل الزفاف، فالقول: قولها، وإن كان بعده، فالقول قول الزوج، وبه قال مالك (٣).\nوقال أصحابه: إنما قال ذلك، إذا كانت العادة تعجيل الصداق كما كان بالمدينة، أو كان الاختلاف فيما (تعجل منه) (٤).\nوحكي عن ابن شبرمة أنه قال: إذا ولدت منه، كان القول: قوله.\nوإن قالت: أن الذي (قبضته) (٥) (هدية) (٦)، وقال: بل مهر، فالقول: قوله (٧).\n_________\n(١) لأن الأصل عدم القبض وبقاء المهر.\n(٢) لقول النبي -ﷺ-: (اليمين على المدعي عليه) سبق تخريجه، ولأنه ادعى تسليم الحق الذي عليه، فلم يقبل بغير بينة، كما لو ادعى تسليم الثمن، أو كما قبل الدخول/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٥.\n(٣) لأن الدخول بالمرأة يقطع الصداق.\n(٤) (تعجل): في ب والمغني وفي أ، ب يعمل/ لأنها لا تسلم نفسها في العادة إلا بقبضه فكان الظاهر معه.\n(٥) (قبضته): في ب، وفي أ، جـ قبضت.\n(٦) (هدية): في أ، جـ وفي ب هو هبة.\n(٧) فإن اتفقا على أنه يتلفظ بشيء، فالقول قوله من غير يمين، لأن الهدية لا تصح بغير قول. وإن اختلفا في اللفظ، فادعى الزوج أنه قال: هذا عن صداقك، وادعت المرأة أنه قال: هو هدية، فالقول قول الزوج، لأن الملك له.\nوإذا اختلفا في انتقاله، كان القول في الانتقال قوله، كما لو دفع إلى رجل ثوبًا فادعى أنه باعه، وادعى القابض أنه وهبه له/ المهذب ٢: ٦٣.","vol":"6","page":507},{"text":"وحكي عن مالك أنه قال: إن كان ما جرت العادة، أن يهديه الزوج للزوجة، كالثوب، والمقنعة، والطيب، والحلي، فالقول: قولها.\nولا يجوز للأب، قبض صداق البكر البالغة بغير إذنها (١)، وقيل: فيه قول آخر: أنه يجوز.\nوقال أبو حنيفة: يملك قبض صداقها، ما لم (تتهمه) (٢).\nفإن زنا بأمة غيره، وهي مطاوعة، لم يجب المهر على المنصوص (٣).\n_________\n(١) ولا يبرأ الزوج من الصداق إلا بالتسليم إليها إذا كانت رشدة، أو إلى وكيلها، ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى غيره.\nقال أحمد: إذا أخذ مهر ابنته وأنكرت فذاك لها، ترجع على زوجها بالمهر، ويرجع على أبيها. فقيل له: أليس قال النبي -ﷺ- (أنت ومالك لأبيك) سبق تخريجه؟ قال: نعم، ولكن هذا لم يأخذ منها، إنما أخذ من زوجها.\n(٢) (تتهمه): في أ، جـ وفي ب يتهمه/ لأن ذلك العادة، ولأن البكر تستحي، فقام أبوها مقامها، كما قام مقامها في تزويجها/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٥٨.\n(٣) إذا وطىء امرأة بشبهة، أو في نكاح فاسد، لزمه المهر، لحديث عائشة ﵂: أن النبي -ﷺ- قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن مسها، فلها المهر بما استحل من فرجها). سبق تخريجه.\nفإن أكرهها على الزنا، وجب عليه المهر، لأنه وطء سقط فيه الحد عن الموطوءة بشبهة، والواطىء من أهل الضمان في حقها، فوجب عليه المهر، كما لو وطئها في نكاح فاسد. فإن طاوعته على الزنا، نظرت:\n- فإن كانت حرة، لم يجب لها المهر، لما روى أبو مسعود البدري ﵁ أن النبي -ﷺ- نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن/ سبق تخريجه.\n- وإن كانت أمه، لم يجب لها المهر على المنصوص، للخبر./ المهذب ٢: ٦٣.","vol":"6","page":508},{"text":"وقيل يجب المهر، وليس بصحيح (١).\nوإن وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن (الراهن) (٢)، جاهلًا بالتحريم، ففيه قولان:\nقولان:\nأحدهما: أنه لا يجب المهر (٣).\nوالثاني: (أنه) (٤) يجب، وهو قول أبي حنيفة (٥).\nفإن أتت بولد من هذا الوطء، ففي وجوب قيمته طريقان-:\nأحدهما: فيه قولان (٦).\nوالثاني: قال أبو إسحاق: (تجب) (٧) قيمته يوم (سقط) (٨)، قولًا واحدًا (٩)، والأول أظهر (١٠).\n_________\n(١) لأن المهر حق للسيد، فلم يسقط بإذنها كأرش الجناية.\n(٢) (الراهن): في ب، جـ وفي أالرهن.\n(٣) لأن البضع للسيد، وقد أذن له في إتلافه، فسقط بدله، كما لو أذن له في قطع عضو منها.\n(٤) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) لأنه وطء سقط عنه الحد للشبهة، فوجب عليه المهر، كما لو وطىء في نكاح فاسد.\n(٦) كالمهر، لأنه متولد من مأذون فيه، فإذا كان في بدل المأذون فيه قولان، كذلك وجب أن يكون في بدل ما تولد منه قولان.\n(٧) (تجب): في أوالمهذب.\n(٨) (سقط): في أ، ب وفي جـ يسقط.\n(٩) لأنها تجب بالاحبال، ولم يوجد الإذن في الاحبال.\n(١٠) لأنه وإن لم يأذن في الاحبال، إلا أنه أذن في سببه/ المهذب ٢: ٦٣.","vol":"6","page":509},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-282>باب المتعة</span>\nتجب المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول (١)، وهل تجب بالعقد، (أو) (٢) بالطلاق؟ فيه قولان:\nقال في القديم: (تجب) (٣) بالعقد.\nوقال في الجديد: (تجب) (٤) بالطلاق.\n_________\n(١) إن لم يفرض لها مهر، لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾. سورة البقرة: ٢٣٦.\nولأنه لحقها بالنكاح ابتذال، وقلت الرغبة فيها بالطلاق، فوجب لها المتعة، وإن فرض لها المهر، لم تجب لها المتعة، لأنه لما أوجب بالآية لمن لم يفرض لها، دل على أنه لا يجب لمن فرض لها ولأنه حصل لها في مقابلة الابتذال نصف المسمى، فقام ذلك مقام المتعة./ المهذب ٢: ٦٤.\n(٢) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٣) (تجب): في ب، وفي أ، جـ يجب.\n(٤) (تجب): في ب، وفي أ، جـ يجب.","vol":"6","page":510},{"text":"فأما المطلقة بعد الدخول، ففيها قولان:\nقال في القديم: لا يجب لها المتعة، وهو قول أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد (١).\nوقال في الجديد: تجب وهي الرواية الأخرى عن أحمد (٢).\nفإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها الزوج (٣).\nفمن أصحابنا من قال: هي على القولين (٤).\nوقال أبو إسحاق: إن كان مولاها قد طلب البيع، لم يجب (٥)، وإن كان الزوج قد طلب وجبت (٦).\nوتجب المتعة، على كل زوج، حر، وعبد (٧).\n_________\n(١) لأنها مطلقة من نكاح، لم يخل من عوض، فلم تجب لها المتعة، كالمسمى لها قبل الدخول/ المهذب ٢: ٦٤، والمغني لابن قدامة ٧: ٢٤٠.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ سورة الأحزاب/ ٢٨ وكان ذلك في نساء دخل بهن، ولأن ما حصل من المهر لها بدل عن الوطء، وبقي الابتذال بغير بدل، فوجب لها المتعة، كالمفوضة قبل الدخول.\n(٣) فقد قال في موضع: لا متعة لها، وقال في موضع: لها المتعة.\n(٤) أحدهما: لا متعة لها، لأن المغلب جهة السيد، لأنه يمكنه أن يبيعها من غيره، فكان حكمه في سقوط المتعة، حكم الزوج في الخلع في وجوب المتعة، ولأنه يملك بيعها غير الزوج، فصار اختياره للزوج اختيارًا للفرقة.\nوالثاني: أن لها المتعة، لأنه لا فرية لأحدهما على الآخر في العقد، فسقط حكمها كما لو وقعت الفرقة من جهة أجنبي./ المهذب ٢: ٦٤.\n(٥) لأنه هو الذي اختار الفرقة.\n(٦) لأنه هو الذي اختار الفرقة، وحمل القولين على هذين الحالين/ المهذب ٢: ٦٤.\n(٧) لكل زوجة مفوضة طلقت قبل الدخول، لأنها قائمة مقام نصف المهر، في حق =","vol":"6","page":511},{"text":"وحكي عن الأوزاعى أنه قال: إذا كان الزوجان رقيقين، أو أحدهما، فلا متعة.\nفإن اشترت المرأة زوجها، قبل الدخول، سقط مهرها.\nوفيه وجه آخر: أنه لا يسقط.\nوقال أبو حنيفة: ينتقل مهرها إلى (ثمنه) (١).\nوإن اشترته بعد الدخول، وصداقها عليه ألف، انفسخ النكاح، وهل يسقط مهرها بملكها له؟ فيه وجهان، بناءً على الوجهين في السيد يملك عبده، وله في ذمته دين.\nوالمستحب: أن تكون المتعة خادمًا، أو مقنعة (٢)، أو ثلاثين درهمًا.\nوفي الواجب وجهان:\nأحدهما: ما يقع عليه إسم المال.\nوالمذهب: أنه يقدرها الحاكم بما يؤديه (اجتهاده) (٣) وهل يعتبر بالزوج، أو بالزوجة؟ فيه وجهان:\n_________\n= من سمى لها، فتجب لكل زوجة على كل زوج كنصف المسمى، ولأن ما يجب من العوض استوى فيه المسلم والكافر، والحر والعبد كالمهر/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٤١.\n(١) (ثمنه): في ب، وفي أ، جـ يمينه.\n(٢) المقنعة: ما يغطى به الرأس والفارس المقنع: الذي غطى رأسه بالحديد/ النظم المستعذب ٢: ٦٤.\n(٣) (اجتهاده): في ب، جـ وساقطة من أ/ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ سورة البقرة/ ٢٣٦.","vol":"6","page":512},{"text":"أحدهما: بالزوج (١).\nوالثاني: بالزوجة (٢).\nوقيل: يعتبر بحال الزوج في يساره، وإعساره، وبحالها. وفيما (تعتبر) (٣) به من حالها (فيه) (٤) وجهان:\nأحدهما: يعتبر سنها ونسبها، وجمالها.\nوالثاني: أنه يعتبر حال (قماشها) (٥) وجهازها.\nوقال أبو حنيفة: المتعة، ثلاثة أثواب، درع، وخمار، (وملحفة) (٦) إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فينقصها ما لم ينتقص من خمسة دراهم (٧).\nوقال أحمد في إحدى الروايتين. يتقدر بما (تجزىء) (٨) فيه\n_________\n(١) للآية السابقة.\n(٢) لأنه بدل عن المهر، فاعتبر بها.\n(٣) (تعتبر): في أ، ب وفي جـ يعتبر.\n(٤) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٥) (قماشها): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٦) (وملحفة): في ب، جـ وفي أوملحفته/ من كسوة مثلها، وهذا التقدير مروي عن عائشة، وابن عباس ﵄.\nوقوله من كسوة مثلها: إشارة إلى أنه يعتبرها حمالها وهو قول الكرخي ﵀ في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل، والصحيح: أنه يعتبر حاله عملًا بالنص وهو قوله تعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ ١: ١٤٨.\n(٧) أنظر الهداية ١: ١٤٨.\n(٨) (تجزىء): في ب، جـ وفي أيجري.","vol":"6","page":513},{"text":"(الصلاة) (١) (والرواية) (٢) الثانية. أنها إلى تقدير الحاكم (٣)، فإن طلقها بعد ما فرض لها قبل الدخول وجب لها نصف المفروض (٤)، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: يسقط، وتجب المتعة (٥).\n_________\n(١) (الصلاة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (والرواية الثانية): في ب، جـ وفي أالثانية، والرواية ساقطة.\n(٣) لأنه أمر لم يرد الشرع بتقديره، وهو مما يحتاج إلى الاجتهاد، فيجب الرجوع فيه إلى الحاكم كسائر المجتهدات/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٤٢.\n(٤) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ / سورة البقرة ٢٣٧، ولأنه مفروض يستقر بالدخول، فتنصف بالطلاق قبله، كالمسمى في العقد/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٩ سورة البقرة: ٢٣٦.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ﴾ الآية سورة البقرة/ ٢٣٦، ثم هذه المتعة واجبة، رجوعًا إلى الأمر، وفيه خلاف مالك ﵀/ الهداية للمرغيناني ١: ١٤٨، ولأنه نكاح عري عن تسمية، فوجبت به المتعة، كما لو لم يفرض لها./ المغني لابن قدامة ٧: ٢٣٩.","vol":"6","page":514},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-283>باب الوليمة والنثر </span>(١)\n(الوليمة) (٢) طعام يتخذ لحادث سرور (٣)، وهو في طعام العرس أظهر، وفي وجوب وليمة العرس وجهان:\n_________\n(١) الوليمة: مشتقة من ولم الزوجين، وهو اجتماعهما. والولم: الجمع، ومنه سمي العقد الولم، لأنه يجمع الرجلين، قال الزمخشري: الوليمة من الولم، وهو خيط يربط، لأنها لعقد المواصلة./ النظم المستعذب ٢: ٦٤ - ٦٥، والنثر ما ينثر على رأس العروس من دراهم أو غيرها، دناءة وسخف.\n(٢) (كل): في ب، جـ وفي أمن كل، ومن ساقطة في ب، جـ.\n(٣) الطعام الذي يدعى إليه الناس ستة. الوليمة للعرس، والخرس للولادة، والأعذار للختان، والوكيرة للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر، والمأدبة بغير سبب. ويستحب ما سوى الوليمة كما فيها من إظهار نعم اللَّه والشكر عليها، واكتساب الأجر، والمحبة، ولا تجب، لأن الإيجاب بالشرع، ولم يرد الشرع بإيجابه/ المهذب ٢: ٦٤ - ٦٥، وروضة الطالبين ٧: ٣٣٢ - ٣٣٣.","vol":"6","page":515},{"text":"ظاهر النص: وجوبها (١).\nوالثاني: أنها تستحب (٢).\nوذكر فيها وجه ثالث (٣). أنها فرض على الكفاية، إذا أظهرها الواحد في عشيرته، أو قبيلته، سقط الفرض عن الباقين، وليس بشيء.\nوما عدا وليمة العرس من الولائم، مستحب (ويسن) (٤) إظهارها.\nوقال أحمد: لا يستحب غير وليمة العرس.\n(وتجب) (٥) الإجابة إلى الوليمة على ظاهر كلام الشافعي ﵀ (٦).\n_________\n(١) لما روى أنس ﵁ قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف ﵁، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: (أولم ولو بشاة). رواه أحمد، والبخاري، ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، والدارقطني.\n(٢) أنها تستجب ولا تجب لقوله -ﷺ-: \"ليس في المال حق سوى الزكاة\" الفتح الكبير ٣: ٦٣، ولأنه طعام عند حادث سرور، فلم يكن واجبًا كسائر الأطعمة. وأما فعل النبي -ﷺ- فمحمول على الاستحباب.\nوأما ما ذكره من الإجابة، فيبطل بالسلام، فإنه لا يجب، وإجابته واجبة/ المجموع ١٥: ٥٥٠.\n(٣) حكاه الصيمري.\n(٤) (ويسن): في أ، ب وفي جـ وسن.\n(٥) (وتجب): في ب، جـ وفي أويجب.\n(٦) لما روى ابن عمر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (إذا دعي أحدكم إلى وليمة =","vol":"6","page":516},{"text":"ومن أصحابنا من قال: أنها فرض على الكفاية (١).\nوحكي عن مالك وأحمد أنهما قالا: الإجابة مستحبة. فإن دعي مسلم إلى وليمة ذمي، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب عليه الإجابة (٢).\nوالثاني: (أنه) (٣) لا يجب.\nفإن حضر الوليمة، فهل يلزمه الأكل؟ فيه وجهان (٤):\n_________\n= فليأتها/ نيل الأوطار ٦: ١٨٩ وأنظر المجموع ١٥: ٥٥٣، وخبر مسلم: (شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء، وتترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله). قالوا: والمراد وليمة العرس، لأنها المعهودة عندهم، ويؤيده ما في الصحيحين مرفوعًا (إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب)، وحكى ابن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك/ مغني المحتاج ٣: ٢٤٥.\n(١) لأن المقصود إظهار النكاح، والتمييز عن السفاح، وهو حاصل بحصول البعض. وقيل: سنة، لأنه تمليك مال فلم يجب كغيره، والخبر محمول على تأكد الاستحباب. مغني المحتاج ٣: ٢٤٥.\n(٢) للخبر وقد مر بنا سابقًا.\n(٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب أنها./ لأن الإجابة للمسلم، للإكرام والموالاة، وتأكيد المودة والإخاء، فلا تجب على المسلم للذمي، ولأنه لا يأمن اختلاط طعامهم بالحرام والنجاسة، ولكن تجوز إجابتهم، لما روى أنس (أن يهوديًا دعا النبي -ﷺ- إلى خبز شعير، وإهالة سَخِنَة (أي كل شيء من الأدهان، مما يؤتدم به أهاله)، وقيل: ما أذيب من الألية والشحم، وقيل: الدسم الجامد، والسخنة: (المتغيرة الريح) فأجابه.\n(٤) الأول: يلزمه أن يأكل كما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل) / نيل الأوطار ٦: ١٩٠. =","vol":"6","page":517},{"text":"(ويكره) (١) النثار، والتقاطه، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يكره، وبه قال النخعي، والحسن البصري.\n(وحكي) (٣) عن الداركي أنه قال (٤): إذا التقط النثار، فهل للذي نثره أن يسترجعه من الآخذ له؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٥) له ذلك.\n_________\n= والثاني: لا يجب، لما روى جابر ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك) / أخرجه الدارقطني عن جابر جـ ١: ٢٣٧.\n(١) (ويكره): في ب، جـ وفي أيكره.\n(٢) لأنه شبه النهبة، وروي عن رسول اللَّه -ﷺ- أنه قال: (لا تحل النهبى والمثلة) السنن الكبرى ٧: ٢٨٧، ولأن فيه نهبًا وتزاحمًا، وقتالًا، وربما أخذه من يكره صاحب النثار، لحرصه، وشرهه، ودناءة نفسه، ويحرمه من يحب صاحبه،\nلمروءته وصيانة نفسه، وعرضه والغالب هذا، فإن أهل المروءات يصونون أنفسهم عن مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام، أو غيره، ولأن في هذا دناءة، واللَّه يحب معالي الأمور، ويكره سفسافها/ المغني لابن قدامة ٧: ٢٨٧.\n(٣) (وحكي): في ب وفي أ، جـ حكي.\n(٤) وهل الملتقط النثار يملكه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا، لأنه لم يوجد لفظ تمليك لمعين.\nوالثاني: يملك اعتبارًا بالعادة، والأئمة إلى هذا الوجه أميل، وهو مقتضى إطلاق أكثرهم.\n(٥) (أنه): في أوساقطة من ب، وفي جـ أن/ للناثر الاسترجاع. قال ابن كج: له الاسترجاع ما لم يخرج الملتقط من الدار، وعليه الغرم إن أتلفه./ روضة الطالبين ٧: ٣٤٢.","vol":"6","page":518},{"text":"والثاني: ليس له (١).\nوحكي عن أبي حنيفة أنه قال: النثار مستحب.\nوحكي في زوال ملكه (عما) (٢) نثره بالنثار وجهان:\nوالثاني: (أنه) (٣) باقي على ملكه حتى يلتقطه إنسان، فيملكه (٤). وفي التقاط النثار وجهان:\nأحدهما أنه مكروه.\nوالثاني: أنه لا يكره (إذا كان مدعوًا) (٥).\n(فإذا) (٦) دعي إلى وليمة، فيها منكر لا يقدر على إزالته، لم يجز له الحضور (٧).\nوحكي فيه وجه آخر: أنه يجوز وليس بصحيح.\n_________\n(١) ليس له الإرجاع إن قلنا: أن الملتقط يملك.\n(٢) (عما): في ب، جـ وفي أوجهًا.\n(٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب أنها.\n(٤) قال النووي: الأصح أنه يملك بالأخذ كسائر المباحات/ روضة الطالبين ٧: ٣٤٢.\n(٥) (إذا كان مدعوًا): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (فإذا): في أوفي ب إذا، وفي جـ وإذا.\n(٧) إذا دعي إلى موضع فيه منكر من: زمر، أو خمر، فإن قدر على إزالته، لزمه أن يحضر لوجوب الإجابة، ولإزالة المنكر.\nوإن لم يقدر على إزالته، لم يحضر، لما روي أن رسول اللَّه -ﷺ- (نهى أن يجلس على مائدة تدار فيها الخمر). وروي: (نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل وهو منبطح) السنن الكبرى ٧: ٢٦٦، وأخرجه النسائي والحاكم/ المجموع ١٥: ٥٥٦. وروى نافع قال: كنت أسير =","vol":"6","page":519},{"text":"واتخاذ صور الحيوان حرام.\nوحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: إنما كان هذا (التحريم (١) على عهد رسول اللَّه -ﷺ- (٢) لقرب عهدهم بعبادة الأصنام، ومشاهدتهم لعبادتها، فلما استقر التحريم وظهر ذلك، سقط، والأول أصح.\nوحكي في الستور عليها صور الحيوان، أن استعمالها لزينة ومنفعة، حرام.\n_________\n= مع عبد اللَّه بن عمر ﵄، فسمع زمارة راع فوضع إصبعيه في أذنيه، ثم عدل عن الطريق، فلم يزل يقول: يا نافع؟ أتسمع؟ حتى قلت: لا، فأخرج إصبعيه من أذنيه، ثم رجع إلى الطريق ثم قال: هكذا رأيت رسول اللَّه -ﷺ- صنع.\n(١) (التحريم): في ب، جـ وفي أاليجري.\n(٢) روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (أتاني جبريل -ﷺ- فقال: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت، إلا أنه كان على الباب تماثيل وكان في البيت قرام (هو ستر فيه رقم) ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التماثيل التي كانت في باب البيت يقطع، فتصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر، فليقطع منه وسادتان منبوذتان توطآن، ومر بالكلب فليخرج، ففعل رسول اللَّه -ﷺ- ذلك) / أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه النسائي/ المجموع ١٥: ٥٥٧.\n(وامتنع -ﷺ- من الدخول على عائشة رضي اللَّه تعالى عنها من أجل النمرقة التي عليها التصاوير، فقالت أتوب إلى اللَّه ورسوله مما أذنبت، فقال: ما بال هذه النمرقة، فقالت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتتوسدها، فقال -ﷺ-: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن البيت الذي فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة) / السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٦٧.\nوقال: (أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون) ولأنها شبيهة بالأصنام.","vol":"6","page":520},{"text":"وحكي عن الشيخ أبي حامد الإسفراييني: أنها إن استعملت لزينة، حرم، وإن كان لمنفعة كستر باب، لم يحرم، وذكر: إنه إن كان صورة حيوان، لم يشاهد مثله، كصورة إِنسان له جناح طير، ففي تحريمه وجهان:\nأحدهما: يحرم.\nوالثاني: وهو قول القاضي أبي حامد (المروروذي) (١) أنه لا يحرم.\n_________\n(١) (المروروذي): في أ، ب وفي جـ المروزي.","vol":"6","page":521},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-284>باب عشرة النساء والقسم</span>\nإذا كانت الحرة ممن يجامع مثلها، وجب تسليمها إلى الزوج ليلًا ونهارًا، وله أن يطالب بتسليمها، فإن سألت الإمهال، أمهلت ثلاثة أيام في أحد القولين (١).\n(والثاني) (٢) لا تمهل.\nوذكر الشيخ أبو حامد: أنها تمهل قولًا واحدًا، والأول: أصح.\nوأما الأمة، فيجب تسليمها بالليل، دون النهار (٣).\n_________\n(١) لأنه قريب، ولا تنظر أكثر من ذلك، لأنه كثير.\n(٢) (والثاني): في أ، جـ وفي ب وفي الثاني.\n(٣) لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتيها، فلم يجب التسليم في وقتها، كما لو أجرها لخدمة النهار.","vol":"6","page":522},{"text":"وقال أبو إسحاق: إِن كان بيدها صنعة تعملها في بيت الزوج، كالغزل، والنسيج، وجب تسليمها بالليل والنهار (١).\nوالمذهب: الأول (٢).\nويجوز للمولى بيعها، ولا يكون بيعها طلاقًا (٣).\nوحكي عن عبد اللَّه بن عباس ﵄ أنه قال: بيعها طلاقها.\nوله أن يجبر امرأته على الغسل، من الحيض، والنفاس (٤)، وإن كانت ذمية.\nوقال أبو حنيفة: ليس له أن يجبر زوجته الذمية على الغسل.\nوهل يملك أن يجبر زوجته على الغسل من الجنابة؟ فيه قولان:\nأحدهما: له ذلك (٥).\nوالثاني: ليس له (٦).\nوفي (إِجباره لها) (٧) على التنظيف، والاستحداد وجهان (٨).\n_________\n(١) لأنه يمكنها العمل في بيت الزوج. المهذب ٢: ٦٦.\n(٢) لأنه قد يحتاج إليها في خدمة غير الصنعة.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- أذن لعائشة ﵂ في شراء بريرة، وكان لها زوج.\n(٤) لأن الوطء يقف عليه. ولأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه، وإن احتاجت إلى شراء المال فثمنه عليه، لأنه لحقه.\n(٥) لأن كمال الاستمتاع يقف عليه، لأن النفس تعاف من وطء الجنب.\n(٦) لأن الوطء لا يقف عليه، فإنه مباح بدونه.\n(٧) (إجباره لها): في أ، ب وفي جـ إجبارها.\n(٨) والاستحداد: حلق العانة. =","vol":"6","page":523},{"text":"وهل له منعها من أكل ما يتأذى برائحته؟ فيه وجهان (١).\nأحدهما: له ذلك (٢).\nوالثاني: ليس له (٣).\n(فإن) (٤) كانت زوجته ذمية، فهل له منعها من أكل لحم الخنزير، وشرب القليل من الخمر؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: له منعها من ذلك (٥).\nوالثاني: ليس له (٦).\nوالثالث: يمنعها من شرب القليل من الخمر، ولا يمنعها من لحم الخنزير، (ويجبرها) (٧) على غسل (فمها ويدها) (٨) منه، وجهًا واحدًا (٩).\n_________\n= الوجه الأول: يملك إجبارها عليه، لأن كمال الاستمتاع يقف عليه.\nوالثاني: لا يملك إجبارها عليه، لأن الوطء لا يقف عليه.\n(١) كالبصل، والثوم، والكراث.\n(٢) لأنه يمنع كمال الاستمتاع، لأنه يمنع القبلة.\n(٣) لأنه لا يمنع الوطء فإن كانت ذمية، فله منعها من السكر، لأنه يمنع الاستمتاع، لأنها تصير كالزق المنفوخ، ولأنه لا يأمن أن تجني عليه.\n(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٥) لأنه يمنع كمال الاستمتاع.\n(٦) لأنه لا يمنع الوطء.\n(٧) (ويجبرها): في ب، جـ وفي أيخيرها.\n(٨) (فمها ويدها): في أوفي ب، جـ يدها وفمها.\n(٩) أما الخنزير، فليس له منعها من أكله، لأنه لا يمنع الوطء، وأما قليل الخمر، فله منعها، لأن السكر يمنع الاستمتاع، ولا يمكن التمييز بين ما يسكر، وبين ما لا يسكر، مع اختلاف الطباع، فمنع من الجميع. المهذب ٢: ٦٧.","vol":"6","page":524},{"text":"وأما النبيذ في حق المسلمة، إذا كانا حنفيين، ففي منعها من القدر الذي (لا يسكر) (١) القولان.\nومن أصحابنا من قال: (يمنع) (٢) النصرانية من أكل لحم الخنزير، قولًا واحدًا.\nويحرم الوطء في الدبر (٣).\nوحكي عن مالك: إباحة ذلك، حكاه أهل (الغرب عنه) (٤) أنه ذكره في كتاب السير، وحكاه في الحاوي عن ابن أبي مليكه، وزيد بن أسلم.\n_________\n(١) (لا يسكر): في ب، جـ وفي ألا ينكر.\n(٢) (يمنع): في أ، جـ وفي ب تمنع.\n(٣) لما روى خزيمة بن ثابت ﵁: قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (ملعون من أتى امرأة في دبرها) أخرجه أحمد، وابن ماجه، ررواه النسائي من طريق أخرى/ المجموع ١٥: ٥٧٢.\nوروى أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (إن اللَّه لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء من أعجازهن) سنن ابن ماجه ١: ٦١٩.\nوعن أبي هريرة، وابن عباس، عن النبي -ﷺ- قال: (لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأة في دبرها) رواهما ابن ماجه./ سنن ابن ماجه ١: ٦١٩ وعن ابن مسعود عن النبي -ﷺ- قال: (محاش النساء حرام عليكم) وعن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: (من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد) السنن الكبرى ٧: ١٩٨ رواهن كلهن الأثرم./ المغني لابن قدامة ٧: ٢٩٧.\n(٤) (الغرب عنه): في ب، جـ وفي أالعرب.\nويجوز الاستمتاع بها فيما بين الأليتين لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ سورة المؤمنون: ٥ - ٦ ويحوز وطؤها في الفرج مدبرة، لما روى جابر ﵁ قال: قالت اليهود إذا جامع الرجل امرأته من ورائها، جاء ولدها أحول، فأنزل اللَّه =","vol":"6","page":525},{"text":"ويكره العزل (١)، ولا يحرم في الزوجة المملوكة (٢)، وفي الحرة إذا رضيت يه، وإن لم تأذن فيه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحرم (٣).\nوالثاني: لا يحرم (٤).\n(فإن) (٥) سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة نفسها، فهل يسقط قسمها؟ فيه قولان (٦):\n_________\n= تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ السنن الكبرى ٧: ١٩٥ قال: يقول يأتيها من حيث شاء مقبلة أو مدبرة إذا كان ذلك في الفرج./ المهذب ٢: ٦٧.\n(١) لما روت جذامة بنت وهب قالت: حضرت رسول اللَّه -ﷺ- فسألوه عن العزل فقال: (ذلك الوأد الخفي، وإذا الموؤودة سئلت). أخرجه أحمد ومسلم بلفظ: (حضرت رسول اللَّه -ﷺ- في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم شيئًا ثم سألوه عن العزل، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ذلك الوأد الخفي وهي وإذا الموؤودة سئلت) المجموع ١٥: ٥٧٨/ وأنظر السنن الكبرى ٧: ٢٣١ - ٢٣٢.\n(٢) لأن الاستمتاع بها حق له، لا حق لها فيه، وإن كان في وطء زوجته، فإن كانت مملوكة لم يحرم، لأنه يلحقه العار باسترقاق ولده منها.\n(٣) لأنه يقطع النسل من غير ضرر يلحقه. ولأن لها في الولد حقًا، وعليها في العزل ضررًا، فلم يجز إلا بإذنها.\n(٤) لأن حقها في الاستمتاع دون الإنزال.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٦) الأول: لا يسقط، لأنها سافرت بإذنه، فأشبه إذا سافرت معه.\nوالثاني: لا يسقط، لأن القسم للأنس، والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد عدم الجميع فسقط ما تعلق به كالثمن، لما وجب في مقابلة المبيع، سقط بعدمه./ المهذب ٢: ٦٨.","vol":"6","page":526},{"text":"فإن (كانت) (١) تحته حرة، وأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة (٢) وبه قال أبو حنيفة وأحمد.\nوقال مالك في إحدى الروايتين عنه: أنهما سواء في القسم.\nولا يجوز أن يخرج في ليلة صاحبة القسم، ويدخل غيرها من غير ضرورة (٣)، فإن دخل على غيرها في ليلتها ووطئها، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يلزمه القضاء لها بليلة (٤).\nوالثاني: أنه يدخل عليها في ليلة الموطوءة، فيطأها (٥).\nوالثالث: أنه لا يقضيها بشيء (٦).\n_________\n(١) (كانت): في أ، جـ وفي ب كان.\n(٢) لما روي عن علي كرّم اللَّه وجهه أنه قال: من نكح حرة على أمة، فللحرة ليلتان، وللأمة ليلة، ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة، فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق، والمكاتبة والمدبرة، وأم الولد بمنزلة الأمة، لأن الرق فيهن قائم/ الهداية ١: ١٦١، والمهذب ٢: ٦٨.\n(٣) فإن مرض غيرها من النساء، وخاف أن يموت، أو أكرهه السلطان، جاز أن يخرج، لأنه موضع ضرورة، وعليه القضاء، كما يترك الصلاة إذا أكره على تركها وعليه القضاء، والأولى أن يقضيها في الوقت الذي خرج، لأنه أعدل، وإن خرج في آخر الليل وقضاه في أوله، جاز، لأن الجميع مقصود في القسم./ المهذب ٢: ٦٩.\n(٤) لأن الجماع معظم المقصود.\n(٥) لأنه أقرب إلى التسوية.\n(٦) لأن الوطء غير مستحق في القسم، وقدره من الزمان لا ينضبط، فسقط.","vol":"6","page":527},{"text":"(فإن) (١) خرج في ليلتها (لضرورة) (٢) (بأن) (٣) أكرهه (سلطان) (٤) على الخروج ظلمًا، فهل يجب عليه القضاء؟ فيه وجهان.\nأحدهما: عليه القضاء.\nوالثاني: لا قضاء عليه.\nويجوز أن يخرج بالنهار إلى غيرها (٥) (للزيارة) (٦) أو أخذ حاجة، ولا يطيل، فإن أطال، لزمه القضاء، فإن دخل إليها بالنهار (فوطئها) (٧) وانصرف، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه أن يخرج في نهار الموطوءة، فيطِىء التي خرج في (يومها) (٨).\nوالثاني: أنه لا يلزمه شيء (٩).\nوإن دخل إليها لحاجة، فهل يجوز أن يقبلها؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٢) (لضرورة): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٣) (بأن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٤) (سلطان): في ب، جـ وفي أالسلطان.\n(٥) (للزيارة. . قسم العقد؟ فيه وجهان): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (للزيارة): في جـ وفي ألزيارة.\n(٧) (فوطئها): في أوفي جـ ووطئها.\n(٨) (يومها): في أ، وفي جـ نوبتها. لأنه أعدل.\n(٩) لأنه غير مستحق ووقته لا ينضبط.","vol":"6","page":528},{"text":"أصحهما: أنه يجوز (١).\nفإن تزوج امرأة، وعنده امرأتان، قطع الدور، وقسم للجديدة حق العقد، فإن كانت بكرًا، أقام عندها سبعا من غير قضاء (٢)، وإن كانت ثيبًا، فإن شاء أقام عندها ثلاثًا من غير قضاء، وإن شاء أقام عندها سبعًا مع القضاء (٣).\nوفيما يقض؟ وجهان:\nأحدهما: أنه يقضي جميعها، وهو ظاهر السنة (٤).\nوالثاني: أنه يقضي ما زاد على الثلاث، وبقولنا: قال مالك، وأحمد، وأبو عبيد (٥).\n_________\n(١) لما روت عائشة ﵂ قالت: ما كان يوم أو أقل يوم إلا كان رسول اللَّه -ﷺ- يطوف علينا جميعًا، ويقبل ويلمس، فإذا جاء إلى التي هو يومها، أقام عندها) السنن الكبرى ٧: ٣٠٠.\n(٢) لما روى أبو قلابة عن أنس ﵁ أنه قال: من السنة أن يقيم عند البكر مع الثيب سبعًا، قال أنس: ولو شئت أن أرفعه إلى رسول اللَّه -ﷺ- لرفعت/ نيل الأوطار ٦: ٢٢٧.\n(٣) لما روي أن النبي -ﷺ- تزوج أم سلمة ﵂ وقال: إن شئت سبعت عندك وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت عندك ودرت، رواه مالك، وكذا مسلم بمعناه/ مغني المحتاج ٣: ٢٥٦/ السنن الكبرى ٧: ٣٠٠.\n(٤) لقوله -ﷺ-: (إن شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن).\n(٥) لأن الثلاث مستحقة لها، فلا يلزمه قضاؤها، ويقضي ما فوق الثلاث، لأنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها، كما أن البكر إذا طلبت عشرًا، وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقض إلا ما زاد لما ذكر، بخلاف الثيب إذا اختارت السبع، فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها، فبطل حقها/ مغني المحتاج ٣: ٢٥٧.","vol":"6","page":529},{"text":"وقال أبو حنيفة: يقضي للبواقي ما أقام عند الجديدة بكل حال (١).\nفإن تزوج العبد أمة، وعنده امرأة، قسم للجديدة، حق العقد، وفي قدره وجهان:\nقال أبو علي بن أبي هريرة: على النصف من الحرة، كالقسم الدائم. وقال أبو إسحاق: هي كالحرة فيه (٢).\nوفيه وجه آخر: للبكر أربع، وللثيب ليلتان.\nفإن (كان) (٣) عنده امرأتان، (يقسم) (٤) لهما، ثم تزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقطع الليلة عليها، ويقسم للجديدة.\nوالثاني: أنه يكمل الليلة.\n_________\n(١) لقوله ﵇: من كانت له امرأتان ومال إلى إحداهما في القسم، جاء يوم القيامة وشقه مائل. السنن الكبرى ٧: ٢٩٧ وعن عائشة ﵂: أن النبي -ﷺ- كان يعدل في القسم بين نسائه، وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك/ السنن الكبرى ٧: ٢٩٨، يعني زيادة المحبة، والأفضل فيما رويناه، والقديمة والجديدة سواء، لإطلاق ما روينا، ولأن القسم من حقوق النكاح، ولا تفاوت بينهن في ذلك، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج، لأن المستحق هو التسوية دون طريقة التسوية المستحقة في البيتوتة، لا في المجامعة، لأنها تتبنى على النشاط/ الهداية ١: ١٦١.\n(٢) لأن قسم العقد حق للزوج، فلم يختلف برقها وحريتها، بخلاف القسم الدائم، فإنه حق لها، فاختلف برقها وحريتها./ المهذب ٢: ٦٩.\n(٣) (كان): في أوفي جـ كانت.\n(٤) (يقسم): في أوفي جـ قسم.","vol":"6","page":530},{"text":"فإن (أراد) (١) السفر بواحدة من نسائه، لم يجز (له) (٢) إلّا بقرعة (٣)، وإذا سافر بقرعة، لم يقض للبواقي (مدة السفر) (٤).\n(وقال) (٥) داود: يقضي، وهل يقضي ما مضى في السفر القصير؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يقضي (٦).\nفإن زفت (إليه) (٧) امرأتان في ليلة واحدة (٨)، فأراد أن يسافر\n_________\n(١) (أراد): في أوالمهذب وفي جـ أرادا.\n(٢) (له): في جـ وساقطة من أ.\n(٣) لما روت عائشة ﵂ قالت: كان رسول اللَّه -ﷺ- إذا خرج أقرع بين نسائه، فصارت القرعة على عائشة ﵂ وحفصة ﵂، فخرجتا معه جميعًا، السنن الكبرى ٧: ٣٠٢ ولا يجوز أن يسافر بواحدة من غير قرعة، لأن ذلك ميل، وترك للعدل.\n(٤) (مدة السفر): في جـ وساقطة من أ/ لأن عائشة ﵂ لم تذكر القضاء، ولأن المسافرة اختصت بمشقة السفر، فاختصت بالقسم.\n(٥) (وقال): في أوفي جـ قال.\n(٦) كما لا يلزمه في السفر الطويل.\nوالثاني: يلزمه، لأنه في حكم الحضر.\nوإن سافر ببعضهن بغير قرعة، لزمه القضاء للمقيمات، لأنه قسم بغير قرعة، فلزمه القضاء كما لو قسم لها في الحضر/ المهذب ٢: ٦٩.\n(٧) (إليه): في جـ وفي أله.\n(٨) لزمه أن يقسم لهما حق العقد، ولا يقدم إحداهما من غير قرعة، فإن أراد السفر قبل أن يقسم لهما، أقرع بين الجميع، فإن خرجت القرعة لإحدى القديمين، سافر بها، فإذا قدم، قضى حق العقد للجديدتين./ المهذب ٢: ٧٠. =","vol":"6","page":531},{"text":"(بإحداهما) (١)، أقرع بينهما، فإذا خرجت القرعة على إحداها، سافر (بها) (٢) ودخل قسم العقد في قسم السفر (٣)، فإذا قدم فهل يقض للجديدة الأخرى، قسم العقد؟ فيه وجهان (٤):\nأصحها: أنه يقضي (٥).\nفإن سافر بواحدة من نسائه، من غير (قرعة) (٦) (قضى للبواقي) (٧)، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: لا يقضي (٨).\n_________\n= قال ابن قدامة المقدسي ﵀: يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة، أو في مدة عقد إحداهما، لأنه لا يمكنه أن يوفيها حقها وتستضر التي لا يوفيها حقها وتستوحش فإن فعل فأدخلت إحداهما قبل الأخرى، بدأ بها فوفاها حقها ثم عاد فوفى الثانية ثم ابتداء القسم.\nوإن زفت الثانية في أثناء مدة حق العقد، أتمه للأولى، ثم قضى حق الثانية. وإن أدخلتا عليه جميعًا في مكان واحد، أقرع بينهما، وقدم من خرجت لها القرعة منهما، ثم وفي الأخرى بعدها/ المغني لابن قدامة ٧: ٣١٧.\n(١) (بإحداهما): في أوفي جـ بأحدهما.\n(٢) (بها): في جـ والمهذب وفي أفيها.\n(٣) لأن القصد من قسم العقد الألفة والاستمتاع، وقد حصل ذلك.\n(٤) إلى هنا ينتهي انقطاع النسخة الثانية.\n(٥) وهو قول أبي إسحاق، لأنه سافر بها بعدما استحقت الأخرى حق العقد، فلزمه القضاء كما لو كان عنده أربع نسوة، فقسم للثلاث ثم سافر بغير الرابعة بالقرعة قبل قضاء حق الرابعة.\nوالثاني: لا يلزمه كما لا يلزمه في القسم الدائم.\n(٦) (قرعة): في جـ وفي أ، ب سرعه.\n(٧) (قضى للبواقي): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) لأن عائشة روت: (أن النبي -ﷺ- كان إذا أراد سفرًا، أقرع بين نسائه وأيتهن خرج =","vol":"6","page":532},{"text":"وإن عزم على إقامة أربعة في بلد في طريقه، فهل يلزمه قضاء هذه المدة التي أقامها؟ فيه وجهان:\nويجوز أن تهب ليلتها لبعض ضرائرها، برضى الزوج (١)، وهل (تقسم) (٢) (تلك) (٣) الليلة للموهوب لها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها تضم إلى ليلتها (٤).\nوالثاني: أنها تكون في الليلة التي كانت للواهبة، وهو الأصح (٥).\n_________\n= سهمها خرج بها معه). السنن الكبرى ٧: ٣٠٢ ولأن المسافرة ببعضهن من غير قرعة، تفضيلًا لها وميلًا إليها، فلم يجز بغير قرعة، كالبداية بها في القسم.\n(١) لما روت عائشة ﵂: أن سودة وهبت يومها، وليلتها لعائشة ﵂، تبتغي بذلك مرضاة رسول اللَّه -ﷺ-، / السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٢٩٧، ولا يجوز ذلك إلا برضا الزوج، لأن حقه ثابت في استمتاعها، فلا تملك نقله إلى غيرها من غير رضاه، ويجوز من غير رضا الموهوب لها، لأنه زيادة في حقها./ المهذب ٢: ٧٠.\n(٢) (تقسم): في جـ وفي أ، ب يقسم.\n(٣) (تلك): في ب وفي أ، جـ لتلك.\n(٤) لأنه اجتمع لها ليلتان، فلم يفرق بينهما.\n(٥) لأنها قائمة مقامها، فقسم لها في ليلتها. ويجوز أن تهب ليلتها للزوج، لأن الحق بينهما، فإذا تركت حقها، صار للزوج، ثم يجعلها الزوج لمن شاء من نسائه، ويجوز أن تهب ليلتها لجميع ضرائرها، فإن كن ثلاثًا، صار القسم أثلاثًا بين الثلاث.\nوإن وهبت ليلتها ثم رجعت، لم يصح الرجوع فيما مضى، لأنه هبة اتصل بها القبض ويصح في المستقبل، لأنها هبة لم يتصل بها القبض/ المهذب ٢: ٧٠.","vol":"6","page":533},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-285>فصل</span>\nإذا أنكر من المرأة النشوز (١)، كان للزوج ضربها (٢)، وإن وجد\n_________\n(١) أصل النشوز: الارتفاع، والنشز: المكان المرتفع، وقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ﴾، أي عصيانهن، وتعالين عما أوجب اللَّه، فكأنها ترتفع عن طاعة الزوج، ولا تتواضع له./ النظم المستعذب ٢: ٧٠.\n(٢) إذا ظهرت أمارات نشوزها فعلًا، كان يجد منها إعراضًا، وعبوسًا بعد لطف، وطلاقة وجه، أو قولًا، كان تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين، وعظها ندبًا لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ سورة النساء: ٣٣ كأن يقول لها: اتق اللَّه في الحق الواجب لي عليك واحذري العقوبة، ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة، والقسم، فلعلها تبدي عذرًا، أو تتوب عما وقع منها بغير عذر، وحسن أن يذكر لها ما في الصحيحين من قوله -ﷺ-: (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح) صحيح البخاري ٣: ٢٦٠ وفي الترمذي عن أم سلمة قال رسول اللَّه -ﷺ-: (أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة) الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٤٥٧. ويستحب أن يبرها ويستميل قلبها بشيء. =","vol":"6","page":534},{"text":"منها النشوز مرة واحدة، ففيه قولان (١):\nأصحهما أنه يجوز أن يهجرها ويضربها (٢).\nوالثاني: أنه (يهجرها) (٣) ولا يضربها.\nحكي في الحاوي: في ترتيب المذهب في ذلك، أنه إذا خاف النشوز، وعظها، وهل له أن يهجرها؟ فيه وجهان.\n(فإذا) (٤) ظهر منها النشوز، (فهل له) (٥) أن يعظها، ويهجرها؟ وهل له أن يضربها؟ فيه قولان:\nوإن أقامت على النشوز، فله وعظها وهجرانها، وضربها (٦).\n_________\n= وفي الصحيحين: (المرأة ضلع أعوج، إن أقمتها كسرتها، وإن تركتها استمعت بها على عوج فيها/ مغني المحتاج ٣: ٢٥٩.\n(١) وإن تكرر منها النشوز، فله أن يضربها لقوله ﷿: ﴿وَاضْرِبُوهُنَّ﴾.\n(٢) لأنه يجوز أن يهجرها للنشوز، فجاز أن يضربها كما لو تكرر منها.\n(٣) (يهجرها): في ب، جـ وفي أهجرها. لأن العقوبات تختلف باختلاف الجرائم، ولهذا ما يستحق بالنشوز لا يستحق بخوف النشوز، فكذلك ما يستحق بتكرر النشوز لا يستحق بنشوز مرة./ المهذب ٢: ٧٠.\n(٤) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٥) (فهل له): في أ، وفي ب، جـ فله.\n(٦) فأما الوعظ: فهو أن يخوفها باللَّه ﷿، وبما يلحقها من الضرر بسقوط نفقتها وأما الهجران: فهو أن يهجرها في الفراش، لما روى ابن عباس ﵁ أنه قال في قوله ﷿: ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾. قال: لا تضاجعها في فراشك وأما الهجران في الكلام، فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام، لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) / السنن الكبرى ٧: ٣٠٣.\nوأما الضرب، فهو أن يضربها ضربًا غير مبرح، (أي غير شاق، ولا مؤذ، =","vol":"6","page":535},{"text":"قال الشافعي ﵀: ولا يبلغ بالضرب الحد.\nفمن أصحابنا من قال: يكون دون الأربعين (١).\nومنهم من قال: لا يبلغ به العشرين (٢).\nإذا جرى بين الزوجين شقاق، (وتظلم) (٣) كل واحد منهما من صاحبه، واشتبه الظالم منهما، فإن الحاكم يبعث حكمًا من أهله، وحكمًا من أهلها (٤)، ليفعلا ما فيه المصلحة، وهل هما حاكمان، أو وكيلان؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنهما وكيلان، فيقف (ما يفعلان) (٥) على رضى الزوجين، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.\n_________\n= يقال: برح به الشوق، أي اشتد به وجهد، والرجاء: شدة الشوق، قال أصحابنا الفقهاء: هو ضرب غير مدمن ولا مدم - والمدمن: الدائم والمدمي: الذي يخرج منه الدم). ويتجنب المواضع المخوفة، والمواضع المستحسنة، لما روى جابر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: اتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بكتاب اللَّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، / أخرجه مسلم وأصحاب السنن وهو من حديث طويل في صفة حجة النبي -ﷺ- وجزء من خطبة الوداع ورواه ابن ماجه، والترمذي وصححه./ سنن ابن ماجه ١: ٩٥٤.\n(١) لأنه حد الخمر.\n(٢) لأنه حد العبد، لأنه تعزير.\n(٣) (وتظلم): في ب، جـ وفي أويظلم.\n(٤) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ سورة النساء/ ٣٥.\n(٥) (ما يفعلان): في ب، جـ وفي أما يفعلا/ فلا يملكان التفريق إلا بإذنهما لأن الطلاق إلى الزوج، وبذل المال إلى الزوجة، فلا يجوز إلا بإذنهما.","vol":"6","page":536},{"text":"والثاني: أنهما حاكمان، وبه قال مالك، والأوزاعي، واختاره ابن المنذر (١).\n_________\n(١) فلهما أن يفعلا ما يريان من الجمع، والتفريق بعوض وغير عوض، لقوله ﷿: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا﴾ / المهذب ٢: ٧١.","vol":"6","page":537},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-286>كتاب الخلع </span>(١)\nإذا كرهت المرأة زوجها، لقبح (منظر) (٢) أو سوء عشرة، جاز أن تخالعه على عوض (٣).\n_________\n(١) الخلع: أصل الخلع: من خلع القميص عن البدن، وهو نزعه عنه، وإزالته، لأنه يزيل النكاح بعد لزومه، وكذا المرأة لباس للرجل وهو لباس لها. قال اللَّه تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ سورة البقرة: ١٨٧ فإذا تخالعا، فقد نزع كل واحد منهما لباسه/ النظم المستعذب ٢: ٧١.\n(٢) (منظر): في جـ وفي أالمنظر، وفي ب مظهر/ وخافت أن لا تؤدي حقه.\n(٣) لقوله ﷿: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ﴾ سورة البقرة: ٢٢٩.\nوروى: أن جميلة بنت سهل، كانت تحت ثابت بن قيس بن الشماس، وكان يضربها فأتت إلى النبي -ﷺ- وقالت: لا أنا ولا ثابت، وما أعطاني، فقال رسول اللَّه -ﷺ- خذ منها، فأخذ منها، فقعدت في بيتها. رواه ابن عباس، وأخرجه البخاري ٧: ٦٠ - ٦١، والنسائي ٦: ١٦٩، وابن ماجه ١: ٦٣٣.","vol":"6","page":538},{"text":"وحكي عن بكر بن عبد اللَّه المزني أنه قال: الخلع منسوخ، وليس بشيء.\n(وإن) (١) لم تكره من زوجها شيئًا، (وتراضيا) (٢) على الخلع من غير سبب، جاز (ولم يكره) (٣).\nوحكي عن الزهري، وعطاء، وداود: أن الخلع (لا يصح) (٤) في هذه الحال.\nفإن زنت امرأته، فمنعها حقها لتخالعه، فخالعته، فهل يصح؟ فيه قولان.\nأصحهما: أنه (يجوز) (٥).\nوذكر في الحاوي: أنه إذا عضلها في القسم لتفتدي نفسها، وأقام بنفقتها، فخالعته ففي صحة خلعه قولان: وإن منعها نفقتها، لم يصح خلعها قولًا واحدًا.\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) (وتراضيا): في ب، والمهذب، وفي أ، جـ فتراضيا.\n(٣) (ولم يكره): في ب، جـ وفي أولا يكره لقوله ﷿: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾. سورة النساء/ ٤٠، ولأنه رفع عقد بالتراضي، جعل لدفع الضرر فجاز من غير ضرر كالإِقالة في البيع.\n(٤) (لا يصح): في أ، جـ وفي ب لا يصلح./ لما روى ثوبان قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة) / السنن الكبرى ٧: ٣١٦.\n(٥) (يجوز): في أ، جـ وفي ب لا يجوز ويستحق العوض لقوله ﷿: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ سورة النساء/ ١٩، فدل على أنها إذا أتت بفاحشة، جاز عضلها ليأخذ شيئًا من مالها. =","vol":"6","page":539},{"text":"ولا يجوز أن يخلع بنته الصغيرة (من زوجها) (١)، بشيء من مالها بحال (٢).\nومن أصحابنا من قال: يجوز، إذا قلنا: أن الذي بيده عقدة النكاح، هو الولي، فيجوز أن (يخالعها) (٣) على نصف مهرها، وليس بصحيح (٤)، وبه قال مالك.\nولا يملك أن (يخالع) (٥) زوجة ابنه الصغير.\nوقال مالك: يجوز ذلك (٦).\nوقال الحسن، وعطاء، وأحمد. يجوز أن يطلقها، وإن كان بغير عوض.\n_________\n= والثاني: أنه لا يجوز ولا يستحق فيه العوض، لأنه خلع أكرهت عليه بمنع الحق، فأشبه إذا منعها حقها لتخالعه من غير زنا، فأما الآية، فقد قيل: إنها منسوخة بآية الإمساك في البيوت وهي قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ﴾ سورة النساء/ ١٤، ثم نسخ ذلك بالجلد والرجم، ولأنه روى عن قتادة: أنه فسر الفاحشة بالنشوز، فعلى هذا إذا كان ذاك بعد الدخول، فله أن يراجعها لما ذكرناه./ المهذب ٢: ٧٢.\n(١) (من زوجها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) لأنه يسقط بذلك حقها من المهر، والنفقة، والاستمتاع.\n(٣) (يخالعها): في ب، والمهذب وفي أ، جـ يخالعه.\n(٤) لأنه إنما يملك الإبراء على هذا القول بعد الطلاق، وهذا الإبراء قبل الطلاق.\n(٥) (يخالع): في ب، وفي أ، جـ يخلع/ لما روى عن عمر ﵁ أنه قال: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج، ولأن طريقه الشهرة، فلم يدخل في الولاية/ المهذب ٢: ٧٢.\n(٦) إذا كان الخلع على وجه المصلحة، ولا يجوز بغير عوض عند مالك وابن القاسم رضي اللَّه تعالى عنهما/ جواهر الإكليل ١: ٣٣٢.","vol":"6","page":540},{"text":"ويصح الخلع مع غير الزوجة، بأن يقول رجل للزوج. طلق امرأتك بألف (١).\nوقال أبو ثور: لا يصح، وقد خرجه بعض أصحابنا وجهًا في خلع (الأجنبي) (٢).\nويصح الخلع بلفظ الطلاق، والخلع، فإن خالعها بصريح الخلع، ولم (ينو) (٣) به الطلاق، ففيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه طلاق، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والثوري (٤).\n(والثاني) (٥): أنه فسخ، وهو قول أحمد، وأبي ثور، واختاره ابن المنذر (٦).\n_________\n(١) بألف علي.\n(٢) (الأجنبي): في أ، جـ وفي ب الأخير/ لا يصح، لأن بذل العوض في مقابلة ما يحصل لغيره سفه، وذلك لا يجوز أن يقول لغيره: مع عبدك من فلان بألف علي.\n(٣) (ينو): في ب وفي أ، جـ ينوي، وهذا خطأ، لأنه فعل مضارع مجزوم بحرف العلة.\n(٤) وقول الشافعي في الإملاء، لأنها إنما بذلت العوض للفرقة، والفرقة التي يملك إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقًا/ المهذب ٢: ٧٣.\n(٥) (والثاني): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) وهو قول الشافعي في القديم. لأنه جعل للفرقة، فلا يجوز أن يكون طلاقًا، لأن الطلاق لا يقع إلا بصريح أو كناية مع النية، والخلع ليس بصريح في الطلاق، ولا معه نية الطلاق، فوجب أن يكون فسخًا./ المهذب ٢: ٢٧٣، والمغني لابن قدامة ٧: ٣٢٨.","vol":"6","page":541},{"text":"والثالث: أنه لا يكون شيئًا (١).\n- فإن قلنا: إن الخلع فسخ، فصريحة المفاداة والخلع (٢)، وهل يصح الفسخ بالكنايات، كالمباراة (٣)، والتحريم؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يصح (٤). فعلى هذا، لا ينفسخ النكاح حتى ينويا الفسخ، وفي لفظ الفسخ وجهان:\nأحدهما: أنه كناية (٥).\nوالثاني: أنه صريح (٦).\nفإن خالع بصريح لفظ الخلع، ونوى به الطلاق، وقلنا بقوله القديم إن الخلع فسخ، ففيه وجهان (٧):\nأحدهما: أنه طلاق (٨).\n_________\n(١) وهو قوله في الأم، لأنه كناية في الطلاق من غير نية، فلم يقع بها فرقة، كما لو عريت عن العوض.\n(٢) لأن المفاداة ورد بها القرآن، والخلع ثبت له العرف، فإذا خالعها بأحد هذين اللفظين، انفسخ النكاح من غير نية.\n(٣) من برىء، المصباح المنير ١: ٧٦.\n(٤) لأنه أحد نوعي الفرقة، فانقسم لفظها إلى الصريح والكناية كالطلاق.\nوالثاني: لا يصح، لأن الفسخ لا يصح تعليقه على الصفات، فلم يصح بالكناية كالنكاح.\n(٥) لأنه لم يثبت له عرف فرقة النكاح.\n(٦) لأنه أبلغ في معنى الفسخ من لفظ الخلع.\n(٧) (ففيه): في ب والمهذب وفي أ، جـ فيه.\n(٨) لأنه يحتمل الطلاق، وقد اقترنت به نية الطلاق.","vol":"6","page":542},{"text":"والثاني: أنه فسخ (١).\nوبدل الخلع إلى (تقديرهما) (٢).\nوحكي عن طاوس وعطاء، والزهري أنهم قالوا: لا يجوز أن يأخذ منها (أكثر) (٣) مما أعطاها، وكره ذلك: أحمد، وإسحاق (٤).\nوقال في الأم: يجوز الخلع بسلطان، وغير سلطان.\nوحكي عن الحسن البصري، وابن سيرين أنهما قالا: لا يجوز إلا بحضرة (سلطان) (٥).\nولا تثبت الرجعة في الخلع، سواء قلنا: أنه فسخ، أو طلاق (٦).\n_________\n(١) لأنه على هذا القول: صريح في فسخ النكاح، فلا يجوز أن يكون كناية في حكم آخر من النكاح كالطلاق، لما كان صريحًا في فرقة للنكاح، لم يجز أن يكون كناية في الظهار/ المهذب ٢: ٧٣.\n(٢) (تقديرهما): في أ، جـ وفي ب تقديرها.\n(٣) (أكثر): في أ، جـ وساقطة من ب/ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. المغني لابن قدامة ٧: ٣٢٥.\n(٤) واحتجا بحديث جميلة بنت سلول (أتردين عليه حديقته). وروي عن عطاء عن النبي -ﷺ- أنه كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها. رواه الدارقطني عن أبي بكر الشافعي عن بسر بن موسى عن الحميدي، عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي -ﷺ- قال: (لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها) أنظر التحقيق لابن الجوزي ٢: ٢٧٤.\n(٥) (سلطان): في أ، جـ وفي ب السلطان.\n(٦) لقوله ﷾: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، وإنما يكون فداء إذا خرجت به عن قبضته وسلطانه، وإذا كانت له الرجعة، فهي تحت حكمه، ولأن القصد إزالة الضرر عن المرأة فلو جاز ارتجاعها، لعاد الضرر./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٣١.","vol":"6","page":543},{"text":"وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: الزوج بالخيار، بين أن (يمسك) (١) العوض، ولا رجعة له، وبين أن يرده، ويثبت له الرجعة.\nوقال أبو ثور: إن كان الخلع بلفظ الطلاق ثبت فيه الرجعة (٢). فإن خالعته بعوض، على أن له الرجعة.\nفقد نقل المزني، والربيع: أن الطلاق واقع، والرجعة ثابتة، والعوض مردود عليها.\nوقال المزني: الذي يقتضيه مذهبه، أن يكون الطلاق واقعًا، ولا رجعة له (وعليها) (٣) مهر المثل.\nقال المزني: ومن قوله: لو خالعها على مائة، على (أنها) (٤) متى طلبتها، فهي لها، وله الرجعة عليها، أن الخلع ثابت، والمال والشرط، باطلان، وعليها مهر مثلها، واختلف أصحابنا في هذه المسألة.\nفمنهم من قال: لا فرق بين المسألتين، وخرجهما على قولين.\nومنهم: من فصل بينهما.\n_________\n(١) (يمسك): في ب والمغني وفي أ، جـ يمسكا.\n(٢) لأن الرجعة من حقوق الطلاق، فلا تسقط بالعوض كالولاء مع العتق/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٣١، وقال الشيرازي: وهذا خطأ، لأنه يبطل به إذا وهب بعوض، فإن الرجوع من مقتضى الهبة، وقد سقط بالعوض، ويخالف الولاد فإن إثباته لا يملك ما اعتاض عليه من الرق، وبإثبات الرجعة، يملك ما اعتاض عليه من البضع/ المهذب ٢: ٧٥.\n(٣) (وعليها): في ب وفي أ، جـ عليها والواو ساقطة.\n(٤) (أنها): في أ، جـ وفي ب أنه.","vol":"6","page":544},{"text":"وقال أبو حنيفة، واحد: الخلع صحيح (بالمسمى) (١) ولا تثبت الرجعة له.\nوعن مالك: روايتان.\nإحداهما: مثل ذلك.\nوالثانية: أن الرجعة تثبت، والعوض (يثبت) (٢) ويكون عوضًا عن نقصان عدد الطلاق (٣).\nفإن قال: إذا (ضمنت) (٤) لي ألفًا، فأنت طالق.\nفقد ذكر جماعة من أصحابنا: أنه بمنزلة قوله: إن ضمنت لي، فيقتضي الفور، والرجوع فيه، قبل القبول.\n_________\n(١) (بالمسمى): في ب وفي أ، جـ والمسمى.\n(٢) (يثبت): في ب وفي أ، جـ تثبت.\n(٣) أنظر جواهر الأكليل ١: ٣٣٢.\n(٤) (ضمنت): في ب والمهذب وفي أ، جـ أصبحت.\nأما غير المنجز، فهو أن يعلق الطلاق على ضمان مال، أو دفع مال:\n- فإن كان بحرف (إن) بأن قال: إن ضمنت لي ألفًا فأنت طالق، لم يصح الضمان إلا على الفور، لأنه لفظ شرط يحتمل الفور والتراخي، إلا أنه لما ذكر العوض، صار تمليكًا بعوض، فاقتضى الجواب على الفور كالتمليك في المعاوضات.\n- وإن كان بحرف (متى، وأي وقت) بأن يقول: متى ضمنت لي، أو أي وقت ضمنت لي ألفًا، فأنت طالق، جاز أن يوجد الضمان على الفور، وعلى التراخي، فلما اقترن به ذكر العوض، جعلناه على الفور، قياسًا على المعاوضات، والعموم يجوز تخصيصه بالقياس، وليس كذلك قوله: (متى وأي وقت).\n- وإن كان بحرف (إذا) وهي ما أوردها المؤلف ﵀.","vol":"6","page":545},{"text":"قال الشيخ الإمام أبو إسحاق ﵀: وعندي أنه بمنزلة قوله. متى (وأي وقت) (١).\nوقال أحمد: أن، وإذا على التراخي (٢).\nفإن خالعها على أن تكفل ولده عشر سنين، وبين مدة الرضاع، وقدر النفقة، (وصفتها) (٣).\nومنهم من قال: يصح قولًا واحدًا (٤)، فإذا انقضت المدة، فله أن يأخذ الطعام، والإدام، وينفقه على ولده.\nوإن أذن لها في الإنفاق عليه، جاز، لا يختلف أصحابنا (٥).\n_________\n(١) (وأي وقت): في ب والمهذب وفي أ، جـ داي ذقت، وهذا تصحيف/ لأنه يفيد ما يفيده متى وأي وقت، ولهذا: إذا قال: متى ألقاك؟ جاز أن يقول إذا شئت، كما يجوز أن يقول: متى شئت، وأي وقت شئت، بخلاف (إن) فإنه لو قال: متى ألقاك؟ لم يجز أن يقول: إن شئت.\n(٢) قال ابن قدامة: والحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها ستة: إن، وإذا، ومتى، ومن، وأي، وكلما، فمتى علق الطلاق بإيجاد فعل بواحد منها كان على التراخي/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٤٦.\n(٣) (وصفتها): في ب والمهذب وفي أ، جـ وضمنتها.\n(٤) لأن الحاجة تدعو إلى الجمع بينهما، لأنه إذا أفرد أحدهما، لم يمكنه أن يخالع على الآخر، وغير الخلع، يمكنه أن يفرد أحدهما، ثم يعقد على الآخر، / المهذب ٢: ٧٤.\n(٥) يصح ذلك كما لو كان في ذمته لغيره، دين فأمره بدفعه إلى إنسان، فإنه يبرأ بدفعه إليه، وسواء كان المدفوع إليه ممن يصح قبضه، أو ممن لا يصح قبضه كما لو كان له في يده طير، فأمره بإرساله.\nوقال ابن الصباغ: يكون في ذلك وجهان كالملتقط إذا أذن له الحاكم في إسقاط ماله على اللقيط/ المجموع ١٦: ٢٦.","vol":"6","page":546},{"text":"قال الشيخ أبو النصر: وقد حكينا في الملتقط إذا أذن له الحاكم في (إقراض) (١) اللقيط، هل ينفق بنفسه (وجهين) (٢)، ولا فرق بين المسألتين.\nفإن مات الولد بعد الرضاع، ففي النفقة وجهان:\nأحدهما: أنها تحل (٣).\nوالثاني: أنها لا تحل (٤).\nوإن مات الولد في مدة الرضاع، ففيه قولان:\nأحدهما: أن الرضاع يسقط (٥)، فعلى هذا يرجع بمهر المثل على قوله القديم.\nوعلى قوله الجديد: بأجرة الرضاع.\nوالقول الثاني: أنه لا يسقط الرضاع، ويأتيها بولد آخر لترضعه (٦)، فعلى هذا: إن لم يأتها بولد آخر، حتى انقضت المدة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يرجع عليها (٧).\n_________\n(١) (إقراض): في ب، وفي أ، جـ امراض.\n(٢) (وجهين): في ب وفي أ، جـ فيه وجهين وهذا خطأ (ففيه ساقطة من ب).\n(٣) لأنها تأجلت لأجله وقد مات.\n(٤) لأن الدين إنما يحل بموت من عليه، دون من له.\n(٥) ولا يقوم غير الولد مقامه، لأنه عقد على إيقاع منفعة في عين، فإذا تلفت العين، لم يقم غيرها مقامها، كما لو أكراه ظهرًا للركوب، فهلك الظهر، فعلى هذا يرجع إلى مهر المثل في قوله الجديد، وإلى أجرة الرضاع في قوله القديم/ المهذب ٢: ٧٤ والملاحظ: أن القفال أخطأ تقديمًا وتأخيرًا، لأنه ينقل عنه كثيرًا.\n(٦) لأن المنفعة باقية، وإن مات المستوفي، قام غيره مقامه، كما لو اكترى ظهرًا ومات فإن الوارث يقوم مقامه.\n(٧) لأنها مكنته من الاستيفاء، فأشبه إذا أجرته دارًا وسلمتها إليه فلم يسكنها.","vol":"6","page":547},{"text":"والثاني: أنه يرجع عليها (١)، وبماذا يرجع؟ على ما ذكرناه من القولين (٢).\nوعلى هذا: لو خالعها على خياطة ثوب، فتلف الثوب، فهل تسقط الخياطة على القولين (٣)؟\nوذكر في الحاوي: أن هذه المسألة تبنى على ثلاثة أصول، في كل واحد منهما قولان:\nأحدهما: (أن) (٤) الصفقة: إذا جمعت بيعًا وإجارة، فيه قولان.\nوالثاني: السلم في جنسين إلى أجل واحد، فيه قولان.\nوالثالث: السلم إلى أجلين، فيه قولان.\nفمن أصحابنا: من خرج هذه المسألة على قولين.\nوقال أبو إسحاق، والقاضي أبو حامد: يصح الخلع قولًا واحدًا.\nفإن مات الولد بعد مضي أحد الحولين من الرضاع، وقلنا: لا يأتيها بولد آخر، بطل الخلع في الحول الثاني، وهل يبطل في الحول الأول (٥)؟\n_________\n(١) لأن المعقود عليه تحت يدها، فتلف من ضمانها، كما لو باعت منه شيئًا وتلف قبل أن يسلم.\n(٢) القول الأول: يرجع بمهر المثل في قوله الجديد.\nالقول الثاني: بأجرة الرضاع في قوله القديم.\n(٣) أو يأتيها بثوب آخر لتخيطه؟ فيه وجهان بناء على القولين في الرضاع.\n(٤) (أن): في ب، وساقطة من أ، جـ.\n(٥) وهل يبطل في الحول الأول، وفيما بقي من العوض؟ فيه طريقان، كمن استأجر عينًا حولين، فتلفت في أثنائها. =","vol":"6","page":548},{"text":"وفي الطعام الباقي، فيه ثلاثة مذاهب، (فيخرج من هذا: أن الفساد والطارىء) (١).\nهل يكون بمنزلة (المقارن) (٢) ثم على تفريق الصفقة؟\n- فإن قلنا: أنه لا ينفسخ، فهل يثبت له الخيار؟ فيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه لا خيار له.\nوالثاني: أن له الخيار.\nوالثالث: أن الخلع لازم في الماضي، وينفسخ في الطعام.\nفإن خالعها على عبد بعينه، أو ثوب بعينه، (فقال) (٣): إن أعطيتني (هذا) (٤) العبد فأنت طالق، فأعطته إياه وهي تملكه، صح\n_________\n= - فإن قلنا: لا يبطل العقد في الحول الأول، ولا في النفقة فقد استوفى الرضاع في الحول الأول، وله أن يستوفي النفقة.\nوهل يحل جميعها عليها؟ أو ليستوفيها على نجومها؟ على الوجهين:\nوأما الحول الثاني: فقد انفسخ العقد فيه، وبماذا يرجع عليها، فيه قولان: أحدهما: بأجرة الحول الثاني.\nوالثاني: بقسطه من مهر المثل، فعلى هذا يقسم مهر المثل على أجرة الرضاع في الحولين، وعلى قيمة النفقة والأدم، فما قابل أجرة الحول الثاني أخذه، وما قابل غيره، لم يستحقه عليها/ المجموع ١٦: ٢٧.\n(١) (فيخرج من هذا: أن الفساد الطارىء): في ب وفي أ، جـ يتخرج من الفساد الطارىء.\n(٢) (المقارن): في ب وفي أ، جـ المفارق.\n(٣) (فقال): في أ، جـ وفي ب وقال.\n(٤) (هذا): في أ، جـ والمهذب وفي ب منها.","vol":"6","page":549},{"text":"الخلع، فإن وجد به عيبًا فرده، (رجع) (١) إلى مهر المثل في قوله الجديد، وإلى قيمته سليمًا في قوله القديم.\nوحكى الشيخ أبو نصر ﵀ عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: (حتى) (٢) على قوله (القديم لا يرده) (٣)، ويرجع بأرش العيب.\nوقال غيره من أصحابنا: يرده.\nوإن أعطته العبد وهو (مكاتبة) (٤)، أو لم يكن لها، فهل يقع الطلاق؟ فيه وجهان.\nحكى أبو علي بن أبي هريرة: أنه لا يقع (وشبه) (٥) الوجهين (منه) (٦) إذا وكله في شراء عبد بعينه فاشتراه، فبان به عيب، هل له رده قبل استئذان الموكل؟ فيه وجهان:\nفإن خالعها على عبد لها أبق، ففي صحة الخلع وجهان:\nأصحهما: أنه لا يصح.\n(فإن) (٧) قال: إن أعطيتني خمرًا، أو خنزيرًا، (أو) (٨)\n_________\n(١) (رجع): في أ، جـ والمهذب ٢: ٧٤ وفي ب يرجع.\n(٢) (حتى): في أ، جـ وفي ب يجيء.\n(٣) (القديم لا يرده): في أ، جـ وفي ب أن لا يرده.\n(٤) (مكاتبه): في أ، جـ وفي ب مكاتب.\n(٥) (وشبه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (منه): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٧) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٨) (أو): في ب وفي أ، جـ (و).","vol":"6","page":550},{"text":"ميتة، فأنت طالق، فأعطته ذلك وجب عليها مهر المثل (١)، ووقع الطلاق (بائنًا) (٢).\nوقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (تبين) (٣) بالطلاق، ولا شيء عليها.\nفإن قال: خالعتك على ما في هذه الجرة من الخل، فإذا هو خمر، أو على هذا العصير، فبان خمرًا.\nقال في الأم: لها مهر مثلها.\nقال أصحابنا: ويجيء على قوله القديم، أن (لا يجب) (٤) لها بدله.\nقال الشيخ أبو نصر: وفي ذلك نظر، لأن الخل مجهول.\nوقال أبو حنيفة: يرجع عليها بالمسمى (٥).\nوقال أبو يوسف ومحمد: يرجع عليها بمثله (خلا) (٦).\n_________\n(١) لأنه تعذر رد البضع، فوجب رد بدله/ المهذب ٢: ٧٤.\n(٢) (بائنًا): في ب وفي أ، جـ ثانيًا/ لأنه إذا خالع، لم يلحقها ما بقي من عدد الطلاق لأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية: المهذب ٢: ٧٥.\nووقع الطلاق: لأن الطلاق يصح مع عدم العوض، فصح مع فساده كالنكاح.\n(٣) (تبين): في ب وفي أ، جـ يبني/ أنظر المجموع ١٦: ٢٨.\n(٤) (لا يجب): في ب وفي أ، جـ يجب.\n(٥) لأنها سمت مالًا، فصار مغرورًا/ الهداية للمرغيناني ٢: ١١.\n(٦) (خلا): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الخل من ذوات الأمثال، وقد دخل على =","vol":"6","page":551},{"text":"وقال أحمد: يرجع (عليها) (١) بقيمة الخل (هنا) (٢).\nفإن قال: خالعتك على ما في هذا البيت من المتاع، وليس فيه شيء، وجب مهر المثل قولًا واحدًا (٣).\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: يرجع بالمسمى.\nفإن خالعها على حمل بهيمة، أو جارية، (بانت) (٤) ووجب عليها مهر المثل قولًا واحدًا.\nوقال أبو حنيفة: إذا كان الحمل موجودًا، صح الخلع عليه، وإن لم يكن معها حمل، رجع عليها (بما) (٥) أخذت من المهر.\n(فإن) (٦) قال: خالعتك بما في بطن هذه الجارية، وكان معها حمل، فهو له، وإن لم يكن معها حمل، فلا شيء له، وبه قال مالك وزاد مالك على أبي حنيفة: أنه يجوز الخلع على ما تحمل، الجارية، والشجرة.\n_________\n= أن هذا المعين خل، فكان له مثله، كما لو كان خلًّا فتلف قبل قبضه./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٤٢.\n(١) (عليها): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (هنا): في ب، وساقطة من أ، جـ لأن الخمر ليس من ذوات الأمثال/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٤٢.\n(٣) ووقع الطلاق بائنًا، لأنه عقد على البضع بعوض فاسد، فوجب مهر المثل، كما لو سمى ذلك في النكاح/ المجموع ١٦: ٢٨.\n(٤) (بانت): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (بما): في ب وفي أ، جـ ما.\n(٦) (فإن): في ب وفي أ، جـ وإن.","vol":"6","page":552},{"text":"فإن قال: إن أعطيتني ألفًا: فأنت طالق، فأعطته ألفين، طلقت (١).\nوحكي عن بعض أهل العراق: أنها إذا كانت تملكه، لم تطلق (٢).\n(فإن) (٣) قال: إن عطيتني ألفًا، فأنت طالق، فأعطته ذلك، وأمكنه أخذها، طلقت وإن لم يأخذها وهي تستحق الألف التي بذلتها، فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يستحقها، ليس لها إبدالها.\nفإن قال: إذا جاء رأس الشهر، فأنت طالق على ألف، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يصح (٤).\nوالثاني: لا يصح (٥).\nفعلى هذا: إذا وجد الشرط، وقع الطلاق، ووجب مهر المثل. ولا يلحق المختلعة طلاق، وهو قول مالك، وأحمد (٦).\n_________\n(١) (فإن قال: إن أعطيتني ألفًا. . . لم تطلق): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) لأن وقوع الطلاق هنا بحكم التعليق، وإعطاء الألفين يشتمل على إعطاء الألف/ روضة الطالبين ٧: ٤٠٩.\n(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٤) (يصح): لأنه تعليق طلاق بشرط.\n(٥) لا يصح، لأنه عقد معاوضة، فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع/ المهذب ٢: ٧٤.\n(٦) لأنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه، كالمطلقة قبل الدخول، أو =","vol":"6","page":553},{"text":"وحكي عن الحسن البصري أنه قال: إن طلقها في المجلس لحقها، وإن كان بعده، لم يلحقها.\nوقال أبو حنيفة: يلحقها الطلاق بالصريح، ما دامت في العدة، ولا يلحقها بالكناية، ولا يلحقها مرسل الطلاق (١).\nوقال مالك: إن طلقها عقيب خلعه متصلًا بالخلع، طلقت، وإن انفصل عنه، لم تطلق.\nإذا وكلت المرأة في الخلع (٢)، فخالع وكيلها بأكثر من مهر مثلها، لزمها مهر المثل (٣)، وإن قدَّرت العوض فخالع على أكثر منه، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يلزمها مهر المثل (٤).\n_________\n= المنقضية عدتها، ولأنه لا يملك بضعها، فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية، ولأنها لا يقع بها الطلاق المرسل، ولا تطلق بالكناية، فلم يلحقها الصريح المعين، كما قبل الدخول/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٣١.\n(١) والطلاق المرسل: أن يقول: كل امرأة لي طالق. ودليلهم: بما روي عن النبي -ﷺ- أنه قال: (المختلعة يلحقها الطلاق، ما دامت في العدة). كنز العمال وسنن الأقوال والأفعال - كتاب الخلع ١٨٠ رقم ١٥٢٥٩./ وأنظر المغني لابن قدامة ٧: ٣٣١.\n(٢) ولم تقدر العوض.\n(٣) لأن المسمى عوض فاسد بمقتضى الوكالة، فسقط ولزم مهر المثل كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٥.\n(٤) لما ذكرناه سابقًا.","vol":"6","page":554},{"text":"والثاني: يلزمها أكثر الأمرين، من مهر المثل، أو القدر الذي قدرته (١).\nوإن خالع الوكيل على خمر، أو خنزير، وجب عليها مهر المثل (٢).\n(قال) (٣) المزني ﵀: يجب أن لا يقع الطلاق (٤).\nقال أصحابنا: إنما أراد الشافعي ﵀، وكيل المرأة إذا بذل الخمر، والخنزير ليطلق (فأوقع) (٥) الزوج الطلاق عليه وقع.\nوحكى في الحاوي: فيه وجهين.\nأحدهما: أن الطلاق لا يقع، تغليبًا لحكم الملك المفقود.\nوالثاني: يقع تغليبًا لحكم الصفة، وحكى على هذا في وجوب المهر وجهين.\n_________\n(١) - فإن كان مهر المثل أكثر وجب، لأن المسمى سقط لفساده، ووجب مهر المثل.\n- وإن كان المقدر أكثر، وجب المقدر، لأنها رضيت به، وأما الوكيل فإنه إن ضمن العوض في ذمته، رجع الزوج عليه بالزيادة، لأنه ضمنها بالعقد، وإن لم يضمن، بأن أضاف إلى مال الزوجة، لم يرجع عليه بشيء./ المهذب ٢: ٧٥.\n(٢) لأن المسمى سقط، فوجب مهر المثل، كما لو خالعت هي بنفسها على ذلك.\n(٣) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٤) لأن الوكيل لم يعقد على ما هو مال، فارتفع العقد من أصله. كما لو وكله أن يبيع له عينًا فباعها بخمر أو خنزير، وهذا خطأ، لأن وكيل المرأة لا يوقع الطلاق، وإنما يقبله، فإذا قبله بعوض فاسد، لم يمنع ذلك وقوع الطلاق، كما لو قبلت هي الطلاق بخمر أو خنزير./ المجموع ١٦: ٢٥.\n(٥) (فأوقع): في ب، جـ وفي أما وقع.","vol":"6","page":555},{"text":"وهل يعتبر في وكيل المرأة (المرشد) (١)؟ فيه وجهان، فأما وكيل الزوج إذا خالعها بدون مهر مثلها، بانت، ووجب (لها) (٢) مهر المثل، نص عليه في الإملاء.\nوقال في الأم: يكون موقوفًا على إجازة الزوج، فإن أجازه، جاز وبانت وإن رده بطل، وكانت (الطلقة) (٣) رجعية.\nوإن قدر له العوض، فخالع على ما دونه، فقد قال الشافعي ﵀ لا يقع، واختلف أصحابنا فيه على طريقين.\nأحدهما: أن المطلق، والمقيد جميعًا على ثلاثة أقوال (بنقل الجوابين) (٤).\nأحدهما: أن الخلع ينفد بمهر المثل (٥).\nوالثاني: أن الزوج يكون مخيرًا (٦).\n_________\n(١) (الرشد): في ب، جـ وفي أالرشيد.\n(٢) (لها): في أ، ب وفي جـ له.\n(٣) (الطلقة): في جـ وفي أ، ب المطلقة.\n(٤) (بنقل الجوابين): في ب، جـ وفي أبنقل الحق أبين.\n(٥) لأن الطلاق مأذون فيه، فإذا وقع، لم يرد، والمسمى فاسد، فوجب مهر المثل، كما لو خالعها الزوج على عوض فاسد./ المهذب ٢: ٧٥.\n(٦) إن الطلاق يقع، لأنه مأذون فيه، وإنما قصر في البدل، فثبت الخيار، بين أن يرضى بهذا العوض، ويكون الطلاق بائنًا، وبين أن يرد، ويكون الطلاق رجعيًا، لأنه لا يمكن إجبار الزوج على المسمى، لأنه دون المأذون فيه، ولا يمكن إجبارها على مهر المثل فيما أطلق، ولا على الذي نص عليه من المقدر، لأنها لم ترض به، فخير بين الأمرين، ليزول الضرر عنهما./ المهذب ٢: ٧٥.","vol":"6","page":556},{"text":"والثالث: أن الطلاق لا يقع (١).\nومنهم: من فرق بين المطلق والمقيد على ظاهر قوله، والطريقة الأوله؟ أصح.\nوأقيس الأقوال: أن لا يقع الطلاق (٢).\nوإن خالعها الوكيل على خمر، أو خنزير، لم يقع الطلاق (٣).\nفإن خالع وكيل المرأة على ألف في ذمته، فهل (تضمنها) (٤) المرأة؟ فيه وجهان ذكرهما أبو العباس بن سريج.\nوإن أطلق الوكيل، فإنه يضمن المسمى في ذمته في حق الزوج، وهل تكون المرأة ضامنة له على (الوجهين) (٥).\nفإن خالع الوكيل على أكثر من مهر المثل، على أن يكون ذلك في ذمة الزوجة فهل (تغرم) (٦) الزيادة على مهر المثل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب عليه ضمانها، وهو قول أبي العباس بن سريج.\n_________\n(١) لأنه طلاق أوقعه على غير الوجه المأذون فيه، فلم يقع كما لو وكله في الطلاق في يوم فأوقعه في يوم آخر/ المهذب ٢: ٧٥.\n(٢) لأنه خالف نصه.\n(٣) لأنه طلاق غير مأذون فيه، ويخالف وكيل المرأة، فإنه لا يوقع الطلاق، وإنما يقبله، فإذا كان العوض فاسدًا، سقط ورجع إلى مهر المثل./ المهذب ٢: ٧٥.\n(٤) (تضمنها): في جـ وفي أيضمنها، وفي ب يضمن.\n(٥) (الوجهين): في أ، جـ وفي ب وجهين.\n(٦) (تغرم): في ب، جـ وفي أيغرم.","vol":"6","page":557},{"text":"والثاني: أنه لا يضمنها.\nفإن خالعت المرأة زوجها في مرضها (١) بزيادة على مهر مثلها، (اعتبرت) (٢) الزيادة من ثلث التركة (٣).\nوقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع من ثلث التركة، وهو إحدى الروايتين عن مالك.\nوالرواية الثانية: أنها إذا خالعت بقدر (ميراثه) (٤) منها، جاز (٥)، وبه قال أحمد فإنه قال: له (أقل) (٦) الأمرين من المسمى، أو قدر ميراثه منها (٧).\n_________\n(١) وماتت، فإن لم يزد العوض على مهر المثل، اعتبر من رأس المال، لأن الذي بذلت بقيمة ما ملكت فأشبه إذا اشترت متاعًا بثمن المثل.\n(٢) (اعتبرت): في أ، ب والمهذب ٢: ٧٥ وفي جـ اعتبر.\n(٣) لأنه لا يقابلها بدل، فاعتبرت من الثلث كالهبة، بخلاف مهر المثل، وأقل منه فمن رأس المال، لأن التبرع إنما هو بالزائد، فهو كالوصية للأجنبي، ولا يكون كالوصية للوارث، لخروجه بالخلع عن الإرث، إلا أن يكون وارثًا بجهة أخرى غير الزوجية، كابن عم، أو معتق/ مغني المحتاج ٣: ٢٦٥، ونهاية المحتاج للرملي ٦: ٣٩٨، والسراج الوهاج للغمراوي ٤٠٢ وفيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك جـ ٢: ٢٤٧.\n(٤) (ميراثه): في ب، جـ وفي أميراثه.\n(٥) بقدر ميراثه منها فما دونه جاز ولا رجوع.\n(٦) (أقل الأمرين من المسمى): في جـ وفي أالأمرين من المسمى وأقل ساقطة، وفي ب أقل من المسمى، والأمرين ساقطة.\n(٧) قال ابن قدامة: ولنا على أنه لا يعتبر مهر المثل: أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم، واعتبار مهر المثل، تقويم له، وعلى إبطال الزيادة، أنها =","vol":"6","page":558},{"text":"فإن خالعته في مرضها على عبد قيمته مائة، ومهر مثلها خمسون، (فقد) (١) تبرعت بنصفه (٢)، فإن خرج النصف من الثلث، أخذ جميع العبد، نصفه بمهر المثل، والنصف (الآخر) (٣) (بالمحاباة) (٤).\nومن أصحابنا من قال: هو بالخيار بين فسخ العقد في العبد، والرجوع بمهر المثل، وبين إقراره فيه (٥)، والأول أصح (٦).\nفإن خالعها، أو أبرأها على عوض سماه، ثبت المسمى، ولم\n_________\n= متهمة في أنها قصدت الخلع لتوصل إليه شيئًا من مالها بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه، وهو وارث لها فبطل، كما لو أوصت له، أو أقرت له، وأما قدر الميراث، فلا تهمة فيه، فإنها لو لم تخالعه لورث ميراثه، وإن صحت من مرضها ذلك، صح الخلع، وله جميع ما خالعها به، لأنا تبينا أنه ليس بمرض الموت، والخلع في غير مرض الموت كالخلع في الصحة./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٦.\n(١) (فقد): في أ، ب والمهذب ٢: ٧٦ وفي جـ وقد.\n(٢) فإن لم يخرج النصف من الثلث، بأن كان عليها ديون تستغرق قيمة العبد، فالزوج بالخيار بين أن يقر العقد في العبد، فيستحق نصفه، وبين أن يفسخ العقد فيه، ويستحق مهر المثل، ويضرب به مع الغمراء، لأن الصفقة تبعضت عليه./ المهذب ٢: ٧٦.\n(٣) (الآخر): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (بالمحاباة): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٥) لأنه تبعضت عليه الصفقة من طريق الحكم، لأنه دخل على أن يكون جميع العبد له عوضًا، وقد صار نصفه عوضًا، ونصفه وصية./ المهذب ٢: ٧٦.\n(٦) لأن الخيار إنما يثبت بتبعيض الصفقة، لما يلحقه من الضرر لسوء المشاركة، ولا ضرر عليه ههنا، لأنه صار جميع العبد له، فلم يثبت الخيار./ المهذب ٢: ٧٦.","vol":"6","page":559},{"text":"يسقط (لكل) (١) واحد منهما على صاحبه (من) (٢) حق لم يتناوله الخلع من حقوق النكاح وغيرها، وبه قال محمد (٣).\nوقال أبو يوسف: (يسقط) (٤) المهر إذا كان بلفظ الخلع، والمباراة قبل الدخول (فلا) (٥) يرجع عليه بشيء وإن كانت قد قبضته، لم يرجع عليها بشيء (٦).\nوأما الديون التي ليست من حقوق (الزوجة) (٧) فعنه فيها روايتان.\n- فإن خالعها على نفقة عدتها، لم يثبت العوض، ووجب مهر المثل (٨).\n_________\n(١) (لكل): من عندنا حتى يستقيم المعنى وكذلك في الهداية، وفي أ، ب بالكل، وفي جـ فالكل.\n(٢) (من): في أ، ب وفي جـ مثل.\n(٣) لأن هذه معاوضة، وفي المعاوضات، يعتبر المشروط لا غيره/ الهداية ٢: ١٣.\n(٤) (يسقط): في أ، ب وفي جـ ليسقط.\n(٥) (فلا): في أ، ب وفي جـ ولا.\n(٦) ولأبي يوسف ﵀: أن المبارأة: مفاعلة من البراءة، فتقتضيها من الجانبين، وأنه مطلق، قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض. أما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح، ولا ضرورة إلى انقطاع الأحكام.\nولأبي حنيفة ﵀: أن الخلع ينبىء عن الفصل، ومنه خلع النعل، وخلع العمل، وهو مطلق كالمبارأة، فيعمل بإطلاقهما في النكاح، وأحكامه. وحقوقه/ الهداية للمرغياني ٢: ١٣.\n(٧) (الزوجة): في أ، ب وفي جـ الزوجية.\n(٨) أي لا تصح النفقة عوضًا، فإن خالعها به، وجب مهر المثل، لأن النفقة لم =","vol":"6","page":560},{"text":"وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك (١).\nومن أصحاب أبي حنيفة من يقول: (يقع الخلع على النفقة) (٢).\nومنهم من يقول: يقع على مثل النفقة، ويتقاصان.\n_________\n= تجب، فلا يصح الخلع، كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليها./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٦.\n(١) وإنما يخرج ذلك على أصل أحمد، إذا كانت حاملًا، أما غير الحامل، فلا نفقة لها عليه، فلا تصح عوضًا، وقال ابن قدامة: ولنا: أنها إحدى النفقتين، فصحت المخالعة عليها، كنفقة الصبي فيما إذا خالعته على كفالة ولده وقتًا معلومًا/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٦ - ٣٥٧.\n(٢) (يقع الخلع على النفقة): مكررة في أوغير مكررة في ب، جـ.","vol":"6","page":561},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-287>باب (جامع في الخلع) </span>(١)\nإذا قالت المرأة (للزوج) (٢) طلقني على ألف فقال: خالعتك على ألف، أو حرمتك على ألف، أو (ابنتك) (٣) على ألف، ونوى الطلاق، صح الخلع (٤).\nوقال أبو علي بن خيران: لا يصح (٥).\nفإن قالت: خالعني على ألف، فقال: طلقتك على ألف، وقلنا: إن الخلع فسخ، (ففيه) (٦) وجهان:\n_________\n(١) (جامع في الخلع): في المهذب وجميع النسخ جامع الخلع.\n(٢) (للزوج): في أ، جـ والمهذب، وساقطة من ب.\n(٣) (إبنتك): في ب، جـ والمهذب وفي أبنتك.\n(٤) لأنها استدعت الطلاق، والكناية مع النية طلاق.\n(٥) لأنها سألت الطلاق بالصريح، فأجاب بالكناية/ المهذب ٢: ٧٦.\n(٦) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.","vol":"6","page":562},{"text":"أصحهما: أنه يصح (١).\nوالثاني: (لا يصح) (٢).\nفإن قالت طلقني ثلاثًا، ولك ألف فطلقها ثلاثًا، استحق الألف (٣) وبه قال أبو يوسف، ومحمد وأحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا يستحق شيئًا، لأنه لم (يعلق) (٥) بالعوض، وهذا باطل به إذا قال: رد عبدي الآبق، ولك درهم.\n(وإن) (٦) طلقها طلقة (ونصفًا) (٧)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يستحق ثلثي الألف (٨).\nوالثاني: أنه يستحق نصف الألف، وبه قال مالك (٩).\n_________\n(١) لأنها استدعت فرقة لا ينقص بها العدد، فأجاب إلى فرقة ينقص بها العدد، فحصل لها ما طلبت وزيادة.\n(٢) (لا يصح): في ب، جـ والمهذب (ولا) ساقطة من أ/ لأنه لم يجب إلى ما سألت/ المهذب ٢: ٧٦.\n(٣) (الألف): في جـ وفي أ، ب ألف.\n(٤) لأنها استدعت منه الطلاق بالعوض، فأشبه ما لو قال: رد عبدي ولك ألف فرده، ومعنى الكلام: ولك ألف عوضًا عن طلاقي، فإن قرينة الحال دالة عليه/ المغني ٧: ٣٤٥.\n(٥) (يعلق): في أ، وفي ب تعلقه، وفي جـ يعلقه على عوض.\n(٦) (وإن): في ب، جـ والمهذب وفي أفإن.\n(٧) (ونصفًا): في ب، جـ وفي أونصف.\n(٨) لأنها طلقت طلقتين.\n(٩) لأنه أوقع نصف الثلاث، وإنما كملت بالشرع لا بفعله.","vol":"6","page":563},{"text":"وقال أحمد: لا يستحق عليها شيئًا، وقال: إن قالت طلقني ثلاثًا، بألف، استحق ثلث الألف إذا طلقها طلقة.\n(وإن) (١) قالت: طلقني ثلاثًا على ألف، فطلقها طلقة لم يستحق عليها شيئًا.\nوإن بقيت (له) (٢) عليها طلقة فقالت له: طلقني ثلاثًا ولك ألف، فطلقها واحدة.\nفالمنصوص: أنه يستحق الألف، واختلف أصحابنا.\nفقال (أبو العباس وأبو إسحاق) (٣): المسألة مفروضة، فيه إذا علمت أنه لم يبق له عليها إلا طلقة، فيكون معنى قولها: طلقني ثلاثًا، أي كملها لي، (وأما) (٤) إذا اعتقدت أنه يملك عليها ثلاث طلقات، لم يستحق إلا (ثلث) (٥) الألف.\nومنهم من قال: يستحق الألف بكل حال (٦)، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀.\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) (له): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (أبو العباس وأبو إسحاق): في جـ والمهذب وفي أأبو العباس وأبو العباس وأبو العباس الأولى مشطوبة وفي ب أبو إسحاق وأبو إسحاق وأبو العباس.\n(٤) (وأما): في أ، والمهذب وفي ب، جـ فأما.\n(٥) (ثلث): في جـ والمهذب وفي أ، ب ثلثا/ لأنها بذلت الألف في مقابلة الثلاث، فوجب أن يكون لكل طائفة ثلث الألف.\n(٦) لأن القصد من الثلاث تحريمها إلى أن تنكح زوجًا غيره، وذلك يحصل بهذه الطلقة؛ فاستحق بها الجميع/ المهذب ٢: ٧٦.","vol":"6","page":564},{"text":"وقال المزني ﵀: لا يستحق إلا (ثلث) (١) الألف، علمت أو لم تعلم (٢).\nقال ابن الحداد: إذا قال: أنت طالق طلقتين، إحداهما بألف فقبلت، وقع عليها طلقتان، (وإن) (٣) لم (تقبل) (٤)، لم يقع عليها شيء (٥).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا ليس بصحيح، بل تقع الطلقة التي أوقعها بغير عوض.\nفإن قال لامرأتين له: أنتما طالقتان، إحداكما بألف (٦)، ولم (يقبلا) (٧)، لم تطلق واحدة منهما (٨)، وعلى ما ذكرناه، تطلق إحداهما، ويطالب بتعيينها.\n_________\n(١) (ثلث): في ب، جـ والمهذب.\n(٢) لأن التحريم يعلق بها، وبطلقتين قبلها، كما إذا شرب ثلاثة أقداح فسكر، كان السكر بالثلاث./ المهذب ٢: ٧٦.\n(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٤) (تقبل): في ب، جـ وفي أيقبل.\n(٥) لأنه لم يرض بإيقاع طلقين، إلا بأن يحصل له الألف/ المجموع ١٦: ٤٤.\n(٦) فإن قبلتا جميعًا، وقع عليهما الطلاق، ويقال له: عين المطلقة بالألف، فإذا عين إحداهما، كان له عليها مهر مثلها، لأن المسمى لا يثبت مع الجهالة بالتسمية، وإن قبلت إحداهما، ولم تقبل الأخرى، قيل له: عين المطلقة بالألف، فإن قال: هي القابلة، وقع عليها الطلاق ثانيًا، ولزمها مهر مثلها، ووقع الطلاق على الأخرى بغير عوض، وإن قال: المطلقة بالألف: هي التي لم تقبل، وقع الطلاق على القابلة بغير عوض ولم يقع الطلاق على التي لم تقبل/ المجموع ١٦: ٤٥.\n(٧) (يقبلا): في أ، جـ وفي ب تقبلا.\n(٨) لأنه لم يسلم له الشرط من الألف، وهذا رأي ابن الحداد.","vol":"6","page":565},{"text":"فإن قالت له: طلقني ثلاثًا بألف، وقد بقي له عليها طلقة، (فقال) (١): أنت طالق طلقتين، الأوله بألف، والثانية بغير شيء، وقعت الأوله، واستحق الألف، ولم تقع الثانية، وإن قال: الأوله بغير شيء، وقعت ولم يستحق شيئًا.\nقال أبو العباس: (ولو) (٢) قال: إحداهما بألف، لزمه الألف.\nقال أبو عبد اللَّه (الحسين) (٣): ينبغي أن يرجع إلى بيانه، فإن قال: أردت الأوله، استحق.\nوإن قال: أردت الثانية، لم يستحق.\nقال القاضي أبو الطيب: وهذا ليس بصحيح، لأنه ليس فيهما أوله، ولا (٤) ثانية.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: العلة أنه أجابها إلى ما سألت وزادها.\nفإن قالت: طلقني واحدة بألف، فطلقها ثلاثًا، استحق الألف، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وأحمد.\nوحكى عن أبي إسحاق أنه قال: الألف في مقابلة الثلث.\n_________\n(١) (فقال): في أوفي ب، جـ فقالت.\n(٢) (ولو): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٣) (الحسين): في أ، جـ وفي ب الختن.\n(٤) لأنه إذا لم يقل المطلق الأولى والثانية بلفظ، لم يكن فيهما أولى ولا ثانية، فترجع الألف إلى المطلقة التي بقيت له./ المجموع ١٦: ٤٦.","vol":"6","page":566},{"text":"وقال غيره: الألف في مقابلة واحدة، والأخريان أوقعهما بغير عوض.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وليس لهذا (الخلاف) (١) فائدة.\nوقال محمد: قياس قول أبي حنيفة، أنه لا يستحق شيئًا.\nوإن قالت: طلقني عشرًا بألف، بطلقها واحدة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب له عشر الألف (٢).\nوالثاني: أنه يجب له ثلث الألف (٣).\nوإن طلقها ثلاثًا، فعلى الوجه الأول: يستحق ثلاثة أعشار الألف.\nوعلى الثاني: يستحق الألف.\nفإن كان قد بقي له عليها طلقة، فقالت: طلقني ثلاثًا بألف، واحدة أحرم بها عليك، (وطلقتين) (٤) في نكاح آخر، إن نكحتني، فطلقها ثلاثًا، وقعت طلقة ولا يصح ما زاد (٥).\n- وإن قلنا: إن الصفقة لا تفرق، سقط المسمى، ووجب مهر المثل.\n- وإن قلنا: تبعض، ففيما يستحق قولان:\n_________\n(١) (الخلاف): في أ، ب وفي جـ الطلاق.\n(٢) لأنها جعلت لكل طلقة عشر الألف.\n(٣) لأن ما زاد على الثلاث لا يتعلق به حكم.\n(٤) (وطلقتين): في جـ والمهذب ٢: ٧٦ وفي أ، ب وثنتين.\n(٥) لأنه سلف في الطلاق، ولأنه طلاق قبل النكاح.","vol":"6","page":567},{"text":"أحدهما: ثلث الألف.\nوالثاني: جميع الألف كالبيع.\nومنهم من قال: (يقع) (١) هاهنا بحصته من الألف قولًا واحدًا، بخلاف البيع.\nفإن قال: أنت طالق، وطالق، وطالق على ألف، وقال: أردت الثالثة بألف.\nفقد قال بعض أصحابنا: يستحق الألف قولًا واحدًا (٢).\nقال الشيخ الإمام أبو إسحاق: وعندي أنه لا يستحق الألف، على القول الذي يقول: أنه لا يصح خلع الرجعية (٣).\nفإن قال: أردت: الثلاث بالألف، وقعت الأولى، ولم يقع ما بعدها (٤).\n(قال) (٥) ابن الحداد: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثًا بألف، فقالت قبلت واحدة بثلث الألف، (لم يقع الطلاق، وإن قالت بثلث واحدة) (٦).\n_________\n(١) (يقع): في جـ وبيع في ب وساقطة من أ.\n(٢) لأنه يحصل بالثالثة من التحريم ما لا يحصل بغيرها.\n(٣) لأن الخلع يصادف رجعية/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٧.\n(٤) لأن الأولى وقعت بثلث الألف، وبانت بها، فلم يقع ما بعدها.\n(٥) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٦) (لم يقع الطلاق، وإن قالت بثلث واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"6","page":568},{"text":"قال ابن الحداد: وقعت (واحدة) (١)، ويستحق الألف.\nوقال غيره من أصحابنا: يقع الثلث.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا أصح.\nفإن قال: إن أعطيتني هذا العبد، فأنت طالق، فأعطته إياه، وهو مغصوب، فالمذهب: (أنها) (٢) لا تطلق (٣).\n_________\n(١) (واحده): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (إنها): في أ، جـ وفي ب أنه.\n(٣) وهذا هو قول أبي علي بن أبي هريرة بأنها لا تطلق كما لو خالعها على عبد غير معين فأعطته عبدًا مغصوبًا.\nوالثاني: وهو المذهب كما يذكره الشيرازي في المهذب، والنووي في الروضة جـ ٧: ٤١٣ أنها تطلق، لأنها أعطته ما عينه، ويخالف إذا خالعها على عبد غير معين، لأن هناك أطلق العقد، فحمل على ما يقتضيه العقد، والعقد يقتضي دفع عبد تملكه/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٧، وأنظر الروضة للنووي ٧: ٤١٣.","vol":"6","page":569},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-288>فصل</span>\nفإن اختلفا في قدر عوض الخلع، (أو) (١) صفته، (أو) (٢) حلوله، أو تأجيله، تحالفا (٣).\nوإن خالعها على ألف درهم، واختلفا فيما نويا، (فادعى أحدهما أنهما نويا صنفا، وادعى الآخر أنهما نويا صنفا) (٤) غيره، تحالفا.\nومن أصحابنا من قال: (لا يتحالفان) (٥) لأن الاختلاف في النية لا يتصور (٦).\n_________\n(١) (٢) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٣) لأنه عوض في عقد معاوضة، فتحالفا فيه على ما ذكرنا، كالبيع، فإذا تحالفا، لم يرتفع الطلاق، وسقط المسمى، ووجب مهر المثل، كما لو اختلفا في ثمن السلعة بعدما تلفت في يد المشتري/ المهذب ٢: ٧١.\n(٤) (فادعى أحدهما. . . صنفًا): في ب، جـ والمهذب وساقطة من أ.\n(٥) (لا يتحالفان): في ب، جـ وفي ألا يتحالفا.\n(٦) لأن ضمائر القلوب لا تعلم، والأول هو المذهب، لأنه لما جاز أن تكون النية، =","vol":"6","page":570},{"text":"وقال أبو حنيفة (وأحمد) (١): القول: قول المرأة إذا اختلفا في قدر العوض (٢).\nوحكى في الحاوي عن أبي يوسف، وابن أبي ليلى: أنه لا يصح خلع السفيه ولا طلاقه.\n(وقال) (٣) في الأم: لو قالت إحدى امرأتيه: طلقني وضرتي بألف، فطلقها، وقع الطلاق ووجب العوض على الباذل له (٤).\nقال أصحابنا: ويكون في العوض قولان:\nأحدهما: المسمى (٥).\nوالثاني: أن التسمية (تفسد) (٦)، ويجب مهر مثلها، (أو\n_________\n= كاللفظ في صحة العقد عند الاتفاق، وجب أن تكون كاللفظ عند الاختلاف، ولأنه قد يكون بينهما أمارات يعرف بها ما في القلوب، ولهذا يصح الاختلاف في كنايات القذف والطلاق.\n(١) (وأحمد): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره، ولأن المرأة منكرة للزيادة في القدر أو الصنعة فكان القول قولها، لقول النبي -ﷺ-: (اليمين على المدعى عليه) / سبق تخريجه./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٠.\n(٣) (وقال): في ب وفي أ، جـ قال.\n(٤) لأن الخلع مع الأجنبي جائز.\n(٥) أي يلزمها مهر مثل المطلقة/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٥٤.\n(٦) (تفسد): في ب، جـ وفي أيفسد.","vol":"6","page":571},{"text":"مهر) (١) المسمى في قوله القديم كما لو (خالع) (٢) امرأتين على عوض (واحد) (٣).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: ويحتمل عندي أن يقال: ها هنا يجب المسمى قولًا واحدًا.\nوإن طلق إحداهما، وقع الطلاق عليها بعوضه، وفيما يستحقه قولان:\nأحدهما: مهر المثل.\nوالثاني: حصتها من الألف.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وعلى ما ذكرته، تجب (حصة) (٤) مهر مثلها قولًا واحدًا.\n(فأما) (٥) المكاتبة إذا خالعت زوجها بإذن سيدها، فقد اختلف أصحابنا في ذلك.\nفقال أكثرهم: هو على القولين في هبة المكاتب بإذن مولاه.\nومنهم من قال: يصح خلعها قولًا واحدًا بخلاف الهبة.\n_________\n(١) (أو مهر): في أ، وفي ب أمثلي، وفي جـ أو مثل.\n(٢) (خالع): في ب، جـ وفي أجامع.\n(٣) (واحد): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (حصة): في ب، جـ وفي أحصته.\n(٥) (فأما): في أ، ب وفي جـ وأما.","vol":"6","page":572},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\nتأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال\nحققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه\nالأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية\nالجزء السابع\nحقق هذا الجزء اثناء إجازة التفرغ العلمي عام ١٩٨٤ - ١٩٨٥ م\nمكتبة الرسالة الحديثة","vol":"7","page":1},{"text":"حقوق الطبع محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٩٨٨\nالناشر: مكتبة الرسالة الحديثة\nتلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠\nالمملكة الأردنية الهاشمية - عمان","vol":"7","page":2},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء","vol":"7","page":3},{"text":"كتاب الطلاق. . . كتاب الإيلاء\nكتاب اللعان. . . كتاب الإيمان\nكتاب العدد. . . كتاب الرضاع\nكتاب النفقات. . . كتاب الجنايات\nكتاب الديات. . . كتاب السير","vol":"7","page":5},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"7","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-289>(كتاب) (١) الطلاق </span>(٢)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (كتاب): في ب، جـ والمهذب وفي أباب.\n(٢) الطلاق: الطلاق، والإطلاق: ضد الحبس وهو التخلية بعد اللزوم، والإمساك يقال: طلقت المرأة وطلقت بفتح اللام وضمها، والفتح أفصح.\nقال الأخفش: لا يقال طلقت بالضم، ويقال في وجع الولاد: طلقت طلقًا فهي طالق بغير هاء، أي ذات طلق، كما يقال: حائض، أي ذات حيض، وقيل: لأنها صفة تختص بالمؤنث لا يشاركها فيه المذكر، فحذفت منه العلامة. وربما قالوا: طالقة بالهاء. قال الأعشي:\nأجارتنا بيني فإنك طالقة ... كذاك أمور الناس غاد وطارقة.\nالنظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٧٨.\nقال الليث: أراد طالقة غدًا/ المصباح المنير ٢: ٥٧٤.\nوفي الاصطلاح: حل قيد النكاح بلفظ الطلاق/ مغني المحتاج ٣: ٢٧٩ وهو مشروع، والأصل في مشروعيته: الكتاب، والسنة. والإجماع. =","vol":"7","page":7},{"text":"يصح الطلاق (١) من كل زوج، بالغ، عاقل، مختار، (وغير) (٢) الزوج لا يصح طلاقه ولا تعليقه قبل النكاح، وبه قال أحمد، وإسحاق (٣).\nوعن أحمد؛ في العتق قبل الملك، روايتان:\nوقال أبو حنيفة: ينعقد صفة الطلاق قبل النكاح، مضافة إليه عمّ، أو خص (٤)، وكذا العتق وبه قال الزهري.\n_________\n= أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٩، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ سورة الطلاق/ ١.\nوأما السنة: فما روى ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول اللَّه -ﷺ- عن ذلك، فقال له رسول اللَّه -ﷺ-: (مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر اللَّه تعالى أن يطلق لها النساء): متفق عليه./ اللؤلؤ والمرجان ٢: ١١٢ وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبر دالة على جوازه، فإنه ربما فسدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررًا مجردًا بإلزام الزوجة النفقة والسكنى، وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة، من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الحاصلة منه/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٣.\n(١) أركان الطلاق خمسة: مطلق، وصيغة، ومحل، وولاية، وقصد.\n(٢) (وغير): في أ، ب وفي جـ فغير.\n(٣) لما روى جابر ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك. السنن الكبرى ٧: ٣٠٩.\nقال النسائي: ليس به بأس، ووثقه ابن سعد، وهشام. بن سعد أبو عباد المدني مولى بني مخزوم يقال له: يتيم زيد بن أسلم صحبه وأكثر عنه/ المجموع ١٦: ٥٧.\n(٤) أي تنعقد الصفة في عموم النساء وخصوصهن/ المجموع ١٦: ٦١.","vol":"7","page":8},{"text":"وقال مالك: إن عين ذلك في امرأة بعينها، (أو قبيلة) (١) بعينها، صح مع الإضافة إلى الملك وبه قال النخعي، والشعبي، وربيعة، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وإن عم، لم يصح.\nولا يصح طلاق الصبي (٢).\nوقال أحمد: يصح طلاقه إذا (عقله في إحدى) (٣) الروايتين (٤).\n_________\n(١) (أو قبيله): في أ، جـ وفي ب أو مسألة.\n(٢) لقوله -ﷺ-: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. رواه علي، وعائشة ﵄، وأخرجه أبو داود، والنسائي في كتاب الحدود من رواية علي بإسناد صحيح، وروياه هما وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة، وقد كرره المصنف في مواضع كثيرة من المهذب وقل أن يذكر راوية، وقد أورده في كتاب السير من رواية علي كرم اللَّه وجهه/ المجموع ١٦: ٥٩/ وأنظر النسائي ٦: ١٢٧.\n(٣) (عقله في إحدى): في ب، جـ وفي أأغفله في أخذ.\n(٤) لقوله ﵇: (الطلاق لمن أخذ بالساق). أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس بلفظ: (إنما الطلاق. .) سبق تخريجه.\nوقوله -ﷺ-: (كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله)./ السنن الكبرى ٧: ٣٥٩. رواه النجاد، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث، وروى بإسناده عن علي مثل ذلك، / المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٨.\nوروى عن علي ﵁ أنه قال: اكتموا الصبيان النكاح، فيفهم منه أن فائدته ألا يطلقوا، ولأنه طلاق من عاقل، صادف محل الطلاق، فوقع كطلاق البالغ/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٨١.\nوالرواية الثانية: لا يجوز طلاقة حتى يحتلم، لقول النبي -ﷺ-: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم.","vol":"7","page":9},{"text":"ومن زال عقله، بشرب الخمر (١).\nفالمنصوص: أنه يقع طلاقه.\nوروى المزني أنه قال في القديم: لا يصح ظهاره، والطلاق، والظهار واحد.\nفمن أصحابنا: من قال فيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يصح، وهو اختيار المزني، (وأبي) (٢) ثور، وداود (٣).\nوالقول الثاني: وهو الصحيح، أنه يقع طلاقه (٤)، وبه قال أبو\n_________\n(١) فأما من لم يعقل، فإنه إن لم يعقل بسبب يعذر فيه، كالنائم، والمجنون، والمريض، ومن شرب دواء للتداوي، فزال عقله، أو أكره على شرب الخمر حتى سكر، لم يقع طلاقه، لأنه نص في الخبر على النائم والمجنون، وقسنا عليهما الباقين. وإن لم يعقل بسبب لا يعذر فيه، كمن شرب الخمر لغير عذر فسكر أو شرب دواء لغير حاجة فزال عقله، فالمنصوص أنه يقع طلاقه/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٨.\n(٢) (وأبي): في ب والمهذب وفي أ، جـ وأبو.\n(٣) لأنه زائل العقل، فأشبه النائم، أو مفقود الإرادة، فأشبه المكره.\n(٤) لما روى أبو وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر ﵁، فأتيته في المسجد ومعه عثمان، وعلي، وعبد الرحمن، وطلحة، والزبير ﵃ فقلت: إن خالد يقول: إن الناس قد انهمكوا في الخمر، وتحاقروا العقوبة، فقال عمر: هم هؤلاء عندك فاسألهم؟ فقال علي ﵇: نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون جلدة، فقال عمر: أبلغ صاحبك ما قال، فجعلوه كالصاحي/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٨.","vol":"7","page":10},{"text":"حنيفة، ومالك، والثوري (وإحدى) (١) الروايتين عن أحمد.\nومن زال عقله بشرب دواء من غير حاجة، فقياس قوله في الصلاة، أن يقع طلاقه.\nقال الشيخ أبو نصر: وفيه نظر.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقع طلاقه.\nومن أصحابنا من قال: يقع طلاق السكران قولًا واحدًا، ولعل ما رواه المزني، حكاه الشافعي عن غيره، وفي علته ثلاثة أوجه.\nأحدها: وهو قول ابن سريج، أن سكره لا يعلم إلا من جهته، وهو متهم في دعوى السكر لفسقه، فعلى هذا: يقع في الظاهر، ويدين فيما بينه وبين اللَّه ﷿.\nوالثاني: أنه يقع طلاقه تغليظًا عليه (لمعصيته) (٢)، فعلى هذا (يصح) (٣) ما فيه تغليظ عليه كالطلاق، والعتق، والردة، وما يوجب الحد، ولا يصح منه ما فيه (تخفيف كالنكاح) (٤) والرجعة، وقبول الهبة.\nوالثالث: إنه (لما كان) (٥) سكره (بمعصية) (٦) سقط حكمه،\n_________\n(١) (وإحدى): في ب، جـ وفي أواحد، وقال ابن قدامة: لأنه إيقاع للطلاق من مكلف غير مكره، صادف ملكه، فوجب أن يقع كطلاق الصاحي، ويدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل، ويقطع بالسرقة، وبهذا فارق المجنون/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٩.\n(٢) (لمعصيته): في أ، ب والمهذب ٢: ٤٨ وفي جـ بمعصيته.\n(٣) (يصح): في ب والمهذب وفي أ، جـ صح.\n(٤) (تخفيف النكاح): في جميع النسخ، إلا أن أزاد (تغليظ عليه، كالطلاق).\n(٥) (لما كان): في ب، جـ وفي ألمكان.\n(٦) (بمعصية): في ب، جـ والمهذب ٢: ٧٩، وفي أمعصيته.","vol":"7","page":11},{"text":"فجعل كالصاحي (١)، وهو الصحيح، لأن الشافعي ﵀، صحح رجعته.\nوطلاق المريض صحيح.\nوحكى في الحاوي عن الشعبي: أن طلاقه لا يقع.\nوأما المكره (٢) بغير حق، فلا يقع طلاقه، وروي ذلك عن عمر، وعلي وابن عمر ﵃ وهو قول شريح، وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، وأحمد (٣).\nوقال أبو حنيفة والثوري: يقع طلاقه، وبه قال النخعي، والشعبي (٤).\n_________\n(١) فعلى هذا: يصح منه الجميع وهذا هو الصحيح.\n(٢) وأما المكره، فإنه ينظر، فإن كان إكراهه بحق، كالمولى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق، وقع طلاقه، لأنه قول حمل عليه بحق، فيصح، كالحربي إذا أكره على الإسلام.\n(٣) لقوله -ﷺ-: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) سبق تخريجه ولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يصح كالمسلم إذا أكره على كلمة الكفر، ولا يصير مكرهًا إلا بثلاثة شروط:\nأحدها: أن يكون المكره قاهرًا له لا يقدر على دفعه.\nالثاني: أن يغلب على ظنه أن الذي يخافه من جهته يقع به.\nالثالث: أن يكون ما يهدده به مما يلحقه ضرر به كالقتل، والقطع، والضرب المبرح، والحبس الطويل، والاستخفاف بمن يغض منه ذلك من ذوي الأقدار، لأنه يصير مكرهًا بذلك./ المهذب ٢: ٧٩ والمغني لابن قدامة ٧: ٣٨٢.\n(٤) لأنه قصد إيقاع الطلاق في منكوحته في حال أهليته، فلا يعري عن قضيته، دفعًا لحاجته اعتبارًا بالطائع، وهذا لأنه عرف الشرين واختار أهونهما، وهذا آية القصد والاختيار إلا أنه غير راض بحكمه، وذلك غير مخل به كالهازل/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٧.","vol":"7","page":12},{"text":"فإن (توعده) (١) بضرب مبرح، أو أخذ مال، أو حبس طويل، فقد اختلف أصحابنا (فيه) (٢).\nفقال أبو إسحاق: لا يكون إكراهًا.\nوالمذهب: أنه إكراه.\nوقال أبو علي في الإفصاح: كل ذلك إكراه، حتى لو توعده بالاستخفاف، وهو رجل وجيه (يغض) (٣) منه ذلك، كان إكراهًا.\nوحكى عن أحمد في إحدى الروايتين أنه قال: الوعيد ليس بإكراه (٤).\n_________\n(١) (توعده): في ب، جـ وفي أقوعده، وهذا تصحيف ظاهر.\n(٢) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (يغض): في أ، جـ وفي ب تفيض.\n(٤) لأن الذي ورد الشرع بالرخصة معه: هو ما ورد في حديث عمار، وفيه: (أنهم أخذوك فغطوك في الماء) فلا يثبت الحكم إلا فيما كان مثله.\nوالرواية الثانية: أن الوعيد بمفرده إكراه، لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد، فإن الماضي من العقوبة لا يندفع بفعل ما أكره عليه، ولا يخشى من وقوعه، وإنما أبيح له فعل المكره عليه دفعا لما يتوعده به من العقوبة فيما بعد، وهو في الموضعين واحد، ولأنه متى توعده بالقتل، وعلم أنه يقتله فلم يبح له الفعل أفضى إلى قتله، وإلقائه بيده إلى التهلكة، ولا يفيد ثبوت الرخصة بالإكراه شيئًا، لأنه إذا طلق في هذه الحال وقع طلاقه، فيصل المكره إلى مراده، ويقع الضرر بالمكره، وثبوت الإكراه في حق من نيل بشيء من العذاب لا ينفي ثبوته في حق غيره، وقد روى عن عمر ﵁ في الذي تدلي يشتار عسلًا (أي يجني عسلًا)، فوقعت امرأته على الحبل، وقالت: طلقني ثلاثًا وإلا قطعته، فذكرها اللَّه والإسلام، فقالت: لتفعلن أو لأفعلن، فطلقها ثلاثًا، فرده إليها. رواه سعيد بإسناده، وهذا كان وعيدًا/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٨٣ - ٣٨٤.","vol":"7","page":13},{"text":"وحكى عن شريح أنه قال: القيد (إكراه) (١)، والوعيد (إكراه) (٢)، والسجن (إكراه) (٣) والضرب (والحبس) (٤) والشتم يختلف باختلاف أحوال (الناس) (٥).\nفإن تهدده (٦) بقتل ذي رحم محرم من الأخوة (وبنيهم) (٧)، فهل يكون ذلك إكراهًا؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه إكراه، كما لو تهدده بقتل أحد الوالدين أو المولودين.\nوالثاني: أنه ليس بإكراه كما لو تهدده بقتل (٨) ابن عمه.\n(فإن) (٩) أكره على الطلاق، فنوى طلاقًا من وثاق (١٠)، (أو) (١١)\n_________\n(١، ٢، ٣) (إكراه): في ب وفي أ، جـ كره، والأولى ساقطة من ب.\n(٤) (والحبس): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٥) (الناس): في ب، جـ وفي أالناهس.\n- فإن كان المكره من ذوي الأقدار، والمرؤ ممن يؤثر ذلك تأثيرًا بالغًا في حاله، كان إكراهًا له، لأن ذلك يسيئه.\n- وإن كان من العوام، أو سخفاء الرعاع، لم يكن ذلك إكراها في حقه، لأنه لا يبالي به/ المجموع ١٦: ٦٧.\n(٦) (تهدده): في جـ وفي أ، ب تهدد.\n(٧) (وبنيهم): في ب، جـ وفي أبينهم.\n(٨) (أحد الوالدين، أو المولودين. والثاني: أنه ليس بإكراه كما لو تهدده بقتل) في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٩) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(١٠) أي نوى بقلبه من وثاق، أو نوى غيرها ممن يشاركها في الإسم، وأخبر بذلك قبل منه لموضع الإكراه من القضية/ المجموع ١٦: ٦٨.\n(١١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).","vol":"7","page":14},{"text":"نوى تعليقه على شرط، قبل قوله فيه ظاهرًا، وباطنًا، وإن لم ينو شيئًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقع.\nوالثاني: (أنه) (١) لا يقع.\nفإن أكره على الطلاق، فتلفظ به، ونوى إيقاعه، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يقع (٢).\nوالثاني: لا يقع (٣).\nإذا تلفظ العجمي بالعربية (فقال: أنت طالق لزوجته) (٤)، وهو لا يعرف معناه، وقصد موجبه عند العرب، ففيه وجهان (٥):\nأحدهما: وهو قول أقضى القضاة الماوردي: أنه يقع (٦).\nوالثاني: وهو قول الشيخ (أبي) (٧) حامد الإسفراييني: أنه لا يقع (٨).\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) لأنه صار بالنية مختارًا.\n(٣) (والثاني: لا يقع): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن اللفظ يسقطه حكمه بالإكراه، وبقيت النية من غير لفظ، فلم يقع بها الطلاق/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٩.\n(٤) (فقال: أنت طالق لزوجته): في أ، جـ وفي ب فقال لزوجته: أنت طالق.\n(٥) وإذا كان لا يعرف معناه، ولا نوى موجبه، لم يقع الطلاق، كما لو تكلم بالكفر، ولا يعرف معناه/ المجموع ١٦: ٦٨.\n(٦) يقع الطلاق، لأنه نوى موجبه، فلزمه حكمه.\n(٧) (أبي): في ب وفي أ، جـ أبو.\n(٨) كما لو تكلم بالكفر ولا يعلم معناه، ونوى موجبه./ المجموع ١٦: ٦٨.","vol":"7","page":15},{"text":"ويملك الحر على امرأته ثلاث طلقات (١)، (والعبد) (٢) طلقتين، وبه قال مالك، وأحمد (٣).\nوقال أبو حنيفة، والثوري: الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت المرأة\n_________\n(١) لما روى أبو رزين الأسدي قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- فقال:\nأرأيت قول اللَّه ﷿: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٩، فاين الثلاثة؛ قال: تسريح بإحسان الثالثة. وأبو رزين هذا: هو مسعود بن مالك الأسدي الكوفي، ثقة فاضل من الطبقة الثانية، مات سنة خمس وثمانين، وهو غير أبي رزين عبيد الذي قتله ابن زياد بالبصرة، ووهم من خلط بينهما، وهو أيضًا غير أبي رزين الذي ترجم له ابن عبد البر في الاستيعاب بقوله: والد عبد اللَّه بن أبي رزين الذي لم يرو عنه غير ابنه، حديثه في الصيد يتوارى، وهما مجهولان./ المجموع ١٦: ٧٠.\n(٢) (والعبد): في ب، جـ والمهذب ٢: ٧٩ وفي أ، والسيد.\n(٣) لما روى الشافعي رحمه اك: أن مكاتبًا لأم سلمة طلق امرأته وهي حرة تطليقتين، وأراد أن يراجعها، فأمره أزواج رسول اللَّه -ﷺ- أن يأتي عثمان ﵁ فيسأله، فذهب إليه فوجده آخذًا بيد زيد بن ثابث، فسألهما عن ذلك، فابتدراه وقالا: حرمت عليك، حرمت عليك/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٩.\nقال ابن قدامة: ولنا: أن اللَّه تعالى خاطب الرجال بالطلاق، فكان حكمه معتبرًا بهم، ولأن الطلاق خالص حق الزوج، وهو مما يختلف بالرق والحرية، فكان اختلافه به كعدد المنكوحات. وحديث عائشة، قال أبو داود: راوية مظهر بن أسلم، وهو منكر الحديث، وقد أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة. قالت: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (طلاق العبد اثنتان، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، وتتزوج الحرة على الأمة، ولا تتزوج الأمة على الحرة) وهذا نص، ولأن الحر يملك أن يتزوج أربعًا، فملك طلقات ثلاثًا، كما لو كان تحته حرة، ولا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاث، وأن العبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان، وإنما الخلاف فيما إذا كان حد الزوجين حرًا، والآخر رقيقًا/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٦.","vol":"7","page":16},{"text":"حرة، ملك زوجها عليها ثلاث طلقات، حرًا كان أو عبدًا، وإذا كانت أمة، ملك عليها طلقتين، وإن كان حرًا (١).\n_________\n(١) لقوله ﵇: (طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان) نصب الراية للزيلعي ٣: ٢٢٦ ولأن حل المحلية نعمة في حقها، وللرق أثر في تنصيف النعم، إلا أن العقدة لا تتجزأ، فتكاملت عقدتان./ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٧.","vol":"7","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-290>فصل</span>\nويقع الطلاق على أربعة أوجه:\nواجب: وهو في حال الشقاق، (والإيلاء) (١).\nومستحب: وهو عند خوف التقصير في حقها (٢) (أو) (٣) لا تكون عفيفة (٤).\n_________\n(١) (والإيلاء): في ب، جـ وفي أوالاخلا.\n(٢) أي في العشرة، أو في غيرها، فالمستحب أن يطلقها لقوله ﷿: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ سورة الطلاق/ ٢، ولأنه إذا لم يطلقها في هذه الحال، لم يؤمن أن يفضي إلى الشقاق، أو إلى الفساد.\n(٣) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٤) لما روى أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال النبي -ﷺ-: طلقها) ولأنه لا يأمن من أن تفسد عليه الفراش، وتلحق به نسبًا ليس منه/ المهذب للشيرازي ٢: ٧٩.","vol":"7","page":18},{"text":"ومحرم: وهو طلاق البدعة (١)، وهو في حالين.\nإحداهما: في المدخول بها في حال الحيض من غير حمل (٢).\nوالثانية: طلاق من يجوز أن (تحبل) (٣) في الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن يستبين الحمل (٤)، (وطلاق) (٥) الحامل في حال الحيض، إذا قلنا: أنها تحيض (ليس ببدعة) (٦).\nوقال أبو إسحاق: هو بدعة (٧).\n_________\n(١) البدعة: الحدث في الشيء بعد الإكمال، وابتدع الشيء: أحدثه وابتدأه فهو مبتدع/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٨٠.\n(٢) فليس ببدعة، لأنه لا يوجد تطويل العدة.\n(٣) (تحبل): في ب، جـ والمهذب وفي أتحمل.\n(٤) والدليل عليه: ما روى عن ابن عمر ﵁ أنه طلق امراته وهي حائض، فأمره رسول اللَّه -ﷺ- أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده مرة أخرى، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عند، أخرى، ثم يمسكها حتى تطهر من حيضها، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر قبل أن يجامعها، فتلك العدة التي أمر اللَّه تعالى أن يطلق لها النساء) سبق تخريجه، ولأنه إذا طلقها في الحيض، أضر بها في تطويل العدة، وإذا طلقها في الطهر الذي جامعها فيه، قبل أن يستبين الحمل، لم يأمن أن تكون حاملا، فيندم على مفارقتها مع الولد، ولأنه لا يعلم: هل علقت بالوطء؟ فتكون عدتها بالحمل، أو لم تعلم؟ فتكون عدتها بالإقراء/ المهذب ٢: ٨٠.\n(٥) (وطلاق): في ب، جـ وفي أأو.\n(٦) (ليس ببدعة): في ب، جـ والمهذب ساقطة من أ.\n(٧) لأنه طلاق في الحيض.","vol":"7","page":19},{"text":"والمذهب: الأول (١).\nوالطلاق المكروه: ما كان من غير (سنة) (٢) ولا بدعة (٣).\nفإن طلقها في حال البدعة، وقع الطلاق.\n_________\n(١) لما روى سالم أن ابن عمر ﵁ طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي -ﷺ- فقال: مره فليراجعها؟ ثم ليطلقها وهي طاهرة أو حامل. رواه أحمد في مسنده، ومسلم، وأصحاب السنن الأربعة بلفظ (أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي -ﷺ- فقال: مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا) السنن الكبرى ٧: ٣٢٥.\nوفي رواية: (أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي -ﷺ- فتغيظ فيه رسول اللَّه -ﷺ-، ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر اللَّه تعالى) السنن الكبرى ٧: ٣٢٤. وفي لفظ (فتلك العدة التي أمر اللَّه أن يطلق لها النساء) رواه أحمد والبخاري، ومسلم، وأصحاب السنن إلا الترمذي. ولمسلم والنسائي نحوه، وفي آخره: (قال ابن عمر: وقرأ النبي -ﷺ-. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) وفي رواية لأحمد والشيخين. (وكان عبد اللَّه طلق تطليقه فحسبت من طلاقها) وفي رواية عند أحمد ومسلم والنسائي (كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين، فإن رسول اللَّه -ﷺ- أمرني بهذا، وإن كنت طلقت ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت اللَّه ﷿ فيما أمرك به من طلاق امرأتك./ المجموع ١٦: ٧٥ ولأن الحامل تعتد بالحمل، فلا يؤثر الحيض في تطويل عدتها. المهذب ٢: ٨٠.\n(٢) (سنة): في المهذب وحتى يستقيم المعنى وجميع النسخ سبب.\n(٣) والدليل عليه ما روى محارب بن ثار ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (أبغض الحلال إلى اللَّه ﷿ الطلاق) أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم عن ابن عمر/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٣، سنن ابن ماجه ١: ٦٥٠ وفي لفظ: (ما أحل اللَّه شيئًا أبغض إليه من الطلاق) رواه أبو داود، سنن أبي داود ١: ٥٠٣، وإنما يكون مبغوضًا من غير حاجة إليه، وقد سماه النبي -ﷺ-، حلالًا، =","vol":"7","page":20},{"text":"وحكى عن ابن عليه، وهشام بن الحكم، والشيعة أنهم قالوا: لا يقع الطلاق في حال الحيض.\nويستحب تفريق الطلاق على الاقراء، (وهي) (١) الاطهار، فيوقع في كل قرء طلقة (٢)، وهي إحدى الروايتين عن أحمد، وبه قال إسحاق، وأبو ثور (٣).\n_________\n= ولأنه مزيل للنكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها، فيكون مكروهًا/ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٤.\nوروى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (إنما المراة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمعت وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها). سبق تخريجه وأنظر المهذب للشيرازي ٢: ٨٠.\nوالفائدة في تشبيه المرأة بالضلع، التنبيه إلى أنها معوجة، فمن حاول أن يحملها على الاعتدال كسرها، وإن تسامح معها على ما هي عليه انتفع بها، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، المبالغة في الاعوجاج والتأكيد لمعنى الاعوجاج، وهو المراد من هذا للفظ والتأكيد لمعنى الكسر.\nوالحديث يرشد إلى ملاطفة النساء، والصبر على ما لا يستقيم من أخلاقهن، والتنبيه على أنهن خلقن على تلك الصفة التي لا يفيد معها التأديب، ولا ينجع عندها النصح، فلم يبق إلا الصبر والمحاسنة وترك التأنيب والمخاتنة/ المجموع ١٦: ٨٣.\n(١) (وهي): في أ، جـ وفي ب في.\n(٢) ليخرج من الخلاف.\n(٣) وإن جامعها في طهر واحد جاز، لما روى أن عويمر العجلاني قال عند رسول اللَّه -ﷺ- حين لاعن امرأته: (كذبت عليها، إن أمسكتها فهي طالق ثلاثًا فقال النبي -ﷺ- لا سبيل لك عليها) السنن الكبرى ٧: ٤٠٠ - ٤٠١ ولو كان جمع الثلاث محرمًا لأنكر عليه، فإن جمع الثلاث أو أكثر بكلمة واحدة، وقع الثلاث، لما روى الشافعي ﵀: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة =","vol":"7","page":21},{"text":"وقال مالك، وأبو حنيفة: جَمْعُ الطلاق في قرء واحد، حرام إلا أنه واقع (١).\nوعند أبي حنيفة: أنه يجوز أن يطلقها واحدة ثم يراجعها، ثم يطلقها أخرى، ثم يراجعها، ثم يطلقها (٢).\nوقال أهل الظاهر، والشيعة: (جمع) (٣) الطلاق الثلاث، حرام، وإذا جمع، لم يقع.\n_________\n= البتة ثم أتى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه. إني طلقت إمرأتي سهيمة البتة، واللَّه ما أردت إلا واحدة فقال له النبي -ﷺ-: واللَّه ما أردت إلا واحدة، فقال ركانه واللَّه ما أردت إلا واحدة، فردها رسول اللَّه -ﷺ-، فلو لم يقع الثلاث إذا أرادها بهذا اللفظ، لم يكن لاستحلافه معنى/ أخرجه الشافعي وأبو داود والدارقطني وقال أبو داود: هذا حديث حسن صحيح، وكذلك أخرجه الترمذي وصححه أيضًا ابن حيان والحاكم/ المجموع ١٦: ٨٥ وروى أن رجلًا قال لعثمان ﵁: إني طلقت امرأتي مائة، فقال: ثلاث يحرمنها، وسبعة وتسعون عدوان.\nوسئل ابن عباس ﵁ عن رجل طلق امرأته ألفا، فقال: ثلاث منهن يحرمن عليه، وما بقي فعليه وزره/ المهذب: ٨٨.\n(١) لأن الأصل في الطلاق هو الحظر، لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية، والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الخلاص، ولا حاجة إلى الجمع بين الثلاث، وهي في المفرق على الأطهار ثابتة، نظرًا إلى دليلها، والحاجة في نفسها باقية، فأمكن تصوير الدليل عليها/ الهداية ١: ١٦٥.\n(٢) لقوله ﵇ في حديث ابن عمر ﵄: (إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالًا فتطلقها لكل قرء تطليقة). / السنن الكبرى ٧: ٣٢٤.\nولأن الحكم يدار على دليل الحاجة، وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع، فالحاجة كالمتكررة نظرًا إلى دليلها/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٤ - ١٦٥.\n(٣) (جمع): في أوفي جـ جميع، وفي ب ساقطة.","vol":"7","page":22},{"text":"ومنهم من قال: يقع منه واحدة.\nفإن طلقها في حال الحيض (أثم) (١)، (ويستحب) (٢) له أن يراجعها، ولا يحب ذلك (٣)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.\nوقال مالك: يلزمه أن يراجعها (٤).\nإذا قال: أنت طالق للسنة، فانقطع حيضها (به) (٥) طلقت.\nوقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها لما دون الأكثر، لم يقع عليها الطلاق حتى (تغتسل) (٦)، أو يخرج عنها وقت صلاة، أو (تتيمم) (٧) عن عدم الماء، (وتصلي) (٨) به.\n_________\n(١) (أثم): في ب، جـ وفي أثم/ لحديث ابن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي -ﷺ- أن يراجعها/ سبق تخريجه.\nوفي رواية قال: فقلت يا رسول اللَّه، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا، أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: (لا، كانت تبين منك، وتكون معصية) المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٦ السنن الكبرى ٧: ٣٣٠.\n(٢) (ويستحب): في أ، ب وفي جـ والمستحب.\n(٣) لأمر النبي -ﷺ- بمراجعتها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأنه بالرجعة، يزيل المعنى الذي حرم الطلاق./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٦.\n(٤) لظاهر الأمر في الوجوب، لأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح، واستبقاؤه ههنا واجب، بدليل تحريم الطلاق، ولأن الرجعة إمساك للزوجة، بدليل قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ سورة البقرة ٢٣١، فوجب ذلك كإمساكها قبل الطلاق. قال أصحاب مالك: يجبر على رجعتها ما دامت في العدة إلا أشهب قال: ما لم تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، لأنه لا يجب عليه إمساكها في تلك الحال، فلا يجب عليه رجعتها فيه./ المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٧.\n(٥) (به): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٦) (تغتسل): في أ، ب وفي جـ يغتسل.\n(٧) (تتيمم): في ب، جـ وفي أيتمم.\n(٨) (وتصلي): في ب، وفي أ، جـ ويصلي.","vol":"7","page":23},{"text":"وإن قال: أنت طالق ثلاثًا للسنة، وكانت طاهرًا من غير جماع، طلقت ثلاثًا.\nوليس في العدد عندنا سنة، ولا بدعة.\nوقال أبو حنيفة: يقع في كل قرء طلقة، فإن كانت من ذوات الشهور، وقع في كل شهر طلقة إلا أن (ينوي في الحال) (١).\nويجوز أن يفوض الطلاق إلى المرأة (٢).\nقال الشافعي ﵀: ولها أن تطلق نفسها ما لم يفترقا عن\n_________\n(١) (ينوي في الحال): في أ، جـ وفي ب يتوب في الحال.\n(٢) لما روت عائشة ﵂ قالت: لما أمر اللَّه تعالى رسول اللَّه -ﷺ- بتخيير نسائه بدأ بي فقال: إني مخبرك خبرًا وما أحب أن تصنعي شيئًا حتى تستأمري أبويك، ثم قال: إن اللَّه قال: قل لأزواجك ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. .﴾ إلى قوله ﴿مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فقلت: أوفي هذا استأمر أبويّ؟ فإني أريد اللَّه ورسوله، والدار الآخرة ثم فعل أزواج النبي -ﷺ- ما فعلته)./ المهذب للشيرازي ٢: ٨١ والحديث رواه أصحاب الكتب الستة، وأحمد في مسنده بلفظ (خيرنا رسول اللَّه ﷺ فاخترناه فلم يعدها شيئًا) وفي رواية عندهم إلا أبا داود بلفظ (قالت: لما أمر رسول اللَّه -ﷺ- بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: إني ذاكر لك أمر، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك، قالت: وقد علم أن أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت: ثم قال: إن اللَّه ﷿ قال لي: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ -الآية- ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ - الآية- قالت: فقلت: في هذا استأمر أبويّ؟ فإني أريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة قالت. ثم فعل أزواج رسول اللَّه -ﷺ- مثل ما فعلت.","vol":"7","page":24},{"text":"المجلس، (أو) (١) يحدث ما يقطع ذلك، وهو قول ابن (القاص) (٢).\nوقال أبو إسحاق: لا تطلق نفسها إلا على الفور (٣).\nوحكى عن الحسن البصري، وقتادة والزهري: أن لها الخيار أبدًا، واختاره ابن المنذر.\nوقد خير رسول اللَّه -ﷺ- نساءه وكان تخييره -ﷺ- (لهنَّ) (٤) كناية في الطلاق.\nومن أصحابنا من قال: هو صريح في حقه، وهل تبين بما دون الثلاث في حقه؟ فيه وجهان، وهل تحرم عليه على التأبيد؟ فيه وجهان، وهل يكون (٥) على الفور في حقه -ﷺ-؟ فيه وجهان:\nوإذا خير الرجل امرأته، فله أن يرجع (ما لم يطلق) (٦) وبه قال أحمد.\nوقال أبو علي بن خيران: ليس له أن يرجع، وبه قال أبو حنيفة ومالك (٧).\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ والمهذب ٢: ٨١ وفي أ (و).\n(٢) (القاص): في جـ وفي أالعاص، وفي ب عباس. والصحيح الأول.\n(٣) لأنه تمليك يفتقر إلى القبول، فكان القبول فيه على الفور كالبيع. وحمل كلام الشافعي ﵀: على أنه أراد مجلس الخيار، لا مجلس العقود، / المهذب: ٨١.\n(٤) (لهن): في ب، جـ وفي ألها.\n(٥) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون.\n(٦) (ما لم يطلق): في أ، ب وغير واضحة في ب.\n(٧) لأنه طلاق معلق بصفة، فلم يجز الرجوع فيه، كما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وهذا خطأ، لأنه ليس بطلاق معلق بصفة، وإنما هو تمليك يفتقر إلى القبول، يصح الرجوع فيه قبل القبول كالبيع/ المهذب ٢: ٨١.","vol":"7","page":25},{"text":"(فإن قال) (١): طلقني نفسك (ثلاثًا) (٢)، فطلقت واحدة، (وقعت) (٣)، وبه قال (أبو حنيفة) (٤) (وقال مالك: لا يقع) (٥).\n(فإن) (٦) قال (لها) (٧) طلقني نفسك (واحدة) (٨) فطلقت ثلاثًا، وقعت واحدة (٩)، وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا تطلق.\n(وإن) (١٠) قال لرجل: طلق امرأتي ثلاثًا، فطلق واحدة، أو قال: طلق امرأتي واحدة، فطلق ثلاثًا، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (فإن قال): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (ثلاثًا): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (وقعت): في أ، وساقطة من جـ/ لأن من ملك إيقاع ثلاث طلقات، ملك إيقاع طلقة كالزوج.\n(٤) (أبو حنيفة): في أ، وساقطة من جـ/ لأن من ملك إيقاع ثلاث طلقات، ملك إيقاع طلقة، كالزوج/ المهذب ٢: ٨١.\n(٥) (وقال مالك: لا يقع): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٧) (لها): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٨) (واحدة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٩) لأن من ملك إيقاع طلقة إذا أوقع الثلاث، وقعت الطلقة كالزوج، إذا بقيت له طلقة فطلق ثلاثًا/ المهذب ٢: ٨١.\n(١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"7","page":26},{"text":"أحدهما: أنه بمنزلة الزوجة في المسألتين.\nوالثاني: (أنه) (١) لا يقع.\nويصح إضافة الطلاق إلى كل (جزء شائع) (٢) ومعين، من المرأة، ويقع به الطلاق.\nوفي كيفية وقوعه وجهان:\n(أحدهما) (٣): أنه يقع على الجميع باللفظ (٤).\nوالثاني: أنه يقع على (الجزء) (٥) المسمى، ثم يسرى إلى الباقي (٦).\nوإن قال: لونك طالق، ففيه وجهان:\nأحدهما: يقع (٧).\nوالثاني: لا يقع (٨).\n_________\n(١) (إنه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه فعل غير ما وكل به.\n(٢) (جزء شائع): في ب، جـ وفي أحر شائع/ وكان إضافته إلى الجزء كالإضافة إلى الجميع، كالعفو عن القصاص./ المهذب ٢: ٨١.\n(٣) (أحدهما): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) لأنه لما لم يتبعض، كان تسمية البعض كتسمية الجميع.\n(٥) (الجزء): في ب، جـ وفي أالحر.\n(٦) لأن الذي سماه هو البعض/ المهذب ٢: ٨١.\n(٧) لأنه من جملة الذات التي لا ينفصل عنها، فهو كالأعضاء.\n(٨) لأنها أعراض تحل في الذات.","vol":"7","page":27},{"text":"وإن قال: دمك طالق (١)، أو ريقك (طالق) (٢)، أو عرقك (طالق) (٣) أو حملك (٤)، لم تطلق.\nوحكى عن ابن أبي ليلى (أنه قال) (٥) يقع الطلاق بذلك كله.\nوقال أبو حنيفة: لا يصح إضافة الطلاق إلى الأجزاء المعينة، إلا الرأس، والوجه، والرقبة، والفرج، والظهر (٦).\n_________\n(١) يقول الخطيب الشربيني والنووي: وكذا دمك طالق، يقع به، الطلاق على المذهب لأن به قوام البدن كالروح، وفي وجه لا يقع، لأنه كفضلة، وقطع بعضهم الأول/ مغني المحتاج ٣: ٢٩١.\n(٢) (طالق): في ب وساقطة من أ، جـ/ هذا يسمى فضله: كالريق والعرق والبول، لا يقع بها طلاق، لأنها غير متصلة اتصال خلقه.\n(٣) لأنه شخص مستقل بنفسه، وليس محلًا للطلاق، ولا بالعضو الملتحم بالمرأة بعد الفصل منها، لأنه كالمنفصل بدليل وجوب قطعه، وعدم تعلق القصاص به. قال الزركشي: ويؤخذ من عدم الوقوع عدم نقض الوضوء به، ولا بالمعاني القائمة بالذات كالسمع، والبصر، والحركة، وسائر التصرفات المعنوية، كالحسن، والقبح والملاحة، لأنها ليست أجزاء من بدنها./ مغني المحتاج ٣: ٢٩١.\n(٤) (أنه قال): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) لأنه يعبر بها عن جميع البدن، أما الجسد والبدن فظاهر، وكذا غيرهما: قال اللَّه تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾. وقال: ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾. وقال ﵇: (لعن اللَّه الفروج على السروج). ويقال: فلان رأس القوم، ويا وجه العرب/ الهداية ١: ١٦٨/ وأنظر نصب الراية ٣: ٢٢٨ وهو غريب.","vol":"7","page":28},{"text":"وقال أحمد: يقع إذا أضافه إلى عضو لا ينفصل في حال الحياة، وأما الشعر، والظفر والسن فلا يصح إضافة الطلاق إليه (١).\nويجوز إضافة الطلاق إلى الزوج، بأن يقول لها: أنا منك (طالق) (٢) أو يجعل الطلاق إليها (فتقول له) (٣) أنت طالق (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا يقع الطلاق بإضافته إليه بالصريح (٥).\n(واختلف) (٦) أصحابنا في إضافة العتق إلى المولى.\n_________\n(١) لأن الشعر والظفر يزولان، ويخرج غيرهما، فليس هما كالأعضاء الثابتة، ولأنه جزء ينفصل عنها في حال السلامة، فلم تطلق بطلاقه كالحمل، والريق، فإنه لا خلاف فيهما.\nوفارق الإصبع، فإنها لا تنفصل في حال السلامة، ولأن الشعر لا روح فيه، ولا ينجس بموت الحيوان، ولا ينقض الوضوء فيه، فأشبه العرق والريق، واللبن، ولأن الحمل متصل بها، وإنما لم تطلق بطلاقة، لأن مآله إلى الانفصال وهذه كذلك، والسن في معناهما، لأنها تزول من الصغير، ويخلف غيرها، وتنقطع من الكبير/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٢.\n(٢) (طالق): في ب، جـ والمهذب وساقطة من أ.\n(٣) (فتقول له): في ب وفي أفيقول لها وفي جـ فيقول، والأول هو الصحيح.\n(٤) لأنه أحد الزوجين، فجاز إضافة الطلاق إليه كالزوجة/ المهذب ٢: ٨١.\n(٥) لأن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج، ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج بزوج آخر، والخروج، ولو كان لإزالة الملك، فهو عليها، لأنها مملوكة، والزوج مالك، ولهذا سميت منكوحة./ الهداية للمرغيناني ١: ١٧١.\n(٦) (واختلف): في ب، جـ والمهذب وفي أفلطلق.","vol":"7","page":29},{"text":"قال أبو علي بن أبي هريرة: يصح (١).\nوقال أكثر أصحابنا: لا يصح.\n_________\n(١) لأنه إزالة ملك، يجوز بالصريح، والكناية، فجاز إضافته إلى المالك كالطلاق. والفرق بينه وبين الطلاق: أن الطلاق يحل النكاح وهما مشتركان في النكاح، والعتق يحل الرق، والرق يختص به العبد واللَّه أعلم./ المهذب ٢: ٨١.","vol":"7","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-291>باب (ما يقع به الطلاق وما لا يقع) </span>(١)\nلا يقع الطلاق بمجرد النية من غير صريح، ولا كناية (٢).\nوقال مالك: إذا نوى الطلاق، وقع في إحدى الروايتين (٣).\nوالصريح: ثلاثة ألفاظ: الطلاق، (والفراق) (٤)، والسراح (٥).\n_________\n(١) (باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع): غير واضحة في جـ.\n(٢) لأن التحريم في الشرع علق على الطلاق، ونية الطلاق ليست بطلاق، ولأن إيقاع الطلاق بالنية لا يثبت إلا بأصل، أو بالقياس على ما ثبت بأصل، وليس ههنا أصل ولا قياس على ما ثبت بأصل، فلم يثبت/ المهذب ٢: ٨١.\n(٣) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك ١: ٤٥٨.\n(٤) (والفراق): في ب، جـ وفي أوالفرارق.\n(٥) لأن الطلاق: ثبت له عرف الشرع واللغة. والسراح والفراق: ثبت لهما الشرع، فإنه ورد بهما القرآن. =","vol":"7","page":31},{"text":"وقال أبو حنيفة: الصريح كلمة واحدة، وهي الطلاق (١).\nوقال مالك: السراح، والفراق ليس (صريحين) (٢)، (ولكنهما من الكنايات) (٣) الظاهرة.\nفإن قال: أنت طالق، ونوى به من وثاق، أو سرحتك وأراد به من اليد، أو (قال) (٤): فارقتك (وأراد بالجسم) (٥)، لم يقبل في الحكم (٦)، ويدين فيما بينه وبين اللَّه ﷿ (٧)، فإن علمت المرأة\n_________\n= فإذا قال لامرأته: أنت طالق، أو طلقتك، أو أنت مطلقة، أو سرحتك، أو أنت مسرحة، أو فارقتك، أو أنت مفارقة، وقع الطلاق من غير نية، فإن خاطبها بأحد هذه الألفاظ ثم قال: أردت غيرها، فسبق لساني إليها، لم يقبل، لأنه يدعي خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين اللَّه تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه/ المهذب ٢: ٨٢.\n(١) والصريح عند الحنفية قوله: أنت طالق، ومطلقة، وطلقتك، فهذا يقع به الطلاق الرجعي، لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق، ولا تستعمل في غيره، فكان صريحًا ولا يفتقر إلى نية، ولو نوى الطلاق عن وثاق، لم يدين في القضاء، لأنه خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين اللَّه تعالى، لأنه نوى ما يحتمله، ولو نوى به الطلاق عن العمل، لم يدين في القضاء، ولا فيما بينه وبين اللَّه تعالى، لأنه نوى ما يحتمله/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٧.\n(٢) (صريحين): في أ، ب وفي جـ بصريحين.\n(٣) (ولكنهما من الكنايات): في أ، جـ وفي ب ولكنها من.\n(٤) (قال): في أوالمهذب وساقطة من ب، جـ.\n(٥) (وأراد بالجسم): في ب، جـ وفي أوأراد به الجسم.\n(٦) لأنه يدعي خلاف ما يقتضيه اللفظ في العرف.\n(٧) لأنه يحتمل ما يدعيه.","vol":"7","page":32},{"text":"(صدقه) (١) جاز أن تقيم معه، وإن رآهما الحاكم على الاجتماع، فرق بينهما في أحد الوجهين بحكم الظاهر (٢).\nوالثاني: (أنه) (٣) لا يفرق بينهما (٤).\nوقال داود: لا يقع الطلاق بالصريح إلا بالنية.\nفأما إذا قال: أنت (الطلاق) (٥)، أو أنت (طلاق) (٦) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه صريح، وهو قول مالك، وأبي حنيفة (٧).\nوالثاني: أنه كناية (٨).\n(فأما) (٩) الكنايات، فهي ما يشبه الطلاق، ويدل على الفراق، ولا يقع الطلاق بشيء منها، من غير نية بحال (١٠).\n_________\n(١) (صدقه): في أ، ب وفي جـ بصدقة./ أي صدقة فيما دين فيه الزوج.\n(٢) لقوله -ﷺ-: (أحكم بالظاهر واللَّه ﷿ يتولى السرائر).\n(٣) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة.\n(٤) لأنهما على اجتماع بجوز إباحته في الشرع.\n(٥) (الطلاق): في جـ وفي أالطلائق، وفي ب طالق.\n(٦) (طلاق): في أ، ب وفي جـ الفراق.\n(٧) صريح كقوله: يا طالق.\n(٨) في الأصح، لأن المصادر إنما تستعمل في الأعيان توسعًا/ مغني المحتاج ٣: ٢٨٠.\n(٩) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.\n(١٠) مثل قوله: أنت بائن، وخليه، وبرية، وبتة، وبتلة، وحرة، وواحدة، =","vol":"7","page":33},{"text":"وقال أبو حنيفة: الكنايات في حال مذاكرة الطلاق، يقع بها الطلاق من غير (نية) (١) إلا قوله: حبلك على غاربك، واعتدي، واستبرئي، وتقنعي، ومذاكرة الطلاق، وسؤال الطلاق.\nوأما في حال الغضب، فإنه يفتقر جميعها إلى النية، إلا قوله:\n_________\n= وبيني، وابعدي، واغربي، واذهبي، واستفلحي، والحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، واشتري، وتقنعي، واعتدي، وتزوجي، وذوقي، وتجرعي، وما أشبه ذلك، فإن خاطبها بشيء من ذلك ونوى به الطلاق وقع، وإن لم ينو لم يقع لأنه يحتمل الطلاق وغيره، فإذا نوى به الطلاق، صار طلاقًا، وإذا لم ينو به الطلاق، لم يصر طلاقًا، كالإمساك عن الطعام والشراب، لما احتمل الصوم وغيره إذا نوى به الصوم، صار صومًا، وإذا لم ينو به الصوم، لم يصر صومًا/ المهذب ٢: ٨٣.\n(١) (نية): في ب، جـ وفي أريبة، فيقع بها الطلاق في القضاء، ولا يقع فيما بينه وبين اللَّه تعالى إلا أن ينويه.\nقال المرغيناني ﵀: والجملة في ذلك: أن الأحوال ثلاثة: حالة مطلقة وهي حالة الرضا. وحالة مذاكرة الطلاق. وحالة الغضب.\nوالكنايات ثلاثة أقسام:\n١ - ما يصلح جوابًا وردًا.\n٢ - ما يصلح جوابًا لا ردًا.\n٣ - ما يصلح جوابًا وسبًا وشتيمة.\nأ- ففي حالة الرضا: لا يكون شيء منها طلاقًا إلا بالنية، فالقول قوله في إنكار النية لما قلنا.\nب- وفي حالة مذاكرة الطلاق، لم يصدق فيما يصلح جوابًا ولا يصلح ردًا في القضاء، مثل قوله: خلية، برية، بائن، بتة، حرام، اعندي، أمرك بيدك، اختاري، لأن الظاهر أن مراده الطلاق عند سؤال الطلاق، ويصدق فيما يصلح جوابًا وردًا، مثل قوله: اذهبي، أخرجي، قومي تقنعي، تخمري، وما يجري هذا المجرى، لأنه يحتمل الرد وهو الأدنى، فحمل عليه. =","vol":"7","page":34},{"text":"اعتدي، واختاري وأمرك بيدك، فإنه يقع به الطلاق من غير نية.\nوقال مالك: الكنايات الظاهرة كقوله: باين، وبتة وبتله، وحرام إذا قال: ما نويت بها الطلاق، لا يصدق (١).\nوقال أحمد: دلالة الحال في جميع الكنايات، تقوم مقام النية (٢).\nفإن قال: طلقت امرأتك؟ أو امرأتك طالق؟ فقال: نعم (ففيه) (٣) قولان:\nأصحهما: أنه يقع به الطلاق من غير نية (٤).\n_________\n= جـ - وفي حالة الغضب: يصدق في جميع ذلك، لاحتمال الرد، والسب، إلا فيما يصلح للطلاق، ولا يصلح للرد والشتم، كقوله: اعتدي واختاري، أمرك بيدك، فإنه لا يصدق فيها، لأن الغضب يدل على إرادة الطلاق.\nوعن أبي يوسف ﵀ في قوله: لا ملك لي عليك، ولا سبيل لي عليك، وخليت سبيلك، وفارقتك، أنه يصدق في حالة الغضب لما فيها من احتمال معنى السب، ثم وقوع البائن بما سوى الثلاثة الأول، مذهبنا/ الهداية للمرغيناني ١: ١٧٦.\n(١) لأن هذه الألفاظ يقع بها الطلاق من غير نية، لأنها مستعملة في الطلاق في العرف فصارت كالصريح./ المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٠.\n(٢) لأن هذه كناية لم تعرف بارادة الطلاق بها، ولا اختصت به فلم يقع الطلاق بها بمجرد اللفظ كسائر الكنايات، وإذا ثبت اعتبار النية، فإنها تعتبر مقارنة اللفظ، فإن وجدت في ابتدائه، وعريت عنه في ساثره وقع الطلاق/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٠.\n(٣) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٤) لأن نعم صريح في الجواب، والجواب الصريح للفظ الصريح، ألا ترى أنه لو قيل له: ألفلان عليك ألف؟ فقال: نعم، وجب عليه، / المغني لابن قدامة ٧: ٤٠١.","vol":"7","page":35},{"text":"والثاني: (أنه) (؟) لا يقع إلا بنية.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: هذان القولان كالقولين (فيه) (٢) إذا قال: زوجتك بنتي فقال: قبلت.\nواختلف أصحابنا في وقت النية في الكناية.\nفمنهم من قال: إذا (قارنت) (٣) النية بعض اللفظ، أوله أو آخره، وقع (٤).\nومنهم من قال: (لا يصح) (٥) حتى (تقارن) (٦) النية جميع اللفظ، فينوي، ويطلق عقيبها (٧).\nفإن قال: لست لي بإمرأة، (فهو) (٨) كناية، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.\nوقال أبو يوسف، ومحمد: لا يكون كناية.\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٢) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (قارنت): في ب، جـ وفي أقاربت.\n(٤) أي وقع الطلاق، كما أن في الصلاة إذا قارنت النية جزاء منها، صحت الصلاة.\n(٥) (لا تصح): في أ، جـ وفي ب لا يقع.\n(٦) (تقارن): من عندنا وفي المهذب كذلك.\n(٧) وهو ظاهر النص، لأن بعض اللفظ لا يصلح للطلاق، فلم تعمل النية معه، فأما الصلاة فلا تصلح حتى تقارن النية جميعها، بأن ينوي الصلاة، ويكبر عقيبها، وحتى خلا جزء من التكبير عن النية، لم تصح صلاته./ المهذب ٢: ٨٣.\n(٨) (فهو): في أ، ب وفي جـ فهي.","vol":"7","page":36},{"text":"وإن قال: (كلي) (١) واشربي.\nقال أبو إسحاق: لا يكون كناية، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nوقال الشيخ أبو حامد: وهو الأصح، يكون كناية (٣) وهو الأصح (٤).\nوذكر بعض أصحابنا: أن الشافعي ﵀، نص على أنه كناية، والكنايات كلها بعد الدخول رجعيه إذا لم ينو الثلاث.\nوقال أبو حنيفة: كلها (بوائن) (٥) إلا قوله: اعتدي، واستبرئي رحمك، وانت واحدة (٦)، (ويقع) (٧) (بها ما ينويه من العدد) (٨).\n_________\n(١) (كلي): في أ، جـ وفي ب كل/ ونوى الطلاق.\n(٢) لأنه لا يدل على الطلاق، فلم يقع به الطلاق، كما لو قال: اطعميني واسقيني.\n(٣) لأنه يحتمل معنى الطلاق، وهو أن يريد: كلي ألم الفراق، واشربي كأس الفراق.\n(٤) (وهو الأصح): في أ، وفي جـ ساقطة، فوقع به الطلاق مع النية، كقوله ذوقي وتجرعي./ المهذب ٢: ٨٣.\n(٥) (بوائن): في أ، ب وفي جـ بائن.\n(٦) فاعتدي: لأنها تحتمل الاعتداد عن النكاح وتحتمل اعتداد نعم اللَّه تعالى، فإن نوى الأول تعين بنيته، فيقتضي طلاقًا سابقًا، والطلاق يعقب الرجعة.\nوأما استبرئي: فلأنها تستعمل بمعنى الاعتداد، لأنه تصريح بما هو المقصود منه، فكان بمنزلته، وتحتمل الاستبراء ليطلقها.\nوأما أنت واحدة: فلأنها تحتمل أن تكون نعتًا لمصدر محذوف، معناه تطليقة واحدة فإذا نواه، جعل كأنه قاله/ الهداية للمرغيناني ١: ١٧٥.\n(٧) (ويقع): في ب، جـ وفي أوقع.\n(٨) (بها ما ينويه من العدد): في أ، ب وفي جـ ما ينوي به من العدد.","vol":"7","page":37},{"text":"وقال أبو حنيفة: الكنايات البوائن، لا يقع (بها) (١) طلقتان، وإنما يقع بها واحدة، (أو ثلاثًا) (٢) (إن) (٣) نوى الثلاث، إلا قوله: اختاري.\nوقال مالك: الكنايات الظاهرة، يقع بها الثلاث، سواء نوى (بها) (٤) الثلاث، أو لم ينو إلا أن يكون في خلع، أو تكون (غير مدخول) (٥) بها، فيقبل قوله فيما (نواه) (٦).\nوقال أحمد: الكنايات الظاهرة، يقع بها ثلاث، وإن نوى (بها) (٧) واحدة (والخفية) (٨) يقع بها ما نواه.\n(فإن) (٩) قال لامرأته: اختاري، أو أمرك (بيدك) (١٠) (فقالت) (١١):\n_________\n(١) (بها): في أ، جـ وفي ب لها.\n(٢) (أو ثلاثًا): في ب وفي أ، جـ أو ثلاث.\n(٣) (إن): في أ، ب وفي جـ وأن.\n(٤) (بها): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (مدخول): في ب، جـ وفي أمدخوله.\n(٦) (نواه): في ب، جـ وفي أسواه.\n(٧) (بها): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٨) (والخفية): في ب، جـ وفي أوالحقته: أي والكنايات الخفية.\n(٩) (فإن): في أ، جـ وفي ب وأن.\n(١٠) (بيدك): في أ، ب في جـ في يدك.\n(١١) (فقالت): في أ، جـ وفي ب فقال.","vol":"7","page":38},{"text":"اخترت الأزواج ونوت (١) الطلاق، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يقع (٢).\nوالثاني: أنه (لا يقع) (٣)، وهو قول أبي إسحاق.\nوإن قالت: اخترت (أبوي) (٤)، (ونوت) (٥) الطلاق، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يقع (٦).\nوالثاني: (أنه) (٧) يقع (٨)\nوإن قال: أمرك بيدك، ونوى (انجاز) (٩) الطلاق، (ففيه) (١٠) وجهان:\n_________\n(١) لم يقع الطلاق حتى ينويا، لأنه كناية، لأنها تحتمل الطلاق وغيره، فلم يقع به الطلاق حتى يتفقا على نية الطلاق/ المهذب ٢: ٨٣.\n(٢) ويقول الشيرازي: وهو الأظهر عندي لأنها لا تحل للأزواج إلا بمفارقته، كما لو قال لها الزوج: تزوجي ونوي به الطلاق.\n(٣) (لا يقع): في ب، جـ وفي أيقع./ لا يقع، لأن الزوج من الأزواج.\n(٤) (أبويّ): في ب، جـ وفي أأنوي.\n(٥) (ونوت): في أ، جـ وفي ب ونويت.\n(٦) لا يقع الطلاق، لأن اختيار الأبوين لا يقتضي فراق الزوج.\n(٧) (أنه): في جـ والمهذب، وساقطة من أ، ب.\n(٨) لأنه يتضمن العود إليهما بالطلاق، فصار كقوله: الحقي بأهلك/ المهذب ٢: ٨٤.\n(٩) (انجاز): في ب، جـ وفي أإيجاز.\n(١٠) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.","vol":"7","page":39},{"text":"أحدهما: أنه لا يقع (١).\nوالثاني: أنه يقع (٢).\n(وإن) (٣) قالت: اخترتك، لم يقع به شيء (٤)، وروي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة ﵃، وعن علي روايتان:\nإحداهما: مثل ذلك.\nوالثانية (٥): أنه يقع (به) (٦) طلقة رجعية، وبه قال الحسن البصري، وربيعة.\n(وإن) (٧) اختارت نفسها، ونويا الطلاق، وقعت طلقة رجعية، وإن\n_________\n(١) لا يقع الطلاق، لأنه صريح في تمليك الطلاق، وتعليقه على قبولها، فلم يجز صرفه إلى الإيقاع.\n(٢) لأن اللفظ يحتمل الإيقاع، فهو كقوله: حبلك على غاربك.\n(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٤) لقول عائشة ﵁: قد خيرنا رسول اللَّه -ﷺ-، فكان طلاقًا وقالت: لما أُمِرَ النبي -ﷺ- بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: (إني لمخبرك خبرًا، فلا عليك ألا تستأمري أبويك -ثم قال- ان اللَّه تعالى قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ -حتى بلغ- ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ فقالت: في أي هذا أستأمر أبوي؟ فأني أريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج النبي -ﷺ- مثل ما فعلت/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١٠/ السنن الكبرى ٧: ٣٤٥.\n(٥) (والثانية): في جـ وفي أ، ب والثاني.\n(٦) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ أي بالتخيير.\n(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"7","page":40},{"text":"نوى أحدهما دون الآخر، لم يقع شيء، وبه قال أحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: يكفي (نية) (٢) الزوج، (وتقع) (٣) طلقة (بائنة) (٤)، وإن نوى الثلاث لم يقع إلا واحدة.\nوقال مالك: إذا نويا الطلاق، وقع الثلاث، إن (كانت) (٥) مدخولًا بها، وإن لم يكن مدخولًا بها، قبل ما أراده، من واحدة، (أو اثنتين) (٦).\nوقال الحسن، والليث: يكون ثلاثًا.\n_________\n(١) قال ابن قدامة المقدسي ﵀: فأما إن قالت: اخترت نفسي، فيفتقر إلى نيتها، لأنه لفظ كناية منها، فإن نوى أحدهما دون الآخر لم يقع، لأن الزوج إذا لم ينو، فما فوض إليها الطلاق، فلا يصح أن يوقعه.\nوإن نوى ولم تنو هي، فقد فوض إليها الطلاق، فما أوقعته، فلم يقع شيء، كما لو وكل وكيلًا في الطلاق، فلم يطلق.\nوإن نويا جميعًا، وقع ما نوياه من العدد إن اتفقا فيه. وإن نوى أحدهما أقل من الآخر وقع الأقل، لأن ما زاد انفرد به أحدهما، فلم يقع./ المغني لابن قدامة ٧: ٤١١.\n(٢) (نية): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٣) (وتقع): في ب وفي أ، جـ ويقع.\n(٤) (بائنة): في ب، جـ وفي أثانية/ قال المرغيناني: وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا، كانت ثلاثًا، وإن نوى ثنتين، كانت واحدة بائنة/ الهداية ١: ١٧٥.\n(٥) (كانت): في أ، ب وفي جـ وكان.\n(٦) (أو اثنتين): في أ، ب وغير واضحة في جـ/ وحجتهم: أن ذلك يقتضي زوال سلطانه عنها، ولا يكون ذلك إلا بثلاث.","vol":"7","page":41},{"text":"فإن كرر لفظ الاختيار، ثلاثًا ونوى به واحدة، كان واحدة (١).\nوقال أبو حنيفة: إذا قبلت، طلقت ثلاثًا (٢).\n(فإن) (٣) قال لها: اختاري من ثلاث طلقات ما شئت، فلها أن (تختار) (٤) ما دون الثلاث، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٥).\nوقال أبو يوسف ومحمد: لها أن تختار الثلاث (٦).\nفإن (قال) (٧) نويت (الطلاق) (٨) وقالت: ما نويت الطلاق، فالقول: قولها مع يمينها.\n_________\n(١) إن كان إنما يردد عليها ليغهما وليس نيته ثلاثًا فهي واحدة، وإن كان أراد بذلك ثلاثًا فهي ثلاث، فرد الأمر إلى نيته في ذلك/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١١.\n(٢) لأنه كرر ما يقع به الطلاق، فتكرر كما لو كرر الطلاق، ولأن تمليكه إياها أمرها، يقتضي زوال سلطانه عنها، وإذا قبلت ذلك بالاختيار، وجب أن يزول عنها، ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٤.\n(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٤) (تختار): في أ، ب وفي جـ تختارهن.\n(٥) لأن كلمة من حقيقة للتبعيض، وما: للتعميم، فعمل بهما، وفيما استشهد به الصاحبان ترك التبعيض بدلالة إظهار السماحة، أو لعموم الصفة وهي المشيئة حتى لو قال: من شئت؟ كان على هذا الخلاف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب/ الهداية ١: ١٨٢.\n(٦) لأن كلمة (ما) محكمة في التعميم، وكلمة (من) قد تستعمل للتمييز، فيحمل على الجنس كما إذا قال: كل من طعامي ما شئت، أو طلق من نسائي من شاءت/ الهداية ١: ١٨٢.\n(٧) (قال): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) (الطلاق): في أ، جـ وفي ب الطلال.","vol":"7","page":42},{"text":"وقال الأصطخري: القول: قول الزوج.\nفإن قال لها: (فإذا) (١) مضت سنة، فأمرك بيدك، (أو) (٢) إذا قدم زيد، فأمرك بيدك، لم يصح، وإن قال: أمرك بيدك فطلقي نفسك بعد سنة، أو إذا قدم زيد، ففيه قولان:\nأحدهما: نص عليه في الإملاء، أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.\nوقال في الجديد: وهو الأصح، أنه لا يجوز تغليبًا (لحكم) (٣) التمليك.\nفإن وكل وكيلًا في طلاق، امرأته ثلاثًا فقال الوكيل لها: أنت طالق ونوى به الثلاث، فهل يقع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقع كالموكل.\nوإن وكله في طلاق واحدة من نسائه من غير (تعيين) (٤)، صح ذلك (ويطلق من شاء منهن في أحد الوجهين) (٥).\nوالثاني: (أنه) (٦) لا يصح حتى يعين.\n_________\n(١) (فإذا): في أ، جـ وفي ب إذا.\n(٢) (أو): في ب ساقطة من أ، جـ.\n(٣) (لحكم): في ب، جـ وفي أبحكم.\n(٤) (تعيين): في أ، جـ وفي ب تصويب.\n(٥) (ويطلق من شاء منهن في أحد الوجهين): في أب وفي جـ في أحد الوجهين ويطلق من شاء منهن.\n(٦) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":43},{"text":"وإن كله في طلاق امرأته ثلاثًا، ثم أبانها الموكل، ثم تزوجها، فهل تبقى الوكالة؟ (١) فيه وجهان:\nفإن قال لامرأته: أنت عليّ حرام (٢)، ونوى تحريم عينها (٣)، من\n_________\n(١) (الوكالة): في ب، جـ وفي أوكالة.\n(٢) إذا قال لامرأته: أنت علي حرام، ونوى به الطلاق، فهو طلاق، لأنه يحتمل التحريم بالطلاق.\nوإن نوى به الظهار، فهو ظهار لأنه يحتمل التحريم بالظهار، ولا يكون ظهارًا ولا طلاقًا من غير نية، لأنه ليس بصريح في واحد منهما.\n(٣) وإن نوى تحريم عينها، لم تحرم، لما روى سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس ﵁ فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا، قال: كذبت، ليست عليك بحرام، ثم تلا ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ. . .﴾ إلى آخر الآية سورة التحريم/ ٢٢١ السنن الكبرى ٧: ٣٥١.\nخبر سعيد بن جبير ثبت في صحيح البخاري. أما قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ﴾ الآية؟ قد ثبت في الصحيحين. أنه -ﷺ- شرب عسلًا في بيت ميمونة فاحتالت عليه عائشة وحفصه حتى قال: (لن أعود له -وفي لفظ- وقد حلفت).\nوفي سنن النسائي عن أنس: (أن رسول اللَّه -ﷺ- كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة ﵂، وحفصة حتى حرمها، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾.\nقال المفسرون: كان النبي -ﷺ- في بيت حفصة، فزارت أباها، فلما رجعت أبصرت مارية في بيتها مع النبي -ﷺ-، فلم تدخل حتى خرجت مارية ثم دخلت، فلما رأى النبي -ﷺ- في وجه حفصة الغيرة والكآبة قال لها: لا تخبري عائشة ولك عليَّ أن لا أقربها أبدًا، فأخبرت حفصة عائشة -وكانتا متصافيتين- فغضبت عائشة، ولم تزل بالنبي -ﷺ- حتى حلف أن لا يقرب مارية، فأنزل اللَّه هذه السورة (التحريم) / المجموع ١٦: ١١٢ - ١١٣/ أنظر السنن الكبرى ٧: ٣٥٢ - ٣٥٣.","vol":"7","page":44},{"text":"غير طلاق، ولا ظهار كفر كفارة بمين (١)، وإن لم يكن له نية، ففيه قولان.\nأحدهما: أنه يجب عليه كفارة يمين (٢).\nوالثاني: أنه لا شيء عليه (٣).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: ولا فرق عندي بين أن ينوي تحريمها وبين أن لا ينوي، لأن لفظ التحريم صريح فيه.\nوإن قال (لأمته) (٤): أنت علي حرام، ونوى به العتق، كان عتقًا (٥)، وإن نوى به تحريمًا، وجب عليه كفارة يمين، وإن نوى الظهار، لم يكن شيئًا (٦).\n_________\n(١) لأن النبى -ﷺ- حرم مارية القبطية أم إبراهيم ابن رسول اللَّه -ﷺ-، فأنزل اللَّه ﷿ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ﴾. فوجبت الكفارة في الأمة بالآية، وقسنا الحرة عليها، لأنها في معناها في تحليل البضع وتحريمه/ المهذب ٢: ٨٤.\n(٢) (وإن لم يكن له نية، ففيه قولان: أحدهما: أنه يجب عليه كفارة يمين): في ب، جـ وساقطة من أ - فعلى هذا: يكون هذا اللفظ صريحًا في إيجاب الكفارة، لأن كل كفارة وجبت بالكناية مع النية، كان لوجوبها صريح ككفارة الظهار.\n(٣) والثاني لا يجب: فعلى هذا لا يكون هذا اللفظ صريحًا في شيء، لأن ما كان كناية في جنس لا يكون صريحًا في ذلك الجنس، ككنايات الطلاق.\n(٤) (لأمته): في ب، جـ والمهذب وفي ألامرأته.\n(٥) لأنه يحتمل أنه أراد تحريمها بالعتق.\n(٦) لأن الظهار لا يصح من الأمة.","vol":"7","page":45},{"text":"قال الشيخ أبو نصر ﵀: وعندي أنه يجب أن يكون بمنزلة ما لو نوى تحريمها (١) وإن (أطلق) (٢)، ففيه قولان:\nومن أصحابنا من قال: في الأمة تجب الكفارة قولًا واحدًا (٣).\nوقد اختلف الصحابة ﵃ في لفظ الحرام في الزوجة (٤).\nفقال أبو بكر الصديق ﵁: هو يمين، (وتجب به) (٥) كفارة يمين، وبه قال أبو حنيفة ﵁ (٦)، إذا لم ينو به طلاقًا، ولا ظهارًا، ويكون موليًا من امرأته.\n_________\n(١) عنده إذا نوى الظهار لا يكون ظهارًا، أو يكون بمنزلة ما لو نوى تحريمها، لأن معنى الظهار. أن ينوي أنها عليه كظهر أمه في التحريم، وهذه نية التحريم المتأكدة، وإن نوي تحريم عينها، وجب عليه كفارة اليمين./ المجموع ١٦: ١١٤.\n(٢) (أطلق): في ب، جـ وفي أطلق./ أي لم يكن له نية.\n(٣) لأن النص ورد فيها، والزوجة مقيسة عليها. ومنهم من قال: فيه قولان كالزوجة/ المجموع ١٦: ١١٤.\n(٤) وقد اختلف الصحابة فيمن قال لزوجته: أنت عليّ حرام، واختلف فقهاء الأمصار في هذه المسألة حتى ذهبوا فيها عشرين مذهبًا.\n(٥) (وتجب به): في أ، ب وفي جـ ويجب.\n(٦) واستدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ثم قال: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ سورة التحريم: ٢ وقال ابن عباس: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ سورة الأحزاب: ٢١، ولأنه تحريم للحلال، أشبه تحريم الأمة/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١٣ - ٤١٤.","vol":"7","page":46},{"text":"وقال عمر بن الخطاب ﵁: (تكون) (١) طلقة رجعية، وبه قال الزهري.\nوقال عثمان بن عفان ﵁: هو ظهار وبه قال أحمد (٢).\nوقال علي وزيد ﵄: يكون طلاقًا ثلاثًا، وبه قال مالك (٣).\nوقال ابن مسعود ﵁: (تجب به) (٤) كفارة يمين، وليس بيمين، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ﵄، وهو مذهبنا (٥).\nوقال أبو سلمة بن عبد الرحمن ومسروق: لا يكون شيئًا (٦).\n_________\n(١) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون.\n(٢) وبه تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينًا، ولأنه صريح في تحريمها، فكان ظهارًا.\n(٣) وكذلك روى عن أبي هريرة، والحسن البصري، وابن أبي ليلى، وهو مذهب مالك في المدخول بها، لأن الطلاق نوع تحريم، فصح أن يكنى به عنه.\n(٤) (تجب به): في ب، جـ وفي أيجب فيه.\n(٥) وفي المتفق عليه عن سعيد بن جبير: أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرم الرجل عليه أمرأته فهي يمين، يكفرها. السنن الكبرى ٧: ٣٥٠ وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ الأحزاب/ ٢١ ولأن اللَّه تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ فجعل الحرام يمينًا/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١٥.\n(٦) والشعبي أيضًا: ليس بشيء، لأنه قول هو كاذب فيه، وهذا يبطل بالظهار، فإنه منكر من القول وزور، وقد وجبت الكفارة، ولأن هذا إيقاع للطلاق، فأشبه قوله: أنت بائن، أو أنت طالق/ المغني لابن قدامة ٧: ٤١٤.","vol":"7","page":47},{"text":"وقال حماد بن (سليمان) (١) يكون طلقة بائنة.\nفإن قال: (كل ما أملك) (٢) على حرام وله نساء وإماء (ومال) (٣) (وجب) (٤) الكفارة (بتحريم) (٥) النساء والاماء، (وظاهر قوله) (٦): أنه كفارة واحدة (٧).\n_________\n(١) (سليمان): في أ، جـ وفي ب سلمه.\n(٢) (كل ما أملك): في ب وفي أ، جـ كلما أملك.\n(٣) (ومال): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (وجب): في ب، جـ وفي أوجبت.\n(٥) (بتحريم): في أ، جـ وفي ب لتحريم.\n(٦) (وظاهر قوله): في أ، جـ وفي ب فظاهر.\n(٧) - فإن كان له مال ولا زوجات له، ولا اماء، لم ينعقد بهذا اللفظ يمين، ولا يجب عليه شيء.\nوقال أبو حنيفة: يكون معناه، واللَّه لا انتفعت بمالي، فإن انتفع به حنث، ووجب عليه كفارة يمين. دليلنا: أن التحريم ليس بيمين، فلم يجب به كفارة في الأموال كغيره من الألفاظ، ويخالف الأبضاع، فإن للتحريم تأثيرًا في الأبضاع بالرضاع، والظهار، والعتق، والطلاق، فأثره التحريم.\nوأما إذا كان له زوجات وإماء، فإن نوى طلاق نسائه، وعتق إمائه، أو الظهار في النساء، والعتق في الإِماء، حمل على ما نوى، وإن نوى تحريم أعيانهن، وجب عليه الكفارة وإن أطلق.\nفإن قلنا: إنه صريح في إيجاب الكفارة، وجب عليه الكفارة.\nوإن قلنا: إنه كناية في إيجاب الكفارة، لم تجب عليه الكفارة.\nإذا ثبت هذا: فإن كان له زوجة واحدة، أو أمة واحدة ونوى تحريم عينها، أو قلنا: إنه صريح في إيجاب الكفارة، وجب عليه كفارة واحدة.=","vol":"7","page":48},{"text":"(وقال) (١) في الظهار عن أربع نسوة، هل يجب عليه كفارة واحدة؟ فيه قولان.\nواختلف أصحابنا في ذلك على طريقين:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي الطبري، أن المسألتين على (قولين) (٢):\nوالثاني: أنه يجب هاهنا كفارة واحدة، قولًا واحدًا.\nفأما سائر أمواله، فلا يجب عليه بتحريمها كفارة.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: ينعقد به يمين، وتجب عليه كفارة يمين.\nوإن قال: أنت علي كالميتة، والدم، كان كناية، فإن قصد به تحريم عينها (٣)، وجبت عليه الكفارة.\n_________\n= - وإن كان له زوجات وإماء ونوى الظهار عن زوجاته، فهل يجب عليه كفارة أو كفارتان؟ فيه قولان: يأتي توجيهما في الظهار. وإن نوى تحريم أعيانهن، فمن أصحابنا من قال: فيه قولان كالظهار. ومنهم من قال: يجب عليه كفارة واحدة قولًا واحدًا./ المجموع ١٦: ١١٧ - ١١٨.\n(١) (وقال): في ب، جـ وفي أقال.\n(٢) (قولين): في أ، ب وفي جـ القولين.\n(٣) - فإن نوى به الطلاق، فهو طلاق.\n- وإن نوى به الظهار، فهو ظهار.\n- وإن نوي به تحريمها لم تحرم، وعليه كفارة يمين لما ذكرناه في لفظ التحريم.\n- وإن كان لم ينو شيئًا، فإن قلنا: إن لفظ التحريم في إيجاب الكفارة لزمته الكفارة لأن ذلك كناية عنه وإن قلنا: أنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية./ المهذب للشيرازي ٢: ٨٤.","vol":"7","page":49},{"text":"وذكر الشيخ أبو حامد أنه قال: (إن قال: نويت) (١) بذلك قولي أنت علي حرام، بني على القولين فيه، هل هو صريح، أو كناية.\n- فإن قلنا: إنه صريح، وجبت به الكفارة (٢).\n- وإن قلنا: إنه كناية، لم يلزمه شيء، لأن الكناية لا يكون لها كناية (٣).\nفإن قلنا لأمته: أنت طالق، ونوى به العتق، وقع، وإن قال لامرأته. أنت حرة ونوى (به) (٤) الطلاق، وقع.\nوقال أبو حنيفة: لفظ العتق كناية في الطلاق، ولفظ الطلاق لا يكون كناية في العتق.\nفإن كتب بالطلاق بصريح لفظه، وهو غائب، ونوى به الطلاق، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يقع به الطلاق (٥).\nوقال في الأم: يقع به الطلاق وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة (٦).\n_________\n(١) (إن قال: نويت): حتى يستقيم المعنى، وفي أنويت، وفي ب إن نويت وفي جـ أنه قال نويت.\n(٢) أي أن قوله: أنت علي حرام صريح في إيجاب الكفارة، وجب عليه الكفارة، لأن الصريح له كناية.\n(٣) أي وإن قلنا: إن التحريم كناية في إيجاب الكفارة، لم يجب عليه ههنا كفارة، لأن الكناية لا تكون لها كناية، هكذا ذكر الشيخ أبو حامد/ المجموع ١٦: ١١٧.\n(٤) (به): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٥) لأنه فعل ممن يقدر على القول، فلم يقع به الطلاق كالإشارة.\n(٦) لأنها حروف يفهم منها الطلاق، فجاز أن يقع بها الطلاق كالنطق/ أنظر حاشية ابن عابدين ٣: ٢٤٦.","vol":"7","page":50},{"text":"وهل يقع به الطلاق في حق الحاضر؟ فيه (وجهان) (١):\nأحدهما: أنه لا يقع به الطلاق إلا في حق الغائب.\nوالثاني: أنه يقع (به) (٢) في حق الجميع.\n(وإن) (٣) كتب بالطلاق، ولم (يتلفظ) (٤) به، ولم (ينوه) (٥) لم يقع به الطلاق، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (٦).\n_________\n(١) (وجهان): في أ، جـ وفي ب قولان.\n(٢) (به): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) (يتلفظ): في أ، ب وفي جـ يلفظ.\n(٥) (ينوه): في أ، جـ وفي ب ينو.\n(٦) جاء في الفتاوي الهندية. الكناية على نوعين: مرسومة وغير مرسومة، ونعني بالمرسومة: أن يكون مصدرًا أو معنونًا مثل ما يكتب إلى الغائب.\nوغير المرسومة: أن لا يكون مصدرًا ومعنونًا، وهو على وجهين:\nمتبينة، وغير متبينة.\nفالمتبينة: ما يكتب على الصحيفة، والحائط، والأرض على وجه يمكن فهمه وقراءته.\nوغير المتبينة: ما يكتب على الهواء، والماء، وشيء لا يمكن فهمه وقراءته.\n- ففي غير المتبينة: لا يقع الطلاق وإن نوى.\n- وإن كانت متبينة لكنها غير مرسومة، إن نوى الطلاق يقع وإلا لا.\n- وإن كانت مرسومة، يقع الطلاق، نوى أو لم ينو/ حاشية ابن عابدين: ٢٤٦.","vol":"7","page":51},{"text":"وقال أحمد: يقع (به) (١).\nفإن كتب: إذا وصل (إليك) (٢) كتابي، فأنت طالق، فوصل وقد (تحرق) (٣) بعضه وبقي موضع الطلاق، وقع الطلاق في أحد الوجهين (٤):\nوالثاني: أنه إن كان قد قال: إذا وصل إليك كتابي، فأنت طالق، وقع، وإن كان قد قال: إذا وصل إليك هذا الكتاب، لم يقع.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: هذا الوجه، ولم يذكره (٥) غيره.\nوذكر فيه وجه آخر: أنها لا تطلق بحال.\nوقيل: إن وصل أكثر الكتاب، طلقت.\nوقيل: إن كان الذاهب من غير المكتوب، وقع، وإن كان من المكتوب، لم يقع.\n_________\n(١) (به): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (إليك): في ب، وساقطة من أ، جـ.\n(٣) (تحرق): في أوفي ب، جـ تخرق.\n(٤) لأن الحرق لم يتناول الكتابة.\n(٥) (يذكره): في جـ وفي أ، ب يذكر.","vol":"7","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-292>باب عدد الطلاق والاستثناء فيه </span>(١)\nإذا قال لامرأته: أنت طالق، ونوى به عددًا، وقع ما نواه (٢).\n_________\n(١) الاستثناء: والمثنوية، والتثنية، كله مأخوذ من الثني، وهو الرد والكف كذا ذكره الهروي. وقيل: أصله من قولك: ثنيت وجه فلان: إذا عطفته وصرفته.\nوثنى فلان وجوه الخيل: إذا كفها وردها. وقوله تعالى: ﴿يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ﴾ معناه يسرون عداوة النبي -ﷺ-، ويردونها بما أظهروا من الإسلام/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٨٥.\n(٢) لما روي أن ركانه ابن عبد يزيد قال: يا رسول اللَّه؟ إنى طلقت إمرأتي سهيمة البتة واللَّه ما أردت إلا واحدة، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (واللَّه ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: واللَّه ما أردت إلا واحدة، فردها رسول اللَّه -ﷺ-) سبق تخريجه، فدل على أنه: لو أراد، ما زاد على واحدة، لوقع، ولأن اللفظ يحتمل العدد، بدليل أنه يجوز أن يفسر به وهو: أن يقول: أنت طالق طلقتين أو ثلاثًا، أو بائن بطلقتين وثلاث. وما احتمله اللفظ إذا نواه، وقع به الطلاق، كالكتابة./ المهذب: ٨٥.","vol":"7","page":53},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يقع (به) (١) إلا طلقة (٢) إلا أن (يقول) (٣): أنت طالق للسنة، أو يقول (لها) (٤): أنت (الطلاق) (٥)، أو طلقي نفسك، وينوي (به) (٦) الثلاث، فيقع الثلاث (٧).\nفإن قال: أنت طالق (واحدة) (٨)، ونوى الثلاث ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقع الثلاث (٩).\nوالثاني: أنه لا يقع طلقة (١٠).\n_________\n(١) (به): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) قال المرغيناني ﵀: (ولا يقع به إلا واحدة، وإن نوى أكثر من ذلك، لأنه نعت فرد، حتى قيل للمثنى طالقان، وللثلاث طوالق، فلا يحتمل العدد، لأنه ضده، وذكر الطالق، ذكر لطلاق هو صفة للمراة لا لطلاق هو تطليق، والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف، معناه طلاقًا ثلاثًا كقولك: أعطيته جزيلًا. أي عطاء جزيلًا/ الهداية ١: ١٦٧ - ١٦٨.\n(٣) (يقول لها): في ب وفي أيقول، وفي جـ أقول.\n(٤) (لها): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٥) (الطلاق): في أ، ب والهداية وفي جـ طالق طلاقًا.\n(٦) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) قال المرغيناني ﵀: (ولو قال: أنت الطلاق، أو أنت طالق الطلاق، أو أنت طالق طلاقًا، فإن لم تكن له نية، أو نوى واحدة، أو ثنتين، فهي واحدة رجعية، وإن نوى ثلاثًا فثلاث). الهداية ١: ١٦٧ - ١٦٨.\n(٨) (واحدة): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٩) لأنه يحتمل أن يكون معناه: أنت طالق واحدة مع واحدة، أو مع اثنين.\n(١٠) لا يقع ما زاد على واحدة، لأنه صريح في واحدة، ولا يحتمل ما زاد، فلو =","vol":"7","page":54},{"text":"فإن قال: أنت طالق، ونوى أنه أشار إلى أصبعه، لم يقبل في الحكم، وهو يدين فيما بينه وبين اللَّه ﷿؟ فيه وجهان: أصحهما: أنه لا يدين.\nفإن قال: أنت طالق، واحدة في اثنتين (١)، وهو لا يعرف الحساب، وقصد موجبه عند الحساب، وقع طلقة في أظهر الوجهين.\nوقال أبو بكر الصيرفي: يقع طلقتان (٢).\nوإن كان ممن يعرف الحساب، وقصد موجبه عند الحساب، وقع طلقتان (٣)، وبه قال (أحمد) (٤).\nوقال أبو حنيفة: تقع طلقة بكل حال (٥).\n_________\n= أوقعنا ما زاد لكان إيقاع طلاق بالنية من غير لفظ، وذلك لا يجوز/ المهذب ٢: ٨٥.\n(١) - فإن نوى طلقة واحدة مع اثنتين، وقعت ثلاث، لأن (في) تستعمل بمعنى مع، والدليل عليه قوله ﷿: ﴿فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ سورة الفجر/ ٢٩، ٣٠ والمراد مع عبادي.\n- فإن لم يكن له نية نظرت.\n- فإن لم يعرف الحساب، ولا نوى مقتضاه في الحساب، طلقت طلقة واحدة بقوله: أنت طالق، ولا يقع بقوله: في اثنتين شيء، لأنه لا يعرف مقتضاه فلم يلزمه حكمه، كالأعجمي إذا طلق بالعربية، وهو لا يعرف معناه وإن نوى مقتضاه في الحساب، ففيه وجهان:\nأحدهما: ما قصده المؤلف وهو المذهب، أنه لا يقع إلا طلقة واحدة، لأنه إذا لم يعلم مقتضاه، لم يلزمه حكمه، كالأعجمي إذا طلق بالعربية، وهو لا يعلم، وقال: أردت مقتضاه في العربية.\n(٢) لأنه أراد موجبه في الحساب، وموجبه في الحساب طلقتان.\n(٣) لأن موجبه في الحساب طلقتان.\n(٤) (أحمد): في ب، جـ وفي أمحمد.\n(٥) لأن عمل الضرب أثره في تكثير الأجزاء، لا في زيادة المضروب، وتكثير أجزاء التطليقة لا يوجب تعددها./ الهداية ١: ١٦٩.","vol":"7","page":55},{"text":"(وإن) (١) لم يكن له (نية، فالمنصوص) (٢) أنها تطلق طلقة (٣).\nوقال أبو إسحاق المروزي: يحتمل أن تطلق طلقتين (٤).\n(فإن) (٥) قال: أنت طالق طلقة بل (طلقتان) (٦) طلقت طلقتين في أحد الوجهين (٧) وتطلق ثلاثًا في الثاني، وهو قول أبي العباس بن سريج (٨).\n(وإن) (٩) قال لزوجته: أنت طالق واحدة، لا بل ثلاثًا إن دخلت الدار.\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) (نية فالمنصوص): في أ، جـ وبياض في ب.\n(٣) لأن هذا اللفظ غير متعارف عند الناس، ويحتمل طلقة في طلقتين واقعتين، ويحتمل طلقة في طلقتين باقيتين، فلا يجوز أن يوقع بالشك./ المهذب ٢: ٨٥.\n(٤) لأنه عالم بالحساب، ويعلم أن الواحدة في اثنتين طلقتان في الحساب.\n(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٦) (طلقتان): من عندنا، وفي جميع النسخ طلقتين.\n(٧) كمن إذا قال: له على درهم، بل درهمان، لزمه درهمان.\n(٨) والفرق بينه وبين الإقرار: أن الإقرار إخبار يحتمل التكرار، فجاز أن يدخل الدرهم في الخبرين. والطلاق إيقاع، فلا يجوز أن يوقع الطلاق الواحد مرتين، فحمل على طلاق مستأنف، ولهذا: لو أقر بدرهم في يوم ثم أقر بدرهم في يوم آخر، لم يلزمه إلا درهم، ولو طلقها في يوم، ثم طلقها في يوم آخر، كانتا طلقتين/ المهذب ٢: ٨٥.\n(٩) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"7","page":56},{"text":"قال ابن الحداد: طلقت في الحال طلقة، (ثلاثًا) (١) إذا دخلت الدار.\nوقال في الحاوي: الصحيح عندي أن (يتعلق) (٢) الثلاث بدخول الدار.\nفإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق ثلاثًا، طلقت ثلاثًا (٣).\nوقال عطاء: تطلق واحدة.\nوإن قال (لها) (٤): أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، طلقت طلقة، وهو قول أبي حنيفة، والثوري وأبي ثور.\nوحكي عن الشافعي ﵀ في القديم: أنها تطلق ثلاثًا (٥).\nفمن أصحابنا: من جعل ذلك قولًا آخر، وهو قول (أبي) (٦) علي ابن أبي هريرة.\nوأكثر أصحابنا قالوا: لا يقع إلا طلقة (واحدة) (٧)، وما ذكره في\n_________\n(١) (وثلاثًا): في جـ وفي أ، ب وثنتين.\n(٢) (يتعلق): في ب، جـ وفي أيطلق.\n(٣) لأن الجميع صادف الزوجية، فوقع الجميع، كما لو قال ذلك للمدخول بها.\n(٤) (لها): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) إذا لم يكن له نية، وقعت الأولى دون الثانية والثالثة.\n(٦) (أبي): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن الكلام إذا لم ينقطع، ارتبط بعضه ببعض فصار كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا/ المهذب ٢: ٨٥.\n(٧) (واحدة): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"7","page":57},{"text":"القديم حكاية عن مالك، وهو قول الأوزاعي، والليث، وربيعة، وابن أبي ليلى (١).\nقال أبو علي الطبري: في ذلك وجهان.\nوقال أحمد: إن كان بواو العطف (٢)، طلقت ثلاثًا.\nقال المزني في (المسور) (٣): إذا قال بغير المدخول بها. أنت طالق طلقة معها طلقة، طلقت طلقة، ولم تقع الأخرى.\nومن أصحابنا من خالفه وقال: (تقع) (٤) طلقتان.\nفإن قال (لها) (٥) إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٦) يقع طلقتان، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀ (٧).\nوالثاني: يقع طلقة، وهو قول أبي حنيفة، وهو أقيس (قاله) (٨) الشيخ أبو نصر.\n_________\n(١) ويقول الشيرازي: ليس بمذهب له، لأنه تقدمت الأولى، فبانت بها، فلم يقع ما بعدها./ المهذب ٢: ٨٦.\n(٢) الوارد عند الحنابلة: العطف بثم، أو ب ف/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٨٢.\n(٣) (المسور): في أ، جـ وفي ب المنشور.\n(٤) (تقع): في أ، ب وفي جـ يقع.\n(٥) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٧) لأن حرف الواو للجمع المطلق، فتعلقن جملة، كما إذا نص على الثلاث، أو أخر الشرط/ الهداية ١: ١٧٥.\n(٨) (قاله): في أ، ب وفي جـ قال/ لأبي حنيفة، ﵀: أن الجمع المطلق =","vol":"7","page":58},{"text":"فإن قال لها: إذا دخلت الدار، فأنت طالق طلقة معها طلقة، (فدخلت) (١) الدار، وقع طلقتان، ولم (يحك فيه) (٢) خلافًا.\nوقال الشيخ أبو نصر ﵀: يجب (أن) (٣) يكون فيه وجه آخر، كما لو (باشرها) (٤) بالقول، فعلى هذا الوجه (فيه) (٥) وجهان، كما لو قال: إذا دخلت الدار، فأنت طالق وطالق.\nفإن قال لها: أنت طالق، ثم طالق إذا دخلت الدار (فإذا دخلت الدار) (٦) طلقت طلقة.\nوقال أبو حنيفة: يقع في الحال طلقة.\nوقال أبو يوسف، ومحمد: يقع بدخول الدار طلقتان.\nفإن قال للمدخول بها: أنت طالق أنت طالق (أنت طالق) (٧) ولم يكن له نية، طلقت ثلاثًا في أحد القولين (٨).\n_________\n= يحتمل القرآن، والترتيب، فعلى اعتبار الأول: تقع ثنتان، وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة/ الهداية ١: ١٧٥.\n(١) (فدخلت): في ب، جـ وفي أودخلت.\n(٢) (ولم يحك فيه): في جـ وفي أيحك، وفي ب نجد فيه.\n(٣) (أن): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٤) (باشرها): في أ، جـ وفي ب باشر.\n(٥) (فيه): في ب وفي أ، جـ يجيء.\n(٦) (فإذا دخلت الدار): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٧) (أنت طالق): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) فإن كان أراد به التأكيد، لم يقع أكثر من طلقة، لأن التكرار يحتمل التأكيد. =","vol":"7","page":59},{"text":"وفي القول الثاني: تطلق طلقة (١).\n(فإن) (٢) قال لها: أنت طالق، أنت مفارقة، أنت مسرحة، ففيه وجهان (٣).\nأحدهما: أن حكمه، حكم المغايرة بالحروف، فتطلق ثلاثًا (٤).\nوالثاني: أن حكمه، حكم اللفظ الواحد إذا كرره (٥).\nإذا قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة، (ففيه) (٦) وجهان:\n_________\n= - وإن أراد الاستئناف، وقع بكل لفظة طلقة، لأنه يحتمل الاستئناف.\n- وإن أراد بالثاني التأكيد، وبالثالث الاستئناف، وقع طلقتان.\n- وإن لم يكن له نية ففيه قولان.\nالأول: ما ذهب إليه المصنف، يقع الثلاث، لأن اللفظ الثاني والثالث، كاللفظ الأول، فإذا وقع بالأول طلاق، وجب أن يقع بالثاني والثالث مثله. المهذب ٢: ٨٦.\n(١) لأنه يحتمل التكرار والاستئناف، فلا يقع ما زاد على طلقة بالشك.\n(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٣) أي غاير بين الألفاظ ولم يغاير بالحروف، أي خالف بينها، فجعل الثاني غير الأول. تغايرت الأشياء: اختلفت.\n(٤) لأنه إذا تغير الحكم بالمغايرة بالحروف، فلأن يتغير بالمغايرة في لفظ الطلاق أولى.\n(٥) لأن الحروف هي العاملة في اللفظ، وبها يعرف الاستئناف، ولم توجد المغايرة في الحروف/ المهذب ٢: ٨٦.\n(٦) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.","vol":"7","page":60},{"text":"أحدهما: أنها تطلق طلقتين (١).\nوالثاني: أنها تطلق طلقة، وهو قول أبي علي الطبري (٢).\n(وإن) (٣) قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقتين، (طلقت) (٤) طلقتين في أحد الوجهين وتطلق في الثاني ثلاثًا.\n(وإن) (٥) قال: أنت طالق نصف طلقتين، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها تطلق طلقة (٦).\nوالثاني: أنه يقع طلقتان، كما لو قال: أنت طالق نصفي طلقتين (٧).\nفإن قال: أنت طالق نصف طلقه ومثله، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها تطلق واحدة.\nوالثاني: أنها تطلق طلقتين.\n_________\n(١) لأن ثلاثة أنصاف طلقة، طلقة ونصف، فكمل النصف، فصار طلقتين.\n(٢) لأنه أضاف الأنصاف الثلاثة إلى طلقة، وليس للطلقة إلا نصفان، فألغى النصف الثالث/ المهذب ٢: ٨٦.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) (طلقت): في ب، جـ وفي أطلقة.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فأن.\n(٦) لأن نصف الطلقتين طلقة.\n(٧) لأنه يقتضي النصف من كل واحدة منهما، ثم يكمل النصفان، فيصير الجميع طلقتيق./ المهذب ٢: ٨٦.","vol":"7","page":61},{"text":"فإن كان له أربع نسوه فقال: (أوقعت) (١) بينكن طلقتين، ولم يكن له نية، فالمذهب أن كل واحدة منهن تطلق طلقة، نص عليه الشافعي ﵀.\nوحكى أبو علي الطبري في الافصاح: (أنه) (٢) (يحمل) (٣) (إطلاق) (٤) ذلك على قسمه كل طلقة بينهن، فتطلق كل واحدة (منهن) (٥) طلقتين.\nوالأول: أصح.\nفإن قال: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، طلقت طلقتين، وفي كيفية وقوع ما قبلها وجهان.\nقال أبو علي بن أبي هريرة: يقع مع التي أوقعها (٦).\nوقال أبو إسحاق: يقع قبلها (٧).\n_________\n(١) (أوقعت): في جـ وفي أ، ب وقفت.\n(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (يحمل): في أ، ب وفي جـ تحمل.\n(٤) (إطلاق): في ب، جـ وفي أطلاق.\n(٥) (منهن): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأن ذلك إذا وزع عليهن أصاب كل واحدة منهن طلقة، أو بعض طلقة فتكمل، فإن قصد توزيع كل طلقة عليهن، وقع على كل منهن، في ثنتين ثنتان، وفي ثلاث وأربع ثلاث عملًا بقصده، بخلاف ما إذا أطلق لبعده عن الفهم/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣: ٢٩٩.\n(٦) لأن إيقاعها فيما قبلها، إيقاع طلاق في زمان ماض، فلم يعتبر، كما لو قال: أنت طالق أمس.\n(٧) اعتبارًا بموجب لفظه، كما لو قال: أنت طالق قبل موتي بشهر، ثم مات بعد شهر/ المهذب ٢: ٨٧.","vol":"7","page":62},{"text":"وذكر القاضي أبو الطيب ﵀ وجهًا آخر: أنها تطلق مرتبا، (فتطلق) (١) طلقة بعدها طلقه، (فكأنه) (٢) أوقعها متأخرة عن الحال.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهو الأصح.\nوإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة، قبلها طلقة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يقع شيء (٣).\nوالثاني: (أنه) (٤) يقع التي أوقعها، ولا يقع ما قبلها (٥).\nفإن قال: أنت طالق طلقة، بعدها طلقة، طلقت طلقة (٦).\nوقال أبو حنيفة: تطلق بقوله قبلها طلقة، طلقتين، وبقوله: بعدها طلقة، طلقة واحدة (٧).\n_________\n(١) (فتطلق): في أ، ب وفي جـ فيقع.\n(٢) (فكانه): في ب، جـ وفي أوكأنه.\n(٣) لأن وقوع طلقة عليها، يوجب وقوع طلقة قبلها ووقوع ما قبلها يمنع وقوعها فيما بعدها بالدور، وسقطا.\n(٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٥) وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، فإنها تطلق ليس شيء، لأن وقوع طلقة قبلها، ما قبلها يوجب إسقاطها وإسقاط ما قبلها، فوجب إثباتها وإسقاط ما قبلها/ المهذب ٢: ٨٧.\n(٦) لأنها بائن بالأولى، فلم تقع الثانية/ المهذب ٢: ٨٧.\n(٧) لأن القبلية صفة للثانية، لاتصالها بحرف الكناية، فاقتضى إيقاعها في الماضي وإيقاع الأولى في الحال، غير أن الإِيقاع في الماضي إيقاع في الحال أيضًا فيقترنان فيقعان/ الهداية للمرغيناني ١: ١٧٥.","vol":"7","page":63},{"text":"وإن قال: أنت طالق طلقة (بعد) (١) طلقة، وطلقة قبل طلقه، وقعت واحدة على قول أصحابنا:\nوعلى قول أبي حنيفة: يقع بقوله بعد طلقة طلقتان، وبقوله: قبل طلقة طلقه.\nوإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين (٢) (إلا) (٣) واحدة ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقع الثلاث (٤).\nوالثاني: أنه يقع طلقة (٥).\n(فإن) (٦) قال: أنت طالق طلقة، وطلقة إلا طلقة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها تطلق طلقة.\nوالثاني: وهو المنصوص عليه، أنها تطلق طلقتين.\nفإن قال: أنت طالق طلقتين إلا نصف طلقة، طلقت طلقتين.\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀: في شرح الفروع، أن (من) (٧) أصحابنا من قال: تطلق طلقة، وليس بشيء.\n_________\n(١) (بعد): في ب، جـ وفي أبعدها.\n(٢) ويصح الاستثناء في الطلاق، لأنه لغة العرب، ونزل به القرآن، وحروفه إلا، وغير وسوى، وخلا، وعدا، وحاشا.\n(٣) (إلا): في جـ وفي أ، ب وإلا.\n(٤) لأنه استثنى ثلاثًا من ثلاث.\n(٥) لأن الاستثناء الثاني، هو الباطل، فسقط وبقي الاستثناء الأول/ المهذب ٢: ٨٧.\n(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٧) (من): في ب، جـ وفي أفي.","vol":"7","page":64},{"text":"فإن قال: أنت إلا واحدة (طالق) (١) ثلاثًا.\nفقد قال بعض أصحابنا: (أنه) (٢) لا يصح الاستثناء.\nقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ﵀: يحتمل عندي (أن) (٣) يصح، فيقع طلقتان (٤).\nفإن قال: أنت طالق خمسًا إلا ثلاثًا، (ففيه) (٥) وجهان:\nأحدهما: قاله (أبو علي بن أبي هريرة) (٦)، وأبو علي الطبري، أنها تطلق ثلاثًا (٧).\nوقال أكثر أصحابنا: يقع طلقتان اعتبارًا بالعدد في اللفظ (٨).\n_________\n(١) (طالق): في ب وفي أ، طالقًا، وفي جـ طالقة، فيقع الثلاث، لأن الاستثناء، جعل لاستدراك ما تقدم من كلامه.\n(٢) (أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.\n(٤) لأن التقديم والتأخير في ذلك لغة العرب. قال الفرزدق يمدح هشام ابن إبراهيم بن المغيرة، خال هشام بن عبد الملك.\nوما مثله في الناس إلا مملكا ... أبو أمه حي أبوه يقاربه\nتقديره: وما مثله في الناس حي يقارب إلا مملكًا أبو أمه أبو الممدوح.\n(٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٦) (أبو علي بن أبي هريرة): في جـ وفي أ، ب ابن أبي هريرة.\n(٧) لأنه لا يقع من الخمس إلا ثلاث، فصار كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا/ المهذب ٢: ٨٨.\n(٨) لأنه لما وصل بالاسثثناء، علم أنه قصد الحساب.","vol":"7","page":65},{"text":"وقد نص الشافعي ﵀: على (مثل ذلك) (١).\nفإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة (وواحدة) (٢) طلقت ثلاثًا، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال أبو يوسف، ومحمد: يقع (طلقة) (٣)، وهو وجه لبعض أصحابنا، حكاه القاضي (أبو الطيب) (٤) في شرح الفروع.\nفإن قال: أنت طالق ثلاثًا (وثلاثا) (٥) إلا أربعا، طلقت ثلاثا، وهو قول زفر.\nوحكى الكرخي عن أبي يوسف ومحمد: أنهما قالا: إذا قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين (إنها) (٦) تطلق اثنتين.\nفإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدهما: أنه يقع الثلاث (٧).\nوالثاني: تطلق طلقتين، لأنه يصير (مثبتا مما نفاه) (٨) طلقتين.\n_________\n(١) (مثل ذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (وواحدة): في ب، جـ وفي أوواحدة في واحدة.\n(٣) (طلقه): في أ، ب وفي جـ واحدة.\n(٤) (أبو الطيب): في جـ وفي أ، ب ساقطة.\n(٥) (وثلاثًا): في ب، جـ وفي أفثلاثا.\n(٦) (أنها): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) لأن الاستثناء الأول يرفع المستثنى منه فيبطل، والاستثناء الثاني فرع عليه فسقط وبقي الثلاث.\n(٨) (مثبتًا مما نفاه): في أ، جـ وفي ب مستثنيًا نفاه/ لأنه لما وصله بالاستثناء صار كأنه أثبت ثلاثًا، ونفى ثلاثًا، ثم أثبت اثنتين.","vol":"7","page":66},{"text":"والثالث: أنه يقع طلقة، ويسقط الاستثناء الأول (١).\nفإن قال: أنت طالق ان شاء اللَّه (٢)، أو أنت حرة ان شاء اللَّه لم يقع الطلاق، ولا العتق، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، ومجاهد، وطاووس، والنخعي.\nواختلف أصحابنا فيه، هل يكون ذلك استثناء يمنع الانعقاد في ذلك كله، أو يكون شرطًا؟ على وجهين:\nأحدهما: أنه استثناء يمنع انعقاده.\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه شرط، وتنعقد اليمين معه، ويمنع الوقوع لقدم الشرط، ذكره في الحاوي.\nوقال مالك، والزهري، والليث بن سعد: أن المشيئة ترفع الايمان باللَّه، ولا ترفع الطلاق، والعتاق.\n_________\n(١) لأن الاستثناء الأول لا يصح، فسقط وبقي الاستثناء الثاني، فيصير كما لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا طلقتين/ المهذب ٢: ٨٨.\n(٢) لم يصح لما روى ابن عمر ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من حلف على يمين ثم قال: إن شاء اللَّه كان له ثنيًا./ أخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجة، والدارقطني ورجاله عندهم رجال الصحيح، ولفظة عند أكثرهم. (من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه). المجموع ١٦: ١٤٨/ مختصر سنن أبي داود ٤: ٣٦٠.\nوروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من حلف فقال: إن شاء اللَّه لم يحنث) ولأنه علق هذه الأشياء على مشيئة اللَّه تعالى ومشيئته لا تعلم فلم يلزم بالشك شيء/ المهذب ٢: ٨٨.\nوالحديث أخرجه أحمد والترمذي، وابن ماجة، والنسائي/ المجموع ١٦: ١٤٨ وأنظر سنن ابن ماجة ١: ٦٨٠.","vol":"7","page":67},{"text":"وقال أحمد: لا ترفع الطلاق خاصة (١).\nوحكى في الحاوي عن الأوزاعي، وابن أبي ليلى: أنها ترفع (الايمان كلها) (٢)، ولا ترفع الناجز من العتق، والطلاق، والنذر، والاقرار.\nفإن قال: أنت طالق ثلاثًا (وثلاثا) (٣) إن شاء اللَّه، أو قال (أنت) (٤) طالق ثلاثا وواحدة إن شاء اللَّه.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: الذي يقتضيه المذهب (أن) (٥) لا يقع طلاقه، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: يقع ويبطل الاستثناء.\nفإن قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إِن شاء اللَّه، طلقت واحدة.\nوقال محمد: يرجع الاستثناء إليهما.\n(فإن) (٦) قال: أنت طالق إلا أن يشاء اللَّه، ففيه وجهان:\n_________\n(١) أي يدخل الاستثناء في الطلاق دون العتق، والدليل: حديث ابن عمر، حيث لم يفرق بين أن يحلف باللَّه، أو يحلف بالطلاق، ولأنه علق الطلاق بمشيئة من له مشيئة، فلم تقع قبل العلم بمشيئته، كما لو علق بمشيئة زيد، وفي كتاب الإيمان مزيد إن شاء اللَّه/ المجموع ١٦: ١٤٩.\n(٢) (الأيمان كلها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (وثلاثًا): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (أنت): في أ، ب وفي جـ أو أنت.\n(٥) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.\n(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوأن.","vol":"7","page":68},{"text":"أحدهما: أنها لا تطلق.\nوالثاني: وهو المذهب أنها تطلق.\n(فإن) (١) قال: حفصة وعمرة طالقتان إن شاء اللَّه.\nفقد قال بعض أصحابنا: تطلق حفصة دون عمرة.\nقال الشيخ الإمام أبو إسحاق وعندي: أنه ينبغي أن لا تطلق إِلا واحدة منهما (٢).\nفإن قال: نسائي طوالق، واستثنى بقلبه (٣) بعضهن، دين فيه، ولم يقبل في الحكم (٤).\nوقال أبو حفص الباب شامي: يقبل في الحكم (٥).\n_________\n(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب وأن.\n(٢) لأن المجموع بالواو كالجملة الواحدة/ المهذب ٢: ٨٨.\n(٣) وإن طلق بلسانه، واستثنى بقلبه نظرت: فإن قال: أنت طالق ونوى بقلبه إن شاء اللَّه، لم يصح الاستثناء، ولم يقبل في الحكم، ولا يدين فيه، لأن اللفظ أقوى من النية، لأن اللفظ يقع به الطلاق من غير نية، والنية لا يقع بها الطلاق من غير لفظ. فلو أعملنا النية، لرفعنا القوي بالضعيف، وذلك لا يجوز كنسخ الكتاب بالسنة، وترك النص بالقياس/ المهذب ٢: ٨٨.\n(٤) لأنه لا يسقط اللفظ، بل يستعمله في بعض ما يقتضيه بعمومه، وذلك يحتمل فدين فيه.\n(٥) لأن اللفظ يحتمل العموم والخصوص، وهذا غير صحيح، لأنه وإن احتمل الخصوص إلا أن الظاهر العموم، فلا يقبل في الحكم دعوى الخصوص/ المهذب ٢: ٨٨.","vol":"7","page":69},{"text":"وإن قال: أنت طالق ثلاثًا، واستثنى بقلبه إلا واحدة، لم يقبل في الحكم (١)، وهل يدين؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يدين كما لو قال: أنت طالق، ثم قال: نويت بقلبي إن شاء اللَّه، فإنه لا يقبل (٢).\nوالثاني: أنه يدين، وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٣).\nوإن قال: اربعتكن طوالق، واستثنى بعضهن بالنية (٤)، فهل يدين في ذلك؟ فيه وجهان (٥):\n_________\n(١) لأنه يدعي خلاف ما يقتضيه اللفظ.\n(٢) لأنه يسقط ما يقتضيه اللفظ بصريحه بما دونه من النية، ويقول الشيرازي: وهذا رأي الشيخ أبي حامد الأسفراييني.\n(٣) لأنه لا يسقط حكم اللفظ، وإنما يخرج بعض ما يقتضيه فدين فيه، كما لو قال: نسائي طوالق واستثنى بالنية بعضهن/ المهذب ٢: ٨٨.\n(٤) لم يقبل في الحكم.\n(٥) الأول: يدين. والثاني: لا يدين ووجههما ما ذكرناه في المسألة قبلها.","vol":"7","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-293>باب الشرط في الطلاق </span>(١)\nإذا قال لامرأته: أنت طالق طلقتين للسنة وللبدعة، ففيه وجهان:\nأحدهما (٢): أنها تطلق طلقة في حال السنة، وطلقة في حال البدعة، إذا كان في طلاقها سنة وبدعة (٣).\n_________\n(١) إذا علق الطلاق بشرط لا يستحيل، كدخول الدار، ومجيء الشهر، تعلق به، فإذا وجد الشرط وقع، وإذا لم يوجد، لم يقع، لما روي: أن النبي -ﷺ- قال: (المؤمنون عند شروطهم) سبق تخريجه، ولأن الطلاق كالعتق، لأن كل واحد منهما قوة وسراية، ثم العتق إذا علق على شرط، وقع بوجوده، ولم يقع قبل وجوده، فكذلك الطلاق، فإن علق الطلاق على شرط ثم قال: عجلت ما كنت علقت على الشرط، لم تطلق في الحال، لأنه تعلق بالشرط ولا يتغير، وإذا وجد الشرط طلقت/ المهذب ٢: ٨٩.\n(٢) (أحدهما): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) لأنه يمكن إيقاعها على الصفتين، فلم يجز إسقاطهما.","vol":"7","page":71},{"text":"والثاني: (أنه) (١) (يقع) (٣) في الحال (طلقتان) (٣).\nفإن قال: أنت طالق ثلاثًا، بعضهن للسنة، وبعضهن للبدعة (٤) ثم قال: أردت طلقة في الحال، وطلقتين في (الحالة الأخرى) (٥)، لم يقبل قوله في قول أبي علي بن أبي هريرة في الحكم، ويدين فيما بينه وبين اللَّه ﷿ (٦).\nوالمذهب: أنه يقبل قوله في الحكم أيضًا (٧).\nوقال المزني: يقع في الحال طلقة إذا طلق.\n_________\n(١) (أنه): في أ، وفي جـ أنها.\n(٢) (يقع): في أ، ب وفي جـ تقع.\n(٣) (طلقتان): في أ، ب وفي جـ طلقتين/ لأن الظاهر عود الصفتين إلى كل واحدة من الطلقتين، وإيقاع كل واحدة منهما على الصفتين لا يمكن، فلغت الصفتان ووقعت الطلقتان، / المهذب ٢: ٨٩.\n(٤) وقع في الحال طلقتان، لأن إضافة الطلاق إليهما، يقتضي التسوية، فيقع في الحال طلقة ونصف، ثم يكمل فيصير طلقتين، ويقع الباقي في الحالة الأخرى.\n(٥) (الحالة الأخرى): في أ، ب والمهذب، وفي جـ الآخر.\n(٦) لأنه يدعي ما يتأخر به الطلاق، فصار كما لو قال: أنت طالق وادعى أنه أراد إذا دخلت الدار.\n(٧) وهذا هو الوجه الثاني: أنه يقبل في الحكم، ويدين فيما بينه وبين اللَّه ﷿، لأن البعض يقع على القليل والكثير حقيقة، ويخالف دعوى دخول الدار، فإن الظاهر إنجاز الطلاق، فلم تقبل في الحكم دعوى التأخير/ المهذب ٢: ٩٠.","vol":"7","page":72},{"text":"فإن قال لمن ليس في طلاقها سنة ولا بدعة (١): أنت طالق إن كان يقع عليك في هذا الوقت، طلاق السنة، أو طلاق البدعة.\nقال الشافعي ﵀: وقع عليها الطلاق (في الحال) (٢) (لأنه) (٣) وصفها بصفة محال (٤).\nقال القاضي أبو الطيب: وفيه نظر.\n(قال) (٥) الشيخ أبو حامد: لا يقع الطلاق لعدم الشرط، كما لو قال: إن كنت علويه، فأنت طالق (٦).\nقال الشيخ أبو نصر: (ولما قاله) (٧) الشافعي ﵀ عندي وجه إذا علق الطلاق على صفه تعلق بها. ولم يقع قبل وجودها، وإن كانت مما (توجد) (٨) لا محاله، (وقع الطلاق في الحال) (٩).\n_________\n(١) وهي الصغيرة التي لم تحض، أو الكبيرة التي يئست من الحيض، أو الحامل، أو التي لم يدخل بها.\n(٢) (في الحال): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (لأنه): في ب، جـ وفي ألأنها.\n(٤) فلغت الصفة وبقي الطلاق فوقع.\n(٥) (قال): في أ، ب وفي جـ فقال.\n(٦) وليست بعلوية، ويخالف الصفة لأنها تلغي إذا لم تتصف بها.\n(٧) (ولما قاله): في أوفي ب قال، وفي جـ وما قاله.\n(٨) (وقع الطلاق في الحال): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٩) (بدعية): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الحرج فيما خالف السنة وأثم به، وطلاق البدعة، طلاق إثم.","vol":"7","page":73},{"text":"وقال الزهري، وسعيد بن المسيب، ومالك: إذا كانت الصفة توجد لا محاله، وقع الطلاق في الحال.\nفإن قال: أنت طالق، طلاق الحرج.\nقال أصحابنا: يقع طلقه (بدعية).\nوحكى ابن المنذر عن علي ﵁ أنه قال: يقع ثلاث طلقات (١).\nفإن قال: أنت طالق ملىء مكة والمدينة، أو الدنيا، طلقت طلقه رجعية، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة (٢).\nوقال أبو يوسف ومحمد: (إذا قال) (٣): أنت طالق طلقة تملاء الكون، كانت بائنة (وإن) (٤) قال: (ملىء) (٥) الكون، كانت رجعية.\n_________\n(١) لأن الحرج الضيق، والذي يضيق عليه، ويمنعه الرجوع إليها، ويمنعها الرجوع إليه هو الثلاث، وهو مع ذلك طلاق بدعة، وفيه إثم، فيجتمع عليه الأمران: الضيق والإثم/ المغني لابن قدامة المقدسي ٧: ٣٧٧.\n(٢) لأن الشيء قد يملؤه لكثرته، فأي ذلك نوى، صحت نيته. وعند أبي حنيفة ﵀: أنه متى شبه الطلاق بشيء يقع بائنًا، أي شيء كان المشبه به ذكر العظم أو لم يذكر، لأن التشبيه يقتضي زيادة وصد/ الهداية ١: ١٧٤.\n(٣) (إذا قال): مكررة مرتين في ب وغير مكررة في أ، ب.\n(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٥) (مليء): في أب وفي جـ ملأ.","vol":"7","page":74},{"text":"فإن قال: أنت طالق (مثل) (١) الجبل، أو مثل عظم الجبل، وقعت طلقة رجعية.\nوقال أبو حنيفة: تقع طلقة بائنة (٢).\nوقال أبو يوسف ومحمد: إن قال: مثل الجبل، فهي رجعية (٣)، وإن قال: مثل عظم الجبل، (فهي بائنة) (٤)، وإن قال: أنت طالقة أشد الطلاق، طلقت (طلقة) (٥) رجعية.\nوقال أبو حنيفة: تقع (طلقة) (٦) بائنة.\nوإن قال: أنت طالق كمائة.\nقال الشيخ أبو نصر: يقع عندي (ثلاثة) (٧) وبه قال محمد بن الحسن، وأحمد (٨).\n_________\n(١) (مثل): في ب، جـ وفي أملىء.\n(٢) لأن التشبيه به يوجب زيادة لا محالة، وذلك بإثبات زيادة الوصف.\n(٣) لأن الجبل شيء واحد، فكان تشبيهًا به في توحده/ الهداية ١: ١٧٣.\n(٤) (فهي بائنة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (طلقة): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (طلقة): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٧) (ثلاثة): في ب، جـ وفي أثلاث.\n(٨) وجه قول محمد: أن قوله كمائه تشبيه بالعدد، إذا المائه من أسماء الأعداد، فصار كما لو نص على العدد فقال لها: أنت طالق كعدد المائة، ولو قال ذلك، كان ثلاثًا كذا هذا/ بدائع الصنائع للكاساني ٣: ١١١.","vol":"7","page":75},{"text":"وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقع طلقة (١).\n(وإن) (٢) قال لامرأتيه: أن حضتما حيضة فأنتما (طالقان) (٣)، لم تنعقد الصفة في أحد الوجهين (٤).\nوالثاني: أنهما إذا حاضتا، طلقتا.\nفإن قال لها: إن حضت فأنت طالق وهي حائض.\nقال الشيخ أبو نصر: الذي يقتضيه المذهب، أن تطلق بما يتجدد من الحيض (٥)\nوحكى عن أبي يوسف أنه قال: لا تطلق حتى تحيض حيضة أخرى، (وكذا) (٦) إذا قال: إذا مرضت وكانت مرضة (٧).\n_________\n(١) يقع طلقة بائنة إذا لم يكن له نية أو نوى واحدة، لأن التشبيه بالمائه يحتمل التشبيه من حيث العدد، ويحتمل التشبيه من حيث الصفة، وهو صفة القوة، والشدة، فإن الواحد من الرجال قد يشبه بألف رجل في الشجاعة، وإذا كان محتملًا لهما، فلا يثبت العدد إلا بالنية، فإذا نوى فقد نوى ما يحتمله كلامه، وعند عدم النية يحمل على الأدنى لأنه متيقن به، ولا يحمل على العدد بالشك/ بدائع الصنائع ٣: ١١١.\n(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٣) (طالقان): في أ، جـ وفي ب طالقتان.\n(٤) لأن يستحيل اجتماعهما في حيضة فبطل.\n(٥) لأن الذي يستحيل وقوعه هو قوله حيضة، فيلغى لاستحالتها، ويبقى قوله: إن حضتما، فيصير كما لو قال: إن حضتما فأنتما طالقتان/ المهذب ٢: ٩١.\n(٦) (وكذا): في أ، جـ وفي ب وكذلك.\n(٧) الوارد عند الحنفية أن هذا القول ينسب إلى الجمع وليس لأبي يوسف وحده. =","vol":"7","page":76},{"text":"وإن قال: إذا صححت، فأنت طالق، وهي صحيحة، طلقت في الحال، (وناقض) (١) في القيام والقعود، والركوب (فجسمه) (٢) بالاستدامة.\nفإن قال لامرأته: إن لم تكوني حاملًا، فأنت طالق (٣)، وكان قد\n_________\n= الأصل في جنس هذه المسائل: أن الزوج متى أضاف الشيء الواحد إلى امرأتين. وجعل وجوده شرطًا لوقوع الطلاق عليهما ينظر:\n- إن كان يستحيل وجود ذلك الشيء منهما، كان شرطًا لوقوع الطلاق عليهما، وجوده من أحدهما.\n- وإن كان لا يستحيل وجوده منهما جميعًا، كان وجوده منهما شرطًا لوقوع الطلاق عليهما، لأن كلام العاقل يجب تصحيحه ما أمكن إن أمكن تصحيحه بطريق الحقيقة، وإن لم يمكن تصحيحه بطريق الحقيقة، يصحح بطريق المجاز/ بدائع الصنائع ٣: ١٣٠.\n(١) (وناقض): في ب، جـ وفي أونامض.\n(٢) (فجسمه): في أوفي ب غير واضحة، وفي جـ فخشه.\n(٣) لم يجز وطؤها قبل الاستبراء، لأن الأصل عدم الحمل، ووقوع الطلاق، فإن لم يكن بها حمل طلقث، وإن وضعت حملًا لأقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق، لم تطلق، لأنا تيقنا أنها كانت حاملًا عند العقد، وإن وضعته لأكثر من أربع سنين، طلقت طلقة، لأنا تيقنا أنها لم تكن حاملًا عند العقد، وإن وضعته لما بين ستة أشهر، وأربع سنين نظرت:\n- فإن لم يطأها الزوج في هذه المدة، لم يقع الطلاق، لأنا حكمنا بأنها كانت حاملًا. عند العقد/ المهذب ٢: ٩١\nوإن كان وطئها نظرت:\n- فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء، ولأكثر من ستة أشهر من وقت العقد، لم يقع الطلاق، لأنا حكمنا أنها كانت حاملًا وقت العقد.","vol":"7","page":77},{"text":"وطئها، ووضعت لأكثر من ستة أشهر من تاريخ العقد، والوطء جميعًا، طلقت على قول أبي إسحاق (١).\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تطلق (٢).\nوإن لم يظهر بها حمل، ومضت ثلاثة أقراء، ولم (تعرض) (٣) (ريبة) (٤) فهل تحل للأزواج؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها تحل.\nوالثاني: (أنها) (٥) لا تحل حتى يمضي عليها أكثر مدة الحمل.\nوإن عرضت لها (ريبة) (٦) بعد الأقراء، بأن ظهر بها أمارات الحمل، فهل يحل له وطئها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يستبيح وطئها بذلك.\nوالثاني: لا يستبيح (بذلك) (٧).\nفإن قال: إن كنت حاملًا، فأنت طالق، فهل يحرم وطئها مثل الاستبراء؟ فيه وجهان: (٨)\n_________\n(١) لأنه يجوز أن يكون قبل الوطء، ويجوز أن يكون حدث من الوطء، والظاهر أنس حدث من الوطء، لأن الأصل فيما قبل الوطء العدم/ المهذب ٢: ٩١.\n(٢) لأنه يحتمل أن يكون موجودًا عند العقد، ويحتمل أن يكون حادثًا من الوطء بعده والأصل بقاء النكاح/ المهذب ٢: ٩١.\n(٣) (تعرض): في ب وفي أ، جـ يفرض.\n(٤) (ريبة): في ب، جـ وفي أريبة.\n(٥) (أنها): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٦) (ريبة): في جـ وفي أريبة، وفي ب بزينة.\n(٧) (بذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) لأن الأصل عدم الحمل، وثبوت الإباحة.","vol":"7","page":78},{"text":"أحدهما: لا يحرم.\nوالثاني: يحرم (١).\nواختلف أصحابنا في صفة الاستبراء وقدره، ووقته.\nفذكر الشيخ أبو حامد الاسفراييني: في الاستبراء في المسألتين ثلاثة أوجه:\nأحدها: (أنه ثلاثة) (٢) أقراء (هي أطهار) (٣).\n_________\n(١) لأنه يجوز أن تكون حاملًا فيحرم وطؤها، ويجوز أن لا تكون حاملًا، فيحل وطؤها فغلب التحريم.\n- فإن استبرأها ولم يظهر الحمل، فهي على الزوجية، وإن ظهر الحمل ننظر. فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من وقت عقد الطلاق، حكم بوقوع الطلاق، لأنا تيقنا أنها كانت حاملًا وقت العقد.\nوإن وضعته لأكثر من أربع سنين من وقت العقد، لم تطلق، لأنا علمنا أنها لم تكن حاملًا.\nوإن وضعته لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين نظرت:\n- فإن كان الزوج لم يطأها، طلقت، لأنا حكمنا أنها كانت حاملًا وقت العقد.\n- وإن وطئها، نظرت:\n- فإن وضعته لدون ستة أشهر من وقت الوطء، وقع الطلاق، لأنا حكمنا أنها كانت حاملًا وقت العقد.\n- وإن وضعته بعد ستة أشهر من بعد وطئه، لم يقع الطلاق وجهًا واحدًا لأنه يجوز أن يكون موجودًا وقت العقد، ويجوز أن يكون حدث بعده، فلا يجوز أن يوقع الطلاق بالشك./ المهذب ٢: ٩٢.\n(٢) (أنه ثلاثة): في ب، جـ وفي أبثلاث.\n(٣) (هي إطهار): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه استبراء حرة، فكان بثلاثة أطهار.","vol":"7","page":79},{"text":"والثاني: (بقرؤ) (١)، (وهو) (٣) طهر.\nوالثالث: (بحيضة) (٣).\nوهل يعتد بالاستبراء قبل عقد الطلاق؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يعتد به (٤).\nوالثاني: يعتد به (٥).\nومن أصحابنا من قال: الاستبراء في المسألة الثانية على ما ذكرناه (٦)، وفي المسألة الأولى لا يجوز الاستبراء بما دون ثلاثة أطهار، ولا يعتد بما وجد منه قبل الطلاق (٧).\nفإن قال: كلما ولدت ولدًا، فأنت طالق، فولدت ثلاثة أولاد واحدًا بعد واحد طلقت طلقتين، وانقضت عدتها بالثالث (٨).\n_________\n(١) (بقرء): في أ، ب وفي جـ أنه قرء.\n(٢) (وهو): في أ، جـ وفي ب هو/ لأن القصد براءة الرحم، فلا يزاد على قرء، واستبراء الحرة لا يجوز إلا بالطهر، فوجب أن يكون طهرًا.\n(٣) (بحيضة): في أ، ب وفي جـ أنه حيضة/ لأن القصد من هذا الاستبراء، معرفة براءة الرحم، والذي يعرف به براءة الرحم الحيض/ المهذب للشيرازي ٢: ٩٢.\n(٤) لأن الاستبراء لا يجوز أن يتقدم على سببه.\n(٥) لأن القصد معرفة براءة الرحم، وذلك يحصل وإن تقدم.\n(٦) لأن الاستبراء لاستباحة الوطء.\n(٧) لأنه استبراء حرة للطلاق، فلا يجوز بما دون ثلاثة أطهار، ولا بما تقدم على الطلاق كالاستبراء في سائر المطلقات/ المهذب ٢: ٩٢.\n(٨) طلقت بالأول طلقة، وبالثاني طلقة، ولا يقع بالثالث شيء/ المهذب ٢: ٩٢.","vol":"7","page":80},{"text":"وحكي أبو علي بن خيران عن الإملاء، قولًا آخر: أنه يقع بالثالث طلقة ثالثة، وليس بصحيح (١).\n(فإن) (٢) قال: (إن) (٣) طلقتين، فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار.\nفمن أصحابنا من قال: تطلق بدخول الدار طلقة، ولا تطلق من اليمين إلا وله شيئًا (٤).\nقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ﵀: وعندي أنه يقع طلقتان، إحداهما بدخول الدار، والأخرى إذا قال: إذا وقع عليك طلاقي (بالصفة) (٥) (فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار، فأنت طالق، فدخلت الدار، طلقت طلقتين) (٦).\nوإن وكل وكيلًا بعد هذا العقد (في طلاقها) (٧)، فطلقها، ففيه وجهان:\n_________\n(١) والصحيح: هو الأول، لأن العدة انقضت بالولد الأخير، فوجدت الصفة، وهي بائن فلم يقع بها طلاق، كما لو قال: إذا مت فأنت طالق/ المهذب ٢: ٩٢.\n(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٣) (إن): في أ، جـ وفي ب إذا.\n(٤) لأن قوله إذا أوقعت عليك، يقتضي طلاقًا يباشر إيقاعه، وما يقع بدخول الدار، يقع حكمًا/ المهذب ٢: ٩٣.\n(٥) (طلاقي): في أ، جـ وفي ب طلاقي طلقت.\n(٦) فأنت طالق، ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار، طلقت طلقتين: في أ، جـ وساقطة من ب./ طلقة بدخول الدار وطلقة بوجود الصفة.\n(٧) (في طلاقها): في ب، جـ والمهذب وفي أغير واضحة.","vol":"7","page":81},{"text":"أحدهما: يقع ما أوقعه الوكيل، ولا يقع ما علقه بالصفة (١).\nوالثاني: (أنه) (٢) يقع طلقتان (٣).\nفإن قال: إن لم أطلقك، فأنت طالق.\nفالمنصوص: أنه على التراضي، فلا يقع به الطلاق إلا عند فوات الطلاق بموته، أو موتها.\n(وإن) (٤) قال: إذا لم أطلقك، فأنت طالق.\nفالمنصوص: أنه على الفور، فإذا مضى زمان يمكنه أن يطلق فلم يفعل، حنث.\nفمن أصحابنا: من نقل جواب إحدى المسألتين إلى الأخرى، وخرجهما على قولين.\nومنهم: من فرق بينهما، وهو الصحيح (٥)، لأن إذا بمنزلة\n_________\n(١) كما قلنا: فيمن قال: إذا طلقتك فأنت طالق، ثم وكل من يطلق.\n(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) طلقة بإيقاع الوكيل، وطلقة بالصفة، لأن الصفة وقوع طلاق الزوج، وما وقع بإيقاع الوكيل، هو طلاق الزوج./ المهذب ٢: ٩٣.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) لأن قوله: إذا، إسم لزمان مستقبل، ومعناه: أي وقت ولهذا يجاب به عن السؤال عن الوقت، فيقال: متى ألقاك؟ فتقول: إذا شئت، كما تقول: أي وقت شئت، فكان على الفور، كما لو قال: أي وقت لم أطلقك، فأنت طالق، وليس كذلك (إن)، فإنه لا يستعمل في الزمان، ولهذا لا يجوز أن يقال: متى ألقاك؟ فتقول إن شئت، وإنما يستعمل في الفعل، ويجاب بها عن السؤال عن الفعل، فيقال هل ألقاك؟ فتقول: إن شئت فيصير معناه: إن فاتني أن أطلقك، فأنت طالق، والفوات يكون في آخر العمر/ المهذب ٢: ٩٣.","vol":"7","page":82},{"text":"أي وقت وأي زمان فإنها اسم (للزمان) (١).\nإذا كان له أربع نسوة وعبيد فقال: كلما طلقت امرأة من نسائي (فعبد) (٢) من عبيدي (حر) (٣)، وكلما طلقت (امرأتين، فعبدان حران، وكلما طلقت) (٤) (ثلاثة، فثلاثة) (٥) أعبد أحرار، وكلما طلقت أربعة فأربعة أعبد أحرار، فطلقهن، فإنه يعتق خمسة عشر عبدًا على الصحيح من المذهب (٦).\nومن أصحابنا من قال: (يعتق) (٧) سبعة عشر عبدًا (٨).\nوفيه وجه ثالث: أنه يعتق عشرون عبدًا، وهو قول أبي حنيفة (٩).\n_________\n(١) (للزمان): في أ، ب وفي جـ الزمان.\n(٢) (فعبد): في ب، جـ وفي أفعبدان.\n(٣) (حر): في ب، جـ والمهذب وفي أحران.\n(٤) (امرأتين، فعبدان حران، وكلما طلقت): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (ثلاث، فثلاثة): في ب والمهذب وفي أ، جـ ثلاثة من نسائي فثلاثة.\n(٦) لأن بطلاق الأولى يعتق عبد بوجود صفة الواحدة، وبطلاق الثانية، يعتق ثلاثة أعبد، لأنه اجتمع صفتان، طلاق الواحدة، وطلاق اثنتين، وبطلاق الثالثة يعتق أربعة أعبد، لأنه اجتمع صفتان، طلاق الواحدة، وطلاق الثلاث. وبطلاق الرابعة يعتق سبعة أعبد، لأنه اجتمع ثلاث صفات، طلاق الواحدة، وطلاق اثنتين وطلاق أربع/ المهذب ٢: ٩٤.\n(٧) (يعتق): في جـ وفي أ، ب العتق.\n(٨) لأن في طلاق الثالثة ثلاث صفات، طلاق واحدة، وطلاق اثنتين بعد الواحدة، وطلاق الثلاث.\n(٩) فجعل في الثلاث: ثلاث صفات، وجعل في الأربع، أربع صفات، طلاق واحدة وطلاق اثنتين، وطلاق ثلاث بعد الواحدة، وطلاق أربع، والجميع خطأ، =","vol":"7","page":83},{"text":"وقال ابن القطان: يعتق عشرة (أعبد) (١).\nفإن كان له أربع نسوة فقال: كلما ولدت واحدة منكن، فصواحباتها طوالق، فولد الأربع، بعد واحدة، وقع على الأوله ثلاث طلقات، وعلى الثانية طلقة وعلى الثالثة، طلقتان، وعلى الرابعة، ثلاثة، ذكره ابن الحداد، واختاره القفال.\nوقال ابن القاص: يقع على كل واحدة (منهن) (٢) طلقة سوى الأوله، فإنه لا يقع عليها شيء، لأن الأوله لما ولدت (طلقت) (٣) (كل) (٤) واحدة منهن طلقة، فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها بولادتها،\n_________\n= لأنهم عدوا الثانية مع ما قبلها من الاثنتين، وعدوا الثالثة مع ما قبلها من الثلاث، ثم عدوهما مع ما بعدهما من الاثنتين والثلاث، وهذا لا يجوز لأن ما عد مرة في عدد، لا يعد في ذلك العدد مرة أخرى، والدليل عليه: أنه لو قال: كلما أكلت نصف رمانة، فعبد من عبيدي حر، ثم أكل رمانة، عتق عبدان، لأن الرمانة نصفان. ثم لا يقال: إنه يعتق ثلاثة لأنه إذا أكل نصف رمانة، عتق عبد، فإذا أكل الربع الثالث، عتق عبد، لأنه مع الربع الثاني نصف، وإذا أكل الربع الرابع، عتق عبد، لأنه مع الربع الثالث نصف، فكذلك ههنا/ المهذب ٢: ٩٤.\n(١) ابن القطان: هو أبو الحسن بن القطان/ (أعبد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الواحدة، والإثنتين، والثلاث، والأربع: عشرة، وهذا خطأ أيضًا، لأن قوله كلما طلقت يقتضي التكرار، وقد وجد طلاق الواحدة، أربع مرات، وطلاق المرأتين مرتين، وطلاق الثلاث مرة، وطلاق الأربع مرة، فأسقط ابن القطان، اعتبار ما يقتضيه اللفظ، من التكرار في المرأة، والمرأتين، لا يجوز/ المهذب ٢: ٩٤.\n(٢) (منهن): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٣) (طلقت): في ب، جـ وفي أطلق.\n(٤) (كل): في أ، ب وفي جـ واحدة كل.","vol":"7","page":84},{"text":"فبانت (فلم) (١) يقع على البواقي شيء، لأنهن ليس بصواحبات لها، واختاره القاضي أبو الطيب (﵀) (٢).\nوإن (ولدن) (٣) دفعة واحدة، طلقت كل واحدة منهن ثلاثًا لا خلاف فيه.\nذكر القاضي أبو الحسن الماوردي: أن (الأصح) (٤) عندي (أن) (٥) يرجع إلى إدارته، فإن أراد الشرط، فالصحيح ما قاله ابن القاص، وإن أراد التعريف، فالجواب ما قاله ابن الحداد وإن لم يكن له إرادة، أو لم (تعلم) (٦) إرادته، (يحمل) (٧) على التعريف دون الشرط.\nفإن قال: يا حفصة؟ إن ولدت، فأنت وعمرة طالقتان، فقالت (٨) قد ولدت فكذبها لم تطلق عمرة، وهل تطلق حفصة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يقبل قولها.\nوالثاني: (أنه) (٩) يقبل.\n_________\n(١) (فلم): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (﵀): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) (ولدن): في أ، ب وفي جـ ولدت.\n(٤) (الأصح): في أ، ب وفي جـ إن الأصح.\n(٥) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.\n(٦) (تعلم): في ب وفي أ، جـ ويعلم.\n(٧) (يحمل): في أ، ب وفي جـ حمل.\n(٨) (فقالت): في أ، جـ وفي ب قالت.\n(٩) (أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"7","page":85},{"text":"فإن قال: إذا مضت سنة، فأنت طالق، فإنه يعتبر سنة بالأهلة (١)، (فإن) (٢) كانت اليمين في أثناء (شهر) (٣)، اعتبر هذا الشهر بالعدد.\nوقال أبو حنيفة: يعتبر الجميع بالعدد، ثلاثمائة وستون يومًا.\nإذا قال: أنت طالق (في شهر رمضان، طلقت) (٤)، برؤية الهلال في أول الشهر.\nوقال أبو ثور: لا تطلق إلا في آخر الشهر (٥).\n_________\n(١) لأنها هي السنة المعهودة في الشرع، فإن كان العقد أول الشهر، ومضى اثنا عشر شهرًا بالأهلة، طلقت، فإن كان في أثناء الشهر، حسب ما بقي من الشهر الهلالي، فإن بقي خمسة أيام عد بعدها أحد عشر شهرًا بالأهلة، ثم عد خمسة وعشرين يومًا من الشهر الثاني عشر، لأنه تعذر اعتبار الهلال في شهر، فعد شهرًا بالعدد، كما نقول في الشهر الذي غم عليهم الهلال في الصوم/ المهذب ٢: ٩٥ - ٩٦.\n(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٣) (شهر): في أ، جـ وفي ب الشهر.\n(٤) (في شهر رمضان، طلقت): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٥) لتستوعب الصفة التي علق الطلاق عليها، وهذا خطأ، لأن الطلاق إذا علق على شيء، وقع بأول جزء منه، كما لو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق، فإنها تطلق بالدخول إلى أول جزء من الدار.\nفإن قال: أردت في آخر الشهر، دين فيه، لأنه يحتمل ما يدعيه، ولا يقبل في الحكم، لأنه يؤخر الطلاق عن الوقت الذي يقتضيه/ المهذب ٢: ٩٥.","vol":"7","page":86},{"text":"فإن قال: أنت طالق (١) (في أول آخر الشهر) (٢)، ففيه وجهان (٣):\nأحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: (أنها تطلق في) (٤) أول ليلة لسادس عشر.\nوالثاني: وهو قول أكثر أصحابنا، أنها تطلق في أول اليوم الأخير من آخر الشهر) (٥).\nوإن قال: أنت طالق في آخر أول الشهر، طلقت على الوجه الأول (٦)\n_________\n(١) (برؤية الهلال في آخر الشهر. وقال أبو ثور: لا تطلق إلا في آخر الشهر، فإن قال: أنت طالق: في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (في أول آخر الشهر): في أوفي ب، جـ في آخر الشهر.\n(٣) وإن قال: أنت طالق في أول الشهر، وقع الطلاق في أول ليلة يرى فيها الهلال. وإن قال: أنت طالق في غرة الشهر، طلقت في أوله. فإن قال: أردت اليوم الثاني، أو الثالث، دين، لأن الثلاث من أول الشهر، تسمى غررًا، ولا يقبل في الحكم، لأنه يؤخر الطلاق عن أول وقت يقتضيه.\nوإن قال: أنت طالق في آخر الشهر، طلقت في آخر يوم منه، تامًا كان الشهر، أو ناقصًا.\nوإن قال: أنت طالق في أول آخر الشهر: وهي مسألة المصنف.\n(٤) (في): في المهذب فقط/ لأن آخر الشهر، هو النصف الثاني وأوله أول ليلة السادس عشر.\n(٥) (أنها تطلق في أول ليلة السادس عشر والثاني. . . من آخر الشهر): ساقطة من ب وموجودة في أ، جـ/ لأن آخر الشهر، هو اليوم الأخير، فوجب أن تطلق في أوله/ المهذب ٢: ٩٥.\n(٦) وهو قول أبي العباس بن سريج، تطلق بغروب الشمس من اليوم الخامس عشر.","vol":"7","page":87},{"text":"في آخر الخامس عشر، وعلى الوجه الثاني: (تطلق) (١) في آخر الليلة الأولى من الشهر.\n(وذكر في المهذب) (٢): في آخر اليوم الأول، وهذا سهو.\n(وإن) (٣) قال: أنت طالق في آخر أول آخر رمضان، طلقت على الوجه الأول عند طلوع الفجر من (اليوم) (٤) السادس عشر (٥)، وفي الوجه الثاني: تطلق عند غروب الشمس من اليوم الأخير من الشهر (٦).\nوإن قال: أنت طالق في أول آخر أول رمضان، طلقت على الوجه الأول بطلوع الفجر (من اليوم الخامس عشر) (٧) (وعلى) (٨) الوجه\n_________\n(١) وهو قول أكثر أصحاب الشافعية: يقع الطلاق في آخر الليلة الأولى من الشهر، لأنها أول الشهر، وهذا رأي ابن الصباغ في الشامل.\nوأما الشيخان: أبو حامد الأسفراييني، وأبو إسحاق المروزي فقالا: تطلق على هذا آخر اليوم من الشهر، وقول ابن الصباغ أقيس/ المجموع ١٦: ٢٠١.\n(٢) (وذكر في المهذب): في أ، ب وفي جـ وفي المهذب ذكر.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) (اليوم): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٥) لأن أول آخر الشهر ليلة السادس عشر، وآخرها عند طلوع الفجر من آخر يوم منه فكان آخره عند غروب الشمس.\n(٦) لأن أول آخره إذا طلع الفجر من آخر يوم منه، فكان آخره عند غروب الشمس قال العمراني صاحب كتاب البيان: وعندي أنها تطلق على هذا في أول جزء من الليلة الأولى من الشهر، لأن أول الشهر هو أول جزء من الليلة الأولى منه، وآخر أوله آخر جزء من هذه الليلة، فكان أول آخر أوله هو أول جزء من تلك الليلة/ المجموع ١٦: ٢٠١ - ٢٠٢.\n(٧) (من اليوم الخامس عشر): في أ، جـ وبياض في ب، لأن آخر أوله عند غروب الشمس من اليوم الخامس عشر، فكان أوله طلوع فجره.\n(٨) (وعلى): في أ، جـ وفي ب وفي.","vol":"7","page":88},{"text":"(الآخر) (١)، تطلق (بغروب الشمس) (٢) من الليلة الأولى من الشهر (٣).\nذكر الشيخ أبو نصر ﵀: (أنه) (٤) إذا قال: أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان، فحكى فيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه يقع في رجب.\nوقال آخرون: في شوال (٥).\nوقال آخرون: في شعبان، وأجازه القاضي أبو الطيب ﵀ (٦).\nفإن قال: أنت طالق اليوم (وغدًا) (٧) طلقة، وقال: أردت نصف طلقة اليوم، (والنصف الباقي) (٨) غدًا، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (الآخر): في أ، ب وفي جـ الأخير.\n(٢) (بغروب الشمس): في أ، ب وفي جـ والمهذب بطلوع الفجر.\n(٣) لأن آخر أول الشهر، غروب الشمس من أول يوم منه، فكان أوله طلوع الفجر. / المهذب ٢: ٩٥.\n(٤) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٥) وهو اختيار القاضي أبو الطيب وابن الصباغ، لأنه أول وقت الطلاق في شهر وصفه، لأن قبل ما بعد قبله رمضان، ذلك لأنه يقتضي أن قبله رمضان، لأن ما بعد قبل الشهر، هو الشهر نفسه، وقبله رمضان/ المجموع ١٦: ٢٠٢.\n(٦) لأن الشهر الذي بعد قبل رمضان، هو رمضان نفسه، فالشهر الذي قبله شعبان.\n(٧) (وغدًا): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٨) (والنصف الباقي): في أ، ب وفي جـ والباقي.","vol":"7","page":89},{"text":"أحدهما: أنها تطلق اليوم طلقة، ولا تطلق في غدٍ شيئًا (١).\nوالثاني: (أنها) (٢) تطلق في اليوم الثاني طلقة ثانية (٣).\n(وإن) (٤) قال: أنت طالق اليوم (أو غدًا) (٥)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها تطلق غدًا (٦).\nوالثاني: أنها تطلق اليوم (٧).\nذكر في الحاوي: (أنه) (٨) إذا قال: أنت طالق اليوم وغدًا، ولم يكن له نية، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول العراقيين، أنها لا تطلق إلا طلقة، اليوم.\nوالثاني: أنها تطلق اليوم طلقة، وفي غد طلقة.\nوإن قال: أنت طالق اليوم بعض طلقة، وفي غد البعض وقال: أردت به البعض الآخر من (الطلقة) (٩) طلقت اليوم، ولم تطلق في\n_________\n(١) لأن النصف الباقي قد وقع في اليوم، فلم يبق ما يقع غدًا.\n(٢) (أنها): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) لأن الذي وقع في اليوم بالسراية، وبقي النصف الثاني، فوقع في الغد فسرى./ المهذب ٢: ٩٥.\n(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٥) (أو غدا): في أ، ب وفي جـ وغدًا.\n(٦) لأنه يقين.\n(٧) لأنه جعل كل واحد منهما محلًا للطلاق، فتعلق بأولهما.\n(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٩) (الطلقة): في ب، جـ وفي أالطلقات.","vol":"7","page":90},{"text":"غدٍ، وإن لم يكن له نية (فوجهان) (١):\nأحدهما: (أنها) (٢) لا تطلق إلا واحدة.\nوالثاني: أنها تطلق طلقتين.\n(فإن) (٣) قال: إن لم (أقضك) (٤) حقك في شعبان، فامرأتي طالق، لم تطلق حتى يخرج شعبان، ولم يقضه (حقه) (٥)، ولا يمنع من وطء زوجته قبل وقوع الطلاق.\nوقال مالك: يمنع من وطئها، وكذلك كل يمين معلقة على فعله، فإنه يمنع من الوطىء حتى يفعله.\nفإن قال: أنت طالق إلى شهر، لم يقع الطلاق إلا بعد مضي شهر.\nوقال أبو حنيفة: يقع في الحال.\nفإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر (كذا) (٦)، فرآه غيره (وثبت) (٧) رؤيته، حنث في يمينه (٨). (وإن لم يره) (٩).\n_________\n(١) (فوجهان): في أ، ب وفي جـ ففيه وجهان.\n(٢) (أنها): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٤) (اقضك): في أ، جـ وفي ب أقض.\n(٥) (حقه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (كذا): في ب، جـ وفي أغير واضحة.\n(٧) (وثبت): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) أي طلقت زوجته، لأن رؤية الهلال في عرف الشرع، رؤية الناس، والدليل عليه قوله -ﷺ-: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته).\n(٩) (وإن لم يره): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"7","page":91},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يراه بنفسه.\nفإن قال: أنت طالق إذا رأيت هلال شهر كذا، (وأراد رؤية نفسه) (١)، فرآه قبل غروب الشمس، فهل يحنث؟ فيه وجهان:\nأحدها: أنه يحنث.\nوالثاني: (أنه) (٢) لا يحنث، وإليه أشار الشافعي ﵀، لأن هلال الشهر (ما رؤي) (٣) فيه، فإن لم ير هلاله حتى صار قمرًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٤) يحنث تغليبًا للإشارة.\nوالثاني: (أنه) (٥) لا يحنث (٦).\n_________\n(١) (وأراد رؤية نفسه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لم يقبل في الحكم، لأنه يدعي خلاف الظاهر، ويدين فيه، لأنه يحتمل ما يدعيه.\n(٢) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن رؤية هلال الشهر، ما يراه في الشهر، وهو بعد الغروب، ولهذا لا يتعلق الصوم والفطر إلا بما نراه بعد الغروب، وإن غم عليهم الهلال، فعدوا شعبان ثلاثين يومًا، طلقت، لأنه قد ثبتت الرؤية بالشرع فصار كما لو ثبتت بالشهادة/ المهذب ٢: ٩٥.\n(٣) (ما رؤي): في ب، جـ وفي أما رأى.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) لأنه ليس بهلال حقيقة، واختلف الناس فيما يصير به قمرًا، فقال بعضهم: يصير قمرًا إذا استدار، وقال بعضهم إذا بهر ضوءه، وقال بعضهم بعد ثالثة.\nوقال ابن السكيت في متن كتاب الألفاظ: أول ما يرى القمر فهو الهلال ليلة يهل لليلة ولليلتين ولثلاث ليال. ويقال: كأنه هلال ليلتين، أو قمر بين سحابتين، وقد أهللنا الهلال، أي رأيناه، وأهللنا الشهر واستهللناه، أي رأينا =","vol":"7","page":92},{"text":"فإن قال: أنت طالق في الشهر الماضي.\nفالمنصوص: أنها تطلق في الحال.\nوقال الربيع: فيه قول آخر أنها لا تطلق، وقال فيمن قال لامرأته: أن طرت، أو إن صعدت (إلى) (١) السماء، فأنت طالق، أنها لا تطلق (٢).\n(فقال) (٣) أبو علي بن خيران: في المسألتين قولان، بنقل الجوابين (٤).\nوقال أكثر أصحابنا أنه: (أنه) (٥) إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، طلقت في الحال.\n_________\n= هلاله، إلى أن قال: ويقال: هلال ليلة، وهلال ليلتين، وهلال ثلاث ليال، ثم يقال: قمر بعد ثلاث ليال وذلك حين يقمر، وليلة مقمرة، ثم هو قمر حتى يهل مرة أخرى، وهو الشهر ليلة ينظر الناس إليه فيشهدونه/ المجموع ١٦: ٢٠٢.\n(١) (إلى): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) واختلف أصحاب الشافعية فيه.\n(٣) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.\n(٤) أي ينقل جوابه في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى، وجعلهما على قولين. أحدهما: تطلق، لأنه علق الطلاق على صفة مستحيلة، فألغيت الصفة ووقع الطلاق، كما لو قال لمن لا سنة ولا بدعة في طلاقها. أنت طالق للسنة أو للبدعة.\nوالثاني: لا تطلق، لأنه علق الطلاق على شرط، ولم يوجد، فلم يقع.\n(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"7","page":93},{"text":"وإذا قال: إن طرت، أو إن صعدت، لم تطلق قولًا واحدًا، وهو الأقيس، وما قاله الربيع: من تخريجه (١).\nفإن قال: إذا قدم زيد، فأنت طالق قبل قدومه بشهر (٢)، فمضى قبل قدومه شهر من (حين) (٣) اليمين، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها كالمسألة قبلها (٤).\nوالثاني: وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يقع الطلاق، قولًا واحدًا (٥).\nفإن قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم زيد لأكثر من شهر، طلقت قبل ذلك بشهر، وبه قال (زفر) (٦).\n_________\n(١) والفرق بينهما: أن الطيران، وصعود السماء لا يستحيل في قدرة اللَّه ﷿، وقد جعل لجعفر بن أبي طالب ﵁ جناحان يطير بهما، وقد أسرى برسول اللَّه -ﷺ-، وإيقاع الطلاق في زمان ماض مستحيل./ المهذب ٢: ٩٦.\n(٢) (بشهر): في ب، جـ وفي أشهر/ فقدم زيد بعد شهر، طلقت قبل قدومه بشهر، لأنه إيقاع طلاق بعد عقده.\n(٣) (حين): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) وهو إذا قال: أنت طالق في الشهر الماضي، لأنه إيقاع طلاق قبل عقده.\n(٥) لأنه علق الطلاق على صفة، وقد كان وجودها ممكنًا، فوجب اعتباره، وإيقاع الطلاق في زمان ماض غير ممكن، فيسقط اعتباره./ المهذب ٢: ٩٦.\n(٦) (زفر): في ب، جـ وغير واضحة في أ/ لأنه إيقاع للطلاق بعد عقده، ولأنه أوقع الطلاق في زمن على صفة، فإذا حصلت الصفة وقع فيه، كما لو قال: أنت طالق قبل رمضان بشهر، أو قبل موتك بشهر/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٢٩.","vol":"7","page":94},{"text":"وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: تطلق عند قدومه (١).\n(فإن) (٢) قال: أنت طالق (في) (٣) اليوم الذي يقدم فيه زيد (٤)، فماتت المرأة في أول اليوم الذي قدم زيد في آخره، فقد اختلف أصحابنا.\nفقال أبو بكر بن الحداد المصري: يقع الطلاق (٥).\nومن أصحابنا من قال: لا يقع (الطلاق) (٦).\n_________\n(١) لأنه جعل الشهر شرطًا لوقوع الطلاق، فلا يسبق الطلاق شرطه./ المغني لابن قدامة ٧: ٤٢٩.\n(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٣) (في): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) فقدم ليلًا، لم تطلق، لأنه لم يوجد الشرط، وإن قال: أردت باليوم الوقت، قبل منه، لأنه قد يستعمل اليوم في الوقت، كما قال اللَّه ﷿: ﴿وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ﴾ سورة الأنفال/ ١٦ وهو غير متهم فيه، فقبل منه/ المهذب ٢: ٩٦.\n(٥) لأنه إذا قال: أنت طالق في يوم السبت، طلقت بطلوع الفجر. فإذا قال: أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد، فقدم، وجب أن يقع بعد طلوع الفجر في اليوم الذي يقدم فيه زيد، وقد قدم وكانت باقية بعد طلوع الفجر، فوجب أن يقع الطلاق. ومن أصحابنا من قال: لا يقع.\n(٦) (الطلاق): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه جعل الشرط في وقوع الطلاق قدوم زيد وقدوم زيد، وجد بعد موت المرأة، فلا يجوز أن يقع الطلاق، ويخالف قوله. أنت طالق يوم السبت، فإنه علق الطلاق على شرط واحد وهو اليوم، وههنا، علق على شرطين اليوم وقدوم زيد، وقدوم زيد وجد وقد ماتت المرأة، فلم يلحقها الطلاق/ المهذب ٢: ٩٧.","vol":"7","page":95},{"text":"فإن قال: إن لم أطلقك اليوم، فأنت طالق اليوم (١)، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا تطلق (٢).\nوالثاني: أنها تطلق، وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني (٣).\nفإن تزوج بجارية أبيه، ثم قال: إذا مات (أبي) (٤) فأنت طالق، (فمات أبوه) (٥) ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبى العباس بن سريج، أنها لا تطلق (٦).\nوالثاني: وهو قول أبى حامد الاسفرايينى، أنها تطلق (ولا) (٧) يقع الفسخ (٨).\n_________\n(١) فمضى اليوم ولم يطلقها.\n(٢) لأن مضي اليوم شرط في وقوع الطلاق في اليوم، ولا يوجد شرط الطلاق إلا بعد مضي محل الطلاق فلم يقع.\n(٣) لأن قوله إن لم أطلقك اليوم: معناه: إن فاتني طلاقك اليوم، فإذا بقي من اليوم ما لا يمكنه أن يقول فيه: أنت طالق، فقد فاته، فوقع الطلاق في بقيته/ المهذب ٢: ٩٦، والمغني لابن قدامة ٧: ٤٤٤.\n(٤) (أبي): في أ، ب وغير واضحة في جـ.\n(٥) (فمات أبوه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) لأنه إذا مات الأب، ملكها، فانفسخ النكاح، ويكون الفسخ في زمان الطلاق فوقع الفسخ، وانفسخ الطلاق، كما لو قال رجل لزوجته: إن مت فأنت طالق ثم مات.\n(٧) (ولا): في أ، جـ وفي ب فلا.\n(٨) لأن صفة الطلاق توجد عقيب الموت، وهو زمان الملك، والفسخ يقع بعد الملك، فيكون زمان الطلاق سابقًا لزمان الفسخ، فوقع الطلاق، ولم يقع الفسخ/ المهذب ٢: ٩٧.","vol":"7","page":96},{"text":"فإن قال: إن قدم فلان، فأنت طالق، فقدم (به) (١) ميتًا، أو حمل مكرهًا، لم تطلق (٢)، وإن أكره حتى قدم بنفسه، ففيه قولان، كالقولين فيمن أكره حتى أكل في الصوم، (فإن) (٣) قدم مختارًا غير عالم باليمين، فإن كان ممن لا يقصد الزوج منه من القدوم كالسلطان، حنث في يمينه (٤)، وإن كان ممن يقصد الزوج منعه بيمينه، فعلى القولين فيمن فعل المحلوف عليه ناسيًا.\n(فإن) (٥) قال: إن خرجت إلا بإذني، فأنت طالق، فخرجت بإذنه، انحلت يمينه، فإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه، لم تطلق (٦).\n(وقال أبو حنيفة: تطلق) (٧)، فإن أذن لها ولم (تعلم) (٨)\n_________\n(١) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) لأنه ما قدم، وإنما قدم به.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٤) أي طلقت، لأنه طلاق معلق على صفة، وقد وجدت الصفة.\n(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٦) لأنه قوله: إن خرجت لا يقتضي التكرار، والدليل عليه: أنه لو قال لها: إن خرجت فأنت طالق، فخرجت مرة، طلقت، ولو خرجت مرة أخرى، لم تطلق، فصار كما لو قال: إن خرجت مرة إلا بإذني، فأنت طالق، وإن قال: كلما خرجت إلا بإذني فأنت طالق، ثم خرجت بغير الإذن، طلقت طلقة، وإن خرجت مرة ثانية بغير الإذن، وقعت طلقة أخرى، وإن خرجت مرة ثالثة وقعت طلقة أخرى، لأن اللفظ يقتضي التكرار/ المهذب ٢: ٩٧.\n(٧) (وقال أبو حنيفة: تطلق): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٨) (تعلم): في ب، جـ وفي أيعلم.","vol":"7","page":97},{"text":"فخرجت، لم يقع الطلاق (١)، وبه قال أبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة، ومالك، ومحمد: يحنث.\nفإن قال: إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني، فأنت طالق (٢)، فإن خرجت إلى الحمام، وإلى غيره تنويهما جميعًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يحنث، (ذكره الشيخ) (٣) أبو حامد.\nوالثاني: أنه يحنث وهو الأصح (٤).\nفإن قال: إن كلمتك فأنت طالق فاعلمي ذلك، طلقت (٥).\nومن أصحابنا من قال إن وصل ذلك باليمين، لم تطلق (٦). فإن قال:\n_________\n(١) لأنه علق الخلاص من الحنث بمعنى من جهته يختص به، وهو الإذن وقد وجد الإذن، والدليل عليه: أنه يجوز لمن عرفه أن يخبر به المرأة، فلم يعتبر علمها فيه، كما لو قال: إن خرجت قبل أن أقوم، فأنت طالق، ثم قام ولم تعلم به./ المهذب ٢: ٩٧ - ٩٨.\n(٢) فخرجت إلى الحمام، ثم عدلت إلى غير الحمام، لم يحنث، لأن الخروج، كان إلى الحمام، وإن خرجت إلى غير الحمام ثم عدلت إلى الحمام، حنث بخروجها إلى غير الحمام بغير الإذن.\n(٣) (ذكره): في ب، جـ وفي أذكر/ لأن الحنث علقة على الخروج إلى غير الحمام، وهذا الخروج مشترك بين الحمام وغيره.\n(٤) لأنه وجد الخروج إلى غير الحمام بغير الإذن، وانضم إليه غيره، فوجب أن يحنث كما لو قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق، ثم كلمت زيدًا وعمرًا.\n(٥) لأنه كلمها بقوله: فاعلمي ذلك.\n(٦) لأنه من صلة الأول.","vol":"7","page":98},{"text":"أنت طالق إن شئت، فقالت في الحال: (شئت) (١)، طلقت، وإن قال: إن شاء زيد (فأنت طالق) (٢) فشاء وهو سكران، فعلى ما ذكرناه من الخلاف في طلاق السكران، (وإن شاء) (٣) وهو صبي ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنها) (٤) تطلق.\nوالثاني: (أنها) (٥) لا تطلق.\nفإن كان (زيد) (٦) ناطقًا، فخرس (فأشار) (٧) بالمشيئة، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٨) لا يحنث وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٩).\nوالثاني: وهو الصحيح (أنه) (١٠) يحنث، كما لو كان أخرس عند اليمين (١١).\n_________\n(١) (شئت): في أ، جـ وفي ب قد شئت.\n(٢) (فأنت طالق): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب.\n(٣) (وإن شاء): في أ، ب وفي جـ فإن شاء.\n(٤) لأنه له مشيئة، ولهذا يرجع إلى مشيئة في اختيار أحد الأبوين في الحضانة.\n(٥) لا تطلق معه لأنه لا حكم لمشيئته في التصرفات.\n(٦) (زيد): في أ، جـ وفي ب زيدًا.\n(٧) (فأشار): في أ، ب وفي جـ وأشار.\n(٨) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٩) لأن مشيئته عند الطلاق كانت بالنطق/ المهذب ٢: ٩٨.\n(١٠) (أنه) في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(١١) لأنه في حال بيان المشيئة من أهل الإشارة، والاعتبار بحال البيان، لا بما تقدم ولهذا لو كان عند الطلاق أخرس، ثم صار ناطقًا كانت مشيئته بالنطق.","vol":"7","page":99},{"text":"فإن قال لزوجته الصغيرة: أنت طالق إن شئت (فقالت) (١): (قد) (٢) شئت قال ابن حداد: (لا) (٣) يقع الطلاق.\nومن أصحابنا من قال: يقع الطلاق.\n(فإن) (٤) قال للبالغة: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت وكانت كاذبة فهل يقع الطلاق في الباطن على الوجهين.\n(وذكر) (٥) في الحاوي: (أنه) (٦) إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: قد شئت (إن شئت فقال: قد شئت) (٧) ففيه وجهان:\n(أظهرهما) (٨): أنه لا يقع الطلاق (٩).\nوالثاني: أنه يقع.\nفإن قال: أنت طالق لرضا فلان، وقال: أردت به إن رضي فلان\n_________\n(١) (فقالت): في أ، جـ وفي ب فقال.\n(٢) (قد): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٣) (لا): في جـ وفي أ، ب لم.\n(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٥) (وذكر): في ب، جـ وفي أذكر.\n(٦) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة.\n(٧) (إن شئت فقال: قد شئت): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٨) (أظهرهما): في أ، ب وفي جـ أحدهما.\n(٩) لأنه علق الطلاق على مشيئتها، ولم توجد منها مشيئة الطلاق، وإنما وجد منها تعليق مشيئتها بمشيئته، فلم يقع الطلاق، كما لو قالت: شئت إذا طلعت الشمس/ المهذب ٢: ٩٨.","vol":"7","page":100},{"text":"على سبيل الشرط، دين فيما بينه، وبين اللَّه ﷿ (١)، وهل يقبل في الحكم؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٢) لا يقبل.\nوالثاني: يقبل (٣).\nفإن قال: إن (دخلتما) (٤) هاتين الدارين، فأنتما طالقان، فدخلت أحداهما إحدى الدارين، ودخلت الأخرى الدار الأخرى، لم تطلق واحدة منهما في (أصح) (٥) الوجهين.\nفإن قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أو أنت طالق إن شاء اللَّه، وكان يعرف (النحو) (٦)، طلقت (٧)، وإن لم يكن ممن يعرف الاعراب\n_________\n(١) لأنه يحتمل ما يدعيه.\n(٢) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن ظاهر اللفظ يقتضي إنجاز الطلاق فلم يقبل قوله في تأخيره، كما لو قال: أنت طالق، وادعى أنه أراد: إن دخلت الدار.\n(٣) لأن اللفظ يصلح للتعليل والشرط، فقبل قوله في الجميع./ المهذب ٢: ٩٩.\n(٤) (دخلتما): في أ، جـ وفي ب دخلت.\n(٥) (أصح): في ب، جـ وفي أالأصح./ لأنه علق طلاقه بدخول الدارين، فلا تطلق واحدة منهما بدخول إحدى الدارين، كما لو علق طلاق كل واحدة منهما بدخول الدارين بلفظ مفرد.\nوالوجه الثاني: تطلقان لأن دخول الدارين وجد منهما/ المهذب ٢: ٩٩.\n(٦) (النحو): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٧) طلقت في الحال إذا قال: (أن) بفتح الألف، أو أنت طالق إن شاء اللَّه بفتح =","vol":"7","page":101},{"text":"وقال: قصدت به الشرط (فإنه) (١) يكون شرطًا كذا ذكر القاضي أبو الطيب ﵀ (٢).\nفإن قال: (إن كلمتني) (٣)، فأنت طالق، فكلمته وهو أصم بحيث يسمع لو كان سميعًا ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحنث.\nوالثاني: لا يحنث، (قال) (٤) أبو إسحاق: وهو الأصح.\n(وإن) (٥) كلمته بالإشارة فهل يحنث؟ فيه وجهان:\n_________\n= الألف، لأن معناه: أنت طالق لدخولك الدار، أو لمشيئة اللَّه ﷿ طلاقك. لأن (أن) المفتوحة ليست للشرط، وإنما هي للتعليل، كأنه قال: أنت طالق لأنك دخلت الدار، أو لأنك كلمتني إذا قال: أنت طالق إن كلمتني، وقد جاءت (أن) للتعليل في القرآن في مواضع كثيرة، منها على سبيل المثال، قوله تعالى: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا﴾ سورة الحجرات/ ١٧ ﴿وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ سورة مريم/ ٩٠، ٩١ ﴿يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ﴾ الممتحنة/ ١.\n(١) (فإنه): في جـ وفي أ، ب فإن.\n(٢) قال القاضي أبو الطيب: يقع الطلاق في الحال، إلا إن كان الحالف من غير أهل الإعراب وقال: أردت به الشرط فيقبل، لأن الظاهر أنه إذا لم يكن من أهل الإعراب أنه لا يفرق بين المفتوحة والمكسورة.\nقال ابن الصباغ: وهذا أولى، لأنه قبل أن يتبين لنا مراده، يجب حمل اللفظة على مقتضاه في اللغة، فلا يكون عدم معرفته بالكلام بصارف عما يقتضيه بغير قصده، واللَّه تعالى أعلم/ المجموع ١٦: ٢٣٥.\n(٣) (إن كلمتني): في جـ وفي ألئن كلمتني، وفي ب إن كلمت فلانًا.\n(٤) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"7","page":102},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) لا يحنث.\nوالثاني: أنه يحنث.\nوإن (كلم) (٢) حائطًا كلامًا لم يسمعه إلا هو، (لم يحنث) (٣) في أحد الوجهين.\nكما لو (كلم) (٤) رجلًا لم (يسمعه) (٥)، (وهذا ليس بشيء) (٦).\nوفي الثاني: (أنه يحنث) (٧) (لأن الحائط لا يتكلم) (٨) كما لو كلمت نائمًا، أو مغمى عليه.\nفإن قال: إن دخلت الدار: أنت طالق، لم تطلق حتى تدخل الدار.\nوقال محمد: يقع الطلاق","vol":"7","page":103},{"text":"فمن أصحابنا من قال: يقع الطلاق (في الحال) (١).\nوحكى عن أبي يوسف أنه قال: يكون شرطًا بمنزلة أن، ويصير عندنا كأنه أراد أن يجعله يمينًا ولم يجعله.\n(فإن) (٢) قال لامرأته: أن أمرتك بأمر فخالفتيني، فأنت طالق، ثم قال (لها) (٣): إن لم تصعدي السماء، فأنت طالق، كان في طلاقها وجهان:\nأحدهما: (أنها) (٤) تطلق.\nوالثاني: لا تطلق وهو الأصح.\nفإن قال: إن كنت أملك أكثر من مائة، فأنت طالق، (فهذا) (٥) يقتضي نفي الزيادة على مائة، وهل يقتضي إثبات المائة؟ فيه وجهان:\nفإن قال: أنت طالق مريضة، لم يقع الطلاق إلا إذا مرضت، وإن قال: أنت طالق (مريضة) (٦)، لم يقع الطلاق إلا في المرض.\n_________\n(١) (في الحال): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٣) (لها): في\n(٤) (أنها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (فهذا): في أ، ب وفي جـ فهذه اليمين.\n(٦) (مريضة): في أ، ب وفي جـ مريضًا.","vol":"7","page":104},{"text":"(ذكر البندنيجى) (١): أنه إن كان من أهل الإعراب، وقع الطلاق في الحال (لأنه ليس) (٢) بحال ولا فرق بين أن تكون صحيحة أو مريضة.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا ليس بصحيح، لأن مريضة نكرة لا يحتمل أن تكون صفة، (فلا) (٣) بد أن تكون حالا، وإنما لحن في الأعراب.\nفإن قال: إذا وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم قال لها: أنت طالق، لم يقع عليها الطلاق في أصح الوجوه (٤).\n_________\n(١) (ذكر البندنيجي): في أ، ب وفي جـ وذكر البندنيجي.\nوالبندنيجي: هو أبو علي الحسن بن عبد اللَّه البندنيجي صاحب الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وله عنه تعليقه معروفة تنسب إليه، وكان حافظًا للمذهب، وله مصنفات كثيرة في المذهب والخلاف، ودرّس ببغداد سنين ثم رجع للبندينجين، وتوفى بها في جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وأربعمائة، ودفن فيها.\nوالبندنيجي: نسبة إلى بندنيج أو البندنيجي بلفظ التثنية، بلدة في طرف النهروان من ناحية الجبل من أعمال بغداد./ طبقات الفقهاء للشيرازي/ ١٢٩.\n(٢) (لأنه ليس): في ب، جـ وفي ألا تمليس.\n(٣) (فلا): في أ، ب وفي جـ ولا.\n(٤) وهو قول أبي العباس بن سريج، وأبي بكر بن الحداد المصري، والشيخ أبي حامد الأسفراييني، والقاضي أبي الطيب الطبري، والدليل عليه: أن إيقاع الطلاق يؤدي إلى إسقاطه، لأنا إذا أوقعنا عليها طلقة، لزمنا أن نوقع عليها قبلها ثلاثًا بحكم الشرط، وإذا وقع قبلها الثلاث، لم تقع الطلقة، وما أدى ثبوته إلى نفيه، سقط/ المهذب ٢: ١٠٠.","vol":"7","page":105},{"text":"والثاني: أنه يقع عليها ما باشره (١).\nوالثالث: (أنه) (٢) يقع عليها ما باشره، وتمام الثلاث من المعلق عليه، وهو قول أبي عبد اللَّه الحسين (٣)، وهو قول أبي حنيفة.\nفإن حلف على امرأته (بالطلاق) (٤) أن لا (يفعل) (٥) شيئًا، وأراد أن يفعله ولا يحنث فقال: كلما وقع (على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثًا ففيه وجهان) (٦):\nأحدهما: أنه يحنث إذا فعله (٧).\n_________\n(١) أي يقع عليها طلقة بقوله: أنت طالق، ولا يقع من الثلاث قبلها شيء، كما إذا قال لها: إذا انفسخ نكاحك، فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم ارتدت، انفسخ نكاحها ولم يقع من الثلاث شيء.\n(٢) (أنه): في أ، جـ وفي ب أنه.\n(٣) (الحسين): في ب، جـ الحسن وفي أالحسين/ أي يقع بقوله: أنت طالق طلقة، وطلقتان من الثلاث، لأنه يقع بقوله: أنت طالق طلقة، ويقع ما بقي بالشرط وهو طلقتان./ المهذب ٢: ١٠٠.\n(٤) (بالطلاق): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (يفعل): في ب، جـ وفي أتفعل/ هذه تتمة لما قبلها دون أن يوضحها وهي: والطلاق يقع بإيقاعه، والثلاث قبله تنافيه، فمنع صحته، فعلى هذا: إن حلف على امرأته بالطلاق الثلاث أن لا يفعل شيئًا وأراد أن يفعله، ولا يحنث فقال: إذا وقع على امرأتي طلاقي، فهي طالق قبله ثلاثًا ففيه وجهان./ المهذب ٢: ١٠٠.\n(٦) (على امرأتي طلاقي فهي طالق قبله ثلاثًا ففيه وجهان): في جـ وفي أ، ب (عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثًا، ففيه وجهان).\n(٧) لأن عقد اليمين صح، فلا يملك رفعه.","vol":"7","page":106},{"text":"والثاني: (أنه) (١) لا يحنث وهو الأصح.\nإذا علق طلاق امرأته على صفة من يمين، أو غيرها، ثم بانت منه، ثم تزوجها قبل وجود الصفة، ففيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه لا يعود حكم الصفة، وهو اختيار المزني (٢).\nوالثاني: أنها تعود، ويقع بها الطلاق، وهو الأصح (٣).\nوالثالث: أنها إن بانت بما دون الثلاث، عاد حكم الصفة، وإن بانت بالثلاث، لم يعد وهو قول أبي حنيفة (٤).\nوإن علق عتق عبده بصفة ثم باعه، ثم اشتراه قبل وجود الصفة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن حكمه، حكم الزوجة إذا بانت بما دون (الثلاث) (٥).\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه يجوز أن يعلق الطلاق على صفة، ثم يسقط حكمه بصفة أخرى، والدليل عليه. أنه إذا قال، إذا حل رأس الشهر، فأنت طالق ثلاثًا، صحت هذه الصفة، ثم يملك إسقاطها بأن يقول: أنت طالق قبل انقضاء الشهر بيوم/ المهذب ٢: ١٠٠.\n(٢) لأنها صفة علق عليها الطلاق قبل النكاح، فلم يقع بها الطلاق، كما لو قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها ودخلت الدار.\n(٣) لأن العقد والصفة وجدا في عقد النكاح، فأشبه إذا لم يتخللهما بينونة.\n(٤) لأن بالثلاث، انقطعت علائق الملك، وبما دون الثلاث، لم تنقطع علائق الملك، ولهذا بني أحد العقدين على الآخر في عدد الطلاق فيما دون الثلاث، ولا يبنى بعد الثلاث/ المهذب ٢: ١٠٠.\n(٥) (الثلاث): في ب، جـ والمهذب وفي أالثلث/ لأنه يمكنه أن يشتريه بعد البيع، كما يمكنه أن يتزوج البائن بما دون الثلاث.","vol":"7","page":107},{"text":"والثاني: أنه كالبائن بالثلاث (١).\nوإن علق الطلاق على صفة، ثم أبانها، ووجدت الصفة في البينونة، انحلت الصفة، فإن تزوجها، لم تعد الصفة (٢).\nوقال أبو سعيد الأصطخري: (لا تنحل) (٣) الصفة.\nوالمذهب: الأول (٤).\nفإن قال: إذا حلفت بطلاقك، فأنت طالق، ثم قال لها: إذا قدم (الحاج) (٥) فأنت طالق، أو إذا دخل الشهر الفلاني، فأنت طالق، لم يحنث في يمينه الأوله (٦).\n_________\n(١) لأن علائق الملك قد زالت بالبيع، كما زالت في البائن بالثلاث.\n(٢) وكذلك إذا علق عتق عبده على صفة ثم باعه، ووجدت الصفة قبل أن يشتريه انحلت الصفة، فإن اشتراه لم يعد حكم الصفة.\n(٣) (لا تنحل): في أ، جـ وفي ب لا تتجلى/ لأن قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، مقدر بالزوجة، وقوله: إن دخلت الدار فأنت حر مقدر بالملك، لأن الطلاق لا يصح في غير الزوجية، والعتق لا يصح في غير ملك، فيصير كما لو قال: إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق، وإن دخلت الدار وأنت مملوكي.\n(٤) لأن اليمين إذا علقت على عين تعلقت بها، ولا نقدر فيها الملك، والدليل عليه: أنه لو قال: إن دخلت هذه الدار، فأنت طالق، والدار في ملكه، فباعها ثم دخلها وقع الطلاق، ولا يجعل كما لو قال: إن دخلت هذه الدار وهي في ملكي فأنت طالق فكذلك ههنا واللَّه أعلم./ المهذب ٢: ١٠٠.\n(٥) (الحاج): في أ، جـ والمهذب.\n(٦) لأن اليمين ما قصد بها المنع من فعل، أو الحث على فعل، أو التصديق على فعل وليس بمجيء الحاج منع ولا حث، ولا تصديق، وإنما هو صفة للطلاق، فإذا وجدت وقع الطلاق بوجود الصفة/ المهذب ٢: ٩٤.","vol":"7","page":108},{"text":"وقال أبو حنيفة وأحمد: (ذلك يمين يحنث به) (١).\n(فإن قال) (٢): إن ولدت فأنت طالق، فقالت: قد ولدت.\nفحكى القاضي أبو الطيب ﵀: أن أصحابنا قالوا: القول قولها كالحيض.\nوكذا قال أبو حنيفة فإنه قال: (إذا صدقها) (٣) على الحبل وقالت: قد وضعت، وقع الطلاق، (وإن) (٤) لم يصدقها على الحبل، لم يقبل قولها.\n(فإن) (٥) شهدت امرأة (به) (٦)، (ثبتت) (٧) الولادة، ولا يقع الطلاق.\nوذكر الشيخ أبو حامد: أنه لا يقبل قولها إلا ببينة، وحكي هذا عن أبي يوسف، ومحمد.\nوالأول: أظهر.\nفإن قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (ذلك يمين يحنث به): في أوغير واضحة في ب، جـ.\n(٢) (فإن قال): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (إذا صدقها): في ب، جـ وفي أإذا أصدقها.\n(٤) (وإن): في ب، وفي أ، جـ ولو.\n(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٦) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (ثبتت): في أ، جـ وفي ب ثبت.","vol":"7","page":109},{"text":"أحدهما: أنه يقع واحدة، وبه قال زفر (١).\nوالثاني: (أنه) (٢) يقع اثنتان، وبه قال أبو حنيفة (٣).\nوقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث (٤).\n(فإن) (٥) قال: أنت طالق طلقة حسنة، أو عدله، فهو عبارة عن طلاق السنة، وبه قال أحمد (٦).\nوقال محمد بن الحسن: إذا وصف الطلاق بصفة (لغت) (٧) (ووقعت) (٨) الطلقة في الحال.\nوحكى عن داود أنه قال: لا يصح تعليق الطلاق على شرط.\n_________\n(١) وهو القياس، لأن الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية، كما لو قال: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط/ الهداية للمرغيناني ١: ١٦٩.\n(٢) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) ولأبي حنيفة ﵀: أن المراد به الأكثر من الأقل، والأقل من الأكثر، فإنهم يقولون: سني من ستين إلى سبعين، وما بين ستين إلى سبعين، ويريدون به ما ذكرنا./ الهداية ١: ١٦٩.\n(٤) وهو الاستحسان: أن مثل هذا الكلام متى ذكر في العرف يراد به الكل، كما تقول لغيرك، خذ من مالي من درهم إلى مائة/ الهداية ١: ١٦٩.\n(٥) (فإن): في أ، وفي ب وإذا، وفي جـ إذا.\n(٦) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٦، والمهذب ٢: ٩٠.\n(٧) (لغت): في أوفي ب لعب وفي جـ لَعَنَتْ.\n(٨) (ووقعت): في أ، جـ وفي ب وقعت.","vol":"7","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-294>باب الشك في الطلاق واختلاف الزوجين </span>(١)\nإذا شك في عدد الطلاق، بنى على الأقل، وهو قول أبي حنيفة (٢).\n_________\n(١) إذا شك الرجل: هل تطلق امرأته أم لا؟ لم تطلق، لأن النكاح يقين، واليقين لا يزول بالشك، والدليل عليه: ما روى عبد اللَّه بن زيد ﵁: أن النبي -ﷺ- سئل عن الرجل يخيل إليه، أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا./ أخرجه البخاري في الطهارة.\nوالورع: أن يلتزم الطلاق لقوله -ﷺ-: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك/ مسند أحمد عن أنس، والنسائي عن الحسن بن علي./ المجموع ١٦: ٢٤٧ وأنظر جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي/ ٩٣.\n(٢) لما روى عبد الرحمن بن عوف ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر، أواحدة صلى، أو اثنتين، فليبن على واحدة، وإن لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، فليبق على اثنتين، وإن لم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليبن على ثلاث، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم/ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح/ المجموع ١٦: ٢٤٨ وأنظر الجامع الصحيح للترمذي =","vol":"7","page":111},{"text":"وقال مالك: يلزمه الأكثر (١).\nإذا طلق إحدى امرأتيه (لا بعينها) (٢)، وأخذ بتعيينها، وهل يصح التعيين، بالوطىء؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٣).\nوالثاني: يصح، وهو قول أبي إسحاق، واختيار المزني، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة (٤).\n(وقال أحمد: لا يصح التعيين بالقول ولا بالوطىء، وإنما يصح بالقرعة) (٥).\nوحكى في الحاوي في وقت وقوع الطلاق، وجهين:\n_________\n= ٢: ٢٤٥ فرد إلى الأقل، ولأن الأقل يقين، والزيادة مشكوك فيها فلا يزال اليقين بالشك والورع: أن يلتزم الأكثر، فإن كان الشك الثلاث، وما دونها طلقها ثلاثًا حتى تحل لغيره بيقين/ المهذب ٢: ١٠١.\n(١) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك ١: ٤٦٧.\n(٢) (لا بعينها): في ب، جـ وفي ألا بعنينها.\n(٣) لأن إحداهما محرمة بالطلاق، فلم تتعين بالوطء، كما لو طلق إحداهما بعينها ثم أشكلت فعلى هذا: يؤخذ بعد الوطء بالتعيين بالقول، فإن عين الطلاق في الموطوءة لزمه المهر.\n(٤) لأنه اختيار شهوة، والوطء قد دل على الشهوة.\n(٥) لأنه إزالة ملك بني على التغليب والسراية، فتدخله القرعة كالعتق، وقد ثبت الأصل بكون النبي -ﷺ- أقرع بين العبيد الستة، ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة، ولأنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها، فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية، المغني لابن قدامة ٧: ٣٩٦.","vol":"7","page":112},{"text":"أحدهما: من حين التلفظ بالطلاق.\nوالثاني: من حين اليقين (١).\nوفي وقت العدة وجهان:\nأحدهما: من حين تلفظ بالطلاق (٢).\nوالثاني: من (حين) (٣) التعيين، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. (وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وقال: إذا ماتت إحداهما: تعين الطلاق في الأخرى) (٤).\nفإن مات الزوج قبل التعيين، وقال الوارث: أنا أعرف الزوجة منهما، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يرجع إليه، وهو قول أحمد، إلا أنه قال: (يميزهن) (٥) (بالقرعة) (٦).\nوالثاني: أنه لا يرجع إليه (٧).\nواختلف أصحابنا في موضع القولين.\n_________\n(١) (وقال أحمد. . . من حين التعيين): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) لأنه وقت وقوع الطلاق.\n(٣) (حين): في أ، جـ وفي ب حيث/ لأنه وقت تعيين الطلاق.\n(٤) (وهو قول أبي حنيفة. . في الأخرى): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٥) (يميزهن): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٦) (بالقرعة): في أ، جـ وساقطة من ب، لأنه لما قام مقامه في استلحاق النسب، قام مقامه في تعيين الزوجة.\n(٧) لأن كل واحدة منهما زوجة في الظاهر، وفي الرجوع إلى بيانه إسقاط وارث مشارك، والوارث لا يملك إسقاط من يشاركه في الميراث/ المهذب ٢: ١٠٢.","vol":"7","page":113},{"text":"(فقال) (١) أبو إسحاق: القولان فيمن عين طلاقها، ثم أشكلت، وفيمن (طلقها) (٢) من غير تعيين.\nومنهم من قال: القولان في الطلاق المعين إذا أشكل (٣)، وأما المطلق، فقولًا واحدًا لا يرجع إليه.\n(فإن) (٤) ماتت أحداهما، ثم مات الزوج قبل البيان، عزل من تركة الأولى سهم، (زوج) (٥)، ومن تركة الزوج سهم زوجة يكون موقوفًا (٦).\nفإن قال (وارث) (٧) الميتة: هي المطلقة، فلا ميراث للزوج، وقالت الباقية: أنا الزوجة، فلي الميراث، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يرجع إلى بيان الوارث، فيحلف (لورثة) (٨) الميتة أنه لا يعلم أنه طلقها، ويستحق من تركتها ميراث زوج، ويحلف (للباقية) (٩) (أنه) (١٠) طلقها، ويسقط ميراثها من الزوج.\n_________\n(١) (فقال): في أ، جـ والمهذب وفي ب قال.\n(٢) (طلقها): في أ، ب وفي جـ تطلقها.\n(٣) لأنه إخبار، فجاز أن يخبر الوارث عن الموروث.\n(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٥) (زوج): في ب، جـ وساقطة من أ/ لجواز أن تكون هي الزوجة.\n(٦) لجواز أن تكون الباقية زوجة.\n(٧) (وارث): في أ، جـ وفي ب وارثًا.\n(٨) (لورثة): في جـ والمهذب وفي ب لورثته، وفي ألوارث.\n(٩) (للباقية): في أ، جـ وفي ب الباقية.\n(١٠) (أنه): في ب، جـ وفي أأنها.","vol":"7","page":114},{"text":"والثاني: (أنه) (١) لا يرجع إلى بيان الوارث، فيكون ما عزل من الأوله موقوفًا حتى يصطلح عليه وارث الزوج، ووارث الزوجة، وما عزل من تركة الزوج، يكون موقوفًا بين ورثة الزوج (وبين الباقية) (٢) حتى يصطلحوا.\nفإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابًا، فإمائي حرائر، (وطار) (٣) الطائر، ولم يعرف حاله، وقف عن الجميع إلى أن يعين (٤).\nفإن أراد السيد أن يستخدم الإِماء، وينفق عليهن، وأردن أن يكتسبن لأنفسهن وينفقن من كسبهن ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يغلب (قول) (٥) السيد.\nوالثاني: (أنه) (٦) يقدم قولهن.\n_________\n(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (وبين الباقية): في ب وفي أ، جـ والباقية.\n(٣) (وطار): في أ، ب وفي جـ فطار.\n(٤) أي منع من التصرف في الإماء، والنساء، لأنه تحقق زوال الملك في أحدهما، فصار كما لو طلق إحدى المرأتين ثم أشكلت، ويؤخذ بنفقة الجميع إلى أن يعين، لأن الجميع في حبسه، ويرجع في البيان إليه، لأنه يرجع إليه في أصل الطلاق، والعتق فكذلك في تعيينه، فإن امتنع من التعيين مع العلم به، حبس حتى يعين، وإن لم يعلم، لم يحبس، ووقف الأمر إلى أن يتبين/ المهذب ٢: ١٠٢.\n(٥) (قول): في ب، جـ وبياض في أ.\n(٦) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"7","page":115},{"text":"(فإن) (١) مات قبل البيان، فهل يرجع إلى الورثة؟ فيه وجهان (٢)، ومتى تعذر البيان، أقرع بين الاماء، والنساء، لتمييز الحرية، فإن خرجت القرعة على الاماء، عتقن وبقي النساء على (الزوجية) (٣) (وإن) (٤) خرجت القرعة على النساء، رق الاماء، ولم تطلق النساء (٥).\nوقال أبو ثور: تطلق النساء.\nوحكى الشيخ أبو نصر ﵀: أنه لا تطلق النساء، وهو يرق الاماء؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يحكم برقهن.\nوالثاني: (أنه) (٦) لا يحكم برقهن، ويتعين على الشك.\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٢) أحدهما: يرجع إليهم، لأنهم قائمون مقامه.\nوالثاني: لا يرجع، لأنهم لا يملكون الطلاق، فلم يرجع إليهم في البيان/ المهذب ٢: ١٠٢.\n(٣) (الزوجية): في ب، جـ.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) تطلق النساء بالقرعة، كما تعتق الإماء، وهذا خطأ، لأن القرعة لها مدخل في العتق دون الطلاق، ولهذا لو طلق إحدى نسائه، لم تطلق بالقرعة، ولو أعتق أحد عبيده، عتق بالقرعة، فدخلت القرعة في العتق دون الطلاق كما يدخل الشاهد والمرأتان في السرقة، لإثبات المال دون القطع، ويثبت للنساء الميراث، لأنه لم يثبت بالقرعة ما يسقط الإرث/ المهذب ٢: ١٠٢.\n(٦) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"7","page":116},{"text":"- فإن قلنا: يحكم برقهن، زال الشك، وثبت الميراث للنساء، غير أن الأولى أن (لا يأخذن) (١) الميراث مع الشك.\n- وإن قلنا: لا تؤثر القرعة في الاماء، فللورثة أن يتصرفوا فيهن بالبيع، والهبة، والاستمتاع، لأن الشك في عتقهن لا يمنع التصرف، بخلاف الموروث.\nفإن قال رجل: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنسائي طوالق، وقال آخر: إن لم يكن غرابًا، فعبيدي أحرار، ولم يعلم حال الطائر، فملك كل واحد منهما بحاله.\nفإن اشترى (الزوج) (٢) عبيد الآخر، وكانا قد تكاذبا، عتقوا وإن (لم) (٣) يكونا قد تكاذبا ففيه وجهان:\nأحدهما: أنهم يعتقون.\nوالثاني: لا يعتقون.\n(فإن طلق إحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بالتعيين) (٤).\nوحكى عن مالك إنه قال: يقع (الطلاق) (٥) على الجميع.\n_________\n(١) (لا يأخذن): في جـ وفي أ، ب لا تأخذ.\n(٢) (الزوج): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (لم): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (فإن طلق أحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بالتعيين): في ب وفي جـ فإن طلق إحداهما لا بعينها، فإنه يطالب بتعيينها، وفي أساقطة/ ويؤخذ بنفقتهما إلى أن يعين، وله أن يعين الطلاق فيمن شاء منهما/ المهذب ٢: ١٠١.\n(٥) (الطلاق): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"7","page":117},{"text":"وحكى (عن) (١) داود أنه قال: لا يقع على واحدة منهما طلاق.\nوقال أحمد؛ (الوطء لا يكون) (٢) تعيينًا، (ولا القول) (٣)، (وإنما) (٤) التعيين بالقرعة.\nوابتداء العدة من حين التعيين في أحد الوجهين، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.\nوقال أبو حنيفة: إذا ماتت أحداهما، تعين الطلاق في الأخرى (٥).\nوحكى في الحاوي: وجهين في وقت وقوع الطلاق.\n(أحدهما: من حين اللفظ\nوالثاني: من حين التعيين.\nفإن اختلف الزوجان في نية الطلاق) (٦) عند التخيير، (فقال) (٧)\n_________\n(١) (عن): في أ، ب وفي جـ ابن.\n(٢) (الوطء لا يكون): في ب، جـ وفي ألا يكون الوطء.\n(٣) (ولا القول): في أ، ب وفي جـ ولا قول.\n(٤) (وإنما): في أ، جـ وفي ب إنما/ لأن الوطء لا ينفى احتمال كونها مطلقة، فلم يكن تعيينًا لغيرها كمرضها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠.\nوأما القرعة: لأنه ثبت بكون النبي -ﷺ- أقرع بين العبيد الستة، ولأن الحق لواحد غير معين، فوجب تعيينه بالقرعة، ولأنه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها، فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية/ المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٦.\n(٥) لأنها ماتت قبل ثبوت طلاقها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٠.\n(٦) (أحدهما: من حين اللفظ. . . الطلاق): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (فقال): في أ، جـ والمهذب وفي ب فقالت.","vol":"7","page":118},{"text":"ما نويت، (وقالت) (١): نويت، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن القول: قول (الزوج) (٢)، (لأن) (٣) الأصل، عدم الطلاق، وهو قول أبي سعيد الأصطخري.\n(والوجه) (٤) الثاني: أن القول: قول المرأة.\nفإن قال الزوج: تلفظت بطلاقك، وأنا مجنون، وقالت المرأة، بل طلقتني وأنت عاقل، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن القول قول الزوج.\nوالثاني: أن القول: قول المرأة مع يمينها، (وإن) (٥) أنكرت أن يكون قد جن، فالقول: قولها وجهًا واحدًا.\nفإن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنسائي طوالق، وإن لم يكن غرابا، فامائي حرائر، ثم قال: كان الطائر غرابًا، طلق النساء، فإن\n_________\n(١) (وقالت): في أ، جـ وفي ب قال.\n(٢) (الزوج): في أ، جـ والمهذب وفي ب المرأة.\n(٣) (لأن): في أ، جـ وفي ب فإن/ لأن الأصل عدم النية وبقاء النكاح فصار كما لو اختلفا في الاختيار/ المهذب ٢: ١٠٣.\n(٤) (والوجه): في أ، ب وفي جـ والقول/ والأول هو الصحيح.\nوالفرق بينه وبين الاختلاف في الاختيار، أن الاختيار يمكن إقامة البينة عليه، فكان القول فيه، كما لو علق طلاقها بدخول الدار، فادعت أنها دخلت وأنكر الزوج، والنية لا يمكن إقامة البينة عليها، فكان القول قولها، كما لو علق الطلاق على حيضها، فادعت أنها حائض وأنكر./ ٢: ١٠٣.\n(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.","vol":"7","page":119},{"text":"كذبه الاماء، حَلَفَ لهن (١)، وثبت رقهن، وإن نكل، ردت اليمين عليهن، (فإن) (٢) حلفن، عتقن، وإن كذبنه (٣) ولم يطلبن يمينه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحلف لحق اللَّه (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) لا يحلف حتى يطلبن (٦).\nولا يقع الطلاق في النكاح الفاسد، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك، وأحمد: يقع الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه.\n_________\n(١) فإن حلف، ثبت رقهن.\n(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن/ فإن حلفن، ثبت طلاق النساء بإقراره وعتق الإِماء بنكوله، ويمينهن.\n(٣) الوارد في المهذب: فإن صدقنه ولم يطلبن احلافه ففيه وجهان./ المهذب ٢: ١٠٣.\n(٤) يحلف لما في العتق من حق اللَّه ﷿.\n(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) لأنه لما أسقط العتق بتصديقهن، سقط اليمين بترك مطالبتهن.","vol":"7","page":120},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-295>باب الرجعة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الرجعة: ثابتة بالكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه ﷾: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ سورة البقرة/ ٢٢٨، والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء، وأهل التفسير.\nوقال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٣١ أي بالرجعة، ومعناه: إذا قاربن بلوغ أجلهن، أي انقضاء عدتهن.\nوأما السنة: فما روى ابن عمر قال: (طلقت امرأتي وهي حائض، فسأل عمر النبي -ﷺ- فقال: مره فليراجعها). متفق عليه.\nوروى أبو داود عن عمر قال: (إن النبي -ﷺ- طلق حفصه ثم راجعها).\nوأجمع أهل العلم أن الحر إذا طلق الحرة دون الثلاث، أو العبد إذا طلق دون الاثنتين، أن لهما الرجعة في العدة، ذكره ابن المنذر/ المغني لابن قدامة ٧: ٥١٥.","vol":"7","page":121},{"text":"إذا طلق الحر امرأته، طلقة أو طلقتين، أو طلق العبد امرأته طلقة بعد الدخول، ملك رجعتها في عدتها (١).\nويجوز أن (يطلق) (٢) الرجعية، ويولي منها، (ويلاعنها) (٣)، (ويظاهر) (٤) منها.\n_________\n(١) أي أن يراجعها قبل انتهاء العدة لقوله ﷿: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ والمراد به: إذا قاربن أجلهن/ سورة البقرة/ ٢٣١.\nوروي ابن عباس ﵁ عن عمر ﵁: أن النبي -ﷺ- طلق حفصه وراجعها/ سبق تخريجه.\nوروى أن ابن عمر ﵄: طلق إمرأته وهي حائض، فقال النبي -ﷺ- لعمر، مر ابنك فليراجعها/ سبق تخريجه.\nفإن انقضت العدة، لم يملك رجعتها لقوله ﷿: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾. سورة البقرة/ ٢٣٢. فلو ملك رجعتها، لما نهى الأولياء عن عضلهن عن النكاح.\nفإن طلقها قبل الدخول، لم يملك الرجعة لقوله ﷿: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٣١. فعلقت على الأجل، فدل على أنها لا تجوز من غير أجل. والطلقة قبل الدخول لا عدة عليها، لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ سورة الأحزاب: ٤٩/ المهذب ٢: ١٠٣.\n(٢) (يطلق): في ب، جـ وفي أتطلق.\n(٣) (ويلاعنها): في ب، جـ وفي أوتلاعنها.\n(٤) (ويظاهر): في ب، جـ وفي أوتظاهر.","vol":"7","page":122},{"text":"وهل يجوز أن (يخالعها) (١)؟ (فيه) (٢) قولان:\nقال في الأم: يجوز (٣).\nوقال في الإملاء: لا يجوز (٤).\nولا يجوز أن يستمتع بها، وبه قال عطاء، ومالك (٥).\nوقال أبو حنيفة: يجوز الاستمتاع بها (٦).\nوعن أحمد: روايتان (٧).\n_________\n(١) (يخالعها): في ب، جـ وفي أتخالعها.\n(٢) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٣) يجوز لبقاء النكاح.\n(٤) لأن الخلع للتحريم وهي محرمة، فإن مات أحدهما ورثه الآخر، لبقاء الزوجية إلى الموت.\n(٥) لأنها معتدة، فلا يجوز وطؤها كالمختلعة.\n(٦) لأن الزوجية قائمة، حتى يملك مراجعتها من غير رضاها، لأن حق الرجعة ثبت نظرًا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم، وهذا المعنى يوجب استبداده، وذلك يؤذن بكونه استدامة لا إنشاء، إذ الدليل ينافيه، والقاطع أخر عمله إلى مدة إجماعًا أو نظرًا له على ما تقدم/ الهداية للمرغيناني ﵀ ٢: ٨.\n(٧) الرواية الأولى: أنها محرمة، لأنها طلقة واقعة فأثبتت التحريم كالتي بعوض ولا خلاف في أنه لا حد عليه بالوطء، ولا ينبغي أن يلزمه مهر، سواء راجع أو لم يراجع لأنه وطىء زوجته التي يلحقها طلاقه فلم يكن عليه مهر، كسائر الزوجات. =","vol":"7","page":123},{"text":"فإن وطئها ولم يراجعها حتى انقضت العدة، لزمه مهر المثل (١)، وإن راجعها بعد الوطىء، فقد قال الشافعي ﵀ في الرجعية: عليه المهر.\nوقال في المرتد: إذا وطىء امرأته في العدة، ثم أسلم قبل انقضاء العدة، لا مهر عليه، واختلف أصحابنا (في ذلك) (٢).\nفقال أبو سعيد الاصطخري: في المسألتين قولان بنقل الجوابين (٣).\nوحمل أبو إسحاق، وأبو العباس: المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (٤).\n_________\n= الرواية الثانية: قال القاضي: ظاهر المذهب أنها مباحة، قال أحمد في رواية، أبي طالب: لا تحتجب عنه، وفي رواية أبي الحارث: تتشرف له ما كانت في العدة، فظاهر هذا أنها مباحة له، له أن يسافر بها ويخلو بها، ويطؤها لأنها في حكم الزوجات، فأبيحت له كما قيل في الطلاق/ المغني لابن قدامة المقدسي ٧: ٥٢٠.\n(١) لأنه وطء في ملك قد تشعث، فصار كوطء الشبهة.\n(٢) (في ذلك): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) أي نقل الجواب في كل واحدة منهما إلى الأخرى، وجعلهما على قولين:\nأحدهما: يجب المهر، لأنه وطء في نكاح قد تشعث.\nوالثاني: لا يجب، لأن بالرجعة والإسلام قد زال التشعث، فصار كما لو لم تطلق ولم يرتد./ المهذب ٢: ١٠٣ - ١٠٤.\n(٤) فقالا في الرجعة: يجب المهر، وفي المرتد لا يجب، لأن بالإسلام صار كأن لم يرتد، وبالرجعة لا يصير، كأن لم تطلق، لأن ما وقع من الطلاق لم يرتفع، ولأن أمر المرتد مراعى، فإذا رجع إلى الإسلام، تبينا أن النكاح بحاله، ولهذا لو طلق، =","vol":"7","page":124},{"text":"(ولا تصح) (١) الرجعة إلا بالقول، فإن وطئها، ولم يكن ذلك رجعة (٢).\nوقال أبو حنيفة وأحمد: يصح به الرجعة (٣).\nوقال مالك: إن نوى به الرجعة، (كان) (٤) رجعة.\nفإن قال: أمسكتك، ففيه وجهان:\n_________\n= وقف طلاقه، فإن أسلم، حكم بوقوعه، وإن لم يسلم، لم يحكم بوقوعه، فاختلف أمرها في المهر، بين أن يرجع إلى الإسلام، وبين أن لا يرجع، وأمر الرجعية غير مراعى، ولهذا لو طلق، لم يقف طلاقه على الرجعة، فلم يختلف أمرها في المهر، بين أن يراجع، وبين أن لا يراجع، فإذا وطئها، وجب عليها العدة، لأنه كوطء الشبهة، ويدخل فيه بقية العدة الأولى، لأنهما من واحد/ المهذب ٢: ١٠٤.\n(١) (ولا تصح): في ب وفي أ، جـ ولا يصح.\n(٢) وتصح الرجعة من غير رضاها، لقوله ﷿: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾.\nوإذا وطئها، لم تكن ذلك رجعة، لاستباحة بضع مقصود، يصح بالقول، فلم يصح بالفعل مع القدرة على القول كالنكاح/ المهذب ٢: ١٠٤.\n(٣) لاستدامة النكاح، والفعل قد يقع دلالة على الاستدامة، كما في إسقاط الخيار والدلالة فعل يختص بالنكاح، وهذه الافاعيل تختص به خصوصًا في حق الحرة الهداية ٢: ٥.\n(٤) (كان): في أ، جـ وفي ب كانت/ أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك/ ١: ٤٧٢.\nوتكون رجعة: إذا أراد به الرجعة، لأن هذه مدة تفضي إلى بينونة، فترتفع بالوطء كمدة الايلاء، ولأن الطلاق سبب لزوال الملك، ومعه خيار، فتصرف المالك بالوطء يمنع عمله، كوطء البائع الأمة المبيعة في مدة الخيار/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٢٣.","vol":"7","page":125},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه يصح (١).\nوالثاني: أنه لا يصح (٢).\nفإن قال: اخترت رجعتك، وأراد به الرجعة في الحال، وأنه قد اختار بذلك (عودها) (٣)، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٤) يصح.\nوالثاني: لا يصح.\nوإن قال: تزوجتك، أو نكحتك، فهل يصح به الرجعة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٥) يصح.\nوالثاني: (لا) (٦) يصح.\n_________\n(١) لأنه ورد به القرآن وهو قوله ﷿: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٣١.\n(٢) لأن الرجعة رد، والإمساك يستعمل في البقاء، والاستدامة دون الرد.\n(٣) (عودها): في ب وفي أ، جـ عقدها.\n(٤) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطه.\n(٥) (أنه يصح): في ب وفي أ، جـ لا يصح/ لأنه إذا صح به النكاح وهو ابتداء الإباحة فلأن تصح به الرجعة، وهو إصلاح لما تشعث منه أولى.\n(٦) (لا يصح): في أ، ب وفي جـ يصح، ولا ساقطة/ لأنه صريح في النكاح، ولا يجوز أن يكون صريحًا في حكم آخر من النكاح كالطلاق، لما كان صريحًا في الطلاق لم يجز أن يكون صريحًا في الظهار/ المهذب ٢: ١٠٤.","vol":"7","page":126},{"text":"وفي وجوب الاشهاد على الرجعة قولان:\nأحدهما: يجب (١).\nوالثاني: (أنه) (٢) يستحب، وهو الأصح، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد في إحدى الروايتين (٣).\n(ولا تصح) (٤) الرجعة في حال الردة.\nوقال المزني: هي موقوفة، فإن أسلم صحَّت (٥).\nفإن طلقها طلقة رجعية، ثم غاب عنها، وانقضت عدتها،\n_________\n(١) لقوله ﷿: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، ولأنه استباحة بضع مقصود، فلم يصح من غير إشهاد كالنكاح.\n(٢) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة.\n(٣) لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع وعند ذلك يحمل الأمر على الاستحباب/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٢٣ والهداية ٢٢: ٦، وكشف الحقائق شرح كنز الدقائق ١: ٢٠٨، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ٤: ٥٥، ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣: ٣٢٦، وفتح الوهاب ٢: ٨٨، وبلغة السالك لأقرب المسالك ١: ٤٧٧، وروضة الطالبين ٨: ٢١٦.\n(٤) (ولا تصح): في ب وفي أ، جـ ولا يصح.\n(٥) كما يقف الطلاق، والنكاح على الإسلام، وهذا خطأ لأنه استباحة بضع، فلم يصح مع الردة كالنكاح ويخالف الطلاق، فإنه يجوز تعليقه على الشرط والرجعة لا يصح تعليقها على الشرط، وأما النكاح فإنه يقف، والرجعة كالعقد فيجب، أن لا تقف على الإسلام/ المهذب ٢: ١٠٤.","vol":"7","page":127},{"text":"وتزوجت، وقدم الزوج، (وادعى) (١) أنه راجعها قبل إنقضاء عدتها (٢)، وثبت ذلك، فالنكاح الثاني باطل، وهي زوجة الأول.\nوقال مالك: إن كان الثاني قد دخل بها، فهو أحق بها، وإن لم يكن قد دخل بها، (ففيه) (٣) روايتان.\nأحداهما: أن الثاني أحق (بها) (٤).\nفإن ادعى (عليها) (٥) الرجعة، فاعترفت له، لم يقبل قولها على الزوج الثاني، وهل يلزمها المهر الأول؟\nقال أبو إسحاق: لا يلزمها (المهر) (٦) كما لو ارتدت.\nومنهم من قال: يجب عليها المهر (٧)، فإن أنكرته، فهل\n_________\n(١) (وادعي): في ب والمهذب وفي أ، جـ فادعى.\n(٢) فله أن يخاصم الزوج الثاني، وله أن يخاصم الزوجة.\n- فإن بدأ بالزوج نظرت: فإن صدقه، سقط حقه من النكاح، ولا تسلم المرأة إليه لأن إقراره يقبل على نفسه دونها، وإن كذبه، فالقول: قوله مع يمينه، لأن الأصل عدم الرجعة، فإن حلف، سقط دعوى الأول، وإن نكل ردت اليمين عليه/ المهذب ٢: ١٠٥.\n(٣) (ففيه): في أوفي ب ففيه، وفي جـ فعنه فيه.\n(٤) (بها): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (عليها): في ب، جـ وفي أعليه.\n(٦) (المهر): في أ، جـ وساقطة من ب/ كما لو ارتدت أو قتلت نفسها/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٥.\n(٧) لأنها فوتت البضع عليه بالنكاح الثاني/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٥.","vol":"7","page":128},{"text":"(تحلف) (١)؟ على الوجهين فيه إِذا أقرت (٢).\nإذا كانت المطلقة بائنة، وادعت انقضاء العدة وقال الزوج: كنت قد راجعتها وصدقه المولى، فكل موضع قلنا: (إن) (٣) القول: قول الزوج في حق الحرة، قبل قوله هاهنا، وكل موضع قلنا: القول: قول المرأة، فالذي يجيء على المذهب: أن القول: قول الزوج (والسيد) (٤)، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٥).\nوقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: القول: قولها (٦).\nفإن بدأ الزوج الأول (فخاصم) (٧) الثاني (في مسألة الحرة) (٨)، فكذبه ونكل عن اليمين فردت اليمين عليه، فحلف.\n_________\n(١) (تحلف): في أ، ب وفي جـ تحلف له.\n(٢) فيه خلاف مبني على أنها لو أقرت هل تغرم؟\n- إن قلنا: لا، فإقرارها بالرجعة غير مقبول، ولا مؤثر في الغرم، فلا تحلف، والأصح: التحليف، فإن حلفت، سقط دعواه، وإن نكلت، حلف وغرمها مهر المثل، ولا يحكم ببطلان نكاح الثاني، وإن جعلنا اليمين المردودة، كالبينة في حق قول، لأنها لا تكون كالبينة في حق المتداعين/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٥.\n(٣) (إن): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (والسيد): في ب، جـ وفي أأو السيد.\n(٥) لأن بضعها مملوك له، فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج، فشابه الإقرار عليها بالنكاح.\n(٦) ولأنها أمينة في ذلك إذ هي العالمة به/ الهداية ٢: ٦.\n(٧) (فخاصم): في أ، جـ وفي ب يخاصم.\n(٨) (في مسألة الحرة): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"7","page":129},{"text":"- فإن قلنا: إن اليمين بعد النكول كالبينة، حكم بأنه لم يكن بينهما نكاح (١)، فيجب مهر المثل إن كان قد دخل بها.\n- وإن قلنا: إنه كالإقرار، لم يقبل إقراره في إسقاط حقها، فإن كان قد دخل بها، لزمه المسمى، وإن لم يكن قد دخل بها، لزمه نصف المسمى، ولا تسلم المرأة إلى (الزوج) (٢) على القولين.\nوإن بدأ بخصومة الزوجة (٣)، فكذبته، فالقول: قولها، وهل تحلف على ذلك؟ فيه قولان:\nأحدهما: (لا تحلف) (٤).\nوالثاني: (تحلف) (٥).\nفإن تزوجت الرجعية في عدتها، (وحبلت) من الزوج،\n_________\n(١) فإن كان قبل الدخول، لم يلزمه شيء، وإن كان بعد الدخول، لزمه مهر المثل.\n(٢) (الزوج): في أ، جـ وساقطة من ب/ أي الزوج الأول.\n(٣) وإن بدأ بخصومة الزوجة، فصدقته، لم تسلم إليه، لأنه لا يقبل إقرارها على الثاني كما لا يقبل إقراره عليها، ويلزمها المهر، لأنها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها، فإن زال حق الثاني بطلاق، أو فسخ، أو وفاة، ردت إلى الأول، لأن المنع لحق الثاني، وقد زال/ المهذب ٢: ١٠٥.\n(٤) (لا تحلف): في أوالمهذب وفي ب، جـ لا يحلف/ لأن اليمين تعرض عليها لتخاف فتقر، ولو أقرت لم يقبل إقرارها، فلم يكن في تحليفها فائدة.\n(٥) (تحلف): في أ، والمهذب وفي ب، جـ يحلف/ لأن في تحليفها فائدة وهو أنها ربما أقرت، فيلزمها المهر، وإن حلفت، سقطت دعواه، وإن نكلت ردت اليمين عليه، فإذا حلف، حكم له بالمهر/ المهذب ٥: ١٠٥.","vol":"7","page":130},{"text":"ووضعت، وشرعت في (اتمام) (١) العدة من الأول، فراجعها (٢)، صحَّت الرجعة، وإن راجعها قبل الوضع، ففيه وجهان:\nأحدهما: (لا يصح) (٣).\nوالثاني: (يصح) (٤).\nالمطلقة ثلاثًا، لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها (٥).\nوحكى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يحتاج إلى الوطىء، وحكى ذلك عن بعض الخوارج.\n_________\n(١) (تمام): في ب، جـ والمهذب وفي أتمام.\n(٢) لأنه راجعها في عدتها.\n(٣) (لا يصح): في أوالمهذب وفي ب إنها لا تصح، وفي جـ تصح/ لأنها في عدة من غيره، فلم يملك رجعتها.\n(٤) (يصح): في أوالمهذب/ يصح بما بقي عليها من عدته، لأن حكم الزوجية باق، وإنما حرمت لعارض، فصار كما لو حرمت/ المهذب ٢: ١٠٥.\n(٥) والدليل عليه: قوله ﷿: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾. سورة البقرة/ ٢٣٠.\nوروت عائشة ﵂: أن رفاعة القرظي طلق امرأته، بت طلاقها، فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت النبي -ﷺ- فقالت يا رسول اللَّه: إني كنت عند رفاعة وطلقني ثلاث تطليقات، فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير، وإنه واللَّه ما معه يا رسول اللَّه إلا مثل هذه الهدبة، فتبسم رسول اللَّه -ﷺ- فقال: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا واللَّه حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك.\nالمجموع ١٦: ٢٧٩، ونيل الأوطار للشوكاني ٦: ٢٦٨، والسنن الكبرى ٧: ٣٧٤.","vol":"7","page":131},{"text":"(ولا تحل) (١) إلا بوطىء في القبل، في نكاح صحيح (٢)، وبه قال مالك، وأحمد وأبو حنيفة.\nوقال في القديم: يحصل الإحلال بالوطىء في نكاح فاسد (٣).\nفإن وطئها الزوج الثاني، وهي حائض، أو صائمة، أو محرمة، حصل به الإحلال (٤).\nوقال مالك، وأحمد: لا يحصل به الإحلال (٥).\n_________\n(١) (ولا تحل): في أوالمهذب وفي ب، جـ ولا يحل.\n(٢) فإن وطئها فيما دون الفرج، أو وطئها في الموضع المكروه، لم تحل، لأن النبي -ﷺ- علق على ذوق العسيلة، وذلك لا يحصل إلا بالوطء في الفرج، وأدنى الوطء أن يغيب الحشفة في الفرج، لأن أحكام الوطء تتعلق به، ولا تتعلق بما دونه، فإن أولج الحشفة في الفرج من غير انتشار، لم تحل، لأن النبي -ﷺ- علق الحكم بذوق العسيلة، وذلك لا يحصل من غير انتشار.\nوإن كان بعض الذكر مقطوعًا فعلى ما ذكرناه في الرد بالعيب في النكاح، وإن كان مسلولًا، أحل بوطئه، لأنه في الوطء كالفحل وأقوى منه، ولم يفقد إلا الإنزال وذلك غير معتبر في الإحلال/ المهذب ٥: ١٠٥.\n(٣) لأنه زوج، فيدخل في عموم النص، ولأن النبي -ﷺ- لعن المحلل والمحلل له، فسماه محللًا مع فساد نكاحه.\n(٤) لظاهر النص وهو قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ سورة البقرة ٢٣٠، وهذه قد نكحت زوجًا غيره، وأيضًا قوله ﵇: (حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك)، ولأنه وطء في نكاح صحيح في محل الوطء على سبيل التمام، فأحلها كالوطء الحلال، وكما لو طئها وقد ضاق وقت الصلاة/ المغني لابن قدامة ٧: ٥١٧.\n(٥) لأنه وطء حرام لحق اللَّه تعالى، فلم يحصل به الحلال كوطء المرتدة/ المغني لابن قدامة ٧: ٥١٧.","vol":"7","page":132},{"text":"ويحصل الإحلال بوطىء المراهق الذي يلتذ بالجماع، به قال أبو حنيفة وأحمد (١).\nوقال مالك: لا يحصل به الإحلال.\nووطىء الذمي في نكاحه، يحلها للزوج الأول.\nوحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا يحلها.\nإذا كانت المطلقة أمه، فاشتراها (مطلقها) (٢) فهل يحل له وطئها بملك اليمين؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٣) لا يحل، وهو المنصوص عليه في الظهار (٤).\nوالثاني: يحل (٥).\nفإن طلقها الزوج طلقة، (أو طلقتين، وبانت) (٦) منه، ثم تزوجت\n_________\n(١) لوجود الدخول في نكاح صحيح، وهو الشرط بالنص، إذا كانت آلته تتحرك ويشتهي وإنما وجب الغسل عليها لالتقاء الختانين، وهو سبب لنزول مائها، والحاجة إلى الإيجاب في حقها، أما لا غسل على الصبي وإن كان يؤمر به، تخلقا/ الهداية ٢: ٨.\n(٢) (مطلقها): في جـ وفي أ، ب فطلقها/ قبل أن ينكحها زوجًا غيره.\n(٣) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) لقوله ﷿، ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ سورة البقرة: ٢٣٠ ولأن الفرج لا يجوز أن يكون محرمًا عليه من وجه، مباحًا من وجه.\n(٥) يحل وطؤها، لأن الطلاق يختص بالزوجية، فآثر التحريم في الزوجية/ المهذب ٢: ١٠٥.\n(٦) (أو طلقتين، وبانت): في أ، جـ وغير واضحة في ب.","vol":"7","page":133},{"text":"ودخل بها (الزوج) (١) ثم عادت إلى الأول، عادت إليه بما بقي من عدد الطلاق، وبه قال مالك وأحمد، ومحمد بن الحسن وزفر (٢).\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يهدم وطىء الزوج الثاني، الطلقة والطلقتين (فتعود) (٣) بثلاث طلقات.\n_________\n(١) (الزوج): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) لأنه غاية للحرمة بالنص، فيكون منهيًا، ولا إنهاء للحرمة قبل الثبوت.\n(٣) (فتعود): في أ، ب وفي جـ فيعود إلى الزوج.","vol":"7","page":134},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-296>كتاب الإيلاء </span>(١)\nيصح الإيلاء من كل زوج، بالغ، عاقل، قادر على الوطىء (١)، فأما المجبوب، والأشل (الذكر) (٣) ففيه قولان:\n_________\n(١) الإيلاء: هو اليمين، آلى يولي ايلاء وألية: إذا حلف فهو مول جمعه ألاياء قال طرفة.\nفآليت لا ينفك كشحي بطانة ... لعضب رقيق الشفرتين مهند\nوقال:\nقليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن سبقت منه الألية برت\nويقال: تألى يتألى، وكذا ائتلى يأتلي، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ. . .﴾ الآية سورة النور/ ٢٢، وتأل يتأل، ومنه الحديث (من يتأل على اللَّه يكذبه).\n(٢) لقوله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٦.\n(٣) (الذكر): في أ، ب وفي جـ ساقطة.","vol":"7","page":135},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) يصح ايلاؤه.\nوالثاني: (قال في الأم) (٢) لا يصح.\nفأما إذا كانت المرأة رتقاء، أو قرناء (وآلى) (٣) منها، فقد قال أصحابنا: فيه قولان. كالمجبوب، إلا أنا إذا قلنا: يصح، لم (تضرب) (٤) له المدة.\nوالصغيرة: يصح الإيلاء منها قولًا واحدًا ولا (تضرب) (٥) له المدة حتى (تبلغ) (٦).\nوقال أبو حنيفة: تضرب المدة عثيب الإيلاء (٧). فإن فاء بلسانه،\n_________\n(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن من صح ايلاؤه إذا كان قادرًا على الوطء صح ايلاؤه إذا لم يقدر كالمريض والمحبوس.\n(٢) (قال في الأم): في أ، جـ وساقطة من ب، لا يصح إيلاؤه، لأنه يمين على ترك ما لا يقدر عليه بحال، فلم يصح، كما لو حلف لا يصعد السماء، ولأن القصد بالإيلاء أن يمنع نفسه من الجماع باليمين، وذلك لا يصح ممن لا يقدر عليه، لأنه ممنوع من غير يمين، ويخالف المريض والمحبوس لأنهما يقدران عليه، إذا زال المرض والحبس، فصح منهما المنع باليمين والمجبوب، والأشل لا يقدران بحال/ المهذب ٢: ١٠٦.\n(٣) (وآلى): في أ، ب وفي جـ فآلى.\n(٤) (تضرب). في ب وفي أ، جـ يصرف/ قال ابن الصباغ. لكن إذا صححناه لا تضرب مدة الإيلاء لأن الإمتناع تسبب من جهتها/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٩.\n(٥) (تضرب): في ب وفي أ، جـ يضرب.\n(٦) (تبلغ): في ب، جـ وفي أيلبغ/ وحكي قول قديم. أنه لا يصح الإيلاء من الصغيرة والمريضة المضناة/ روضة الطالبين ٨: ٢٢٩.\n(٧) لأنه آذاها بذكر المنع، فيكون إرضاؤها بالوعد باللسان، وإذا ارتفع الظلم، لا يجازى بالطلاق/ الهداية ٢: ١٠.","vol":"7","page":136},{"text":"وإلا بانت منه بإنقضائها، وكذا عنده إذا (نشزت) (١) أو (غابت) (٢).\nويصح الإيلاء باللَّه ﷿، وهل يصح بالطلاق، والعتاق، والصوم، والصلاة، والصدقة؟ فيه قولان:\nقال في القديم: لا يصح (٣).\nوقال في الجديد: يصح، وهو الصحيح، وبه قال مالك، وأبو حنيفة (٤).\nفإن قال: إن وطئتك (٥)، (فسالم حر عن ظهاري، وهو مظاهر، فهو مولي.\nوقال المزني: لا يصير موليًا) (٦)\n_________\n(١) (نشزت): في جـ وفي أ، ب شريت.\n(٢) (أو غابت): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ أي إذا كانت بينهما مسافة لا يقدر أن يصل إليها في مدة الإيلاء، ففيؤه: أن يقول بلسانه. فئت إليها في مدة الإيلاء، فإن قال ذلك: سقط الإِيلاء/ الهداية ٢: ١٠.\n(٣) لأنه يمين بغير اللَّه ﷿، فلم يصح به الإيلاء كاليمين بالنبي -ﷺ-، والكعبة.\n(٤) لأنه يمين يلزمه بالحنث فيها حق، فصح به الإِيلاء كاليمين باللَّه ﷿/ المهذب ٢: ١٠٦، وأنظر الهداية ٢: ١٠.\n(٥) فلله علي أن اعتق عبدي سالمًا عن ظهاري، وهو مظاهر، فهو مولٍ، نص عليه الشافعي في الأم ونقل المزني: أنه لا يكون موليًا.\nفمن أصحابنا من قال: يحتمل أن يكون ما نقله المزني على قوله القديم، أنه لا يكون موليًا بالحلف بغير اللَّه.\nوقال أبو إسحاق وغيره: هذا سهو في النقل، وما نقله المزني على قول أبي حنيفة وأصحابه./ في نسخة ب فقط.\n(٦) (فسالم حر عن ظهاري. . . موليًا): في أ، جـ وساقطة من ب/ لا يصير =","vol":"7","page":137},{"text":"(وإن) (١) قال: إن وطئتك، فعبدي حر عن ظهاري إن تظاهرت، لم يكن موليًا في الحال (٢).\nفإن تظاهر بعد الوطىء، عتق (العبد) (٣) ولا يجزئه عن (الظهار) (٤) وإن تظاهر قبل الوطىء، صار موليًا (٥).\n(فمن أصحابنا من قال: يحتمل أن يكون ما نقله المزني على قوله القديم) (٦) (أنه لا يكون موليًا بالحلف بغير اللَّه) (٧).\n_________\n= موليًا على رأي المزني، لأن ما وجب عليه لا يتعين بالنذر، كما لو قال: إن وطئتك فعلي أن أصوم اليوم الذي علي من قضاء رمضان في يوم الاثنين، وهذا خطأ، لأنه يلزمه بالوطء حق، وهو إعتاق هذا العبد، وأما الصوم، فقد حكى أبو علي بن أبي هريرة فيه وجهًا آخر، أنه يتعين بالنذر، كالعتق/ المهذب للشيرازي ٢: ١٠٦.\n(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٢) لأنه يمكنه أن يطأها في الحال، ولا يلزمه شيء، لأنه يقف العتق بعد الوطء على شرط آخر، فهو كما لو قال: إن وطئتك ودخلت الدار فعبدي حر/ المهذب ٢: ١٠٧.\n(٣) (العبد): في ب، جـ وفي أعبده.\n(٤) (الظهار): في ب، جـ وفي أالظهارة.\n(٥) لأنه يمكنه أن يطأها في مدة الإيلاء، إلا بحق يلزمه، فصار كما لو قال: إن وطئتك فعبدي حر./ المهذب ٢: ١٠٧.\n(٦) (فمن أصحابنا من قال: يحتمل أن يكون. . . القديم): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (أنه لا يكون موليًا بالحلف بغير اللَّه): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"7","page":138},{"text":"وقال أبو إسحاق وغيره: هذا سهو في النقل (وما نقله المزني فهو قول أبي حنيفة وأصحابه) (١).\nوقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يكون موليًا.\nفإن وطئها، كان مخيرًا بين عتق العبد، وبين كفارة يمين، فإن اختار عتق العبد عن كفارته، فهل يجزيه عن الظهار؟ فيه وجهان:\nفإن قال: إن وطئتك فلِلَّه علي أن أصلي، كان موليًا في الحكم.\nوقال أبو حنيفة: لا يكون موليًا.\nفإن قال: واللَّه لا أفتضك، ولم يقل بذكري (٢)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه صريح في الإيلاء.\nوالثاني: أنه صريح في الحكم، ويدين في الباطن، وهو الأصح (٣).\nفإن قال: واللَّه لا باشرتك أو لامستك، أو لا أفضي إليك، ففيه قولان:\nقال في القديم: هو مولي، وهو قول أحمد (٤).\nوقال في الجديد: لا يكون موليًا إلا بالنية (٥).\n_________\n(١) (وما نقله المزني، فهو قول أبي حنيفة وأصحابه): في جـ.\n(٢) وهي بكر.\n(٣) لأنه يحتمل الافتضاض بغير ذكره.\n(٤) لأنه ورد القرآن بهذه الألفاظ، والمراد بها الوطء، فإن نوى به غير الوطء دين، لأنه يحتمل ما يدعيه.\n(٥) لأنه مشترك بين الوطء وغيره، فلم يحمل على الوطء من غير نية، كقوله: لا اجتمع رأسي ورأسك.","vol":"7","page":139},{"text":"واختلف أصحابنا في قوله: لا أصبتك، أو لا لمستك، أو لا غشيتك، أو لا باضعتك.\nفمنهم من قال: هو كقوله: لا باشرتك، ولا مسستك، فيكون على قولين.\nومنهم من قال: هو كقوله: (لا اجتمع) (١) رأسي ورأسك، فإن نوى به الوطىء في الفرج فهو مولي، وإن (لم) (٢) يكن له نية، فليس بمولي.\nوقال أبو حنيفة: قوله لا باضعتك صريح في الإيلاء.\nولا يصح الإيلاء إلا على مدة تزيد على أربعة أشهر (٣)، قال مالك، وأحمد، وأبو ثور، وروي عن ابن عباس ﵄.\n_________\n(١) (لا اجتمع): في أ، جـ وفي ب لا أجمع.\n(٢) (لم): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) فإن آلى على ما دون أربعة أشهر، لم يكون موليًا، لقوله ﷿: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٦ فدل على أنه لا يصير بما دونه موليًا، ولأن الضرر لا يتحقق بترك الوطء فيما دون أربعة أشهر.\nوالدليل عليه: ما روى أن عمر ﵁، كان يطوف ليلة في المدينة، فسمع امرأة تقول:\nتطاول هذا الليل وازور جانبه ... وليس إلى جنبي خليل ألاعبه\nفواللَّه لولا اللَّه لا شيء غيره ... لزعزع من هذا السرير جوانبه\nمخافة ربي والحياء يكفني ... وأكرم بعلي أن تنال مراكبه\nفسأل عمر ﵁ النساء: كم تصبر المرأة عن الزوج؟ فقلن شهرين، وفي الثالث: يقل الصبر، وفي الرابع: ينفذ الصبر، فكتب إلى أمراء الأجناد: أن لا تحبسوا رجلًا عن امرأته أكثر من أربعة أشهر). هذه القصة ذكرها الجاحظ في المحاسن والأضداد ص ١٤٦، والدر المنثور ١/ ١٧٥، وذكرها ابن قيم الجوزية في روضة المحبين.","vol":"7","page":140},{"text":"وقال أبو حنيفة: إذا حلف على ترك وطئها أربعة أشهر كان موليًا (١).\nوقال النخعي وابن أبي ليلى، وقتادة، والحسن، وحماد، وإسحاق: إذا حلف لا يطأها يومًا، أو يومين، أو أقل أو أكثر، كان موليًا (٢).\nفإذا انقضت مدة الإيلاء، كان للمرأة أن تطالبه بالفيئة أو الفرقة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد (٣).\nوقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي: أن المولي، (إذا) (٤) (لم يطأها) (٥) في المدة، وقع بمضيها طلقة بائنة (٦).\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٦.\n(٢) لأن من حلف على ترك الوطء في قليل من الأوقات أو كثير وتركها أربعة أشهر فهل مول للآية وهذا مول، فإن الإيلاء: الحلف وهذا حالف.\n(٣) قال النووي ﵀: وفي كيفية المطالبة، فلها المطالبة بأن يفيء أو يطلق، وما لم تطلب، لا يؤمر الزوج بشيء، ولا يسقط حقها بالتأخير، ولو تركت حقها ورضيت، ثم بدا لها، فلها العود إلى المطالبة ما لم تنقض مدة اليمين، لأن الضرر متجدد وتختص المطالبة بالزوجة، فليس لولي المراهقة والمجنونة المطالبة، وحسن أن يقول الحاكم للزوج، اتق اللَّه بالفيأة أو الطلاق، وإنما يضيق عليه إذا بلغت أو أفاتت وطلبت، وليس لسيد الأمة أيضًا مطالبة، لأن الاستمتاع حقها/ روضة الطالبين ٨: ٢٥٣ - ٢٥٤.\n(٤) (إذا): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٥) (يطأها): في ب، جـ وفي أيطأ.\n(٦) لأنه ظلمها بمنع حقها، فجازاه الشرع بزوال نعمة النكاح عند مضي هذه المدة، وهو المأثور عن عثمان، وعلي، والعبادلة الثلاثة، وزيد بن ثابت رضوان اللَّه عليهم أجمعين، وكفى بهم قدوة، ولأنه كان طلاقًا في الجاهلية، فحكم الشرع بتأجيله إلى انقضاء المدة/ الهداية للمرغيناني ٢: ٩.","vol":"7","page":141},{"text":"ويحكي مثله: عن ابن مسعود.\nفإن قال: واللَّه لا وطئتك أربعة أشهر (فإذا مضت، (فواللَّه) (١) لا وطئتك أربعة أشهر) (٢) ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه ليس بمولي (٣).\nوالثاني: أنه مولي (٤).\nفإن قال: واللَّه لا وطئتك سنة، ثم قال: واللَّه لا وطئتك خمسة أشهر، فهل (تدخل) (٥) الخمسة في السنة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها تدخل فيها، كما لو تقدم ذكرها.\nوالثاني: أنها لا تدخل.\nفإن قال: إن وطئتك، فواللَّه لا وطئتك، (ففيه) (٦) قولان:\nقال في القديم: يكون موليًا في الحال (٧).\n_________\n(١) (فواللَّه): في جـ وفي أ، ب قوله.\n(٢) (فإذا مضت فواللَّه لا وطئتك أربعة أشهر): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) لأن كل واحد من الزمانين أقل من مدة الإِيلاء.\n(٤) أنه مول، لأنه منع نفسه من وطئها ثمانية أشهر، فصار كما لو جمعها في يمين واحدة.\n(٥) (تدخل): في ب، جـ وفي أيدخل.\n(٦) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٧) لأن المولي هو الذي يمتنع من الوطء خوف الضرر، وهذا يمتنع من الوطء خوفًا من أن يطأها، فيصير موليًا، فعلى هذا إذا وطئها، صار موليًا، وذلك ضرر.","vol":"7","page":142},{"text":"وقال في الجديد: لا يكون موليًا حتى يطأها، (فحينئذ) (١) يصير موليًا (٢).\nفإن قال: واللَّه لا وطئتك سنة إلا مرة، كان موليًا في قوله القديم (في الحال) (٣).\nوفي قوله الجديد: لا يكون موليًا حتى (يطأها) (٤) مرة ثم يبقى بعد ذلك من السنة مدة تزيد على أربعة أشهر (فيصير موليًا) (٥).\n(فإن) (٦) قال: (واللَّه) (٧) لا وطئتك حتى تموتي، أو أموت، كان موليًا، وكذا إن قال: حتى يموت زيد.\nومن أصحابنا من قال: في موت زيد لا يكون موليًا.\nوالمذهب: الأول (٨).\n_________\n(١) (فحينئذٍ): في أ، ب وفي جـ فح.\n(٢) لا يكن موليًا في الحال، لأنه يمكنه أن يطأها من غير ضرر يلحقه في الحال، فلم يكن موليًا، فعلى هذا: إذا وطئها صار موليًا، لأنه يبقى يمين يمنع الوطء على التأبيد/ المهذب ١/ ١٠٨.\n(٣) (في الحال): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (يطأها): في ب، جـ وفي أيطأ مرة.\n(٥) (فيصير موليًا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٧) (واللَّه): في أ، ب والمهذب وساقطة من جـ.\n(٨) لأن الظاهر بقاؤه، ولأنه لو قال: إن وطئتك فعبدي حر، كان موليًا على قوله الجديد وإن جاز أن يموت العبد قبل أربعة أشهر.","vol":"7","page":143},{"text":"فإن قال: واللَّه لا وطئتك حتى تحبلي وهي مراهقة (١)، يجوز أن يتعجل بلوغها، (فتحبل) (٢) ويجوز أن يتأخر بلوغها، فلا تحبل.\nفقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يكون موليًا.\nقال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي، أنه لا يكون موليًا.\n(وإن) (٣) قال: واللَّه لا وطئتك حتى (تفطمي) (٤) ولدك، وأراد به مدة الرضاع، وبقي من الحولين أثر من أربعة أشهر، (كان موليًا) (٥).\n_________\n(١) فهو مول، لأن حبلها بغير وطء مستحيل عادة فهو كصعود السماء. وأما أصحاب الشافعي فقالوا: إنه ليس بمول إلا أن تكون صغيرة يغلب على الظن أنها لا تحمل في أربعة أشهر، أو آيسة، فأما إن كانت من ذوات الأقراء فلا يكون موليًا، لأنه يمكن حملها/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٣٩، وروضة الطالبين ٨: ٢٤٩.\n(٢) (فتحبل): في جـ وفي أ، ب فتجل.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) (تفطمي): في ب وفي أ، جـ تقمطي.\n(٥) (وإن قال: واللَّه لا وطئتك. . كان موليًا): في أ، ب وساقطة من جـ قال النووي ﵀: قال: لا أجامعك حتى تفطمي ولدك، نقل المزني أن الشافعي ﵀ قال: يكون موليًا، قال: وقال في موضع آخر: لا يكون موليًا، واختاره، فأوهم أن في المسألة قولين، وبه قال ابن القطان. وقال الجمهور: لا خلاف في المسألة، ولكن ينظر إن أراد وقت الفطام، فإن بقي أكثر من أربعة أشهر إلى تمام الحولين، فحول، وإلا فلا وإن أراد فعل فعل الفطام، فإن كان الصبي لا يحمله إلا بعد أربعة أشهر لصغر أو ضعف بنية، فحول، وإن كان يحتمله لأربعة أشهر فما دونها، فهو كالتعليق بدخول الدار ونحوه، والضمان محمولان على الحالين/ روضة الطالبين ٨: ٢٤٩.","vol":"7","page":144},{"text":"ومن أصحابنا من قال: هذا يختلف باختلاف حاله دون (ازادته) (١)، فإن كان الولد طفلًا، لا يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر، كان موليًا، وإن كان مشتدًا، يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر، لم يكن موليًا.\nوالأول: أصح وهو قول بن سريج، لأن قطعها لرضاعة ممكن، وإن لم يجز في الشرع.\n(فإن) (٢) قال: واللَّه لا وطئتك حتى يجيء المطر.\nفمن أصحابنا: من جعله في (أول) (٣) الصيف بمنزلة الثلج، (يكون) (٤) موليًا.\nومن أصحابنا من قال: لا يكون موليًا، بخلاف (الثلج) (٥) لأن المطر قد يجيء في الصيف.\nفإن قال: واللَّه لا وطئتك حتى أبيع عبدي، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٦) (لا) (٧) يكون موليًا.\n_________\n(١) (إرادته): في أ، جـ وفي ب إرادته.\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) (أول): في أ، جـ وفي ب أو إن.\n(٤) (يكون): في أ، جـ وفي ب ويكون.\n(٥) (الثلج): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) (لا): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":145},{"text":"فإن طرأ الحيض في أثناء المدة (١)، (حسبت) (٢) المدة، وإن طرأ النفاس، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يحتسب لكونه نادرًا (٣).\n(وإن) (٤) حبس، حسبت المدة عليه.\nوحكى المزني قولًا آخر: أنه (لا يحتسب) (٥) عليه (وقيل\n_________\n(١) فإن آلى الزوج من زوجته، وهناك عذر يمنع من الوطء نظرت:\n- فإن كان لمعنى في الزوجة بأن كانت صغيرة، أو مريضة، أو ناشزة، أو مجنونة أو محرمة، أو صائمة عن فرض، أو معتكفة عن فرض، لم تحسب المدة.\n- وإن طرأ شيء من هذه الأعذار في أثناء المدة، انقطعت المدة، لأن المدة إنما نظرت، لامتناع الزوج من الوطء، وليس في هذه الأحوال من جهته امتناع فإن زالت هذه الأعذار استؤنفت المدة، لأن من شأن هذه المدة أن تكون موالية، فإذا انقطعت استؤنفت، كصوم الشهرين المتتابعين.\n- فإن كانت حائضًا حسبت المدة، فإن طرأ الحيض في أثنائها، لم تنقطع، لأن الحيض عذر معتاد لا ينفك منه، فلو قلنا: أنه يمنح الإحتساب اتصل الضرر وسقط حكم الإِيلاء، ولهذا لا يقطع التتابع في صوم الشهرين المتتابعين.\n(٢) (حسبت): في جـ والمهذب وفي أ، ب احتسبت.\n(٣) فهو كسائر الأعذار.\nوالوجه الثاني: أنه يحتسب المدة، لأنه كالحيض في الأحكام فكذلك في الإِيلاء.\n(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٥) (لا يحتسب): في ب، جـ وفي أأنه لا يحسب عليه.","vol":"7","page":146},{"text":"يحتسب عليه) (١) إذا كان بحق ولا (يحتسب) (٢) (عليه) (٣) إذا كان بغير حق.\nفإن استدخلت ذكره وهو نائم، لم يحنث (في) (٤) يمينه، وهل يتخلص (به من الإيلاء) (٥)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يتخلص، ويسقط المدة (٦).\nوإن وطئها وهو مجنون، ولم يحنث (٧)، وهل يسقط حقها؟ فيه وجهان:\nظاهر المذهب: أنه يسقط (٨).\nوالثاني: وهو قول المزني أنه لا يسقط (٩).\n_________\n(١) (وقيل): يحتسب عليه في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (يحتسب): في ب، جـ وفي أيحسب.\n(٣) (عليه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (في): في أ، ب وفي جـ من/ لارتفاع القلم عنه: (رفع القلم. . والنائم حتى يستيقظ) سبق تخريجه.\n(٥) (به): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) لأنها وصلت إلى حقها.\n(٧) لارتفاع القلم عنه.\n(٨) لأنها قد وصلت منه إلى حقها، وإن لم يقصد فسقط حقها، كما لو وطئها وهو يظن أنها امرأة أخرى.\n(٩) لأنه لا يحنث به، فلم يسقط به الإيلاء/ المهذب ٢: ١١٠.","vol":"7","page":147},{"text":"فإن وطئها في الفرج، تخلص من الإيلاء، وهل تجب عيه الكفارة؟ فيه قولان:\nقال في القديم: لا كفارة عليه (١).\nوقال في الجديد: عليه الكفارة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وهو الأصح (٢) واختلف أصحابنا في موضع القولين.\nفمنهم من قال: القولان: فيمن جامع وقت المطالبة، فأما إذا وطىء في مدة التربص، فإنه (يجب) (٣) (عليه) (٤) الكفارة قولًا واحدًا.\nومنهم من قال: القولان في الحالين.\nفإن كان الإيلاء، بالطلاق الثلاث، طلقت إذا وطئها (٥)، وهل يمنع من الوطء؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) لقوله ﷿: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فعلق المغفرة بالفيئة، فدل على أنه قد استغنى عن الكفارة.\n(٢) لقوله -ﷺ-: (من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه) رواه أحمد ومسلم والنسائي، وابن ماجه عن عدي بن حاتم سنن ابن ماجه ١: ٦٨١ أنظر المجموع ١٦: ٣٢٦، ولأنه حلف باللَّه تعالى وحنث فلزمته الكفارة كما لو حلف على ترك صلاة فصلاها/ المهذب ٢: ١١٠.\n(٣) (يجب): في ب، جـ وفي أتجب.\n(٤) (عليه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن بعد المطالبة الفيئة واجبة، فلا يجب بها كفارة كالحلق عند التحلل.\n(٥) أي طلقت ثلاثًا، لأنه طلاق معلق على شرط فوقع بوجوده.","vol":"7","page":148},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي علي ابن خيران، أنه يمنع من وطئها (١).\nوالمذهب: أنه لا يمنع (٢).\n- فعلى هذا: لا يزيد على تغييب الحشفة في الفرج (٣)، فإن زاد على ذلك واستدام، لم يجب عليه الحد (٤)، وهل يجب عليه المهر؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (يجب) (٥) كما تجب الكفارة باستدامة الجماع بعد طلوع الفجر (في الصوم) (٦).\nوالثاني: لا يجب (٧).\nوإن نزع ثم عاد وأولج مع علمه بالتحريم (٨)، ففي وجوب الحد وجهان:\n_________\n(١) لأنها تطلق قبل أن ينزع، فمنع منه كما يمنع في شهر رمضان أن يجامع وهو يخشى أن يطلع الفجر قبل أن ينزع.\n(٢) لأنه الإِيلاج صادف النكاح، والذي يصادف غير النكاح هو النزع، وذلك ترك الوطء وما تعلق التحريم بفعله لا يتعلق بتركه/ المهذب ٢: ١١١.\n(٣) ثم ينزع.\n(٤) لأنه وطء اجتمع فيه التحليل والتحريم، لم يجب به الحد.\n(٥) (يجب): في أ، جـ وفي ب يجب عليه.\n(٦) (في الصوم): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٧) لأن ابتداء الوطء يتعلق به المهر الواجب بالنكاح، لأن المهر في مقابلة كل وطء يوجد في النكاح.\n(٨) - فإن كانا جاهلين بالتحريم، بأن اعتقد أن الطلاق لا يقع إلا باستكمال الوطء، لم يجب عليهما الحد للشبهة، فعلى هذا يجب المهر.\n- وإن كانا عالمين بالتحريم ففي الحد وجهان.","vol":"7","page":149},{"text":"أحدهما: يجب (١).\nوالثاني: لا يجب الحد، لأن الإِيلاجين واحد (٢).\nوإن كان (الزوج) (٣) جاهلًا بالتحريم، والمرأة عالمة، ففي وجوب الحد عليها وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجب، فعلى هذا: يجب لها المهر (٤).\nوإن امتنع من الطلاق والفيئة، ففيه قولان:\nقال في القديم: لا يطلق عليه الحاكم (٥)، وإنما يحبسه حتى يطلق، أو يفيء إليها.\nوقال في الجديد: يطلق عليه الحاكم، (فإن) (٦) طلق الحاكم، ثم طلق الزوج بعد طلاق الحاكم، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنهما يقعان.\nوالثاني: أن طلاق الزوج لا يقع.\n_________\n(١) لأنه إيلاج مستأنف محرم من غير شبهة، فوجب الحد كالإِيلاج في الأجنبية، فعلى هذا لا يجب المهر، لأنها زانية.\n(٢) فإذا لم يجب في أوله، لم يجب في إتمامه، فعلى هذا يجب لها المهر./ المهذب ٢: ١١١.\n(٣) (الزوج): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) والثاني: يجب، فعلى هذا لا يجب لها المهر.\n(٥) لقوله -ﷺ- الطلاق لمن أخذ بالساق/ سبق تخريجه.\n(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.","vol":"7","page":150},{"text":"(وإن) (١) طلق الزوج والحاكم في حالة واحدة، وقع طلاق الزوج، وفي وقوع طلاق الحاكم وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يقع.\nوالثاني: أنه لا يقع، (وتكون) (٢) الطلقة (التي يوقعها الحاكم) (٣) رجعية.\nوقال أبو ثور: (تكون طلقة) (٤) بائنة.\nفإن راجعها والمدة باقية، (ضربت) (٥) له المدة ثانيًا، فإذا انقضت المدة طولب بالفيئة، وعلى هذا: حتى يستوفي الثلاث، أو يطأ، (فإن) (٦) انقضت المدة وهناك عذر من جهته يمنع الوطىء كالمرض، والحبس بغير حق، فإنه يفيء (فيئة) (٧) معذور. فيقول: لو قدرت (لفئت) (٨)، وإذا قدرت فعلت.\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) (وتكون): في ب، جـ وفي أويكون.\n(٣) (التي يوقعها الحاكم): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (تكون طلقة): في ب، جـ وفي أيكون الطلقة./ لأنها فرقة لدفع الضرر لفقد الوطء فكانت بائنة، كفرقة العنين، وهذا خطأ، لأنه طلاق صادف مدخولًا بها من غير عوض، ولا استيفاء عدد، فكان رجعيًا كالطلاق من غير إيلاء، ويخالف فرقة العنين، فإن تلك الفرقة فسخ، وهذا طلاق/ المهذب ٢: ١١١.\n(٥) (ضربت): في أ، ب وفي جـ ضرب.\n(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٧) (فيئة): في جـ وفي أ، ب منه.\n(٨) (لفئت): في ب، جـ وفي ألقيت.","vol":"7","page":151},{"text":"وقال أبو ثور: لا يلزمه الفيئة باللسان (١)، فإذا زال عذره، لزمه الوطىء.\nوحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه لا يلزمه (٢).\nوإن انقضت المدة، وهو محرم، (ولم) (٣) يطأ، ولم يطلق، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٤) يقتصر منه على فيئة معذور إلى أن يتحلل.\nوالثاني: أنه لا يقتصر منه على ذلك، وهو ظاهر النص (٥).\nوإن انقضت المدة، وهو مظاهر وقال (٦): أمهلوني حتى (أكفر) (٧)\n_________\n(١) لأن الضرر بترك الوطء لا يزول بالفيئة باللسان، وهذا خطأ، لأن القصد بالفيئة ترك ما قصد إليه من الأضرار، وقد ترك القصد إلى الأضرار بما أتى به من الإعتذار، ولأن القول مع العذر، يقوم مقام الفعل عند القدرة، ولهذا نقول: أن إشهاد الشفيع على طلب الشفعة في حال الغيبة، يقوم مقام الطلب في حال الحضور في إثبات الشفعة، وإذا فاء باللسان ثم قدر، طولب بالوطء، لأنه تأخر بعذر، فإذا زال العذر، طولب به./ المهذب ٢: ١١٢.\n(٢) أنظر الهداية للمرغيناني ٢: ١٠.\n(٣) (ولم): في أ، ب وفي جـ فلم.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه غير قادر على الوطء فأشبه المريض المحبوس.\n(٥) لأنه امتنع من الوطء بسبب من جهته.\n(٦) (فقال): في جـ وفي أ، ب وقال.\n(٧) (أكفر): في ب، جـ وفي أكفر.","vol":"7","page":152},{"text":"بالصيام، لم يمهل (١)، (فإن) (٢) أراد أن يطأها قبل أن يكفر، وقالت المرأة: لا أمكنك من الوطىء، لأني محرمة عليك.\nفقد ذكر الشيخ أبو حامد (الإسفراييني) (٣) عندي: (أنه) (٤) ليس لها أن (تمتنع) (٥).\n(قال) (٦) الشيخ أبو إِسحاق الشيرازي: وعندي أن لها أن تمتنع (٧).\nوالقاضي أبو الطيب ﵀: قد حكى (في) (٨) ذلك وجهين في (المحرمة) (٩).\nوالشيخ أبو نصر قال: أصحهما أنه يجوز لها تمكينه.\nفإن انقضت المدة، فادعى أنه عاجز، ولم يكن قد عرف حاله أنه عنين، أم قادر على الوطىء، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لأن مدة الصيام تطول.\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) (الإسفراييني): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (أنه): في أوفي ب ساقطة وفي جـ عندي أنه.\n(٥) (تمتنع): في ب، جـ وفي أيمتنع.\n(٦) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٧) لأنه وطء محرم، فجاز لها أن تمتنع منه، كوطء الرجعية.\n(٨) (في): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٩) (المحرمة): في أ، ب وفي جـ المحرم.","vol":"7","page":153},{"text":"أحدهما: وهو ظاهر النص أنه يقبل قوله (١).\nوالثاني: أنه لا يقبل (٢).\nولا فرق في الإيلاء بين حال الغضب، وحال الرضا (٣).\nوقال مالك: إذا كان للإِصلاح، لم يكن ايلاء، مثل أن يحلف لأجل ولده (٤).\nوحكى عن ابن عباس ﵄ أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب.\nفإن حلف فقال: واللَّه (لا قربتكن) (٥)، (فإنه يكون) (٦) موليًا عن جميعهن.\nقال المزني: أصل قوله أن لا يكون موليًا عن واحدة منهن حتى يطأ ثلاثًا منهن واختلف أصحابنا.\nفقال أبو إسحاق: المذهب ما قاله المزني أنه لا يكون موليًا عن واحدة منهن حتى يطأ ثلاثًا، فيكون موليًا عن الرابعة.\nومن أصحابنا من قال: إنما قال ذلك على قوله القديم، أن ما يقرب من الحنث، يكون به موليًا.\n_________\n(١) لأن التعنين من العيوب التي لا يقف عليها غيره، فقبل قوله فيه مع اليمين، فإن حلف طولب بفيئة معذور، أو يطلق.\n(٢) لا يقبل قوله، لأنه متهم، فعلى هذا يؤخذ بالطلاق/ المهذب ٢: ١١٢.\n(٣) أنظر روضة الطالبين للنووي ٨: ٢٤٥.\n(٤) أنظر المغني لابن قدامة ٧: ٥٥٠.\n(٥) (لا قربتكن): في ب، جـ وفي ألأقربنكن.\n(٦) (فإنه يكون): في أ، ب وفي جـ فيكون.","vol":"7","page":154},{"text":"قال القاضي أبو الطيب ﵀: هذا ليس بصحيح.\nومن أصحابنا من قال: مذهبه في الجديد على ظاهره، فيكون موليًا من الكل، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، إلا ما رواه الحسن (بن) (١) زياد عن أبي حنيفة أنه لا يكون موليًا حتى (يطأ) (٢) ثلاثًا منهن.\nوالأظهر: أنه لا يكون موليًا.\nفرّع الشافعي ﵀ على هذه المسألة: إذا وطىء اثنتين منهن، خرج من حكم الإيلاء فيهما، وكان موليًا (من) (٣) الباقيتين، وهذا بناء على ظاهر كلامه.\nوقال أبو إسحاق ومن تابعه: كلامه متأول ومعناه: إذا وطىء اثنتين، فقد خرجتا من حصول الحنث بوطئهما، (وكان) (٤) موليًا من الباقيتين، بمعنى أنه (يجوز أن) (٥) يكون موليًا من كل واحدة منهما.\nفإن قال: واللَّه لا وطئت كل واحدة منكن.\nفقد قال الشيخ أبو حامد ﵀: يكون موليًا من كلهن، ومن كل واحدة منهن.\n_________\n(١) (بن): في ب وفي أ، جـ من.\n(٢) (يطأ): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (من): في أ، ب وفي جـ في.\n(٤) (وكان): في أ، ب وفي جـ فكان.\n(٥) (يجوز أن): في أ، جـ وساقطة من أ.","vol":"7","page":155},{"text":"وإذا وطىء واحدة منهن، حنث فيها، وبقي موليًا (من) (١) الباقيات، بخلاف قوله: (لا وطئت) (٢) واحدة منكن.\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀: هذا في المجرد عن أبي علي الطبري وقال: إن أبا إسحاق وأبا علي أطلقا الجواب (وقالا) (٣): إذا وقع الحنث سقط الإيلاء في الباقيات، وهذا ظاهر كلام الشافعي ﵀.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذه الطريقة الصحيحة.\nفإن حلف على امرأة أجنبية أن لا يطأها، انعقدت يمينه، فإن تزوجها، فهل يصير موليًا؟\nفقد ذكر القاضي أبو الطيب في التعليق: أنه يصير موليًا (تضرب له المدة، ثم قال: ينبغي أن يكون فيه قول آخر، أنه لا يكون موليًا) (٤).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: الذي يجيء على أصل الشافعي، أنه لا يكون موليًا، وقال مالك: يصير موليًا.\nفإن امتنع من وطئها من غير يمين، (لم تضرب) (٥) له المدة، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال أحمد: إذا قصد بإمتناعه الإضرار بها لزوال الأعذار، ضربت\n_________\n(١) (من): في أ، ب وفي جـ في.\n(٢) (لا وطئت): في ب، جـ وفي أإلا وطئت.\n(٣) (وقالا): في أ، ب وفي جـ فقالا.\n(٤) (تضرب له المدة، ثم قال: ينبغي. . . موليًا): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (تضرب): في ب، جـ وفي أيضرب.","vol":"7","page":156},{"text":"لها المدة والحر والعبد في مدة الإِيلاء سواء، وهو قول أحمد في إِحدى الروايتين عنه (١).\nوقال مالك وأبو حنيفة: تختلف مدة الإيلاء بالرق، والحرية (٢)، إِلا أن مالكًا يقول:\nالإعتبار (بالزوج) (٣)، وأبو حنيفة يقول: الإعتبار (بالزوجة) (٤) وهو الرواية الأخرى عن أحمد.\nوالإيلاء من الرجعة صحيح، (ولا تحتسب) (٥) المدة حتى يراجعها.\nوقال أبو حنيفة (وأحمد) (٦): مدة العدة محتسبة من مدة الإيلاء.\n(فإن) (٧) طلب المولي أن يمهل (بعد) (٨) انقضاء مدة الإيلاء ثلاثًا، ففيه قولان:\n_________\n(١) لأنها مدة ضربت للوطء، فاستوى فيها الرق، والحرية كمدة العنة، ولا نسلم إن البينونة تتعلق بها، ثم يبطل ذلك بمدة العنة، ويخالف مدة العدة، لأن العدة مبنية على الكمال بدليل أن الإستبراء يحصل بقرء واحد/ المغني لابن قدامة ٧: ٥٥٢ وروضة الطالبين ٨: ٢٣٠.\n(٢) وهي الرواية الثانية عن أحمد: أن مدة إيلاء العبيد شهران وهو اختيار أبي بكر.\n(٣) (بالزوج): في أ، جـ وفي ب بالزوج صحيح.\n(٤) (بالزوجة): في أ، ب وفي جـ بالمرأة.\n(٥) (ولا تحتسب): في ب، جـ وفي أولا تحسب.\n(٦) (وأحمد): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٨) (بعد): في أ، ب وفي جـ من بعد.","vol":"7","page":157},{"text":"أحدهما: أنه يمهل ثلاثًا.\nوالثاني: (أنه) (١) لا يمهل، واختاره المزني.\nفإن ادعى بعد انقضاء المدة، العجز عن الوطىء، فالقول: قوله مع يمينه، (فإن) (٢) طلبت (المرأة) (٣)، (ضرب لها مدة العنة له) (٤) ضربت، نص عليه الشافعي ﵀.\nوحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: يتعين عليه إذا أقر بالعجز أن يطلق، والأول: أصح.\n(يصح) (٥) إيلاء الكافر، وهو قول أبي حنيفة.\nوقال أبو يوسف ومحمد: لا يصح (٦) إيلاؤه باللَّه، ويصح بالطلاق والعتق.\n_________\n(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٣) (المرأة): في ب، جـ وفي أالمدة.\n(٤) (ضرب لها مدة العنة له): في أوفي ب يضرب مدة العزلة، وفي جـ ضرب مدة العنة له.\n(٥) (يصح): في أ، جـ وفي ب ويصح.\n(٦) لتحقق المنع باليمين، وهو ذكر الشرط والجزاء، وهذه الأجزية مانعة لما فيها من المشقة، وصورة الحلف بالعتق: أن يعلق بقربانها عتق عبده، وفيه خلاف أبي يوسف ﵀، فإنه يقول: يمكنه البيع ثم القربان، فلا يلزمه شيء.\nوهما يقولان: البيع موهوم، فلا يمنع المانعية فيه، والحلف بالطلاق أن يعلق بقربانها طلاقها، أو طلاق صاحبتها، وكل ذلك مانع/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٠.","vol":"7","page":158},{"text":"وقال مالك: (يصح) (١) بمعنى أنه إذا أسلم لا يوقف، فيطالب بالفيئة، أو الطلاق.\nفإن قال: واللَّه لا وطئتك، ثم قال: واللَّه لا وطئتك وقصد الإستئناف فوطىء، فقد نص في الجديد، والقديم: (على) (٢) أنه يجب كفارة واحدة.\nوقال في بعض كتبه: يجب عليه كفارتان.\n(فإن كانت) (٣) اليمينان مختلفتين (٤)، بأن يحلف على مدتين مختلفتين بأن قال: واللَّه لا وطئتك خمسة أشهر، ثم قال: واللَّه لا وطئتك سنة ثم وطىء، فقد اختلف أصحابنا. .\nفمنهم من قال: هو كالمتفقتين، وفيها قولان:\nومنهم من قال: يجب كفارتان، قولًا واحدًا.\n_________\n(١) (يصح): في أ، جـ وفي ب لا يصح.\n(٢) (على): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) (فإن كانت): في ب، جـ وفي أوإن كان.\n(٤) (مختلفتين): في جـ وفي أ، ب مختلفين.","vol":"7","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-297>باب الظهار </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الظهار: مشتق من الظهر، وكل مركوب يقال له ظهر. قال ابن قتيبة: وإنما خصوا الظهر بالتحريم دون سائر الأعضاء، لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبة إذا غشيت، فكأنه أراد بقوله: أنت عليّ كظهر أمي، ركوبك للنكاح عليّ حرام كركوب أمي للنكاح وهو استعارة، وكناية عن الجماع/ النظم المستعذب ٢: ١١٣ والأصل في الظهار: الكتاب، والسنة.\nأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِم﴾ سورة الأحزاب.\nأما السنة: فروى أبو داود بإسناده عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة. قالت: (تظاهر مني أوس بن الصامت فجئت رسول اللَّه -ﷺ- أشكو ورسول اللَّه -ﷺ- يجادلني فيه ويقول: اتقي اللَّه فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ فقال: يعتق رقبة، فقلت: لا يجد، قال: فيصوم شهرين متتابعين، فقلت يا رسول اللَّه إنه شيخ كبير، ما به من صيام قال: فليطعم ستين مسكينًا، قلت: ما عنده من شيء يتصدق به، قال: فإني سأعينه بعرق من تمر، فقلت: يا رسول اللَّه فإني أعينه بعرق آخر. قال: قد =","vol":"7","page":160},{"text":"يصح الظهار من كل زوج مكلف، مسلمًا كان أو كافرًا حرًا كان أو عبدًا، وبه قال أحمد (١).\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح ظهار الذمي (٢).\nوحكى عن بعض الناس: أنه لا يصح ظهار العبد، وحكاه في الحاوي عن مالك.\n_________\n= أحسنت، اذهبي فأطعمي عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك)، / سنن أبي داود ٢: ٥١٤.\nوروى أيضًا بإسناده، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضي قال: (كنت أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتتابع حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت خرجت إلى قومي فأخبرتهم الخبر، وقلت: امشوا معي إلى رسول اللَّه -ﷺ- قالوا: لا واللَّه، فانطلقت إلى النبي -ﷺ- فأخبرته الخبر، فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ فقلت: أنا بذاك يا رسول اللَّه، وأنا صابر لحكم اللَّه فاحكم في ما أراك اللَّه. قال: حرر رقبة، قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها، وضربت صفحة رقبتي، قال: صم شهرين متتابعين. قلت: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينًا، قلت: والذي بعثك بالحق قد بتنا وحشين مالنا طعام. قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك، قال: فأطعم ستين مسكينًا وسقًا من تمر، وكل أنت وعيالك بقيتها، فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللَّه -ﷺ- السعة وحسن الرأي، وقد أمر لي بصدقتكم) سنن أبي داود جـ ٢: ٥١٣.\n(١) أنظر المغني لابن قدامة ٨: ٤، والمهذب ٢: ١١٣، والهداية ٢: ١٤ وكفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٨٢.\n(٢) لأن الكفارة لا تصح منه، وهي الرافعة للتحريم، فلا يصح منه التحريم، ودليل أن الكفارة لا تصح منه أنها عبادة تفتقر إلى النية، فلا تصح منه كسائر العبادات/ المغني لابن قدامة ٨: ٤.","vol":"7","page":161},{"text":"ويصح الظهار من الرجعية، ولا يصير عائدًا (بترك) (١) طلاقها، فإن راجعها فهل (يصير عائدًا بنفس الرجعة) (٢)؟ فيه قولان:\nقال في الأم: يصير عائدًا (٣).\nوقال (في) (٤) الإملاء: (لا) (٥) يكون عائدًا حتى يمسكها بعد الرجعة زمانًا يمكنه أن يطلق فيه (فلا) (٦) يطلق، فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها، ثم عاد وتزوجها، فهل يعود حكم الظهار؟ يبني على الأقوال في عود صفة الطلاق في النكاح الثاني بعد البينونة.\n- فإن قلنا: يعود، فهل يصير عائدًا بنفس النكاح؟ فيه وجهان بناء على القولين:\nفإن تظاهر منها وهي أمة، ثم اشتراها عقيب الظهار، (فإن) (٧) كان سيدها حاضرًا، فأوجب له، فهل يصير عائدًا؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (بترك): في أ، ب وفي جـ يترك/ لأنه لا يوجد الإِمساك وهي تجري إلى البينونة.\n(٢) (عائدًا بنفس الرجعة): في ب، جـ وفي أيصيرها بذلك بترك طلاقها، فإن راجعها بنفس الرجعة.\n(٣) لأن العود هو الإِمساك، وقد سمى اللَّه ﷿ الرجعة إمساكًا، فقال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولأنه إذا حصل العود باستدامة الإِمساك، فلأن يحصل بابتداء الإستباحة أولى/ المهذب ٢: ١١٤.\n(٤) (في): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (لا): في أ، ب وفي جـ ألا.\n(٦) (فلا): في ب، جـ وفي أولا.\n(٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ بأن.","vol":"7","page":162},{"text":"فإن أعتقها وتزوجها، فهل يعود حكم الظهار؟ يبني على الطريقين في عود صفة اليمين (في النكاح) (١) بعد الفسخ، هل يجري مجرى عوده بعد الثلاث، أو مجرى عوده قبلها؟\n- فإن قلنا: يعود حكم الظهار، فهل يصير عائدًا بنفس العقد؟ على الوجهين.\nوحكم ظهار السكران، حكم طلاقه (وقد بيناه) (٢).\nفإن تظاهر من امرأته، ثم تركها أكثر من أربعة أشهر، فهو (متظاهر) (٣)، ولا إيلاء عليه، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال مالك: يكون: موليًا.\nولا يصح الظهار من أمته، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق (٤).\nوقال مالك، والثوري: يصح الظهار من كل أمة (مباحة) (٥).\nفإن قال: أنت علي كظهر أمي (كان) (٦) مظاهرًا، وإن قال: أنت علي كظهر أختي، أو عمتي، ففيه قولان:\n_________\n(١) (في النكاح): في ب، جـ وفي أفي النكاح الثاني.\n(٢) (وقد بيناه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (متظاهر): في ب، جـ وفي أفتظهر.\n(٤) لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ سورة المجادلة: ٣ فخص به الأزواج ولأن الحل في الأمة تابع فلا تلحق بالمنكوحة، ولأن الظهار منقول عن الطلاق، ولا طلاق في المملوكة./ الهداية ٢: ١٥.\n(٥) (مباحة): في ب، جـ وفي أمسلمة.\n(٦) (كان): في أ، ب وفي جـ صار.","vol":"7","page":163},{"text":"قال في القديم: ليس بظهار، وبه قال أبو حنيفة (١).\nوقال في الجديد: وهو الصحيح أنه ظهار (٢).\n(وإن) (٣) قال: أنت علي كيد أمي، أو كفرج أمي (وغيره) (٤) من الأعضاء، صار مظاهرًا على المنصوص، وبه قال مالك، وأحمد (٥).\nومن أصحابنا من قال: هو على القولين في العمة (٦).\nوقال أبو حنيفة: أن شبهها بعضو يحرم النظر إليه من الأم، كالفرج، والفخذ، صار مظاهرًا (٧)، (وإن) (٨) كان لا يحرم النظر إليه، كالرأس، والوجه، لم يصر مظاهرًا.\nوإن قال: أنت علي كروح أمي (٩).\n_________\n(١) لأن اللَّه تعالى نص على الأمهات، وهن الأصل في التحريم، وغيرهن فرع لهن ودونهن فلم يلحق بهن في الظهار/ المهذب ٢: ١١٣.\n(٢) لأنها محرمة بالقرابة على التأبيد، فأشبهت الأم.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) (وغيره): في أ، جـ وفي ب أو.\n(٥) لأنه عضو يحرم التلذذ به فكان كالظهار./ مغني المحتاج ٣: ٣٥٣.\n(٦) ليس بظهار، لأنه ليس على صورة الظهار المعهود في الجاهلية/ مغني المحتاج ٣: ٣٥٣.\n(٧) لأن الظهار ليس إلا تشبيه المحللة بالمحرمة، وهذا المعنى يتحقق في عضو لا يجوز النظر إليه.\n(٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٩) ففيه ثلاثة أوجه/ المهذب ٢: ١١٣ (كروح). وليس كزوج.","vol":"7","page":164},{"text":"فقد قال أبو علي بن أبي هريرة: (لا يكون) (١) ظهارًا (لا صريحا) (٢) ولا كناية.\nوحكي عن الداركي أنه قال: يكون (ظهارًا) (٣) بالبينة.\nوفيه وجه ثالث: أنه كناية في الظهار ويكون ظهارًا بالنية (٤).\n(وإن) (٥) قال: أنت علي كنفس أمي (ففيه) (٦) وجهان:\nأحدهما: أنه صريح في الظهار.\nوالثاني: أنه كناية فيه.\nوإن قال: أنت علي كأمي، أو مثل أمي، وأطلق، لم يكن ظهارًا (٧)، وبه قال أبو حنيفة.\n_________\n(١) (لا يكون): في ب، جـ وفي أولا يكون.\n(٢) (لا صريحًا): في ب، جـ وفي أإلا صريحًا./ لأن الروح ليس من الأعيان التي يقع بها التشبيه./ المهذب ٢: ١١٣.\n(٣) (ظهارًا): في ب، جـ وفي أظهارًا بالنية/ أنه ظهار لأنه يعبر به عن الجملة.\n(٤) (وفيه وجه ثالث. . . بالنية): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه يحتمل أنها كالروح في الكرامة، فلم يكن ظهارًا من غير نية/ المهذب ٢: ١١٣.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٧) لم يكن ظهارًا إلا بالنية، لأنه يحتمل أنها كالأم في التحريم، أو في الكرامة، فلم يجعل ظهارًا من غير نية كالكنايات في الطلاق/ المهذب ٢: ١١٣.","vol":"7","page":165},{"text":"وقال مالك، وأحمد، ومحمد بن الحسن: يكون ظهارًا (١).\nوإن قال: أنت علي مثل أبي، لم يكن (مظاهرًا) (٢).\nوقال أبو القاسم: إذا شبهها (بظهر) (٣) أبيه، أو غلامه، كان مظاهرًا.\nوقال أحمد في إحدى الروايتين: إذا شبهها (بالمحرمين من الرجال) (٤) كان مظاهرًا.\nفإن شبهها بامرأة كانت حلالًا، ثم حرمت عليه بلعان، أو رضاع (أو) (٥) مصاهرة لم يكن مظاهرًا.\nوقال مالك وأحمد: يكون مظاهرًا.\nوإن شبهها بأجنبية ليست محرمة عليه على التأبيد لم يكن مظاهرًا.\nوقال أصحاب مالك: إن شبهها بظهرها، كان مظاهرًا، وإن شبهها بغيره، لم يكن مظاهرًا.\nفمنهم من يقول: هو ظهار.\nومنهم من يقول: هو طلاق.\n_________\n(١) أنظر المغني لابن قدامة ٨: ٧.\n(٢) (مظاهرًا): في أ، جـ وفي ب ظهارًا/ لأنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع.\n(٣) (بظهر): في ب، جـ وفي أمظاهرًا./ لأن ظهر الرجل حرام، فيكون ظهارًا.\n(٤) (بالمحرمين من الرجال): في جـ وفي أ، ب من المحرمين من الرجال.\n(٥) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).","vol":"7","page":166},{"text":"(فإن) (١) قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر (أبي) (٢)، لم يصح (٣).\nوقال الحسن البصري، والنخعي. (تكون مظاهرة) (٤) منه كالرجل، ويلزمها الكفارة بالعود.\nوقال الأوزاعي: (لا تكون) (٥) (مظاهرة) (٦) من زوجها، ولكنها إذا قالت: ذلك لأجنبي لزمها الكفارة إذا تزوجته.\nوقال أبو يوسف: يجب عليها كفارة يمين (٧).\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٢) (أبي): في ب، جـ والمهذب وفي أأمي.\n(٣) أي لم يلزمها شيء، لأنه قول يوجب تحريمًا في الزوجية، يملك الزوج رفعه، فاختص به الرجل كالطلاق/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٤، وروضة الطالبين ٨: ٢٦٥ ولأن اللَّه ﷾ قال: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ المجادلة/ ٣ ولم يقل اللائي يظاهرون منكن من أزواجهن. إنما الظهار على الرجال.\nقال ابن العربي: هكذا روى عن ابن القاسم، وسالم، ويحيى بن سعيد، وربيعة وأبي الزناد، وقد أفاده مالك في المدونة، وهو صحيح المعنى، لأن الحل والعقد، والتحليل والتحريم في النكاح بيد الرجال، ليس بيد المرأة منه شيء، وهذا إجماع/ المجموع ١٦: ٣٥٦.\n(٤) (تكون مظاهرة): في ب، جـ وفي أيكون مظاهرًا.\n(٥) (لا تكون): في جـ وفي أ، ب لا يكون.\n(٦) (مظاهرة): في أ، جـ وفي ب مظاهرًا/ بل يعتبر ذلك يمينًا تكفرها، وكذلك قال إسحاق قال: لا تكون امرأة متظاهرة من رجل، ولكن عليها يمين تكفرها.\n(٧) وهو قول ابن جريج عن عطاء: أي أن تكفر كفارة يمين، لأنها حرمت ما أحل اللَّه وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها.\nوقال الزهري: أرى أن تكفر الظهار، ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها/ المجموع ١٦: ٣٥٧.","vol":"7","page":167},{"text":"فإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي وقال: نويت بقولي حرام الطلاق، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يكون طلاقًا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (١)، إلا أن أبا يوسف قال: لا أقبل قوله في نفي الظهار.\nوالثاني: أنه يكون ظهارًا وهو قول أبي حنيفة (٢).\nوإن قال: أردت بقولي، حرام: تحريم عينها الذي يتعلق (به) (٣) (كفارة) (٤) يمين، ففيه وجهان:\nأحدهما: يقبل، قال الشيخ أبو حامد: وهو المذهب (٥).\nوالثاني: لا يقبل (٦).\nفإن قال: أنت عليّ كظهر أمي: طالق، ولم يكن له نية، ففي وقوع الطلاق وجهان:\n_________\n(١) لأنه تشبيه بالأم في الحرمة، فكأنه قال: أنت علي حرام ونوى الطلاق.\n(٢) لأنه صريح في الظهار، فلا يحتمل غيره، ثم هو محكم فيرد التحريم/ الهداية ٢: ١٤ - ١٥.\n(٣) (به): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (كفارة): في جـ وفي أ، ب بكفارة.\n(٥) وهو الأصح، وعليه: إن لم ينو بقوله: كظهر أمي الظهار، لم يلزمه شيء سوى كفارة اليمين، ويكون قوله: كظهر أمي تأكيدًا للتحريم، وإن نوى الظهار، لزمه كفارة اليمين وكان مظاهرًا. وأما إذا أطلق ولم ينو شيئًا يحتمله كلامه، فلا طلاق لعدم الصريح والنية، وفي كونه ظهارًا وجهان:\nالمنصوص في (الأم) أنه ظهار/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٨.\n(٦) لا يقبل ويكون مظاهرًا، لأنه وصف التحرم بما يقتضي الكفارة العظمى، فلا يقبل رده إلى الصغرى/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٨.","vol":"7","page":168},{"text":"أحدهما: أنه لا يقع به طلاق.\nوالثاني: أنه صريح في الطلاق.\nقال ابن الحداد: فإن قال لامرأته: أنت عليّ (حرام) (١)، ثم قال: أردت به الطلاق والظهار قيل له: اختر أيهما شئت (٢)، وخالفه بعض أصحابنا وقال: يكون طلاقًا (٣).\nفإن قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي، ثم قال للأخرى: أشركتك معها، ونوى به الظهار، كان ظاهرًا عنها، وإن لم (ينوه) (٤)، لم يكن مظاهرًا (٥).\n_________\n(١) (حرام): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٢) فيثبت ما اختاره منهما/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٧.\n(٣) هذه المسألة يثبت فيها أوجه:\nأحدها: الطلاق.\nوالثاني: الظهار.\nوالثالث: وبه قال ابن الحداد، والجمهور، يخبر.\nوإن أراد بقوله: أنت علي حرام الطلاق، وبقوله: كظهر أمي الظهار، وقع الطلاق وحصل الظهار إن كان الطلاق رجعيًا على الصحيح. وإن كان بائنًا، فلا.\nوإن أراد بقوله: أنت علي حرام الظهار، وبقوله: كظهر أمي الطلاق، حصل الظهار قطعًا، ولا يقع الطلاق على الصحيح/ روضة الطالبين ٨: ٢٦٨.\n(٤) (ينوه): في أ، ب وفي جـ ينو.\n(٥) لأنه ليس بصريح في الظهار، ولا نوى به الظهار، فلم يكن ظهارًا، كما لو قال ذلك قبل أن يظاهر من الأولى، ولأنه يحتمل أنها شريكتها في دينها، أو في الخصومة أو في النكاح، أو سوء الخلق، فلم تخصص بالظهار إلا بالنية، كسائر الكنايات/ المغني لابن قدامة ٨: ٢١.","vol":"7","page":169},{"text":"وقال مالك وأحمد: يكون مظاهرًا بكل حال (١).\nفإن قال لامرأته: أنت عليّ كظهر أمي إن شاء اللَّه، لم يكن مظاهرًا، كالطلاق (٢).\nوحكى الشيخ أبو حامد: أنه ذكر في القديم قولين:\nأحدهما: يكون مظاهرًا.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا لا يجيء على أصله.\nويصح الظهار المؤقت، كقوله: أنت عليّ كظهر أمي شهرًا، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٣).\n_________\n(١) لأن الشركة، والتشبيه لا بد أن يكون في شيء، فوجب تعليقه بالمذكور معه، كجواب السؤال فيما إذا قيل له: ألك إمرأة؟ فقال: قد طلقتها، وكالعطف مع المعطوف عليه، والصفة مع الموصوف./ المغني لابن قدامة ٨: ٢١.\n(٢) لأنها يمين مكفرة، فصح الإستثناء فيها، كاليمين باللَّه تعالى، وقد قال النبي -ﷺ-: (من حلف على يمين، فقال: إن شاء اللَّه فلا حنث عليه). رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب/ الجامع الصحيح للترمذي ٤: ١٠٨.\nوفي لفظ: (من حلف فاستثنى، فإن شاء فعل، وإن شاء رجع غير حِنثٍ). رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي/ المغني لابن قدامة ٨: ١٥/ سنن أبي داود ٢: ٢٠٢.\n(٣) أو حتى ينسلخ شهر رمضان، فإذا مضى الوقت، زال الظهار، وحلت المرأة بلا كفارة، ولا يكون عائدًا بالوطء في المدة/ المغني لابن قدامة ٨: ١٣.\nلما روى سلمة بن صخر قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يتتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تحدثني ذات ليلة، وتكشف لي منها شيء، فلم ألبث أن نزوت عليها، فانطلقت إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأخبرته، فقال: حرر رقبة/ وهذا حديث مختصر، وقد أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي. =","vol":"7","page":170},{"text":"وقال في موضع آخر: لا يكون مظاهرًا، وبه قال ابن أبي ليلى والليث (١).\n_________\n= وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم وصححه ابن خزيمة، وابن الجارود، وقد أعله عبد الحق بالإنقطاع، وأن سليمان بن يسار لم يدرك سلمة، وقد حكى ذلك الترمذي عن البخاري/ سبق تخريجه.\nولفظ الحديث: عن سلمة بن صخر ﵁ قال: (كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقًا من أن أصيب في ليلتي شيئًا فأتتابع في ذلك إلى أن يدركني النهار، وأنا لا أقدر أن أنزع، فبينا هي تخدمني من الليل إذ تكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت لهم: انطلقوا معي إلى رسول اللَّه -ﷺ- فأخبره بأمري، فقالوا: واللَّه لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن، أو يقول فينا رسول اللَّه -ﷺ- مقالة يبقى عارها علينا. ولكن اذهب أنت واصنع ما بدا لك، فخرجت حتى أتيت النبي -ﷺ- فأخبرته خبري، فقال لي: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك، فقال: أنت بذاك؟ قلت أنا بذاك، فقال: أنت بذاك؟ قلت: نعم، ها أنذا فامض فيّ حكم اللَّه ﷿، فأنا صابر له، قال: اعتق رقبة، فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها، فقال: صم شهرين متتابعين، قال: قلت يا رسول اللَّه، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ قال: فتصدق، قال: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا وحشًا ما لنا عشاء، قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له: فليدعها إليك فأطعم عنك منها وسقا من تمر ستين مسكينًا، ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك، قال: فرجعت إلى قومي، فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول اللَّه -ﷺ- السعة والبركة، وقد أمر لي بصدقتكم فادفعوها إليّ فدفعوها إليّ/ المجموع ١٦: ٣٥٢ - ٣٥٣/ سبق تخريجه ولأن الحكم إنما تعلق بالظهار لقوله المنكر والزور، وذلك موجود في المؤقت/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٤.\n(١) لأن الشرع ورد بلفظ الظهار مطلقًا، وهذا لم يطلق، فأشبه ما لو شبهها بمن تحرم عليه في وقت، دون وقت/ المغني لابن قدامة ٨: ١٣.","vol":"7","page":171},{"text":"وقال مالك: يكون مظاهرًا، ويسقط التأقيت (١).\n- فإذا قلنا: يكون مظاهرًا، فإذا مضى زمانه، زال الظهار إلا أنه إذا لم يطلقها عقيب الظهار، وأمسكها في الشهر، فهل يكون (عودًا ظاهرًا؟) (٢)؟ (نصه) (٣) أنه يصير عائدًا، وإنما تجب الكفارة عليه بالوطء.\nومن أصحابنا من قال: يصير عائدًا، والأول أظهر (٤).\n- (وإذا) (٥) قلنا: لا يكون مظاهرًا، فوطىء في المدة، هل تجب عليه الكفارة؟ ففيه وجهان:\nأحدهما: أن عليه كفارة (يمين) (٦).\nوالثاني: وهو الأصح، أنه لا كفارة عليه.\n_________\n(١) يسقط التأقيت، ويكون ظهارًا مطلقًا، لأن هذا لفظ يوجب تحريم الزوجة، فإذا وقته لم يتوقت كالطلاق/ المغني لابن قدامة ٨: ١٣.\n(٢) (عودا ظاهرًا): في ب، جـ وفي أعود ظاهر.\n(٣) (نصه): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٨) أي لا يصير عائدًا إلا بالوطء في المدة.\nوقال بعض أصحاب الشافعي: إن لم يطلقها عقيب الظهار فهو عائد، عليه الكفارة وقال أبو عبيد: إذا أجمع على غشيانها في الوقت لزمته الكفارة، وإلا فلا، لأن العود العزم على الوطء./ المغني لابن قدامة ٨: ١٤.\n(٤) لحديث سلمة بن صخر، وأنه لم يوجب عليه الكفارة إلا بالوطء، ولأنها يمين لم يحنث فيها، فلا يلزمه كفارتها، كاليمين باللَّه تعالى، ولأن المظاهر في وقت عازم على إمساك زوجته في ذلك الوقت/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤.\n(٥) (وإذا): في أ، جـ وفي ب فإذا.\n(٦) (يمين): في ب، جـ وفي أاليمين.","vol":"7","page":172},{"text":"فإن قال لامرأته: إن تظاهرت من فلانة الأجنبية، فأنت عليّ كظهر أمي، ثم قال للأجنبية: أنت عليّ كظهر أمي، لم يصر مظاهرًا من امرأته، فإن تزوج الأجنبية ثم تظاهر منها، فهل يصير متظاهرًا من الأولى؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (١) لا يصير مظاهرًا.\nوالثاني: (أنه) (٢) يصير مظاهرًا.\nوصفة العود عندنا: أن يمسكها زمانًا يمكنه أن يطلقها، فلا يطلق (٣)، فتجب عليه الكفارة (٤).\nفإن طلقها عقيب الظهار، لم تجب عليه كفارة (٥).\nوقال مجاهد، والثوري: تجب الكفارة بنفس الظهار.\nوالمراد بالعود في الآية: العود إليه في الإسلام.\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ أي لا يصر مظاهرًا من الزوجة، لأنه شرط أن يظاهر من الأجنبية، والشرط لم يوجد، فصار كما لو قال: إن تظاهرت من فلانة وهي أجنبية، فأنت علي كظهر أمي، ثم تزوجها وظاهر منها.\n(٢) (أنه): في أ، ب ساقطة من جـ/ أي يصير مظاهرًا منها، لأنه علق ظهاره بعينها، ووصفها بصفة. والحكم إذا تعلق بعين على صفة، كانت الصفة تعريفًا لا شرطًا، كما لو قال: واللَّه لا دخلت دار زيد هذه، فباعها زيد ثم دخلها، فإنه يحنث، وإن لم تكن ملك زيد/ المجموع ١٦: ٣٥٢.\n(٣) وحكى الشيخ أبو حاتم القزويني عن القديم قولًا: أن العود هو الوطء/ روضة الطالبين ٨: ٢٧٠.\n(٤) لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَة﴾ المجادلة/ ٣.\n(٥) لأنه لم يوجد العود، وهو الإمساك أو الوطء.","vol":"7","page":173},{"text":"وقال داود: تجب الكفارة بتكرار لفظ الظهار (١).\nوقال الحسن البصري، وطاوس والزهري: العود الوطء (٢).\nوقال مالك وأحمد: العود، العزم على الوطء (٣).\nوقال مالك: لو مات بعد العزم على الوطء، سقطت الكفارة، وإن (كانت) (٤) قد وجبت (٥).\nوقال أبو حنيفة: الكفارة شرط في إباحة الوطء، وليست واجبة عليه (٦).\n_________\n(١) مرة ثانية، لأن العود في الشيء اعادته.\n(٢) فمتى وطىء لزمته الكفارة، ولا تجب قبل ذلك، إلا أنها شرط لحل الوطء فيؤمر بها من أراده ليستحله بها، كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حل المرأة/ المغني لابن قدامة ٨: ١٦.\n(٣) وقال أحمد في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ قال: العود الغشيان، إذا أراد أن يغشى كفّر، واحتج من ذهب إلى هذا بقوله تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ سورة المجادلة/ ٣. فأوجب الكفارة بعد العود قبل التماس، وما حرم قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدمًا عليها، ولأنه قصد بالظهار تحريمها، فالعزم على وطئها عود فيما قصد، ولأن الظهار تحريم، فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم، فكان عائدًا./ المغني لابن قدامة ٨: ١٦ - ١٧.\n(٤) (كانت): في أ، جـ وفي ب كان.\n(٥) أنظر المغني لابن قدامة ٨: ١٦.\n(٦) لأن الظهار تحريم مؤقت بالكفارة، غير مزيل للنكاح، وهذا لأنه جناية لكونه منكرًا من القول وزورًا، فيناسب المجازاة عليها بالحرمة، وارتفاعها بالكفارة/ الهداية ٢: ١٤.","vol":"7","page":174},{"text":"فإن وطىء قبل أن يكفر، فقد فعل محرمًا، ولم (يجب) (١) عليه كفارة أخرى، ولا يحل له الوطء ثانيًا حتى يكفر (٢).\nفأما التلذذ بالقبلة، واللمس، ففيه قولان، وقيل وجهان:\nأحدهما: أنه لا يحرم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٣).\nوالثاني: يحرم، وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والرواية الثانية عن أحمد (٤).\nفإن وطىء قبل التكفير، أثم، والكفارة واجبة عليه (٥).\n_________\n(١) (يجب): في أ، جـ وفي ب تجب.\n(٢) لقوله ﵇ للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة: استغفر اللَّه ولا تعد حتى تكفر، ولو كان شيء آخر واجبًا لنبه عليه/ الهداية ٢: ١٤.\n(٣) قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وهو قول الثوري، وإسحاق، وأبي حنيفة، وحكي عن مالك، وهو القول الثاني للشافعي، لأنه وطء يتعلق بتحريمه مال، فلم يتجاوزه التحريم، كوطء الحائض/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢.\n(٤) لأن الظهار قول يحرم به الوطء، فحرم به ما دونه من المباشرة، كالطلاق، ولأن ما يحرم به الوطء يحرم به دواعيه، كالطلاق والإحرام/ المجموع ١٦: ٢٦٦. والمهذب ٢: ١١٥.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ المجادلة/ ٣. وقوله سبحانه ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ المجادلة/ ٤ ولما روى عكرمة عن ابن عباس: (أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه إني تظاهرت من امرأتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر؟ فقال: ما حملك على ذلك يرحمك اللَّه؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك اللَّه) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، ولأنه مظاهر لم يكفر، فحرم عليه جماعها، كما لو كانت كفارته العتق، أو الصيام/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢/ سنن أبي داود ١: ٥١٥.","vol":"7","page":175},{"text":"وحكي عن بعض الناس، قيل: عن الزهري، وسعيد بن جبير أنه قال: تسقط الكفارة بفوات وقتها.\nوقال مجاهد بن جبير: تجب بالوطء كفارة أخرى، ويروى (ذلك) (١) عن عمرو بن العاص.\nفإن وطىء (المظاهر) (٢) عنها في ليالي الصيام في الكفارة، لم ينقطع تتابع صومه (٣). وكذا بالنهار ناسيًا، وبه قال أبو يوسف، وإحدى الروايتين عن أحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، ومالك، وإحدى الروايتين عن أحمد: أنه ينقطع تتابع صومه كيف ما وطىء (٥).\nفإن تظاهر عن امرأته، ثم عقيب الظهار، ابتدأ باللعان، فهل يصير عائدًا؟ اختلف أصحابنا (فيه) (٦).\n_________\n(١) (ذلك): في أ، وساقطة من ب.\n(٢) (المظاهر): في ب، وفي أ، جـ المصاهر.\n(٣) لأن جماعة لم يؤثر في الصوم، فلم يقطع التتابع كالأكل بالليل/ المهذب ٢: ١١٨.\n(٤) أي لا يفطر، ولا ينقطع التتابع، لأنه فعل المفطر ناسيًا، أشبه ما لو أكل ناسيًا/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٩.\n(٥) لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ المجادلة/ ٤ فأمر بهما خاليين عن وطء، ولم يأت بهما على ما أمر، فلم يجزئه، كما لو وطىء نهارًا، ولأنه تحريم للوطء لا يختص النهار، فاستوى فيه الليل، والنهار كالإعتكاف/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٨، والهداية للمرغيناني ٢: ١٦.\n(٦) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"7","page":176},{"text":"فمنهم من قال: يصير عائدًا (١).\nومنهم من قال: لا يصير عائدًا (٢).\nوإن قذفها عقيب الظهار، فالمذهب: أنه يصير عائدًا.\nوحكى المزني في الجامع الكبير: أنه لا يكون عائدًا.\nقال أبو العباس (بن سريج) (٣): لا يعرف هذا للشافعي (﵀) (٤).\nفإن أسلمت المرأة عقيب الظهار، فإن كان قبل الدخول، لم تجب (عليه) (٥) الكفارة وإن كان بعد الدخول، لم (يصر) (٦) عائدًا ما دامت في العدة (٧).\nفإن أسلم الزوج قبل انقضاء العدة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يصير عائدًا (٨).\nوالثاني: أنه يصير عائدًا (٩).\n_________\n(١) لأنه أمسكها زمانًا أمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلق.\n(٢) لأنه اشتغل بما يوجب الفرقة، فصار كما لو ظاهر منها ثم طلق، وأطال لفظ الطلاق/ المهذب ٢: ١١٥.\n(٣) (بن سريج): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (﵀): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٥) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لم يوجد العود.\n(٦) (يصير): في أ، جـ والمهذب وفي ب يكن.\n(٧) لأنها تجري إلى البينونة/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٤.\n(٨) لأن العود هو الإمساك على النكاح، وذلك لا يوجد إلا بعد الإسلام.\n(٩) لأن قطع البينونة بالإسلام أبلغ من الإمساك، فكان العود به أولى. المهذب ٢: ١١٤.","vol":"7","page":177},{"text":"فإن كانت الزوجة أمة، فاشتراها عقيب الظهار، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الملك عود (١).\nوالثاني: أنه ليس بعود (٢).\nفإن تظاهر من أربع نسوة بكلمة واحدة (٣)، لزمه أربع كفارات في أصح القولين (٤)، وهو قول أبي حنيفة.\nوقال في القديم: يجب عليه كفارة واحدة (٥).\n(فإن) (٦) كرر لفظ الظهار (٧)، وقصد الإستئناف، وجبت عليه كفارتان في قوله الجديد (٨). وقال في القديم: (يجب) (٩) عليه كفارة واحدة (١٠).\n_________\n(١) لأن العود أن يمسكها على الإستباحة وذلك قد وجد.\n(٢) لأن العود هو الإمساك على الزوجية، والشروع في الشراء تسبب لفسخ النكاح فلم يجز أن يكون عودًا/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٤.\n(٣) بأن قال: أنتن علي كظهر أمي وأمسكهن.\n(٤) وهو القول الجديد، لأنه وجد الظهار والعود في من كل واحدة منهن، فلزمه أربع كفارات، كما لو أفردهن بكلمات/ المهذب ٢: ١١٥.\n(٥) لما روى ابن عباس، وسعيد بن المسيب ﵄: أن عمر ﵁ سئل عن رجل تظاهر من أربع نسوة فقال: يجزيه كفارة واحدة./ المهذب ٢: ١١٥.\n(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٧) فإن قصد التأكيد، لزمه كفارة واحدة.\n(٨) لأنه قول يؤثر في تحريم الزوجة، كرره على وجه الاستئناف، تعلق بكل مرة حكم الطلاق.\n(٩) (يجب): في أ، ب وفي جـ تجب.\n(١٠) لأن الظهار الثاني لم يؤثر في التحريم.","vol":"7","page":178},{"text":"وإن لم ينوِ شيئًا (١).\nفقد قال بعض أصحابنا: حكمه حكم ما لو قصد (التأكيد، فيجب كفارة واحدة، ومنهم من قال: حكمه حكم ما لو قصد) (٢) الاستئناف.\nوحكى في الحاوي: أنه إذا كرر لفظ الظهار خمس مرات.\nفقد قال أكثر أصحابنا: أنه يكون مظاهرًا خمس مرات.\nومن أصحابنا من قال: اللفظ الثاني عود في الأول، ولا يكون ظهارًا، والثالث ظهار.\n(ومن أصحابنا من قال: اللفظ الرابع) (٣) عود فيه، والخامس ظهار، والأول أصحّ أنه يصير مظاهرًا (وعائدًا) (٤)، وفيما يلزمه من الكفارة قولان:\nقوله القديم: أنه يلزمه كفارة واحدة (ويتداخل) (٥).\nوقوله الجديد: أنه يلزمه لكل ظهار كفارة، يلزمه على ظاهر مذهب الشافعي خمس كفارات.\nوعلى (القول) (٦) الآخر: ثلاث كفارات.\n_________\n(١) أي وإن أطلق ولم ينو شيئًا.\n(٢) (التأكيد، فيجب كفاره واحدة. ومنهم من قال: حكمه حكم ما لو قصد): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (ومن أصحابنا من قال: اللفظ الرابع): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (وعائدًا): في أ، ب وفي جـ أو عائدًا.\n(٥) (وعائدًا): في أ، ب وفي جـ وساقطة من أ، ب.\n(٦) (القول): في ب، جـ وفي أقوله.","vol":"7","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-298>باب كفارة الظهار </span>(١)\nيجب على المظاهر عتق رقبة (٢)، إذا كان قادرًا عليها، فإن كان\n_________\n(١) الكفارة: مأخوذة من كفرت الشيء. إذا غطيته وسترته، كأنها تغطي الذنوب وتسترها. قال لبيد: * كفر النجوم ظلامها *.\n(٢) لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (٣) فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ المجادلة/ ٣، ٤.\nوروت خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت فجئت رسول اللَّه -ﷺ- أشكو إليه ورسول اللَّه -ﷺ- يجادلني ويقول: اتق اللَّه فإنه ابن عمك، فما برحت حتى نزل القرآن: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ﴾ المجادلة/ ١، فقال: يعتق رقبة، فقلت: لا يجد، قال فليصم شهرين متتابعين، قلت: يا رسول اللَّه شيخ كبير ما به صيام، قال: فليطعم ستين مسكينًا، قلت: يا رسول اللَّه ما عنده شيء يتصدق به، قال: فأتي بعرق من تمر، قلت: يا رسول اللَّه وأنا أعينه بعرق آخر، قال: قد أحسنت فاذهبي فاطعمي عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن =","vol":"7","page":180},{"text":"له رقبة يحتاج إليها للخدمة لكبر أو زمانة، لم يجب عليه صرفها في الكفارة، وبه قال أحمد (١).\nوإن كان يقدر على خدمة نفسه إلا أنه ممن لا يخدم نفسه في العادة، كذا المحل والسلطان، ولم يلزمه اعتاقها.\n(وإن) (٢) كان من أوساط الناس كالتجار وأشباههم، ففيه (وجهان:) (٣)\nأحدهما: (أنه) (٤) لا يلزمه إعتاق خادمه.\nوالثاني: (أنه) (٥) يلزمه.\n_________\n= عمك). رواه أبو داود، سنن أبي داود ١: ٥١٣، وابن إسحاق، وأحمد بمعناه وفي إسناده محمد بن إسحاق، وأخرج ابن ماجه والحاكم نحوه من حديث عائشة قالت: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى عليّ بعضه وهى تشتكي إلى رسول اللَّه -ﷺ-، فذكرت الحديث، وأصله في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم يسمها المجموع ١٦: ٣٧١.\n(١) نص أحمد: رقبة مؤمنة لما روى معاوية بن الحكم قال: (كانت لي جارية فأتيت النبي -ﷺ- فقلت: عقي رقبة، أفأعتقها؟ فقال لها رسول اللَّه -ﷺ-: أين اللَّه؟ فقالت: في السماء، فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول اللَّه، فقال -ﷺ-: (أعتقها فإنها مؤمنة) أخرجه مسلم والنسائي/ ولأن ما يستغرقه حاجته كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل كما نقول: فيمن معه ماء يحتاج إليه للعطش/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٦.\n(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٣) (وجهان): في أ، جـ وفي ب قولان.\n(٤) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٥) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.","vol":"7","page":181},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه صرفها في الكفارة، وإن كان محتاجًا إليها.\nفإن كان له مال غائب وعليه ضرر في تأخير التكفير بالصوم (١)، (بأن يكون) (٢) في الظهار ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٣) لا يكفر بالصوم (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) يكفر (به) (٦)، وهو قول أبي حنيفة بكل حال (٧).\n(وإن) (٨) اختلفت حاله من حين وجوب الكفارة إلى حين الأداء، ففيه ثلاثة أقوال.\n_________\n(١) فإن وجبت عليه كفارة، وله مال غائب.\n- إن كان لا ضرر عليه في تأخير الكفارة، ككفارة القتل، وكفارة الوطء في رمضان، لم يجز أن ينتقل إلى الصوم، لأنه قادر على العتق من غير ضرر، فلا يكفر بالصوم كما لو حضر المال.\n- وإن كان عليه ضرر في تأخير الكفارة ككفارة الظهار ففيه وجهان/ المهذب ٢: ١١٦.\n(٢) (بأن يكون): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٤) لأن له مالًا فاضلًا عن كفايته، يمكنه أن يشتري به رقبة، فلا يكفر بالصوم كما نقول في كفارة القتل.\n(٥) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٨) (به): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٧) أي له أن يكفر بالصوم، لأن عليه ضررًا في تحريم الوطء إلى أن يحضر المال، فجاز له أن يكفر بالصوم/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٦.\n(٨) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.","vol":"7","page":182},{"text":"أحدها: أنه يعتبر حال الأداء وهو قول أبي حنيفة، ومالك (١).\nوالثاني: أنه يعتبر حال الوجوب، وهو قول أحمد (٢).\nوالثالث: أنه يعتبر أغلظ الحالين (٣).\nولا تجزىء في شيء (من) (٤) الكفارات إلا رقبة مؤمنة، وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (٥).\nوقال أبو حنيفة، والأوزاعي، والثوري، وتجزئة الكفارة في غير (القتل) (٦)، وحكي ذلك عن النخعي وعطاء، وتجزيه الصغيرة (٧).\nوحكي عن بعض الناس: أنها لا تجزيه (ونسب) (٨) ذلك إلى أحمد.\n_________\n(١) لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها، فاعتبر بها حال الأداء كالوضوء.\n(٢) لأنه حق يجب على وجه التطهر، فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.\n(٣) أي من حين الوجوب إلى حين الأداء، فاي وقت قدر على العتق لزمه، لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال، فاعتبر فيه أغلظ الأموال كالحج/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٦.\n(٤) (من): في ب، جـ والمهذب وفي أساقطة.\n(٥) لقوله ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾. سورة النساء/ ٩٢. فنص في كفارة القتل على رقبة مؤمنة، وقسنا عليها سائر الكفارات.\n(٦) (القتل): في جـ وغير واضحة في أ، ب.\n(٧) لأن اسم الرتبة ينطلق على هؤلاء (الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى والصغير والكبير) إذ هي عبارة عن الذات المرموق المملوك من كل وجه، إذ المنصوص عليه إعتاق الرقبة وقد تحقق، وتصده من الإعتاق التمكن من الطاعة ثم مقارفته المعصية يحال به إلى سوء اختياره/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٥.\n(٨) (ونسب): في جـ وفي أينسب، وفي ب وينسب.","vol":"7","page":183},{"text":"وحكي عن مالك أنه قال: لا تجزىء حتى تصلي وتصوم بعد البلوغ.\nوالخرساء إذا عرف (إيماؤها) (١) تجزىء.\nوقال في القديم: لا تجزىء.\nفمن أصحابنا: من جعلها على قولين.\nومنهم من قال: أراد به إذا كان بها صمم.\nوقال مالك: (لا) (٢) تجزىء.\nفإن كانت الأمة الخرساء متولدة بين كافرين، فأشارت بالإسلام إشارة مفهومة، فقد قال الشافعي ﵀: تجزىء.\nوقال في موضع آخر: إذا أشارت، وصفت أجزأت.\nفمن أصحابنا: من جعل صلاتها شرطًا.\nومنهم: من جعلها تأكيدًا.\nفأما المرتد إذا كان عليه (كفارة) (٣) (فأعتق) (٤) في حال ردته، وقلنا: إن ملكه زائل.\nفقد حكى في الحاوي: في إجزائه وجهين، وذكر (أن) (٥) أصحهما أنه يجزىء.\n_________\n(١) (إيماؤها): في ب، جـ وفي أإفهامها.\n(٢) (لا): في أ، ب وساقطة من ب.\n(٣) (كفارة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (فأعتق): في جـ وفي ب وأعتق، وفي أإذا عتق.\n(٥) (أن): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":184},{"text":"(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (١): وعندي أن الأصح أنه لا يجزىء، وذكر أنه يصح (منه) (٢) التكفير، بالعتق، وهل (يصح) (٣) بالإطعام إذا كان من أهل الإطعام؟ فيه وجهان:\nولا تجزىء إلا رقبة سليمة من العيوب المضرة بالعمل ضررًا بينًا (٤)، (فلا) (٥) تجزىء العمياء (٦).\nوقال داود: تجزىء لعموم الأية.\nولا يجزىء مقطوع، إحدى اليدين، (أو) (٧) إحدى الرجلين.\nوقال أبو حنيفة: يجزىء حتى (قال) (٨) لو كانت مقطوعة إحدى اليدين، وإحدى الرجلين من خلاف لأجزات (٩).\n_________\n(١) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (منه): في أ، جـ وفي ب له.\n(٣) (يصح): في ب، جـ وفي أيصح منه.\n(٤) لأن المقصود تمليك العبد منفعته. وتمكنه من التصرف، وذلك لا يحصل مع العيب الذي يضر بالعمل ضررًا بينًا.\n(٥) (فلا): في أ، جـ وفي ب ولا.\n(٦) لأن العمى يضر بالعمل الضرر البين.\n(٧) (أو): في ب وفي أ، ب (و).\n(٨) (قال): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٩) لأنه ما فات جنس المنفعة، بل اختلت بخلاف ما إذا كانتا مقطوعتين من جانب واحد حيث لا يجوز، لفوات جنس منفعة المشي إذ هو عليه متعذر/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٥.","vol":"7","page":185},{"text":"ويجزىء مقطوع الأذنين، وبه قال أبو حنيفة (١).\nوقال مالك، وزفر: لا تجزىء (٢).\nإذا كان يجن في زمان، ويفيق في زمان، وكان زمان إفاقته أكثر (ففي إجزائه) (٣) وجهان (٤):\nويُجزىء ولد الزنا.\nوحكي عن الزهري، والأوزاعي: أنهما قالا لا يجزىء.\n(وإن) (٥) كان (له) (٦) عبد غائب، لا يعرف (خبره) (٧).\nفظاهر قوله ها هنا: (أنه) (٨) لا يجزىء.\n_________\n(١) أنظر المهذب للشيرازي ٢: ١١٦ والهداية ٢: ١٥.\n(٢) كره مالك الأصم وقال: لا يجزىء، فالمقطوع الاذنين عندي بهذه المنزلة/ المدونة الكبرى ٣: ٧٤.\n(٣) (ففي أجزائه): في ب، جـ وفي أففيه.\n(٤) إن كان مجنونًا جنونًا مطبقًا يمنع العمل، لم يجزه، لأنه لا يصلح للعمل.\n- وإن كان يجن ويفيق، نظرت، فإن كان زمان الجنون أكثر، لم يجزه، لأنه بضربه ضررًا بينًا، وإن كان زمان الافاقة أكثر، أجزأه، لأنه لا يضر به ضررًا بينًا والوجه الثاني: لا يجزئه/ المهذب ٢: ١١٦.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (خبره): في ب، جـ وفي أخيره.\n(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"7","page":186},{"text":"وقال في زكاة (الفطر) (١): (تجب عليه زكاة الفطر بسببه) (٢).\nفمن أصحابنا: من جعل (المسألتين) (٣) على قولين، بنقل الجوابين (٤).\nومنهم: من فرق بينهما (٥).\nولا يجزىء عتق المكاتب، وأم الولد عن الكفارة (٦)، وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، وأبو عبيد، وهو إحدى الروايتين عن أحمد في المكاتب.\n_________\n(١) (الفطر): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (تجب عليه زكاة الفطر بسببه): في أتجب زكاة الفطر عليه، وفي ب، جـ تجب عليه زكاة الفطر بسبه.\n(٣) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمين.\n(٤) أحدهما: يجزئه عن الكفارة، وتجب زكاة الفطر عنه، لأنه على يقين من حياته وعلى شك من موته، واليقين لا يزال بالشك.\nوالثاني: لا يجزئه في الكفارات ولا تجب زكاة فطرته، لأن الأصل في الكفارة وجوبها فلا تسقط بالشك. والأصل في زكاة الفطر براءة ذمته منها، فلا تجب بالشك/ المهذب ٢: ١١٧.\n(٥) لا يجزئه في الكفارة، وتجب زكاة الفطر، لأن الأصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحقق، وارتهانها بالزكاة بالملك المتحقق، فلم تسقط الكفارة بالحياة المشكوك فيها، ولا الزكاة بالموت المشكوك فيه/ المهذب ٢: ١١٧.\n(٦) لأنهما يستحقان العتق بغير الكفارة، بدليل أنه لا يجوز إبطاله بالبيع، فلا يسقط بعتقهما فرض الكفارة، كما لو باع من فقير طعامًا ثم دفعه إليه عن الكفارة/ المهذب ٢: ١١٧، والمدونة الكبرى ٣: ٧٧، والمغني لابن قدامة ٨: ٢٤.","vol":"7","page":187},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن كان قد أدى (شيئًا) (١) من نجوم (كتابته) (٢) لم يجز (٣)، (وإن) (٤) لم يؤد (شيئًا) (٥) أجزأ وبه قال الليث، وروي عن أحمد (٦).\nوقال أبو ثور: يجزىء أدى، أو لم يؤد (٧).\nوحكى عن طاوس، وعثمان البتي: أن عتق أم الولد يجزىء عن الكفارة أيضًا.\n(وإن) (٨) اشترى من يعتق عليه بالقرابة (٩)، ونوى عند الشراء عتقه عن الكفارة، لم تجزه، وبه قال مالك، وأحمد (١٠).\n_________\n(١) (شيئًا): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (كتابته): في ب، جـ وفي أكتابه، وفي جـ كتابته شيئًا.\n(٣) لأن اعتاقه يكون ببدل، ولأنه استحق الحرية بجهة الكتابة فأشبه المدبر/ الهداية ٢: ١٦.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) (شيئًا): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) لبقاء الرق من كل وجه/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٥.\n(٧) لقوله ﵇: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والكتابة لا تنافيه/ الهداية ٢: ١٦.\n(٨) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٩) كأن اشترى أباه أو ابنه.\n(١٠) وكذلك عند زفر من الحنفية، لأن الشراء شرط العتق فأما العلة فهي القرابة وهذا لأن الشراء إثبات الملك، والإعتاق إزالته وبينهما منافاة/ الهداية ٢: ٦٥.","vol":"7","page":188},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجزئه (١).\nفإن اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه، ثم أعتقه عن كفارته، لم يجزه (٢).\nفإن كان مظاهرًا فقال لامرأته: وله (عبد، إن) (٣) وطئتك، فعلي أن أعتق عبدي عن كفارة الظهار، فوطئها، ثم أعتق العبد عن الظهار، فهل يجزئه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجزئه (٤).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجزئه وهو المذهب (٥).\nفإن كان بينه وبين غيره عبد، وهو موسر، فأعتق نصيبه، ونوى عتق جميعه عن الكفارة، أجزأه (٦).\n_________\n(١) لأن شراء القريب اعتاق لقوله ﵇: (لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه).\nجعل نفس الشراء إعتاقًا، لأنه لا يشترط غيره، فصار نظير قوله سقاه فأرواه/ الهداية ٢: ٦٦.\n(٢) لأنه مستحق العتق بغير الكفارة، فلا يجوز صرفه إلى الكفارة/ المهذب ٢: ١١٧.\n(٣) (عبد، إن): في أ، ب وفي جـ عبدان.\n(٤) الوارد عند الشيرازي. قول أبي علي الطبري، لا يجزئه، لأن عتقه مستحق بالحنث في الإيلاء.\n(٥) لأنه لا يتعين عليه عتقه، لأنه مخير بين أن يعتقه، وبين أن يكفر كفارة يمين/ المهذب ٢: ١١٧.\n(٦) لأنه عتق العبد بالمباشرة والسراية، وحكم السراية حكم المباشرة، ولهذا إذا جرحه وسرى إلى نفسه، جعل كما لو باشر قتله./ المهذب ٢: ١١٧.","vol":"7","page":189},{"text":"قال أصحابنا: هذا إذا (قلنا) (١) يسري بنفس اللفظ.\nوإن نوى عتق نصيبه عن الكفارة.\n- فإن قلنا: تسري باللفظ، أو (مراعيًا) (٢)، لم يجزه النصيب الآخر عن الكفارة (وحكي فيه وجه آخر: أنه يجزئه.\n- وإن قلنا: يسري بأداء القيمة، فنوى عند أداء القيمة، عتق باقيه عن الكفارة) (٣). ففيه وجهان:\nأحدهما: يجزئه.\nوالثاني: لا يجزئه، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي أبي الطيب.\nوحكى في وقت نية التكفير في نصيب شريكه ثلاثة أوجه:\nأحدها: (أنها) (٤) تعتبر مع دفع القيمة.\nوالثاني: وقت اللفظ بالعتق.\nوالثالث: أنه (مخير) (٥) بين أن ينوي مع اللفظ بالعتق، وبين أن ينوي مع دفع القيمة، وإن كان معسرًا فأعتق نصيبه عن كفارته، واشترى نصيب شريكه وأعتقه عن كفارته أجزأه (٦).\n_________\n(١) (قلنا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (مراعيًا): في ب، جـ وفي أيراعي.\n(٣) (وحكي فيه وجه آخر. . عن الكفارة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (أنها): في أ، ب وفي جـ أنه.\n(٥) (مخير): في ب، جـ وفي أيعتبر.\n(٦) لأنه أعتق جميعه عن الكفارة.","vol":"7","page":190},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجزئه عتق العبد (المشترك) (١) عن كفارته، موسرًا كان أو معسرًا.\nفإن أعتق نصف عبدين عن كفارته، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه لا يجزئه (٢).\nوالثاني: (أنه) (٣) يجزئه.\nوالثالث: (أنه) (٤) إن كان (باقيهما) (٥) حرًا، جاز (٦)، وإن كان مملوكًا، (لم يجزه) (٧).\n(فإن) (٨) كان له عبدان، فأعتق كل واحد (منهما) (٩) عن كل واحدة من الكفارتين، (فنوى) (١٠) بعتق نصف سالم عن كفارة القتل، ونصفه عن كفارة الظهار، ويعتق نصف غانم عن كفارة القتل، ونصفه\n_________\n(١) (المشترك): في ب، جـ وفي أالمشرك.\n(٢) لأن المأمور به عتق رقبة، ولم يعتق رقبة.\n(٣) (أنه): في أ، ب في جـ ساقطة/ لأن أبعاض الجملة كالجملة في زكاة الفطر وزكاة المال، فكذلك في الكفارة/ المهذب ٢: ١١٧.\n(٤) (أنه): في أ، ب والمهذب وفي جـ ساقطة.\n(٥) (باقيهما): في أ، جـ والمهذب وفي ب باقيها.\n(٦) لأنه يحصل تكميل الأحكام والتمكين من التصرف في منافعه على التمام.\n(٧) (لم يجزه): في جـ والمهذب وفي أ، ب لم يجز/ لأنه لا يحصل له تكميل الأحكام ولتمكين التام/ المهذب ٢: ١١٧.\n(٨) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٩) (منهما): في أ، ب وفي جـ من العبدين.\n(١٠) (فنوى): في أ، ب وفي ب ونوى.","vol":"7","page":191},{"text":"عن كفارة الظهار، فإنه يجزىء عن (الكفارتين) (١) وهل يكون (مبعضًا) (٢) على ما ذكره (أو مكملًا) (٣)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكون مبعضًا على ما ذكرناه، وهو ظاهر كلامه.\nوالثاني: أنه يكون مكملًا، وهو ظاهر قوله في الأم، وهو قول ابن (سريج) (٤) (وابن) (٥) خيران.\nفإن قال لغيره: اعتق عبدك عني فأعتقه عنه، دخل العبد في ملكه، وعتق عليه بعوض كان، أو غير عوض.\nواختلف أصحابنا في وقت وقوع العتق.\nفقال أبو إسحاق: (يقع) (٦) العتق والملك معًا في حالة واحدة.\nومن أصحابنا من قال: يدخل في ملكه، ثم يعتق عليه، وهو الأصح (٧).\nوفيه وجه آخر: (ذكره) (٨) الشيخ أبو حامد، أنه (يملكه) (٩) بلفظ العتق، ثم يعتق عليه بعد حصول ملكه فيه.\n_________\n(١) (الكفارتين): في ب، جـ وفي أكفارتين.\n(٢) (مبعضا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (أو مكملًا): في ب، جـ وفي أ (و) وغير واضحة.\n(٤) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريح.\n(٥) (وابن): في ب، جـ وفي أوبن.\n(٦) (يقع): في أ، ب والمهذب وفي جـ وقع.\n(٧) لأن العتق لا يقع عنه في ملك غيره، فوجب أن يتقدم الملك ثم يقع العتق.\n(٨) (ذكره): في ب، جـ وفي أذكر.\n(٩) (يملكه): في أ، ب وفي جـ يُمْلَك.","vol":"7","page":192},{"text":"وقيل: إنا نتبين أنه ملكه بالاستدعاء.\nفإن قال: اعتق عبدك عن كفارتي، فأعتقه عن كفارته، أجزأه (١).\nوقال أبو حنيفة: إذا لم يشترط عليه عوضًا، لم يقع عن المستدعي.\nوعن أحمد: روايتان.\n(وإن) (٢) أعتق عبده عن غيره بغير اذنه، وقع العتق عن المُعتق، دون المعتَق عنه، وبه قال أبو حنيفة.\nوحكى عن مالك: أنه إذا أعتق عن واجب عن غيره، وقع عنه، وإن كان بغير أمره، كما لو قضى دينه.\nوحكى في الحاوي عن مالك: أنه لا يجزىء، سواء كان بعوض، أو غير عوض، وهذا ينبغي أن يكون إذا كان عن غير واجب.\nفإن لم يجد رقبة، صام شهرين متتابعين (٣).\n_________\n(١) لأنه وقع العتق عنه، فصار كما لو اشتراه ثم أعتقه/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٧.\n(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٣) أي إن لم يجد رقبة وقدر على الصوم، لزمه أن يصوم شهرين متتابعين لقوله ﷿: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ سورة المجادلة/ ٤. فإن دخل فيه في أول الشهر، صام شهرين بالأهلة، لأن الأشهر في الشرع بالأهلة، والدليل على ذلك قوله ﷿: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾. فإن دخل فيه وقد مضى من الشهر خمسة أيام، صام ما بقي، وصام الشهر الذي بعده، ثم يصوم من الشهر الثالث تمام ثلاثين يومًا، لأنه تعذر اعتبار الهلال في شهر، فاعتبر العدد، كما يعتبر العدد في الشهر الذي غم عليهم الهلال في صوم رمضان، وإن أفطر في يوم منه من غير عذر لزمه أن يستأنف/ المهذب للشيرازي: ٢: ١١٧ - ١١٨.","vol":"7","page":193},{"text":"فإن أفطر لمرض في (الصوم المتتابع، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يبطل التتابع (١).\nوالثاني: (أنه) (٢) لا يبطل.\nوإن (كان الفطر بالسفر) (٣) ففيه طريقان:) (٤)\n(من) (٥) أصحابنا من قال: هو كالفطر بالمرض (٦).\nومنهم من قال: قولًا واحدًا ينقطع التتابع (٧).\nفإن أفطرت الحامل، والمرضع خوفًا على ولديهما، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه على (قولين كالفطر) (٨) بالمرض.\nوالثاني: أنه ينقطع التتابع قولًا واحدًا (٩).\n_________\n(١) لأنه أفطر باختياره، فبطل التتابع كما لو أجهده الصوم فافطر.\n(٢) (أنه): في أ، وساقطة من جـ/ لأن الفطر بسبب من غير جهته، فلم يقطع التتابع كالفطر بالحيض.\n(٣) (كان الفطر بالسفر): في جـ وغير واضحة في أ.\n(٤) (الصوم المتتابع ففيه قولان. . . طريقان): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (من): في جـ والمهذب وفي أ، ب فمن.\n(٦) أي فيه قولان كالفطر بالمرض، لأن السفر كالمرض في إباحة الفطر، فكان كالمرض في قطع التتابع.\n(٧) لأن سببه من جهته.\n(٨) (قولين كالمفطر): في أ، وفي جـ القولين كالفطر/ لأنه فطر لعذر فهو كالفطر بالمرض.\n(٩) لأن فطرهما لعذر في غيرهما، فلم يلحقا بالمريض، ولهذا يجب عليهما الفدية مع القضاء في صوم رمضان، ولا يجب على المريض/ المهذب: ١١٨.","vol":"7","page":194},{"text":"فإن صام شعبان، (وشهر) (١) رمضان بعده، ينوي (بهما) (٢)، الكفارة، لم يصح عن رمضان، ولا عن الكفارة (٣).\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد عن أبي عبيد بن حربويه، وعن الأوزاعي أنهما قالا: (يجزئه) (٤) صوم شهر رمضان عن رمضان وعن الكفارة (٥).\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: (هذا) (٦) قول مستبعد لا وجه له.\nفإن شرع في الصوم، ثم أيسر وقدر على الرقبة، لم يبطل صومه قولًا واحدًا (٧).\nويستحب له الانتقال إليها، وبه قال مالك، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: يلزمه الانتقال إلى الرقبة، وهذا اختيار المزني.\nفإن تظاهر عن امرأته، ثم أعتق رقبة عن كفارته قبل العود\n_________\n(١) (وشهر): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (بهما): في أ، ب وفي جـ به.\n(٣) وقال النووي: ويعود القولان في أنه يبطل أم يقع نفلًا/ روضة الطالبين ٨: ٣٠٣.\n(٤) (يجزئه): في أ، جـ والروضة وفي ب لا يجزئه.\n(٥) قال النووي ﵀: وغلط فيه/ روضة الطالبين ٨: ٣٠٣.\n(٦) (هذا): في ب، جـ وفي أوهذا.\n(٧) أورد الشيرازي قولًا آخر للمزني: أنه يبطل كما قال في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة/ المهذب ٢: ١١٨.","vol":"7","page":195},{"text":"(ويتصور) (١) ذلك في الظهار عن الرجعية، فإنه يصح، ولا يصير عائدًا.\n(وظاهر) (٢) كلام الشافعي ﵀: أنه يجزئه.\nومن أصحابنا من قال: لا يجزئه.\nفإن قال لعبده: أنت حر عن ظهاري إن تظاهرت، فمظاهر، (عَتَقَ) (٣)، العبد، وهل يجزئه عن كفارته؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجزئه.\nوالثاني: لا يجزئه.\nفإن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم، أو لمرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يطعم ستين مسكينًا، كل مسكين مدًا من طعام (٤)، ويجب ذلك من غالب قوت البلد من الحبوب، والثمار التي تجب فيها الزكاة (٥).\n_________\n(١) (ويتصور): في جـ وفي أ، ب يتصور والواو ساقطة.\n(٢) (وظاهر): في أ، جـ وفي ب فظاهر.\n(٣) (عَتَقَ): في أ، ب وفي جـ عُتِقَ.\n(٤) لما روى أبو هريرة ﵁ في حديث الجماع في شهر رمضان أن رسول اللَّه -ﷺ- قال له: (أطعم ستين مسكينًا، قال: لا أجد، قال: فأتى النبي -ﷺ- بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعًا، فقال: خذه وتصدق به. أصله في الصحيحين بلفظين عن أبي هريرة، ورواه أبو داود وفي إسناده رجل فيه مقال، ورواه البيهقي وغيره مختصرًا مرسلًا، ومتصلًا/ المجموع ١٦: ٣٧٦ أنظر السنن الكبرى ٧: ٣٩٠، ولقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾.\n(٥) لأن الأبدان بها تقوم، ولقوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾. والأوسط الأعدل، وأعدل ما يطعم أهله قوت البلد، =","vol":"7","page":196},{"text":"وقال أبو عبيد بن حربويه: يجب من غالب قوته (١).\nوقال مالك: يدفع إلى كل مسكين مدًا بمد هشامٍ، وهو مدان بمد النبي -ﷺ-.\nوقيل: إنه دونهما.\nوقال أحمد: يجب من البر مد، ومن التمر والشعير مدان (٢).\nوقال أبو حنيفة: من البر مدان، ومن التمر والشعير صاع أربعة أمداد (٣).\n_________\n= ويخالف الزكاة فإنها تجب من المال، والكفارة تجب في الذمة/ المهذب ٢: ١١٨.\n(١) لأن في الزكاة الاعتبار بماله، فكذلك ههنا.\n(٢) قال ابن قدامة المقدمي ﵀: (ولنا: ما روى الإمام أحمد بسنده، عن أبي يزيد المدني قال: جاءت امرأة من بني بياضَةَ بنصف وَسْق شعير، فقال النبي -ﷺ- للمظاهر: أطعم هذا، فإن مدي شعير مكان مدِّ برِّ). وهذا نص، ويدل على أنه مدبر. وعلى أنه نصف صاع من التمر، والشعير، ما روى عطاء ابن يسار أن رسول اللَّه -ﷺ- قال لخولة امرأة أوس بن الصامت: (اذهبي إلى فلأن الأنصاري فإن عنده شطر وسق من تمر، أخبرني أنه يريد أن يتصدق به، فلتأخذيه، فليتصدق به على ستين مسكينًا.)\nوفي حديث أوس بن الصامت: أن النبي -ﷺ- قال: (إني سأعينه بعرق من تمر، قلت: يا رسول اللَّه، فإني سأعينه بعرق آخر، قال: لقد أحسنتِ اذهبي فأطعمي بها عنه ستين مسكينًا، وارجعي إلى ابن عمك) السنن الكبرى ٧: ٣٩٢.\nوروى أبو داود بإسناده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: (العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعًا، فعرقان يكونان ثلاثين صاعًا، لكل مسكين نصف صاع، ولأنها كفارة تشتمل على صيام، وإطعام، فكان لكل مسكين نصف صاع من التمر، والشعير كفدية الأذى/ المغني لابن قدامة المقدمي ٨: ٣١.\n(٣) لقول النبي -ﷺ- في حديث سلمة بن صخر: (فأطعم وسقا من تمر) السنن =","vol":"7","page":197},{"text":"فإن عدل عن قوت بلده (إلى) (١) قوت بلدٍ آخر، فإن كان أجود منه (٢)، أجزأه (٣). وإن كان دونه، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجزئه (٤).\nوالأصح: (أنه) (٥) لا يجزئه (٦)، وحكي فيه قولان:\nوفي الأقط قولان في موضع قوتهم الأقط (٧).\nولا يجزى فيه دقيق، ولا سويق، ولا خبز.\nومن أصحابنا من قال: يجزئه، يحكى عن أبي القاسم الأنماطي، وهو قول أحمد في الدقيق (٨).\n_________\n= الكبرى ٧: ٣٩٠، وروى الخلال بإسناده عن خويلة، فقال لي رسول اللَّه -ﷺ-: (فليطعم ستين مسكينًا، وسقا من تمر). المغني لابن قدامة ٨: ٣٠/ السنن الكبرى ٧: ٣٩٠.\n(١) (إلى): في ب، جـ وفي أأو.\n(٢) أي أجود من غالب قوت بلده الذي هو فيه.\n(٣) لأنه زاد خيرًا.\n(٤) لأنه قوت تجب فيه الزكاة فأشبه قوت البلد.\n(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) وهو الصحيح، لأنه دون قوت البلد.\n(٧) أحدهما: يجزئه، لأنه مكيل مقتات فأشبه قوت البلد.\nوالثاني: لا يجزئه، لأنه يجب فيه الزكاة، فلم يجزئه كاللحم/ المهذب ٢: ١١٨.\n(٨) لكن يزيد على قدر المد قدرًا يبلغ المد حبًا، أو يخرجه بالوزن، لأن للحب ريعًا فيكون في مكيال الحب أكثر مما في مكيال الدقيق.\nولقوله تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ =","vol":"7","page":198},{"text":"وعنه في الخبز روايتان (١).\nولا يجوز إخراج القيمة في الكفارة (٢).\nوقال أبو حنيفة: يجزئه.\nولا يجوز أن يدفع الواجب إلى أقل من ستين مسكينًا (٣).\n_________\n= أَهْلِيكُمْ﴾. سورة المائدة/ ٨٩، والدقيق من أوسط ما يطعمه أهله، ولأن الدقيق أجزاء الحنطة وقد كفاهم مؤنته، وطحنه، وهياه، وقربه من الأكل/ المغني ٨: ٣٤.\n(١) الرواية الأولى: يجزىء اختارها الخرقي ونص عليه أحمد في رواية الأثرم، فإنه قال: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل أخذ ثلاثة عشر رطلًا، وثلثا دقيقًا، وهو كفارة اليمين، فخبزه للمساكين، وقسم الخبز على عشرة مساكين، أيجزئه ذلك؟ قال: ذلك أعجب إلي، وهو الذي جاء فيه الحديث أن يطعمهم مدُّ بر، وهذا إن فعل فأرجو أن يجزئه، قلت: إنما قال اللَّه ﴿فإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾ فهذا قد أطعم عشرة مساكين، وأوفاهم المد، قال: أرجو أن يجزئه.\nالرواية الثانية: نقل الاثرم في موضع آخر: أن أحمد سأله رجل عن الكفارة قال: أطعمهم خبزًا وتمرًا، قال: ليس فيه تمر، قال: فخبز، قال: لا ولكن برًا أو دقيقًا بالوزن، رطل وثلث، ولكل مسكين. فظاهر هذا أنه لا يجزئه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤.\n(٢) ورواية ثالثة عن أحمد أنه يجزئه، وهو ما روى الأثرم: (أن رجلًا سأل أحمد، قال: أعطيت في كفارة خمسة دوانيق؟ فقال: لو استشرتني قبل أن تعطي لم أشر عليك، ولكن أعط على ما بقي من الأثمان على ما قلت لك، وسكت عن الذي أعطى، وهذا ليس برواية، وإنما سكت عن الذي أعطى، لأنه مختلف فيه، فلم ير التضييق عليه فيه.\n(٣) للآية والخبر.","vol":"7","page":199},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن دفع الواجب إلى مسكين واحد في ستين يومًا أجزأه (١).\nفإن جمعهم وغداهم وعشاهم عن الكفارة، لم يجزه (٢).\nوقال أبو حنيفة: يجزئه (٣).\nفإن قدَّم إلى ستين مسكينًا ستين مدًا، وقال: كلوه، لم يجزه حتى يسلم إليهم (٤).\nوقال أبو إسحاق: إن ملكهم إياه بالسوية، وسلمه إليهم، فإنه يجزئه.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجزئه (٥).\n_________\n(١) قال المرغيناني ﵀: (وإن أطعم مسكينًا واحدًا ستين يومًا أجزأه، وإن أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه)، لأن المقصود سد خلة المحتاج، والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع إليه في اليوم الثاني كالدفع إلى غيره، وهذا في الإباحة من غير خلاف، وأما التمليك من مسكين واحد في يوم واحد بدفعات، فقد قيل: لا يجزئه، وقد قيل: يجزئه، لأن الحاجة إلى التملك تتجدد في يوم واحد، بخلاف ما إذا دفع واحدة لأن التفريق واجب بالنص/ الهداية ٢: ١٧.\n(٢) لأن ما وجب للفقراء بالشرع، وجب فيه التمليك كالزكاة، ولأنهم يختلفون في الأكل، ولا يتحقق أن كل واحد منهم يتناول قدر حقه/ المهذب ٢: ١١٨.\n(٣) لأن المنصوص عليه هو الاطعام، وهو حقيقة في التمكين من الطعم، وفي الإباحة ذلك، كما في التمليك/ الهداية ٢: ١٧.\n(٤) وهو الأظهر، لأنه سلم إلى كل واحد منهم قدر حقه، والمؤنة في قسمته قليلة، فلا يمنع الأجزاء/ المهذب ٢: ١١٩.\n(٥) لأنه يلزمهم مؤنة في قسمته فلم يجزه، كما لو سلم إليهم الطعام في السنابل.","vol":"7","page":200},{"text":"ولا يجوز دفع الكفارة إلى مكاتب (١).\n(وقال) (٢) أبو حنيفة: يجوز.\nولا يجوز صرفها إلى كافر، وبه قال أحمد (٣).\nوقال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى أهل الذمة (٤).\nويكفر بالإطعام قبل المسيس (٥).\nوقال داود: يجوز الوطء قبل الإطعام (وادعى إليه أحمد) (٦).\nفإن وطىء في أثناء الإطعام، لم يلزمه الاستئناف، وبه قال أبو حنيفة (٧).\n_________\n(١) لأنها تجب لأهل الحاجة، والمكاتب مستغن بكسبه إن كان له كسب، أو بأن يفسخ الكتابة ويرجع إلى مولاه إن لم يكن له كسب.\n(٢) (وقال). في أ، ب وفي جـ قال.\n(٣) كمساكين أهل الحرب.\n(٤) لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ﴾، وأطلق فيدخلون في الإطلاق.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾.\n(٦) فان وطىء عصى ربه، لمخالفة أمره، وتستقر الكفارة في ذمته، فلا تسقط بعد ذلك بموت، ولا طلاق، ولا غيره، وتحريم زوجته عليه باق بحاله حتى يكفر/ المغني لابن قدامة ٨: ٤١.\n(٧) ولا يجب التتابع في الاطعام نص عليه أحمد، وقيل له: تكون عليه كفارة يمين، فيطعم اليوم واحدًا، وآخر بعد أيام، وآخر بعد حتى يستكمل عشرة؟ فلم. ير بذلك بأسًا، وذلك، لأن اللَّه تعالى لم يشترط التتابع فيه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٢.","vol":"7","page":201},{"text":"وقال مالك: يستأنف (١).\nولا يجوز شيء من الكفارات إلا بالنية (٢). (ولا يجب تعيين النية للكفارة) (٣)، اتفق سببها أو اختلف (٤).\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: إن كانت الكفارتان عن (سببين) (٥)، وجب التعيين، كقتل وظهار (٦).\nوفي نية التتابع ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه يلزمه ذلك في كل ليلة في (٧).\nوالثاني: أنه يلزمه ذلك (في) (٨) أول الصوم.\nوالثالث: وهو الصحيح، أنه لا يلزمه (نية) (٩) التتابع.\n_________\n(١) لأنه وطىء في أثناء كفارة الظهار، فوجب الاستئناف كالصيام.\n(٢) لقوله -ﷺ-: (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى) سبق تخريجه ولأنه حق يجب على سبيل الطهرة، فافتقر إلى النية كالزكاة.\n(٣) (ولا يجب تعيين النية للكفارة): في أ، جـ وفي ب لا تعين النية لكفارة.\n(٤) كما لا يلزمه في الزكاة تعيين المال الذي يزكيه.\n(٥) (سببين): في جـ وفي أ، ب شيئين.\n(٦) لأنهما عبادتان من جنسين، فوجب تعيين النية لهما، كما لو وجب عليه صوم من قضاء، ونذر.\n(٧) لأن التتابع واجب، فلزمه نيته كالصوم.\n(٨) (في): في أ، ب وفي جـ من/ لأنه يتميز بذلك عن غيره.\n(٩) (نية): في ب، جـ وفي أفيه/ لأن العبادة هي الصوم والتتابع شرط في العبادة فلم تجب نيته في أداء العبادة كالطهارة، وستر العورة، لا يلزمه نيتهما في الصلاة/ المهذب ٢: ١١٩.","vol":"7","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-299>كتاب اللعان </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) اللعان: من لعنه لعنًا من باب نفع، طرده وأبعده، أو سبه، فهو لعين وملعون ولعن نفسه إذا قال ابتداء: عليه لعنة اللَّه، والفاعل: لعان.\nقال الزمخشري: والشجرة الملعونة: هي كل من ذاقها كرهها ولعنها.\nوقال الواحدي: والعرب تقول: لكل طعام ضار ملعون.\nولاعنه ملاعنة ولعانًا، وتلاعنوا: لعن كل واحد الآخر، والملعنة بفتح الميم والعين: موضع لعن الناس لما يؤذيهم هناك، كقارعة الطريق، ومتحدثهم، والجمع: الملاعن ولاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور، وقال ابن دريد كلمة اسلامية في لغة فصيحة/ المصباح المنير ٢: ٨٥٤ - ٨٥٥.\nوأما في الشرع: فهو حلف الزوج على زنا زوجته، أو نفي حملها اللازم له، وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدها بحكم قاض/ كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القرواني ٢: ٨٥.\nوالأصل فيه: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ سورة النور: ٦ الآيات.\nوروى سهل بن سعد الساعدي: (أن عويمرًا العجلاني أتى رسول اللَّه -ﷺ- =","vol":"7","page":203},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فقال: يا رسول اللَّه، أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا فيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: قد أنزل اللَّه فيك وفي صاحبتك، فاذهب فائت بها، قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول اللَّه -ﷺ-، فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا بحضرة رسول اللَّه -ﷺ-) متفق عليه.\nوروى أبو داود بإسناده عن ابن عباس ﵄، قال: (جاء هلال ابن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب اللَّه عليهم فجاء من أرضه عشاء، فوجد عند أهله رجلًا، فرأى بعينيه وسمع بأذنيه، فلم يهجه حتى أصبح، ثم غدا على رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه إني جئت أهلي، فوجدت عندهم رجلًا، فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول اللَّه -ﷺ- ما جاء به، واشتد عليه فنزلت ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ. . .﴾ الآيتين كليهما، فسري عن رسول اللَّه -ﷺ- فقال: أبشر يا هلال، فقد جعل اللَّه لك فرجًا ومخرجًا، قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي ﵎.\nفقال رسول اللَّه -ﷺ-: أرسلوا إليها، فأرسلوا إليها، فتلاها عليهما رسول اللَّه -ﷺ-، وذكرهما، وأخبرهما: أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، فقال هلال: واللَّه لقد صدقت عليها. فقالت: كذب، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لاعنوا بينهما، فقيل لهلال: أشهد فشهد أربع شهادات باللَّه أنه لمن الصادقين، فلما كانت الخامسة، قيل: يا هلال، اتق اللَّه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال: واللَّه لا يعذبني اللَّه عليها كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة: أن لعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، ثم قيل لها: اشهدي فشهدت أربع شهادات باللَّه أنه لمن الكاذبين، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق اللَّه، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وأن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: واللَّه لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة: أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول اللَّه -ﷺ- بينهما، وقضى أن لا بيت لها عليه ولا قوت، من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها، وقال: إن جاءت له أصيهب أوَيْضِح =","vol":"7","page":204},{"text":"إذا علم الزوج أن امرأته زنت، بأن رآها بعينه ولم يكن نسب يلحقه، فله أن يقذفها وله أن يسكت (١).\nفإن (استفاض) (٢) أن رجلًا يزني بها ولم يجده عندها، ولا أخبره أحد أن رآه يدخل إليها (٣)، ففيه وجهان:\n_________\n= أثيبج أحمش الساقين فهو لهلال، وإن جاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلَّج الساقين، سابغ الأليتين، فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعدًا جماليًا، خدلج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (لولا الإيمان لكان لي ولها شأن). قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على مصر، وما يدعى لأب، ولأن الزوج يبتلي بقذف امرأته لينفي العار، والنسب الفاسد، وتتعذر عليه البينة، فجعل اللعان بينة له، ولهذا لما نزلت آية اللعان قال النبي -ﷺ-: (أبشر يا هلال فقد جعل اللَّه لك فرجًا ومخرجًا) / المغني لابن قدامة المقدسي ٨: ٤٧ - ٤٨، وأنظر سنن أبي داود ١: ٥٢٠.\n(١) لما روى علقمة عن عبد اللَّه أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه، إن رجلًا وجد مع امرأته رجلًا، إن تكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غيظ، فقال النبي -ﷺ-: اللهم افتح، وجعل يدعو، فنزلت آية اللعان ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ. . . الآية﴾ النور/ وأنظر سنن أبي داود ١: ٥٢٢.\nفذكر أنه يتكلم أو يسكت، ولم ينكر النبي -ﷺ- كلامه، ولا سكوته/ المهذب للشيرازي ٢: ١١٩.\n(٢) (استفاض): في ب، جـ وفي أاستقاص/ يقال: فاض الخبر يفيض واستفاض أي شاع/ النظم المستعذب ٢: ١١٩.\n(٣) لو استفاض: أن رجلًا يزني بها ثم رأى الرجل يخرج من عندها في أوقات الريب فله أن يقذفها، وله أن يسكت، لأن الظاهر أنها زنت، فجاز له القذف والسكوت.\nوأما إذا رأى رجلًا يخرج من عندها ولم يستفض أنه يزني بها، لم يجز =","vol":"7","page":205},{"text":"أصحهما: أنه لا يجوز له قذفها (١).\nوالثاني: (أنه) (٢) يجوز له (قذفها) (٣).\nومن قذف امرأته بزنا يوجب الحد (أو) (٤) تعزير القذف (فطولب بالحد) (٥) (أو) (٦) التعزير، فله أن يسقط ذلك باللعان (٧)، فإن لاعن، وجب حد الزنا على المرأة، وبه قال مالك.\n_________\n= أن يقذفها، لأنه يجوز أن يكون قد دخل إليها هاربًا أو سارقًا، أو دخل ليراودها عن نفسها ولم تمكنه، فلا يجوز قذفها بالشك.\nوإن استفاض أن رجلًا يزني بها ولم يجده عندها ففيه وجهان/ المهذب ٢: ١٢٠.\n(١) لأنه يحتمل أن يكون عدو قد أشاع ذلك عليهما.\n(٢) (أنه) في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (قذفها): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الثقة، ولأن الاستفاضة تثبت القسامة في القتل، فثبت بها جواز القذف/ المهذب ٢: ١٢٠.\n(٤) (أو): في ب، جـ والمهذب وفي أ (و).\n(٥) (فطولب بالحد): في ب، جـ وفي أوطولب الحد.\n(٦) (أو): في جـ وفي أ، ب (و).\n(٧) لما روى ابن عباس ﵄: أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال النبي -ﷺ-: البينة أو الحد في ظهرك فقال: يا رسول اللَّه إذا رأى أحدنا رجلًا على امرأته يلتمس البينة، فجعل النبي -ﷺ- يقول: البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن اللَّه ﷿ في أمري ما يبرىء ظهري من الحد، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ سنن أبي داود ٦: ٥٢٢. ولأن الزوج يبتلي بقذف امرأته لنفي العار والنسب الفاسد ويتعذر عليه إقامة البينة، فجعل اللعان بينة له، ولهذا لما نزلت آية =","vol":"7","page":206},{"text":"وقال أبو حنيفة: إذا قذف زوجته، لم يجب عليه الحد، ووجب عليه اللعان، فإن لاعن وإلا حبس حتى يلاعن (١).\nفإذا لاعن، وجب على المرأة اللعان دون الحد، فإن لاعنت، وإلا حبست حتى تلاعن.\nوقال أحمد: إذا لم يلاعن الزوج، حد (٢)، وإذا لاعن، لا يجب الحد على المرأة، وله في حبسها روايتان.\nفإن عفت الزوجة عن الحد، والتعزير، ولا نسب، لم يلاعن.\nومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن لقطع الفراش.\n_________\n= اللعان قال النبي -ﷺ-: (أبشر يا هلال فقد جعل اللَّه لك فرجًا ومخرجًا) قال هلال: قد كنت أرجو ذلك من ربي ﷿/ سنن أبي داود ١: ٥٢٣.\nوله أن يسقط ذلك بالبينة لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ فدل على أنه إذا أتى بأربعة شهداء لم يجلد/ المهذب للشيرازي ٢: ١٢٠.\n(١) أو يكذب نفسه، لأنه حق مستحق عليه وهو قادر على إيفائه فيحبس به حتى يأتي بما هو عليه، أو يكذب نفسه ليرتفع السبب/ الهداية للمرغيناني ٢: ١٨.\n(٢) وجب عليه الحد، وحكم بفسقه، ورد شهادته إلا أن يأتي ببينة، أو يلاعن فإن لم يأت بأربعة شهداء، أو امتنع من اللعان لزمه ذلك كله. لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ سورة النور/ ٦. وهذا عام في الزوج وغيره، وإنما خص الزوج بأن أقام لعانه مقام الشهادة في نفي الحد، والفسق، ورد الشهادة عنه، وأيضا قول النبي -ﷺ-: (البينة وإلا حد في ظهرك) وقوله: لمن لاعن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ولأنه قاذف يلزمه الحد لو أكذب نفسه، فلزمه إذا لم يأت بالبينة المشروعة كالأجنبي/ المغني لابن قدامة ٨: ٥٩.","vol":"7","page":207},{"text":"والمذهب: الأول (١).\n(فإن) (٢) وجب عليه التعزيز بقذف زوجته الصغيرة التي يجامع مثلها، فهل له أن يلاعن لإسقاطه قبل بلوغها؟ فيه وجهان:\nفإن لم (تعف) (٣) المرأة (عن) (٤) الحد، والتعزير، ولم تطالب، ففيه وجهان:\nأحدهما: ليس له أن يلاعن قبل المطالبة (وهو رأي المزني) (٥).\n(وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن، وهو الأصح (٦).\nفإن ثبت الزنا بالبينة، أو بإقرارها، ثم قذفها (به) (٧)، وجب عليه التعزير (٨)، وهل له أن يلاعن لإسقاطه؟ فيه طريقان.\n_________\n(١) لأن المقصود باللعان درء العقوبة الواجبة بالقذف، ونفي النسب لما يلحقه من الضرر بكل واحدة منهما، وليس ههنا واحد منهما، وأما قطع الفراش، فإنه غير مقصود، ويحصل له ذلك بالطلاق، فلا يلاعن لأجله/ المهذب ٢: ١٢٠.\n(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٣) (تعف): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (عن): في ب، جـ وفي أعلى.\n(٥) (وهو رأي المزني): في ب وغير واضحة في أ، جـ/ أي ليس عليه أن يلاعن حتى تطلب المقذوفة وحدها، وروى فيمن قذف امرأته ثم جنت أنه إذا التعن سقط الحد.\n(٦) لأن الحد قد وجب عليه، فجاز أن يسقطه من غيرطلب، كلما يجوز أن يقضي الدين المؤجل قبل الطلب/ المهذب ٢: ١٢٠.\nوهناك رأي ثالث وهو: لا يلاعن، لأنه لا حاجة به إلى اللعان قبل الطب.\n(٧) (به): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٨) روى المزني أنه لا يلاعن، وروى الربيع أنه يلاعن لدرء التعزير.","vol":"7","page":208},{"text":"قال) (١) (أبو إسحاق) (٢)، والقاضي أبو حامد: (المذهب) (٣) أنه (لا يلاعن) (٤).\nوقال أبو (الحسن) (٥) بن القطّان وأبو القاسم الداركي: (هي) (٦) على قولين:\nأحدهما: لا يلاعن.\nوالثاني: أنه يلاعن (٧).\nوقيل: فيه طريقة ثالثة: أنه لا يلاعن إذا قذفها بزنا قبل زوجته.\nوقيل: (إنه إذا) (٨) لم (ينف) (٩) بلعانه ولدًا، فلا يلاعن.\n_________\n(١) (وقال أبو إسحاق: له أن يلاعن. . . فيه طريقان قال): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (أبو إسحاق): في أ، جـ وفي ب وهو قول أبو إسحاق.\n(٣) (المذهب): في أ، جـ وفي ب والمذهب.\n(٤) (لا يلاعن): من عندنا، لأن في المهذب يقول: والمذهب ما رواه المزني أي لا يلاعن وما رواه الربيع من تخريجه، لأن اللعان جعل لتحقيق الزنا، وقد تحقق زناها، بالإقرار، أو البينة، ولأن القصد باللعان إسقاط ما يجب بالقذف، والتعزير ههنا على الشتم لحق اللَّه تعالى لا على القذف، لأنه بالقذف لم يلحقها معرة./ المهذب ٢: ١٢٠.\n(٥) (أبو الحسن بن): في ب والمهذب وهو الصحيح وفي أ، جـ أبو الحسين القطان.\n(٦) (هي): في أوالمهذب وفي ب، جـ هو.\n(٧) لأنه إذا جاز أن يلاعن لدرء التعزير فيمن لم يثبت زناها، فلأن يلاعن فيمن ثبت زناها أولى/ المهذب ٢: ١٢٠.\n(٨) (إذا): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٩) (ينف): في جـ وفي أ، ب ينو.","vol":"7","page":209},{"text":"فإن لاعنت المرأة بعد لعانه، فهل يزول (نفيه) (١)؟\nحكى في الحاوي: فيه (وجهان) (٢):\nأحدهما: أنه يزول.\nفإن قذف امرأته بالزنا (فصدقته) (٣)، جاز له أن يلاعن لنفي النسب.\nوقال أبو حنيفة: لا يلاعن، لأن اللعان عنده شهادة (٤).\nفإن ادعت المرأة عليه أنه قذفها، فأنكر، فأقامت عليه البينة، فهل يكون إنكاره (إكذابًا) (٥) للبينة؟ فيه وجهان: حكاهما ابن أبي هريرة.\nأحدهما: (أنه) (٦) لا يكون إكذابًا، فعلى هذا له أن يلاعن.\nوالثاني: أنه مكذب لبينته، فلا يلاعن.\n_________\n(١) (نفيه): في ب وفي أ، جـ فسقه/ أي نفي الولد من نسبه.\n(٢) (وجهان): في ب وفي أ، جـ وجهين.\n(٣) (فصدقته): في جـ وفي أ، ب فقذفته.\n(٤) أنظر الهداية للمرغيناني ٢: ١٨.\n(٥) (إكذابا): في أ، ب وفي جـ كذاب.\n(٦) (أنه): في ب وساقطة من جـ، أ.","vol":"7","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-300>باب</span>\nما يلحق من النسب وما لا يلحق، وما يجوز نفيه باللعان وما لا يجوز.\nإذا تزوج امرأة وهو ممن يولد لمثله، وأمكن اجتماعهما على الوطء، وأتت بولد لمدة الحمل لحقه في الظاهر (١).\nفإن كان صغيرًا لا يولد لمثله، فأتت امرأته بولد، انتفى عنه بغير لعان (٢). واختلف أصحابنا في السن الذي يجوز أن يولد (له) (٣).\n_________\n(١) لقوله -ﷺ-: (الولد للفراش) رواه أحمد، والشيخان، وأصحاب السنن إلا أبا داود، وقد عده السيوطي في الأحاديث المتواترة/ سبق تخريجه وقال الحافظ بن حجر: هذا الحديث رواه بضعة وعشرون نفسًا المجموع ١٦: ٤٠٠.\n(٢) لأنه لا يمكن أن يكون منه، وينتفي من غير لعان، لأن اللعان يمين، واليمين جعلت لتحقيق ما يجوز أن يكون، ويجوز أن لا يكون فيتحقق باليمين أحد الجائزين، وها هنا لا يجوز أن يكون الولد له، فلا يحتاج في نفيه إلى اللعان.\n(٣) (له): في ب، جـ والمهذب وفي أفيها.","vol":"7","page":211},{"text":"(فمنهم من قال: يجوز أن (يولد) (١) له بعد عشر سنين، ولا يجوز أن يولد له قبل ذلك، وهذا ظاهر النص) (٢).\nومنهم من قال: يجوز أن يولد له بعد تسع سنين، ولا يولد له قبل ذلك (٣).\nوحكي (عن أبي حنيفة) (٤): (يجوز أن يولد) (٥) لاثنتي عشرة سنة.\nوإن كان الزوج مجبوبًا.\nفقد روى المزني ﵀: أن له أن يلاعن.\n_________\n(١) (يولد): في جـ وساقطة من أ.\n(٢) (فمنهم من قال: يجوز أن يولد له. . . النص) في أ، جـ وساقطة من ب والدليل عليه: قوله -ﷺ-: (مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). أخرجه أبو داود، والترمذي وغيرهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومن حديث سبرة بن معبد الجهيني. قال الترمذي: هو حديث حسن، ولفظ رواية عمرو بن شعيب (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع). المجموع ١٦: ٤٠٠/ مختصر سنن أبي داود ١: ٢٧٠.\n(٣) لأن المرأة تحيض لتسع سنين، فجاز أن يحتلم الغلام لتسع، وما قاله الشافعي ﵀، أراد على سبيل التقريب، لأنه لا بد أن يمضي بعد التسع إمكان الوطء وأقل مدة الحمل وهو ستة أشهر، وذلك قريب من العشرة/ المهذب ٢: ١٢١.\n(٤) (عن أبي حنيفة): في أ، جـ وبياض في ب.\n(٥) (يجوز أن يولد له): في ب، جـ وفي أأنه يولد له.","vol":"7","page":212},{"text":"وروى الربيع: أنه ينتفي عنه من غير لعان، واختلف أصحابنا. فمنهم من قال: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كان مقطوع الذكر، والأنثيين، انتفى عنه من غير لعان (١)، (وإن) (٢) كان مقطوع أحدهما، لم ينتف عنه من غير لعان (٣).\nوقال القاضي أبو حامد: في أسفل الذكر ثقبتان، إحداهما للبول، والأخرى للمني، فإن انسدت ثقبة المني، انتفى الولد من غير لعان (٤)، (وإن) (٥) (لم تنسد) (٦)، لم ينتف إلا بلعان (٧)، وحمل الروايتين على هذين الحالين.\nومنهم من قال: يلاعن بكل حال.\nوإن لم يكن اجتماعهما على الوطء، بأن تزوجها، وطلقها عقيب العقد (أو) (٨) كان بينهما مسافة لا يمكنه الاجتماع معها، انتفى الولد عنه من غير لعان (٩).\n_________\n(١) لأنه يستحيل أن ينزل مع قطعهما.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) أي لحقه ولا ينتفي إلا بلعان، لأنه إذا بقي الذكر أولج وأنزل، وإن بقي الأنثيان ساحق وأنزل، وحمل الروايتين على هذين الحالتين/ المهذب ٢: ١٢١.\n(٤) لأنه يستحيل الإنزال.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) (لم تنسد): في أ، ب والمهذب وساقطة من جـ.\n(٧) لأنه يمكن الإنزال.\n(٨) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٩) لأنه لا يمكن أن يكون منه.","vol":"7","page":213},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا ينتفي عنه إلا بلعان.\nوإن أتت بولد لدون ستة أشهر (١)، لم يلحقه (٢)، (وإن) (٣) دخل بها (٤)، ثم طلقها وليس بها حمل ظاهر، فاعتدت بالأقراء، ثم وضعت ولدًا قبل أن (تتزوج) (٥) لدون ستة أشهر (لحقه) (٦) وإن أتت (به) (٧) لستة أشهر (ودون) (٨) أربع سنين، لحقه أيضًا (٩).\nوقال أبو حنيفة: لا يلحقه في الصورة الثانية، وهو قول أبي العباس بن (سريج) (١٠).\n_________\n(١) من وقت العقد.\n(٢) أي انتفى عنه من غير لعان، لأنا نعلم أنها علقت به قبل حدوث الفراش.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) وإن دخل بها، ثم طلقها وهي حامل، فوضعت الحمل، ثم أتت بولد آخر لستة أشهر لم يلحقه، وانتفى عنه من غير لعان، لأنا قطعنا ببراءة رحمها بوضع الحمل، وأن هذا الولد الآخر علقث به بعد زوال الفراش/ المهذب ٢: ١٢١.\n(٥) (تتزوج): في أ، ب وفي جـ يتزوج/ أي أن تتزوج بغيره.\n(٦) (لحقه): في ب، جـ وفي ألحقته/ لأنا تيقنا أن عدتها لم تنقض.\n(٧) (به): في ب، جـ وفي أله.\n(٨) (ودون): في أ، جـ وفي ب دون.\n(٩) وقال أبو عباس ابن سريج: لا يلحقه، لأنا حكمنا بانقضاء العدة وإباحتها للأزواج وما حكم به يجوز نقضه لأمر محتمل، وهذا خطأ، لأنه يمكن أن يكون منه، والنسب إذا أمكن إثباته لم يجز نفيه، ولهذا إذا أتت بولد بعد العقد لستة أشهر لحقه، وإن كان الأصل عدم الوطء وبراءة الرحم/ المهذب ٢: ١٢١.\n(١٠) (سريج): في أ، ب وفي جـ شريج.","vol":"7","page":214},{"text":"وإن أتت به لأكثر من أربع سنين (١)، وكان الطلاق رجعيًا، ففيه قولان:\nأصحهما: أنه ينتفي عنه بغير لعان (٢).\nوالقول الثاني: أنه يلحقه (٣)، فعلى هذا: إلى متى يحلقه ولدها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: قال أبو إسحاق (يلحقه) (٤) أبدًا.\nومن أصحابنا من قال: يلحقه إلى أربع سنين من وقت انقضاء العدة وهو الصحيح (٥).\nوإن كان الطلاق بائنًا، لم يلحقه، (وتنقضي) (٦) العدة، بالولادة على قول جمهور أصحابنا.\nوقال القاضي أبو الحسن الماوردي: عندي أنها تنقضي (بالشهور، أو بالأقراء قبل الولادة) (٧).\n_________\n(١) فإن كان الطلاق بائنًا، انتفى عنه بغير لعان، لأن العلوق حادث بعد زوال الفراش.\n(٢) لأنها حرمت عليه بالطلاق تحريم المبتوتة، فصار كما لو طلقها طلاقًا بائنًا.\n(٣) لأنها في حكم الزوجات في السكنى والنفقة، والطلاق، والظهار، والإيلاء.\n(٤) (يلحقه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن العدة يجوز أن تمتد، لأن أكثر الطهر لا حد له.\n(٥) لأن العدة إذا انقضت بانت وصارت كالمبتوتة.\n(٦) (وتنقضي) في ب، جـ وفي أوتبقى.\n(٧) (بالشهور، أو بالاقراء قبل الولادة) في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":215},{"text":"(وإن) (١) كانت له زوجة، يلحقه نسب ولدها، فوطئها رجل بشبهة، فأتت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فادعى الزوج أن الولد من (الواطىء) (٢)، عرض معهما على القافة؛ ولا يلاعن لنفيه (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا حكم للقافة.\nفإن قال: زنى بك فلان، وأنت مكرهة، والولد منه، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه (لا) (٤) يلاعن لنفيه.\nوالصحيح: أنه يلاعن (٥)، ولا حد عليه، وهل يعزر للأذى؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (يعزر) (٦) لما فيه من الأذى (ونسبتها) (٧) إلى اختلاط النسب، وكذا إن نسبها إلى وطىء شبهة.\n_________\n(١) (وإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ فإن.\n(٢) (الواطىء): في ب، جـ وفي أالوطىء.\n(٣) لأنه يمكن نفيه بغير لعان وهو القافة، فلا يجوز نفيه باللعان، فإن لم تكن قافة، أو كانت، وأشكل عليها ترك حتى يبلغ السن الذي ينسب فيه إلى أحدهما، فإن بلغ وانتسب إلى الواطىء بشبهة، انتفى عن الزوج بغير لعان، وإن انتسب إلى الزوج، لم ينتف عنه إلا باللعان، لأنه لا يمكن نفيه بغير اللعان، فجاز نفيه باللعان.\n(٤) (لا يلاعن): في ب، وفي أ، جـ يلاعن/ لأن أحدهما ليس بزان، فلم يلاعن لنفي الولد، كما لو وطئها الولد، كما لو وطئها رجل بشبهة وهي زانية.\n(٥) لأنه نسب يلحقه من غير رضاه لا يمكن نفيه بغير اللعان، فجاز نفيه باللعان كما لو كانا زانيين/ المهذب ٢: ١٢٢.\n(٦) (يعزر): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٧) (ونسبتها): في أ، جـ وفي ب ونسبها.","vol":"7","page":216},{"text":"(وإن أتت) (١) امرأته بولد، فادعى الزوج أنه من زوج قبله، وكان لها زوج قبله (٢)، وأمكن أن يكون من كل واحد منهما، ولم يكن قافه (أو كان قافه) (٣) وأشكل عليها، ترك إلى أن (يبلغ) (٤) وقت الانتساب، فإن انتسب إلى الأول، انتفى عن الزوج، بغير لعان، وإن انتسب إلى الزوج، لم ينتف عنه إلا بلعان. (وإن) (٥) لم يعرف وقت طلاق الأول، ووقت نكاح الثاني، فالقول قول الزوج مع يمينه، أنه لا يعلم أنها ولدته على فراشه (٦)، فإن (حلف) (٧) انتفى عنه بغير\n_________\n(١) (وإن أتت): في ب، جـ وفي أفإن أتته.\n(٢) - فإن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول، ولدون ستة أشهر من عقد الزوج الثاني، فهل للأول، لأنه يمكن أن يكون منه، وينتفي عن الزوج بغير لعان لأنه لا يمكن أن يكون منه.\n- وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول، ولأقل من ستة أشهر من عقد الزوج الثاني، انتفى عنهما، لأنه لا يمكن أن يكون من واحد منهما.\n- وإن وضعته لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول، والستة أشهر فصاعدًا من عقد الزوج الثاني، عرض على القافة، لأنه يمكن أن يكون من كل واحد منهما، فإن ألحقته بالأول لحق به، وانتفى عن الزوج بغير لعان، وإن ألحقته بالزوج، لحق به ولا ينتفى عنه إلا باللعان./ المهذب ٢: ١٢٢.\n(٣) (أو كان قافة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (يبلغ): في أ، ب وفي جـ تبلغ.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) لأن الأصل عدم الولادة، وانتفاء النسب.\n(٧) (حلف): في ب، جـ وفي أأحلف.","vol":"7","page":217},{"text":"لعان (١)، وإن نكل، ردت اليمين عليها، فإن (حلفت) (٢)، لحق النسب بالزوج، ولا ينتفي (باللعان) (٣)، وإن نكلت، فهل توقف اليمين إلى أن بلغ الصبي، فيحلف (ويثبت) (٤) نسبه؟ فيه وجهان بناء على القولين في رد اليمين على الجارية المرهونة، إذا أحبلها الراهن، وادعى أن المرتهن أذن له في وطئها، وأنكر المرتهن، ونكلا جميعًا عن اليمين (٥).\n(وإن) (٦) أتت امرأته بولد أسود وهما أبيضان، أو بولد أبيض، وهما أسودان ففيه وجهان:\nأحدهما: أن له أن ينفيه (٧).\n_________\n(١) لأنه لم يثبت ولادته على فراشه.\n(٢) (حلفت): في أ، جـ وفي ب حلف.\n(٣) (باللعان): في جـ والمهذب وفي أ، ب بلعان/ لأنه ثبتت ولادته على فراشه.\n(٤) (ويثبت): في أ، جـ وفي ب وثبت.\n(٥) أحدهما: لا ترد اليمين، لأن اليمين حق للزوجة وقد أسقطته بالنكول، فلم يثبت لغيرها.\nوالثاني: ترد، لأنه يتعلق بيمينها حقها، وحق الولد، فإذ أسقطت حقها لم يسقط حق الولد/ المهذب ٢: ١٢٢.\n(٦) (وإن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن.\n(٧) لما روى ابن عباس ﵁ في حديث هلال بن أمية: (أن النبي -ﷺ- قال: إن جاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين، وسابغ الأليتين، فهو للذي رميت به، فجاءت به أورق جعدًا جماليًا خدلج الساقين، سابغ الأليتين، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لولا الإيمان لكان لي ولها شأن). فجعل الشبه دليلًا على أنه ليس منه/ رواه أحمد وأبو داود/ المجموع ١٦: ٤١٣ سبق تخريجه.","vol":"7","page":218},{"text":"والثاني: لا يجوز له نفيه (١).\nفإن أتت بولد، وكان يجامعها فيما دون الفرج (٢) (ففيه وجهان) (٣).\nأحدهما: لا يجوز له النفي (٤).\nوالثاني: له أن ينفيه (٥).\nوإن أتت بولد، وكان يطأها في الدبر، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يجوز له نفيه (٦).\nوالثاني: له نفيه (٧).\n_________\n(١) أنه لا يجوز نفيه لما روى أبو هريرة ﵁ قال: جاء رجل إلى النبي -ﷺ- من بني فزارة فقال: إن امرأتي جاءت بولد أسود ونحن أبيضان فقال هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقًا، قال: فأنى ترى ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق، قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق/ أخرجه أحمد والشيخان وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني.\n(٢) وإن أتت امرأته بولد، وكان يعزل عنها إذا وطئها، لم يجز له نفيه، لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ أنه قال: (يا رسول اللَّه إنا نصيب السبايا ونحب الأثمان، أفنعزل عنهن فقال -ﷺ-: إن اللَّه ﷿ إذا قضى خلق نسمة خلقها) السنن الكبرى ٧: ٢٢٩ ولأنه قد يسبق من الماء ما لا يحس به/ المهذب ٢: ١٢٣.\n(٣) (ففيه وجهان): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) لأنه قد يسبق الماء إلى الفرج فتعلق به.\n(٥) لأن الولد من أحكام الوطء، فلا يتعلق بما دونه، كسائر الأحكام.\n(٦) لأنه قد يسبق من الماء إلى الفرج ما تعلق به.\n(٧) لأنه وضع لا ينبغي منه الولد.","vol":"7","page":219},{"text":"(إذا) (١) قذف زوجته في طهر جامعها فيه، جاز أن يلتعن منها، وينفي الولد، وكذا لو أصابها بعد القذف.\nوحكي عن مالك في الحاوي: أنه إذا قذفها في طهر قد جامعها فيه، لاعن لإسقاط الحد دون نفي النسب.\nوإن وطئها بعد القذف لم يلتعن، ويجعل وطئه تكذيبًا لنفسه.\nإذا قذف زوجته، وانتفى عن الولد، فإن كان حملًا، فله أن يلاعن (وينفي الولد، وبه قال مالك (٢).\nوقال أبو حنيفة وأحمد: ليس له أن يلاعن) (٣) لنفيه حتى تضع إلا أن يقذفها بصريح الزنا، فيكون له اللعان، إلا (أن) (٤) عند أبي حنيفة إذا لاعنها للقذف وهي حامل، لزمه الولد، لأنها تضعه بعد البينونة فلا يمكنه اللعان لنفيه (٥).\n(وإن) (٦) كان الولد منفصلًا، ففي وقت نفيه قولان:\n_________\n(١) (إذا): في ب، جـ والمهذب وفي أفإن.\n(٢) لأن هلال بن أمية لاعن على نفي الحمل، وله أن يؤخره إلى أن تضع لأنه يجوز أن يكون ريحًا أو غلظًا، فيؤخر ليلاعن على يقين.\n(٣) (وينفي الولد، وبه قال مالك. . . أن يلاعن): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن الحمل غير مستيقن، يجوز أن يكون ريحًا أو غيرها، فيصير نفيه مشروطًا بوجوده، ولا يجوز تعليق اللعان بشرط/ المغني لابن قدامة ٨: ٧٥.\n(٤) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) ولأن الأحكام لا تترتب عليه إلا بعد الولادة/ الهداية ٢: ٢٠.\n(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.","vol":"7","page":220},{"text":"أحدهما: له الخيار في نفيه ثلاثة أيام (١).\nوالثاني: وهو المنصوص عليه في عامة الكتب، أنه على الفور (٢).\nوقال أبو حنيفة: له أن يؤخر النفي يومًا، أو يومين استحسانًا، وقد رأى أبو يوسف ومحمد ذلك بمدة النفاس (٣).\nوقال عطاء ومجاهد: له أن ينفيه ما لم يعترف به.\nفإن قال: علمت بالولادة، ولم أعلم أن لي النفي (٤)، فإن كان في بلد فيه أهل العلم، إلا أنه من العامة، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يقبل (٥).\nوالثاني: يقبل (٦).\n_________\n(١) لأنه قد يحتاج إلى الفكر والنظر فيما يقدم عليه من النفي، فجعل الثلاث حدا، لأنه قريب، ولهذا قال اللَّه ﷿: ﴿وَيَاقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ سورة هود/ ٦٤ ثم فسر القريب بالثلاث، فقال: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾. هود/ ٦٥.\n(٢) لأنه خيار غير مؤد لدفع الضرر، فكان على الفور، كخيار الرد بالعيب/ المهذب ٢: ١٢٣.\n(٣) لأن النفي يصح في مدة قصيرة، ولا يصح في مدة طويلة، ففصلنا بينهما بمدة النفاس لأنه أثر الولادة/ الهداية ٢: ٢٠.\n(٤) - فإن كان ممن يخالط أهل العلم، لم يقبل قوله، لأنه يدعي خلاف الظاهر،\n- وإن كان قريب عهد بالإسلام، أو نشأ في موضع بعيد من أهل العلم، قبل قوله، لأن الظاهر أنه صادق فيما يدعيه/ المهذب ٢: ١٢٣.\n(٥) لا يقبل كما لا يقبل قوله إذا ادعى الجهل برد المبيع بالعيب.\n(٦) يقبل، لأن هذا لا يعرفه إلا الخواص من الناس، بخلاف رد المبيع بالعيب، فإن ذلك يعرفه الخاص والعام.","vol":"7","page":221},{"text":"فإن قال لزوجته: زنيت، وقال: أردت وأنت نصرانية فقالت: بل أردت بالزنى بعد إسلامي. وقال: أردت قذفك قبل الإسلام.\nفقد ذكر الداركي، والشيخ أبو حامد: أن القول: قولها مع يمينها، وعليه الحد.\n(قال القاضي) (١) الشيخ أبو الحسن الماوردي: والذي أراه، أن القول: قوله مع يمينه ولا حد عليه.\nوإن لم يعرف حالها وأنكرت أن تكون نصرانية، ففيه قولان:\nأحدهما: أن القول قوله مع (يمينه) (٢).\nوالثاني: أن القول: قولها مع يمينها (ويحد) (٣) إلا أن يلتعن.\nوحكم الاختلاف في الرق، والحرية كذلك.\nفإن قذف امرأته بزنى، إضافة إلى ما قبل النكاح (٤)، وهناك نسب يلحقه، فهل له أن يلاعن؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يلاعن (٥).\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن له أن يلاعن (٦).\n_________\n(١) (قال القاضي): في ب، جـ وفي أوقال الشيخ.\n(٢) (ولا حد عليه. وإن لم يعرف حالها. . . مع يمينه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (ويحد): في أ، ب وفي جـ وتحد.\n(٤) فإن لم يكن نسب، ولم يلاعن لإسقاط الحد، لأنه قذف غير محتاج إليه، فلم نجز تحقيقه باللعان كقذف الأجنبية.\n(٥) لأنه قذف غير محتاج إليه، لأنه كان يمكنه أن يطلق، ولا يضيفه إلى ما قبل العقد.\n(٦) لأنه نسب يلحقه من غير رضاه، لا ينتفي بغير لعان، فجاز له نفيه باللعان.","vol":"7","page":222},{"text":"وقال أبو حنيفة: له أن يلاعن، سواء (أكان) (١) هناك (ولد) (٢)، أو لم يكن.\n(وإن) (٣) أبان امرأته، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى (حال) (٤) النكاح (٥)، وهناك ولد منفصل، فله أن يلاعن لنفيه (٦).\nوقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن، وإن كان هناك ولد.\nوقال عثمان البتي: له أن يلاعن (وإن) (٧) لم يكن هناك ولد.\nوإن كان حملًا، فقد روى المزني في المختصر (أن) (٨) له أن ينفيه.\nوروي في الجامع: أنه لا يلاعن حتى ينفصل.\nفمن أصحابنا من قال: لا يلاعن قولًا واحدًا (٩).\n_________\n(١) (أكان): في أ، ب وفي جـ إن كان.\n(٢) (ولد): في أ، ب وفي ب ولدًا.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) (حال): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) فإن لم يكن نسب، لم يلاعن لدرء الحد، لأنه قذف غير محتاج إليه.\n- وإن كان هناك نسب، فإن كان ولدًا منفصلًا، فله أن يلاعن.\n(٦) لأنه يحتاج إلى نفيه باللعان.\n(٧) (بأن): في ب، جـ وفي أإن.\n(٨) (إن): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٩) ووجهه أن الحمل غير متحقق لجواز أن يكون ريحًا فينفش، ويخالف إذا قذفها في حال الزوجية، لأن هناك يلاعن لدرء الحد، فتبعه نفي الحمل، وههنا ينفرد الحمل باللعان، فلم يجز قبل أن يتحقق.","vol":"7","page":223},{"text":"ومنهم من قال: فيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يلاعن (حتى ينفصل) (١).\nوالصحيح: (أنه يلاعن) (٢).\n(وإن) (٣) استلحق حمل امرأته، لم يكن له نفيه بعد ذلك.\nوقال أحمد: لا يصح استلحاقه حتى ينفصل.\n(وإن) (٤) ملك أمة (٥) فوطئها، وصارت فراشًا (له) (٦) فإن أتت بولد لمدة الحمل، من (يوم) (٧) الوطء، لحقه (٨).\n_________\n(١) (حتى ينفصل): في ب والمهذب وفي أ، جـ منفصل.\n(٢) (أنه يلاعن): في أ، جـ والمهذب وفي ب أنه لا يلاعن/ لأن الحمل موجود في الظاهر، ومحكوم بوجوده، ولهذا أمر بأخذ الحامل في الديات، ومنع من أخذها في الزكاة، ومنعت الحامل إذا طلقت أن تتزوج حتى تضع، وهذه الطريقة هي الصحيحة، لأن الشافعي ﵀ نص في مثلها على قولين، وهي في نفقة المطلقة الحامل، فقال فيها قولان:\nأحدهما: تجب لها النفقة يومًا بيوم.\nوالثاني: لا تجب حتى ينفصل. .\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) (وإن): في ب والمهذب وفي أ، جـ فإن.\n(٥) لم تصر فراشًا بنفس الملك لأنه قد يقصد بملكها الوطء، وقد يقصد به التمول والخدمة، والتجمل، فلم تصر فراشًا.\n(٦) (له): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٧) (يوم): في جـ والمهذب وفي أ، ب حين.\n(٨) لأن سعدًا نازع عبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة، فقال عبد: هو أخي وابن =","vol":"7","page":224},{"text":"وقال أبو حنيفة: (لا تصير) (١) فراشًا، ولا يلحقه (نسب) (٢) ولدها إلا بالإقرار به.\nفإن قذفها، وانتفى من ولدها، لم يلاعن لنفيه، قولًا واحدًا.\nوذكر فيه (قول) (٣) آخر: أنه يلاعن لنفيه.\n_________\n= وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي -ﷺ-: هو لك، الولد للفراش وللعاهر الحجر./ سبق تخريجه.\nوروى ابن عمر ﵁، أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: ما بال رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلونهن، لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أنه ألم بها إلا ألحقت به ولدها، فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا/ المهذب ٢: ١٢٥.\n(١) (لا تصير): في ب وفي أ، جـ لا يصير.\n(٢) (نسب): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (قول): في أ، ب وفي جـ قولا.","vol":"7","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-301>باب من يصح لعانه وكيفية اللعان (١) وما (يوجبه) (٢) من الأحكام</span>\nيصح اللعان من كل زوج، بالغ، عاقل، مسلمًا كان أو كافرًا، حرًا كان أو عبدًا (٣)، وبه قال سعيد بن المسيب، ومالك (وأحمد) (٤) في إحدى الروايتين، والحسن البصري.\n_________\n(١) (وكيفية): في ب، جـ وفي أوكيف.\n(٢) (يوجبه): في أ، جـ وفي ب يوجب.\n(٣) لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ سورة النور/ ٦.\nولأن اللعان لدرء العقوبة الواجبة بالقذف، ونفي النسب، والكافر كالمسلم، والعبد كالحر في ذلك.\nفأما الصبي والمجنون، فلا يصح لعانهما، لأنه قول يوجب الفرقة، فلم يصح من الصبي والمجنون كالطلاق/ المهذب ٢: ١٢٥.\nوالرواية الثانية عند أحمد: لا يصح اللعان إلا من زوجين مسلمين، عدلين حرين، غير محدودين في قذف/ المغني لابن قدامة ٨: ٤٩.\n(٤) (وأحمد): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"7","page":226},{"text":"وقال الزهري، وحماد، وأبو حنيفة: لا يصح إِلا (بين) (١) زوجين مسلمين حرين، غير محدودين في قذف، وأن تكون المرأة عفيفة، يحد قاذفها، وروى ذلك عن أحمد.\nوحكى في الحاوي عن أبي حنيفة: أنه إذا قذفها بالزنى، وقذفته لم يجز أن يلتعنا وحدت (٢) بقذفه، (ولم يحد بقذفها) (٣).\nوأما الأخرس، فإن لم يكن له إشارة (معقولة) (٤)، أو كتابة مفهومة، لم يصح لعانه (٥)، (وإن) (٦) كان له إِشارة معقولة، صح لعانه، وبه قال أحمد (٧).\nوقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولعانه (٨).\n_________\n(١) (بين): في أ، جـ وفي ب من.\n(٢) (وحدت): في جـ وفي أ، ب وجدت.\n(٣) (ولم يحد بقذفها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (معقولة): في أ، ب وفي جـ معروفة.\n(٥) لأنه في معنى المجنون.\n(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٧) وذلك لأن اللعان لم يفتقر إلى الشهادة، فلم يصح من الأخرس، كالشهادة الحقيقية، ولأن الحد يدرأ بالشبهات، والشهادة لنسبة صريحة، كالنطق فلا يخلو من احتمال وتردد، فلا يجب الحد بها، كما لا يجب على أجنبي بشهادته، ولأن موجب القذف وجوب الحد، وهو يدرأ بالشهادة، ومقصود اللعان الأصلي نفي النسب، وهو يثبت بالإمكان مع ظهور انتفائه، فلا ينبغي أن يشرع ما ينفيه، ولا ما يوجب الحد مع الشبهة العظيمة، ولذلك لم تقبل شهادته/ المغني لابن قدامة ٨: ٥٢.\n(٨) لأنه يتعلق بالصريح كحد القذف، ولأنه لا يعرى عن الشبهة، والحدود تندرىء بها.","vol":"7","page":227},{"text":"فأما بن اعتقل لسانه، فإنه (إن) (١) كان مأيوسًا منه، صح لعانه بالإشارة، كالأخرس، وإن لم يكن مأيوسًا منه، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يصح لعانه (٢).\nوالثاني: يصح (٣).\n(وإن) (٤) كان أعجميًا لا يحسن العربية، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يصح لعانه (٥).\nوالثاني: لا يصح (٦).\nوإن كان الحاكم لا يعرف لسانه، أحضر من يترجم، وفي عدده وجهان بناء على القولين في الشهادة على الإقرار بالزنى (٧).\n_________\n(١) (إن): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) لأنه غير مأيوس من نطقه، فلم يصح لعانه بالإشارة كالساكت.\n(٣) لأن أمامة بنت أبي العاص ﵂ أصمتت، فقيل لها. ألفلان كذا ولفلان كذا، فأشارت أي نعم، فرفع ذلك، فرؤيت أنها وصية، ولأنه عاجز عن النطق يصح لعانه بالإشارة كالأخرس/ المهذب ٢: ١٢٥.\n(٤) (وإن): في ب، جـ والمهذب وفي أفإن.\n(٥) يصح لعانه بلسانه، لأنه يمين، فصح بالعجمية مع القدرة على العربية كسائر الإيمان.\n(٦) لا يصح، لأن الشرع ورد فيه بالعربية، فلم يصح بغيرها مع القدرة كأذكار الصلاة، فإن لم يحسن بالعربية، لاعن بلسانه، لأنه ليس بأكثر من أذكار الصلاة، وأذكار الصلاة تجوز بلسانه إذا لم يحسن بالعربية فكذلك اللعان/ المهذب ٢: ١٢٥.\n(٧) أحدهما: يحتاج إلى أربعة.\nوالثاني: يكفيه اثنان.","vol":"7","page":228},{"text":"(واللعان) (١) أن يقول: أشهد باللَّه إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنى، أربع مرات، ويقول في الخامسة، وأن علي لعنة اللَّه إن كنت من الكاذبين، فيما رميتها به من الزنى، وتقول المرأة: أربع مرات، أشهد باللَّه إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى، وتقول في الخامسة، وعلي غضب اللَّه إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى (٢).\nفإن أخل أحدهما ببعض هذه الألفاظ الخمسة، لم يعتد به (٣).\nوقال أبو حنيفة: إذا أتى كل واحد منهما بأكثر ألفاظ اللعان، كأنه أتى بثلاثة ألفاظ وحكم الحاكم بالفرقة، كان (مخطئًا) (٤)، ولكنه ينفذ حكمه.\nوإن أبدل لفظ الشهادة بلفظ من ألفاظ اليمين، كقوله: احلف أو أقسم، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (واللعان): في ب، جـ وفي أاللعان.\n(٢) والدليل عليه قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ سورة النور/ ٦ - ٩.\n(٣) لأن اللَّه ﷿، علق الحكم على هذه الألفاظ، فدل على أنه لا يتعلق بما دونها ولأنه بينة يتحقق بها الزنا، فلم يجز النقصان عن عددها كالشهادة/ المهذب ٢: ١٢٦.\n(٤) (مخطئًا): في جـ وفي أمخطيًا/ أنظر الهداية ٢: ١٨ - ١٩.","vol":"7","page":229},{"text":"أحدهما: (أنه يجوز) (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nوإن أبدل لفظ اللعنة بالإبعاد، أو لفظ الغضب بالسخط، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (٣).\nوالثاني: لا يجوز (٤).\nوإن أبدلت المرأة (لفظ) (٥) الغضب باللعنة، لم يجز (٦)، وإن أبدل الرجل لفظ اللعنة (بالغضب) (٧) ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (٨).\nوالثاني: لا يجوز (٩).\n_________\n(١) (يجوز): في ب، جـ وفي أأنه يجوز/ لأن اللعان يمين، فجاز بألفاظ اليمين.\n(٢) لأنه أخل باللفظ المنصوص عليه.\n(٣) لأن معنى الجميع واحد.\n(٤) لأنه ترك المنصوص عليه.\n(٥) (لفظ): في أ، ب والمهذب وساقطة من جـ.\n(٦) لأن الغضب أغلظ، ولهذا خصت المرأة به، لأن المعرة بزناها أقبح، فإثمها بفعل الزنا أعظم من إثمه بالقذف.\n(٧) (بالغضب): في ب، جـ وفي أباللغضب.\n(٨) لأن الغضب أغلظ.\n(٩) (والثاني: لا يجوز) في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه ترك المنصوص عليه.","vol":"7","page":230},{"text":"فإن قدم الرجل لفظ اللعنة على الشهادة (أو) (١) قدمت المرأة لفظ الغضب على الشهادة ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (٢).\nوالثاني: لا يجوز (٣).\nفإن لاعن بالعجمية، وهو يحسن العربية، وهو أعجمي، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول (الشيخ) (٤) أبي حامد الاسفراييني، أنه لا يجوز.\nوالثاني: أنه يجوز.\nوفي التغليظ بالمكان قولان:\nأحدهما: (أنه) (٥) يجب ذلك.\nوالثاني: أنه يستحب كالتغليظ بالجماعة، والزمان.\nوالتغليظ بالزمان: أن يكون بعد العصر يوم الجمعة (٦). وفي\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٢) لأن القصد منه التغليظ وذلك يحصل مع التقديم.\n(٣) لأنه ترك المنصوص عليه.\n(٤) (الشيخ): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (أنه): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب/ لأنه تغليظ ورد به الشرع، فأشبه التغليظ بتكرار اللفظ.\n(٦) لأن اليمين فيه أغلظ، والدليل عليه قوله ﷿: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ﴾ قيل: هو بعد العصر. =","vol":"7","page":231},{"text":"المكان: أن يكون في أشرف موضع في البلد الذي فيه اللعان، فإن كان بمكة لاعن بين الركن والمقام (١)، وإن كان بالمدينة، لاعن في المسجد (٢)، واختلفت الرواية فيه عن النبي -ﷺ-، فروي على المنبر، وروي عند المنبر (٣).\n(فقال) (٤) أبو إسحاق: إن كان الخلق كثير، لاعن على المنبر ليسمع الناس، وإن كان الخلق قليلًا، لاعن عند المنبر (٥).\n_________\n= وروى أبو هريرة ﵁ أن النبي -ﷺ- قال: ثلاثة لا يكلمهم اللَّه يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم، رجل حلف يمينًا على مسلم فاقتطعه، ورجل حلف يمينًا بعد صلاة العصر لقد أعطى بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل الماء، فإن اللَّه ﷿ يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمله يداك/ سنن ابن ماجة ٢: ٧٤٤، والفتح الكبير ٢: ٥٧.\n(١) لأن اليمين فيه أغلظ، والدليل عليه ما روى أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ رأى قومًا يحلفون بين الركن والمقام فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا، قال: أفعلى عظيم من المال؟ فقالوا: لا، فقال: لقد خشيت أن يبهأ (أي يأنسوا به حتى تقل هيبته في صدورهم فيستخفوا به ويحتقروه، يقال: بهأت به أبهأ بهواه إذا أنست به) الناس بهذا المقام./ المهذب ٢: ١٢٦.\n(٢) لأنه أشرف البقاع بها.\n(٣) روى جابر ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (من حلف عند منبري على يمين آثمه ولو على سواك من رطب، وجبت له النار/ السنن الكبرى ٧: ٣٩٨ وروى جابر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمه، تبوأ مقعده من النار/ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٣٩٨.\n(٤) (فقال): في أ، جـ وفي ب قال.\n(٥) مما يلي قبر النبي -ﷺ-.","vol":"7","page":232},{"text":"وقال أبو علي بن أبي هريرة: (لا يلاعن) (١) على المنبر، وهو قول أبي القاسم (الصيمري) (٢) (وأبي الحسن) (٣) بن القطان (٤).\nوحكي عن الشيخ أبي حامد (وغيره) (٥) أنه (قال) (٦): يلاعن عند المنبر.\nوإن كان ببيت المقدس، لاعن عند الصخرة (٧).\nويبدأ (بالزوج) (٨) (ويأمره) (٩) أن يشهد (١٠) فإن بدأ بلعان المرأة\n_________\n(١) (لا يلاعن): في أ، جـ وفي ب يلاعن و(لا) ساقطة.\n(٢) (الصيمري) في جـ وفي أ، ب الضيمري.\n(٣) (وأبي الحسن): في جـ وفي أ، ب وأبي الحسين.\n(٤) لأن ذلك علو وشرف، والملاعن ليس في موضع العلو والشرف، وحمل قوله على منبري أي عند منبري، لأن حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض.\n(٥) (وغيره): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٦) (قال): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٧) لأنها أشرف البقاع به، وإن كان في غيرها من البلاد، لاعن في الجامع، وإن كانت المرأة حائضًا لاعنت على باب المسجد، لأنه أقرب إلى الموضع الشريف، وإن كان يهوديًا لاعن في الكنيسة، وإن كان نصرانيًا لاعن في البيعة، وإن كان مجوسيًا لاعن في بيت النار، لأن هذه المواضع عندهم كالمساجد عندنا/ المهذب ٢: ١٢٧.\n(٨) (بالزوج): في ب، جـ وفي أالزوج.\n(٩) (ويأمره): في جـ وفي أفيأمره وفي ب وأمره.\n(١٠) لأن اللَّه تعالى بدأ به، وبدأ به رسول اللَّه -ﷺ- في لعان هلال بن أمية، ولأن اللعان بينة لإثبات الحق، ولعان المرأة بينة الإنكار، فقدمت بينة الإثبات. =","vol":"7","page":233},{"text":"(لم يعتد به) (١) وقال أبو حنيفة، ومالك: إن بدا بها اعتد به، وإن (أساء) (٢).\nفإن كانت المرأة غائبة (٣)، سماها ونسبها، ورفع في (نسبها) (٤)، وإن كانت حاضرة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجمع بين الإِشارة إليها والاسم (٥).\nوالثاني: أنه تكفيه الإِشارة (٦).\n_________\n= فإن بدأ بلعان المرأة، لم يعتد به، لأن لعانها إسقاط الحد، والحد لا يجب إلا بلعان الزوج، فلم يصح لعانها قبله.\nوالمستحب إذا بلغ الزوج إلى كلمة اللعنة، والمرأة إلى كلمة الغضب، أن يعظهما لما روى ابن عباس ﵁ قال: لما كان في الخامسة قيل لهلال: اتق اللَّه فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب فقال: واللَّه لا يعذبني اللَّه عليها، كما لم يجلدني عليها، فشهد الخامسة، فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقي اللَّه فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب، فتلكأت ساعة ثم قالت: واللَّه لا أفضح قومي، فشهدت الخامسة أن غضب اللَّه عليها إن كان من الصادقين. .\nويستحب أن يأمر من يضع يده على فيه في الخامسة، لما روى ابن عباس ﵁ أن النبي -ﷺ- أمر رجلًا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها موجبة/ المهذب للشيرازي ٢: ١٢٧.\n(١) (لم يعتد به): في أ، ب وفي جـ لا يعتد به.\n(٢) (أساء): في أ، جـ وفي ب أشار.\n(٣) غائبة لحيض أو موت.\n(٤) (نسبها): في أ، ب وفي جـ نسبتها/ حتى تتميز.\n(٥) لأن مبني اللعان على التأكيد، ولهذا تكرر فيه لفظ الشهادة وإن حصل المقصود بمرة.\n(٦) لأنها تتميز بالإشارة كما تتميز في النكاح والطلاق.","vol":"7","page":234},{"text":"فإن سمى الزاني بها، ذكره في كل مرة (١)، وإن كان هناك ولد، فنفاه ذكره في كل مرة فيقول: هذا الولد من زنى ليس مني، فإن قال: (هذا الولد ليس مني، لم ينتف عنه) (٢).\nوإن (٣) قال: هذا الولد من زنى ولم يقل: ليس مني، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول القاضي أبي حامد (المروزي) (٤)، أنه ينتفي عنه (٥).\nوالثاني: وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفراييني، أنه (لا ينتفي) (٦) عنه.\nفإن لم يذكر الزاني بها في لعانه، فهل يسقط بذلك موجب قذفه؟ فيه قولان:\n_________\n(١) لأنه ألحق به المعرة في إفساد الفراش، فكرره في اللعان كالمرأة/ المهذب ٢: ١٢٧.\n(٢) (هذا الولد ليس مني، لم ينتف عنه): في أوفي ب بياض وفي جـ هذا الولد ليس مني لم ينف عنه/ أي لم يقل من زنا لم ينتف، لأنه يحتمل أن يريد أنه ليس مني في الخلق أو الخلق.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) (المروزي): في أ، جـ وفي ب المروروزي.\n(٥) لأن ولد الزنا لا يحلق به.\n(٦) (لا ينتفي): في جـ وفي أ، ب لا ينتف/ لأنه قد يعتقد أن الوطء في النكاح بلا ولي، زنا على قول أبي بكر الصيرفي، فوجب أن يذكر أنه ليس مني لينتفي الاحتمال./ المهذب ٢: ١٢٨.","vol":"7","page":235},{"text":"أحدهما: لا يسقط (١).\nوالثاني: أنه يسقط، وبه قال أحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يسقط موجب القذف في (حق) (٣) الزاني باللعان في الزوجة وإن (أسماه) (٤).\nإذا بشر بولد فقال: للمبشر، بارك اللَّه عليك، (وجزاك) (٥) اللَّه خيرًا، لم يلزمه الولد وقال أبو حنيفة: يلزمه الولد.\nفإن كان اللعان في النكاح، وقعت الفرقة، وحرمت عليه على التأبيد (٦)، فإن أكذب نفسه، وجب عليه حد القذف، ولحقه النسب، ولم يرتفع التحريم.\nوحكي عن عثمان البتي أنه قال: لا يتعلق باللعان فرقة بحال (٧).\n_________\n(١) لأنه لم يسمه في اللعان، فلم يسقط حده كالزوجة إذا لم يسمها، فعلى هذا إذا أراد إسقاط حده، استأنف اللعان وذكره، وأعاد ذكر الزوجة./ المهذب ٢: ١٢٨.\n(٢) لأنه أحد الزانيين، فسقط حده باللعان كالزوجة.\n(٣) (حق): في أ، جـ وفي ب حد.\n(٤) (سماه): في ب، جـ وفي أسماها.\n(٥) (وجزاك): في أ، ب وفي جـ أو جزاك.\n(٦) لما روى سهل بن سعد الساعدي ﵁ قال: (مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا) أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارقطني/ المجموع ١٦: ٤٥١، النسائي ٦: ١٤٤، والسنن الكبرى ٧: ٤١٠.\n(٧) لما رُوي: (أن العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثًا، فأنفذه رسول اللَّه -ﷺ-/ السنن الكبرى ٧: ٤٠٩، ولو وقعت الفرقة لما نفذ طلاقه/ المغني لابن قدامة ٨: ٦٤، ٦٦.","vol":"7","page":236},{"text":"وقال أبو حنيفة: يتعلق الفرقة بلعانها، وحكم الحاكم، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (١)، ولا يكون التحريم عنده مؤبدًا. وإذا أكذب نفسه، ارتفع التحريم (٢).\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: (إلا كذاب) (٣) لا يلحقه النسب، كما لا يرتفع (به) (٤). التحريم، حكاه في الحاوي.\nوقال ربيعة، ومالك وداود، وزفر: يتعلق الفرقة بلعانهما جميعًا هو الرواية الأخرى عن أحمد والفرقة (٥) الواقعة فسخ، وبه قال مالك وأحمد.\n_________\n(١) لأن النبي -ﷺ- فرق بينهما بعد تمام اللعان منهما، ولأن لفظ اللعان لا يقتضي فرقة، فإنه إما أيمان على زناها، أو شهادة بذلك، ولولا ورود الشرع بالتفريق بينهما لم يحصل التفريق، وإنما ورد الشرع به بعد لعانهما، فلا يجوز تعليقه على بعضه، كما لم يجز تعليقه على بعض لعان الزوج، ولأنه فسخ ثبت بأيمان مختلفين، فلم يثبت بيمين أحدهما، كالفسخ لتحالف المتابعين عند الاختلاف، ويبطل ما ذكروه بالفسخ بالعيب، أو العتق، وقول الزوج. اختاري، وأمرك بيدي أو وهبتك لأهلك، أو لنفسك، وأشباه ذلك كثير./ المغني لابن قدامة ٨: ٦٤.\n(٢) أي حلت له، وعاد فراشه بحاله، وهي رواية شاذة، شذ بها ابن حنبل عن أصحابه قال أبو بكر: لا نعلم أحدًا رواها غيره، وينبغي أن تحمل هذه الرواية على ما إذا لم يفرق بينهما الحاكم، فأما مع تفريق الحاكم بينهما فلا وجه لبقاء النكاح بحاله/ المغني لابن قدامة ٨: ٦٦.\n(٣) (إلا كذاب): في أ، ب وفي جـ بالاكذاب.\n(٤) (به): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٥) (بلعانهما جميعًا وهو الرواية الأخرى عن أحمد، والفرقة): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"7","page":237},{"text":"وقال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة طلاق.\nوإن كان اللعان في نكاح فاسد (١)، فهل يحرم به (على) (٢) التأبيد؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنها تحرم (٣).\nوالثاني: لا تحرم (٤).\nفإن صدقته المرأة على ما قذفها به، وجب عليها الحد (٥)، (ويسقط) (٦) عنه الحد.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الحد.\n(وإن) (٧) لم يكن لها وارث غيره وماتت.\nفقد ذكر الشيخ أبو نصر: (أنه) (٨) لم يكن له أن يلاعن لدرء الحد.\n_________\n(١) أو كان اللعان بعد البينونة في زنا أضافة إلى حال الزوجية.\n(٢) (على): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) وهو الصحيح، لأن ما وجب تحريمًا مؤبدًا إذا كان في نكاح أوجبه وإن لم يكن في نكاح كالرضاع/ المهذب ٢: ١٢٨.\n(٤) لأن التحريم تابع للفرقة، ولم يقع بهذا اللعان فرقة، فلم يثبت به تحريم.\n(٥) لأنه لا يتعلق بلعانها أكثر من سقوط حق الزنا، وهو حق عليها، فعاد بإكذابها.\n(٦) (ويسقط): في أ، جـ وفي ب وسقط.\n(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٨) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"7","page":238},{"text":"ومن أصحابنا من قال: له أن يلاعن، وإن لم يكن له مطالب، وله وجه جيد، وهو:\n(وإن) (١) مات الولد، كان له أن يلاعن لنفيه (٢).\nوقال أبو حنيفة: ليس له أن يلاعن لنفيه، إلا أن يكون (للولد) (٣). الميت ولد حي.\nفإن مات الولد (المنتفي) (٤) باللعان فاستلحقه، (لحقه) (٥).\nوقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد، لحقه، وإن لم يكن (له) (٦) ولد، لم يلحقه.\nوقال مالك: إن (كان) (٧) غنيًا، لم (يلحق) (٨) به، وإن كان فقيرًا، (ألحق) (٩) به.\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أإن.\n(٢) أي مات الولد قبل أن ينفيه باللعان، جاز له نفيه باللعان، لأنه يلحقه لنسبه بعد الموت، فجاز له نفيه، وإذا نفاه، لم يرثه، لأنا تبينا باللعان أنه لم يكن ابنه/ المهذب ٢: ١٢٨.\n(٣) (للولد): في أ، ب وفي جـ لولد.\n(٤) (المنفي): في أ، جـ وفي أاكتفى.\n(٥) (لحقه): في أ، جـ وفي ب يلحقه.\n(٦) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (كان): في ب، جـ وفي أمات.\n(٨) (يلحق): في أ، ب وفي جـ لحق.\n(٩) (ألحق): في أ، وفي ب لحق به، وفي جـ لم يلحق.","vol":"7","page":239},{"text":"(فإن) (١) ولدت توأمين، فمات أحدهما، لاعن لنفي الحي والميت (وبه قال أحمد) (٢).\nوقال أبو حنيفة: يلزمه نسب الابن الميت، ولا يصح نفيه باللعان (فيلزمه نسبهما) (٣) عنده (٤).\n(فإن) (٥) قذفها بالزنى، ولاعنها ثم عاد وقذفها آخر، (ففيه) (٦) وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجب الحد (٧).\nوالثاني: يجب (عليه) (٨) الحد.\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٢) (وبه قال أحمد): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأن الميت ينسب إليه، فيقال: ابن فلان، ويلزمه تجهيزه وتكفينه، فكان له نفي نسبه، وإسقاط مؤنته كالحي، وكما لو كان للميت ولد/ المغني لابن قدامة ٨: ٧١.\n(٣) (فيلزمه نسبهما): في أ، ب وفي جـ فيلزمهما نبسهما.\n(٤) لأنه لا يلاعن إلا لنفي الحي، لأن الميت لا يصح نفيه باللعان، فإن نسبه قد انقطع بموته، فلا حاجة إلى نفيه باللعان، كما لو ماتت امرأته فإنه لا يلاعنها بعد موتها لقطع النكاح، لكونه قد انقطع، وإذا لم ينتف الميت لم ينتف الحي، لأنهما حمل واحد/ المغني لابن قدامة ٨: ٧١.\n(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٦) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٧) لأن اللعان في حقه كالبينة، ثم بالبينة يبطل إحصانها، فكذلك في اللعان.\n(٨) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن اللعن لا يسقط إلا ما يجب بالقذف في الزوجة لحاجته إلى قذف الزوجة، وقد زالت الزوجية باللعان، فزالت الحاجة إلى القذف، فلزمه الحد.","vol":"7","page":240},{"text":"وإن لم يقذفها بالزنى، ونفي الولد، فهل له أن يلاعن لنفيه؟ فيه قولان:\nأصحهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلاعن.\nوالثاني: وهو اختيار المزني، أنه لا يلاعن، فعلى هذا في كيفية قذفه وجهان:\nأحدهما: أنه يقذفها بصريح الزنى، حكاه الشيخ أبو حامد.\nوالثاني: بمعاريض الزنا، كقوله: فَجَرَتْ بوطىء غيري.\nوإن قذفها ولاعنها، ونكلت عن اللعان (١)، فحدث، فقد اختلف أصحابنا.\nفمنهم من قال: لا يرتفع إحصانها إلا في حق الزوج، فلو قذفها أجنبي، وجب عليه الحد (٢).\nوقال أبو إسحاق: يرتفع إحصانها في حق الزوج، والأجنبي.\n_________\n(١) لأن اللعان حجة اختص بها الزوج، فلا يبطل به الإِحصان إلا في حقه، وهو قول أبي العباس.\n(٢) فلا يجب على واحد منهما الحد بقذفها، لأنها محدودة في الزنا، فلم يحد قاذفها كما لو حدث بالإقرار أو البينة/ المهذب ٢: ١٢٩.","vol":"7","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-302>كتاب الأيمان</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-303>باب من تصح يمينه (وما تصح به اليمين) </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (وما تصح به اليمين): في ب، جـ والمهذب وفي أوما لا يصح به اليمين/ أصل اليمين مأخوذ من يمين الإِنسان وهي ضد يساره، لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه بيمين صاحبه، ولأن الحالف يشير بيمينه إلى الشيء المحلوف عليه/ النظم المستعذب ٢: ١٢٩.\nالأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها: الكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ سورة المائدة: ٨٩. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ سورة النحل: ٩١. وأمر نبيه -ﷺ- بالحلف في ثلاثة مواضع.\n١ - ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ سورة يونس/ ٣٥.\n٢ - وقال تعالى ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ سورة سبأ: ٣.\n٣ - ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ سورة التغابن: ٧.\nوأما السنة: فقول النبي -ﷺ-: (إني واللَّه إن شاء لا أحلف على يمين فأرى =","vol":"7","page":242},{"text":"تصح اليمين من كل مكلف مختار، قاصد إلى اليمين (١)، فأما المكره، فلا تصح يمينه (٢).\nوقال أبو حنيفة: يصح (٣).\nومن سبق لسانه إلى اليمين من غير قصد، لا ينعقد يمينه، وهو لغو اليمين (٤).\nوقال أبو حنيفة: ينعقد يمينه (٥).\n_________\n= غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها) متفق عليه. وكان أكثر قسم رسول اللَّه -ﷺ-: (ومصرف القلوب، ومقلب القلوب) سنن ابن ماجه ١: ٦٨١. ثبت هذا عن رسول اللَّه في آي، وأخبار سوى هذين كثير، وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها، ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٨٧.\n(١) لقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ سورة المائدة: ٨٩.\n(٢) لما روى واثلة بن الأسقع، وأبو أمامة ﵄، أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (ليس على مقهور يمين). أخرجه الدارقطني وفي إسناده عنبة، قال البخاري: تركوه، وروى الترمذي عن البخاري ذاهب الحديث.\nولأنه قول حمل عليه بغير حق، فلم يصح، كما لو أكره على كلمة الكفر/ المهذب ٢: ١٢٩\n(٣) قال المرغيناني ﵀: (والقاصد في اليمين والمكره والناس سواء). حتى تجب الكفارة لقوله ﵊: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق واليمين) / الهداية ٢: ٥٤.\n(٤) لقوله ﷿: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ سورة المائدة: ٨٩ وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وعائشة ﵃ أنهم قالوا: هل قول الرجل: لا واللَّه، وبلى واللَّه، ولأن ما سبق إليه اللسان من غير قصد لا يؤاخذ به، كما لو سبق لسانه إلى كلمة الكفر/ المهذب ٢: ١٢٩.\n(٥) إذا حلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله.","vol":"7","page":243},{"text":"وحكي في الحاوي عنه: أن لغو اليمين، أن يحلف على (ما مضى) (١)، يعتقد أنه صادق، فيتبين كاذبًا فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.\nوقال إبراهيم النخعي: لغو اليمين، أن يحنث ناسيًا على (ما مضى) (٢) أو مستقبل، فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.\nوقال الشعبي، ومسروق: هو أن يحلف على معصية، فيتركها، فيصير لاغيًا بيمينه، فلا يؤاخذ بمأثم، ولا كفارة.\nوقال سعيد بن جبيرت لغو اليمين: أن يحرم على نفسه ما أحل اللَّه له، من قول، أو عمل، فلا يؤاخذ (فيه) (٣) بما أثم، ولا كفارة.\nفإن حلف على (ما مضى) (٤) وهو كاذب على امرأته، كان ولم يكن، أو على امرأته، لم يكن وقد كان، فإنه (تجب) (٥) عليه الكفارة، وهي اليمين الغموس (٦)، وبه قال عطاء، والزهري.\n_________\n(١) (ما مضى): في أ، ب وفي جـ ماض.\n(٢) (ما مضى): في أ، ب وفي جـ ماض.\n(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ به.\n(٤) (ما مضى): في أ، ب وفي جـ ماص.\n(٥) (تجب): في أ، ب وفي جـ يجب.\n(٦) والدليل عليه: ما روى الشعبي ﵁ عن عبد اللَّه بن عمر قال: (جاء أعرابي إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه ما الكبائر؟ قال: الشرك باللَّه قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس) أخرجه البخاري باللفظ الذي ساقه المصنف/ المجموع ١٦: ٤٦٧ أنظر السنن الكبرى ١٠: ٣٥ قيل للشعبي: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع بها مال امرىء وهو فيها كاذب وروى عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من حلف على يمين وهو فاجر ليقتطع بها مال امرىءٍ مسلم لقي اللَّه =","vol":"7","page":244},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد، والثوري: (لا يجب) (١) بها الكفارة.\nوحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: هي من الكبائر أعظم من أن تكفر (٢).\n(فإن) (٣) (كانت) (٤) اليمين على مستقبل، فإن كانت على مباح، فالأولى أن لا يحنث في أظهر الوجهين (٥).\nوإذا (حنث) (٦) في اليمين على المستقبل، وجبت عليه الكفارة.\nومن الناس من قال: إذا كان الحنث طاعة (لم) (٧) تجب عليه الكفارة.\n_________\n= ﷿ وهو عليه غضبان) أخرجه أحمد في مسنده، وأبو داود والترمذي، والنسائي، وابن ماجة/ سنن ابن ماجة ٢: ٧٧٩.\n(١) (لا يجب): في أ، ب وفي ب لا تجب/ لقوله -ﷺ-: (من حلف كاذبًا أدخله اللَّه النار، ولأنها كبيرة محضة، والكفارة عبادة تتادى بالصوم ويشترط فيها النية، فلا تناط بها، بخلاف المعقودة، لأنها مباحة، ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدأ، وما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق/ الهداية ٢: ٥٤.\n(٢) (تكفر): في ب وفي أ، جـ يكفر.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٤) (كانت): في أ، ب وفي جـ كان.\n(٥) لقوله ﷿: ﴿وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا﴾ سورة النحل: ٩١.\nوالوجه الثاني: أن الأولى أن يحنث لقوله ﷿: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ سورة المائدة: ٩٠.\n(٦) (حنث): في ب، جـ وفي أأحنث.\n(٧) (لم): في ب، جـ وفي أفلم.","vol":"7","page":245},{"text":"ولا تنعقد اليمين بغير اللَّه (١)، فإن قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني (أو بريء) (٢) من اللَّه ورسوله، (أو من) (٣) الإسلام، لم تنعقد به (يمين) (٤)، وبه قال مالك (٥).\n_________\n(١) كمن حلف بالنبي والكعبة، والأباء، والأجداد، لما روى ابن عمر ﵁ قال قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من كان حالفًا فلا يحلف إلا باللَّه تعالى) أخرجه أحمد، ومسلم والنسائي.\nوروى عن عمر ﵁ قال: سمعني رسول اللَّه -ﷺ- أحلف بأبي فقال: أن اللَّه ﷿ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر ﵁: واللَّه ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا) أخرجه البخاري في الأيمان والنذور عن سعيد بن نمير، ومسلم فيه عن أبي الطاهر، وأبو داود فيه عن أحمد بن حنبل، وعن أحمد بن يونس والنسائي فيه عن عمرو بن عثمان، وعن محمد بن عبد اللَّه بن يزيد، وسعيد بن عبد الرحمن، وابن ماجة في الكفارات عن محمد بن يحيى بن أبي عمر وهو جزء من حديث ابن عمر الذي سقناه آنفًا وليس فيه زيادة (ما حلف بها ذاكرًا ولا آثرًا). ./ السنن الكبرى ١٠: ٢٨ قال ابن الأثير في النهاية: وفي حديث عمر (ما حلفت بها ذاكرًا ولا آثرًا) أي ما تكلمت به حالفًا من قولك ذكرت لفلان كذا وكذا أي قلته له، وليس من اذكر بعد النسيان. المجموع ١٦: ٤٧٢.\n(٢) (أو برىء): في أ، ب وفي جـ وبرىء.\n(٣) (أو من): في أ، ب وفي جـ ومن.\n(٤) (يمين): في أ، ب وفي جـ بمينه.\n(٥) لما روى بريدة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (من حلف أنه برىء من الإسلام فإن كان كاذبًا فقد قال، وإن كان صادقًا فلم يرجع إلى الإسلام). ولأنه يمين بمحدث، فلم ينعقد كاليمين بالمخلوقات/ أخرجه أحمد، والنسائي وابن ماجه، وهو عندهم من طريق الحسين بن واقد عن عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه، وقد صححه النسائي، وقد أخرج الشيخان، وأحمد، وأصحاب السنن إلا أبا داود عن ثابت بن الضحاك (أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من =","vol":"7","page":246},{"text":"وقال أبو حنيفة، والثوري، وأحمد: تنعقد (١) به يمين توجب (٢) الكفارة بالحنث (٣).\nوتنعقد اليمين بأسماء اللَّه، وصفاته (٤)، فإن حلف بالقدوس، والخالق، والبارىء، فإنه تنعقد (به) (٥) يمين اللَّه في الظاهر (٦)، فإن نوى به غير اللَّه، فهل (تنصرف) (٧) عن اللَّه في الباطن؟ فيه وجهان:\nإحدهما: أنه لا يقبل، ويكون يمينًا باللَّه، باطنًا وظاهرًا.\n_________\n= حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال) السنن الكبرى ١٠: ٣٠. وأخرج النسائي عن أبي هريرة عن النبي -ﷺ- قال: (لا تحلفوا إلا باللَّه ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون) / المجموع ١٦: ٤٧٣.\n(١) (تنعقد): في أ، ب وفي جـ ينعقد.\n(٢) (توجب): في أ، ب وفي جـ يوجب.\n(٣) لأن البراءة من هذه الأشياء توجب الكفر باللَّه، فكان الحلف يمينًا كالحلف باللَّه./ المغني لابن قدامة ٩: ٥٠٧.\n(٤) لما روى ابن عباس ﵁: (أن النبي -ﷺ- قال: واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا، واللَّه لأغزون قريشًا، ثم قال: إن شاء اللَّه) أخرجه أبو داود عن عكرمة عنه، قال أبو داود أنه قد أسنده غير واحد عن عكرمة عن ابن عباس، وقد رواه البيهقي موصولًا ومرسلًا. قال ابن أبي حاتم الأشبه أرساله. وقال ابن حبان في الضعفاء، رواه مسعر وشريك أرسله مرة، ووصله أخرى/ المجموع ١٦: ٤٧٩/ وأنظر السنن الكبرى ١٠: ٤٧.\n(٥) (به): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) لأنه لا تطلق هذه الأسماء إلا عليه.\n(٧) (تنصرف): في أ، ب وفي جـ ينصرف.","vol":"7","page":247},{"text":"وإن حلف بالعظيم، والرحيم، والعزيز، والقادر، والنصار، والملك، ولم يكن له فيه (نية) (١) ففيه وجهان (٢):\nأحدهما: أنه يكون يمينًا.\nوالثاني: أنه لا يكون حالفًا.\nفإن قال: وعلم اللَّه، ولم ينو المعلوم، أو (قال) (٣): (وقدرة) (٤) اللَّه، ولم ينو المقدور، انعقدت يمينه (٥).\nوقال أبو حنيفة: إذا قال: وعلم اللَّه (لا يكون) (٦) يمينًا، استحسانًا (٧).\n(وإن) (٨) حلف بكلام اللَّه، أو بالقرآن، كان يمينًا.\n_________\n(١) (نية): في ب، جـ وفي أفيه نية.\n(٢) (ففيه وجهان): في ب، جـ وفي أفوجهان.\n(٣) (قال): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٤) (وقدرة): في أ، ب وفي جـ قدرة.\n(٥) لأن العلم، والقدرة من صفات الذات، لم يزل موصوفًا بهما، ولا يجوز وصفه بضدهما فصار كالصفات الستة، فإن نوى بالعلم المعلوم، أو بالقدرة المقدور، لم ينعقد يمينه، لأنه قد يستعمل العلم في المعلوم، والقدرة في المقدور، ألا ترى أنك تقول: اغفر لنا علمك فينا، وتريد المعلوم، وتقول) انظروا إلى قدرة اللَّه وتريد به المقدور فانصرف إليه بالنية/ المهذب للشيرازي ٢: ١٣١.\n(٦) (لا يكون): في أ، ب وفي جـ لم يكن.\n(٧) لأنه غير متعارف، ولأنه يذكر ويراد به المعلوم، يقال: اللهم اغفر علمك فينا، أي معلومك/ الهداية ٢: ٥٤.\n(٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"7","page":248},{"text":"وقال أبو حنيفة وأصحابه، لا يكون ذلك يمينًا (١).\nفمنهم من يقول: لأن كلام اللَّه مخلوق.\nومنهم من يقول: لأنه ليس (مما يعهد اليمين به) (٢).\n(وإن) (٣) قال: وحق اللَّه، ولم ينو العبادات، انعقدت يمينه (٤)، وبه قال مالك، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يكون يمينًا (٥).\nفإن أراد بحق اللَّه العبادات، وبعلم اللَّه المعلوم، (وبقدرة) (٦) اللَّه\n_________\n(١) لأنه غير متعارف، قال ﵁ معناه أن يقول: والنبي والقرآن، أما لو قال أنا بريء منهما يكون يمينًا، لأن التبري منهما/ كفر الهداية للمرغيناني ٢: ٥٥.\n(٢) (مما يعهد اليمين به): في أو في ب مما يعهد به اليمين، وفي جـ مما تعقد به اليمين به.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) (لأن الحق يستعمل فيما يستحق من العبادات، ويستعمل فيما يستحقه الباري من الصفات وذلك من صفات الذات، وقد انضم إليه العرف في الحلف به، فانعقدت به اليمين من غير نية/ المهذب للشيرازي ٢: ١٣١، والمغني لابن قدامة ٩: ٥٠٠.\n(٥) وهو قول محمد ﵀ وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ﵀، لأنه يراد به طاعة اللَّه تعالى، إذ الطاعات حقوقه، فيكون حلفًا بغير اللَّه/ الهداية ٢: ٥٥.\n(٦) (وبقدرة): في أ، ب وفي جـ وبقدرته.","vol":"7","page":249},{"text":"المقدور، (قبل) (١) قوله، ولم (تنعقد) (٢) يمينه (٣).\nوقال أحمد: لا يقبل قوله.\nوإن أراد به غير اليمين، فقد ذكر فيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀، أنه لا يكون يمينًا، لأنه يحتمل أن يريد حق اللَّه واجب (وقدرة) (٤) اللَّه ماضيه.\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يكون يمينًا في حق اللَّه، ويكون يمينًا في حقوق الآدميين.\nوالثالث: وهو قول (أبي علي) (٥) ابن أبي هريرة، أنه لا يكون يمينًا بالإرادة، إذا (عزاه) (٦) إلى أمر محتمل، ويكون يمينًا إذا لم (يعزه) (٧) إلى أمر محتمل.\nفإن قال: علي عهد اللَّه، وميثاقه، وكفالته، وأمانته (٨)، ولم يكن له نية، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (قبل): في ب، جـ وفي أقبول.\n(٢) (تنعقد): في أ، ب وفي جـ ينعقد.\n(٣) لأنه قد يستعمل العلم في المعلوم، والقدرة في المقدور.\n(٤) (وقدرة): في ب، جـ وفي أوقدر.\n(٥) (أبي علي): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (عزاه): في ب، جـ وفي أأغراه.\n(٧) (يعزه): في جـ وفي أ، ب يغره.\n(٨) فإن أراد به ما أخذ علينا من العهد في العبادات، فليس بيمين، لأنه يمين بمحدث، =","vol":"7","page":250},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) لا يكون يمينًا (٢).\nوقال أبو حنيفة: إذا قال: على عهد اللَّه (وأمانته) (٣)، كان يمينًا (خاصة) (٤).\nوقال أبو يوسف: وأحمد: يكون الجميع يمينًا.\nوالشيخ أبو نصر ﵀: حكى وجهًا واحدًا فيه، إذا أطلق (أنه) (٥) لا يكون يمينًا.\nفإن قال: على عهد اللَّه وميثاقه، (وكفالته) (٦)، وأمانته، لا فعلت كذا، ففعل، (وجبت) (٧) عليه كفارة واحدة.\n_________\n= - وإن أراد بالعهد استحفاقه ما تعبدنا به، فهو يمين، لأنه صفة قديمة/ المهذب ٢: ١٣١.\n(١) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) لأنه يحتمل العبادات، ويحتمل ما ذكرناه من استحقاقه، ولم يقترن بذلك عرف عام. وإنما يحلف به بعض الناس، وأكثرهم لا يعرفونه، فلم يجعل يمينًا.\nوالوجه الثاني: أنه يمين، لأن العادة الحلف بها، والتغليظ بألفاظها كالعادة بالحلف باللَّه، والتغليظ بصفاته كالطالب الغالب، والمدرك المهلك/ المهذب ٢: ١٣١.\n(٣) (وأمانته): في أ، ب وفي جـ وأمانة اللَّه.\n(٤) (خاصة): في أ، ب وفي جـ خاصًا/ لأن العهد يمين، قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ الهداية ٢: ٥٥.\n(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (وكفالته): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (وجبت): في أ، جـ وفي ب وجب.","vol":"7","page":251},{"text":"وحكي عن مالك أنه قال: (تجب) (١) عليه بكل لفظة كفارة.\nفإن حلف بالنبي -ﷺ-، وحنث، لم (تجب) (٢) عليه الكفارة، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال أحمد: تنعقد به يمين (توجب) (٣) الكفارة.\nفإن قال: تاللَّه لأفعلن كذا، (التاء) (٤) معجمة من فوق.\nفالمنصوص في الأيمان: أنه يمين.\nوروى المزني في القسامة: أنه ليس بيمين (٥).\nفمن أصحابنا من قال: إنه يمين قولًا واحدًا، وما نقله المزني، جرى فيه تصحيف (٦).\nومنهم من قال: نقله صحيح، وجعل فيه قولين.\n_________\n(١) (تجب): في أ، جـ وفي ب يجب.\n(٢) (تجب): في أ، وفي ب، جـ يجب.\n(٣) (توجب): في أ، ب وفي جـ يوجب.\n(٤) (التاء): في أ، جـ وفي ب بالتاء.\n(٥) واختلف أصحابنا فيه.\n(٦) لأن التاء من حروف القسم، والدليل عليه قوله ﷿: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ﴾ سورة الأنبياء/ ٥٧ وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ﴾ يوسف/ ٩١، فصار كما لو قال: واللَّه وباللَّه، وما رواه المزني صحف فيه والذي قال المزني في القسامة بالباء المعجمة من تحت، يدل عليه، فإنه قال: لأنه دعاء، وتاللَّه ليس بدعاء./ المهذب ٢: ١٣١.","vol":"7","page":252},{"text":"أحدهما: أنه يمين بكل حال، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: أنه ليس بيمين إلا أن يريد (به) (١) اليمين.\nوحكي عن أبي إسحاق أنه قال: يكون يمينًا (في حق خواص الناس (الذين) (٢) يعرفون، إن التاء، من حروف القسم، ولا يكون يمينًا في حق (العامة) (٣) الذين لا يعرفون ذلك إلا بالنية.\nومنهم من قال: إن كان في الإِيلاء، والأيمان، فهو يمين (٤)، (وإن) (٥) كان في القسامة لم يكن يمينًا (٦).\nوإن قال (لعمر اللَّه) (٧): واللَّه (وأطلق) (٨)، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (به): في ب وفي أ، جـ ساقطة.\n(٢) (في حق خواص الناس الذين): في جـ وفي أ، ب في حق خواص الناس الذي.\n(٣) (العامة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) لأنه يلزمه حق.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) لأنه يستحق به المال، فلم يجعل يمينًا.\n(٧) (لعمر اللَّه): في جـ وغير واضحة في أ، ب.\n(٨) (وأطلق): في ب، جـ وفي أفأطلق.","vol":"7","page":253},{"text":"أحدهما: أنه يمين، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (١) (وهكذا) (٢) إذا قال: وأيم اللَّه (وأيمن اللَّه) (٣).\nفإن قال: أقسمت باللَّه، أو أقسم باللَّه لأفعلن كذا (٤)، وقال: أردت بقولي: أقسمت الخبر عن يمين متقدمة، وأقسم، الخبر عن يمين مستقبلة، قبل منه فيما بينه وبين اللَّه تعالى (٥)، وهل يقبل في الحكم؟\nنص في الأيمان: أنه يقبل.\nوقال في الإيلاء: لا يقبل.\n_________\n(١) لأن الشرع ورد به في اليمين وهو قول اللَّه ﷿: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ سورة الحجر: ٧٢.\nوالثاني: أنه ليس بيمين وهو ظاهر النص، لأنه غير متعارف في اليمين/ المهذب ٢: ١٣٢.\n(٢) (وهكذا): في أ، ب وفي جـ وكذا.\n(٣) (وأيمن اللَّه): في أ، ب وساقطة من جـ/ فهي يمين موجبة للكفارة، وقد كان النبي -ﷺ- يقسم به، وانضم إليه عرف الاستعمال، فوجب أن يصرف إليه، واختلف في اشتقاقه فقيل: هو جمع يمين، وحذفت النون فيه في البعض تخفيفًا لكثرة الاستعمال.\nوقيل: هو من اليمن، فكأنه قال: ويمين اللَّه لأفعلن، وألفه ألف وصل/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٠٢.\n(٤) إذا لم ينو شيئًا فهو يمين، لأنه ثبت له عرف الشرع، وعرف العادة، فالشرع قوله ﷿: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ سورة المائدة: ١٠٧. وقوله ﷿: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ سورة النحل: ٣٨. وعرف العادة: أن الناس يحلفون بها كثيرًا./ ٢: ١٣٢.\n(٥) لأن ما يدعيه يحتمله اللفظ.","vol":"7","page":254},{"text":"فمن أصحابنا من قال: لا يقبل قولًا واحدًا، وما قله في الأيمان، أراد به فيما بينه وبين اللَّه (١).\nومنهم من قال: لا يقبل في الإيلاء، ويقبل في الأيمان (٢).\nومنهم: من جعل المسألتين على قولين بنقل الجوابين (٣).\nفإذا قال: أقسمت (عليك) (٤) باللَّه لتفعلن كذا، فخالفه، وجبت الكفارة على الحالف.\nوحكي عن أحمد أنه قال: يجب على المحلوف عليه الكفارة (٥).\nفإن قال: أقسم أو أقسمت لتفعلن كذا، لم يكن يمينًا، سواء قصد أو لم يقصد وكذا إن قال: أحلف أو أشهد.\nوقال أبو حنيفة، وأحمد في إِحدى الروايتين: يكون يمينًا (٦).\n_________\n(١) لا يقبل قولًا واحد، وما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع، وعرف العادة وقوله في الأيمان أنه يقبل إرادته فيما بينه وبين اللَّه ﷿.\n(٢) لأن الإيلاء يتعلق به حق المرأة، فلم يقبل منه خلاف الظاهر، والحق في سائر الأيمان للَّه ﷿، فقبل قوله/ المهذب ٢: ١٣٢.\n(٣) أحدهما: يقبل، لأن ما يدعيه يحتمله اللفظ.\nوالثاني: لا يقبل، لأن ما يدعيه خلاف ما يقتضيه اللفظ في عرف الشرع، وعرف العادة/ المهذب ٢: ١٣٢.\n(٤) (عليك): في ب، ب وساقطة من أ.\n(٥) قال العباس للنبي -ﷺ-: (أقسمت عليك يا رسول اللَّه لتبايعنه، فبايعه النبي -ﷺ- وقال: أبررت قسم عمي ولا هجرة) السنن الكبرى ١٠: ٤٠ المغني لابن قدامة ٩: ٥١١.\n(٦) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٥١١.","vol":"7","page":255},{"text":"وقال مالك: إذا قصد به اليمين، كان يمينًا، وهو الرواية الأخرى عن أحمد (١).\nفإن قال: أشهد باللَّه وأطلق، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يمين، وهو قول أبي حنيفة (٢).\n_________\n(١) وإلا فلا، لأنه يحتمل القسم باللَّه وبغيره، فلم تكن يمينًا حتى يصرفه بنيته إلى ما تجب به الكفارة، ولأنه قد ثبت لها عرف الشرع والاستعمال، فإن أبا بكر قال: أقسمت عليك يا رسول اللَّه لتخبرني بما أصبت مما أخطأت، فقال النبي -ﷺ-: (لا تقسم يا أبا بكر) / السنن الكبرى ١٠: ٣٩.\n(٢) لأنه ورد به القرآن، والمراد به اليمين وهو قوله ﷿: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ سورة النور/ ٦.\nوالوجه الثاني: أنه ليس بيمين، لأنه ليس في اليمين بها عرف من جهة العادة، وأما في الشرع فقد ورد، والمراد به اليمين، وورد والمراد به الشهادة، فلم يجعل يمينًا من غير نية/ المهذب ٢: ١٣٢.","vol":"7","page":256},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-304>باب جامع الأيمان</span>\nإذا حلف لا يسكن دارًا، وهو فيها، فخرج في الحال بنية (التحويل) (١)، وترك رحله (٢) فيها، لم يحنث في يمينه (٣)، وإن تردد لنقل الروحل (٤).\n_________\n(١) (التحويل): في ب والمهذب وفي أ، جـ التحول. والتحويل. مصدر حول تحويلًا وهو يلزم ويتعدى، فيقال: حولته تحويلًا، إذا غيرت موضعه، وحول هو تحويلًا إذا انتقل من موضع إلى موضع/ المجموع ١٦: ٤٩٩.\n(٢) والرحل: كل شيء يعد للرحيل من وعاء للمتاع، ومركب للمطبة، وحلس، ورسن، وجمعه ارحل ورحال، ورحل الشخص مأواه في الحضر، ثم أطلق على أمتعة المسافر، لأنها هناك مأواه، وفي الحديث، (صلوا في رحالكم). أي في مأواكم.\n(٣) لأن اليمين على سكناه، وقد ترك السكنى، فلم يحنث بترك الرحل، كما لو حلف لا يسكن في بلد فخرج، وترك رحله فيه.\n(٤) لم يحنث لأن ذلك ليس بسكنى.","vol":"7","page":257},{"text":"وقال أبو حنيفة: إلا أن ينقل (أهله) (١) وماله، وبه قال أحمد (٢).\nوحكي عن مالك: أنه اعتبر نقل عياله دون ماله (٣).\nوحكي في الحاوي عن مالك: أنه إن أقام يومًا وليلة، حنث، وإن أقام أقل، لم يحنث.\nوحكي عن زفر أنه قال: يحنث عقيب اليمين، ولا يبر وإن بادر إلى الخروج (٤).\nوقال محمد بن الحسن: إن ترك في الدار ما يمكن سكناها معه (حنث) (٥) (وإن ترك من رحله مالًا يمكنه سكناها معه لم يحنث) (٦).\nفإن منع من الخروج منها بحبسه فيها (أو) (٧) تقييده، أو كان زمنًا لا يجد من يحمله لم يحنث (بإقامته) (٨) مع عجزه.\n_________\n(١) (أهله): في أ، ب وفي جـ رحله.\n(٢) لأن الانتقال لا يكون إلا بالأهل والمال.\n(٣) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٥٦٩.\n(٤) لأنه لا بد من أن يكون ساكنًا عقيب يمينه ولو لحظة، فيحنث بها، وهذا ليس بصحيح فإن ما لا يمكن الاحتراز منه لا يراد باليمين، ولا يقع عليه، وأما إذا أقام زمنًا يمكنه الانتقال فيه فإنه يحنث، لأنه فعل ما يقع عليه إسم السكنى فحنث به كموضع الاتفاق، ألا ترى أنه لو حلف لا يدخل الدار، فدخل إلى أول جزء منها حنث وإن كان قليلًا/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٦٨.\n(٥) (حنث): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (وإن ترك من رحله ما لا يمكنه سكناها معه لم يحنث): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٨) (بإقامته): في أ، ب وفي جـ بأن منع منه.","vol":"7","page":258},{"text":"وخرج أبو علي ابن أبي هريرة قولًا آخر: أنه يحنث من أحد القولين في الناس، وليس بشيء.\nوإن وقف فيها لغلق أبوابه، وإحراز أمواله، ولم يقدر على من (يستنيبه) (١) فيه، لم يحنث على الصحيح من المذهب.\nوقيل: يحتمل وجهًا آخر أنه يحنث.\n(إذا) (٢) حلف لا يدخل دارًا، وهو فيها، فاستدام الكون فيها، ففيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٣) يحنث.\nوالثاني: وهو الأصح أنه لا يحنث (٤)، كما لو حلف (لا تطهرت) (٥) أو لا تزوجت، أو لا تطيبت، فاستدام ما هو عليه (من) (٦) الحال، وبه قال أبو حنيفة.\nوحكي في الحاوي في استدامة الطيب. ثلاثة أوجه، وجهان كالقولين في الدخول، والثالث، قول أبي الفياض، أنه إن بقي (أثر) (٧)\n_________\n(١) (يستنيبه): في جـ وفي أ، ب يثنيه.\n(٢) (إذا): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن استدامة الدخول كالابتداء في التحريم في ملك الغير، فكذلك في الحنث في اليمين كاللبس والركوب.\n(٤) لأن الدخول لا يستعمل في الاستدامة، ولهذا نقول: دخلت الدار من شهر، ولا نقول: دخلتها شهرًا، فلم يحنث بالاستدامة، كما لو حلف لا يتطهر، أو لا يتزوج فاستدام/ المهذب ٢: ١٣٣.\n(٥) (لا تطهرت): في ب، جـ وفي ألا تظهرت.\n(٦) (من): في أ، جـ وفي ب في.\n(٧) (أثر): في أ، جـ وفي ب لون.","vol":"7","page":259},{"text":"(الطيب) (١) (فاستدامه) (٢) حنث، وإن (نفذت) (٣) (الرائحة) (٤) لم يحنث.\nفإن حلف لا يدخل دارًا، فحصل على سطحها، وهو غير محجر، لم يحنث في يمينه.\nوقال أبو ثور: يحنث وهو قول أحمد، وأبي حنيفة (٥).\nوإن كان محجرًا، ففيه وجهان:\nأظهرهما: (أنه) (٦) لا يحنث، وهو قول أبي إسحاق المروزي (٧).\nوالثاني: أنه يحنث، وهو قول ابن أبي هريرة (٨).\nوفيه وجه ثالث: لأبي الفياض أنه إن كانت السترة عالية يحجر مثلها، لو كان في العرصة حنث، وإن كانت قصيرة لا يحجر مثلها لو كان في العرصة (لم) (٩) يحنث.\n_________\n(١) (الطيب): في أ، ب وفي جـ للطيب.\n(٢) (فاستدامة): في أ، جـ وفي ب فاستدام.\n(٣) (أنفذت): في أ، جـ وفي ب بقيت.\n(٤) (الرائحة): في أ، ب وفي جـ الريح.\n(٥) لأن السطح من الدار وهذا خطأ، لأنه حاجز بين داخل الدار وخارجها، فلم يصير بحصوله فيه داخلًا فيها، كما لو حصل على حائط الدار/ المهذب ٢: ١٣٢.\n(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٧) وهو ظاهر النص، لأنه لم يحصل في داخل الدار.\n(٨) لأنه يحيط به سور الدار.\n(٩) (لم): في ب، وساقطة من أ.","vol":"7","page":260},{"text":"فإن حلف: لا سكنت مع زيد.\nفقد ذهب بعض أصحابنا البصريين، قيل: إنه أبو الفياض: إلى أن اليمين تنعقد على فعل الحالف وحده.\nفإن خرج المحلوف عليه، لم يبر الحالف، وكذا لو قال: لا سكن معي زيد، تعلقت اليمين بفعل المحلوف عليه، دون فعل الحالف.\nقال القاضي أبو الحسن الماوردي: هذا وجه ضعيف، والصحيح: أنه (يبر) (١) بخروج كل واحد منهما في المسألتين، لأن اليمين معقودة على (الاجتماع به) (٢) وقد زال.\nفإن حلف لا يدخل دار زيد هذه، فباعها زيد، ثم دخلها (حنث) (٣) في يمينه، وبه قال مالك، وأحمد، ومحمد، وزفر (٤).\nوقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يحنث، وكذلك إذا قال: لا كلمت عبد فلأن هذا، فباعه ثم كلمه، حنث ووافقنا أبو حنيفة في الزوجة إذا طلقها، فكلمها، أنه يحنث.\nفإن حلف لا يدخل دار زيد، فدخل دارًا يسكنها زيد بإجارة، أو إعارة، لم يحنث في يمينه، إلا أن (يريد مسكنه) (٥).\n_________\n(١) (يبر): في أ، وفي ب يبرأ وفي جـ غير واضحة.\n(٢) (الاجتماع به): في أ، جـ وفي ب إجماع به.\n(٣) (حنث): في ب، جـ وفي أوحنث.\n(٤) لأن اليمين على عين مضافة إلى مالك، فلم يسقط الحنث فيه يزول الملك، كما لو حلف لا يكلم زوجة فلان هذه فطلقها ثم كلمها/ المهذب ٢: ١٣٣.\n(٥) (يريد مسكنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه يحتمل ما نوى وإن لم يكن له نية، لم يحنث.","vol":"7","page":261},{"text":"وقال أبو ثور: يحنث، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (١).\nوإن حلف لا يدخل هذه الدار، فانهدمت وصارت ساحة، أو جعلها حانوتًا، أو بستانًا، فدخلها، لم يحنث (٢)، (وإن) (٣) أعيدت (بتلك) (٤) الآلة، فهل يحنث بدخولها، فيه وجهان (٥):\nوقال أبو حنيفة: في الدار المعينة في اليمين إذا دخلها، وقد صارت (ساحة) (٦) حنث، وفي الدار المطلقة، والبيت لا يحنث (٧).\n_________\n(١) لأن الدار تضاف إلى ساكنها، كإضافتها إلى مالكها، قال اللَّه تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ﴾ سورة الطلاق/ ١ أراد بيوت أزواجهن التي يسكُنَّها وقال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ سورة الأحزاب/ ٣٣ ولأن الإضافة للاختصاص، وكذلك يضاف الرجل إلى أخيه بالأخوة وإلى أبيه بالبنوة، وإلى ولده بالأبوة، وإلى امرأته بالزوجية، وساكن الدار مختص بها فكانت إضافتها إليه صحيحة، وهي مستعملة في العرف، فوجب أن يحنث بدخولها كالمملوكة له/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٧٢.\n(٢) لأنه زال عنها إسم الدار.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) (بتلك): في أ، جـ وفي ب تلك.\n(٥) فإن أعيدت بغير تلك الآلة، لم يحنث بدخولها، لأنها غير تلك الدار.\nوالثاني: أنه يحنث، لأنها عددت كما كانت/ المهذب ٢: ١٣٤.\n(٦) (ساحة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) أنظر الهداية للمرغيناني ٢: ٥٧.","vol":"7","page":262},{"text":"وقال أحمد: حكم (البيت، والدار) (١) عند التعيين سواء، يحنث بدخولها بعد الانهدام.\nفإن حلف: لا دخل هذه الدار من هذا الباب، فقلع الباب، ونصب في موضع آخر وبقي الممر الذي كان عليه الباب، فدخل من ذلك الموضع الذي نصب فيه، لم يحنث (وإن) (٢) دخل من الممر الأول، حنث.\nومن أصحابنا من قال: إن دخل من الممر الذي كان فيه الباب (٣)، لم يحنث، وليس بشيء.\n(فإن) (٤) حلف لا يدخل هذه الدار من بابها، فسد الباب الموجود، وفتح لها باب آخر، في مكان آخر، فدخلها منه، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يحنث، فهو قول أبي علي بن أبي هريرة، والمنصوص عليه في الأم (٥).\nوالثاني: أنه يحنث، وهو قول أبي إسحاق، وهو الأظهر (٦).\n_________\n(١) (البيت والدار): في أ، جـ وفي ب الدار والبيت.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) لأنه لم يدخل من ذلك الباب، لأن الباب نقل، وهذا خطأ، لأن الباب هو الممر الذي يدخل ويخرج منه، دون المصراع المنصوب، والممر الأول باق فتعلق به الحنث/ المهذب ٢: ١٣٤.\n(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٥) لأن اليمين انعقدت على باب موجود مضاف إلى الدار، وذلك هو الباب الأول فلا يحنث بالثاني، كما لو حلف لا يدخل دار زيد فباع زيد داره ثم دخلها.\n(٦) لأن اليمين معقودة على بابها، وبابها الآن هو الثاني، فتعلق الحنث به كما لو =","vol":"7","page":263},{"text":"فإن حلف لا يدخل بيتًا، فدخل بيتًا من شعر، أو أدم (١)، وكان من أهل الحضر، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه لا يحنث، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحنث، وهو قول أحمد (٣).\nفإن حلف لا يأكل هذه الحنطة، فجعلها دقيًا، أو لا يأكل هذا الدقيق، فجعله عجينًا لم يحنث بأكله، وبه قال أبو حنيفة في الحنطة (٤).\n_________\n= حلف لا يدخل دار زيد، فباع داره واشترى أخرى، فإن الحنث يتعلق بالدار الثانية دون الأولى/ المهذب ٢: ١٣٤.\n(١) فإن كان الحالف ممن يسكن بيوت الشعر، والأدم، حنث.\n(٢) لأن اليمين تحمل على العرف، ولهذا لو حلف لا يأكل الرؤوس، حمل على ما يتعارف أكله منفردًا، وبيت الشعر والأدم غير متعارف للقروي، فلم يحنث به.\n(٣) لأنه بيت جعل للإيواء والسكنى، فأشبه بيوت المدر، وقولهم أنه غير متعارف في حق أهل القرى يبطل بالبيت من المدر، فإنه غير متعارف في حق أهل البادية ثم يحنث به، وخبز الأرز غير متعارف في حق غير الطبري، ثم يحنث بأكله إذا حلف لا يأخذ الخبز/ المهذب للشيرازي ٢: ١٣٤.\n(٤) لأبي حنيفة ﵀: أن له حقيقة مستعملة، فإنها تقلى وتغلى وتؤكل قضمًا، وهي قاضية على المجاز المتعارف على ما هو الأصل عنده.\nولو قضمها حنث عدهما هو الصحيح لعموم المجاز كما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلأن وإليه الإشارة بقوله في الخبز حنث أيضًا/ الهداية للمرغيناني ٢: ٦٠ والمهذب ٢: ١٣٤.","vol":"7","page":264},{"text":"وقال أبو يوسف، ومحمد: يحنث، وهو قول أبي العباس بن سريج (١).\nوقال أبو حنيفة: في الدقيق إذا أكله خبزًا، حنث (٢)، وهو قول أحمد، إلا أن أحمد قال: إذا استفه، لم يحنث (٣).\n(فإن) (٤) حلف لا يأكل هذا الرطب، فأكله وهو (تمر) (٥) (أولا) (٦) يأكل هذا الحَمَل، فأكله وهو كبش أو لا يكلم هذا الصبي (فكلمه) (٧) وهو شيخ، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يحنث (٨).\nوالثاني: يحنث، والأول أصح (٩).\n_________\n(١) لأنه مفهوم منه عرفًا، ولأن اليمين تعلقت بعينه، فتعلق الحنث بها وإن زال الإسم، كما لو حلف لا يأكل هذا الحمل فذبحه وأكله/ الهداية ٢: ٦٠ والمهذب ٢: ١٣٤.\n(٢) لأن عينه غير مأكول، فانصرف إلى ما يتخذ منه/ الهداية ٢: ٦٠.\n(٣) لأنه لا يقتات كذلك ولهذا قال بعض اللصوص:\nلا تخبزا خبزًا وبُسَّابَسَّا ... ولا تطيلا بمقام حبسًا\nالمغني لابن قدامة ٩: ٦٠٣.\n(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٥) (تمر): في ب والمهذب وفي أ، جـ تمرًا.\n(٦) (أولًا): في ب والمهذب وفي أ، جـ ولا.\n(٧) (فكلمه): في أ، ب وفي جـ وكلمه.\n(٨) كما لا يحنث في الحنطة إذا صارت دقيقًا فأكله.\n(٩) لأن الانتقال حدث فيه من غير صنعة، وفي الحنطة الانتقال حدث فيها بصفة =","vol":"7","page":265},{"text":"وقال أبو حنيفة: في الحيوان يحنث، وفي غيره لا يحنث.\nفإن حلف: لا يذوق هذا الطعام، فذاقه ولفظه، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (١) لا يحنث.\nوالثاني: يحنث، وهو الأظهر (٢).\nفإن حلف لا يأكل رطبًا، فأكل بسرًا، لم يحنث، وإن أكل منصَّفًا، حنث، وبه قال أبو حنيفة ومحمد.\nوقال أبو يوسف، وأبو سعيد الاصطخري، وأبو علي: لا يحنث.\nوقال أبو الفياض البصري: إن كان أكثرها بسرًا، حنث في اليمين على البسر، ولا يحنث به في الرطب، وإن كان أكثرها رطبًا، حنث في اليمين على الرطب دون البسر.\nفإن حلف لا يأكل لحمًا (٣)، فأكل لحم ما لا يؤكل لحمه، فهل يحنث؟ فيه وجهان:\n_________\n= وهذا لا يصح لأنه يبطل به إذا حلف لا يأكل هذا البيض، فصار فرخًا، أو لا يأكل هذا الحب فصار زرعًا، فإنه لا يحنث، وإن كان الانتقال حدث فيه من غير صنعة/ المهذب ٢: ١٣٤.\n(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ لأنه لا يوجد حقيقة الذوق، ما لم يزدرده، ولهذا لا يبطل به الصوم.\n(٢) لأن الذوق معرفة الطعم وذلك يحصل من غير ازدراد/ المهذب ٢: ١٣٥.\n(٣) حنث بأكل اللحم كل ما يؤكل لحمه، من النعم، والوحش، والطير، لأن إسم اللحم يطلق على الجميع، ولا يحنث بأكل السمك، لأنه لا يطلق عليه إسم اللحم.","vol":"7","page":266},{"text":"أحدهما: يحنث (١).\nوالثاني: لا يحنث (٢).\nفإن حلف لا يأكل اللحم، فأكل لحم الخد، أو لحم الرأس، أو اللسان، ففيه وجهان:\nأحدهما: يحنث (٣).\nوالثاني: لا يحنث (٤).\nوإن حلف: لا يأكل اللحم، فأكل الكبد، والطحال، لم يحنث (٥).\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: يحنث (٦).\nوإن أكل سمكًا، لم يحنث (٧).\n_________\n(١) لأنه يطلق عليه إسم اللحم، وإن لم يحل كما أطلق على اللحم المغصوب وإن لم يحل.\n(٢) لأنه القصد باليمين، أن يمنع نفسه مما يستبيحه، ولحم ما لا يؤكل لحمه ممنوع من أكله من غير يمين، فلم يدخل في اليمين/ المهذب ٢: ١٣٥.\n(٣) لأنه لحم.\n(٤) لأن اللحم لا يطلق إلا على لحم البدن.\n(٥) لأنه مخالف للحم والشحم في الإسم والصفة.\n(٦) لأنه لحم حقيقة، فإن نموّه من الدم، ويستعمل استعمال اللحم/ الهداية للمرغياني ٢: ٦٠.\n(٧) والقياس: أن يحنث، ولأنه يسمى لحمًا في القرآن، وجه الاستحسان: أن التسمية مجازية، لأن اللحم منشؤه من الدم، ولا دم فيه لكونه في الماء/ الهداية ٢: ٦٠.","vol":"7","page":267},{"text":"وقال مالك، وأبو يوسف: يحنث، ويحنث بأكل اللحم النيء، والمطبوخ.\nوحكي عن مالك أنه قال: لا يحنث بأكل النيء.\nواختلف أصحابنا في الألية.\n(فمنهم) (١) من قال: هي شحم، يحنث بها في اليمين على الشحم، ولا يحنث بها في اليمين على اللحم (٢).\nومنهم من قال: هي لحم، يحنث بها في اليمين على اللحم، ولا يحنث بها في اليمين على الشحم (٣).\nومنهم من قال: ليس بلحم، ولا شحم (٤).\nفإن حلف: لا أكلت الشحم، (فأكل) (٥) الأبيض الذي يكون على الجنب، لم يحنث، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال أبو يوسف، ومحمد: يحنث.\nوإن أكل شحم العين، فهل يحنث؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (فمنهم): في ب، جـ والمهذب وفي جـ فأما.\n(٢) لأنه يشبه الشحم في بياضه، ويذوب كما يذوب الشحم.\n(٣) لأنه نابت في اللحم، ويشبهه في الصلابة.\n(٤) ولا يحنث به في اليمين على واحد منهما، لأنه مخالف للجميع في الإسم، والصفة، فصار كالكبد، والطحال/ المهذب ٢: ١٣٥.\n(٥) (فأكل): في أ، جـ وفي أوأكل.","vol":"7","page":268},{"text":"أحدهما: يحنث (١).\nوالثاني: لا يحنث (٢).\nوإن حلف: لا أكلت الرؤوس (٣)، فأكل رؤوس الصيد، ورؤوس السمك في البلاد التي (لا تكثر) (٤) فيها، فيه وجهان:\nأحدهما: لا يحنث (٥).\nوالثاني: يحنث (٦).\nويحنث بأكل رؤوس الإبل، والبقر، والغنم.\nوقال أبو حنيفة: لا يدخل رؤوس الإبل في يمينه في (إحدى) (٧) الروايتين.\n_________\n(١) يحنث به بدخوله في إسم الشحم.\n(٢) لا يحنث به، لأنه لا يدخل في الطلاق إسمه، كما لا يدخل لحم السمك في إطلاق اليمين على اللحم، ولا التمر الهندي في اليمين على التمر/ المهذب ٢: ١٣٥.\n(٣) إذا لم يكن له نية، فإنه برؤوس الإبل، والبقر، والغنم، لأنها تباع مفردة، وتؤكل مفردة عن الأبدان، ولا يحنث برؤوس الطير، فإنها لا تباع مفردة، ولا تؤكل مفردة، فإن كان في بلد يباع فيه رؤوس الصيد، ورؤوس السمك مفردة حنث بأكلها، لأنها تباع مفردة، فهي كرؤوس الإبل، والبقر، والغنم/ المهذب ٢: ١٣٥.\n(٤) (لا تكثر): في ب وفي أ، جـ لا يكثر.\n(٥) لأنه لا يطلق عليها إسم الرؤوس لا في البلد الذي يباع فيه ويعتاد أكله.\n(٦) ويحنث بها، لأن ما ثبت له العرف في مكان، وقع الحنث به في كل مكان كخبز الأرز/ المهذب ٢: ١٣٥.\n(٧) (إحدى): في جـ وفي أ، ب أحد.","vol":"7","page":269},{"text":"وقال أبو يوسف ومحمد: (يتعلق) (١) يمينه برؤوس الغنم خاصة (٢).\n(وإن) (٣) حلف: لا أكل اللبن (٤)، لم يحنث بأكل الجبن، واللور (٥)،\n_________\n(١) (يتعلق): في أ، جـ وفي ب تعلق/ قال المرغيناني ﵀: (وفي الجامع الصغير: لو حلف لا يأكل رأسًا، فهو على رؤوس البقر، والغنم عند أبي حنيفة ﵀، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما اللَّه: على الغنم خاصة)، وهذا اختلاف عصر وزمان، كان العرف في زمنه فيهما، وفي زمنهما في الغنم خاصة، وفي زمننا يفتي على حسب العادة كما هو المذكور في المختصر/ الهداية ٢: ٦١.\n(٢) في جـ فإن حلف لا يأكل البيض حنث بأكل بيض يفارق بايضه حيًا، وقال أبو العباس بن سريج: يحنث بأكل المعتاد من البيض، ولا يحنث بالنادر كالعصافير، والأوز، فإن ذبح دجاجة وفي جوفها بيض وصل إليه بذبحها فأكله، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن لا يحنث بأكله، وحكي في بيض النعام في حق من لا يعتاده وجهان، كبيت الشعر في حق الحاضر./ أنظر ٧٤٩.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) حنث بأكل لبن الأنعام، ولبن الصيد، لأن إسم اللبن يطلق على الجميع، وإن كان فيه، ما يقل أكله لتقذره، كما يحنث في اليمين على اللحم بأكل لحم الجميع، وإن كان فيه ما يقل أكله لتقذره، ويحنث بالحليب، والرائب، وما جمد منه، لأن الجميع لبن/ المهذب ٢: ١٣٦.\n(٥) اللور: بضم اللام، فهو أن يجعل في الحليب الأنفحة، فينعقد، فيؤكل قبل أن يشتد ويؤتدم به، ويؤكل بالتمر، ويعمل من الحليب الذي يكون بعد اللبا/ النظم المستعذب ٢: ١٣٦.","vol":"7","page":270},{"text":"والزبد، والسمن، والمصل (١) والإقط (٢).\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: يحنث بأكل (كل ما اتخذ) (٣) من اللبن.\nوالمذهب: الأول (٤).\nوإن أكل (الشيراز) (٥)، حنث في قول أكثر أصحابنا.\n_________\n(١) المصل: يؤخذ ماء الجبن، والأقط، فيغلى غليًا شديدًا حتى ينقطع، ويطلع الثخين ناحية فيترك في خرقة حتى ينزل منه الماء الرقيق، ثم يعصر ويوضع فوق الخريطة شيء ثقيل ليستنزل ما فيه ثم يترك فيه قليل من الملح، ويجعل أقراصًا أو حلقًا./ النظم المستعذب ٢: ١٣٦.\nوالمصل والمصالة: أصله من مصل إذا سال منه شيء يسير، يقال مصل يمصل، طعمه ممتزج ليس بالحامض، ولا الحلو/ النظم المستعذب ٢: ١٣٦.\n(٢) الاقط: وهو أن يغلى اللبن الحامض المنزوع الزبد على النار حتى ينعقد ويجعل قطعًا صغارًا، أو يجفف في الشمس/ النظم المستعذب ٢: ١٣٦.\n(٣) (كل ما اتخذ): في ب وفي أكلما اتخذ وفي جـ ما يتخذ/ لأنه من اللبن.\n(٤) لأنه لا يطلق عليه إسم اللبن، فلم يحنث به، وإن كان منه، كما لو حلف لا يأكل الرطب فأكل التمر، أو لا يأكل السمسم فأكل الشيرج، فإنه لا يحنث، وإن كان التمر من الرطب والشيرج من السمسم/ المهذب ٢: ١٣٦.\n(٥) (الشيراز): في ب وفي أالنيران وفي جـ الشيران/ وهو أن يؤخذ اللبن الخاثر وهو الرائب فيجعل في كيس حتى ينزل ماؤه، ويضرب هذا الذي قصده صاحب الكتاب. وقد يعمل أيضًا بأن يترك الرائب في وعاء ويوضع فوقه الأبازير، وشيء من المحرمات، ثم يؤكل ويترك فوقه كل يوم لبن حليب.","vol":"7","page":271},{"text":"ومن أصحابنا: من توقف في (الشيراز) (١) لأن له اسمًا أخصّ.\nإذا حلف: لا يأكل السمن (فأكله) (٢) على الخبز، (أو لا) (٣) يأكل الخل، فأكله في طبخ وهو ظاهر حنث.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: إذا أكله مع غيره، لم يحنث (٤).\nوالمذهب: الأول (٥).\n(وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: إن كان جامدًا فأكله مع غيره، لم يحنث، وإن كان ذائبًا، حنث بأكله مع غيره) (٦).\nفإن حلف: لا أكل هذا الرغيف، فأكله إِلا لقمة منه، لم يحنث.\n(وقال) (٧) مالك: يحنث بأكل أكثره.\n_________\n(١) (الشيراز): في ب، جـ وفي أالشيران.\n(٢) (فأكله): في أ، جـ وفي ب وأكله.\n(٣) (أولًا): في أ، ب وفي جـ ولا.\n(٤) لأنه لم يفرده بالأكل، فلم يحنث، كما لو حلف لا يأكل طعام اشتراه زيد، فأكل طعامًا اشتراه زيد وعمرو.\n(٥) لأنه فعل المحلوف عليه، وأضاف إليه غيره، فحنث، كما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل على جماعة وهو فيهم/ المهذب ٢: ١٣٦.\n(٦) (وحكي عن أبي إسحاق أنه قال. . . مع غيره) في جميع النسخ، وزادت نسخة أمكررًا مع بعض النقص: (حكي عن أبي إسحاق أنه قال: إن كان جامدًا فأكله مع غيره لم يحنث، والمذهب الأول.\n(٧) (وقال): في ب، جـ وفي أقال.","vol":"7","page":272},{"text":"(فإن) (١) حلف: لا يأكل اللبا، وهو أول لبن يحدث بالولادة، فهل يحنث بما يحلب قبل الولادة؟ فيه وجهان، بناء على الدم الذي يخرج قبل الولادة، (هل) (٢) يكون نفاسًا؟ فيه وجهان:\nفإن حلف لا يأكل زبدًا، فأكل سمنًا، فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يحنث.\n(وإن) (٣) حلف: لا يأكل البيض، حنث بأكل بيض يفارق بائضه حيًا (٤).\nوقال أبو العباس بن سريج: يحنث بأكل المعتاد من البيض، ولا يحنث بالنادر كالعصافير والأوز.\nفإن ذبح دجاجة، وفي جوفها بيض، وصل إليه بذبحها، فأكله، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يحنث بأكله.\nوحكي في بيض النعام في حق من (لا يعتاد) (٥)، وجهان: كبيوت الشعر في حق الحاضر.\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٢) (هل): في أ، ب وفي جـ وهل.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) كبيض الدجاجة، والحمامة، والنعامة، لأنه يؤكل منفردًا، ويباع منفردًا، فيدخل في مطلق اليمين، ولا يحنث بما لا يزايل بائضه، كبيض السمك، والجراد، لأنه لا يباع منفردًا، ولا يؤكل منفردًا، فلم يدخل في مطلق اليمين/ المهذب ٢: ١٣٥.\n(٥) (لا يعتاد): في أ، جـ وفي ب لا يعتاده.","vol":"7","page":273},{"text":"وإن حلف لا يأكل طعامًا (١)، فأكل (الدواء) (٢) فهل يحنث؟ (فيه) (٣) وجهان:\nأحدهما: (يحنث) (٤).\nوالثاني: لا يحنث (٥).\n(وإن) (٦) حلف: لا يشرب الماء، فشرب ماء البحر، فيه وجهان:\nأحدهما: يحنث (٧).\nوالثاني: لا يحنث (٨).\n(وإن) (٩) حلف لا يأكل أدمًا، حنث بأكل (ما يؤتدم) (١٠) به في\n_________\n(١) حنث بأكل كل ما يطعم من قوت، وأدم، وفاكهة، وحلاوة، لأن إسم الطعام يقع على الجميع، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾.\n(٢) (الدواء): في ب، جـ وفي أالبذرا.\n(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٤) لأنه يطعم في حال الاختيار، ولهذا يحرم فيه الربا.\n(٥) لأنه لا يدخل في إطلاق إسم الطعام.\n(٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٧) لأنه يدخل في إسم الماء المطلق، ولهذا تجوز به الطهارة.\n(٨) لأنه لا يشرب.\n(٩) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.\n(١٠) (ما يؤتدم): في أ، ب وفي جـ ما يأتدم.","vol":"7","page":274},{"text":"العادة، سواء كان مما يصطبغ به (أو لا يصطبغ) (١) كاللحم، والجبن، والخل، وبه قال محمد (وأحمد) (٢).\nوقال أبو حنيفة: الأدم ما يصطبغ به، كالخل، والشيرج، (أما) (٣) اللحم، والجبن والبيض والباذنجان، فليس بأدم (٤).\n(وإن) (٥) أكل التمر، (ففيه) (٦) وجهان (٧):\n_________\n(١) (أو لا يصطبغ): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (وأحمد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لما روى أن النبي -ﷺ- قال: سيد الأدام اللحم، ولأنه يؤتدم به في العادة، فحنث به كالخل/ المهذب ٢: ١٣٦ سنن ابن ماجة ٢: ١٠٩٩.\n(٣) (أما): في أ، ب وفي جـ وأما.\n(٤) قال المرغيناني ﵀: فكل شيء اصطبغ به فهو أدام، والشواء ليس بإدام، والملح أدام، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه.\nوقال محمد ﵀: كل ما يؤكل مع الخبز، غالبًا فهو أدام، وهو رواية عن أبي يوسف ﵀، لأن الأدام من الموادمة، وهي الموافقة، وكل ما يؤكل مع الخبز موافق له، كاللحم، والبيض، ونحوه.\nولهما: أن الإدام ما يؤكل تبعًا، والتبعية في الاختلاط حقيقة ليكون قائمًا به، وفي أن لا يؤكل على الانفراد حكمًا، وتمام الموافقة في الامتزاج أيضًا، والخل وغيره من المائعات لا يؤكل وحده بل يشرب، والملح لا يؤكل بانفراده عادة، ولأنه يذوب، فيكون تبعًا بخلاف اللحم وما يضاهيه، لأنه يؤكل وحده إلا أن ينويه لما فيه من التشديد، والعنب والبطيخ ليسا بإدام هو الصحيح/ الهداية ٢: ٦١.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٧) أحدهما: لا يحنث، لأنه لا يؤتدم به في العادة، وإنما يؤكل قوتًا أو حلاوة. =","vol":"7","page":275},{"text":"(وإن) (١) حلف لا يأكل فاكهة، فأكل رطبًا، أو عنبًا، أو رمانًا، حنث (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يحنث بذلك، وخالفه صاحباه (٣).\nوإن حلف: لا يشم الورد، والبنفسج، فشم دهنهما، (لم يحنث) (٤).\nوقال أبو حنيفة: يحنث.\n(وإن) (٥) جفف الورد، والبنفسج، (فشمهما) (٦)، ففيه وجهان:\n_________\n= والثاني: أنه يحنث به، لأن النبي -ﷺ- أعطى سائلًا خبزًا وتمرًا وقال: هذا أدم هذا./ المهذب ٢: ١٣٦/ السنن الكبرى ١٠/ ٦٣.\n(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٢) لأنها ثمار أشجار، فحنث بها كالتفاح والسفرجل.\n(٣) والأصل: أن الفاكهة اسم لما يتفكه به قبل الطعام وبعده، أي يتنعم به زيادة على المعتاد، والرطب واليابس فيه سواء بعد أن يكون التفكه به معتادًا حتى لا يحنث بيابس البطيخ، وهذا المعنى موجود في التفاح وأخواته، فيحنث بها، وغير موجود في القثاء والخيار، لأنهما من البقول بيعًا وأكلًا، فلا يحنث بهما، وأما العنب والرطب والرمان، فهما يقولان: إن معنى التفكه موجود فيها، فإنها أعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها. وأبو حنيفة ﵀ يقول: إن هذه الأشياء مما يتغذى بها، ويتداوى بها، فأوجب قصورًا في معنى التفكه للاستعمال في حاجة البقاء، ولهذا كان اليابس منها من التوابل أو من الأقوات/ الهداية للمرغيناني ٢: ٦١.\n(٤) (لم يحنث): في أ، ب وفي جـ لا يحنث/ لأنه لم يشم الورد والبنفسج.\n(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٦) (فشمهما): في أ، ب وفي جـ وشمهما.","vol":"7","page":276},{"text":"أحدهما: لا يحنث (١).\nوالثاني: يحنث (٢).\nوإن حلف: لا يلبس شيئًا، فلبس (درعًا، أو جوشنا، أو خفًا، أو نعلًا) (٣) ففيه وجهان:\nأحدهما: يحنث (٤).\nوالثاني: لا يحنث (٥).\n(وإذا) (٦) حلف: لا يلبس هذا الثوب، ولم يقل: (هو) (٧) رداء فجعله قميصًا، أو سراويلًا (ولبسه) (٨)، حنث.\nومن أصحابنا من قال: لا يحنث (٩).\n_________\n(١) لا يحنث كما لا يحنث إذا حلف لا يأكل الرطب، فأكل التمر.\n(٢) يحنث لبقاء إسم الورد والبنفسج./ المهذب ٢: ١٣٧.\n(٣) (درعًا، أو جوشنا، أو خفًا، أو نعلًا): في أ، جـ وفي ب: خفًا أو جوشنًا أو درعًا أو نعلًا.\nوالجوشن: هو درع قصيرة على قدر الصدر/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ١٣٧.\n(٤) لأنه ليس شيئًا.\n(٥) لا يحنث، لأن إطلاق اللبس لا ينصرف إلى غير الثابت.\n(٦) (وإذا): في أ، جـ وفي ب إذا.\n(٧) (هو): في أ، ب وفي جـ وهو.\n(٨) (ولبسه): في أ، ب وفي جـ فلبسه.\n(٩) لأنه حلف على لبسه وهو صفة، فلم يحنث بلبسه على غير تلك الصفة.","vol":"7","page":277},{"text":"والأول: أصح (١).\nوذكر في الحاوي: أنه إذا عقد يمينه مطلقًا فقال: واللَّه لا لبست هذا القميص، أو هذا الثوب، أو هذه السراويل، فغير عن صفة ولبسه، (فيه) (٢) ثلاثة أوجه:\nأحدها: وهو ظاهر المذهب، أنه يحنث بلبسه على أي صفة كان تغليبًا لحكم العين على الصفة.\nوالوجه الثاني: (ينسب) (٣) إلى المزني، وطائفة من متقدمي أصحابنا، أنه لا يحنث بلبسه إذا غير عن صفته، أو لبسه على غير عادته.\nوالوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن كانت يمينه على الثوب، حنث بلبسه على جميع الأحوال، (وإن) (٤) (كانت) (٥) يمينه على قميص، لا يحنث في يمينه إذا غيره، (فجعله) (٦) سراويلًا، قال: ومن حكي عن أبي إسحاق غير هذا فقد حرف.\n_________\n(١) لأنه حلف على لبسه ثوبًا، فحمل على العموم كما لو قال: واللَّه لا لبست ثوبًا/ المهذب ٢: ١٣٧.\n(٢) (فيه): في أ، جـ وفي ب ففيه.\n(٣) (ينسب): في أ، ب وفي جـ وينسب.\n(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٥) (كانت): في أ، جـ وفي ب كان.\n(٦) (فجعله): في أ، ب وفي جـ فجعلت.","vol":"7","page":278},{"text":"(فإن) (١) حلف لا يلبس حليًا، فتقلد سيفًا، (محلى) (٢)، لم يحنث، وإن لبس منطقه محلاة، ففيه وجهان:\nأحدهما: لا يحنث (٣).\nوالثاني: يحنث (٤).\nوإن منّ عليه رجل بشيء، فحلف (لا يشرب له) (٥) ماء من عطش، فأكل له خبزًا، أو لبس له ثوبًا، لم يحنث، وكذا إن شرب له ماء من غير عطش، وبه قال أبو حنيفة (٦).\nوقال مالك، وأحمد: إذا قصد قطع (منته) (٧) لم يجز أن يأكل منه شيئًا (ولا أن ينتفع منه شيء) (٨).\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٢) (محلى): في أ، ب وفي جـ محليًا/ لأن السيف ليس بحلي قال تعالى: ﴿يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾.\n(٣) لأنه ليس من الآلات المحلاة، فلم يحنث به كالسيف.\n(٤) لأنه من حلي الرجال.\n(٥) (لا يشرب له): في أ، ب وفي جـ لا شرب.\n(٦) لأن الحنث لا يقع إلا على ما عقد عليه اليمين، والذي عقد عليه اليمين شرب الماء من عطش، فلو حنثناه على ما سواه، لحنثناه على ما نوى، لا على ما حلف عليه، وإن حلف لا يلبس له ثوبًا، فوهب له ثوبًا فلبسه، لم يحنث، لأنه لم يلبس ثوبه/ المهذب: ٢: ١٣٧.\n(٧) (منته): في ب، جـ وفي أمتنه.\n(٨) (ولا أن ينتفع منه شيء): في ب، جـ وفي أوإن لم ينتفع منه بشيء.","vol":"7","page":279},{"text":"(وإن) (١) حلف أن لا يضرب امرأته، فلكمها، أو لطمها، (أو رفسها) (٢)، ففيه وجهان:\nأحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nوالثاني: لا يحنث (٤).\nوقال مالك: يحنث بكل ما يصل ألمه إلى (جسمها) (٥) (وقلبها) (٦) من شتم، (وسب) (٧).\nفإن قال لعبده: إن استخدمتك، فأنت حر، فخدعه العبد (بغير أمره) (٨) لم يحنث.\nوقال أبو حنيفة: يحنث، فيعتق.\n(وإن) (٩) حلف ليضربن عبده مائة سوط (فشد) (١٠) مائة سوط،\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) (أورفسها): في المهذب.\n(٣) لأنه ضربها.\n(٤) لأن الضرب المتعارف ما كان يؤلم.\n(٥) (جسمها): في جـ وفي أ، ب جسمه.\n(٦) (وقلبها): في جـ وفي أ، ب أو قلبه.\n(٧) (وسب): في أ، جـ وفي ب أوسب.\n(٨) (بغير أمره): في أ، ب وفي جـ من غير أمره.\n(٩) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(١٠) (فشد): في ب، جـ وفي أفسل.","vol":"7","page":280},{"text":"وضربه بها (١)، وشك، هل أصابه الجميع (أو لم يصبه) (٢) فالمنصوص: أنه يبر.\nوقال المزني: لا يبر (٣)، وهو قول أبي حنيفة.\nوقال مالك: يجب عليه أن يفرقها، وعنده يعتبر وصول الألم إلى جسمه من الضرب.\nوإن حلف: ليضربنه مائة ضربة بالمائة (المشدودة) (٤) دفعة واحدة، وأصابه بالجميع، ففيه وجهان:\n_________\n(١) ضربة واحدة فإن تيقن أنه أصابه المائة، بر في يمينه، لأنه ضربه مائة سوط، وإن تيقن أنه لم يصبه بالمائة، لم يبر، لأنه ضربه دون المائة/ المهذب ٢: ١٣٨.\n(٢) (أو لم يصبه): في أ، جـ وفي ب أم لم يصبه.\n(٣) لا يبر كما قال الشافعي ﵀ فيمن حلف ليفعلن كذا في وقت إلا أن يشاء فلان فمات فلان، حنث، وإذا لم نجعله بارًا للشك في المشيئة وجب أن لا نجعله بارًا للشك في الإصابة.\nوالمذهب الأول: لأن أيوب ﵇، حلف ليضربن امرأته عددًا فقال ﷿: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ سورة ص: ٤٤.\nويخالف ما قاله الشافعي ﵀ في المشيئة، لأنه ليس الظاهر وجود المشيئة، فإذا لم تكن مشيئة حنث بالمخالفة، والظاهر إصابته بالجميع، فبر/ المهذب ٢: ١٣٨.\n(٤) (المشدودة): مكررة في أمرتين.","vol":"7","page":281},{"text":"أحدهما: لا يبر (١).\nوالثاني: يبر (٢).\nفإن قال: من بشرني بخبر زيد منكم، فهو حر، فبشر بخبر مكروه، لم يحنث في أحد الوجهين.\nوفي الثاني: يحنث.\nقال القاضي أبو الحسن الماوردي: الصحيح عندي: أن ينظر في حال الحالف مع زيد، فإن كان صديقًا له، لم يعتق بالخبر المكروه وإن كان عدوًا له، عتق.\n(وإن) (٣) حلف (لا يتكلم) (٤)، فقرأ القرآن، لم يحنث، وبه قال أحمد (٥).\n_________\n(١) لأنه ما ضربه إلا ضربة، ولهذا: لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة إلى الجمرة لم يحتسب له سبعًا.\n(٢) أنه يبر، لأنه حصل بكل وسط ضربة، ولهذا لو ضرب به في حد الزنا، حسب بكل سوط جلدة/ المهذب ٢: ١٣٨.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) (لا يتكلم): في أ، ب والمهذب وفي جـ أن لا يتكلم.\n(٥) لأن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين، ولهذا لما قال النبي -ﷺ-: (أن اللَّه يحدث من أمره ما يشاء، وأنه قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة) لم يتناول المختلف فيه/ أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن حيان في صحيحه وقال زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ سورة البقرة/ ٢٣٨ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، سنن أبي داود ١: ٢١٨ وقال اللَّه تعالى: ﴿آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ =","vol":"7","page":282},{"text":"وقال أبو حنيفة: أن قرأ خارج الصلاة، حنث (١).\n(وإن) (٢) حلف لا يتكلم، (فسبح) (٣)، حنث.\nوقال أبو حنيفة: إن كان في الصلاة، لم يحنث.\nفإن حلف: لا يكلم فلانًا، فكلمه وهو أصم، لم يحنث في أصح الوجهين (٤).\n_________\n= رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ سورة آل عمران/ ٤١، فأمره بالتسبيح مع قطع الكلام عنه، ولأن ما لا يحنث به في الصلاة لا يحنث به خارجًا منها كالإشارة، وما ذكروه يبطل بالقراءة، والتسبيح في الصلاة وذكر اللَّه المشروع فيها، وإن استأذن عليه إنسان فقال: ﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ يقصد القرآن، لم يحنث وإلا حنث/ المغني لابن قدامة ٩: ٦١٨ - ٦١٩.\n(١) إن قرأ في الصلاة لم يحنث، وإن قرأ خارجًا منها حنث، لأنه يتكلم بكلام اللَّه، وإن ذكر اللَّه تعالى لم يحنث، ومقتضى مذهب أبي حنيفة أنه يحنث، لأنه كلام، قال اللَّه تعالى ﴿وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى﴾ سورة الفتح: ٢٦ وقال النبي -ﷺ-: (أفضل الكلام أربع: سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إلا اللَّه واللَّه أكبر) أخرجه أحمد/ الفتح الكبير ١: ٢١٢ وقال -ﷺ- (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان اللَّه وبحمده وسبحان اللَّه العظيم./ أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة. سنن ابن ماجه ٢: ١٢٥١.\n(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٣) (فسبح): في أ، جـ وفي ب فنسخ.\n(٤) لأنه كلمه وهو لا يسمع، فأشبه إذا كلمه وهو غائب.\nوالوجه الثاني: يحنث لأنه كلمه وإن لم يسمع، فحنث، كما لو كلمه فلم يسمع لاشتغاله بغيره/ المهذب ٢: ١٣٨.","vol":"7","page":283},{"text":"(وإن) (١) كاتبه، أو راسله، ففيه قولان:\n(قال) (٢) في القديم: يحنث، وبه قال مالك.\nوقال في الجديد: لا يحنث وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني.\nوأضاف إليه أصحابنا: إذا أشار إليه (٣).\nويحرم على المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام (٤)، فإن كاتبه، أو راسله فهل يرتفع التحريم؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) (قال): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) فجعلوا الجميع على قولين: أحدهما: يحنث والدليل عليه قوله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا﴾ سورة الشورى/ ٥١. فاستثنى الوحي وهو الرسالة من الكلام، فدل على أنها منه. وقوله ﷿: ﴿قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا﴾ سورة مريم/ ١٩، فاستثنى الرمز وهو الإشارة من الكلام، فدل على أنها منه، ولأنه وضع لإفهام الآدميين، فأشبه الكلام. والقول الثاني: أنه لا يحنث لقوله ﷿: ﴿فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا (٢٦) فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَامَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧) يَاأُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨) فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا﴾ فلو كانت الإشارة كلامًا، لم تفعله وقد نذرت أن لا تكلم، ولأن حقيقة الكلام ما كان باللسان، ولهذا يصح نفيه عما سواه بأن تقول: ما كلمته وإنما كاتبته، أو راسلته، أو أشرت إليه/ المهذب ٢: ١٣٨.\n(٤) لقوله -ﷺ-: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام والسابق أسبقها إلى الجنة) أخرجه البخاري في الأدب عن أبي أيوب الأنصاري من طريق عبد اللَّه =","vol":"7","page":284},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) يخرج من الهجران، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٢).\n(إذا) (٣) قال: واللَّه لا كلمتك، فاذهب، أو قم، ونحو ذلك.\nقال الشيخ أبو نصر: لم يذكر أصحابنا ذلك، والذي يقتضيه المذهب، أن يحنث.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: لا يحنث إلا أن ينوي بقوله لامرأته: (اذهبى) (٤) الطلاق.\n(إذا) (٥) قال رجل لآخر: كلم زيدًا اليوم، فقال: واللَّه لا كلمته، فإن يمينه لا تختص اليوم، إلا أن ينوي ذلك فإن كان في الطلاق، ونوى، لم يقبل في الحكم.\nوقال أصحاب أبي حنيفة: يختص يمينه باليوم، إلا أن يطول الكلام.\n_________\n= بن يوسف، وفي الاستئذان عن علي عند مسلم، وفي الأدب عن أبي أيوب من طريق يحيى بن يحيى في سنن أبي داود، وعن أبي أيوب عند الترمذي في البر من طريق محمد بن يحيى، وفي الموطأ عن أبي أيوب من طريق ابن شهاب/ المجموع ١٦: ٥٤٤، وسنن أبي داود ٢: ٥٧٦.\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) لأن القصد بالكلام إزالة ما بينهما من الوحشة، وذلك يزول بالمكاتبة والمراسلة.\nوالوجه الثاني: لا يخرج من مأثم الهجران، لأن الهجران ترك الكلام فلا يزول إلا بالكلام/ المهذب ٢: ١٣٨.\n(٣) (إذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٤) (اذهبي): في أ، جـ وفي ب فاذهبي.\n(٥) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.","vol":"7","page":285},{"text":"(إذا) (١) حلف لا يسلم على فلان، فسلم على قوم هو فيهم (٢)، وأطلق، ففيه قولان:\nأحدهما: (إنه) (٣) يحنث.\nوالثاني: لا يحنث (٤).\n(فإن) (٥) حلف لا يدخل على فلان في بيت، فدخل على جماعة في بيت هو فيهم (٦)، واستثناه بقلبه، ففيه وجهان:\nأحدهما: يحنث (٧).\nوالثاني: (لا يحنث) (٨).\n_________\n(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٢) إذا نوى السلام على جميعهم حنث، لأنه سلم عليه، وإن استثناه بقلبه، لم يحنث لأن اللفظ وإن كان عامًا إلا أنه يحتمل التخصيص، فجاز تخصيصه بالنية.\n(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه سلم عليهم، فدخل كل واحد منهم فيه.\n(٤) لأن اليمين يحمل على المتعارف، ولا يقال في العرف لمن سلم على الجماعة وفيهم فلان أنه كلم.\n(٥) (فإن): في أ، ب.\n(٦) إذا لم يستثنه بقلبه، حنث بدخوله عليهم.\n(٧) لأن الدخول فعل لا يتميز، فلا يصح تخصيصه بالاستثناء، والسلام قول فجاز تخصيصه بالاستثناء ولهذا لو قال: سلام عليكم إلا على فلان، صح، وإن قال: دخلت عليكم إلا على فلان لم يصح/ المهذب ٢: ١٣٩.\n(٨) (لا يحنث): مكررة في جـ مرتين/ لا يحنث كما لو حلف لا يسلم عليه، فسلم عليهم واستثناه بقلبه.","vol":"7","page":286},{"text":"فإن دخل عليه دارًا، حنث في يمينه.\nوحكى عن أبي العباس بن سريج: أنه كان (لا يحنثه) (١) حتى يدخل عليه، (وهو) (٢) في بيت من الدار، فإن دخل عليه، وهو في صحنها، أو في صُفَّتها، لم يحنث.\nإذا حلف لا يركب دابة العبد، لم يحنث بركوب دابة تضاف إلى العبد، وسمها مولاه له، (وكذا) (٣) حكم الدار.\nوقال أبو حنيفة: يحنث في الدابة، ولا يحنث في الدار.\nإذا حلف (لا يصلي) (٤)، حنث (بالدخول في الصلاة) (٥).\n(وقال أبو العباس: يحنث إذا أحرم، وقرأ، وركع.\nوقال أبو حنيفة: يحنث إذا سجد) (٦).\nوإن حلف: لا يبيع أو لا يهب، أو لا يتزوج لم يحنث إلا بالإيجاب والقبول.\n_________\n(١) (لا يحنثه): في ب، جـ وفي ألا يحنث.\n(٢) (وهو): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٣) (وكذا): في أ، ب وفي جـ وهكذا.\n(٤) (لا يصلي): في أ، جـ وفي ب لا يصل.\n(٥) (بالدخول في الصلاة): في أ، جـ وفي ب إذا سجد/ لأنه بالدخول يسمى مصليًا.\n(٦) (وقال أبو العباس: يحنث. . . إذا سجد): في أ، جـ وساقطة من ب/ قال المرغيناني ﵀: والقياس أن يحنث بالافتتاح اعتبارًا بالشروع في الصوم وجه الاستحسان: أن الصلاة عبارة عن الأركان المخلة، فما لم يأت بجميعها لا يسمى صلاة/ الهداية ٢: ٦٨.","vol":"7","page":287},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يحنث في الهبة بالإيجاب، (١) وهو قول أبي حنيفة.\n(وإن) (٢) حلف: لا يهب له، فتصدق عليه، (أو أعمره) (٣)، حنث في يمينه.\nوقال أبو حنيفة: لا يحنث بالصدقة.\nولا يحنث بالفاسد من البيع، والنكاح (٤).\nوقال أبو حنيفة: يحنث في اليمين على البيع يفاسده، دون النكاح.\nوقال مالك: يحنث (يفاسدهما جميعًا) (٥).\n(وإن) (٦) قال: واللَّه ما تزوجت، أو ما صليت، وكان قد تزوج نكاحًا فاسدًا، أو صلى صلاة فاسدة، لم يحنث.\nوقال محمد: يحنث.\n_________\n(١) بالإِيجاب من غير قبول، لأنه يقال وهب له ولم يقبل، والصحيح هو الأول، لأن الهبة عقد تمليك فلم يحنث فيه من غير إيجاب وقبول، كالبيع، والنكاح، ولا يحنث إلا بالصحيح فأما إذا باع بيعًا فاسدًا، أو نكح نكاحًا فاسدًا، أو وهب هبة فاسدة، لم يحنث، لأن هذه العقود لا تطلق في العرف والشرع إلا على الصحيح/ المهذب ٢: ١٣٩.\n(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٣) (أعمره): في ب، جـ وفي أأو عشره.\n(٤) لأن هذه العقود لا يراد منها إلا الصحيح دون الفاسد عرفًا وشرعًا.\n(٥) (بفاسدهما جميعًا): في ب وفي أبفاسده وفي جـ بفاسدها جميعًا.\n(٦) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.","vol":"7","page":288},{"text":"(وإن) (١) قال لامرأته: إن تزوجت عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحًا فاسدًا، لم يحنث.\nويجيء على قول مالك: (إنه إذا دخل بها يحنث) (٢) كما لو أنكح الوليان امرأة من رجلين، ودخل بها الثاني حكاه في الحاوي.\n(وإن) (٣) قال: إن لم أتزوج عليك، فأنت طالق، فتزوج عليها نكاحًا صحيحًا، يخلص من يمينه.\nوقال مالك: (لا يتخلص) (٤) من يمينه حتى يتزوج عليها، من يكافئها في نسبها، وجمالها.\nوإن حلف: لا تسريت (٥)، ففيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه يحنث بوطىء الجارية وهو قول أحمد (٦).\n_________\n(١) (وإن): في ب وفي أ، جـ فإن.\n(٢) (أنه إذا دخل بها يحنث): في أوفي ب أنه قال: فإن دخل بها يحنث، وفي جـ أنه إن دخل بها حنث.\n(٣) (وإن) في ب، جـ وفي أفإن.\n(٤) (لا يتخلص): في أ، ب وفي جـ لا يخلص.\n(٥) لا تسريت: ذكر في اشتقاقه في الكتاب ثلاثة أوجه: وذكر في الصحاح وجهًا رابعًا أن أصله: تسررت من السرور، وهو الفرح، فأبدل من الراء الأخرى ياءٌ كما قالوا: تظنيت في تظننت، والسرية فعلية من السر وهو الجماع، وضمت السين، لأن النسب موضع تغيير/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ١٣٩.\n(٦) لأن التسري مأخوذ من السر وهو الوطء لأنه يكون في السر، قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ سورة البقرة/ ٢٣٥. وقال الشاعر امرؤ القيس: =","vol":"7","page":289},{"text":"والثاني: أنه يحنث بالوطء والتحصين عن (العيون) (١)، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثالث: أنه لا يحنث إلا بالوطء والتحصين، والإِنزال (٢).\n(وإن) (٣) حلف: أنه لا يملك عبدًا، وله مكاتب.\nفالمنصوص: أنه لا يحنث.\nوقال في الأم: ولو ذهب ذاهب إلى أنه عبد، وما بقي عليه درهم، فإنما يعني به في حال دون حال (٤).\nفمن أصحابنا: من (جعل) (٥) (فيه) (٦) قولًا آخر، أنه يحنث.\nوقال أبو علي الطبري: لا يحنث قولًا واحدًا.\n_________\n= ألا زعمت بسباسة القوم أنني ... كبرت وأن لا يحسن السر أمثالي\nالمغني لابن قدامة ٩: ٥٢٩.\n(١) (العيون): في جـ وفي أالعيوب وفي ب العون/ لأنه مشتق من السر فكأنه حلف لا يتخذها أسرى الجواري، وهذا لا يحصل إلا بالتحصين والوطء.\n(٢) لأن التسري في العرف اتخاذ الجارية لابتغاء الولد، ولا يحصل ذلك إلا بما ذكرناه/ المهذب ٢: ١٣٩.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) لأنه لو كان عبدًا له لكان مسلطًا على بيعه وأخذ كسبه.\n(٥) (جعل): في أ، جـ وفي ب جعله.\n(٦) (فيه): في أ، جـ وساقطة في ب.","vol":"7","page":290},{"text":"(وإن) (١) حلف: (لا يرفع) (٢) منكرًا إلى فلان القاضي، ولم ينو أنه لا يرفع إليه، وهو قاض، فرفعه إليه بعد العزل، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يحنث (٣).\nوالثاني: أنه يحنث (٤).\nوإن حلف: ماله مال، حنث بكل مال (٥).\nوقال أبو حنيفة: لا يحنث إلا بالأموال الزكاتية استحسانًا.\nوقال مالك: المال هو الذهب والفضة.\n(فإن) (٦) كان له دين مؤجل، ففي حنثه به وجهان (٧).\nوقال أبو حنيفة: الدين، ليس (بمال) (٨)، فلا يحنث به حالًا كان أو مؤجلًا.\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) (لا يرفع): في ب وفي ألا رفع، وفي جـ ولا أرفع.\n(٣) لأنه شرط أن يكون قاضيًا، فلم يحنث بعد العزل، كما لو حلف لا يأكل هذه الحنطة فأكلها بعد ما صارت دقيقًا.\n(٤) لأنه علق اليمين على عينه، فكان ذكر القضاء تعريفًا لا شرطًا، كما لو حلف لا يدخل دار زيد هذه فدخلها بعد ما باعها زيد/ المهذب ٢: ١٣٩.\n(٥) إذا كان له دين حال، حنث، لأن الدين الحال مال بدليل أنه تجب فيه الزكاة ويملك أخذه إذا شاء، فهو كالعين في يد المودع/ المهذب ٢: ١٣٩.\n(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٧) أحدهما: لا يحنث، لأنه لا يستحق قبضه في الحال.\nوالثاني: أنه يحنث، لأنه يملك الحوالة به والابراء عنه/ المهذب ٢: ١٣٩.\n(٨) (بمال): في أ، جـ وفي ب مالًا.","vol":"7","page":291},{"text":"وإن كان له مال ضال، ففي حنثه به وجهان (١):\nولو حلف: لا كلمته حينًا، فليس بمقدر بمدة (٢).\nوقال مالك: الحين سنة (٣).\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: الحين ستة أشهر (٤).\nوكذلك الحقب، والأحقاب غير مقدر، وكذلك القريب، والبعيد غير مقدر (٥).\n_________\n(١) أحدهما: يحنث، لأن الأصل بقاؤه.\nوالثاني: لا يحنث، لأنه لا يعلم بقاءه فلا يحنث بالشك/ المهذب ٢: ١٣٩.\n(٢) ويبر في أدنى زمان، لأنه إسم للوقت، ويقع على القليل والكثير/ المهذب ٢: ١٤٠.\n(٣) لقول اللَّه تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ سورة إبراهيم ٢٥ أي كل عام.\n(٤) لأن الحين قد يراد به الزمان القليل، وقد يراد به أربعون سنة، قال اللَّه تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ﴾ وقد يراد به ستة أشهر، قال اللَّه تعالى: ﴿تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ﴾ وهذا هو الوسط فينصرف إليه، وهذا لأن اليسير لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة، والمؤبد لا يقصد غالبًا، لأنه بمنزلة الأبد، ولو سكت عنه يتأبد فيتعين ما ذكرناه، وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين، يقال ما رأيتك منذ حين ومنذ زمان بمعنى، وهذا إذا لم تكن له نية، أما إذا نوى شيئًا فهو على ما نوى، لأنه نوى حقيقة كلامه/ الهداية ٢: ٦٤ والمغني لابن قدامة ٩: ٥٨٧.\n(٥) وأنه يبر بأدنى زمان، لأنه يقع على القليل والكثير، ولأنه لم ينقل فيه عن أهل اللغة تقدير.","vol":"7","page":292},{"text":"وقال أبو حنيفة: القريب دون شهر، والبعيد شهر، والحقب، ثمانون سنة (١).\nوقال مالك: الحقب أربعون سنة (٢).\n(إذا) (٣) حلف: ليأكلن هذين الرغيفين، لم يحنث بأكل أحدهما (٤).\nوحكى عن مالك أنه قال: يحنث بأكل أحدهما.\nوإن حلف: لا يتزوج، أو لا يطلق، فأمر غيره (فطلق) (٥) عنه (أو تزوج له) (٦) لم يحنث.\n_________\n(١) لما روى عن ابن عباس أنه قال في تفسير قوله تعالى: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ سورة إبراهيم/ ٢٥.\nالحقب: ثمانون سنة، وما ذكره القاضي وأصحاب الشافعي لا يصح، لأن قول ابن عباس حجة، ولأن ما ذكروه يفضي إلى حمل كلام اللَّه تعالى: ﴿لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ سورة النبأ/ ٢٣، وقول موسى ﴿أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا﴾ سورة الكهف/ ٦٠، إلى اللكنة لأنه أخرج ذلك مخرج التكثير فإذا صار معنى ذلك ﴿لَابِثِينَ فِيهَا﴾ ساعات أو لحظات أو أمضي لحظات أو ساعات، صار مقتضى ذلك التقليل، وهو ضد ما أراد اللَّه تعالى بكلامه، وضد المفهوم منه، ولم يذكره أحد من المفسرين فيما نعلم، فلا يجوز تفسير الحقب به/. المغني لابن قدامة ٩: ٥٨٧.\n(٢) يروى ذلك عن ابن عباس أيضًا.\n(٣) (ذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٤) لأنه لم يفعل المحلوف عليه.\n(٥) (فطلق): في أ، جـ وفي ب يطلق.\n(٦) (أو تزوج له): في أوفي ب أو يزوج له، وفي جـ وتزوج له.","vol":"7","page":293},{"text":"(فإن) (١) حلف: لا بعت (أولًا) (٢) ضربت، (فأمر) (٣) غيره حتى باع، (أو ضرب) (٤) وكان ممن (لا يتولى الضرب) (٥)، كالسلطان فالمنصوص: أنه لا يحنث.\nوقال الربيع: فيه قول آخر أنه يحنث، والأول أصح.\nوحكى عن أبي حنيفة أنه قال: إذا حلف: لا اشتريت، فوكل فيه، لم يحنث (٦).\n(وإن) (٧) حلف: لا تزوجت، فوكل فيه، حنث (٨).\n(وإن) (٩) حلف: لا يحلق رأسه، (فأمر) (١٠) من حلقه، ففيه طريقان:\n_________\n(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٢) (أولًا): في أ، ب وفي جـ ولا.\n(٣) (فأمر): في أ، ب وفي جـ فأمره.\n(٤) (أو ضرب): في أ، ب وفي جـ وضرب.\n(٥) (لا يتولى الضرب): في ب وفي ألا ينوي ذلك وفي جـ لا يتولى ذلك.\n(٦) لأن العقد وجد من العاقد، حتى كانت الحقوق عليه، ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث في يمينه، فلم يوجد ما هو الشرط وهو العقد من الآمر، وإنما الثابت له حكم العقد/ الهداية للمرغيناني ٢: ٦٦.\n(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٨) لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر، ولهذا لا يضيفه إلى نفسه، بل إلى الآمر، وحقوق العقد ترجع إلى الآمر، لا إليه/ الهداية ٢: ٦٦.\n(٩) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(١٠) (فأمر): في أ، ب وفي جـ وأمر.","vol":"7","page":294},{"text":"أحدهما: أنه على القولين، كالبيع في حق من (يتولاه) (١).\nوالثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (٢).\nفإن حلف لا شرب (٣) ماء هذا النهر أو ماء هذه البئر، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي العباس، أنه يحنث بشرب بعضه (٤)، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد.\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه (لا يحنث) (٥) بشرب بعضه (٦).\n(وإن) (٧) حلف: ليشربن ماء هذا النهر، برّ يشرب بعضه على قول أبي العباس، وعلى قول أبي إسحاق، لا يبر إلا بشرب جميعه، وذلك مستحيل، فيحنث، وفي وقت حنثه وجهان:\n_________\n(١) (يتولاه): في ب والمهذب وفي أ، جـ لا يتولاه/ أي بنفسه.\n(٢) لأن العرف في الحلف في حق كل أحد أن يفعله غيره بأمره ثم يضاف الفعل إلى المحلوف.\n(٣) (لا يشرب): في ب، جـ والمهذب وفي ألا شرب.\n(٤) لأنه يستحيل شرب جميعه، فأنعقدت اليمين على ما لا يستحيل وهو شرب البعض.\n(٥) (لا يحنث): في أ، جـ وساقطة في ب.\n(٦) لأنه حلف على شرب جميعه، فلم يحنث بشرب بعضه، كما لو حلف على شرب ماء الجب./ المهذب ٢: ١٤٠.\n(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"7","page":295},{"text":"أحدهما: في الحال.\nوالثاني: أنه يحنث قبل موته.\n(وإن) (١) حلف: لا شربت ماء هذه الأداوة، لم يحنث بشرب بعضه.\nوإن حلف: لا أكلت طعامًا اشتراه زيد، فأكل بعضه.\nفقد حكى في الحاوي: فيه وجهين.\nفإن حلف: لا شربت من الفرات، فمتى شرب من مائه، حنث، سواء كرع فيه، أو أخذه بيده، أو إنائه، وبه قال أحمد، وأبو يوسف، ومحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع (فيه) (٣) كما يكرع الحمار (٤).\n_________\n(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٢) لأن معنى يمينه أن لا يشرب من ماء الفرات، لأن الشرب يكون من مائها، أو منها في العرف، فحملت اليمين عليه، كما لو حلف لا شربت من هذه البئر، ولا أكلت من هذه الشجرة، ولا شربت من هذه الشاة، ويفارق الكوز، فإن الشرب في العرف منه، لأنه آلة للشرب، بخلاف النهر، وما ذكروه يبطل بالبئر والشاة والشجر وقد سلموا أنه لو استقى من البئر، أو احتلب لبن الشاة، أو التقط من الشجرة وشرب وأكل، حنث فكذا في مسألتنا/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٩١.\n(٣) (فيه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) لأن حقيقة ذلك الكرع، فلم يحنث بغيره، كما لو حلف لا شربت من هذا الإناء فصب منه في غيره وشرب/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٩١.","vol":"7","page":296},{"text":"وإن حلف، لا يأكل (من طعام) (١) اشتراه زيد، فأكل من طعام اشتراه زيد وعمرو، لم يحنث في يمينه (٢).\nوقال أبو حنيفة: يحنث.\nفأما إذا اشترى كل واحد منهما طعامًا، ثم خلطاه، فأكل منه، ففيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه لا يحنث (٣).\nوالثاني: أنه إن أكل النصف فما دونه، لم يحنث، (وإن) (٤) أكل أكثر من النصف، حنث (٥)، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀.\nوالثالث: وهو قول أبي إسحاق، أنه إن أكل الحبة، والعشرين حبة، لم يحنث (٦)، وإن أكل الكف (والكفين) (٧)،، حنث.\nوحكي في الحاوي الوجه الثالث قال: ويشبه أن يكون قول ابن\n_________\n(١) (من طعام): في أ، ب وفي جـ طعامًا.\n(٢) لأنه ليس فيه شيء يمكن أن يشار إليه إن اشتراه زيد دون عمرو، فلم يحنث.\n(٣) لأنه ليس فيه شيء يمكن أن يقال هذا الطعام اشتراه زيد دون عمرو، فلم يحنث كما لو اشترياه في صفقة واحدة./ المهذب ٢: ١٤٠.\n(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٥) لأن النصف فما دونه يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو، فلم يحنث بالشك وفيما زاد يتحقق أنه أكل مما اشتراه زيد/ المهذب ٢: ١٤٠.\n(٦) لجواز أن يكون مما اشتراه عمرو.\n(٧) (والكفين): في أ، ب وفي جـ والكفين/ لأنه يستحيل فيما يختلط أن يتميز في الكف والكفين ما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو/ المهذب ٢: ١٤٠.","vol":"7","page":297},{"text":"أبي هريرة، وهو قول البصريين أنه كان الطعام مائعًا، كاللبن، والعسل، (حنث) (١) بأكله، قليلًا كان، أو كثيرًا.\nوكذا الدقيق، لأنه كالمائع في الإمتزاج.\n(فإن) (٢) كان متميزًا، كالتمر، والرطب، فأكل أكثر من النصف، حنث، ولم يحك الكف والكفين.\n(فإن) (٣) حلف: لا يأكل من طعام اشتراه زيد، فأكل من طعام ورثه زيد، أو اتهبه، لم يحنث.\nوقال مالك: يحنث.\nوإن حلف: لا يدخل دار زيد فدخلها ناسيًا (٤)، أو جاهلًا (٥) بها، أو مكرهًا، ففيه قولان:\nأحدهما: يحنث، وهو قول أبي حنيفة، ومالك (٦).\nوالثاني: وهو الأصح، أنه لا يحنث. (٧)\n_________\n(١) (حنث): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٤) ناسيًا لليمين.\n(٥) أي جاهلًا بالدار.\n(٦) لأنه فعل ما حلف عليه، فحنث.\n(٧) لما روى ابن عباس ﵁: (أن النبي -ﷺ- قال: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) سبق تخريجه.\nولأن حال النسيان، والجهل والإكراه لا يدخل في اليمين، كما لا يدخل =","vol":"7","page":298},{"text":"وعن أحمد: ثلاث روايات، روايتان كالقولين، والثالثة، أنه لا يحنث في اليمين باللَّه، والظهار، ويحنث في الطلاق، (والعتاق) (١).\nوإن حمله (غيره) (٢) مكرهًا، فأدخله (ففيه) (٣) طريقان:\nمن أصحابنا من قال: فيه قولان (٤).\nومنهم من قال: لا يحنث قولًا واحدًا (٥).\nوحكي في الحاوي: أنه إذا حمله غيره بغير أمره، فأدخله، لم يحنث.\nوقال مالك: إن استصعب على الحامل، لم يحنث، وإن تراخى عليه، حنث، لأنه مختار.\nفإن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا (٦)، فتلف الرغيف في يومه، أو في غد قبل التمكن من أكله، ففيه قولان كالمكره.\n_________\n= في الأمر والنهي في خطاب اللَّه ﷿، وخطاب رسول اللَّه -ﷺ-، وإذا لم يدخل في اليمين، لم يحنث به/ المهذب ٢: ١٤٠.\n(١) (والعتاق): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (غيره): في ب، جـ وفي أغير.\n(٣) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٤) كما لو أكره حتى دخلها بنفسه، لأنه لما كان في حال الاختيار، دخوله بنفسه ودخوله محمولًا واحدًا، فوجب أن يكون في حال الإكراه، دخوله بنفسه، ودخوله محمولًا واحدًا.\n(٥) لأن الفعل إنما ينسب إليه، أما بفعله حقيقة، أو بفعل غيره بأمره مجازًا وههنا لم يوجد واحد منهما فلم يحنث/ المهذب ٢: ١٤٠.\n(٦) إن حلف ليأكلن هذا الرغيف غدًا، فأكله من الغد، بر في يمينه، لأنه فعل ما =","vol":"7","page":299},{"text":"وإن تلف في غد (بعد ما تمكن) (١) من أكله، ففيه طريقان:\nأحد الطريقين: فيه قولان (٢).\nوالثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا (٣).\n(وإن) (٤) أكله في يومه، حنث في يمينه.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: لا يحنث.\nوفي وقت حنثه وجهان:\nأحدهما: بطلوع الفجر من غده.\nوالثاني: بغروب شمسه.\n(وإذا) (٥) حلف: ليقضينه حقه عند رأس الشهر، فقضاه قبله، أو بعده (٦)، حنث في يمينه وإنما (يبر) (٧) إذا قضاه في أول جزء من الشهر.\n_________\n= حلف على فعله، وإن ترك أكله في الغد حتى انقضى، حنث، لأنه فوت المحلوف عليه باختياره وإن أكل نصفه في الغد، حنث، لأنه قدر على أكل الجميع ولم يفعل، وإن أكله في يومه حنث، لأنه فوت المحلوف عليه باختياره، كما لو ترك أكله حتى انقضى الغد/ المهذب ٢: ١٤١.\n(١) (بعد ما تمكن): في ب، جـ والمهذب وفي أفقد تمكن.\n(٢) لأن جميع الغد وقت للأكل، فلم يكن تفويته بفعله.\n(٣) لأنه فوته باختياره.\n(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٥) (وإذا): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٦) لأنه فوت القضاء باختياره.\n(٧) (يبر): في ب، جـ وفي أيبرأ.","vol":"7","page":300},{"text":"وحكي عن مالك أنه قال: رأس الشهر، اسم الليلة الأولى من الشهر مع يومها.\n(وإن حلف ليقضينه حقه إلى (أول) (١) شهر رمضان، (فلم يقضه) (٢) حتى دخل الشهر، حنث) (٣).\nوإن حلف: ليقضينه حقه إلى أول الشهر، فقد اختلف أصحابنا.\nفمنهم من قال: هو كما لو قال: (لأقضين) (حقه) (٤) إلى شهر رمضان (٥).\nوقال أبو إسحاق: هو كما لو قال: (لأقضين) (٦) حقه عند رأس الشهر، وهو ظاهر النص.\nفإن كان له على رجل حق فقال: واللَّه لا فارقتك حتى أستوفي حقي، ففر منه غريمه، لم يحنث الحالف في يمينه.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: فيه قولان، كالقولين في المكره، وليس بصحيح (٧).\n_________\n(١) (أول): في أوساقطة من ب.\n(٢) (فلم يقضه): في أوفي ب ولم يقض.\n(٣) (وإن حلف ليقضينه حقه. . حنث): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه ترك ما حلف على فعله من غير ضرر.\n(٤) (حقه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) لأن لفظ (إلى) للحد والغاية، وإن أخر القضاء حتى دخل الشهر، حنث.\n(٦) (لأقضين): في جـ وفي أ، ب لأقضينه.\n(٧) لأنه حلف على فعل نفسه، ولم يوجد ذلك منه.","vol":"7","page":301},{"text":"فإن قال: لأقضيتك حقك عند رمضان (أو مع رمضان) (١) (أو مع إمكان القضاء إذا أهل الشهر) (٢) (فأهل رمضان، مما يعتبر في بره يحتمل وجهين:\nأحدهما: أنه يعتبر مكان القضاء فيه إذا أهل الشهر) (٣).\nوالثاني: أنه يحتمل أن يكون جميع الشهر وقتًا له.\nوإن قال (آخر لغريمه) (٤): واللَّه لا فارقتني (حتى أستوفي حقي) (٥) ففارقه الغريم (٦) ناسيًا أو مكرهًا، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على قولين (٧).\nوالثاني: أنه يحنث قولًا واحدًا، والأول أصح (٨).\nفإن أخذ منه بدل حقه، وفارقه، حنث في يمينه.\nوقال أبو حنيفة: يبر في يمينه.\n_________\n(١) (أو مع رمضان): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (أو مع إمكان القضاء إذا أهل الشهر): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) (فأهل رمضان مما يعتبر في بره. . . إذا أهل الشهر): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (آخر: لغريمه): في أ، وفي ب، جـ لغريمه فقط.\n(٥) (حتى أستوفي حقي): في أ، جـ ومكررة مرتين في ب.\n(٦) وإن فارقه مختارًا ذاكرًا لليمين، حنث الحالف.\n(٧) في المكره والناسي.\n(٨) لأن الاختيار والقصد يعتبر في فعل الحالف، لا في فعل غيره، والصحيح هو الأول، وأنه يعتبر في فعل من حلف على فعله/ المهذب ٢: ١٤١.","vol":"7","page":302},{"text":"وقال مالك: إن كان بقيمة حقه، بر (في يمينه) (١)، وإن كان أقل من قيمة حقه، (حنث) (٢) في يمينه.\nفإن كان له عبدان، فقال: إذا جاء غد، فأحدكما حر، فجاء غد، وقد مات أحدهما، لم يتعين العتق في الباقي.\nوقال أبو حنيفة: يعتق.\nفإن حلف: لا بعت متاع زيد، فوكل زيد في بيع متاع، فباعه الحالف، لم يحنث.\nوقال مالك: يحنث.\n(فإن) (٣) حلف: (ليقضين) (٤) حقه، فأبرأه منه، وقلنا: لا يفتقر الإبراء إلى القبول، ففي الحنث قولان، كالمكره.\n(وإن) (٥) قلنا: أنه يفتقر إلى القبول، فقبل، حنث قولًا واحدًا.\nوقال أبو حنيفة: لا يحنث بالإبراء.\n_________\n(١) (في يمينه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (حنث): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٤) (ليقضين): في جـ وفي أ، ب ليقضينه.\n(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.","vol":"7","page":303},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-305>باب كفارة (١) اليمين </span>(٢)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الكفر بالفتح: التغطية، وقد كفرت الشيء أكفره بالكسر كفرًا: سترته، ورماد مكفور: إذا سفت عليه الريح التراب حتى غطته وأنشد الأصمعي:\nهل تعرف الدار بأعلى ذي القور ... قد درست غير رماد مكفور\n(٢) إذا حلف باللَّه تعالى وحنث، وجبت عليه الكفارة، لما روى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول اللَّه -ﷺ-: يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة، أعنت عليها، وإن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، أخرجه البخاري في النذور عن أبي النعمان وفيه (ولا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم) صحيح البخاري بحاشيته السندي ٤: ١٦٣. وأخرجه مسلم في الإيمان والنذور عن شيبان بن فروخ، وعن أبي بكر بن شيبة، وفي المغازي عن شيبان، وأخرجه أبو داود في الإيمان والنذور عن محمد بن الصباح.\nوأخرجه الترمذي في الإيمان والنذور عن محمد بن عبد الأعلى، وأخرجه =","vol":"7","page":304},{"text":"إذا كرر اليمين على فعل واحد (١)، وقصد به الاستئناف، وجب عليه كفارة واحدة في أصح القولين (٢).\nوإن لم يكن له نية، وقلنا: إنه إذا نوى الاستئناف، يلزمه كفارتان (فهاهنا) (٣) قولان:\nفإن أراد التكفير بالمال، فالمستحب أن يكفر بعد الحنث (٤)، فإن كفر قبل الحنث أجزأه وهو قول مالك، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: (لا يجزئه) (٥) التكفير قبل الحنث.\nفإن كان الحنث (معصية) (٦)، فهل يجوز التكفير قبله (٧)؟ فيه\n_________\n= النسائي في الإيمان والنذور عن عمرو بن علي، وعن محمد بن عبد الأعلى، وعن محمد بن يحيى، وعن زياد بن أيوب، وعن أحمد بن سليمان وعن محمد بن قدامة، وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن أبي بكر بن أبي شيبة/ المجموع ١٦: ٥٧٠.\n(١) فإن نوى بالثاني التأكيد، لم يلزمه إلا كفارة واحدة.\n(٢) لأن الثانية لا تفيد إلا ما أفادت الأولى، فلم يجب أكثر من كفارة، كما لو قصد بها التأكيد.\nوالقول الثاني: يلزمه كفارتان، لأنهما يمينان باللَّه ﷿، فتعلق بالحنث فيهما كفارتان، كما لو كانت على فعلين/ المهذب ٢: ١٤٢.\n(٣) (فها هنا): في ب، جـ وفي أهاهنا.\n(٤) ليخرج من الخلاف، فإن أبا حنيفة لا يجيز تقديم الكفارة على الحنث.\n(٥) (لا يجزئه): في ب، جـ وفي ألا يجوز به وهذا تصحيف.\n(٦) (معصية): في أ، ب وفي جـ بمعصية.\n(٧) وإن كان الحنث بغير معصية، جاز تقديم الكفارة، لأنه حق مال يتعلق بسببين يختصانه، فإذا وجد أحدهما، جاز تقديمه على الآخر، كالزكاة قبل الحول.","vol":"7","page":305},{"text":"وجهان (١)، وفي التكفير في الظهار قبل العود، وفي (القتل) (٢) بعد الجرح، وقبل الموت وجهان (٣):\nولا يجوز التكفير بالصوم قبل الحنث (٤).\nوقال مالك، وأحمد: يجوز كما يجوز بالمال.\nفإن أطعم خمسة (وكسا خمسة)، لم يجزه (٥).\nوقال أبو حنيفة: يجوز، ويقع أحدهما عن نفسه، والآخر على سبيل (القيمة) (٦).\n_________\n(١) أحدهما: يجوز لما ذكرناه.\nوالثاني: لا يجوز، لأنه يتوصل به إلى معصية/ المهذب ٢: ١٤٢.\n(٢) (القتل): في جـ والمهذب وفي أ، ب القبل.\n(٣) كما قلنا سابقًا في اليمين على معصية.\nومنهم من قال: يجوز، لأنه ليس فيه توصل إلى معصية.\n(٤) لأنها عبادة تتعلق بالبدن، لا حاجة به إلى تقديمها، فلم يجز تقديمها على الوجوب كصوم رمضان./ المهذب ٢: ١٤٢.\n(٥) لقول اللَّه تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ سورة المائدة: ٨٩.\nفوجه الدلالة من وجهين:\nأحدهما: أنه جعل الكفارة أحد هذه الخصال الثلاثة، ولم يأت بواحد منها.\nالثاني: أن اقتصاره على هذه الخصال الثلاث، دليل على انحصار التفكير فيها، وما ذكرتموه خصلة رابعة، ولأنه نوع من التكفير، فلم يجزئه تبعيضه كالعتق، ولأنه لفسق الكفارة من نوعين، فأشبه ما لو أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة أو كساهم/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٦٠.\n(٦) (القيمة): في ب، جـ وفي أالهبة.","vol":"7","page":306},{"text":"وقال أحمد: يجوز، وحكاه أصحابنا عن مالك (١).\nوالاطعام: مقصور على الحبوب، المقتاتة، كزكاة الفطر (ثم) (٢) فيه قولان.\n_________\n(١) لأنه أخرج من المنصوص عليه بعد العدد الواجب، فأجزأ كما لو أخرجه من جنس واحد، ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد، فقام مقامه في بعضه كالكفارتين، وكالتيمم لما قام مقام الماء في البدن كله في الجنابة، جاز في بعضه في طهارة الحدث فيما إذا كان بعض بدنه صحيحًا، وبعضه جريحًا، وفيما إذا وجد من الماء ما يكفي بعض بدنه، ولأن معنى الطعام والكسوة متقارب، إذ القصد منها سد الخلة، ودفع الحاجة، وقد استويا في العدد، واعتبار المسكنة في المدفوع إليه وتنوعهما من حيث كونهما في الإطعام سدًا لجوعه، وفي الكسوة سترًا لعورته، لا يمنع الاجزاء في الكفارة الملفقة منها، كما لو كان أحد الفقيرين محتاجًا إلى ستر عورته، والآخر إلى الاستدفاء، ولأنه قد خرج عن عهدة الذين أطعمهم بالإطعام فيخرج عن عهدة الذين كساهم بالكسوة، بدليل أنه لا يلزمه بالإنفاق أكثر من إطعام من بقي ولا كسوة أكثر ممن بقي، وإذا خرج عن عهدة عشرة مساكين، وجب أن يجزئه كما لو اتفق النوع.\nوأما الآية فإنها تدل بمعناها على ما ذكرناه، فإنها دلت على أنه مخير في كل فقير، بين أن يطعمه أو يكسوه، وهذا يقتضي ما ذكرناه، ويصير كما يخير في الصيد الحرمي بين أن يفديه بالنظير، أو يقوم النظير بدراهم فيشتري بها طعامًا يتصدق به، أو يصوم عن كل مد يومًا، فلو صام عن بعض الأمداد، وأطعم بعضًا أجزأ، كذلك ههنا، وكذلك الدية لما كان مخيرًا بين إخراج ألف دينار أو إثني عشر ألف درهم لو أعطى البعض ذهبًا، والبعض دراهم جاز، وفارق ما إذا أعتق نصف عبد، وأطعم خمسة أو كساهم، لأن تنصيف العتق يخل بالآخر/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٦١.\n(٢) (ثم): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"7","page":307},{"text":"أحدهما: أنه مخير بين جميع (الأقوات) (١).\nوالثاني: أنه يخرج من الغالب.\nوهل يجزىء في الكسوة، القلنسوة (٢)؟ فيه وجهان (٣)، وهل يجزىء الحرير إذا أعطاه رجلًا! فيه وجهان (٤):\nأصحهما: أنه يجزىء (٥).\nوالواجب عندنا: ما يقع عليه اسم الكسوة.\nوروى عن عبد اللَّه بن عمر ﵄ أنه قال: لا يجزىء فيها أقل من ثلاثة أثواب، قميص، ومئزر، ورداء.\nوعن أبي موسى الأشعري ﵁: أنه يجزىء ثوبان.\n_________\n(١) (الأقوات): في ب، جـ وفي أالأموال.\n(٢) إذا أراد أن يكفر بالكسوة، كسا كل مسكين ما يقع عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار، أو رداء، أو مقنعة، أو خمار، لأن الشرع ورد به مطلقًا، ولم يقدر فحمل على ما يسمى كسوة في العرف/ المهذب ٢: ١٤٢.\n(٣) أحدهما: لا يجزئه، لأنه لا يطلق عليه إسم الكسوة.\nوالثاني: أنه يجزئه وهو قول أبي إسحاق المروزي، لما روى أن رجلًا سأل عمران بن الحسين عن قوله تعالى: ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ قال: لو أن وفدًا قدموا على أميركم هذا فكساهم قلنسوة قلنسوه، قلتم قد كسوا/ المهذب ٢: ١٤٢.\n(٤) أن أعطاه للمرأة جاز.\n(٥) لأنه يجوز أن يعطي الرجال كسوة النساء، والنساء كسوة الرجال.\nوالثاني: لا يجزىء، لأنه يحرم عليه لبسه.","vol":"7","page":308},{"text":"(فأما) (١) الجلود (والفراء) (٢) في بلد يلبس فيه، في إجزائها وجهان:\nوإن وجب عليه التكفير بالصيام، ففيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٣) لا يجزىء إلا متتابعًا، وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٤).\nوالقول الثاني: أنه يجزيء متتابعًا، ومتفرقًا، وهو قول مالك وأحمد (٥).\n(وأما) (٦) العبد، فإنه يكفر بالصوم، إذا حلف بإذنه، وحنث بإذنه.\n_________\n(١) (فأما)؛ في أ، جـ وفي ب وأما.\n(٢) (والفراء): في ب، جـ وفي أالفراء.\n(٣) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٤) يعني إن لم يجد طعامًا ولا كسوة، ولا عتقًا، انتقل إلى صيام ثلاثة أيام لقول اللَّه تعالى: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ سورة المائدة: ٨٩.\nولأنه كفارة جعل الصوم فيها بدلًا عن العتق، فشرط في صومها التتابع ككفارة الظهار والقتل/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٥٤، والمهذب ٢: ١٤٢.\n(٥) لأن الأمر بالصوم مطلق، ولا يجوز تقييده إلا بدليل، ولأنه صام الأيام الثلاثة فلم يجب التتابع فيه كصيام المتمتع ثلاثة أيام في الحج.\nوالثاني: أصح واللَّه أعلم.\n(٦) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.","vol":"7","page":309},{"text":"(وإن) (١) حلف بإذنه، وحنث بغير إذنه (فهل يجوز له أن يصوم بغير إذنه) (٢)؟ .\nفيه وجهان (٣):\nأصحهما: أنه لا يجوز له الصوم بغير إذنه (٤).\nفإن كان الصوم لا يضر به، كالصوم في الشتاء، (فهل) (٥) يجوز له أن يصوم بغير إذنه؟ فيه وجهان (٦):\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) (فهل يجوز له أن يصوم بغير إذنه؟): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) إذا كان الحالف عبدًا، فكفارته الصوم، وإن كان الصوم يضربه لشدة الحر وطول النهار نظرت:\n- فإن حلف بإذن المولى، وحنث بإذنه، جاز أن يصوم من غير إذنه، لأنه لزمه بإذنه.\n- وإن حلف بغير إذنه، وحنث بغير إذنه، لم يجز أن يصوم إلا بإذنه، لأنه لزمه بغير إذنه.\n- وإن حلف بغير إذنه، وحنث بإذنه، جاز أن يصوم بغير إذنه، لأنه لزمه بإذنه/ المهذب ٢: ١٤٣.\n(٤) لأنه إذا لم يجز أن يصوم، ولم يمنعه من الحنث باليمين، فلأن لا يجوز وقد منعه من الحنث باليمين أولى.\nوالوجه الثاني: أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه لأنه وجد أحد السببين بإذنه فصار كما لو حلف بغير إذنه، وحنث بإذنه/ المهذب ٢: ١٤٣.\n(٥) (فهل): في أ، جـ وفي ب هل.\n(٦) أحدهما: أنه يجوز أن يصوم بغير إذنه، لأنه لا ضرر عليه\nوالثاني: أنه كصوم الذي يضر به على ما ذكرناه، لأنه ينقص من نشاطه في خدمته/ المهذب ٢: ١٤٣.","vol":"7","page":310},{"text":"ومن نصفه حر، ونصفه رقيق إذا ملك بنصفه الحر مالًا، لم يكفر بالعتق (١)، ويكفر بالإطعام، والكسوة.\nومن أصحابنا من قال: فرضه الصوم، وهو اختيار المزني (٢)، والمذهب الأول (٣).\nفإن كفر العبد بالعتق بإذن المولى، لم يصح، وإن قلنا: إنه يملك بالتمليك.\n(قال) (٤) ابن القفال في التقريب: قد قبل، يصح منه، ويثبت له الولاء.\nوأنكر أصحابنا: ذلك.\nوحكى في الحاوي: في عتقه على قوله القديم وجهين.\nأحدهما: أنه يصح، فعلى هذا: في ولائه وجهان:\nأحدهما: أنه لمولاه.\nوالثاني: أنه موقوف.\nوقال أحمد: يجوز له العتق (٥).\n_________\n(١) لأنه ليس من أهل الولاء، ويلزمه أن يكفر بالطعام، أو الكسوة.\n(٢) لأنه ناقص بالرق وهو كالعبد.\n(٣) لأنه يملك المال بنصفه الحر ملكًا تامًا، فأشبه الحر.\n(٤) (قال): في أ، جـ وفي ب وقال.\n(٥) وهي الرواية الثانية: له التكفير بالعتق، لأن من صح تكفيره بالمال، صح بالعتق كالحر، ولأنه يملك العبد، فصح تكفيره بإعتاقه كالحر/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٥٦.","vol":"7","page":311},{"text":"وقال أيضًا: لا يجوز له منعه من التكفير بالصوم، وإن حلف بغير إذنه (١).\n_________\n(١) لأنه صوم واجب لحق اللَّه تعالى، فلم يكن لسيده منعه كصيام رمضان وقضائه فأما صوم التطوع فإن كان فيه ضرر عليه فلسيده منعه منه، لأنه يفوت حقه بما ليس بواجب عليه، وإن كان لا يضر به، لم يكن لسيده منعه منه، لأنه يعبد ربه بما لا مضرة فيه، فأشبه ذكر اللَّه تعالى وصلاة النافلة في غير وقت خدمته/ المغني لابن قدامة ٩: ٥٥٧.","vol":"7","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-306>كتاب (١) العدد </span>(٢)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (كتاب): في ب، جـ والمهذب وفي أباب.\n(٢) العدد: جمع عدة، مأخوذة من العدد لاشتمالها على العدد من الأقراء أو الأشهر غالبًا. وفي الشرع: إسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها، أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٣: ٣٨٤ والنظم المستعذب ٢: ١٤٣\nالأصل في وجوب العدة: الكتاب، والسنة والإجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٨ وقوله ﷾: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٤ وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ سورة البقرة/ ٢٣٤.\nوأما السنة: فقول النبي -ﷺ-: (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن =","vol":"7","page":313},{"text":"إذا طلق امرأته بعد الخلوة، قبل الدخول، ففي وجوب العدة قولان:\nأصحهما: أنه لا يجب عليها العدة (١).\nوالثاني: يجب، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nوإذا وجبت العدة على المطلقة، وكانت حاملًا، لم تنقض عدتها\n_________\n= تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) أخرجه الشيخان عن أم سلمة/ المغني لابن قدامة ٨: ٩٦.\nوقال لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم/ أخرجه مسلم عن فاطمة بنت قيس.\nوأجمعت الأمة على وجوب العدة في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواع منها، وأجمعوا على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ سورة الأحزاب/ ٤٩، ولأن العدة تجب لبراءة الرحم، وقد تيقناها ها هنا، وهكذا كل فرقة في الحياة، كالفسخ، والرضاع، أو عيب، أو عتق، أو لعان، أو اختلاف دين/ المغني لابن قدامة ٨: ٩٦.\nوشرعت العدة: صيانة للأنساب، وتحصينًا لها من الاختلاط، رعاية لحق الزوجين والولد، والنكاح الثاني، والمغلب فيها التعبد، بدليل أنها لا تنقضي بقرء واحد مع حصول البراءة به/ مغني المحتاج ٣: ٣٨٤.\n(١) لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ سورة الأحزاب: ٤٩ ولأن العدة تجب لبراءة الرحم وقد تيقنا براءة رحمها.\n(٢) لأن التمكين من استيفاء المنفعة، جعل كالاستيفاء، ولهذا تستقربه الأجرة في الإجارة، كما تستقر بالاستيفاء، فجعل كالاستيفاء في إيجاب العدة/ المهذب ٢: ١٤٣.","vol":"7","page":314},{"text":"إلا بوضع الحمل (١) وأقل مدة الحمل: ستة أشهر (٢)، (وأكثره) (٣) أربع سنين.\nوعن الزهري، وربيعة والليث: أكثر مدته سبع سنين.\nوعن مالك: ثلاث روايات، أربع سنين، وخمس سنين (وسبع) (٤) سنين.\nوقال أبو حنيفة: أكثره: حولان، وهو اختيار المزني (٥).\nفإن وضعت مضغة، لم يظهر فيها خلق آدمي، وشهد أربع نسوة من أهل المعرفة أنه خلق آدمي، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه (تنقضي) (٦) به العدة، قولًا واحدًا.\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. ولأن براءة الرحم لا تحصل في الحمل إلا بوضع الحمل.\n(٢) لما روى أنه أتى عثمان ﵁ بامرأة ولدت لستة أشهر، فشاور القوم في رجمها، فقال ابن عباس ﵁: أنزل اللَّه ﷿: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ سورة الأحقاف: ١٥ وأنزل: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ سورة لقمان: ١٤ فالفصال في عامين والحمل في ستة أشهر، وذكر القتيبي في المعارف: أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر/ المهذب ٢: ١٤٣.\n(٣) (وأكثره): في جـ وفي أ، ب وأكثرها/ لما روى الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس حدثت جميلة بنت سعد عن عائشة ﵂: لا تزيد المرأة على اثنتين في الحمل، قال مالك: سبحان اللَّه من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين قبل أن تلد/ المهذب ٢: ١٤٣.\n(٤) (وسبع): في ب، جـ وفي أسبع.\n(٥) لما روت جميلة بنت سعد عن عائشة: لا تزيد المرأة على السنتين في الحمل/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢١.\n(٦) (تنقضي): في ب وفي أ، جـ ينقضي.","vol":"7","page":315},{"text":"ومنهم من قال: فيه قولان:\n(وإن) (١) كانت من ذوات الإِقراء، فعدتها بالأقراء، وهي الاطهار (٢)، وهو قول الفقهاء السبعة فقهاء المدينة، وهو قول مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد.\nوقال أبو حنيفة: الأقراء: هي الحيض، وهو قول الثوري، والرواية الأخرى عن أحمد (٣).\nفإن قال: أنت طالق في آخر جزء من (أجزاء) (٤) طهرك، كان (أول الأقراء) (٥) الطهر الذي بعد الحيض.\nوخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يجعل الزمان الذي صادفه الطلاق في الطهر قرءا، وليس بصحيح (٦).\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) والدليل عليه قوله تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ والمراد به في وقت عدتهن كما قال: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ والمراد به في يوم القيامة، والطلاق المأمور به في الطهر، فدل على أنه وقت العدة.\n(٣) قال ابن السكيت: القرء من الأضداد، فهو حقيقة ينتظمهما، ولا ينتظمهما جملة للاشتراك والحمل على الحيض أولى، إما عملًا بلفظ الجمع، لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعًا، أو لأنه معرف لبراءة الرحم وهو المقصود، أو لقوله ﵇: (وعدة الأمة حيضتان، فيلتحق بيانًا به) الهداية للمرغيناني ٢: ٢١. وسبق تخريجه.\n(٤) (أجزاء): في أ، ب وفي جـ آخر.\n(٥) (أول الأقراء): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) لأن العدد لا يكون إلا بعد وقوع الطلاق، فلم يجز الاعتداد بما قبله.","vol":"7","page":316},{"text":"(إذا) (١) طلقها في طهر قد جامعها فيه، اعتد ببقيته (طهرًا).\nوقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (لا يعتد به) (٢) قرءًا (٣) لأنه طلاق بدعة.\n(أما) (٤) آخر العدة:\nفقد روى المزني: أنها إذا رأت الدم بعد الطهر الثالث، انقضت العدة (برؤية الدم) (٥).\nوروى البويطي: أنه لا تنقضي العدة، حتى يمضي يوم وليلة من الحيض.\nفمن أصحابنا: من جعل المسألة على قولين (٦).\nومنهم من قال: هي على اختلاف حالين، فإذا رأت الدم لعادة، انقضت عدتها برؤيته، وإذا رأته لغير عادة (اعتبر يوم وليلة) (٧).\nقال الشافعي ﵀: فلو علمنا، أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر (يومًا) (٨)، جعلنا القول فيه قولها.\n_________\n(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٢) (لا يعتد به): في جـ وفي أ، ب لا بعد بنيته، وهذا تصحيف.\n(٣) (طهرًا، وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: لا يعتد به): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (أما): في أ، جـ وفي ب فأما.\n(٥) (رؤية الدم): في ب، جـ وفي أبرؤية ساقطة، وبالدم.\n(٦) أحدهما تنقضي العدة برؤية الدم، لأن الظاهر أن ذلك حيض.\nوالثاني: لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة، لجواز أن يكون دم فساد، فلا يحكم بانقضاء العدة/ المهذب ٢: ١٤٤.\n(٧) (اعتبر يوم وليلة): في أ، ب وفي جـ انقضت ليوم وليلة/ لأنه لا يعلم أنه حيض قبل يوم وليلة/ المهذب ٢: ١٤٤.\n(٨) (يومًا): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"7","page":317},{"text":"قال في الحاوي: وذلك (بأحد) (١) وجهين، إما بأن يتكرر طهر المرأة مرارًا متواليه، أقلها ثلاث مرار، من غير مرض، وإن تفرق ولم يتوال، ووجد مرة واحدة من جماعة (نساء) (٢) أقلهن ثلاث، لم تصر عادة.\nوهل (يراعى) (٣) أن يكون ذلك في فصل واحد، من عام واحد؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن (يراعى) (٤) وجود ذلك بينهن في فصل واحد، (في عام واحد) (٥)، (وإن اختلفت) (٦) الفصول، لم (تصر) (٧) عادة.\nوالثاني: أن ذلك (غير معتبر) (٨)، ويصير عادة مع اختلاف الفصول.\nويعتبر خبر نساء ثقات، تقبل شهادتهن، (ولا يقبل) (٩) خبر المعتدة في حق نفسها وفي قبوله في حق غيرها وجهان:\n_________\n(١) (بأحد): في ب، جـ وفي أأحد.\n(٢) (نساء): في أ، جـ وفي ب نسكه.\n(٣) (يراعى): في جـ وفي أ، ب يزاعي.\n(٤) (يراعى): في ب، جـ وفي أأن يراعى.\n(٥) (في عام واحد): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (وإن اختلف): في أ، ب وفي جـ فإن اختلفت.\n(٧) (تصر): في أ، ب وفي جـ يصر.\n(٨) (غير معتبر): في أ، جـ وفي ب لم يعتبر.\n(٩) (ولا يقبل): في جـ وفي أ، ب ولا تقبل.","vol":"7","page":318},{"text":"أحدهما: لا يقبل، (ولم يتم) (١) طهر في أقل من خمسة عشر، فلا يقبل قولها، وهل يكون ما رأته من الحيض، من العدة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكون من العدة (٢)، فعلى هذا: لو راجعها فيه، صحت الرجعة، (وإن) (٣) تزوجت فيه، لم يصح النكاح.\nوالثاني: أنه ليس من العدة (٤).\nوقال أبو حنيفة: إذا انقطع دمها من الحيضة الأخيرة لدون الأكثر، لم تنقض عدتها حتى تغتسل (٥).\nوقال أحمد: لا بد من الغسل في انقضاء العدة بكل حال (٦).\n_________\n(١) (ولم يتم): في جـ وفي أ، ب ولم يستتم.\n(٢) لأنه لا بد من اعتباره.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) لأنا لو جعلناه من العدة، لزادت العدة على ثلاثة أقراء، فعلى هذا: إذا راجعها لم تصح الرجعة، فإن تزوجت فيه، صح النكاح./ المهذب ٢: ١٤٤.\n(٥) ووجه اعتبار الغسل: قول الأكثرين من الصحابة، ولا مخالف لهم في عصرهم فيكون إجماعًا، ولأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض، فأشبهت الحائض/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٣.\n(٦) إحدى الروايتين عند أحمد: الأولى. أنها في العدة ما لم تغتسل، فيباح لزوجها ارتجاعها، ولا يحل لغيره نكاحها، قال أحمد: عمر وعلي وابن مسعود يقولون: قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة.\nقال شريك: له الرجعة وإن فرطت في الغسل عشرين سنة/ المغني ٨: ١٠٣.","vol":"7","page":319},{"text":"وأقل ما يمكن انقضاء العدة فيه (١)، إذا كان قد طلقها طاهرًا، اثنان وثلاثون يومًا، ولحظتان (٢).\nوقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل قولها، في أقل من (تسعة) (٣) وثلاثين يومًا (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا يقبل في أقل من ستين يومًا، فاعتبر أكثر الحيض عنده، وأقل الطهر (٥).\n_________\n(١) إذا كانت العدة بالأقراء.\n(٢) وذلك بأن يطلقها في الطهر، ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة، فتكون تلك الساعة قرءًا، ثم تحيض يومًا ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء الثاني، ثم تحيض يومًا، ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء الثالث، فإذا طعنت في الحيضة الثالثة، انقضت عدتها/ المهذب ٢: ١٤٤.\n(٣) (تسعة): في ب وبدائع الصنائع للكاساني وفي أسبعة وفي جـ سبع.\n(٤) وتخريج قول أبي يوسف ومحمد: أنه يبدأ بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومًا ثم بالحيض ثلاثة أيامٍ، ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض ثلاثة أيام، فذلك تسعة وثلاثون يومًا.\nوجه قولهما: أن المرأة أمينة في هذا الباب، والأمين يصدق ما أمكن، وأمكن تصديقها ههنا، بأن يحكم بالطلاق في آخر الطهر، فيبدأ بالعدة من الحيض فيعتبر أقله وذلك ثلاثة ثم أقل الطهر وهو خمسة عشر يومًا، ثم أقل الحيض، ثم أقل الطهر ثم أقل الحيض، فتكون الجملة تسعة وثلاثين يومًا./ بدائع الصنائع ٣: ١٩٨.\n(٥) يبدأ بالحيض عشرة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض عشرة أيام، ثم بالطهر خمسة عشر يومًا ثم يالحيض عشرة أيام، فذلك ستون يومًا.\nوهذا التخريج على رواية الحسن =","vol":"7","page":320},{"text":"وحكى الداركي عن أبي سعيد الأصطخري أنه قال: إِذا كان لها عادة، لم يقبل قولها إلا بعد مضي ثلاثة أقراء، بحكم العادة.\nوقال زفر: أقله (أربعة) (١) وسبعون يومًا.\nفإن أخبرت بإنقضاء عدتها لدون اثنين وثلاثين يومًا، ولحظتين لم يقبل قولها.\n(فإذا) (٢) مضى عليها الزمان الذي يمكن فيه انقضاء العدة، (فالذي) (٣) حكاه القاضي أبوالطيب، إنها إن كانت مقيمة على ما (أخبرت به) (٤)، لم يحكم بانقضاء العدة.\nوإن قالت: وهمت في الأخبار، والآن انقضت عدتي، قبل قولها.\nوحكى الشيخ أبو حامد: أنه إذا مضى زمان الامكان، انقضت العدة.\nفإن كانت من ذوات الأقراء، فارتفع حيضها لعارض، من مرض، أو رضاع، انتظر زواله (٥)، وإن ارتفع لغير سبب معروف، ففيه قولان:\n_________\n= أما تخريجه على رواية محمد: أنه يبدأ بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يومًا، ثم بالحيض خمسة أيام، ثم بالطهر خمسة عشرة يومًا، ثم بالحيض خمسة أيام، فتلك ستون يومًا، فاختلف التخريج مع اتفاق الحكم/ بدائع الصنائع للكاساني ٣: ١٩٨ - ١٩٩.\n(١) (أربعة): في أ، ب وفي جـ أربع.\n(٢) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٣) (فالذي): في ب، جـ وفي أوالذي.\n(٤) (أخبرت به): في جـ وفي أ، ب أخرت به.\n(٥) لأن ارتفاع الدم بسبب يزول، فانتظر زواله.","vol":"7","page":321},{"text":"أحدهما: (أنها) (١) تمكث إلى أن تعلم براءة رحمها، ثم تعتد عدة الآيسة، وبه قال أحمد (٢).\nوقال في الجديد: تمكث إلى أن تأيس من الحيض، ثم تعتد عدة الآيسة، وبه قال أبو حنيفة (٣).\nفعلى قوله القديم، وفي القدر الذي تمكث قولان:\nأحدهما: تسعة أشهر، وهو قول مالك، وأحمد (٤).\n_________\n(١) (أنها): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٢) لأن العدة تراد لبراءة الرحم، وذلك لما روى عن عمر ﵁، أنه قال في رجل طلق امرأته، فحاضت حيضة أو حيضتين، فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة، ولا نعرف له مخالفًا.\nقال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين، والأنصار، ولم ينكره منكر.\nوقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها، قال: أذهب إلى حديث عمر إذا رفعت حيضتها، فلم تدر مم ارتفعت حيضتها أيضًا لا تدري مم ارتفعت؟ قال: تقعد سنة أخرى، وذلك لأنها لما ارتفعت حيضتها أيضًا لا تدري مم ارتفعت؟ قال: تقعد سنة أخرى، وذلك لأنها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة، فوجب أن تنتقل إلى الاعتداد بسنة، كما لو ارتفع حيضها حين طلقها ووجب عليها سنة كاملة، لأن العدة لا تبنى على عدة أخرى، ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين، ثم يئست، انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة، ولو اعتدت الصغيرة شهرًا أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى ثلاثة قروء/ المغني لابن قدامة ٨: ١١٢.\n(٣) (وقال في الجديد. . . وبه قال أبو حنيفة): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الاعتداد بالشهور جعل بعد الأياس، فلم يجز قبله.\n(٤) لأنه غالب عادة الحمل، ويعلم به براءة الرحم في الظاهر.","vol":"7","page":322},{"text":"والثاني: أربع سنين، ثم تعتد بعد ذلك (١).\nفإن حاضت قبل العلم ببراءة رحمها، أو قبل إنقضاء عدتها بالشهور، اعتدت بالأقراء (٢)، وإن حاضت (بعد (٣) إنقضاء العدة، وقبل أن تتزوج، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يلزمها الاعتداد بالأقراء (٤).\nوالثاني: يلزمها (٥).\n(فإذا) (٦) قلنا: بقوله الجديد، أنها تقعد إلى الاياس، ففي الاياس قولان:\n_________\n(١) لأنه لو جاز الاقتصار على براءة الرحم في الظاهر، لجاز الاقتصار على حيضة واحدة، لأنه يعلم بها براءة الرحم في الظاهر، فوجب أن يعتبر أكثر مدة الحمل ليعلم براءة الرحم بيقين، فإذا علمت براءة الرحم بتسعة أشهر، أو بأربع سنين، اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر، لما روي عن سعيد بن المسيب ﵁: أن عمر بن الخطاب ﵁ قضى في المرأة إذا طلقت فارتفعت حيضتها أن عدتها تسعة أشهر لحملها، وثلاثة أشهر لعدتها، ولأن تربصها فيما تقدم ليس بعدة، وإنما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء، فإذا علمت اعتدت بعدة الآيسات/ المهذب للشيرازي ٢: ١٤٤.\n(٢) لأنا تبينا أنها من ذوات الأقراء، فإن اعتدت وتزوجت ثم حاضت لم يؤثر ذلك في العدة لأنها انقضت العدة، وتعلق بها حق الزوج، فلم يبطل/ المهذب ٢: ١٤٤.\n(٣) (بعد): في ب، جـ وفي أقبل.\n(٤) لأنا حكمنا بانقضاء العدة، فلم يبطل بما حدث بعده.\n(٥) لأنها صارت من ذوات الأقراء قبل تعلق حق الزوج بها، فلزمها الاعتداد بالأقراء.\n(٦) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.","vol":"7","page":323},{"text":"أحدهما: يعتبر اياس أقاربها، الأقرب فالأقرب إليها.\nوالثاني: يعتبر اياس نساء (العالم، وهو أن تبلغ) (١) اثنتين وستين سنة (٢).\n(وإن) (٣) كانت ممن لا تحيض، ولا يحيض مثلها كالصغيرة، والآيسه، اعتدت بثلاثة أشهر (٤).\nفإن كان الطلاق في أثناء الشهر، اعتدت ببقيَّة (الشهر) (٥)، ثم اعتدت بشهرين بالأهلة، ثم (تتمم) (٦) الشهر الأول بالعدة ثلاثين يومًا من الشهر الرابع.\nوقال أبو محمد عبد الرحمن ابن بنت الشافعي ﵀: تعتد بثلاثة أشهر بالعدد كاملة (٧).\n_________\n(١) (العالم، وهو أن تبلغ): في أ، ب وغير واضحة في جـ.\n(٢) لأنه لا يتحقق الإياس فيما دونها، فإذا تربصت قدر الإياس، اعتدت بعد ذلك بالأشهر، لأن ما قبلها، لم يكن عدة، وإنما اعتبر ليعلم أنها ليست من ذوات الأقراء/ المهذب ٢: ١٤٥.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ سورة الطلاق: ٤.\n(٥) (الشهر): في أ، جـ وفي ب شهر.\n(٦) (تتمم): في ب، جـ وفي أ، ب تتم.\n(٧) لأنها إذا فاتها الهلال في الشهر الأول، فاتها في كل شهر، فاعتبر العدد في الجميع وهذا خطأ، لأنه لم يتعذر اعتبار الهلال إلا في الشهر الأول، فلم يسقط اعتباره فيما سواه/ المهذب ٢: ١٤٥.","vol":"7","page":324},{"text":"وقال أبو حنيفة: تعتد (شهرين) (١) بالهلال، (وتحتسب) (٢) بقية الأول، وتعتد من الرابع بقدر ما فاتها من الأول، تامًا كان أو ناقصًا.\nوحكى أصحابنا عن مالك، والأوزاعي: أنه (لا تحتسب) (٣) بالساعات، وإنما يحتسب بأول الليل إذا طلقها بالنهار، وإذا طلقها بالليل، احتسب من أول النهار.\nوإن كانت ممن لا تحيض، ولكنها في سن تحيض فيه النساء، اعتدت بالشهور، وبه قال أبو حنيفة (٤):\nوقال أحمد في إحدى الروايتين عنه: أنها إذا كانت في سن المحيض، اعتدت بسنة (٥).\n_________\n(١) (شهرين): في جـ وفي أ، ب بشهرين.\n(٢) (وتحتسب): في أ، ب وفي جـ وتحسب.\n(٣) (لا تحتسب): في أ، جـ وفي ب لا يحتسب.\n(٤) كما في النكاح، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ سورة الطلاق/ ٤ ولأن الاعتبار بحال المعتدة، لإبعاده النساء والدليل عليه: أنها لو بلغت سنًا لا تحيض فيه النساء وهي تحيض، كانت عدتها بالأقراء اعتبارًا بحالها، فكذلك إِذا لم تحض في سن تحيض فيه النساء، وجب أن تعتد بالأشهر اعتبارًا بحالها./ المهذب ٢: ١٤٥.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ وهذه من اللائي لم يحضن، ولأن الاعتبار بحال المعتدة لا بحال غيرها، ولهذا لو حاضت قبل بلوغ سن يحيض لمثله النساء في الغالب مثل أن تحيض ولها عشر سنين اعتدت بالحيض، وفارق من ارتفع حيضها، ولا تدري ما رفعه، فإنها من ذوات الأقراء، وهذه لم تكن منهن/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٨.","vol":"7","page":325},{"text":"غالب مدة الحمل تسعة أشهر، ومدة العدة ثلاثة أشهر، فإن شرعت الصغيرة في العدة بالشهور، ثم حاضت، لزمها الانتقال إلى الأقراء، وهل يحتسب ما مضى من (الأشهر) (١)؟ (قرأً) (٢) فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحتسب، وهو قول أبي العباس.\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يحتسب.\nفإن ولدت ولدًا، ولم تر حيضًا (قبله) (٣)، ولا نفاسًا بعده، ففي عدتها وجهان:\nأحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني، أنها تعتد بالشهور (٤).\nوالثاني: أنها تكون بمنزلة من تباعد حيضها (٥).\nوإن كانت من ذوات الشهور وهي أمة ففيها ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنها تعتد بشهرين (٦).\nوالثاني: تعتد بثلاثة أشهر (٧).\n_________\n(١) (الأشهر): في أ، جـ وفي ب الشهور.\n(٢) (قرأ): في أ، ب وفي جـ قرًا.\n(٣) (قبله): في أ، جـ وفي ب قط.\n(٤) للآية: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾ سورة الطلاق/ ٤.\n(٥) لأنه لا يجوز أن تكون من ذوات الأحمال، ولا تكون من ذوات الأقراء.\n(٦) لأن الشهور بدل من الأقراء، فكانت بعددها، كالشهور في عدة الحرة.\n(٧) لأن براءة الرحم لا تحصل إلا بثلاثة أشهر، لأن الحمل يمكث أربعين يومًا نظفة، ثم أربعين يومًا علقة، ثم أربعين يومًا مضغة، ثم يتحرك ويعلو جوف المرأة، فيظهر الحمل.","vol":"7","page":326},{"text":"والثالث: أنها تعتد بشهر ونصف وهو قول أبي حنيفة (١).\nوعن أحمد: ثلاث روايات (٢).\n_________\n(١) لأن القياس يقتضي أن تكون على النصف من الحرة، كما في الحد، ولأن القرء لا يتبعض فكمل، والشهور تتبعض، كما نقول في المحرم إذا وجب عليه نصف مد في جزاء الصيد، وأراد أن يكفر بالصوم، صام يومًا، لأنه لا يتبعض، وإن أراد أن يكفر بالإطعام، أخرج نصف مد/ المهذب ٢: ١٤٦.\n(٢) الأولى: أكثر الروايات عن أحمد أنها شهران واحتج فيه بقول عمر ﵁: عدة أم الولد حيضتان ولو لم تحض كان عدتها شهرين، لأن الأشهر بدل من القرؤ وعدة ذوات القروء قرءان، فبدلهما شهران، ولأنها معتدة بالشهور عن غير الوفاة، فكان عددها كعدد القروء، ولو كانت ذات قرء كالحرة.\nالثاني: أن عدتها شهر ونصف، لأن عدة الأمة نصف عدة الحرة، وعدة الحرة ثلاثة أشهر، فنصفها شهر ونصف، وإنما كملنا لذات الحيض حيضتين لتعذر تبعيض الحيضة فإذا صرنا إلى الشهور أمكن التنصيف، فوجب المصير إليه كما في عدة الوفاة، ويصير هذا كالمحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد، أجزأه إخراجه، فإن أراد الصيام مكانه، صام يومًا كاملًا، ولأنها عدة أمكن تنصيفها، فكانت على النصف من عدة الحرة كعدة الوفاة، ولأنها معتدة بالشهور، فكانت على النصف من عدة الحرة، كالمتوفى عنها زوجها.\nالثالثة: أن عدتها ثلاثة أشهر، لعموم قوله تعالى: ﴿فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾ سورة الطلاق/ ٤، ولأنه استبراء للأمة الآيسة بالشهور، فكان ثلاثة أشهر كاستبراء الأمة إذا ملكها، أو مات سيدها، ولأن اعتبار الشهور ههنا للعلم ببراءة الرحم، ولا يحصل هذا بدون ثلاثة أشهر في الحرة والأمة جميعًا، لأن الحمل يكون نطفة أربعين يومًا، وعلقة أربعين يومًا، ثم يصير مضغة، ثم يتحرك ويعلو بطن المرأة، فيظهر الحمل، وهذا معنى لا يختلف بالرق والحرية، ولذلك كان استبراء الأمة في حق سيدها ثلاثة أشهر، ومن رد هذه الرواية قال: هي مخالفة لإجماع الصحابة، لأنهم اختلفوا على القولين الأولين، ومتى اختلف الصحابة على قولين، لم يجز إحداث قول ثالث، لأنه يفضي إلى تخطئتهم، وخروج الحق عن قول جميعهم ولا يجوز ذلك، ولأنها معتدة لغير الحمل، فكانت دون =","vol":"7","page":327},{"text":"(فإن أعتقت) (١) الأمة في أثناء العدة، (ففيها) (٢) ثلاثة أقوال:\nأحدها: إنها تتمم عدة أمه، وهو قول مالك (٣).\nوالثاني: أنها إن كانت رجعية، أتمت عدة حره، وإن كانت (بائنًا) (٤)، أتمت عدة أمة وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٥).\nوالثالث: وهو الأصح، أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة، وهو اختيار المزني (٦).\nوعدة الأمة، قرآن (٧).\nوقال داود وأهل الظاهر: عدتها كعدة الحرة، (ثلاثة) (٨) أقراء.\n_________\n= عدة الحرة كذات القرء المتوفى عنها زوجها/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٦ - ١٠٧.\n(١) (أعتقت): في أ، ب وفي جـ أعقت.\n(٢) (ففيها): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٣) لأنه عدد محصور، يختلف بالرق والحرية، فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.\n(٤) (بائنًا): في أ، ب وفي جـ بائنًا منه.\n(٥) كما نقول: فيمن مات عنها زوجها أنها إن كانت رجعية، انتقلت إلي عدة الوفاة، وإن كانت بائنًا، لم تنتقل.\n(٦) لأن الاعتبار في العدة بالانتهاء، ولهذا لو شرعت في الاعتداد بالشهور ثم حاضت انتقلت إلى الأقراء./ المهذب للشيرازي ٢: ١٤٦.\n(٧) أكثر أهل العلم يقولون: عدة الأمة بالقرء، قرآن منهم عمر، وعلي وابن عمر، وسعيد بن المسيب والزهري، ومالك والثوري، والشافعي وأصحاب الرأي.\nلقول النبي -ﷺ-: قرء الأمة حيضتان/ المغني لابن قدامة ٨: ١٠٤/ سبق تخريجه.\n(٨) (ثلاثة): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ إلا أن تكون قد مضت بذلك سنة لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٨/ المغني ٨: ١٠٥.","vol":"7","page":328},{"text":"فإن (اختارت) (١) الرجعية المعتقة، الفسخ.\nفمن أصحابنا من قال: فيها قولان:\nومنهم من قال: (تتم) (٢) عدة حرة، قولًا واحدًا.\nوتجب عدة الوفاة من غير دخول (٣).\n(وحكي) (٤) عن ابن عباس: أنها لا تجب من غير دخول، كعدة الطلاق.\n(وإن) (٥) (فقدت) (٦) المرأة زوجها، وانقطع عنها خبره، ففيه قولان:\nأحدهما: وهو قوله القديم، أن لها أن تفسخ النكاح، وتتزوج (٧).\n_________\n(١) (اختارت): في ب، جـ وفي أاختاره.\n(٢) (تتمم): في أ، ب وفي جـ تكمل.\n(٣) لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. وقال النبي -ﷺ-: (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) اللؤلؤ والمرجان ٢: ١٢٣ والمغنى لابن قدامة ٨: ١١٥.\n(٤) (وحكى): في أ، ب، وفي جـ وروى.\n(٥) (وإن): في أ، جـ، وفي ب فإن.\n(٦) (فقدت): في أ، جـ، وفي ب نفذت.\n(٧) لما روى عمرو بن دينار عن يحيى بن جعد، أن رجلًا استهوته الجن، فغاب عن إمرأته، فأتت عمر بن الخطاب ﵁، فأمرها أن تمكث أربع سنين ثم أمرها أن تعتد ثم تتزوج. ولأنه إذا جاز الفسخ لتعذر الوطء بالتعنين وتعذر النفقة بالإعسار، فلأن يجوزها هنا وقد تعذر الجميع أولى.","vol":"7","page":329},{"text":"والثاني: وهو قوله الجديد، وهو الأصح، وأنه ليس لها الفسخ (١).\n- فإذا قلنا: بقوله القديم، قعدت أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تتزوج (٢).\nوقول قول مالك،، وأحمد، وإسحاق، وروي عن عمر بن الخطاب ﵁، والأول قول: أبي حنيفة.\nوقال أبو إسحاق: يعتبر ابتداء المدة من حين أمرها الحاكم بالتربص.\nومن أصحابنا من قال: يعتبر من حين انقطع خبره، والأول أظهر (٣)، وهل يفتقر بعد انقضاء (العدة) (٤) إلى الحكم بالفرقة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يفتقر (٥).\nوالثاني: يفتقر (٦).\n_________\n(١) لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله، لم يجز الحكم بموته في نكاح زوجته، وقول عمر ﵁ يعارضه قول علي ﵇، تصبر حتى يعلم موته، ويخالف فرقة التعنين، والاعسار بالنفقة، لأن هناك ثبت سبب الفرقة بالتعنين وههنا لم يثبت سبب الفرقة وهو الموت.\n(٢) فإن قلنا بقوله القديم: قعدت أربع سنين، ثم تعتد عدة الوفاة، ثم تتزوج لما رويناه عن عمر ﵁، ولأن بمضي أربع سنين يتحقق براءة رحمها، ثم تعتد، لأن الظاهر أنه مات، فوجب عليها عدة الوفاة/ المهذب ٢: ١٤٧.\n(٣) لأن هذه المدة ثبتت بالاجتهاد، فافتقرت إلى حكم الحاكم، كمدة التعنين.\n(٤) (العدة): في أ، ب وفي جـ المدة.\n(٥) لأن الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضائها.\n(٦) أنه يفتقر إلى الحكم، لأنه فرقة مجتهد فيها، فافتقرت الحاكم، كفرقة التعنين =","vol":"7","page":330},{"text":"وهل تقع الفرقة ظاهرًا وباطنًا؟ (فيه وجهان: وقيل قولان) (١).\nأحدهما: يقع ظاهرًا وباطنًا (٢).\nوالثاني: (ينفذ) (٣) في الظاهر دون الباطن (٤).\nفإن قضى الحاكم الفرقة، فهل ينقض حكمه على قوله الجديد؟ فيه وجهان (٥):\nفإن رجع المفقود، ردت زوجته إليه على قوله الجديد، وعلى قوله القديم إذا قلنا: لا ينفذ حكمه في الباطن (ترد) (٦) إليه أيضًا.\nوإن (بان) (٧) أن المفقود، كان قد مات وقت الحكم بالفرقة (٨)، فهل ينفذ ذلك على قوله الجديد؟ فيه وجهان، بناء على القولين، فيمن وصى بمكاتبة، ثم بان أن الكتابة فاسدة.\n_________\n(١) (فيه وجهان: وقيل قولان): في ب، جـ.\n(٢) فإن قدم الزوج وقد تزوجت، لم يجز أن ينتزعها من الزوج، لأنه فسخ مختلف فيه فنفذ فيه الحكم ظاهرًا وباطنًا كفرقة التعنين.\n(٣) (ينفذ): في ب، جـ وفي أينعقد.\n(٤) لأن عمر ﵁ جعل للمفقود لما رجع أن يأخذ زوجته/ المهذب ٢: ١٤٧.\n(٥) أحدهما: لا يجوز، لأنه حكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد.\nوالثاني: أنه يجوز، لأنه حكم مخالف لقياس جلي، وهو أنه لا يجوز أن يكون حيًا في ماله ميتًا في نكاح زوجته./ المهذب ٢: ١٤٧.\n(٦) (ترد): في ب، جـ وفي أيرد.\n(٧) (بأن): في أ، ب وفي جـ كان.\n(٨) فإن قلنا بقوله القديم: صح النكاح، سواء قلنا: إن الحكم ينفذ في الظاهر دون الباطن، أو قلنا: أنه ينفذ في الباطن دون الظاهر، لأن الحكم أباح لها النكاح وقد أبان أن الباطن كالظاهر/ المهذب ٢: ١٤٧.","vol":"7","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-307>باب مقام المعتدة والمكان الذي تعتد فيه</span>\nتجب السكنى في حال العدة على الزوج (١).\nفإن أراد الزوج بيع الدار في حال العدة (٢)، وكانت العدة بالشهور، ففي صحة البيع طريقان:\n(أحدهما) (٣): أنه كبيع العين المستأجرة، وفي صحته قولان.\n_________\n(١) حيث يختار الزوج من المواضع التي تصلح لسكنى مثلها، لأنها تجب لحق الزوجية، قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ سورة الطلاق/ ٦.\n(٢) - فإن كانت العدة غير معلومة، كالعدة بالحمل، أو بالأقراء، فالبيع باطل، لأن المنافع في مدة العدة مستثناة، فيصير كما لو باع الدار، واستثنى منفعة مجهولة.\n- فإن كانت مدة العدة معلومة كالعدة بالشهور ففيه طريقان كما ذهب إليه المصنف.\n(٣) (أحدهما): في أ، ب وفي جـ إحداهما.","vol":"7","page":332},{"text":"والثاني: (أنه) (١) لا يصح قولًا واحدًا، وهو قول أبي إسحاق.\nوفيه طريقة ثالثة: (٢) وهو قول أي علي بن أبي هريرة، إنها إن كانت معتدة، يجوز أن تنتقل عدتها من الشهور إلى الأقراء، كالمراهقة، لم يصح البيع، وإن كانت معتدة، لا يجوز أن تنتقل إلى الأقراء، (فالبيع) (٣) جائز كالإجارة.\nفإن حجر على الزوج، ثم طلقها، ضربت مع الغرماء بحقها من السكنى في مدة العدة (٤).\nفإن لم يكن لها عادة في الحمل (٥)، ولا في الأقراء.\nفقد قال أبو علي بن أبي هريرة، واختاره الشيخ أبو حامد: أنها تضرب مع الغرماء بأقل وهي ستة أشهر (٦)، وأقل مدة (العدة) (٧) ثلاثة\n_________\n(١) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) والفرق بينهما: أن منفعة الدار تنتقل إلى المستأجر، ولهذا إذا مات انتقل إلى وارئه، فلا يكون في معنى من باع الدار واستثنى بعض المنفعة، والمرأة لا تنتقل إليها في مدة العدة، ولهذا إذا ماتت رجعت منافع الدار إلى الزوج، فيكون في معنى من باع الدار واستثنى منفعتها لنفسه/ المهذب ٢: ١٤٨.\n(٣) (فالبيع): في ب، جـ وفي أوالبيع.\n(٤) إن بيعت الدار، استؤجر لها بحقها مسكن تسكن فيه، لأن حقها وإن ثبت بعد حقوق الغرماء، إلا أنه يستند إلى سبب متقدم، وهو الوطء في النكاح/ المهذب ٢: ١٤٨.\n(٥) فإن كانت لها عادة فيما تنقضي به عدتها، ضاربت بالسكنى في تلك المدة.\n(٦) لأنه يقين، فلا يجب ما زاد بالشك، فإن زادت العدة على أقل ما تنقضي به العدة، كان الحكم في الرجوع بالزيادة على ما ذكرناه إذا زادت على العادة/ المهذب ٢: ١٤٨.\n(٧) (العدة): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"7","page":333},{"text":"أقراء، وهو اثنان وثلاثون يومًا، وساعتان اعتبارًا باليقين فيما يستحقه.\nوقال القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي: أنها تضرب معهم بالغالب من مدة الحمل وهي تسعة أشهر، والغالب من مدة الأقراء، وهي ثلاثة أشهر، والأول أصح.\n(إذا) (١) كان لها عادة فيما (تنقضي) (٢) به عدتها، ضربت بذلك القدر، فإن زادت (مدة) (٣) العدة على العادة، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنها ترجع على الغرماء بما بقي لها (٤).\nوالثاني: لا ترجع عليهم بشيء (٥).\nوالثالث: (أنها) (٦) إن كانت عادتها بالأقراء، لم ترجع (٧)، وإن كان بوضع الحمل، أقامت البينة على وقت الوضع (ورجعت) (٨) عليهم.\nوإن توفي عنها زوجها، وقلنا: إنها (تستحق) (٩) السكنى،\n_________\n(١) (إذا): في أ، جـ وفي ب وإذا.\n(٢) (تنقضي): في أ، ب وفي جـ ينقض.\n(٣) (مدة): في ب، جـ وفي أهذه.\n(٤) كما ردت الفاضل إذا انقضت عدتها فيما دون العادة.\n(٥) لأن الذي استحقت الضرب به قدر عادتها.\n(٦) (أنها): في أ، ب وفي جـ أنه.\n(٧) لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها وهي متهمة.\n(٨) (ورجعت): في أ، جـ وفي ب فرجعت/ لأنه لا يلحقها فيه تهمة.\n(٩) (تستحق): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"7","page":334},{"text":"وكانت في مسكن الزوج لزمها أن تعتد فيه (١)، وإن (كانت) (٢) في مسكن لها في عدة الطلاق، (أو في) (٣) عدة الوفاة في أحد القولين، لم يجز لها الانتقال عنه، (ونقل الزوج عنه) (٤) عند (البذاءة) (٥) والاستطالة فإن لم تطالبه بالأجرة حتى انقضت العدة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها تستحقها عليه.\nوالثاني: أنها تسقط.\n(وإن) (٦) أمر الزوج امرأته بالانتقال إلى دارٍ أخرى، فخرجت بنية الانتقال، ثم مات، أو طلقها وهي بين الدراين، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها مخيرة بين الدارين في الاعتداد (٧).\n_________\n(١) لما روت فريعة بنت مالك أن زوجها قتل، فقال لها النبي -ﷺ-: (امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله). أخرجه أبو داود في الطلاق عن القعبني، والترمذي في الطلاق عن إسحاق بن موسى، والنسائي في الطلاق عن محمد بن العلاء، وعن قتيبة، وعن إسحاق بن منصور، وابن ماجة في الطلاق عن أبي بكر، والطبراني في الطلاق عن سعد بن إسحاق، وقد صححه الترمذي/ المجموع ١٧: ١١، سنن ابن ماجة ١: ٦٥٥.\n(٢) (كانت): في أ، جـ وفي ب ماتت.\n(٣) (أوفي): في أ، جـ وفي ب وفي.\n(٤) (ونقل الزوج عنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٥) (البذاءة): في ب، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٧) لأن الأولى خرجت عن أن تكون مسكنًا لها بالخروج منها، والثانية لم تصر مسكنًا لها.","vol":"7","page":335},{"text":"والثاني: وهو الأصح، أنه يلزمها الاعتداد في الدار الثانية (١).\nوفيه وجه ثالث: أنه يعتبر القرب، فتعتد في الدار (التي تكون) (٢) أقرب إليها.\nفإن أذن لها في السفر، فخرجت من البيت (٣)، ثم وجبت عليها العدة قبل مفارقة البنيان ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أن لها أن تعود، ولها أن تمضي في سفرها (٤).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها أن تعود وتعتد، ما لم تفارق بنيان (البلد) (٥).\nوحكى عن أبي علي بن أبي هريرة: (أنه) (٦) لا يستقر لها حكم السفر حتى (تنتهي) (٧) إلى مسافة يوم وليلة.\n(فإن) (٨) (وجبت) (٩) عليها العدة، وقد فارقت البنيان،\n_________\n(١) لأنها مأمورة بالمقام فيها ممنوعة من الأولى/ المهذب ٢: ١٤٨.\n(٢) (التي تكون): مكررة مرتين في أ.\n(٣) أي بنية السفر.\n(٤) لأن المدة وجبت بعد الانتقال من موضع العدة، فصار كما لو فارقت البنيان.\n(٥) (البلد): في أ، ب وفي جـ البلدة/ لأنه لم يثبت لها حكم السفر/ المهذب ٢: ١٤٨.\n(٦) (أنه): في ب، جـ وفي أأن.\n(٧) (تنتهي): في أ، ب وفي جـ ينتهي.\n(٨) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٩) (وجبت): في جـ والمهذب وفي أ، ب وجب.","vol":"7","page":336},{"text":"وكانت) (١) في سفر نقله، ففيه وجهان كما لو طلقت بين الدارين. وإن كانت في سفر حاجة (٢)، وقدر لها إقامة مدة من شهر أو (شهرين) (٣) ففيه قولان:\nأحدهما: أن لها أن (تقيم) (٤) المدة المقدرة، وهو اختيار المزني (٥).\nوالثاني: أنها لا تقيم أكثر من إقامة مسافر، وهو ثلاثة أيام (٦).\n(فإن) (٧) انقضى ما جعل لها من المقام (٨)، وعلمت أنها إذا عادت، لم يبق من العدة شيء، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (وكانت): في أ، ب وفي جـ ومات.\n(٢) فلها أن تمضي في سفرها، ولها أن تعود، لأن في قطعها عن السفر مشقة، وإن وجبت العدة وقد وصلت إلى المقصد.\n- فإن كان للبقاء، لزمها أن تقيم وتعتد، لأنه صار كالوطن الذي وجبت فيه العدة.\n- فإن كان لقضاء حاجة، فلها أن تقيم إلى أن تنقضي الحاجة.\n- فإن كان لزيارة، أو نزهة، فلها أن تقيم مقام مسافر وهو ثلاثة أيام، لأن ذلك ليس بإقامة/ المهذب ٢: ١٤٩.\n(٣) (شهرين): في ب والمهذب وفي أ، جـ اثنين.\n(٤) (تقيم): في جـ وفي أيقيم، وفي ب تضم.\n(٥) لأنه مأذون فيه.\n(٦) لأنه لم يأذن في المقام على الدوام، فلم تزد على ثلاثة أيام.\n(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٨) فإن علمت أنها إذا عادت إلى البلد أمكن أن تقضي شيئًا من عدتها ولم يمنعها خوف الطريق، لزمها العود لتقضي العدة في مكانها.","vol":"7","page":337},{"text":"أحدهما: أنه لا يلزمها العود (١).\nوالثاني: يلزمها (٢).\nوإن طلق الملاح امرأته في السفينة، (ولا مسكن له) (٣) سوى سفينته، (وهي) (٤) بالخيار بين أن تعتد معه في السفينة، وبين أن (يصعد) (٥) عنها، وتعتد في بلد، ثم فيه وجهان:\nأحدهما: أنها تعتد في أي بلد شاءت.\nوالثاني: أنها تعتد في أقرب البلاد إليها وهو الأصح.\nوقال أبو حنيفة: إذا طلقها، أو مات عنها، وبينها وبين مسكنها دون ثلاثة أيام وجب عليها الرجوع (٦)، (وإن) (٧) كان بينها (وبينه) (٨) مسيرة ثلاثة أيام، وبينها وبين الموضع الذي قصدته دون ثلاثة أيام، لزمها المضي إليه، والاعتداد فيه، وإن كان بينها، وبين كل واحد من البلدين ثلاثة أيام.\n- فإن كان الموضع الذي هو فيه موضع إقامة، أقامت فيه وإن لم يكن موضع إقامة، كان لها أن تمضي إلى مقصدها.\n_________\n(١) لأنها لا تقدر على العدة في مكانها.\n(٢) لتكون أقرب إلى الموضع الذي وجبت فيه العدة.\n(٣) (ولا سكن له): في أ، ب وفي جـ ولا مسكن له.\n(٤) (وهي): في أ، ب وفي جـ فهي.\n(٥) (يصعد): في أ، وفي ب تقعد وفي جـ تصعد.\n(٦) لأنه ليس بابتداء الخروج معنى، بل هو بناء/ الهداية ٢: ٢٥.\n(٧) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٨) (وبينه): في أ، جـ وفي ب وبين.","vol":"7","page":338},{"text":"فأما إذا أحرمت بالحج، ثم وجبت عليها العدة وخافت فوات الحج (١)، لزمها المضي فيه (٢).\nوقال أبو حنيفة: تلزمها الإقامة حتى تنقضي العدة، وإن فاتها الحج.\nوإن وجب عليها جلد في الزنا وهي (حامل) (٣) ففي تغريبها قبل انقضاء العدة وجهان:\nأحدهما: أنها لا تغرب إلا بعد إنقضاء العدة.\nوالثاني: أنها تغرب مع بقاء العدة إلى (أخصر موضع) (٤).\nفإن استكملت حول التغريب قبل انقضاء العدة، ردت إلى منزلها لتقضي بقية العدة فيه.\n(وإن) (٥) كانت في منزل مستعار، (فطلقها) (٦) الزوج فيه (٧)،\n_________\n(١) فإن لم يخش فوات الحج إذا قعدت للعدة، لزمها أن نقعد للعدة ثم تحج، لأنه يمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر.\n(٢) لأنهما استويا في الوجوب، وتضيق الوقت، والحج أسبق، فقدم، وإن وجبت العدة ثم أحرمت بالحج، لزمها القعود للعدة، لأنه لا يمكن الجمع بينهما والعدة أسبق فقدمت/ المهذب ٢: ١٤٩.\n(٣) (حامل): في ب، جـ، وفي أحائل.\n(٤) (أخصر موضع): في ب، جـ وفي أأحصن موقع.\n(٥) (وإن): في أ، ب، وفي جـ فإن.\n(٦) (فطلقها): في أ، ب، وفي جـ وطلقها.\n(٧) إن كان مستعارًا لزمتها العدة فيه، لأن السكنى ثابتة في المستعار ثبوتها في المملوك، فشملتها الآية، وليس للزوج نقلها لتعلق حق اللَّه تعالى بذلك/ مغني المحتاج ٣: ٤٠٦.","vol":"7","page":339},{"text":"فأراد نقلها إلى مسكن مكرى فإن كان في بلد عرف أهله بالعارية فيه، لم يكن له نقلها، وإن كان في بلد عرف أهله بالكري ففيه وجهان:\nأحدهما: ليس له ذلك (١).\n(والثاني: له ذلك) (٣).\n(وإن) (٣) أرادت الخروج في العدة بالنهار لحاجة (٤)، جاز في عدة\n_________\n(١) قال الخطيب الشربيني: إذا رضي بأجرة المثل، إمتنع النقل، ولزم الزوج بذلها وهو ما نقلاه عن المتولي وأقراه، وإن توقف فيه الأذرعي، فيما إذا قد قدر على المسكن مجانًا لعارية أو وصية أو نحو ذلك، ومثل رجوعه خروجه عن أهلية التبرع بجنون أو سفه أو زوال استحقاق بانقضاء إجارة أو موت.\nقال في المطلب: ولم يفرقوا بين كون الإعارة قبل وجوب العدة، أو بعدها، فإن كان بعد وعلم بالحال، فإنها تلزم لما في الرجوع من ابطال حق اللَّه تعالى في ملازمة المسكن، كما يلزم العارية في دفن الميت/ مغني المحتاج ٣: ٤٠٦.\n(٢) (والثاني: له ذلك): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٤) إن كانت الحاجة كشراء القطن، وبيع الغزل، لم يجز أن تخرج لذلك بالليل، لما روى مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد، فتأيم نساؤهم، فجئن رسول اللَّه -ﷺ- وقلن: يا رسول اللَّه، إنا نستوحش بالليل، ونبيت عند أحدانا، حتى إذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا، فقال رسول اللَّه -ﷺ- (تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن، حتى إذا أردتم النوم فلتؤب كل امرأة إلى بيتها). السنن الكبرى ٧: ٤٣٦ أخرجه الشافعي وعبد الرزاق هكذا مرسلًا، وله شواهد متصلة موقوفة على ابن مسعود عند عبد الرزاق/ المجموع ١٧: ١٨.\nولأن الليل مظنة للفساد، فلا يجوز لها الخروج من غير ضرورة/ المهذب ٢: ١٤٩.","vol":"7","page":340},{"text":"الوفاة (١)، وهل يجوز في عدة الطلاق؟ فيه قولان:\nأصحهما: وهو قوله الجديد أنه يجوز (٢).\n_________\n(١) لحديث مجاهد السابق.\n(٢) لما روى جابر ﵁ قال: طلقت خالتي ثلاثًا، فخرجت تجد نخلًا لها، فلقيها رجل فنهاها، فأتت النبي -ﷺ- فذكر ذلك، فقال لها: (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي منه، أو تفعلي خيرًا)، السنن الكبرى/ ٧: ٤٣٦ ولأنها بائن، فجاز لها أن تخرج بالنهار لقضاء الحاجة، كالمتوفى عنها زوجها.\nوالقول الثاني: في القديم عند الشافعي: لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾./ المهذب ٢: ١٤٩ - ١٥٠.","vol":"7","page":341},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-308>باب الإحداد </span>(١)\nالإحداد واجب في عدة الوفاة، وهو ترك الزينة، وما يدعو إلى النكاح (٢).\n_________\n(١) أصل الحد: المنع، ومنه قيل للبواب حداد، وأحدت وحدت إذا امتنعت من الزينة والخضاب، يقال: حدت تحد وتحد حدادًا فهي حاد/ النظم المستعذب ٢: ١٥٠.\n(٢) لما روت أم سلمة ﵂: (أن النبي -ﷺ- قال: المتوفي عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب، ولا الممشق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل) أخرجه أحمد، وأبو داود والنسائي. قال البيهقي روي موقوفًا، والمرفوع من رواية إبراهيم بن طهمان وهو ثقة من رجال الصحيحين، وقد ضعفه ابن حزم. قال الشوكاني ولا يلتفت إلى ذلك، فإن الدارقطني قد جزم بأن تضعيف من ضعفه إنما هو من قبل الأرجاء، وقد قيل: أنه رجع عن ذلك./ المجموع ١٧: ٢٣/ السنن الكبرى ٧: ٤٤٠.","vol":"7","page":342},{"text":"وحكي عن الحسن البصري، والشعبي: أنه لا يجب عليها الإحداد (١).\nوفي المعتدة المبتوتة قولان (٢):\nقال في القديم: (يجب عليها الإحداد) (٣)، وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد (٤).\nوقال في الجديد: لا إحداد عليها، وبه قال مالك، والرواية الأخرى عن أحمد (٥).\n_________\n(١) قال ابن قدامة المقدسي ﵀: وهو قول شذبه عن أهل العلم، وخالف به السنة، فلا يعرج عليه.\n(٢) أما المعتدة الرجعية، فلا يجب ذلك عليها، لأنها باقية على الزوجية.\n(٣) (يجب عليها الإحداد): في أ، ب وزادت جـ لأن المعتدة المبتوتة قولان: قال في القديم: (عليها الإحداد وهو قول سعيد بن المسيب. . .).\n(٤) (لما روى أن النبي -ﷺ-: نهى المعتدة أن تختضب بالحناء، وقال: الحناء طيب، ولأنه يجب إظهارًا للتأسف على فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها، وكفاية مؤنها، والإبانة أقطع لها من الموت حتى كان لها أن تغسله ميتًا قبل الإبانة لا بعدها/ الهداية ٢: ٢٤.\n(٥) لأن النبي -ﷺ- قال: (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) السنن الكبرى ٧: ٤٣٨ أخرجه الشيخان عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة/ المجموع ١٧: ٢٣.\nوهذه عدة الوفاة، فيدل على أن الإحداد إنما يجب في عدة الوفاة، ولأنها معتدة من غير وفاة، فلم يجب عليها الإحداد، كالرجعية، والموطوءة بشبهة، ولأن الإحداد في عدة الوفاة لإظهار الأسف على فراق زوجها وموته. فأما الطلاق فإنه فارقها باختيار نفسه وقطع نكاجها، فلا معنى لتكليفها الحزن عليه، ولأن =","vol":"7","page":343},{"text":"ومن وجب عليها الإِحداد، حرم عليها الاكتحال بالإِثمد، والصبر وقال أبو الحسن الماسرجسي: إن كانت سوداء، لم يحرم.\nوالمذهب: الأول (١).\nويحرم عليها حلي الذهب، والفضة (٢).\nوحكى ابن المنذر عن عطاء أنه قال: يحرم عليها الذهب، دون الفضة (٣).\nويحرم عليها ما صبغ من الثياب للزينة (٤).\n_________\n= المتوفى عنها لو أتت بولد لحق الزوج، وليس له من ينفيه، فاحتيط عليها بالإحداد، لئلا يلحق يالميت من ليس منه، بخلاف المطلقة، فإن زوجها باق، فهو يحتاط عليها بنفسه، وينفي ولدها إذا كان من غيره/ المغني لابن قدامة ٨: ١٦٤.\n(١) لحديث أم سلمة السابق، ولأنه يحسن الوجه.\n(٢) وليس بصحيح، لأن النهي عام، ولأن الحلي يزيد حسنها ويدعو إلى مباشرتها، قالت امرأة:\nوما الحلي إلا زينة لنقيصة ... يتمم من حسن إذا الحسن قصرا\nفأما إذا كان الجمال موفرًا ... كحسنك لم يحتج إلى أن يزورا\nالمغني ٨: ١٥٨.\n(٣) كالأحمر والأصفر، والأزرق الصافي، والأخضر الصافي لحديث أم عطية (ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب قصب). أخرجه الشيخان قالت: (كنا ننهي أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب قصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار). المجموع ١٧: ٢٨/ السنن الكبرى ٧: ٤٣٩.\n(٤) (ما صبغ غزله ثم نسج لم يحرم، وهو القصب): في جـ وفي ب ما صبغ غزله ثم نسج وهو القصب، وفي أما صبغ غزله ثم نسج وهو القصب لم يحرم.","vol":"7","page":344},{"text":"وقال أبو أسحاق: (ما صبغ غزله ثم نسج لم يحرم وهو القصب) (١).\nوالمذهب: الأولى (٢).\n(وما) (٣) صبغ بالسواد (لا يمنع) (٤) من لبسه، فإنه شعار المصائب، وحكى في وجوب لبسه في الإحداد وجهان:\nوالثاني: (أنه) (٥) يستحب.\nوإن عمل البياض طرز كبار، حرم عليها لبسه، (وإن) (٦) كان صغارًا ففيه وجهان:\nأحدهما: يحرم (٧).\nوالثاني: لا يحرم.\n_________\n(١) لأن الشافعي ﵀ نص على تحريم الوشي والديباج، وهذا كله صبغ غزله ثم نسج، ولأن ما صبغ غزله ثم نسج أرفع وأحسن مما صبغ بعد النسج/ المهذب ٢: ١٥١.\n(٢) (وما): في أ، جـ في ب وأما.\n(٣) (لا يمنع): وفي جـ فلا تمنع.\n(٤) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن/ أي يحرم عليها الطراز على الثوب إن كبر، وأما إن صغر: فإن ركب على الثوب فكذلك، وإن نسج مع الثوب فلا، كما جزم به في الأنوار/ مغني المحتاج ٣: ٣٩٩.\n(٦) يحرم كما يحرم قليل الحلي وكثيره.\n(٧) لا يحرم لقلتها وخفائها/ المهذب ٢: ١٥١.","vol":"7","page":345},{"text":"وفي وجه ثالث: أنها إن ركبت بعد النسج، كانت زينة محضة، وإن كانت (نسجه معها) (١) لم يمنع من لبسها.\nوالصغيرة والكبيرة في الإِحداد سواء (٢).\n(وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة) (٣).\nوالذمية إذا كانت تحت مسلم، وجب عليها الإِحداد، والعدة، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: يجب عليها العدة، ولا يجب الإِحداد (٤).\nوكذلك إذا كان زوجها ذميًا.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب عليها الإحداد، ولا العدة.\n_________\n(١) (نسجه معها): في أوفي ب منسجمة، وفي جـ نسجيته لم تمنع معها.\n(٢) لأن غير المكلفة تساوي المكلفة في اجتناب المحرمات، كالخمر، والزنا وإنما يفترقان في الإثم، فكذلك الإحداد/ المغني لابن قدامة ٨: ١٥٥.\n(٣) (وقال أبو حنيفة: لا إحداد على الصغيرة): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأن الخطاب موضوع عنها/ الهداية للمرغيناني ٢: ٢٤.\n(٤) لأنها غير مخاطبة بحقوق الشرع/ الهداية ٢: ٢٤.","vol":"7","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-309>باب اجتماع العدتين</span>\nإذا (تزوجت) (١) المرأة في حال العدة، ووطئها الزوج الثاني جاهلًا، بالتحريم وجب عليها اتمام عدة الأول، واستئناف (عدة) (٢) الثاني، وبه قال أحمد (٣).\n_________\n(١) (تزوجت): في ب، جـ وفي أزوجت.\n(٢) (عدة): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) ولا تدخل عدة أحدهما في عدة الآخر، لما روى سعيد بن المسيب، وسليمان بن بشار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها، فنكحت في عدتها، فضربها عمر ﵁، وضرب زوجها بمخفقة ضربات، ثم قال: أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها، فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبًا من الخطاب، وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول، ثم اعتدت من الآخر ولم ينكحها أبدًا، ولأنهما حقان مقصودان لآدميين، فلم يتداخلا كالدينين، فإن كانت حائلًا، انقطعت عدة الأول بوطء الثاني إلى أن يفرق بينهما، لأنها صارت فراشًا للثاني، فإذا فرق بينهما، أتمت ما بقي من عدة =","vol":"7","page":347},{"text":"وقال أبو حنيفة: تتداخل العدتان (١).\nوعن مالك: روايتان.\nفإن كانت حاملًا، ولحق الحمل بأحدهما، اعتدت بوضعه (عنه) (٢) واستأنفت العدة للآخر بالأقراء، وإن لم يكن أن يكون الحمل من واحد منهما (٣)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها (لا تعتد) (٤) به عن واحد منهما (٥).\nفعلى هذا: إذا وضعت الحمل، أكملت عدة الأول واستأنفت العدة (للثاني) (٦) بثلاثة أقراء.\n_________\n= الأول، ثم استأنفت العدة من الثاني، لأنهما عدتان من جنس واحد، فقدمت السابقة منهما/ المهذب ٢: ١٥١ - ١٥٢.\n(١) فتأتي بثلاثة قروء بعد مفارقة الثاني، تكون عن بقية عدة الأول وعدة الثاني، لأن القصد معرفة براءة الرحم، وهذا تحصل به براءة الرحم منهما جميعًا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٤.\n(٢) (عنه): في ب، جـ وفي أمنه.\n(٣) وإن أمكن أن يكون من كل واحد منهما، عرض على القافة، فإن ألحقته بالأول، انقضت به عدته، وإن ألحقته بالثاني، انقضت به عدته، وإن ألحقته بهما أو نفته عنهما أو لم تعلم، أو لم تكن قافة، لزمها أن تعتد بعد الوضع بثلاثة أقراء، لأنه إن كان من الأول لزمها للثاني ثلاثة أقراء، وإن كان من الثاني لزمها إكمال العدة من الأول، فوجب أن تعتد بثلاثة أقراء ليسقط الفرض بيقين./ المهذب ٢: ١٥٢.\n(٤) (لا تعتد): في أ، ب وفي جـ يعتد.\n(٥) لأنه غير لاحق بواحد منهما.\n(٦) (للثاني): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"7","page":348},{"text":"والوجه الثاني: (أنها) (١) تعتد به عن أحدهما لا بعينه (٢).\nوإن رأت على الحمل دمًا، وقلنا: إنها تحيض، وقلنا: لا تعتد بالحمل، فهل تعتد بالحيض؟ فيه وجهان:\nفإن تزوج امرأة في عدة غيره، ووطئها (ففيه قولان) (٣).\nفقد قال في القديم: تحرم عليه على التأبيد، وبه قال مالك (٤).\nوعن أحمد: روايتان (٥).\n_________\n(١) (أنها): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٢) لأنه يمكن أن يكون من أحدهما، ولهذا لو أقر به لحقه، فانقضت به العدة كالمنفي باللعان، فعلى هذا يلزمها أن تعتد بثلاثة أقراء بعد الطهر من النفاس/ المهذب ٢: ١٥٢.\n(٣) (ففيه قولان): من عندنا، لأن ذلك في المهذب.\n(٤) لما رويناه عن عمر ﵁ أنه قال: ثم لا ينكحها أبدًا/ لقول عمر: (لا ينكحها أبدًا) ولأنه استعجل الحق قبل وقته، فحرمه في وقته كالوارث إذا فتل موروثه، ولأنه يفسد النسب، فيوقع التحريم المؤبد كاللعان/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٥.\n(٥) الرواية الأولى ما وافق بها الشافعية ومالك.\nالرواية الثانية: أباحتها بعد العدتين، لأنه لا يخلو: إما أن يكون تحريمها بالعقد أو بالوطء في النكاح الفاسد، أو بهما، وجميع ذلك لا يقتضي التحريم، بدليل ما لو نكحها بلا ولي ووطئها، ولأنه لو زنى بها لم تحرم عليه على التأبيد، فهذا أولى، ولأن آيات الإباحة عامة كقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ سورة النساء/ ٢٤، وقوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ المائدة/ ٥، فلا يجوز تخصيصها بغير دليل، وما روى عن عمر في تحريمها فقد خالفه علي فيه، وروي عن عمر أنه رجع عن قوله في التحريم إلى قول علي، فإن عليًا قال: (إذا انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب). فقال عمر: ردوا =","vol":"7","page":349},{"text":"وقال البصريون من أصحابنا: إن هذا القول، حكاه عن مالك، وليس بقول له.\nوقال في الجديد: لا تحرم عليه، وهو قول أبي حنيفة.\nفإن طلق امرأته طلقة رجعية، ثم وطئها في العدة، وجبت عليها عدة بالوطء (١) (فإن) (٢) حبلت من الوطء، صارت في عدة الوطء (٣)، وهل تدخل فيه بقية عدة الطلاق؟ فيه وجهان:\nأحدهما: تدخل (٤).\nوالثاني: لا تدخل (٥).\n- فإن قلنا: يتداخلان، كانت في العدتين إلى أن تضع (٦).\n- وإن قلنا: لا يتداخلان، فهي معتدة (بالحمل) (٧) عن وطء\n_________\n= الجهالات إلى السنة، ورجع إلى قول علي، وقياسهم يبطل بما إذا زنى بها، فإنه قد استعجل وطأها، ولا تحرم عليه على التأبيد، ووجه تحريمها عليه قبل انقضاء عدة الثاني عليه قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ سورة البقرة/ ٢٣٥، ولأنه وطء يفسد به النسب، فلم يجز النكاح في العدة منه كوطء الأجنبي/ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٥ - ١٢٦.\n(١) لأنه وطء في نكاح قد تشعث، فهذا كوطء الشبهة.\n(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٣) حتى تضع حملها.\n(٤) لأنها لواحد، فدخلت إحداهما في الأخرى، كما لو كانتا بالأقراء.\n(٥) لأنهما جنسان، فلم تدخل أحداهما في الأخرى.\n(٦) لأن الحمل لا يتبعض، وله أن يراجعها إلى أن تضع، لأنها في عدة الطلاق.\n(٧) (بالحمل): في أ، ب وفي جـ بالوضع.","vol":"7","page":350},{"text":"الشبهة، إلى أن تضع، فإذا وضعت أتمت عدة الطلاق، وله أن يراجعها في البقية بعد الوضع (١)، وهل له أن يراجعها قبل الوضع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: ليس له أن يراجعها فيه (٢).\nوالثاني: له أن يراجعها فيه (٣).\n(فإن) (٤) وطئها الزوج الثاني، وأتت بولد (يمكن) (٥) أن يكون من كل واحد منهما، (فأوصى) (٦) له بشيء، وصح القبول له، ثم مات، ولم يتعين نسبه من أحدهما، وشك في (استحقاق أمه الثلث) (٧) أو السدس، بأن يكون للميت أخوان، إذا كان من أحدهما، (وأخ واحد إذا كان) (٨) من الآخر، ففي قدر ما يستحقه من الميراث وجهان، حكاهما أبو إسحاق:\n(أحدهما) (٩): أن تعطي السدس.\nوالثاني: وهو الأقيس (أن) (١٠) تعطى الثلث، قاله أبو إسحاق.\n_________\n(١) لأنها في عدة الطلاق.\n(٢) لأنها في عدة وطء الشبهة.\n(٣) لأنها لم تكمل عدة الطلاق.\n(٤) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٥) (يمكن): في أ، ب وفي جـ وأمكن.\n(٦) (فأوصى له): في ب، جـ وفي أفأوصى له.\n(٧) (استحقاق أمه الثلث): في ب وفي أ، جـ استحقاقها للثلث.\n(٨) (وأخ واحد إذا كان): في أ، جـ وفي ب وإحدادًا.\n(٩) (أحدهما): في جـ وفي أ، ب أحوطهما.\n(١٠) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.","vol":"7","page":351},{"text":"إذا خلع امرأته بعد الدخول، فله أن يتزوجها في العدة.\nوقال المزني: لا يجوز، فإن تزوجها، انقطعت العدة (١).\nوقال (أبو العباس) (٢): لا تنقطع حتى يطأها (٣).\nفإن طلقها قبل أن يطأها (٤)، أتمت بقية العدة، وبه قال مالك (٥).\nوقال أبو حنيفة: يجب عليها استئناف العدة.\nوكذا إن كانت (الطلقة رجعية) (٦)، فراجعها ثم طلقها.\nوقال داود: تسقط العدة بالرجعة، والنكاح، وتحل للأزواج بالطلاق من غير عدة.\nفإن وجد امرأة على فراشه (فظنها) (٧) زوجته، فوطئها، وجب\n_________\n(١) لا يجوز كما لا يجوز لغيره، وهذا خطأ، لأن نكاح غيره يؤدي إلى اختلاط الأنساب ولا يوجد ذلك في نكاحه.\n(٢) (أبو العباس): في أ، جـ والمهذب وفي ب أبو إسحاق.\n(٣) لا تنقطع قبل أن يطأها كما لا تنقطع إذا تزوجها أجنبي قبل أن يطأها وهذا خطأ، لأن المرأة تصير فراشًا بالعقد، ولا يجوز أن تبقى مع الفراش عدة، ولأنه لا يجوز أن تكون زوجته، وتعتد منه، ويخالف الأجنبي، فإن نكاحه في العدة فاسدة فلم تصر فراشًا إلا بالوطء، فإن وطئها ثم طلقها لزمها عدة مستأنفة وتدخل فيها بقية الأولى/ المهذب ٢: ١٥٣.\n(٤) لم يلزمها استئناف عدة، لأنها مطلقة في نكاح قبل المسيس، فلم تلزمها عدة كما لو تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول.\n(٥) لأنا لو أسقطنا البقية أدى ذلك إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب.\n(٦) (المطلقة رجعية): في جـ وفي أالمطلقة رجعية وفي ب غير واضحة.\n(٧) (فظنها): في أ، ب وفي جـ وظنها.","vol":"7","page":352},{"text":"عليها العدة، فإن لم تحبل وكانت أمة) (١) ففي العدة وجهان:\nأحدهما: تعتد بثلاثة أقراء كالحرة.\nوالثاني: أنها تعتد عدة أمة.\nإذا طلق امرأته بعد الدخول طلقة، ثم راجعها (٢)، ثم طلقها قبل أن يطأها ففيه قولان:\nأحدهما: أنها ترجع إلى العدة الأولى (فتتمها) (٣).\nوالثاني: وهو الأصح أنها تستأنف العدة، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار المزني) (٤).\nوقال داود: (لا عدة عليها) (٥) وهو اختيار المزني.\n_________\n(١) (وكانت أمة): في ب وفي أ، جـ ساقطة.\n(٢) فإن وطئها بعد الرجعة، ثم طلقها، لزمها أن تستأنف العدة وتدخل فيها بقية العدة الأولى.\n(٣) (فتتمها): في أ، ب وفي جـ قيمتها/ كما لو خالعها، ثم تزوجها في العدة، ثم طلقها قبل أن يطأها.\n(٤) (وهو اختيار المزني): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه طلاق في نكاح وطىء فيه، فأوجب عدة كاملة، كما لو لم يتقدمه طلاق ولا رجعة، وتخالف المختلعة، لأن هناك عادت إليه بنكاح جديد، ثم طلقها من غير وطء، وههنا عادت إلى النكاح، الذي طلقها فيه، فإذا طلقها استأنفت العدة، كما لو ارتدت بعد الدخول، ثم أسلمت ثم طلقها/ المهذب للشيرازي ٢: ١٥٣.\n(٥) (لا عدة عليها): في أ، ب وفي جـ لا عدة عليها اختيار المزني، وهذا خطأ، لأن اختيار المزني في القول الثاني.","vol":"7","page":353},{"text":"وإن طلقها ومضى عليها (قراء أو قرآن) (١) ثم طلقها من غير رجعه ففيه طريقان.\nقال أبو سعيد الأصطخري، وأبو علي بن خيران، هي كالمسألة قبلها، فيكون على القولين (٢).\nوقال أبو إسحاق: تبنى على عدتها قولًا واحدًا، وهو الأصح (٣).\nإذا تزوج عبد بأمة، ودخل بها، ثم طلقها طلاقًا رجعيًا، (ثم أعتقت) (٤) الأمة، وفسخت النكاح، (ففيه) (٥) طريقان:\nأحدهما: أنها على قولين (٦).\nوالثاني: أنها (تستأنف العدة قولًا واحدًا) (٧).\n_________\n(١) (قرء أو قرآن): في أ، ب وفي جـ قرء وقرءان.\n(٢) وللشافعي ﵀ ما يدل عليه، فإنه قال في تلك المسألة، ويلزم أن نقول ارتجع أو لم يرتجع سواء، والدليل عليه: أن الطلاق معنى لو طرأ على الزوجية أوجب عدة فإذا طرأ على الرجعية، أوجب عدة كالوفاة في إيجاب عدة الوفاة.\n(٣) لأنهما طلاقان، لم يتخللهما وطء، ولا رجعة، فصار كما لو طلقها طلقتين في وقت واحد/ المهذب ٢: ١٥٣.\n(٤) (ثم أعتقت): في أ، ب وفي جـ ثم عتقت.\n(٥) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٦) أحدهما: تستأنف العدة من حين الفسخ.\nوالثاني: لا تستأنف.\n(٧) (تستأنف العدة قولًا واحدًا): في أوفي ب تستكمل عدة حرة وفي جـ يستأنف العدة قولًا واحدًا./ لأن إحدى العدتين من طلاق، والأخرى من فسخ، فلا تبنى إحداهما على الأخرى.","vol":"7","page":354},{"text":"المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، فعدتها بوضع الحمل، وهو قول عامة الفقهاء (١).\nوحكي عن علي، وابن عباس رضي اللَّه (عنهم) (٢) أنهما قالا: (تعتد) (٣) بأقصى الأجلين، من مدة الحمل أو الأقراء.\nإذا حبلت (المرأة) (٤) من الوطء في النكاح الفاسد، كانت عدتها بوضع الحمل، فإذا وضعت (طلقت) (٥).\nوحكي عن حماد بن (أبي سليمان) (٦) وإسحاق أنهما قالا: لا تنقضي عدة الحامل حتى تضع، وتطهر من النفاس (٧).\n_________\n(١) سواء كانت حرة أو أمة عن فراق حي أو ميت، بطلاق رجعي، أو بائن، يكون بوضعه لقوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٤، فهو مخصص لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٨، ولأن المعتبر من العدة براءة الرحم، وهي حاصلة بالوضع، بشرط إمكان نسبته إلى صاحب العدة، زوجًا كان أو غيره، ولو احتمالًا كمنفي بلعان، لأنه لا ينافي إمكان كونه منه، ولهذا لو استلحقه لحقه، / مغني المحتاج ٣: ٣٨٨.\n(٢) (عنهم): في أ، ب وفي جـ عنهما.\n(٣) (تعتد): في ب، جـ وفي أيعتد.\n(٤) (المرأة): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٥) (طلقت): في ب وفي أ، جـ حبلت.\n(٦) أبي سليمان: في أ، جـ وفي ب أبي سلمة.\n(٧) أبى سائر أهل العلم هذا القول وقالوا: لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها، حل لها أن تتزوج، ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها، وتغتسل، وذلك لقول اللَّه تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سورة =","vol":"7","page":355},{"text":"إذا مات صغير لا يولد لمثله، وله زوجة حامل، لم تنقض عدتها (بوضعه) (١).\n_________\n= الطلاق/ ٤ وروى عن أبي بن كعب قال: قلت للنبي -ﷺ-: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ الطلاق/ ٤، للمطلقة ثلاثًا، أو للمتوفى عنها؟ قال: (هي للمطلقة ثلاثًا، وللمتوفى عنها). وقال ابن مسعود: من شاء بأهلته أو لاعنته، إن الآية التي في سورة النساء القصرى. ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ نزلت بعد التي في سورة البقرة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ البقرة/ ٢٣٤ أن هذه الآية هي الأخيرة، فتقدم على ما خالفها من عموم الآيات المتقدمة، ويخص بها عمومها.\nوروى عبد اللَّه بن الأرقم: (أن سبيعة الأسلمية أخبرته أنها كانت تحت سعد ابن خولة وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلّت من نفاسها، تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك، فقال: مالي أراك متجملة، لعلك ترجين النكاح؟ إنك واللَّه ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك، جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول اللَّه -ﷺ- فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، فأمرني بالتزويج إن بدا لي، متفق عليه.\nقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح، قد جاء من وجوه شتى كلها ثابتة، إلا ما روى عن ابن عباس. ولأنها معتدة حامل، فتنقضي عدتها بوضعه كالمطلقة يحققه أن العدة إنما شرعت لمعرفة براءتها من الحمل، ووضعه أول الأشياء على البراءة منه، فوجب أن تنقضي العدة، ولأنه لا خلاف في بقاء العدة ببقاء الحمل، فوجب أن تنقضي به، كما في حق المطلقة/ المغني لابن قدامة ٨: ١١٨ - ١١٩.\n(١) (بوضعه): في أ، ب وفي جـ بوضع الحمل./ لأن هذا حمل منفي عنه يقينًا. فلم تعتد بوضعه، كما لو ظهر بعد موته، والآية واردة في المطلقات، ثم هي مخصوصة بالقياس الذي ذكرناه./ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٣.","vol":"7","page":356},{"text":"وقال أبو حنيفة: تنقضي عدتها (بوضعه) (١).\nإذا مات الزوج، أو طلق، فالعدة من حين الموت، أو الطلاق، سواء علمت الزوجة بذلك أو لم (تعلم) (٢) حتى (مضى) (٣) زمان العدة، وهو قول عامة الفقهاء.\nوحكي عن علي كرم اللَّه وجهه (أنه) (٤) قال: عدتها من حين بلغها، وهو قول داود.\nوقال عمر بن عبد العزيز، والشعبي: إن ثبت ذلك ببينة، فمن حين مات، وإن كان بخبر (مخبر) (٥) فمن حين بلغها.\nإذا خلا الرجل بامرأته، ثم اختلفا في الإصابة، فادعاها أحدهما، وأنكر الآخر ففيه قولان:\nقال في الجديد: القول: قول المنكر (٦).\nوقال في القديم: القول: قول المدعي (٧).\n_________\n(١) (بوضعه): في أ، جـ وفي ب بوضعه له./ وفيه بعد، وهكذا الخلاف فيما إذا تزوج بامرأة ودخل بها، وأتت بولد لدون ستة أشهر من حين عقد النكاح، فإنها لا تعتد بوضعه عندنا، وعنده تعتد به واحتج بقول تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٤ المغني لابن قدامة ٨: ١٢٣.\n(٢) (تعلم): في ب، جـ وفي أيعلم.\n(٣) (مضى): في أ، ب وفي جـ تنقضي.\n(٤) (أنه): في ب، جـ وفي أأنها.\n(٥) (مخبر): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) لأن الأصل عدم الإصابة.\n(٧) لأن الخلوة تدل على الإصابة.","vol":"7","page":357},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-310>باب استبراء الأمة وأم الولد</span>\nمن ملك أمة ببيع، أو هبة، أو ارث، أو سبي، لزمه أن (يستبرئها) (١)، فإن كانت حائلًا تحيض، استبرأها بقرؤ، وفي القرؤ قولان:\nأحدهما: أنه طهر (٢).\nوالثاني: وهو الأصح، أن القرء حيض (٣).\n_________\n(١) (يستبرئها): في أ، ب وفي جـ يستبرأها/ لما روى أبو سعيد الخدري ﵁: (أن النبي -ﷺ- نهى عام أوطاس، أن لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض حيضة) / أخرجه أحمد، وأبو داود، والحاكم وصححه وإسناده حسن، وهو عند الدارقطني من حديث ابن عباس، وأعل بالإرسال، وعند الطبراني من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف/ المجموع ١٧: ٤٦/ مختصر سنن أبي داود ٣: ٧٤ - ٧٥.\n(٢) لأنه استبراء فكان القرء فيه الطهر كالعدة.\n(٣) لحديث أبي سعيد الخدري، ولأن براءة الرحم لا تحصل إلا بالحيض.","vol":"7","page":358},{"text":"وإن كانت ممن لا تحيض لصغر، أو كبر، ففيه قولان:\nأحدهما: أنها تستبرىء بشهر (١).\nوالثاني: (أنها) (٢) تستبرىء بثلاثة أشهر (٣).\nوإن اشترى جارية بشرط الخيار فحاضت في مدة الخيار.\n- فإن قلنا: إنه لا تمليك قبل انقضاء الخيار، لم يعتد بذلك عن الاستبراء (٤).\n- وإن قلنا: إنه تمليك، ففيه وجهان:\nأحدهما: (لا يعتد به) (٥).\nوالثاني: (يعتد به) (٦).\n(وإن) (٧) ملكها ببيع أو وصية، فوضعت، أو حاضت قبل القبض، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لأن كل شهر في مقابلة قرء.\n(٢) (أنها): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٣) وهو الصحيح، لأن ما دونها، لم يجعل دليلًا على براءة الرحم.\n(٤) لأنه استبراء قبل الملك.\n(٥) (لا يعتد به): في أ، جـ وفي ب لا تعتد/ لأن الملك غير تام، لأنه معرض للفسخ./ المهذب ٢: ١٥٤.\n(٦) لأنه استبراء بعد الملك، وجواز الفسخ لا يمنع الاستبراء كما لو استبرأها وبها عيب لم يعلم به/ المهذب: ١٥٤.\n(٧) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.","vol":"7","page":359},{"text":"أحدهما: لا تعتد به، وهو قول أبي حنيفة (١).\nوالثاني: تعتد به (٢).\nوحكى في الحاوي (عن مالك) (٣): أنها إذا حاضت في يد البائع أقل الحيضة، وبقي (أكثرها في يد المشتري، اعتد به، وإن مضى أكثرها في يد البائع، وبقي أقلها في يد) (٤) المشتري، لم (يعتد به) (٥)، (ويستأنف الإستبراء) (٦).\nوإن كانت (أمته) (٧)، ثم رجعت إليه بالفسخ، لزمه (أن يستبرئها) (٨).\nوقال أبو حنيفة: لا يلزمه استبراءها.\n_________\n(١) لأن الملك غير تام.\n(٢) لأنه استبراء بعد الملك، وللشافعي ﵀ ما يدل على كل واحد من الوجهين.\n(٣) (عن مالك): في أ، جـ وساقطة في ب.\n(٤) (أكثرها في يد المشتري، اعتد به. . . . في يد) في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (يعتد به): في أ، جـ وفي ب تعتد.\n(٦) (ويستأنف الاستبراء): في أ، ب وفي جـ حتى يستأنف الاقراء.\n(٧) (أمته): في أ، جـ وفي ب أمه.\n(٨) (أن يستبرئها): في ب، جـ وفي أالاستبراء/ لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالعقد، وعاد الفسخ، فصار كما لو باعها ثم استبرأها، فإن رهنها ثم فكها، لم يجب الاستبراء، لأن بالرهن لم يزل ملكه عن استمتاعها، لأن له أن يقبلها، وينظر إليها بالشهوة، وإنما منع من وطئها لحق المرتهن، وقد زال حقه بالفكاك، فحملت له. وإن ارتد المولى ثم أسلم، أو ارتدت الأمة ثم أسلمت، وجب استبراؤها، لأنه زال ملكه عن استمتاعها بالردة، وعاد بالإسلام/ المهذب ٢: ١٥٥.","vol":"7","page":360},{"text":"وكذلك إذا ارتد المولى أو الأمة، ثم عاد إلى الإسلام لزمه الإستبراء.\nوقال أبو حنيفة: لا يلزمه.\n(وإن) (١) كانت (زوجة) (٢)، (فطلقها) (٣) زوجها، فإن كان قبل الدخول، لزمه أن يستبرئها (٤) (وإن كان) (٥) بعد الدخول وانقضاء العدة، فهل يلزمه أن يستبرئها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها لا تحل له حتى يستبرئها (٦).\nوالثاني: تحل له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٧).\n(ولو) (٨) باع أمة من امرأة أو خصي، ثم تقايلا، لم يكن له، وطئها حتى يستبرئها.\nوقال أبو حنيفة: (إذا) (٩) تقايلا قبل القبض، لم يلزمه الإستبراء، وإن كان بعد القبض لزمه الإستبراء.\n_________\n(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٢) (زوجة): في أ، ب وفي جـ فزوجة.\n(٣) (فطلقها): في ب، جـ وفي أوطلقها.\n(٤) لأنه زال ملكه عن استمتاعها، وعاد بالطلاق.\n(٥) (وإن كان): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) لأنه تجدد له الملك على استمتاعها، فوجب استبراؤها، كما لو باعها ثم اشتراها/ المهذب ٢: ١٥٥.\n(٧) لأن الإستبراء يراد لبراءة الرحم وقد حصل ذلك بالعدة/ المهذب ٢: ١٥٥.\n(٨) (ولو): في أ، جـ وفي ب فلو.\n(٩) (إذا): في أ، ب وفي جـ، اب، والإقالة فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق ثالث/ الاختيار ٢: ١١.","vol":"7","page":361},{"text":"ولا فرق في الإستبراء بين الصغيرة، والكبيرة، والبكر، والثيب، وبه قال أبو حنيفة (١).\nوقال مالك: إن كانت ممن يوطأ مثلها، لم يجز له وطؤها قبل الإستبراء، وإن كانت ممن لا يوطأ مثلها، جاز له (وطؤها) (٢).\nوقال داود: إن كانت بكرًا، جاز له (وطؤها) (٣) قبل الإستبراء.\nوقال الليث: إن كان مثلها تحبل، لزمه (استبراؤها) (٤) وإن لم تحبل مثلها، لم يلزمه، وهل يحرم عليه التلذذ بما دون الوطء من\n_________\n(١) لما روى أبو سعيد: أن النبي -ﷺ- نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض/ رواه أحمد في المسند/ سبق تخريجه.\nوعن رويفع بن ثابت قال: (إنني لا أقول إلا ما سمعته من رسول اللَّه -ﷺ- (سمعته) يقول: لا يحل لإمرء يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها بحيضة/ رواه أبو داود/ مختصر سنن أبي داود ٣: ٦٥ - ٧٦ وفي لفظ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يوم خيبر يقول: (من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماؤه زرع غيره، ومن كان يؤمن باللَّه واليوم والآخر، فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضه) السنن الكبرى ٧: ٤٤٩ رواه الأثرم، ولأنه ملك جارية محرمة، فلم تحل له قبل استبرائها كالثيب التي تحمل، ولأنه سبب موجب للاستبراء، فلم يفترق الحال فيه بين البكر، والثيب والتي تحمل، والتي لا تحمل، كالعدة.\nقال أبو عبد اللَّه: قد بلغني أن العذراء تحمل، فقال له بعض أهل المجلس: نعم قد كان في جيراننا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤٨.\n(٢) (وطؤها): في أوفي ب، جـ وطأها.\n(٣) (وطؤها): في أوفي ب، جـ وطأها/ لأن الغرض بالاستبراء معرفة براءتها من الحمل وهذا معلوم في البكر فلا حاجة إلى الاستبراء.\n(٤) (استبراؤها): في ب، جـ وفي أالاستبراء.","vol":"7","page":362},{"text":"الاستمتاع (١) إذا كان قد ملكها من جهة من لا حرمة له (كالمسبية) (٢) (كان) (٣) فيه وجهان:\nأحدهما: لا يحل (٤).\nوالثاني: يحل (٥).\nوإن وطئت زوجته بشبهة، حرم عليه وطؤها قبل انقضاء العدة (٦)، وهل يحرم عليه التلذذ بما دون ذلك؟ فيه وجهان:\nومن ملك أمة (جاز) (٧) له بيعها قبل الإستبراء (٨)، وإن كان قد\n_________\n(١) كالنظر والقبلة.\n(٢) (كالمسبية): في جـ وفي أ، ب الكمسيبة.\n- فإن ملكها ممن له حرمة، لم يحل له، لأنه لا يؤمن أن تكون أم ولد لمن ملكها من جهته.\n(٣) (كان): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) لا تحل له، لأن من حرم وطؤها بحكم الإستبراء، حرم التلذذ بها، كما لو ملكها ممن له حرمة.\n(٥) أنها تحل، لما روى عن ابن عمر ﵁ أنه قال: خرجت في سهمي يوم جلولا جارية كأن عنقها ابريق فضة، فما ملكت نفسي أن قمت إليها فقبلتها، والناس ينظرون، ولأن المسبية يملكها حاملًا كانت، أو حائلًا، فلا يكون التلذذ بها إلا في ملكه، وإنما منع من وطئها حتى لا يختلط ماؤه بماء مشرك، ولا يوجد هذا في التلذذ بالنظر والقبلة/ المهذب ٢: ١٥٥.\n(٦) لأنه يؤدى إلى اختلاط المياه، وإفساد النسب.\n(٧) (جاز): في أ، ب وفي جـ كان.\n(٨) لأنا قد دللنا على أنه يجب على المشتري الإستبراء، فلم يجب على البائع، لأن براءة الرحم تحصل باستبراء المشتري/ المهذب: ١٥٥.","vol":"7","page":363},{"text":"وطئها، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (وأحمد) (١).\nوقال النخعي، والثوري، والحسن البصري، وابن سيرين، يجب الاستبراء على البائع والمشتري.\nوقال عثمان البتي: يجب الإستبراء على البائع دون المشتري، ويكون الاستبراء في يد المشتري.\nوقال مالك: إن كانت قبيحة، كان في يد المشتري، وإن كانت جميلة ففي يد عدل.\nوإن كان له أمة، فأراد تزويجها وقد وطئها، (لم يجز حتى يستبرئها، وكذلك إذا اشترى أمة وقد وطئها البائع) (٢)، لم يجز له أن يزوجها حتى يستبرئها (٣)، وكذلك إذا أعتقها قبل أن يستبرئها، لم يجز (له) (٤) تزويجها (حتى يستبرئها) (٥) وبه قال أحمد (٦).\n_________\n(١) (وأحمد): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) لم يجز حتى يستبرئها، وكذلك إذا اشترى أمة وقد وطئها البائع/: في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٣) لقوله ﵇: (لا توطأ حائل حتى تستبرأ بحيضة) السنن الكبرى ٧: ٤٤٩ ولأنها أمة يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها، فحرم عليه تزويجها، والتزوج بها، كما لو كان بائعها يطؤها/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤٧.\n(٤) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (حتى يستبرئها): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) وقد رد أحمد بن حنبل على رأي أبي حنيفة بما يأتي: قال أبو عبد اللَّه: سبحان اللَّه ما أعظم هذا: أبطلوا الكتاب والسنة، جعل اللَّه على الحرائر العدة من أجل الحمل، فليس من امرأة تطلق أو يموت زوجها إلا تعتد من أجل الحمل، وسن =","vol":"7","page":364},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجوز أن يزوجها قبل أن يستبرئها، ويجوز أن يتزوج أمته التي (اشتراها وأعتقها قبل أن (يستبرئها) (١) (٢) وهذه مسألة أبي يوسف مع الرشيد، فإنه اشترى أمة وتاقت نفسه إلى جماعها قبل أن يستبرئها، فجوز له أن يعتقها، ويتزوجها ويطأها.\nإذا أعتق أم ولده، أو عتقت بموته، وجب عليها الاستبراء بقرء، (وهو) (٣) حيضة وهو قول مالك وأحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: تعتد بثلاثة أقراء.\nوقال عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: إذا مات عنها المولى، اعتدت بأربعة أشهر وعشر، وروي ذلك عن أحمد، وبه قال داود.\n(فإن) (٥) كان بين رجلين جارية، فوطئها ففيه وجهان:\n_________\n= رسول اللَّه -ﷺ- استبراء الأمة بحيضة من أجل الحمل، ففرج يوطأ يشتريه، ثم يعتقها على المكان فيتزوجها فيطؤها رجل اليوم، ويطؤها الآخر غدا، فإن كانت حاملًا كيف يصنع؟ هذا نقض الكتاب والسنة، قال النبي -ﷺ-: (لا توطأ الحامل حتى تضع، ولا غير الحامل حى تحيض) سنن أبي داود ٢: ٢١٣ وهذا لا يدري أهي حامل أم لا؟ ما أسمج هذا؟ قيل لها: إن قومًا يقولون هذا فقال: قبح اللَّه هذا، وقبح من يقوله/ المغني لابن قدامة ٨: ١٤٦ - ١٤٧.\n(١) (يستبرئها): في جـ وفي ب يشتريها.\n(٢) (اشتراها وأعتقها قبل أن يستبرئها): في ب وساقطة من أ.\n(٣) (وهو): في أ، جـ وفي ب هو.\n(٤) لأنها صارت بالوطء فراشا له، وتستبرأ كما تستبرأ المسبية، لأنه استبراء بحكم اليمين فصار كاستبراء المسيبة/ المهذب ٢: ١٥٥.\n(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.","vol":"7","page":365},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) يجب استبراءان.\nوالثاني: (أنه) (٢) يجب استبراء واحد.\nفإن اشترى أمة (فظهر) (٣) بها حمل، فادعى البائع أنه ولده (٤)، وأنكر المشتري (٥)، فهل يلحق البائع نسب الولد؟ فيه قولان:\nأحدهما: قاله في القديم، (أنه) (٦) يلحقه.\nوقال في البويطي: (لا يلحقه) (٧).\n_________\n(١) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ لأنه يجب لحقهما، فلم يدخل أحدهما في الآخر كالعدتين.\n(٢) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ/ لأن القصد من الاستبراء معرفة براءة الرحم، ولهذا لا يجب الاستبراء بأكثر من حيضة، وبراءة الرحم منهما، تحصل باستبراء واحد/ المهذب ٢: ١٥٥.\n(٣) (فظهر): في أ، جـ وفي ب وظهر.\n(٤) إن صدقه المشتري، لحقه الولد والجارية أم ولد له، والبيع باطل.\n(٥) فإن لم يكن أقر بالوطء حال البيع، لم يقبل قوله، لأن الملك انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلم يقبل إقراره بما يبطل حقه، كما لو باعه عبدًا، ثم أقر أنه كان غصبه أو أعتقه/ المهذب ٢: ١٥٦.\n(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه يجوز أن يكون ابنًا لواحد، ومملوكًا لغيره.\n(٧) لأن فيه اضرارًا بالمشتري لأنه قد يعتقه، فيثبت له عليه الولاء/ المهذب ٢: ١٥٦.","vol":"7","page":366},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-311>كتاب الرضاع </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الرضاع: بفتح الراء، ويجوز كسرها، وإثبات التاء معها لغة: إسم لمص الثدي وشرب لبنه.\nوشرعًا، إسم لحصول لبن امرأة، أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه.\nوالأصل في تحريمه: الكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه ﵎: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ سورة النساء/ ٢٣.\nوأما السنة: فما روت عائشة: أن النبي -ﷺ- قال: (إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة) متفق عليه. وفي لفظ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) رواه النسائي أنظر سنن النسائي: ٦: ٨٢. وعن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- في بنت حمزة: (لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاعة) السنن الكبرى ٧: ٤٥٢ وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاع./ المغني لابن قدامة ٨: ١٧١.","vol":"7","page":367},{"text":"إذا ثار للمرأة لبن علي ولد، (فارتضع) (١) منها طفل له دون الحولين، خمس رضعات متفرقات، صار الطفل ولدًا لها في تحريم النكاح، وفي جواز الخلوة، وأولاده (أولادها) (٢) وتصير أماله، وأمهاتها جداته، وآباؤها، أجداده، وأولادها، أخوته وأخواته، وأخوتها (وأخواتها) (٣) أخواله وخالاته.\nفإن كان ولدها ثابت النسب من رجل، صار الطفل ولدًا له، وأولاده (أولاده) (٤) وصار الرجل أبًا له، وآباؤه، أجداده، وأمهاته جداته، وأولاده أخوته وأخواته وأخوته وأخواته، أعمامه وعماته (٥).\n_________\n(١) (فارتضع): في أ، ب وفي جـ وارتضع.\n(٢) (أولادها): في جـ والمهذب وفي أ، ب أولاد ولدها.\n(٣) (وأخواتها): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (أولاده): في المهذب في جميع النسخ أولاد ولده.\n(٥) والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ سورة النساء/ ٢٣، فنص على الأمهات والأخوات، فدل على ما سواه.\nوروى ابن عباس ﵁: (أن رسول اللَّه -ﷺ- أريد على ابنة حمزة ابن عبد المطلب فقال: إنها ابنة أخي من الرضاعة، وأنه يحرم من الرضاع مثل ما يحرم النسب) أخرجه أحمد، والبخاري، ومسلم./ المجموع ١٧: ٤٩/ أنظر صحيح مسلم: ١٠: ٢٣.\nوروت عائشة ﵂: (أن النبي -ﷺ- قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) / أخرجه أحمد والشيخان، وأصحاب السنن الأربعة والدارقطني/ المجموع ١٧: ٤٩ وأنظر مختصر سنن أبي داود ٣: ٩.\nوروت عائشة ﵂: (أن أفلح أخا أبي القعيس استأذن عليها، فأبت أن تأذن له فذكرت ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- فقال: أفلا أذنت لعمك؟ فقالت يا رسول اللَّه إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال فأذني له فإنه =","vol":"7","page":368},{"text":"وقال داود وابن عليه: اللبن للمرأة دون الرجل، فلا يحرم على زوجها نكاح المرتضعة بلبنها منه.\nولا يثبت تحريم الرضاع بما دون خمسى رضعات، وبه قال أحمد في أصح الروايات عنه (١).\nوقال مالك وأبو حنيفة: تحرم الرضعة الواحدة، وهو إحدى الروايات عن (أحمد) (٢).\nوقال أبو ثور، وداود: تحرم الثلاث، واختاره ابن المنذر (٣).\n_________\n= عمك، وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة ﵂) أخرجه البخاري في الشهادات عن محمد بن أبي كثير وعن آدم، وفي النكاح عن أبي الوليد، ومسلم في النكاح عن هناد/ المجموع ١٧: ٤٩، صحيح مسلم ١٠: ٢٠ ولأن اللبن حدث للولد، والولد ولدهما، فكان المرضع باللبن ولدهما/ المهذب ٢: ١٥٦.\n(١) وجه هذه الرواية، وما روي عن عائشة أنها قالت: (أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك خمس، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتوفي رسول اللَّه -ﷺ- والأمر على ذلك). رواه مسلم/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٢ وأنظر صحيح مسلم ١٠: ٢٩ - ٣٠.\n(٢) (وقال مالك وأبو حنيفة: يحرم الرضعة الواحدة وهو إحدى الروايات عن أحمد): في ب، جـ وساقطة من أ، وزعم الليث: أن المسلمين أجمعوا على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد ما يفطر به الصائم، واحتجوا بقول اللَّه تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ سورة النساء: ٢٣، وقوله ﵇: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧١/ سبق تخريجه.\n(٣) لما روت أم الفضل ﵂: (أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان فدل على أن الثلاث يحرمن) أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم/ المجموع ١٧: ٥٦ صحيح مسلم ١٠: ٢٨.","vol":"7","page":369},{"text":"ولا يثبت تحريم الرضاع (بما) (١) يرتضعه بعد الحولين (٢) وهو قول الشعبي، وأحمد، (وأبي) (٣) يوسف ومحمد، ومالك في إحدى الروايات عنه، (روي عنه) (٤) أنه زاد (شهرًا) (٥) جاز (وروي) (٦) شهرين.\nوقال أبو حنيفة: يحرم الرضاع في ثلاثين شهرًا (٧).\n_________\n(١) (بما): في أ، ب وفي جـ فيما.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ سورة البقرة: ٢٣٣ فجعل تمام الرضاع في الحولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعد الحولين.\nوروى يحيى بن سعيد: أن رجلًا قال لأبي موسى الأشعري. إني مصصت من ثدي إمرأتي لبنًا فذهب في بطني، قال أبو موسى: لا أراه إلا قد حرمت عليك، فقال عبد اللَّه بن مسعود: أنظر ما تفتي به الرجل، فقال أبو موسى فما تقول أنت؟ فقال عبد اللَّه: لا رضاع إلا ما كان في الحولين، قال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر بين أظهركم./ السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٤٦١ وعن ابن عباس ﵁ قال: (لا رضاع إلا ما كان في الحولين). المغني لابن قدامة ٨: ١٥٧ السنن الكبرى ٧: ٤٦٢.\n(٣) (وأبي): في أ، جـ وفي ب وأبو.\n(٤) (وروى عنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (شهرًا): في جـ وفي أ، ب شهر.\n(٦) (وروي): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ سورة الأحقاف/ ١٥ ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها، كالأجل المضروب للدينين، إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره، ولأنه لا بد من تغيير الغذاء لينقطع الانبات باللبن، وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره، فقدرت بأدنى مدة الحمل، لأنها مغيرة، فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع، كما يغاير غذاء الفطيم، والحديث محمول على مدة الاستحقاق، وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب/ الهداية ١: ١٦٢.","vol":"7","page":370},{"text":"وروي عن عائشة ﵂ أنها قالت: تحرم أبدًا وبه قال داود.\nوقال زفر: يحرم في ثلاث سنين (١).\nويعتبر أن تكون الرضعات متفرقات في (خمس) (٢) أوقات، حملًا لعرف في ذلك وهو أن يقطع (اختياره) (٣) من غير عارض (٤).\nفإن قطعت عليه (المرضعة) (٥) ففيه وجهان:\nأحدهما: أن ذلك ليس برضعة (٦).\nوالثاني: أنه رضعة (٧).\nفإن أرضعته امرأة أربع رضعات، وأرضعته أخرى أربع رضعات، ثم عاد إلى الأولى (فارتضع) (٨) منها، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال، ولا بد من الزيادة على الحولين، فيقدر به.\n(٢) (خمس): في أ، جـ وفي ب خمسة.\n(٣) (اختياره): في أ، جـ وفي ب باختياره.\n(٤) ثم يعود إليه بعد زمان، ثم يرتضع ثم يقطعه، وعلى هذا إلى إن يستوفي العدد، كما أن العادة في الأكلات، أن تكون متفرقة في أوقات.\n(٥) (المرضعة): في جـ والمهذب وفي أ، ب الرضعه.\n(٦) لأنه قطع عليه بغير اختياره.\n(٧) لأن الرضاع يقع بكل واحد منهما ولهذا: لو أوجرته وهو نائم، ثبت التحريم، كما يثبت إذا ارتضع منها وهي نائمة، فإذا تمت الرضعة بقطعه، وجب أن تتم بقطعها/ المهذب ٢: ١٥٧.\n(٨) (فارتضع): في ب، جـ وفي أوارتضع.\n(٩) (فارتضع): في جـ والمهذب وفي أ، ب وارتضع.","vol":"7","page":371},{"text":"أحدهما: أنه لا يتم العدد من واحدة منهما (١).\nوالثاني: أنه يتم من كل واحد منهما (٢).\nويثبت التحريم بالوجور والسعوط (٣).\nوقال داود: لا يثبت التحريم بواحدة، منهما، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه.\nوهل يثبت بالحقنة؟ فيه قولان:\nأحدهما: يثبت، وهو اختيار المزني.\nوالثاني: لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٤).\n_________\n(١) لأنه انتقل من أحدهما إلى الأخرى قبل تمام الرضعة، فلم تكن كل واحدة منهما رضعة، كما لو انتقل من ثدي إلى ثدي.\n(٢) يتم العدد من كل واحدة منهما، لأن الرضعة أن يرتضع القليل والكثير ثم يقطع ولا يعود إلا بعد زمان طويل، وقد وجد ذلك./ المهذب ٢: ١٥٧.\n(٣) الوجور: بالضم، إدخال الدواء في وسط الفم، يقال: وجرت الصبي وأوجرته بمعنى، والوجور بالفتح: الدواء نفسه.\nواللدود: إدخال الدواء في شق الفم وجانبيه.\nوالسعوط: إدخاله في الأنف.\nوالحقنة: في الدبر/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ١٥٧ ويثبت التحريم بالوجور: لأنه يصل اللبن إلى حيث يصل بالارتضاع، ويحصل به من إنبات اللحم، \"وإنشاز العظم. ما يحصل بالرضاع\".\nويثبت التحريم بالسعوط: لأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلًا لتحريم الرضاع، كالفم./ المهذب ٢: ١٥٧.\n(٤) لأن هذا ليس برضاع ولا يحصل به التغذي، فلم ينشر الحرمة، كما لو قطر في أحليله ولأنه ليس برضاع، ولا في معناه، فلم يجز إثبات حكمه فيه، ويفارق فطر الصائم، فإنه لا يعتبر فيه إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم، وهذا لا يحرم فيه إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم، ولأنه وصل اللبن إلى الباطن من غير الحلق، أشبه ما لو وصل من جرح./ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٥.","vol":"7","page":372},{"text":"فإن حلبت لبنًا كثيرًا وسقته في (خمسة أوقات) (١).\nفالمنصوص: أنه رضعة واحدة.\nوقال الربيع: فيه قول آخر، أنه خمس رضعات.\nفمن أصحابنا من قال: هو من تخريجه، والمسألة على قول واحد (٢).\nومنهم من قال: فيه قولان:\nأصحهما: أنه رضعه (٣).\nوإن حلبت خمس دفعات، وسقته (للصغير) (٤) مرة واحدة، ففيه طريقان:\nومنهم من قال: هو على قولين، كالمسألة قبلها.\nومنهم من قال: هو رضعة قولًا (واحدًا) (٥).\n_________\n(١) (خمسة أوقات): في أ، ب وفي جـ خمس رضعات.\n(٢) أي من تخريج الربيع.\n(٣) لأن الوجور فرع للرضاع، ثم العدد في الرضاع لا يحصل إلا بما ينفصل خمس مرات فكذلك في الوجور.\nوالقول الثاني: أنه خمس رضعات، لأنه يحصل به ما يحصل بخمس رضعات.\n(٤) (للصغير): في أ، ب وفي جـ الصغير.\n(٥) (ومنهم من قال): هو على قولين كالمسألة قبلها.\nومنهم من قال: هو رضعة قولًا واحدًا/: في ب والمهذب وفي أ (من أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولًا واحدًا، وفي ب ومن أصحابنا من قال: القولين.\nومنهم من قال: هو على قولين كالمسألة قبلها، ومنهم من قال: هو رضعة قولًا واحدًا. لأنه لم يشرب إلا مرة.","vol":"7","page":373},{"text":"وإن (حلب) (١) منها خمس مرات (وجمع) (٢) في إناء، ثم فرق، وسقته خمس مرات، ففيه طريقان:\nمن أصحابنا من قال: يثبت التحريم قولًا واحدًا (٣).\nومنهم من قال: (على القولين) (٤).\nفإن جبَّن اللبن (واطعم الصغير) (٥) تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (٦).\nوقال أبو حنيفة: لا يتعلق به التحريم (٧)\nوإن خلط اللبن بمائع (أو) (٨) جامد، (وأطعمه) (٩) الصغير، تعلق به التحريم، وبه قال أحمد (١٠).\n_________\n(١) (حلب): في أ، ب وفي جـ حلبت.\n(٢) (وجمع): في أ، ب وفي جـ وجمعته.\n(٣) لأنه تفرق في الحلب والسقي.\n(٤) (على القولين): في ب، جـ وفي أهو قولين/ لأن التفريق الذي حصل من جهة المرضعة قد بطل حكمه بالجمع في إناء.\n(٥) (وأطعم الصغير): في جـ وفي أ، ب وأطعمه وأطعمه الصغير.\n(٦) لأنه واصل من الحلق، يحصل به انبات اللحم، وانشاز العظم، فحصل به التحريم كما لو شربه/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٤.\n(٧) لزوال الإِسم، وكذلك على الرواية التي تقول: لا يثبت التحريم بالوجور، لا يثبت ههنا بطريق الأولى/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٤.\n(٨) (أو): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٩) (وأطعمه): في أ، ب وفي جـ وأطعم.\n(١٠) لأن اللبن متى كان ظاهرًا فقد حصل شربه، ويحصل منه إنبات اللحم، وانشاز =","vol":"7","page":374},{"text":"وقال أبو حنيفة: (إن) (١) خلط بالماء، اعتبر (الغالب) (٢) فإن كان الماء غالبًا، لم يتعلق به التحريم، وكذلك إذا اختلط بالدواء، أو بلبن بهيمة، وإن اختلط بالطعام، وكان الطعام طاهرًا فيه، لم يتعلق به التحريم، وإن كان اللبن (أغلب) (٣)، (واعتبر بذلك) (٤) أن يكون اللبن مستهلكًا في جميع ذلك، فلا يتعلق (به التحريم) (٥). ولا يثبت التحريم بلبن الميتة (٦).\nوقال أبو حنيفة، ومالك وأحمد: يثبت التحريم بلبنها (٧).\n_________\n= العظم، فحرم كما لو كان غالبًا، وهذا فيما إذا كانت صفات اللبن باقية، فأما إن صب في ماء كثير، لم يتغير به، لم يثبت به التحريم، لأن هذا ليس بلبن مشوب، ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم، ولا انشاز العظم.\nوحكى عن القاضي: أن التحريم يثبث به، لأن أجزاء اللبن حصلت في بطنه، فأشبه مالو كان لونه ظاهرًا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٥.\n(١) (إن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٢) لأن المغلوب غير موجود حكمًا حتى لا يظهر في مقابلة الغالب كما في اليمين/ الهداية ١: ١٦٢.\n(٣) (أغلب): في أ، ب وفي جـ غالبًا.\n(٤) (واعتبر بذلك): في أوالهداية وفي ب، جـ مالك.\n(٥) (به): في أ، جـ وفي ب ساقطة وفي ب التحريم فيه وفي جـ التحريم به.\n(٦) لأنه معنى يوجب تحريمًا مؤبدًا، فبطل بالموت كالوطء.\n(٧) لأنه وجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة، فأثبت التحريم، كما لو كانت حية، ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها، إلا الحياة والموت أو النجاسة، وهذا لا أثر له، فإن اللبن لا يموت، والنجاسة لا تمنع، كما لو حلب في وعاء نجس، ولأنه لو حلب منها في حياتها، فشربه بعد موتها لنشر الحرمة، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة، ولأن ثديها لا =","vol":"7","page":375},{"text":"(ولا يثبت التحريم بلبن البهيمة) (١).\n(وحكى عن بعض السلف أنه قال: يثبت التحريم بلبنها) (٢).\nفإذا شرب (طفلان) (٣) من لبن بهيمة، (صارا) (٤) أخوين.\nولا يثبت التحريم بلبن (الرجل) (٥).\nوقال الكرابيسي: يثبت كما يثبت بلبن المرأة.\nوإن ثار للخنثى لبن (٦)، وأشكل حاله.\n_________\n= يزيد على الاناء في عدم الحياة، وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة./ المغني لابن قدامة ٨: ١٧٦.\n(١) (ولا يثبت التحريبم بلبن البهيمة): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن التحريم بالشرع، ولم يرد الشرع إلا في لبن الآدمية، والبهيمة دون الآدمية في الحرمة، ولبنها دون لبن الآدمية في اصلاح البدن، فلم يلحق به في التحريم، ولأن الأخوة فرع على الأمومة فإذا لم يثبت بهذا الرضاع، أمومة فلأن لا يثبت به الأخوة أولى/ المهذب ٢: ١٥٨.\n(٢) (وحكي عن بعض السلف أنه قال: (يثبت التحريم بلبنها): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ وليس بصحيح، لأن هذا يتعلق به تحريم الأمومة، فلا يثبت به تحريم الأخوة، لأن الأخوة فرع على الأمومة، وكذلك لا يتعلق به تحريم الأبوة لذلك، ولأن هذا اللبن لم يخلق لغذاء المولود، فلم يتعلق به التحريم كسائر الطعام./ المغني لابن قدامة ٨: ١٨٠.\n(٣) (طفلان): في أ، جـ وفي ب طفلًا.\n(٤) (صارا): في أ، جـ وفي ب صار.\n(٥) وهذا خطأ، لأن لبنه لم يجعل غذاء للمولود، فلم يثبت التحريم كلبن البهيمة.\n(٦) فارتضع صبي، فإن علم أنه رجل، لم يحرم، وإن علم أنه امرأة حرم.","vol":"7","page":376},{"text":"فقد قال أبو إسحاق: إن (قال) (١) النساء: (إن) (٢) مثل هذا اللبن علي غزارته لا يكون، إلا لامرأة، حكم بأنه امرأة (٣).\nومن أصحابنا من قال: لا يجعل اللبن دليلًا (٤).\nإذا (ثار) (٥) لها لبن (على ولد) (٦) من زوج، (فطلقها) (٧)، وتزوجت بآخر (٨)، وحبلت من الثاني وبلغت إلى حال (ينزل) (٩) للحمل لبن، وزاد اللبن فأرضعت طفلًا، ففيه قولان (١٠):\n_________\n(١) (قال): في أ، جـ وفي ب قالت.\n(٢) (إن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) وأن لبنه يحرم.\n(٤) لأنه قد يثور اللبن للرجل، فعلى هذا يوقف أمر من يرضع بلبنه كما يوقف أمره/ المهذب ٢: ١٥٨.\n(٥) (ثار): في ب والمهذب وفي أ، جـ كان.\n(٦) (على ولد): في أ، ب والمهذب وفي جـ من ولد.\n(٧) (فطلقها): في ب، جـ وفي أوطلقت.\n(٨) فاللبن للأول إلى أن تحبل من الثاني.\n(٩) (ينزل): في ب، جـ وفي أنزل.\n(١٠) - فإن أرضعت طفلًا، كان ابنًا للأول، زاد اللبن أو لم يزد، انقطع ثم عاد، أو لم ينقطع، لأنه لم يوجد سبب يوجب حدوث اللبن غير الأول، فإن بلغ الحمل من الثاني إلى حال ينزل فيه اللبن نظرت.\n- فإن لم يزد اللبن فهو للأول، فإن أرضعت به طفلًا، كان ولدًا للأول، لأنه لم يتغير اللبن.\n- فإن زاد فارتضع به طفل ففيه قولان كما ذهب إليه المصنف.","vol":"7","page":377},{"text":"قال في القديم: هو (ابنهما) (١)، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وزفر (وأحمد) (٢).\nوقال في الجديد: (هو ابن الأول) (٣) وبه قال أبو حنيفة.\nوإن انقطع اللبن ثم عاد في وقت ينزل للحمل لبن، فأرضعت به طفلًا، ففيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: (أنه ابن الأول) (٤) وبه قال أبو حنيفة.\nوالثاني: (أنه ابن الثاني) (٥)، وبه قال أبو يوسف.\nوالثالث: أنه (ابنهما) (٦).\nفأما إذا نزل اللبن بعد الولادة، فهو للثاني (٧).\n_________\n(١) (ابنهما): في المهذب وفي أابنها، وفي ب لبنها، وفي جـ لبنهما/ لأن الظاهر أن الزيادة لأجل الحبل، والمرضع به لبنهما، فكان ابنهما.\n(٢) (وأحمد): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٣) (هو ابن الأول): في أ، جـ وفي ب هو لبن الأول/ لأن اللبن للأول يقين، ويجوز أن تكون الزيادة لفضل الغذاء، ويجوز أن تكون للحمل، فلا يزال اليقين بالشك.\n(٤) (أنه ابن الأول): في أوالمهذب وفي ب، جـ أنه لبن الأول/ لأن اللبن خلق غذاء للولد دون الحمل، والولد للأول، فكان المرضع به ابنه/ المهذب ٢: ١٥٨.\n(٥) لأن لبن الأول انقطع، فالظاهر أنه حدث للحمل، والحمل للثاني، فكان المرضع باللبن ابنه.\n(٦) (ابنهما): في أوالمهذب وفي ب، جـ ولبنهما، / لأن لكل واحد منهما أمارة تدل على أن اللبن له، فجعل المرضع باللبن ابنهما.\n(٧) في الأحوال كلها، زاد اللبن أو لم يزد، اتصل، أو انقطع، ثم عاد، لأن حاجة المولود إلى اللبن تمنع أن يكون اللبن لغيره/ المهذب ٢: ١٥٨.","vol":"7","page":378},{"text":"وقال أحمد: هو بينهما.\nوإن (وطىء) (١) رجلان امرأة وطيًا يلحق به النسب (فأتت) (٢) بولد، أرضعت بلبنه طفلًا كان الطفل ابنًا لمن يلحقه نسب الولد (٣)، فإن لم يكن ولد، ففي المرتضع بلبنها قولان:\nأحدهما: أنه ابنهما (٤).\nوالثاني: أنه لا يكون ابنهما (٥).\nفعلى هذا: هل يخبر المرتضع بينهما في الانتساب إلى أحدهما؟ فيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٦) (لا يخير) (٧).\n_________\n(١) (وطىء): في أ، ب والمهذب وفي جـ وطيًا.\n(٢) (فاتت): في ب والمهذب وفي أ، جـ وأتت.\n(٣) لأن اللبن تابع للولد، فإن مات الولد ولم يثبت نسبه بالقافة، ولا بالانتساب إلى أحدهما.\n- فإن كان له ولد، قام مقامه في الانتساب، فإذا انتسب إلى أحدهما، صار المرضع ولد من انتسب إليه.\n- فإن لم يكن له ولد ففي المرضع بلبنه قولان وهو ما ذهب إليه المصنف./ المهذب ٢: ١٥٩.\n(٤) لأن اللبن قد يكون من الوطء، وقد يكون من الولد.\n(٥) لأن المرضع تابع للمناسب، ولا يجوز أن يكون المناسب ابنًا لاثنين، فكذلك المرضع.\n(٦) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٧) (لا يخير): في ب، جـ وفي ألا يجبر لأنه لا يعرض على القافة، فلا يخير بالانتساب.","vol":"7","page":379},{"text":"والثاني: أنه (يخير) (١) إذا بلغ.\n- فإن قلنا: (لا يخير) (٢)، فهل له أن يتزوج (بنتيها) (٣)؟ فيه ثلاثة أوجه.\n_________\n(١) (يخير): في ب، جـ وفي أيجبر/ لأن الولد قد يأخذ الشبه بالرضاع في الأخلاق، ويمل طبعه إلى من ارتضع بلبنه، ولهذا روي أن النبي -ﷺ- قال: أنا أفصح العرب ولا فخر، بيد أني من قريش، ونشأت في بني سعد، وارتضعت في بني زهرة/ كشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلوني/ ٢٠١، ومجمع الزوائد/ ٢١٨ فائدة: ثبت أن النبي -ﷺ- رضع من ثويبه مولاة أبي لهب أرضعته أيامًا، وأرضعت معه أبا سلمة، عبد اللَّه بن عبد الأشد المخزومي بلبن ابنها مسروح، وأرضعت معهما حمزة بن عبد المطلب، واختلف في إسلامهما - ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد اللَّه أخي أنيسة وجذامة وهي الشيماء أولاد الحرث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي، واختلف في إسلام أبويه من الرضاعة، وأرضعت معه ابن عمه أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وكان شديد العداوة لرسول اللَّه -ﷺ-، ثم أسلم عام الفتح وحسن إسلامه، وكان عمه مسترضعًا في بني سعد بن بكر، فأرضعت أمه رسول اللَّه -ﷺ- وهو عند أمه حليمة، فكان حمزة رضيع رسول اللَّه -ﷺ- من وجهين، من جهة ثويبة، ومن جهة السعدية.\nأما حواضنه -ﷺ-، فإن أمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب، ومنهن ثويبة، وحليمة، والشيماء ابنتها -وهي أخته من الرضاعة، كانت تحضنه مع أمها، وهي التي قدمت عليه في وفد هوازن، فبسط لها رداءه، وأجلسها عليه رعاية لحقها./ المجموع ١٧: ٦٩ - ٧٠.\nولهذا يقال: يحسن خلق الولد إذا حسن خلق المرضعة، ويسوء خلقه إذا ساء خلقها.\n(٢) (لا يخير): في ب، جـ وفي ألا يجبر.\n(٣) (بنتيهما): في أ، ب والمهذب وفي جـ ببنتيهما.","vol":"7","page":380},{"text":"(أصحها) (١): أنه لا يحل له نكاح بنت واحد منهما (٢).\nوالثاني: أنه يجوز (له) (٣) أن يتزوج (بنت كل واحدة منهما) (٤).\nوالثالث: أنه يجوز أن يتزوج (بنت كل واحد) (٥) منهما على الانفراد، ولا يجمع بينهما (٦).\nإذا كان لرجل خصق أمهات أولاد، ولهن منه لبن، فارتضع صبي من كل واحدة منهن رضعة، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (أصحها): في ب، وفي أ، جـ أصحهما.\n(٢) لانا وإن جهلنا عين الأب منهما، إلا أنا نتحقق أن بنت أحدهما أخته، وبنت الآخر أجنبية، فلم يجز له نكاح واحدة منهما، كما لو اختلطت أخته بأجنبية.\n(٣) (له): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٤) (بنت كل واحدة منهما): في أ، ب وفي جـ بكل واحدة منهما./ فإذا تزوجها حرمت عليه الأخرى، لأن الأصل في بنت كل واحدة منهما الإباحة، وهو يشك في تحريمها، واليقين لا يزال بالشك، فإذا تزوج أحدهما، تعينت الأخوة في الأخرى، فحرم نكاحها على التأبيد، كما لو اشتبه ماء طاهر وماء نجس، فتوضأ بأحدهما بالاجتهاد، فإن النجاسة تتعين في الآخر ولا يجوز أن يتوضأ به.\n(٥) (بنت كل واحد): في أ، ب وفي جـ بكل واحدة.\n(٦) لأن الحظر لا يتعين في واحدة منهما، كما يجوز أن يصلي بالاجتهاد إلى جهة، ثم يصلي بالاجتهاد إلى جهة أخرى، ويحرم أن يجمع بينهما، لأن الحظر يتعين في الجميع فصار كرجلين رأيًا طائرًا فقال أحدهما: إن كان الطائر غرابًا، فعبدى حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فعبدي حر، فطار ولم يعلم أنه غراب ولا غيره، فإنه لا يعتق على واحد منهما لانفراده بملك مشكوك فيه، وإن اجتمع العبدان لواحد، عتق أحدهما لاجتماعهما في ملكه/ المهذب للشيرازي ٢: ١٥٩.","vol":"7","page":381},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، (وأبي القاسم الأنماطي) (١)، وأبي بكر بن الحداد، أنه لا يصير المولى أبًا له (٢).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، وأبي العباس بن (القاص) (٣) أنه يصير الصبي ابنًا (له) (٤) وهو الصحيح.\nفإن كان له زوجة كبيرة، وزوجة صغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة خمس رضاعات، انفسخ نكاحهما، وهو قول أبي حنيفة (٥).\nوحكي في الحاوي عن ابن أبي ذئب: أن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر.\nوحكي عن مالك: أنه إذا لم يدخل بالكبرى، بطل نكاحها وثبت نكاح الصغرى.\nوعن الأوزاعي: أنه إذا لم يدخل بالكبرى، ثبت نكاحها، وبطل نكاح الصغرى.\n(وإن) (٦) كان له زوجتان صغيرتان، فجاءت امرأة فأرضعت (إحداهما) (٧) خمس رضعات ثم أرضعت الأخرى خمس رضعات، ففيه قولان:\n_________\n(١) (وأبي القاسم الأنماطي): في ب، جـ وفي أوأبي القاسم بن الأنماطي.\n(٢) لأنه رضاع لم يثبت به الأمومة، فلم تثبت به الأبوة.\n(٣) (القاص): في أوالمهذب وفي ب، جـ الفياض وهذا خطأ.\n(٤) (له): في ب، جـ وفي ألهما/ لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات، فصار ابنًا له/ المهذب ٢: ١٥٩.\n(٥) لأنه لا يجوز أن يكون عنده امرأة وابنتها.\n(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٧) (إحداهما): في أ، ب وفي جـ أحدهما.","vol":"7","page":382},{"text":"أحدهما: أنه ينفسخ (نكاحهما) (١). وهو قول أبي حنيفة، وأحمد، وهو اختيار المزني ﵀.\nوالثاني: أنه ينفسخ نكاح الثانية (٢).\nومن أفسد نكاح امرأة بالرضاع.\nفالمنصوص: أنه يلزمه نصف مهر المثل.\nونص في الشاهدين بالطلاق إذا رجعا على قولين.\nأحدهما: (أنه) (٣) يلزمها مهر المثل.\nوالثاني: يلزمها نصف مهر المثل (٤).\nفمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين بنقل (الجوابين) (٥).\nأحدهما: يجب مهر المثل (٦).\nوالثاني: يجب نصفه، وهي طريقة أبي سعيد الأصطخري (٧).\n_________\n(١) (نكاحهما): في أ، جـ وفي ب نكاحها/ لأنهما صارتا أختين فانفسخ نكاحهما، كما لو أرضعتهما في وقت واحد.\n(٢) لأن سبب الفسخ حصل بالثانية، فاختص نكاحها بالبطلان، كما لو تزوج إحدى الأختين بعد الأخرى/ المهذب ٢: ١٥٩.\n(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٤) واختلف أصحاب الشافعية في ذلك.\n(٥) (الجوابين): في ب وفي أ، جـ الجواب وهذا نقل أبو سعيد الاصطخري.\n(٦) لأنه اتلف البضع، فوجب ضمان جميعه.\n(٧) لأنه لم يغرم للصغيرة إلا نصف بدل البضع، فلم يجب له أكثر من نصف بدله.","vol":"7","page":383},{"text":"وقال أبو إسحاق: يجب في الرضاع، نصف المهر، وفي الشهادة جميعه، وهذا هو الصحيح وعليه التفريع (١).\nوحكي فيه طريقة ثالثة: أنه في الرضاع، يرجع بنصف المهر، والشهادة على اختلاف حالين:\n- فحيث قال: يرجع على الشاهدين بجميع المهر (إذا) (٢) كان الزوج قد ساق المهر إليها جميعه.\n- وحيث قال: يرجع بنصفه (إذا كان قد دفع إليها نصفه) (٣).\n(إذا) (٤) كان لرجل زوجة صغيرة، فجاء خمسة أنفس، فارضع كل واحد منهم الصغيرة من لبن أم الزوج، أو (أخته) (٥) رضعة، وجب على كل واحد منهم خمس (نصف) (٦) المهر.\n_________\n(١) والفرق بينهما: أن في الرضاع وقعت الفرقة ظاهرًا وباطنًا، وتلف البضع عليه، وقد رجع إليه بدل النصف، فوجب له بدل النصف، وفي الشهادة لم يتلف البضع في الحقيقة، وإنما حيل بينه وبين ملكه، فوجب ضمان جمعيه، والصحيح: طريقة أبي إسحاق وعليها التفريع/ المهذب ٢: ١٦٠.\n(٢) (إذا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (إذا كان قد دفع إليها نصفه): في أ، ب وفي جـ إذا لم يكن قد دفع إليها، وإن كان قد دفع إليها نصفه.\n(٤) (إذا): في ب، جـ وفي أفإذا.\n(٥) (أو أخته): في ب، جـ والمهذب وفي أأخيه.\n(٦) (نصف): في أ، جـ وساقطة من ب/ لتساويهم في الإِتلاف.","vol":"7","page":384},{"text":"(فإن) (١) كانوا ثلاثة، (فأرضعها) (٢) واحد رضعة، وكل واحد من الآخرين، رضعتين من لبن أم الزوج، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٣) يجب على كل واحد منهم ثلث (نصف) (٤) المهر.\nوالثاني: أنه (يقسط) (٥) على عدد الرضعات، فيجب (على من) (٦) أرضع رضعة، الخمس من نصف المهر، وعلى من أرضع رضعتين، الخمسان (٧).\nولا فرق في وجوب الضمان على المرضعة، (بين) (٨) أن يكون قد قصدت افساد النكاح، أو لم تقصد، وبه قال أحمد.\nوحكى أصحابنا عن مالك أنه قال: لا ضمان على المرضعة.\nوقال أبو حنيفة: إن قصدت إتلاف البضع على الزوج، ضمنت،\n_________\n(١) (فإن): في أ، جـ وفي ب لان.\n(٢) (فأرضعها): في أوالمهذب وفي ب، جـ فأرضع.\n(٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (نصف): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن كل واحد منهم وجد منه سبب الإتلاف، فتساووا في الضمان، كما لو طرح رجل في خل قدر دانق من نجاسة، وآخر قدر درهم.\n(٥) (يقسط): في ب والمهذب وفي أيسقط، وفي جـ يقسطه.\n(٦) (على من): في أ، جـ وفي ب على كل من.\n(٧) لأن الفسخ حصل بعدد الرضعات، فيقسط الضمان عليه/ المهذب ٢: ١٦٠.\n(٨) (بين): في أ، ب وفي جـ يبني.","vol":"7","page":385},{"text":"وإن لم (تقصد) (١) فلا ضمان، وعنده إذا ضمنت، (تُضَمَّن) (٢) نصف المسمى، وهو قول أحمد.\nفإن ارتضعت الصغيرة من أم زوجها، وهي نائمة، خمس رضعات سقط مهرها، ولا يرجع الزوج عليها بشيء (٣).\n(فإن) (٤) ارتضعت الصغيرة من الأم رضعتين، والأم نائمة، وأرضعتها الأم تمام الخمس، والزوجة نائمة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسقط من نصف المسمي، نصفه وهو الربع، ويجب الربع.\nوالثاني: (أنه يقسط) (٥) على عدد الرضعات، (فيسقط) (٦) من (نصف) (٧) المسمى خمسان (٨).\nفإن اشتركا في الرضاع بأن (تبتدىء) (٩) الصغيرة في (كل\n_________\n(١) (تقصد): في أ، ب وفي جـ يقصد.\n(٢) (تُضَمَّن): في أ، جـ وفي ب يضمن.\n(٣) لأن الفرقة قد حصلت بفعلها، فسقط مهرها، ولا يرجع الزوج عليها بمهر مثلها ولا بنصفه، لأن الإِتلاف من جهة العاقد قبل التسليم، لا يوجب غير المسمى/ المهذب ٢: ١٦٠.\n(٤) (فإن): في أ، والمهذب وفي ب، جـ وإن.\n(٥) (إنه يقسط): في ب والمهذب وفي أ، جـ يسقط.\n(٦) (فيسقط): في ب، جـ وفي أفيسقطا.\n(٧) (نصف): في أبو، وساقطة من ب.\n(٨) ويجب ثلاثة أخماسه/ المهذب ٢: ١٦٠.\n(٩) (تبتدىء): في أ، ب وفي جـ بياض.","vol":"7","page":386},{"text":"رضعة) (١) بالتقام الثدي وتمكنها الكبيرة من (شربه) (٢)، ففيه وجهان محتملان:\nأحدهما: أنه (يغلب فيه) (٣) فعل الكبيرة.\nوالثاني: أنهما فيه سواء، فيسقط (بقسط) (٤) فعل الصغيرة (من) (٥) نصف مهرها.\nإذا اعترف الرجل في امرأة أنها أخته من الرضاع، واعترفت (المرأة بذلك في رجل) (٦)، لم يجز أن يتزوج بها (٧)، (وإن) (٨) كانت زوجته، انفسخ النكاح بينهما، (وبه قال أحمد) (٩)، ولا يقبل رجوعه عنه.\n_________\n(١) (كل رضعة): في أ، ب وفي جـ بياض.\n(٢) (شربه): في أ، جـ وفي ب شربها.\n(٣) (يغلب فيه): في أ، ب وفي جـ يغلب منه.\n(٤) (يقسط): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٥) (من): في جـ وساقطة من أ، وفي ب وهو.\n(٦) (المرأة بذلك في رجل): في أ، ب وفي جـ امرأة في رجل بذلك.\n(٧) مؤاخذة لكل منهما باقراره، فإن لم يمكن بأن قال: فلانة بنتي وهي أكبر سنًا منه فهو لغو، واستغنى المصنف عن ذكر هذا الشرط. ثم إن صدقًا، حرم تناكحهما ظاهرًا وباطنًا وإلا فظاهر فقط، ولو رجع المقر، لم يقبل رجوعه، وكذا لو أنكرت المرأة رضاها بالنكاح، حيث شرط ثم رجعت فيجدد النكاح/ مغني المحتاج ٣: ٤٢٣.\n(٨) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٩) (وبه قال أحمد): في أ، جـ وساقطة من ب وزاد في آخر العبارة وبه قال أحمد.","vol":"7","page":387},{"text":"وقال أبو حنيفة: إذا رجع عن ذلك، وقال: وهمت أو أخطأت، قيل (١):\nفإن قال: هي أختي من الرضاع، لم يفتقر إلى ذكر العدد، إن كان من أهل الاجتهاد (وإن لم يكن من أهل الاجتهاد) (٢).\nفقد ذكر في الحاوي: أنه يحتمل وجهين.\nأحدهما: أنه يلزمه ذكر العدد.\nوالثاني: أنه يلزمه ذلك.\nفإن ادعت الزوجة أن بينها وبينه رضاعًا، وكذبها، حلف لها (٣)، وفي صفة يمينه وجهان:\n_________\n(١) لأن قوله ذلك: يتضمن أنه لم يكن بينهما نكاح، ولو جحد النكاح ثم أقر به قبل كذلك ههنا/ المغني لابن قدامة ٨: ١٩٢.\n(٢) (وإن لم يكن من أهل الاجتهاد): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) قال الخطيب الشربيني ﵀: إن ادعت الزوجة الرضاع، فأنكر الزوج ذلك، صدق بيمينه إن زوجت برضاها، ممن عرفته بعينه، بأن عينته في إذنها أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها لتضمن رضاها به الاقرار بحلها له، فلا يقبل منها نقيضه.\nوإذا حلف الزوج على نفي الرضاع، استمرت الزوجية ظاهرًا، وعليها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة.\nوإن زوجت بغير رضاها، كأن زوجها المجبر لجنون أو بكارة، أو أذنت مطلقًا ولم تعين الزوج، فالأصح تصديقها بيمينها، لاحتمال ما تدعيه، ولم يسبق منها ما يناقضه، فأشبه ما لو ذكرته قبل النكاح. والثاني يصدق الزوج بيمينه، لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهرًا/ مغني المحتاج ٣: ٤٢٣.","vol":"7","page":388},{"text":"أحدهما: على نفي العلم (١).\nوالثاني: على البت، والقطع (٢).\nوإن شك في (قولها) (٣) ففي جواز احلافه وجهان بناء على صفة يمينه.\n_________\n(١) ويحلف منكر رضاع من رجل أو امرأة في يمين على نفي علمه، لأنه ينفي فعل الغير، ولا نظر إلى فعلها في الارتضاع، لأنه كان صغيرًا.\n(٢) إذا نكل أحدهما وردت اليمين على الآخر، فإنه يحلف على البت، لأنها مثبتة.\nويحلف مدعيه أي الارضاع من رجل أو امرأة على بت، لأنه حلف على اثبات فعل الغير/ مغني المحتاج ٣: ٤٢٤.\n(٣) (قولها): في أ، ب وفي جـ قوله.","vol":"7","page":389},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-312>كتاب النفقات </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى. ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ سورة الطلاق/ ٧.\nومنه قوله ﷾: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ سورة الشورى/ ١٣.\nوأما السنة: في روى جابر: (أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب الناس فقال: (اتقوا اللَّه في النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة اللَّه، واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) رواه مسلم، وأبو داود ورواه الترمذي باسناده عن عمرو بن الأحوص قال: (ألا إن لكم على نسائكم حقًا، ولنسائكم عليكم حقًا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم ممن تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، إلا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن). وقال هذا حديث حسن صحيح/ الجامع الصحيح للترمذي ٣: ٤٥٨ وجاءت هند إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) / نيل الأوطار ٦: ٣٤٢. =","vol":"7","page":390},{"text":"إذا سُلمت المرأة إلى الزوج، أو عرضت عليه وهي صغيرة لا يجامع مثلها ففيه قولان:\nأصحهما: (أنها) (١) لا تجب لها النفقة وهو قول أبي حنيفة وأحمد.\nوإن كانت الزوجة كبيرة، والزوج صغيرًا، ففيه قولان:\nأصحهما: وجوب النفقة (٢).\nوالثاني: لا نفقة (وهو) (٣) إحدى الروايتين عن أحمد (٤).\nفإن منعته نفسها بصوم تطوع ففيه وجهان:\nأصحهما: سقوط النفقة (به) (٥).\n_________\n= وأما الإجماع: فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن، ذكره ابن المنذر وغيره.\nوفيه ضرب من العبرة: وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها من التصرف والاكتساب فلا بد من أن ينفق عليها كالعبد مع سيده/ المغني لابن قدامة ٨: ١٩٥.\n(١) (أنها): في أ، ب وفي جـ أنه/ لأنه لم يوجد التمكين التام من الاستمتاع.\nوالثاني: تجب النفقة، لأنها سلمت من غير منع.\n(٢) لأن التمكين وجد من جهتها، وإنما تعذر الاستيفاء من جهته، فوجبت النفقة كما لو سلمت إلى الزوج وهو كبير، فهرب منها، وإن سلمت وهي مريضة أو رتقاء أو نحيفة لا يمكن وطؤها، أو الزوج مريض أو مجبوب، أو حسيم لا يقدر على الوطء وجبت النفقة، لأنه وجد التمكين من الاستمتاع، وما تعذر فهو بسببه لا تنسب فيه إلى التفريط/ ٢: ١٦٠ - ١٦١.\n(٣) (وهو): في ب، جـ وفي أوهي.\n(٤) لأنه لم يوجد التمكين من الاستمتاع.\n(٥) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها منعت التمكين التام بما ليس بواجب، فسقطت نفقتها كالناشزة.\nوالثاني: لا تسقط نفقتها، لأنها في قبضته.","vol":"7","page":391},{"text":"(وإن) (١) شرعت في حوم القضاء مع اتساع وقته (أو) (٢) صوم الكفارة) (٣) فهل له إجبارها على الفطر؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف (قولين) (٤) في تحليلها من الإحرام بالحج، وأما قضاء الصلاة الواجبة إذا أرادت فعلها، وأراد الاستمتاع بها (ففيه) (٥) وجهان:\nأحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، يقدم حقه.\nوالثاني: أنه يقدم (حق) (٦) القضاء، (واختاره) (٧) في الحاوي، وذكر أنه (الأصح) (٨).\n(وإن كان الزوجان) (٩) كافرين، فأسلمت المرأة (١٠)، ولم\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) (أو): في ب، جـ وفي ألا.\n(٣) (الكفارة): في ب، جـ وفي أكفارة/ لم تسقط نفقتها، لأن ما استحق بالشرع لا حق للزوج في زمانه، وذلك إذا ضاق وقت القضاء بحيث لا يسع غيره.\nأما إذا لم يضق، فإن النفقة تسقط، لأنها منعت حقه.\n(٤) (قولين): في أ، جـ وفي ب قوله.\n(٥) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٦) (حق): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٧) (واختاره): في جـ وفي أ، ب واختياره.\n(٨) (الأصح): في أ، جـ وفي ب لا يصح.\n(٩) (وإن كان الزوجان): في أ، ب والمهذب وفي جـ فإن كانا الزوجين.\n(١٠) بعد الدخول.","vol":"7","page":392},{"text":"يسلم الزوج، لم (تسقط) (١) نفقتها (٢).\nوقال أبو علي بن خيران: فيه قول آخر، أنها تسقط (٣).\nوالأول: أصح (٤).\nوإن أسلم الزوج (٥)، وتخلفت في الشرك (سقطت) (٦) نفقتها.\nفإن أسلمت في العدة، فهل تجب (لها) (٧) النفقة لما مضى في الشرك؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنها تستحق (٨).\nوالثاني: أنها لا تستحق (٩).\n_________\n(١) (تسقط): في أ، ب وفي جـ يسقط.\n(٢) لأنه تعذر الاستمتاع بمعنى من جهته، وهو قادر على إزالته، فلم تسقط نفقتها كالمسلم إذا غاب عن زوجته.\n(٣) لأنه امتنع الاستمتاع لمعنى من جهتها، فسقطت نفقتها، كما لو أحرمت المسلمة من غير إذن الزوج.\n(٤) لأن الحج فرض موسع الوقت، والإسلام فرض مضيق الوقت، فلا تسقط النفقة كصوم رمضان/ المهذب ٢: ١٦١.\n(٥) بعد الدخول، وهي مجوسية أو وثنية.\n(٦) (سقطت): في ب، جـ وفي أسقط سقطت نفقتها/ لأنها منعت الاستمتاع بمعصية فسقطت نفقتها كالناشزة.\n(٧) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٨) لأن بالإسلام زال ما تشعث من النكاح، فصار كأن لم يكن.\n(٩) لأنه تعذر التمكين من الاستمتاع فيما مضي، فلم تستحق النفقة، كالناشزة إذا رجعت إلى الطاعة/ المهذب ٢: ١٦١.","vol":"7","page":393},{"text":"(وإن) (١) ارتدت المرأة بعد الدخول، سقطت نفقتها (٢)، فإن عادت إلى الإسلام في العدة، فهل تجب نفقة ما مضى في الردة؟ فيه طريقان:\nمن أصحابنا من قال: فيه قولان كالكافرة إذا تخلفت في الشرك، ثم أسلمت.\nومنهم من قال: لا تجب قولًا واحدًا (٣).\nإذا سُلِّمتْ (الأمة) (٤) إلى زوجها بالليل دون النهار، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب لها نصف النفقة، واختاره في الحاوي.\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق.\nوظاهر المذهب: أنه لا يجب شيء من النفقة (٥).\nفإن (استخدمه) (٦) السيد، وجب عليه نفقة زوجته، (وفي) (٧) قدر (ما يضمنه) (٨) وجهان:\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) لأنها منعت الاستمتاع بمعصية، فسقطت نفقتها كالناشزة.\n(٣) والفرق بينها وبين الكافرة، أن الكافرة لم يحدث من جهتها منع، بل أقامت على دينها والمرتدة أحدثت منعًا بالردة فغلط عليها/ المهذب ٢: ١٦٢.\n(٤) (الأمة): في أ، ب وفي جـ الأمة المرأة.\n(٥) لأنه لم يوجد التمكين التام، فلم يجب لها شيء من النفقة كالحرة إذا سلمت نفسها بالليل دون النهار واللَّه أعلم.\n(٦) (استخدمه): في أ، جـ وفي ب استحقه.\n(٧) (وفي): في أ، جـ وفي ب ففي.\n(٨) (ما يضمنه): في ب وفي أما تضمنه، وفي جـ ما يضمن.","vol":"7","page":394},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) يضمن لها، جميع النفقة.\nوالثاني: أنه يضمن لها أقل الأمرين من نفقتها، أو كسب زوجها.\nوإن سافرت المرأة بإذن زوجها في حاجة نفسها، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا نفقة لها، وبه قال أبو حنيفة وأحمد (٢).\nوالثاني: لها النفقة (٣).\nفأما إذا هربت (الزوجة) (٤) من زوجها، إلى موضع لا يعرفه، أو (إلى موضع) (٥) يعرفه، وامتنعت (من) (٦) تمكينه (سقطت) (٧) نفقتها، وبه قال الجماعة.\nوحكي عن الحكم بن عيينه، أنه قال: لها النفقة.\n_________\n(١) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها، وقضاء حاجتها، فأشبه ما لو استنظرته قبل الدخول مدة فأنظرها، إلا أن يكون مسافرًا معها متمكنًا من استمتاعها، فلا تسقط نفقتها، لأنها لم تفوت التمكين، فأشبهت غير المسافرة./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٣١.\n(٣) لأنها مسافرة بإذنه أشبه ما لو سافرت في حاجته.\n(٤) (الزوجة): في أ، جـ وفي ب المرأة.\n(٥) (إلى موضع): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٦) (من): في أ، جـ وفي ب عن.\n(٧) (سقطت): في ب وفي أ، جـ سقط.","vol":"7","page":395},{"text":"ويجب على العبد نفقة زوجته، حرة كانت، أو أمة مسلمة كانت، أو كتابية (١).\nوحكى أصحابنا عن (مالك) (٢) أنه قال: إن لم (يشرط) (٣) في عقد النكاح، لم يجب.\n_________\n(١) قال ابن المنذر: اجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن العبد نفقة زوجته، هذا قول الشعبي، والحكم، وبه قال أصحاب الرأي إذا بوأها بيتًا، لأنها عوض واجب في النكاح، فوجبت على العبد كالمهر، والدليل على أنها عوض أنها تجب في مقابلة التمكين، ولهذا تسقط عن الحر بفوات التمكين/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٢٣.\n(٢) (مالك): في جـ وفي أ، ب ملك.\n(٣) (يشرط) في ب، جـ وفي أيشترط/ لأن النفقة مواساة، وليس هو من أهلها، ولذلك لا تجب عليه نفقة أقاربه، ولا زكاة ماله./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٢٣.","vol":"7","page":396},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-313>باب قدر النفقة</span>\nإذا كان الرجل موسرًا، وهو الذي يقدر على النفقة بماله، أو كسبه، لزمه في كل يوم مدان، (وإن) (١) كان معسرًا، وهو الذي لا يقدر على النفقة بمال، ولا كسب، مد (٢)، وإن كان متوسطًا وجب مد ونصف (٣).\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) لقوله ﷿: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ ففرق بين الموسر والمعسر، واوجب على كل واحد منهما على قدر حاله، ولم يبين المقدار، فوجب تقديره بالاجتهاد.\nوأشبه ما تقاس عليه النفقة: الطعام في الكفارة، لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة، وأكثر ما يجب في الكفارة للمسكين مدان في فدية الأذى، وأقل ما يجب مد وهو في كفارة الجماع في رمضان/ المهذب ٢: ١٦٢.\n(٣) لأنه لا يمكن الحاقة بالموسر وهو دونه، ولا بالمعسر وهو فوقه، فجعل عليه مد ونصف.","vol":"7","page":397},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك: يعتبر بحال المرأة، فيجب بقدر (كفايتها) (١).\nوقال أحمد: يعتبر بحال الزوجين (٢)، فعلى الموسر للفقيرة، نفقة متوسطة ومن نصفه حر، ونصفه رقيق، يجب عليه نفقة المعسر (٣).\nوقال المزني ﵀: إن كان موسرًا بما فيه من الحرية، وجب عليه مد ونصف (٤).\n(فإن اتفقا) (٥) على أخذ (العوض عن الطعام) (٦) الواجب في النفقة، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (كفايتها): في جـ وفي أ، ب كتابتها/ لقوله ﵊ لهند امرأة أبي سفيان: (خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك بالمعروف) سبق تخريجه اعتبر حالها وهو الفقه، فإن النفقة تجب بطريق الكفاية، والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات، فلا معنى للزيادة.\nوأما النص: فنحن نقول بموجبه، أنه يخاطب بقدر وسعه والباقي دين في ذمته ومعنى قوله: بالمعروف الوسط، وهو الواجب، وبه يتبين أنه لا معنى للتقدير لأن ما يوجب كفاية لا يتقدر شرعًا في نفسه/ الهداية ٢: ٣٠.\n(٢) فإن كانا موسرين، فلها عليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين فلها عليه نفقة المتوسطين، وإن كانا أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فعليه نفقة المتوسطين أيهما كان الموسر/ المغني لابن قدامة ٨: ١٩٦.\n(٣) وذلك في المكاتب دفع لسيده نصف ثمنه، فهو حر بهذا النصف، والنصف الباقي ما زال عبدًا.\n(٤) لأنه اجتمع فيه الرق والحرية، فوجب عليه نصف نفقة الموسر وهو مد ونصف نفقة المعسر وهو نصف مد، وهذا خطأ، لأنه ناقص بالرق، فلزمه نفقة المعسر كالعبد./ المهذب ٢: ١٦٢.\n(٥) (فإن اتفقا): في أ، ب وبياض في جـ.\n(٦) (العوض عن الطعام): في أ، ب وبياض في جـ.","vol":"7","page":398},{"text":"أحدهما: لا يجوز (١).\nوالثاني: يجوز، وهو الأصح (٢).\nوإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها (٣)، وجب لها خادم، ولا يجب لها أكثر من خادم واحد، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٤).\nوقال مالك: إن كانت ممن تخدم في دار أبيها (بخادمين) (٥)، (أو أكثر) (٦)، وجب لها ذلك على الزوج.\nولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة، أو ذا محرم لها، وفي الشيخ (الهرم) (٧)، ومملوكها وجهان، وهل يجوز أن يكون يهوديًا، أو نصرانيًا؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) لأنه طعام وجب في الذمة بالشرع، فلم يجز أخذ العوض فيه كالطعام في الكفارة.\n(٢) لأنه طعام يستقر في الذمة للآدمي، فجاز أخذ العوض فيه كالطعام في القرض، ويخالف الطعام في الكفارة، فإن ذلك يجب لحق اللَّه تعالى، ولم يأذن في أخذ العوض عنه، والنفقة تجب لحقها وقد رضيت بأخذ العوض./ المهذب ٢: ١٦٢.\n(٣) بأن تكون من ذوات الأقدار، أو مريضة، وجب لها خادم، لقوله ﷿: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ومن العشرة بالمعروف، أن يقيم لها من يخدمها.\n(٤) لأن المستحق خدمتها في نفسها، ويحصل ذلك بواحد، لأن الخادم الواحد يكفيها لنفسها، والزيادة تزاد لحفظ ملكها، أو للتجمل وليس عليه ذلك/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٠.\n(٥) (بخادمين): في أ، جـ وفي ب خادمين.\n(٦) (أو أكثر): في أ، ب وفي جـ وأكثر.\n(٧) (الهرم): في جـ وفي أالهم، وفي ب غير واضحة.","vol":"7","page":399},{"text":"(أحدهما: يجوز (١)\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nوإن قال الزوج: أنا أخدمها بنفسي، ففيه وجهان) (٣).\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يلزمها الرضا به (٤)\nوالثاني: لا يلزمها (٥).\n(وإن) (٦) اختارت (المرأة) (٧) امرأة تخدمها، واختار الزوج غيرها، ففيه وجهان:\nأحدها: أن الخيار إليها.\nوالثاني: أن الخيار إلى الزوج.\nوفي أدم الخادمة وجهان:\nأحدهما: أنه يجب من جنس أدمها (٨).\n_________\n(١) لأن استخدامهم مباح، ولأنهم يصلحون للخدمة.\n(٢) لأن في إباحة نظرهم اختلافًا، وتعافهم النفس، ولا يتنظفون من النجاسة.\n(٣) (أحدهما: يجوز. . . . وجهان) في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) لأنه تقع الكفاية بخدمته.\n(٥) لا يلزمها الرضا به، لأنها تحتشمه، ولا تستوفي حقها من الخدمة.\n(٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٧) (المرأة): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٨) كما يجب الطعام من جنس طعامها.","vol":"7","page":400},{"text":"والثاني: أنه يكون دون أدمها، وهو المنصوص عليه (١).\nويجب أن يدفع إليها نفقة كل يوم إذا طلعت الشمس (٢)، والكسوة في كل ستة أشهر (٣). وإن (٤) دفع إليها الكسوة لمدة (فانقضت) (٥) المدة والكسوة باقية، ففيه وجهان (٦):\nأصحهما: أنه يلزمه تجديدها (٧).\nقال القاضي أبو الحسن الماوردي: والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين، أن (ننظر) (٨) في الكسوة، فإن بقيت بعد موتها (لجودتها) (٩)، لم تستحق بدلها، (وإن) (١٠) بقيت بعدها لصيانة\n_________\n(١) أنه يجب من دون أدمها، لأن العرف في الأدم، أد يكون من دون أدمها، وفي الطعام العرف أن يكون من جنس طعامها.\n(٢) لأنه أول وقت الحاجة.\n(٣) لأن العرف في الكسوة أن تبدل في هذه المدة.\n(٤) (وإن): في أ، وفي ب فإذا وفي جـ فإن.\n(٥) (فانقضت): في أ، ب وفي جـ وانقضت.\n(٦) وإن دفع إليها الكسوة فبليت في أقل من هذا القدر، لم يجب عليه بدلها، كما لا يجب عليه بدل طعام اليوم إذا نفد قبل انقضاء اليوم.\n(٧) كما يلزمه الطعام في كل يوم، وإن بقي عندها طعام اليوم الذي قبله، ولأن الاعتبار بالمدة، لا بالكفاية، بدليل أنها لو تلفت قبل انقضاء المدة، لم يلزمه تجديدها، والمدة قد انقضت فوجب التجديد، وأما ما يبقى سنة فأكثر، كالبسط والفرش، وجبة الخز، والإبريسم، فلا يجب تجديدها في كل فصل، لأن العادة أن لا تجدد في كل فصل/ المهذب للشيرازي ٢: ١٦٣.\n(٨) (ننظر): في أ، جـ وفي ب ينظر.\n(٩) (لجودتها): في ب، جـ وفي أبجودتها.\n(١٠) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.","vol":"7","page":401},{"text":"لبسها، استحقت بدلها، كما لو لم تلبسها.\nفإن دفع إليها كسوة الشتاء، أو الصيف، (فبانت) (١) قبل (انقضائه) (٢) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها تسترجع (٣).\nوالثاني: لا تسترجع (٤).\n(فإن) (٥) قبضت كسوة فصل، (وأرادت) (٦) بيعها، لم تمنع منه.\nوقال أبو بكر بن الحداد المصري: لا يجوز.\nوقال أبو الحسن الماوردي البصري: إذا أرادت بيعها بما دونها في الجمال، لم يجز (٧).\n_________\n(١) (فبانت): في أ، والمهذب وفي ب، جـ فماتت.\n(٢) (انقضائه): في أ، جـ والمهذب وفي ب انقضائها.\n(٣) لأنه دفع لزمان مستقبل، فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق، ثبت له الرجوع كما لو أسلفها نفقة أيام، فبانت قبل انقضائها.\n(٤) لأنه دفع ما يستحق دفعه، فلم يرجع به كما لو دفع إليها نفقة يوم، فبانت قبل انقضائه/ المهذب ٢: ١٦٤.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٦) (وأرادت): في ب، جـ وفي أفأرادت.\n(٧) لأن للزوج حظًا في جمالها، وعليه ضررًا في نقصان جمالها، والأول أظهر، لأنه عوض مستحق، فلم تمنع من التصرف فيه كالمهر.","vol":"7","page":402},{"text":"وإن قبضت النفقة، وأرادت أن تبيعها، أو تبدلها بغيرها، لم تمنع منه.\nومن أصحابنا من قال: إن أبدلته بما يستضر بأكله كان له منعها (١).\nوالمذهب: الأول.\nفإن دفع إليها نفقة، شهر، ثم (ماتت) (٢) أو طلقها قبل مضيه، كان له أن يسترجع نفقة ما بقي من الشهر، وبه قال أحمد، ومحمد (٣).\nوقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: لا يسترجعها، لأنها (صلة) (٤).\n_________\n(١) لما عليه من الضرر في الاستمتاع بمرضها.\n(٢) (ماتت): في أ، ب وفي جـ بانت.\n(٣) لأنها استعجلت عوضًا عما تستحقه عليه بالاحتباس، وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره، كرزق القاضي، وعطاء المقاتلة/ الهداية ٢: ٣٢.\n(٤) (صلة): في ب، جـ وفي أأهله./ أنه صلة وقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلات بعد الموت لانتهاء حكمها كما في الهبة، ولهذا لو هلكت من غير استهلاك لا يسترد شيء منها الإِجماع/ الهداية ٢: ٣٢.","vol":"7","page":403},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-314>باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين</span>\nإذا أعسر الزوج بنفقة المعسر، ثبت لها الفسخ (١)، وكذلك الكسوة، وبه قال مالك وأحمد (٢).\n_________\n(١) لما روى أبو هريرة: (أن النبي -ﷺ- قال في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما) أخرجه الدارقطني، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق عاصم القاري عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأعله أبو حاتم، ولكن للحديث شواهد عن سعيد بن المسيب عند سعيد بن منصور، والشافعي، وعبد الرزاق في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال: (يفرق بينهما). قال أبو الزناد: قلت لسعيد سنة؟ قال: سنة وهذا مرسل قوي/ المجموع ١٧: ١٠٩/ السنن الكبرى ٧: ٤٧٠.\nولأنه إذا ثبت لها الفسخ بالعجز عن الوطء، والضرر فيه أقل، فلأن يثبت بالعجز عن النفقة، والضرر فيه أكثر أولى.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ سورة البقرة/ ٢٢٩ وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكًا بمعروف، فيتعين التسريح. =","vol":"7","page":404},{"text":"وقال الزهري، وأبو حنيفة، وأصحابه: ليس لها الفسخ، ولكنه (يرفع) (١) يده عنها (لتكتسب) (٢)، (وإن) (٣) أعسر بالمسكن، ثبت لها الفسخ.\nوحكى الشيخ الإمام في المهذب: في المسكن وجهين (٤)، وحكى أنه لا يفسخ بالعجز عن الأدم (٥).\nوحكى الشيخ أبو نصر: فيه وجهين، وحكى في الكسوة والمسكن، وجهًا واحدًا، أنه يفسخ.\n_________\n= وروى سعيد بن سفيان، عن ابن أبي الزناد، قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم، قال: سنه؟ قال: سنة، وهذا ينصرف إلى سنة رسول اللَّه -ﷺ-./ السنن الكبرى ٧: ٤٦٩.\nوقال ابن المنذر: ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما مضى) السنن الكبرى ٧: ٤٦٩ ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء -والضرر فيه أقل، لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه- فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا بها أولى./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٤.\n(١) (يرفع): في ب، جـ وفي أترفع.\n(٢) (لتكتسب): في ب، جـ وفي أليكتسب/ لأنه حق لها عليه، فلا يفسخ النكاح لعجزه عنه كالدين.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) أحدهما: يثبت لها الفسخ لأنه يلحقها الضرر لعدم المسكن.\nوالثاني: لا يثبت، لأنها لا تعدم موضعًا تسكن فيه/ المهذب ٢: ١٦٤.\n(٥) لأن البدن يقوم بالطعام من غير أدم.","vol":"7","page":405},{"text":"فإن وجد في أول النهار (ما يغذيها) (١)، وفي آخره (ما يعشيها) (٢)، ففيه وجهان:\nأحدهما: لها الفسخ (٣).\nوالثاني: ليس لها (٤).\nوإن غاب عنها، ولم تعرف موضعه، أو تعذرت مطالبته بالنفقة، فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه إذا لم يثبت إعساره، لم يثبت لها الفسخ (٥).\nوذكر القاضي أبو الطيب: (أنه) (٦) إذا تعذرت النفقة عليها بغيبته، ثبت لها الفسخ، وله وجه جيد.\nوفي وقت الفسخ قولان:\nأحدهما: أن لها الفسخ في الحال.\nوالثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام.\nإذا وجد التمكين من المرأة، ومضت مدة، ولم ينفق عليها،\n_________\n(١) (ما يغذيها): في أ، جـ وفي ب ما يغذيها به.\n(٢) (ما يعشيها): في أ، جـ وفي ب ما يعيشها به.\n(٣) لأنه نفقة اليوم لا تتبعض.\n(٤) لأنها تصل إلى كفايتها.\n(٥) لأن الفسخ يثبت بالعيب بالاعسار، ولم يثبت الاعسار.\n(٦) (أنه): في ب، جـ وفي أأنها.","vol":"7","page":406},{"text":"استقرت النفقة. دينًا في ذمته، ولم تسقط بمضي الزمان (١)، وبه قال مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\nوقال أبو حنيفة: تسقط بمضى الزمان، إلا أن يفرضها الحاكم (٢).\n(ويصح) (٣) ضمان ما استقر (منها) (٤) بمضي الزمان (٥)، وهل يصح ضمانها قبل الاستقرار؟\nفيه (قولان) (٦) بناء على القولين (في أنها) (٧) هل تجب بالعقد، أو بالتمكين؟\nأصحهما: أنها تجب بالتمكين، وهو قوله الجديد (٨).\n_________\n(١) لأنه مال يجب على سبيل البدل في عقد معاوضة، فلا يسقط بمضي الزمان، كالثمن، والأجرة، والمهر.\n(٢) لأن النفقة صلة، وليست بعوض عندنا، فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء، كالهبة لا توجب الملك إلا بمؤكد وهو القبض، والصلح بمنزلة القضاء، لأن ولايته على نفسه أقوى من ولاية القاضي، بخلاف المهر، لأنه عوض/ الهداية ٢: ٣٢.\n(٣) (ويصح): في ب، جـ وفي أيصح.\n(٤) (منها): مكررة في جـ مرتين.\n(٥) كما يصح ضمان سائر الديون.\n(٦) (قولان): في أ، جـ والمهذب.\n(٧) (في أنها): في ب وفي أبها في، وفي جـ فيها وفي المهذب في النفقة.\n(٨) لأنها لو وجبت بالعقد لملكت المطالبة بالجميع، كالمهر والأجرة، وعلى هذا لا يصح ضمانها لأنه ضمان ما لم يجب.","vol":"7","page":407},{"text":"وقال في القديم: تجب بالعقد (١).\nواختلف أصحابنا في تحرير العبارة عن ذلك.\n(فقال) (٢) البغداديون: تجب بالتمكين المستند إلى (العقد) (٣) فجعلوا الوجوب متعلقًا بالتمكين، وتقدم (العقد) (٤) (شرط) (٥).\nوقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين، (فجعلوا) (٦) الوجوب متعلقًا بالعقد، والتمكين (شرطًا) (٧)، وفائدته في زمان التأهب للتمكين، هل يستحق فيه النفقة؟\nفمن جعل التمكين عليه: لم يوجبها في زمان التأهب.\nفإن اختلف الزوجان في الإِنفاق، فقالت: لم ينفق علي.\nوقال الزوج: بل أنفقت عليك، ولم (يكن) (٨) بينة، فالقول: قول الزوجة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٩).\n_________\n(١) لأنها في مقابلة الاستمتاع، والاستمتاع يجب بالعقد، فكذلك النقة، وعلى هذا يصح أن يضمن منها نفقة موصوفة لمدة معلومة/ المهذب ٢: ١٦٥.\n(٢) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٣) (العقد): في ب، جـ وفي أعقد.\n(٤) (العقد): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٥) (شرط): في أوفي ب شرطًا وفي جـ شريط.\n(٦) (فجعلوا): في أ، جـ وفي ب فجعل.\n(٧) (شرطًا): في ب، جـ وفي أشرط.\n(٨) (يكن): في ب، جـ وفي أتكن.\n(٩) لأنها منكرة، ولكن مع يمينها، لقوله ﵇: اليمين على المدعي عليه، ولأن الأصل عدم القبض/ المهذب ٢: ١٦٥، والمغني لابن قدامة ٨: ٢١٠.","vol":"7","page":408},{"text":"وقال مالك: ان كان (زوجها) (١) فالقول: قوله.\nفإن اختلفا في نفقة ماضيه للأمة، وأنكرت، (وصدقه) (٢) المولى.\nقال أصحابنا: لا تثبت دعواه بتصديق المولى، وإنما يكون شاهدًا له بذلك.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: (في) (٣) هذا نظر، النفقة حق (للمولى) (٤) لا حق للأمة فيها.\n_________\n(١) (زوجها معها): في ب، وفي أمعها ساقطة.\n(٢) (وصدقه): في أ، جـ وفي ب فصدقه.\n(٣) (في): في أ، جـ وفي ب وفي.\n(٤) (للمولى): في ب وفي جـ المولى وفي أساقطة.","vol":"7","page":409},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-315>باب نفقة المعتدة</span>\nإذا كانت المعتدة بائنًا، فلها النفقة إن كانت حاملًا (١)، وهل (تجب) (٢) النفقة للحمل أو للحامل؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنها للحمل، وهو قوله القديم (٣).\nوالثاني: وهو الأصح، أنها للحامل بسبب الحمل (٤).\n_________\n(١) لقوله ﷿: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٦، فأوجب النفقة مع الحمل، فدل على أنها لا تجب مع عدم الحمل.\n(٢) (تجب): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) لأنها تجب بوجوده، وتسقط بعدمه.\n(٤) لأنها لو وجبت للحمل لتقدرت بكفايته، وذلك يحصل بما دون المد.\n- فإن قلنا: تجب للحمل، لم تجب إلا على من تجب عليه نفقة الولد.\n- وإن قلنا: تجب النفقة للحامل، وجبت على الزوج، لأن نفقتها تجب عليه/ المهذب ٢: ١٦٥.","vol":"7","page":410},{"text":"وفي وقت وجوب الدفع قولان:\nأحدهما: لا يجب الدفع حتى تضع (١).\nوالثاني: يجب الدفع يومًا فيومًا (٢).\n(فإن) (٣) كانت حائلًا، فلا نفقة لها، ولها السكنى (٤)، وهو قول مالك، والأوزاعي والفقهاء السبعة.\nوقال أبو حنيفة: يجب لها النفقة (٥).\n_________\n(١) لجواز أن يكون ريحًا فانفش، فلا يجب الدفع مع الشك.\n(٢) لأن الظاهر وجود الحمل، ولأنه جعل المتحقق في منع النكاح، وفسخ البيع في الجارية المبيعة والمنع من الأخذ في الزكاة، ووجوب الدفع في الدية، فجعل كالمتحقق في دفع النفقة.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٤) لقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٦.\n(٥) لأن النفقة جزاء احتباس على ما ذكرنا، والاحتباس قائم في حق حكم مقصود بالنكاح. وهو الولد، إذ العدة واجبة لصيانة الولد، فتجب النفقة، ولهذا كان لها السكنى بالإجماع وصار كما إذا كانت حاملًا. وحديث فاطمة بنت قيس رده عمر ﵁، فإنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري، صدقت أم كذبت، حفظت أم نسيت، سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (للمطلقة الثلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة). ورده أيضًا زيد بن ثابت ﵁، وأسامة بن زيد، وجابر؛ وعائشة ﵃./ الهداية ٢: ٣٤/ نصب الراية للزيلعي ٣: ٢٧٣.","vol":"7","page":411},{"text":"وحكي عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا يجب (لها) (١) نفقة، ولا سكنى.\nوهو قول الشافعي والحسن البصري، وعطاء، وأحمد، والزهري.\nوإن لاعن امرأته بعد الدخول (٢)، ونفى (حملها) (٣)، لم تجب عليه النفقة (٤)، وهل تجب السكنى؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجب (٥).\nوالثاني: لا يجب (٦).\nوأما المعتدة عن الوفاة، فلا يجب لها النفقة حاملًا، كانت أو حائلًا (٧).\n_________\n(١) (لها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) فإن لم ينف الحمل، وجبت النفقة.\n(٣) (حملها): في ب، جـ وفي أالحمل.\n(٤) لأن النفقة تجب في أحد القولين للحمل.\nوالثاني: يجب لها بسبب الحمل، والحمل منتف عنه، فلم تجب بسببه نفقة/ المهذب ٢: ١٦٦.\n(٥) لأنها معتدة عن فرقة في حال الحياة، فوجب لها السكنى كالمطلقة.\n(٦) لما روى ابن عباس رضي اللَّه تعالى عنه: (أن النبي -ﷺ- قضى أن لا تثبت لها، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق، ولا متوفى عنها زوجها، رواه البزار. أن رجلًا طلق امرأته، فجاءت إلى النبي -ﷺ- فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى) السنن الكبرى ٧: ٤٠٩ - ٤١٠.\nقال الهيثمي في مجمع الزوائد: وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة وهو متروك/ المجموع ١٧: ١٢٢ ولأنها لم تحصن ماءه، فلم يلزمه سكناها.\n(٧) لأن النفقة إنما تجب للمتمكن من الاستمتاع، وقد زال التمكين بالموت، أو بسبب الحمل، والميت لا يستحق عليه حق، لأجل الولد/ المهذب ٢: ١٦٦.","vol":"7","page":412},{"text":"وحكي عن علي وابن عمرو ﵄: أن لها النفقة إذا كانت حاملًا.\nوفي وجوب السكنى قولان:\nأحدهما: لا يجب، وهو قول أبي حنيفة، (وهو اختيار) (١) المزني ﵀.\nوالثاني: يجب، وهو قول مالك (٢).\nوإن جلست امرأة المفقود، أربع سنين (٣)، (وفرق) (٤) الحاكم (بينهما) (٥)،\n_________\n(١) (وهو اختيار): في أ، جـ واجتيار/ لأنه حق يجب يومًا بيوم فلم تجب في عدة الوفاة كالنفقة.\n(٢) لما روت فريعة بنت مالك: (أن النبي -ﷺ- قال: اعتدي في البيت الذي أتاك فيه وفاة زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله أربعة أشهر وعشرًا). قال ابن عبد البر في الاستيعاب: فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري كان يقال لها الفارعة، شهدت بيعة الرضوان، وأمها أم حبيبة بنت عبد اللَّه بن أبي سلول، روت عن الفريعة هذه زينب بنت كعب بن عميرة حديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، استعمله أكثر فقهاء الأمصار/ المجموع ١٧: ١٢٤/ وسبق تخريجه.\nولأنها معتدة عن نكاح صحيح، فوجب لها السكنى كالمطلقة.\n(٣) فلها النفقة، لأنها محبوسة عليه في بيته.\n(٤) (وفرق): في أ، جـ وفي ب ففرق/ أي إن طلبت الفرقة بعد أربع سنين.\n(٥) (بينهما): في أ، جـ وفي ب بينهما وتزوجت\n- فإن قلنا بقوله القديم: إن التفريق صحيح، فهي كالمتوفى عنها زوجها، لأنها معتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة، وفي السكنى قولان، فإن رجع الزوج. =","vol":"7","page":413},{"text":"وقلنا، بقوله الجديد، (وتزوجت) (١) سقطت نفقتها (٢)، فإن عادت إلى بيت الزوج، فهل تعود نفقتها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: تعود (٣).\nوالثاني: لا تعود (٤).\nومن أصحابنا من قال: إن كان الحاكم قد فرق بينهما، وأمرها بالاعتداد، (واعتدت) (٥) وفارقت البيت، ثم عادت إليه، لم تعد نفقتها (٦).\n_________\n= - فإن قلنا: تسلم إليه، عادت إلى نفقته في المستقبل.\n- وإن قلنا: لا تسلم إليه، لم يكن لها عليه نفقة.\n- وإن قلنا بقوله الجديد: وأن التفريق باطل، فلها النفقة في مدة التربص، ومدة العدة، لأنها محبوسة عليه في بيته/ المهذب ٢: ١٦٦ وهذا ما ذهب إليه المصنف.\n(١) (وتزوجت): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) لأنها صارت كالناشزة، وإن لم يرجع الزوج، ورجعت إلى بيتها، وقعدت فيه.\n- فإن قلنا بقوله القديم: لم تعد النفقة.\n- وإن قلنا بقوله الجديد: فهل تعود نفقتها بعودها إلى البيت فيه وجهان ذهب إليهما المصنف.\n(٣) لأنهما سقطت بنشوزها، فعادت بعودها.\n(٤) لأن التسليم الأول قد بطل، فلا تعود إلا بتسليم مستأنف، كما أن الوديعة إذا تعدى فيها، ثم ردها إلى المكان، لم تعد الأمانة/ المهذب ٢: ١٦٦.\n(٥) (واعتدت): في أوالمهذب وفي ب، جـ فاعتدت.\n(٦) لأن التسليم الأول قد بطل لحكم الحاكم.","vol":"7","page":414},{"text":"(وإن) (١) كانت قد تربصت، واعتدت، ثم فارقت البيت، ثم عادت إليه، عادت النفقة (٢).\nإذا طلبت المعتدة السكنى بعد مضي بعض المدة.\nفقد نص الشافعي ﵀: أنه يسقط سكنى ما مضى.\nونص في المبتوته الحامل: أنه يجب لها نفقة ما مضى.\nفمن أصحابنا: من خرجها على قولين.\nوأكثر أصحابنا: (حملوا) (٣) الجوابين على (ظاهرهما) (٤) (وفرق بينهما) (٥).\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) لأن التسليم الأول لم يبطل من غير حكم الحاكم واللَّه أعلم.\n(٣) (حملوا): في أ، جـ وفي ب حمل.\n(٤) (ظاهرهما): في أ، جـ وفي ب ظاهرهما فيهما.\n(٥) (وفرق بينهما): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":415},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-316>باب نفقة الأقارب والرقيق والبهائم</span>\nلا تجب نفقة من عدا الوالدين، والمولودين من الأقارب، كالأخوة، والأرحام (١).\n_________\n(١) تجب على الولد نفقة الأب والأم، والدليل عليه: قوله تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ ومن الإِحسان أن ينفق عليهما/ الإسراء/ ٢٣ وروت عائشة ﵂: (أن النبي -ﷺ- قال: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه./ السنن الكبرى ٧: ٤٨٠.\nويجب عليه نفقة الأجداد، والجدات، لأن إسم الوالدين يقع على الجميع، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ فسمى اللَّه تعالى إبراهيم أبًا وهو جد، ولأن الجد كالأب، والجدة كالأم في أحكام الولادة، من رد الشهادة وغيرها، وكذلك في إيجاب النفقة. وتجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة ﵁: أن رجلًا جاء إلى النبي -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه؟ عندي دينار، فقال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر، فقال: أنفقه على ولدك، قال: عندي آخر، فقال: أنفقه على أهلك، قال: عندي آخر، قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أعلم به./ السنن الكبرى ٧: ٤٦٦. =","vol":"7","page":416},{"text":"وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محوم، يستحق النفقة على قريبه (١)، منفقة (من عدا) (٢) الوالدين والمولودين تجب مع اتفاق الدين دون اختلافه (٣).\nوقال أحمد: تجب عل كل وارث، كالأخ وابنه، والعم، وابنه (٤)\n_________\n= ويجب عليه نفقة ولد الولد وإن سفل، لأن إسم الولد يقع عليه، والدليل عليه قوله ﷿: ﴿يَابَنِي آدَمَ﴾.\nوتجب على الأم نففة الولد لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ البقرة/ ٢٣٣. ولأنه إذا وجبت على الأب وولادته من جهة الظاهر، فلأن تجب على الأم وولادتها من جهة القطع أولى. وتجب عليها نفقة ولد الولد لما ذكرناه في الأب.\nولا تجب نفقة من عدا الوالدين والمولودين من الأقارب، كالأخوة، والأعمام، وغيرهما، لأن الشرع ورد بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين، ومن سواهم لا يلحق بهم في الولادة، وأحكام الولادة فلم يلحق بهم في وجوب النققة/ المهذب للشيرازى ٢: ١٦٧.\n(١) إذا كان صغيرًا فقيرًا، أو كانت امرأة بالغة فقيرة، أو كان ذكرًا بالغًا فقيرًا زمنًا أو أعمى، لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة، والفاصل: أن يكون ذا رحم محرم، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾.\nوفي قراءة عبد اللَّه بن مسعود ﵁، وعلى الموارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك، ثم لا بد من الحاجة، والصغر والأنوثة، والزمانة،، أمارة الحاجة لتحقق العجز فإن القادر على الكسب غني بكسبه بخلاف الأبوين، لأنه يلحقه تعب الكسب، والولد مأمور بدفع الضرر عنهما، فتجب نفقتهما مع قدرتهما على الكسب/ الهداية للمرغيناني ٢: ٣٦.\n(٢) (من عدا): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٣) لأن النفقة متعلقة بالإرث بالنص، ولأن القرابة موجبة للصلة، ومع الاتفاق في الدين أكد/ الهداية ٢: ٣٥.\n(٤) لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ سورة البقرة ٢٣٣، ولأن بين =","vol":"7","page":417},{"text":"ولا يستحق القريب على قريبه، النفقة من غير حاجة، فإن كان معسرًا عاجزًا عن الكسب، لعدم البلوغ، أو (للزمانة) (١) (أو للكبر) (٢) (أو الجنون) (٣)، استحق عليه النفقة (٤).\n(وإن) (٥) كان قدارًا على الكسب، بالصحة والقوة، فإن كان من الوالدين، ففيه قولان:\nأحدهما: يستحق وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٦).\n_________\n= المتوارثين قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس، فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم/ المغني لابن قدامة ٨: ٢١٣.\n(١) (للزمانة): في أوفي ب لزمانه وفي جـ أو الزمانة.\n(٢) (أو للكبر): في أوفي ب لكبر، وفي جـ والكبر.\n(٣) (أو الجنون): في أوفي ب لكبر، وفي جـ والكبر.\n(٣) (أو الجنون): في أ، جـ وفي ب لجنون.\n(٤) لأنه محتاج لعدم المال، وعدم الكسب.\n(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٦) لأنه محتاج، فاستحق النفقة على القريب كالزمن.\nوساق العمراني رواية نسوقها لطرافتها. قال: روى عن جابر أن رجلًا أتى النبي -ﷺ- وقال: يا رسول اللَّه أن أبي يأخذ مالي فينفقه، فقال الأب: إنما أنفقه يا رسول اللَّه على إحدى عماته أو إحدى خالاته، فهبط جبريل وقال: يا رسول اللَّه سل الأب عن شعر قاله، فسأله النبي -ﷺ- عن ذلك، فقال الأب: إن اللَّه وله الحمد يزيدنا بك بيانًا يا رسول اللَّه كل يوم، لقد قلت هذا الشعر في نفسي فلم تسمعه أذناي ثم أنشأ يقول:\nغذوتك مولودًا وعلتك يافعًا ... تعل بما أدنى إليك وتنهل\nإذا ليلة نابتك بالشكوى لم أبت ... لشكواك إلا ساهرًا أتململ =","vol":"7","page":418},{"text":"والثاني: لا يستحق (١).\nوإن كان من المولودين، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين.\nومنهم من قال: لا يستحق قولًا واحدًا (٢).\n(فإذا) (٣) بلغ الولد صحيحًا، سقطت نفقته في ظاهر المذهب، ذكرًا كان أو أنثى.\nوقال أبو حنيفة: نفقة الأنثى لا تسقط حتى تتزوج، وحكي عن مالك (٤).\n_________\n= كأني أنا المطروق دونك بالذي ... طرقت به دوني وعيني تهمل\nفلما بلغت السن والغاية التي ... إليها مدى ما كنت فيك أؤمل\nجعلت جزائي منك جبهًا وغلظة ... كأنك أنت المنعم المتفضل\nفليتك إذ لم ترع حق أبوتي ... فعلت كما الجار المجاور يفعل\nتراه معدًا للخلاف كأنه ... برد على أهل الصواب موكل\n(١) لأن القوة كاليسار، ولهذا سوى رسول اللَّه -ﷺ- بينهما في تحريم الزكاة فقال: (لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي) أخرجه النسائي عن أبي هريرة في الزكاة، عن هناد بن السري، وابن ماجة فيه أيضًا عن محمد بن الصباح، وأخرجه أبو داود عن عباد بن موسى الختلي في الزكاة من حديث عبد اللَّه بن عمرو الترمذي في الزكاة عن محمد بن لار من حديث عبد اللَّه بن عمرو أيضًا وحسنه/ المجموع ١٧: ١٣٩ وأنظر سنن ابن ماجة ١: ٥٨٩.\n(٢) لأن حرمة الوالد آكد، فاستحق بها مع القوة وحرمة الولد أضعف، فلم يستحق بها مع القوة/ المهذب ٢: ١٧٧.\n(٣) (فإذا): في أ، جـ وفي ب وإذا.\n(٤) إلا أنه قال: ينفق على النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن الأزواج ثم لا نفقة لهن/ المغني لابن قدامة ٨: ٢١٥.","vol":"7","page":419},{"text":"فإن كان (الذي) (١) يستحق النفقة (أب) (٢)، وابن هما موسران، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن النفقة على الأب (٣).\nوالثاني: أنهما سواء (٤).\nفإن كان له أب وأم، وهما موسران، فالنفقة على الأب (٥)، وكذا\n_________\n(١) (الذي): في جـ وفي أ، ب للذي.\n(٢) (أب): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) لأن وجوب النفقة عليه منصوص عليه وهو قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ سورة البقرة/ ٢٣٣ ووجوبها على الولد ثبت بالاجتهاد.\n(٤) لتساويهما في القرب والذكورية.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ سورة الطلاق/ ٦. فجعل أجرة الرضاع على الأب.\nوروت عائشة ﵂: أن هندًا أم معاوية جاءت إلى النبي -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه أن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرًا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء، فقال النبي -ﷺ- خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) أخرجه البخاري في النفقات عن محمد بن مقاتل وعن محمد بن يوسف، وفي الإيمان والنذور عن يحيى بن بكر، وفي الأحكام عن محمد بن كثير، وفي المظالم عن أبي اليمان، وفي البيوع عن أبي نعيم، وفي صحيح مسلم في الإحكام عن علي بن حجر وعن عبد بن حميد، وفي الأقضية عن زهير بن حرب. وأخرجه أبو داود في البيوع عن خشيش بن أصرم، وعن أحمد بن يونس وأخرجه النسائي في القضاء عن إسحاق ابن إبراهيم وابن ماجة في التجارات عن أبي بكر وعلي بن محمد وأبي عمر الضرير/ المجموع ١٧: ١٤٢/ سبق تخريجه.\nولأن الأب ساوى الأم في الولادة، وأنفرد بالتعصيب فقدم.","vol":"7","page":420},{"text":"إذا اجتمع: أم، وجد أبو الأب، فالنفقة على الجد (١).\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: على الجد (ثلثا) (٢) النفقة، وعلى الأم الثلث.\nوقال مالك: لا تجب النفقة على الأم، ولا على الجد.\nوقال أبو يوسف، ومحمد: إن أعسر الأب (تحملتها) (٣) الأم، لترجع عليه إذا أيسر (وإن) (٤) مات الأب، كانت على (الجد) (٥) دون الأم.\nوإن كان له بنت، وابن بنت، ففيه قولان:\nأحدهما: أن النفقة على البنت (٦).\nوالثاني: أنها على ابن البنت (٧).\n_________\n(١) لأن له ولادة وتعصيبًا فقدم على الأم كالأب.\n(٢) (ثلثًا): في أ، ب والمغني وفي جـ ثلث/ لأنهما يرثانه كذلك، لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾، والأم وارثة فكان عليها بالنص، ولأنه معنى يستحق بالنسب، فلم يختص به الجد دون الأم كالوراثة./ المغني لابن قدامة ٨: ٢١٩.\n(٣) (تحملتها): في أ، جـ وفي ب تحملها.\n(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب وإذا.\n(٥) (الجد): في ب، جـ وفي أالأب.\n(٦) لأنها أقرب.\n(٧) لأنه أقوى، وأقدر على النفقة بالذكورية.","vol":"7","page":421},{"text":"(فإن) (١) كانت له (أم أم، وأم أب) (٢) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنهما سواء (٣).\nوالثاني: أن النفقة على أم الأب (٤).\n(فإن) (٥) اجتمع (أم أم أب) (٦)، (وأب أم أب) (٧) (وأم أب أب) (٨) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنهم سواء في تحمل النفقة.\nوالوجه الثاني: أنه يتحملها أم أب الأب.\nقال القاضي أبو الحسن الماوردي: وأرى وجهًا ثالثًا، وهو أصح عندي، أنه إذا اجتمع (فيهم) (٩) وارث، وغير وارث مع التساوي في الدرجة (فالوارث) (١٠) أحق بتحملها كما تقدم العصبة في تحملها، على من ليس بعصبة.\n_________\n(١) (فإن): في أوفي ب، جـ وإن.\n(٢) (أم أم، وأم أب): في أ، جـ والمهذب وفي ب أم، وأم أب.\n(٣) لتساويهما في الدرجة.\n(٤) لأنها تدلي بالعصبة.\n(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٦) (أم أم أب): في أ، جـ وفي ب أم أم الأب.\n(٧) (وأب أم أب): في أ، جـ وفي ب وأبو أم أب.\n(٨) (وأم أب أب): في أ، جـ وفي ب وأم أبي أب.\n(٩) (فيهم): في ب، جـ وفي أمنهم.\n(١٠) (فالوارث): في ب، جـ وفي أوالوارث.","vol":"7","page":422},{"text":"فإن اجتمع (أب أم) (١) وأم أب.\nفالذي ذكر الشيخ أبو حامد ﵀: (أن) (٢) القرابتين إذا (اجتمعا) (٣) من جهة الأب والأم، كانت إحداهما عصبة، فهي أولى وإن بعدت. وإن لم يكن فيهما عصبة، فالأقرب أولى، وإن كان سواء، وأحدهما يدلي بعصبة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقدم المدلي بالعصبة.\nوالثاني: هما سواء، ولم يفرق بين الذكر والأنثى.\nوحكى عن القاضي أبي حامد أنه قال: الجد للأم أولى.\n(فإن) (٤) كان الجد من قبل الأم أبعد، (فقد ذكر) (٥) فيه وجهين:\nأحدهما: (أنها) (٦) عليه.\nوالثاني: على (الجدة) (٧).\nفإن كان من تجب عليه النفقة، (يقدر) (٨) على نفقة قريب واحد، وله قريبان، يجب لهما النفقة، كالأب والأم، ففيه ثلاثة أوجه.\n_________\n(١) (أب أم): في أ، جـ وفي ب أبو أم.\n(٢) (إن): في أ، ب وفي جـ في.\n(٣) (اجتمعا): في ب، جـ وفي أاجتمعتا.\n(٤) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٥) (فقد ذكر): في أ، ب وفي جـ فذكر.\n(٦) (أنها): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٧) (الجدة): في ب، جـ وفي أالجد.\n(٨) (يقدر): في أ، جـ وفي ب وقدر.","vol":"7","page":423},{"text":"أحدها: أن الأم أولى (١).\nوالثاني: أن الأب أحق (٢).\nوالثالث: أنهما سواء (٣).\nوحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها وإن كان له أب وابن، ففيه وجهان:\nوحكى عن مالك أنه قال: لا تجب عليه نفقة أمه مع قدرته عليها.\n_________\n(١) لما روي أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه؟ من أبر، قال: أمك، قال: ثم من، قال: أمك، قال: ثم من قال: أمك، ثم من؟ قال: أباك، ولأنها تساوي الأب في الولادة، وتنفرد بالحمل، والوضع، والرضاع/ أخرجه أحمد والبخاري، ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁ بلفظ (قال رجل: يا رسول اللَّه أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال أبوك) ولمسلم في رواية (من أبر؟ قال: أمك). نيل الأوطار ٦: ٣٤٦.\nوأخرجه أحمد وأبو داود، والترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: (قلت: يا رسول اللَّه من أبر؟ قال: أمك، قال: قلت ثم من؟ قال: أمك، قال: قلت يا رسول اللَّه ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب) نيل الأوطار ٦: ٤٣٦ وأخرجه أيضًا الحاكم وحسنه، وأبو داود عن بهز أيضًا/ المجموع ١٧: ١٤٨.\n(٢) لأنه يساويها في الولادة، وينفرد بالتعصيب، ولأنهما لو كانا موسرين، والإبن معسرًا قدم الأب في وجوب النفقة عليها فقدم في النفقة له.\n(٣) أنهما سواء، لأن النفقة بالقرابة لا بالتعصيب وهما في القرابة سواء/ المهذب ٢: ١٦٨.","vol":"7","page":424},{"text":"وإن كان له أب وابن، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الابن أحق (١).\nوالثاني: أن الأب أحق (٢).\nوإن كان له ابن، وابن ابن، أو أب وجدة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الابن والأب، أحق (٣).\nوالثاني: أنهما سواء (٤).\nفإن كان له بنت موسره، وأم موسره، فنفقته على بنته (٥).\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: يكون على الأم الربع، والباقي على البنت (٦).\nفإن كان له ابن وبنت، وهما موسران، فنفقته على الابن.\nوقال أبو حنيفة: النفقة عليهما بالسوية.\nوقال أحمد: على الابن ثلثاها، وعلى البنت ثلثها كالميراث.\n_________\n(١) لأن نفقته ثبتت بنص الكتاب.\n(٢) لأن حرمته/ آكد، ولهذا لا يقاد بالإبن، ويقاد به الإبن.\n(٣) أي أن الابن أحق من ابن الابن، والأب أحق من الجد لأنهما أقرب، ولأنهما لو كانا موسرين وهو معسر، كانت نففته على أقربهما، فكذلك في نفقته عليهما.\n(٤) لأن النفقة بالقرابة، ولهذا لا يسقط أحدهما بالآخر إذا قدر على نفقتهما.\n(٥) لأنها تكون عصبة مع أخيها/ المغني لابن قدامة ٨: ٢١٩.\n(٦) لأنهما يرثانه كذلك.","vol":"7","page":425},{"text":"فإن (كان) (١) له بنت، وابن بن، فالنفقة على ابن الابن (٢).\nوقال أبو حنيفة: على البنت (٣).\nوقال أحمد: على البنت الثلث، وعلى ابن الابن الثلثان.\nفإن كان له بنت، وخنثى مشكل، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن النفقة على الخنثى.\nوالثاني: أن النفقة بينهما، وهو الأقيس.\nوإن كان له أب فقير مجنون، أو فقير زمن، واحتاج إلى الاعفاف، وجب عليه اعفافه على المنصوص.\nوخرج أبو علي بن خيران قولًا آخر: أنه لا يجب (٤)، والمذهب: الأول (٥).\nوإن كان الأب صحيحًا قويًا وقلنا: تجب نفقته، (وجب) (٦) إعفافه، وإن قلنا: لا تجب نفقته، ففي إعفافه وجهان:\nأحدهما: لا يجب (٧).\n_________\n(١) (كان): في أ، ب وفي جـ كانت.\n(٢) لأنه عصبة.\n(٣) لأنها أقرب.\n(٤) لأنه قريب يستحق النفقة، فلا يستحق الإعفاف كالابن.\n(٥) لأنه معنى يحتاج الأب إليه، ويلحقه الضرر بفقده، فوجب كالنفقة.\n(٦) (وجب): في أ، ب وفي جـ ويجب.\n(٧) لأنه لا تجب نفقته، فلا تجب إعفافه.","vol":"7","page":426},{"text":"والثاني: يجب، وهو قول أبي إسحاق (١).\nفإن وطىء الأب جارية ابنه، ولم يكن الابن قد وطئها، لم يجب عليه الحد.\nوحكي في الحاوي عن الزهري، وأبي ثور: أنه يجب عليه الحد.\nوهل يعزر على هذا الوطء؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يعزر، وتحرم على الابن، ولا يجب على الأب قيمتها (وحكي في الحاوي عن العراقيين أنه يجب عليه قيمتها) (٢) بسبب تحريمها على الابن.\nوإن كان الابن قد وطئها، ففي وجوب الحد على الأب وجهان:\nأحدهما: عليه الحد إذا علم بالتحريم.\nوالثاني: لا حد عليه.\nقال في الحاوي: يمكن أن يكون تخريج الوجهين من اختلاف قوله في وجوب الحد، بوطء أخته من الرضاع، في ملك يمين.\nوإن أحبلها، ولم يكن الابن قد أحبلها، لحقه (نسب) (٣)\n_________\n(١) يجب إعفافه، لأن نفقته ان لم تجب على الغريب أنفق عليه من بيت المال، والإعفاف لا يجب في بيت المال، فوجب على القريب، ومن وجب عليه الإعفاف فهو بالخيار بين أن يزوجه بحرة، وبين أن يسريه بجارية، ولا يجوز أن يزوجه بأمة، لأنه بالإعفاف يستغني عن نكاح الأمة، ولا يعفه بعجوز، ولا بقبيحة، لأن الأصل من العفة وهو الاستمتاع، ولا يحصل ذلك بالعجوز، ولا القبيحة/ المهذب ٢: ١٦٨.\n(٢) (وحكي في الحاوي عن العراقيين أنه يجب عليه قيمتها): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (نسب): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"7","page":427},{"text":"الولد. وهل تصير أم ولد؟ فيه قولان:\nأصحهما: (أنها) (١) تصير أم ولده، وهو اختيار المزني، فعلى هذا: يجب عليه قيمتها لولده، ومهرها.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب المهر مع القيمة.\nفإن اجتمع (أب) (٢) الأم (مع أب أب الأب) (٣).\nفقد قال الشيخ أبو حامد: هما سواء لأن أحدهما أقرب، (والآخر له) (٤) تعصيب.\nوذكر في الحاوي: أن الأقرب منهما أولى.\nوالشيخ أبو نصر ﵀: لما ذكر قول الشيخ (أبي) (٥) حامد وقال: (وفي) (٦) هذا نظر.\nفإن (زوج) (٧) (أباه) (٨) امرأة، أو سراه بجارية فماتت، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (أب): في أ، جـ وفي ب أبو.\n(٣) (مع أب أب الأب): في أوفي ب مع أب أب الأم، وفي جـ مع أب الأب.\n(٤) (والآخر له): في أ، جـ وفي ب وللآخر.\n(٥) (أبي): في ب وفي أ، جـ أبو.\n(٦) (وفي): في ب، جـ وفي أفي.\n(٧) (زوج): في أ، ب وفي جـ زوجة.\n(٨) (أباه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.","vol":"7","page":428},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) لا يجب إعفافه.\nوالثاني: (أنه) (٢) يجب وهو الأصح.\nوإن (احتاج) (٣) الولد إلى الرضاع، وجب على القريب إرضاعه (٤)، فإن امتنعت الزوجة من إرضاعه (لم تجبر) (٥) عليه وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٦).\n_________\n(١) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لا يجب البدل، لأنه يخرج عن حد المواساة.\n(٢) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه زال ملكه عنها بغير تفريط، فوجب بدله كما لو دفع إليه نفقة يوم فسرقت منه/ المهذب ٢: ١٦٨.\n(٣) (أحتاج): في أ، ب وفي جـ صاح.\n(٤) لأن الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق الكبير، ولا يجب إلا في حولين كاملين، لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾.\n(٥) (تجبر): في ب، جـ وفي أيجبر.\n(٦) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى﴾ الطلاق/ ٦، وإذا اختلفا فقد تعاسرا، ولأن الإجبار على الرضاع لا يخلو: إما أن يكون لحق الولد، أو لحق الزوج أولهما، لا يجوز أن يكون لحق الزوج، فإنه يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها، ولا على خدمته فيما يختص به، ولا يجوز أن يكون لحق الولد، فإن ذلك لو كان له للزمها بعد الفرقة، ولأنه مما يلزم الوالد لولده، فلزم الأب على الخصوص كالنفقة أو كما بعد الفرقة، ولا يجوز أن يكون لها، لأن ما لا مناسبة فيه لا يثبت الحكم بانضمام بعضه إلى بعض، ولأنه لو كان لها لثبت الحكم به بعد الفرقة والآية محمولة على حال الاتفاق وعدم التعاسر/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٠.","vol":"7","page":429},{"text":"وقال أبو ثور: تجبر عليه (١).\nوعن مالك: روايتان.\nإحداهما: مثل قول أبي ثور، والمشهور عنه: أنها إن كانت ممن لا ترضع ولدها في العادة، لم يلزمها. وإن كانت ممن ترضعه، لزمها.\nوإن طلبت المرأة أن ترضع ولدها، كان له منعها (٢).\nفإن تراضيا عليه، فهل يلزمه أن يزيدها في نفقتها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه، وهو قول أبي سعيد، وأبي إسحاق (٣).\nوالثاني: لا يلزمه زيادة (٤).\n(فإن) (٥) أرادت إرضاعه، بأجرة، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ سورة البقرة/ ٢٣٣ وهذا خطأ، لأنها إذا لم تجبر على نففة الولد مع وجود الأب، لم تجبر على الرضاع، وإن أرادت إرضاعه، كره للزوج منعها، لأن لبنها أوفق له/ المهذب ٢: ١٦٩.\n(٢) لأنه يستحق الاستمتاع بها في كل وقت إلا في وقت العبادة، فلا يجوز لها تفويته عليه بالرضاع.\n(٣) لأنها تحتاج في حال الرضاع إلى أكثر مما تحتاج في غيره.\n(٤) لا تلزم الزياده على نفقتها في النفقة، لأن نفقتها مقدرة، فلا تجب الزيادة لحاجتها كما لا تجب الزيادة في نفقة الأكولة لحاجتها/ المهذب ٢: ١٦٩.\n(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.","vol":"7","page":430},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) لا يجوز، وهو قول الشيخ أبي حامد (٢).\nوالثاني: (أنه) (٣) يجوز.\nفإن أرضعت (ولد) (٤) غيره بإذنه، فهل تسقط نفقتها؟ فيه وجهان (كالمسافرة) (٥) بإذن زوجها.\nفأما إذا طلبت الإِرضاع بأجرة المثل، بعد البينونة فلها ذلك، (فإن) (٦) كان (للأب من يتطوع) (٧) بالإِرضاع، أو من يرضع بدون أجرة المثل، (ففيه) (٨) قولان:\nأحدهما: أن الأم أحق (٩).\n_________\n(١) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) لأن أوقات الرضاع مستحقة لاستمتاع الزوج ببدل وهو النفقة، فلا يجوز أن تأخذ بدلًا آخر.\n(٣) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه عمل يجوز أخذ الأجرة عليه بعد البينونة، فجاز أخذ الأجرة عليه قبل البينونة كالنسج، وإن بانت لم يملك إجبارها على إرضاعه كما لا يملك قبل البينونة/ المهذب ٢: ١٦٩.\n(٤) (ولد): في أ، ب وفي جـ ولدًا.\n(٥) (كالمسافرة): في ب، جـ وفي أكالمستأجرة.\n(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٧) (للأب من يتطوع): في ب، جـ وفي أالأب ممن تتطوع.\n(٨) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٩) أن الأم أحق بأجرة المثل، لأن الرضاع لحق الولد، ولأن لبن الأم أصلح له وأنفع وقد رضيت بعوض المثل، فكان أحق.","vol":"7","page":431},{"text":"الثاني: أن الأب أحق (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يسقط حق الأم من الحضانة، وليس على الأب الأجرة، (ولكنه) (٢) يأتي (بالمرضعة) (٣) ترضعه عندها (٤).\nوالمملوك الذي يلي (إصلاح) (٥) طعام مولاه، يستحب له أن يجلسه معه ليأكل معه فإن أبى (أطعمه) (٦) منه، وأيهما أفضل؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) أن الأب أحق، لأن الرضاع في حق الصغير كالنفقة في حق الكبير، ولو وجد الكبير من يتبرع بنفقه، لم يستحق على الأب النفقة، فكذلك إذا وجد من يتبرع بإرضاعه لم تستحق على الأب أجرة الرضاع.\n(٢) (ولكنه): في أ، جـ وفي ب ولكن.\n(٣) (بالموضعة): في أ، جـ وفي ب بمرضعة.\n(٤) وهي أحق، لأنها أشفق، فكان نظرًا للصبي في الدفع إليها، وليس على الأب الأجرة لأن الإرضاع مستحق عليها ديانة لقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ سورة البقرة /٢٣٣.\n(٥) (إصلاح): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٦) (أطعمه): في أ، جـ وفي ب فليطعمه/ لما روى أبو هريرة ﵁ قال قال أبو القاسم -ﷺ-: (إذا جاء أحدكم خادمه بطعام فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين، فإنه تولى علاجه وحره) / المجموع ١٧: ١٥٧ وأنظر نيل الأوطار للشوكاني ٧: ٣.\nأخرجه البخاري ومسلم في النذور والأطعمة، وأبو داود في الأطعمة عن عبد اللَّه بن سلمة القعنبي، وكذا أخرجه أحمد في مسندة وبقية أصحاب السنن بلفظ: (إذا أتى أحدكم خادمة بطعامه -فإن لم يجلسه معه- فليناوله لقمة أو لقمتين، أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه/ البخاري ٣: ٣٠٢.","vol":"7","page":432},{"text":"أصحهما: أن إجلاسه معه (أفضل) (١) لما فيه من التواضع، وأنه يأكل ما يكفيه.\n(ويلزمه الكسوة) (٢) بالمعروف، ويستحب أن (يسوي) (٣) بين عبيده وإمائه فيها، إلا أن يكون فيهن سرية، فيفضلها في الكسوة في أصح الوجهين (٤).\nفإن كان له بهيمة، (فلم) (٥) ينفق عليها، أجبره السلطان على ذلك (٦)، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: لا يجبره، (ولكن) (٧) يأمره بذلك على سبيل الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.\n_________\n(١) (أفضل): في أ، ب وفي جـ لفضل.\n(٢) (ويلزمه الكسوة): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (يسوي): في أ، ب وفي جـ يساوي.\n(٤) لأن العرف أن تكون كسوتها أعلى فوق كسوة جارية الخدمة/ المهذب ٢: ١٦٩.\n(٥) (فلم): في أ، ب وفي جـ ولم.\n(٦) فإن أبى أو عجز أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت مما يذبح.\n(٧) (ولكن): في أ، ب وفي جـ ولكنه/ لأن البهيمة لا يثبت لها حق من جهة الحكم، ألا ترى أنه لا تصح منها الخصومة، ولا ينصب عليها خصم، فصارت كالزرع والشجر/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٧، والهداية ٢: ٣٧.","vol":"7","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-317>باب الحضانة</span>\nولا تثبت الحضانة لرقيق (١)، ولا فاسق (٢)، ولا كافر على مسلم.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: تثبت الحضانة للكافر على المسلم (٣)، والمذهب: الأول (٤).\n_________\n(١) لأنه لا يقدر على القيام بالحضانة مع خدمة المولى.\n(٢) لأنه لا يوفي الحضانة حقها، ولأن الحضانة إنما جعلت لحظ الولد، ولا حظ للولد في حضانة الفاسق، لأنه ينشأ على طريقه.\n(٣) لما روى عبد الحميد بن سلمة عن أبيه أنه قال: أسلم أبي، وأبت أمي أن نسلم وأنا غلام فاختصما إلى النبي -ﷺ- فقال: (يا غلام؟ اذهب إلى أيهما شئت إن شئت إلى أبيك، وإن شئت إلى أمك، فتوجهت إلى أمي، فلما رآني النبي -ﷺ- سمعته يقول: اللهم اهده، فملت إلى أبي، فقعدت في حجره). أخرجه أبو داود في الطلاق عن إبراهيم بن موسى الرازي والنسائي في الطلاق أيضًا عن محمود بن غيلان/ المجموع ١٧: ١٦٢/ سنن أبي داود ١: ٥٢٠.\n(٤) لأن الحضانة جعلت لحظ الولد، ولا حظ للولد المسلم في حضانة الكافر، لأنه يفتنه عن دينه وذلك من أعظم الضرر، والحديث منسوخ، لأن الأمة أجمعت على أنه لا يسلم الصبي المسلم إلى الكفار/ المهذب ٢: ١٧٠.","vol":"7","page":434},{"text":"ولا حضانة للمرأة إذا تزوجت (١).\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: لا تسقط حضانتها.\nفإن طلقت الزوجة، عاد حقها من الحضانة.\nوقال المزني ﵀: إن كان الطلاق رجعيًا لم يعد، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nإذا اجتمع النساء، وهن من أهل الحضانة من غير رجل، فالأم وأمهاتها، أحق بالحضانة.\nفإذا (عدم) (٣) من يصح للحضانة من الأم وأمهاتها؟ فيه قولان:\n_________\n(١) لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: (أن امرأة قالت يا رسول اللَّه إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (أنتِ أحق به ما لم تنكحي) رواه أبو داود وأخرجه أيضًا عبد الرزاق والدارقطني، وإسحاق، وصححه الحاكم./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٣٨، ومختصر سنن أبي داود ٣: ١٨٥.\nويروي أن أبا بكر الصديق ﵁ حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم وقال: ريحها وشمسها ولطفها خير له منك) رواه سعيد في سننه، ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه ولا يشاركها في القرب إلا أبوه، وليس له مثل شفقتها، ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى به من امرأة أبيه/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٣٩.\n(٢) لأن النكاح باق، وهذا خطأ، لأنه إنما سقط حقها بالنكاح، لاشتغالها باستمتاع الزوج، وبالطلاق الرجعي يحرم الاستمتاع كما يحرم بالطلاق البائن، فعادت الحضانة/ المهذب ٢: ١٧٠.\n(٣) (عدم): في ب، جـ وفي أعده.","vol":"7","page":435},{"text":"أحدهما: تنتقل الحضانة إلى الأخت، وتقدم على أم الأب (١)، فعلى هذا: تكون الحضانة.\nللأخت من الأب والأم، ثم (للأخت) (٢) من الأم، ثم (للخالة) (٣)، ثم لأم (الأب) (٤) ثم (للأخت) (٥) من الأب، ثم (للعمة) (٦).\nوقال في الجديد: أم الأب أحق بالحضانة من الأخت، وهو الصحيح، وهو قول أبي حنيفة.\nفإذا (عدمت) (٧) الأمهات من قبل الأب والأم، وإن علون، انتقلت الحضانة إلى الأخوات فتقدم الأخت من الأب والأم، ثم (الأخت) (٨) من الأب ثم الأخت من الأم، فيقدمن على الخالات (٩)، والعمات، وبه قال أحمد.\n_________\n(١) لما روى البراء بن عازب ﵁: أن النبي -ﷺ- قضى في بنت حمزة لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري في الحج، وأخرجه مسلم في المغازي عن محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار وأبو داود في الحج عن أحمد بن حنبل والترمذي في الحج عن عباس ابن محمد الدوري، وفي البر عن سفيان بن وكيع/ المجموع ١٧: ١٦٩/ الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٣١٣.\n(٢) (للأخت): في أ، ب وفي جـ الأخت.\n(٣) (للخالة): في أ، ب وفي جـ الخالة.\n(٤) (الأب): في أ، ب وفي جـ للأب.\n(٥) (للأخت): في ب وفي أ، جـ الأخت.\n(٦) (للعمة): في أ، ب وفي جـ العمة.\n(٧) (عدمت): في أ، جـ وفي ب عدم.\n(٨) (الأخت): في أ، ب وفي جـ للأخت.\n(٩) لأنهن شاركن في النسب، وقدمن في الميراث، ولأن العمات والخالات، إنما =","vol":"7","page":436},{"text":"وقال المزني، وأبو العباس بن سريج: تعتبر الأخت من الأم على الأخت من الأب، وهو قول أبي حنيفة (١).\nثم تقدم الخالات على العمات (٢).\nفإن اجتمع الرجال، وهم من أهل الحضانة، وليس معهم نساء، قدم الأب (٣)، ثم ينتقل إلى آبائه الأقرب، فالأقرب (٤)، فإن عدم الأجداد، انتقلت الحضانة إلى من بعدهم من العصبات.\nومن أصحابنا من قال: لا تثبت الحضانة لغير (الآباء والأجداد) (٥) من العصبات (٦).\n_________\n= يدلين بأخوة الآباء والأمهات، ولا ميراث لهن مع ذي فرض ولا عصبة، فالمدلي إلى نفس المكفول ويرثه أقرب وأشفق، فكان أولى./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٤٥.\n(١) لأن إحداهما تدلي بالأم، والأخرى تدلي بالأب، فقدم المدلي بالأم على المدلي بالأب، كما قدمت الأم على الأب، وهذا خطأ، لأن الأخت من الأب أقوى من الأخت من الأم في الميراث والتعصيب مع البنات، ولأن الأخت من الأب تقوم مقام الأخت من الأب والأم في الميراث، فقامت مقامها في الحضانة/ المهذب ٢: ١٧١.\n(٢) لأن الخالة تساوي العمة في الدرجة، وعدم الإرث، وتدلي بالأم، والعمة تدلي بالأب، والأم تقدم على الأب، فقدم من يدلي بها، وتقدم الخالة من الأب والأم على الخالة ثم الخالة من الأب، ثم الخالة من الأم، ثم تنتقل إلى العمات/ المهذب ٢: ١٧١.\n(٣) لأن له ولادة، وفضل شفقة.\n(٤) لمشاركتهم الأب في الولادة، والتعصيب.\n(٥) (الآباء والأجداد): في ب والمهذب وفي أ، جـ الأب أو الأجداد.\n(٦) لأنه لا معرفة لهم في الحضانة، ولا لهم ولاية بأنفسهم، فلم تكن لهم حضانة كالأجانب.","vol":"7","page":437},{"text":"والمذهب: الأول (١).\nفإن اجتمع الرجال والنساء من أهل الحضانة، فالأم أحق من الأب، وكذا أمهاتها وإن بعدن.\nفإن اجتمع الأب مع أم نفسه، أو الأخت من الأب، قدم (الأب) (٢) (عليهما) (٣)، (فإن) (٤) اجتمع مع الأخت من الأم أو الخالة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الأب أحق، وهذا ظاهر النص (٥).\nوالثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، وهو قول أبي حنيفة،\n_________\n(١) والدليل عليه ما روى البراء بن عازب ﵁: أنه اختصم في بنت حمزة علي وجعفر وزيد بن حارثة ﵃، فقال ﵊: أنا أحق بها وهي بنت عمي وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها عندي،، وقال زيد: بنت أخي، فقضى بها رسول اللَّه -ﷺ- لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم ولو لم يكن ابن العم من أهل الحضانة لأنكر النبي -ﷺ- على جعفر وعلى علي ﵄ ادعاءهما الحضانة بالعمومة، ولأن له تعصيبًا بالقرابة، فتثبتت له الحضانة كالأب، والجد، / المهذب للشيرازي ٢: ١٧١/ الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٣١٣.\n(٢) (الأب): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (عليهما): في أ، ب وفي جـ عليها.\n(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٥) لأن الأب له ولادة، وارث، فقدم على الأخت، والخالة، كالأم.","vol":"7","page":438},{"text":"أنه (يقدم) (١) الأخت، والخالة على الأب (٢).\nفإن اجتمع الأب، وأم الأب، والأخت من (الأم) (٣)، أو الخالة بنيت على القولين في الأخت والخالة إذا اجتمعتا مع (أم لأب) (٤).\n- فإن قلنا: إن الأخت والخالة، يقدمان على أم الأب، قدمت الأخت والخالة على الأب وأم الأب.\n- (وإن) (٥) قلنا: بقوله الجديد، أن أم الأب، تقدم على الأخت والخالة، بنيت على الوجهين (فيه) (٦) إذا اجتمع الأب، مع الأخت من الأم والخالة.\n- فإن قلنا: بظاهر النص، أن الأب أحق (منهما) (٧)، كانت الحضانة له (٨).\n- وإن قلنا: بالوجه الآخر، وإن الحضانة للأخت والخالة (ففي المسألة هاهنا وجهان:\n_________\n(١) (يقدم): في ب، جـ وفي أتقدم.\n(٢) لأنهما من أهل الحضانة، والتربية، ويدليان بالأم، فقدمتا على الأب، كأمهات الأم.\n(٣) (الأم): في أ، جـ وفي ب الأب.\n(٤) (أم الأب): في ب، جـ والمهذب وفي أالأب.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب/ أي بيننا على الوجهين في الأب.\n(٧) (منهما): في أ، ب وفي جـ منها.\n(٨) لأنه يسقط الأخت والخالة وأم نفسه، فانفرد بالحضانة/ المهذب ٢: ١٧١.","vol":"7","page":439},{"text":"أحدهما: أن الحضان للأخت والخالة) (١).\nوالثاني: أن الحضانة للأب (٢).\nفإن اجتمع الجد مع الأخت من الأب، ففيه وجهان:\nأحدها: أن الجد أولى (٣).\nوالثاني: أن الأخت أحق (٤).\nفإن عدم الأمهات، والآباء، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن النساء أحق (٥).\nوالثاني: أن العصبات أحق من الأخوات، والعمات (٦).\nوالثالث: أنه إن كان العصبات أقرب، قدموا، وإن كان النساء أقرب، قدمن، وإن استويا في الغرب، قدم النساء (٧). فإن عدم أهل الحضانة من العصبات، والنساء، (وله أقارب) (٨) من رجال، ذوي\n_________\n(١) (ففي المسألة ها هنا وجهان: أحدهما: أن الحضانة للأخت والخالة): في ب، جـ وساقطة من ألأن أم الأب تسقط بالأب، والأب يسقط بالأخت والخالة.\n(٢) وهو قول أبي سعيد الأصخطري رحمة اللَّه عليه، لأن الأخت والخالة يسقطان بأم الأب، ثم تسقط أم الأب بالأب، فتصير الحضانة للأب/ المهذب ٢: ١٧٢.\n(٣) لأنه كالأب في الولادة والتعصيب، فكذلك في التقدم على الأخت.\n(٤) لأنها تساويه في الدرجة، وتنفرد بمعرفة الحضانة.\n(٥) أن النساء أحق بالحضانة من العصبات، فتكون الأخوات، والخالات ومن أدلى بهن من البنات أحق من الأخوة وبنيهم، والأعمام وبنيهم، لاختصاصهن بمعرفة الحضانه والتربية.\n(٦) ومن يدلي بهن، لاختصاصهم بالنسب، والقيام بتأديب الولد.\n(٧) لاختصاصهن بالتربية/ المهذب ٢: ١٧٢.\n(٨) (وله أقارب): في أ، جـ وفي ب بياض.","vol":"7","page":440},{"text":"الأرحام، ومن يدلي بهم، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنهم) (١) أحق من السلطان (٢).\nوالثاني: أن السلطان أحق من رجال ذوي الأرحام (٣).\nفإن كان للطفل أبوان، فثبتت الحضانة للأم، فامتنعت من الحضانة.\nفقد ذكر أبو سعيد الأصطخري (فيه وجهين) (٤).\nأحدهما: أن الحضانة تنتقل إلى أم الأم، كما لو جُنّت الأم.\nوالثاني: أنها تكون للأب (٥).\nفإن اجتمع الأخ مع أخته، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الأخ أولى.\nوالثاني: أن الأخت أولى.\nإذا كانت (الأم مملوكه) (٦) لم يكن لها حضانة، فإن كان الولد مملوكًا، فحضانته لسيده، والأولى لسيده. أن يسلمه إلى أمه لتحضنه،\n_________\n(١) (أنهم): في ب، جـ وفي أأنهما.\n(٢) لأن لهم رحمًا، فكانوا أحق من السلطان كالعصبات.\n(٣) لأنه لا حق لهم مع وجود غيرهم، فكان السلطان أحق منهم كما قلنا: في الميراث.\n(٤) (فيه وجهين): في ب وفي أ، جـ وجهين فيه.\n(٥) لأن الأم لم يبطل حقها من الحضانة، لأنها لو طالبت بها كانت أحق، فلم تنتقل إلى من يدلي بها/ المهذب للشيرازي ٢: ١٧٢.\n(٦) (الأم مملوكة): في أ، جـ وفي ب منكوحة.","vol":"7","page":441},{"text":"وهل يجوز (له) (١) أن يسلمه إلى غيرها؟ فيه وجهان:\nأحدهما: له ذلك.\nوالثاني: ليس له.\nفإن افترق الزوجان (وبينهما) (٢) ولد له سبع سنين، أو ثمان (سنين) (٣) وهو مميز، (وتنازعا) (٤) كفالته خير بينهما (٥)، فإن اختار أحدهما، وكان ابنًا، فاختار الأم كان عندها (بالليل) (٦)، ويأخذه (٧) الأب بالنهار، (ويسلمه) (٨) في مكتب أو (صنعة) (٩). وإن اختار الأب، كان عنده ليلًا ونهارًا، ولا يمنعه من زيارة أمه (١٠).\n_________\n(١) (له): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (وبينهما): في ب، جـ وفي أوليس بينهما.\n(٣) (سنين): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (وتنازعا): في أ، جـ وفي ب فتنازعا.\n(٥) لما روى أبو هريرة ﵁ قال: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقالت: يا رسول اللَّه: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه، فانطلقت به رواه النسائي وأخرجه أبو داود بلفظ فيه زيادة (فقال استهما عليه)، وصححه الترمذي/ سنن أبي داود ١: ٥٣٠.\n(٦) (بالليل): في أ، جـ والمهذب وفي ب ليلًا.\n(٧) (ويأخذه): في ب، جـ والمهذب وفي أويأخذ.\n(٨) (وسلمه): في ب، جـ وفي أيسلمه.\n(٩) (صنعة): في ب، جـ وفي أمنعة/ لأن القصد حظ الولد، وحظ الولد فيما ذكرناه.\n(١٠) لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق، وقطع الرحم.","vol":"7","page":442},{"text":"وإن (كانت) (١) بنتًا، كانت عندهن (تختاره) (٣) ليلًا ونهارًا، ولا يمنع الآخر من زيارتها من غير تبسطٍ، ولا إطالة (٣).\nوقال أحمد: إن كان الولد ذكرًا، خير، وإن كان أنثى، لم (يخير) (٤)، والأم أحق بها.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (التخيير) (٥)، إلا أن أبا حنيفة يقول: إن كان ذكرًا، فعند الأم حتى يستقل بنفسه، (فيلبس) (٦) بنفسه، ويأكل بنفسه، ويستنجي بنفسه (٧)، ثم الأب أحق به، وإن كان أنثى، فحتى تتزوج، أو تحيض (٨).\nومالك يقول: إن كان ذكرًا، فالأم أحق به (ما لم يشغر) (٩) وروى\n_________\n(١) (كانت): في أ، جـ وفي ب كان.\n(٢) (تختاره): في ب، جـ وفي أيختاره.\n(٣) لأن الفرقة بين الزوجين تمنع من تبسط أحدهما في دار الآخر.\n(٤) (يخير): في ب، جـ وفي ألم تجبر.\n(٥) (التخيير): في ب، جـ وفي أالتأجير.\n(٦) (فيلبس): في أ، جـ وفي ب يلبس.\n(٧) لأن تمام الاستغناء بالقدرة على الاستنجاء، ووجهه: أنه إذا استغنى يحتاج إلى التأديب والتخلق بآداب الرجال، وأخلاقهم، والأب على التأديب والتثقيف.\n(٨) لأن بعد الاستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء، والمرأة على ذلك أقدر، وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين، والحفظ، والأدب فيه أقوى وأهدى.\nوعن محمد ﵀: أنها تدفع إلى الأب إذا بلغت حد الشهوة، لتحقق الحاجة إلى الصيانة/ الهداية ٢: ٢٩.\n(٩) (ما لم يشغر): في ب وغير واضحة في أوفي جـ ينفر.","vol":"7","page":443},{"text":"عنه: إلى البلوغ أيضًا، وإن كانت أنثى، فالأم أحب بها ما لم تتزوج، ويدخل بها الزوج.\n- فإن لم يكن له أب، ولا (جد) (١).\n- فإن قلنا: لا حق لغير الأب، (والجد) (٢) من العصبات في الحضانة، كان عند الأم إلى أن يبلغ.\n- وإن قلنا: (لهم) (٣) حق في الحضانة، فإن كان محرمًا، خير (بين) (٤) الأم وبينه (٥)، وإن لم يكن محرمًا، خير الابن دون البنت (٦).\nفإن افترق الزوجان، بينهما ولد، فأراد أحدهما السفر به، والطريق آمن إلى بلد آمن (ليقيم فيه) (٧)، فالأب أحق به، مقيمًا كان أو مسافرًا (٨).\n_________\n(١) (جد): في ب، جـ والمهذب وفي أأحد.\n(٢) (والجد): في أ، ب وفي جـ فالجد.\n(٣) (لهم): في ب وغير واضحة في أوفي جـ له.\n(٤) (بين): في أ، ب وفي جـ من.\n(٥) لما روى عامر بن عبد اللَّه قال: خاصم عمي أمي، وأراد أن يأخذني، فاختصما إلى علي بن أبي طالب كرم اللَّه وجهه، فخيرني علي ثلاث مرات، فاخترت أمي، فدفعني إليها/ المهذب للشيرازي ٢: ١٧٣.\n(٦) لأن ابن العم ليس بمحرم لها، ولا يجوز أن تسلم إليه.\n(٧) (ليقيم فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٨) لأن في الكون مع الأم حضانة، وفي الكون مع الأب حفظ النسب، والتأديب، وفي الحضانة يقوم غير الأم مقامها، وفي حفظ النسب لا يقوم غير الأب مقامه، فكان الأب أحق/ المهذب ٢: ١٧٣.","vol":"7","page":444},{"text":"وحكى عن الشيخ أبي حامد (فيما) (١) علق عنه: أنه كان يقول: ان انتقل (إلى) (٢) ستة عشر فرسخًا، فالأم أحق به، وبه قال مالك، وأحمد (٣).\nوقال أبو حنيفة: إن كان الأب هو المنتقل، فالأم أحق (به) (٤)، وإن كانت (الأم) (٥) هي المنتقلة، فإن انتقلت إلى بلد، فهي أحق به، وإن انتقلت من بلد إلى قرية، فالأب أحق به (٦).\nفإن استويا في شروط الحضانة، وفي أحدهما زيادة في الدين، أو في المال، (أو) (٧) في المحبة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن ذلك شرط معتبر، فيقدم به.\nوالثاني: أنه لا يرجع به أحدهما.\n_________\n(١) (فيما): في ب، أوفي جـ في ما.\n(٢) (إلى): في أوفي ب إليها دون وفي جـ ما دون ست.\n(٣) أنظر المغني لابن قدامة ٨: ٢٤٢.\n(٤) (به): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (الأم): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) أنظر الهداية للمغريناني ٢: ٢٩ - ٣٠.\n(٧) (أو): في ب، جـ وفي أأم.","vol":"7","page":445},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-318>كتاب الجنايات</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-319>باب (تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب) </span>(١)\nلا يخلد القاتل في النار (٢)، (وتصح توبته منه) (٣).\n_________\n(١) تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب: في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، والأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ سورة الإِسراء/ ٢٣، وقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ سورة النساء/ ٩٣، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ سورة النساء/ ٩٣.\nوأما السنة: فروى أبو هريرة ﵁: (أن النبي -ﷺ- قال: لقتل مؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا). النسائي من حديث بريدة رضي اللَّه =","vol":"7","page":446},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= عنه، وعنده أيضًا من حديث ابن عمر ولفظه (لقتل مؤمن أعظم عند اللَّه من زوال الدنيا) وكذلك الترمذي، وعند ابن ماجه من حديث البراء./ المجموع ١٧: ١٧٨/ سنن ابن ماجه ٢: ٨٧٤.\nوروى ابن عباس ﵁: (أن النبي -ﷺ- قال: لو أن أهل السموات والأرض اشتركوا في قتل مؤمن لعذبهم اللَّه ﷿ إلا أن لا يشاء ذلك، أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وأبي هريرة بلفظ: (لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم اللَّه في النار، في الديات/ الجامع الصحيح للترمذي ٤: ١٧ وأنظر المجموع ١٧: ١٨٧.\nوروى عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) / الترمذي ٤: ١٩، المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٩، ولا خلاف بين الأمة في تحريمه.\nوتصح توبة القاتل عمدًا، لأن الكافر تصح توبته، فهذا أولى ولا يحتم عذابه، بل هو في خطر المشيئة، ولا يخلد عذابه إن عذب، وإن أصر على ترك التوبة كسائر ذوي الكبائر غير الكفر، وأما قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ فالمراد بالخلود المكث الطويل، فإن الدلائل متظاهرة على أن عصاة المسلمين لا يدوم عذابهم، أو مخصوص بالمستحل لقتله، كما ذكره عكرمة وغيره، وإذا اقتص منه الوارث، أو عفا على مال أو مجانًا، فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة، كما أفتى به المصنف، وذكر مثله في شرح مسلم، لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا: ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات دنيوية ومذهب أهل السنة: أن المقتول لا يموت إلا بأجله، والقتل لا يقطع الأصل، خلافًا للمعتزلة فإنهم قالوا: القتل يقطعه/ المحتاج ٤: ٢.\n(٣) (وتصح توبته منه): في أ، جـ وفي ب وتصح توبته من القتل.","vol":"7","page":447},{"text":"وحكي عن ابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃، وهو قول الضحاك بن مزاحم: أنه يخلد في النار ولا تقبل له توبة (١).\nيقتل الناقص بالكامل، ولا يقتل الكامل بالناقص، ولا يعتبر في التكافؤ الدية فيقتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل (٢)، واليهودي بالمجوسي، والمجوسي باليهودي.\n_________\n(١) لا تقبل توبته للآية، وهي من آخر ما نزل، قال ابن عباس: ولم ينسخها شيء، ولأن لفظ الآية لفظ الخبر، والأخبار فسخ ولا تغيير، لأن خبر اللَّه تعالى لا يكون إلا صدقًا.\nويرد على هذا القول بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ سورة النساء/ ١١٦، فجعله داخلًا في المشيئة. وقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ سورة الزمر/ ٥٣.\nوفي الحديث عن النبي -ﷺ- قال: (إن رجلًا قتل مائة رجل ظلمًا ثم سأل هل له من توبة؟ فدل على عالم فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن أخرج من قرية السوء إلى القرية الصالحة، فاعبد اللَّه فيها، فخرج تائبًا، فأدركه الموت في الطريق، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فبعث اللَّه إليهم ملكًا، فقال: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، فجعلوه من أهلها) المغني لابن قدامة ٨: ٢٥٩ - ٢٦٠/ رياض الصالحين ١: ٣٩ - ٤٠، ط ١ مؤسسة الرسالة، د. مصطفى الخن وآخرين.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ سورة المائدة/ ٤٥، وقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ سورة البقرة/ ١٧٨، وقد ثبت أن النبي -ﷺ- قتل يهوديًا رض رأس جارية من الأنصار، نيل الأوطار ٧: ١٨، وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان، (وأن الرجل يقتل بالمرأة) وهو كتاب مشهور عند أهل العلم/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٩٦/ السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٨.","vol":"7","page":448},{"text":"وحكى عن عطاء أنه قال: إذا قتل الرجل المرأة، كان وليها بالخيار، إن شاء أخذ ديتها (ست آلاف) (١) وإن شاء دفع إلى القاتل (ست آلاف) (٢) وقتله.\nولا يقتل المسلم بالكافر (٣)، وبه قال عطاء والحسن البصري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وأبو ثور.\nوقال أبو حنيفة: (يقتل بالذمي) (٤)، ولا يقتل بالمستأمن (٥)، وبه قال الشعبي، والنخعي، وهو المشهور عن أبي يوسف.\nوروي عنه في الإِملاء: أنه يقتل المسلم بالمستأمن.\n(إذا قتل كافر كافرًا، ثم أسلم القاتل، فإنه يقتل، وكذلك) (٦)\n_________\n(١) (ست آلاف): في جـ وفي أ، ب ستة آلف،\n(٢) (ست آلاف): في جـ وفي أ، ب ستة ألف.\n(٣) لقول النبي -ﷺ-: (المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يقتل مؤمن بكافر) رواه الإمام أحمد وأبو داود، وفي لفظ: (لا يقتل مسلم بكافر) رواه البخاري، وأبو داود/ سنن أبي داود ٢: ٤٨٨، وعن علي ﵁ قال: من السنة: (لا يقتل مسلم بكافر) رواه الإمام أحمد. ولأنه منقوص بالكفر، فلا يقتل به المسلم كالمستأمن/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٧٤.\n(٤) (يقتل بالذمي): في أ، ب وفي جـ يقتل الذمي بالذمي/ لما روى أن النبي ﵇ قتل مسلمًا بذمي، ولأن المساواة في العصمة ثابتة نظرًا إلى التكليف أو الدار، والمبيح كفر المحارب دون المسالم./ الهداية ٤: ١١٩.\n(٥) لأنه غير محقون الدم على التأبيد، وكذلك كفره باعث على الحراب، لأنه على قصد الرجوع.\n(٦) (إذا قتل كافر كافرًا، ثم أسلم القاتل، فإنه يقتل وكذلك): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":449},{"text":"إذا جرح كافر كافرًا ثم أسلم الجارح، ومات المجروح، فإنه يقتل (١).\nوقال الأوزاعي: لا يقتل.\nومن أصحابنا من حكى في ذلك، قولين:\nأحدهما: كقول الأوزاعي، وليس بمعروف.\nفإن قتل عبد مسلم، عبدًا مسلمًا لذمي، ففي وجوب القود وجهان:\nأصحهما: أنه يجب.\nولا يقتل حر بعبد، وبه قال مالك، وأحمد، (وهو قول داود) (٢).\nوقال أبو حنيفة: يجب عليه القود (٣)، بقتل عبد غيره، ولا يقتل بقتل عبد نفسه (٤).\n_________\n(١) لأنهما متكافئان منه حال الوجوب، والاعتبار بحال الوجوب لأن القصاص كالحد، والحد يعتبر بحال الوجوب، بدليل أنه إذا زنى وهو بكر ثم أحصن، أقيم عليه حد البكر، ولو زنى وهو عبد ثم أعتق، أقيم عليه حد العبد، فوجب أن يعتبر القصاص أيضًا بحال الوجوب/ المهذب للشيرازي ٢: ١٧٤.\n(٢) (وهو قول داود): في أوساقطة من ب، جـ/ لما روى الإمام أحمد بإسناده عن علي ﵁ قال: من السنة، أن لا يقتل حر بعبد، وعن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: (لا يقتل حر بعبد) رواه الدارقطني/ سنن الدارقطني ٣: ١٣٣، ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به كالأب مع ابنه، ولأن العبد منقوص بالرق، فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، / المغني لابن قدامة ٨: ٢٧٨.\n(٣) لأن القصاص يعتمد المساواة في العصمة، وهي بالدين أو بالدار، ومستويات فيهما الهداية ٤: ١١٨.\n(٤) لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه القصاص/ الهداية ٤: ١١٩.","vol":"7","page":450},{"text":"وقال النخعي: يقتل بقتل عبد نفسه، وعبد غيره، (وهو قول داود) (١).\n(إذا قتل عبد مكاتبًا) (٢) وجب عليه القود.\nوقال أبو حنيفة: إذا خلف (وفاء وله) (٣) وارث غير المولى لم يجب القود.\nفإن قتل من نصفه (رق، ومن نصفه) (٤) حر.\nفقد حكى القاضي أبو الطيب ﵀ في المجرد: أنه لا يقتل به، لأنه يؤدي إلى أن يقتل نصفًا حرًا، بنصف، تصفه حر ونصفه رقيق، (وهو) (٥) قول القفال.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وفي هذا نظر، لأن القصاص يقع بين الجملتين، فلا اعتبار بالتفضيل، والأول: أصح.\n_________\n(١) (وهو قول داود): في ب وساقطة من أ، جـ/ لما روى قتادة عن الحسن، عن سمرة: (أن النبي -ﷺ- قال: (من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه) رواه سعيد، والإمام أحمد، والترمذي وقال حديث حسن غريب/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٧٩/ الجامع الصحيح للترمذي ٤: ٢٦.\n(٢) (إذا قتل عبد مكاتبًا): في أ، جـ وفي ب إذا قتله عبدًا مكاتبًا.\n(٣) (وفاء وله): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه اشتبه من له الحق، لأنه المولى إن مات عبدًا والوارث إن مات حرًا، إذ ظهر الاختلاف بين الصحابة ﵃ في موته على بعث الحرية أو الرق/ الهداية ٤: ١١٩.\n(٤) (رق، ومن نصفه): في أوساقطة من ب وفي جـ حر من نصفه حر.\n(٥) (وهو): في أ، ب وفي جـ وهذا.","vol":"7","page":451},{"text":"(فإن) (١) جرح مسلم مسلمًا، فارتد المجروح، وعاد إلى الإسلام، ولم يقم في الردة زمانًا، فسرى فيه الجرح، ففيه قولان:\nأصحهما: أنه يجب القود (٢).\n(فإن) (٣) قطع يد مسلم، وارتد المقطوع، ومات على الردة، وجب القصاص عليه في الطرف (٤) في أصح القولين.\n(وإن) (٥) قتل (مرتد) (٦) ذميًا (عمدًا) (٧) وجب عليه القود، في\n_________\n(١) (فإن): في ب وفي أ، جـ إن.\n(٢) لأن الجناية والموت وجدا في حال الإسلام، وزمان الردة لم يسر فيه الجرح، فكان وجوده كعدمه.\nوالثاني: لا يجب فيه القصاص، لأنه أتى عليه زمان لو مات فيه، لم يجب القصاص.\nفسقط/ المهذب للشيرازي ٢: ١٧٤.\n(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٤) لأن القصاص في الطرف يجب مستقرا، فلا يسقط بسقوطه في النفس، والدليل عليه: أنه لو قطع طرف إنسان، ثم قتله من لا قصاص عليه لم يسقط القصاص في الطرف وإن سقط في النفس.\nوالثاني: يسقط القصاص في الطرف، لأنه تابع للنفس، فإذا لم يجب القصاص في النفس، لم يجب في الطرف/ المهذب ٢: ١٧٤.\n(٥) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٦) (مرتد): في أ، ب وفي جـ مرتدًا.\n(٧) (عمدًا): في جـ وفي أ، ب عمدًا.","vol":"7","page":452},{"text":"أصح القولين، وهو اختيار المزني ﵀ (١).\nوإن قتل ذمي مرتدًا، لم يجب عليه قصاص، ولا دية في أصح الوجوه (٢).\nوالثاني: أنه يجب عليه القصاص، إن كان القتل عمدًا، والدية إن كان (القتل) (٣) خطأ.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: يجب عليه القود، إن كان قد قتله عمدًا (٤)، ولا يجب (عليه) (٥) الدية، إن كان قد قتله خطأ (٦).\nوإن حبس السلطان مرتدًا، (فأسلم) (٧) وخلاه، فقتله مسلم (لم) (٨)، يعلم بإسلامه، ففيه قولان:\n_________\n(١) لأنهما كافران، فجرى القصاص بينهما كالذميين.\nوالثاني: أنه لا يجب، لأن حرمة الإسلام باقية في المرتد بدليل: أنه يجب عليه قضاء العبادات ويحرم استرقاقه.\n(٢) لأنه مباح الدم، فلم يضمن بالقتل، كما لو قتله مسلم.\n(٣) (القتل): في أ، ب وساقطة من جـ لأن الذمي لا يقتل المرتد، وإنما يقتله عنادًا فأشبه إذا قتل مسلمًا.\n(٤) لأنه قتله عنادًا.\n(٥) (عليه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) لأنه لا حرمة له.\n(٧) (فأسلم): في أ، جـ وفي ب وأسلم.\n(٨) (لم): في أ، جـ وفي ب لا.","vol":"7","page":453},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) لا قصاص عليه.\nوالثاني: (يجب) (٢) عليه القصاص.\nوإن قتله المسلم الزاني المحصن، لم يجب عليه القود على المنصوص (٣).\nومن أصحابنا من قال: يجب عليه (٤).\nولا يجب القود على الوالد، بقتل (الولد) (٥)، وبه قال ربيعة، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد وإسحاق.\n_________\n(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه لم يقصد قتل من يكافئه.\n(٢) (يجب): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن المرتد لا يخلى إلا بعد الإسلام، قالظاهر أنه مسلم، فوجب القصاص بقتله/ المهذب ٢: ١٧٥.\n(٣) لأنه مباح الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالمرتد.\n(٤) لأن قتله لغيره، فوجب عليه القصاص بقتله، كما لو قتل رجل رجلًا فقتله غير ولي الدم.\n(٥) (الولد): في أ، جـ وفي ب ولده/ لما روى عمر بن الخطاب، وابن عباس: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (لا يقتل والد بولده) أخرج النسائي حديث عمر ورواهما ابن ماجه، وذكرهما ابن عبد البر وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم. بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم يستغني، بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفًا، سنن ابن ماجه ٢: ٨٨٨.\nولأن النبي -ﷺ- قال: (أنت ومالك لأبيك) سبق تخريجه، وقضية هذه الإضافة تمليكه إياه، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص لأنه يدرأ بالشبهات، ولأنه سبب ايجاده، فلا ينفي أن يتسلط بسببه على اعدامه، وما ذكرناه يخص العمومات، ويفارق الأب سائر الناس، فإنهم لو قتلوا بالحذف بالسيف، وجب عليهم القصاص، والأب بخلافه/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٨٥.","vol":"7","page":454},{"text":"وقال مالك: إذا تعمد (قتله) (١) قتل به، كذا ذكر أصحابه (٢).\nوحكى أصحابنا عنه: أنه (إن) (٣) قتله حذفًا بالسيف، لم يقتل به.\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀، عن عثمان البتي، وداود: أنه يقتل الوالد بولده (٤)، (ويقتل الابن بأبيه) (٥).\nوإن جنى المكاتب على أبيه، وهو في ملكه، ففيه وجهان:\n(أحدهما) (٦): أنه لا يقتص منه (٧).\nوالثاني: يقتص منه، وأومأ إليه الشافعي ﵀ في بعض كتبه (٨).\n_________\n(١) (قتله): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك: ٢: ٣٩٦.\n(٣) (إن): في أ، ب وفي جـ إذا.\n(٤) لظاهر آي الكتاب، والأخبار الموجبة للقصاص، ولأنهما حران مسلمان من أهل القصاص، فوجب أن يقتل كل واحد منهما بصاحبه كالأجنبيين/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٨٥.\n(٥) لأنه إذا قتل بمن يساويه، فلا يقتل بمن هو أفضل منه.\n(٦) (أحدهما): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) لأن المولى لا يقتصر منه لعبده.\n(٨) لأن المكاتب ثبت له حق الحرية بالكتابة، وأبوه ثبت له حق الحرية بالابن، ولهذا لا يملك بيعه، فصار كالابن الحر إذا جنى على أبيه الحر/ المهذب ٢: ١٧٥.","vol":"7","page":455},{"text":"فإن قتل المسلم ذميًا، أو قتل الحر عبدًا، أو قتل الأب ابنه في المحاربة، ففيه قولان:\nأحدهما: لا يجب عليه القصاص (١).\nوالثاني: يجب (٢).\nويقتل الجماعة بالواحد، إذا اشتركوا في قتله (٣)، وروي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عباس ﵃ وعطاء، ومالك، وأبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين عنه.\nوالمذهب: أنه يستحق كمال نفس كل واحد منهم في مقابلة جزء الجزء (من نفسه (٤) تغليظًا.\nوقال الحليمي: يستحق من روح كل واحد منهم جزء في مقابلة جزء) من روح المقتول، إلا أنه لا يمكن استيفاء ذلك الجزء، إلا باستيفاء الباقي فيستوفي الجميع.\nوالأول: أصح.\n_________\n(١) لأن من لا يقتل بغيره إذا قتله في غير المحاربة، لم يقتل به إذا قتله في المحاربة كالمخطىء.\n(٢) لأن القتل في المحاربة تأكد لحق اللَّه تعالى، حتى لا يجوز فيه عفو الولي، فلم يعتبر فيه التكافؤ كحد الزنا/ المهذب ٢: ١٧٥.\n(٣) وهو أن يجني كل واحد منهم جناية لو انفرد بها ومات، أضيف القتل إليه ووجب القصاص عليه، والدليل عليه: ما روى سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب ﵁ قتل سبعة أنفس من أهل صنعاء، قتلوا رجلًا وقال: لو تمالأ في أهل صنعاء لقتلتهم، ولأنالو لم نوجب القصاص عليهم، جعل الاشتراك طريقًا إلى إسقاط القصاص وسفك الدماء/ المهذب ٢: ١٧٥، والمغني لابن قدامة ٨: ٢٩٠.\n(٤) (من نفسه تغليظًا. . . . في مقابلة جزء): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"7","page":456},{"text":"وحكى عن عبد اللَّه بن الزبير، ومعاذ بن جبل: أنه لا يقتل الجماعة بالواحد، ولكن الولي، يقتل واحدًا، ويأخذ من الباقين (حصصهم) (١) من الدية.\nوقال داود، وربيعة، لا يجب على واحد منهم قود (٢).\nوإن كانت جراحة بعضهم عمدًا، وطرحة بعضهم خطأ، (وسرت) (٣) إلى النفس فلا قصاص على واحد منهم.\nوقال مالك: يجب القود على شريك المخطىء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\n(وإن) (٤) اشترك الأب، والأجنبي في قتل ولده، وجب القود على الأجنبي (٥).\nوقال أبو حنيفة: لا قود على واحد منهما.\nوإن اشترك صبي، وبالغ في القتل.\n_________\n(١) (حصصهم): في أ، جـ وفي ب حصتهم/ لأن كل واحد منهم مكافىء له، فلا تستوفي أبدال بمبدل واحد، كما لا تجب ديات لمقتول واحد، ولأن اللَّه تعالى قال: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ سورة البقرة/ ١٧٨، وقال: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ سورة المائدة/ ٤٥، مقتضاه أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس واحدة، ولأن التفاوت في الأوصاف يمنع، بدليل أن الحر لا يؤخذ بالعبد، والتفاوت في العدد أولى/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٩٠.\n(٢) وتجب عليهم الدية.\n(٣) (وسرت): في أ، ب وفي جـ وتسري.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) لأن مشاركة الأب لم تغير صفة العمد في القتل، لم يسقط القود عن شريكه كمشاركة غير الأب/ المهذب ٢: ١٧٥.","vol":"7","page":457},{"text":"- فإن قلنا: إن (عمده) (١) (خطأ) (٢) وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد، فلا قود على شريكه.\n- وإن قلنا: إن عمده عمد، وجب القود على شريكه (٣).\nوإن جرح نفسه، وجرحه آخر، أو جرحه سبع، وجرحه آخر، ففيه قولان:\nأحدهما: يجب القصاص على الجارح (٤).\nوالثاني: لا قود عليه (٥).\nوإن جرحه رجل، فتداوى بسم غير (موج) (٦) إلا أنه يقتل في الغالب، أو خاط جرحه في لحم حي، أو خاف التآكل، فقطعه، فمات، ففي وجوب القود على الجاني طريقان:\nمن أصحابنا: من قال فيه قولان:\nأحدهما: يجب عليه (القتل) (٧).\n_________\n(١) (عمده): في جـ والمهذب وفي أ، ب عمد.\n(٢) (خطأ): في ب، جـ وفي أمخطأ.\n(٣) لأن شريكه عامد فهو كشريك الأب.\n(٤) لأنه شاركه في القتل عامدًا، فوجب عليه القصاص كشريك الأب.\n(٥) لأنه إذا لم يجب على شريك المخطىء، وجنايته مضمونة، فلأن لا يجب على شريك الجارح نفسه، والسبع وجنايتهما غير مضمونة أولى./ المهذب ٢: ١٧٦.\n(٦) (موج): في المهذب وفي أ، جـ موصى وفي ب موجى/ أي غير مسرع، والوجا السرعة/ النظم المستعذب ٢: ١٧٦.\n(٧) (القتل): في أ، جـ وفي ب والقود.","vol":"7","page":458},{"text":"والثاني: لا يجب كما لو (شارك) (١) (من) (٢) جرح نفسه.\nومنهم من قال: لا قود عليه، قولًا واحدًا (٣).\nوإن كان على رأس مولى، عليه سلعة (فبطّها) (٤) ولبه، (ففيه) (٥) قولان:\nأحدهما: يجب القود على الولي (٦).\nوالثاني: لا قود عليه (٧).\nوإن كان الولي أبًا، أو جدًا.\nفقد حكى في الحاوي: في وجوب الضمان عليهما وجهين:\nأحدهما: (أنه) (٨) يجب الضمان.\nوالثاني: لا يجب، وليس بشيء.\n_________\n(١) (شارك): في أ، ب وفي جـ شاركه.\n(٢) (من) في أ، ب وفي جـ في/ لأنه شاركه في القتل من لا ضمان عليه فكان في قتله قولان، كالجارح إذا شاركه المجروح، أو السبع في الجرح./ المهذب ٢: ١٧٦.\n(٣) لأن المجروح ههنا لم يقصد الجناية، وإنما قصد المداواة، فكان فعله عمد خطأ، فلم يجب القتل على شريكه، والمجروح هناك والسبع قصدا الجناية، فوجب القتل على شريكهما/ المهذب ٢: ١٧٦.\n(٤) (فبطَّها): في جـ وفي أفبلغها وفي ب فباعه.\n(٥) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٦) لأنه جرح جرحًا مخوفًا، فوجب عليه القصاص، كما لو فعله غير الولي.\n(٧) لأنه لم يقصد الجناية، وإنما قصد المداواة، وله نظر في مداواته، فلم يجب عليه القصاص/ المهذب ٢: ١٧٦.\n(٨) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-320>باب ما يجب به القصاص من الجنايات</span>\nإذا غرزه بإبرة في غير مقتل، كالألية، والفخذ، فإن بقي ضمنًا حتى مات، وجب عليه القود (١)، وإن مات في الحال، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يجب عليه القود (٢).\nوالثاني: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي العباس: أنه لا يجب هذا، ذكره الشيخ أبو (حامد) (٣).\n(قال الشيخ أبو نصر ﵀) (٤): (وهذا) (٥) التفصيل لا وجه له\n_________\n(١) لأن الظاهر أنه مات منه.\n(٢) لأن له غورًا وسراية في البدن، وفي البدن مقاتل خفية.\n(٣) (أبو حامد): في أوفي ب نصر وساقطة من جـ/ لأنه لا يقتل في الغالب، فلا يجب به القود، كما لو ضربه بمثقل صغير، ولأن في المثقل فرقا بين الصغير والكبير، فكذلك في المحدد/ المهذب: ١٧٦.\n(٤) (قال الشيخ أبو نصر ﵀): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (وهذا): في أ، ب وفي جـ هذا.","vol":"7","page":460},{"text":"عندي، لأنه كانت (العلة) (١) أنه لا تقتل غالبًا، فلا فصل بين أن تبقى ضمنًا، وبين أن يموت في الحال.\nوإن كان يقول: أنه إذا لم يزل ضمنًا فقد مات منه، (وإذا) (٢) مات في الحال، لم يعلم أنه مات منه، فينفي أن يكون الوجهان في وجوب الضمان، إذا مات في الحال دون القود.\nقال أبو علي في الإفصاح: (فقد) (٣) قال الشافعي ﵀ في الأم: ولو ضرب رجلًا بسيف وضربه أسد، (أو نمر) (٤)، (أو خنزير) (٥)، وكان ضرب السبع (ثقلا) (٦) لا يقتل في الغالب، أو جرحًا خفيفًا، كالخدش، فلا قصاص على من (شاركه) (٧).\nوكذا قال: إذا جرحه، فخاط جرحه ثم مات، فعلى الجاني نصف الدية، ولم يجعل الخياطة بالإِبرة عمدًا.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وهو الصحيح.\nولا قود في شبه العمد، وهو بالسوط، والعصا.\nوعن مالك: (فيه) (٨) روايتان.\n_________\n(١) (العلة): في ب وفي أ، جـ الغلة.\n(٢) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) (فقد): في أ، جـ وفي ب قد.\n(٤) (أو نمر): في أ، ب وفي جـ نمرًا.\n(٥) (أو خنزيرًا): في أ، ب وفي جـ أو خنزيرًا.\n(٦) (ثقلًا): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٧) (شاركه): في جـ وفي أ، ب شركة.\n(٨) (فيه): في أوساقطة من ب، جـ.","vol":"7","page":461},{"text":"أحداهما: أنه إذا قصد به القتل، وجب القود، وهذا خلاف الحديث (١).\nفإن ضربه بمثقل كبير من حديد، أو خشب، أو حجر فقتله، وجب عليه القود.\nوبه قال مالك، وأحمد، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، (ومحمد) (٢).\nوقال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري: لا قود بغير محدد\n_________\n(١) أنظر بلغة السالك لأقرب المسالك ٢: ٣٨٣.\n(٢) (ومحمد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لما روى أنس ﵁: (أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح لها بمحجر، فقتله رسول اللَّه -ﷺ- بين حجرين) متفق عليه أخرجه البخاري في الديات عن محمد، وعن حجاج ابن منهال، وعن إسحاق، وعن مسدد وعن محمد بن بشار، وفي الطلاق، وفي الوصايا عن حسان بن أبي عباد، وفي الأشخاص عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الديات عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وعن هداب، وعن عبد بن حميد. وأخرجه أبو داود في الديات عن عثمان بن أبي شيبه، وأحمد بن صالح، ومحمد بن كثير. وأخرجه الترمذي في الديات عن علي بن حجر والنسائي في القود عن علي بن حجر، وعن إسحاق بن إبراهيم، وعن محمد بن عبد اللَّه وعن إسماعيل بن مسعود. وابن ماجه في الديات عن علي بن محمد، وعن محمد بن بشار وأخرجه أيضًا أحمد والدارقطني: (أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان أو فلان حتى سمى اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به فاعترف، فأمر به النبي -ﷺ- فرضّ رأسه بحجرين/ سبق تخريجه/ المجموع ١٧: ٢١٧.\nولأنه يقتل غالبًا، فلو لم يجب فيه القود، جعل طريقًا إلى إسقاط القصاص، وسفك الدماء.","vol":"7","page":462},{"text":"بحال، وهو قول أبي حنيفة إلا أنه قال: إذا قتله بالنار، وجب عليه القود (١).\nوعنه في مثقل الحديد، روايتان:\nوإن خنقه بيده، أو بحبل، أو منديل حتى مات، وجب عليه القود.\nوذكر الشيخ أبو نصر ﵀: في هذا النوع من الخنق، أنه إن كان قد فعل ذلك به زمانًا في مثله غالبًا، وجب القود، (فإن) (٢) كان لا يموت في مثله، لم يجب (القود) (٣).\nوالقاضي أبو الطيب: ذكر القود مطلقًا، وهو الأصح.\nوذكر في الحاوي: في هذا القسم، أنه إذا كان المقصود خنقه، (فقدر) (٤) على دفعه عن نفسه، فسكت حتى خنقه، فلا قود، وفي وجوب الدية قولان، ولم يذكره غيره.\n(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (٥): وعندي أنه لا اعتبار بقدرته على\n_________\n(١) واحتج بقول النبي -ﷺ-: (ألا أن في قتل عمد الخطأ قتيل السوط، والعصا، والحجر مائة من الإبل، نيل الأوطار للشوكاني ٧: ٢٣، فسماه عمد الخطأ وأوجب فيه الديه دون القصاص، ولأن العمد لا يمكن اعتباره بنفسه، فيجب ضبطه بمظنته، ولا يمكن ضبطه بما يقتل غالبًا، لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير، فوجب ضبطه بالجرح/ المغني لابن قدامة ٨: ٢٦١.\n(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٣) (القود): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (فقدر): في جـ وفي أ، ب يقدر.\n(٥) قال الشيخ الإمام أيده اللَّه: في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"7","page":463},{"text":"دفعه، والقود واجب (سيما) (١) إذا قلنا: أنه لا يجب عليه الدفع عن نفسه.\nوكل موضع أو جبنًا القود في الخنق، فالولي بالخيار، إن شاء اقتص، وإن شاء عفى.\nوحكي عن أبي يوسف: أنه (قال) (٢): إذا كان قد تكرر منه التخنيق، انحتم (قتله) (٣) كالمحارب.\n(وإن) (٤) (حبس) (٥) إنسانًا، ومنعه الطعام والشراب، مدة يعلم أنه لا يعيش فيها (وجهل) (٦) حاله قبل ذلك، أنه كان به جوع، (أم لا) (٧)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب عليه القود، كما لو علم أنه كان به جوع (شديد) (٨).\nوالثاني: لا قود (عليه) (٩) والأول: أصح.\n_________\n(١) (سيما): في ب، جـ وفي أبه.\n(٢) (قال): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (قتله): في أ، ب وغير واضحة في جـ.\n(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٥) (حبس): في جـ وفي أ، ب جلس.\n(٦) (وجهل): في ب، جـ وفي أوجعل.\n(٧) (أم لا): في أ، ب وفي جـ أولًا.\n(٨) (شديد): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٩) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"7","page":464},{"text":"فإن حبس حرًا، وأطعمه وسقاه، فمات، فلا ضمان عليه، صغيرًا كان، أو كبيرًا.\nوقال أبو حنيفة: إن كان صغيرًا، ومات بسبب كلدغ الحية، أو سقوط حائط عليه، ضمن.\n(إذا) (١) ألقاه في لجة لا يمكنه التخلص (٢)، (فالتقمه) (٣) حوت قبل أن يصل إلى الماء، ففي وجوب القود عليه قولان:\nأحدهما: يجب عليه القود (٤).\nوالثاني: لا قود عليه (٥).\nإذا أمسك رجلًا على رجل ليقتله، فقتله، وجب القود على القاتل، دون الممسك، وهو قول أبي حنيفة والجماعة (٦).\n_________\n(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٢) لكثرة الماء، أو لعجزه عن التخلص بالضعف، أو بأن كتّفه وألقاه فيه.\n(٣) (فالتقمه): في أوالمهذب وفي ب، جـ والتقمة.\n(٤) لأنه ألقاه في مهلكة فهلك.\n(٥) لأن هلاكه لم يكن بفعله.\n(٦) لما روى أبو شريح الخزاعي: (أن النبي -ﷺ- قال: إن من أعتى الناس على اللَّه ﷿ من قتل غير قاتله، أو طلب بدم الجاهلية في الإسلام، أو بصر عينيه في النوم ما لم تبصره) الدارقطني ٣: ١٣١ رواه أحمد، وأخرجه الدارقطني، والطبراني والحاكم، ورواه الطبراني والحاكم من حديث عائشة بمعناه، وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس مرفوعًا. (أبغض الناس إلى اللَّه ثلاثة: ملحد في الحرم، ومتبع في الإسلام سنة جاهلية، ومطلب دم بغير حق ليهريق دمه) / المجموع ١٧: ٢٢٢/ صحيح البخاري بحاشية السندي ٤: ١٨٨.","vol":"7","page":465},{"text":"وقال مالك: إذا أمسكه ليقتله، فقتله (عمدًا) (١)، كانا شريكين في قتله، فيجب عليهما القود إذا كان القاتل لا يمكنه قتله إلا بالإِمساك، وكان لمقتول لا يقدر على الهرب بعد الإِمساك.\nفإن أنهشه حية تقتل غالبًا، وجب عليه القود، وإن كان لا يقتل ففيه قولان:\nأحدهما: يجب القود (٢).\nوالثاني: لا يجب (٣).\nوإن خلط السم بالطعام لرجل، وقدمه إليه، فأكله ومات، ففيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٤) لا يجب القود.\nوالثاني: يجب (٥).\n_________\n(١) (عمدًا): في ب، جـ وفي أعبدًا.\n(٢) لأن جنس الحيات يقتل غالبًا.\n(٣) لأن الذي ألسعه لا يقتل غالبًا.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه أكله باختياره، فصار كما لو قتل نفسه بسكين.\n(٥) لما روى أبو هريرة ﵁ قال: كان رسول اللَّه -ﷺ- يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، فأهدت إليه يهودية بخيبر شاة مصلية فأكل منها رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه ثم قال: ارفعوا أيديكم فإنها قد أخبرتني أنها مسمومة، فأرسل إلى اليهودية فقال: ما حملك على ما صنعت، قالت: قلت: إن تكن نبيًا لم يضرك الذي صنعت وإن كنت ملكًا أرحت الناس منك، فأكل منها بشر بن البراء بن معرور فمات فأرسل إليها فقتلها فقال رسول اللَّه -ﷺ-: ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري). أخرجه أبو داود/ المجموع ١٧: ٢٢٦، مختصر سنن أبي داود ٦: ٣٠٨.","vol":"7","page":466},{"text":"(وإذا) (١) قلنا: لا يجب القود.\nفقد حكى القاضي أبو الطيب ﵀: في وجوب الدية قولين.\nأصحهما: أنها تجب (٢).\nإذا حفر بئرًا في (ممر) (٣) داره وغطاها، وأذن لإِنسان في الدخول، فوقع في البئر.\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان، كالسم.\nومنهم من قال: لا يجب القود قولًا واحدًا.\n(وإن) (٤) أكره رجل رجلًا على قتل رجل، فقتله، وجب القود على المُكْرِه (٥)، وفي المُكْرَه قولان:\nأحدهما: يجب عليه القود، وهو قول مالك، وأحمد، وزفر (٦).\n_________\n(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٢) لأن التلف حصل بسبب منه، فصار كما لو حفر بئرًا في طريق الناس فهلك به إنسان.\nوالقول الثاني: لا يجب عليه الدية، لأنه هو الجاني على نفسه/ المجموع ١٧: ٢٣٠.\n(٣) (ممر): في ب، جـ وفي أصحن.\n(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٥) لأنه تسبب إلى قتله بمعنى يفضي إلى القتل غالبًا، فأشبه إذا رماه بسهم فقتله.\n(٦) لأنه قتله للدفع عن نفسه، فلم يجب عليه القود، كما لو قصده رجل ليقتله فقتله للدفع عن نفسه/ المهذب ٢: ١٧٨.","vol":"7","page":467},{"text":"وحكى عن زفر أنه قال: يجب (القود) (١) على (المكره) (٢) دون (المُكْرَه) (٣).\nوالقول الثاني: (أنه) (٤) لا قود على (المكره) (٥) وهو قول أبي حنفية، ومحمد بن الحسن.\nواختلف على هذا القول في علة سقوط القود.\nفمنهم من قال: العلة، أن الإكراه شبهة (تدرأ) (٦) الحدود، وهذا طريقة البغداديين، فعلى هذا يجب عليه، نصف الدية.\nوقال البصريون: الإِكراه، الجاء ينقل حكم الفعل.\nوقال أبو يوسف: لا قود على المكره ولا على المكره، ولا فرق بين المكره من جهة الإمام، وبين المكره من جهة غيره.\nومن أصحابنا من قال: (في) (٧) المكره من جهة الإمام، في وجوب القود عليه قولان، والمكره من جهة غيره، يجب عليه القود، قولًا واحدًا.\nوالأول: أصح.\n_________\n(١) (القود): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (المكره): في أ، ب وفي جـ المكرَه.\n(٣) (المكرَه): في أ، ب وفي جـ المكرِه.\n(٤) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٥) (المكرَهِ): في جـ وفي أ، ب المكرِه/ وهو الصحيح، لأنه قتله ظلمًا لاستبقاء نفسه، فأشبه إذا اضطر إلى الأكل فقتله ليأكله/ المهذب ٢: ١٧٨.\n(٦) (تدرأ): في ب، جـ وفي أنذر.\n(٧) (في): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":468},{"text":"وأن أمر الإمام رجلًا، بقتل رجل بغير حق، وهل يعلم أنه بقتله ظلمًا، ولم يكرهه على قتله، فالقاتل، هو المأمور دون الآمر، وحكم القتل يتعلق به (١).\nوذكر في الحاوي: أن من أصحابنا من قال: (أنه) (٢) يجب القود أيضًا على الآمر للزوم أمره.\nوفي إكراه الإمام رجلًا على القتل ظلمًا، وارتكابه الكبيرة، هل يخرج به من الإمامة؟ فيه وجهان حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.\nواختلف أصحابنا فيما يكون إكراهًا على القتل.\nفمنهم من قال: ما يكون إكراهًا على الطلاق من قتل، أو ضرب، أو حبس، أو أخذ مال (يكون إكراهًا على القتل) (٣).\nومنهم من قال: لا يتحقق الإكراه على القتل إلا بالقتل، وبما يفضي إليه من تهديد بقطع، أو جرح، واختاره الشيخ أبو نصر ﵀.\n_________\n(١) وجب ضمان القتل من الكفارة، والقصاص، والدية على المأمور، لأنه لا يجوز طاعته فيما لا يحل، والدليل عليه: ما روي أن النبي -ﷺ- قال: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). أخرجه أحمد عن عبد اللَّه بن الصامت/ المجموع ١٧: ٢٢٣.\nوقد روى الشافعي ﵀. (أن النبي -ﷺ- قال: من أمركم من الولاة بغير طاعة اللَّه فلا تطيعوه). فصار كما لو قتله من غير أمره.\n(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (يكون إكراهًا على القتل): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"7","page":469},{"text":"فإن قال: إن قتلت فلانًا (أو) (١) فلانًا، وإلا قتلتك، قال القفال: لا يكون إكراهًا.\nوقال القاضي حسين: هو عندي (إكراه) (٢)، وهذا صحيح.\nوإن شهد شاهدان (على) (٣) رجل بما يوجب القتل، فقتل (٤) ثم رجعا عن الشهادة.\nوقالا: (تعمدنا) (٥)، قتله بالشهادة عليه، وجب القود عليهما.\nوقال أبو حنيفة: لا (قود) عليهما (٦).\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (إكراه): في ب، جـ وفي أإكراهًا.\n(٣) فقتل بشهادتهما بغير حق، ثم رجعا عن شهادتهما، وجب القود على الشهود لما روى القاسم بن عبد الرحمن. أن رجلين شهدا عند علي كرم اللَّه وجهه على رجل أنه سرق فقطعه ثم رجعا عن شهادتهما فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما وأغرمهما دية يده، ولأنهما توصلا إلى قتله بسبب يقتل غالبًا، فوجب عليهما القود كما لو جرحاه فمات/ المهذب: ١٧٨.\n(٤) (تعمدنا): في ب، جـ وفي أبقولنا.\n(٥) (لا قود): في ب، جـ وفي أقود ساقطة.\n(٦) يجب القصاص فيما دون النفس، من الجروح والأعضاء، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ سورة المائدة ٤٥.\nوروى أنس ﵁: أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارية، فعرضوا عليهم الأرش، فأبوا، وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي -ﷺ- فأمر بالقصاص، فجاء أخوها أنس ابن النضر فقال: يا رسول اللَّه؟ اتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال النبي -ﷺ-: كتاب اللَّه =","vol":"7","page":470},{"text":"فإن شرب دواء، ليزول عقله، فزال عقله، وقتل رجلًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه كالسكران.\nوالثاني: أنه لا قود عليه.\n_________\n= القصاص، قال: فعفا القوم، ثم قال رسول اللَّه -ﷺ-: إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبر قسمه. أخرجه البخاري في التفسير عن عبد اللَّه ابن منير، وفي الصلح وفي الديات عن الأنصاري وعن محمد بن سلام. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي بكر. وأخرجه أبو داود في الديات عن مسدد وأخرجه النسائي في القود عن محمد بن المثنى، وعن أحمد بن سليمان، وعن حميد ابن مسعده وإسماعيل بن مسعود.\nوأخرجه ابن ماجه في الديات عن محمد بن المثنى/ المجموع ١٧: ٢٤٠ وأنظر/ سنن ابن ماجه ٢: ٨٨٤ - ٨٨٥.","vol":"7","page":471},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-321>باب القصاص في الجروح والأعضاء</span>\nكل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس، جرى بينهما القصاص في الأطراف السليمة كالرجلين، والرجل والمرأة، والحرين، والعبدين وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق.\nوقال أبو حنيفة، والثوري: لا يجزىء القصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، ولا بين العبيد في الأطراف، ولا بين الحر والعبد فيها، وإن جرى القصاص بينهم في النفوس (١).\nفإن اشترك جماعة في إبانة طرت دفعة واحدة، وجب عليهم القصاص، وبه قال مالك، وأحمد (٢).\n_________\n(١) لانعدام المماثلة في الأطراف، لأنها سلك بها مسلك الأحوال، فيثبت التفاوت بينهما في القيمة/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، والدر المنتقى عليه ٢: ٦٢٦.\n(٢) لأنه أحد نوعي القصاص، فجاز أن يجب على الجماعة بالجناية ما يجب على واحد كالقصاص في النفس/ المهذب: ١٧٩.","vol":"7","page":472},{"text":"وقال أبو حنيفة، والثوري: لا قصاص عليهم.\nويجب القصاص في الموضحة في الرأس (١)، والوجه، وهل يجب فيها القصاص إذا كانت على الساعد، والعضد، والساق؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يجب.\nفإن أوضحه في جميع رأسه، وكان (رأس) (٢) الجاني أكبر، فله أن يبتدئي بالإيضاح من أي جانب شاء من رأسه (٣)، فإن أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم رأسه، وبعضه من مؤخره.\nفقد قال بعض أصحابنا: أنه لا يجوز (٤).\nوقيل: يحتمل أن يجوز إلا أن (يقال) (٥): فيه زيادة ضرر، أو شين، (فيمنع) (٦) منه.\n_________\n(١) وذلك بحلق موضعها من رأس الجاني، ثم يعلَّم على القدر المستحق بسواد أو غيره ويقتص منها. فإن كانت الموضحة في مقدم الرأس، أو في مؤخره، أو في قزعته وأمكن أن يستوفى قدرها في موضعها من رأس الجاني، لم يستوف في غيرها، وإن كان قدرها يزيد على مثل موضعها من رأس الجاني استوفي بقدرها وإن جاوز الموضع الذي شجه في مثله، لأن الجميع رأس، وإن كان قدرها يزيد على رأس الجاني، لم يجز أن ينزل إلى الوجه والقفا، لأنه قصاص في غير العضو الذي جنى عليه، ويجب فيما بقي الأرش، لأنه تعذر فيه القصاص، فوجب البدل/ المهذب ٢: ١٧٩.\n(٢) (رأس): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) لأن الجميع محل للجناية.\n(٤) لأنه يأخذ موضحتين بموضحة.\n(٥) (يقال): في أ، جـ وفي ب يقابل/ أي يقول أهل الخبرة.\n(٦) (فيمنع): في أ، جـ وفي ب فمنع.","vol":"7","page":473},{"text":"فإن أوضح رأس رجل، فذهب ضوء عينه.\nفالمنصوص: (أنه يجب) (١) فيه: القصاص.\nوقال: فيمن قطع أصبع رجل، فتآكلت كفه، (وسقطت) (٢)، إنه لا قصاص في الكف.\nفنقل أبو إسحاق: قوله في الكف إلى العين، ولم ينقل قوله في العين إلى الكف.\nفجعل في ضوء العين قولين:\nأحدهما: لا يجب (فيه) (٣) القود.\nوالثاني: يجب (٤).\nومن أصحابنا: من حمل المسألتين على ظاهرهما، وفرق بينهما (٥).\nوهل تقطع الأذن التي ليست مستحشفة (٦)، بإذن مستحشفة؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (أنه يجب): في ب، جـ والمهذب وساقطة من أ.\n(٢) (وسقطت): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ منه/ أي لا يجب فيه القصاص، لأنه سراية فيما دون النفس، فلم يجب فيه القصاص، كما لو قطع أصبعه فتآكل الكف.\n(٤) لأنه لا يمكن اتلافه بالمباشرة، فوجب القصاص فيه بالسراية، كالنفس.\n(٥) فقال: يجب القصاص في الضوء قولًا واحدًا، لا يجب في الكف، لأن الكف يمكن اتلافه بالمباشرة، فلم يجب القصاص فيه بالسراية، بخلاف الضوء/ المهذب للشيرازي ٢: ١٨٠.\n(٦) استحشفت الأذن: يبست/ المصباح المنير ١: ٢١٤.","vol":"7","page":474},{"text":"أحدهما: لا يؤخذ (١).\nوالثاني: يؤخذ (٢).\nوتؤخذ الشفة بالشفة (٣)، نص عليه في الأم.\nومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، واختاره الشيخ أبو حامد (٤).\nويجب القود في اللسان في قول أبي علي بن أبي هريرة (٥).\nوقال أبو إسحاق: لا قود فيه، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (٦).\n_________\n(١) كما لا تؤخذ اليد الصحيحة بالشلاء.\n(٢) لأنهما متساويان في المنفعة بخلاف اليد الشلاء، فإنها لا تساوي الصحيحة في المنفعة، ولأن المقصود منها جمع الصوت، وحفظ محل السمع والجمال، وهذا يحصل بها كحصوله بالصحيحة، بخلاف سائر الأعضاء/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٢٥.\n(٣) وهو ما بين جلد الذقن والخدين علوًا وسفلًا.\n(٤) لأنه قطع لحم لا ينتهي إلى عظم، فلم يجب فيه القصاص، والصحيح هو الأول.\nلقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ سورة المائدة/ ٤٨ ولأنه ينتهي إلى حد معلوم يمكن القصاص فيه، فوجب فيه القصاص./ المهذب ٢: ١٨١.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾، ولأن له حد ينتهي إليه، فاقتص فيه، فلا يؤخذ لسان الناطق بلسان الأخرس، لأنه يأخذ أكثر من حقه، ويؤخذ لسان الأخرس بلسان الناطق لأنه يأخذ بعض حقه.\nوإن قطع نصف لسانه، أو ثلثه، اقتص من لسان الجاني في نصفه، أو ثلثه.\n(٦) لأنه لا يمكن اعتبار المساواة/ الهداية ٤: ١٢٣، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٦٢٦.","vol":"7","page":475},{"text":"فإن قطع بعض أذنه، من ربع، أو نصف، اقتص منه فيه على (ما ذكر) (١) الشيخ أبو حامد.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنه لا يجب القصاص فيه.\nقال الشيخ أبو نصر: وهذا أقيس.\n(وحكى) (٢) في الحاوي عن مالك: أنه لا يؤخذ أذن (السميع) (٣) بإذن الأصم.\nفإن وجب له القصاص في سن، فاقتص منه، فنبت مكانه سن، ففيه قولان:\nأحدهما: أن النابت هو المقلوع من جهة الحكم (٤)، فعلى هذا يجب على المجني عليه (دية) (٥) سن الجاني وهو قول أبي حنيفة، وأحمد (٦).\nوالثاني: أن النابت هبة مجددة (٧).\nفإن اقتص من الجاني، فنبت للجاني سن مكانه.\n_________\n(١) (ما ذكر): في أ، ب وفي جـ ما ذكره.\n(٢) (وحكى): في أ، ب وفي جـ حكى.\n(٣) (السميع): في جـ وفي أ، ب السمع.\n(٤) لأنه مثله في محله، فصار كما لو قلع سن صغير ثم نبت.\n(٥) (دية): في ب، جـ وفي أدمه.\n(٦) لأنه قلع سنه بغير سن.\n(٧) لأن الغالب أنه لا يستخلف، فعلى هذا وقع القصاص موقعه، ولا يجب عليه شيء للجاني.","vol":"7","page":476},{"text":"- فإن قلنا: إن النابت، هبة مجددة، لم يكن للمجني عليه قلعه (١).\n- وإن قلنا: إن النابت هو المقلوع من جهة الحكم، فهل يجوز للمجني عليه قلعه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: له قلعه، ولو نبت مرارًا (٢).\nوالثاني: ليس له قلعه (٣).\nويجب القود في قلع سن من قد (ثغر) (٤) في الحال.\nوذكر الشيخ أبو حامد: أنه يسأل أهل الخبرة، فإن قالوا: إنها لا تعود، وجب القود في الحال. وإن قالوا: يرجى عودها إلى مدة (انتظر) (٥) ذلك.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: والأول أقيس، وهو الذي ذكره القاضي أبو الطيب ﵀.\nوذكر في الحاوي: أنه إذا كسر نصف سنه، فإن أمكن أن يقتص منه بأن يكون في نصف السن بالطول، اقتص منه. ولم يذكر القاضي أبو الطيب، ولا الشيخ أبو نصر.\n_________\n(١) لأنه استوفى ما كان له.\n(٢) لأنه أعدمه السن، فاستحق أن يعدم سنه.\n(٣) لأنه يجوز أن يكون هبة مجددة، ويجوز أن يكون هو المقلوع، فلم يجز قلعه مع الشك/ المهذب ٢: ١٨١.\n(٤) (ثغر): غير واضحة في ب، يقال: أثغر: أي سقطت رواضعه ثم نبتت.\nيقال: لمن سقطت رواضعه ثغر فهو مثغور، فإذا نبتت قيل: اثغر وأثغر لغتان/ ولأن الظاهر عدم عودها.\n(٥) (انتظر): في ب، جـ وفي أينتظر/ لأنها تحتمل العود، فأشبهت سن من لم يثغر.","vol":"7","page":477},{"text":"وذكر: أنه لا يجب في كسر العظم قصاص.\nفإن قطع نصف لسان رجل، أو ثلثه، اقتص منه في قدره.\nوقال أبو إسحاق: لا يقتص منه فيه (١).\nولا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء (٢).\nحكي عن داود: أنه تؤخذ الصحيحة بالشلاء.\nوفي أخذ الشلاء بالشلاء وجهان:\nأحدهما: يجوز (٣).\nوالثاني: لا يجوز، وهو قول أبي إسحاق (٤).\nولا تؤخذ يمين بيسار (٥).\n_________\n(١) لأنه لا يأمن أن يجاوز القدر المستحق، المذهب: أنه يقتص منه للآية، ولأنها إذا أمكن القصاص في جمعيه، أمكن في بعضه/ المهذب: ١٨١.\n(٢) لعدم المماثلة، ولأنه يأخذ فوق حقه، وإن أراد المجني عليه أن يأخذ الشلاء بالصحيحة نظرت:\n- فإن قال أهل الخبرة: أنه إن قطع لم تنسد العروق، ودخل الهواء إلى البدن وخيف عليه، لم يجز أن يقتص منه، لأنه يأخذ نفسًا بطرف.\n- وإن قالوا: لا يخاف عليه، فله أن يقتص، لأنه يأخذ دون حقه/ المهذب ٢: ١٨٢.\n(٣) لأنهما متساويان.\n(٤) لأن الشلل علة، والعلل يختلف تأثيرها في البدن، فلا تتحقق المماثلة بينهما.\n(٥) ولا يسار بيمين وهذا قول أكثر أهل العلم لأن كل واحدة منهما تختص باسم، فلا تؤخذ إحداهما بالأخرى، كاليد مع الرجل، فعلى هذا كل ما انقسم إلى يمين ويسار كاليدين، والرجلين، والأذنين، والمنخرين، والثديين والأنثيين، لا تؤخذ إحداهما بالأخرى/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٣٥.","vol":"7","page":478},{"text":"وقال ابن شبرمة: تؤخذ بها.\nوحكى عن ابن سيرين أنه قال: إذا قطع يمينه، ولا يمين له، قطعت يسراه، وإن قطع (يسراه) (١) ولا يسار له، قطعت يمينه.\nولا تؤخذ يد كاملة الأصابع، بيد ناقصة الأصابع، فإن قطع رجل في يده ستة أصابع، يد رجل له خمسة أصابع، لم تقطع يده (٢)، (ولكنه) (٣) يقطع من أصابع الجاني خمسة أصابع في مقابلة أصابعه (٤)، وهل يدخل أرش ما تحت الأصابع من الكف في القصاص؟ فيه وجهان:\n(أحدهما) (٥): أنه لا يدخل، وهو قول أبي إسحاق، فيأخذ الأرش لما تحتها من الكف (٦).\nوالثاني: يدخل.\nوتؤخذ الناقصة بالكاملة.\nفإن قطع من له أربع أصابع يد، من له (خمس) (٧) أصابع،\n_________\n(١) (يسراه): في أ، ب وفي جـ يساره/ لأنهما يستويان في الخلقة والمنفعة.\n(٢) لأنه يأخذ أكثر من حقه.\n(٣) (ولكنه): في أ، ب وفي جـ ولكن.\n(٤) لأنها داخله في الجناية ويمكن استيفاء القصاص فيها.\n(٥) (أحدهما): في أ، ب وفي جـ أظهرهما.\n(٦) أي يأخذ مع القصاص الحكومة لما تحتها، والفرق بين القصاص والدية، أن الكف يتبع الأصابع في الدية، ولا يتبعها في القصاص، ولهذا لو قطع أصابعه وتآكل منها الكف، واختار الدية، لم يلزمه أكثر من دية الأصابع، ولو طلب القصاص قطع الأصابع ويأخذ الحكومة في الكف/ المهذب ٢: ١٨٣.\n(٧) (خمس): في أ، والمهذب وفي ب، جـ خمسة.","vol":"7","page":479},{"text":"كان له أن يقتص في يده ويأخذ منه أرش الأصبع المفقودة (١).\nوقال أبو حنيفة: ليس له أن يستوفي مع القود فيها (أرشًا) (٢) وله أن يعفو، (ويأخذ) (٣) (دية يده) (٤).\nفإن أوضحه في مقدم رأسه، وكان مقدم رأس الجاني أصغر من مقدم رأس المشجوج، فهل يقتصر في الاستيفاء على مقدم رأسه، وينتقل في الباقي إلى الدية؟\nقال أبو علي الطبري: يفعل كذلك.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: يحتمل وجهين:\nأحدهما: ما ذكرناه.\nوالثاني: أنه (تيمم) (٥) قدر مساحته من مؤخر رأسه، وهو الأصح.\nولا قصاص فيما دون الموضحة.\n_________\n(١) لأنه وجد بعض حقه وعدم البعض، فأخذ الموجود، وانتقل في المعدوم إلى البدل كما لو قطع عضوين ووجد أحدهما./ المهذب ٢: ١٨٢.\n(٢) (أرشا): في ب، جـ وفي أإن شاء.\n(٣) (ويأخذ): في أ، ب وفي جـ أو يأخذ.\n(٤) (دية يده): في أوفي ب منه دية وفي جـ دية يد كمن أتلف مثليًا لإنسان فانقطع عن أيدي الناس، ولم يبق إلا الردي، فإنه يخير بين أن يأخذ الموجود ناقصًا وبين أن يأخذ القيمة، ثم إذا استوفى القصاص، سقط حقه في الزيادة. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٦٢٦.\n(٥) (يتم): في أ، جـ ساقطة من ب.","vol":"7","page":480},{"text":"ونقل المزني: أنه يجب القصاص، واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين.\nوتؤخذ (الأليتان) (١) بالأليتين، وهما (اللحمان) (٢) (الناتئان) (٣) بين الظهر والفخذ.\nومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ وهو قول (المزني) (٤).\nويؤخذ الذكر بالذكر (٥)، والبعض منه بالبعض.\nوقال أبو إسحاق: لا يؤخذ بعضه ببعض، والمذهب: الأول (٦).\nويؤخذ الشفران بالشفرين على المنصوص (٧).\n_________\n(١) (الأليتان): في أ، ب وفي جـ الأليتين.\n(٢) (اللحمان): في ب، جـ وفي أاللحمتان.\n(٣) (النائتان): في ب، جـ وفي أالنابتتان.\n(٤) (المزنى): في أ، ب وفي جـ المزني منهما/ لأنه لحم متصل بلحم، فأشبه لحم الفخذ، والمذهب الأول لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ سورة المائدة/ ٤٨.\nولأنهما ينتهيان إلى حد فاصل، فوجب فيهما القصاص كاليدين/ المهذب ٢: ١٨٣.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ سورة المائدة/ ٤٨، ولأنه ينتهي إلى حد فاصل يمكن القصاص فيه من غير حيف، فوجب فيه القصاص.\n(٦) لأنه إذا أمكن القصاص في جميعه أمكن في بعضه، وكذلك يؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصي، لأنه كذكر الفحل في الجماع وعدم الانزال لمعنى في غيره.\n(٧) لأنهما لحمان محيطان بالفرج من الجانبين يعرف انتهاؤهما، فوجب فيهما القصاص.","vol":"7","page":481},{"text":"ومن أصحابنا من قال: لا يؤخذ، وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني (١).\nفإن قطع ذكر خنثى مشكل، (أو أنثييه) (٢) وشفريه، قبل أن (يتبين) (٣) حاله، ولم يختر العفو عن القصاص، فإنه يوقف الأمر فيه، إلى أن (يتبين) (٤)، وأما المال، ففيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٥) لا يعطى شيئًا وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٦).\n_________\n(١) لأنه لحم وليس له مفصل ينتهي إليه، فلم يجب فيه القصاص، كلحم الفخذ/ المهذب ٢: ١٨٣.\n(٢) (وأنثييه): في أ، جـ وفي ب أو وأنثييه.\n(٣) (يتبين): في أ، جـ وفي ب يبين/ أي وطلب حقه قبل أن يتبين حاله أنه ذكر أو أنثى.\n- فإن طلب القصاص، لم يكن له لجواز أن يكون امرأة، فلا يجب لها عليه في شيء من ذلك قصاص.\n- وإن طلب المال نظرت: فإن عفا عن القصاص أعطى أقل حقيه وهو حق امرأة، فيعطى دية عن الشفرين، وحكومة في الذكر والأنثيين، فإن بأن أنه امرأة فقد استوفت حقها، وإن بأن أبه رجل، ثم له الباقي من دية الذكر والانثيين وحكومة عن الشفرين، فإن لم يعف عن القصاص، وقف القصاص إلى أن يتبين، لأنه يجوز أن يكون امرأة فلا يجب عليه القصاص/ المهذب ٢: ١٨٢.\n(٤) (يتبين): في أ، جـ وفي ب يبين.\n(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) لأن دفع المال لا يجب مع القود، وهو مطالب بالقود، فسقطت المطالبة بالمال.","vol":"7","page":482},{"text":"والثاني: أنه يعطى أقل ما يستحقه مع القود (١)، وهو قول أكثر أصحابنا، فيعطى حكومة في الشفرين ويوقف القود في الذكر والأنثيين.\nوحكى القاضي أبو حامد في جامعه: أنه يعطى دية الشفرين، (وهذا) (٢) خطأ.\n(وإن) (٣) قتل واحد جماعة، أو قطع عضوًا من جماعه (٤)، قتل بواحد منهم، أو قطع به، واستوفى للباقين الديات من تركته.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: يقتل بجماعتهم، ويقطع للجميع، ويستوفي لهم ما بقي لهم من الديات في الطرف (٥).\nوقال أحمد: إن طلبوا القصاص، قتل بجماعتهم، وإن طلب بعضهم القصاص، والبعض الدية، قتل (لمن) (٦) طلب القود، واستوفى للآخرين الدية.\n_________\n(١) (القود): في ب، جـ وفي أالقعود/ لأنه يستحق القود في عضو والمال في غيره، فلم يكن دفع المال عفوًا عن القود.\n(٢) (وهذا): في أ، ب وفي جـ وهو/ لأنه ربما بأن أنه رجل فيجب القود في الذكر والانثيين، والحكومة في الشفرين.\n(٣) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٤) لم تتداخل حقوقهم، لأنها حقوق مقصودة لآدميين، فلم تتداخل كالديون.\n(٥) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقى عليه ٢: ٦٢٨، وأنظر الهداية ٤: ١٢٤ - ١٢٥.\n(٦) (لمن): في أ، جـ وفي ب بمن.","vol":"7","page":483},{"text":"فإن قطع أصبع رجل، (فتآكلت) (١) الكف، (وسقطت) (٢)، لم يسقط القود في الأصبع، وبه قال أحمد ومالك.\nوقال أبو حنيفة: يسقط (القطع) (٣) في الأصبع.\n_________\n(١) (فتآكلت): في أ، ب وفي جـ فتآكل.\n(٢) (وسقطت): في أ، ب وفي جـ وسقط.\n(٣) (القطع): في أ، ب وفي جـ القصاص.","vol":"7","page":484},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-322>باب استيفاء القصاص</span>\nمن ورث المال، ورث الدية (١)، ويقضى منها ديونه، وينفذ منها وصاياه.\nوقال أبو ثور: لا يقضى دينه، ولا (تنفذ) (٢) (وصيته) (٣) من ديته\n_________\n(١) لما روى الزهري عن سعيد بن المسيب قال: كان عمر ﵁ يقول: لا ترث المرأة من دية زوجها حتى قال له الضحاك بن قيس: كتب إلي رسول اللَّه -ﷺ- أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فرجع عمر ﵁ عن ذلك/ أخرجه أبو داود في الفرائض عن أحمد بن صالح، والترمذي عنه في الفرائض، وابن ماجه في الديات عن أبي بكر أبي شيبة، ومالك في الموطأ في العقول عن ابن شهاب/ المجموع ١٧: ٢٨٠/ سنن ابن ماجه ٢: ٨٨٣.\n(٢) (تنفيذ): في أ، ب وفي جـ ينفذ.\n(٣) (وصيته): في أ، ب وفي جـ وصاياه/ لأنها تجب بعد الموت، والمذهب الأول، لأنه مال يملكه الوارث من جهة، فقضى منه دينه، ونفذت منه وصيته كسائر أمواله.","vol":"7","page":485},{"text":"وحكى عن الحسن البصري: أنه لم يورث الزوج، والزوجة، (والأخوة) (١) من الأم شيئًا من الدية.\nومن ورث المال، ورث القصاص (٢)، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، (وعامة) (٣) الفقهاء.\nوحكى فيه وجهان آخران لأصحابنا:\nأحدهما: أنه يختص بأرشه العصبات، وهو المشهور عن مالك.\nوحكى القاضي أبو الطيب في التعليق عن مالك، وربيعة، والزهري، والليث (بن) (٤) سعد:\nأنه يرثه ذكور ذوي الأنساب دون غيرهم.\nوالوجه الثاني لأصحابنا: أنه يرثه (ذوو) (٥) الأنساب دون ذوي الأسباب.\nفإن قطع مسلم طرف مسلم، ثم ارتد ومات على الردة، وقلنا:\n_________\n(١) (والأخوة): في أ، جـ وفي ب والأخت.\n(٢) والدليل عليه: ما روى أبو شريح الكعبي أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلًا فأهله بين خيرتين، أن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية) أخرجه أبو داود في الديات عن مسدد، والترمذي في الديات عن محمد بن بشار/ المجموع ١: ٢٨٠. سنن أبي داود ٢: ٤٨٠ - ٤٨١.\n(٣) (وعامة): في أ، ب وفي جـ وجماعة.\n(٤) (بن): في ب، جـ وفي أعن.\n(٥) (ذوو): في أ، جـ وغير واضحة في ب.","vol":"7","page":486},{"text":"بأصح القولين أن القود لا يسقط في الطرف (١)، فقد نقل المزني، أنه يقتص وليه المسلم.\nوقال المزني: يقتص الإمام لا غير (٢).\nفمن أصحابنا من قال: لا يقتص غير الإمام، وهو الأصح، وحمل كلام الشافعي عليه.\nومنهم من قال: يستوفيه المناسب (٣).\n- فإن قلنا: يستوفيه الإمام، فله أن يعفو على مال، ويكون فيئًا.\n- وإن قلنا: يستوفيه المناسب، فهل له أن يعفو على مال؟ فيه وجهان:\nأحدهما: له ذلك ويكون فيئًا (٤).\nوالثاني: ليس له أن يعفو على مال (٥).\nوإن قلنا: بالقول الثاني، أن القود يسقط في الطرف، فهل يضمن بالدية؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) أي أنه يجب القصاص في طرفه.\n(٢) لأن المسلم لا يرثه.\n(٣) لأن القصد من القصاص التشفي ودرك الغيظ، والذي يتشفى هو المناسب.\n(٤) لأن أرش الطرف يدخل في أرش النفس، فلما لم يجب أرش النفس، لم يجب أرش الطرف/ المجموع ١٧: ٢٨٢.\n(٥) بل يجب الأرش وهو الأصح، لأن الجناية وقعت في حال مضمونة، فلم يسقط حكمها بسقوط حكم السراية/ المجموع ١٧: ٢٨٢.","vol":"7","page":487},{"text":"- فإذا قلنا: يضمن ضمن بأقل الأمرين، من أرش الطرف، أو دية النفس (١).\nفإن قطع يد رجل، وقتل آخر، فقطعت يده باليد، ثم قتل بالآخر، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٢).\nوقال مالك: يقتل بالثاني، ويدخل القطع فيه (٣).\nوينتظر بلوغ الصغير، وإفاقة المجنون، وحضور الغائب، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وابن أبي ليلى (٤).\n_________\n(١) لأن دية النفس إذا كانت أكثر من أرش الطرف، لم تجب الزيادة على أرش الطرف، لأن الزيادة وجبت بالسراية، وإن كان أرش الطرف أكثر، لم يجب ما زاد على دية النفس، لأنه لو مات وهو مسلم، لم يجب عليه أكثر من دية مسلم، فكذلك ها هنا مثله. وقال أبو سعيد الأصطخري: يجب أرش الطرف بالغًا ما بلغ، لأن الدية إنما تجب في النفس في الموضع الذي لو كان دون الدية، وصار نفسًا، وجبت الدية، وها هنا لا حكم للسراية في الزيادة، فكذلك في النقصان، والأول أصح/ المجموع ١٧: ٢٨٢ - ٢٨٣.\n(٢) لأنهما جنايتان على رجلين، فلم يتداخلا، كقطع يدي رجلين/ المغني لابن قدامة ٨: ٣١٦.\n(٣) لأنه إذا قتل تلف الطرف فلا فائدة في القطع، فأشبه ما لو كانا لواحد/ المغني ٨: ٣١٦.\n(٤) لأنه قصاص غير متحتم، ثبت لجماعة معينين، فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالًا، كما لو كان بين حاضر وغائب، أو أحد بدلي النفس، فلم ينفرد به بعضهم كالدية. والدليل على أن للصغير والمجنون فيه حقًا أربعة أمور.\nأحدها: أنه لو كان منفردًا لاستحقه، ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه منفردًا، كولاية النكاح. =","vol":"7","page":488},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز للكبير (العاقل) (١) أن ينفرد باستيفائه.\nوإن وجب القصاص لصغير، لم يكن لوليه (استيفاؤه) (٢)، (وبه قال أحمد) (٣).\n_________\n= والثاني: أنه لو بلغ لاستحق، ولو لم يكن مستحقًا عند الموت، لم يكن مستحقًا بعده، كالرقيق إذا عتق بعد موت أبيه.\nوالثالث: أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق، ولو لم يكن مستحقًا للقصاص لما استحق بدله كالأجنبي.\nوالرابع: أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثت، ولو لم لكن حقًا، لم يرثه كسائر ما لم يستحقه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤٩ - ٣٥٠.\n(١) (العاقل): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن الحسن بن علي ﵄ تتل ابن ملجم قصاصًا، وفي الورثة صغار، فلم ينكر ذلك، ولأن ولاية القصاص هي استحقاق استيفائه، وليس للصغير هذه الولاية.\nويرد على هذا القول: بأن ابن ملجم قتل لكفره، لأنه قتل عليًا مستحلًا دمه، معتقدًا كفره، متقربًا بذلك إلى اللَّه تعالى. وقيل: أنه قتل لسعيه في الأرض بالفساد، وإظهار السلاح، فيكون كقاطع الطريق إذا قتل، وقتله متحتم، وهو إلى الإمام، والحسن هو الإمام، ولذلك لم ينتظر الغائبين من الورثة./ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤٩ - ٣٥٠.\n(٢) (استيفاؤه): في ب، جـ وفي أاستيفاؤه.\n(٣) (وبه قال أحمد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه لا يملك إيقاع الطلاق بزوجته، فلا يملك استيفاء القصاص له، كالوصي، ولأن القصد التشفي ودرك الغيظ، ولا يحصل ذلك باستيفاء الولي، ويخالف الدية، فإن الغرض يحصل باستيفاء الأب له، فافترقا، ولأن الدية إنما يملك استيفاءها إذا تعينت، والقصاص لا يتعين، فإنه يجزو العفو إلى الدية والصلح على مال أكثر منها وأقل، والدية بخلاف ذلك/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٠.","vol":"7","page":489},{"text":"وقال (أبو حنيفة) (١)، ومالك: للأب أن ينفرد باستيفائه في الطرف، والنفس، وللوصي والحاكم ذلك في الطرف.\nويحبس القاتل عندنا، (وهكذا) (٢) إذا كان (وارث القود غائبًا) (٣) فإنه يحبس حتى يقدم، ويتولى الحاكم حبسه، ولا (يقف على الاستعداء إليه) (٤) (وينفرد) (٥) به إذا ثبت عنده القتل بخلافه.\nإذا كان (الوارث رشيدًا حاضرًا) (٦) وكذا لو غصب دارًا لغائب، جاز للحاكم أن ينتزعها إذا كان المالك موليًا عليه، ولم يجز إذا كان رشيدًا، كذا ذكر في الحاوي.\nوالشيخ أبو نصر ذكر: أنه يحبس، وإن كان الوارث رشيدًا، أو فيهم رشيد.\nوقد ذكر (أصحابنا) (٧) في الدعوى والبينات: أنه إذا أقر بمال في يده لرجل، فكذبه المقوله، وجهين في انتزاع الحاكم له، وهذا (نظير غصب) (٨) مال الغائب الرشيد.\n_________\n(١) (أبو حنيفة): في أ، جـ وفي ب أحمد.\n(٢) (وهكذا): في ب، جـ وفي أوكذا.\n(٣) (وارث القود غائبًا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (ولا يقف على الاستعداء إليه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (وينفرد): في ب، جـ وفي أويتفرد.\n(٦) (الوارث رشيدًا حاضرًا): في ب، جـ إلا أن حاضرًا ساقطة من جـ، والجملة ساقطة من أ.\n(٧) (أصحابنا): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٨) (نظير غصب): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"7","page":490},{"text":"(وإن) (١) وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يصير مستوفيًا لحقه (٢).\nوالأصح: أنه لا يصير مستوفيًا لحقه (٣).\nإذا قتل رجل وله ابنان من أهل استيفاء القصاص (فبدر) (٤) أحدهما، فقتل القاتل بغير إذن أخيه، ففيه قولان:\nأصحهما: أنه لا يجب عليه القود (٥).\nوالثاني: أنه يجب عليه القود (٦).\nفإن عفى أحدهما عن حقه من القصاص، وقتله الآخر بعد العفو، والعلم بالعفو وقبل أن يحكم الحاكم بسقوط القود.\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) كما لو كانت له وديعة عند رجل فأتلفها.\n(٣) وهو الصحيح، لأنه ليس من أهل استيفاء الحقوق، ويخالف الوديعة، فإنها لو تلفت من غير فعل، بريء منها المودع، ولو هلك الجاني من غير فعل، لم يبرأ من الجناية/ المهذب ٢: ١٨٥.\n(٤) (فبدر): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) لأن له في قتله حقًا، فلا بجب عليه القصاص بقتله، كما لا يجب الحد على أحد الشريكين في وطء الجارية المشتركة.\n(٦) لأنه اقتص في أكثر من حقه، فوجب عليه القصاص، كما لو وجب له القصاص في طرفه فقتله، ولأن القصاص يجب بقتل النفس إذا عرى عن الشبهة، ولهذا يجب على كل واحد من الشريكين في القتل، وإن كان قاتلًا لبعض النفس والنفس، والنصف الذي لأخيه لا شبهة فيه، فوجب القصاص عليه بقتله/ المهذب ٢: ١٨٥.","vol":"7","page":491},{"text":"- فإن قلنا: أنه لا قود عليه إذا قتله قبل العفو، فها هنا قولان:\nأحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (١).\nوالثاني: لا يجب، فعلى هذا يجب، نصف دية المقتول، وفيمن يجب عليه: قولان:\nأحدهما: على الابن القاتل (٢).\nوالقول الثاني: أنه يجب ذلك في تركة قاتل أبيه (٣).\nولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان (٤)، فإن اقتص بغير حضرته (عزره) (٥).\nومن أصحابنا من قال: لا يعزر (٦).\nولا يقتص من الحامل حتى تضع (٧)، فإن ادعت الحمل.\n_________\n(١) لأنه لا حق له في قتله، فصار كما لو عفوا، ثم قتله أحدهما.\n(٢) لأن نفس القاتل كانت مستحقة لهما، فإذا أتلفها أحدهما، لزمه ضمان حق الآخر، كما لو كانت لهما وديعة عند رجل فأتلفها أحدهما.\n(٣) لأنه قود سقط إلى مال، فوجب في تركة القاتل، كما لو قتله أجنبي، ويخالف الوديعة، فإنه لو أتلفها أجنبي، وجب حقه عليه، والقاتل لو قتله أجنبي، لم يجب حقه عليه/ المهذب ٢: ١٨٥.\n(٤) لأنه يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي.\n(٥) (عزره): في ب وفي أ، جـ عزر.\n(٦) لأنه استوفى حقه.\n(٧) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ وفي قتل الحامل إسراف في القتل، لأنه يقتل من قتل ومن لم يقتل. وروى عمران بن الحصين ﵁: (أن امرأة من جهينة أتت النبي -ﷺ- وقالت: أنها زنت وهي حبلى، فدعا النبي -ﷺ- وليها فقال له: أحسن إليها، فإذا وضعت =","vol":"7","page":492},{"text":"فقد قال الشافعي ﵀: (تحبس) (١) حتى يتبين أمرها، واختلف أصحابنا.\nفقال أبو سعيد الاصطخري: لا تحبس حتى يشهد أربع (نسوة) (٢) بالحمل.\nوقال أكثر أصحابنا: يقبل قولها، وتحبس، فإن حكم الحاكم بالقود للولي على الحامل، فقتلها ولم يعرف الولي، ولا الحاكم حال الحمل، وأسقطت جنينًا حيًا، ولم يزل (ضمنًا) (٣) متألمًا حتى مات، وجب ضمانه، وعلى من يجب الضمان؟ فيه وجهان:\nأحدهما: على الحاكم.\nوالثاني: على الولي.\nويستحب أن لا يستوفى القصاص في الطرف، إلا بعد الإندمال (٤)، فإن استوفى قبل الإندمال، جاز (٥).\n_________\n= فجيء بها، فلما أن وضعت جاء بها، فأمر بها النبي -ﷺ- فرجمت، ثم أمرهم فصلوا عليها) أخرجه مسلم في الذبائح عن أبي بكر بن أبي شيبة. وأبو داود في الأضاحي عن مسلم بن إبراهيم، والترمذي في الديات عن أحمد بن منيع. والنسائي في الأضاحي عن علي بن حجر، وابن ماجة في الذبائح عن محمد بن المثني. وأحمد في مسنده، جـ ٢ ص ١٠٨/ المجموع ١٧: ٢٩١.\n(١) (تحبس): في أ، ب وفي جـ حبس.\n(٢) (نسوة): في أ، ب وفي جـ امرأة./ لأن القصاص وجب فلا يؤخر بقولها.\n(٣) (ضمنًا): في أ، ب وفي جـ وساقطة.\n(٤) لما روى عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة قال: طعن رجل رجلًا بقرن في رجله فجاء النبي -ﷺ- فقال: أقدني، فقال: دعه حتى يبرأ، فأعادها عليه مرتين أو ثلاثًا، والنبي -ﷺ- يقول: حتى يبرأ، فأبى فأقاده منه، ثم عرج المستقيد =","vol":"7","page":493},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول مالك وأحمد (١).\nوهل يجوز (له) (٢) أخذ الأرش قبل الإندمال؟ فيه (قولان) (٣):\nأحدهما: يجوز (٤).\nوالثاني: لا يجوز (٥).\n- (فإذا) (٦) قلنا: يجوز، ففي القدر الذي يجوز أخذه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يأخذ أقل الأمرين، من أرش الجناية، أو دية النفس (٧).\n_________\n= فجاء النبي -ﷺ- فقال: بريء صاحبي وعرجت رجلي، فقال النبي -ﷺ-: لا حتى لك). أخرجه الشافعي والبيهقي في السنن الكبرى هكذا مرسلًا. المجموع ١٧: ٢٩٧، أنظر الدارقطني/ ٣٣٦، وأنظر بدائع المنن جـ ٢: ٢٥٣.\n(٥) للخبر.\n(١) لما روى جابر أن النبي -ﷺ-: (نهى أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح) رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي -ﷺ-، سنن الدارقطني ٣: ٨٨ - ٨٩ ولأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل؟ فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه؟ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤٠ - ٣٤١.\n(٢) (له): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٣) (قولان): في جـ وفي أ، ب وجهان.\n(٤) يجوز كما يجوز استيفاء القصاص قبل الاندمال.\n(٥) لا يجوز، لأن الأرش لا يستقر قبل الاندمال، لأنه قد يسري إلى النفس، ويدخل في دية النفى، وقد يشاركه غيره في الجناية، فينقص، بخلاف القصاص فإنه لا يسقط بالسراية ولا تؤثر فيه المشاركة/ المهذب ٢: ١٨٦.\n(٦) (فإذا): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٧) لأن ما زاد على دية النفس لا يتيقن استقراره، لأنه ربما سقط.","vol":"7","page":494},{"text":"والثاني: أنه يأخذ أرش الجناية بالغًا ما بلغ (١).\nفإن اقتص في الجناية قبل الإندمال، (فسرت) (٢) إلى (نفس) (٣) المجني (عليها) (٤) واندمل الجاني ضمن السراية (٥).\nوقال أحمد: لا يضمن السراية (٦).\n(فإذا) (٧) قتله بغير السيف، (في) (٨) مثقل، أو حرقه، أو غرقه، أو خنقه، اقتص منه (بمثل ما قتل به) (٩)، وبه قال مالك، وأحمد.\n_________\n(١) لأنه قد وجب في الظاهر فجاز أخذه/ المهذب ٢: ١٨٦ - ١٨٧.\n(٢) (فسرت): في أ، ب وفي جـ فسرى.\n(٣) (نفس): في ب، جـ وفي أالنفس.\n(٤) (عليها): في أ، جـ وفي ب عليه.\n(٥) لأنها سراية جناية، فكانت مضمونة كما لو لم يقتص./ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤١.\n(٦) للخبر المذكور سابقًا، ولأنه استعجل ما لم يكن له استعجاله، فبطل حقه كقاتل موروثه/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤١.\n(٧) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإذا.\n(٨) (في): في ب وفي أ، جـ من.\n(٩) بمثل ما قتل به: في ب، جـ وفي أمما قتل به، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ سورة النحل/ ١٢٦.\nولما روى البراء ﵁: (أن النبي -ﷺ- قال: من حرق حرقناه ومن غرّق غرّقناه) ذكره الحافظ في تلخيص الحبير في كتاب الجراح من باب ما جاء في التشديد في القتل/١٦٣١/ والمجموع ١٧: ٣٠٠\nولأن القصاص موضوع على المماثلة، والمماثلة ممكنه بهذه الأسباب، فجاز أن يستوفي بها القصاص/ المهذب ٢: ١٨٧.","vol":"7","page":495},{"text":"وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يقتص منه إلا بالسيف، ويتصور الخلاف فيه، إذا كان قد قتله بالنار (١).\nوإن قتله بآلة اللواط، أو سقي الخمر، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يسقى الماء في سقي الخمر حتى يموت، ويتخذ له مثل تلك الآله، من خشب (٢)، (فيفعل به) (٣) مثل ما فعل.\nوالمذهب: أنه يقتل بالسيف (٤).\nفإن قتله بمثقل، أو رماه من (شاهق) (٥)، أو منعه الطعام (والشراب) (٦) حتى مات.\nففعل به مثل ما فعل، فلم يمت، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت (٧).\nوالثاني: أنه يعدل عنه إلى السيف (٨).\n_________\n(١) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٦٢٢ والدر المنتقى عليه.\n(٢) لأنه تعذر مثله حقيقة ففعل به ما هو أشبه بفعله.\n(٣) (فيفعل به): في ب، جـ وفي أمن يفعل به.\n(٤) لأنه قتله بما هو محرم في نفسه فاقتص بالسيف كما لو قتله بالسحر./ المهذب ٢: ١٨٧.\n(٥) (شاهق): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (الشراب): في أ، ب وفي جـ أو الشراب.\n(٧) كما قلنا في السيف أنه يكرر عليه حتى يموت.\n(٨) لأنه فعل به مثل ما فعل وبقي إزهاق الروح، فوجب السيف.","vol":"7","page":496},{"text":"فإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص، كالجائفة، وكسر الساعد (١)، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يقتل بالسيف (٢).\nوالثاني: أنه يقتص منه في الجائفة، وكسر الساعد، فإن مات، وإلا قتل بالسيف.\nفإن قتله (بسهم مهري) (٣) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقتل به. (٤)\nوالثاني: أنه يقتل بالسيف. (٥)\nوإن أنهشه حية تقتل، (فقتلته) (٦)، ففيما (يقاد) به (٧)؟ الوجهان (٨).\n_________\n(١) فمات منه.\n(٢) ولا يقتص منه في الجائفة، ولا في قطع اليد من الساعد، لأنه جناية لا يجب فيها القصاص، فلا يستوفى بها القصاص كاللواط.\n(٣) لأنه جهة يجوز القتل بها في غير القصاص، فجاز القتل بها في القصاص، كالقطع من المفصل، وحز الرقبة أن اقتص بالجائفة أو قطع اليد من الساعد فلم يمت قتل بالسيف، لأنه لا يمكن أن يجاف جائفة أخرى، ولا أن يقطع منه عضو آخر، فتصير جائفتان بجائفة، وقطع عضوين بعضو./ المهذب ٢: ١٨٧.\n(٤) (بسهم مهري) من عندنا وفي أبسهم نهري وفي ب، جـ بسهم مهري.\n(٥) أنظر مغني المحتاج ٤: ٤٥.\n(٦) (فقتلته): في أ، ب وفي جـ فقتله.\n(٧) (يقاد): في ب، جـ وفي أيعاد.\n(٨) قال: فإن كانت تلك الحية موجودة، لم يعدل إلى غيرها: أي إذا قلنا تنهشه وهو الظاهر/ مغني المحتاج ٤: ٤٥.","vol":"7","page":497},{"text":"(وكذا إن) (١) حبسه في بيت فيه سبع فافترسه، ففيما يقتص (به) (٢) الوجهان وإن لطمه، فذهب ضوء عينه (فمن أصحابنا من قال: يلطمه فإن ذهب ضوء عينه) (٣) وإلا عولجت بما يذهبه.\nوقيل: يحتمل أن لا يقتص منه في اللطمة، ويقتص في ضوء العين (٤).\nفإن قلع عينه بأصبعه، فإنه يقتص منه، وهل يكون الاستيفاء بحديدة، أو بالأصبع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يستوفى بالأصبع (للمماثلة) (٥).\nوالثاني: بحديدة (٦).\n_________\n(١) (وكذا إن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (به): في أ، ب وفي جـ بها.\n(٣) (فمن أصحابنا من قال: يلطمه، فإن ذهب ضوء عنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) والدليل: ما روى يحيى بن جعدة. (أن أعرابيًا قدم بحلوبة له إلى المدينة، فساومه مولى لعثمان بن عفان ﵁، فنازعه فلطمه، ففقأ عينه، فقال له عثمان: هل لك أن أضعف لك الدية وتعفو عنه، فأبى، فرفعهما إلى علي، فدعا علي ﵁ بمرآة فأحماها، ثم وضع القطن على عينه الأخرى، ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه). ولأن اللطم لا يمكن اعتبار المماثلة فيه، ولهذا لو انفرد من إذهاب الضوء، لم يجب فيه القصاص، فلا يستوفى به القصاص في الضوء كالهاشمة/ المهذب ٢: ١٨٨.\n(٥) (للماثلة): في جـ وفي أ، ب المماثلة/ لأنه يأتي على ما تأتي عليه الحديدة مع المماثلة.\n(٦) لأن الحديد أرجى، فلا يجوز بغيره.","vol":"7","page":498},{"text":"فإن وجب له القصاص بالسيف، فأصاب غير الموضع الذي ضربه، فيه ثم ادعى الخطأ، وهو موضع لا يخطىء في مثله، لم يقبل قوله، فإن أراد أن يعود ويقتص (منه) (١) فقد قال في موضع: لا يمكن.\nوقال في موضع: يمكن.\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان (٢).\nومنهم من قال: إن كان يحسن، يمكَّن (٣)، وإن لم يحسن، لم يمكِّن (٤).\nوإن وجب عليه القصاص في يمينه فقال: أخرج يمينك، فأخرج يساره من كم يمينه فقطعها، وقال المخرج: ظننتها يميني، (وأنها) (٥) تجزىء قطعها عن (اليمين) (٦). نظر في المستوفي، فإن جهل أنها اليسار، فلا قصاص عليه (٧).\n_________\n(١) (منه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٢) أحدهما: لا يمكن، لأنه لا يؤمن مثله في الثاني.\nوالثاني: أنه يمكن، لأن الحق له، والظاهر أنه لا يعود إلى مثله/ المهذب ٢: ١٨٨.\n(٣) لأن الظاهر أنه لا يعود إلى مثله.\n(٤) لأنه لا يؤمن أن يعود إلى مثله، وحمل القولين على هذين الحالين.\n(٥) (وأنها): في أ، ب وفي جـ أو أنه.\n(٦) (اليمين): في أ، جـ وفي ب يميني.\n(٧) لأنه موضع شبهة.","vol":"7","page":499},{"text":"وفي وجوب الديه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (١) لا تجب.\nوالمذهب: أنها تجب (٢).\nوإن علم أنها اليسار، وجب عليه الضمان، وبماذا يضمنها؟ فيه وجهان: أحدهما: وهو قول أبي حفص بن الوكيل، أنه يضمنها بالقود (٣).\nوالمذهب: أنه لا يجب عليه القود، وتجب الدية (٤).\nوقصاصه في اليمين بحاله، ولا يستوفيه حتى (يندمل) (٥) اليسار، فإن مات من سراية اليسار، كانت مضمونة عليه بالدية الكاملة، وتعذر قطع اليمين، ويجب له (ديتها) (٦) فيتاقصان، ويبقى للجاني نصف الدية لورثته.\nوحكى عن الشيخ أبي حامد أنه قال: عندي أنه قد استوفى حقه\n_________\n(١) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه قطعها ببذل صاحبها.\n(٢) لأنه بذل على أن يكون عوضًا عن اليمين، فإذا لم يصح العوض، وتلف المعوض، وجب له بدله، كما لو اشترى سلعة بعوض فاسد وتلفت عنده/ المهذب ٢: ١٨٨.\n(٣) لأنه تعمد قطع يد محرمة.\n(٤) لا يجب عليه القود، لأنه قطعها ببذل الجاني ورضاه، وتلزمه الدية، لأنه قطع يدًا لا يستحقها مع العلم به.\n(٥) (يندمل): في أ، ب وفي جـ تندمل.\n(٦) (ديتها): في أ، جـ وفي ب ديتان.","vol":"7","page":500},{"text":"(في) (١) اليمين بتلفه، (فيسقط) (٢) حقه، ويجب عليه كمال الدية.\nفإن صالحه (من) (٣) القصاص في يمينه على قطع يساره، لم يصح، وهل يسقط القود في يمينه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يسقط.\nوالثاني: لا يسقط.\nفإن قال: (أنا) (٤) اقتص لك من نفسي في طرفي، فهل يجوز الرضا بذلك؟ فيه وجهان، حكاهما الماسرجسي.\nفإن قال السارق: أنا أقطع (يدي) (٥)، ففيه وجهان.\nأحدهما: لا يجوز كالقصاص.\nوالثاني: يجوز بخلاف القصاص.\nفإن اقتص (في) (٦) طرفه، فسرى إلى نفسه، (فمات) (٧)، (لا) (٨) ضمان عليه، وبه قال مالك، وأحمد وأبو يوسف، ومحمد (٩).\n_________\n(١) (في): في أ، ب وفي جـ من.\n(٢) (فيسقط): في أ، ب وفي جـ ويسقط.\n(٣) (من): في أ، ب وفي جـ في.\n(٤) (أنا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (يدي): في أ، جـ وفي ب يدي سنتي.\n(٦) (في): في أ، ب وفي جـ فيمن.\n(٧) (فمات): في أ، جـ وفي ب ومات.\n(٨) (لا): في أ، جـ وفي ب فلا.\n(٩) لأن الجناية إذا لم يكن فيها قصاص مع إمكانه، لم يجب في سرايتها، كما لو قطع يد مرتد ثم أسلم ثم مات منها/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٧.","vol":"7","page":501},{"text":"وقال أبو حنيفة: يجب عليه ضمان السراية (١).\nفإن جنى على طرف رجل، فاقتص منه، فسرى القصاص إلى نفس الجاني، ثم سرت الجناية إلى نفس المجني عليه، ففيه وجهان:\n(أحدهما): (٢) أن السراية، تقع قصاصًا.\nوالصحيح: أن سراية القصاص هدر (٣) فعلى هذا يجب نصف الدية في تركة الجاني.\nفإن قتل رجل رجلًا عمدًا (يوجب) (٤) القود، فمات القاتل، وجبت الدية في تركته، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا دية له.\nومن وجب عليه قتل بكفر، أو زنا، (أو قتل) (٥)، فالتجأ إلى الحرم، لم يحرم قتله فيه (٦).\nوقال أبو حنيفة: يحرم قتله حتى يخرج من الحرم، ولكنه لا يبايع، ولا يشارى، ولا يطعم ولا يسقى حتى يخرج من الحرم.\n_________\n(١) لأن الجناية صارت نفسًا، وحقه في النفس/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٧.\n(٢) (أحدهما): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنها سراية قصاص، فوقعت عن القصاص كما لو سرت الجناية ثم سرى القصاص.\n(٣) ولا تكون قصاصًا، لأنها سبقت وجوب القصاص، فلا يجوز أن تكون قصاصًا عما وجب بعدها/ المهذب ٢: ١٨٩.\n(٤) (يوجب): في ب، جـ وفي أوجب.\n(٥) (أو قتل): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) والدليل عليه قوله ﷿: ﴿وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ سورة النساء/ ٨٨، ولأنه قتل لا يوجب الحرم ضمانه، فلم يمنع منه كقتل الحية والعقرب.","vol":"7","page":502},{"text":"(إذا قطع) (١) يد رجل، ثم عاد وقتله، كان له أن يقطع يده، ثم يقتله، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا القتل.\nفإن قطع يده، فسرى القطع إلى نفسه فمات، (جاز) (٢) للولي، أن يقطع (يده) (٣) فإن مات (منه) (٤) وإلا قتله.\nوقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس له إلا القتل.\n_________\n(١) (إذا قطع): في أ، ب وفي جـ وإذا قطع.\n(٢) (جاز): في أ، جـ وفي ب كان.\n(٣) (يده): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (منه): في أوساقطة من ب، جـ.","vol":"7","page":503},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-323>باب العفو عن القاص</span>\nمن وجب له القصاص، وهو جائز التصرف، فله أن يعفو على الدية (١) من غير رضا الجاني، فإن عفا مطلقًا، بني ذلك على ما يجب بقتل العمد، وفيه قولان:\nأحدهما: أن موجب قتل العمد القود وحده، ولا تجب الدية إلا باختيار العفو على الدية (٢).\nفعلى هذا: إذا عفا مطلقًا، لم تجب الدية.\n_________\n(١) لما روى أبو شريح الكعبي: أن النبي -ﷺ- قال: (ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا، القتيل من هذيل، وأنا واللَّه عاقله، فمن قتل بعده قتيلًا فأهله بين خيرتين، إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية) سبق تخريجه/ المهذب ٢: ١٨٩.\n(٢) والدليل عليه قوله ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ سورة البقرة/ ١٧٨، ولأن ما ضمن بالبدل في حق الآدمي، ضمن ببدل معين كالمال/ المهذب ٢: ١٨٩.","vol":"7","page":504},{"text":"والقول الثاني: أن موجه أحد أمرين، من القصاص، أو الدية (١)، فعلى هذا: إذا عفا مطلقًا وجبت الدية، وهو قول أحمد.\nفإن قال: (اخترت) (٢) القصاص، فهل له أن يرجع إلى الدية؟ فيه وجهان:\nأحدهما: له أن يرجع (٣).\nوالثاني: ليس له (٤).\nوقال أبو حنيفة: موجب العمد القود لا غير (٥). ولا يصح العفو\n_________\n(١) والدليل عليه: أن له أن يختار ما شاء منهما، فكان الواجب أحدهما، كالهدي والطعام في جزاء الصيد.\n- فإذا قلنا: أن الواجب هو القصاص وحده، فعفا عن القصاص مطلقًا، سقط القصاص ولم تجب الدية، لأنه لا يجب له غير القصاص، وقد أسقطه بالعفو.\n- وإن قلنا: أنه يجب أحد الأمرين، فعفا عن القصاص، وجبت الدية، لأن الواجب أحدهما، فإذا ترك أحدهما، وجب الآخر، وإن اختار الدية سقط القصاص، وثبت المال، ولم يكن له أن يرجع إلى القصاص.\n(٢) (اخترت): في أ، ب وفي جـ أخرت.\n(٣) لأن القصاص أعلى، فجاز أن ينتقل عنه إلى الأدنى.\n(٤) ليس له أن يرجع إلى الدية، لأنه تركها فلم يرجع إليها كالقصاص/ المهذب ٢: ١٨٩.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ سورة البقرة/ ١٧٨ وقوله تعالى ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾، سورة المائدة/ ٤٨، والمراد به القتل العمد، وقال ابن عباس: العمد قود لا مال فيه، ولأن المال لا يصح موجبًا لعدم المماثلة بينه وبين الآدمي صورة ومعنى إذ الآدمي خلق مكرمًا، لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ سورة الإسراء/ ٧٠، ليشتغل بالطاعات =","vol":"7","page":505},{"text":"(على) (١) الدية إلا برضى الجاني (٢).\nوعن مالك: روايتان.\nأحداهما: كقول أبي حنيفة.\n(والثانية) (٣): كقولنا.\n(إذا) (٤) قلنا: (إن) (٥) موجب العمد القود، فعفا، سقط القود.\nوحكى في الحاوي: في الدية (طريقان) (٦).\nأحدهما: أنها لا تجب وجهًا واحدًا.\nوالثاني: (أنها) (٧) على (وجهين) (٨).\nأحدهما: يجب وليس بشيء.\n_________\n= والعبادات، والمال خلق لإقامة مصالحه ومبتذلًا في حوائجه، فلا يصلح جابرًا وقائمًا مقامه إلا أن الصلح على مال يجوز بالتراضي سواء كان بأقل من الدية أو أكثر منها/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ٢: ٦١٥ - ٦١٦، والدر المنتقى عليه.\n(١) (على): في ب، جـ وفي أعن.\n(٢) لأنه لا يصير مالًا إلا بالتراضي بين الجاني وأولياء المقتول، لأن موجب العمد القود لا غير/ الدر المنتقى على الملتقى ٢: ٦١٦.\n(٣) (والثانية): في ب، جـ وفي أوالثاني.\n(٤) (إذا): في ب، جـ وفي أإن.\n(٥) (إن): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٦) (طريقان): في جـ وفي أ، ب طريقين.\n(٧) (أنها): في أوفي ب، جـ أنه.\n(٨) (وجهين): في أ، ب وفي جـ الوجهين.","vol":"7","page":506},{"text":"فإن قال: عفوت عن القود، والدية، سقط القود، وفي الدية قولان حكاهما القاضي أبو حامد في جامعة.\nأحدهما: أنه يصح عفوه عنهما.\nوالثاني: أنه لا يصح عفوه عن الدية، لأنه عفا عما لم تجب له، فعلى هذا: إن اختار الدية في الحال، كان له، (وإن) (١) اختارها بعد ذلك، فعلى القولين في العفو المطلق.\nأحدهما: نص عليه في جراح العمد، أن له أن يختار الدية.\nوالثاني: ذكره في اليمين مع الشاهد أنه ليس له.\nذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا صالح على غير جنس الدية، لم يصح إذا قلنا: إن الواجب أحد أمرين، وإن قلنا: إن الواجب القود، صح. (وإن) (٢) صالح على ديتين، ففيه وجهان.\n(فإن) (٣) وجب للصغير قصاص، (فأراد) (٤) وليه أن يعفو عنه على الدية، ولا مال له ولا من ينفق عليه، فهل يجوز له؟ فيه وجهان.\nأحدهما: يجوز (٥).\nوالمنصوص عليه: أنه لا يجوز (٦).\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب لأن.\n(٤) (فأراد): في أ، جـ وفي ب وأراد.\n(٥) يجوز العفو على مال لحاجته إلى المال، ليحفظ به حياته.\n(٦) لأنه يستحق النفقة في بيت المال، ولا حاجة به إلى العفو عن القصاص/ المهذب ٢: ١٨٩.","vol":"7","page":507},{"text":"وقال صاحب الحاوي: يحتمل وجهًا ثالثًا، (أن) (١) يعتبر حال لولي، فإن كان مناسبًا، (أو) (٢) وصيًا، لم يصح عفوه، وإن كان حاكمًا، صح عفوه، لأن يحكم باجتهاده وليس بشيء.\nوإن وكل من له القصاص في استيفاء القود، ثم عفا، وقتل الوكيل قبل العلم بالعفو، ففيه قولان.\nأحدهما: لا يصح العفو (٣).\nوالثاني: يصح.\n- فإن قلنا (٤) يصح (وجب) (٥) على الوكيل الدية (٦)، ولم يرجع بها على ولي الدم.\nوخرج أبو العباس قولًا آخر: أنه يرجع بها، وليس بصحيح (٧).\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٢) لأنه عفا في حال لا يقدر الوكيل على تلافي ما وكل فيه، فلم يصح العفو، كما لو عفا بعد ما رمى الحربة إلى الجاني.\n(٣) لأنه حق له، فلا يفتقر عفوه عنه إلى علم غيره، كالإِبراء من الدين، ولا يجب القصاص على الوكيل، لأنه قتله وهو جاهل بتحريم القتل.\n(٤) وأما الدية فعلى القولين.\n(٥) (وجب): في أ، ب وفي جـ يجب.\n(٦) لأنه قتل محقون الدم.\n(٧) لأنه غره حين لم يعلمه بالعفو، كما قلنا: فيمن وطىء أمة غُرَّ بحريتها في النكاح. وقلنا: أن النكاح باطل، أنه يلزمه المهر، ثم يرجع به على من غره في أحد القولين وهذا خطأ، لأن الذي غره في النكاح سيء مفرط فرجع عليه، والموكل ههنا محسن في العفو غير مفرط/ المهذب ٢: ١٩٠.","vol":"7","page":508},{"text":"فإن قطع أصبع رجل عمدًا، فعفى المجني عليه عن القصاص والدية (١)، سقط القصاص والدية.\nوقال المزني: يسقط القصاص، ولا تسقط الدية (٢).\nفإن سرت الجناية إلى النفس، فإن كان قد قال: عفوت عن الجناية، قودها (وديتها) (٣) وما يحدث (منها) (٤)، سقط القود في الأصبع والنفس (٥)، وأما الدية، فإن كان العفو بلفظ الوصية، فهو وصية للقاتل، وفي الوصية للقاتل قولان.\nفإن قلنا: أنها تصح، وخرجت من الثلث، (سقطت) (٦)، (وإن خرج) (٧) بعضها، وسقط ذلك القدر، وإن كان بغير لفظ الوصية، فهل هو وصية في الحكم (٨). فيه قولان.\n_________\n(١) ثم اندملت.\n(٢) لأنه عفا عن القصاص بعد وجوبه، فسقط وعفا عن الدية قبل وجوبها، لأن الدية لا تجب إلا بالاندمال، والعفو وجد قبله، فلم يسقط وهذا خطأ، لأن الدية تجب بالجناية والدليل عليه: أنه لو جنى على طرف عبده ثم باعه، ثم اندمل، كان أرش الطرف له دون المشتري، فدل على أنه وجب بالجناية، وإنما تأخرت المطالبة إلى ما بعد الاندمال فصار كما لو عفا عن دين مؤجل./ المهذب ٢: ١٩٠.\n(٣) (وديتها): في ب، جـ والمهذب وفي أأوديتها.\n(٤) (منها): في ب، جـ وفي أمعها.\n(٥) لأنه سقط في الأصبع بالعفو بعد الوجوب، وسقط في النفس، لأنها لا تتبعض.\n(٦) (سقطت): في أ، جـ وفي ب سقط.\n(٧) (وإن خرج): في أ، ب وفي جـ وإن كان خرج.\n(٨) أم لا.","vol":"7","page":509},{"text":"أحدهما: أنه وصية (١).\nوالثاني: أنه ليس بوصية (٢)، فعلى هذا: يصح العفو عن دية الأصبع (٣)، ولا يصح العفو عما زاد (٤).\nوإن لم يقل، وما (يحدث) (٥) منها، فحكم دية الأصبع على ما ذكرناه من التفصيل والحكم. وإن جنى (على رجل جناية) (٦) توجب القصاص، كقطع (اليد) (٧)، فعفا عن القصاص وأخذ نصف الدية، ثم عاد فقتله، فقد اختلف أصحابنا:\nفذهب أبو سعيد الاصطخري: إلى أنه يلزمه القصاص في النفس، ودية كاملة لها إن عفا عن القود (٨).\nومن أصحابنا من قال: لا يجب القود، وتجب نصف الدية (٩).\n_________\n(١) لأنه يعتبر من الثلث.\n(٢) لأن الوصية ما تكون بعد الموت، وهذا إسقاط في حال الحياة.\n(٣) لأنه عفا عنها بعد الوجوب.\n(٤) لأنه عفا قبل الوجوب، فيجب عليه دية النفس إلا أرش أصبع.\n(٥) (يحدث): في ب، جـ وفي أتخدد/ سقط القود في الجميع، ولا تسقط دية النفس، لأنه أبرأ منها قبل الوجوب/ المهذب ٢: ١٩١.\n(٦) (على رجل جناية): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٧) (اليد): في أ، جـ والمهذب وساقطة من أ.\n(٨) لأن القتل منفرد عن الجناية، فلم يدخل حكمه في حكمها، فوجب لأجله القصاص أو الدية.\n(٩) لأن الجناية والقتل كالجناية الواحدة، فإذا سقط القصاص في بعضها، سقط في جميعها ويجب نصف الدية، لأنه موجب كمال الدية، وقد أخذ نصفها وبقي لها النصف/ المهذب ٢: ١٩١.","vol":"7","page":510},{"text":"ومنهم من قال: (يجب) (١) القود في النفس (٢)، ونصف الدية عند (العفو) (٣) وهو الصحيح.\nفإن وجب له القود في اليد، فسرت الجناية إلى النفس، فقطع الولي يده (ثم عفا) (٤) عن النفس على غير مال، لم يضمن اليد (٥)، وكذا لو قتل رجلًا، فقطع الولي يده، ثم عفا (عنه نفسه) (٦) لم يضمن اليد، وبه قال أبو يوسف (٧).\nوقال أبو حنيفة: يضمن اليد (٨).\nوقال أحمد: يلزمه دية اليد، وإن لم يقف.\nوقال مالك: يجب عليه القود في اليد.\n_________\n(١) (يجب): في أ، جـ وفي ب يجب له.\n(٢) وهو الصحيح، لأن القتل انفرد عن الجناية فعفوه عن الجناية لا يوجب سقوط ما لزمه بالقتل.\n(٣) (العفو): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن القتل إذا تعقب الجناية قبل الاندمال، صار بمنزلة ما لو سرت إلى النفس، ولو سرت، وجب فيها الدية وقد أخذ النصف وبقي النصف/ المهذب ٢: ١٩١.\n(٤) (ثم عفا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) لأنه فطعها في حال لا يضمنها، فأشبه إذا قطع يد مرتد فأسلم، ولأن العفو يرجع إلى ما بقي دون ما استوفى، كما لو قبض من دينه بعضه ثم أبرأه.\n(٦) (عن نفسه): في أ، ب وفي جـ عنه.\n(٧) لأنه لم يجب له أكثر من دية، وقد أخذ ما يساوي دية، فلم يجب له شيء.\n(٨) أنظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ ٢: ٦٣٢.","vol":"7","page":511},{"text":"فإن قطع نصراني يد مسلم، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (١)، فقطع (الولي) (٢) يده ثم عفا من نفسه (على) (٣) الدية، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب له عشرة آلاف درهم (٤).\nوالثاني: (يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم) (٥).\n(فإن) (٦) قطع يديه (٧)، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (٨)، (فقطع) (٩) الولي يده، ثم عفا عن نفسه على الدية، فعلى الوجه الأول: يجب ثمانية آلاف (١٠)، وعلى الوجه الثاني: لا يجب\n_________\n(١) فللولي أن يقتله، لأنه صارت الجناية نفسًا.\n(٢) (الولي): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٣) (على): في ب، جـ وفي أعن.\n(٤) لأن دية المسلم اثنا عشر ألفًا، وقد أخذ ما يساوي ألفي درهم، فوجب الباقي.\n(٥) (يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم): من عندنا وفي أيجب له ستة آلاف درهم وفي ب، جـ يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم/ لأنه رضي أن يأخذ يدًا ناقصة بيد كاملة ديتها ستة آلاف درهم، فوجب الباقي.\n(٦) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٧) فاقتص منه.\n(٨) فللولي أن يقتله، لأنه صارت الجناية نفسًا.\n(٩) (فقطع): في أ، ب وفي جـ يقطع.\n(١٠) ثمانية آلاف درهم، لأنه أخذ ما يساوي أربعة آلاف درهم، وبقي له ثمانية آلاف درهم/ المهذب ٢: ١٩١.","vol":"7","page":512},{"text":"شيء (١) فإن قطعت امرأة يد رجل، فسرى القطع إلى نفسه فمات (٢)، فقطع الولي يدها، ثم عفا عن نفسها.\nفعلى الوجه الأول: يجب تسعة آلاف درهم (٣).\nوعلى الوجه الثاني: تجب ستة آلاف (٤).\nفإن قطع رجل أنملة (رجل) (٥) العليا، من أصبعه الوسطى، وقطع (الأنملة) (٦) الوسطى من تلك الأصبع من آخر، ولم يكن له عليا، وعفا الذي قطعت أنملته العليا، (فالذي) (٧) قطعت أنملته الوسطى (من أصبعه الوسطى) (٨)، بالخيار، إن شاء عفا وأخذ الدية، وإن شاء صبر، لعل أنملة الجاني العليا تسقط، فيستوفي القصاص.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب له القصاص في الوسطى (٩).\n_________\n(١) لأنه رضي أن يأخذ نفسه بنفسه، فيصير كما لو. استوفى ديته/ المهذب ٢: ١٩١.\n(٢) فلوليه أن يقتلها.\n(٣) لأن الذي أخذ يساوي ثلاثة آلاف درهم وبقي تسعة آلاف درهم.\n(٤) لأنه رضي أن يأخذ يدها بيده وذلك بقدر نصف ديته وبقي النصف.\n(٥) (رجل): في أ، جـ والمغني وفي ب رجله.\n(٦) (الأنملة): في أ، ب وفي جـ أنملته.\n(٧) (فالذي): في أ، ب وفي جـ والذي.\n(٨) (من أصبعه الوسطى): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٩) لأنه لم يجب في غيرها حال الجناية لتعذر استيفائه، فلم يجب بعد ذلك كما لو كان غير مكافىء حال الجناية، ثم صار مكافئًا بعده/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٤٨.","vol":"7","page":513},{"text":"فإن قال رجل لرجل: اقطع يدي، فقطعها، فلا قصاص ولا دية (١)، فإن قال: اقتلني فقتله، فلا قود عليه، وأما الدية.\nفقد قال أصحابنا: يبني على (القولين) (٢): متى تجب الدية؟\n- فإن قلنا: إنها تجب في آخر جزء من أجزاء حياته، لم يجب.\n- وإن قلنا: إنها تجب بعد موته للورثة، لم تسقط (٣).\nوالشيخ أبو نصر قال: هذا عندي فيه نظر، لأن هذا الإذن، ليس بإسقاط لما يجب بالجناية والقصاص والدية فيه سواء.\n- وإن قلنا: (إنها) (٤) تجب بعد الموت، (فيتعلق بها حقه) (٥) فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه.\nفإن قال عبد لرجل: اقطع يدي فقطعها، وجب عليه فيه الضمان بالمال، وفي القود قولان: وكذا إن قال: اقتلني.\nوإن أشلى كلبًا عقورًا على إنسان في صحراء، فقتله\nقال أصحابنا: لا قصاص، ولا دية.\n(وقال) (٦) القاضي حسين: عندي أنه يجب عليه القود.\n_________\n(١) للاذن فيه/ مغني المحتاج ٤: ٥٠، ونهاية المحتاج للرملي ٧: الوهاب ٢: ١٣٦.\n(٢) (القولين): في ب وفي أ، جـ القول.\n(٣) أنظر مغني المحتاج ٤: ٥٠ ونهاية المحتاج للرملي ٧: ٣١١.\n(٤) (أنها): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٥) (فتعلق بها حقه): في أ، ب وغير واضحة في ب.\n(٦) (وقال): في أوفي ب، جـ قال.","vol":"7","page":514},{"text":"فإن قطع (رجل) (١) يد رجل، فعفا عن القصاص فيها، فسرت إلى نفسه فمات، لم يجب القصاص في النفس (٢).\nوحكى عن مالك أنه قال: يجب القصاص في النفس.\nفإن كان قد عفا عن الطرف على غير مال، وجب له نصف الدية.\nوقال أبو حنيفة: تجب دية كاملة، لأن الجناية صارت نفسًا (٣)، والذي عفا (عنه) (٤) غيرها،\nقال: (وإن) (٥) قال: عفوت عن الجناية، لم تجب شيء، لأنها لا تختص بالقطع.\nوقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب عليه شيء، لأن القطع غير مضمون، وكذلك سرايته (٦).\n_________\n(١) (رجل): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) لأن السراية تولدت من معفو عنه، فصارت شبهة دافعة للقصاص، أما إذا سرى إلى عضو آخر، فلا قصاص فيه وإن لم يعف عن الأول/ مغني المحتاج ٤: ٥١.\n(٣) لأن سبب الضمان قد تحقق وهو قتل نفس معصومة متقومة، والعفو لم يتناوله بصريحه، لأنه عفا عن القطع وهو غير القتل، والسراية تبين أن الواقع قتل وحقه فيه، ونحن نوجب ضمانه، وكان ينبغي أن يجب القصاص وهو القياس، لأنه هو الموجب للعمد إلا أن في الاستحسان تجب الدية، لأن صورة العفو أورثت شبهة، وهي دارئة للقود./ الهداية للمرغيناني ٤: ١٢٦ - ١٢٧.\n(٤) (عنه): في أ، ب وفي جـ عن.\n(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أولو.\n(٦) لأن العفو عن القطع عفو عن موجبه، وموجبه القطع لو اقتصر، أو القتل إذا سرى، فكان العفو عنه عفوًا عن أحد موجبيه، أيهما كان، ولأن إسم القطع =","vol":"7","page":515},{"text":"فإن قطع رجل يد رجل من الكوع (فجاء) (١) آخر، وقطعه من المرفق ومات كانا قاتلين وبه قال أحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة: الثاني هو القاتل، والأول قاطع (٣).\n(فإن) (٤) كانت يد القاطع الثاني صحيحة، فهل للولي أن يقطعها من المرفق؟ (فيه) (٥) قولان:\nأحدهما: له ذلك.\nوالثاني: ليس له (ذلك) (٦).\n_________\n= يتناول الساري والمقتصر، فيكون العفو عن القطع عفوًا عن نوعية، وصار كما إذا عفا عن الجناية فإنه يتناول الجناية السارية والمقتصرة/ الهداية ٤: ١٢٦.\n(١) (فجاء): في ب، جـ وفي أفي.\n(٢) إن لم تبرأ فهما قاتلان، وعليهما القصاص في النفس، وإن عفا إلى الدية، وجبت عليهما لأنهما قاطعان، لو مات بعد كل واحد منهما وحده لوجب عليه القصاص، إذا مات بعدهما وجب عليهما القصاص، كما لو كان في يدين، ولأن القطع الثاني لا يمنع جنايته بعده، فلا يسقط حكم ما قبله، كما لو كان في يدين، ولا نسلم زوال جنايته، ولا قطع سرايته، فإن الألم الحاصل بالقطع الأول لم يزل، وإنما انضم إليه الألم الثاني، فضعفت النفس عن احتمالها، فزهقت بهما، فكان القتل بهما./ المغني لابن قدامة: ٨: ٢٩١ - ٢٩٢.\n(٣) ولا قصاص على الأول في النفس، لأن قطع الثاني قطع سراية قطعه ومات بعد زوال جنايته فأشبه ما لو اندمل جرحه./ المغني لابن قدامة ٨: ٢٩١.\n(٤) (فإن): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٥) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٦) (ذلك): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأنه يأخذ صحيحة بمقطوعة/ المغني لابن قدامة ٨: ٤٣٢.","vol":"7","page":516},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-324>كتاب الديات </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الأصل في وجوب الدية الكتاب والسنة، والإجماع:\nأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ سورة النساء/ ٩٢.\nوأما السنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي -ﷺ- كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض، والسنن، والديات، وقال فيه: (وإن في النفس مائة من الإبل) سنن النسائي ٨: ٥١ - ٥٢، رواه النسائي في سننه، ومالك في موطئه.\nقال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها من هذا الباب إن شاء اللَّه.\nوأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة.","vol":"7","page":517},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-325>باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات</span>\nإذا قطع طرف مسلم فارتد ومات على الردة من السراية، وقلنا: لا يجب القصاص في طرفه، أو قلنا: يجب فعفا على مال، ففيه قولان:\nأحدهما: لا تجب دية الطرف (١).\nوالثاني: تجب، وهو الأصح (٢).\nفإن (جرح) (٣) مسلمًا، ثم ارتد وأقام على الردة زمانًا يسري فيه الجرح، ثم أسلم ومات، ففيه قولان:\n_________\n(١) لأنه تابع للنفس في الدية، فإذا لم تجب دية النفس، لم تجب دية الطرف.\n(٢) لأن الجناية أوجبت دية الطرف، والردة قطعت سراية الجرح، فلا تسقط ما تقدم وجوبه كما لو قطع يد رجل ثم قتل الرجل نفسه/ المهذب ٢: ١٩١ - ١٩٢.\n(٣) (جرح): في ب وفي أ، جـ خرج.","vol":"7","page":518},{"text":"أحدهما: أنه تجب فيه دية كاملة (١).\nوالثاني: تجب نصف الدية (٢).\nوإن قطع يد مرتد، ثم أسلم ومات، لم يضمن.\nمن أصحابنا من قال: تجب فيه دية مسلم (٣).\n(وإن أرسل سهمًا على حربي فأصابه وهو مسلم، (ومات) (٤) وجبت فيه دية مسلم). (٥)\nوقال أبو جعفر الترمذي: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة (٦).\n_________\n(١) لأن الاعتبار في الدية بحال استقرار الجناية، والدليل عليه: أنه لو قطع يديه ورجليه واندملت، وجبت له ديتان، ولو سرت إلى النفس، وجبت دية وهذا مسلم في حال استقرار الجناية، فوجب فيه دية مسلم.\n(٢) لأن الجناية في حال الإسلام توجب، والسراية في حال الردة تسقط، فوجب النصف كما لو جرحه رجل، وجرح نفسه فمات/ المهذب ٢: ١٩٢.\n(٣) لأنه مسلم في حال استقرار الجناية، فوجبت ديته.\nوالمذهب: الأول، لأن سراية قطع غير مضمون، فلم يضمن كسراية القصاص وقطع السرقة/ المهذب ٢: ١٩٢.\n(٤) (ومات): في أ، ب وفي جـ فمات.\n(٥) (وإن أرسل سهمًا. . فيه دية مسلم): في أ، جـ ما عدا ومات في جـ فإنها فمات وفي ب ساقطة./ لأن الاعتبار بحال الإصابة دون حال الإرسال، لأن الإرسال سبب، والإصابة جناية، والاعتبار بحال الجناية لا بحال السبب، والدليل عليه: أنه لو حفر بئرًا في الطريق وهناك حربي فأسلم ووقع فيها ومات ضمنه وإن كان عند السبب حربيًا/ المهذب ٢: ١٩٢.\n(٦) لأنه وجد السبب من جهته في حال هو مأمور بقتله، ولا يمكنه تلافي فعله عند الإسلام، فلا يجب ضمانه، كما لو جرحه ثم أسلم ومات.","vol":"7","page":519},{"text":"إذا (جرح) (١) مقرًا بالزنا وهو محصن، فرجع عن إقراره، ثم مات فقد (حكى) (٢) أبو علي بن أبي هريرة: في وجوب الضمان وجهين.\nأحدهما: أنه لا يضمن بقود، ولا دية كالمرتد.\nوالثاني: يضمن بالدية.\nفإن قتل مسلمًا (تترس) (٣) به الكفار، لم يجب القود (فيه) (٤)، وأما الدية. فقد قال في موضع: تجب.\nوقال في موضع: إن علمه مسلمًا، وجبت.\n(فمن أصحابنا من قال: هو على قولين:\nأحدهما: أنه يضمن بالدية بكل حال، ويحكى عن مالك) (٥).\n(ومنهم من قال) (٦): إنه إن علم أنه مسلم، وجب وإن لم يعلم، لم يجب (٧).\n_________\n(١) (جرح): في ب، جـ وفي أخرج.\n(٢) (حكى): في ب، جـ وفي أذكر.\n(٣) (تترس): في ب والمهذب وفي أ، جـ يترس.\n(٤) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا يجوز أن يجب القصاص مع جواز الرمي.\n(٥) (فمن أصحابنا من قال: هو على قولين، أحدهما. . . عن مالك): في أ، جـ وساقطة من ب لأنه ليس من جهته تفريط في الإقامة بين الكفار فلم يسقط ضمانه.\nوالقول الثاني: لا تجب، لأن القاتل مضطرًا إلى رميه.\n(٦) (ومنهم من قال): في أ، جـ وفي ب فمن أصحابنا من قال.\n(٧) لأن مع العلم بإسلامه يلزمه أن يتوفاه، ومع الجهل بإسلامه لا يلزمه أن يتوفاه وحمل القولين على هذين الحالين/ المهذب ٢ - ١٩٢.","vol":"7","page":520},{"text":"وقال أبو إسحاق: إن عينه بالرمى، وإن لم يعينه، لم يضمن (١).\n(وإن) (٢) غرز إبرة في غير مقتل فمات،، وقلنا، لا يجب عليه القود، ففي الدية وجهان:\nأحدهما: يجب (٣).\nوالثاني: لا يجب (٤).\nوإن أكره رجلًا على قتل رجل، وقلنا: لا يجب القود على المكرِه فللمولى أن يقتل المكرِه، ويأخذ نصف الدية من المكرَه (٥).\nوقال أبو حنيفة: لا دية على المكره بحال.\n(وإن) (٦) طرح رجلًا في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجب عليه الدية (٧).\nوالثاني: لا دية عليه، وهو الأصح (٨).\n_________\n(١) وحمل القولين على هذين الحالين.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) لأنه قد يفضي إلى القتل.\n(٤) لأنه لما لم تجب بأقل المثقل وهو الضرب بالقلم والرمي بالحصاة، لم تجب بأقل المحدد.\n(٥) لأنهما كالشريكين، غير أن القصاص يسقط بالشبهة فسقط عنه، والدية لا تسقط بالشبهة، فوجب عليه نصفها/ المهذب ٢: ١٩٣.\n(٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٧) لأن ترك المتخلص من الهلاك لا يسقط به ضمان الجناية، كما لو جرحه جراحة وقدر المجروح على مداواتها، فترك المداواة حتى مات.\n(٨) لأن طرحه في النار لا يحصل به التلف، وإنما يحصل ببقائه فيها باختياره، فسقط ضمانه، كما لو جرحه جرحًا يسيرًا لا يخاف منه فوسعه حتى مات.","vol":"7","page":521},{"text":"وإن طرحه في ماء يمكنه الخروج منه فلم يفعل حتى مات، ففيه طريقان:\nمن أصحابنا من قال: فيه قولان كالنار.\nومنهم من قال: لا يجب قولًا واحدًا (١).\nإذا كان البالغ على طرف سطح، فصاح عليه رجل في حال غفلته، فخر ميتًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه كالصبي (٢).\nوالثاني: أنه لا يضمنه (٣).\nقال أصحابنا: لو شهر سيفًا على صبي، فزال عقله، أو مجنون فمات، ضمنه وقال أبو حنيفة: لا يضمنها.\n(فإن) (٤) فزع رجلًا فأحدث، لم يجب عليه شيء.\nوقال أحمد: (يجب عليه ثلث الدية) (٥).\nفإن رمى رجلًا من شاهق فاستقبله آخر، فقده بنصفين (٦)، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لأن الطرح في الماء ليس بسبب للهلاك، لأن الناس يطرحون أنفسهم في الماء للسباحة وغيرها، وإنما حصل الهلاك بمقامه فيه، فسقط ضمانه، بخلاف النار.\n(٢) لأن البالغ في حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبي.\n(٣) لأن معه من الضبط ما لا يقع به مع الغفلة./ المهذب ٢: ١٩٣.\n(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٥) (يجب عليه ثلث الدية): في جـ وفي أ، ب يجب ثلث الدية.\n(٦) فإن كان من شاهق يجوز أن يسلم الواقع، منه وجب الضمان على القاطع، لأن الرامي كالجارح، والقاطع كالذابح. وإن كان من شاهق لا يسلم الواقع منه ففيه وجهان: كما ذهب إليهما المصنف.","vol":"7","page":522},{"text":"أحدهما: أنهما شريكان في الضمان (١).\nوالثاني: أن الضمان على الذي قده (٢).\nوفيه وجه ثالث: أن الضمان على الملقي.\nفإن طلب رجلًا بالسيف، فهرب منه وهو يطلبه، فانخسف من تحته سقف فسقط فمات، ففي ضمانه وجهان.\nأحدهما: لا يضمنه (٣).\nوالثاني: أنه يضمن وهو اختيار الشيخ أبي حامد (٤).\n(وإن) (٥) زنى بامرأة (مكرهة) (٦)، فحبلت وماتت من الولادة، ففيه قولان:\nأحدهما: يجب عليه ديتها (٧).\nوالثاني: لا يجب (٨).\nفإن وضع رجل حجرًا، ووضع آخر بقربه حديدة، فتعثر رجل بالحجر ووقع على الحديدة فمات، وجب الضمان على واضع الحجر.\n_________\n(١) لأن كل واحد فهما سبب للإتلاف، فصار كما لو جرحاه.\n(٢) لأن الرامي إنما يكون سببًا للتلف، إذا وقع المرمى على الأرض، وههنا لم يقع على الأرض، وصار الرامي صاحب سبب، والقاطع مباشر، فوجب الضمان على القاطع./ المهذب ٢: ١٩٤.\n(٣) كما لا يضمن إذا افترسه سبع.\n(٤) لأنه ألجأه إلى ما لا يمكنه الاحتراز منه.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) (مكرهه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) لأنها تلفت بسبب من جهته تعدى به فضمنها.\n(٨) لأن السبب انقطع حكمه بنفي النسب عنه.","vol":"7","page":523},{"text":"وقال أبو الفياض البصري: إن كانت الحديدة سكينًا قاطعة، وجب الضمان على (واضع) (١) السكين (٢)، وإن كانت غير قاطعة، فعلى واضع الحجر، والأول أصح (٣).\nفإن وضع رجل حجرًا، (ووضع) (٤) اثنان حجرًا، فتعثر بهما رجل ومات.\nفقد قال أبو يوسف: (يجب) (٥) الضمان عليهم أثلاثًا، وهو قياس المذهب. وقال زفر: يجب على واضع الحجر النصف.\nإذا حفر بئرًا في طريق لا يستضر به الناس (٦)، لمصلحة المسلمين، بغير إذن الإمام (٧)، فهل يجب عليه ضمان ما يتلف فيها؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد (٨).\n_________\n(١) (واضع): في جـ وفي أ، ب ناصب.\n(٢) دون واضع الحجر، لأن السكين القاطع موج.\n(٣) لأن الواضع هو المباشر.\n(٤) (ووضع): في ب، جـ وفي أأو وضع.\n(٥) (يجب): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) فإن حفرها لنفسه، كان حكمه حكم الطريق الذىِ يستضر الناس بحفر البئر فيه، لأنه لا يجوز أن يختص بشيء من طريق المسلمين.\n(٧) فإن حفرها لمصلحة الناس، فإن كان بإذن الإمام، فهلك به إنسان، لم يضمن، لأن ما فعله بإذن الإمام للمصلحة جائز، فلا يتعلق به الضمان.\n(٨) أحدهما: أنه لا يضمن، لأنه حفرها لمصلحة المسلمين من غير أضرار، فصار كما لو حفرها بإذن الإمام.\nوالثاني: أنه يضمن، لأن ما تعلق بمصلحة المسلمين يختص به الإمام، فمن افتات عليه فيه كان متعديًا، فضمن من هلك به.","vol":"7","page":524},{"text":"وحكى القاضي أبو الطيب ﵀: في ذلك قولين منضوحين.\nوحكي في الحاوي: أنه إذا أحكم رأسها وقد حفرها للارتفاق بها بغير إذن السلطان (فيه) (١) ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه لا ضمان عليه بحال.\nوالثاني: أنه يجب عليه الضمان.\nوالثالث: أنه إن (كان) (٢) حفرها ليرتفق هو بها، ضمن، وإن كان ليرتفق (بها) (٣) المسلمون، لم يضمن.\nفإن بني مسجدًا في طريق واسع لا يضر بالمارة، بغير إذن الإمام، ففي وجوب الضمان من يتلف به وجهان.\nوإن علق قنديلًا في مسجد، أو فرش فيه حصيرًا، فتلف (به) (٤) إنسان.\nفقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يجري (مجرى بناء) المسجد (٥)، وخالفه سائر أصحابنا (وقالوا): (٦) لا يضمن، ذكره في الحاوي، وذكر: أنه الصحيح.\nفإن حفر العبد بئرًا في طريق، أو ملك غيره، ثم أعتقه سيده، ثم وقع (فيها) (٧) إنسان فمات كان الضمان على المعتق.\n_________\n(١) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (كان): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٣) (بها): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (به): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (مجرى بناء): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (وقالوا): في ب، جـ وفي أقالوا.\n(٧) (فيها): في ب، جـ وفي أفيه.","vol":"7","page":525},{"text":"- وقال أبو حنيفة وأصحابه: الضمان على سيده.\nإذا حفر بئرًا في ملك مشرك، بينه وبين (اثنين) (١)، مقياس المذهب (أن) (٢) يضمن الحافر.\nوقال أبو حنيفة: (ثلث الدية) (٣).\nوقال أبو يوسف: عليه نصف الدية.\nوإن كان في داره بئر قد غطى رأسها، أو كلب عقور (٤)، وأذن لرجل في الدخول، فوقع في البئر، وعقره الكلب، فهو على القولين فيه إذا قدم إليه طعامًا مسمومًا فأكله.\nوإن بني حائطًا في ملكه، فقال إلى الطريق فوقع، وأتلف إنسانًا ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يضمن (٥).\nوالثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري: أنه لا يضمن، وهو ظاهر (المذهب) (٦)،\n_________\n(١) (اثنين): في ب، جـ وفي أغيره.\n(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.\n(٣) (ثلث الدية): في ب وفي أثلثا، وفي جـ ثلثا الدية.\n(٤) إذا دخل بغير إذنه فوقع في البئر فمات، أو وعقره الكلب فمات لم يضمنه، لأنه ليس من جهته تفريط في هلاكه.\n(٥) لأنه لما مال إلى الطريق لزمه إزالته، فإذا لم يزله، صار متعديًا بتركه، فضمن من هلك به، كما لو أوقع حائطًا مائلًا إلى الطريق، وترك نقضه حتى هلك به إنسان/ المهذب ٢: ١٩٤.\n(٦) (المذهب): في أوالمهذب وفي ب، جـ كلام الشافعي/ لأنه بناه في ملكه، ووقع من غير فعله، فأشبه إذا وقع من غير ميل/ المهذب ٢: ١٩٤.","vol":"7","page":526},{"text":"(واختار) (١) القاضي أبو الطيب ﵀، قول أبي إسحاق، وهو قول أصحاب مالك.\nوقال أبو حنيفة: إن طولب بنقضه، فلم ينقضه مع الإمكان، فالقياس (أن) (٢)، لا ضمان عليه (٣) والاستحسان: أن يضمن (٤).\n_________\n(١) (واختار): في ب، جـ وفي أواختاره.\n(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ أنه.\n(٣) لأنه لا صنع منه مباشرة، ولا مباشرة شرط هو متعد فيه، لأن أصل البناء كان في ملكه والميلان، وشغل الهواء ليس من فعله، فصار كما قبل الإشهاد./ الهداية ٤: ١٤٤.\n(٤) وجه الاستحسان: أن الحائط لما مال إلى الطريق، فقد اشتغل هواء طريق المسلمين بملكه ورفعه في يده، فإذا تقدم إليه وطولب بتفريغه، يجب عليه، فإذا امتنع صار متعديًا بمنزلة ما لو وقع ثوب إنسان في بحر، يصير متعديًا بالامتناع عن التسليم إذا طولب به، كذا هذا، بخلاف ما قبل الإشهاد، لأنه بمنزلة هلاك الثوب قبل المطلب، ولأنا لو لم نوجب عليه الضمان، يمتنع عن التفريغ، فينقطع المارة حذرًا على أنفسهم، فيتضررون به، ودفع الضرر العام من الواجب، وله تعلق بالحائط فيتعين لدفع هذا الضرر، وكم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام منه ثم فيما تلف به من النفوس تجب الدية، وتتحملها العاقلة، لأنه في كونه جناية دون الخطأ، فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأولى، كيلا يؤدي إلى استئصاله والإجحاف به، وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض، يجب ضمانها في ماله، لأن العواقل لا تعقل المال، والشرط التقدم إليه، وطلب النقض منه دون الإشهاد، وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره، فكان من باب الاحتياط، وصورة الإشهاد: أن يقول الرجل: إشهدوا أني تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا، ولا يصح الإشهاد قبل أن يهيء الحائط لانعدام التعدي/ الهداية للمرغيناني ٤: ١٤٤.","vol":"7","page":527},{"text":"(فإن) (١) كان له جناح على الطريق، (فسقطت) (٢) خشبة على الحائط، وقتلت إنسانًا، وجب نصف الدية (٣).\nوحكى القاضي أبو الطيب ﵀ قولًا آخر: أنه يجب عليه (بقسط) (٤)، ما كان خارجًا من الحائط من الخشبة (٥).\nفإن أخرج ميزابًا إلى الطريق (٦)، فسقط وأتلف إنسانًا، ففيه قولان:\nأحدهما: وهو قوله القديم: أنه لا ضمان عليه، وهو قول مالك (٧).\n_________\n(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٢) (فسقطت): في أ، ب وفي جـ سقطت.\n(٣) لأنه هلك بما وضعه في ملكه وفي هواء الشارع، فانقسم الضمان عليهما، وسقط ما قابل في ملكه، ووجب ما في هواء الشارع./ المجموع ١٧: ٣٤٩.\n(٤) (بقسط): في ب، جـ وفي أيسقط.\n(٥) أي ينظركم على الحائط من الخشب، وكم على الهواء، أو الطرف الخارج منها، فالحكم فيه واحد، لأنه تلف بجميعها، والأول هو المشهور/ المجموع ١٧: ٣٤٩.\n(٦) جاز وذلك أن عمر ﵁ مر تحت ميزاب العباس ﵁، فقطرت عليه قطرة، فأمر بقلعه، فخرج العباس وقال: قلعت ميزابًا نصبه رسول اللَّه -ﷺ-. فقال عمر: لا ينصبه إلا من يرقى على ظهري، فانحنى عمر وصعد العباس على ظهره فوضعه، وهو إجماع لا خلاف فيه/ المجموع ١٧: ٣٥٠.\n(٧) لأنه غير متعد بإخراجه، فلم يضمن ما تلف به، كما لو أخرجه إلى ملكه، ولأنه مضطر إليه لا يجد بدًا منه، فلم يلزمه ضمان ما تلف به./ المجموع ١٧: ٣٥٠.","vol":"7","page":528},{"text":"وقال في الجديد: يجب عليه الضمان، وهو قول أبي حنيفة (١).\nولا فرق بين أن يصيبه الطرف الذي على الحائط، وبين أن يصيبه الطرف الخارج في الهواء.\nوقال أبو حنيفة: إذا أصابه الطرف الذي في الهواء، ضمن جميع الدية، وإن أصابه الطرف الذي على الحائط، فلا ضمان عليه (٢).\nإذا كان معه دابة، فأتلفت إنسانًا، أو مالًا (بيدها) (٣) (أو رجلها) (٤)، أو ذنبها، أو بالت في الطريق، ضمنه (٥)، ولا فرق بين أن يكون راكبها، أو سائقها أو قائدها.\nوقال أبو حنيفة: إن كان سائقها، ضمن جميع ذلك، وإن كان\n_________\n(١) وهو المذهب عند أحمد بلا خلاف بين أصحابه، لأنه ارتفق بهواء طريق المسلمين. فإذا تلف به انسان، وجب عليه ضمانه كما قلنا في الجناح، وقول الأول لا يجد بدًا منه غير صحيح، لأنه يمكنه أن يحفر في ملكه بئرا يجري الماء إليها، فإذا قلنا بهذا وسقط جميع الميزاب الذي على ملكه والخارج منه وقتل إنسانًا، وجب ضمانه، وكم يجب من ديته؟ على المشهور من المذهب، يجب نصف الدية، وعلى القول الثاني الذي حكاه أبو الطيب، تقسط الدية على الميزاب، فيسقط منها بقدر ما على ملكه من الميزاب، ثم يجب بقدر الخارج منه عن ملكه/ المجموع ١٧: ٣٥٠.\n(٢) ودليلنا: أنه أتلف بنقل الجميع دون بعضه/ الهداية ٤: ١٤١.\n(٣) (بيدها): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (أو رجلها): في جـ وفي أ، ب أو رجليها.\n(٥) فزلق ببولها إنسان فوقع ومات، ضمنه، لأنها في يده وتصرفه، فكانت جنايتها كجنايته./ المهذب ٢: ١٩٥.","vol":"7","page":529},{"text":"قائدها، أو راكبها، لم يضمن (ما تتلفه) (١) برجلها (وذنبها) (٢)، ويضمن (ما تتلفه) (٣) بغير ذلك (٤).\nوإن اصطدم فارسان، (أو راجلان) (٥) وماتا، وجب على كل واحد (منهما) (٦) نصف دية الآخر، وبه قال مالك، وزفر (٧).\nوقال أبو حنيفة، وصاحباه، وأحمد: يجب على كل واحد منهما كمال دية (الآخر) (٨) وقال المزني: (إن) (٩) استلقى أحدهما\n_________\n(١) (ما تتلفه): في أ، ب وفي جـ ما يتفله.\n(٢) (وذنبها): في ب، جـ وفي أأو ذنبها.\n(٣) (ما تتلفه): في جـ وفي أ، ب ما يتلفه.\n(٤) لأنه النفحة بمرأى عين السائق، فيمكنه الاحتراز عنه، وغائب عن بصر القائد، فلا يمكنه التحرز عنه/ الهداية ٤: ١٤٦.\n(٥) (أو راجلان): في أ، جـ وفي ب رجلان.\n(٦) (منهما): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٧) لما روى ذلك عن علي ﵁، ولأن كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه، لأنه بصدمته آلم نفسه وصاحبه، فيهدر نصفه ويعتبر نصفه كما إذا كان الاصطدام عمدًا، أو جرح كل واحد منهما نفسه وصاحبه جراحة، أو حفرا على قارعة الطريق بئرًا فانهار عليهما، يجب على كل واحد منهما، فكذا هذا/ الهداية ٤: ١٤٧.\n(٨) (الآخر): في أ، ب وفي جـ الأخرى/ لأن الموت يضاف إلى فعل صاحبه، لأن فعله في نفسه مباح، وهو المشي في الطريق، فلا يصلح مستندًا للإضافة في حق الضمان كالماشي إذا لم يعلم بالبئر ووقع فيها لا يهدر شيء من دمه، وفعل صاحبه وإن كان مباحًا لكن الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره/ الهداية ٤: ١٤٧.\n(٩) (إن): في أ، جـ والمهذب وفي ب إذا.","vol":"7","page":530},{"text":"(وأكب) (١) الآخر على وجهه، وجب على المكب دية المستلقى وهدر (دم) (٢) المكب.\nفإن كان جالسًا في طريق (سابل) (٣) فعثر به آخر فماتا، فدية الجالس على عاقلة العاثر.\nوأما دية العاثر.\nفقد قال في القديم: على عاقلة الجالس\nوقال في الجديد: دية العاثر هدر.\nفمن أصحابنا: من خرجه على قولين.\n(قوله الجديد: إن دية العاثر هدر) (٤).\nومنهم من قال: أنه على اختلاف حالين.\n- فحيث قال: تجب دية العاثر إذا كان الجالس في طريق ضيق.\n- وحيث قال: ديته (هدر) (٥)، إذا كان جلوسه في طريق واسع.\n_________\n(١) (وأكب): في ب، جـ وفي أراكب.\n(٢) (دم): في أ، جـ وفي ب دية/ لأن الظاهر أن المنكب هو القاتل والمستلقي هو المقتول، وهذا خطأ، لأن كل واحد منهما هلك بفعله وفعل صاحبه، فهدر النصف بفعله، ووجب النصف بفعل صاحبه، كما لو جرح كل واحد منهما نفسه، وجرحه صاحبه. ووجه قول المزني لا يصح، لأنه يجوز أن يكون المستلقي صدم صدمة شديدة، فوقع مستلقيًا من شدة صدمته/ المهذب للشيرازي ٢: ١٩٥.\n(٣) (سابل): في ب وفي أ، جـ سائل.\n(٤) (قوله الجديد. . إن دية العاثر هدر): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (هدر): في ب، جـ وفي أهدرًا.","vol":"7","page":531},{"text":"فإن اصطدمت سفينتان، فتكسرتا، وتلف ما فيهما من غير تفريط من جهة (القيمين) (١) ففى الضمان قولان:\nأحدهما: يجب (٢).\nوالثاني: لا يجب (٣).\nواختلف أصحابنا في موضع القولين:\nفمنهم من قال: القولان فيه (إذا لم يكن من جهة واحد منهما، فعل، بل (كانت) (٤) السفينتان واقفتين، فجاءت الريح فقلعتهما. فأما إذا سير السفينتين ثم جاءت الريح، فإنه يجب الضمان قولًا واحدًا (٥).\nوقال أبو إسحاق، وأبو سعيد الاصطخري: القولان في الحالين (٦).\nواختلف أصحابنا، هل يصح في ذلك العمد المحض؟\nفقال أبو إسحاق: يصح فيه العمد الموجب للقود.\nقال الشيخ أبو حامد: لا يصح فيه العمد المحض (٧).\n_________\n(١) (القيمين): في أ، ب وفي جـ القمين.\n(٢) كما يجب في اصطدام الفارسين إذا عجزا عن ضبط الفرسين.\n(٣) لأنهما تلفت من غير تفريط منهما، فأشبه إذا تلفت بصاعقة.\n(٤) (كانت): في جـ وفي أ، ب كان.\n(٥) لأن ابتداء السير كان منهما، فلزمهما الضمان كالفارسين.\n(٦) وفرقوا بينهما وبين الفارسين، بأن الفارس يمكنه ضبط الفرس باللجام، والقيم لا يمكنه ضبط السفينة/ المهذب ٢: ١٩٥.\n(٧) (إذا لم يكن من جهة واحد منهما فعل. . . فيه العمد المحض): غير واضحة في ب.","vol":"7","page":532},{"text":"فإن كان في السفينة متاع لرجل (فثقلت) (١)، فقال رجل لصاحب المتاع: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه، وجب عليه الضمان.\nوقال أبو ثور: لا يجب (٢).\nفإن قال: أنا ألق متاعك (وعليّ وعلى ركاب) (٣) السفينة ضمانه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب عليه ضمان الجميع (٤).\nوالثاني: يجب عليه (بحصته) (٥)، فأما إذا أمنوا الغرق، فقال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه (فألقاه) (٦)، ففي لزوم الضمان وجهان:\nأحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني أنه لا يلزم (لعدم) (٧) الضرورة.\nوالثاني: أنجه يلزم، ذكر في الحاوي أن الأول أشبه، والثاني أقيس.\n_________\n(١) (فثقلت): في ب وفي أفقلب وفي جـ فتلفت/ أي ثقلت السفينة.\n(٢) لأنه ضمان ما لم يجب، وهذا خطأ، لأن ذلك ليس بضمان، لأن الضمان يفتقر إلى مضمون عنه، وليس ها هنا مضمون عنه، وإنما هو استدعاء إتلاف بعوض لغرض صحيح/ المهذب ٢: ١٩٦.\n(٣) (وعليّ وعلى ركاب): في جـ وفي أوعلي ركبان وفي ب وعليّ وعلى ركبان.\n(٤) لأنه باشر الإتلاف.\n(٥) (بحصته): في أ، جـ وفي ب حصته.\n(٦) (فألقاه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (العدم): في ب، جـ وفي ألقدم.","vol":"7","page":533},{"text":"وإن وقع رجل في بئر، (فجذب) (١) آخر، وجذب الثاني ثالثًا، وماتوا، فإنه يجب (نصف) (٢) دية الأول على الثاني، (٣)، وتسقط نصف ديته، ويجب للثاني نصف ديته على الأول (٤)، وأما الثالث، فتجب ديته (٥)، وفيمن تجب عليه وجهان.\nأحدهما: أنها تجب على الثاني (٦).\nوالثاني: أنها تجب على الأول (٧).\nفإن وقع رجل في بئر، فوقع آخر عليه، ثم وقع ثالث عليهما، ومات الثلاثة (فضمان) (٨) الأول على الآخرين، وفي ضمان الثاني وجهان:\nذكر الشيخ أبو حامد: أن ضمانه على الثالث.\nوذكر القاضي أبو الطيب: أن نصف ديته هدر، وهذا أقيس، وعلى هذا يجب أن (يهدر) (٩) نصف دية الأول، بخلاف قول الشيخ أبي حامد.\n_________\n(١) (فجذب): في ب، جـ وفي أوجذب.\n(٢) (نصف): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) لأنه مات من فعله بجذب الثاني، ومن فعل الثاني بجذب الثالث، فهدر النصف بفعله ووجب النصف.\n(٤) لأنه جذبه، ويسقط نصفها، لأنه جذب الثالث.\n(٥) لأنه لا فعل له في هلاك نفسه.\n(٦) لأنه هو الذي جذبه.\n(٧) ويقول الشيرازي ﵀: أنها تجب على الأول والثاني نصفين، لأن الثاني جذبه والأول جذب الثاني، فاضطره إلى جذب الثالث، وكان كل واحد منهما سببًا في هلاكه، فوجبت الدية عليهما./ المهذب للشيرازي ٢: ١٩٦.\n(٨) (فضمان): في ب، جـ وفي أيضمان.\n(٩) (يهدر): في أ، ب وفي جـ تهدر.","vol":"7","page":534},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-326>باب الديات </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) الديات: جمع دية، مخففة، وأصلها ودى، والهاء بدل من الواو، كالعدة من الوعد، والزنة من الوزن، يقال: وديت القتيل أديه دية، إذا أعطيت ديته، وايتديت إذا أخذت الدية/ محتار الصحاح: ٧١٥ وكشاف القناع ٦: ٥، ومغني المحتاج ٥: ٥٣.\nوشرعًا: هي المال الواجب بجناية على الحر في نفس أو فيما دونها/ مغني المحتاج ٤: ٥٣ والأصل في وجوب الدية الكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ سورة النساء: ٩٢.\nوأما السنة: فروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أن النبي -ﷺ- كتب لعمرو بن حزم كتابًا إلى أهل اليمن، فيه الفرائض والسنن والديات، وقال فيه: (وإن في النفس مائة من الإبل). رواه النسائي في السنن، ومالك في الموطأ.\nقال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور عند أهل السير، ومعروف عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد، لأنه أشبه المتواتر في مجيئه في أحاديث كثيرة تأتي في مواضعها من الباب/ سبق تخريجه. =","vol":"7","page":535},{"text":"دية الحر المسلم مائة من الإبل (١)، فإن كانت في عمد، أو شبه عمد، كانت أثلاثًا (ثلاثون) (٢)، (وثلاثون) (٣) جذعة، (وأربعون) (٤) خلفه، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين، ومحمد بن الحسن (٥).\nوقال أبو ثور: دية العمد، أخماس، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة (٦).\n_________\n= وأجمع أهل العلم على وجوب الدية في الجملة/ المغني لابن قدامة ٨: ٣٦٧، وكشاف القناع ٦: ٥، ومغني المحتاج ٤: ٥٣، وفتح القدير ٨: ٤٠٢، ونهاية المحتاج للرملي ٨: ٣١٥ والمبسوط للسرخسي ٢٧: ١٢٤ - ١٢٦، وفتح الوهاب ٢: ١٣٧.\n(١) لما روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده (أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وقرىء على أهل اليمن: أن في النفس مائة من الإبل) سبق تخريجه.\nهذا: وإن أول من سنها مائة، عبد المطلب، وقيل: أبو سيارة الذي أجار الحجاج أربعين سنة في الجاهلية من المزدلفة إلى منى، وجاءت الشريعة مقررة لها (مغني المحتاج) ٤: ٥٣.\n(٢) (ثلاثون): في أ، ب وفي جـ: ثلاثين.\n(٣) (وثلاثون): في أ، ب وفي جـ: وثلاثين.\n(٤) (وأربعون): في أ، ب وفي جـ: وأربعين.\n(٥) أنظر: المغني الابن قدامة ٨: ٣٦٧.\n(٦) لأنه لما كانت كدية الخطأ في التأجيل، والحمل على العاقلة، كانت كدية الخطأ في التخميس، وهذا خطأ لما روى ابن عمر ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- خطب يوم فتح مكة فقال: ألا أن دية الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا دية مغلظة مائة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها) أخرجه =","vol":"7","page":536},{"text":"وقال أبو حنيفة ومالك: دية العمد أرباع، خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، (ولا) (١) (مدخل للخلفات) (٢) عنده في الديه، وهي الحوامل.\nوهل يعتبر في الخلفات، السن مع الحمل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يعتبر (٣).\nوالثاني: يعتبر أن تكون ثنايا فصاعدًا (٤).\nوحكي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: الدية المغلظة، ثلاث وثلاثون حقة (وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة) (٥).\n_________\n= أبو داود، وأصحاب السنن إلا الترمذي: سبق تخريجه (المجموع ١٧: ٣٦٨).\nوروى مجاهد عن عمر ﵁: أن دية شبه العمد ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة) هذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٦٩، وهو منقطع، وفي إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال البيهقي: وروى عن عكرمة عن عمر بن الخطاب ما يدل على التغليظ في الشهر الحرام.\nوقال ابن المنذر: روينا عن عمر أنه قال: (من قتل في الحرم أو قتل محرمًا أو قتل في الشهر الحرام فعليه الدية وثلث الدية) المجموع ١٧: ٣٦٨.\nويخالف الخطأ، فإنه لم يقصد القتل، ولا الجناية، فخفف من كل وجه، وفي شبه العمد لم يقصد القتل، فجعل كالخطأ في التأجيل، والحمل على العاقلة وقصد الجناية، فجعل كالعمد في التغليظ بالأسنان (المهذب للشيرازي ٢: ١٩٧).\n(١) (ولا): في أ، ب وفي ب: لا.\n(٢) (مدخل للخلفات): في ب، ب وفي أ: يدخل الخلفات.\n(٣) لقوله -ﷺ- منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ولم يفرق/ السنن الكبرى ٨: ٦٨.\n(٤) لأنه أحد أقسام أعداد إبل الدية، فاختص بسن كالثلاثين (المهذب ٢: ١٩٧).\n(٥) (وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون خلفة): في ب، جـ ما عدا وثلاث: فإنها في جـ: وثلاثة، وساقطة من أ.","vol":"7","page":537},{"text":"(وإذا) (١) وجبت الدية في العمد المحض، وجبت في مال القاتل حالة، وبه قال مالك وأحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة: تجب مؤجلة في ثلاث سنين (٣).\nودية شبه العمد: مغلظة أيضًا، إلا أنها على العاقلة، مؤجلة في ثلاث سنين.\nوحكي عن ابن سيرين أنه قال: يكون في مال القاتل (حالة) (٤).\nوعن مالك: روايتان:\n(إحداهما): (٥) كقولنا.\nوالثانية: إن هذا النوع من القتل عمد محض، موجب للقود، ولا شبه العمد في القتل، وإنما هو عمد محض، أو خطأ محض.\n_________\n(١) (وإذا): في أ، جـ وفي ب: فإذا.\n(٢) لأن ما وجب بالعمد المحض كان حالًا كالقصاص، وأرش أطراف العبد، ولا يشبه شبه العمد، لأن القاتل معذور، لكونه لم يقصد القتل، وإنما أفض إليه من غير اختيار منه، فأشبه الخطأ، ولهذا تحمله العاقلة، ولأن القصد التخفيف على العاقلة الذين لم تصدر منهم جناية، وحملوا أداء مال مواساة، فالأرفق بحالهم التخفيف عنهم، وهذا موجود في الخطأ وشبه العمد على السواء. وأما العمد فإنما يحمله الجاني في غير حال العذر، فوجب أن يكون ملحقًا ببدل ساثر المتلفات. (المغني لابن قدامة ٨: ٣٧٣).\n(٣) لأنها دية آدمي، فكانت مؤجلة كدية شبه العمد (المغني لابن قدامة ٨: ٣٧٣).\n(٤) (حالة): في ب، جـ وساقطة من: أ.\n(٥) (إحداهما): في أ، ب وفي جـ: أحدهما.","vol":"7","page":538},{"text":"(وأما) (١) دية الخطأ في غير الحرم، وغير الأشهر الحرم، في غير ذي رحم محرم، فإنها تكون مخففة أخماسًا، عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وبه قال مالك، والزهري والليث (٢).\nوقال أبو حنيفة: هي أخماس، إلا أنه أوجب مكان بني لبون، بني مخاض، وبه قال أحمد، واختاره ابن المنذر (٣).\nوحكي عن علي ﵁ أنه قال: هي أربعة أنواع، بنات مخاض، وبنات لبون، وحقاق، وجذاع، وبه قال الشعبي.\nوروي عن زيد أنه قال: هي أرباع (ولكن) (٤) ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وروي مثله عن عثمان ﵁، وهو قول الحسن البصري.\n_________\n(١) (وأما): في أ، ب وفي جـ: فأما.\n(٢) لما روى أبو عبيدة عن ابن مسعود ﵁ قال: (في الخطأ عشرون جذعة، وعشرون حقة، وعشرون بنت لبون وعشرون ابن لبون، وعشرون بنت مخاض).\n(٣) لما روى عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- (في دية الخطأ عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون وعشرون بنت مخاض) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه (سنن أبي داود ٢: ٤٩١).\nولأن ابن لبون يجب على طريق البدل عن ابنة مخاض في الزكاة إذا لم يجدها، فلا يجمع بين البدل والمبدل في واجب، ولأن موجبها واحد، فيصير كأنه أوجب أربعين ابنة مخاض، ولأن ما قلناه الأقل، فالزيادة عليه لا تثبت إلا بتوقيف يجب على من ادعاه الدليل. (المغني لابن قدامة ٨: ٣٧٨).\n(٤) (ولكن): في أ، جـ وفي ب: ولكنها.","vol":"7","page":539},{"text":"وإن كان قتل الخطأ في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو في ذي رحم محرم، فإنه يجب فيه دية مغلظة كدية العمد (١)، وبه قال أحمد (والأوزاعي) (٢).\nوقال أبو حنيفة، ومالك: هي مخففة.\nوإن كان قتل الخطأ في المدينة، ففيه وجهان:\nأحدهما: تغلظ الدية (٣).\nوالثاني: لا تغلظ (٤).\nوإن قتل محرمًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: تغلظ ديته، وبه قال أحمد.\nوالثاني: لا تغلظ.\nوالتغليظ عندنا بزيادة الأسنان، ولا يجمع بين تغليظين.\nوقال أحمد: يغلظ بزيادة القدر، ويجمع بين تغليظين (٥).\n_________\n(١) لما روى مجاهد: أن عمر ﵁ قضى فيمن قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم، أو محرمًا بالدية وثلث الدية.\nوروى أبو النجيع عن عثمان ﵁: أنه قضى في امرأة قتلت في الحرم، فجعل الدية ثمانية آلاف، ستة آلاف للدية، وألفين للحرم.\nوروى نافع بن جبير: أن رجلًا قتل في البلد الحرام في شهر حرام، فقال ابن عباس: ديته اثنا عشر ألفًا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف، فكملها عشرين ألفًا. (المهذب للشيرازي ٢: ١٩٧).\n(٢) (والأوزاعي): في جـ، وساقطة من أ، ب.\n(٣) لأنها كالحرم في تحريم الصيد، فكذلك في تغليظ الدية.\n(٤) لأنها لا مزية لها على غيرها في تحريم القتل، بخلاف الحرم.\n(٥) أنظر: المغني لابن قدامة ٨: ٣٨٠ - ٣٨١.","vol":"7","page":540},{"text":"واختلف قول (الشافعي) (١) في عمد الصبي، والمجنون.\nفقال في أحد القولين: عمده خطأ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (٢).\nوالقول الثاني: (عمده) (٣) عمد إلا في القود (٤).\nوتجب الدية من الجنس (الذي) (٥) يملكه من عليه الدية من القاتل، والعاقلة (٦).\nفإن اجتمع في ملك (واحد) (٧) نوعان من الإبل، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يؤخذ من الصنف الأكثر، فإن استويا دفع (مما شاء) (٨).\nوالثاني: أنه يدفع من كل صنف بقسطه كما قلنا في الزكاة.\nفإن اعوزت الإبل، أو وجدت (بأكثر) (٩) من ثمن المثل، ففيه قولان.\n_________\n(١) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب: الشعبي.\n(٢) لأنه لو كان عمدًا لأوجب القصاص، فعلى هذا: يجب بعمدهما دية مخففة.\n(٣) (عمدة): في أ، ب وفي جـ: ساقطة.\n(٤) لأنه يجوز تأديبهما على القتل، فكان عمدهما عمدًا كالبالغ العاقل، فعلى هذا يجب بعمدهما دية مغلظة. (المهذب للشيرازي ٢: ١٩٧).\n(٥) (الذي): في أ، ب وفي جـ: الدنيء.\n(٦) كما تجب الزكاة من الصنف الذي يملكه من تجب عليه الزكاة (المهذب ٢: ١٩٧).\n(٧) (واحد): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) (مما شاء): في أ، ب وفي جـ: ما شاء: أي مما شاء منهما.\n(٩) (بأكثر): في ب، جـ، وفي أ: فكثر.","vol":"7","page":541},{"text":"قال في القديم: يجب ألف دينار، أو إثنا عشر ألف درهم (١)، وبه قال أحمد، وأبو حنيفة، إلا أنه قال: عشرة آلاف من الدراهم.\n(وقال في الجديد: يجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت) (٢).\nوقال الحسن البصرى، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد: الدية ستة أصول: الإبل، والذهب، والفضة، (ومايتا) (٣)\n_________\n(١) لما روى عمرو بن حزم: أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن: في النفس مائة من الإبل، وعلى أهل الذهب ألف مثقال، وعلى أهل الورق إثنا عشر ألف درهم/ السنن الكبرى ٨: ٧٩.\nوروى ابن عباس ﵁: (إن رجلًا قتل على عهد رسول اللَّه -ﷺ- فجعل النبي -ﷺ- ديته اثني عشر ألفًا) السنن الكبرى ٨: ٧٩، فعلى هذا: إن كان في قتل يوجب التغليظ، غلظ بثلث الدية لما روينا، عن عمر، وعثمان، وابن عباس في تغليظ الدية للحرم.\n(٢) (وقال في الجديد: يجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت): في أ، ب وساقطة من: جـ. لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول اللَّه -ﷺ- ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر ﵁ فقام عمر خطيبًا فقال: (ألا إن الإبل قد غلت، قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة)، السنن الكبرى ٨: ٨٠. (أنظر: المغني لاين قدامة ٨: ٣٦٨، والمهذب للشيرازي ٢: ١٩٧).\n(٣) (ومايتا): في جـ وفي أ، ب: ومائة.","vol":"7","page":542},{"text":"(بقرة) (١)، (ومايتا) (٢) حلة، (وألفا) (٣) شاة، ووافقهم أحمد، وعنه في الحلل روايتان.\nودية اليهودي، والنصراني، ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم (٤)، ثمانمائة درهم، وبه قال مالك في المجوسي.\nوحكي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: دية المجوسي كدية اليهودي، والنصراني (٥).\nوقال أبو حنيفة: دية الجميع كدية المسلم.\nوقال مالك: دية اليهودي، والنصراني، نصف دية المسلم.\nوقال أحمد: إن قتله عمدًا، وجب فيه دية مسلم، وإن كان خطأ، فنصف الدية.\nودية المرأة، نصف دية الرجل، وهو قول كافة أهل العلم (٦).\n_________\n(١) (بقرة): في ب، جـ وفي أ: نقرة.\n(٢) (ومايتا): في جـ وفي أ، ب ومائة.\n(٣) (وألفا): في ب، وفي أ، وألفا، وفي جـ: وألف.\n(٤) لما روى سعيد بن المسيب: أن عمر ﵁، جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم.\n(٥) وهو نصف دية المسلم عنده، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: إن النبي -ﷺ- قال: (عقل الكافر نصف دية المسلم) رواه أحمد والنسائي، والترمذي وحسنه، وصححه ابن الجارود، سنن النسائي: ٨: ٤٠.\nوفي لفظ رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجة (قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى) المجموع ١٧: ٢٧٨.\n(٦) إلا الأصم، وابن علية، فإنهما قالا: ديتها مثل دية الرجل، والدليل من كتاب =","vol":"7","page":543},{"text":"وحكي (عن) (١) ابن علية، والأصم أنهما قالا: هما سواء (٢).\nودية الجنين الحر (غرة) (٣) عبد أو أمة (٤) إذا أسقطته ميتًا بضربة، فإن ضرب بطنها (وتجد) (٥) فيه حركة، فسكتت الحركة، فلا ضمان عليه (٦).\nوقال الزهري: تجب فيه الغرة، وليس بشيء.\n_________\n= رسول اللَّه -ﷺ- إلى أهل اليمن، وفيه: (أن دية المرأة نصف دية الرجل) ونقل الشيرازي ﵀ ذلك عن عمر، وعثمان وعلي، وابن عباس، وابن عمر، وزيد بن ثابت ﵃، ولا مخالف لهم في الصحابة، فدل على أنه إجماع. (السنن الكبرى ٨: ٩٥، والمجموع ١٧: ٣٨٠).\n(١) (عن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) أي أن دية المرأة مثل دية الرجل.\n(٣) (غرة): في ب، جـ وساقطة من أ: وغرة المال: أكرمه، وفلان غرة قومه: أي سيدهم، والغرة عند العرب: أنفس شيء يملك.\nوقال القتيبي: سمي غرة، لأنه أفضل المال وأشهره، وسمي الجنين جنينًا، لأنه استجن في البطن، أي استتر واختفى.\n(٤) لما روى أبو هريرة ﵁ قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلها وما في بطنها، فقضى رسول اللَّه -ﷺ-: (أن دية جنينها غرة عبد أو أمة) أخرجه أحمد في مسنده، وكذا أخرجه البخاري في الفرائض عن قتيبة في الديات عن عبد اللَّه بن يوسف، ومسلم في الحدود، والترمذي في الفرائض عن قتيبة، وأخرجه عن المغيرة بن شعبة مسلم في الديات عن إسحاق بن إبراهيم، وعن محمد بن رافع (المجموع: ١٧: ٣٨١ - ٣٨٢) وأنظر: المغني لابن قدامة ٨: ٤٠٤.\n(٥) (وتجد): في أ، جـ والمهذب وفي ب: ويجد.\n(٦) لأنه يمكن أن يكون ريحًا فانفشت، فلم يجب الضمان مع الشك.","vol":"7","page":544},{"text":"والغرة: مقدرة بنصف عشر الدية (١)، وذلك، خمس من الإبل (٢)، واختلف أصحابنا فيم تقوم الغرة؟\nفقال البصريون: تقوم (بالإبل) (٣).\nوقال جمهور البغداديين: تقدر بالورق.\n(إذا) (٤) ألقت ما بان فيه خلق آدمي، ضمن، وإن لم يبن فيه ذلك، وقال القوابل: أنه مبتدأ (خلق) (٥) آدمي ولو بقي لتصور، وهو المضغة، ففي وجوب الكفارة، والغرة، وثبوت الاستيلاد قولان:\nأحدهما: (أنه) (٦) لا شيء فيه.\nوالثاني: فيه غرة، وهو قول مالك.\nوقال أبو حنيفة: فيه حكومة، حكاه في الحاوي.\nوحكي عن أبي إسحاق أنه قال: الإسقاط خطأ محض.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا قصد ضربها، فهو شبه عمد، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀، وذكر أن الشافعي ﵀، نص عليه.\n_________\n(١) لأنه روي ذلك عن زيد بن ثابت ﵁، ولأنه لا يمكن إيجاب دية كاملة، لأنه لم يكمل بالحياة، ولا يمكن إسقاط ضمانه، لأنه خلق بشر، فضمن بأقل ما قدر به الأرش، وهو نصف عشر الدية، لأنه قدر به أرش الموضحة، ودية السن (المهذب ٢: ١٩٩).\n(٢) لأن الإبل هي أصل في الدية.\n(٣) (بالإبل): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (إذا): في أ، ب وفي جـ: وإذا.\n(٥) (خلق): في أ، جـ وفي ب: لخلق.\n(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من: جـ.","vol":"7","page":545},{"text":"فإن ألقت الجنين بعد موتها ضمنه (١).\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ضمانه إلا أن تلقيه في حياتها (٢).\nودية الجنين موروثة عنه (٣)، خلافًا لليث بن سعد (حيث) (٤) قال: أنها تكون لأمه (٥).\nوإن ضربها فأخرج الجنين رأسه، وماتت أمه، (وجبت) (٦) ديتها، (وفيه غرة) (٧).\nوحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا تجب الغرة.\nفإن استهل الجنين عند خروج بعضه منها قبل انفصاله، ثم انفصل ميتًا، لم تكمل ديته، وبه قال أبو حنيفة.\n_________\n(١) لأنه جنين تلف بجنايته، وعلم ذلك بخروجه، فوجب ضمانه، كما لو سقط في حياتها، ولأنه لو سقط حيًا ضمنه، فكذلك إذا سقط ميتًا، كما لو أسقطته في حياتها (المغني لابن قدامة ٨: ٤٠٦).\n(٢) لأنه يجري مجرى أعضائها، وبموتها سقط حكم أعضائها.\nويذكر الحصكفي: (وإن ماتت فألقته ميتًا فدية فقط. وقال: وإن ألقته حيًا بعد ما ماتت يجب عليه ديتان، كما إذا ألقته حيًا وماتا) حاشية ابن عابدين ٦: ٥٨٩.\n(٣) أي يرثه ورثته، لأنه بدل حر، فورث عنه كدية غيره.\n(٤) (حيث): في أ، جـ وساقطة من: ب.\n(٥) لأنه كعضو من اعضائها، فأشبه يدها. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٠٨).\n(٦) (وجبت): في أ، ب وفي جـ: وجب.\n(٧) (وفيه غرة): في أ، ب وفي جـ: وفي الجنين غرة.","vol":"7","page":546},{"text":"وقال أبو يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن صالح: إن علم حياته عند خروج أكثره، ثبت له حكم الحياة.\nفإن ألقت الجنين حيًا، وظهر عليه (أمارة) (١) الحياة، من استهلال (وغيره) (٢) ثم مات، وجب فيه كمال الدية، وبه قال أبو حنيفة (٣).\nوقال مالك: إن استهل، وجبت فيه الدية، وإن لم يستهل فلا دية (فيه) (٤).\nوقال المزني: وفيه (إذا) (٥) أسقطته حيًا لمدة (تتم فيها) (٦) حياته، ضُمن بالدية، وإن أسقطته لمدة لا تتم حياته فيها، وذلك (دون) (٧) ستة أشهر، فإنه يضمن بالغرة (٨)، والأول: أصح.\nوالغرة، (والخيار) (٩) فلا يجزي (من له دون سبع سنين) (١٠)،\n_________\n(١) (أمارة): في أ، جـ وفي ب: آثار.\n(٢) (وغيره): في ب، جـ وفي أ: أو غيره.\n(٣) لأنه أتلف حيًا بالضرب السابق (الهداية ٤: ١٤٠).\n(٤) (فيه): في ب، وساقطة من أ، ب.\n(٥) (إذا): في ب، جـ وفي أ: وفيه إذا.\n(٦) (تتم فيها): في ب وفي أ: ساقطة، وفي جـ: تتم.\n(٧) (دون): في أ، ب وفي جـ: لدون.\n(٨) لأنه لا تتم له حياة لما دون ستة أشهر.\n(٩) (والخيار): في أ، ب وفي جـ: الخيار لأن الغرة هي الخيار.\n(١٠) (من له دون سبع سنين): في أ، ب وفي جـ من له سبع سنين أي ولا يقبل =","vol":"7","page":547},{"text":"فأما أعلى السن فقد ذكر أبو علي بن أبي هريرة: أنه إن كان جارية، فإلى عشرين سنة (١)، وإن كان غلامًا فإلى (خمس عشرة) (٢) (سنة) (٣).\nقال الشيخ أبو حامد: ليس للشافعي -﵀- نص فيما ذكره، وينبغي أن يجوز (الشاب) (٤) والكهل (والشيخ) (٥).\nقال القاضي أبو الطيب (الطبري) (٦) ﵀: (قد) (٧) نص الشافعي على خلاف ما قاله ابن أبي هريرة.\nإذا ضرب بطن أمة حاملة بمملوك، فألقته ميتًا، وجب فيه عشر قيمة أمة، ذكرًا كان أو أنثى، وبه قال مالك، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الحسن البصري وقتادة (٨).\n_________\n= في الغرة ما له دون سبع سنين، لأن الغرة هي الخيار، ومن له دون سبع سنين ليس من الخيار، بل يحتاج إلى من يكفله.\n(١) لأنها تتغير وتنقص قيمتها، فلم تكن من الخيار.\n(٢) (خمس عشرة): في ب وفي أ، جـ خمسة عشر.\n(٣) (سنة): في ب، جـ وساقطة من أأي ولا يقبل الغلام بعد خمس عشرة سنة لأنه لا يدخل على النساء. (المهذب ٢: ١٩٩).\n(٤) (الشاب): في ب، جـ وفي أ: للشاب.\n(٥) (والشيخ): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (الطبري): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٧) (قد): في أ، جـ وفي ب: وقد.\n(٨) لأنه جنين مات بالجناية في بطن أمه، فلم يختلف ضمانه بالذكورة والأنوثة كجنين الحرة، ونقول: جنين مضمون تلف بالجناية، فكان الواجب فيه عشر ما يجب في أمه كجنين الحرة، (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٠).","vol":"7","page":548},{"text":"وقال أبو حنيفة والثوري: يعتبر بنفسه، فيجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرًا، وعشر قيمته إن كان أنثى (١).\nوتقوم الأم، يوم الجناية عليها (٢).\n(وقال) (٣) المزني: تقوم، يوم (ألقت) (٤) الجنين، وبه قال أبو سعيد الاصطخري.\n_________\n(١) لأن الغرة واجبة في جنين الحرة نصف عشر دية الرجل، وعشر دية الأنثى، وهذا متلف، فاعتباره بنفسه أولى من اعتباره بأمه، ولأنه جنين مضمون تلف بالضربة، فكان فيه نصف عشر الواجب فيه إذا كان ذكرًا كبيرًا، وعشر الواجب إذا كان أنثى كجنين الحرة.\nويقول ابن قدامة المقدسي ﵀: وما ذكره من مخالفة الأصل معارض بأن مذهبهم يفضي إلى تفضيل الأنثى على الذكر، وهو خلاف الأصول، ولأنه لو اعتبر بنفسه لوجبت قيمته كلها كسائر المضمونات بالقيمة، ولأن مخالفتهم أشد من مخالفتنا، لأننا اعتبرناه إذا كان ميتًا بأمه، وإذا كان حيًا بنفسه، فجاز أن تزيد قيمة الميت على الحي، مع اختلاف الجهتين، كما جاز أن يزيد البعض على الكل في أن من قطع أطراف إنسان الأربعة، كان الواجب عليه أكثر من دية النفس كلها، وهم فضلوا الأنثى على الذكر مع اتحاد الجهة، وأوجبوا فيما يضمن بالقيمة عشر قيمته تارة، ونصف عشرها أخرى، وهذا لا نظير له. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٠).\n(٢) لأنه لم يتخلل بين الجناية وحال الاستقرار ما يوجب تغيير بدل النفس، فكان الاعتبار بحال الجناية، كما لو جرح عبدًا ثم نقصت السوق لكثرة الجب ثم مات، فإن الاعتبار بقيمته يوم الجناية، ولأن قيمتها تتغير بالجناية، وتنقص، فلم تقوم في حال نقصها الحاصل بالجناية كما لو قطع يدها فماتت من سرايتها، أو قطع يدها فمرضت بذلك ثم اندملت جراحتها. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٠ - ٤١١)\n(٣) (وقال): في أ، جـ وفي ب: قال.\n(٤) (ألقت): في أ، ب وفي جـ: ألقاه/ لأن الاعتبار في ضمان الجناية بالاستقرار.","vol":"7","page":549},{"text":"إذا ضرب بطن أمة حامل، فأعتقت، ثم اسقطت جنينًا ميتًا، (وجب قيمة غرة) (١) وكان للسيد (في) (٢) ذلك أقل الأمرين من (عشر) (٣) قيمة الأم، أو الغرة.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: (هذا عندي غير صحيح) (٤).\n(وقد نص الشافعي -﵀-) (٥) على أنه لا يستحق من الغرة شيئًا.\n(فإن) (٦) كانت الأمة بين شريكين، وهي حامل بمملوك، فضربها أحدهما (٧)، ثم أعتقها، ثم ألقت جنينًا ميتًا، وكان معسرًا، وجب عليه (نصف) (٨) عشر قيمة الأم، ونصف غرة.\n_________\n(١) (وجب قيمة غرة): في أ، وفي ب: وجب فيه غرة، وفي جـ: وجب غرة./ لأن اعتبار الجناية بحال استقرارها.\n(٢) (في): في أ، ب وفي جـ: من.\n(٣) (عشر): في ب، جـ وفي أ: غير.\n(٤) (هذا عندي غير صحيح): في أ، جـ وفي ب: على أنه لا يستحق من الغرة شيئًا وهذا قول الشافعي كما سنرى بعد هذا إن شاء اللَّه تعالى.\n(٥) (وقد نص الشافعي ﵀): في أ، جـ وساقطة من ب. لأن جنايته لم تكن مضمونة في ابتدائها، فلم يضمن سرايتها، كما لو جرح مرتدًا فأسلم ثم مات، ولأن موت الجنين يحتمل أنه حصل بالضربة في مملوكه، ولم يتجدد بعد العتق ما يوجب الضمان. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٢ - ٤١٣).\n(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن.\n(٧) فأسقطت فعليه كفارة، لأنه أتلف آدميًا، ويضمن لشريكه نصف عشر قيمة أمه، ويسقط ضمان نصيبه، لأنه ملكه.\n(٨) (نصف): في جـ وساقطة من أ، ب/ إن أعتقها الضارب بعد ضربها وكان =","vol":"7","page":550},{"text":"قال ابن الحداد في فروعه: لا يجب عليه ضمان (ما أعتقه) (١).\nوقد نص الشافعي: على هذا الفرع، على خلاف ما قاله ابن الحداد، ونقله القاضي أبو حامد إلى جامعة، ويكون نصف عشر القيمة لشريكه، ونص (الغرة) (٢) يبني على أن من نصفه حر، هل يورث؟ .\n- فإن قلنا: يورث، كان لورثته، ولا يرث أمه.\n(وعلى القول): (٣) لا يورث، ويكون (لمالك) (٤) نصفه.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: يكون لبيت المال.\n_________\n= معسرًا ثم أسقطت، عتق نصيبه منها، ومن ولدها، وعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم، وعليه نصف غرة، من أجل النصف الذي صار حرًا يورث عنه بمنزلة مال الجنين، ترث أمه منه بقدر ما فيها من الحرية، والباقي لباقي ورثته. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٢).\n(١) (ما أعتقه): في ب، جـ وفي أ: فيما والباقي ساقط، لأنه حين الجناية لم يكن مضمونًا عليه، والاعتبار في الضمان بحال الجناية، وهي الضرب، ولهذا اعتبرنا قيمة الأم حال الضرب، لأن الإتلاف حصل بفعل غير مضمون، فأشبه ما لو جرح حربي فأسلم ثم مات بالسراية، ولأن موته يحتمل أن يكون قد حصل بالضرب، فلا يتجدد ضمانه بعد موته، والأصل براءة ذمته. (المغني لابن قدامة ٨: ٤١٢).\n(٢) (الغرة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (وعلى القول): في أ، ب وفي جـ: ساقطة.\n(٤) (لمالك): في أ، جـ وفي ب: المالك.","vol":"7","page":551},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-327>(فرعان) (١) لابن الحداد</span>\nأحدهما: إذا كانت الأمة حاملًا بمملوك، فضرباها، ثم أعتقاها دفعة واحدة، ثم أسقطت جنينًا ميتًا، وجب على كل واحد منهما، ربع الغرة، وهذا على (طريقته) (٢) (وعلى ما حكيناه من نص الشافعي) (٣): يجب على كل واحد منهما، نصف الغرة.\nالثاني: حرّ، أمه معتقة، وأبوه مملوك (ضرب) (٤) بطن امرأة حامل، ثم أعتق أبوه فجرّ الولاء ثم أسقطت جنينًا ميتًا.\nفعلى قول ابن الحداد: تحمل بدل الجنين مولى الأم.\nوعلى قول أصحابنا: تحمله مولى الأب.\n_________\n(١) (فرعان لابن الحداد): في ب، جـ وفي أ: فرعان: ساقطة.\n(٢) (طريقته): في ب، جـ وفي أ: طريقه.\n(٣) (وعلى ما حكيناه من نص الشافعي): مكررة في أفقط.\n(٤) (ضرب): في أ، جـ وفي ب: فضرب.","vol":"7","page":552},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-328>باب (أروش) (١) الجنايات </span>(٢)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (أروش): في أ، ب وفي: جـ أرش.\n(٢) والجنايات التي توجب الأروش ضربان: جروح وأعضاء.\nفأما الجروح: فضربان، شجاج في الرأس والوجه، وجروح فيما سواهما من البدن.\nفأما الشجاج: فهي عشرة:\nالخارصة: وهي التي تكشط الجلد.\nوالدامية: وهي التي يخرج منها الدم.\nوالباضعة: وهي التي تشق اللحم.\nوالمتلاحمة: وهي التي تنزل في اللحم.\nوالسمحاق: وهي التي تسميها أهل البلد الملطاط، وهي التي تستوعب اللحم إلى أن تبقى غشاوة رقيقة فوق العظم.\nوالموضحة: وهي التي تكشف عن العظم.\nوالهاشمة: وهي التي تهشم العظم.\nوالمنقلة: وتسمى أيضًا المنقولة، وهي التي تنقل العظم من مكان إلى مكان. =","vol":"7","page":553},{"text":"(يجب) (١) في الموضحة، خمس من الإبل (٢)، سواء كانت في الوجه، أو الرأس، صغيرة كانت، أو كبيرة، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (٣).\nوقال سعيد بن المسيب: إذا كانت في الوجه، وجب فيها عشر من الإبل (٤).\n_________\n= والمأمومة: وتسمى أيضًا الآمة، وهي التي تصل إلى أم الرأس، وهي جلدة رقيقة تحيط بالدماغ.\nوالدامغة: وهي التي تصل إلى الدماغ.\n(١) (يجب): في أ، ب وساقطة من جـ، والذي يجب فيه أرش مقدر من هذه الشجاج أربع: وهي الموضحة، والهاشمة، والمنقلة، والمأمومة.\n(٢) لما روى أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى أهل إليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، والديات، وفي الموضحة خمس من الإبل. رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي، حديث حسن. سبق تخريجه. وأنظر سنن النسائي ٨: ٥٢.\n(٣) إلا أن أحمد قال: في موضحة الحر: يحترز به من موضحة العبد، ولا عبرة بكثرة الشين، بدليل التسوية بين الصغيرة والكبيرة.\nوقد روي من أحمد أيضًا أنه قال: موضحة الوجه أحرى أن يراد في ديتها، وليس معنى هذا أنه يجب فيها أكثر، واللَّه أعلم، إنما معناه أنها أولى بإيجاب الدية، فإنه إذا وجب في موضحة الرأس مع قلة شينها واستتارها بالشعر، وغطاء الرأس خمس من الإبل، فلأن يجب ذلك في الوجه الظاهر الذي هو مجمع المحاسن، وعنوان الجمال أولى، وحمل كلام أحمد على هذا أولى من حمله على ما يخالف الخبر والأثر، وقول أكثر أهل العلم، ومصيره إلى التقدير بغير توقيف، ولا قياس صحيح. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٧٠).\n(٤) لأن شينها أكثر.","vol":"7","page":554},{"text":"وقال مالك: إذا كانت على الأنف، (أو على) (١) اللحي الأسفل، ففيها حكومة (٢).\n(إذا) (٣) أوضحه موضحتين، بينهما حاجز في الظاهر (٤)، وقد خرق (ما بينهما) (٥) في الباطن، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٦) يجب عليه أرش موضحتين (٧).\nوالثاني: يجب عليه أرش موضحة واحدة (٨).\nوإن أوضح رأسه، ومساحته عشرون أصبعًا، ومساحة رأس الجاني خمسة عشر أصبعًا، فإنه يقتض في جميع رأسه، ويأخذ في الربع الباقي، ربع أرش موضحة.\nوخرج أبو علي بن أبي هريرة وجهًا آخر: أنه يأخذ عن الباقي أرش موضحة (٩)، وليس بصحيح (١٠).\n_________\n(١) (أو على): في ب، جـ وفي أ: وعلى.\n(٢) لأنها تبعد عن الدماغ، فأشبهت موضحة سائر البدن.\n(٣) (إذا): في أ، ب وفي جـ: وإن.\n(٤) وجب عليه أرش موضحتين، لأنهما موضحتان.\n(٥) (ما بينهما): في أ، ب وفي جـ: بينهما/ أي ترك الجلد الذي فوقهما.\n(٦) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٧) لانفصالهما في الظاهر.\n(٨) لاتصالهما في الباطن.\n(٩) لأن هذا القدر لو انفرد، لوجب فيه أرش موضحة.\n(١٠) لأنه إذا انفرد، كان موضحة، فوجب أرشها، وههنا هو بعض موضحة، لم يجب فيه إلا ما يخصه. (المهذب ٢: ٢٠٠).","vol":"7","page":555},{"text":"وفي الهاشمة عشر من الإبل، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (١).\nوقال ابن القصار من أصحاب مالك: فيها أرش موضحة، وحكومة (٢).\nوقال الأبهري: الهاشمة (والمنقلة) (٣) سواء، ثم قال: ليس (فيهما) (٤) (أرش) (٥) مقدر.\nفإن ضرب رأسه بمثقل، فهشم العظم، ولم يوضحه، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه تجب (فيه) (٦) الحكومة.\n_________\n(١) روي عن زيد بن ثابت، ومثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون توقيفًا (كشاف القناع ٦: ١٥٣ والمغني لابن قدامة ٨: ٤٧٢، وفتح القدير والعناية والهداية ٨: ٣١٢).\n(٢) لأن مالكًا قال: لا أعرف الهاشمة، لكن في الإيضاح خمس، وفي الهشم حكومة.\nقال ابن المنذر: النظر يدل على قول الحسن إذ لا سنة فيها ولا إجماع، ولأنه لم يقل فيها عن النبي -ﷺ- تقدير، فوجبت فيها الحكومة كما دون الموضحة. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٧٢).\n(٣) (والمنقلة): في ب، جـ وفي أ: والمثقلة.\n(٤) (فيهما): في جـ وفي أ، ب فيها.\n(٥) (أرش): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (فيه): في ب، جـ وساقطة من ألأنه كسر عظم من غير إيضاح، فأوجب الحكومة ككسر عظم الساق.","vol":"7","page":556},{"text":"والثاني: وهو الأصح، أنه يجب فيه خمس من الإبل، وهو قول (أبي) (١) إسحاق.\n(وفي) (٢) المثقلة (خمس) (٣) عشرة من الإبل (٤)، فإن أوضح رأسه (موضحة) (٥) ثم نزل فيها إلى الوجه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب (عليه) (٦) أرش موضحتين.\nوالثاني: (أنه) (٧) يجب (عليه) (٨) أرش موضحة.\nويجب في المأمومة ثلث الدية (٩)،\n_________\n(١) (أبي): في ب، جـ وساقطة من أ: لأنه لو أوضحه وهشمه، وجب عليه عشر من الإبل، فدل على أن الخمس الزائدة لأجل الهاشمة، وقد وجدت الهاشمة فوجب فيها الخمس. (المهذب ٢: ٢٠٠).\n(٢) (وفي): في أ، جـ وفي ب: في.\n(٣) (خمس): في جـ وفي أ، ب: خمسة.\n(٤) لما روى عمرو بن حزم: أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن في المنقلة خمس عشرة من الإبل/ وقد مر تخريجه.\n(٥) (موضحة): في أ، ب وفي جـ: بموضحة.\n(٦) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه أوضح في عضوين فوجب أرش موضحتين كما لو فصل بينهما.\n(٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٨) (عليه): في جـ وساقطة من أوفي ب: فيه/ لأنها موضحة واحدة، فأشبه إذا أوضح في الهامة موضحة، ونزل فيها إلى الناصية. (المهذب للشيرازي ٢: ٢٠٠).\n(٩) لما روى عكرمة بن خالد أن النبي -ﷺ- قضى في المأمومة بثلث الدية، هذا مرسل، لأنه ابن خالد بن العاص بن هشام المخزومي من التابعين، فإن في =","vol":"7","page":557},{"text":"وأما الدامغة:\nفمن أصحابنا من قال: يجب فيها ما يجب في المأمومة.\nوقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري: يجب عليه أرش المأمومة، وحكومة لخرق الجلد بعد ذلك.\nوفي الجائفة ثلث الدية (١).\nوحكي (عن) (٢) مكحول أنه قال: إن تعمدها، وجب فيها (ثلثا) (٣) الدية، وإن لم يتعمدها، وجب فيها ثلث الدية، وكذا نقول في المأمومة.\nفإن رماه بسهم فأنفذه فهو جائفتان على المذهب.\nومن أصحابنا من قال: هو جائفة واحدة.\nوفيما خرج من الباطن إلى الظاهر، حكومة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة. فأما إذا (ضربه بسهم في وجنته) (٤)، (فكسر) (٥) العظم، ونفذ إلى فيه، ففيه قولان:\n_________\n= حديث عمرو بن حزم عن كتاب النبي -ﷺ- إلى أهل اليمن ما يغني عنه.\n(المجموع ١٧: ٣٩٣، السنن الكبرى ٨: ٨٢).\n(١) لما روى في حديث عمرو بن حزم، أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن في الجائفة ثلث الدية. (مر تخريجه) السنن الكبرى ٨: ٨٥.\n(٢) (عن): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (ثلثا): في أ، ب وفي جـ: ثلث.\n(٤) (ضربه بسهم في وجنته): في أ، جـ وفي ب: ضرب وجنته بسهم.\n(٥) (فكسر): في أ، ب وفي جـ: وكسر.","vol":"7","page":558},{"text":"أحدهما: (أنها) (١) جائفة.\nوالثاني: أنه ليس بجائفة، لأنه لو خرق شدقه، لم يكن جائفة، فعلى هذا في كسر العظم أرش هاشمة (٢)، وفيما زاد، حكومة.\nفإن أدخل خشبة، أو حديدة في (دبر) (٣) إنسان، فخرق حاجزًا في الباطن، ففيه وجهان بناء على (القولين فيمن خرق) (٤) الحاجزين الموضحتين في الباطن دون الظاهر.\nوفي العينين الدية، وفي إحداهما، نصف الدية (٥)، (وعين) (٦) الأعور كعين غيره.\nوقال مالك، وأحمد، والزهري: يجب (بقلعها الدية الكاملة) (٧).\n_________\n(١) (أنها): في جـ والمهذب وفي أ، ب أنه/ ويجب فيها ثلث الدية، لأنها جراحة من ظاهر إلى جوف، فاشبهت الجراحة الواصلة إلى الباطن.\n(٢) لأنه هشم العظم، ويجب عليه حكومة لما زاد على الهاشمة.\n(٣) (دبر): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (القولين فيمن خرق): في جـ وفي أ، ب من خرق.\nأحدهما: يلزمه أرش جائفة، لأنه خرق حاجزًا إلى الجوف.\nوالثاني: تلزمه حكومة لبقاء الحاجز الظاهر. (المهذب ٢: ٢٠١)\n(٥) لما روي أن النبي -ﷺ- قال في كتاب كتبه لعمرو بن حزم: هذا كتاب الجروح في النفس مائة من الإبل، وفي العين خمسون من الإبل). فأوجب في كل عين خمسين من الإبل، فدل على أنه يجب في العينين مائة، ولأنها من أعظم الجوارح جمالًا ومنفعة. (المهذب ٢: ٢٠١) السنن الكبرى ٨: ٨٦.\n(٦) (وعين): في أ، جـ وفي ب وفي: أي نصف الدية للخبر، ولأن ما ضمن بنصف الدية مع بقاء نظيره، ضمن به على فقد نظيره كاليد. (المهذب ٢: ٢٠١).\n(٧) (بقلعها الدية الكاملة): في أ، ب وفي جـ: فيها الدية الكاملة لأن عمر =","vol":"7","page":559},{"text":"وإذا قلع الأعور عين الصحيح، لم يقلع عينه عند أحمد.\nوحكى أصحابنا عن مالك (أنه) (١) قال: (إذا) (٢) قلع الأعور عين السليم، قلعت عينه، فإن عفى عنه استحق دية كاملة.\nفإن ضرب العينين، فذهب ضوءهما، وقال أهل الخبرة: يرجى عوده إلى مدة قدروها، انتظرت المدة، فإن (مات) (٣) قبل مجيء (المدة) (٤) لم يجب القود.\nوقد نص الشافعي ﵀: فيمن قلع سنًا وقال أهل الخبرة، يرجى عودها إلى مدة، فمات قبل انقضائها على قولين.\nأحدهما: تجب الدية (٥).\nوالثاني: لا تجب (٦).\n_________\n= وعثمان وعليا وابن عمر قضوا في عين الأعور بالدية، ولم نعلم لهم في الصحابة مخالفًا، فيكون إجماعًا، ولأن قلع عين الأعور يتضمن إذهاب البصر كله، فوجبت الدية كما لو أذهبه من العينين ودليل ذلك: أنه يحصل بها ما يحصل بالعينين، فإنه يرى الأشياء البعيدة، ويدرك الأشياء البعيدة، ويدرك الأشياء اللطيفة، ويعمل أعمال البصراء. ويجوز أن يكون قاضيًا وشاهدًا، ويجزىء في الكفارة، وفي الأضحية إذا لم تكن العوراء مخسوفة، فوجب في بصره دية كاملة، كذا في العينين (المغني لابن قدامة ٨: ٤٣٨).\n(١) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (إذا): في ب، جـ وفي أ: أنه إذا.\n(٣) (مات): في ب، جـ وفي أ: كان.\n(٤) (المدة): في جـ وفي أ، ب الموت: لأنه موضع شبهة، لأنه يجوز أن لا يكون بطل الضوء، ولعله لو عاش لعاد، والقصاص يسقط بالشبهة.\n(٥) لأنه أتلف ولم يعد.\n(٦) لأنه لم يتحقق الإتلاف، ولعله لو بقى لعاد.","vol":"7","page":560},{"text":"فمن أصحابنا من قال: في دية الضوء أيضًا قولان:\nومنهم من قال قولًا واحدًا: تجب دية الضوء (١).\nوإن جنى على عين صبي، أو مجنون، فذهب ضوء عينه، وقال أهل الخبرة: قد زال الضوء ولا يعود، ففيه قولان:\nأحدهما: لا يجب عليه في الحال شيء (٢).\nوالقول الثاني: أنه يجب القصاص، أو الدية (٣).\nوفي الجفون الدية (٤).\nوحكي عن أصحاب مالك أنهم قالوا: يجب فيها حكومة.\nوإن (قلع) (٥) (إحداها) (٦)، وجب (فيها) (٧) ربع الدية.\n_________\n(١) لأن عود الضوء غير معهود، بخلاف السن فإن عودها معهود.\n(٢) حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، ويدعي زوال الضوء، لجواز أن لا يكون الضوء زائلًا.\n(٣) لأن الجناية قد وجدت، فتعلق بها موجبها (المهذب ٢: ٢٠٢).\n(٤) لأن فيها جمالًا كاملًا، ومنفعة كاملة، لأنها تقي العين من كل ما يؤذيها، ويجب في كل واحد منها ربع الدية، لأنه محدود، لأنه ذو عدد تجب الدية في جميعها فوجب في كل واحد منها ما يخصه من الدية كالأصابع. (المهذب ٢: ٢٠٢، ومغني المحتاج ٤: ٦٢، ونهاية المحتاج للرملي ٧: ٣٢٧، وفتح الوهاب ٢: ١٣٩، والتنبيه للشيرازي ص ١٣٨).\n(٥) (قلع): في جـ وفي أ، ب قطع.\n(٦) (إحداها): في ب، جـ وفي أ: إحداهما.\n(٧) (فيها): في ب وفي أ، جـ: فيه.","vol":"7","page":561},{"text":"وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب في الأعليين ثلث الدية، وفي الأسفلين، ثلثا الدية (١).\nفإن (قلع) (٢) الجفون مع الأهداب، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجب (به) (٣) دية.\nوالثاني: يجب دية، وحكومة.\nوفي الأذنين، الدية، وهو قول عامة الفقهاء (٤).\nوقال مالك في إحدى الروايتين: يلزمه (فيهما) (٥) حكومة.\nفإن ضرب أذنه، (فاستحشفت) (٦)، ففيه قولان:\n_________\n(١) لأنه أكثر نفعًا.\n(٢) (قلع): في أ، جـ وفي ب: قطع.\n(٣) (به): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٤) لما روى أن النبي -ﷺ- كتب في كتاب عمرو بن حزم في الأذن خمسون من الإبل) السنن الكبرى ٨: ٨٥، فأوجب في الأذن خمسين من الإبل، فدل على أنه يجب في الأذنين مائة، ولأن فيها جمالًا ظاهرًا ومنفعة مقصودة، وهو أنها تجمع الصوت وتوصله إلى الدماغ، فوجب فيها الدية كالعين. (المهذب ٢: ٢٠٢، وفتح الوهاب ٢: ١٣٩، والتنبيه للشيرازي: ١٣٨، ومغني المحتاج ٤: ٦٢، ونهاية المحتاج للرملي ٧: ٣٢٧).\n(٥) (فيهما) في أ، جـ وفي ب فيها/ لأن الشرع لم يرد فيهما بتقدير، ولا يثبت التقدير بالقياس. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٤١).\n(٦) (فاستحشفت): في أ، ب وفي جـ: فاستحقت/ أي يبست وانقبضت كهيئة الجلد إذا ترك على النار، مأخوذ من حشف التمر، وهو شراره الذي يبس قبل ادراكه، فلا يكون فيه لحم ولا طعم (النظم المستعذب ٢: ٢٠٢).","vol":"7","page":562},{"text":"أحدهما: تجب فيه الدية (١).\nوالثاني: تجب (عليه) (٢) حكومة.\nفإن قطع أذنًا مستحشفة.\n- فإن قلنا بالقول الأول: وجب عليه في قطعها الحكومة (٣).\n- وإن قلنا بالثاني: وجب عليه في قطعها كمال الدية (٤).\nوفي الأنف: الدية (٥)، فإن قطع (أحد) (٦) المنخرين، ففيه وجهان:\nأحدهما، وهو المنصوص (عليه) (٧) أنه يجب فيه نصف الدية.\nوالثاني: يجب فيه ثلث الدية (٨).\n_________\n(١) كما لو ضرب يده فشلت.\n(٢) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن منفعة الأذن جمع الصوت وذلك لا يزول بالاستحشاف، بخلاف اليد، فإن منفعتها بالبطش، وذلك يزول بالشلل. (المهذب ٢: ٢٠٢).\n(٣) كما لو قطع يدا شلاء.\n(٤) كما لو قطع يدا مجروحة.\n(٥) أي مارن الأنف، لما روى طاوس قال: كان في كتاب رسول اللَّه -ﷺ- في الأنف إذا أوعب مارنه جدعا الدية. (السنن الكبرى ٨: ٨٧) ولأنه عضو فيه جمال ظاهر، ومنفعة كاملة، ولأنه يجمع الشم، ويمنع من وصول التراب إلى الدماغ (المهذب ٢: ٢٠٣).\n(٦) (أحد): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٧) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه أذهب نصف الجمال، ونصف المنفعة.\n(٨) لأن المارن يشتمل على ثلاثة أشياء: المنخرين، والحاجز، فوجب في كل واحد من المنخرين ثلث الدية.","vol":"7","page":563},{"text":"فإن قطع (أحد) (١) المنخرين والحاجز، وجب عليه على الوجه الأول، نصف الدية للمنخر، وحكومة للحاجز (٢).\nوعلى الوجه الثاني: يجب ثلثا الدية (٣).\nوإن ضرب (المارن) (٤)، فاستحشف، ففيه قولان كما قلنا في الأذن (٥).\nوفي الشم الدية، (٦) فإن كان شمه ضعيفًا، فقطع أنفه، فذهب ذلك، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب فيه دية كاملة.\nوالثاني: (إن كان الموجود به بعض الشم) (٧)، فيجب فيه بعض الدية.\nإذا جنى عليه جناية (٨)، ذهب منها عقله، وكان أرشها دون\n_________\n(١) (أحد): في جـ والمهذب، وفي أ: إحدى، وساقطة في ب.\n(٢) الوارد عند الشيرازي: (وجب عليه على الوجه الأول نصف الدية للحاجز) المهذب ٢: ٢٠٣.\n(٣) ثلث للحاجز، وثلث للمنخر.\n(٤) (المارن): في ب، جـ وفي أ: المازن.\n(٥) أحدهما تجب عليه الدية.\nوالثاني: تجب عليه الحكومة، وقد مضى وجههما في الأذن.\n(٦) لأنها حاسة تختص بمنفعة مقصودة، فوجب باتلافها الدية، كالسمع، والبصر.\n(٧) (إن كان الموجود به بعض الشم): في ب، جـ وفي أ: أن الموجود فيه، كان بعض الشم.\n(٨) لا أرش لها، بأن لطمه أو لكمه، أو ضرب رأسه بحجر، فزال عقله، وجب عليه الدية، لما روى أن النبي -ﷺ- كتب في كتاب عمرو بن حزم، وفي العقل الدية، ولأن العقل أشرف من الحواس، لأن به يتميز الإِنسان من البهيمة، وبه يعرف حقائق المعلومات، ويدخل في التكليف، فكان بايجاب الدية أحق.\nالمهذب للشيرازي ٢: ٢٠٣.","vol":"7","page":564},{"text":"الدية، كأرش الموضحة فهل يدخل أرشها في دية العقل؟ فيه قولان:\nأصحهما: (أنه) (١) لا يدخل، وهو قوله الجديد.\nوقال في القديم: يدخل: وهو قول أبي حنيفة (٢).\nوفي الشفتين، الدية (٣)، وفي إحداهما، نصف الدية (٤).\nوحكي عن زيد بن ثابت أنه قال: في السفلى ثلثا الدية، وفي العليا الثلث (٥).\nوفي اللسان الدية (٦)، فإن ضرب لسانه (فذهب\n_________\n(١) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه لو دخل في ديته ما دون الدية، لدخلت فيها الدية كالنفس، ولأن العقل في محل، والجناية في محل آخر، فلا يدخل أرشها في ديتها، كما لو أوضح رأسه، فذهب بصره (المهذب ٢: ٢٠٣ - ٢٠٤).\n(٢) لأنه معنى يزول التكليف بزواله، فدخل أرش الطرف في ديته كالنفس.\n(٣) لما روى أن النبي -ﷺ- كتب في كتاب عمرو بن حزم في الشفتين الدية، السنن الكبرى ٨: ٨٨.\nولأن فيهما جمالًا ظاهرًا، ومنافع كثيرة، لأنهما يقيان الفم من كل ما يؤذيه، ويردان الريق، وينفخ بهما، ويتم بهما الكلام. (المهذب ٥: ٢٠٤، ومغني المحتاج ٤: ٦٢).\n(٤) لأن كل شيئين وجب فيهما الدية، وجب في أحدهما نصف الدية، كالعينين، والأذنين.\n(٥) لأن المنفعة بهما أعظم، لأنها التي تدور وتتحرك، وتحفظ الريق والطعام، والعليا ساكنة لا حركة فيها. (المغني لابن قدامة ٨: ٤٤٦).\n(٦) لما روى أن النبي -ﷺ- كتب في كتاب عمرو بن حزم: (وفي اللسان الدية)، السنن الكبرى ٨: ٨٩، ولأن فيه جمالًا ظاهرًا ومنافعًا. =","vol":"7","page":565},{"text":"كلامه) (١)، (وجب فيه الدية، فإن ذهب بعض كلامه) (٢)، وجب بقدره، ويعتبر عدد حروف كلامه، فإن كان يتكلم بالعربية، قسمت (الدية) (٣) على ثمانية وعشرين حرفًا.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: تقسم على حروف اللسان، وهي ثمانية عشر حرفًا، وتسقط حروف الحلق، وهي ستة: الهمزة، والهاء،\n_________\n= فأما الجمال: فإنه من أحسن ما يتجمل به الإنسان، والدليل عليه: ما روى محمد بن علي بن الحسين: أن النبي -ﷺ- قال للعباس: أعجبني جمالك يا عم النبي فقال: يا رسول اللَّه، وما الجمال في الرجل؟ قال: اللسان، ويقال: المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، ويقال: ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة، أو بهيمة مهملة.\nوأما المنافع: فإنه يبلغ به الأغراض ويقضي به الحاجات، وبه تتم العبادات في القراءة، والأذكار، وبه يعرف ذوق الطعام والشراب، ويستعين به في مضغ الطعام (المهذب ٢: ٢٠٤)\nالحديث الأول: أخرجه الحاكم في المستدرك ٣/ ٣٣٠ - طبعة الهند.\nأما قوله: (المرء بأصغريه قلبه ولسانه) فإن المعروف أن وفدًا قدم لبيعة أمير المؤمنين عمر عبد العزيز على رأسه صبي، فأمره عمر أن يتأخر ليتقدم من هو أسن، فقال: يا أمير المؤمنين: المرء بأصغريه قلبه ولسانه، وما دام في المرء لسان لافظ وقلب حافظ فقد استحق الكلام، ولو كان الأمر بالسن لكان في مجلسك هذا من هو أحق منك بالخلافة فأعجب به عمر. (المجموع ١٧: ٤١٨).\n(١) (فذهب كلامه): في أ، جـ وفي ب: فذهب كلامه، وجب بقدره، ويعتبر. . .\n(٢) (وجب فيه الدية، فإن ذهب بعض كلامه): في أ، جـ وساقطة من ب.\nوجبت الدية، لأنه أتلف عليه المنفعة المقصودة، فأشبه إذا جنى على اليد فشلت أو على العين فعميت.\n(٣) (الدية): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"7","page":566},{"text":"والحاء، والخاء، والعين والغين، وتسقط حروف الشفة وهي: الباء، والميم، والفاء، والواو، والمذهب الأول (١).\nفإن قطع ربع لسانه (فذهب نصف كلامه، وجب عليه نصف الدية، فإن جاء آخر، فقطع بقية لسانه) (٢) فذهب بقية الكلام.\nفمن أصحابنا من قال: يجب على الثاني نصف الدية، وحكومة (٣)، فإن (ذاهب) (٤) ربع اللسان (كان) (٥)، قد صار أشل.\nومنهم من قال: يجب عليه ثلاثة أرباع الدية، اعتبارًا باللسان، والكلام (تبع) (٦) له اعتبارًا بالأكثر.\nوفي لسان الأخرس إذا لم يذهب بقطعه ذوقه، (حكومة) (٧).\nوقال النخعي: يجب فيه كمال الدية.\nوإن ضرب لسان رجل، فذهب ذوقه (٨).\n_________\n(١) لأن هذه الحروف وإن كان مخرجها الحلق والشفة إلا أن الذي ينطق بها هو اللسان ولهذا لا ينطق بها الأخرس، (المهذب ٢: ٢٠٤).\n(٢) (فذهب نصف كلامه. . . . فقطع بقية لسانه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) لأنه قطع من اللسان نصفًا صحيحًا، وربعًا أشل.\n(٤) (ذهب): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٥) (كان): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (تبع): في ب، جـ وفي أ: تبعًا.\n(٧) (حكومة): في أ، جـ وفي ب: فيه حكومة/ لأنه عضو بطلت منفعته فضمن بالحكومة، كالعين القائمة، واليد الشلاء.\n(٨) فلا يحس بشيء من المذاق وهي خمسة: الحلاوة، والمرارة، والحموضة، والملوحة، والعذوبة.","vol":"7","page":567},{"text":"فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا نص فيه (١).\nوقال بعض أصحابنا: تجب فيه الدية، لأنه حاسة مقصودة (٢).\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أن الشافعي ﵀، نص على إيجاب الدية فيه.\n(قال) (٣) الشيخ أبو نصر ﵀: وقد نص الشافعي ﵀، على أن لسان الأخرس، فيه حكومة، وإن ذهب ذوقه.\nفإن قطع لسان رجل، فقضي له بالدية، فنبت لسانة.\nفقد قال: فيمن قلع سن رجل، فقضي له بالدية، ثم عاد سنه، (على قولين) (٤).\nفمن أصحابنا من قال: ها هنا أيضًا قولان، وهو قول أبي إسحاق المروزي.\nومنهم من قال: (ها هنا لا ترد الدية) (٥) قولًا واحدًا، وهو قول أبي علي ابن أبي هريرة.\n_________\n(١) ولكن يجب فيه الدية، لأنه من الحواس التي تختص بمنفعة، فهو كحاسة السمع والبصر. (المجموع ١٧: ٤٢٣).\n(٢) لأنه أتلف عليه حاسة لمنفعة مقصودة، فوجبت عليه الدية، كما لو أتلف عليه السمع أو البصر. (المهذب ٢: ٢٠٥).\n(٣) (قال): في أ، جـ وفي ب: وقال.\n(٤) (على قولين): في أ، جـ وفي ب: نص على قولين.\nأحدهما: يرد الدية.\nوالثاني: لا يرد.\n(٥) (هاهنا لا ترد الدية): في أ، ب وفي جـ: لا يرد الدية هاهنا.\nوالفرق بينه وبين السن: أن في جنس السن ما يعود، وليس في جنس =","vol":"7","page":568},{"text":"وفي كل سن، خمس من الإبل (١)، ولا فرق بين الأضراس، والأسنان، وروى ذلك عن ابن عباس، ومعاوية ﵄ (٢).\nوحكى سعيد بن المسيب عن عمر ﵁ أنه قال: في السن، خمس من الإبل، وفي الأضراس بعير بعير (٣)، وروي عنه: أنه كان يجعل في الضواحك، خمسًا من الإبل، وفي الأضراس، بعيرين بعيرين.\nوحكي عن عطاء أنه قال: في الشنيتين، والرباعيتين، والنابين (خمس خمس) (٤) من الإبل، وفي الباقي بعيران بعيران، وهو إحدى الروايتين عن عمر.\n(والأسنان) (٥): (إثنان وثلاثون سنًا) (٦)، فإن قلع زيادة على عشرين (سنًا) (٧) ففيه وجهان:\n_________\n= اللسان ما يعود فوجب أن يكون ما عاد هبة مجددة، فلم يسقط به بدل ما أتلف عليه. (المهذب ٢: ٢٥٥).\n(١) لما روى عمرو بن حزم: أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن، وفي السن خمس من الإبل. (السنن الكبرى ٨: ٨٩).\n(٢) للخبر، ولأنه جنس ذو عدد، فلم تختلف ديتها باختلاف منافعها، كالأصابع.\n(٣) وعن سعيد بن المسيب أنه قال: لو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء. (المغني لابن قدامة: ٨: ٤٥٢).\n(٤) (خمس خمس): في ب، وفي أ، جـ خمسين، خمس.\n(٥) (والأسنان): في أ، وفي ب: وللأسنان.\n(٦) (والأسنان: اثنان وثلاثون سنًا): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٧) (سنًا): في أ، ب وفي جـ: سنًا والأسنان اثنان وثلاثون سنًا.","vol":"7","page":569},{"text":"أحدهما: أنه يجب دية واحدة لا يزاد عليها.\nوالثاني: أنه يجب في كل (سن) (١)، خسى من الإبل، وإن زادت على الدية، كما لو قلعها سنًا بعد سن.\nوإن قلع سنًا مضطربة (٢)، وقد نقصت منافعها، فذهب بعضها، وبقي البعض ففيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٣) يجب فيها الدية.\nوالثاني: يجب فيها الحكومة (٤).\nفإن (قلع) (٥) السن، فخرج من محل السن المقلوعة دم، فهل يجب فيه الحكومة؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ (أبو) (٦) حامد.\nأحدهما: لا يجب.\nوالثاني: يجب.\n_________\n(١) (سن): في أ، جـ وساقطة من: ب.\n(٢) - إن كانت منافعها باقية مع حركتها من المضغ، وحفظ الطعام، والريق، وجبت فيها الدية، لبقاء المنفعة والجمال.\n- وإن ذهبت منافعها، وجبت فيها الحكومة، لأنه لم يبق غير الجمال، فلم يجب غير الحكومة كاليد الشلاء.\n- وإن نقصت منافعها وهو الذي ذهب إليه المصنف (المهذب ٢: ٢٠٦).\n(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الجمال تام، والمنفعة باقية وإن كانت ضعيفة، فكملت ديتها كما لو كانت ضعيفة من أصل الخلقة.\n(٤) لأن المنفعة قد نقصت، ويجهل قدر الناقص، فوجب فيها الحكومة.\n(٥) (قلع): في أ، جـ وفي ب: قطع.\n(٦) (أبو): في ب، جـ وفي أ: أبي.","vol":"7","page":570},{"text":"فإن ضرب سنه، فاسودت.\nفقد قال في موضع: تجب الحكومة.\nوقال في موضع: تجب الدية.\nواختار المزني: أن يكون على قولين:\nأصحهما: أنه تجب الحكومة.\nفإن قلع سن صغير لم يثغر (١)، لم يلزمه شيء في الحال (٢)، فإن نبت له مثلها في مكانها، لم يلزمه ديتها، وهل يلزمه حكومة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يلزمه (٣).\nوالثاني: يلزمه للجرح الذي حصل بالقلع، فإن لم تعد السن، وجب ديتها (٤).\nوإن مات قبل الإياس من عودها، ففيه قولان:\nأحدهما: تجب عليه دية (٥)\nوالثاني: لا يجب (٦).\n_________\n(١) لم يثغر: أي لم تسقط أسنانه، وهي رواضعه التي من شأنها غالبًا عودها بعد سقوطها (مغني المحتاج ٤: ٦٤).\n(٢) لأن العادة في سنه أن يعود وينبت، فلم يلزمه شيء في الحال كما لو نتف شعره.\n(٣) كما لو نتف شعره، فنبت مثله.\n(٤) لأنا تحققنا إتلاف السن.\n(٥) لأنه قلع سنًا لم تعد.\n(٦) لأن الظاهر أنها تعود، وإنما مات بموته.","vol":"7","page":571},{"text":"فإن قلع سن من (قد) (١) أثغر، (فأخذ) (٢) ديتها ثم عادت السن، فنبتت، ففيه (قولان) (٣).\nأحدهما: أنه يجب رد الدية (٤).\nوالثاني: لا يجب رد الدية (٥).\nوفي اليدين: الدية إذا قطعتا من الكوع (٦)، فإن قطعت من المرفق، وجبت دية، وحكومة (٧).\nوقال أبو يوسف: ما زاد على الكوع تابع في الدية (٨).\n_________\n(١) (قد): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (فأخذ): في أ، جـ وفي ب: وأخذ.\n(٣) (أحدهما: تجب عليه دية. . . ففيه قولان): في أ، ب، وساقطة من جـ.\n(٤) لأنه عاد له مثلها، فلم يستحق بدلها كالذي لم يثغر.\n(٥) لأن العادة جرت في سن من ثغر، أنه لا يعود، فإذا عادت، كان ذلك هبة مجددة، فلا يسقط به ضمان ما أتلف عليه. (المهذب ٢: ٢٠٦).\n(٦) لما روى معاذ ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (في اليدين الدية). أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٩١.\n(٧) أي إذا قطع من نصف الذراع، أو من المرفق، أو من العضد، أو من المنكب. أنظر: الهداية ٤: ١٣٦.\n(٨) لأن ما زاد على أصابع اليد والرجل، فهو تبع للأصابع إلى المنكب وإلى الفخذ، لأن الشرع أوجب في اليد الواحدة نصف الدية، واليد اسم لهذه الجارحة إلى المنكب، فلا يزاد على تقدير الشرع (الهداية ٤: ١٣٦، وفتح القدير والعناية على الهداية ٨: ٣١٥).","vol":"7","page":572},{"text":"وقال أبو عبيد بن حرب: الدية تجب في قطع اليد من المنكب (١).\nوفي كل أصبع من الأصابع (٢)، عشر من الإبل، وهو إحدى الروايتين عن عمر ﵁.\nوعنه رواية أخرى: أنه يجب في الخنصر، ست من الإبل، وفي البنصر، تسع من الإبل، وفي الوسطى: عشر، وفي السبابة: اثنا عشر، وفي الإبهام: ثلاثة عشر.\nوفي كل أنملة ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام، فإنها أنملتان، فتجب في كل أنملة خمس من الإبل.\nوحكى أصحابنا عن مالك: إن الإبهام أيضًا، لها (ثلاثة) (٣) أنامل، وليس بشيء.\n_________\n(١) لأن اليد اسم للجميع.\nوالمذهب: الأول، لأن اسم اليد يطلق على الكف، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ والمراد به الكف، ولأن المنفعة المقصودة من اليد هو البطش، والأخذ، والدفع وهو الكف، وما زاد تابع للكف فوجبت الدية في الكف، والحكومة فيما زاد. (المهذب ٢: ٢٠٧).\n(٢) لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول اللَّه -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن في كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل.\nالسنن الكبرى ٨: ٩١، ولا يفضل أصبع على أصبع لما ذكرناه من الخبر.\n(٣) (ثلاثة): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":573},{"text":"فإن كسر صلبه، فعجز عن الوطىء، وجبت عليه الدية (١)، وإن ذهب (منيه) (٢) وجماعه، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٣) لا يلزمه إلا دية واحدة.\nوالثاني: (أنه) (٤) يلزمه ديتان، وهو ظاهر النص.\nوفي الذكر الدية (٥)، ويجب ذلك في الحشفة (٦)، فإن قطع بعض الحشفة، وجب بقسطه من الدية، وهل (تتقسط) (٧) على الحشفة، أو على جميع الذكر؟ فيه قولان:\n_________\n(١) لأنه أبطل عليه منفعة مقصودة.\n(٢) (منيه): في ب وفي أ، جـ مشية.\n(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما منفعتا عضو واحد.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه يجب في كل واحد منهما الدية عند الانفراد، فوجبت فيهما ديتان عند الاجتماع، كما لو قطع أذنيه، فذهب سمعه أو قطع أنفه فذهب شمه. (المهذب ٢: ٢٠٨).\n(٥) لما روي أن النبي -ﷺ- كتب مع عمرو بن حزم إلى أهل اليمن، وفي الذكر الدية/ السنن الكبرى ٨: ٩٧، ويجب ذلك في ذكر الشيخ، والطفل، والخصي، والعنين، لأن العضو في نفسه سليم، ولا تجب في ذكر أشل، لأنه بطلت منفعته، فلم تكمل ديته، ويجب فيه الحكومة، لأنه أتلف عليه جماله. (المهذب ٢: ٢٠٨).\n(٦) أي يجب الدية، لأن منفعة الذكر تكمل بالحشفة كما تكمل منفعة الكف بالأصابع، فكملت الدية بقطعها. (المهذب ٢: ٢٠٨).\n(٧) (تتقسط): في أ، جـ وفي ب: يقسط.","vol":"7","page":574},{"text":"أحدهما: أنه (تقسط) (١) على الحشفة.\nوالثاني: على جميع الذكر.\nوفي الانثيين الدية، وفي إحدهما، نصف الدية (٢).\nوحكي عن سعيد بن المسيب أنه قال: في اليسرى (ثلث) (٣) الدية، وفي اليمنى ثلث (الدية) (٤).\nفإن قطع الذكر، والأنثيين، وجب ديتان بكل حال.\nوقال أبو حنيفة: إن قطعهما دفعة واحدة، وجب ديتان، وكذا إن قطع الذكر ثم الانثين.\n_________\n(١) (تقسط): في أ، جـ وفي ب: يقسط لأن الدية تكمل بقطعها، فقسطت عليها كدية الأصابع.\n(٢) لما روي أن النبي -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم، (وفي الانثيين الدية، وفي إحداهما نصف الدية) السنن الكبرى ٨: ٩٧.\nلأن ما وجب في اثنين منه الدية، وجبت في إحداهما نصفها كاليد. (المهذب ٢: ٢٠٨).\n(٣) (ثلثا): في جـ، والمهذب، وفي أ، ب: ثلث ثلثا/ لأن النسل منها، وقوله: إن النسل من اليسرى لم يصح، وروي هذا في كتب العترة عن علي، ولم يثبت عندنا، وقد روي عن عمرو بن شعيب قوله: عجبت لمن يقول: إن النسل من اليسرى، كان لي غنيمات وأخصيتها فألقحت، وإن صح، فإن العضو لا تفضل ديته بزيادة المنفعة، كما لا تفضل اليد اليمنى على اليسرى، وكما لا يفضل الابهام على الخنصر في الدية. (المجموع ١٧: ٤٤٣ - ٤٤٤).\n(٤) (الدية): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":575},{"text":"وإن قطع الأنثيين أولًا، ثم الذكر، وجب في الذكر حكومة (وفي الأنثيين الدية) (١) ويجب في العين القائمة، واليد الشلاء، حكومة.\nوقال إسحاق: يجب فيها ثلث الدية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وروي ذلك عن أبي بكر الصديق ﵁.\nوحكي عن زيد بن ثابت: أنه أوجب فيها مائة دينار.\nوجراح المرأة على النصف من جراح الرجل على قوله الجديد، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري (٢).\nوقال الشافعي في القديم: تعاقل المرأة الرجل إلى ثلث الدية، فإذا زاد على ثلث الدية، كانت على النصف منه، وهو قول مالك، وربيعة، والزهري (٣).\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: تعاقل المرأة الرجل إلى نصف الدية.\nوعن زيد بن ثابت أنه قال: تعاقله إلى أرش المنقلة، وهو عشر الدية، ونصف عشرها.\n_________\n(١) (وفي الانثيين الدية): في أ، جـ وفي ب: وفي الأمر الدية.\n(٢) لأنهما شخصان مختلفان في دية النفس، فاختلفا في أروش الجنايات كالمسلم والكافر، ولأنه جناية يجب فيها أرش مقدر، فكانت المرأة على النصف من الرجل في أرشها، كقطع اليد والرجل. (المهذب ٢: ٢٠٨).\n(٣) لما روى نافع عن ابن عمر أنه قال: تستوي دية الرجل والمرأة إلى ثلث الدية، ويختلفان فيما سوى ذلك.","vol":"7","page":576},{"text":"وروي عن ابن مسعود أنه قال: تعاقله إلى نصف عشر الدية (١)، فإن زاد على ذلك (فعلى) (٢) النصف، وهو قول شريج.\nوفي (حلمتي) (٣) المرأة الدية، فأما (حلمتا) (٤) الرجل.\nفقد قال في موضع: (فيهما) (٥) حكومة.\nوقال في موضع: قد قيل فيهما الدية.\nفمن أصحابنا من قال: (فيه) (٦) قولان:\nأصحهما: أنه يجب فيهما حكومة (٧).\nومنهم من قال: (يجب) فيهما الحكومة قولًا واحدًا.\nإذا وطىء زوجته، فأفضاها (٨)، وجب عليه المهر بحكم النكاح، والدية للإفضاء.\n_________\n(١) لأنها تساويه في الموضحة.\n(٢) (فعلى): في أ، جـ وفي ب: فإلى.\n(٣) (حلمتي): في ب، جـ وفي أحلمتي/ وهو رأس الثدي، لأن منفعة الثديين بالحلمتين، لأن الصبي بها يمص اللبن، ويذهابهما تتعطل منفعة الثديين، فوجب فيهما ما يجب في الثديين، كما يجب في الأصابع ما يجب في الكف.\n(٤) (حلمتا): في ب، جـ وفي أ: حملتا.\n(٥) (فيهما): في جـ وفي أ، ب منها.\n(٦) (فيه): في جـ، والمهذب، وفي أ، ب يجب فيهما.\n(٧) لأنه اتلاف جمال من غير منفعة، فوجبت فيه الحكومة.\nوالثاني: تجب فيهما الدية، لأن ما وجبت فيه الدية من المرأة، وجبت فيه الدية من الرجل كاليدين.\n(المهذب ٢: ٢٠٩).\n(٨) الافضاء: مأخوذ من الفضاء وهو المكان الواسع، ويكون الجماع كقوله =","vol":"7","page":577},{"text":"حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان البول مسترسلًا، وجب مع الدية (حكومة) (١) وإن كان مستمسكًا فالدية، والمهر.\nوالقاضي أبو الطيب ﵀: حكى وجوب المهر والدية، وإنما تجب الدية إذا بقي (ما) (٢) بين المسلكين (منفرجًا) (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا دية عليه.\nواختلف أصحابنا في صفة الإفضاء.\nفمنهم من قال: هو أن يجعل مسلك الذكر، ومخرج البول واحدًا (٤).\nومنهم من قال: أن يخرق ما بين (القبل والدبر) (٥)، وذلك بعيد، (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة) (٦).\n_________\n= تعالى: ﴿وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ النساء: ٢٠، ولكون اللمس كقوله ﵊ (إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ) النظم المستعذب ٢: ٢٠٩.\n(١) (حكومة): في أ، ب وفي جـ: الحكومة/ للنقص الحاصل باسترسال البول.\n(٢) (ما): في أ، ب وساقطة من: جـ.\n(٣) (منفرجًا): في ب، جـ وفي أ: متفرجًا.\n(٤) وهو قول الشيخ أبي حامد الاسفراييني رحمة اللَّه عليه/ المهذب ٢: ٢٠٩، لأن ما بين القبل والدبر فيه بعد وقوة، فلا يرفعه الذكر.\n(٥) (القبل والدبر): في ب، جـ وفي أ: الدبر والقبل.\n(٦) (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة): في جـ وفي أ: وقد حكي ذلك عن علي بن أبي هريرة، وفي ب: وقد حكي ذلك عن أبي هريرة/ لأن الدية لا تجب إلا باتلاف منفعة كاملة، ولا يحصل ذلك إلا بإزالة الحاجز بين =","vol":"7","page":578},{"text":"(وإن) (١) كان الإفضاء في أجنبية أكرهها على الوطىء، وجب المهر (٢)، ودية الإفضاء، وروي ذلك عن زيد بن ثابت.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب المهر، فأما الإفضاء، فإن لم يستمسك البول، وجبت الدية، وإن استمسك وجب ثلث الدية، وروي ذلك عن ابن عمر (﵄) (٣).\nفإن كانت هذه المرأة بكرًا، دخل أرش البكارة في دية الإفضاء، لأن الشافعي ﵀ قال: لو أفضاها بيده، وجبت دية، وقال: لو أكرهها على الوطىء، وجب المهر وأرش البكارة.\nوحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يجب أرش البكارة، كما لو أكرهها على الوطىء (٤).\nفأما إذا طاوعته على الزنا، فلا مهر لها، ولها دية الإفضاء (٥).\n_________\n= السبيلين، فأما إزالة الحاجز بين الفرج وثقبة البول، فلا تتلف بها المنفعة، وإنما تنقص بها المنفعة، فلا يجوز أن يجب بها دية كاملة.\n(المهذب ٢: ٢٩).\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.\n(٢) لأنه وطء في غير ملك لا حد فيه على الموطوء، فوجب على الواطىء المهر، كما لو وطئها بشبهة، وعلى الجاني الدية، لأنه إفضاء مضمون فوجب فيه الدية. (المجموع: ١٧: ٤٥٢).\n(٣) (﵄): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) وإن الدية تجب باتلاف عضو، وأرش البكارة باتلاف العضو فتداخلا، والمهر يجب بغير ما تجب به الدية، وهو الوطء فلم يتداخلا. (المجموع ١٧: ٤٥٢).\n(٥) لأن المأذون فيه الوطء دون الافضاء، فأشبه ما لو قطع يدها.","vol":"7","page":579},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يضمن دية الإفضاء، فأما إذا كانت أجنبية فوطئها بشبهة بعقد فاسد، أو ظنها زوجته فأفضاها، (وجب) (١) عليه المهر والدية.\nوقال أبو حنيفة: إن استمسك البول، وجب المهر وثلث الدية، وإن استرسل، (وجبت) (٢) الدية، وسقط المهر.\nوخالفه محمد وقال: يجب المهر، والدية.\nولا يجب في اتلاف الشعور، غير الحكومة، وبه قال مالك وأحمد (٣).\nفإن عاد (ونبت) (٤) مثل ما كان عليه، ففى وجوب (رد الحكومة) (٥) وجهان، حكاهما في الحاوي.\nوقال أبو حينفة: يجب في شعر اللحية (٦)، والحاجب (٧)،\n_________\n(١) (وجب): مكررة في أ، وغير مكررة في ب، جـ.\n(٢) (وجبت): في أ، جـ وفي ب: وجب.\n(٣) لأنه إتلاف جمال من غير منفعة، فلم تجب فيه غير الحكومة، كاتلاف العين القائمة، واليد الشلاء. (المهذب ٢: ٢٠٩، والمغني لابن قدامة ٨: ٤٤٤).\n(٤) (ونبت): في أ، ب وفي جـ: فنبت.\n(٥) (رد الحكومة): في أ، وفي ب، جـ: الحكومة، ورد ساقطة.\n(٦) لأنه يفوت به منفعة الجمال. (الهداية ٤: ١٣٣).\n(٧) الوارد عند الحنفية: وفي الحاجبين الدية، وفي إحداهما نصف الدية/ الهداية ٤: ١٣٣.","vol":"7","page":580},{"text":"والرأس (١)، وأهداب العينين في كل واحد منهما كمال الدية (٢).\n(فإن كسر) (٣) الترقوة، أو كسر ضلعًا.\nفقد قال في موضع: فيه جمل (٤).\nوقال في موضع آخر: فيه حكومة.\nفقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: تجب فيه الحكومة قولًا واحدًا.\n_________\n(١) لأن شعر الرأس جمال، ألا ترى أن من عدمه خلقة يتكلف في ستره، بخلاف شعر الصدر والساق، لأنه لا يتعلق به جمال. (الهداية ٤: ١٣٣).\n(٢) الوارد عند الحنفية: وفي أشفار العينين الدية، وفي إحداها ربع الدية، قال ﵁: يحتمل أن مراده الأهداب مجازًا كما ذكره محمد ﵀ في الأصل للمجاورة، كالرواية للقرية وهي حقيقة في البصير، وهذا لأنه يفوت الجمال على الكمال وجنس المنفعة وهي منفعة دفع الأذى والقذى عن العين إذ هو يندفع بالهدب، وإذا كان الواجب في الكل كل الدية، وهي أربعة، كان في أحدها ربع الدية، وفي ثلاثة منها ثلاثة أرباعها، ويحتمل أن يكون مراده منبت الشعر، والحكم فيه هكذا. ولو قطع الجفون بأهدابها ففيه دية واحدة، لأن الكل كشيء واحد، وصار كالمارن مع القصبة. (الهداية ٤: ١٣٣ - ١٣٤).\n(٣) (فإن كسر): في أ، جـ وفي ب: فإن كسر منه/ والترقوتان هما العظمان الناتئان أعلى الصدر، والجمع تراقي، قال اللَّه تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ سورة القيامة ٢٦. النظم المستعذب ٢: ٢٠٩.\n(٤) أراد على سبيل الحكومة، لأن تقدير الأرش لا يجوز إلا بنص أو قياس على أصل، وليس في هذا نص، ولا له أصل يقاس عليه. (المهذب ٢: ٢٠٩).","vol":"7","page":581},{"text":"وقال المزني، وغيره: هو على قولين، وهو الأصح.\nوأصح القولين: أنه يجب فيه حكومة (١).\nفإن كانت الجناية ليس لها أرش مقدر، (وجب) (٢) فيها حكومة (فيقوم) (٣) لو كان عبدًا سليمًا من الجناية، ويقوم وهو مجني عليه، فما نقص من قيمته، (بالجناية) (٤) يجب بقسطه من الدية (٥).\n_________\n(١) لأنه كسر عظم في غير الرأس والوجه، فلم يجب فيه أرش مقدر، ككسر عظم الساق.\nوالثاني: أنه يجب فيه جمل لما روى أسلم مولى عمر عن عمر ﵁: أنه قضى في الترقوة بجمل، وفي الضلع بجمل، وقول الصحابي في قوله القديم حجة تقدم على القياس.\nهذا: وما روي عن عمر: يحتمل أنه قضي به على سبيل الحكومة، ولأن قول الصحابي ليس بحجة في قوله الجديد.\n(المهذب ٢: ٢٠٩ - ٢١٠).\n(٢) (وجب): في ب، جـ وفي أ: ووجب.\n(٣) (فيقوم): في ب، جـ وفي أ: فتقوم.\n(٤) (بالجناية): في أ، جـ وفي ب: للجناية.\n(٥) فإن نقص العشر من قيمته، وجب العشر من ديته، وإن نقص الخمس من قيمته، وجب الخمس من ديته، لأنه ليس في أرشه نص، فوجب التقدير بالاجتهاد، ولا طريق إلى معرفة قدر النقصان من جهة الاجتهاد إلا بالتقويم، وهذا كما في المحرم إذا قتل صيدا وليس في جزائه نص، أنه يرجع إلى ذوي عدل في معرفة مثله إن كان له مثل من النعم، أو إلى قيمته إذا لم يكن له مثل، ويجب القدر الذي نقص من قيمته من الدية، لأن النفس مضمونة بالدية، فوجب القدر الناقص منها، كما يقوم المبيع عند الرجوع بأرش العيب، ثم يؤخذ القدر الناقص من الثمن، حيث كان المبيع مضمونًا بالثمن. (المهذب ٢: ٢١٠).","vol":"7","page":582},{"text":"ومن أصحابنا من قال: يعتبر نقص الجناية من دية العضو الذي وقعت الجناية عليه، لا من دية النفس.\nفإن كان الذي نقص (العشر) (١)، والجناية على اليد، (وجب عشر دية اليد) (٢)، وإن كانت على أصبع، وجب عشر دية الأصبع.\nوإن كانت في الرأس دون الموضحة، (ففيها) (٣) عشر أرش الموضحة، وإن كانت على الجسد فيما دون الجائفة، وجب عشر أرش الجائفة (٤).\nوالمذهب: الأول (٥).\n_________\n(١) (العشر): في ب، جـ وفي أ: للعينين.\n(٢) (وجب عشر دية اليد): في جـ والمهذب، وفي أ: وجب عشر دية اليد، وفي ب: وجب الدية اليد.\n(٣) (ففيها): في ب، جـ وفي أ: وفيها.\n(٤) لأنا لو اعتبرناه من دية النفس، لم نأمن أن تزيد الحكومة في عضو على دية العضو.\n(٥) والمذهب الأول، وعليه التفريع، لأنه لما وجب تقويم النفس، وجب أن يعتبر النقص من دية النفس، ولأن اعتبار النقص من دية العضو، يؤدي إلى أن تتقارب الجنايتان، ويتباعد الأرشان، بأن تكون الحكومة في السمحاق، فتوجب فيه عشر أرش الموضحة، فيتباعد ما بينها وبين أرش الموضحة مع قربها منها. (المهذب ٢: ٢١٠).","vol":"7","page":583},{"text":"وإن لم يحصل (بالجناية) (١) نقص، ففيه وجهان (٢):\nأحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يجب (شيء) (٣).\nوالثاني: أنه يجب، ويعتبر أقرب الأحوال إلى الإندمال في التقويم إلى أن يقوم والدم جار (٤).\nفإن جنى على رجل جناية لها أرش مقدر، ثم عاد وقتله قبل الاندمال، دخل أرش الجناية في الدية.\nوقال أبو سعيد الإصطخري: لا يدخل فيها (٥).\n_________\n(١) (بالجناية): في ب، جـ وفي أ: للجناية.\n(٢) أي نقص في جمال، ولا منفعة، بأن قطع أصبعا زائدة، أو قلع سنًا زائدة، أو أتلف لحية امرأة، واندمل الموضع من غير نقص.\n(٣) (شيء): في ب، جـ وفي أ: بشيء/ لأنه جناية لم يحصل بها نقص، فلم يجب بها أرش كما لو لطم وجهه فلم يؤثر.\n(٤) وهو قول أبي إسحاق: أنه يجب فيه الحكومة، لأنه إتلاف جزء من مضمون فلا يجوز أن يعرى من أرش.\n- فعلى هذا: إن كان قد قطع أصبعًا زائدًا، قوم المجني عليه قبل الجناية، ثم يقوم في أقرب أحواله إلى الاندمال، ثم يجب ما بينهما من الدية، لأنه لما سقط اعتبار قيمته بعد الاندمال، قوم في أقرب الأحوال إليه، فإن قوم ولم ينقص، قوم قبيل الجناية، ثم يقوم والدم جار، لأنه لا بد أن تنقص قيمته لما يخاف عليه، فيجب بقدر ما بينهما من الدية. (المهذب ٢: ٢١٠).\n(٥) لأن الجناية انقطعت سرايتها بالقتل، فلم يسقط ضمانها، كما لو اندملت ثم قتله.\nوالمذهب الأول: لأنه مات بفعله قبل استقرار الأرش، فدخل في ديته، =","vol":"7","page":584},{"text":"ويجب في العبد قيمته بالغة ما بلغت (القيمة) (١).\nوقال أبو حنيفة، وزفر، ومحمد: لا يبلغ (بقيمة) (٢) العبد دية الحر، بل ينقص منه دينار (٣).\nوفي الأمة روايتان:\nأحدهما: ينقص عن دية (الحرة) (٤) دينار.\nوالثانية: نصف دينار.\n_________\n= كما لو مات من سراية الجناية، ويخالف إذا اندملت، فإن هناك استقر الأرش فلم تسقط. (المهذب ٢: ٢١٠).\n(١) (القيمة): في أ، جـ وفي ب: ساقطة/ لأنه مال مضمون بالاتلاف لحق الآدمي بغير جنسه، فضمنه بقيمته بالغة ما بلغت كسائر الأموال. (المهذب ٢: ٢١١).\n(٢) (بقيمة): في أ، ب وفي جـ: قيمة.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ سورة النساء: ٩١، أوجبها مطلقًا، وهي اسم للواجب بمقابلة الآدمية، ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان مكلفًا، وفيه معنى المالية والآدمية أعلاهما، فيجب اعتبارها باهدار الأدنى عند تعذر الجميع بينهما، وضمان الغصب بمقابلة المالية، إذا الغصب لا يرد إلا على المال، وبقاء العقد يتبع الفائدة حتى يبقى بعد قتله عمدًا، وإن لم يكن القصاص بدلًا عن المالية فكذلك أمر الدية، وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الآدمية، إلا أنه لا يسمح فيه، فقدرناه بقيمته رأيًا بخلاف كثير القيمة، لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهم، ونقصانها في العبد اظهارًا لانحطاط رتبته.\n(الهداية ٤: ١٥٥ وفتح القدير والعناية عليه، والبابرتي عليه ٨: ٣٦٨ - ٣٧٠).\n(٤) (الحرة): في أ، جـ وفي ب: الحر.","vol":"7","page":585},{"text":"وما ضمن من الحر (بمقدر) (١) من ديته، ضمن من العبد بمقدر من قيمته.\n(ففي يده نصف قيمته) (٢)، وفي يديه كمال قيمته، وفي موضحته نصف عشر قيمته.\n(وروي ذلك عن عمر، وعلي، وسعيد بن المسيب (﵃) (٣).\nوقال مالك: في العبد ما نقص من (قيمته) (٤) إلا (الموضحة) (٥)، (والمنقلة) (٦)، والمأمومة، والجائفة.\nوعن أبي حنيفة: روايتان.\nإحداهما: مثل قولنا.\n_________\n(١) (بمقدر): في أ، جـ وفي ب بقدر.\n(٢) (ففي يده نصف قيمته): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (﵃): في جـ وساقطة من أ/ لأنهما متساويان في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة، فتساويًا في اعتبار ما دون النفس ببدل النفس، كالرجل والمرأة، والمسلم والكافر. (المهذب ٢: ٢١١).\n(٤) (وروي ذلك عن عمر، وعلي، وسعيد بن المسيب. . . . من قيمته): في أ، جـ، وساقطة من ب.\n(٥) (الموضحة): في أ، ب وفي جـ: للموضحة.\n(٦) (والمنقلة): في ب، جـ وفي أ: والمثقلة.","vol":"7","page":586},{"text":"والأخرى: (أن ما كان) (١) فيه (جمالًا) (٢) كاللحية، والحاجبين، (يجب ما نقص والباقي مقدر.\nوقال محمد بن الحسن) (٣) يجب ما نقص بكل حال، وهو قول داود وأهل الظاهر، (ويحكى) (٤) عن بعض أصحابنا.\nفإن فقأ (عيني) (٥) عبد قيمته ألف دينار، فأعتقه مولاه، ثم مات قبل الإندمال، وجب فيه دية حر، ويكون للمولى (٦).\nوقال المزني: يجب ألفا دينار (يكون) (٧) للمولى.\n_________\n(١) (أن ما كان): في أ، ب وفي جـ: إن كان.\n(٢) (جمالًا): في ب وفي أ: كمال، وفي جـ: جمال.\n(٣) (يجب ما نقص، والباقي بقدر، وقال محمد بن الحسن): في ب، جـ، وساقطة من أ.\n(٤) (ويحكى): في أ، ب وفي جـ: وحكي.\n(٥) (عيني): في جـ والمهذب وفي أ، ب: عين.\n(٦) وإذا مات بعد الاندمال الجناية، وجب على الجاني أرش الجناية، وهو قيمة العبد سواء كان الاندمال قبل العتق أو بعده، لأن الجرح إذا اندمل استقر حكمه، ويكون ذلك لمولاه، لأنه أرش جناية كانت في ملكه. (المهذب ٢: ٢١١).\n(٧) (يكون): في أ، جـ وفي ب ويكون/ لأن السيد ملك هذا القدر بالجناية، فلا ينقص وهذا خطأ، لأن الاعتبار في الأرش بحال الاستقرار، ولهذا لو قطع يدي رجل ورجليه، وجب عليه ديتان، فإذا سرت الجناية إلى النفس، وجب دية، اعتبارًا بحال الاستقرار، وفي حال الاستقرار هو حر، فوجبت فيه الدية، ودليل قول المزني يبطل بمن قطع يدي رجل ورجليه ثم مات، فإنه وجبت ديتان ثم نقصت بالموت. (المهذب ٢/ ٢١١).","vol":"7","page":587},{"text":"فإن قطع حر يد عبد، ثم اعتق، فقطع حر آخر يده الأخرى، ومات، لم يجب على الأول قود (١)، ويجب عليه نصف الدية (٢)، وفي الثاني: وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه يجب عليه القصاص في الطرف، ولا يجب في النفس (٣).\nوالثاني: وهو المذهب أنه يجب عليه القصاص، والنفس جميعًا (٤).\nفإن قطع رجل، يد عبد فأعتقه مولاه، ثم قطع آخر يده الأخرى، وقطع ثالث رجله، ومات من الجنايات، فلا قصاص على الأول (٥)، وعلى الثاني والثالث، القصاص في الطرف، والنفس جميعًا على الصحيح من المذهب.\nفإن عفا عنهما على الدية، كان عليهما ثلثا الدية، وعلى الأول (الثلث، وما يكون للمولى؟) (٦) فيه قولان:\n_________\n(١) لعدم التكافؤ في حال الجناية.\n(٢) لأن المجني عليه حر في وقت استقرار الجناية.\n(٣) لأن الروح خرجت من سراية قطعين، وأحدهما يوجب القود، والآخر لا يوجب، فسقط كحرين قتلا من نصفه حر ونصفه عبد.\n(٤) لأنهما متكافئان في حال الجناية، وقد خرجت الروح عن عمد محض مضمون، وإنما سقط القود عن أحدهما لمعنى في نفسه، فلم يسقط عن الآخر، كما لو اشترك حر وعبد في قتل عبد. (المهذب ٢: ٢١١).\n(٥) في النفس، ولا في الطرف لعدم التكافؤ، ويجب عليه ثلث الدية.\n(٦) (الثلث وما يكون للمولى): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":588},{"text":"أحدهما: أنه يكون له أقل الأمرين، من أرش (الجناية) (١)، أو ما يجب على الجاني، وهو ثلث الدية (٢).\nوالثاني: أنه يجب له أقل الأمرين، من ثلث الدية، أو ثلث القيمة (٣).\n_________\n(١) (الجناية): في أ، جـ وفي ب: جناية.\n(٢) لأن الواجب بالجناية هو الأرش، فإذا أعتق، انقلب وصار ثلث الدية، فيجب أن يكون له أقل الأمرين:\n- فإن كان الأرش أقل، لم يكن له أكثر منه، لأنه هو الذي وجب بالجناية في ملكه، وما زاد بالسراية في حال الحرية لا حق له فيه.\n- وإن كان ثلث الدية أقل، لم يكن له أكثر منه، لأنه هو الذي يجب على الجاني في ملكه، ونقص الأرش بسبب من جهته وهو العتق، فلم يستحق أكثر منه.\n(٣) لأن الجاني على ملكه هو الأول، والآخر لا حق له في جنايتهما، فيجب أن يكون له أقل الأمرين من ثلث الدية، أو ثلث القيمة.\n- فإن كان ثلث القيمة أقل، لم يكن له أكثر منه؟ لأنه لما كان عبدًا، كان له هذا القدر، وما زاد وجب في حال الحرية، فلم يكن له فيها حق.\n- وإن كان ثلث الدية أقل، لم يكن له أكثر منه، لأن ثلث القيمة نقص، وعاد إلى ثلث الدية بفعله، فلم يستحق أكثر منه.\n(المهذب ٢: ٢١٢).","vol":"7","page":589},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-329>باب العاقلة وما تحمله من الديات</span>\nتحمل العاقلة دية الخطأ، وشبه العمد (١).\nوحكي عن أبي بكر الأصم، والخوارج أنهم قالوا: الدية تجب في مال القاتل دون عاقلته.\nوقال قتادة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والبتي، وأبو ثور: دية الخطأ المحض على العاقلة، ودية عمد الخطأ في مال القاتل، وهل تحمل العاقلة دية الأطراف؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنها تحمل القليل والكثير منها، وهو قوله الجديد.\nوقال في القديم: لا تحمل ما دون الدية.\n_________\n(١) لما روى المغيرة بن شعبة قال: ضربت امرأة ضرة لها بعمود فسطاط، فقضى رسول اللَّه -ﷺ- بديتها على عصبة القاتلة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي.\nالمجموع ١٧: ٤٦٨/ مختصر سنن أبي داود ٦: ٣٦٥.","vol":"7","page":590},{"text":"وقال أبو حنيفة: ما دون أرش الموضحة لا تحمله العاقلة.\nوقال مالك، وأحمد: لا تحمل ما دون ثلث الدية.\nوقال الزهري: الثلث (فما) (١) دونه لا تحمله العاقلة.\nودية العمد في مال الجاني بكل حال (٢).\nوقال مالك: دية العمد الذي لا يوجب القصاص على العاقلة، كالجائفة، والمأمومة.\nفإن اقتص في الطرف بحديدة مسمومة، فمات، فعليه نصف الدية، وهل تحمل العاقلة ذلك؟ فيه وجهان:\nأحدهما: تحمله (٣).\nوالثاني: لا تحمله (٤).\nفإن وكل من يقتص له في النفس، ثم عفا، وقتل الوكيل، ولم يعلم بالعفو، وقلنا: إن العفو يصح، ووجبت الدية على الوكيل، فهل (تحملها) (٥) العاقلة؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنها (لا تحملها) (٦) العاقلة.\n_________\n(١) (فما): في ب، جـ وفي أ: فيما.\n(٢) لأن الخبر ورد في الحمل عن القاتل في عمد الخطأ تخفيفًا عنه، لأنه لم يقصد القتل والعامد قصد القتل، فلم يلحق به في التخفيف. (المهذب ٢: ٢١٢).\n(٣) لأنا حكمنا بأنه ليس بعمد محض.\n(٤) لأنه قصد القتل بغير حق، فلم تحمل العاقلة عنه.\n(٥) (تحملها): في أ، ب وفي جـ: تحمله.\n(٦) (لا تحملها): في أ، ب وفي جـ لا تحمله/ لأنه تعمد القتل، فلم تحمل =","vol":"7","page":591},{"text":"وإن قتل (عبدًا) (١) خطأ، أو شبه عمد، فهل تحمل قيمته العاقلة؟ فيه قولان:\nأحدهما: لا تحملها، وهو قول مالك (٢).\nوالثاني: أن العاقلة تحملها، وهو اختيار المزني.\nوقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة، قيمة نفسه دون بدل أطرافه (٣).\nومن قتل نفسه خطأ، لم تجب الدية بقتله، ولا تحمل العاقلة ديته (٤)، وبه قال ربيعة، ومالك، وأبو حنيفة، والثوري.\nوذهب أحمد، والأوزاعي، وإسحاق: إلى أنه تجب دية ذلك على عاقلته، تكون لورثته في النفس، وإن كانت على الطرف، كانت للجاني في الخطأ (٥).\n_________\n= العاقلة عنه، كما لو قتله بعد العلم بالعفو، وهذا رأي أبي إسحاق.\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه تحملها العاقلة، لأنه لم يقصد الجناية (المهذب ٢: ٢١٢).\n(١) (عبدًا): في جـ وفي أ، ب: عمدًا.\n(٢) لأنه مال، فلم تحمل العاقلة بدله كسائر الأموال.\n(٣) لا تحملها العاقلة، لأنه يجب القصاص والكفارة بقتله، فحملت العاقلة بدلها كالحر.\n(٤) لما روي أن عوف بن مالك الأشجعي ضرب مشركًا بالسيف، فرجع السيف عليه فقتله، فامتنع أصحاب رسول اللَّه -ﷺ- في الصلاة عليه وقالوا: قد أبطل جهاده، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: بل مات مجاهدًا)، السنن الكبرى ٨: ١١٠، ولو وجبت الدية على عاقلته لبين رسول اللَّه -ﷺ- ذلك./ المهذب ٢: ٢١٣.\n(٥) لما روي أن رجلا ساق حمارًا فضربه بعصا كانت معه، فطارت منها شظية =","vol":"7","page":592},{"text":"وما تجب من الدية بالقتل بخطأ الإمام، فيه قولان:\nأحدهما: تجب على عاقلته (١).\nوالثاني: تجب في بيت المال (٢)، فعلى هذا القول: في الكفارة وجهان:\nأحدهما: في ماله (٣).\nوالثاني: في بيت المال (٤).\n_________\n= ففقأت عينه، فجعل عمر ديته على عاقلته، وقال: (هي يد من أيدي المسلمين لم يصبها اعتداء على أحد) ولم نعرف له مخالفًا في عصره، ولأنها جناية خطأ، فكان عقلها على عاقلته، كما لو قتل غيره.\nفعلى هذه الرواية: إن كانت العاقلة الورثة لم يجب شيء لأنه لا يجب للإنسان شيء على نفسه، وإن كان بعضهم وارثًا سقط عنه ما يقابل نصيبه، وعليه ما زاد على نصيبه وله ما بقي إن كان نصيبه من الدية أكثر من الواجب عليه.\n(المغني لابن قدامة ٨: ٣٨٧).\n(١) لما روي أن عمر ﵁ قال لعلي ﵁ في جنين المرأة التي بعث إليها (عزمت عليك أن لا تبرح حتى تقسمها على قومك).\n(٢) لأن الخطأ يكثر منه في أحكامه واجتهاده، لو أوجبنا ما يجب بخطئه على عاقلته أجحفنا بهم.\n- فإذا قلنا: أنه يجب على عاقلته، وجبت الكفارة في ماله كغير الإمام.\n- وإذا قلنا: أنها تجب في بيت المال ففي الكفارة وجهان اللذان ذكرهما المصنف.\nالمهذب ٢: ٢١٣.\n(٣) لأنها لا تتحمل.\n(٤) لأنه يكثر خطؤه، فلو أوجبنا في ماله أجحف به.","vol":"7","page":593},{"text":"وما يجب من الدية على (العاقلة) (١) بجناية الخطأ، وشبه العمد، فإنه يكون مؤجلًا فإن كان دية النفس، وجبت في ثلاث سنين (٢).\nوحكي عن بعض الناس أنه قال: هي حالة.\nوقال ربيعة: هي مؤجلة في خمس سنين.\n(فإن) (٣) وجب بقتل الخطأ دية (ناقصة) (٤) كدية الجنين، والمرأة، والذمي، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها تجب في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها (٥).\nوالثاني: أنها كأرش الطرف إذا نقص عن الدية (٦).\n_________\n(١) (العاقلة): في ب، جـ وفي أ: العاقل.\n(٢) لأنه روي ذلك عن عمر، وابن عباس ﵄، ويجب في كل سنة ثلثها.\n- فإن كان دية نفس، كان ابتداء الاجل من وقت القتل، لأنه حق مؤجل، فاعتبر الأجل من حين وجود السبب كالدين المؤجل.\n- وإن كان دية طرف، فإن لم تسر اعتبرت المدة من وقت الجناية، لأنه وقت الوجوب، وإن سرت إلى عضو آخر، اعتبرت المدة من وقت الاندمال، لأن الجناية لم تقف فاعتبرت المدة من وقت الاستقرار.\n(المهذب ٢: ٢١٣).\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ: لإن.\n(٤) (ناقصة): في ب، جـ وفي أ: تامة.\n(٥) لأنها دية نفس، فوجب في كل سنة ثلثها كالدية الكاملة.\n(٦) لأنه دون الدية الكاملة.","vol":"7","page":594},{"text":"وإن كانت قيمة عبد، وقلنا: (تحملها) (١) (العاقلة) (٢)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها تقسم في ثلاث سنين، وإن زاد حصة كل سنة على ثلث الدية (٣).\nوالثاني: أنه يؤدي في كل سنة قدر ثلث الدية.\nوالعاقلة: هم العصبات (٤)، غير الأب، والجد، والابن، وابن الابن (٥).\n(وقال أبو حنيفة، ومالك: يدخل فيهم الأب، والابن (٦).\nولا يحمل القاتل من الدية) (٧) مع العاقلة شيئًا.\n_________\n(١) (تحملها): في أ، ب وفي جـ: تحمله.\n(٢) (العاقلة): في ب، جـ وفي أ: للعاقلة.\n(٣) لأنها دية نفس.\n(٤) الذين يرثون بالنسب أو الولاء.\n(٥) لما روى المغيرة بن شعبة ﵁: أن النبي -ﷺ- قضي في المرأة بديتها على عصبة العاقلة/ رواه أحمد ومسلم وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي/ المجموع ١٧: ٤٦٨، سبق تخريجه/ السنن الكبرى ٨: ١٠٥.\n(٦) اختلفت الرواية عند الحنفية: فقيل: يدخلون لقربهم. وقيل: لا يدخلون لأن الضم لنفي الحرج، حتى لا يصيب كل واحد أكثر من ثلاثة أو أربعة، وهذا المعنى إنما يتحقق عند الكثرة، والآباء والأبناء لا يكثرون. (الهداية ٤: ١٦٧).\n(٧) (وقال أبو حنيفة ومالك. . . . من الدية): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":595},{"text":"وقال أبو حنيفة: هو كأحدهم (١).\nواختلف قوله في المولى من أسفل على قولين:\nأحدهما: (لا يعقل) (٢)، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.\nوالثاني: (أنه يعقل) (٣).\nفإن لم يكن (له) (٤) عاقلة، ولا بيت مال، فهل تجب الدية على القاتل؟ فيه وجهان، بناء على القولين في الدية، هل تجب على العاقلة ابتداء (أو) (٥) على الجاني، ثم (تتحملها) (٦) العاقلة؟\n(أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة) (٧).\n_________\n(١) لأنه هو الفاعل، فلا معنى لاخراجه ومؤاخذة غيره. (الهداية ٤: ١٦٧).\n(٢) (لا يعقل): في أ، والمهذب وفي ب، جـ: لا يعقلون/ لأنه لا يرثه، فلم يعقله، وهو الصحيح.\n(٣) (أنه يعقل): في أ، والمهذب، وفي ب، جـ أنهم يعقلون/ لأنه يعقله المولى، فعقل عنه المولى كالأخوين، فعلى هذا: يقدم على بيت المال، لأنه من خواص العاقلة، فقدم على بيت المال، كالمولى من أعلى. (المهذب ٢: ٢١٤).\n(٤) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (أو): في ب والمهذب، وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (تتحملها): في أ، ب وفي جـ: تحملها.\n(٧) (أصحهما: أنها تجب على الجاني ثم تتحملها العاقلة): في ب، جـ، وساقطة من أ، لأنه هو الجاني، فوجبت الدية عليه، فعلى هذا، تجب الدية في ماله. =","vol":"7","page":596},{"text":"- فإن قلنا: تجب على الجاني عند عدم العاقلة، وجب على الأب والابن أبيضًا (١)، ويحتمل أن (لا) (٢) يجب (عليهما) (٣).\nفإن جرح مسلم إنسانًا، ثم ارتد وبقي على الردة زمانًا يسري الجرح في مثله، ثم أسلم ومات المجروح، وجبت الدية، وعلى من تجب؟ فيه قولان:\nأحدهما: تجب على عاقلته (٤).\nوالقول الثاني: (أنه) (٥) يجب على العاقلة، نصف الدية، والنصف في مال الجاني (٦).\n_________\n= والقول الثاني: تجب على العاقلة ابتداء، لأنه لا يطالب غيرهم، فعلى هذا: لا تجب عليهم. (المهذب ٢: ٢١٤).\n(١) ويبدأ بهما قبل القاتل، لأنا لم نحمل عليهما إبقاء على القاتل، وإذا حمل على القاتل، كانا بالحمل أولى.\n(٢) (لا): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب.\n(٣) (عليهما): في ب، جـ وفي أ: عليها/ لأنا إنما أوجبنا على القاتل على هذا القول، لأنه وجب عليه في الأصل، فإذا لم يجد من يتحمل، بقي الوجوب في محله، والأب والإبن، لم يجب عليهما في الأصل، ولا حملا مع العاقلة، فلم يجب الحمل عليهما (المهذب ٢: ٢١٤).\n(٤) لأن الجناية في حال الإسلام، وخروج الروح في حال الإسلام، والعاقلة نحمل ما يجب بالجنايتين في حال الإسلام، فوجبت ديته عليها.\n(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) لأنه وجد سراية في حال الإسلام، وسراية في حال الردة، فحملت ما سرى في حال الإسلام، ولم تحمل ما سرى في الردة (المهذب ٢: ٢١٤).","vol":"7","page":597},{"text":"وحكي فيه قول ثالث: أنه يجب عليه ضمان الجناية، (دون ضمان السراية) (١).\nوالشيخ إذا بلغ حد الهرم، والمريض الزمن، فيه قولان بناء على القولين في قتله بالكفر الأصلي.\n- فإن قلنا؛ يقتلان عقلًا، (فيجب) (٢) على المتوسط من العاقلة، ربع دينار (٣)، وعلى الغني نصف دينار في كل سنة (٤).\nومن أصحابنا من قال: يجب عليه ذلك القدر، في ثلاث سنين (٥).\nوقال أبو حنيفة: أكثر ما يجب على الواحد أربعة دراهم، ولا حد لأقله، لأن عنده يسوي بين القريب، والبعيد (٦).\n_________\n(١) (دون ضمان السراية): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (فيجب): في أ، جـ وفي ب: ويجب.\n(٣) لأن المواساة لا تحصل بأقل قليل، ولا يمكن إيجاب الكثير، لأن فيه إضرارًا بالعاقلة، فقدر أقل ما يؤخذ بربع دينار، لأنه ليس في حد التافه، والدليل عليه: أنه تقطع فيه يد السارق، وقد قالت عائشة ﵂: يد السارق لم تكن تقطع في عهد رسول اللَّه -ﷺ- في الشيء التافه.\n(٤) لأنه لا يجوز أن يكون ما يؤخذ من الغني والمتوسط واحدًا، فقدر بنصف دينار، لأنه أقل قدر يؤخذ من الغني في الزكاة التي قصد بها المواساة، فيقدر ما يؤخذ من الغني في الدية بذلك، لأنه في معناه، ويجب هذا القدر في كل سنة، لأنه حق يتعلق بالحال على سبيل المواساة، فتكرر بتكرر الحول كالزكاة. (المهذب ٢: ٢١٤).\n(٥) لأنا لو أوجبنا هذا القدر في كل سنة، أجحف به.\nوقد نص محمد رحمه اللَّه تعالى: على أنه لا يزاد على كل واحد من جميع =","vol":"7","page":598},{"text":"وحكى عن مالك أنه قال: لا يتقدر ذلك، وإنما يحمل كل واحد منهم بقدر (ما يحتمله) (١)، ولا يضر به، وحكي ذلك عن أحمد (٢).\nفإذا أراد الحاكم قسمة (الدية) (٣) على العاقلة، بدأ بالأقرب فالأقرب على ترتيب الميراث (٤)، فإن كان فيهم من يدلي بالأبوين، (ومن) (٥) يدلي بأحدهما، ففيه قولان:\nأصحهما: أنه يقدم المدلي بهما (٦).\nوإن أمكن أن يقسم ما يجب على العاقلة، على الأقربين منهم (لم) (٧) يقسم على الأبعدين.\n_________\n= الدية في ثلاث سنين على ثلاثة أو أربعة، فلا يؤخذ من كل واحد في كل سنة إلا درهم، أو درهم وثلث درهم وهو الأصح. (الهداية ٤: ١٦٧).\n(١) (ما يحتمله): في ب، جـ وفي أ: ما تحمله.\n(٢) لأن التقدير لا يثبت إلا بتوقيف، ولا يثبت بالرأي والتحكم، ولا نص في هنه المسألة فوجب الرجوع فيها إلى اجتهاد الحاكم كمقادير النفقات (المغني لابن قدامة ٨: ٣٩٥).\n(٣) (الدية): في ب، جـ وفي أ: الذبة.\n(٤) لأنه حق يتعلق بالتعصيب، فقدم فيه الأقرب فالأقرب كالميراث.\n(٥) (ومن): في أ، ب وفي جـ: والآخر وغير واضحة.\n(٦) على من يدلي بالأب، لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدم من يدلي بالأبوين على من يدلي بالأب كالميراث.\nوالقول الثاني: أنهما سواء، لتساويهما في قرابة الأب، لأن الأم لا مدخل لها في النصرة، وحمل الدية، فلا يقدم بها (المهذب ٢: ٢١٤ - ٢١٥): في ب، جـ وفي أ: أم.","vol":"7","page":599},{"text":"وقال أبو حنيفة: يسوي بين القريب والبعيد.\n(وإن) (١) فضل شيء، قسم على الأبعدين.\nفإن غاب الأقربون في النسب، وحضر الأبعدون، ففيه قولان:\nأحدهما: يقدم الأقربون في النسب (٢).\nوالثاني: يقدم الأقربون في الحضور، وبه قال مالك (٣).\nفإن استوى جماعة في النسب، وبعضهم حاضر، وبعضهم غائب، ففيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٤) يقدم الحضور.\nوالثاني: أنه يسوى بين الجميع، وهو قول أبي حنيفة (٥).\nوإن كثرت العاقلة، وقل المال المستحق بالجناية، بحيث إذا قسم عليهم، خص المتوسط دون ربع دينار، والغني دون نصف دينار، ففيه قولان:\nأصحهما: أنه يقسم على الجميع (٦).\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي: جـ فإن.\n(٢) لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقدم فيه الأقربون في النسب كالميراث.\n(٣) لأن تحمل العاقلة على سبيل النصرة، والحاضرون أحق بالنصرة من الغيب، فعلى هذا: إن كان القاتل بمكة، وبعض العاقلة بالمدينة، وبعضهم بالشام، قدم من بالمدينة على من بالشام، لأنهم أقرب إلى القاتل (المهذب ٢: ٢١٥).\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهم أقرب إلى النصرة.\n(٥) كما يسوى في الميراث.\n(٦) لأنه حق يستحق بالتعصيب، فقسم قليله وكثيره بين الجميع كالميراث. =","vol":"7","page":600},{"text":"إذا جنى العبد جناية توجب المال على حر، أو عبد تعلق الأرش برقبته (١)، (يباع) (٢) فيه، فإن اختار المولى أن يفديه، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يفديه بأقل الأمرين، من أرش الجناية، أو قيمة الرقبة (٣).\nوالثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (٤)، (أو) (٥)، يسلمه للبيع.\nوأهل الديوان لا يحملون في جملة العاقلة من غير (نسب) (٦)، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: يعقلون عنه (٧).\n_________\n= والقول الثاني: أن الحاكم يقسمه على من يرى منهم، لأن في تقسيط القليل على الجميع مشقة. (المهذب ٢: ٢١٥).\n(١) لأنه لا يجوز إيجابه على المولى، لأنه لم يوجد منه جناية، ولا يجوز تأخيره إلى أن يعتق، لأنه يؤدي إلى إهدار الدماء، فتعلق برقبته، والمولى بالخيار بين أن يبيعه ويقضي حق الجناية من ثمنه، وبين أن يفديه. (المهذب ٢: ٢١٥).\n(٢) (يباع): في أ، جـ وفي ب: تباع.\n(٣) لأنه لا يلزمه ما زاد على واحد منهما.\n(٤) بالغًا ما بلغ.\n(٥) (أو): في ب، جـ وفي أ: (و).\nلأنه قد يرغب فيه راغب، فيشتريه بأكثر من قيمته، فإذا امتنع من البيع، لزمه الأرش بالغًا ما بلغ (المهذب ٢: ٢١٥).\n(٦) (نسب): في أ، جـ وفي ب: أب.\n(٧) قال المرغيناني رحمه اللَّه تعالى: والعاقلة أهل الديوان إن كان القاتل من أهل الديوان يؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين، وأهل الديوان أهل الرايات وهم الجيش الذين كتبت أساميهم في الديوان، لأن عمر لما دون الدواوين جعل =","vol":"7","page":601},{"text":"وابتداء المدة على العاقلة من حين وجوب الدية بالقتل.\nوقال أبو حنيفة: من حين حكم الحاكم.\nإذا مات بعد حلول نجم عليه وهو موسر، لم يسقط بموته.\n(وقال أبو حنيفة: يسقط،\nوالحلف والموالاة لا يعقل بهما) (١).\nوقال أبو حنيفة: يعقل (بهما) (٢) ويورث.\nإذا كان (القتل عمدًا) (٣) لا يجب به القود بحال، كقتل الوالد (ولده) (٤)، والجائفة، والمأمومة، وما دون الموضحة، فإن ذلك حال في مال الجاني.\nوقال أبو حنيفة: يكون مؤجلًا في ثلاث سنين.\nوإذا جنت أو الولد، ثم جنت، ففيه قولان:\n_________\n= العقل على أهل الديوان، وكان ذلك بمحضر من الصحابة ﵃ من غير نكير منهم، وليس ذلك بنسخ، بل هو تقرير معنى، لأن العقل كان على أهل النصرة، وقد كانت بأنواع القرابة والحلف والولاء والعد، وفي عهد عمر ﵁ قد صارت بالديوان فجعلها على أهله اتباعًا للمعنى. (الهداية ٤: ١٦٦).\n(١) (وقال أبو حنيفة: يسقط، والحلف والموالاة لا عقل بهما): في ب، جـ، وساقطة من: أ.\n(٢) (بهما): في أ، ب وفي جـ: بها.\n(٣) (القتل عمدًا): في أ، ب وفي جـ: العمد قتلًا.\n(٤) (ولده): في أ، جـ وساقطة من: ب.","vol":"7","page":602},{"text":"أحدهما: أن السيد يفديها كلما جنت، وهو اختيار المزني.\nوالثاني: أنه (لا يلزمه) (١) أكثر من قيمة واحدة، يقسم بين كل من جنت عليه، وهو قول أبي حنيفة.\n_________\n(١) (لا يلزمه): في ب، جـ، وفي أ: لا يلزم.","vol":"7","page":603},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-330>باب (اختلاف الجاني وولي الدم) </span>(١)\nإذا قتل حر رجلًا، ثم اختلفا، فادّعى (القاتل) (٢)، أنه كان عبدًا، وادّعى الولي، أنه كان حرًا.\nفقد نص الشافعي ﵀: أن القول: قول الولي مع يمينه، وقال: إذا قذف امرأة (فادّعى) (٣) أنها أمة، فلا حد عليه، أن القول: قول القاذف.\nفمن أصحابنا: من جعل (المسألتين على قولين بنقل الجوابين) (٤).\n_________\n(١) (اختلاف الجاني وولي الدم): في أ، ب وغير واضحة في جـ.\n(٢) (القاتل): في ب، جـ وفي أ: العاقل.\n(٣) (فادّعى): في ب، جـ وفي أ: وادّعى.\n(٤) (المسألتين على قولين بنقل الجوابين): في ب، وفي أ: في المسلمتين قولين بنقل الجوابين، وفي جـ: في المسألتين قولين أحدهما بنقل الجوابين. =","vol":"7","page":604},{"text":"ومنهم: من قرق بينهما (١).\nفإن اختلف الجاني وولي (الجناية) (٢)، فقال الولي: (قتلته) (٣)، وأنت بالغ، (وقال) (٤) الجاني: بل قتلته وأنا صبي، فالقول قول الجانن من غير يمين، (هذا) (٥) الذي ذكره القاضي أبو الطيب ﵀.\nوذكر الشيخ أبو نصر ﵀: أن القول: قوله مع يمينه، وكذا ذكر في الحاوي.\nوالأول: أصح، لأن الأصل عدم البلوغ، ويمين غير البالغ لا تصح.\n_________\n= أحدهما: أن القول قول الجاني والقاذف، لأن ما يدعيان محتمل، لأن الدار تجمع الأحرار والعبيد، والأصل فيه حمى للظهر وحق الدم.\nوالثاني: أن القول قول ولي المجني عليه والمقذوف، لأن الظاهر من الدار الحرية، ولهذا لو وجد في الدار لقيط، حكم بحريته. (المهذب ٢: ٢١٥).\n(١) أي بأن القول في الجناية قول الولي، والقول في القذف قول القاذف.\nوالفرق بينهما: أنا إذا جعلنا القول قول القاذف، أسقطنا حد القذف، وأوجبنا التعزير، فيحصل به الردع، وإذا جعلنا القول قول الجاني، سقط القصاص، ولم يبق ما يقع به الرد (المهذب ٢: ٢١٥).\n(٢) (الجناية): في أ، ب وفي جـ: الجنين.\n(٣) (قتلته): في أ، ب وفي جـ: قتله.\n(٤) (وقال): في ب، جـ وفي أ: فقال.\n(٥) (هذا): في أ، ب وفي جـ: وهذا.","vol":"7","page":605},{"text":"(قال الشيخ الإمام أيده اللَّه) (١): وعندي: أنه ينبغي أن (يؤخر) (٢) يمينه حتى يبلغ.\nفإن وجب له القصاص في موضحة، (فاقتص) (٣) في أكثر منها، (وادّعى) (٤) أن ذلك كان باضطراب المقتص منه، وأنكر المستفاد منه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن القول قول المقتص (٥).\nوالثاني: (أن) (٦) القول: المستفاد منه (٧).\nوإن قد ملفوفًا في كساء، وادعى أنه قده وهو ميت، وقال الولي: بل كان حيًا، ففيه قولان:\nأحدهما: أن القول: قول الجاني (٨).\nوالثاني: أن القول: قول الولي (٩).\n_________\n(١) (قال الشيخ الإمام أيده اللَّه): في جـ: وساقطة من أ، ب.\n(٢) (يؤخر): في أ، جـ وفي: ب تؤخر.\n(٣) (فاقتص): في ب، جـ وفي أ: واقتص.\n(٤) (وادّعى): في أ، جـ وفي ب: فادعى.\n(٥) لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل، والأصل براءة الذمة.\n(٦) (إن): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) لأن الأصل عدم الاضطراب.\n(٨) لأن ما يدعيه محتمل، والأصل براءة ذمته.\n(٩) لأن الأصل حياته، وكونه مضمونًا، فصار كما لو قتل مسلمًا، وادعى أنه كان مرتدًا.","vol":"7","page":606},{"text":"إذا اختلف الجاني وورثة الجنين في الاستهلال، قبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة أربع نسوة.\n(قال) (١) الربيع: وفيه قول آخر، أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين.\nقال أصحابنا: هذا من كيسه، وليس بصحيح.\nفإن جنى على عضو، ثم اختلفا في سلامته، فادّعى الجاني أنه جنى عليه (وهو) (٢) أشل.\nوقال المجني عليه: بل كان سليمًا، فقد اختلف أصحابنا فيه.\nفمنهم من قال: فيه قولان:\nأحدهما: أن القول: قول الجاني، وهو قول أبي حنيفة (٣).\nوالثاني: إن القول: قول المجني عليه، وهو قول أحمد، وهو الأصح (٤).\nومنهم من قال: أنه إن كان من الأعضاء الظاهرة، فالقول قول الجاني، وإن كان من الأعضاء الباطنة، فالقول: قول المجني عليه (٥).\n_________\n(١) (قال): في أ، ب وفي جـ: وقال.\n(٢) (وهو): حتى يستقيم المعنى، وفي جميع النسخ: وهل.\n(٣) لأن ما يدعيه كل واحد منهما محتمل، والأصل براءة ذمته.\n(٤) لأن الأصل سلامة العضو.\n(٥) لأنه لا يتعذر عليه إقامة البينة على السلامة في الأعضاء الظاهرة، فكان القول قول الجاني، ويتعذر عليه إقامة البينة في الأعضاء الباطنة، والأصل السلامة، فكان القول قول المجني عليه، ولهذا لو علق طلاق امرأته على ولادتها فقالت: ولدت، لم يقبل قولها، لأنه يمكن إقامة البينة على الولادة، ولو علق طلاقها على حيضها، فقالت: حضت، قبل قولها، لأنه يتعذر إقامة البينة على حيضها. (المهذب ٢: ٢١٦).","vol":"7","page":607},{"text":"فإن اتفقا على سلامة العضو (١)، ثم ادعى الجاني، (أنه) (٢) طرأ عليه شلل، وأنكر المجني عليه ذلك، ففيه قولان:\nأحدهما: أن القول: قول الجاني (٣).\nوالثاني: أن القول: قول المجني عليه (٤).\nفإذا أراد إقامة البينة على سلامة العضو، ففي كيفية إقامتها قولان:\nأحدهما: أنها تشهد على سلامة العضو في حال الجناية.\nوالثاني: أنه إذا أقام البينة على سلامته قبل الجناية، حكم له بالقود.\nوإن دفع إليه الإبل في قتل العمد، فقال الولي: لم يكن فيها (خلفات) (٥)، وقال الجاني بل كان فيها (خلفات) (٦)، وكان الدفع بقول أهل الخبرة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن القول: قول الولي (٧).\nوالثاني: أن القول: قول الجاني (٨).\n_________\n(١) أي العضو الظاهر.\n(٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ: أنه قد.\n(٣) لأنه يتعذر إقامة البينة على سلامته.\n(٤) لأنه قد ثبتت سلامته، فلا يزال عنه حتى يثبت الشلل.\n(٥) (خلفات): في أ، ب وفي جـ: حلفات.\n(٦) (خلفات): في أ، ب وفي جـ: حلفات.\n(٧) لما ذكرناه أي إذا لم يرجع في حال الدفع إلى أهل الخبرة.\n(٨) لأنا حكمنا بأنها خلفات بقول أهل الخبرة، فلم يقبل فيه قول الولي.","vol":"7","page":608},{"text":"فإن كان القاتل يجن يومًا، ويفيق يومًا، فقال: (جنوني) (١).\nوقال الولي: بل في حال إفاقتك، ففيه وجهان: حكاهما في الحاوي.\nأحدهما: أن القول: قول القاتل.\n_________\n(١) (جنوني): في أ، جـ وفي ب: جنون.","vol":"7","page":609},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-331>باب كفارة القتل</span>\nإذا قتل من يحرم (عليه) (١) قتله، من حر، أو عبد مسلم، أو كافر له أمان، خطأ، وجبت عليه الكفارة (به) (٢).\nوحكي في الحاوي عن مالك أنه (قال) (٣): لا تجب الكفارة بقتل العبد (٤)، ولا الكافر (٥).\n_________\n(١) (عليه): في أ، والمهذب وساقطة من ب، جـ.\n(٢) (به): في أ، جـ وساقطة من ب/ لقوله تعالى ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ سورة النساء: ٩٢، وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ سورة النساء: ٩٢.\n(٣) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) لأنه مضمون بالقيمة، أشبه البهيمة.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ سورة النساء ٩١، مفهومة إلا كفارة في غير المؤمن (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٣).","vol":"7","page":610},{"text":"وإن قتله عمدًا، وجبت عليه الكفارة (١).\nوحكي في الحاوي: أنه إذا قتل قصاصًا، ففي سقوط الكفارة عنه وجهان، حكاهما المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة.\nأصحهما: أن الكفارة على ما كانت عليه من الوجوب، فيؤدي من تركته.\nوقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة عليه في قتل العمد (٢).\nوإن توصل إلى قتله بسبب يضمن به النفس، كحفر البئر، والإكراه، وشهادة الزور، وجبت (عليه) (٣) الكفارة.\nوقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة بحفر البئر، ولا (بنصب) (٤) السكين.\n_________\n(١) لأنها إذا وجبت في قتل الخطأ مع عدم المأثم، فلأن تجب في العمد وشبه العمد، وقد تغلظ بالإثم أولى، ولما روى واثلة بن الأسقع قال: (أتينا النبي -ﷺ- بصاحب لنا قد أوجب بالقتل، فقال: أعتقوا عنه رقبة يعتق اللَّه تعالى بكل عضو منها عضوًا منه من النار) سنن أبي داود ٢/ ٩٦، وأخرجه أيضًا أحمد، والنسائي وابن حبان والحاكم.\n(٢) لأنه كبيرة محضة، وفي الكفارة معنى العبادة، فلا تناط بمثلها، ولأن الكفارة من المقادير وتعينها في الرع لدفع الأدنى، لا يعينها لدفع الأعلى (الهداية ٤: ١١٧).\nوروي أن سويد بن الصامت قتل رجلًا فأوجب النبي -ﷺ- القود، ولم يوجب كفارة، وعمرو بن أمية الضمري قتل رجلين في عهد النبي -ﷺ- فوداهما النبي -ﷺ- ولم يوجب كفارة) سيرة ابن هشام (بئر بعونة) ٢: ١٨٦، ونصب الراية ٤: ٣٣٧.\n(٣) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن السبب كالمباشرة في إيجاب الضمان، فكان كالمباشرة في إيجاب الكفارة.\n(٤) (بنصب): في ب وفي أ، جـ: نصب/ لأن القتل معدوم منه حقيقة فألحق به =","vol":"7","page":611},{"text":"(وإذا) (١) ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا ميتًا، وجبت عليه الكفارة (٢).\nوقال أبو حنيفة: (لا كفارة عليه) (٣).\n(وإن) (٤) قتل نفسه، أو قتل عبده، وجبت عليه الكفارة (٥).\nوقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه (٦).\n(فإن) (٧) اشترك جماعة في قتل نفس، وجب على كل واحد منهم كفارة على أصح القولين (٨).\n_________\n= في حق الضمان، فبقي في حق غيره على الأصل، وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه لا يأثم بالموت على ما قالوا، وهذه كفارة ذنب القتل، وكذا الحرمان بسببه. (الهداية ٤: ١١٨).\n(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ: إذا.\n(٢) لأنه آدمي محقون الدم لحرمته، فضمن بالكفارة كغيره (المهذب ٢: ٢١٨).\n(٣) (لا كفارة عليه): في أ، جـ وفي ب: لا تجب الكفارة عليه، وإنما يجب عليه غرة.\n(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب: فإن.\n(٥) لأن الكفارة تجب لحق اللَّه تعالى، وقتل نفسه وقتل عبده كغيرهما في التحريم لحق اللَّه تعالى، فكان كقتل غيرهما في إيجاب الكفارة. (المهذب ٢: ٢١٨).\n(٦) لأن ضمان نفسه لا يجب، فلم تجب الكفارة كقتل نساء أهل الحرب وصبيانهم. (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٤).\n(٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ: وإن.\n(٨) لأنها كفارة لا تجب على سبيل البدل، فإذا اشترك الجماعة في سببها، وجب على كل واحد منهم كفارة، ككفارة الطيب واللباس، (المهذب ٢: ٢١٨).","vol":"7","page":612},{"text":"والقول الثاني: أنه يجب عليهم كفارة واحدة، وليس بصحيح (١).\nوتجب الكفارة بقتل الصبي، والمجنون (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا تجب عليهما الكفارة (٣).\nوتجب على الكافر الكفارة بالقتل (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا تجب عليه الكفارة.\n_________\n(١) لأنها كفارة تجب بالقتل، فإذا اشترك الجماعة فيه، وجبت عليهم كفارة واحدة كالكفارة في قتل الصيد (المهذب ٢: ٢١٨).\n(٢) قال الخطيب الشربيني:\n\"ولا يشترط في وجوب الكفارة تكليف، بل تجب وإن كان القاتل صبيًا أو مجنونًا، لأن الكفارة من باب الضمان، فتجب في مالهما فيعتق الولي عنهما من مالهما، ولا يصوم عنهما بحال، فإن صام الصبي المميز أجزأه، وألحق الشيخان به المجنون في هذا، وهو محمول على إن صومه لا يبطل بطريان جنونه، وإلا لم تتصور المسألة، ولو أعتق الولي عنهما من مال نفسه، فإن كان أبًا أو جدًا جاز وكأنه ملكها ثم ناب عنهما في الإعتاق، وإن كان قيمًا أو وصيًا، لم يجز حتى يقبل القاضي لهما التمليك. وقالا في باب الصداق: لو لزم الصبي كفارة قتل، لم يجز لوليه أن يعتق عنه من ماله، ولا من مال نفسه، لأنه يتضمن دخوله في ملكه وإعتاقه عنه. (مغني المحتاج ٤: ١٠٧، وأنظر: نهاية المحتاج ٧: ٣٨٤ - ٣٨٥، وفتح الوهاب ٢: ١٤٩، وأنظر: قليوبي وعميرة ٤: ١٦٢، وأنظر البجيرمي على المنهج ٤: ١٩٢).\n(٣) لأنها عبادة محضة تجب بالشرع، فلا تجب على الصبي والمجنون والكافر كالصلاة والصيام. .\n(٤) لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ سورة النساء ٩٢، ولأنه آدمي مقتول ظلمًا فوجبت الكفارة بقتله كالمسلم. (المغني لابن قدامة ٨: ٥١٣).","vol":"7","page":613},{"text":"والكفارة: عتق رقبة، (مؤمنة) (١)، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين (٢)، فإن لم يستطع، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجب عليه (إطعام) (٣) ستين مسكينًا (٤).\nوالثاني: لا يجب (٥).\n_________\n(١) (مؤمنة): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾، إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ﴾ سورة النساء ٩١.\n(٣) (إطعام): في ب، جـ وفي أ: طعام.\n(٤) كل مسكين مدًا من الطعام، لأنه كفارة يجب فيها العتق، أو صيام شهرين، فوجب فيها إطعام ستين مسكينًا، قياسًا على كفارة الظهار والجماع في رمضان.\n(٥) لأن اللَّه تعالى ذكر العتق، والصيام، ولم يذكر الإطعام، ولو وجب ذلك لذكره كما ذكره في كفارة الظهار (المهذب ٢: ٢١٨).","vol":"7","page":614},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-332>باب قتال أهل البغي </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) والأصل: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ﴾ سورة الحجرات ٩، ١٠.\nوروى عبد اللَّه بن عمرو قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: (من أعطى إمامًا صفقة يده، وثمرة فؤاده ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر). السنن الكبرى ٨: ١٦٩.\nوروي عن ابن عمر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (من نزع يده من طاعة إمامه، فإنه يأتي يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وهو مفارق للجماعة، فإنه يموت ميتة جاهلية، أخرجه مسلم بإسناده عن نافع (المجموع ١٧: ٥١٦).\nوروى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (من حمل علينا السلاح فليس منا) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وسلمة بن الأكوع.\nوأخرجه الشيخان من حديث أبى موسى الأشعري وابن عمر، وأخرج =","vol":"7","page":615},{"text":"إذا انهزم أهل البغي، لم يتبعوا، ولم (يذفف) (١) على جريحهم.\nوقال أبو حنيفة: يُتْبَعون، ويقتلون، واختاره أبو إسحاق (المروزي) (٢).\n(وإن) (٣) حضر من لا يقاتل في حال القتال، فهل يجوز قتله؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يقصد بالقتل (٤).\n_________\n= أحمد وأبو داود والحاكم من حديث أبي ذر، (من فارق الجماعة قدر شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) المجموع ١٧: ٥١٧.\n(١) (يذفف): في جـ وفي ب: يدفن، وغير واضحة في أ: الذف: الإجهاز على الجريح (النظم المستعذب ٢: ٢١٩).\nلما روى عبد اللَّه بن مسعود: أن النبي -ﷺ- قال: يا ابن أم عبد ما حكم من بغى من أمتي، فقلت: اللَّه ورسوله أعلم، فقال: لا يتبع مدبرهم، ولا يجاز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيؤهم).\n(٢) (المروزي): في أ، جـ وساقطة من: ب.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ: غير واضحة.\n(٤) لأن القصد من قتالهم كفهم، وهذا قد كف نفسه، فلم يقصد.\nوالوجه الثاني: يقتل، لأن عليًا كرم اللَّه وجهه نهاهم عن قتل محمد بن طلحة السجاد، وقال: إياكم وقتل صاحب البرنس، فقتله رجل وأنشأ يقول:\nوأشعث قوام بآيات ربه ... قليل الأذى فيما ترى العين مسلم\nهتكت له بالرمح حبيب قميصه ... فخر صريعًا لليدين وللفم\nعلى غير شيء غير أن ليس تابعًا ... عليًا ومن لا يتبع الحق يظلم\nيناشدني حم والرمح شاجر ... فهلا تلاحم قبل التقدم =","vol":"7","page":616},{"text":"ولا يقتل أسيرهم (١).\nوقال أبو حنيفة: (يقتل أسيرهم) (٢).\nوعندنا: إنه إذا أسر واحد منهم، (فبذل الطاعة) (٣)، أخذت عليه البيعة وخلي، وكذلك إذا انهزموا، خلي (٤).\nوقال أبو إسحاق: لا يخلى (٥).\nوإن وقع في الأسر، من ليس من أهل البيعة منهم، فهل يجوز (حبسه) (٦) لإضعاف قلوبهم؟ فيه وجهان:\n_________\n= ولم ينكر علي كرم اللَّه وجهه قتله، ولأنه صار ردءا لهم (المهذب ٢: ٢١٩ - ٢٢٠).\nقال ابن عبد البر: وروي أن عليًا مر به وهو قتيل يوم الجمل، فقال: هذا السجاد ورب الكعبة، هذا الذي قتله بره بأبيه، يعني أن أباه أكرهه على الخروج في ذلك اليوم، وكان طلحة قد أمره أن يتقدم للقتال فتقدم، ونشل درعه بين رجليه وقام عليها، وجعل كلما حمل عليه رجل قال: نشدتك بحاميم، حتى شد عليه رجل فقتله (المجموع ١٧: ٥٢٧).\n(١) لقوله -ﷺ- في حديث عبد اللَّه بن مسعود: (ولا يقتل أسيرهم) سبق تخريجه، اخرجه الحاكم والبيهقي عن عبد اللَّه بن عمر (المجموع ١٧: ٥٣١).\n(٢) (يقتل أسيرهم): في أ، ب وفي جـ: يجوز قتله/ إذا كان لهم فئة، دفعًا لشرهم كيلا يلتحقوا بهم، وإن لم يكن لهم فئة، لم يقتلوا لكن يضربون ضربًا وجيعًا، ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه، ويحدثوا توبة. (الهداية ٢: ١٢٧).\n(٣) (فبذل الطاعة): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) ويشترط عليه أن لا يعود إلى القتال.\n(٥) لأن في حبسه كسرًا لقلوبهم.\n(٦) (حبسه): في ب، جـ وفي أ: حبسهم.","vol":"7","page":617},{"text":"(فإن قتل أسيرهم، ضمنه، وهل يضمنه بالقصاص؟ فيه وجهان) (١).\nأحدهما: يضمنه به.\nوالثاني: لا يضمنه.\n(ولا) (٢) يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي، وكراعهم (٣).\nوقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في حال القتال (٤).\nإذا امتنع أهل البغي بدار، وارتكبوا (أشياء من) (٥) الحدود، وجب استيفاؤها عند القدرة عليهم.\n_________\n(١) (فإن قتل أسيرهم، ضمنه. . . . فيه وجهان): في أ، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (ولا): في أ، ب وفي جـ: لا.\n(٣) من غير إذنهم من غير ضرورة، لقوله -ﷺ-: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) السنن الكبرى ٨: ١٨٢، ولأن من لا يجوز أخذ ماله، لم يجز الانتفاع بماله من غير إذنه، ومن غير ضرورة كغيرهم، وإن اضطر إليه جاز، كما يجوز أكل مال غيره عند الضرورة (المهذب ٢: ٢٢١).\n(٤) إن احتاج المسلمون إليه، لأن عليًا ﵁، قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة، لا للتمليك، ولأن للإمام إن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة، ففي مال الباغي أولى، والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى.\nويحبس الإمام أموالهم، فلا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم، أما عدم القسمة فلما بيناه، وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم، ولهذا يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها، إلا أنه يبيع الكراع، لأن حبس الثمن أنظر وأيسر، وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة والاستغنام بها (الهداية ٢: ١٢٧).\n(٥) (أشياء من): في أ، وساقطة من ب وفي جـ: أسباب الحدود.","vol":"7","page":618},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجب عليهم الحدود.\nوإن أتلف أحد الفريقين على الآخر شيئًا في حال القتال، فإن كان من أهل العدل، على أهل البغي، لم يجب عليهم الضمان (١)، وإن كان من أهل البغي على أهل العدل، ففي وجوب الضمان عليهم قولان:\nأصحهما: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nوالثاني: يجب الضمان، وهو قول مالك (٣).\nومن أصحابنا من قال: القولان في ضمان الدية، فأما القصاص، فلا يجب قولًا واحدًا (٤)\nفإن استعان أهل البغي بمن عندهم من أهل الذمة، فعاونوهم، ولم يكن قد شرط عليهم في عقد الذمة، ترك معاونتهم، فهل (ينتقض) (٥) ذمتهم؟ فيه قولان:\n_________\n(١) لأنه مأمور بإتلافه، فلا يلزمه ضمانه، كما لو قتل من يقصد نفسه أو ماله من قطاع الطريق. (المهذب ٢: ٢٢١).\n(٢) لما روي عن الزهري أنه قال: كانت الفتنة العظمى بين الناس، وفيهم البدريون، فاجمعوا على أن لا يقام حد على رجل ارتكب فرجًا حرامًا بتأويل القرآن، ولا يقتل رجل سفك دمًا حرًا بتأويل القرآن، ولا يغرم امالًا أتلفه بتأويل القرآن، ولأنها طائفة ممتنعة بالحرب بتأويل، فلم تضمن ما تتلف على الأخرى بحكم الحرب كأهل العدل.\n(٣) لأنه أتلف عليه بعدوان، فوجب عليه الضمان، كما لو أتلف عليه في غير القتال (المهذب ٢: ٢٢١).\n(٤) لأنه يسقط بالشبهة ولهم في القتل شبهة.\n(٥) (ينتقض): في أ، ب وفي جـ: تنتقض.","vol":"7","page":619},{"text":"أحدهما: (ينتقض) (١).\nوالثاني: لا ينتقض (٢).\nفإذا قلنا: لا ينتقض ذمتهم، فحكمهم حكم أهل البغي (٣)، إلا أنهم إذا أتلفوا على أهل العدل شيئًا، ضمنوه قولًا واحدًا، بخلاف أهل البغي (٤).\nفإن (ولى) (٥) أهل البغي قاضيًا، فإن كان ممن يستبيح دماء أهل العدل، وأموالهم، (لم) (٦) ينفذ حكمه، (وإن) (٧) كان ممن لا يستبيح دماءهم، وأموالهم، نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم قاضي أهل العدل (٨).\nوقال أبو حنيفة: إن كان القاضي من أهل البغي، لم ينفذ حكمه.\n_________\n(١) (ينتقض): في أ، ب، وفي جـ: تنتقض/ كما لو انفردوا بالقتال لأهل العدل.\n(٢) لأنهم قاتلوا تابعين لأهل البغي.\n(٣) أي لا يتبع مدبرهم ولا يذفف على جريحهم.\n(٤) والفرق بينهم وبين أهل البغي: أن في تضمين أهل البغي تنفيرًا عن الرجوع إلى الطاعة، فسقط عنهم الضمان في أحد القولين، ولا يخاف تنفير أهل الذمة، لأنا قد أمناهم على هذا القول. (المهذب ٢: ٢٢١).\n(٥) (ولّى): في ب، جـ وفي أ: ولي.\n(٦) (لم): في ب والمهذب، وساقطة من أ، جـ/ لأن من شرط القضاء العدالة والاجتهاد، وهذا ليس بعدل ولا مجتهد.\n(٧) (وإن): في أ، ب وفي جـ: فإن.\n(٨) ورد من حكمه ما يرد من حكم قاضي أهل العدل، لأن لهم تأويلًا يسوغ فيه الاجتهاد فلم ينقض من حكمه ما يسوغ فيه الاجتهاد (المهذب ٢: ٢٢١).","vol":"7","page":620},{"text":"فإن ادّعى مسلم من أهل البغي، أنه أدى الخراج، لم يقبل قوله في أصح القولين (١)، (وإن) (٢) أظهر قوم رأي الخوارج، غير أنهم لم يخرجوا عن قبضة الإمام، فحكمهم حكم أهل البغي في الضمان وغيره.\nوإن قتلوا رجلًا، (فهل) (٣) يتحتم (قتل القاتل) (٤)؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يتحتم (٥).\nفإن عرضوا (بسبّ) (٦) الإمام، فهل يعزرون؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنهم يعزرون (٧).\nوالثاني: أنهم لا يعزرون (٨).\n_________\n(١) لأن الخراج ثمن، أو أجرة، فلم يقبل قوله في الدفع كالثمن في البيع والأجرة في الإجارة. والقول الثاني: يقبل قوله، لأنه مسلم فقبل قوله في الدفع كما قلنا فيمن عليه الزكاة. (المهذب ٢: ٢٢٢).\n(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أ: فإن.\n(٣) (فهل): في أ، والمهذب، وفي: ب، جـ: هل.\n(٤) (قتل القاتل): في ب، جـ وساقطة من: أ.\n(٥) لأن ابن ملجم جرح عليًا كرم اللَّه وجهه، فقال: اطعموه وأسقوه واحبسوه، فإن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت، وإن شئت استقدت، وإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به.\n(٦) (بسبّ): في ب، جـ وفي أ: بسبب.\n(٧) لأنهم إذا لم يعزروا على التعريض، صرحوا وخرقوا الهيبة.\n(٨) لما روى أبو يحيى قال: صلى بنا علي ﵁ صلاة الفجر، فناداه رجل من الخوارج، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولتكونن من الخاسرين، فأجابه علي رضوان اللَّه عليه وهو في الصلاة: فاصبر إن وعد اللَّه حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، ولم يعزره. (المهذب ٢: ٢٢٢).","vol":"7","page":621},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-333>باب قتل المرتد </span>(١)\nتصح الردة من كل بالغ عاقل مختار، فأما الصبي، والمجنون، فلا تصح ردتهما (٢).\nوقال أبو حنيفة: تصح ردة الصبي إذا عقل، وميز، غير أنه لا يقتل بها (٣).\n_________\n(١) الارتداد: الرجوع عن الدين، والإسم الردة/ النظم المستعذب ٢: ٢٢٢.\n(٢) لقوله -ﷺ-: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) سبق تخريجه.\n(٣) لأن الردة موجودة حقيقة، ولا مرد للحقيقة، إلا أنه يجبر على الإسلام لما فيه من النفع له، ولا يقتل، لأنه عقوبة، والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة عليهم، وهذا في الصبي الذي يعقل، ومن لا يعقل من الصبيان لا يصح ارتداده، لأن إقراره يدل على تغير العقيدة. (الهداية ٢: ١٢٦).","vol":"7","page":622},{"text":"وفي ردة السكران طريقان، كالطلاق (١).\nوقال أبو حنيفة: لا تصح ردته، ولا إسلامه (٢).\nفإن أكره على كلمة الكفر، فالأفضل أن لا يأتي بها (٣).\nومن أصحابنا من قال: إن كان ممن يرجو النكاية في العدو، أو القيام بأحكام الشرع، فالأفضل أن يدفع عن نفسه القتل بالتلفظ بكلمة الكفر (٤)، وإن كان لا يرجى منه ذلك، فالأفضل أن يصبر على القتل.\n_________\n(١) منهم من قال تصح ردته قولًا واحدًا، ومنهم من قال فيه قولان (المهذب ٢: ٢٢٢).\n(٢) أنظر: الهداية ٢: ١٢٦.\n(٣) لما روى أنس ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (ثلاث من كنّ فيه، وجد حلاوة الإيمان، أن يكون اللَّه ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا للَّه ﷿، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن توقد نار فيقذف فيها). رواه الترمذي وابن ماجه والبخاري، صحيح البخاري ٣: ٢٠٠، سنن ابن ماجه ٢: ١٣٣٨ - ١٣٣٩.\nوروى خباب بن الأرت: أن النبي -ﷺ- قال (إنه كان الرجل ممن كان قبلكم ليحفر له في الأرش فيجعل فيها، فيجاء بمنشار فتوضع على رأسه، ويشق باثنتين، فلا يمنعه ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصده ذلك عن دينه) أخرجه البخاري في الإكراه عن مسدد، وأخرجه أبو داود في الجهاد عن عمرو بن عون، والنسائي في الزينة عن يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى (المجموع ١٨: ٤ - ٥/ صحيح البخاري ٣: ٢٠٠).\n(٤) لما في بقائه من صلاح المسلمين.","vol":"7","page":623},{"text":"ويقتل الرجل (١) والمرأة بالردة (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا تقتل المرتدة (٣).\nوهل تجب استتابته، أو يستحب؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنها تجب (٤).\nوالثاني: (أنها) (٥) تستحب، وبه قال مالك، وأحمد، (وأبو حنيفة) (٦).\n_________\n(١) إذا ارتد الرجل، وجب قتله لما روى أمير المؤمنين عثمان ﵁ قال: سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسًا بغير نفس).\nأخرجه أبو داود في الديات عن سليمان بن حرب، والترمذي في الفتن عن أحمد ابن عبده، والنسائي عن عبد اللَّه بن مسعود (المجموع ١٨: ٨ - ٩. والنسائي في الأحباس عن زياد بن أيوب، وأخرجه الشيخان وأبو داود، والترمذي.\n(٢) لما روى جابر ﵁: أن امرأة يقال لها أم رومان، ارتدت عن الإسلام، فبلغ أمرها إلى النبي -ﷺ-، فأمر أن تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت) أخرجه الدارقطني والبيهقي (المجموع ١٨: ٩، السنن الكبرى ٨: ٢٠٣).\n(٣) لأن النبي ﵊ نهى عن قتل النساء، ولأن الأصل تأخير الأجزية إلى دار الآخرة، إذ تعجيلها يخل بمعنى الابتلاء، وإنما عدل عنه دفعًا لشر ناجز، وهو الجواب ولا يتوجه ذلك من النساء لعدم صلاح البنية، بخلاف الرجال، فصارت المرتدة كالأصلية. (الهداية ٢: ١٢٢).\n(٤) لما روى أنه لما ورد على عمر ﵁ فتح تستر، فسألهم هل كان من معربة خبر، قالوا: نعم، رجل ارتد عن الإسلام ولحق بالمشركين فأخذناه وقتلناه، قال: فهلا أدخلتموه بيتًا وأغلقتم عليه بابًا، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا، واستبتموه ثلاثًا، فإن تاب وإلا قتلتموه، اللهم إني لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني، ولو لم تجب الاستتابة لما تبرأ من فعلهم. (المهذب ٢: ٢٢٣).\n(٥) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (وأبو حنيفة): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"7","page":624},{"text":"وقال عطاء: إن كان مسلمًا في الأصل، لم يستتب، وإن كان قد أسلم، ثم ارتد، استتيب.\nوقال الحسن البصري: يقتل من غير استتابه، وفي (مدة) (١) الاستتابة قولان:\nأصحهما: أنه يستتاب في الحال (٢).\nوالثاني: أنه يستتاب (ثلاثة أيام) (٣).\n(وروي) (٤) عن علي ﵁ أنه قال: يستتاب شهرًا.\nوقال الثوري: يستتاب ما رجي عوده.\nوفي استتابة السكران وجهان:\nأحدهما: يصح، ويستحب تأخيره (٥).\nوالثاني: أنه يجب التأخير (٦).\n_________\n(١) (مدة): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) فإن تاب وإلا قتل لحديث أم رومان، ولأنه استتابة من الكفر، فلم تتقدر بثلاث كاستتابة الحربي.\n(٣) (ثلاثة أيام): في أ، ب وفي جـ: ثلاثًا/ لحديث عمر ﵁، ولأن الردة لا تكون إلا عن شبهة، وقد لا يزول ذلك بالاستتابة في الحال، فقدر بثلاثة أيام، لأنه مدة قريبة يمكن فيها الارتياء، والنظر، ولهذا قدر به الخيار في البيع. (المهذب ٢: ٢٢٣).\n(٤) (وروي): في أ، ب وفي جـ: ويروى.\n(٥) لأنه تصح ردته، فصحت استتابته.\n(٦) لا تصح استتابته، ويجب التأخير، لأن ردته لا تكون إلا عن شبهة، ولا يمكن بيان الشبهة ولا إزالتها مع السكر. (المهذب ٢: ٢٢٣).","vol":"7","page":625},{"text":"وإذا تاب المرتد، (قبلت) (١) توبته، سواء كان كفره ممن يتظاهر به أهله، أو مما (يستتر به) (٢) أهله، كالزندقة، والتعطيل (٣).\nوقال أحمد، ومالك، وإسحاق: (لا تقبل) (٤) توبة الزنديق.\nوعن أبي حنيفة: روايتان.\nذكر في الحاوي: في وصف الإسلام، (أن) (٥) يأتي بالشهادتين، ويبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام، ويقر بالبعث والنشور، وفي التبري من كل دين خالف الإسلام، هل (يشترط) (٦)؟ ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه مستحب.\nوالثاني: أنه (شرط) (٧).\n_________\n(١) (قبلت): في أ، ب وفي جـ: قبل.\n(٢) (يستتر به): في جـ وفي أ: يستبشر به، وفي ب: يستتر.\n(٣) لما روى أنس ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، فإذا شهدوا أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، واستقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا، وأكلوا ذبيحتنا، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين).\nأخرجه الطبراني عن أنس، وقد اعتبره السيوطي من المتواتر (المجموع ١٨: ١٤).\nولأن النبي -ﷺ- كف عن المنافقين لما اظهروا من الإسلام مع ما كانوا يبطنون من خلافه، فوجب أن يكف عن المعطل والزنديق، لما يظهرونه من الإسلام (المهذب ٢: ٢٢٤).\n(٤) (لا تقبل): في أ، ب وفي جـ: لا يقبل.\n(٥) (إن): في ب، جـ وفي أ: بأن.\n(٦) (يشترط): في ب، جـ وفي أ: يشرط.\n(٧) (شرط): في أ، جـ وفي ب: يشترط.","vol":"7","page":626},{"text":"والثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي، والقاضي أبي حامد، أنه شرط في إسلام من (زعم) (١) أن محمدًا -ﷺ- نبي مبعوث إلى ولد إسماعيل، دون ولد إسحاق، وهو قول بعض اليهود، وليس بشرط في (الإسلام) (٢)، من (زعم) (٣) أنه ليس بنبي.\nوأما الإقرار بالبعث والنشور، فمستحب.\nفإن ارتد ثم أسلم (ثم ارتد ثم أسلم) (٤) وتكرر ذلك، قبل منه ويعزر (على ذلك) (٥).\nوقال (أبو) (٦) إسحاق: لا يقبل إسلامه إذا تكررت (ردته) (٧).\nإذا كان المرتد حرًا، فقتله إلى الإمام (٨)، وإن كان عبدًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز للمولى قتله (٩).\n_________\n(١) (زعم): في ب، جـ وفي أ: يزعم.\n(٢) (الإسلام): في أ، ب وفي جـ: إسلام.\n(٣) (زعم): في ب، جـ وفي أ: يزعم.\n(٤) (ثم ارتد ثم أسلم): في ب، جـ وساقطة من: أ.\n(٥) (على ذلك): في أ، ب وساقطة من: جـ.\n(٦) (أبو): في ب، جـ وساقطة من: أ.\n(٧ (ردته): في أ، جـ وفي: ب ردة.\n(٨) لأنه قتل يجب لحق اللَّه تعالى، فكان إلى الإمام، كرجم الزاني، فإن قتله غيره بغير إذنه عزر، لأنه افتات على الإمام (المهذب ٢: ٢٢٤).\n(٩) لأنه عقوبة تجب لحق اللَّه تعالى، فجاز للمولى إقامتها كحد الزنا.","vol":"7","page":627},{"text":"والثاني: (أنه) (١) لا يجوز.\nوفي زوال ملك المرتد ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه لا يزول، وهو اختيار المزني، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nوالثاني: وهو الأصح، أنه يزول، وهو قول مالك، فإن أسلم عاد ملكه (٣).\nوالثالث: أنه موقوف مراعى (٤)، وعلى هذا في ابتداء ملكه بالابتياع والاصطياد، الأقوال الثلاثة.\nومن أصحابنا من قال: في ملكه (قولان) (٥).\nأحدهما: أنه ثابت.\nوالثاني: أنه موقوف.\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من: جـ/ لا يجوز للمولى قتله، لأنه حق اللَّه ﷿، لا يتصل بحق المولى، فلم يكن للمولى فيه حق، بخلاف حد الزنا، فإنه يتصل بحقه في إصلاح ملكه. (المهذب ٢: ٢٢٤).\n(٢) لأنه لم يوجد أكثر من سبب يبيح الدم، وهذا لا يوجب زوال الملك عن ماله، كما لو قتل أو زنى.\n(٣) لما روى طارق بن شهاب أن أبا بكر الصديق ﵁ قال لوفد بزاخه وغطفان: نغنم ما أصبنا منكم، وتردون إلينا ما أصبتم منا، ولأنه عصم بالإسلام دمه وماله ثم ملك المسلمون دمه بالردة، فوجب أن يملكوا ماله بالردة.\n(٤) فإن أسلم حكمنا بأنه لم يزل ملكه، وإن قتل أو مات على الردة، حكمنا بأنه زال ملكه لأن ماله معتبر بدمه، ثم استباحة دمه موقوفة على توبته، فوجب أن يكون زوال ملكه على المال موقوفًا. (المهذب ٢: ٢٢٤).\n(٥) (قولان): في جـ وفي أ، ب: قولًا.","vol":"7","page":628},{"text":"(وإن) (١) قلنا: إن ملكه (باقي) (٢)، فإنه يفتقر إلى أن يحجر الحاكم عليه، فإن لحق بدار الحرب، حفظ الحاكم ماله (٣).\nوقال أبو حنيفة: يورث عنه (٤).\nفإن امتنعت الطائفة المرتدة بدار (الحرب) (٥)، فأتلفت في حال القتال نفسًا، (أو مالًا) (٦) ففيه طريقان:\nأحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وأكثر البغداديين في وجوب الضمان قولين كأهل البغي (٧).\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ: وإذا.\n(٢) (باقي): في أ، جـ وفي ب: باق.\n(٣) لأنه تعلق به حق المسلمين، وهو متهم في إضاعته، فحفظ كما يحفظ مال السفيه.\n(٤) قال المرغيناني ﵀: وإن مات أو قتل على ردته، انتقل ما اكتسبه في إسلامه إلى ورثته المسلمين، وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئًا، وعنه: أنه يرثه من كان وارثًا له عند الردة، ولا يبطل استحقاقه بموته، بل يخلفه وارثه، لأن الردة بمنزلة الموت، وعنه: أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت، لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه، كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض (الهداية ٢: ١٢٣).\n(٥) (الحرب): في أ، وساقطة من ب، جـ.\n(٦) (أو مالًا): في جـ وفي أ، ب: ومالًا.\n(٧) أصحهما: أنه لا يجب الضمان، لما روى طارق بن شهاب قال: جاء وفد بزاخة وغطفان إلى أبي بكر يسألونه الصلح، فقال: تدون قتلانا، وقتلاكم في النار، فقال عمر: إن قتلانا قتلوا على أمر اللَّه ليس لهم ديات، فتفرق الناس على قول عمر ﵁ (المهذب ٢: ٢٢٥).","vol":"7","page":629},{"text":"والثاني: وهو قول البصريين، أنه يجب الضمان عليها، قولًا واحدًا (١).\nوإن ارتد وله ولد صغير، (أو حمل) (٢) حكم بإسلامه، فإن بلغ ووصف الكفر، قتل (٣).\nوقال أبو العباس: فيه قول آخر، أنه لا يقتل، وليس بصحيح (٤).\nولا يجوز استرقاق المرتد (٥).\nوقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب، جاز استرقاقها.\nفإن ارتد الزوجان، (فحبلت) (٦) منه في حال الردة، وأتت بولد، كان محكومًا بكفره، وهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان:\nوقال أبو حنيفة: إن ولد في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه، (وإن ولد في دار الحرب، جاز استرقاقه) (٧).\n- وإذا قلنا: بجواز استرقاق ولد المرتد، فإذا بلغ ووصف الكفر، لم يقر عليه.\n_________\n(١) لأنه لا ينفذ قضاء قاضيهم، فكان حكمهم في الضمان حكم قاطع الطريق.\n(٢) (أو حمل): في أ، ب وفي جـ: وحمل.\n(٣) لأنه محكوم بإسلامه، وإنما أسقط الشافعي ﵀ القود بعد البلوغ للشبهة هو أنه بلغ ولم يصف الإسلام، ولهذا لو قتل قبل البلوغ، وجب القود.\n(٤) لأن الشافعي ﵀ قال: ولو بلغ فقتله قاتل قبل أن يصف الإسلام، لم يجب عليه القود. المهذب ٢: ٢٢٤.\n(٥) لأنه لا يسترق أبواه، فلم يسترق، ولأنه لا يجوز إقراره على الكفر.\n(٦) (فحبلت): في أ، ب وفي جـ: فحملت.\n(٧) (وإن ولد في دار الحرب، جاز استرقاقه): في أ، ب وساقطة من: جـ.","vol":"7","page":630},{"text":"فإن أكره على التلفظ بكلمة الكفر، ولم يقترن به نية كفر، ولا إيمان، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكون علي إسلامه.\nوالثاني: أنه يكون مرتدًا.","vol":"7","page":631},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-334>(فصل) (١) للسحر حقيقة، وله تأثير في إيلام الجسم </span>(٢)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (فصل): في أ، ب وغير واضحة في: جـ.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ﴾ ولو لم يكن للسحر حقيقة لما أمر بالاستعاذة من شره.\nوروت عائشة ﵂ قالت: (سحر رسول اللَّه -ﷺ- حتى أنه ليخيل إليه أنه قد فعل الشيء وما فعله) رواه البخاري في كتاب الطب بلفظ (كان رسول اللَّه -ﷺ- سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن) قال سفيان: وهذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا، فقال: (يا عائشة: أعلمت أن اللَّه قد أفتاني فيما استفتيه فيه، أتاني رجلان، فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل، قال مطبوب، قال ومن طبه؟ قال: لبيد بن عاصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقًا، قال: وفيم؟ قال في مشط ومشاطة. قال: وأين؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان) قالت: فأتى البئر حتى استخرجه فقال: (هذه بئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن نخلها رؤوس الشياطين) قال: =","vol":"7","page":632},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= فاستخرج، فقلت: أفلا تنشرت؟ فقال: (أما اللَّه فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرًا) السنن الكبرى ٨: ١٣٥.\nوروى مسلم، وأحمد عنها: قالت: لبث النبي -ﷺ- ستة أشهر يرى أنه يأتي النساء ولا يأتي، فأتاه ملكان وذكر تمام الحديث.\nوقال ابن جرير: أن جبريل جاء إلى النبي -ﷺ- فقال: اشتكيت يا محمد؟ فقال: نعم، فقال: باسم اللَّه أرقيك من كل داء يؤذيك، ومن شر كل حاسد وعين واللَّه يشفيك.\nوقال المفسر الثعلبي: قال ابن عباس وعائشة ﵄: كان غلام من اليهود يخدم رسول اللَّه -ﷺ-، فدبت إليه اليهود، فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبي -ﷺ- وعدة من أسنان مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها، وكان الذي تولى ذلك رجل منهم يقال له ابن أعصم، ثم دسها في بئر لبني زريق يقال له: ذروان، فمرض رسول اللَّه -ﷺ-، وانتشر شعر رأسه، ولبث ستة أشهر، يرى أنه يأتي النساء، ولا يأتيهن، وجعل يذوب ولا يدري ما عراه، فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان، فجلس أحدهما عند رأسه، والآخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه ما بال الرجل؟ قال: طب، قال: وما طب؟ قال: سحر، قال: ومن سحره؟ قال لبيد ابن الأعصم اليهودي، قال: وبم طبه؟ قال: بمشط ومشاطة، قال: وأين هو؟ قال: في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان، والجف: قشر الطلع، والراعوفة: حجر في أسفل البئر ناتيء يقوم عليه الماتح، فانتبه رسول اللَّه -ﷺ- مذعورًا وقال: يا عائشة: أما شعرت أن اللَّه أخبرني بدائي، ثم بعث رسول اللَّه -ﷺ- عليًا والزبير، وعمار بن ياسر، فنزحوا ماء البئر كأنه نقاعة الحناء، ثم رفعوا الصخرة، وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطة رأسه، وأسنان من مشطه، وإذا فيه وتر معقود فيه إثنا عشر عقدة، مغروزة بالأبر، فأنزل اللَّه تعالى السورتين، فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة، ووجد رسول اللَّه -ﷺ- خفة حين انحلت العقدة الأخيرة، فقام كأنما نشط من عقال، وجعل جبريل ﵇ يقول: بإسم اللَّه أرقيك من كل شيء يؤذيك، من حاسد، وعين اللَّه تشفيك، فقالوا: يا رسول اللَّه: أفلا نأخذ =","vol":"7","page":633},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الخبيث نقتله؟ فقال رسول اللَّه -ﷺ-: أما أنا فقد شفاني اللَّه، وأكره أن يثير على الناس شرًا.\nقال ابن كثير: هكذا أورده بلا إسناد، وفيه غرابة، وفي بعضه نكارة شديدة، ولبعضه شواهد. (المجموع ١٨: ٢٤ - ٢٥).\nوروى النسائي عن عقبة بن عامر أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: إن الناس لم يتعوذوا بمثل هذين، ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾.\nوطريق أخرى عنه قال: كنت أمشي مع رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا عقبة قل. قلت: ماذا أقول، فسكت عني ثم قال: قل، قلت ماذا أقول يا رسول اللَّه قال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾ فقرأتها حتى أتيت على آخرها، ثم قال رسول اللَّه -ﷺ- عند ذلك (ما سأل سائل بمثلها ولا استعاذ مستعيذ بمثلها).\nومن طريق ثالث عن أبي عبد اللَّه بن عابس الجهني: أن النبي -ﷺ- قال له: يا بن عابس: ألا أدلك -أو ألا أخبرك- بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون، قال: بلى يا رسول اللَّه، قال: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ﴾، و﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ هاتان السورتان.\nومن طريق رابع عن عبد اللَّه الأسلمي -هو ابن أنس- أن رسول اللَّه -ﷺ- وضع يده على صدره ثم قال: قل، فلم أدر ما أقول، ثم قال لي: (قل)، قلت: ﴿هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثم قال لي قل: قلت ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ حتى فرغت منها، ثم قال لي قل قلت: ﴿أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ حتى فرغت منها، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: هكذا فتعوذوا، وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط\".\nوقال الإمام مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة: (أن رسول اللَّه كان: إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث فيهما، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه بالمعوذات، وأمسح بيده عليه رجاءً بركتها). صحيح البخاري ٣: ٢٣، رواه البخاري عن عبد اللَّه بن يوسف، ومسلم: عن يحيى بن يحيى، وأبو داود عن القعنبي، والنسائي عن قتيبة، وابن ماجة: من حديث معن، وبشر بن عمر ثمانيتهم عن مالك به.\n(المجموع ١٨: ٢٣ - ٢٥).","vol":"7","page":634},{"text":"وقال أبو جعفر الأسترباذي (١)، (والمغربي) (٢) من أهل الظاهر: لا حقيقة له، ولا يؤثر في الجسم.\nوتعلم السحر وتعليمه حرام (٣)، فإن تعلمه أو علمه، ولم يعتقد إباحته، لم يكفر، (ولم يحل قتله) (٤).\nوحكي في الحاوي عن أبي حنيفة ومالك: أنه يكفر بذلك، ويجب قتله، ولا تقبل توبته كالزنديق.\nوحكي عن أحمد، وإسحاق: أنه لا يكفر (٥)، ولكن يجب قتله.\nوإن اعتقد إباحته، كفر (٦).\n_________\n(١) أبو جعفر الأسترباذي: مجتهد، إمامي، من أهل استرباذ، نشأ في كربلاء، ونزل بطهران، وتوفي بها، له كتب منها: (مدائن العلوم)، نحو وأدب، وأصل الأصول، وتحفة العراق في الأخلاق، (الأعلام للزركلي ٢: ١٢٢).\n(٢) (والمغربي): في أ، جـ وفي ب: والمقربين.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ البقرة: ١٠٢، فذمهم على تعليمه، ولأن تعلمه يدعو إلى فعله، وفعله محرم، فحرم ما يدعو إليه.\n(٤) (ولم يحل قتله): في أ، ب وفي جـ: ولم يجب قتله.\n(٥) لما روى جندب بن عبد اللَّه عن النبي -ﷺ- أنه قال: (حد الساحر ضربه بالسيف) أخرجه الترمذي والحاكم عن جندب (المغني لابن قدامة: ٣٠ - ٣١).\n(٦) لأنه كذب اللَّه تعالى في خبره، ويقتل كما يقتل المرتد (المهذب للشيرازي ٢: ٢٢٥).","vol":"7","page":635},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-335>باب صول الفحل </span>(١)\nإذا صال عليه رجل يقصد (نفسه) (٢)، فهل يجب عليه الدفع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجب عليه الدفع، كما يجب (عليه) (٣) الدفع عن زوجته.\n_________\n(١) صال الفحل يصول: إذا وثب، والمصاولة المواثبة، وذلك مثل أن يعدو على الناس ويقتلهم./ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٢٢٥.\n(٢) (نفسه): في ب وساقطة من أ، جـ/ من قصده رجل في نفسه، أو ماله، أو أهله بغير حق، فله أن يدفعه، لما روى سعيد بن زيد: أن النبي -ﷺ- قال: من قاتل دون أهله أو ماله فقتل فهو شهيد/ أخرجه البخاري عن ابن عمر (من قتل دون ماله فهو شهيد، ابن ماجة، والترمذي، سنن ابن ماجه ٢: ٨٦١.\nومن طريق آخر لابن ماجة عن ابن عمر: (من أتى عند ماله فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد وفي إسناده يزيد بن سنان التميمي وأبو فروة الرهاوي ضعيفان/ المجموع ١٨: ٣٠. سنن ابن ماجه ٢: ٨٦١.\n(٣) (عليه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.","vol":"7","page":636},{"text":"والثاني: لا يجب عليه الدفع عن زوجته (١).\nوإن صالت عليه بهيمة، ولم تندفع إلا بالقتل، (جاز له) (٢) قتلها، ولا ضمان عليه (٣)، وبه قال مالك وأحمد، وعند مالك في المضطر كذلك. (٤)\nوقال أبو حنيفة: يجب عليه ضمان قيمتها لصاحبها (٥)، وكذا قال: إذا صال عليه صبي، أو مجنون.\nفإن اطلع رجل أجنبي على أهله في بيته، فله أن يفقأ عينه (٦).\n_________\n(١) (والثاني: لا يجب عليه الدفع عن زوجته): في جـ وساقطة من أ، ب لأن عثمان ﵁، لم يدفع عن نفسه، ولأنه ينال به الشهادة إذا قتل فجاز له ترك الدفع لذلك/ المهذب ٢: ٢٢٦.\n(٢) (جاز له): في أ، ب وفي جـ كان له.\n(٣) لأنه إتلاف بدفع جائز، فلم يضمن، كما لو قصده آدمي فقتله للدفع.\n(٤) لأنه أتلف مال غيره لإحياء نفسه، فكان عليه ضمانه كالمضطر إلى طعام غيره إذا أكله/ المغني لابن قدامة ٩: ١٨١.\n(٥) يجوز قتلهما، ويضمنها، لأنهما لا يملكان إباحة أنفسهما، ولذلك لو ارتدا لم يقتلا.\n(٦) لما روى سهل بن سعد قال: اطلع رجل من حجر في حجرة رسول اللَّه -ﷺ- ومع النبي -ﷺ- مدرًا يحك به رأسه، فقال النبي -ﷺ- (لو أعلم أنك تنظر لطعنت به عينك، إنما جعل الأستئذان من أجل البصر)، رواه البخاري ومسلم صحيح البخاري ٤: ٨٨ في الاستئذان. وفي رواية للبخاري في الديات: (عن حميد أن رجلًا اطلع في بيت النبي فسدد إليه مشقصًا، فقلت: من حدثك بهذا قال أنس بن ما ذكر/ المجموع ١٨: ٣٨. وأنظر صحيح البخاري ٤: ١٩٢.","vol":"7","page":637},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجوز له ذلك (١).\nوهل له أن يصيبه قبل أن ينهاه بالكلام؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز، وهو اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي (أبي حامد) (٣) المروروذي.\nوالثاني: لا يجوز (٣).\nفإن كان المطلع من ذوي المحارم الذين يجري بينهم القصاص، ففي جواز رميهم وجهان:\nأحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد أنه يجوز.\nوالثاني: وهو قول (الشيخ) (٤) أبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يجوز.\nفإن أراد (ذو) (٥) المحرم دخول الدار، ولم يكن ساكنًا معهم فيها، والباب مفتوح ففي وجوب الاستئذان وجهان:\nأحدهما: يجب عليه الاستئذان.\nوالثاني: لا يجب (عليه) (٦) الاستئذان، ويجب الإشعار بالنحنحة، وشدة الوطء. وإن نظر إلى داره من باب مفتوح، وأطال النظر، فهل يجوز له رميه؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) لأنه لو دخل منزله ونظر فيه، أو نال من امرأته ما دون الفرج، لم يجز قلع عينه فمجرد النظر أولى./ المغني لابن قدامة ٩: ١٨٦.\n(٢) (أبي حامد): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب/ للخبر.\n(٣) كما لا يجوز إصابة من يقصد نفسه بالقتل إذا اندفع بالقول.\n(٤) (الشيخ): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٥) (ذو): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (عليه): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"7","page":638},{"text":"أحدهما: يجوز له رميه (١).\nوالثاني: لا يجوز، وهو قول أبي القاسم (الصيمري) (٢).\n(ذكر في الحاوي): (٣) (إذا) (٤) وجد رجلًا على امرأته يزني بها، دفعه بالقتل، (وفيه) (٥) وجهان:\nأحدهما: أنه (قتل دفع) (٦).\nوالثاني: أنه قتل حد.\nفإن وجد قتيل في داره، فادعى أنه دخل عليه بسيف مشهور، أو قوس موتور (فقتله) (٧) ليدفعه عن نفسه، وأقام بينة (تصفه) (٨) في دخوله، فإن ذكرت البينة، أنه أراده بذلك فلا قود (عليه) (٩)، وإن لم (تقل) (١٠) البينة ذلك.\n_________\n(١) لأنه مفرط في الاطلاع، فأشبه إذا اطلع من ثقب.\n(٢) (الصيمري): في ب وفي جـ البصري وفي المهذب العمري/ لأن صاحب الدار مفرط في فتح الباب وتوسعة الكوة.\n(٣) (ذكر في الحاوي): في أ، ب وفي جـ ذكره في الحاوي.\n(٤) (إذا): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٥) (وفيه): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٦) (قتل دفع): في أ، جـ وفي ب دفع قتل.\n(٧) (فقتله): في أ، جـ وفي ب فقتل.\n(٨) (تصفه): في ب وفي أيصفه، وفي جـ بصفته.\n(٩) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(١٠) (تقل): في أ، جـ وفي ب تقام.","vol":"7","page":639},{"text":"فقد ذكر الشيخ أبو حامد: أنه (تقبل) (١) منه هذه الدعوى، (ويسقط عنه القود، والدية) (٢).\n(وذكر في الحاوي: (أنه) (٣) عندي يسقط القود، دون الدية) (٤).\nوإن أفسدت ماشيته زرع غيره، ولم يكن معها، فلا ضمان عليه (إن) (٥) كان بالنهار، وإن كان بالليل، وجب عليه الضمان (٦).\nوقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه بحال.\nإذا لم (تكن) (٧) يده عليها، (وإن كثرت) (٨) المواشي بالنهار حتى عجز أرباب الزروع عن حفظها ففي وجوب الضمان وجهان:\nأحدهما: أنه يجب.\n_________\n(١) (تقبل): في ب، جـ وفي أيقبل.\n(٢) (ويسقط عنه القود، والدية): في أوفي ب يسقط عنه القود، والدية ساقطة. وفي جـ ويسقط القود دون الدية.\n(٣) (أنه): في أوساقطة من جـ.\n(٤) (وذكر في الحاوي؛ أنه عندي يسقط القود دون الدية): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (إن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٦) لما روى حزام ابن سعد بن محيصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط قوم فأفسدت زرعا فقضى النبي -ﷺ- أن على أهل الأموال حفظ أموالهم بالنهار وعلى أهل المواشي ما أصابت مواشيهم بالليل، أخرجه أبو داود في البيوع، وابن ماجة في كتاب الأحكام ٢: ٧٨١ المجموع ١٨: ٤١.\n(٧) (تكن): في ب، جـ وفي أيكن.\n(٨) (وإن كثرت): في ب، جـ وفي أوكثرت.","vol":"7","page":640},{"text":"والثاني: لا يجب، فعلى هذا لو أحرز أرباب المواشي مواشيهم (بالليل) (١) فغلبتهم ونفرت ورعت الزروع، ففي وجوب الضمان وجهان، حكاهما ابن أبي هريرة.\nإذا مرت بهيمة رجل بجوهرة آخر، فابتلعتها وهو (معها)، ضمنها.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: إن كانت شاة، لم يضمن (٢).\nإذا عض رجل يد رجل، (فلم) (٣) يمكنه (تخليصها) (٤)، فجذبه يده، فسقطت ثناياه، لم يجب عليه الضمان (٥).\nوحكي عن مالك، وابن أبي ليلى أنهما قالا (٦): يجب عليه الضمان، وهو خلاف السنة (٧).\n_________\n(١) (بالليل): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) (معها): في أ، جـ وفي ب معه/ لأن فعلها منسوب إليه.\n(٣) وإن كان بعيرًا ضمن، لأن العادة في البعير أنه يضبط، وفي الشاة أن ترسل، وهذا فاسد، لأنه يبطل بإفساد الزرع، لأنه لا فرق فيه بين الجميع/ المهذب ٢: ٢٢٧.\n(٤) (فلم): في أ، ب وفي جـ ولم.\n(٥) (تخليصها): في جـ وفي أ، ب تخلصها.\n(٦) لما روى عمران بن الحصين قال: قاتل يعلى بن أمية رجلًا، فعض يد صاحبه، فانتزع يده من فيه فنزع ثنيته، فاختصما إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: بعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية له، رواه البخاري، وأحمد، ومسلم، والنسائي/ المجموع ١٨: ٣٠/ النسائي ٨: ٢٨.\n(٧) لقول النبي -ﷺ-: في السن خمس من الإبل.","vol":"7","page":641},{"text":"إذا كان مع الدابة سائق، وقائد، فأتلفت شيئًا، وجب عليهما ضمانة نصفين، وإن كان على الدابة راكب، ومعها قائد، (أو) (١) سائق، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الضمان عليهما نصفين.\nوالثاني: أن الضمان على الراكب (٢).\nفإن (ربط) (٣) دابته، وضبطها، فاسترسلت من غير تفريط من جهته (وأتلفت) (٤) مالا، أو إنسانًا ففي وجوب الضمان وجهان:\nأصحهما: أنه لا ضمان عليه.\nوالثاني: عليه الضمان.\nفإن وقف (الدابة) (٥) بفناء داره في طريق واسع، وهي غير (متعشية) (٦)، فأتلفت شيئًا ففي وجوب الضمان وجهان، حكاهما في الحاوي.\nفإن كان له سنور معروف بأكل الطيور، فأرسله فأكل الطيور، وجب عليه الضمان، ليلًا كان أو نهارًا (٧).\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٢) أنظر مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٤: ٢٠٤.\n(٣) (ربط): في ب، جـ وفي أركب.\n(٤) (وأتلفت): في أ، ب وفي جـ فأتلفت.\n(٥) (الدابة): في أ، ب وفي جـ دابة.\n(٦) (متعشية): في جـ وفي أمسعية، وفي ب مشفية.\n(٧) لأن مثل هذه ينبغي أن تربط ويكفي شرها، وكذا كل حيوان مولع بالتعدي كالجمل، والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب وإتلافها.\nوالوجه الثاني: لا يضمن ليلًا ولا نهارًا، لأن العادة لم تجر بربطها/ مغني المحتاج ٤: ٢٠٧.","vol":"7","page":642},{"text":"قال أبو علي الطبري: (فإن) (١) لم يكن معروفًا بذلك، فلا ضمان عليه، لأن العادة إرسال السنانير.\n(وإن) (٢) كان معه كلب عقور فأرسله، فأتلف شيئًا، وجب عليه ضمانه (٣)، فإن كان في داره كلب عقور، فأكره رجلًا على الدخول إلى داره، فلم يتصل التلف بالإكراه، ففي استصحاب حكمه وجهان.\nأحدهما: أنه يضمنه، كما لو اتصل الإتلاف بالإكراه.\n_________\n(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ إن.\n(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٣) أي وجب على صاحبه ضمان ما أتلفه، لأنه مفرط باقتنائه إلا أن يدخل إنسان داره بغير إذنه، فلا ضمان فيه، لأنه متعدٍ بالدخول متسبب بعدوانه إلى عقر الكلب له. المغني لابن قدامة ٩: ١٨٩.","vol":"7","page":643},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-336>كتاب السير </span>(١)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-337>الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية </span>(٤)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) السير: جمع سيرة وهو الطريق يقال: سار بهم سيرة حسنة، ويقال: هم على سيرة واحدة، أي على طريقة واحدة/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٢٢٧.\n(٢) الجهاد: مشتق من الجهد وهو المشقة، يقال: أجهد دابته، إذا حمل عليها في السير فوق طاقتها، وقيل: هو المبالغة واستفراغ ما في الوسع، يقال: جهد الرجل في كذا أي جد فيه وبالغ، ويقال: اجهد جهدك في هذا الأمر، أي أبلغ غايتك. وقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ سورة الحج واقسموا باللَّه جهد أيمانهم، أي بالغوا في اليمين واجتهدوا فيها.\n(٣) والدليل عليه: قوله ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ سورة البقرة/ ٢١٦؛ وقوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ سورة التوبة/ ٤١.\n(٤) أي إذا قام به من فيه كفاية، سقط الفرض عن الباقين، لقوله ﷿: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً =","vol":"7","page":644},{"text":"وحكى عن سعيد بن المسيب: أنه فرض على الأعيان.\nفإن كان (عدد) (١) العدو أكثر من عدد أهل الثغر، لم يسقط الفرض عن المسلمين بأهل الثغر، وعلى الإمام أن يمدهم بمن تقوم به الكفاية، (وإن) (٢) كان عدد العدو (مثلي) (٣) أهل الثغر، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسقط بهم الغرض.\nوالثاني: أنه لا يسقط.\nوالعذر المسقط لفرض الجهاد، إذا طرأ بعد التقاء الزحفين) (٤)\n- فإن كان في نفسه كالمرض، والعرج.\nفالذي حكاه القاضي أبو الطيب ﵀: أنه ليس له الرجوع وذكر الشيخ أبو حامد: أن له الرجوع.\n- وإن كان (له) (٥) العذر في غيره كرجوع الوالدين، وصاحب الدين، ففيه قولان:\n_________\n= وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ سورة النساء/ ٩٥، وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم، ولو كان فرضًا على الجميع، لما فضل بين من فعل، وبين من ترك، ولأنه وعد الجميع بالحسنى، فدل على أنه ليس بفرض على الجميع/ المهذب ٢: ٢٢٨.\n(١) (عدد): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) (مثلي): في أ، جـ وفي ب مثل.\n(٤) (الزحفين): في ب، جـ وفي أالرجفين.\n(٥) (له): في أوساقطة من ب، جـ.","vol":"7","page":645},{"text":"أحدهما ليس له الرجوع.\nوالثاني: له الرجوع.\nالدين المؤجل، هل يمنع وجوب الجهاد؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز أن يجاهد (بغير إذنه) (١).\nوالثاني: أنه لا يجوز إلا بإذن صاحب الدين (٢).\nفإن كان له أب (وجد) (٣) أو أم (وجدة) (٤)، فهل يعتبر رضاء الجد والجدة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يعتبر.\nوالأصح: أنه يعتبر.\nوإن كان أبواه مملوكين، فهل يعتبر (إذنهما) (٥)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يعتبر.\nوالثاني: يعتبر.\nويكره أن يقتل ذا رحم محرم من الكفار (٦)، وفيمن ليس بمحرم من ذوي الأرحام، كبني الأعمام وجهان:\n_________\n(١) (بغير إذنه): في أ، ب وفي جـ من غير إذنه/ كما يجوز أن يسافر بغير الجهاد.\n(٢) لأنه يتعرض للقتل طلبًا للشهادة، فلا يؤمن أن يقتل فيضيع دينه.\n(٣) (وجد): في أ، جـ وفي ب أوجد.\n(٤) (وجدة): في أ، جـ وفي ب أوجدة.\n(٥) (إذنهما): في ب، جـ وفي أاذنها.\n(٦) لأن رسول اللَّه -ﷺ- منع أبا بكر ﵁ من قتل ابنه.","vol":"7","page":646},{"text":"أحدهما: أنه لا يكره له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.\nوالثاني: (أنه يكره) (١).\nإذا أراد أن يستعين بمشرك، وكان حسن الرأي في المسلمين، جاز له ذلك، وإن كان بأجره.\nوحكي في الحاوي عن مالك وأبي حنيفة: أنه لا يجوز أن يستعين بمشرك على قتال المشركين وفي القدر الذي يستأجره به (وجهان) (٢):\nأحدهما: أنه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل.\nوالثاني: وهو المذهب أنه يجوز.\nفإن حضر المشرك، ولم يقاتل، فهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يستحق.\nوالثاني: (أنه) (٣) يستحق بالحضور.\n(ذكر) (٤) في الحاوي. أنهم إن لم يقاتلوا لتعذر القتال بانهزام العدو، (استحقوا) (٥) الأجرة وإن لم يقاتلوا مع الحاجة إليهم، سقط من الأجرة بقسطه (مما يتقسط) (٦) عليه الأجرة، (فيه) (٧) وجهان:\n_________\n(١) (أنه يكره): في ب، جـ وفي أأنه لا يكره.\n(٢) (وجهان): في أ، ب وفي جـ فيه وجهان.\n(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (ذكر): في ب، جـ وفي أوذكر.\n(٥) (استحقوا): في ب، جـ وفي أواستحقوا.\n(٦) (مما يتقسط): في أ، جـ وفي ب وفيما يسقطه.\n(٧) (فيه): في ب وفي أ، جـ وفيه.","vol":"7","page":647},{"text":"أحدهما: أنها (تتقسط) (١) على المسافة من بلد الإجارة في دار الإسلام إلى موضع الوقعة من دار الحرب على القتال.\nوالثاني: أنها (تتقسط) (٢) على مسافة سيره في دار الحرب إلى موضع القتال، وعلى القتال دون مسافة سيره في دار الإسلام.\nفإن كان في مقابلة كل مسلم مشركان، تعينت المصابرة (٣)، وإن غلب على ظنهم أنهم يقتلون إن (ثبتوا) (٤) ففيه وجهان:\nأحدهما: أن لهم أن يولوا.\nالثاني: ليس لهم ذلك، وهو الصحيح (٥).\nفإن كان في مقابلة كل مسلم ثلاثة من المشركين، أو أكثر، لم تجب عليهم المصابرة. فإن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون أن ثبتوا، فالأفضل أن يثبتوا (٦)، وإن غلب على ظنهم أنهم يهلكون، ففيه وجهان.\nأحدهما: أنه يلزمهم أن ينصرفوا (٧).\n_________\n(١) (تتقسط): في أوفي ب ستسقط وفي جـ تقسط.\n(٢) (تتقسط): في أ، ب وفي جـ تقسط.\n(٣) لما روى عطاء عن ابن عباس ﵁ أنه قال: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فلم يفر. .\n(٤) (ثبتوا): في جـ وفي ب يثبتوا.\n(٥) (وإن غلب على ظنهم أنهم يقتلون إن ثبتوا ففيه وجهان): في ب، جـ وفي أفإن غلب على ظنه أنه يقتل إن ثبت ففيه وجهان: أحدهما أن له أن يولوا، والثاني: ليس لهم ذلك، وهو الصحيح.\n(٦) حتى لا ينكسر المسلمون.\n(٧) لقوله ﷿: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ سورة البقرة/ ١٩٥.","vol":"7","page":648},{"text":"والثاني: أنه يستحب أن ينصرفوا (١).\nوإن لقي رجل من المسلمين رجلين من المشركين في غير حرب، (فطلباه) (٢)، ولم يطلبهما فله أن يولي (٣)، (وإن) (٤) طلبهما ولم يطلباه ففيه وجهان:\nأحدهما: أن له أن يولى عنهما (٥).\nوالثاني: أنه يحرم عليه (ذلك) (٦) (ذكره في الحاوي) (٧).\nفإن دخل العدو بلاد الإسلام، فيتعين على كافة المسلمين، فرض القتال إذا لم يكن في أهل تلك البلاد قدرة على دفعهم (وإن كان لهم قدرة على دفعهم) (٨)، لم يسقط بهم (فرض) (٩) الكفاية عن كافة\n_________\n(١) ولا يلزمهم، لأنهم إن قتلوا فازوا بالشهادة.\n(٢) (فطلباه): في أ، جـ وفي ب وطلباه.\n(٣) أن يولي عنهما، لأنه غير متأهب للقتال.\n(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٥) لأن فرض الجهاد في الجماعة دون الانفراد.\n(٦) (ذلك): في أ، جـ وساقطة في ب/ أي أن يولي عنهما، لأنه مجاهد لهما فلم يول عنهما، كما لو كان مع جماعة/ المهذب ٢: ٢٣٤.\n(٧) (ذكره في الحاوي): في أ، جـ وفي ب ذكر في الحاوي ذلك.\n(٨) (وإن كان لهم قدرة على دفعهم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٩) (فرض): في أ، ب وساقطة من جـ/ ومعناه: أن النفير يعم جميع الناس، ممن كان من أهل القتال حين الحاجة إلى نفيرهم، لمجيء العدو إليهم، ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ المكان والأهل والمال ومن يمنعه الأمير من الخروج، أو من لا قدرة له على الخروج أو القتال، وذلك لقول اللَّه تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ سورة التوبة/ ٤١، وقول النبي -ﷺ-: =","vol":"7","page":649},{"text":"المسلمين ما كان (العدو) (١) باقيًا في دارهم، وهل يصير فرض قتالهم متعينًا على سائر المسلمين؟ فيه (وجهان) (٢).\nوفي قتل الراهب، والشيخ الفاني إذا لم يكن (له رأي) (٣) قولان:\nأحدهما: أنه لا يجوز قتله، وهو قول أبي حنيفة، ومالك. (٤).\nوالثاني: يجوز قتله (٥).\nفإن تترسوا بأطفالهم ونسائهم (٦)، وكان في غير حال الحرب، ففيه قولان:\n_________\n= إذا استنفرتم فانفروا. وقد ذم اللَّه تعالى الذين أرادوا الرجوع إلى منازلهم يوم الأحزاب فقال تعالى: ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ سورة الأحزاب/ ١٣، ولأنهم إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين، فوجب على الجميع فلم يجز لأحد التخلف عنه/ المغني لابن قدامة ٩: ٢١٣.\n(١) (العدو): في ب، جـ وفي أالعذر.\n(٢) (وجهان): في أ، ب وفي جـ وجهين.\n(٣) (له رأي): في أ، ب وفي جـ ذا رأي.\n(٤) لما روى أن أبا بكر الصديق ﵁ قال ليزيد بن أبي سفيان، وعمرو بن العاص، وشرحبيل بن حسنة: لما بعثهم إلى الشام، لا تقتلوا الولدان، ولا النساء، ولا الشيوخ وستجدون أقوامًا حبسوا أنفسهم على الصوامع، فدعوهم وما حبسوا له أنفسهم، ولأنه لا نكاية له في المسلمين، فلم يقتل بالكفر الأصلي كالمرأة.\n(٥) لقوله ﷿: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ سورة التوبة/ ٥، ولأنه ذكر مكلف حربي فجاز قتله بالكفر كالشاب/ المهذب ٢: ٢٣٥.\n(٦) فإن كان في حال التحام الحرب، جاز رميهم ويتوقى الأطفال، والنساء، لأنا لو تركنا رميهم، جعل ذلك طريقًا إلى تعطيل الجهاد، وذريعة إلى الظفر بالمسلمين.","vol":"7","page":650},{"text":"أحدهما: أنه يجوز (رميهم) (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nإذا لم يحتج إلى تخريب ديارهم، وقطع أشجارهم، وغلب على ظنه، أن الدار تصير لنا، ففي جواز قطعها وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجوز (٣).\nوالثاني: (يجوز) (٤)، والأولى أن (لا يفعل) (٥) ذلك.\nوقال مالك: لا بأس بذلك بكل حال.\n_________\n(١) (رميهم): في ب، جـ والمهذب وفي أأمنهم/ لأن ترك قتالهم يؤدي إلى تعطيل الجهاد.\n(٢) لا يجوز رميهم، لأنه يؤدي إلى قتل أطفالهم، ونسائهم من غير ضرورة. وإن تترسوا بمن معهم من أسارى المسلمين، فإن كان ذلك في حال التحام الحرب، جاز رميهم، ويتوقى المسلم لما ذكرنا، وإن كان في غير حال النظام الحرب، لم يجز رميهم قولًا واحدًا، والفرق بينهم وبين أطفالهم ونسائهم. أن المسلم محقون الدم لحرمة الدين، فلم يجز قتله من غير ضرورة، والأطفال والنساء حق دمهم، لأنهم غنيمة للمسلمين، فجاز قتلهم من غير ضرورة.\nوأن تترسوا بأهل الذمة، ويمن بيننا وبينهم أمان، كان الحكم فيه كالحكم فيه إذا تترسوا بالمسلمين، لأنه يحرم قتلهم، كما يحرم قتل المسلمين/ المهذب للشيرازي ٢: ٢٣٥.\n(٣) لأنها تصير غنيمة، فلا يجوز اتلافها.\n(٤) (يجوز): في ب، جـ وفي ألا يجوز.\n(٥) (لا يفعل): في ب، جـ وفي أيفعل/ لما روى ابن عمر ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- حرق علي بني النضير، وقطع البويرة، / نيل الأوطار ٧: ٢٦٤. فأنزل اللَّه ﷿: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ سورة الحشر/ ٥.","vol":"7","page":651},{"text":"ولا يصح الأمان، إلا من (مسلم) (١)، بالغ، عاقل، مختار (٢)، فأما الصبي والمجنون، فلا يصح أمانهما (٣).\nوقال مالك، وأحمد: يصح أمان الصبي المراهق.\nويصح أمان العبد (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون مأذونًا له في القتال (٥).\nفإن أمن الكفار مسلمًا بينهم، ولم يستأمنوه، ففيه وجهان:\nأظهرهما: أنهم منه في أمان.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: لا أمان لهم (منه) (٦).\nفإن أمن (أسيرًا لم يصح أمانه) (٧).\nوحكي عن الأوزاعي أنه قال: يصح أن يؤمن الأسير.\n_________\n(١) (مسلم): في ب، جـ وفي أكل مسلم.\n(٢) لما روي عن علي كرم اللَّه وجهه أنه قال: ما عندي شيء إلا كتاب اللَّه ﷿ وهذه الصحيفة عن النبي -ﷺ-: أن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين/ السنن الكبرى ٩: ٩٤، فعند مسلم عن أبي هريرة، والبخاري عن أنس.\n(٣) لأنه عقد، فلم يصح منهم كسائر العقود.\n(٤) لما روي عبد اللَّه ابن عمرو أن النبي -ﷺ- قال: يجبر على المسلمين أدناهم أخرجه أبو داود والنسائي، وابن ماجه، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه وابن حبان.\n(٥) لأنه لا يجب عليه الجهاد، فلا يصح أمانة كالصبي، ولأنه مجلوب من دار الكفر، فلا يؤمن أن ينظر لهم في تقديم مصلحتهم./ المغني لابن قدامة ٩: ٢٤١.\n(٦) (منه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٧) (أسيرًا لم يصح أمانه): في ب، جـ وفي أ (أسيرًا في يد الكفار، لم يصح أمانه، / لأنه يبطل ما ثبت للإمام فيه من الخيار بين القتل، والاسترقاق، =","vol":"7","page":652},{"text":"فإن كان المسلم أسيرًا (في يد الكفار) (١)، فأمن مشركًا.\nفقد قال الشيخ أبو حامد: يصح أمانه.\nقال صاحب الحاوي: وعندي أن أمانه معتبر بحال من أمنه، فإن كان في أمان (من) (٢) المشرك.\nصح أمانه لذلك المشرك، وإن لم يكن في أمان منه، لم يصح أمانه (له) (٣).\n(فإن) (٤) أسر حر بالغ، عاقل، فالإمام فيه بالخيار بين المن والفداء، والقتل والاسترقاق (على سبيل المصلحة) (٥).\n_________\n= والفداء، وإن قال: كنت أمنته قبل الأسر، لم يقبل قوله، لأنه لا يملك عقد الأمان في هذه الحال، فلم يقبل إقراره به/ المهذب ٢: ٢٣٦.\n(١) (في يد الكفار): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) (من): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٥) (على سبيل المصلحة): في ب، جـ وفي أساقطة.\n- فإن رأى القتل قتل لقوله ﷿: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ ولأن النبي -ﷺ- قتل يوم بدر ثلاثة من المشركين من قريش: (مطعم بن عدي والنضر بن الحارث، وعقبة بن معيط، وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي، وقتل يوم الفتح ابن خطل) في مراسيل أبي داود عن سعيد بن جبير. وقال الحافظ في التلخيص وفي قوله المطعم بن عدي تحريف، والصواب طعيمة بن عدي، وأخرجه ابن أبي شيبة، ووصله الطبراني في الأوسط بذكر ابن عباس، والبيهقي من طريق سعيد بن المسيب بهذه القصة مطولًا وفي إسناده الواقدي/ المجموع ١٨: ٨٩ السنن الكبرى ٩: ٦٥. =","vol":"7","page":653},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجوز المن والمفاداة، ويجوز القتل (على سبيل المصلحة) (١) والاسترقاق.\nوقال أبو يوسف، ومحمد: لا يجوز المن، وتجوز المفاداة، والقتل والاسترقاق.\nفإن اختار أن يسترقه، وكان من عبدة الأوثان، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنه لا يجوز استرقاقه (٢).\n_________\n= - وإن رأى المنّ عليه جاز، بقوله ﷿: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ ولأن النبي -ﷺ- (منّ على أبي عزة الجمحي، ومنّ على ثمامة الحنفي، ومنّ على أبي العاص بن الربيع)، أخرجه البيهقي من طريق سعيد بن المسيب مطولًا، السنن الكبرى ٩: ٦٥، والمجموع ١٨: ٨٩ - ٩٠.\n- وإن رأى أن يفادى بمال، أو بمن أسر من المسلمين، فادى به، لقوله ﷿: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾.\nوروى عمران بن الحصين ﵁: أن النبي -ﷺ- فادى أسيرًا من عقيل برجلين من أصحابه، أسرتهما ثقيف، أخرجه مسلم في صحيحه مطولًا، وأحمد، والترمذي.\n- وإن رأى أن يسترقه، فإن كان من غير العرب نظرت:\nفإن كان ممن له كتاب، أو شبه كتاب استرقه، لما روى عن ابن عباس أنه قال في قوله ﷿: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ سورة الأنفال/ ٦٧ وذلك يوم بدر، والمسلمون يومئذٍ قليل، فلما كثروا واشتد سلطانهم، أمر اللَّه ﷿ في الأسارى: فإما منّا بعد وإما فداء، فجعل اللَّه ﷾ للنبي -ﷺ- والمؤمنين في أمر الأسارى بالخيار، إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوهم، وإن شاؤوا فادوهم، أخرجه البيهقي من حديث علي بن أبي طلحة ٩: ٦٨/ والمهذب ٢: ٢٣٧.\n(١) (على سبيل المصلحة): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٢) لأنه لا يجوز إقراره على الكفر بالجزية، فلم يجز الاسترقاق كالمرتد.","vol":"7","page":654},{"text":"والثاني: (أنه) (١) يجوز استرقاقه.\nوإن كان من العرب (٢).\nفقد قال في الجديد: يجوز (له) (٣) الاسترقاق والمفاداة.\nوقال في القديم: لا يجوز استرقاقه (٤).\nفإن تزوج عربي أمة كتابية، (فأولدها ولدًا) (٥)، كان حرًا في قوله القديم، وكان رقيقًا في قوله الجديد.\nفإن قتل (الأسير) (٦) قاتل في الأسر، لم يجب عليه شيء وعزر (٧) وقال الأوزاعي: يجب عليه الدية.\nفإن بذل الأسير الجزية، (وطلب) (٨) عقد الذمة، وهو ممن يجوز أن يعقد لمثله الذمة، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن من جاز المنّ عليه في الأسر، جاز استرقاقه كأهل الكتاب.\n(٢) ففيه قولان.\n(٣) (له): في أ، ب وساقطة من جـ/ وهو الصحيح، لأن من جاز المنّ عليه والمفاداة به من الأسارى، جاز استرقاقه كغير العرب.\n(٤) لما روى معاذ ﵁: أن النبي -ﷺ- قال يوم حنين: (لو كان الاسترقاق ثابتًا على العرب، لكان اليوم، وإنما هو أسر وفداء) أخرجه البيهقي من طريق الواقدي والطبراني في الكبير/ السنن الكبرى ٩: ٧٤.\n(٥) (فأولدها ولدًا): في أ، ب وفي جـ وأولدها منه ولدًا.\n(٦) (الأسير): في أ، جـ وفي ب الأسير أو.\n(٧) لافتياته على الإمام، ولا ضمان عليه، لأنه حربي لا أمان له.\n(٨) (وطلب): في أ، ب وفي جـ فطلب.","vol":"7","page":655},{"text":"أحدهما: أنه يجب قبولها (١).\nوالثاني: أنه لا يجب (٢).\nفإن أسلم في الأسر، حقن دمه (٣)، وهل يرق بالإسلام، (أو يبقى) (٤) (الخيار) (٥)؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه يُرق بنفس الإسلام (٦)، ويسقط الخيار في الباقي.\nوالثاني: أنه لا يرق (٧).\nفإن أسر شيخ لا قتال (فيه) (٨) ولا رأى له.\n- فإن قلنا: لا يجوز قتله، (فهو كما لو أسلم) (٩).\nإذا بدا مسلم، فطلب المبارزة، لم يكره له.\n_________\n(١) كما يجب إذا بذل وهو في غير الأسر، وهو ممن يجوز أن تعقد لمثله الذمة.\n(٢) لأنه يسقط بذلك ما ثبت من اختيار القتل، والاسترقاق، والمنّ، والفداء.\n(٣) لقوله -ﷺ-: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا حقها متفق عليه من حديث عمر وأبي هريرة/ المجموع ١٨: ٩٧ سبق تخريجه.\n(٤) (أو يبقى): في أ، جـ وفي ب ويبقى.\n(٥) (الخيار): في أ، جـ وفي ب بالخيار/ أي بين الاسترقاق والمنّ والفداء.\n(٦) لأنه أسير لا يقتل، فَرُق كالصبي والمرأة.\n(٧) بل يبقى بالخيار في الباقي/ لما روى عمران بن الحصين ﵁: (أن الأسير العقيلي قال: يا محمد إني مسلم ثم فاداه برجلين) رواه مسلم. سبق تخريجه.\n(٨) (فيه): في أ، ب وفي جـ منه.\n(٩) (فهو كما لو اسلم): في أ، ب وفي جـ فهو كما لو أسلم الشاب.","vol":"7","page":656},{"text":"وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكره له.\n(وإن) (١) بارز ضعيف، جاز.\nومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٢).\nوالمستحب: أن لا يبارز إلا بإذن (الأمير) (٣)، فإن بارز (بغير إذنه، جاز) (٤).\nومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٥).\nويكره الغزو بغير إذن الإمام ولا يحرم، ولا فرق بين أن تكون الطائفة في منعة أو لا تكون في منعة.\nوقال أبو حنيفة: يحرم، إلا أن تكون في منعة.\n(وقال) (٦) أبو يوسف: المنعة: عشرة، فإن غنمت، خمس (ما غنمته) (٧).\nوقال أبو حنيفة: (يتركه عليهم ولا يخمسه) (٨).\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) لأن القصد من المبارزة، إظهار القوة وذلك لا يحصل من مبارزة الضعيف.\nوالصحيح: هو الأول: لأن التغرير بالنفس يجوز في الجهاد، ولهذا لا يجوز للضعيف أن يجاهد، كما يجوز للقوي/ المهذب ٢: ٢٣٨.\n(٣) (الأمير): في أ، جـ وفي ب الإمام.\n(٤) (بغير إذنه، جاز): في أ، ب وفي جـ بغير إذن الأمير جاز.\n(٥) لأنه لا يؤمن أن يتم عليه ما ينكسر به الجيش.\n(٦) (وقال): في أ، جـ وفي ب قال.\n(٧) (ما غنمته): في ب، جـ وفي أما غنمت.\n(٨) (يتركه عليهم ولا يخمسه): في أ، جـ وفي ب تتركه ولا نخمسه.","vol":"7","page":657},{"text":"وقال الأوزاعي: إن شاء خمسه، وإن شاء تركه عليهم.\nفإن شرط المشرك أن لا يقاتله إلا من برز إليه، وجب الوفاء له بالشرط، وإن لم يشترط ذلك، ولكن العادة في المبارزة أن لا يقاتله إلا من برز إليه.\nفمن أصحابنا من قال: يستحب أن لا يقاتله غيره.\nوقيل: لا يجوز أن يقاتله غيره،\nوالسلب للقاتل إذا غرر بنفسه في قتل مشرك مقبل (١) على الحرب.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: لا يستحقه (إلا بشرط الأمير) (٢).\nفإن كان القاتل ممن لا سهم له، وله (رضخ) (٣)، كالصبي، والمرأة، والكافر إذا حضر بالإذن، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يستحق السلب.\nوالثاني: (أنه) (٤) يستحق.\nولا يخمس السلب، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وروي عن ابن عباس ﵄، أنه يخمس، وبه قال مالك.\n_________\n(١) (مقبل): في ب، جـ والمهذب وفي أبقتل.\n(٢) (إلا بشرط الأمير): في أ، ب وفي جـ أن يشترط/ لأنه مأخوذ بقوة الجيش، فيكون غنيمة، فيقسم قسمة الغنائم، كما نطق به النص/ الهداية ٢: ١١١.\n(٣) (رضخ): في ب، جـ وفي أرصح./ والرضخ أن يعطيه أقل من سهم المقاتل. والرضخ العطاء القليل./ النظم المستعذب ٢: ٢٣٩.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة في جـ/ لأن له حقا في الغنيمة، فأشبه من له سهم.","vol":"7","page":658},{"text":"وروي عن عمر ﵁: أنه (قال) (١) إن كان كثيرًا خمس.\nويستحق السلب من أصل الغنيمة.\nوقال مالك: يستحق من الخمس الذي هو سهم المصالح، فإن كان ممن له سهم في المغنم، فهل يستحق السلب معه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجمع له بينهما.\nوالثاني: أنه يأخذ أكثرهما، ذكره في الحاوي.\nوإن لم يغرر بنفسه، بأن رماه من وراء الصف فقتله،، لم يستحق سلبه، وكذلك المنهزم والمثخن إذا قتله، لم يستحق (سلبهما) (٢).\nوقال أبو ثور: كل مسلم قتل مشركًا، استحق سلبه (٣).\n(وإن قتل موليًا (ليكر) (٤)، استحق سلبه) (٥)، (وإن) (٦) قطع أحدهما يديه، أو رجليه، وقتلة الآخر، ففيه قولان:\n_________\n(١) (قال): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (سلبهما): في أ، جـ وفي ب سلبه.\n(٣) لما روى أنس ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: من قتل كافرًا، فله سلبه، متفق عليه، اللؤلؤ والمرجان ٢: ٢٠٥ والترمذي من حديث أبي قتادة بلفظ (من قتل قتيلًا فله سلبه) المجموع ١٨: ١٠٢ ولم يفصل، وهذا لا يصح، لأن ابن مسعود ﵁ قتل أبا جهل، وكان قد أثخنه غلامان من الأنصار، فلم يدفع النبي -ﷺ- سلبه إلى ابن مسعود./ المهذب ٢: ٢٣٩.\n(٤) (ليكر): في أوغير واضحة في جـ ومكتوب بغير وضوح ليكن.\n(٥) (وإن قتل موليًا. . سلبه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.","vol":"7","page":659},{"text":"أحدهما: أن السلب للأول (١).\nوالثاني: (أنه) (٢) للثاني.\nوإن (غرر من) (٣) له سهم، فأسر مشركًا مقبلًا على الحرب وسلمه إلى الإمام حيًا، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يستحق سلبه (٤).\nوالثاني: أنه (يستحق) (٥).\nفإن فاداه الإمام على مال، أو استرقه، ففي رقبته والمال، (المفادى) (٦) به قولان.\nأحدهما: أنه للذي أسره.\nوالثاني: أنه لا يكون له (٧).\n_________\n(١) لأنه عطلة.\n(٢) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه هو الذي كف شره دون الأول لأن بعد قطع اليدين يمكنه أن يعدو، أو يجلب، وبعد قطع الرجلين يمكنه أن يقاتل إذا ركب/ المهذب ٢: ٢٣٩.\n(٣) (غرر من): في أ، ب وفي جـ غره ومن.\n(٤) لأنه لم يكف شره بالقتل.\n(٥) (يستحق): في ب، جـ وفي أيستحقه/ لأن تغريره بنفسه في أسره ومنعه من القتال أبلغ من القتل.\n(٦) (المفادى): في جـ وفي أ، ب المفادا.\n(٧) لأنه مال حصل بسبب تغريره، فكان فيه قولان كالسلب.","vol":"7","page":660},{"text":"والسلب. ما كان عليه من (جنبة) (١) الحرب، كالثياب التي يقاتل فيها، والسلاح الذي يقاتل به، والمركوب الذي يقاتل عليه، فأما ما في يده مما لا يقاتل به كالطوق، والمنطقة والسوار، والخاتم، وما في وسطه من النفقة، (ففيه) (٢) قولان:\nأحدهما: أنه ليس من السلب (٣).\nوالثاني: أنه من السلب (٤).\nومن أسلم من الكفار قبل الوقوع في الأسر، عصم نفسه، وماله (٥)، وإن كان في دار الحرب وبه قال مالك وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: ما كان له من العقار في دار الحرب (يغنم) (٦)، وأما غيره فإنه إن كان في يده، أو في يد مسلم، أو ذمي، لم يغنم، وإن كان في يد حربي، غنم (٧)،\n_________\n(١) (جنبة): في أ، ب وفي جـ حسنة/ وجنبة، الحرب: ما يستره ويمنعه من وصول السلاح وكلما استتر به فهو جنبة/ النظم المستعذب ٢: ٢٣٩.\n(٢) (ففيه): في جـ وفي أ، ب فيه.\n(٣) لأنه ليس من جنبة الحرب.\n(٤) لأن يده عليه فهو كجنبة الحرب.\n(٥) لما روى عمر ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها/ مر تخريجه.\n(٦) (يغنم): في ب، جـ وفي أنعلم/ لأن العقار في يد أهل الدار، وسلطانها، اذ هو من جملة دار الحرب، فلم يكن في يده حقيقة/ الهداية ٢: ١٠٧.\n(٧) لأن يده ليست بمحترمة/ الهداية ٢: ١٠٧.","vol":"7","page":661},{"text":"(إذا) (١) دخل حربي دار الإسلام وأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب، تبعوه في الإسلام، ولم يجز (سبيهم) (٢)، وبه قال مالك، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: يجوز سبيهم.\nوإن كان له منفعة بإجارة، لم يملك عليه (٣)، وأن (كانت) (٤) له زوجة، جاز استرقاقها على المنصوص.\nومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٥).\nفإن كان له حمل من حربية، لم يجز استرقاقه (٦)، وهل يجوز استرقاق الحامل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجوز (٧).\nوالثاني: (أنه) (٨) يجوز.\n_________\n(١) (إذا): في أ، جـ وفي ب وإذا.\n(٢) (سبيهم): في جـ وفي أ، ب بينهم.\n(٣) لأنها كالمال.\n(٤) (كانت): في ب، جـ وفي أكان.\n(٥) كما لا يجوز أن يملك ماله، ومنفعته، وهذا خطأ، لأن منفعة البضع ليست بمال، ولا تجري مجرى المال، ولهذا لا يضمن بالغصب، بخلاف المال والمنفعة/ المهذب ٢: ٢٤٠.\n(٦) لأنه محكوم بإسلامه، فلم يسترق كالولد.\n(٧) لأنه إذا لم يسترق الحمل، لم يسترق الحامل، ألا ترى أنه لما لم يجز بيع الحر، لم يجز بيع الحامل.\n(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنها حربية لا أمان لها.","vol":"7","page":662},{"text":"فإن أعتق المسلم عبدًا ذميًا، فلحق بدار الحرب، لم يجز استرقاقه، وإن أعتقه ذمي فلحق بدار الحرب، ففي جواز استرقاقه وجهان.\nوإن بلغ الصبي عاقلًا ثم جن، ثم أسلم أحد أبويه، (هل) (١) يتبعه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يتبعه (٢).\nوالثاني: (أنه) (٣) يتبعه، وهو المذهب.\nوحكي في الحاوي عن مالك: أنه إذا أسلمت الأم، لم يتبعها الولد، ويتبع الأب وحكي عن عطاء: أنه يتبع الأم، ولا يتبع الأب.\nفإن سبى المسلم صبيًا منفردًا عن أبويه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يبقى على حكم كفره، وهو ظاهر المذهب (٤).\nوالثاني: أنه يتبعه.\nوذكر في الحاوي: أنه يتبع السابي في الإسلام، ثم فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحكم بإسلامه قطعًا، وهو قول جمهور البغداديين.\nوالثاني: أنه يحكم بإسلامه في الظاهر دون الباطن، وهو قول جمهور البصريين.\n_________\n(١) (هل): في ب، جـ وفي أفهل.\n(٢) لأنه زال حكم الاتباع ببلوغه عاقلًا فلا يعود إليه.\n(٣) (أنه): في ب، جـ وساقطة من جـ/ لأنه لا يصح إسلامه بنفسه فتبع أبويه في الإسلام كالطفل/ المهذب ٢: ٢٤٠.\n(٤) ولا يتبع السابي في الإسلام، لأن يد السابي يد ملك، فلا توجب إسلامه كيد المشتري.","vol":"7","page":663},{"text":"وإن وصف الإسلام صبي عاقل من أولاد الكفار، لم يصح إسلامه (١) على ظاهر المذهب (٢) فعلى هذا (يحال) (٣) بينه وبين أهله من الكفار إلى أن يبلغ (٤)، فإن وصف الإسلام، حكم بإسلامه (٥)، وإن وصف الكفر، يهدد، وضرب، وطولب بالإسلام، فإن أقام على الكفر، رد إلى أهله (٦).\n(ومن أصحابنا من قال: يصح إسلامه وهو قول أبي حنيفة) (٧).\nومن أصحابنا من قال: يصح إسلامه في الظاهر دون الباطن، واختاره الداركي.\n_________\n(١) لأنه لا يصح إسلامه بنفسه، ولا معه من يتبعه في كفره، فجعل تابعًا للسابي، لأنه كالأب في حضانته وكفالته، فتبعه في الإسلام/ المهذب ٢: ٢٤٠.\n(٢) لما روى علي كرم اللَّه وجهه، أن النبي -ﷺ- قال: رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، أخرجه الحاكم وأبو داود عن علي وعمر. والنسائي عن عائشة، والترمذي وابن ماجة عن علي/ المجموع ١٨: ١١٠/ سبق تخريجه. ولأنه غير مكلف، فلم يصح إسلامه بنفسه كالمجنون.\n(٣) (يحال): في ب، جـ وفي أالحال.\n(٤) لأنه إذا ترك معهم خدعوه وزهدوه في الإسلام.\n(٥) أي إن بلغ ووصف الإسلام.\n(٦) من الكفار.\n(٧) (ومن أصحابنا من قال: يصح إسلامه وهو قول أبي حنيفة): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه يصح صومه وصلاته، فصح إسلامه كالبالغ/ المهذب ٢: ٢٤٠.","vol":"7","page":664},{"text":"فإن سبيت امرأة ومعها ولد صغير، لم يجز التفريق بينهما، وإن سبي رجل ومعه ولد صغير، ففي التفريق بينهما وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجوز التفريق بينهما (١).\nوالثاني: (أنه) (٢) يجوز.\nفإن كان الولد مع جداته (وأجداده من قبل الأب) (٣)، ففي جواز التفريق ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يجوز.\nوالثاني (أنه) (٤) لا يجوز.\nوالثالث: أنه لا يجوز (التفرقة) (٥) بينه وبين الجدة، ويجوز بينه وبين الجد أبي الأب.\nوقال أحمد: التفريق بين الوالدة، وولدها حرام بعد البلوغ أيضًا (٦)،\n_________\n(١) لأنه أحد الأبوين، فلم يفرق بينه وبين الولد الصغير كالأم.\n(٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن الأب لا بد أن يفارقه في الحضانة، لأنه لا يتولى حضانته بنفسه، وإنما يتولاها غيره، فلم يحرم التفريق بينهما، بخلاف الأم، فإنها لا تفارقه في الحضانة، فإنه إذا فرق بينهما ولهت بمفارقته، فحرم التفريق بينهما/ المهذب ٢: ٢٤٠ - ٢٤١.\n(٣) (وأجداده من قبل الأب): في ب، جـ وفي أأو أجداده دون الأب.\n(٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (التفرقة): في أ، ب وفي جـ التفريق.\n(٦) لأن المرأة قد ترضى بما فيه ضررها، ثم يتغير قلبها بعد ذلك فتندم، ولأن الوالدة تتضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٦٤ - ٢٦٥.","vol":"7","page":665},{"text":"(وفي كل موضع (حرمنا) (١) التفريق (بينهما) (٢)، ففي فساد البيع (به) (٣) وجهان، ذكرهما في الحاوي.\nمذهب البغداديين: (أنه) (٤) باطل، وهو قول أبي يوسف.\nوالثاني: وهو قول البصريين أنه يصح.\nفإن سبي الزوجان، أو أحدهما انفسخ النكاح بينهما (٥).\nوقال أبو حنيفة: إذا سبيا لا ينفسخ، وإن سبي أحدههما انفسخ (٦).\nفإن كان الزوجان مملوكين (فسبيا) (٧) أو أحدهما، فلا نص فيه، والذي يقتضيه المذهب، أن لا ينفسخ النكاح (٨).\nومن أصحابنا من قال: ينفسخ (٩).\n_________\n(١) (حرمنا): في ب، جـ وفي أحرما.\n(٢) (وفي كل موضع حرمنا): مكررة في أ.\n(٣) (بينهما): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (به): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) لما روى أبو سعيد الخدري ﵁ قال: أصبنا نساء يوم أوطاس، فكرهوا أن يقعوا عليهن، فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. فاستحللناهن. أخرجه أحمد، وأبو داود والحاكم.\n(٧) (فسبيًا): في أ، جـ وفي ب نسبيًا.\n(٨) لأنه لم يحدث بالسبي رق، وإنما حدث انتقال الملك، فلم ينفسخ النكاح، كما لو انتقل الملك فيهما بالبيع.\n(٩) لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق، وإن صادف رقًا، كما أن الزنا يوجب الحد وإن صادف حدًا/ المهذب ٢: ٢٤١.","vol":"7","page":666},{"text":"إذا دخل الجيش دار الحرب، فوجدوا ما يؤكل من (طعام) (١)، أو حلاوة أو فاكهة، واحتاجوا إليه، جاز لهم أكله من غير ضمان، وهل يجوز لهم الأكل من غير حاجة؟ فيه وجهان (٢):\nأظهرهما: (أنه يجوز) (٣) وهو قول أكثر أصحابنا (٤).\nوحكي عن الزهري أنه قال: لا يجوز أكل الطعام في دار الحرب، إلا بإذن الإمام (٥).\nويجوز ذبح الحيوان المأكول للأكل على ظاهر المذهب من غير ضمان.\nومن أصحابنا من قال: يجب عليه قيمته.\n_________\n(١) (طعام): في ب، جـ وفي أالطعام.\n(٢) لما روى ابن عمر ﵁ قال: كنا نصيب من المغازي العسل، والفاكهة فنأكله ولا نرفعه.\nوسئل ابن أبي أوفى عن طعام خيبر فقال: كان الرجل يأخذ منه قدر حاجته، ولأن الحاجة تدعو إلى ما يؤكل، ولا يجد من يشتري منه مع قيام الحرب، فجاز لهم الأكل/ المهذب ٢: ٢٤١.\n(٣) (أنه يجوز): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) لما روى عبد اللَّه بن مغفل ﵁ قال: دلي جراب من شحم يوم خيبر فأتيته فالتزمته، ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليوم شيئًا، فالتفت فإذا برسول اللَّه -ﷺ- يبتسم إلى). أخرجه البخاري ومسلم./ اللؤلؤ والمرجان ٢: ٢١٨.\nولو لم يجز أكل ما زاد على الحاجة لنهاه عن منع ما زاد على الحاجة/ المهذب: ٢٤١.\n(٥) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٨.","vol":"7","page":667},{"text":"وإن خرج إِلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام، ففيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (١) لا يلزمه رده في المغنم.\nوالثاني: يلزمه رده في المغنم (٢).\nومن أصحابنا من قال: إِن كان كثيرًا، وجب رده، وإن كان قليلًا، ففيه قولان:\nوالأول: أصح.\nوقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما بقي معهم من الطعام قبل قسمة الغنيمة ردوه في الغنائم، وما بقي بعد قسمتها، باعوه، وتصدقوا (بثمنه) (٣).\nفإن أصابوا في دار الحرب خنزيرًا.\nفقد قال في سير الواقدي (٤): يقتل إِن كان فيه عدوى (٥).\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه مال اختص به من الغنيمة، فلا يجب رده فيها كالسلب.\n(٢) لأنه إنما أجيز أخذه في دار الحرب للحاجة، ولا حاجة إليه في دار الإسلام/ المهذب ٢: ٢٤١.\n(٣) (بثمنه): في أ، ب وساقطة من جـ وفي جـ وتصدقوا به بثمنه.\n(٤) الواقدي: أبو عبد اللَّه محمد بن عمر بن واقد (الواقدي) المدني مولى بني هاشم كان إمامًا عالمًا، له التصانيف في المغازي وغيرها.\nسمع من أبي ذئب ومعمر بن راشد، ومالك بن أنس، والثوري، وغيرهم، وروى عنه كاتبه محمد (بن سعد) وتولى القضاء بشرقي بغداد، وولاه المأمون القضاء بعسكر المهدي، وضعّفوه في الحديث وتكلموا فيه.\nولد في أول سنة ١٠٣، وتوفي سنة ٢٠٧. قال ابن قتيبة: وهو يومئذٍ قاض ببغداد، وله ثمان وسبعون سنة رحمة اللَّه تعالى./ التاج المكلل: ١٢٣.\n(٥) لما فيه من الضرر.","vol":"7","page":668},{"text":"فمن أصحابنا من قال: إن كان فيه عدوى، قتل، وإن لم يكن فيه عدوى، لم يقتل.\nومنهم من قال: يجب قتله بكل حال (١).\nوما أصيب من أموال الكفار، إن كان حيوانًا، لم يجز إتلافه، مخافة استرجاعهم له (٢). ولا يجوز (ذبح) (٣) (الحيوان) (٤) المأكول إلا للأكل، وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو ثور، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز ذلك.\nفإن سرق بعض الغانمين من أربعة أخماس الغنيصة أكثر من حقه ما يبلغ نصابًا، فهل يجب عليه (القطع) (٥)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٦) يقطع.\nوالثاني: (أنه) (٧) لا يقطع.\n_________\n(١) لأنه يحرم الانتفاع به، فوجب إتلافه كالخمر.\n(٢) لما روى عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: من قتل عصفورًا فما فوقها بغير حقها، سأله اللَّه تعالى عن قتلها، قيل: يا رسول اللَّه وما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها ولا تقطع رأسها فترمي بها/ أخرجه البيهقي/ السنن الكبرى ٩: ٨٦.\n(٣) (ذبح): في ب، جـ وفي أدفع.\n(٤) (الحيوان): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٥) (القطع): في أ، ب وفي جـ القاطع فإن سرق قدر حقه، أو دونه، لم يقطع، لأن له في ذلك القدر شبهة.\n(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا شبهة له في سرقة النصاب.\n(٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن حقه شائع في الجميع فلم يقطع فيه، وإن كان السارق من غير الغانمين نظرت:\n- فإن كان قبل إخراج الخمس، لم يقطع، لأن له حقًا في خمسها. =","vol":"7","page":669},{"text":"وإن وطىء بعض الغانمين جارية، في المغنم، لم يجب عليه الحد.\nوقال أبو ثور، ومالك، والأوزاعي: يجب عليه الحد (١).\nفإن أحبلها، ثبت نسب الولد، وانعقد حرًا (٢)، وهل تقسم الجارية في الغنيمة، أو تقوم على الواطىء؟ فيه طريقان:\nمن أصحابنا من قال: (إن قلنا) (٣): أنه إذا ملكها، صارت أم ولد له، قومت عليه.\nوإن قلنا: لا تصير أم ولد، لم تقوم.\nومن أصحابنا من قال: تقوم قولًا واحدًا (٤).\n_________\n= - وإن كان بعد إخراج الخمس: فإن سرق من الخمس: لم يقطع، لأن فيه حقًا، وإن سرق ذلك من أربعة أخماسها، فإن كان في الغانمين من للسارق شبهة في ماله. كالأب، والابن، لم يقطع، لأن له شبهة فيما سرق، وإن لم يكن له فيهم من له شبهة في ماله قطع، لأنه لا شبهة له فيما سرق/ المهذب ٢: ٢٤٢.\n(١) وهذا خطأ، لأن له فيها شبهة وهو حق التملك، ويجب عليه المهر، لأنه وطء يسقط فيه الحد على الموطوءة للشبهة، فوجب المهر على الواطىء، كالموطء في النكاح الفاسد/ المهذب ٢: ٢٤٢.\n(٢) للشبهة.\n(٣) (إن قلنا): في ب والمهذب وفي أ، جـ أنا إن قلنا.\n(٤) وهذا رأي أبي إسحاق، لأنه لا يجوز قسمتها، كما لا يجوز بيعها، ولا يجوز تأخير القسمة، لأن فيه إضرارًا بالغانمين، فوجب أن تقوم/ المهذب ٢: ٢٤٢.","vol":"7","page":670},{"text":"فأما المهر، فواجب عليه، فإن كان عدد الغانمين محصورًا.\nفقد قال الشافعي ﵀: (يسقط) (١) عنه بقدر (حصته) (٢) من المهر.\nواختلف أصحابنا في محل سقوطه على وجهين، حكاهما أبو إسحاق المروزي.\nأحدهما: أنه يسقط عنه قدر حصته إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة من الغانمين محصورة، فأما إذا كان قد وطئها قبل أن يتملكها، فلا يسقط عنه من مهرها شيء.\nوالوجه الثاني: أنه يسقط عنه في الحالين.\nومن قتل في دار الحرب (قتلًا) (٣) يوجب القصاص، أو ارتكب معصية توجب حدًا، وجب عليه ما يجب في دار الإسلام، وبه قال مالك، وأحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة لا يجب الحدود في دار الحرب، إلا أن يكون معهم إمام، أو نائب إمام (٥).\n_________\n(١) (يسقط): في أ، ب وفي جـ سقط.\n(٢) (حصته): في أ، جـ وفي ب حقه.\n(٣) (قتلًا): في ب، جـ وفي أفلا.\n(٤) لأنه لا تختلف الداران في تحريم الفعل، فلم تختلفا فيما يجب به من العقوبة/ المهذب ٢: ٢٤٢، والمغني لابن قدامة ٩: ٣١٠.\n(٥) لقوله ﵇: (لا تقام الحدود في دار الحرب) ولأن المقصود هو الانزجار، وولاية الإمام منقطعة فيهما، فيعرى الوجوب عن الفائدة، ولا تقام بعدما خرج، لأنها لم تنعقد موجبة، فلا تنقلب موجبة/ الهداية ٢: ٧٦.","vol":"7","page":671},{"text":"إذا أخذ المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة، لم يملكوها، (وإذا) (١) استرجع منها (شيء) (٢)، (وجب) (٣) رده على صاحبه، وبه قال ربيعة (٤).\nوقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (يملكونها) (٥) بالقهر والغلبة، فإن أخذها المسلمون منهم، وجاء صاحبها قبل القسمة، فهو أحق بها، وإن كان بعد القسمة فهو أحق بها بقيمتها.\nوعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيها بعد القسمة (٦).\nوسلم أبو حنيفة: المكاتب وأم الولد.\nإذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، لم يملكوه بأخذه، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: يملكونه.\n_________\n(١) (وإذا): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٢) (شيء): في ب، جـ وفي أسبي.\n(٣) (وجب): في أ، جـ وفي ب يجب.\n(٤) لقوله -ﷺ-: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه) أخرجه أبو داود عن خيفة الرقاشي/ سبق تخريجه.\nوروى عمران بن الحصين ﵁ قال: (أغار المشركون على سرح رسول اللَّه -ﷺ- فذهبوا به، وذهبوا بالعضباء، وأسروا امرأة من المسلمين فركبتها، وجعلت للَّه عليها إن نجاها اللَّه لتنحرنها، فقدمت المدينة وأخبرت بذلك رسول اللَّه -ﷺ- فقال: بئس ما جزيتها: لا وفاء لنذر في معصية اللَّه ﷿ ولا فيما لا يملكه ابن آدم) / السنن الكبرى ٩: ١٠٩.\n(٥) (يملكونها): في ب، جـ وفي أيملكوها./ لأن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر، فملك به الكافر مال المسلم كالبيع/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٤.\n(٦) لأن قسمة الإمام له تجرى مجرى الحكم، ومتى صادف الحكم أمرًا مجتهدًا فيه، نفذ حكمه/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٧٤.","vol":"7","page":672},{"text":"فإن كان (المسلم) (١) أسيرًا مع الكفار محبوسًا (فابتدأ وحلف) (٢) أنهم إن أطلقوه لم يخرج إلى دار الإسلام، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها يمين إكراه (٣).\nوالثاني: أنها يمين اختيار (٤).\n_________\n(١) (المسلم): في جـ وفي أ، ب لمسلم.\n(٢) (فابتدأ وحلف): في ب وفي أ، جـ فابتدأ وحلف.\n(٣) فإن خرج، لم تلزمه كفارة، لأنه لم يقدر على الخروج إلا باليمين، فأشبه إذا حلفوه على ذلك.\n(٤) فإن خرج، لزمته الكفارة، لأنه بدأ بها من غير إكراه.\nوإن أطلق ليخرج إلى دار الإسلام، وشرط عليه أن يعود إليهم، أو يحمل لهم مالًا، لم يلزمه العود، لأن مقامه في دار الحرب لا يجوز، ولا يلزمه بالشرط ما ضمن من المال، لأنه ضمان من مال بغير حق.\nوالمستحب: أن يحمل لهم ما ضمن ليكون ذلك طريقًا إلى إطلاق الأسرى/ المهذب ٢: ٢٤٤.","vol":"7","page":673},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-338>باب الأنفال </span>(١)\nإذا قال الأمير: من دلني على القلعة الفلانية، فله منها جارية، فلم تفتح القلعة، فلا شيء له.\n_________\n(١) الأنفال: جمع نفل بالتحريك. وبسكونها الغنيمة. قال لبيد: (إن تقوى ربنا خير نفل).\nوأصله: العطية بغير وجوب على المعطي. ومنه قيل لصلاة التطوع نافلة.\nوقيل: أصله، الزيادة، لأنها زائدة على الفرائض، ولأن الغنيمة زادها اللَّه هذه الأمة في الحلال.\nومنه قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾، أي زيادة على إسحاق. وسمي ولد الولد نافلة، لأنه زيادة على الولد. وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ إنما كان سؤالهم عنها، لأنها كانت حرامًا على من قبلهم، كانت تنزل نار من السماء، فتحرقها، فأحلها اللَّه لهم/ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٢٤٤.","vol":"7","page":674},{"text":"ومن أصحابنا من قال: (يرضخ) (١) له.\nوالمذهب: الأول (٢).\nفإن فتحت القلعة، والجارية قد ماتت قبل الفتح، ففيه قولان:\nأحدهما: أن له قيمتها (٣).\nوالثاني: أنه لا شيء له (٤)، (ذكر) (٥) صاحب الحاوي، أن عندي أن الأولى من إطلاق هذين القولين، أن ينظر، (بعده) (٦).\n- فإن كان موتها بعد القدرة على تسليمها، استحق قيمتها.\n- وإن كان قبل القدرة على تسليمها، فلا قيمة له.\nويجوز أن يكون إطلاق الشافعي (وجهه) (٧) محمولًا على هذا، التفصيل، (فإن) (٨) فتحت القلعة صلحًا، (ودخلت) (٩) الجارية في الصلح، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (يرضخ): في ب، جـ وفي أيرصح.\n(٢) لأنه لما جعل له الجارية من القلعة، صار تقديره. من دلني على القلعة، وفتحت كانت له منها جارية، لأنه لا يقدر على تسليم الجارية إلا بالفتح، فلم يستحق من غير الفتح شيئًا/ المهذب ٢: ٢٤٥.\n(٣) لأنه تعذر تسليمها، فوجب قيمتها كما لو أسلمت.\n(٤) لأنه غير مقدور عليها، فلم يجب قيمتها، كما لو لم تكن فيها جارية.\n(٥) (ذكر): في جـ وفي أ، ب ذكره.\n(٦) (بعد): في ب، جـ وفي أقبل.\n(٧) (وجهه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٨) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٩) (ودخلت): في ب، جـ وفي أأو دخلت.","vol":"7","page":675},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أن الجارية للدليل، (وشرطها) (١) في الصلح، لا يصح.\nوالثاني: إن شرطها في الصلح، صحيح (٢).\nفإن لم تفتح القلعة، وانصرفوا عنها، فلا شيء للدليل، وإن عادوا إليها، وفتحوها، (ففي) (٣) استحقاق الدليل، ما شرطه له وجهان.\nإذا قال الأمير قبل الحرب: من أخذ (شيئًا) (٤) فهو له، فقد أومأ فيه إلى قولين:\nأحدهما: أنه يصح الشرط، وهو قول أبي حنيفة (٥).\nوالثاني: وهو الأصح، أنه لا يصح الشرط (٦).\n_________\n(١) (وشرطها): في أ، ب وفي جـ وشرطهما/ كما لو زوجت امرأة من رجل ثم زوجت من آخر.\n(٢) لأن الدليل لو عفا عنها أمضينا الصلح فيها، ولو كان فاسدًا لم يمض إلا بعقد مجدد.\n(٣) (ففي): في أ، جـ وفي ب قبل.\n(٤) (شيئًا): في ب وفي أ، جـ سبيًا.\n(٥) لأن النبي -ﷺ- قال يوم بدر: من أخذ شيئًا فهو له.\n(٦) لأنه جزء من الغنيمة، شرطه لمن لا يستحقه من غير شرط، فلا يستحقه بالشرط كما لو شرطه لغير الغانمين، والخبر ورد في غنائم بدر، وكانت لرسول اللَّه -ﷺ- يضعها حيث شاء./ المهذب ٢: ٢٤٥.","vol":"7","page":676},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-339>باب قسمة الغنيمة والفيء</span>\nالغنيمة: ما أخذ من الكفار (بإيجاف) (١) الخيل، والركاب، فإن كان فيها سلب، كان للقاتل.\nثم يفرد الخمس من الغنيمة، وتقسم الأربعة أخماس بين الغانمين (٢)، (فإن كان في الغنيمة أراضي، قسمت بين الغانمين) (٣).\n_________\n(١) (بإيجاف): في ب، جـ وفي أبإيجاب/ وجيف الخيل: سرعتها في سيرها، وقد أوجفها راكبها. وقوله تعالى: ﴿قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ﴾ أي شديدة الاضطراب، وإنما سمي الوجيف في السير لشدة هزه واضطرامه، ذكره العزيزي.\nوقال الجوهري: هو ضرب من سهر الإبل والخيل، يقال: وجف البعير يجف وجفا ووجيفًا، وأوجفت أنا، ويقال: أوجف فاتجف/ النظم المستعذب ٢: ٢٤٥.\n(٢) لقوله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾.\n(٣) (فإن كان في القيمة أراضي، قسمت بين الغانمين): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"7","page":677},{"text":"وروي عن عمر، وعلى ﵄ أنهما قالا: الإمام مخير بين قسمتها، وبين وقفها، وبه قال الثوري، وعبد اللَّه بن المبارك.\nوقال أبو حنيفة: هو مخير بين ثلاثة أشياء، بين قسمتها، (وبين) (١) وقفها، (وبين أن يقر) (٢) أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج، ولا يسقط هذا الخراج بالإسلام.\nوقال مالك: تصير الأرض وقفًا على المسلمين بنفس الاغتنام.\n(فإن) (٣) كان الغانمون فرسًا ورجّاله، جعل لكل فارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم (واحد) (٤).\n(وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، وخالفه صاحباه) (٥).\n_________\n(١) (وبين): في أ، ب وفي جـ أو بين.\n(٢) (وبين أن يقر): في ب وفي أ، جـ أو أن يقر.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٤) (واحد): في جـ وساقطة من أ، ب/ لما روى ابن عمر ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، للرجل سهم وللفرس سهمان) أخرجه أحمد وأبو داود، وأخرجه ابن ماجه/ المجموع ١٨: ١٣٨.\n(٥) وقال أبو حنيفة: (للفارس سهمان، وللراجل سهم، وخالفه صاحباه). مكررة في أ، فقط/ لأبي حنيفة ﵀ ما روى ابن عباس ﵄: أن النبي ﵇ أعطى الفارس سهمين والراجل سهمًا، فتعارض فعلاه، فيرجع إلى قوله، وقد قال ﵊: (للفارس سهمان وللراجل سهم) كيف وقد روي عن ابن عمر ﵄: أن النبي -ﷺ- قسم للفارس سهمين وللراجل سهمًا، وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره، ولأن الكر والفر من جنس واحد فيكون غناؤه مثلي غناء الراجل، فيفضل عليه بسهم، ولأنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته، فيدار الحكم على سبب ظاهر، =","vol":"7","page":678},{"text":"فإن حضر بفرس أعجف (١).\nفقد قال في الأم: قيل: لا يسهم له، (وقيل: يسهم.\nومن أصحابنا من قال: فيه قولان:\nأحدهما: لا يسهم له) (٢).\nوالثاني: يسهم له.\nوقال أبو إسحاق: إن أمكن القتال عليه، أسهم له، وإن لم يمكن القتال عليه، لم يسهم له (٣)، وهذا أقيس (٤).\nويسهم للبرذون (٥)، (والمقرف) (٦)، والهجين (٧)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة:\nوقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون، ويسهم للمقرف سهم، وللهجين سهم واحد.\n_________\n= وللفارس سببان النفس والفرس، وللراجل سبب واحد فكان استحقاقه على ضعفه/ الهداية ٢: ١٠٨.\n(١) أعجف: أي مهزول.\n(٢) (وقيل: يسهم، ومن أصحابنا من قال: فيه قولان: أحدهما: لا يسهم له). في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) لأن الفرس يراد للقتال عليه.\n(٤) والأول: أشبه بالنص.\n(٥) البرذون: هو الذي أبواه عجميان.\n(٦) (والمقرف): في جـ وفي أساقطة وفي ب والمقرن/ والمقرف: الذي أمه عربية وأبوه عجمي.\n(٧) الهجين: الذي أبوه عربي وأمه عجمية.","vol":"7","page":679},{"text":"وقال أحمد: يسهم لما عدا العربي بسهم واحد (١).\nوعن أبي يوسف: روايتان.\nأحداهما: مثل قولنا.\nوالأخرى: مثل قول أحمد.\nومن حضر بفرسين، لم يسهم إلا لواحد (٢)، وهو (قول) (٣) مالك وأبي حنيفة.\nوقال أحمد: يسهم لفرسين (٤).\nوإن غصب فرسًا، (وحضر به) (٥) الحرب، اسهم للفرس (٦)، وفي مستحق السهم بسببه وجهان:\n_________\n(١) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٢٥٠.\n(٢) لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد، فلا يسهم لأكثر منه/ أنظر الهداية ٢: ١٠٩.\n(٣) (قول): في ب، جـ.\n(٤) لما روى الأوزاعي: أن رسول اللَّه -ﷺ- كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس/ موطأ مالك جـ ٨: ٣١٥ الطبعة الثالثة. وعن أزهر بن عبد اللَّه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح: (أن يسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهم، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهي جنائب رواهما سعيد في سننه. ولأن به إلى الثاني حاجة، فإن إدامة ركوب واحد تضعفه، وتمنع القتال عليه، فيسهم له كالأول، بخلاف الثالث، فإنه مستغنى عنه/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٥١.\n(٥) (وحضر به): في جـ وفي أ، ب وحضرته.\n(٦) لأنه حصل به الإرهاب.","vol":"7","page":680},{"text":"أحدهما: أنه له.\nوالثاني: لصاحب الفرس، وهو قول أحمد بناء على القولين في ربع الدراهم المغصوبة (١).\n(وإن) (٢) حضر بفرس، فعار (٣) الفرس إلى أن انقضت الحرب، ثم ظفر به، لم يسهم له.\nومن أصحابنا من قال: يسهم له، وهو قول أبي حنيفة (٤).\nوالمذهب: الأول (٥).\nويرضخ للصبي، والعبد، والمرأة، والمشرك، ولا يسهم لهم.\nوحكي عن الأوزاعي أنه قال: يسهم للنساء، والصبيان، والمشركين.\nوقال مالك: يسهم للصبي المراهق، إذا أطاق القتال (٦).\nومن أين يكون الرضخ؟ فيه ثلاثة أقوال:\n_________\n(١) أحدهما: أنه للغاصب.\nوالثاني: أنه للمغصوب منه/ المهذب ٢: ٢٤٦.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) عار: أي ذهب على وجهه، وأفلت من يده، ويقال: سمي العير عيرًا لتفلته، ومنه قيل للغلام الذي خلع عذاره، وذهب حيث شاء عيار، وفرس عيار ومعيار إذا كان مضمرًا./ النظم المستعذب ٢: ٢٤٦.\n(٤) لأنه خرج من يده بغير اختياره.\n(٥) لأن خروجه من يده يسقط السهم وإن كان بغير اختياره، كما يسقط سهم الراجل إذا نصل عن الوقعة وإن كان بغير اختياره/ المهذب ٢: ٢٤٦.\n(٦) قال أبو زيد القيرواني: لا يسهم لصبي إلا بشروط ثلاثة: أن يطيق الصبي الذي =","vol":"7","page":681},{"text":"أحدها: أنه يكون من أصل الغنيمة (١).\nوالثاني: أنه من أربعة أخماس الغنيمة (٢).\nوالثالث: أنه من خمس الخمس (٣).\nفإن (انفرد) (٤) النساء، والصبيان، والعبيد، فدخلوا دار الحرب، وغنموا مالًا.\nفقد حكي عن أبي إسحاق أنه قال: يخمس، ويقسم (الإمام الباقي بينهم) (٥) على ما يراه من المفاضلة كما يقسم الرضخ.\nوقيل: (إنه) (٦) يرضخ لهم منه، ويرد الباقي إلى بيت المال.\nوقيل: يقسم للراجل سهمًا، وللفارس ثلاثة (أسهم) (٧) بعد إخراج الخمس.\nوقال القاضي أبو الطيب ﵀: والأول أصح.\n_________\n= لم يحتلم القتال، وأن يجيزه، الإمام، وأن يقاتل/ كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ١٠.\n(١) لأنهم أعوان المجاهدين، فجعل حقهم من أصل الغنيمة، كالنقال والحافظ.\n(٢) لأنهم من المجاهدين، فكان حقهم من أربعة أخماس الغنيمة.\n(٣) لأنهم من أهل المصالح، فكان حقهم من سهم المصالح/ المهذب ٢: ٢٤٧.\n(٤) (انفرد): في أ، جـ وفي ب أنفروا.\n(٥) (الإمام الباقي بينهم): في أ، ب وفي جـ الإمام بينهم الباقي.\n(٦) (إنه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٧) (أسهم): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"7","page":682},{"text":"إذا غنم أهل الكتاب المشركين.\n(قال) (١) أبو إسحاق: إن لم يكن قد أذن (لهم) (٢) الإمام في الدخول إلى دار الحرب، ففيه وجهان:\nأحدهما: ينزعه منهم ويرضخ لهم.\nوالثاني: (أنهم) (٣) يقرون عليه.\nوحكى الداركي عن الشافعي ﵀: أنه نص (على) (٤) أنه يقر في أيديهم، ولا يخمس.\nوإن حضر أجير في إجارة مقدرة بالزمان، ففيه ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه يرضخ مع الأجرة (٥).\nوالثاني: أنه يسهم له مع الأجرة (٦).\nوالثالث: أنه يخير بين السهم والأجرة.\n- فإن اختار الأجرة، رضخ له معها.\n- وإن اختار السهم، سقطت الأجرة (٧).\n_________\n(١) (قال): في أ، جـ وفي ب فقد قال.\n(٢) (لهم): في جـ وفي أ، ب سهم.\n(٣) (أنهم): في أ، جـ وساقطة من جـ.\n(٤) (على): في ب وساقطة من أ، ب.\n(٥) لأن منفعته مستحقة لغيره، فرضخ له كالعبد.\n(٦) لأن الأجرة تجب بالتمكين والسهم بالحضور وقد وجد الجميع.\n(٧) - فإن اختار الأجرة، رضخ له مع الأجرة.\n- وإن اختار السهم، أسهم له وسقطت الأجرة، لأن المنفعة الواحدة لا يستحق بها حقان/ المهذب: ٢٤٧. =","vol":"7","page":683},{"text":"وفي (تجار) (١) الجيش قولان:\nأحدهما: يسهم لهم (٢).\nوالثاني: لا يسهم لهم (٣)، واختلف أصحابنا في موضع القولين.\nفمنهم من قال: القولان، إذا حضروا ولم يقاتلوا (فأما إذا قاتلوا فإنه) (٤) يسهم لهم قولًا واحدًا.\nومنهم من قال: القولان فيه إذا قاتلوا، فأما إذا لم يقاتلوا، فإنه لا يسهم لهم قولًا واحدًا.\nإذا أفلت (أسير) (٥) من (أيدي) (٦) الكفار، وحضر الوقعة ولم يقاتل، فهل يسهم له؟ فيه قولان:\nأحدهما: يسهم (له) (٧) وهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: لا يسهم (له) (٨).\n(إذا) (٩) لحق بالجيش مدد بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة الغنيمة، فهل يشاركون الغانمين في الغنيمة؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (تجار): في ب، جـ والمهذب وفي أعار.\n(٢) لأنهم شهدوا الوقعة.\n(٣) لأنهم لم يحضروا للمال.\n(٤) (فأما إذا قاتلوا فإنه): في ب، جـ وفي أفإنه والباقي ساقط/ أي إذا حضروا وقاتلوا.\n(٥) (أسير): في ب، جـ وفي أيسير.\n(٦) (أيدي): في أ، جـ وفي ب يدي.\n(٧) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٨) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٩) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.","vol":"7","page":684},{"text":"أحدهما: أنه لا يسهم لهم.\nوالثاني: يسهم (لهم) (١).\nإذا بعث الإمام جاسوسًا إلى المشركين لينظر عددهم، وينقل أخبارهم، فغنم الجيش قبل رجوعه، ثم رجع إليهم، فهل يسهم له؟ فيه وجهان:\nأحدهما: لا يسهم.\nوالثاني: (لا يسهم له) (٢): وهو قول الداركي.\nإذا بعث (أمير) (٣) الجيش سريتين (٤) إلى جهتين مخيتلفتين، شاركتا فيما يغنمه (وشاركهما) (٥) الجيش فيما يغنمان، وهل (تشارك) (٦) أحداهما الأخرى؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنها تشاركها فيما (تغنمه) (٧).\n_________\n(١) (لهم): في أ، ب وساقطة من ب.\n(٢) (فيه وجهان: أحدهما: لا يسهم، والثاني يسهم له): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (أمير): في ب، جـ وفي أالأمير.\n(٤) إذا كان لجهة واحدة، من طريق، أو طريقين، اشترك الجيش والسريتان فيما يغنم كيل واحد منهم، لأن الجميع جيش واحد./ المهذب ٢: ٢٤٧.\n(٥) (وشاركهما): في أ، جـ وفي ب وشاركهم.\n(٦) (تشارك): في أ، جـ وفي ب يشرك.\n(٧) (تغنمه): في أوفي ب، جـ يغنمه/ لأنهما من جيش واحد.\nوالوجه الثاني: إنها لا تشارك، لأن الجيش أصل السرتين، وليست إحدى السريتين أصلًا للأخرى/ المهذب ٢: ٢٤٧.","vol":"7","page":685},{"text":"يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز، فإن قسمت، صحت القسمة.\nوقال مالك: تعجل قسمة الأموال في دار الحرب، ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام.\n_________\n(١) لما روى أبو إسحاق الفزاري قال: قلت للأوزاعي: هل قسم رسول اللَّه -ﷺ- شيئًا من الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه، إنما كان الناس يتبعون غنائمهم ويقتسمونها في أرض عدوهم، ولم يقفل رسول -ﷺ- عن غزاة قط أصاب فيها غنيمة إلا خمسه، وقسمه من قبل أن يقفل. من ذلك غزوة بني المصطلق وهوازن وخيبر، ولأن كل دار صحت القسمة فيها، جازت كدار الإسلام، ولأن الملك ثبت فيها، بالقهر والاستيلاء، فصحت قسمتها، كما لو أحرزت بدار الإسلام/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٦٣ - ٢٦٤.","vol":"7","page":686},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-340>فصل</span>\nيقسم (الخمس) (١) على خمسة أسهم، سهم لرسول اللَّه -ﷺ-، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل (٢).\nوقال أبو حنيفة: سهم رسول اللَّه -ﷺ- (قد سقط) (٣) بموته.\n_________\n(١) (الخمس): في ب، جـ وفي أالجيش.\n(٢) لقوله ﷿: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ سورة الأنفال: ٤١.\n(٣) (قد سقط): في جـ وفي أ، ب يسقط لأنه ﵊ كان يستحقه برسالته، ولا رسول بعده/ الهداية ٢: ١١٠.","vol":"7","page":687},{"text":"ومن أصحابه من يقول: سهم ذوي القري، قد سقط أيضًا بموته -ﷺ-، فيقسم الخمس على ثلاثة أسهم.\nومنهم من يقول: سهم ذوي القري للفقراء منهم.\n(فسهم) (١) رسول اللَّه -ﷺ-، يصرف في المصالح يبدأ بالأهم فالأهم (٢).\nوحكى الشافعي ﵀ عن بعض أهل العلم: أنه يرد على بقية الأصناف.\nوحكى ابن المنذر مذهبًا ثالثًا: أنه يكون للأئمة بعده.\n(ويشترك) (٣) في سهم ذوي القربى الرجال والنساء، والغني والفقير (٤)، ويجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.\nوقال المزني، وأبو ثور: يسوّى بين الذكر والأنثى (٥)، ويدفع إلى (القاصي) (٦)، والداني.\n_________\n(١) (فسهم): في أوفي ب فعندنا سهم، وفي جـ فعندهم.\n(٢) وأهم مصالح المسلمين: سد الثغور، لأنه يحفظ به الإسلام والمسلمين.\n(٣) (ويشترك): في أ، ب وفي جـ ويشرك.\n(٤) لأنه حق يستحقه بالقرابة بالشرع، فاستوى فيه الغني والفقير كالميراث.\n(٥) لأنه مال يستحق باسم القرابة، فلا يفضل الذكر فيه على الأنثى كالمال المستحق بالوصية للقرابة، وهذا خطأ، لأنه مال خطأ، لأنه مال يستحق بقرابة الأب بالشرع، ففضل الذكر فيه على الأنثى، كميراث ولد الأب./ المهذب ٢: ٢٤٨.\n(٦) (القاصي): في أ، جـ وفي ب الأقصى.","vol":"7","page":688},{"text":"وقال أبو إسحاق: يدفع ما في كل أقليم إلى من فيه (منهم) (١) والمذهب: الأول (٢).\nوقال مالك: تفرقة الخمس إلى الإمام يصرفه فيما (شاء) (٣).\nوسهم (اليتامى) (٤) كل صغير فقير لا أب له.\nومن أصحابنا من قال: للغنى فيه حق، والمذهب: الأول (٥).\nولا يدفع شيء من الخمس إلى (كافر) (٦).\n_________\n(١) (منهم): في جـ وفي أ، ب سهم/ لأنه يشق نقله من إقليم إلى إقليم.\n(٢) لقوله ﷿: ﴿وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ فعلم ولم يخص، ولأنه حق مستحق بالقرابة فاستوى يه القاضي والداني كالميراث/ المذهب ٢: ١٤٨.\n(٣) (شاء): في أ، ب وفي جـ يشاء.\n(٤) (اليتامى): في ب، جـ وفي ألليتامى.\n(٥) لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب، فإذا لم يكن لمن له أب فيه حق، فلأن لا يكون لمن له مال أولى./ المذهب ٢: ٢٤٨.\n(٦) (كافر): في جـ وفي أ، ب الكافر/ لأنه عطية من اللَّه تعالى، فلم يكن للكافر فيها حق كالزكاة ولأنه مال مستحق على الكافر بكفره، فلم يجز أن يستحقه الكافر/ المهذب ٢: ٢٤٨.","vol":"7","page":689},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-341>فصل في قسم الفيء</span>\nالفيء: هو المال المأخوذ من الكفار من غير قتال، (فما أجلوا عنه) (١) خوفًا، أو أخذ منهم للكف عنهم، فإنه يخمس (٢)، فأما ما أخذ منهم من غير خوف كالجزية، (وعشور التجارة) (٣) ومال من مات منهم (٤)، ولا وارث له، فهل يخمس؟ فيه قولان:\nأصحهما: وهو قوله الجديد، أنه يخمس (٥).\n_________\n(١) (مما أجلوا عنه): في أ، ب وفي جـ فما أجلوا.\n(٢) ويصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة، والدليل عليه: قوله ﷿. ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ سورة الحشر/ ٧.\n(٣) (وعشور التجارة): في ب، جـ وفي أوعشور التجار.\n(٤) أي في دار الإسلام.\n(٥) للآية، ولأنه مال مأخوذ من الكفار بحق الكفر، لا يختص به بعض المسلمين، =","vol":"7","page":690},{"text":"وقال في القديم: لا يخمس (١)، وهو قول مالك، وهذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة.\nوقال أبو حنيفة: لا يخمسى الفيء (٢) ويصرف جميعه مصرف خمس الغنيمة، وأما أربعة أخماسه، فقد كانت لرسول اللَّه -ﷺ-.\nواختلف قول الشافعي ﵀ (فيما) (٣) يفعل بها بعد موته -ﷺ-.\nأحد القولين: أنها تصرف (في) (٤) المصالح (٥)، فيبدأ بالأهم فالأهم، كسد الثغور، (وأرزاق) (٦) المقاتلة.\nوالقول الثاني (٧): أنه للمقاتلة (٨).\n_________\n= فوجب تخميسه، كالمال الذي انجلوا عنه، وأما أربعة أخماسه فقد كانت لرسول اللَّه -ﷺ- في حياته، والدليل عليه: قوله ﷿: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ سورة الحشر/ ٧.\n(١) لأنه مال أخذ من غير خوف، فلم يخمس كالمال المأخوذ بالبيع والشراء/ المهذب ٢: ٢٤٨.\n(٢) (واختلف): في أ، ب وفي جـ فاختلف.\n(٣) (فيما): في أ، ب وفي جـ في ما.\n(٤) (في): في ب، جـ وفي أإلى.\n(٥) لأنه مال راتب لرسول اللَّه -ﷺ-، فصرف بعد موته في المصالح، كخمس الخمس/ المهذب ٢: ٢٤٩.\n(٦) (وأرزاق): في ب، جـ وفي أوارفاق.\n(٧) (والقول الثاني): في ب، جـ وفي أوالثاني.\n(٨) لأن ذلك كان لرسول اللَّه -ﷺ-، لما كان فيه من حفظ الإسلام والمسلمين، ولما كان له في قلوب الكفار من الرعب، وقد صار ذلك بعد موته في المقاتلة، فوجب انه يصرف إليهم/ المهذب ٢: ٢٤٩.","vol":"7","page":691},{"text":"وفي قدر العطية من الأربعة (أخماس) (١) قولان:\nأحدهما: أنه يعطي الكفاية (٢).\nالثاني: (أنه) (٣) يجوز أن يعطي زيادة عليها.\nفإن مات (المجاهد) (٤) وله ولد صغير، (أو) (٥) زوجة، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يعطي (٦).\nوالثاني: لا يعطي (٧).\n_________\n(١) (أخماس): في أوفي ب الأخماس.\n(٢) لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد، فوجب أن يكفوا أمر النفقة.\n(٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (المجاهد): في ب، جـ وفي أمجاهد.\n(٥) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٦) أنه يعطي الولد إلى أن يبلغ، وتعطي الزوجة إلى أن تتزوج، لأن في ذلك مصلحة فإن المجاهد إذا علم أنه يطي عياله بعد موته، توفر على الجهاد. وإذا علم أنه لا يعطي اشتغل بالكسب لعياله، وتعطل الجهاد.\n- فإذا قلنا بهذا فبلغ الولد، فإن كان لا يصلح للقتال كالأعمى، والزمن، أعطى الكفاية، كما كان يعطي قبل البلوغ، وإن كان يصلح للقتال، وأراد الجهاد، فرض له، وإن لم يرد الجهاد، لم يكن له في الفيء حق، لأنه صار من أهل الكسب.\n(٧) أنه لا يعطي ولده، ولا زوجته من الفيء شيئًا، لأن ما كان يصل إليهما على سبيل التبع لمن يعولهما، وقد زال الأصل، وانقطع التبع/ المذهب ٢: ٢٥٠.","vol":"7","page":692},{"text":"وإن كان في الفيء أراضي (١)، كان خمسها لأهل لخمس (فأما) (٢) أربعة أخماسها، فيكون وقفًا.\nفمن أصحابنا من قال: هذا على (القول) (٣) الذي يقول: إنها (للمصالح) (٤)، (والمصلحة) (٥) في الأراضي أن تكون موقوفة، فيصرف غلتها في (٦) المصالح. (وإذا) (٧) قلنا: إنها للمقاتلة (وجبت) (٨) قسمتها بين أهل الفيء (٩).\nومن أصحابنا من قال: يكون وقفًا قولًا واحدًا.\n- (فإن) (١٠) قلنا: إنها للمصالح، (صرفت) (١١) غلتها في المصالح.\n_________\n(١) (أراضي): في ب، جـ وفي أأراضي.\n(٢) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.\n(٣) (القول): في أ، جـ وفي ب أحد القولين.\n(٤) (للمصالح): في جـ وفي أ، ب للصالح.\n(٥) (والمصلحة): في أ، جـ وفي ب فالمصلحة.\n(٦) (في): في ب وفي أ، جـ إلى.\n(٧) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٨) (وجبت): في أ، ب وفي جـ وجب.\n(٩) لأنها صارت لهم فوجبت قسمتها بينهم كأربعة أخماس الغنيمة.\n(١٠) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(١١) (صرفت): في أ، جـ وفي ب صرف.","vol":"7","page":693},{"text":"- وإن قلنا: إنها للمقاتلة، صرفت غلتها إلى المقاتلة (١).\n_________\n(١) لأن الاجتهاد في مال الفيء إلى الإمام، ولهذا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، ويخالف الغنيمة، فإنه ليس للإمام فيها الاجتهاد، ولهذا لا يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض/ المهذب ٢: ٢٥٠.","vol":"7","page":694},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-342>باب الجزية</span>\nلا يجوز أخذ الجزية ممن لا كتاب له، ولا شبة كتاب، كعبدة الأوثان (١).\nوقال أبو حنيفة: تؤخذ الجزية من جميع الكفار (إلا من عبدة الأوثان من العرب) (٢).\nوقال مالك: لا تؤخذ من كفار قريش خاصة.\n_________\n(١) لقوله ﷿: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾. سورة التوبة/ ٣٠ فخص أهل الكتاب بالجزية، فدل على أنها لا تؤخذ من غيرهم/ المهذب ٢: ٢٥١.\n(٢) (إلا من عبدة الأوثان من العرب): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن كفرهما قد تغلظ. أما مشركو العرب، فلأن النبي -ﷺ- بين أظهرهم، والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجز، في حقهم أظهر. وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعد ما هدي =","vol":"7","page":695},{"text":"وأبو يوسف يقول: لا تؤخذ من عربي (جزية) (١)، وإنما تؤخذ من العجم.\nوتؤخذ الجزية من المجوس (٢)، واختلف قول الشافعي ﵀، هل كان لهم كتاب على قولين:\nأحدهما: أنه لم يكن لهم كتاب (٣).\nوالثاني: (أنه) (٤) كان لهم كتاب.\n_________\n= للإسلام، ووقف على محاسنه، فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام أو السيف، زيادة في العقوبة/ الهداية ٢: ١١٩.\n(١) (جزية): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) لما روى عبد الرحمن ابن عوف: أن النبي -ﷺ- قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب رواه الشافعي ومالك في الموطأ: أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب سبق تخريجه/ السنن الكبرى ٨: ١٨٩ - ١٩٠.\n(٣) لقوله ﷿: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وقوله تعالى: ﴿أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ﴾ سورة الأنعام/ ١٥٦.\n(٤) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ والدليل عليه: ما روي عن علي كرم اللَّه وجهه أنه قال: كان لهم علم يعلمونه، وكتاب يدرسونه، وإن ملكهم سكر، فوقع على ابنته أو أخته، فاطلع عليه بعض أهل مملكته، فجاؤا يقيمون عليه الحد فامتنع، فرفع الكتاب من بين أظهرهم، وذهب العلم من صدروهم/ المهذب ٢: ٢٥١.","vol":"7","page":696},{"text":"(إذا) (١) دخل الوثني في دين أهل الكتاب بعد الفسخ لم يؤخذ منه الجزية.\nوقال المزني: تؤخذ منه (٢).\nفأما من آمن بصحف إبراهيم، وزبور داود ﵉، فهل تؤخذ من الجزية؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنهم يقرون ببذل الجزية (٣).\nوالثاني: (لا يقرون) (٤).\nوأما السامرة، والصابئون ففيهم وجهان:\nأحدهما: أنه يؤخذ منهم الجزية.\nوالثاني: أنه لا يؤخذ منهم الجزية.\nوأقل الجزية دينار (٥).\nوقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا من صرف اثني\n_________\n(١) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٢) ووجهه أنه دخل في دين يقر عليه أهله، وهذا خطأ، لأنه دخل في دين باطل. فلم تؤخذ منه الجزية، كالمسلم إذا ارتد/ المهذب ٢: ٢٥١.\n(٣) لأنهم أهل كتاب، فأقروا ببذل الجزية، كاليهود والنصارى.\n(٤) (لا يقرون): في ب، جـ وفي أيقرون/ لأن هذه الصحف كالأحكام التي تنزل بها الوحي.\n(٥) لأن النبي -ﷺ- فرضها مقدرة بقوله لمعاذ: (خذ من كل حالم دينارًا أو عد له معافر/ أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي/ سنن أبي داود جـ ١: ٣٦٣ والمعافر ثياب تكون باليمين.","vol":"7","page":697},{"text":"عشر بدينار فيكون أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير (المعتمل) (١) (اثني) (٢) عشر درهمًا، وبه قال أحمد.\nوقال مالك: هي مقدرة في حق الغني بأربعين درهمًا، أو أربعة دنانير، وفي حق الفقير، بعشرة دراهم، أو دينار.\nوقال الثوري: ليست مقدرة الأقل، ولا الأكثر، وإنما ذلك إلى رأي الإمام، وقد روي ذلك أيضًا عن أحمد (٣).\nوأما الفقير الذي لا كسب له، فهل يجوز عقد الذمة له؟ فيه قولان: (٤)\nأحدهما: وهو الذي نص عليه في سائر كتبه، أنه تجب عليه الجزية.\nوالثاني: لا جزية عليه حتى يستغني (ويكون في الحرية تبعًا لأهل المكنة) (٥) وبه قال أحمد:\n- فإن قلنا: عليه الجزية، فحال الحول، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها تكون في ذمته حتى يوسر.\n_________\n(١) (المعتمل): في جـ والمهذب وفي أ، ب المعتمد.\n(٢) (اثني): في أ، جـ وفي ب اثنا.\n(٣) أنظر المغني لابن قدامة ٦: ٣٢٥، والهداية ٢: ١١٨.\n(٤) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٣٣٤.\n(٥) (ويكون في الحرية تبعًا لأهل المكنة): في ب، جـ وساقطة من أغير أن الحرية في ب وفي جـ الذمة.","vol":"7","page":698},{"text":"والثاني: أن لا (نقرة) (١) إلا بإعطاء الجزية، فإن (تحمل وحصل) (٢)، وإلا رد إلى دار الحرب.\nفإن كان في حصن نساء (ليس معهن رجل) (٣)، فطلبن عقد الذمة (ففيه) (٤) وجهان:\nأحدهما: أنه لا يعقد لهن الذمة، بل يحاصرن إلى أن يؤخذن.\nوالوجه الثاني: أنه يعقد لهن الذمة، على أن يلتزمن أحكام الإسلام بغير جزية.\nوذكر في الحاوي: في لزوم الجزية لهن ببذلهن على هذا القول وجهين، أشار إليهما ابن أبي هريرة.\nأحدهما: أنه يلزمهن ذلك.\nويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر من المسلمين (٥)، ويكون زيادة على الدينار وإن جعلت الضيافة، هي الجزية من غير دينار، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (نقره): في ب، جـ وفي ألا تقر.\n(٢) (تحمل وحصل): في أ، جـ وفي ب وتمحل وجعد.\n(٣) (ليس معهن رجل): في ب وفي أ، لا رجل لهن، وفي جـ لا رجل معهن.\n(٤) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٥) لما روي أن النبي -ﷺ- صالح أكيدر دومة من نصارى أيلة على ثلثمائة دينار وكانوا ثلثمائة رجال، وأن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين/ أخرجه أبو داود عن أنس، والبيهقي عن عبد اللَّه بن أبي بكر: أن رسول اللَّه -ﷺ- بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر بن عبد الملك -رجل من كنده- كان ملكًا على دومة وكان نصرانيًا، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لخالد: أنك ستجده يصيد البقر، فخرج خالد حتى إذا كان من حصنه منظر العين وفي ليلة مقمرة، صافية، وهو على سطح =","vol":"7","page":699},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي: إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وجمهور البغداديين، أنه لا يجوز.\nوالثاني: وهو قول كثير من البصريين، أنه يجوز إذا امتنعوا من بذل الدينار معها.\nفعلى هذا: يجب أن يكون عدد من يضيفونه معلومًا.\nوإن تأخرت الضيافة، أخذ منهم قيمتها.\nوما يؤخذ من نصارى العرب باسم الصدقة، لا يؤخذ من نسائهم.\nوقال أبو حنيفة: يؤخذ من (النساء والرجال) (١).\nواختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة أوجه:\n_________\n= ومعه امرأته، فأتت البقر تحك بقرونها باب القصر، فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا واللَّه، قالت: فمن يترك مثل هذا، قال: لا أحد فنزل فأمر بفرسه فسرج وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له: (حسان) فخرجوا معه بمطارفهم فتلقاهم خيل رسول اللَّه -ﷺ- فأخذنه وقتلوا أخاه حسان، وكان عليه قباء ديباج مخوص بالذهب فاستسلبه إياه خالد بن الوليد، فبعث إلى رسول اللَّه -ﷺ- قبل قدومه عليه، ثم إن خالدًا قدم بالأكيدر على رسول اللَّه -ﷺ- فحقن له دمه، وصالحه على الجزية، وأخلى سبيله، فرجع إلى قريته. المجموع ١٨: ١٧٩ - ١٨٠/ والسنن الكبرى ٩: ١٨٧.\nوروى عبد الرحمن بن غنم قال: كتبت إلى عمر بن الخطاب ﵁ حين صالح نصارى أهل الشام: بسم اللَّه الرحمن الرحيم: هذا كتاب لعبد اللَّه وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذى. إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفنسا وذرارينا وأموالنا وشرطنا لكم أن ننزل من يمر بنا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم/ المهذب ٢: ٢٥٢ والبجيرمي على المنهج ٤: ٢٧٤.\n(١) (النساء والرجال): في أ، جـ وفي ب الرجال والنساء.","vol":"7","page":700},{"text":"أحدها: أنه يجوز حملهم عليه، سواء بلغ المأخوذ باسم الصدقة، دينارًا أو لم يبلغ.\nوالثاني: أنه يجوز أن يصالحوا على هذا إذا عُلِم من ذوي الأموال، أنه (يفي) (١) (بدينار) (٢) عن كل رأس منهم، وإن كان لا يفي عن كل رأس، (لم يجز) (٣).\nوالثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي ﵀، أنه يجوز حملهم عليه إذا بلغ عن كل واحد (دينار) (٤) فإن نقص عن دينار، أخذ منه تمام الدينار.\nويعتبر النصاب في الجزية المضاعفة، وفي اعتبار زمانه وجهان:\nأحدهما: أنه يعتبر النصاب في جميع الحول.\nالثاني: أنه يعتبر في آخره (٥)، فإن رضي من امتنع من بذل الجزية، باسم الجزية، ليترك التضعيف، أجيب إلى ذلك في (أحد) (٦) الوجهين:\nوالثاني: لا يجاب إليه.\n(ذكر) (٧) في الحاوي: أنه أصح.\n_________\n(١) (يفي): في ب، جـ وفي أبقي.\n(٢) (بدينار): في أ، جـ وفي ب دينار.\n(٣) (لم يجز): في أ، ب وفي جـ لم يحسن.\n(٤) (دينار): في ب، جـ وفي أدينارًا.\n(٥) لأن النبي -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم في كل سنة دينار). رواه الشافعي في مسنده وهو مرسل: المجموع ١٨: ١٧٩.\n(٦) (أحد): في ب، جـ وفي أأصح.\n(٧) (ذكر): في أ، ب وفي جـ وذكر.","vol":"7","page":701},{"text":"(فأما) (١) إذا كان أحد الأبوين كتابيًا، والآخر وثنيًا، فحكمه في الجزية حكم المناكحة.\nوحكي في الحاوي: فيه أربعة أوجه.\nأحدها: أنه يكون في ذمته ملحقًا بأبيه، كالنسب.\nوالثاني: أنه يكون ملحقًا بأمه دون أبيه، كالرق.\nوالثالث: أنه يلحق بأثبتهما دينًا، كما يلحق (بالمسلم) (٢).\nوالرابع: أنه يلحق بأغلظهما كفرًا.\nوتجب الجزية في آخر الحول (٣).\nوقال أبو حنيفة: (تؤخذ) (٤) في أوله.\nفإن (مات) (٥)، أو أسلم بعد مضي الحول، لم تسقط الجزية (٦)، وإن مات في أثناء الحول، فهل يسقط؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (فأما): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (بالمسلم): في ب، جـ وفي أبالمسلمين.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من كل حالم في كل سنة دينار/ مر تخريجه سابقًا. وروى أبو مجلز: أن عثمان بن حنيف وضع على الرؤوس على كل رجل أربعة وعشرين في كل سنة، / المهذب ٢: ٢٥٢.\n(٤) (تؤخذ): في ب، جـ وفي أيؤخذ/ لأن ما وجب بدلًا عنه لا يتحقق إلا في المستقبل على ما قررناه، فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناه في أوله/ الهداية ٢: ١٢٠.\n(٥) (مات): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) لأنه عوض عن الحقن، والمساكنة، وقد استوفى ذلك فاستقر عليه العوض، كالأجرة بعد استيفاء المنفعة/ المهذب ٢: ٢٥٢.","vol":"7","page":702},{"text":"أصحهما: أنه يجب جزية ما مضى، وبه قال مالك في الموت، وخالف في الإسلام (١).\nوقال أبو حنيفة: تسقط الجزية بالموت، والإسلام، وإن كان بعد مضي الحول (٢).\n(ومن) (٣) نصفه حر، ونصفه رقيق، (لا تجب) (٤) عليه الجزية.\nوقيل: فيه وجه آخر، أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الجزية (٥).\n_________\n(١) أي يلزمه من الجزية بحصة ما مضى، لأنها تجب عوضًا عن الحقن، والمساكنة وقد استوفى البعض، فوجب عليه بحصته، كما لو استأجر عينًا مدة واستوفى المنفعة في بعضها ثم هلكت العين.\nوالقول الثاني: أنه لا يلزمه شيء، لأنه مال يتعلق وجوبه بالحول، فسقط بموته في أثناء الحول كالزكاة/ المهذب ٢: ٢٥٢.\n(٢) لقوله ﵊: ليس على مسلم جزية./ الفتح الكبير ٣: ٦٢ ولأنها وجبت عقوبة على الكفر، ولهذا تسمى جزية، وهي والجزاء واحد، وعقوبة الكفر تسقط بالإسلام، ولا تقام بعد الموت، ولأن الشرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشر، وقد اندفع بالموت والإسلام، ولأنها وجبت بدلًا عن النصرة في حقنا وقد قدر عليها بنفسه بعد الإسلام، والعصمة تثبت بكونه آدميًا، والذمي يسكن ملك نفسه، فلا معنى لا يجاب بدل العصمة والسكنى/ الهداية ٢: ١١٩.\n(٣) (من): في أ، جـ وفي ب من.\n(٤) (لا تجب): في ب وفي أ، جـ لا يجب/ لأنه محقون الدم، فلم تؤخذ منه الجزية كالعبد.\n(٥) لأنه يملك المال بقدر ما فيه من الحرية.","vol":"7","page":703},{"text":"وإن اعتق العبد (١)، (استؤنف) (٢) له عقد الذمة في أصح الوجهين (٣).\nوالثاني: أنه يكون جزيته، جزية مولاه (٤).\nوحكي فيه وجه ثالث: أنه يلزمه جزية عصبته إن كان له عصبة.\nوإن بلغ صبي (٥)، استؤنف له عقد الذمة في أحد الوجهين (٦).\n(وعلى) (٧) الوجه الآخر: وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀ أنه يلزمه جزية أبيه (٨).\n_________\n(١) وإن أعتق العبد، نظرت:\n- فإن كان المعتق مسلمًا، عقدت به الذمة بما يقع عليه التراضي من الجزية.\n- وإن كان ذميًا ففيه وجهان ذهب إلى أحدهما المصنف.\n(٢) (استؤنف): في ب، جـ وفي أاستوق.\n(٣) بما يقع عليه التراضي من الجزية، لأن عقد المولى كان له دون العبد.\n(٤) لأنه تبعه في الأمان، فلزمه جزيته.\n(٥) لا تؤخذ الجزية من صبي لحديث معاذ قال: أمرني رسول اللَّه -ﷺ-: أن آخذ من كل حالم دينارًا أو عدله معافريًا) مر تخريجه.\nولأن الجزية تجب لحقن الدم، والصبي محقون الدم.\n(٦) وذلك إذا اختار أن يكون في الذمة، ويستأنف له عقد الذمة، لأن العقد الأول كان للأب دونه، فعلى هذا جزيته على ما يقع عليه التراضي.\n(٧) (وعلى): في أ، ب وفي جـ وفي.\n(٨) لأنه تبع الأب، في الأمان، فتبعه في الذمة، فعلى هذا يلزمه جزية أبيه وجده من الأب، ولا يلزمه جزية جده من الأم، لأنه لا جزية على الأم، فلا يلزمه جزية أبيها/ المهذب ٢: ٢٥٣.","vol":"7","page":704},{"text":"وهل يمنع أهل الذمة من لبس الديباج؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنهم لا) (١) يمنعون.\nوالثاني: (أنهم) (٢) يمنعون.\nولا يمنعون من لبس الطيالسة، والعمائم.\nوقال أبو حنيفة، وأحمد: يمنعون من ذلك.\nوإن كانوا في قرية (ينفردون) (٣) بها، لم يتعرض لهم في خمورهم، وخنازيرهم، وهل يمنعون من ركوب الخيل؟ فيه وجهان:\nويمنعون من العلو على المسلمين في البناء (٤)، وهل يمنعون من المساواة؟\nفيه وجهان:\nأحدهما: يمنعون (٥).\nوالثاني: لا يمنعون (٦)\n_________\n(١) (أنهم لا): في أ، ب وساقطة من جـ/ كما لا يمنعون من لبس المرتفع من القطن والكتان.\n(٢) (أنهم): في أ، ب وساقطة في جـ/ لما فيه من التجبر والتفخيم والتعظيم.\n(٣) (ينفردون): في ب، جـ وفي أمتفردون.\n(٤) أي يمنعون من أحداث بناء يعلو بناء جيرانهم من المسلمين لقوله -ﷺ- الإسلام يعلو ولا يعلى./ أخرجه الدارقطني من حديث عائد المزني وعلقه البخاري/ كتاب الجنائز باب/ ٩٨.\n(٥) لأن القصد أن يعلو الإسلام، ولا يحصل ذلك مع المساواة.\n(٦) لأنه يؤمن أن يشرف المشرك على المسلم./ المهذب ٢: ٢٥٥ - ٢٥٦.","vol":"7","page":705},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من (التعلية) (١) بحال.\nوهل يمنعون من العلو في محلة ينفردون بها عن البلد؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن لهم أن يعلوا (٢).\nفإن أعادوا (أبنية مساكنهم) (٣) بعد انهدامها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها، فيمنعون من (الاستعلاء بها) (٤) على المسلمين.\nوالثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا على الوجه الذي يقول: إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم إذا استهدمت.\nفإن فتح بلد عنوة، أو صلحًا ولم يشترط لهم البيع، والكنائس، فهل يقرون على الكنائس. والبيع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنهم) (٥) يقرون عليها.\nوالثاني: لا يقرون.\nوما (أقروا) (٦) عليه إذا انهدم، فأرادوا (إعادته) (٧) فيه وجهان:\n_________\n(١) (التعلية): في أ، جـ وفي ب التعلي.\n(٢) لأنه يؤمن مع العبد أن يعلوا على المسلمين.\nوالوجه الثاني: أنهم يمنعون في جميع البلاد، لأنهم يتطاولون على المسلمين.\n(٣) (أبنية مساكنهم): في ب، جـ وفي أممتلكاتهم.\n(٤) (الاستعلاء بها): في أ، ب وفي جـ استعلائها.\n(٥) (أنهم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (أقروا): في ب، جـ وفي أأحروا.\n(٧) (إعادته): في أ، ب وفي جـ أن يستأنفه.","vol":"7","page":706},{"text":"أحدهما: (أنهم) (١) لا يمكنون من تجديده.\nوالثاني: أنهم يمكنون منه (٢).\nقال صاحب الحاوي: والصحيح عندي من إطلاق هذين الوجهين، أن ننظر في خرابها، فإن صارت دراسة مستطرقة، منعوا من بنائها، وإن كانت شعثة، (جاز لهم) (٣) بناؤها. . . وإن أرادوا أن يرتفعوا في أبنيتهم بإخراج الأجنحة، (والرواشن) (٤) إلى الطرق السابلة، فيه وجهان:\nأحدهما: أنهم لا يمنعون كالمسلمين.\nوالثاني: أنهم يمنعون.\nفأما إذا بنوا بناء يسكنه بنو السبيل منهم، لكل مار ومجتاز، ولا يشاركهم المسلمون فيه (ففيه) (٥) وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز كما لو شاركهم المسلمون فيه.\nوالثاني: (أنه) (٦) لا يجوز أن يمكنوا (منه) (٧) كما (لا يمكنون) (٨) من بناء الكنائس، والبيع.\n_________\n(١) (أنهم): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه بناء كنيسة في دار الإسلام فمنع منه، كما لو بناها في موضع آخر.\n(٢) لأنه لما جاز تشييد ما تشعب منها، جاز إعادة ما انهدم/ المهذب ٢: ٢٥٦.\n(٣) (جاز لهم): في أ، جـ وفي ب جاز له.\n(٤) (والرواشن): في ب وفي أ، جـ والرواشين.\n(٥) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.\n(٦) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٧) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٨) (لا يمكنون): في ب، جـ وفي ألا يمكنوا.","vol":"7","page":707},{"text":"فإن تحاكم ذميان إلى حاكم المسلمين، وكانا من أهل دين واحد، فهل يلزمه الحكم (بينهما) (١)؟ فيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٢) لا يلزمه.\nوالثاني: (أنه) (٣) يلزمه، وهو اختيار المزني.\nوإن ارتفع إليه يهودي، ونصراني، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين (٤).\nوالثاني: أنه يلزمه الحكم بينهما قولًا واحدًا، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٥)، واختلف أصحابنا في موضع القولين.\nفمنهم من قال: القولان في حقوق اللَّه، وحقوق الآدميين.\n(ومنهم من قال: القولان في حقوق الآدميين) (٦).\n_________\n(١) (بينهما): في أ، ب وفي جـ بينهم.\n(٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ أي أنه بالخيار بين أن يحكم بينهما، وبين أن لا يحكم لأنهما كافران، فلا يلزمه الحكم بينهما كالمعاهدين وإن حكم بينهما لم يلزمهما حكمه وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما، لم يلزمه الحضور.\n(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ سورة المائدة/ ٤٩ ولأنه يلزمه دفع ما قصد كل واحد منهما بغير حق فلزمه الحكم بينهما كالمسلمين، وإن حكم بينهما، لزمهما حكمه، وإن دعا أحدهما ليحكم بينهما لزمه الحضور/ المهذب ٢: ٢٥٧.\n(٤) كالقسم قبله، لأنهما كافران، فصارا كما لو كانا على دين واحد.\n(٥) لأنهما إذا كانا على دين واحد، فلم يحكم بينهما، تحاكما إلى رئيسيهما، فيحكم بينهما، وإذا كانا على دينين، لم يرض كل واحد منهما برئيس الآخر، فيضيع الحق/ المهذب ٢: ٢٥٧.\n(٦) (ومنهم من قال: القولان في حقوق الآدميين): في ب، جـ وفي أساقطة.","vol":"7","page":708},{"text":"(وأما) (١) حقوق اللَّه، فيجب الحكم فيها قولًا واحدًا (٢).\nومنهم من قال: القولان في حقوق اللَّه (تعالى) (٣)، فأما حقوق (الآدميين) (٤)، فيجب الحكم فيها قولًا واحدًا (٥).\nفإن قلد الإمام واحدًا من أهل الذمة، الحكم بينهم، لم يلزم حكمه، وكان كالمتوسط بينهم.\nوقال أبو حنيفة: ينفذ حكمه عليهم، ذكره في الحاوي.\nفإن تظاهرت أهل الذمة بالمنكرات، كنكاح ذوات المحارم، (وابتياع) (٦) الخمور والخنازير، فإنهم يمنعون (منها) (٧) ويعزرون (عليها) (٨)، وفي فسخ عقودهم عليها إذا لم يتحاكموا، (إلينا) (٩) وجهان:\n_________\n(١) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.\n(٢) لأن لحقوق الآدميين من يطالب بها، ويتوصل إلى استيفائها، فلا تضيع بترك الحكم بينهما، وليس لحقوق اللَّه تعالى من يطالب بها، فإذا لم يحكم بينهما ضاعت.\n(٣) (تعالى): في ب وساقطة من أ، ب.\n(٤) (الآدميين): في أ، جـ وفي ب الآدمي.\n(٥) لأنه إذا لم يحكم بينهما في حقوق الآدميين، ضاع حقه واستضر، ولا يوجد ذلك في حقوق اللَّه تعالى/ المهذب ٢: ٢٥٧.\n(٦) (وابتياع): في ب، جـ وفي أوابتاع.\n(٧) (منها): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) (عليها): في جـ وفي أ، ب عليه.\n(٩) (إلينا): في جـ وفي أ، ب إليها.","vol":"7","page":709},{"text":"أحدهما: أنه يفسخ عليهم.\n(والثاني: أنه لا يفسخ) (١).\nفإن قارض ذميًا، كره له، فإن صرفه في محظور من أثمان خمر، أو خنزير ولم يصرح له بالنهي عنه، ففي ضمانه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٢) يضمنه.\nوالثاني: أنه (لا يضمنه لجوازه) (٣) في دين عاقدة.\nفإن تزوجها على مهر فاسد، وتقابضا على حكم حاكمهم، ثم ترافعا (إلينا) (٤)، ففيه قولان:\nأحدهما: أنهما يقران عليه (٥).\nوالثاني: (أنه يجب لها مهر المثل) (٦).\nإذا امتنع الذمي من التزام أحكام (٧) الإسلام، أو (بذل) (٨)\n_________\n(١) (والثاني: أنه لا يفسخ): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ\n(٣) (لا يضمنه لجوازه): في أ، جـ وفي ب لا يعمد لجوازه.\n(٤) (إلينا): في ب، جـ وفي أإليها.\n(٥) لأنه مهر مقبوض فأقرا عليه، كما لو أقبضها من غير حكم.\n(٦) (أنه يجب لها مهر المثل): في ب وفي جـ يجب لها مهر المثل، وفي أأنه يجب لها مثل المثل/ لأنها قبضت عن إكراه بغير حق، فصار كما لو لم تقبض.\n(٧) (أحكام): في أ، ب وفي جـ حكم.\n(٨) (بذل): في أ، ب وفي جـ بدل.","vol":"7","page":710},{"text":"الجزية، انتقض عهده (١)، وإن فعل ما سوى ذلك (مما) (٢)، فيه اضرار بالمسلمين، وهو ستة أشياء: أن يزني بمسلمة أو يصيبها باسم نكاح، أو يفتن مسلمًا عن دينه، أو يقطع عليهم الطريق، أو يؤوي (الكفار) (٣) عينًا، أو يدل على عورات المسلمين.\nوأضاف إليه أصحابنا: أن يقتل مسلمًا.\nفإن شرط عليهم في عقد الذمة، الكف عن ذلك، فهل ينتقض ذمتهم بذلك؟\nفيه وجهان:\nأحدهما: (٤) ينتقض عهده.\nوالثاني: (أنه) (٥) لا ينتقض.\n(فإن) (٦) ذكر اللَّه ﷿، (أو) (٧) ذكر كتاب اللَّه\n_________\n(١) لأن عقد الذمة لا ينعقد إلا بهما، فلم يبق دونهما.\n(٢) (مما): في أ، ب وفي جـ فما.\n(٣) (للكافر): في جـ وفي أ، ب الكفار.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لما روى أن نصرانيًا استكره امرأة مسلمة على الزنا، فرفع إلى أبي عبيدة ابن الجراح فقال: ما على هذا صالحناكم، وضرب عنقه/ السنن الكبرى ٩: ٢٠١، ولأن عقوبة هذه الأفعال تستوفى عليه من غير شرط، فوجب أن يكون لشرطها تأثير، ولا تأثير إلا ما ذكرناه من نقص العهد.\n(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا ينتقض به العهد من غير شرط فلا ينتقض به مع الشرط كإظهار الخمر، والخنزير/ المهذب ٢: ٢٥٨.\n(٦) (فإن): في أوالمهذب وفي ب، جـ وإن.\n(٧) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).","vol":"7","page":711},{"text":"(أو) (١) رسوله -ﷺ- أو ذكر دينه بما لا ينبغي، فقد اختلف أصحابنا.\nفقال أبو إسحاق: حكمه حكم (الثلاث) (٢) وهي الامتناع من أداء الجزية، أو التزام أحكام الإسلام أو الاجتماع على قتال المسلمين.\nوقال عامة أصحابنا: حكمه حكم (ما فيه) (٣) ضرر (بالمسلمين) (٤)، وهي الأشياء (السبعة) (٥)، إن (شرط) (٦) الكف عنه، فعلى الوجهين (٧).\nومن أصحابنا من قال: من سب رسول اللَّه -ﷺ-، وجب قتله (٨).\nإذا فعل ما ينقض به العهد، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يرد إلى مأمنه (٩).\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٢) (الثلاث): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (ما فيه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (بالمسلمين): في أ، جـ وفي ب المسلمين.\n(٥) (السبعة): في جـ والمهذب.\n(٦) (شرط): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) لأن في ذلك اضرار بالمسلمين لما يدخل عليهم من العار فألحق بما ذكرناه مما فيه إضرار بالمسلمين.\n(٨) لما روى أن رجلًا قال لعبد اللَّه بن عمر: سمعت راهبًا يشتم رسول اللَّه -ﷺ- فقال لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطه الأمان على هذا/ المهذب ٢: ٢٥٨/ السنن الكبرى ٩: ٢٠٠.\n(٩) لأنه حصل في دار الإسلام بأمان، فلم يجز قتله قبل الود إلى مأمنه، كما لو دخل دار الإسلام بأمان صبي.","vol":"7","page":712},{"text":"والثاني: وهو الأصح، أنه لا يجب رده إلى مأمنه (١)، وهل ينتقض الأمان في (ذراريهم) (٢) ونسائهم؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يبطل.\nلا يجوز للمشرك دخول الحرم بحال (٣).\nوقال أبو حنيفة: يجوز لهم أن يدخلوا (٤)، ويقيموا فيه مقام المسافر، ولا يستوطنوه، ويجوز (أيضًا لهم) (٥) عنده دخول الكعبة.\nولا يجوز تمكين المشرك من الإقامة في الحجاز (٦)، والحجاز،\n_________\n(١) لأن أبا عبيدة بن الجراح قتل النصراني الذي استكره المسلمة على الزنا ولم يرده إلى مأمنه، ولأنه مشرك لا أمان له، فلم يجب رده إلى مأمنه كالأسير/ المهذب ٢: ٢٥٨.\n(٢) (ذراريهم): في أ، ب وفي جـ ذرياتهم.\n(٣) لقوله ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾. سورة التوبة/ ٢٨، والمسجد الحرام عبارة عن الحرم، والدليل عليه قوله ﷿: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى﴾ سورة الإسراء: ١ وأراد به مكة، لأنه أسرى به من منزل خديجة.\nوالحرم من طريق المدينة. على ثلاثة أميال. ومن طريق العراق على تسعة أميال ومن طريق الجعرانه على تسعة أميال، ومن طريق الطائف على عرفة على سبعة أميال، ومن طريق جدة على عشرة أميال./ المهذب ٢: ٢٥٩.\n(٤) (يدخلوا): في أ، وفي ب، جـ يدخلوه.\n(٥) (أيضًا لهم): في أ، ب وفي جـ لهم أيضًا.\n(٦) قال الأصمعي: سمي حجازًا لأنه حاجز بين تهامة ونجد، والدليل عليه: ما روى ابن عباس ﵁ قال: اشتد برسول اللَّه -ﷺ- وجعه فقال: أخرجوا =","vol":"7","page":713},{"text":"مكة، والمدينة، واليمامة، (ومخاليفها) (١).\nويؤذن لمن دخل منهم تاجرًا، أن يقيم ثلاثة أيام في موضع (٢)، ثم ينتقل إلى موضع آخر ولا يجوز إلا بإذن الإمام، ولا يأذن له الإمام إلا أن تكون (فيه) (٣) مصلحة للمسلمين (فإن) (٤) كان في تجارة لا يحتاج إليها شرط (عليهم) (٥) أن يأخذ من تجارتهم شيئًا (٦).\n_________\n= المشركين من جزيرة العرب، وأراد الحجاز) رواه البخاري عن قتيبة وغيره ورواه مسلم عن سعيد بن منصور/ المجموع ١٨: ٢١٢.\nوالدليل عليه: ما روى أبو عبيدة بن الجراح ﵁ قال: آخر ما تكلم به رسول اللَّه -ﷺ-: أخرجوا اليهود من الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب). رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩: ٢٠٨.\nقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام في العرض.\nقال أبو عبيدة: جزيرة العرب: ما بين حفر أبي موسى الأشعري إلى أفصى اليمن في الطول، وما بين النهرين إلى السماوة. وفي العرض، قال يعقوب: حفر أبي موسى على منازل من البصرة من طريق مكة على خمسة أو ستة منازل، وأما نجران فليست من الحجاز/ المهذب ٢: ٢٥٨.\n(١) (ومخاليفها): في ب وجـ ومحاليفها في أ.\n(٢) لأن عمر ﵁ أذن لمن دخل منهم تاجرًا في مقام ثلاثة أيام.\n(٣) (فيه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٥) (عليهم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) لأن عمر ﵁ أمر أن تؤخذ من أنباط الشام من حمل القطنية من الحبوب العشر، ومن حمل الزيت والقمح نصف العشر، يكون أكثر للحمل، وتقدير ذلك إلى رأي الإمام، لأن أخذه باجتهاده، فكان تقديرًا إلى رأيه/ المهذب ٢: ٢٥٩.","vol":"7","page":714},{"text":"ولا يمكن الحربي من (دخول دار) (١) الإسلام (بغير إذن الإمام) (٢)، فإن دخل بغير إذن الإمام، فسئل عن ذلك فقال: أمنني مسلم، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقبل قوله (٣).\nوالثاني: أنه لا يقبل (قوله) (٤) بغير بيّنة.\nفإن استأذن في الدخول إلى دار الإسلام في تجارة لا حاجة بالمسلمين إليها، كالبز، والعطر، وغير ذلك، لم يأذن له إلا بعوض (يشترطه) (٥)، ويستحب أن يشترط عليهم عشر أموالهم، فإن رأى أن يشترط عليهم، أقل، أو أكثر، جاز (٦) وإن أذن لهم في الدخول مطلقًا ولم يشترط عوضًا.\nفمن أصحابنا من قال: لا يجوز أن يطالبهم بعوض.\nومنهم من قال: يؤخذ منهم العشر.\n_________\n(١) (دخول دار): في أ، ب وفي جـ دخول في دار.\n(٢) (بغير إذن الإمام): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه لا يؤمن من كيده، ولعله يدخل للتجسيس أو شراء سلاح.\n(٣) وهو ظاهر المذهب، لأن الظاهر أنه لا يدخل من غير أمان.\n(٤) (قوله): في أوساقطة من ب، جـ/ لأنه لا يتعذر إقامة البينة على الأمان/ المهذب ٢: ٢٦٠.\n(٥) (يشترطه): في أ، ب وفي جـ بشرطه.\n(٦) لأنه عمر ﵁ أخذ العشر من أهل الحرب، ويستحب أن لا ينقص عن ذلك، اقتداء بعمر ﵁، فإن نقص باجتهاده جاز، لأن أخذه باجتهاده فكان تقديرًا إليه/ المهذب ٢: ٢٦٠.","vol":"7","page":715},{"text":"وقال أبو حنيفة: ينظر الإمام، فإن كانوا لا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا إليهم العشر، لم يؤخذ منهم العشر، وإن كانوا يعشرون أموال المسلمين عشروهم (١).\nوحكم الذمي في دخول الحجاز، (حكم) (٢) الحربي في دخول دار الإسلام، وأما ما سوى المسجد الحرام من المساجد، فلا يجوز (للمشرك) (٣) دخولها من غير إذن (٤)، وبالإِذن لا يجوز إلا لسماع (علم) (٥) قرآن، فأما للنوم، (أو للأكل) (٦)، فلا يجوز.\nوقال أحمد: لا يجوز له دخولها بحال (٧).\n_________\n(١) أنظر الهداية ١: ٧٥ - ٧٦ في باب فيمن يمر على العاشر.\n(٢) (حكم): في أ، جـ وفي ب وحكم.\n(٣) (للمشرك): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) لما روى عياض الأشعري: أن أبا موسى وفد إلى عمر ومعه نصراني، فأعجب عمر خطه، فقال: قل لكاتبك هذا: يقرأ لنا كتابًا فقال: إنه لا يدخل المسجد.\nفقال: لم؟ أجنب هو؟ قال: لا هو نصراني، قال: فانتهره عمر/ المهذب ٢: ٢٥٩.\n(٥) (علم أو): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (أو للأكل): في أ، ب وفي جـ والأكل./ لأنه يرى ابتذاله تدينًا، فلا نحميه من أقذاره، وإن كان لسماع قرآن أو علم، فإن كان ممن يرجى إسلامه أذن له لقوله ﷿: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ سورة التوبة/ ٦ ولأنه ربما كان ذلك سببًا لإسلامه، وقد روى أن عمر ﵁ سمع أخته تقرأ طه فأسلم/ المهذب ٢: ٢٥٩.\n(٧) لأن أبا موسى دخل على عمر ومعه كتاب قد كتب فيه حساب عمله، فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأه قال: أنه لا يدخل المسجد قال ولمَ؟ قال أنه =","vol":"7","page":716},{"text":"فإن كان المشرك جنبًا، فهل يجوز له دخول المسجد بالإذن؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\nوما يؤخذ من الحربي في دخول دار الإسلام، فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يؤخذ في كل سنة مرة، كما يؤخذ من الذمي (في) (٣) دخول الحجاز.\nوالثاني: أنه يؤخذ منه في كل مرة يدخل (٤).\n_________\n= نصراني، وفيه دليل على شهرة ذلك بينهم وتقرره عندهم، ولأن حدث الجنابة، والحيض والنفاس يمنع المقام في المسجد، فحدث الشرك أولى/ المغني لابن قدامة ٩: ٣٥٩ - ٣٦٠.\n(١) لأن المسلم يعتقد تعظيمه فمنع، والمشرك لا يعتقد تعظيمه فلم يمنع.\n(٢) لأنه إذا منع المسلم إذا كان جبنًا، فلأن يمنع المشرك أولى/ المهذب ٢: ٢٥٩.\n(٣) (في): في ب، جـ وفي أمن.\n(٤) لأن الذمي تحت يد الإمام، ولا يفوت ما شرط عليه بالتأخير، والحربي يرجع إلى دار الحرب، فإذا لم يؤخذ منه، فات ما شرط عليه/ المهذب: ٢٦٠.","vol":"7","page":717},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-343>باب (الهدنة) </span>(١)\nلا يجوز (عقد) (٢) الهدنة، إلا أن يكون فيها مصلحة\n_________\n(١) الهدنة: من الهدون وهو السكون، لسكون الفتنة بها.\nوالهدنة لغة: المصالحة.\nوشرعًا: مصالحة أهل الحرب على ترك القتال مدة معينة بعوض، أو غيره، سواء فيهم من يقر على دينه ومن لم يقر.\nوالأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ براءة/ ١.\nوقوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ سورة الأنفال/ ٦١ ومهادنته -ﷺ- قريشًا عام الحديبية، وكانت سببًا لفتح مكة، لأن أهلها لما خالطوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلم منهم كثير أكثر ممن أسلم قبل/ مغني المحتاج ٤: ٢٦٠، ونهاية المحتاج ٤: ٢٦٥، ونهاية المحتاج ٨: ١٠٦ وفتح الوهاب ٢: ١٨٢ والبجيرمي على المنهج ٤: ٢٨١.\n(٢) (عقد): في ب، جـ وفي أعقده.","vol":"7","page":718},{"text":"للمسلمين (١)، ويجوز أربعة أشهر (٢)، ولا يجوز (سنة) (٣)، وهل يجوز فيما بين ذلك؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يجوز (٤).\nوالثاني: يجوز إذا كان الإمام مستظهرًا (٥).\nذكر في الحاوي: أنه يجوز أن يعقد الأمان، لما له مؤبدًا، وفي الأمان لذريته وجهان:\nأحدهما: أنهم (كما له) (٦).\nفأما إذا كان الإمام غير مستظهر، بأن يكون في المسلمين ضعف، وفي المشركين قوة وكثره، فإنه يجوز الهدنة مدة تدعوا إليها الحاجة، (أكثرها) (٧) عشرة سنين.\n_________\n(١) بأن يرجو إسلامهم، أو بذل الجزية، أو معاونتهم على قتال غيرهم.\n(٢) لقوله ﷿: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ سورة التوبة/ ١.\n(٣) (سنة): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنها مدة يجب فيها الجزية، فلا يجوز إقرارهم فيها من غير جزية/ المهذب ٢: ٢٦٠.\n(٤) لأن اللَّه نعالى أمر بقتال أهل الكتاب إلى أن يعطوا الجزية، لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ سورة التوبة/ ٢٩. وأمر بقتال عبدة الأوثان: إلى أن يؤمنوا لقوله ﷿: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ سورة التوبة/ ٦ ثم أذن في الهدنة في أربعة أشهر وبقي ما زاد على ظاهر الآيتين/ المهذب ٢: ٢٦٠.\n(٥) لأنها مدة تقصر عن مدة الجزية، فجاز فيها عقد الهدنة كأربعة أشهر.\n(٦) (كما له): في أ، ب وفي جـ كما ليه.\n(٧) (أكثرها): في أ، جـ وفي ب وأكثرها.","vol":"7","page":719},{"text":"فإن عقد على ما زاد على ما تدعوا إليه الحاجة، بطل فيما زاد (١).\nوفي (القدر) (٢): الذي تدعو (إليه) (٣) الحاجة قولان.\nوقال أصحاب أبي حنيفة، وأحمد: تجوز الهدنة زيادة على عشرة سنين على ما يراه الإمام (٤).\nإذا شرط الإمام في الهدنة، زد النساء، إذا (جئن) (٥) مسلمات، (لم يصح) (٦).\n(وإن) (٧) كانت الهدنة مطلقة، فجاءت امرأة حرة بالغة عاقلة\n_________\n(١) لأن الأصل وجوب الجهاد إلا فيما وردت فيه الرخصة وهو عشر سنين، وبقي ما زاد على الأصل/ المهذب ٢: ٢٦١.\n(٢) (القدر): في ب، جـ وفي أالقديم.\n(٣) (إليه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٤) لأنه عقد يجوز في العشر، فجازت الزيادة عليها، كعقد الإجارة، والعام مخصوص في العشر لمعنى موجود فيما زاد عليها، وهو أن المصلحة قد تكون في الصلح أكثر منها في الحرب/ المغني لابن قدامة ٩: ٢٩٧.\n(٥) (جئن): في ب، جـ وفي أحين.\n(٦) (لم يصح): في أ، ب وفي جـ تصح/ لأن النبي -ﷺ- عقد الصلح بالحديبية، فجاءت أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معيط مسلمة، فجاء أخواها فطلباها، فأنزل اللَّه ﷿: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ سورة الممتحنة/ ١٠ فقال النبي -ﷺ- أن اللَّه تعالى منع من الصلح في النساء/ السنن الكبرى ٩: ٢٢٩.\nولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك فيصيبها، ولا يؤمن أن تفتن في دينها لنقصان عقلها/ المهذب ٢: ٢٦١.\n(٧) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.","vol":"7","page":720},{"text":"مسلمة مهاجرة إلى بلد فيه الإمام، أو نائب الإمام، ولها زوج مقيم على الشرك (أو) (١) جاءت كافرة، ثم أسلمت وجاء زوجها في طلبها، لم تسلم إليه، وهل يرد عليه مهرها الذي سلمه إليها؟ فيه قولان:\nأحدهما: يجب ذلك (٢).\nوالثاني: وهو الأصح أنه لا يجب ذلك، وهو اختيار المزني (٣).\nوإن جاء زوجها في طلبها وهي صغيرة، فهل يرد عليه مهرها؟ فيه قولان (٤).\n_________\n(١) (أو): في ب، جـ وفي أ (و).\n(٢) لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾. سورة الممتحنة/ ١٠ ولأن البضع مقوم حيل بينه وبين مالكه، فوجب رد بدله، كما لو أخذ منهم مالًا وتعذر رده.\n(٣) لأن البضع ليس بمال، والأمان لا يدخل فيه إلا المال، ولهذا لو أمن مشركًا، لم تدخل امراته في الأمان، ولأنه لو ضمن البضع الحيلولة لضمن بمهر المثل، كما يضمن المال عند تعذر الرد بالمثل بقيمته، ولا خلاف أنه لا يضمن البضع بمهر المثل، فلم يضمن بالمسمى.\nوأما الآية فإنها نزلت في صلح رسول اللَّه -ﷺ- بالحديبية قبل تحريم رد النساء، وقد منع اللَّه تعالى من ذلك بقوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ فسقط ضمان المهر.\n- فإن قلنا: لا يجب رد المهر، فلا تفريع.\n- وإن قلنا: أنه يجب وعليه التفريع، وجب ذلك في خمس، لأنه مال يجب على سبيل المصلحة، فوجب في خمس الخمس.\nوإن لم يكن قد دفع إليها المهر، لم يجب له المهر لقوله تعالى: ﴿وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا﴾ وهذا لم ينفق/ المهذب ٢: ٢٦٢.\n(٤) أحدهما: إنه يدفع إليه مهرها، لأنه منعت منه بوصف الإسلام فهي كالبالغة.\nوالثاني: إنه لا يدفع، لأن الحيلولة لا تتحقق قبل البلوغ، لجواز أن تبلغ وتصف الكفر، فترد إليه فلم يجب المهر كما قلنا في المجنونة./ المهذب ٢: ٢٦٣.","vol":"7","page":721},{"text":"فإن جاءت (أمة منهم مسلمة) (١) فقد صارت حرة (٢)، (وهل) (٣) يرد قيمتها على سيدها فيه قولان.\nوالصحيح: أن لا يرد قيمتها قولًا واحدًا، ذكره القاضي أبو الطيب (٤).\nوإن سرق المهادن من مسلم مالًا، فهل يجب عليه القطع؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (أمة منهم مسلمة): في ب، جـ وفي أأمة مسلمة منهم مسلمة.\n(٢) لأنا بينا أن الهدنة لا توجب أمان بعضهم من بعض، فملكت نفسها بالقهر.\n(٣) (وهل): في أ، جـ وفي ب فهل.\n(٤) لأن الحيلولة حصلت بالقهر قبل الإسلام، وتخالف الحرة، فإنها منعت بالإسلام، والأمة منعت بالملك، وقد زال الملك فيها قبل الإسلام.\nوالقول الثاني: فقد ذكر الشيخ أبو حامد الإسفراييني ﵀ فيها قولين كالحرة إذا هاجرت، وجاء الزوج يطلب مهرها/ المهذب ٢: ٢٦٣.\nملاحظة: قال الخطيب الشربيني: (إنما يستحق المهر إذا أوجبناه بتسع شروط جمعها الماوردي: أحدها؛ أن يكون الطالب زوجها. الثاني: أن يكون ساق إليها مهرها. الثالث: أن تكون جاءت مسلمة، أو جاءت ذمية ثم أسلمت. الرابع: أن تكون بالغة عاقلة. الخامس: أن تكون باقية الحياة، فلو ماتت قبل طلبه فلا. السادس: أن تكون باقية في الغدة، فلو كان بعد انقضائها لم يدفع إليه شيء قطعًا. السابع: أن تكون مقيمة على الإسلام، وأن يكون الزوج مقيمًا على دينه ليكون المانع منها. الثامن: أن يكون مقيمًا على النكاح، فلو خالعنا بعد الطلب، لم يسقط حقه على ذلك القول. التاسع: أن تكون جاءت إلى بلد فيه الإمام أو نائبه وإلا فعلى أهل البلد منعها حية/ مغني المحتاج ٤: ٢٦٣.","vol":"7","page":722},{"text":"أحدهما: لا يجب (١).\nوالثاني: يجب (٢).\n(فإن) (٣) أطلق أهل الحرب أسيرًا من المسلمين على فداء يحمله إليهم لم يلزمه الفداء ولا العود إن شرط عليه العود، عند عدم الفداء.\nوقال الزهري، والأوزاعي: الشرطان واجبان يؤخذ بهما.\nوقال أحمد، والحسن البصري. والنخعي والثوري: شرط الفداء لازم، وشرط العود باطل.\nفإن أكرهوه على ابتياع شيء على أن (يؤدي) (٤) إليهم ثمنه من دار الإسلام، بطل العقد ويجب (عليه) (٥) رد المال،، وفيما يجب رده؟ وجهان:\nأحدهما: أنه لا يلزمه رد ما ابتاع، وهو ظاهر مذهب الشافعي.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: (هو) (٦) مخير بين رد (الثمن) (٧) وبين رد المبيع.\n_________\n(١) لأنه حد خالص للَّه تعالى، فلم يجب عليه كحد الشرب والزنا.\n(٢) لأنه حد يجب لصيانة حق الآدمي، فوجب عليه كحد القذف.\n(٣) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٤) (يؤدي): في أ، جـ وفي ب يوفي.\n(٥) (عليه): في ب، جـ وفي أعليهم.\n(٦) (هو): في ب، جـ وفي أوهو.\n(٧) (الثمن): في أ، جـ وفي ب اليمين.","vol":"7","page":723},{"text":"فإن دخل حربي إلى دار الإسلام بأمان في تجارة، أو رسالة، ثبت الأمان له في نفسه وماله. فإن رجع إلى دار الحرب بنية المقام، وترك ماله في دار الإسلام انتقض الأمان في نفسه، ولم ينتقض في ماله، فإن قتل أو مات، انتقل إلى وارثه، وهل (يغنم) (١) أم لا؟ فيه (قولان) (٢).\nأحدههما: يغنم، وينتقل إلى بيت المال فيئًا.\nوالثاني: (يرد إلى) (٣) ورثته، وهو اختيار المزني ﵀.\nفأما إذا مات في دار الإسلام.\nفقد قال الشافعي في سير الواقدي: أنه يرد إلى وارثه.\nفمن أصحابنا من قال: هي أيضًا على قولين، كالتي قبلها ونص الشافعي ﵀: على أحد القولين.\nومنهم من قال: يرد إلى وارثه قولًا واحدًا (٤)\nوإن أسر واسترق، زال ملكه عن ماله، وهل (يغنم) (٥)؟ فيه قولان:\n_________\n(١) ويكون حكمه في ضمان النفس والمال، وما يجب عليه من الضمان والحدود، حكم المهادن لأنه مثله في الأمان، فكان مثله فيما ذكرناه/ المهذب ٢: ٢٦٤ - ٢٦٥.\n(٢) (يغنم): في ب، جـ وفي أنغنم.\n(٣) (قولان): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٤) (يرد إلى): في أ، ب وساقطة من جـ/ والدليل عليه: أن المال لوارثه ومن ورث مالًا، ورثه بحقوقه، وهذا الأمان من حقوق المال، فوجب أن يورث/ المهذب ٢: ٢٦٥.\n(٥) (يغنم): في ب، جـ وفي أتغنم.","vol":"7","page":724},{"text":"أحدهما: يكون فيئًا لبيت المال.\nوالقول الثاني: أنه موقوف (١).\nفإن مات على الرق، ففي ماله قولان، حكاهما أبو علي بن أبي هريرة.\nأحدهما: (أن) (٢) يغنم فيئًا.\nوالثاني: أنه لوارثه (٣).\nفإن دخل الحربي دار الحرب، وله مكاتب في دار الإسلام، هناك ففيه قولان:\nأحدهما: إِن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة.\nوالثاني: أنه يصير مغنومًا، (فيستوفى) (٤) في نجومه لبيت المال.\nمكة فتحت صلحًا على مذهب الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة، ومالك: فتحت عنوة.\n_________\n(١) لأنه لا يمكن نقله إلى الوارث، لأنه حي ولا إلى مسترقة، لأنه مال له أمان، فإن عتق دفع المال إليه بملكه القديم/ المهذب ٢: ٢٦٥.\n(٢) (أن): في أ، جـ وساقطة من ب/ ولا يكون موروثًا، لأن العبد لا يورث.\n(٣) لأنه ملكه في حريته.\n(٤) (فيستوفى): في أ، ب وفي جـ يستوفى.","vol":"7","page":725},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-344>باب خراج السواد </span>(١)\nأرض السواد (ما بين عبادان والموصل) (٢) طولًا، وما بين القادسية إلى (حلوان) (٣) عرضًا واختلف أصحابنا فيما فعل بها عمر ﵁.\nفقال أبو العباس، وأبو إسحاق: باعها من أهلها، وما يؤخذ من الخراج ثمن (٤).\n_________\n(١) الخراج: الأتاوة، وهو ما يؤخذ من الأرض، أو الكفار بسبب الأمان.\nقال الأزهري: الخراج يقع على الضريبة، ويقع على مال الغني، ويقع على الجزية.\nوسواد العراق: قراها ومزارعها، سميت سوادًا لكثرة خضرتها، والعرب تقول لكل أخضر أسود/ النظم المستعذب ٢: ٢٦٥.\n(٢) (ما بين عبادان والموصل): في أ، جـ وفي ب من عبادان إلى الموصل.\n(٣) (حلوان): في أ، ب وفي جـ حلون.\n(٤) والدليل عليه: أن من لدن عمر إلى يومنا هذا تباع وتبتاع من غير إنكار.","vol":"7","page":726},{"text":"وقال أبو سعيد الاصطخري: وقفها (عمر ﵁) (١) على المسلمين، فلا يجوز بيعها ولا هبتها، ولا رهنها وإنما (تنتقل) (٢) من يد إلى يد، وما يؤخذ من الخراج أجرة (٣)، فعلى هذا هل يدخل المنازل في الوقف (٤)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن الجميع وقف.\nوالثاني: أنه لا يدخل في الوقف غير المزارع (٥)، وأما الثمار، فهل يجوز لمن هي في يده الانتفاع بها؟ فيه وجهان.\nأحدهما: أنه لا يجوز، وعلى الإمام أن يأخذها، ويبيعها، ويصرف ثمنها في مصلحة المسلمين (٦).\nوالثاني: أنه يجوز لمن في يده الأرض، والانتفاع بثمرتها (٧).\n_________\n(١) (عمر ﵁): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (تنتقل): في أ، ب وفي جـ ينقل.\n(٣) وعله نص في سير الواقدي، والدليل عليه: ما روى بكر بن عامر عن عامر قال: اشترى عقبه بن فرقد أرضًا من أرض الخراج، فأتى عمر فأخبره فقال: ممن اشتريتها، قال: من أهلها، قال: فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئًا، قالوا: لا، قال: فاذهب فاطلب مالك/ المهذب ٢: ٢٦٦.\n(٤) فإذا قلنا: إنه وقف فهل تدخل المنازل في الوقف.\n(٥) لأنا لو قلنا: إن المنازل دخلت في الوقف أدى إلى خرابها.\n(٦) والدليل عليه: ما روى الساجي في كتابة عن أبي الوليد الطيالسي أنه قال: أدركت الناس بالبصرة ويحمل إليهم الثمر من الفرات فيؤتى به ويطرح على حافة الشط ويلقى عليه الحشيش، ولا يطيب ولا تشرى منه إلا إعرابي أو من يشتريه فينبذه، وما كان الناس يقدمون على شرائه.\n(٧) لأن الحاجة تدعو إليه، فجاز كما تجوز المساقاة والمضاربة على جزء مجهول/ المهذب ٢: ٢٦٦.","vol":"7","page":727},{"text":"ويؤخذ من كل جريب (١) شعير درهمان، (ومن) (٢) كل جريب حنطة، أربعة دراهم، (ومن) (٣) كل جريب (شجرة) (٤) وقصب، وهو الرطبة ستة دراهم.\nواختلف أصحابنا في خراج النخل، والكرم.\nفمنهم من قال: يؤخذ من كل جريب نحل عشرة دراهم، ومن كل جريب كرم (ثمانية) (٥).\nومنهم من قال: بل على جريب الكرم عشرة، وعلى جريب النخل (ثمانية) (٦).\n_________\n(١) الجريب: قطعة من الأرض معلومة المساحة، قيل: إنها قطعة مربعة كل جانب منها ستون ذراعًا، فيصير ثلاثة آلاف لبنة وستمائة لبنة، والجمع أجربة وجربان./ النظم المستعذب ٢: ٢٦٥.\n(٢) (ومن): في أ، جـ وفي ب وفي.\n(٣) (ومن): في أ، جـ وفي ب وفي.\n(٤) (شجر): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (ثمانية): في ب وفي، أثمنية./ لما روى مجاهد عن الشعبي: أن عمر بن الخطاب ﵁، بعث عثمان بن حنيف، فجعل على جريب الشعير درهمين وعلى جريب الحنطة أربعة دراهم، وعلى جريب الشجر والقضيب ستة دراهم، وعلى جريب الكرم ثمانية دراهم، وعلى جريب النخل عشرة دارهم، وعلى جريب الزيتون اثنى عشر/ المهذب ٢: ٢٦٦.\n(٦) (ثمانية): في ب، وفي أ، جـ ثمنية/ لما روى أبو قتادة عن لاحق بن حميد يعني أبا مجلز قال: بعث عمر بن الخطاب ﵁ عثمان بن حنيف، وفرض على جريب الكرم عشرة وعلى جريب النجل ثمانية، وعلى جريب البر أربعة، وعلى جريب الشعير درهمين، وعلى جريب القضيب ستة، وكتب بذلك إلى عمر ﵁ فأجازه ورضي به/ المهذب ٢: ٢٦٦.","vol":"7","page":728},{"text":"(وخالف) (١) أبو حنيفة في قدر الخراج في الحنطة، والشعير، فإنه قال: يؤخذ من الحنطة قفيز ودرهمان. ومن الشعير، قفيز ودرهم (٢).\nوقال أحمد: يؤخذ (من) (٣) كل واحد منهما قفيز ودرهم، (وقد) (٤) اختلفت الرواية في ذلك في أرض السواد.\nقال صاحب الحاوي: (الجميع) (٥) صحيح، وإنما اختلفت لاختلاف النواحي، فوضع على بعضها قفيز ودرهم، وهو ما كان غالب زرعه برًا وشعيرا، (الأربعة) (٦) عن البر، والدرهمين عن الشعير فيما كان أقل زرعه برًا (أو) (٧) شعيرًا، لأنه ما قل في (ناحيته) (٨) غلا وما كثر فيها رخص، فزيد في (خراج) (٩) الغالي، ونقص (في) (١٠) خراج الرخيص.\n_________\n(١) (وخالف): في ب وفي أ، جـ وخلف.\n(٢) أنظر الهداية ٢: ١١٧.\n(٣) (من): في أ، جـ وفي ب في.\n(٤) (وفد): في ب، جـ وفي أوقال.\n(٥) (الجمع): في أ، ب وفي جـ والجميع.\n(٦) (الأربعة): في أ، ب وفي جـ فالأربعة.\n(٧) (أو): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٨) (ناحيته): في أ، ب وفي جـ ناحية.\n(٩) (خراج): في ب، جـ وفي أإخراج.\n(١٠) (في): في ب، جـ وفي أمن.","vol":"7","page":729},{"text":"إذا حاصر الإمام بلدًا (وأرادوا) (١) الصلح، على أن يكون البلد لهم، وكانوا من أهل الكتاب، جاز له أن يصالحهم (على ثلاث) (٢) شروط.\nأحدها: أن يبذلوا الجزية.\nوالثاني: أن يجري عليهم أحكام الإسلام.\nوالثالث: أن لا يجتمعوا مع مشرك على قتال المسلمين، وأقل ما يؤخذ منهم، أن يكون على كل حالم دينار، ويجوز أن يُضْرَبَ ذلك على رؤسهم، وعلى أراضيهم، أو عليهما جميعًا.\nوقال أبو حنيفة: يجوز ان يضرب عليهم الجزية عن رؤوسهم، والخراج على أراضيهم. وإذا أسلم واحد منهم، سقط عنه ما ضرب عليه، وإن كان على الأرض، باسم الخراج\nوقال أبو حنيفة: لا يسقط الخراج (كخراج) (٣) أرض السواد.\nفإن باع هذه الأرض من مسلم، صح البيع، وبه قال أبو حنيفة (٤).\nوقال مالك: لا يصح البيع.\n_________\n(١) (وأرادوا): في أ، جـ وفي ب أو أرادوا.\n(٢) (على ثلاث): في أ، ب وفي جـ بثلاث.\n(٣) (كخراج): في أ، ب وفي جـ بخراج/ لأن فيه معنى المؤنة، فيعتبر مؤنة في حالة البقاء، فأمكن ابقاؤه على المسلم/ الهداية ٢: ١١٨.\n(٤) أنظر الهداية ٢: ١١٨.","vol":"7","page":730},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء\nتأليف سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال\nحققه وعلق عليه الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكه\nالأستاذ المساعد في كلية الشريعة - الجامعة الأردنية\nالجزء الثامن\nحقق هذا الجزء اثناء إجازة التفرغ العلمي عام ١٩٨٤ - ١٩٨٥ م\nمكتبة الرسالة الحديثة","vol":"8","page":1},{"text":"حقوق الطبع محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٩٨٨\nالناشر: مكتبة الرسالة الحديثة\nتلفون: ٦٣٩٩٥٧ - ص. ب: ٦٦٠٠\nالمملكة الأردنية الهاشمية - عمان","vol":"8","page":2},{"text":"حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء","vol":"8","page":3},{"text":"كتاب الحدود. . . كتاب الأقضية\nكتاب الإقرار. . . كتاب الشهادات\nكتاب الدعوى والبينات","vol":"8","page":5},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"8","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-345>كتاب الحدود </span>(١)\nإذا زنى (٢) وهو محصن، وجب عليه الرجم، ولا يضم إليه الجلد،\n_________\n(١) الحدود: جمع حد، وأصل الحد في اللغة: المنع، وقيل للبواب حداد، لأنه يمنع من يدخل الدار من غير أهلها. قال الأعشى:\nفقمنا ولما يصح ديكنا ... إلى جونة عند حدادها\nوسمي الحديد حديدًا: لمنعه من السلاح ووصوله إلى لابسه. وحد الشيء: يمنع أن يدخل فيه ما ليس منه، وأن يخرج منه ما هو منه.\nوالحد في الشرع: يمنع المحدود من العود إلى ما كان ارتكبه، وكذا السجان سمي حدادا لهذا المعنى. قال الشاعر:\nلقد ألف الحداد بين عصابة ... نسائل في الأقياد ماذا ذنويها\nالنظم المستعذب ٢: ٢٦٦ - ٢٦٧.\n(٢) الزنى: بالقصر لغة حجازية، وبالمد لغة تميمية.\nواتفق أهل الملل على تحريمه، وهو من أفحش الكبائر، ولم يحل في ملة قط، ولهذا كان حده أشد الحدود، لأنه جناية على الأعراض، والأنساب.=","vol":"8","page":7},{"text":"وبه قال عمر، وهو قول النخعي، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري، (وأبي) (١) حنيفة، (وأبي) (٢) ثور.\nوقال أحمد، وداود: يجلد مائة، ويرجم، واختاره ابن المنذر (٣).\nوالمحصن الذي يرجم هو: أن يكون بالغًا عاقلًا حرًا، وطىء في نكاح صحيح، فإن كان مملوكًا، لم يرجم.\nوقال أبو ثور: إذا أحصن (بالزوجية) (٤) رجم.\n_________\n= قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ سورة الإسراء/ ٣٢، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (٦٨) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ سورة الفرقان/ ٦٨ - ٦٩.\n(١) (وأبي): في ب، جـ وفي أوأبو.\n(٢) (وأبي): في ب، جـ وفي أوأبو.\n(٣) وقد فعل ذلك علي ﵁. ووجه الرواية قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ سورة النور/ ٢، وهذا عام، ثم جاءت السنة بالرجم في حق الثيب، والتغريب في حق البكر، فوجب الجمع بينهما، وإلى هذا أشار علي ﵁ بقوله: جلدتها بكتاب اللَّه، ورجمتها بسنة رسول اللَّه -ﷺ-/ المغني لابن قدامة ٩: ٣٧ - ٣٨.\n(٤) (بالزوجية): في ب، جـ وفي أبالرومية./ لأنه حد لا يتبعض فاستوى فيه الحر، والعبد كالقطع في السرقة، وهذا خطأ لقوله ﷿ ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ سورة النساء/ ٢٥ فأوجب مع الاحصان خمسين جلدة.\nوروى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد). رواه البخاري، ومسلم، وأحمد، وأبو داود، ولأن الرجم أعلى من جلد مائة، فإذا لم يجب على المملوك جلد مائة، فلأن لا يجب =","vol":"8","page":8},{"text":"ومن أصحابنا من قال: الإحصان، هو الوطء في النكاح الصحيح وبقية الشروط من شروط وجوب الرجم، دون الإحصان.\n- فعلى قول هذا القائل، لو وطىء، وهو عبد، ثم اعتق، ثم زنى، وجب عليه الرجم، وكلذلك المجنون والصبي إذا وطئا في (حال) (١) النقصان، وزنيا في حال الكمال.\nوعلى ظاهر المذهب: لا يجب، وهل يعتبر كمال (الموطؤه) (٢) (أيضًا) (٣) حال الوطىء في إحصان الواطىء وكمال الواطىء في إحصان الموطؤه؟\nوذكر الشيخ أبو حامد: أن الموطؤة إذا كانت أمة (والواطىء) (٤) حرًا، بالغًا، عاقلًا، صار محصنًا قولًا واحدًا، وكذا إذا وطىء العبد حرة بالنكاح، صارت محصنة دونه وإن كان أحدهما غير بالغ، ففيه قولان:\nأحدهما: (قاله) (٥) في الأم: أن الكامل (منهما) (٦) يكون محصنًا، وقال في الإملاء: لا يكون واحد منهما محصنًا.\n_________\n= الرجم أولى، ويخالف القطع في السرقة، فإنه ليس في السرقة حد غير القطع، فلو أسقطناه سقط الحد، وفي ذلك فساد، وليس كذلك الزنا، فإن فيه حدًا غير الرجم فإذا أسقطناه لم يسقط الحد/ المهذب ٢: ٢٦٧.\n(١) (حال): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) (الموطؤة): في ب، جـ وفي أللوطؤة.\n(٣) (أيضًا): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (والواطيء): في ب، جـ وفي أأو الواطىء.\n(٥) (قاله): في ب، جـ وفي أقال.\n(٦) (منهما): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"8","page":9},{"text":"والقاضي أبو الطيب ﵀: لم يفصل بين الصغير والرق في القولين.\nوقال أبو حنيفة: لا يحصل الإحصان بالوطىء حتى يكون الواطىء والموطؤة كاملين (١).\nوقال مالك: إذا (كان) (٢) أحدهما كاملًا، صار الآخر محصنًا إلا الصبي يطأ الكبيرة.\nفإنها لا تصير محصنة (٣)، ولو وطىء الكبير صغيرة يوطأ مثلها، صار محصنًا.\nوليس من شرط إحصان الرجم، الإسلام (٤).\nوقال أبو حنيفة، ومالك: من شرطه الإسلام، (فلا) (٥) يجب على الذمي الرجم إذا زنى.\nفإن زنى مجنون بعاقلة، وجب عليها الحد (دونه) (٦) وبه قال مالك.\n_________\n(١) أنظر الهداية ٢: ٧٧.\n(٢) (كان): في ب، جـ وفي أبأن أن.\n(٣) أنظر المغني لابن قدامة ٩: ٣٩ - ٤٠.\n(٤) لأن الجناية بالزنا استوت من المسلم والذمي، فيجب أن يستويا في الحد/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٠.\n(٥) (فلا): في أ، ب وفي جـ ولا.\n(٦) (دونه): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"8","page":10},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجب الحد على واحد منهما (١).\nالمحصن إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام، فهو على إحصانه (٢).\nوقال أبو حنيفة: يبطل إحصانه بالردة (٣).\nوإن كان الزاني بكرًا، جلد مائة، وكرب عامًا، إذا كان حرًا وهو قول الأئمة الأربعة وهو قول أحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: يجلد مائة، والتغريب (تعزير) (٥).\n_________\n(١) أنظر الهداية ٢: ٧٧.\n(٢) لأنه زنا بعد إحصان، فكان حده الرجم الذي لم يرتد/ المغني لابن قدامة ٩: ٤١.\n(٣) لأن الإسلام عنده شرط في الإحصان.\n(٤) لقول النبي -ﷺ-: (البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام)، السنن الكبرى ٨: ٢١٠ وروى أبو هريرة وزيد بن خالد: أن رجلين اختصما إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال أحدهما: أن إبني كان عسيفًا على هذا، فزنى بامرأته، وانني افتديت منه بمائة شاة ووليدة، فسألت رجلًا من أهل العلم، فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، والرجم على امرأة هذا، فقال النبي -ﷺ- (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب اللَّه ﷿. على ابنك جلد مائة وتغريب عام وجلد ابنه وغربه عامًا، وأمر أنيسًا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها). السنن الكبرى ٨: ٢٢٢.\n(٥) (تعزير): في أ، جـ وفي ب يعزر/ لأن عليًا ﵁ قال: حسبهما من الفتنة أن ينفيا إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيقر به على قدر ما يرى وذلك تعزير وسياسة، لأنه قد يفيد في بعض الأحوال، فيكون الرأي فيه إلى الإمام وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة ﵃/ الهداية ٢: ٧٤.","vol":"8","page":11},{"text":"ويجب على العبد خمسون جلدة (١).\nوقال بعض أهل الظاهرة يجب عليه الرجم إذا تزوج ووطىء (فيه) (٢) وهل يغرب؟ فيه قولان:\nأحدهما: لا يغرب (٣).\nوالثاني: (أنه) (٤) يغرب وهو الأصح.\nوفي (قدره) (٥) قولان:\nأحدهما: (يغرب) (٦) سنة.\n_________\n(١) لقوله ﷿: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ فجعل ما على الأمة نصف ما على الحرة، لنقصانها بالرق، والدليل عليه: أنها لو أعتقت كمل حدها، والعبد كالأمة في الرق، فوجب عليه نصف ما على الحر/ المهذب ٢: ٢٦٨، ومغني المحتاج ٤: ١٤٩.\n(٢) (فيه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد)، رواه البخاري ومسلم، وأحمد، وأبو داود: (إذا زنت أمه أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر، وفي رواية أبي داود (في الرابعة الحد والبيع/. سنن أبي داود ٢: ٤٧٠.\n(٤) لقوله ﷿: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ سورة النساء/ ٢٥.\nولأنه حد يتبغض، فوجب على العبد كالجلد. (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (قدره): في ب، جـ وفي أقدر.\n(٦) (يغرب): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها مدة مقدرة بالشرع فاستوى فيها الحر والعبد، كمدة العنين.","vol":"8","page":12},{"text":"والثاني: نصف سنة (١).\nوقال مالك: المرأة لا تغرب (٢).\n(فإن) (٣) زنى وهو بكر، فلم يحد حتى أحصن، وزنى (ثانيًا) (٤)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يرجم، ويدخل فيه الجلد (٥).\nوالثاني: أنه يجلد ويرجم (٦).\nفإن أكره الرجل على الزنى، ففي وجوب الحد عليه وجهان:\n_________\n(١) للآية، ولأنه حد يتبعض، فكان العبد فيه على النصف من الحر كالجلد/ المهذب ٢: ٢٦٨،\n(٢) لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، ولأنها لا تخلو من التغريب بمحرم، ويغير محرم، ولا يجوز التغريب بغير محرم، لقول النبي -ﷺ- (لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم)، الفتح الكبير ٣: ٣٥٧.\nولأن تغريبها بغير محرم إغراء لها بالفجور، وتضييع لها، وإن غربت بمحرم أفضي إلى تغريب من ليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها بعالم يرد الشرع به كما لو زاد ذلك على الرجل/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٣.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٤) (ثانيًا): في ب، جـ وفي أتائبًا.\n(٥) ويدخل فيه الجلد والتغريب، لأنهما حدان يجبان بالزنا، فتداخلا كما لو وجب حدان وهو بكر.\n(٦) لأنهما حدان مختلفان، فلم يدخل أحدهما في الآخر، كحد السرقة والشرب/ المهذب ٢: ٢٦٨.","vol":"8","page":13},{"text":"أحدهما: أنه لا حد عليه (١).\nوالثاني: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nإذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن، وادعى (الجهالة) (٣) بالتحريم، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يقبل دعواه إلا أن يكون عهد بالإسلام، أو يكون قد نشأ في موضع بعيد من المسلمين (٤).\nوالثاني: أنه يقبل قوله (٥).\nوإن (وجد) (٦) امرأة على فراشه (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها) (٧)، لم يجب عليه الحد.\nوقال أبو حنيفة: يجب عليه الحد (٨).\n_________\n(١) لقوله -ﷺ-: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) سبق تخريجه.\n(٢) لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة والاختيار/ المهذب ٢: ٢٦٨.\n(٣) (الجهالة): في أ، ب وفي جـ الجهل.\n(٤) كما لا يقبل دعوى الجهل إذا وطئها من غير إذن الراهن.\n(٥) لأن معرفة ذلك تحتاج إلى فقه.\n(٦) (وجد): في ب، جـ وفي أوجه.\n(٧) (فظنها زوجته، أو أمته، فوطئها): في أ، جـ وفي ب فوطئها ظنًا أنها زوجته أو أمته.\n(٨) لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة، فلم يكن الظن مستندًا إلى دليل، هذا، لأنه قد ينام على فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها، وكذا إذا كان أعمى، =","vol":"8","page":14},{"text":"إذا أقر أنه زنى بها، وأنكرت المرأة، وجب عليه الحد دونها (١).\nوقال أبو حنيفة: يسقط الحد (عنهما) (٢).\n(فإن) (٣) استأجر امرأة ليزني بها، فزنى بها، وجب عليه الحد، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم، ووطئها وهو يعتقد تحريمها، وجب عليه الحد (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا حد عليه في الموضعين جميعًا (٥).\nواللواط: يوجب الحد (٦)، وفي حده قولان:\n_________\n= لأنه يمكنه التمييز بالسؤال وغيره، إلا إن كان دعاها فأجابته أجنبية وقالت: أنا زوجتك فواقعها، لأن الاخبار دليل/ الهداية ٢: ٧٦ وأنظر العناية على الهداية وفتح القدير ٤: ١٤٧.\n(١) لما روى سهل بن سعد الساعدي: (أن رجلًا أقر أنه زنى بامرأة فبعث النبي -ﷺ- إليها، فجحدت، فحد الرجل). أخرجه البيهقي ٨: ٢٢٨.\n(٢) (عنهما): في ب، جـ وفي أعنها.\n(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٤) لأنه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها، فكان وجوده كعدمه.\n(٥) لأنه روي أن امرأة سألت رجلًا مالًا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها، فدرأ عمر ﵁ الحد وعنها، وقال: هذا مهرها خلافًا لأبي يوسف ومحمد، لأنه ليس بينهما ملك ولا شبهة، فكان زنى محضًا، قيد بالاستيجار، لأنه لو زنى بها وأعطاها مالًا ولم يشترط شيئًا، يحد اتفاقًا، ولو قال: امهرتك لأزني بك لا يحد اتفاقًا وقيد ليزني بها، لأنه لو استأجرها للخدمة ثم جامعها يحد اتفاقًا/ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقي عليه ٥٩٥: ١.\n(٦) اللواط محرم لقوله ﷿: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ =","vol":"8","page":15},{"text":"أحدهما: وهو المشهور، أنه يجب فيه ما يجب في الزنى، وهو قول أبي يوسف، ومحمد (١).\nوالقول الثاني: أنه يجب فيه قتل الفاعل، والمفعول به (٢)، وكيف يقتل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقتل بالسيف (٣).\nوالثاني: أنه يرجم، ثيبًا كان، أو بكرًا، وهو قول مالك وأحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا حد (فيه) (٥)، (ويجب التعزير) (٦).\n_________\n= بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾ سورة الأعراف/ ٧٩ فسماه فاحشة وقد قال ﷿: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ سورة الأنعام/ ١٥١، ولأن اللَّه عذب بها قوم لوط بما لم يعذب به أحدًا فدل على تحريمه، ومن فعل ذلك وهو ممن يجب عليه، حد الزنا، وجب عليه الحد/ المهذب ٢: ٢٦٩.\n(١) لما روى أبو موسى الأشعري ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٢٣٣.\n(٢) لما روى ابن عباس ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)، أخرجه الخمسة إلا النسائي والحاكم والبيهقي وقال الترمذي: إنما يعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي -ﷺ- من هذا الوجه./ السنن الكبرى ٨: ٢٣٢.\nولأن تحريمه أغلظ فكان حده أغلظ.\n(٣) لأنه أطلق القتل في الخبر، فانصرف اطلاقه إلى القتل بالسيف.\n(٤) لأنه قتل يجب بالوطء، فكان بالرجم كقتل الزنا/ المهذب ٢: ٢٦٩.\n(٥) (فيه): في أ، ب وفي جـ عليه.\n(٦) (ويجب التعزير): في أ، جـ ويجب فيه التعزيز، وساقطة من أ، لأنه ليس =","vol":"8","page":16},{"text":"وفي وطء البهيمة ثلاثة أقوال (١).\nأحدها: أنه يجب فيه القتل، رجمًا، ثيبًا كان، أو بكرًا (٢).\nوالثاني: أنه بمنزلة الزنا (٣).\nوالثالث: أنه يجب فيه التعزير، وهو قول أبي حنيفة (٤).\nوأما البهيمة (٥).\n_________\n= بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الاحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار وغير ذلك، ولا هو في معنى الزنا، لأنه ليس إضاعة الولد، واشتباه الانساب، وكذا هو أندر وقوعًا لانعدام الداعي من أحد الجانبين والداعي إلى الزنا من الجانبين، وما رواه محمول على السياسة أو على المستحل إلا أنه يعزر عنده/ الهداية ٢: ٢٧٦ ومجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر ١: ٥٩٥ - ٥٩٦ وفتح القدير ٤: ١٥٠ - ١٥١.\n(١) ويحرم اتيان البهيمة لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ سورة المؤمنون: ٥ - ٦.\n(٢) لما روى ابن عباس ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه) أخرجه أبو يعلى وقال: في إسناده كلام، ورواه ابن عدي عن أبي يعلى/ المجموع ١٨: ٢٦٦/ السنن الكبرى ٨: ٢٢٣.\nوروى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، رواه أحمد وأبو داود، والترمذي. سنن أبي داود ٢: ٤٦٨.\n(٣) فإن كان غير محصن، جلد وغرب، وإن كان محصنًا رجم، لأنه حد يجب بالوطء، فاختلف فيه البكر والثيب كحد الزنا.\n(٤) لأن الحد يجب للردع عما يشتهي، وتميل إليه النفس ولهذا وجب في شرب الخمر ولم يجب في شرب البول، وفرج البهيمة لا يشتهى، فلم يجب فيه الحد/ المهذب ٢: ٢٧٠ والهداية ٢: ٧٦.\n(٥) فقد اختلف أصحابنا فيها.","vol":"8","page":17},{"text":"فمن أصحابنا من قال: يجب قتلها (١).\nومنهم من قال: لا يجب قتلها (٢).\nومنهم من قال: إن كانت البهيمة (مما تؤكل) (٣) ذبحت، وإن كانت (مما لا تؤكل) (٤) لم تذبح.\n- فإن قلنا: إنها تقتل وكانت مما تؤكل، ففي أكلها إذا ذبحت وجهان:\nأحدهما: يحرم أكلها (٥).\nوالثاني: يحل (٦).\n(فإن) (٧) كانت البهيمة لغيره، وجب عليه ضمانها إن كانت مما\n_________\n(١) لحديث ابن عباس وأبي هريرة، ولأنها ربما أتت بولد مشوه الخلق، ولأنها إذا بقيت كثر تعيير الفاعل بها.\n(٢) لأن البهيمة لا تذبح لغير مأكله، وحديث ابن عباس يرويه عمرو بن عمرو وهو ضعيف، وحديث أبي هريرة يرويه علي بن مسهر، وقال أحمد ﵀: إن كان روي هذا الحديث غير علي، وإلا فليس بشيء./ المهذب ٢: ٢٧٠.\n(٣) (مما تؤكل): في أ، جـ وفي ب يؤكل لحمها.\n(٤) (مما لا تؤكل): في ب، جـ وفي ألا تؤكل/ لأن النبي -ﷺ- نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكله. أبو داود في المراسيل، وفي الموطأ.\n(٥) لأن ما أمر بقتله، لم يؤكل كالسبع.\n(٦) لأنه حيوان مأكول ذبحه من هو من أهل الذكاة/ المهذب ٢: ٢٧٠.\n(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.","vol":"8","page":18},{"text":"لا تؤكل، وضمان ما نقص (١)، إن كانت مما تؤكل (وقلنا) (٢): إنها تؤكل.\nوإن وطىء امرأة ميتة، ففي وجوب الحد عليه وجهان:\nأحدهما: يجب عليه الحد (٣).\nوالثاني: لا يجب (٤).\nويحرم الاستنماء (٥).\nوقال أحمد: لا يحرم عند خوف العنت.\n_________\n(١) ما نقص بالذبح.\n(٢) (وقلنا): في أ، ب وفي جـ إن قلنا/ لأنه هو السبب في اتلافها وذبحها.\n(٣) لأنه ايلاج في فرج محرم، ولا شبهة له فيه، فأشبه إذا كانت حية.\n(٤) لأنه يقصد فلا يجب فيه الحد.\n(٥) لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾. سورة المعارج/ ٢٩ - ٣٠.\nولأنها مباشرة تفضي إلى قطع النسل، فحرم اللواط، فإن فعل عزر ولم يحد، لأنها مباشرة محرمة من غير إيلاج فأشبهت مباشرة الأجنبية فيما دون الفرج/ المهذب ٢: ٢٧٠.","vol":"8","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-346>باب إقامة الحد</span>\n(لا يقم) (١) الحد على الحر، إلا الإمام، أو من فوض إليه الإمام (ذلك) (٢) ولا يلزمه أن يحضر إقامة الحد، ولا أن يبتدىء بالرجم، وبه قال مالك (٣).\nوقال أبو حنيفة: إن ثبت عليه الزنى بالبينة، وجب على الشهود أن\n_________\n(١) (لا يقم): في أ، جـ وفي ب لا يقيم.\n(٢) (ذلك): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لم يقم حد على حر على عهد رسول اللَّه -ﷺ- إلا بإذنه، ولا في أيام الخلفاء إلا بإذنهم، ولأنه حق للَّه تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فلم يجز بغير إذن الإمام./ المهذب ٢: ٢٧٠.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- أمر برجم جماعة، ولم ينقل أنه حضر بنفسه، ولا أنه رماهم بنفسه.","vol":"8","page":20},{"text":"يبدأوا بالرمي، ثم الإمام، ثم الناس (١)، وإن كان قد ثبت بإعترافه، بدأ الإمام، ثم الناس (٢).\nفإن ثبت الحد على عبد بإقراره، والمولى حر مكلف، ملك (إقامته عليه في الزنا) (٣) والقذف، والشرب (٤).\nوقال أبو حنيفة: لا يملك إقامته عليه.\nوحكي في الحاوي عن مالك أنه قال: لا يجوز أن يتولى إقامة الحد على أمته إذا كانت ذات زوج، ويجوز أن يتولاه في العبد بكل حال.\nويملك أن يغر به في أصح الوجهين (٥).\nوالثاني: أنه لا يغر به إلا الإمام (٦).\n_________\n(١) لأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم المباشر فيرجع، فكان في بداءته إحتيال للدرء./ الهداية ٢: ٧٢.\n(٢) كذا روي عن علي ﵁، ورمى رسول اللَّه -ﷺ- الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعترفت بالزنا/ الهدية ٢: ٧٢.\n(٣) (أقامته عليه في الزنا): في ب، جـ وفي أأقامة الحد عليه في الزنى.\n(٤) لما روى علي كرم اللَّه وجهه: أن النبي -ﷺ- قال: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) السنن الكبرى ٨: ٢٤٢، وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت/ المهذب ٢: ٢٧١.\n(٥) لحديث علي كرم اللَّه وجهه، ولأن ابن عمر جلد أمة له زنت، ونفاها إلى فدك، ولأن من ملك الجلد، ملك النفي كالإمام.\n(٦) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يُثَرِّب =","vol":"8","page":21},{"text":"فإن ثبت عليه الحد بالبينة، ملك، إقامة الحد بها في ظاهر المذهب (١).\nوفي القطع في السرقة وجهان:\nالمنصوص: أنه يملك إقامته (٢)، وفي القتل بالردة، وجهان:\nأصحهما: أنه يملك إقامته (٣)، وهل تملك المرأة إقامة الحد على عبدها؟ فيه وجهان:\nالمذهب: أنها تملك إقامته (٤).\nوالثاني: لا تملك إقامته عليه (٥). فعلى هذا: فيمن (يقيم) (٦) الحد (عليه) (٧) وجهان:\n_________\n= عليها، ثم إذا زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر/ فأمر بالجلد دون النفي/ الحديث مر تخريجه سابقًا.\n(١) أنه لا يجوز، لأنه يحتاج إلى تزكية الشهود، وذلك إلى الحاكم، فعلى هذا: إذا ثبت عند الحاكم بالبينة، جاز للسيد أن يقيم الحد من غير إذنه.\n(٢) لحديث علي كرم اللَّه وجهه، ولأن ابن عمر قطع عبدًا له سرق، وقطعت عائشة ﵂ أمة لها سرقت، ولأنه حد فملك السيد إقامته على مملوكه كالجلد.\n(٣) لأن حفصة ﵂ قتلت أمة لها سحرتها، والقتل بالسحر لا يكون في كفر، ولأنه حد فملك المولى إقامته على المملوك كسائر الحدود/ المهذب ٢: ٢٧١.\n(٤) لأن الشافعي استدل بأن فاطمة ﵍ جلدت أمة لها زنت.\n(٥) لأنها ولاية على الغير فلا تملكها المرأة كولاية التزويج.\n(٦) (يقيم): في أ، ب والمهذب وفي جـ يقم.\n(٧) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":22},{"text":"أحدهما: يقيمه وليها (١).\nوالثاني: يقيمه السلطان (٢)، (وإن) (٣) كان المولى مكاتبًا، ففيه وجهان:\nفإن أقيم الحد في شدة (حر) (٤)، أو برد، فتلف المحدود، فقد قال ها هنا: لا ضمان عليه.\nوقال في الأم: إذا فتن في شدة حر أو برد فتلف، وجب على عاقلته الدية.\nفمن أصحابنا: من جعلهما على قولين:\nأحدهما: لا يجب (٥).\nوالثاني: يجب (٦).\nومنهم من قال: يجب الضمان في الختان، ولا يجب في الحد (٧).\n_________\n(١) أي بقيمة وليها في النكاح قياسًا على تزوج أمتها.\n(٢) لأن الأصل في إقامة الحد هو الإمام، فإذا سقطت ولاية المولى، ثبت الأصل/ المهذب ٢: ٢٧١.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) (حر): في أ، ب وفي جـ الحر.\n(٥) لأنه هلك من حد.\n(٦) لأنه مفرط.\n(٧) لأنه ثبت بالاجتهاد.","vol":"8","page":23},{"text":"- (فإذا) (١) قلنا: يضمن، ففي القدر الذي يضمنه وجهان:\nأحدهما: أنه يضمن جميع الدية (٢).\nوالثاني: أنه يضمن نصف الدية (٣).\n(وإذا) (٤) وجب التغريب، نفي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة (٥)، وإن رأى أن يزيد على ذلك، جاز (٦).\nوحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: (يغرب) (٧) إلى حيث يطلق عليه اسم الغربة، وإن كان (إلى دون) (٨) مسافة القصر.\nوفي ابتداء مدة التغريب وجهان:\nأحدهما: من وقت إخراجه من بلده.\nوالثاني: من وقت حصوله في المكان الذي يغرب إليه.\n_________\n(١) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٢) لأنه مفرط.\n(٣) لأنه مات من واجب ومحظور، فسقط النصف ووجب النصف.\n(٤) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا.\n(٥) لأن ما دون ذلك في حكم الموضع الذي كان فيه من المنع من القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثة أيام.\n(٦) لأن عمر ﵁ غرب إلى الشام، وغرب عثمان ﵁ إلى مصر.\n(٧) (يغرب): في جـ والمهذب وفي ألا يغرب وفي ب تغرب.\n(٨) (إلى دون): في أوفي ب ما دون وفي جـ دون/ لأن القصد تعذيبه بالغربة وذلك يحصل بدون ما تقصر إليه الصلاة.","vol":"8","page":24},{"text":"ولا تغرب المرأة إلا في صحبة ذي رحم محرم، أو امرأة ثقة في صحبة مأمونة، فإن لم يوجد من يتطوع بالخروج فعها، استؤجر من يخرج معها، ومن أين يستأجر؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يستأجر من مالها (١).\nوالثاني: أنه يستأجر من بيت المال (٢).\nفإن وجب عليه الرجم بإقراره وهو مريض مرضًا يرجى برؤه، أو الزمن شديد الحر، (أو البرد) (٣)، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٤) لا يؤخر.\nوالثاني: أنه يؤخر (٥).\nوإن كان المرجوم رجلًا، لم (يحفر) (٦) له، وإن كان امرأة، (حفر) (٧) لها.\n_________\n(١) لأنه حق عليها، فكانت مؤنته عليها، وإن لم يكن لها مال استؤجرت من بيت المال.\n(٢) لأنه حق للَّه ﷿، فكانت مؤنته من بيت المال، فإن لم يكن في بيت المال ما يستأجر به استؤجر من مالها/ المهذب ٢: ٢٧٢.\n(٣) (أو البرد): في ب، جـ وفي أوالبرد.\n(٤) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأن القصد قتله، فلا يمنع الحر والبرد والمرض منه.\n(٥) لأنه ربما رجع في خلال الرجم، وقد أثر في جسمه الرجم، فيعين الحر والبرد والمرض على قتله.\n(٦) (يحفر): في ب، جـ وفي أيحضر.\n(٧) (حفر): في ب، جـ وفي أحضر.","vol":"8","page":25},{"text":"وحكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان قد ثبت بالبينة، حفر لها، وإن ثبت بالإقرار لم يحفر لها.\nفإن هرب المرجوم، فهل يكون هربه بمنزلة رجوعه، فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكون بمنزلة رجوعه لفظًا.\nوالثاني: أنه لا يكون رجوعًا.\nفإن وجب الرجم على حامل، فوضعت، ووجد من يرضع، ولم يتعين، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها لا ترجم حتى يتعين المرضعة، ويسلم إليها.\nوالثاني: إنها ترجم في الحال.\nفإن كان من وجب عليه الجلد في الزنا، مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، فإنه يقام عليه الحد، بأطراف الثياب، واثكال النخل، فيؤخذ مائة شمراخ، فيضرب بها دفعة واحدة (١).\n_________\n(١) لما روى سهل بن حنيف، أنه أخبره بعض أصحاب النبي -ﷺ- من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضنى، فدخلت عليه جارية لبعضهم، فوقع عليها، فلما دخل عليه رجال من قومه يعودونه، ذكر لهم ذلك وقال: استفتوا لي رسول اللَّه -ﷺ- فذكروا ذلك لرسول اللَّه -ﷺ- وقالوا: ما رأينا بأحد من الضر مثل الذي هو به، لو حملناه إليك يا رسول اللَّه لتفسخت عظامه، ما هو إلا جلد على عظم، فأمر رسول اللَّه -ﷺ- (أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة)، رواه أبو داود ٢: ٤٧٠ ولأنه لا يمكن ضربه بالسوط، لأنه يتلف به ولا يمكن تركه لأنه يؤدي إلى تعطيل الحد.\nقال الشافعي ﵀: ولأنه إذا كانت الصلاة تختلف باختلاف حاله فالحد بذلك أولى/ المهذب ٢: ٢٧٢.","vol":"8","page":26},{"text":"وقال مالك: لا يجوز ذلك (ويضرب) (١) بالسوط مائة، وإن لم يمكن، أخّر (٢).\nوقال أبو حنيفة: يجمع الأسواط، ويضرب بها مرة واحدة.\nوذكر في (الحاوي) (٣) في المريض، وفي (الحر) (٤) المفرط، والبرد (المفرط) (٥) (ثلاثة أوجه في تعجيل رجمه) (٦) حكاها أبو علي بن أبي هريرة.\nأحدها: وهو المنصوص عليه، أنه يعجل الرجم.\nوالثاني: أنه لا يعجل حتى يبرأ من المرض، ويعتدل الهوى.\nوالثالث: أنه يؤخر، (ان رجم) (٧) بالإقرار، ولا يؤخر، إن كان بالبينة.\nفإن سرق النضو الخلق (٨). . . وعلم أن القطع قاتله، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (ويضرب): في ب، جـ وفي أويضحب.\n(٢) لأن اللَّه تعالى قال: ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ سورة النور/ ٢، وهذا جلدة واحدة/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٨.\n(٣) (الحاوي): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (الحر): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (المفرط): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (ثلاثة أوجه في تعجيل رجمه): في أ، ب، وفي جـ ثلاثة أوجه في تعجيل الرجم.\n(٧) (إن رجم): في أ، ب وفي جـ إن كان رجم.\n(٨) نضو الخلق: أي مهزول، وأصل النضو: البعير المهزول، والناقة نضوة، وقد أنضاه السفر، هزله/ النظم المستعذب ٢: ٢٧١.","vol":"8","page":27},{"text":"أحدهما: أنه يسقط عنه القطع في السرقة، كما يسقط عنه الجلد في الزنا.\nوالثاني: أنه يقطع.\nإذا شهد أربعة على رجل بالزنى، وهو محصن، فصدقهم، رجمناه.\nوقال أبو حنيفة: لا نرجمه إلا أن يكذبهم.\nإذا استدخلت المرأة ذكر نائم، وجب عليها الحد.\nوقال أبو حنيفة: لا حد عليها، كما لو مكنت مجنونًا من نفسها.\nإذا أقر الأخرس بالزنى بالإشارة المفهومة، وجب عليه الحد (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يجب (٢).\nإِذا وجد رجل مع امرأة في لحاف واحد، لم يجب عليهما الحد.\nوقال أبو إسحاق بن راهوية: يجب عليهما الحد.\nإذا وجدت امرأة حاملًا، ولم (تعترف) (٣) بالزنى، لم يجب عليها الحد.\nوقال مالك: يجب عليها الحد.\nفإن شهد شاهدان على رجل أنه زنى بامرأة، مطاوعة، وشهد\n_________\n(١) لأن من صح إقراره بغير الزنا، صح إقراره به كالناطق.\n(٢) لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره، فيكون ذلك شبهة في دره الحد، لكونه مما يندرىء بالشبهات، ولا يجب بالبينة، لاحتمال أن يكون له شبهة لا يمكنه التعبير عنها، ولا يعرف كونها شبهة/ المغني لابن قدامة ٩: ٦٧.\n(٣) (تعرف): في جـ وفي أيعترف، وفي ب تعرف.","vol":"8","page":28},{"text":"آخران أنه زنى بها مكرهة، لم يجب عليها الحد، وهل (تكمل) (١) البينة على الرجل؟ فيه وجهان:\nأحمدهما: لا يجب (عليه) (٢) الحد، وهو قول أبى حنيفة (٣).\nوالثاني: يجب، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٤).\nيستحب للإمام أن يأمر طائفة من المسلمين، ليحضروا إقامة (الحد) (٥) واختلف في عدد الطائفة\nفروي عن أبي عباس ﵄ أنه قال: واحد، وبه قال أحمد.\nوقال عطاء: اثنان، وبه قال إسحاق.\nوقال الزهري: ثلاثة (٦).\nوقال ربيعة: خمسة.\n_________\n(١) (تكمل): في ب، جـ وفي أيكمل.\n(٢) (عليه): في ب، جـ وفي أعليها.\n(٣) لأنه اختلف المشهود عليه، لأن الزنا فعل واحد يقوم بهما، ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذفين لها، وإنما يسقط الحد عنها بشهادة شاهدي الاكراه، لأن زناها مكرهة بسقط إحصانها، فصارا خصمين في ذلك/ الهداية ٢: ٧٩.\n(٤) قالا: يحد الرجل خاصة، لاتفاقهما على الموجب، وتفرد أحدهما بزيادة جناية وهو الاكراه، بخلاف جانبها، لأن طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهما/ الهداية ٢: ٧٩.\n(٥) (الحد): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لقوله ﷿: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ سورة النور/ ٢.\n(٦) لأن الطائفة جماعة، وأقل الجمع ثلاثة/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٥.","vol":"8","page":29},{"text":"وقال الحسن البصري: عشرة.\nوذهب الشافعي ﵀: إلى أن أقله أربعة، وبه قال مالك (١).\nإذا ملك ذات رحم محرم، كالأخت، فوطئها، لم يجب عليه الحد في أظهر القولين:\nوهو قول أبي حنيفة.\nوالثاني: يجب الحد.\nإذا شهدوا بالزنى، قبلت، شهادتهم، (وإن) (٢) كانوا متفرقين إذا كان الزنى واحدًا.\nوقال أبو حنيفة: إن شهدوا متفرقين في مجالس، لم يثبت الزنى، وكانوا قذفة (٣).\n(وحد) (٤) المجلس عندهم ما دام الحاكم جالسًا، وإن جلس إلى آخر النهار.\nإذا شهدوا بالزنى، بعد تطاول الزمان، قبلت شهادتهم.\nوقال أبو حنيفة: إذا شهدوا بعد تطاول الزمان، لم يقبل (٥).\n_________\n(١) لأنه العدد الذي يثبت به الزنا.\n(٢) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٣) أنظر الهداية ٢: ٧٩.\n(٤) (وحد): في جـ وفي أ، ب وجد.\n(٥) الأصل فيه: أن الحدود الخالصة حق اللَّه تعالى تبطل بالتقادم، لأن الشاهد مخير بين حسبتين أداء الشهادة، والستر، فالتأخير إن كان لاختيار الستر فالاقدام على الاداء بعد ذلك لضغينة هيجته، أو لعداوة حركته فيتهم فيها، وإن كان التأخير لا للستر يصير فاسقًا، آثمًا فتيقنًا بالمانع/ الهداية ٢: ٧٨.","vol":"8","page":30},{"text":"(وقال) (١) أبو يوسف: لم يحد أبو حنيفة في التطاول شيئًا (٢)، وحد أبو يوسف شهر (٣).\nوقال الحسن بن زياد: حد أبو حنيفة (للتطاول) (٤) بسنه.\nإذا شهد أربعة بالزنى، ثم ماتوا، أو غابوا، (جاز) (٥) (للحاكم) (٦) أن يحكم بشهادتهم ويحد المشهود عليه.\nوقال أبو حنيفة: لا يحكم بذلك.\n_________\n(١) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٢) وفوضه إلى رأي القاضي في كل عصر./ الهداية ٢: ٧٩.\n(٣) لأن ما دونه عاجل، وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر، أما إذا كان تقبل شهادتهم، لأن المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق التهمة والتقادم في حد الشرب/ الهداية ٢: ٧٩.\n(٤) (للتطاول): في جـ وفي ألتطاول وفي ب التطاول.\n(٥) (جاز): في أ، ب وفي جـ كان.\n(٦) (للحاكم): في ب، جـ وفي أالحاكم.","vol":"8","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-347>باب حد القذف </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) أصل القذف: الرمي بالحجارة وغيرها، والقذف بالزنا. مأخوذ منه/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٣ وهو محرم بإجماع الأمة، والأصل في تحريمه: الكتاب والسنة.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ سورة النور/ ٤ وقال ﷾: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ سورة النور/ ٢٣.\nأما السنة: فقول النبي -ﷺ-: (اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن يا رسول اللَّه قال: الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه، وأكل الربا وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه.\nوالمحصنات ههنا العفائف، والمحصنات في القرآن جاءت بأربعة معان.\nأحدها: هذا. والثاني: بمعنى المزوجات كقوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ =","vol":"8","page":32},{"text":"(العفة) (١) شرط في إحصان القذف، فإن قذف (زانيًا) (٢) لم يجب عليه حد القذف.\nفإن كان قد وطىء وطئًا محرمًا في نكاح مختلف فيه، فهل يسقط إحصانه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٣) لا حد عليه.\n_________\n= مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ سورة النساء/ ٢٤، وقوله تعالى: ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ سورة النساء/ ٢٥.\nوالثالث: بمعنى الحرائر كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ سورة النساء/ ٢٥ وقوله ﷾: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ سورة المائدة/ ٥ وقوله: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ سورة النساء/ ٢٥.\nوالرابع: بمعني الإسلام كقوله: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ﴾ النساء/ ٢٥ قال ابن مسعود: إحصانها إسلامها. قال -ﷺ-: من أقام الصلوات الخمس واجتنب السبع الكبائر نودي يوم القيامة ليدخل من أي أبواب الجنة شاء، وذكر منها قذف المحصنات، وتعلق الحد به بالإجماع/ المغني لابن قدامة ٩: ٨٣ وفتح القدير ٤: ١٩٠، وسنن النسائي ٧: ٨٨.\n(١) (العفة): في جـ وفي أ، ب العقد.\n(٢) (زانيًا): في ب، جـ وفي أثانيًا/ لقوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ سورة النور/ ٤ فأسقط الحد عنه إذا ثبت أنه زنى، فدل أنه إذا قذف وهو زان لم يجب عليه الحد.\n(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه وطء محرم، لم يصادف ملكًا فسقط به الإحصان كالزنا.","vol":"8","page":33},{"text":"والثاني: (أنه) (١) يجب عليه الحد بقذفه.\nإذا قذف الوالد ولده، لم يجب عليه الحد (٢).\nوقال أبو ثور: يجب عليه (الحد) (٣).\nإذا رفع القاذف إلى الحاكم، وجب عليه السؤال عن إحصان المقذوف (٤).\nومن أصحابنا من قال: لا يجب (٥).\nوحد القذف: ثمانون جلدة على الحر (٦)، وعلى العبد أربعون (٧).\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه وطء لا يجب به الحد، فلم يسقط به الإحصان كما لو وطىء زوجته وهي حائض/ المهذب ٢: ٢٧٣.\n(٢) أو قذف الجد ولد ولده.\n(٣) (الحد): في أ، جـ وفي ب الحد بقذفه/ لعموم الآية.\nوالمذهب: الأول، لأنه عقوبة تجب لحق الآدمي، فلم تجب للولد على الوالد كالقصاص.\n(٤) لأنه شرط في الحكم، فيجب السؤال عنه كعدالة الشهود.\n(٥) لأن البلوغ والعقل معلوم بالنظر إليه، والظاهر الحرية، والإسلام، والعفة.\n(٦) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ سورة النور/ ٤.\n(٧) لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم مملوكًا افترى على حر ثمانين جلدة، فبلغ ذلك عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة فقال: أدركت الناس من زمن عمر ابن الخطاب ﵁ إلى اليوم، فما رأيت أحدًا ضرب المملوك المفتري على الحر ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. =","vol":"8","page":34},{"text":"وقال داود: للعبد كالحر في ذلك.\nإذا قذف محصنًا، ثم زنى المقذوف، أو وطىء وطئًا، زال به الإحصان، سقط الحد عن القاذف.\nوقال المزني، وأبو ثور: لا يسقط (١).\nفأما إذا ارتد المقذوف، فهل يسقط الحد عن القاذف؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٢) يسقط.\nوالثاني: لا يسقط (٣).\nالتعريض بالقذف، ليس بقذف من غير نية.\nوقال مالك التعريض بالقذف قذف.\nفإن قال (لرجل يا لوطي) (٤)، وقال أردت به أنه يعمل قوم لوط،\n_________\n= وروى خلاس: أن عليًا كرم اللَّه وجهه قال: في عبد قذف حرًا نصف الحد، ولأنه حد يتبعض، فكان المملوك على النصف من الحر كحد الزنا/ المهذب ٢: ٢٧٣.\n(١) لأنه معنى طرأ بعد وجوب الحد، فلا يسقط ما وجب من الحد كردة المقذوف وثيوبة الزاني، وحريته، وهذا خطأ، لأن ما ظهر من الزنا يوقع شبهة في حال القذف، ولهذا روى أن رجلًا زنى بامرأة في زمان أمير المؤمنين عمر ﵁ فقال: واللَّه ما زنيت إلا هذه المرة، فقال له عمر: كذبت، إن اللَّه لا يفضح عبده في أول مرة، والحد يسقط بالشبهة/ المهذب ٢: ٢٧٤.\n(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) لأن الردة دين، والعادة فيها الاظهار، وليس كذلك الزنا فإنه يكتم، فإذا ظهر دل على تقدم أمثاله.\n(٤) (لرجل يا لوطي): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":35},{"text":"وجب عليه الحد، (ولو) (١) قال: (أردت به) (٢) أنه على دينهم، لم يجب عليه (٣). كذا ذكر القاضي أبو الطيب.\nقال الشيخ أبو نصر ﵀: وفي هذا نظر، لأن هذا اللفظ (ظاهر) (٤) مستعمل في القذف، فلا يقبل قوله في صرفه عنه.\nفإن قال (للرجل) (٥) يا زانية، فهو قذف.\nوقال أبو حنيفة: ليس بقذف.\nفإن قال: زنأت، ولم يذكر الحبل، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يكون (قذفًا) (٦) إلا بالنية، وهو قول أبي يوسف، ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: هو قذف صريح.\nوالثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، أنه إن كان من أهل اللغة، فليس بقذف وإن كان من العامة فهو قذف (٧).\n_________\n(١) (ولو): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٢) (أردت به): في جـ وفي أ، ب أردت.\n(٣) لأنه يحتمل ذلك.\n(٤) (ظاهر): في ب، جـ وفي أطاهر.\n(٥) (للرجل): في جـ وفي أ، ب الرجل/ لأنه صرح بإضافة الزنا إليه، وزاد الهاء للمبالغة كقولهم علامة، ونسابه، وشتامه، ونوامه/ المهذب ٢: ٢٧٤.\n(٦) (قذفا): في أ، ب وفي جـ قذف.\n(٧) لأن العامة لا يفرقون بين زنيت وزنأت.","vol":"8","page":36},{"text":"إذا قال لها: يا زانية، فقالت له: أنت أزنى مني، لم يكن قذفًا صريحًا في الجواب، وإن قالت له ابتداء: أنت أزنى مني، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه كناية كالجواب.\nوالثاني: أنه صريح، وهو قول الداركي.\nفإن قال: زنى عينك، أو يدك، أو رجلك، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه قذف (١).\nوالثاني: أنه ليس بقذف، وهو قول أبي إسحاق، وأبى علي بن أبي هريرة.\nوفيه وجه ثالث: ذكره في الحاوي، وهو قول أبي العباس، أنه إن قال: زنى بدنك، كان قذفًا (٢).\n(فإن) (٣) قال: زنى (يدك) (٤) أو رأسك، لم يكن (قذفًا) (٥) وذكر أنه الصحيح.\nإذا أتت إمرأته بولد، فقال: هذا الولد، ليس مني.\n_________\n(١) وهو ظاهر ما نقله المزني ﵀ لأنه أضاف الزنا إلى عضو منه، فأشبه إذا أضاف إلى الفرج\n(٢) لأنه أضاف إلى جميع البدن، والفرج داخل فيه.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٤) (يدك): في أ، ب وفي جـ يديك.\n(٥) (قذفا): في أ، ب وفي جـ قاذفا.","vol":"8","page":37},{"text":"فقد قال الشافعي: لم يكن قذفًا من غير نية (١).\n(وإذا) (٢) أقر بنسب ولد، فقال له رجل: لست بابن فلان، فهو قذف.\nفمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين:\nأحدهما: أنه قذف (فيها) (٣).\nوالثاني: أنه ليس بقذف صريح (فيها) (٤)، فعلى هذا: ما حكمه؟ فيه وجهان:\n(أحدهما) (٥): أن يكون قذفًا في الظاهر دون الباطن اعتبارًا بالأغلب.\nوالثاني: أنه كناية، ينوي فيه، ولا يحد.\nومنهم من قال: لا يكون قذفًا إلا (ببينة) (٦) في المسألتين.\nوفيه طريقة ثالثة: ذكرها أبو علي بن أبي هريرة، (وحمل) (٧) النصين على ظاهرهما، وفرق بينهما.\n_________\n(١) لجواز أن يكون معناه ليس مني خلقًا أو خلقًا، أو من زوج غيري، أو من وطء شبهة أو مستعار.\n(٢) (وإذا): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٣) لأن الظاهر منه النفي والقذف.\n(٤) (فيهما): في ب، جـ وفي أفيها.\n(٥) (أحدهما): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (ببينة): في ب، جـ وفي أبنية.\n(٧) (وحمل): في أ، ب وفي جـ حمل.","vol":"8","page":38},{"text":"وطريقة رابعة لأبي إسحاق المروزي: حمل الجوابين على اختلاف حالين، وسوى بينهما (فحيث) (١) قال في الأب: لا يكون قذفًا، (قال) (٢) إذا قاله عند ولادته، ومثله في الأجنبي وما قاله في الأجنبي، وهو بعد استقرار نسبه، ومثله في الأب.\nفإن قال (لعربي) (٣): يا نبطي، فأراد به نفي نسبه عن العرب، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه ليس بقذف (٤).\nوالثاني: أنه يجب به الحد (٥).\nفإن قال لامرأة استكرهت على الزنى، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعزر (٦).\n_________\n(١) (فحيث): في أ، ب وفي جـ حيث.\n(٢) (قال): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٣) (لعربي): في ب وفي أ، جـ العربي.\n(٤) لأن اللَّه تعالى علق الحد على الزنا فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ سورة النور/ ٤ وشهادة الأربعة يحتاج إليها في إثبات الزنا.\n(٥) لما روى الأشعث بن قيس: أن النبي -ﷺ- قال: لا أوتي برجل يقول: إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته/ البداية والنهاية ٥: ٧٢ - ٧٣.\nوعن ابن مسعود ﵁ أنه قال: لا حد إلا في اثنتين، قذف محصنة، ونفي رجل من أبيه/ المهذب ٢: ٢٧٥.\n(٦) لأنه يلحقها بذلك عار عند الناس.","vol":"8","page":39},{"text":"والثاني: (أنه) (١) لا يعزر.\nوما يجب بالقذف من حد، أو تعزير، فهو حق (لآدمي) (٢) يسقط بعفوه.\nوقال أبو حنيفة: هو حق (للَّه تعالى) (٣) لا يسقط بعفوه، وإن كان لا يستوفى إلا بمطالبته.\nوقال الحسن البصري: هو (حق) (٤) من حقوق اللَّه تعالى، لا يسقط بالعفو، ولا يقف استيفاؤه على مطالبة الآدمي به.\nوقال أبو يوسف: هو حق مشترك لا يجب إلا بالمطالبة (ويسقط بالعفو).\nوقال مالك: هو مشترك (لا يجب) (٥) إلا بالمطالبة، ويجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام، ولا يجوز بعد الترافع.\nفإن قال لغيره: اقذفني، فقذفه، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (أنه): في أ، جـ وفي ب ساقطة/ لأنه لا عار عليها في الشريعة بما فعل بها مستكرهة.\n(٢) (لآدمي): في أوفي ب للآدمي وفي جـ الآدمي/ يسقط بعفوه ويستوفي بمطالبته والدليل عليه: ما روي أن النبي -ﷺ- قال: أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، كان يقول: تصدقت بعرضي).\nوالتصديق بالعرض لا يكون إلا بالعفو عما يجب له، ولأنه لا خلاف أنه لا يستوفي إلا بمطالبته، فكان له العفو كالقصاص/ المهذب ٢: ٢٧٥.\n(٣) (للَّه تعالى): في أوساقطة من ب، وفي جـ اللَّه تعالى.\n(٤) (حق): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (ويسقط بالعفو: وقال مالك: هو مشترك لا يجب): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":40},{"text":"أحدهما: أنه لا حد عليه (١).\nوالثاني: أنه يجب عليه الحد (٢).\nوإن مات من له الحد، أو التعزير (٣)، انتقل إلى وارثه، وفيمن يرثه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يرثه جميع الورثة (٤).\nوالثاني: أنه يرثه جميع الورثة، إلا من يرث بالزوجية (٥).\nوالثالث: أنه يرثه ذكور العصبات، دون غيرهم، (فإن) (٦) عفا\nأحدهم، سقط حقه (ولم يسقط) (٧) حقه (ولم يسقط) (٨) من الحد شيء ولا يتبعض (٩).\n_________\n(١) لأنه حق له فسقط بإذنه كالقصاص.\n(٢) لأن العار يلحق بالعشيرة، فلا يملك إلا بإذن فيه، وإذا أسقط الإذن، وجب الحد/ المهذب ٢: ٢٧٥ - ٢٧٦.\n(٣) وهو ممن يورث.\n(٤) لأنه موروث، فكان لجميع الورثة كالمال.\n(٥) لأن الحد يجب لدفع العار، ولا يلحق الزوج عار بعد الموت، لأنه لا تبقى زوجته.\n(٦) لأنه حق ثبت لدفع العار فاختص به العصبات، كولاية النكاح/ المهذب ٢: ٢٧٦.\n(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٨) (ولم يسقط): في ب، جـ وفي أ (ومن يسقط).\n(٩) لأن الحد جعل للردع، ولا يحصل الردع إلا بما جعله اللَّه ﷿ للردع، وإن لم يكن له وارث، فهو للمسلمين ويستوفيه السلطان/ المهذب ٢: ٢٧٦.","vol":"8","page":41},{"text":"وقال أبو الحسين بن القطان: حد (القذف) (١) متبعض، فيسقط منه بقدر ميراثه، ويستوفى غيره بقدر ميراثه.\nفإن قذف مملوكًا، كان المطالبة بالتعزير له دون مولاه (٢)، فإن مات المملوك ففي التعزير ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يسقط (٣).\nوالثاني: أنه للمولى (٤).\nوالثالث: أنه ينتقل إلى عصباته (٥).\n(فإن) (٦) قذف زوجته وهي صغيرة، ولا يجامع مثلها، عثر وهو تعزيز لا يسقط باللعان، وهل يستوفى قبل بلوغها؟ فيه وجهان؟\n(أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان) (٧):\n_________\n(١) (القذف): في أ، جـ وفي ب الوارث.\n(٢) لأنه ليس بمال، ولا له بدل هو مال، فلم يكن للسيد فيه حق، كفسخ النكاح إذا عتقت الأمة تحت عبد./ المهذب ٢: ٢٧٦.\n(٣) لأنه لا يستحق عنه بالارث، فلا يستحق المولى، لأنه لو ملك بحق الملك لملك في حياته.\n(٤) لأنه حق ثبت للملوك، فكان المولى أحق به بعد الموت، كمال المكاتب.\n(٥) لأنه حق ثبت لنفي العار، فكان عصابته أحق به./ المهذب ٢: ٢٧٦.\n(٦) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٧) (أحدهما: أنه يجوز استيفاؤه قبل بلوغها، فعلى هذا فيه وجهان): في أ، جـ وساقطة في ب.","vol":"8","page":42},{"text":"أحدهما: أنه يقف استيفاؤه على مطالبة (الولي) (١).\nوالثاني: أنه إلى الإمام.\n(فإن) (٢) قذف من لا وارث له، ومات المقذوف، فهل للإمام، استيفاء الحد بحكم الإرث للمسلمين؟ فيه وجهان:\nفإن قذف جماعة بالزنى، يجوز أن يكونوا كلهم زناه، (كأن) (٣) قذف كل واحد منهم بكلمة، وجب عليه لكل واحد، (حدُّه) (٤)، (فإن) (٥) قذفهم بكلمة واحدة، ففيه قولان:\nقال في القديم: يجب (حد) (٦) (واحد) (٧).\nوقال في الجديد: وهو الأصح (أنه) (٨) يجب لكل واحد منهم حد.\n_________\n(١) (الولي): في أ، جـ وفي ب المولى.\n(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٣) (كان): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) (حده): في أ، ب وفي جـ حد.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٦) (حد): في ب، جـ وفي أواحد.\n(٧) (واحد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن كلمة القذف واحدة، فوجب حد واحد، كما لو قذف امرأة واحدة.\n(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه ألحق العار بقذف كل واحد منهم، فلزمه لكل واحد منهم حد، كما لو أفرد كل واحد منهم بالقذف/ المهذب ٢: ٢٧٦.","vol":"8","page":43},{"text":"وإن قذف زوجته برجل بعينه، ولم يلاعن، ففيه طريقان:\nمن أصحابنا من قال: هي على قولين (١).\nومنهم من قال: يجب حد واحد قولًا واحدًا (٢).\nفإن قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية، وهما (محصنتان) (٣) لزمه حدان، فإن حضرتا، (وطالبتا) (٤) بحدهما، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يبدأ بحد البنت (٥).\nوالثاني: وهو المذهب، أنه يبدأ بحد الأم (٦).\nفإن اجتمع حدان لاثنين على عبد، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا (يوالي) (٧) بينهما، كما لو كانا على حر.\nوالثاني: (أنه) (٨) يوالي بينهما.\n_________\n(١) كما لو قذف رجلين، أو أمرأتين.\n(٢) لأن القذف ههنا بزنا واحد، والقذف هناك بزناءين/ المهذب ٢: ٢٧٦.\n(٣) (محصنتان): في جـ وفي أ، ب محصنان.\n(٤) (وطالبتا): في أ، جـ وفي ب طالبتاه.\n(٥) لأنه بدأ بقذفها.\n(٦) لأن حدها مجمع عليه، وحد البنت مختلف فيه، لأن عند أبي حنيفة لا يجب على الزوج بقذف زوجته حد، ولأن حد الأم آكد، لأنه لا يسقط إلا بالبينة، وحد البنت يسقط بالبينة وباللعان فقدم آكدهما.\n(٧) (يوالي): في جـ وفي أ، ب موالي.\n(٨) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن الحدين على العبد كالحد الواحد.","vol":"8","page":44},{"text":"فإن قذف أجنبيًا بالزنى (١)، ثم قذفه بزنى آخر، قبل أن يقام عليه الحد، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجب عليه حدان (٢).\nوالثاني: (أنه) (٣) يلزمه حد واحد، وهو الأصح.\nفإن قال لامرأته: يا زانية، فقالت: بك زنيت (٤)، وقالت: لم أرد الإقرار (بالزنى) (٥) ولا قذفه (بالزنى) (٦)، وكذبها فيهما، (فيحلفها) (٧) على الأمرين أنها لم ترد الإقرار (بالزنى) (٨)، وأنها لم ترد\n_________\n(١) وإن قذف أجنبيًا بالزنا فحد، ثم قذفه ثانيًا بذلك الزنا عزر للأذى، لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا فجلده عمر ﵁، ثم أعاد القذف وأراد أن يجلده فقال له علي كرم اللَّه وجهه: ان كنت تريد أن تجلد فارجم صاحبك فترك عمر ﵁ جلده، ولأنه قد حصل التكذيب بالحد.\n(٢) لأنه من حقوقو الآدميين، فلم تتداخل كالديون.\n(٣) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فتداخلا، كما لو زنى/ المهذب ٢: ٢٧٦.\n(٤) لم يكن قولها قذفا له من غير نية، لأنه يجوز أن يكون زانية، ولا يكون هو زانيًا بأن وطئها وهو يظن أنها زوجته وهي تعلم أنه أجنبي، ولأنه يجوز أن تكون قصدت نفي الزنا كما يقول الرجل لغيره سرقت، فيقول: منك سرقت، ويريد أني لم أسرق كما لم تسرق، ويجوز أن يكون معناه، ما وطئى غيرك، فإن كان ذلك زنا فقد زنيت/ المهذب ٢: ٢٧٤.\n(٥) (بالزني): في أ، جـ وفي ب بالنكاح.\n(٦) (بالزنى): في أ، ب ساقطة من جـ.\n(٧) (فيحلفها): في أ، جـ وفي ب وحلفها.\n(٨) (بالزنى): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"8","page":45},{"text":"قذفه (بالزنا) (١) وهل يكتفى بيمين واحدة، في ذلك؟ في وجهان:\nوإن قذف زوجته، ولاعنها، ثم قذفها بزنى، إضافة إلى ما قبل اللعان، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجب عليه الحد (٢).\nوالثاني: يجب عليه (الحد) (٣).\nفإن قذف زوجته، ولاعنها، ولم تلاعن، فحدث، ثم قذفها أجنبي بذلك الزنى، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا حد عليه (٤).\nوالثاني: يجب عليه الحد (٥).\nفإن قال رجل بحضرة السلطان: زنى فلان، فهل يلزم السلطان أن يعلم المقذوف؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه (٦).\n_________\n(١) (بالزنا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (الحد): في جـ وفي أ، ب جـ/ لأن اللعان في حق الزوج كالبينة، ولو أقام عليها البينة ثم قذفها، لم يلزمه الحد، فكذلك إذا لاعنها.\n(٣) (الحد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن اللعان إنما يسقط احصانها في الحالة التي يوجد فيها وما بعدها، وما يسقط فيما تقدم، فوجب الحد بما رماها به./ المهذب ٢: ٢٧٧.\n(٤) لأنه قذفها بزنا حدت فيه، فلم يجب كما لو أقيم عليها الحد بالبينة.\n(٥) لأن اللعان يختص به الزوج، فزال به الاحصان في حقه، وبقي في حق الأجنبي/ المهذب ٢: ٢٧٧.\n(٦) لأنه قد ثبت له حق لا يعلم به فلزم الإمام إعلامه، كما لو ثبت له عنده مال لا =","vol":"8","page":46},{"text":"والثاني: (أنه) (١) لا يلزمه.\nوفي وجه ثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه إن تعدى، قذف الغائب إلى قذف خصم حاضر (مطالب) (٢)، لم يلزمه الإمام إعلامه، (لأن حده يسقط بلعانه) (٣)، (وإن) (٤) لم يتصل قذف (الغائب) (٥) بحاضر مطالب، وجب على الإمام إعلامه.\n(فإن) (٦) قذف محصنًا وقال: قذفته وأنا ذاهب العقل، وعُلِم له حالة جنون، ففيه قولان، بناء على القولين في الملفوف إذا (قده) (٧).\n_________\n= يعلم به، فعلى هذا إن سأل المقذوف فأكذبه، وطالب بالحد، حد وإن صدقه حد المقذوف، لأن النبي -ﷺ- قال: يا أنيس، اغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها/ سبق تخريجه.\n(١) (إنه): في أوساقطة من ب، جـ/ لقوله -ﷺ-: (ادرؤا الحدود بالشبهات/ السنن الكبرى ٨: ٢٣٨.\n(٢) (مطالب): في أ، جـ وفي ب يطالب.\n(٣) (لأن حده يسقط بلعانه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٥) (الغائب): في أ، ب وفي جـ القاذف.\n(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٧) (قده): في ب، جـ وفي أقذفه.\nالقول الأول: أن القول قول المقذف، لأن الأصل الصحة.\nالقول الثاني: أن القول قول القاذف، لأنه يحتمل ما يدعيه، والأصل: حمى الظهر، ولأن الحد يسقط بالشبهة، والدليل عليه قوله -ﷺ-: ادرؤا الحدود بالشبهات ما استطعتم، ولأن يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة/ المهذب ٢: ٢٧٧/ سبق تخريجه ونصب الراية للزيلعي ٣: ٣٣٣.","vol":"8","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-348>باب السرقة </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) السارق الذي يأخذ الشيء على وجه الاستخفاء، بحيث، يعلم به المسروق منه مأخوذ من مسارقة النظر، ومن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ﴾.\nوالمنتهب: الذي يأخذ بالقهر والغلبة مع العلم به، وأصل النهب الغنيمة.\nوالانتهاب: الافتعال من ذلك.\nوالمختلس: الذي يأخذ الشيء عيانًا ثم يهرب، مثل أن يمد يده إلى منديل إنسان فيأخذه هكذا ذكره في البيان/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٧.\nوالأصل فيه: الكتاب والإجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ سورة المائدة/ ٣٨.\nوإما السنة: فروت عائشة أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا) نيل الأوطار ٧: ١٣١.\nوقال -ﷺ-: (إنما هلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه) / نيل الأوطار ٧: ١٣٨.\nوأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة./ المغني لابن قدامة ٩: ١٠٣.","vol":"8","page":48},{"text":"في وجوب القطع بالسرقة على السكران قولان (١):\nولا يجب القطع في أقل من ربع دينار (٢)، ويقوم غير الذهب بالذهب (٣).\n(فإن) (٤) سرق ربع (مثقال) (٥) من الخلاص (٦)، وقيمته دون ربع دينار، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، وأبي علي بن أبي هريرة، أنه لا يقطع (٧).\nوالثاني: وهو قول عامة أصحابنا، أنه يقطع (٨).\nوقال مالك: يقطع في ربع دينار، (أو ثلاثة) (٩) دراهم، وهما\n_________\n(١) وقد مر ذلك في الطلاق.\n(٢) لما روت عائشة ﵂ قالت: (كان رسول اللَّه -ﷺ- لا يقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) رواه الجماعة إلا ابن ماجه والبيهقي.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- قدر النصاب بالذهب، فوجب أن يقوم غيره به.\n(٤) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٥) (مثقال): في أ، ب وفي جـ دينار.\n(٦) الخلاص: بالكسر ما خلصته النار من الذهب، ومثله الخلاصة، وهو الذي أخلص ولم يضرب، والبتر غير مخلص/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٨.\n(٧) لأن النبي -ﷺ- نص على ربع دينار، وهذا قيمته دون ربع دينار.\n(٨) لأن الخلاص يقع عليه اسم الدينار وإن لم يصرف، لأنه يقال: دينار خلاص كما يقال دينار قراضة.\n(٩) (أو ثلاثة): في أ، ب وفي جـ أو ثلاث.","vol":"8","page":49},{"text":"أصلان (١)، ويقوم غيرهما بهما وبه قال الليث، وأحمد، وأبو ثور.\nوقال أبو حنيفة: يقطع في عشرة دراهم مضروبة، ويقوم غيرها بها (٢).\nوحكي عن الحسن البصري أنه قال: يقطع في نصف دينار.\nوقال عثمان البتي: يقطع في درهم فما زاد.\nوقال سليمان بن يسار (٣): لا يقطع الخمس إلا في خمس، يعني\n_________\n(١) أي أن الدنانير والدراهم عند كل واحد منهما معتبر بنفسه/ بداية المجتهد ٢: ٤٨٣.\n(٢) لأن الأخذ بالأكثر في هذا الباب أولى احتيالا لدرء الحد، وهذا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية، وهي دارئة للحد، وقد تأيد ذلك بقوله ﵇: لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم/ نصب الراية للزيلعي ٣: ٣٥٥ واسم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفًا، فهذا يبين لك اشتراط المضروب/ الهداية ٢: ٨٨.\n(٣) سلمان بن يسار: هو أبو أيوب مولى ميمونة بنت الحارث: وهو أخو عطاء، وعبد الملك، وعبد اللَّه بن يسار، قال الواقدي: مات سنة سبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين، وقال الهيثم بن عدي: مات سنة مائة.\nوقال قتادة: قدمت المدينة فسألت من أعلم أهلها بالطلاق؟ قالوا: سليمان بن يسار وهو من فقهاء المدينة السبعة، فقد ذكر عبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عتبة الستة وهو سابعهم في شعر له في امرأة من هذيل.\nأحبك حبًا لا يحبك مثله ... قريب ولا في العاشقين بعيد\nوحبك يا أم الصبي مدلِّهي ... شهيدي أبو بكر فنعم شهيد\nويعرف وجدي قاسم بن محمد ... وعروة ما ألقى بكم وسعيد\nويعلم ما أخفى سليمان علمه ... وخارجة يدي بنا وبعيد\nمتى تسألي عما أقول تخبَّري ... فلله عندي طارف وتليد =","vol":"8","page":50},{"text":"خمسة دراهم، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة (١).\nوقال داود، وأهل الظاهر: يقطع في القليل، والكثير، وحكي ذلك عن الحسن البصري، واختاره ابن بنت الشافعي.\nوقال إبراهيم النخعي: لا تقطع اليد إلا في أربعين درهمًا.\nفإن اشترك اثنان في سرقة نصاب، لم يجب القطع على واحد منهما.\nوقال مالك، وأحمد: يقطعان وهو قول أبي ثور.\nإذا نقب حرزًا، وسرق منه ثمن دينار، ثم عاد (وسرق ثمنًا آخر) (٢)، ففيه ثلاثة أوجه.\nأحدها: وهو قول أبي العباس ابن سريج: أنه يجب القطع (٣).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجب عليه القطع (٤).\nوالثالث: وهو قول أبي علي بن خيران، إنه أن عاد وسرق الثمن\n_________\n= وكان عبد اللَّه المبارك يقول: فقهاء المدينة سبعة، فذكر هؤلاء، وذكر فيهم سالم بن عبد اللَّه، ولم يذكر أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام./ طبقات الفقهاء للشيرازي ٦٠ - ٦١.\n(١) قال أنس: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم. رواه الجوزجاني بإسناده، / المغني لابن قدامة ٩: ١٠٦.\n(٢) (وسرق ثمنًا آخر): في أ، جـ وفي ب وسرق منه ثمنًا آخر.\n(٣) لأنه سرق نصابًا من حرز مثله، فوجب عليه القطع كما لو سرقه في دفعة واحدة.\n(٤) لأنه سرق تمام النصاب من حرز مهتوك.","vol":"8","page":51},{"text":"الثاني بعدما اشتهر هتك الحرز، لم يقطع (١)، وإن سرق قبل أن يشتهر خرابه، قطع (٢).\nويجب القطع بسرقة ما أصله على الإباحة، إذا كان مملوكًا.\nوقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقة (ما أصله مباح) (٣) في دار الإسلام، كالصيد والطير، والخشب (٤) إلا الساج (٥)، والأبنوس، والصندل، والعود، والقنا (٦)، أو كان معمولًا (٧).\nويجب القطع (بسرقة) (٨) القرون.\n_________\n(١) لأنه سرق من حرز اشتهر خرابه.\n(٢) لأنه سرق من قبل ظهور خرابه.\n(٣) (ما أصله مباح): في أ، جـ وفي ب ما أصله على الإباحة.\n(٤) والأصل فيه حديث عائشة ﵂ قالت: كانت اليد لا تقطع على عهد رسول اللَّه -ﷺ- في الشيء التافه أي الحقير، وما يوجد جنسه مباحًا في الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه.، والطباع لا تضن به، فقلما يوجد أخذه على كره من المالك، فلا حاجة إلى شرع الزاجر، ولهذا لم يجب القطع في سرقة ما دون النصاب، ولأن الحرز فيها ناقص، ألا يرى أن الخشب يلقى على الأبواب، وإنما يدخل في الدار للعمارة لا للإحراز، والطير يطير والصيد يفر/ الهداية ٢: ٨٩.\n(٥) (الساج): خشب يجلب من الهند/ البابرتي على الهداية ٤: ٢٣٢.\n(٦) القنا: بالكسر جمع قناة وهي خشبة الرمح.\n(٧) لأنها أموال محرزة لكونها عزيزة عند الناس، ولا توجد بصورتها مباحة في دار الإسلام وإنما قيده بدار الإسلام، لأن الأموال كلها باقية على الإباحة في دار الحرب/ العناية على الهداية، والهداية، وفتح القدير ٤: ٢٣٢.\n(٨) (بسرقة): في ب، جـ وفي ألسرقة.","vol":"8","page":52},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع بسرقتها معمولة كانت أو غير معمولة.\nوقال أبو يوسف: (إذا) (١) كانت معمولة، وجب القطع بسرقتها كالخشب.\nولا نقطع إلا بالسرقة من حرز (٢).\nوقال داود: لا يعتبر الحرز في وجوب القطع.\nفإن استعار شيئًا، وجحده، لم يجب عليه القطع (٣).\nوقال أحمد، وإسحاق: يجب عليه القطع (٤).\n_________\n(١) (إذا): في أ، جـ وفي ب إن.\n(٢) لأن الحرز شرط في إيجاب القطع، ويرجع في الحرز إلى ما يعرفه الناس حرزًا، فما عرفوه حرزًا، قطع بالسرقة منه، وما لا يعرفونه حرزًا، لم يقطع بالسرقة منه، لأن الشرع دل على اعتبار الحرز وليس له حد من جهة الشرع، فوجب الرجوع فيه إِلى العرف كالقبض، والتفرق في البيع، وإحياء الموات/ المهذب ٢: ٢٧٩.\n(٣) لأن الواجب قطع السارق، والجاحد غير سارق وإنما هو خائن، فأشبه جاحد الوديعة/ المغني لابن قدامة ٩: ١٠٤، والهداية ٢: ٩٠.\n(٤) لما روى عن عائشة: إن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -ﷺ- بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة فكلموه، فكلم النبي -ﷺ-، فقال النبي: (لا أراك تكلمني في حد من حدود اللَّه تعالى) ثم قام النبي -ﷺ- خطيبًا فقال: (إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد -ﷺ- سرقت لقطعت يدها. قالت: فقطع يدها، قال أحمد: لا أعرف شيئًا يدفعه) / نيل الأوطار ٧: ١٣٨.","vol":"8","page":53},{"text":"إذا سرق من التمر المعلق غير المحرز، لم يجب عليه القطع (١)، ووجب عليه غرمه.\nوقال أحمد: يجب عليه غرامة (مثليه) (٢).\nوالمرجع في الإحراز في الأموال إلى العرف، والعادة. (منها: ما يحرز بالإقفال، والإغلاق كالذهب والفضة.\nومنها: ما يحرز بالدرابات، ومنها ما يحرز (بالشرائح) (٣).\nوقال أبو حنيفة: الإحراز بالإقفال، والإِغلاق.\nقال الشافعي: والحنطة، حرزها أن تجعل في الغراير في موضع البيع، ويشد بعضها إلى بعض وإن لم يغلق دونها باب.\nفمن أصحابنا من قال: هذا قاله الشافعي على عادة أهل مصر، فإنهم هكذا يحرزون الحنطة، فأما بالعراق، وخراسان، فلا يحرزون إلا في البيوت والمساطيح والأبواب.\nومنهم: من حمله على عمومه.\n_________\n(١) إلا ما أواه الجرين، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع.\n(٢) (مثليه): في أ، جـ وفي ب مثله/ أنظر المغني لابن قدامة ٩: ١١٩.\n(٣) (الشرائح): جمع شريحة: هو شيء ينسج من القصب بعد أن يشق، يكون مشبكًا مثل الشريحة. التي تعمل من سعف النخل يحمل فيها البطيخ، وسميت بذلك لتماثلها واستوائها، يقال: اشبه شرح وشرحًا، وهو مثل/ النظم المستعذب ٢: ٢٧٩.\n(منها: ما يحرز بالأقفال. . . . بالشرائح): في ب، جـ وفي أ: منها ما يحرز بالأقفال والاغلاق كالذهب والفضة. ساقطة.","vol":"8","page":54},{"text":"فأما الحطب، فحرزه أن (يجيء) (١) بعضه إلى بعض، ويربط أعلاه بأسفله بحبل، بحيث لا يمكن أن يسل منه شيء (٢).\nومن أصحابنا من قال: هذا حرزه نهارًا، فأما بالليل، فلا بد من باب يغلق (عليه) (٣)، (ويشرج عليه) (٤).\nقال الشيخ أبو حامد: (وهذا) (٥) (ليس) (٦) بشيء.\nفإن أخرج النباش الكفن من جميع القبر، وجب عليه القطع، وهو قول مالك وأحمد، والجماعة (٧).\nوقال أبو حنيفة، والثوري: لا قطع عليه (٨).\n_________\n(١) (يجيء): في أوفي ب يهيأ، وفي جـ غير واضحة/ أي يشد بعضه على بعض.\n(٢) إلا بحل رباطه.\n(٣) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (ويشرج عليه): في أ، ب وفي جـ أو يشرج عليه.\n(٥) (وهذا): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٦) (ليس): في أ، ب وفي جـ وليس.\n(٧) فإن كان في بريه، لم يقطع، لأنه ليس بحرز للكفن، وإنما يدفن في البرية للضرورة.\nوإن كان في مقبرة تلي العمران قطع، لأن القبر حرز للكفن/ المهذب ٢: ٢٧٩.\n(٨) لا قطع على المختفي، وهو النباشي بلغة أهل المدينة، ولأن الشبهة تمكنت في الملك لأنه لا ملك للميت حقيقة، ولا للوارث لتقدم حاجة الميت، وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الإنزجار، لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود/ الهداية ٢: ٩١.","vol":"8","page":55},{"text":"فإن أكل السبع الميت، وبقي الكفن، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه ملك للورثة، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي الطبري (١).\nوالثاني: أنه لبيت المال (٢).\nوأما الجمال (المقطره) (٣) فإن كان (معها) (٤) قائد إذا التفت، نظر إلى جميعها، ولم يغب (عنه منها شيء) (٥)، وأكثر الإلتفات، (فإنها) (٦) محرَّزه.\nوقال أبو حنيفة: لا يكون شيء منها محرَّزًا إلا الجمل الذي هو آخذ بزمامه (٧).\nفإن سرق من الجمال المقطرة المحرزة، جملًا والمتاع عليه، ولم يكن صاحبه فوقه وجب عليه القطع.\n_________\n(١) يقسم عليهم، لأن ذلك المال ينتقل إليهم بالإرث، وإنما اختص الميت بالكفن للحاجة وقد زالت الحاجة، فرجع إليهم.\n(٢) لأنهم لم يورثوه عند الموت، فلم يورثوه بعد الموت/ المهذب ٢: ٢٧٩.\n(٣) (المقطرة): في أ، جـ وفي ب المقنطرة.\n(٤) (معها): في أ، جـ وفي ب مها.\n(٥) (عنه منها شيء): في أ، ب وفي جـ منها شيء عنه.\n(٦) (فإنها): في أ، جـ وفي ب فإنما.\n(٧) لأن الباقي ليس بمحرز، فتتمكن شبهة العدم وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة، ونقل الأمتعة دون الحفظ، حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا يقطع/ الهداية ٢: ٩٣.","vol":"8","page":56},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن سرق الجمل والحمل، فلا قطع عليه، وإن فتق الحمل، وسرق المتاع منه وجب عليه القطع (١).\nولا يجب القطع حتى يخرج النصاب من جميع الحرز، فإن نقب الحرز، وأدخل يده، وأخرج النصاب من الحرز، أو أدخل محجنًا أو خشبة، وأخرج بها نصابًا، وجب عليه القطع.\nوقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وكذلك إذا طر جيب رجل، فسقط ما فيه (أو بط كمه فسقط ما فيه) (٢) أو نقب حرزًا فيه طعام (فانشال الطعام) (٣)، وجب عليه القطع (٤).\nفإن دخل الحرز وفيه ماء جاري، فترك المتاع فيه حتى خرج، قطع (٥)، وإن كان الماء راكدًا، فحركه حتى تفجر، وخرج، ففيه وجهان:\nأحدهما: يقطع (٦).\nوالثاني: لا يقطع (٧).\n_________\n(١) لأن الجوالق في مثل هذا حرز، لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتها كالكم، فوجد الأخذ من الحرز فيقطع/ الهداية ٢: ٩٣.\n(٢) (أو بط كلمه فسقط ما فيه): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٣) (فانشال الطعام): في جـ وفي أ، ب فأسال الطعام.\n(٤) لأنه خرج بفعله.\n(٥) لأنه خرج بسبب فعله.\n(٦) لأنه سبب لخروجه.\n(٧) لأن خروجه بالإنفجار الحادث من غير فعله.","vol":"8","page":57},{"text":"وإن وضع النصاب في (النقب) (١)، ولا ريح، فهبت ريح وأخرجته، ففي وجوب القطع وجهان (٢).\nوإن وضع المتاع على حمار في الحرز، فخرج الحمار من غير قَوْدٍ، ولا سوق، ففي وجوب القطع وجهان (٣).\nوإن دخل الحرز، وأخذ جوهرة، (فابتلعها) (٤) وخرج، ففي وجوب القطع وجهان:\nأحدهما: يقطع (٥).\nوالثاني: لا يقطع (٦).\nوإن أخذ طيبًا، فتطيب به في الحرز، ثم خرج، فإن كان يجتمع منه ما يبلغ نصابًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه لا) (٧) يقطع.\n_________\n(١) (النقب): في أ، ب وفي جـ الثقب.\n(٢) كما لو تركه في ماء راكد فتفجر الماء، فخرج به.\n(٣) أحدهما: أنه يقطع، لأن عادة البهائم إذا أثقلها الحمل أن تسير.\nوالثاني: أنه لا يقطع، لأنه سار باختياره/ المهذب ٢: ٢٨٠.\n(٤) (فابتلعها): في ب، جـ والمهذب وفي أ، جـ والمهذب وفي أ، جـ وابتلعها.\n(٥) لأنه أخرجه من الحرز في وعاء، فأشبه إذا جعلها في جيبه ثم خرج.\n(٦) لأنه استهلكها في الحرز، ولهذا يجب عليه قيمتها، فلم يقطع كما لو أخذ طعامًا فأكله/ المهذب ٢: ٢٨٠ - ٢٨١.\n(٧) (إنه لا): في أوساقطة من أ، ب لأن استعمال الطيب إتلاف له، فصار كالطعام إذا أكله في الحرز.","vol":"8","page":58},{"text":"والثاني: (يقطع) (١).\nفإن نقب رجلان حرزًا، فأخذ أحدهما المال، ووضعه على بعض الثقب (فأخذه) (٢) الآخر ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجب القطع عليهما (٣).\nوالثاني: أنه لا قطع على واحد منهما، وهو الأصح (٤).\nوإن نقب أحدهما الحرز، ودخل الآخر، وأخرج المال، ففيه طريقان:\nمن أصحابنا من قال: فيه قولان كالمسألة قبلها.\nومنهم من قال: لا يجب القطع قولًا واحدًا (٥).\nوإن نقب (ثلاثة) (٦) حرزًا، ودخلوا، وأخرج كل واحد منهم شيئًا، (فكان) (٧) بعضهم قد (أخذ أكثر من نصاب، وبعضهم أقل من نصاب، (اعتبر كل واحد منهم شيئًا، فكان بعضهم قد) (٨) أخذ أكثر من نصاب،\n_________\n(١) لأن عينه باقية، ولهذا يجوز لصاحبه أن يطالبه برده.\n(٢) (فأخذه): في أ، ب وفي جـ وأخذه.\n(٣) لأنا لو لم نوجب القطع عليهما، صار هذا طريقًا إلى إسقاط القطع.\n(٤) لأن كل واحد منهما لم يخرج المال من كمال الحرز/ المهذب ٢: ٢٨١.\n(٥) لأن أحدهما نقب ولم يخرج المال، والآخر المال من غير حرزه.\n(٦) (ثلاثة): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٧) (فكان): في أ، ب وفي جـ وكان.\n(٨) (اعتبر كل واحد منهما شيئًا، فكان بعضهم قد): ساقطة من ب وموجودة في أ.","vol":"8","page":59},{"text":"وبعضهم أقل من نصاب، وبعضهم أقل من (نصاب) (١)، اعتبر كل واحد منهم بنفسه.\nفإن بلغ ما أخرجه نصابًا، قطع، وإن نقص، لم يقطع.\nوقال أبو حنيفة: يجمع ما أخرجوه، فإن خص كل واحد منهم (نصابًا) (٢) قطعوه.\nوقال مالك: إن كان ما حملوه في دفعه ثقيلًا، لا يقدر أحدهم على حمله، قطعوا، وإن كان يقدر أحدهم على حمله، لم يقطعوا في إحدى الروايتين.\n(إذا) (٣) نقب رجلان حرزًا، ودخل أحدهما فأخرج العين، فناولها الآخر، ولم يخرج بها فالقطع على الذي دخل، وكذلك إذا رمى بها إليه، فأخذها الخارج، وكذلك إذا أخرج بيده النصاب من الحرز ثم رده إليه، وجب عليه القطع.\nوقال أبو حنيفة: (لا قطع عليه في هذه المسائل) (٤).\nفإن كان المتاع في بيت مغلق، في دار مغلقه، فنقب ودخل\n_________\n(١) (أخذ أكثر من نصاب. . . . وبعضهم أقل من نصاب) في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (نصابا): في جـ وفي أ، ب نصاب.\n(٣) (إذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٤) (لا قطع عليه في هذه المسائل): في أ، ب وفي جـ لا يجب عليه القطع في هذه المسائل.","vol":"8","page":60},{"text":"البيت، (وأخرج) (١) المتاع من البيت إلى الدار، فهل (يجب) (٢) عليه القطع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٣) يقطع.\nإذا سرق صنمًا (٤)، أو مزمارًا، (وكانت قيمته تبلغ) (٥) نصابًا إذا فصل، (وصلح لمباح) (٦) ففي وجوب القطع ثلاثة أوجه.\nأحدها: (أنه) (٧) يقطع.\nوالثاني: أنه لا يقطع (٨)، وهو قول أبي حنيفة.\nوالثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن أخرجه\n_________\n(١) (وأخرج): في أ، جـ وفي ب فأخرج.\n(٢) (يجب): في أ، ب وفي جـ تجب.\n(٣) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأن البيت حرز لما فيه، فقطع كما لو كان الدار مفتوحًا.\nوالثاني: لا يقطع، لأن البيت المغلق في دار مغلقة حرز في حرز، فلم يقطع بالإفراج من أحدهما، كما لو كان في بيت مقفل صندوق مقفل فأخرج المال من الصندوق ولم يخرجه من البيت/ المهذب ٢: ٢٨١.\n(٤) الصنم: ما كان على صورة حيوان.\n(٥) (وكانت قيمته تبلغ): في أ، ب وفي جـ وكان يبلغ قيمته.\n(٦) (وصلح لمباح): في ب، جـ وفي أوصح المباح.\n(٧) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه مال يقوم على متلفه.\n(٨) لأنه آلة معصية، فلم تقطع بسرقته كالخمر.","vol":"8","page":61},{"text":"(مفصلًا) (١) قطع، وإن أخرجه غير (مفصل) (٢) لم يقطع.\nوإن سرق صبيًا صغيرًا (٣)، وعليه حلي يبلغ نصابًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقطع (٤).\nوالثاني: لا يقطع (٥).\nوإن سرق خمرًا، أو خنزيرًا، لم يقطع (٦).\nوحكى عن عطاء أنه (قال) (٧): إذا سرق ذلك من أهل الذمة، قطع.\nوإن سرق أم ولد، وهي نائمة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقطع (٨).\nوالثاني: أنه لا يقطع (٩).\n_________\n(١) (مفصلًا): في أ، جـ وفي ب متصلًا/ قطع لزوال المعصية.\n(٢) (مفصل): في أ، جـ وفي ب متصل/ لبقاء المعصية.\n(٣) لم يقطع، لأنه ليس بمال.\n(٤) لأنه قصد سرقة ما عليه من المال.\n(٥) لأن يده ثابتة على ما عليه، ولهذا لو وجد لقيط ومعه مال، كان المال له، فلم يقطع، كما لو سرق جملًا وعليه صاحبه/ ٢: ٢٨٢.\n(٦) لأن القطع جعل لصيانة الأموال، وهذه الأشياء ليست بمال/ المهذب ٢: ٢٨١.\n(٧) (قال): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها تعتبر أموالًا عندهم.\n(٨) لأنها تضمن باليد، فقطع بسرقتها، كسائر الأموال.\n(٩) لأن معنى المال فيها ناقص، لأنه لا يمكن نقل الملك فيها/ المهذب ٢: ٢٨٢.","vol":"8","page":62},{"text":"وإن سرق عينًا موقوفة على غيره، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يقطع.\nوالثاني: وهو (ظاهر) (١) قول أبي حنيفة، أنه لا يقطع.\nوفيه وجه ثالث: أنا (إن) (٢) قلنا: يملك الرقبة الموقوف عليه، قطع، وإن قلنا: لا يملكها، لم يقطع.\nوإن سرق الماء، ففيه (وجهان) (٣):\nأحدهما: أنه يقطع (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) لا يقطع.\nوإن سرق من ولده أو والده، فلا قطع عليه.\nوقال أبو ثور: يقطع (٦).\nومن عدا الوالدين، والمولودين، يقطع بالسرقة (٧).\n_________\n(١) (ظاهر): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (إن): في ب، جـ وفي أإذا.\n(٣) (وجهان): في ب، جـ وفي أقولان.\n(٤) لأنه يباع ويبتاع.\n(٥) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأنه لا يقصد إلى سرقته لكثرته.\n(٦) لقوله ﷿: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ سورة المائدة: ٣٨ فعم ولم يخص، وهذا خطأ، لقوله ﵊: (ادرؤا الحدود بالشبهات) وللأب شبهة في مال الابن وللابن شبهة في مال الأب، لأنه جعل ماله كماله في استحقاق النفقة ورد الشهادة فيه والآية تخصها/ المهذب ٢: ٢٨٢.\n(٧) لأنه لا شبهة في ماله.","vol":"8","page":63},{"text":"وقال أبو حنيفة: كل ذي رحم محرم لا يقطع (بسرقة) (١) مال الآخر.\nولا يقطع العبد بسرقة مال مولاه.\nوقال داود: يقطع بسرقة ماله (٢).\n(وإن) (٣) سرق من مال الزكاة، وليس من أهلها، قطع في أحد الوجهين.\nوإن سرق أحد الزوجين من الآخر ما هو محرز عنه، ففيه ثلاثة أقوال.\nأحدها: أنه يقطع، وبه قال مالك وأحمد (٤).\n_________\n(١) (بسرقة): في ب، جـ وفي ألسرقه قال المرغيناني ﵀: ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لم يقطع، فالأول وهو الولاد للبسوطة في المال، وفي الدخول في الحرز والثاني للمعنى الثاني، ولهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها بخلاف الصديقين، لأنه عاداه بالسرقة/ الهداية ٢: ٩١.\n(٢) قال الشيرازي: قال أبو ثور: يقطع لعموم الآية، وهذا خطأ لما روى السائب بن يزيد أنه حضر عمر بن الخطاب ﵁ وقد جاءه عبد اللَّه بن عمرو الحضرمي فقال: إن غلامي هذا سرق، فاقطع يده، فقال عمر: ما سرق؟ فقال مرآتي، فقال له: أرسله، خادمكم أخذ متاعكم، ولكن لو سرق من غيركم قطع، ولأن يده كيد المولى بدليل: أنه لو كان بيده مال فادعاه رجل، كان القول فيه قول المولى، فيصير كما لو نقل ماله من زاوية داره إلى زاوية أخرى، ولأن له في ماله شبهة في استحقاق النفقة، فلم يقطع كالأب والابن/ المهذب ٢: ٢٨٢.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ ومن.\n(٤) لعموم الآية، ولأنه سرق ما لا محرزًا عنه لا شبهة له فيه، أشبه الأجنبي، ولأن =","vol":"8","page":64},{"text":"والثاني: لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة (١).\nوالثالث: يقطع الزوج بسرقة مال (الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج) (٢).\nوإن غصب مال رجل، وأحرزه، (في حرزه) (٣) (فنقب) (٤) المغصوب منه الحرز، وسرق (مع) (٥) ماله (نصابًا) (٦) من مال الغاصب، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه لا يقطع (٧).\nوالثاني: (أنه) (٨) يقطع.\n_________\n= النكاح عقد على المنفعة، فلا يسقط في السرقة كالإجاره/ المغني لابن قدامة ٩: ١٣٥، والمهذب ٢: ٢٨٢.\n(١) لوجود الإذن بالدخول عادةً، وإن سرق أحد الزوجين من حرز الآخر خاصةً لا يسكنان فيه فكذلك/ الهداية ٢: ٩٢.\n(٢) (الزوجة، ولا تقطع الزوجة بسرقة مال الزوج): في ب، جـ وساقطة من أما عدا (الزوجة) في ب، جـ وفي أالزوج/ لأن للزوجة حقًا في مال الزوج بالنفقة، وليس للزوج حق في مالها، المهذب ٢: ٢٨٢.\n(٣) (في حرزه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٤) (فنقب): في ب والمهذب، وفي أ، جـ فنفث.\n(٥) (مع): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (نصابًا): في. ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) لأنه هتك حرزًا كان له هتكه لأخذ ماله.\n(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لما سرق مال الغاصب، علم أنه قصد سرقة مال الغاصب.","vol":"8","page":65},{"text":"والثالث: (أنه) (١) إن كان ما سرقه متميزًا عن ماله، قطع (٢)، وإن كان مختلطًا بماله، لم يقطع (٣).\nوإن نقب المؤجر الدار المستأجرة، وسرق من مال المستأجر، قطع وبه قال أبو حنيفة (٤).\nوقال أبو يوسف، ومحمد: لا قطع عليه.\nوإن نقب المعير الدار المستعارة، وسرق منها نصابًا من مال المستعير، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يقطع، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه (٥).\nوالثاني: يقطع، وهو المنصوص عليه (٦).\nوإن غصب من رجل مالًا، أو سرقه وأحرزه، فجاء آخر (فسرقه) (٧) منه، ففي وجوب القطع وجهان:\nأحدهما: أنه لا يقطع (٨).\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) لأنه شبهة له في سرقته.\n(٣) لأنه لا يتميز ما يجب فيه القطع مما لا يجب فيه، فلم يقطع.\n(٤) لأنه لا شبهة له في ماله، ولا في هتك حرزه.\n(٥) لأن له أن يرجع في العارية، فجعل النقب رجوعًا.\n(٦) لأنه أحرز ماله بحرز بحق، فأشبه إذا نقب المؤجر الدار المستأجرة، وسرق مال المستأجر./ المهذب ٢: ٢٨٣.\n(٧) (فسرقه): في ب، جـ وفي أوسرقة.\n(٨) لأنه حرز لم يرضه مالكه.","vol":"8","page":66},{"text":"والثاني: أنه يقطع (١).\nوقال أبو حنيفة: يقطع إذا سرق من الغاصب، ولا يقطع إذا سرق من السارق.\nوالخصم في قطع هذا السارق هو المالك، دون السارق والغاصب، كذا ذكر أصحابنا.\n(قال) (٢) القاضي أبو الحسن الماوردي: وعندي أن كل واحد من المالك، والسارق، والغاصب، خصم.\nوقال أبو حنيفة: الخصم في السرقة المالك، وفي الغصب، الغاصب (٣).\nوإن دخل مراحًا لرجل، فجلب غنمًا له، (وأخرجه) (٤)، (وبلغت) (٥) قيمته نصابًا، وجب عليه القطع.\nوقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، بناء على أصله (في الأطعمة) (٦) الرطبة من الفواكه، وغيرها، لا يجب فيها القطع.\n(فإن) (٧) نزل ضيف على رجل، فسرق من مال محرز عنه نصابًا، قطع (٨).\n_________\n(١) لأنه سرق ما لا شبهة له فيه من حرز مثله.\n(٢) (قال): في ب، جـ وفي أوذكر.\n(٣) لأن الخصومة شرط لظهورها، ولا فرق بين الشهادة والإقرار/ الهداية ٢: ٩٥.\n(٤) (وأخرجه): في أ، ب وفي جـ فأخرجه.\n(٥) (وبلغت): في أ، جـ وفي ب وبلغ.\n(٦) (في الأطعمة): في أ، ب وفي جـ في أن الأطعمة.\n(٧) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٨) وإن سرقة من مال لم يحرزه عنه، لم يقطع، لما روى أبو الزبير عن جابر قال: =","vol":"8","page":67},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه (١).\nويقطع العبد بالسرقة، آبقًا كان، أو غير آبق (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا قطع على الآبق (٣).\n_________\n= أضاف رجل رجلًا، فأنزله في مشربة له، فوجد متاعًا له قد اختانه فيه، فأتى به أبا بكر ﵁، فقال: خل عنه، فليس بسارق، وإنما هي أمانة اختانها، ولأنه غير محرز عنه فلم يقطع فيه.\nوإن سرقه من بيت مقفل قطع، وهذا الذي ذهب إليه المصنف/ لما روى محمد بن حاطب، أو الحارث، أن رجلًا قدم المدينة، فكان يكثر الصلاة في المسجد وهو أقطع اليد والرجل، فقال له أبو بكر ﵁: ماليلك بليل سارق، فلبثوا ما شاء اللَّه، ففقدوا حليًا لهم، فجعل الرجل يدعو على من سرق أهل هذا البيت الصالح، فمر رجل بصائغ فرأي عنده حليًا، فقال: ما أشبه هذا الحلي بحلي آل أبي بكر فقال للصائغ: ممن اشتريته؟ فقال: من ضيف أبي بكر، فأخذ فأقر، فجعل أبو بكر ﵁ يبكي، فقالوا: ما يبكيك من رجل سرق؟ فقال: أبكي لفرقه باللَّه تعالى، فأمر فقطعت يده، ولأن البيت المغلق حرز لما فيه فقطع بالسرقة منه/ المهذب ٢: ٢٨١.\n(١) لأن البيت لم يبق حرزًا في حقه، لكونه مأذونًا في دخوله، ولأنه بمنزلة أهل الدار فيكون فعله خيانة لا سرقة/ الهداية ٢: ٩٢.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ سورة المائدة: ٣٨، ولأنهما استويا في سائر الحدود، فكذلك في هذا، وقد قطع النبي -ﷺ- سارق رداء صفوان، وقطع المخزومية التي سرقت القطيفة.\nوروى الأثرم: أن رقيقًا لحاطب بن أبي بلتعه سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فأمر كثير بن الصلت أن تقطع أيديهم، ثم قال عمر: واللَّه إني لأراك تجيعهم، ولكن لأغرمنك غرمًا يشق عليك، ثم قال للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم، قال عمر: أعطه ثمانمائة درهم/ المغني لابن قدامة ٩: ١٢٧.\n(٣) لأن قطعه قضاء على سيده، ولا يقضي على الغائب.","vol":"8","page":68},{"text":"وحكى عن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا قطع عليه، لأنه مضطر.\nإذا سرق إناء من فضه، فيه خمر، أو بول، قطع (١).\nوقال أبو حنيفة: لا قطع عليه، وحكاه في الحاوي وجهًا لأصحابنا، وكذا عنده (أنه) (٢) إذا سرق (صليبًا) (٣) من ذهب (تبلغ) (٤) قيمته نصابًا، لم يجب عليه القطع.\n(فإن) (٥) سرق مصحفًا قيمته (ربع دينار) (٦)، قطع.\nوقال أبو حنيفة: لا قطع (عليه) (٧).\n_________\n(١) لأن سقوط القطع فيما فيه، لا يوجب سقوط القطع فيه، كما لو سرق إناء فيه بول.\nوالوجه الثاني: لا يقطع، لأنه ما فيه تجب اراقته، ولا يجوز إقرار فيه/ المهذب ٢: ٢٨١.\n(٢) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (صليبا): في أ، ب وفي جـ صلبيًا.\n(٤) (تبلغ): في ب، جـ وفي أيبلغ/ لأنه يتأول من أخذهما الكسر نهيًا عن المنكر، وعن أبي يوسف ﵀: أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز، وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز/ الهداية ٢: ٩٠.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٦) (ربع دينار): في أ، ب وفي جـ نصاب/ لعموم الآية في كل سارق، ولأنه متقوم تبلغ قيمته نصابًا فوجب القطع بسرقته/ المغني لابن قدامة ٩: ١١٠.\n(٧) (عليه): في أ، جـ وساقطة من ب/ ووجهه الظاهر: أن الآخذ يتأول في أخذ، القراءة، والنظر فيه، ولأنه لا مالية له على اعتبار المكتوب واحرازه =","vol":"8","page":69},{"text":"وإن سرق ستارة الكعبة المخيطة عليها، قطع.\nوقال أبو حنيفة: لا قطع عليه.\nوإن سرق بواري المسجد، وحصره، ففي وجوب القطع وجهان:\nفإن سرق عبدًا صغيرًا من حرز مثله، أو كان كبيرًا نائمًا، أو أعجميًا لا يفقه (ولا يميز) (١) بين سيده (وبين غيره) (٢) في (الطاعة) (٣) أو مجنونًا، وجب عليه القطع (وبه قال أبو حنيفة، ومالك.\nوقال أبو يوسف: لا يجب عليه القطع، وإن سرق حرًا صغيرًا، لم يجب عليه القطع) (٤).\n(وقال: يجب عليه القطع) (٥).\n(فإن) (٦) دخل الحرز، (فأخذ) (٧) ثوبًا، فشقه، أو شاة فذبحها\n_________\n= لأجله، لا للجلد والأوراق، والحلية، وإنما هي توابع، ولا معتبر بالتبع كمن سرق آنية فيها خمر، وقيمة الآنية تربو على النصاب/ الهداية ٢: ٩٠.\n(١) (ولا يميز): في ب، جـ وفي ألا يميز.\n(٢) (وبين غيره): في أ، جـ وفي ب وغيره.\n(٣) (الطاعة): في أ، ب وفي جـ طاعته.\n(٤) (وبه قال أبو حنيفة، ومالك./ لم يجب عليه القطع): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (وقال: يجب عليه القطع): في جـ وساقطة من أ.\n(٦) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٧) (فأخذ): في أ، جـ وفي ب وأخذ.","vol":"8","page":70},{"text":"في (الحرز) (١)، ثم أخرج (ذلك) (٢) (وبلغت) (٣) قيمته نصابًا بعد الشق، والذبح، وجب عليه القطع.\nوقال أبو حنيفة: في الثوب ما قلناه إلا أن يكون قد خرق أكثره، فلا يجب القطع.\nإذا وهب المسروق منه، المسروق من السارق بعد وجوب القطع، لم يسقط القطع منه، وبه قال مالك، وأحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة: يسقط القطع.\nفإن ثبت السرقة بالبينة، والمسروق منه غائب.\nفالمنصوص في السرقة: أنه لا يقطع حتى يحضر من يدعي، وهو قول أبي حنيفة.\nوقال: فيمن قامت البينة عليه بالزنى بأمة، ومولاها غائب، أنه يحد، ولا ينتظر حضور المولى، واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:\n_________\n(١) (الحرز): في ب، جـ وفي أالمحرز.\n(٢) (ذلك): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (وبلغت): في ب، جـ وفي أوبلغ.\n(٤) لما روى أن النبي -ﷺ- أمر في سارق رداء صفوان أن تقطع يده فقال صفوان: إني لم أرد هذا هو عليه صدقة، فقال رسول اللَّه -ﷺ- فهلا قبل أن تأتيني/ السنن الكبرى ٨: ٢٦٦، ولأن ما حدث بعد وجوب الحد، ولم يوجب شبهة في الوجوب فلم يؤثر في الحد، كما لو زنى وهو عبد، فصار حرا قبل أن يحد، أو زنى وهو بكر فصار ثيبًا قبل أن يحد/ المهذب ٢: ٢٨٣.","vol":"8","page":71},{"text":"أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يقام عليه الحد في (المسألتين) (١) حتى يحضر.\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، تخرج المسألتين على قولين، بنقل الجوابين.\nأحدهما: لا يحد (٢).\nوالثاني: يحد (٣).\nوالثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة، وأبي حفص (بن) (٤) الوكيل، أنه يحد الزاني، ولا يقطع السارق على ظاهر ما نص عليه (٥).\nومن أصحابنا من قال: فيه وجه آخر، أنه يقطع السارق، ويحد الزاني في (الإقرار) (٦) وجهًا واحدًا.\nوالصحيح: أنه كالبينة، (وإذا) (٧) قلنا: ينتظر قدوم الغائب، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (المسألتين): في ب، جـ وفي أالمسلمتين/ ووجهه أنه يجوز أن يكون عند الغائب شبهة تسقط الحد بأن يقول المسروق منه. كنت أبحثه له، ويقول. مولى الأمة. كنت وقفتها عليه، والحد يدرأ بالشبهة، فلا يقام عليه قبل الحضور.\n(٢) لجواز أن يكون عند الغائب شبهة.\n(٣) أنه يحد، لأنه وجب الحد في الظاهر فلا يؤخر.\n(٤) (بن): في ب، جـ وفي أمن.\n(٥) لأن حد الزنا لا تمنع الإباحة من وجوبه، والقطع في السرقة تمنع الإباحة من وجوبه، وإن ثبتت السرقة والزنا بالإقرار، فهو كما لو ثبتت بالبينة، فيكون على ما تقدم من المذهب./ المهذب ٢: ٢٨٣ - ٢٨٤.\n(٦) (الإقرار): في ب، جـ وفي أاقرار.\n(٧) (وإذا): في جـ وفي أإذا وفي ب فإذا.","vol":"8","page":72},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) يجب.\nوالثاني: أنه إن كان السفر قريبًا، حبس إلى أن يقدم الغائب. وإن كان بعيدًا لا يحبس (٢).\n(فإذا) (٣) وجب عليه القطع، قطعت يده اليمنى، فإن سرق ثانيًا، قطعت رجله اليسرى فإن سرق ثالثًا، قطعت يده اليسرى، فإن سرق رابعًا، قطعت رجله اليمنى (٤).\nوحكي عن عطاء أنه قال: تقطع يده اليسرى في المرة (الثانية) (٥).\nوقال أبو حنيفة، والثوري وأحمد: لا تقطع في المرة الثالثة والرابعة.\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة/ لأنه قد وجب الحد، وبقي الإستيفاء، فحبس كما يحبس من عليه القصاص إلى أن يبلغ، ويقدم الغائب.\n(٢) لأن في حبسه اضرارًا به، والحق للَّه ﷿، فلم يحبس لأجله.\n(٣) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٤) لما روى أبو هريرة ﵁: أن النبي -ﷺ- قال في السارق.\nوإن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، / نصب الراية للزيلعي ٣: ٣٦٨.\n(٥) (الثانية): في أ، جـ وفي ب الثالثة/ لقوله تعالى: ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ المائدة ٥/ ٣٨، ولأنها آلة السرقة والبطش، فكانت العقوبة بقطعها أولى، ويقول ابن قدامة. وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصار من أهل الفقه، والأثر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم/ المغني لابن قدامة ٩: ١٢١.","vol":"8","page":73},{"text":"وتقطع اليدين من الكوع، والرجل من مفصل القدم (١).\nوحكى عن قوم من السلف: أنه يقطع أصابع اليد دون الكف، (والرجل) (٢) تقطع من معقد الشراك ويترك له العقب، وحكي هذا عن أبي ثور، وهو قول الرافضة (٣).\nوتحسم بالزيت والنار، فإن امتنع من حسمها، فهل يجبر عليه في السرقة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه لا يجبر عليه) (٤)، كما لا يجبر عليه في القود.\nوالثاني: أنه يجبر عليه.\nإذا بقي في يمينه الكف، فسرق، فهل يقطع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها تقطع.\nوالثاني: لا تقطع، وتجعل كالعدومة.\nفإن كانت يده اليسرى مقطوعة، أو ناقصة نقصانًا أذهب معظم منفعتها، لم يمنع ذلك من قطع يمينه.\nوقال أبو حنيفة: يمنع.\n_________\n(١) لما روي عن أبي بكر ﵄ أنهما قالا: إذا سرق فاقطعوا يمينه من الكوع، ولأن البطش بالكف، وما زاد من الذراع تابع، ولهذا تجب الدية فيه، ويجب فيما زاد الحكومة./ المهذب ٢: ٢٨٤.\n(٢) (والرجل): في أ، ب وفي جـ ومن الرجل.\n(٣) لما روى الشعبي قال: كان علي ﵇ يقطع الرجل من شطر القدم، ويترك له عقبًا، ويقول: أدع له ما يعتمد عليه.\n(٤) (أنه لا يجبر عليه): في أ، جـ وفي ب أنه لا يجبر عليه في القود.","vol":"8","page":74},{"text":"فإن وجب عليه القطع في يمينه، فسقطت يساره (بآكلة) (١) لم يسقط القطع في اليمين.\nوحكي عن أبي إسحاق أنه قال: (يسقط) (٢) (القطع) (٣) في أحد القولين، كما لو قطع الإمام يساره، وهذا خلاف نص الشافعي ﵀.\nإذا وجب على (السارق) (٤) قطع يمينه، فأخرج يساره وأعتقه أنها تجزىء عن اليمين (٥).\nفقد حكى القاضي أبو الطيب ﵀ في ذلك وجهين (٦):\nوذكر الشيخ أبو حامد، أن القاطع، إن كان يعلم أنها يساره وأنها لا تجزىء، وجب عليه القصاص، ووجب قطع اليمين، وإن لم يعلم ذلك، لم يجب القصاص (فيها) (٧) ووجب ديتها، وهل يسقط (بذلك) (٨) القطع في السرقة؟ فيه قولان:\n_________\n(١) (بآكله): في ب وفي أ، جـ بأكله.\n(٢) (يسقط): في ب، جـ وفي ألا يسقط.\n(٣) (القطع): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (السارق): في أ، ب وفي جـ سارق.\n(٥) فقطعها القاطع.\n(٦) أحدهما. وهو المنصوص أنه يجزئه عن اليمين، لأن الحق للَّه تعالى، ومبناه على المساهلة فقامت اليسار فيه مقام اليمين.\nوالثاني: أنه لا يجزئه، لأنه قطع غير العضو الذي تعلق به القطع/ المهذب ٢: ٢٨٥.\n(٧) (فيها): في أ، جـ وساقطة من جـ.\n(٨) (بذلك): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":75},{"text":"فإن (سرق مرة خامسة) (١)، حبس وعزر (٢).\nوحكي عن عثمان (بن عفان) (٣) وعمر بن عبد العزيز ﵄ أنهما قالا: يقتل في الخامسة (٤).\nفإن سرق، فقطعت يده ثم عاد، وسرق، قطعت رجله، ولا فرق بين أن يسرق من الأول أو من غيره، وسواء سرق تلك العين أو غيرها.\nوقال أبو حنيفة: إذا سرق العين التي (قطع فيها) (٥)، لم يقطع ثانيًا بسرقتها إلا أن يسرق غزلًا (فقطع ورده) (٦) فنسج ثوبًا فعاد وسرقه، قطع (٧).\n_________\n(١) (فإن سرق مرة خامسة): في ب، جـ وفي أفإن سرق قطعت مرة خامسة.\n(٢) لأنه معصية ليس فيها حد، ولا كفارة فعزر فيها/ المهذب ٢: ٢٨٤.\n(٣) (بن عفان): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) لأن جابرًا قال: جيء إلى النبي -ﷺ- بسارق فقال: (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق فقال: (اقطعوه): قال: فقطع، ثم جيء به الثانية فقال: (اقتلوه) قالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، قال: (اقطعوه) فقطع، ثم جيء به الثالثة فقال. (اقتلوه) فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق، قال: (اقطعوه)، قال: ثم أتى به الرابعة فقال: (اقتلوه) قالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق. قال: (اقطعوه) ثم أتى به الخامسة قال: (اقتلوه) قال: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر/ رواه أبو داود/ سنن أبي داود ٢: ٤٥٤.\n(٥) (قطع فيها): في أ، ب وفي جـ قطعت.\n(٦) (فقطع ورده). في أوفي ب فقطع فيه فيرده، وفي جـ فقطع فيه ورده.\n(٧) لأن العين قد تبدلت، ولهذا يملكه الغاصب به، وهذا هو علامة التبدل في كل محل، وإذا تبدلت، انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحل والقطع فيه، فوجب القطع ثانيًا/ الهداية ٢: ٩١.","vol":"8","page":76},{"text":"وثبتت السرقة بإقراره (مرة) (١) واحدة.\nوقال أحمد وأبو يوسف، وزفر، وابن أبي ليلى: (لا تثبث إلا بإقراره) (٢) مرتين.\nفإن رجع عن (إقراره) (٣)، قُبِلَ رجوعه في سقوط القطع.\nوفيه قول آخر: (أنه) (٤) لا يسقط.\nفإن قال السارق: أنا أقطع يدي بنفسي، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يمكن (٥).\nوالثاني: أنه يمكن.\nفإن نقصت قيمة النصاب بعد السرقة، لم يسقط القطع.\nوقال أبو حنيفة: يسقط.\nإذا (تلف) (٦) المسروق في يد السارق غرم القيمة وقطع (٧).\n_________\n(١) (مرة): مكررة في أمرتين.\n(٢) (لا تثبت إلا بإقراره): في ب وفي ألا يثبت بالإقرار وفي جـ لا يثبت إلا بإقرار.\n(٣) (إقراره): في ب، جـ وفراغ في أ.\n(٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) كما لا يمكن في القصاص.\n(٦) (تلف): في ب، جـ وفي أأتلف.\n(٧) ولا يمنع أحدهما الآخر، لأن الضمان يجب لحق الآدمي، والقطع يجب للَّه تعالى فلا يمنع أحدهما الآخر كالدية والكفارة/ المهذب ٢: ٢٨٥.","vol":"8","page":77},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجمع عليه بين القطع والغرم.\nوحكى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة: أنه إذا قطع غرم.\nوقال مالك: إن كان السارق معسرًا قطع ولم يغرم كقول أبي حنيفة، وإن كان موسرًا قطع، وغرم كقولنا.\nفإن قامت البينة عليه بالسرقة، فقال الذي سرقته، كان مالي عنده وديعة، أو رهنًا أو كنت قد ابتعته منه، أو اتهبته وسلمه إلي، أو كان قد غصبه مني، أو من (أبي) (١) فالقول: قول المسروق منه مع يمينه، ولا قطع عليه، نص عليه الشافعي ﵀.\nوقال أبو إسحاق: قال بعض أصحابنا لا يسقط القطع.\nفإن فعل السارق في العين، المسروقة، ما أوجب نقصان قيمتها، كقطع الثوب وغيره (وجب رده ورد) (٢) ما نقص من قيمته.\nوقال أبو حنيفة: إن كان نقصانًا لا يقطع حق المالك، إذا فعله الغاصب، رد العين، ولا ضمان عليه، إذا قطع، وإن كان يقطع حق المغصوب منه، كقطع الثوب، (وخياطته) (٣)، فإذا قطع (فلا) (٤) ضمان عليه، ويسقط حق المسروق منه من العين، وإن كان زيادة في العين (كأن) (٥) صبغه (أحمرًا) (٦) أو أصفرًا، فإذا قطع:\n_________\n(١) (أبي): في ب، جـ وفي أأمي.\n(٢) (وجب رده ورد): في جـ وفي أوجب عليه رده، وفي ب وجب عليه رد.\n(٣) (وخياطته): في أ، جـ وفي ب وملاطية.\n(٤) (فلا): في أ، ب وفي جـ لا.\n(٥) (كأن): في أوفي ب، جـ كأنه.\n(٦) (احمرا): في أ، وفي ب، جـ أحمر/ أنظر المغني لابن قدامة ٩: ١٣٠.","vol":"8","page":78},{"text":"قال أبو حنيفة: لا يرد العين، ولا يحل له التصرف فيها.\nوقال أبو يوسف ومحمد: ترد العين (١).\nإذا سرق فضة، فضربها دراهم، (أو ذهبًا) (٢)، فضربه دنانير، قطع ورد، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال أبو يوسف، ومحمد: لا يرد (٣).\n_________\n(١) وبني هذا على أصله في أن الغرم يسقط عنه القطع. وأما إذا صبغه فقال: لا يرده، لأنه لو رده لكان شريكًا فيه بصبغه، ولا يجوز أن يقطع فيما هو شريك فيه، وهذا ليس بصحيح، لأن صبغه كان قبل القطع، فلو كان شريكًا بالصبغ لسقط القطع، وإن كان يصير شريكًا بالرد، فالشركة الطارئة بعد القطع لا تؤثر كما لو اشترى نصفه من مالكه بعد القطع./ المغني لابن قدامة ٩: ١٣٠.\n(٢) (أو ذهبًا): في أ، جـ وفي ب وذهبا.\n(٣) ويسقط حق صاحبها منها بضربها وهذا شيء بنيناه على أصولهما في أنه تغيير اسمها ويزيل ملك صاحبها، وأن ملك السارق لها يسقط القطع عنه، وهو غير مسلم لهما./ المغني لابن قدامة ٩: ١٣١.","vol":"8","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-349>باب حد قاطع الطريق </span>(١)\nحدود قطاع الطريق مرتبة، فمن قتل، قتل (قتلًا متحتمًا) (٢) ومن قتل وأخذ المال، قتل وصلب ومن أخذ المال، ولم يقتل، قطعت يده ورجله من خلاف، وانتفى المذكور في الآية طلبهم لإقامة الحدود\n_________\n(١) الأصل في حكمهم قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْض﴾ المائدة: ٣٣. لأن سبب نزولها قصة العرنيين، وكانوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الرعاة، فاستاقوا إبل الصدقة، فبعث النبي -ﷺ- من جاء بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وألقاهم في الحرة حتى ماتوا.\nقال أنس: فأنزل اللَّه تعالى في ذلك: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ﴾ الآية، أخرجه أبو داود والنسائي، ولأن محاربة اللَّه ورسوله إنما تكون من الكفار لا من المسلمين. سنن أبي داود ٢: ٤٤٣.\n(٢) (قتلًا متحتمًا): في جـ وفي أساقطة، وفي ب مجثًا.","vol":"8","page":80},{"text":"عليهم (١)، روي ذلك عن ابن عباس ﵁ في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾.\nوقال أبو حنيفة: إذا قتل وأخذ المال، الإمام مخير فيه، بين أن يقتله ويصلبه، وبين أن يقطعه (ويقتله) (٢)، وبين أن يجمع عليه بين (القتل والقطع، والصلب) (٣).\nفإن شهر السلاح، ولم يقتل، ولم يأخذ المال، عزر، وهل يتعين ما يعزر به؟\nحكى في الحاوي: وجهين:\nأحدهما: أنه يتعين حبه.\nوالثاني: أنه (يعزره بما يرى) (٤).\nواختلف (من قال) (٥) بحبسه على وجهين:\n_________\n(١) لأنه ساوى السارق في أخذ النصاب على وجه لا يمكن الاحتراز منه فساواه في قطع اليد، وزاد عليه بإضافة السبيل بشهر السلاح/ المهذب ٢: ٢٨٥.\n(٢) (ويقتله): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (القتل، والقطع، والصلب): في أ، جـ وفي ب القطع، والقتل، والصلب لأن هذه عقوبة واحدة تغلظت لغلظ سببها، وهو تفويت الأمن على التناهي بالقتل وأخذ المال، ولهذا كان قطع اليد والرجل معًا في الكبرى حدًا واحدًا، وإن كان في الصغرى حدين والتداخل في الحدود لا في حد واحد، ثم ذكر في الكتاب التخيير بين الصلب وتركه وهو ظاهر الرواية/ الهداية ٢: ٩٩.\n(٤) (يعزره بما يرى): في ب، جـ وفي أيعزره ثمانون/ عزر وحبس على حسب ما يراه السلطان لأنه تعرض للدخول في معصية عظيمة فعزر، كالمتعرض للسرقة بالنقب، والمتعرض للزنا بالقبلة.\n(٥) (من قال): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":81},{"text":"أحدهما: أنه يحبس في بلده، وهو قول (أبي حنيفة) (١).\n(والثاني: أنه يحبس في بلده وهو قول أبي العباس بن سريج) (٢).\nواختلف في قدر الحبس.\nفمنهم من قال: (هو غير) (٣) مقدر، ويعتبر فيه الندم، وظهور التوبة.\nومنهم من قال: هو مقدر، وفي قدره وجهان:\nأحدهما: ستة أشهر، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري.\nوالثاني: أنه مقدر بسنة، وهو قول أبي (العباس) (٤) بن سريج.\nوقال مالك: إذا شهر السلاح، وقطع الطريق، فإن الإمام إذا رآه جلدا (ذا) (٥) رأي قتله، وإن كان جلدًا لا رأي له، قطعه، ولم يعتبر فعله.\nوحكي عن سعيد بن المسيب في جماعه، وداود: إن الآية على التخيير، بين القتل والصلب والقطع والنفي.\nوفي اعتبار النصاب في القطع في المحاربة وجهان:\n_________\n(١) (أبي حنيفة): في ب، جـ وفي أأبي العباس بن سريج/ وفسر نفيه أي حبسه حتى يحدث توبة.\n(٢) (والثاني: إنه يحبس. . . سريج): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (غير): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (العباس): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (إذا): في ب، جـ وفي أإذا.","vol":"8","page":82},{"text":"أحدهما: أنه يعتبر النصاب قولًا واحدًا.\nوالثاني: أنه لا يعتبر النصاب، كما لا يعتبر التكافؤ (في القتل) (١) في أحد القولين (٢).\n(وإن) (٣) جرح جراحة توجب القود، فهل يتحتم (٤)؟ فيه قولان:\nأحدهما: يتحتم (٥).\nوالثاني: لا يتحتم (٦).\nفإن اجتمعت الحدود مع القتل في المحاربة، بدئى بالحدود.\nوقال أبو حنيفة: يسقط بالقتل ما عداه من الحدود، وإن لم يكن معها قتل، يخير الإمام في البداية بما شاء منها.\nوإن قتل وأخذ المال، قتل وصلب.\nومن أصحابنا من قال: يصلب حيًا، (ويمنع) (٧) من الطعام، والشراب حتى يموت.\n_________\n(١) (في القتل): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٢) وهذا خطأ، لأنه قطع يجب بأخذ المال، فشرط فيه النصاب كالقطع في السرقة/ المهذب ٢: ٢٨٥.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) أي القود.\n(٥) لأن ما أوجب القود في غير المحاربة، انحتم القود فيه في المحاربة كالقتل.\n(٦) لأنه تغليظ لا يتبعض في النفس، فلم يجب فيما دون النفس كالكفارة/ المهذب ٢: ٢٨٥.\n(٧) (ويمنع): في ب، جـ وفي أومنع.","vol":"8","page":83},{"text":"وحكى أبو العباس بن القاص (في التلخيص) (١): عن الشافعي ﵀ أنه قال: (يصلب ثلاثًا قبل) (٢) القتل، وليس بصحيح (٣).\nفإن كان الزمان باردًا، أو معتدلًا، صلب بعد القتل ثلاثًا، وإن كان الحر شديدًا (وخيف) (٤) عليه التغير قبل الثلاث، حنط، وغسل، وكفن وصلي عليه.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: يصلب إلى أن يسيل صديده (٥).\nفإن مات، فهل يصلب؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفرايني: أنه لا يصلب (٦).\nوالثاني: وهو قول القاضي أبي الطيب، أنه يصلب (٧).\nوقال أبو حنيفة: النفي هو حبسهم.\n_________\n(١) (في التلخيص): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (يصلب ثلاثًا قبل): في ب، جـ والمهذب وفي أالصلب المثاقيل.\n(٣) والدليل على أنه يصلب بعد القتل قوله -ﷺ-: إذا قتلتم فأحسنا القتلة/ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي: ١٣٠.\n(٤) (وخيف): في أ، ب وفي جـ أو خيف.\n(٥) وهذا خطأ، لأن في ذلك تعطيل أحكام الموتى من الغسل، والتكفين، والصلاة والدفن/ المهذب ٢: ٢٨٥.\n(٦) لأن الصلب تابع للقتل، وصفة له، وقد سقط القتل، فسقط الصلب.\n(٧) لأنهما حقان، فإذا تعذر أحدهما، لم يسقط الآخر.","vol":"8","page":84},{"text":"وقطاع الطريق في المصر، كهم في البرية، وبه قال أبو ثور، وأبو يوسف (١).\nوقال أبو حنيفة، والثوري: لا محاربة في الأمصار (٢).\nوقال مالك: روايتان، (وتوقف) (٣) أحمد في ذلك.\nذكر في الحاوي: أن القرى التي يقل أهلها، حكمها حكم الصحراء، فيمن قصدها من المحاربين، وأما الأمصار الكبار، فمن قصد نواحيها جهارًا، فكذلك، (وأما) (٤) وسط (المصر) (٥) في المواضع التي تتكاثر فيها الناس في أسواقهم، ودورهم إذا كبسوا سوقًا منها، ونهبوها،\n_________\n(١) وعن أبي يوسف ﵀: أنه يجب الحد إذا كان خارج المصر وإن كان يقربه، لأنه لا يلحقه الغوث.\nوعنه: إن قاتلوا نهارًا بالسلاح، أو ليلًا به، أو بالخشب، فهم قطاع الطريق، لأن السلاح لا يلبث، والغوث يبطىء بالليالي/ الهداية ٢: ١٠٠.\n(٢) لأن قطع الطريق يقطع المارة، ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب منه، لأن الظاهر لحوق الغوث لأنهم يؤخذون برد المال ايصالًا للحق إلى المستحق ويؤدبون ويحسبون لارتكابهم الجناية، ولو قتلوا فالأمر فيه إلى الأولياء/ الهداية ٢: ١٠٠.\n(٣) (وتوقف): في ب، جـ أنظر المغني ٩: ١٤٢، وفي أويوقف/ لأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن من في المصر يلحق به الغوث غالبًا، فتذهب شوكة المعتدين، ويكونون مختلسين، والمختلس ليس بقاطع ولا حد عليه/ المغني لابن قدامة ٩: ١٤٤.\n(٤) (وأما): في ب، جـ وفي أفأما.\n(٥) (المصر): في ب، جـ وفي أالبلد.","vol":"8","page":85},{"text":"أو دارًا (منها) (١) فنهبوها، ففي (جريان) (٢) حكم المحاربة عليهم وجهان:\nأصحهما: أن حكمهم حكم المحاربة.\nفإن فقد المحارب يده اليمنى، وبقيت رجله اليسرى، أو فقدت رجله اليسرى، وبقيت يده اليمنى، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي حامد الأسفراييني، أنه يوخذ الباقي وحده.\nوالثاني: (قال) (٣) في الحاوي، وهو الأشبه عندي، أنه يجعل الموجود تبعًا للمفقود، فيعدل إلى رجله اليمنى، ويده اليسرى.\nإذا اعترض قطاع الطريق بالعصي والرمي بالحجارة، (ثبت) (٤) لهم حكم المحاربين.\nوقال أبو حنيفة: ليس لهم حكم المحاربين (٥).\nولا يجب ما ذكرناه من حدود (المحاربين) (٦)، إلا لمن باشر (أسبابها) (٧)، دون من كان ردًا (٨).\n_________\n(١) (منها): في ب، جـ وفي أمنهم.\n(٢) (جريان): في أ، جـ وفي ب جواز.\n(٣) (قال): في أ، ب وبياض في جـ.\n(٤) (ثبت): في ب وفي أوثبت وفي ب نبث.\n(٥) أنظر الهداية للمرغيناني ٢: ٩٩.\n(٦) (المحاربين): في أ، ب وفي جـ المحاربة.\n(٧) (أسبابه): في جـ وفي أالسبابها وفي ب أشياء منها.\n(٨) لقوله -ﷺ-: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، كفر بعد إيمان، وزنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق.","vol":"8","page":86},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك: (حكم الردء حكم المباشرة في حده) (١).\nإذا كان فيهم امرأة، (فقتلت) (٢) (وأخذت) (٣) المال، ثبت لها (حكمهم) (٤).\nوقال أبو حنيفة: (لا يجب) (٥) عليها حد المحاربة.\nوالقتل في المحاربة (محتم) (٦).\nوحكى عن بعض الناس أنه قال: لا يتحتم.\nإذا قطع، وقتل في المحاربة، قطع، ثم قتل، وإن قتل ولم يقطع،\n_________\n(١) (حكم الردء حكم المباشرة في حده): في جـ وفي أحكم وبياض كحكم المباشرة في حده وفي ب حكم الرد المباشرة في حده./ لأنه حكم يتعلق بالمحاربة، فاستوى فيه الردء والمباشر، كاستحقاق الغنيمة، وذلك لأن المحاربة مبنية على حصول المنعة، والمعاضدة، والمناصرة فلا يتمكن المباشر من فعله إلا بقوة الردء، بخلاف سائر الحدود، فعلى هذا: إذا قتل واحد منهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم، فيجب قتل جميعهم/ المغني لابن قدامة ٩: ١٥٣.\n(٢) (فقتلت): في أ، جـ وفي ب قتلت.\n(٣) (وأخذت): في ب وبياض في أوفي جـ أو أخذت.\n(٤) (حكمهم): في ب، جـ وفي أحكمه/ لأنها تحد في السرقة، فيلزمها حكم المحاربة كالرجل، المغني لابن قدامة ٩: ١٥٤.\n(٥) (لا يجب): في ب، جـ وفي ألا يحد/ لأنها ليست من أهل المحاربة كالرجل، فأشبهت الصبي والمجنون.\n(٦) (محتم): في ب، جـ وفي أتتحتم.","vol":"8","page":87},{"text":"قتل ولم يقطع، وإن (قطع يسار) (١) رجل، وأخذ المال، قطعت يمينه، ورجله اليسرى، وقطعت يساره قودًا.\nوقال أبو حنيفة: قطعت يمينه ورجله اليسرى، ولا يقطع يساره.\nإذا تاب قاطع الطريق قبل القدرة، (٢) سقط ما يختص بالمحاربة من العقوبة، من انحتام القتل والصلب، وقطع الرجل (٣)، (وهل) (٤) يسقط قطع اليد، فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسقط، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة (٥).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يسقط (٦).\n_________\n(١) (قطع يسار): في ب، جـ وبياض في أ.\n(٢) إذا تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه، لم يسقط عنه شيء مما وجب عليه من حد المحاربة لقوله ﷿: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة المائدة/ ٣٤، فشرط في العفو عنهم أن تكون التوبة قبل القدرة عليهم، فدل على أنهم إذا تابوا بعد القدرة، لم يسقط عنهم/ المهذب ٢: ٢٨٦.\n(٣) للآية.\n(٤) (وهل): في ب، جـ وفي أوهو.\n(٥) لأنه قطع عضو، وجب بأخذ المال في المحاربة، فسقط بالتوبة قبل القدرة كقطع الرجل.\n(٦) لأنه قطع يد لأخذ المال، فلم يسقط بالتوبة قبل القدرة كقطع السرقة./ المهذب ٢: ٢٨٦.","vol":"8","page":88},{"text":"وأما ما لا (يختص) (١) بالمحاربة من حدود اللَّه تعالى، كحد الزنى، واللواط، والسرقة، وشرب الخمر، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يسقط بالتوبة، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nوالثاني: (أنه) (٣) يسقط، وهو الأصح (٤).\nفإن كانت هذه الحدود، قد وجبت عليه في غير المحاربة، (تسقط) (٥) عنه حتى (يقترن) (٦) بالتوبة، الإصلاح في زمان (يوثق) (٧) (بتوبته) (٨) فيه، وإن كانت قد وجبت عليه في المحاربة،\n_________\n(١) (يختص): في ب، جـ وفي أتختص.\n(٢) لأنه حد لا يختص بالمحاربة، فلم يسقط بالتوية كحد القذف.\n(٣) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٤) والدليل عليه: قوله ﷿ في الزنا ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ سورة النساء: ١٥، وقوله تعالى في السرقة: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة المائدة: ٤٢ وقوله -ﷺ-: (التوبة تجب ما قبلها). ولأنه حد خالص للَّه تعالى، فسقط بالتوبة، كحد قاطع الطريق./ المهذب ٢: ٢٨٦.\n(٥) (تسقط): في ب وفي أ، جـ يسقط.\n(٦) (يقترن): في أ، جـ وفي ب تقترن.\n(٧) (يوثق): في ب، جـ وفي أتوثق.\n(٨) (بتوبته): في ب، جـ وساقطة من أ/ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ سورة النساء: ١٥ ولقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ﴾ سورة المائدة: ٤٢ فعلق العفو بالتوبة والإِصلاح، ولأنه قد يظهر التوبة للتقية فلا يعلم صحتها حتى يقترن بها الإِصلاح في زمان يوثق فيه بتوبته.","vol":"8","page":89},{"text":"سقطت بإظهار التوبة، والرجوع إلى الطاعة (١).\nإذا قتل في المحاربة جماعة، قتل بالأول، ويؤخذ من تركته ديات الباقين.\nوخرج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يقتل بالجميع، وليس بصحيح.\n_________\n(١) لأنه خارج من يد الإمام ممتنع عليه، فإذا أظهر التوبة، لم تحمل توبته على التقية/ المهذب ٢: ٢٨٧.","vol":"8","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-350>باب (الأشربة وحد الخمر) </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (الأشربة وحد الخمر): في ب، جـ وفي أالأشربة.\nفي تسمية الخمر خمرًا ثلاثة أقوال: أحدها أنها تخمر العقل أي تستره، أخذ من خمار المرأة التي تستر به رأسها، والخمر الشجر الكثير الذي يغطي الأرض.\nقال: فقد جاوزتما خمر الطريق.\nالثاني: أنها تخمر نفسها لئلا يقع فيها شيء يفسدها، وخصت بذلك لدوامها تحت الغطاء لتزداد جودتها وشدة سورتها. ومنه قوله -ﷺ-: (خمروا الآنية) أي غطوها.\nالثالث: لأنها تخامر العقل أي تخالطه، قال الشاعر:\nفخامر القلب من ترجيع ذكرتها ... ومن لطيف ورهن منك مكبول\nوالخمر: محرم بالكتاب، والسنة، والإِجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ سورة المائدة: ٩٠ إلى قوله تعالى ﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ﴾. =","vol":"8","page":91},{"text":"(وحد الخمر) (١): كل شراب أسكر كثيره، فقليله (وكثيره) (٢) حرام، فالخمر محرمة، بالإِجماع وقد كانت مباحة في صدر الإسلام.\nوذكر في الحاوي: في صفة استباحتها وجهين:\nأحدهما: أنها كانت مباحة استصحابًا لحكم الجاهلية، وذكر، أنه الأشبه.\nوالثاني: أنها كانت مباحة بشرع، ورد فيها بقوله: ومن ثمرات النخيل، والأعناب تتخذون منه سكرًا (ورزقًا حسنًا) (٣).\n_________\n= وأما السنة: فقول النبي -ﷺ-: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام/ رواه أبو داود ٢: ٢٩٣، وروى عبد اللَّه بن عمر: أن النبي -ﷺ- قال: (لعن اللَّه الخمر، وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه) رواه أبو داود ٢: ٢٩٢.\nوثبت عن النبي -ﷺ- تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر وأجمعت الآية على تحريمه.\nوإنما حكى عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معد يكرب، وأبي جندل ابن سهيل، أنهم قالوا: هي حلال لقول اللَّه تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ سورة المائدة: ٩٣، فبين لهم علماء الصحابة معنى هذه الآية، وتحريم الخمر، وأقاموا عليهم الحد لشربهم إياها، فرجعوا إلى ذلك، فانعقد الإِجماع - فمن استحلها الآن فقد كذب النبي -ﷺ-، لأنه قد علم ضرورة من جهة النقل تحريمه، فيكفر بذلك، ويستتاب فإن تاب وإلا قتل/ المغني لابن قدامة ٩: ١٥٨.\n(١) (وحد الخمر) في أوساقطة من ب، جـ.\n(٢) (وكثيرة): في أ، ب وساقطة من جـ/ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ سورة المائدة: ٩٠.\n(٣) (ورزقا حسنا): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"8","page":92},{"text":"وما يروى عن قدامة بن مظعون، وعمرو بن معدي كرب، أنهما قالا: هي حلال، (فقد) (١) رجعا عن ذلك، لما أعلمتهم الصحابة ﵃ بتحريمها (٢)، ومن أستحلها اليوم، فإنه يحكم بكفره.\nوالخمر المجمع على تحريمها، عصير العنب (التي) (٣) إذا اشتد، وقذف (بزبده) (٤)، وما عدا ذلك من الأشربة المسكرة، فمحرم قليلها وكثيرها.\nواختلف أصحابنا في تسميتها خمرًا.\nفمنهم من قال: تسمى خمرًا.\nومنهم من قال: لا تسمى خمرًا، وبتحريمها قال مالك، وأحمد.\n_________\n(١) (فقد): في أ، جـ وفي ب وقد.\n(٢) روى الجوزجاني بإسناده عن ابن عباس: أن قدامة بن مظعون شرب الخمر فقال له عمر: ما حملك على ذلك؟ فقال: إن اللَّه ﷿ يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ سورة المائدة: ٩٣، وإني من المهاجرين الأولين، من أهل بدر وأحد، فقال عمر للقوم: أجيبوا الرجل، فسكتوا عنه فقال لابن عباس: أجبه فقال: إنما أنزلها اللَّه تعالى عذرًا للماضين، لمن شربها قبل أن تحرم، وأنزل: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ﴾ الآية المائدة: ٩٠، على الناس، ثم سأل عمر عن الحد فيها، فقال علي بن أبي طالب: إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى، فاجلدوه ثمانين، فجلد، عمر ثمانين جلدة/ المغني لابن قدامة ٩: ١٥٨، والمهذب للشيرازي ٢: ٢٨٨.\n(٣) (التي): في ب وفي أ، التي، وساقطة من جـ.\n(٤) (بزبده): في أ، جـ وفي ب زبده.","vol":"8","page":93},{"text":"وقال أبو حنيفة: الأشربة على أربعة أضرب (١).\nأحدها: الخمر، وهي ما ذكرناه، ولم يشترط أبو يوسف، ومحمد أن يقذف بزبده، وقالا: إذا اشتد (وغلى) (٢)، كان خمرًا.\nوالضرب الثاني: المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب أقل من ثلثيه (فهو) (٣) حرام، وإن ذهب ثلثاه فهو حلال، إلا ما أسكر منه، وإن طبخه عنبًا، فعنبه فيه روايتان.\nاحداهما: أنه يجري مجرى عصيره.\nوالمشهور عنه: أنه حلال، وإن لم يذهب ثلثاه.\nوالثالث: نقيع التمر، والزبيب إذا اشتد، كان حرامًا، (فإذا طبخا حلا إلا المسكر منهما) (٤)، ولم يعتبر أن يذهب ثلثيهما.\nوالرابع: نبيذ الحنطة، والذرة، والشعير، والأرز، والعسل، فإنه حلال نقيعًا، ومطبوخًا.\nوروى الحسن بن زياد عنه: أنه لا يحد من سكر من ذلك،\n_________\n(١) أنظر الهداية ٤: ٨٠.\n(٢) (وغلى): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (فهو): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (فإذا طبخا حلا إلا المسكر منهما): في ب وفي أفإذا طبخا حلالًا إلا السكر منهما، وفي جـ وإذا طبخا حلا إلا السكر.","vol":"8","page":94},{"text":"والسكر محرم، ووافقنا أبو حنيفة في نقيع التمر والزبيب، أنه حرام، غير أنه إذا شرب منه، ولم يسكر، لم يحد.\n(ومن) (١) شرب مسكرًا، وهو (مسلم) (٢) بالغ، عاقل مختار، وجب عليه الحد، فإن كان حرًا، وجب عليه أربعون (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا يحد في شرب النبيذ، إِلا أن يسكر، إلا في رواية الحسن بن زياد، فإنه قال: لا يحد، وإن سكر (والحد أربعون) (٤).\nوقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري: حد الخمر ثمانون، واختاره (ابن) (٥) المنذر.\n_________\n(١) (ومن): في ب، جـ وفي أفمن.\n(٢) (مسلم): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) لما روى أبو سلمان قال: لما شهد على الوليد بن عقبة، قال عثمان لعلي ﵇: دونك ابن عمك فاجلده، قال: ثم يا حسن فاجلده، قال فيم أنت وذاك، ولِّ هذا غيري، قال: ولكنك ضعفت وعجزت، ووهنت فقال: ثم يا عبد اللَّه بن جعفر فاجلده فجلده وعلي ﵇ يعد ذلك، فعد أربعين وقال: جلد رسول اللَّه -ﷺ- في الخمر أربعين وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة/ المهذب ٢: ٢٧٨ - ٢٨٨.\n(٤) (والحد أربعون): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (ابن): في ب وفي أ، جـ بن/ لاجماع الصحابة، فإنه روى أن عمر استشار الناس في حد الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحد وثمانين، فضربه عمر ثمانين، وكتب به إلى خالد، وأبي عبيدة بالشام، وروى أن عليًا قال: في المشورة: أنه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فخذوه حدا لمفتري/ المغني لابن قدامة ٩: ١٦١.","vol":"8","page":95},{"text":"وإنما يجب عليه الحد، إذا أقر (أنه شرب) (١) المسكر، أو شرب الخمر، أو يشهد عليه عدلان بذلك (٢).\n(وأما) (٣) إذا وجد سكرانًا، أو شم منه رائحة الخمر، (أو تقيأ) (٤) مسكرًا، لم يجب عليه الحد (٥).\nوحكي في الحاوي: عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: أحده (بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد) (٦)\nوحكي: أن رجلين شهدا عند عثمان ﵁، على رجل، فشهد أحدهما أنه شرب خمرًا، وشهد آخر أنه تقيأها، فقال عثمان: ما تقيأها إلا وقد شربها، (فقال لعلي) (٧) ﵁ أتم عليه الحد (٨).\n_________\n(١) (أنه شرب): في ب، جـ وفي أيشرب.\n(٢) ويكفي في الإقرار مرة واحدة في قول عامة أهل العلم، لأنه حد لا يتضمن إتلافًا فأشبه حد القذف، وإذا رجع عن إقراره، قبل رجوعه، لأنه حد للَّه سبحانه فقبل رجوعه عنه كسائر الحدود، ولا يعتبر مع الإقرار وجود رائحة./ المغني لابن قدامة ٩: ١٦٢.\n(٣) (وأما): في أ، جـ وفي ب فأما.\n(٤) (أو تقيأ): في أ، ب وفي جـ وتقيأ.\n(٥) لاحتمال أن يكون مكرهًا، أو لم يعلم أنها تسكر.\n(٦) (بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد): في جـ وفي أبالسكران، إلا أن يدعي ما يسقطه، وفي ب بالسكران إلا أن يدعي ما يدرأ الحد.\n(٧) (فقال لعلي): في ب وفي أوقال علي، وفي جـ وقال لعلي.\n(٨) وروى حصين بن المنذر الرقاشي، قال: (شهدت عثمان وأتى بالوليد بن =","vol":"8","page":96},{"text":"وروي عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁، أنه شم من رجل رائحة الخمر فقال: لا أبرح حتى أقيم عليه الحد.\n(فإن جلد رجلًا إحدى وأربعين في الشرب) (١) فمات، ففيه قولان:\nأحدهما: (أنه يضمن نصف الدية) (٢).\nوالثاني: أنه يضمن جزءًا من (أحد) (٣) وأربعين جزءًا من الدية (٤).\n_________\n= عقبة، فشهد عليه حمران ورجل آخر، فشهد أحدهما أنه رآه شربها، وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها، فقال لعلي: أقم عليه الحد، فأمر علي عبد اللَّه ابن جعفر فضربه). رواه مسلم.\nوفي رواية له فقال عثمان: لقد تنطعت في الشهادة، وهذا بمحضر من علماء الصحابة وسادتهم ولم ينكر، فكان إجماعًا، ولأنه يكفي في الشهادة عليه أنه شربها، ولا يتقيؤها، أو لا يسكر منها حتى يشربها/ المغني لابن قدامة ٩: ١٦٣.\n(١) (فإن جلد رجلًا إحدى وأربعين في الشرب): في ب، جـ وفي أساقطة ما عدا، أحدهما أربعين في الشرب.\n(٢) (أنه يضمن نصف الدية): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأنه مات من مضمون وغير مضمون، فضمن نصف ديته، كما لو جرحه واحد جراحة، وجرح نفسه جراحات.\n(٣) (أحد): في أ، ب وفي جـ واحد.\n(٤) لأن الأسواط متماثلة فقسطت الدية على عددها، وتخالف الجراحات فإنها لا تتماثل، وقد يموت من جراحه، ولا يموت من جراحات، ولا يجوز أن يموت من سوط، ويعيش من أسواط/ المهذب ٢: ٢٨٨.","vol":"8","page":97},{"text":"(فإن أمره أن يضربه) (١) ثمانين فضربه الجلاد (واحدًا) (٢) وثمانين.\n- فإن قلنا: (يقسط) (٣) على عدد السياط، وجب على الجلاد، جزء من أحد وثمانين جزءًا من الدية، وعلى الإمام أربعون جزء من أحد وثمانين (جزءًا) (٤).\n- وإن قلنا: يقسط على عدد الجناية، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يسقط نصف الدية (٥)، ويجب نصفها على الإمام، والجلاد نصفين (٦).\nوالثاني: أن الدية يقسط أثلاثًا (٧).\nويضرب في الخمر، بالأيدي، والنعال، وأطراف الثياب على ظاهر النص (٨).\n_________\n(١) (فإن أمره أن يضربه): في ب، جـ وساقطة من أ/ أي إن أمر الإمام الجلاد.\n(٢) (واحدًا): في جـ وفي أأحد وفي ب أحدًا/ ومات المضروب.\n(٣) (يقسط): في ب وفي أ، جـ يسقط/ سقط منها أربعون جزءا لأجل الحد، ووجب على الإمام أربعون جزءا لأجل التعزير، ووجب على الجلاد جزءا.\n(٤) (جزءا): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) لأجل الحد.\n(٦) لأن الضرب نوعان: مضمون وغير مضمون، فسقط النصف بما ليس بمضمون ووجب النصف بما هو مضمون.\n(٧) فسقط ثلثها بالحد، وثلثها على الإمام، وثلثها على الجلاد، لأن الحد ثلاثة أنواع فجعل لكل نوع الثلث./ المهذب ٢: ٢٨٨.\n(٨) لما روى أبو هريرة ﵁: أن رسول اللَّه -ﷺ- أتى برجل قد شرب =","vol":"8","page":98},{"text":"وقال أبو العباس، وأبو إسحاق: يضرب بالسوط (١).\n- فإن قلنا: يضرب بأطراف الثياب، فضرب (بالسياط) (٢)، فمات، ضمن (٣)، وفي قدر الضمان وجهان:\nأحدهما: أنه يضمن بقدر ما زاد ألمه على ألم النعال.\nوالثاني: أنه يضمن جميع الدية (٤).\nفإن اجتمع عليه حد الشرب، وحد القذف (ففيه) (٥) وجهان:\nأحدهما: يقدم حد القذف (٦).\n_________\n= الخمر، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: (اضربوه، فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض الناس: أخزاك اللَّه، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تقولوا هكذا، ولا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا: رحمك اللَّه). السنن الكبرى ٨: ٣١٢.\nولأنه لما كان أخف من غيره في العدد، وجب أن يكون أخف من غيره في الصفة/ المهذب ٢: ٢٨٨.\n(١) ووجهه ما روى أن عليًا ﵁ لما أقام الحد على الوليد بن عقبة، قال لعبد اللَّه بن جعفر أقم عليه الحد، قال: فأخذ السوط، فجلده حتى انتهى إلى أربعين سوطًا، فقال له: أمسك/ المهذب ٢: ٢٨٨، السنن الكبرى ٨: ٣١٨.\n(٢) (بالسياط): في ب، جـ وفي أبالاسياط/ أربعين سوطًا فمات.\n(٣) لأنه تعدى بالضرب بالسوط.\n(٤) لأنه عَدَلَ من جنس إلى غيره، فأشبه إذا ضربه بما يجرح فمات منه.\n(٥) (ففيه): في ب وفي أ، جـ فيه.\n(٦) لأنه للآدمي.","vol":"8","page":99},{"text":"والثاني: يقدم حد الشرب، وهو الصحيح (١).\nفإن اجتمع عليه القطع في السرقة، والقطع في قطع الطريق، قطعت يمينه للسرقة، وقطع الطريق، ثم (تقطع) (٢) رجله (لقطع) (٣) الطريق، وهل يوالي بينهما؟ فيه وجهان (٤):\n(فإن كان مع هذه الحدود، قتل في المحاربة، ففيه وجهان) (٥):\nأحدهما وهو قول أبي إسحاق أنه يوالي بين الجميع (٦).\n_________\n(١) لأنه أخف من حد القذف، فإذا أقيم عليه حد، لم يقم عليه حد آخر، حتى يبرأ من الأول، لأنه إذا توالى عليه حدان، لم يؤمن أن يتلف/ المهذب ٢: ٢٨٩.\n(٢) (تقطع): في ب وفي أ، ب تقتطع.\n(٣) (لقطع): في أ، جـ وفي ب بقطع.\n(٤) أحدهما: أنه يجوز، لأن قطع الرجل مع قطع اليد حد واحد، فجاز الموالاه بينهما.\nوالثاني: أنه لا يجوز قطع الرجل حتى تندمل اليد، لأن قطع الرجل لقطع الطريق، وقطع اليد للسرقة، وهما سببان مختلفان، فلا يوالي بين حديهما، والأول أصح، لأن اليد تقطع لقطع الطريق أيضًا، فأشبه إذا قطع الطريق ولم يسرق/ المهذب ٢: ٢٨٩.\n(٥) (فإن كان مع هذه الحدود، قتل في المحاربة، ففيه وجهان): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٦) فإن كان في غير المحاربة، أقيمت الحدود على ما ذكرناه من الترتيب والتفريق بينها فإذا فرغ من الحدود، قتل. =","vol":"8","page":100},{"text":"والثاني: (أنه) (١) لا يوالي بينهما.\nومن أتى (معصية) (٢) لا حد فيها، ولا كفارة، وجب عليه التعزير (٣)، والتعزير يوافق الحدود في الاختلاف باختلاف الذنوب، ويخالفها في الاختلاف باختلاف صفة الفاعل، فيختلف (التعزير) (٤) باختلاف الفاعل، فيكون تعزير ذي (الهيئة) (٥) أخف من تعزير ذي السفاهة، وهو على أربع رتب.\nفالمرتبة الأولى: التعزير بالكلام، ثم بالحبس، ثم بالنفي، ثم بالضرب، (ويتدرج) (٦) ذلك في الناس على حسب (منازلهم) (٧)، فيكون تعزير من (جلّ) (٨) قدره بالإِعراض (عنه) (٩)\n_________\n= والفرق بين ما ذهب إليه المصنف وبين القتل في غير المحاربة: أن القتل في غير المحاربة غير متحتم، وربما عفى عنه فتسلم نفسه، والقتل في المحاربة متحتم، فلا معنى لترك الموالاة.\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه لا يؤمن إذا وإلى بين الحدين أن يموت في الثاني، فيسقط ما بقي من الحدود/ المهذب ٢: ٢٨٩.\n(٢) (معصية): في أ، ب وفي جـ بمعصية.\n(٣) التعزير: التأديب والإِهانة، والتعزير أيضًا: التعظيم، ومنه قوله ﷿: ﴿وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ﴾ النظم المستعذب ٢: ٢٨٩.\n(٤) (التعزير): في ب، جـ وفي أالعزير.\n(٥) (الهيئة): في ب، جـ وفي أالهبة/ لما روى أن النبي -ﷺ- قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود/ الفتح الكبير ٩: ٢٢٠.\n(٦) (ويتدرج): في جـ وفي أ، ب وتندرج.\n(٧) (منازلهم): في أ، ب وفي جـ منالهم.\n(٨) (جل): في ب، جـ وفي أحمل.\n(٩) (عنه): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"8","page":101},{"text":"وتعزير من دونه بالتعنيف، وتعزير من دونه بزواجر الكلام، وغاية الإستخفاف، ثم يعدل (إلى) (١) المرتبة الثانية وهي الحبس، ويتنزلون فيه على حسب منازلهم، بحسب ذنوبهم.\nفمنهم: من يحبس يومًا.\nومنهم: من يحبس أكثر إلى غاية غير مقدرة بحسب ما يؤدي إليها الإجتهاد، ويرى فيها المصلحة.\nوقال أبو عبد اللَّه الزبيري من أصحابنا: يتقدر غايته بشهر للإستبراء، والكشف (وبستة) (٢) أشهر للتأديب والتقويم.\nثم يعدل إلى المرتبة الثالثة، وهي النفي، واختلف في غايته.\n(فظاهره) (٣) مذهب الشافعي ﵀: أنه (يقدر) (٤) الأكثر بما دون السنة.\nوظاهر مذهب مالك: أنه يجوز أن يزاد (فيه) (٥) على سنه.\nثم يعدل إلى المرتبة الرابعة وهي الضرب، فيتنزلون بحسب ذنوبهم، واختلف في أكثره فذهب الشافعي: (أن) (٦) أكثره (في الحر) (٧) تسعة وثلاثون، وفي العبد تسعة عشر.\n_________\n(١) (إلى): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (وبستة): في جـ وفي أ، ب وستة.\n(٣) (فظاهر): في ب، جـ وفي أوظاهر.\n(٤) (يقدر): في جـ وفي أ، ب مقدر.\n(٥) (فيه): في ب، جـ.\n(٦) (أن): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٧) (في الحر): في ب، جـ وفي أوفي.","vol":"8","page":102},{"text":"وقال مالك: لا حد لأكثره. ويجوز أن يزيد على أكثر الحدود.\nوقال أبو عبد اللَّه الزبيري: تعزير كل ذنب مستنبط من حده المشروع في جنسه، فأعلاه فيمن (تعرض لشرب) (١) الخمر، تسع وثلاثون، وأعلاه، فيمن (تعرض) (٢) للزنى، خمسة وسبعون، لأن حد القذف ثمانون، ثم جعله مختلفًا باختلاف الأسباب في المتعرض بالزنا.\n- فإن وجده ينال منها ما دون الفرج (ضرباه) (٣) أكثر التعزير، خمسة وسبعين سوطًا.\n- وإن وجدا عريانين في إزار قد تضامت (أبدانهما) (٤) ولا حائل بينهما، ضربا ستين سوطًا.\n- (فإن) (٥) (وجدا) (٦) عريانين في إزار غير متضامين، ضربا خمسين سوطًا.\n- وإن وجدا في بيت مبتذلين قد كشفا سوءاتهما، ضربا أربعين سوطًا.\n_________\n(١) (تعرض لشرب): في ب، جـ وفي أيعرض بشرب.\n(٢) (تعرض): في ب، جـ وفي أيعرض.\n(٣) (ضرباه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (أبدانهما): في أ، جـ وفي ب أيديهما.\n(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٦) (وجدا): في ب، جـ وفي أوجد.","vol":"8","page":103},{"text":"- وإن وجدا مستوري السؤه، ضربا ثلاثين سوطًا.\n- وإن وجدا في طريق يتحادثان بفجورهما، ضربا عشرين سوطًا.\n- وإن وجدا (فيه) (١)، يشير كل واحد منهما إلى الآخر بالريبة، ضربا عشرة أسواط.\nوقال أبو يوسف: أكثر التعزير: خمسة (وسبعون) (٢) في جميع الذنوب من غير تفصيل.\nوأما إشهار المعزر في الناس، فجائز إذا أدى إليه الإجتهاد (ليكون) (٣) زيادة في النكال وإن تجرد (عن) (٤) ثيابه إلا قدر ما يستر به عورته، (ونادى) (٥) عليه بذنبه، إذا تكرر منه، ولم يقلع عنه.\nويجوز أن يحلق شعر رأسه، ولا يجوز أن يحلق لحيته، واختلف في جواز تسويد وجهه على وجهين:\nويجوز أن يصلب في (التعزير) (٦) حيًا، ولا يمنع من الطعام، والشراب، ولا يمنع (من) (٧) الوضوء، والصلاة، ويصلي موميًا، ويعيد إذا أرسل.\n(قال الشيخ الإمام (فخر الإسلام ﵁) (٨): في هذا\n_________\n(١) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (وسبعون): في أ، ب وفي جـ وسبعين/ أنظر فتح القدير ٤: ٢١٤.\n(٣) (ليكون): في أ، ب وفي جـ.\n(٤) (عن): في أ، ب وفي جـ من.\n(٥) (ونادى): في ب، جـ وفي أوينادى.\n(٦) (التعزير): في ب، جـ وفي أالعزير.\n(٧) (من): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٨) (فخر الإسلام ﵁): في أوساقطة من جـ.","vol":"8","page":104},{"text":"نظر (١)، (ولا يجاوز) (٢) بصلبه ثلاثة أيام، فأما التعزير (٣) المتعلق بحق الآدمي كالمشاتمة، (والمواثبة) (٤)، ففيه حق للإِمام في (التأديب) (٥) وحق المشتوم، وهل يسقط حق الإمام بعفو المشتوم بعد الترافع؟ فيه وجهان:\nأظهرهما: أنه لا يسقط.\nوالثاني: أنه يسقط، وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري.\nفإن رأى الإمام ترك التعزير، جاز، (فإن) (٦) عزره، فمات، ضمنه (٧)، وفي محل الضمان قولان:\nأحدهما: بيت المال.\nوالثاني: على عاقلته، فعلى هذا القول في الكفارة وجهان:\n_________\n(١) (قال الشيخ الإمام. . وفي هذا نظر): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (ولا يجاوز): في أ، ب وفي جـ يتجاوز.\n(٣) (فأما التعزير): في أ، ب وفي جـ فالتعزير.\n(٤) (والمواثبة): في ب، جـ وفي أوالمراتبة.\n(٥) (التأديب): في ب، جـ وفي أالتأدب.\n(٦) (فإن): في ب، وفي أوإن.\n(٧) لما روى عمر وابن سعيد عن علي كرم اللَّه وجهه أنه قال: ما من رجل أقمت عليه حدًا فمات فأجد في نفسي أنه لا دية له إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته، لأن النبي -ﷺ- لم يسنه، السنن الكبرى للبيهقي ٨: ٣٢١ ولا يجوز أن يكون المراد به إذا مات من الحد، فإن النبي -ﷺ- حد في الخمر، فثبت أنه أراد من الزيادة على الأربعين، ولأنه ضرب جعل إلى اجتهاده، فإذا أدى إلى التلف ضمن كضرب الزوج زوجته/ المهذب ٢: ٢٩٠.","vol":"8","page":105},{"text":"أحدهما: (أنها) (١) في مال الإمام.\nوالثاني: في بيت المال.\n(وحكى ابن) (٢) أبي هريرة (أنه إن) (٣) كان فيما يعود نفعه إلى كافة المسلمين (كتعزير) (٤) (المتعرض) (٥) للزنى، فديته في بيت المال، وإن كان فيما يعود نفعه إلى المضمون له كتعزير من قدح في عرضه، فديته على (عاقلة) (٦) الإمام.\n(وفي) (٧) أمر الإمام الجلاد، يقتل، أو جلد، مختلف فيه، وهما يعتقدان أنه لا يجوز، وأكرهه عليه، وجب الضمان عليهما.\nفإن كان فيه نص، ففي وجوب القود وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يجب القود.\nوالثاني: أنه لا قود بسبب (الاختلاف) (٨).\nفإن اعتقد الإمام وجوبه، واعتقد الجلاد خطره، ففي وجوب الضمان على الجلاد وجهان، ولا ضمان على الإمام.\n_________\n(١) (أنها): في جـ وفي أ، ب أنه.\n(٢) (وحكى ابن): في أ، ب وفي جـ وحكى عن ابن.\n(٣) (أنه إن): في ب، جـ وفي أأب.\n(٤) (كتعزير): في ب، جـ وفي أكتعريض.\n(٥) (المتعرض): في أ، جـ وفي ب المعرض.\n(٦) (عاقلة): في ب، جـ وفي أعاقلته.\n(٧) (وفي): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٨) (الاختلاف): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":106},{"text":"وقال أبو حنيفة: إذا علم الإمام أنه لا يردعه (إلا التعزير) (١)، (وجب عليه تعزيره وإن علم أنه يردعه غيره، كان (التعزير إليه) (٢) إن شاء عزره، وإن شاء تركه.\nوإذا مات من التعزير، فلا ضمان عليه (٣).\nوقال مالك: إذا عزره تعزير مثله، فمات، فلا ضمان عليه.\nفإن أمر (الإمام) (٤) الجلاد بجلد رجل ظلمًا، وعلم الجلاد ذلك، وأكرهه عليه، وجب القود على (الإمام) (٥)، وفي الجلاد قولان.\n- فإن سقط القود، وقلنا: بوجوبه عليهما، فالدية عليهما.\n- وإن قلنا: إن القود على (الإمام) (٦)، ففي الدية وجهان.\n- أحدهما: أنها على الإمام.\nوالثاني: أنها عليهما.\nفإن كان على رأس صبي، أو مجنون سلعة، (٧) فأمر وليه\n_________\n(١) (إلا التعزير): في أ، جـ وفي ب إلا التعزير إليه إن شاء عزره وإن شاء تركه.\n(٢) (وجب عليه تعزيره، وإن علم أنه يردعه غيره، كان التعزيز إليه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) لأنها عقوبة مشروعة للردع والزجر، فلم يضمن من تلف بها كالحد/ المغني لابن قدامة ٩: ١٧٩.\n(٤) (الإمام): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (الإمام): في أ، ب وفي جـ الآمر.\n(٦) (الإمام): في ب وفي أ، جـ الآمر.\n(٧) وإن كان على رأس بالغ عاقل سلعة، لم يجير قطعها بغير إذنه، فإن قطعها قاطع بإذنه فمات، لم يضمن، لأنه قطع إذنه، وإن قطعها بغير إذنه فمات، وجب عليه القصاص، لأنه تعدى بالقطع/ المهذب ٢: ٢٩٠.","vol":"8","page":107},{"text":"بقطعها (١)، ولم يكن أبًا ولا جدًا، ففي القود قولان:\nأحدهما: أنه يجب القود عليه (٢).\nوالثاني: أنه يجب عليه الدية (٣).\nوحكى في الإمام إذا أمر بذلك طريقين.\nأحدهما: أنه على القولين في غيره.\nوالثاني: حكاه أبو إسحاق، أنه لا قود عليه قولًا واحدًا.\nوإن كان الولي، وصي أب، أو أمين حاكم، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب (عليه) (٤) القود.\nوالثاني: أنه يجري عليهما حكم من استنابهما.\nوالمستحب: أن يُخْتَن الولد قبل البلوغ، والإختيار، أن يكون في اليوم السابع، وهل يحتسب بيوم الولادة من السبع؟ (فيه) (٥) وجهان.\nأحدهما وهو قول ابن أبي هريرة، أنه (يحتسب منه) (٦).\n_________\n(١) لم يجز قطعها، لأنه جرح لا يؤمن معه الهلاك، فإن قطعت فمات منه نظرت:\n- فإن كان القاطع لا ولاية له عليه، وجب عليه القود، لأنها جناية تعدى بها.\n- وإن كان أبًا أو جدًا، وجبهت عليه الدية.\n- وإن كان وليًا غيرهما: ففيه قولان وهما ما ذهب إليه المصنف/ المهذب ٢: ٢٩٠.\n(٢) لأنه قطع منه ما لا يجوز قطعه.\n(٣) أي لا يجب عليه القود، لأنه لم يقصد القتل، وإنما قصد المصلحة، فعلى هذا يجب عليه دية مغلظة، لأنها عمد خطأ/ المهذب ٢: ٢٩٠.\n(٣) (عليه): في أ، ب وفي جـ عليهما.\n(٥) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٦) (يحتسب منه): في أ، جـ وفي ب يحتسب به منه.","vol":"8","page":108},{"text":"والثاني: وهو قول الأكثرين، أنه لا يحتسب به فيختن في اليوم السابع بعد يوم الولادة.\nفإن (ضربه) (١) في الحد، فانهر دمه، فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده، فإن عاد وضربه في موضع انهار دمه، ففي وجوب الضمان عليه وجهان:\n- فإن قلنا: أنه يضمن، ففي قدره وجهان:\nأحدهما: جميع الدية.\nوالثاني: نصفها.\nويفرق ضرب الحد على جسده، فأما ضرب التعزير، فالمذهب أنه (يفرق) (٢) على جميع جسده.\nوقال أبو عبد اللَّه الزبيري: يجوز أن يجمعه في موضع واحد من الجسد.\n_________\n(١) (ضربه): في ب وفي أ، جـ ضرب.\n(٢) (يفرق): في أ، جـ وفي ب يفرقه.","vol":"8","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-351>كتاب الأقضية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-352>باب ولاية القضاة وأدب (القاضي) </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (القاضي): في ب وفي أ، جـ القضاء.\nالقضاء: قال ابن الأعرابي. القضاء في اللغة، إحكام الشيء وامضاؤه، والفراغ منه وهو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ﴾ سورة يونس/ ٧١ أي افرغوا من أمركم، وامضوا ما في أنفسكم، وأصله قضاي، لأنه من قضيت، لأن الياء لما جاءت بعد الألف أبدلت همزة، والجمع: الأقضية، والقضية مثلها، وجمعها قضايا على فعالى، وأصله فعائل، وقضي: أي حكم. قال اللَّه تعالى: ﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ سورة الإِسراء/ ٢٣، وقضي في القرآن واللغة: يأتي على وجوه تتقارب معانيها، ومرجعها كلها إلى انقطاع الشيء وتمامه، والفراغ منه.\nمنها: قوله تعالى: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ سورة السجدة/ ١٢، أراد قطعهن وأحكم خلقهن، وفرغ منهن.\nومنها: قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ﴾ سورة الأحقاف/ ٢٩ أي فرع من تلاوته. =","vol":"8","page":110},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= ومنها: قوله تعالى: ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ سورة يونس: ١٩ لفصل الحكم وقطع.\nوقال أبو ذئب:\nوعليهما مسرودتان قضاهما ... داود أوضع التوابع تبع\nأي صنعهما وأحكم صنعتهما./ النظم المستعذب ٢: ٢٩.\nقال السرخسي ﵀: اعلم بأن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإيمان باللَّه تعالى، وهو من أشرف العبادات، لأجله أثبت اللَّه تعالى لآدم ﵇ اسم الخلافة فقال ﷻ: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ سورة البقرة: ٣٠ وأثبت ذلك لداود ﵇ فقال تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ سورة ص ٢٦ وبه أمر كل نبي مرسل، حتى خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ﴾ سورة المائدة/ ٤٧ وقال اللَّه تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ﴾ سورة المائدة/ ٤٩.\nوهذا لأن في القضاء بالحق إظهار العدل، بالعدل قامت السموات والأرض ورفع الظلم، وهو ما يدعو إليه عقل كل عاقل، وإنصاف المظلوم من الظالم، واتصال الحق إلى المستحق، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ولأجله، بعث الأنبياء، والرسل، صلوات اللَّه عليهم، وبه اشتغل الخلفاء الراشدون رضوان اللَّه عليهم أجمعين/ المبسوط للسرخسي ١٦: ٥٩ - ٦٠.\nهذا والأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة، والإِجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ سورة ص/ ٢٦. وقول اللَّه تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ سورة المائدة/ ٤٩، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ﴾ سورة النور/ ٤٨، وقوله تعالى: ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ سورة النساء/ ٦٥.\nوأما السنة: فما روى عمرو بن العاص عن النبي -ﷺ- أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر) / السنن الكبرى ١٠: ١١٨. =","vol":"8","page":111},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به، وأداء الحق فيه، ولذلك جعل اللَّه فيه أجرًا مع الخطأ، وأسقط عنه حكم الخطأ، ولأن فيه أمرًا بالمعروف، ونصرة المظلوم، وأداء الحق إلى مستحقه، وردًا للظالم عن ظلمه، وإصلاحًا بين الناس، وتخليصًا لبعضهم من بعض، وذلك من أبواب القرب، ولذلك تولاه النبي -ﷺ-، والأنبياء قبله، فكانوا يحكمون لأممهم، وبعث عليًا كرم اللَّه وجهه إلى اليمن قاضيًا، وبعث عبد اللَّه بن مسعود إِلى الكوفة قاضيًا، ولأن الظلم في الطباع، فلا بد من حاكم ينصف المظلوم من الظالم.\nوقد روى عن ابن مسعود أنه قال: لأن أجلس قاضيًا بين اثنين أحب إلي من عبادة سبعين سنة.\nوعن عقبة بن عامر قال: جاء خصمان يختصمان إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: (أقض بينهما) قلت: أنت أولى بذلك، قال: (وإن كان) قلت: علام أقضي؟ قال: (أقض، فإن أصبت فلك عشرة أجور، وإن أخطأت فلك أجر واحد) رواه سعيد في سننه، ورواه أيضًا ابن عدي وابن عساكر كما في منتخب كنز العمال جـ ٢: ١٩٤.\nوفيه خطر عظيم، ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه، ولذلك كان السلف رحمة اللَّه عليهم يمتنعون منه أشد الامتناع، ويخشون على أنفسهم خطره.\nقال خاقان بن عبد اللَّه: أريد أبو قلابة على قضاء البصرة، فهرب إلى اليمامة، فأريد على قضائها، فهرب إلى الشام، فأريد على قضائها وقيل: ليس هاهنا غيرك، قال: فأنزلوا الأمر على ما قلتم، فإنما مثلي مثل سابح وقع في البحر، فسبح يومه فانطلق، ثم سبح اليوم الثاني فمض أيضًا، فلما كان اليوم الثالث، فترت يداه، وكان يقال: أعلم الناس بالقضاء أشدهم له كراهة.\nولعظم خطره قال النبي -ﷺ-: (من جعل قاضيًا فقد ذبح بغير سكين).\nقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقيل في هذا الحديث أنه لم يخرج مخرج الذم للقضاء، وإنما وصفه بالمشقة، فكان من وليه قد حمل على مشقه لمشقه الذبح/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٢ - ٣٣، والمبسوط للسرخسي ١٦: ٥٩ - ٦٠، والمهذب للشيرازي ٢: ٢٩٠ وبدائع الصنائع ٦: ٢ - / ونيل الأوطار ٨: ٢٦٩.","vol":"8","page":112},{"text":"إذا اتفق جماعة يصلحون (١) للقضاء، اختار الإمام أورعهم، وقلده، فإن اختار غيره، جاز (٢) وهل للإِمام أن يجبر واحدًا منهم على الدخول (فيه) (٣)؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أن له إجباره (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) ليس له إجباره.\nولا يجوز أن يكون القاضي فاسقًا (٦).\nوقال الأصم: يجوز أن يكون القاضي فاسقًا، وكذلك (الأمير) (٧)\n_________\n(١) من يصلح للقضاء له شرائط: منها: العقل، والبلوغ، والإِسلام، والحرية، والبصر والنطق، والسلامة عن حد القذف، فلا يجوز تقليد المجنون، والصبي، والكافر، والعبد، والأعمى، والأخرس، والمحدود في القذف، لأن القضاء من باب الولاية، بل هو أعظم الولايات، وهؤلاء. ليست لهم أهلية أدنى الولايات وهي الشهادة، فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها أولى./ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٣.\n(٢) لأنه تحصل به الكفاية، وإن امتنعوا من الدخول فيه أثموا، لأنه حق وجب عليهم فأثموا بتركه، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر/ المهذب ٢: ٢٩١.\n(٣) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) لأنه إذا لم يجبر بقي الناس بلا قاض، وضاعت الحقوق وذلك لا يجوز.\n(٥) (أنه): في ب وفي أ، جـ وإن/، لأنه فرض على الكفاية، فلو أجبرناه عليه تعين عليه/ المهذب ٢: ٢٩١.\n(٦) لأنه إذا لم يجز أن يكون شاهدًا، فلأن لا يجوز أن يكون قاضيًا أولى.\n(٧) (الأمير): في ب، جـ وفي أالأمين/ لما روى عن النبي -ﷺ- أنه قال: =","vol":"8","page":113},{"text":"ولا يجوز أن يكون امرأة (١).\nوقال ابن جرير الطبري: يجوز أن (تكون) (٢) قاضية.\nوقال أبو حنيفة: يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود، والقصاص (٣).\nوفي الأخرس الذي يفهم الإِشارة وجهان، كالشهادة، ولا يجوز أن يكون جاهلًا بطرق الأحكام، وبه قال أحمد (٤).\n_________\n= (سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، فصلوها لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة) أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط عن شداد بن أوس، وفيه راشد بن داود، ضعفه الدارقطني، ووثقه ابن معين/ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جـ ١: ٣٢٥ ومعنى سبحه. نافلة.\n(١) لقوله -ﷺ-: ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة/ أخرجه أحمد، والبخاري، والترمذي، والنسائي عن أبي بكرة بلفظ (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) سنن النسائي ٨: ٢٠٠ ولأنه لا بد للقاضي من مجالسة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم، والمرأة ممنوعة من مجالسة الرجال لما يخاف عليهم من الإفتتان بها/ المهذب ٢: ٢٩١.\n(٢) (تكون): في ب، جـ وفي أيكون/ لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية، فيجوز أن تكون قاضية/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٦.\n(٣) لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه.\n(٤) لقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ سورة الحجرات/ ٦ وقال تعالى: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ سورة النساء/ ١٠٥ وقال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ سورة النساء/ ٥٩.\nولما روى: أن النبي -ﷺ- قال: (القضاة ثلاثة، قاضيان في النار، وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق، فحكم به فهو في =","vol":"8","page":114},{"text":"واختلف أصحاب أبي حنيفة.\nفمنهم من قال: بذلك.\nومنهم من قال: يجوز أن يكون عاميًا، فيقلد ويحكم (١).\n_________\n= الجنة، وأما اللذان في النار، فرجل عرف الحق فجار في حكمه فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار). رواه ابن ماجه ٢: ٧٧٦.\nولأنه إذا لم يجز أن يفتي الناس وهو لا يلزمهم الحكم، فلأن لا يجوز أن لا يقضي بينهم وهو يلزمهم الحكم أولى/ المهذب ٢: ٢٩١.\n(١) لأن الغرض منه فصل الخصائم، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد، جاز كما يحكم بقول المقومين/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٧ ويمكنه أن يقضي بفتوى غيره، ومقصود القضاء يحصل به، وهو إيصال الحق إلى مستحقه/ الهداية ٣: ٧٤ ومن شروط الاجتهاد: معرفة ستة أشياء. الكتاب، والسنة، والإجماع، والاختلاف، والقياس ولسان العرب.\nأما الكتاب: فيحتاج أن يعرف منه عشرة أشياء. الخاص، والعام، والمطلق، والمقيد، والمحكم، والمتشابه، والمجمل، والمفسر، والناسخ، والمنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكام وذلك نحو خمسمائة آية، ولا يلزمه معرفة سائر القرآن.\nفأما السنة: فيحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون سائر الأخبار، من ذكر الجنة والنار، والرقائق، ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتاب ويزيد معرفة المتواتر والآحاد، والمرسل، والمتصل، والمسند، والمنقطع، والصحيح، والضعيف، ويحتاج إلى معرفة ما أجمع عليه، وما اختلف فيه، ومعرفة القياس، وشروطه، وأنواعه، وكيفية استنباط الأحكام.\nومعرفة لسان العرب فيما يتعلق بما ذكرنا ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة.\nهذا وليس من شرطه أن يكون محيطًا بهذه العلوم إحاطة تجمع أقصاها، وإنما يحتاج أن يعرف من ذلك ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة، ولسان العرب، ولا أن يحيط بجميع الأخبار الواردة في هذا/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٨.","vol":"8","page":115},{"text":"واختلف فيمن طلب القضاء رغبة في الولاية، والنظر.\nفقيل: (إنه) (١) يكره أن يكون طالبًا أو مجيبًا، إذا طلب، وهو ظاهر قول ابن عمر ﵄، ومكحول (٢).\nوقيل: يستحب ذلك، وهو ظاهر قول (ابن) (٣) عمر، والحسن، ومسروق.\nوقيل: يكره أن يكون طالبًا، ويستحب أن يكون مجيبًا إذا طلب، وهو قول المتوسطين من الفقهاء. ولا يجوز للقاضي المجتهد أن يقلد غيره في الحكم، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد) (٤).\nوقال أبو حنيفة: يجوز له ترك رأيه إلى رأي من هو (أقوى) (٥) رأيًا (منه) (٦)، وأفقه، فيقلده.\nوقال القدوري من أصحابه: إنما أراد بذلك، إذا لم يبن له الحكم في الحادثة، فإما أن يعمل بقول غيره وهو يعتقد خطأه (فلا) (٧) والأول هو المشهور من قوله.\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) لأن أنسًا روى عن النبي -ﷺ- أنه قال: (من ابتغى القضاء، وسأل فيه شفعاء، وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل اللَّه عليه ملكًا يسدده) قال الترمذي هذا حديث حسن غريب/ نصب الراية للزيلعي ٤: ٦٨.\n(٣) (ابن): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (وأحمد): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (أقوى): في أ، جـ وفي ب أقوى منه.\n(٦) (منه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (فلا): في جـ وفي أ، ب طلا.","vol":"8","page":116},{"text":"وقال أبو العباس بن سريج: إذا خاف فوت الوقت إن اشتغل بالاجتهاد، جاز له التقليد بأن يكون الحكم بين مسافرين لا يمكنهم (التأخير) (١) عن الصحبة فإن كان يعتقد مذهب الشافعي ﵀، فأداه اجتهاده إلى قول أبي حنيفة، أو كان يعتقد مذهب أبي حنيفة (فأداه) (٢) اجتهاده في حادثة إلى قول الشافعي حكم (بما) (٣) أداه اجتهاده إليه.\nوحكي في الحاوي: قال بعض الفقهاء، وساعده بعض أصحابنا، أنه لا يجوز أن يحكم بمذهب غيره، لأنه (يتهم) (٤).\nوقال أبو حنيفة: (يتخير) (٥) بين المذاهب.\nفإن تحاكم رجلان إلى من يصلح أن يكون حاكمًا، ليحكم بينهما، جاز (٦)، وما الذي (يلزم) (٧) به الحكم؟ فيه قولان:\nأحدهما: أنه لا يلزم إلا بتراضيهما، وهو اختيار المزني (٨).\n_________\n(١) (التأخير): في جـ وفي أ، ب التأخر.\n(٢) (فأداه): في أ، ب وفي جـ وأداه.\n(٣) (بما): في جـ وفي أ، ب مما.\n(٤) (يهتم): في ب، جـ وفي أمنهم.\n(٥) (يتخير): في ب، جـ وفي أيخير.\n(٦) لأنه تحاكم عمر، وأبي بن كعب إلى زيد بن ثابث، وتحاكم عثمان، وطلحة إلى جبير بن مطعم./ المهذب ٢: ٢٩٢.\n(٧) (يلزم): في أ، ب وفي جـ يلزمه.\n(٨) لأنا لو ألزمناهما حكمه، كان ذلك عزلًا للقضاة، وافتياتًا على الإمام، ولأنه لما اعتبر تراضيهما في الحكم، اعتبر رضاهما في لزوم الحكم.","vol":"8","page":117},{"text":"والثاني: أنه يلزم بنفس الحكم (١).\nواختلف أصحابنا فيما يجوز فيه التحكيم.\nفمنهم من قال: يجوز في كل ما يجوز التحاكم فيه (٢).\nومنهم من قال: يجوز في الأموال دون النكاح، واللعان، والقصاص، وحد القذف (٣).\nوهل يملك القاضي قبض الصدقات إذا لم يكن لها ناظر بمطلق الولاية؟ فيه وجهان: وفي إقامة الجمعة، والعيد إذا لم ينتدب لها إمام، وجهان:\nأحدهما: يقيمها القاضي.\nوالثاني: أن إقامتها إلى الأمير.\nوهل يجوز أن يجعل القضاء إلى اثنين في مكان واحد، في زمان واحد، في حق واحد؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز (٤).\nوالثاني: لا يجوز (٥).\nفإن قال: فوضت إليك القضاء، أو رددت إليك القضاء، أو\n_________\n(١) لأن من جاز حكمه، لزم حكمه كالقاضي الذي ولاه الإمام/ المهذب ٢: ٢٩٢.\n(٢) أي يجوز في كل ما تحاكم فيه الخصمان، كما يجوز حكم القاضي الذي ولاه الإمام.\n(٣) لأنها حقوق بنيت على الإحتياط، فلم يجز فيها التحكيم.\n(٤) لأنه نيابةً، فجاز أن يجعل إلى اثنين كالوكالة.\n(٥) لأنهما قد يختلفان في الحكم، فتقف الحكومة، ولا تنقطع الخصومة.","vol":"8","page":118},{"text":"جعلت إليك القضاء، أو أسندت إليك القضاء، (ففيه) (١) وجهان:\nأحدهما: أنه صريح،، كقوله: (قلدتك) (٢) القضاء، أو وليتك القضاء، أو استحلفتك على القضاء، أو استنبتك على القضاء.\nوالثاني: أنه كناية.\nوذكر في الحاوي: أنه أصح كقوله: عولت عليك في القضاء أو اعتمدت عليك في القضاء. وإذا ولاه القضاء على بلد، كتب له العهد (٣)، وأشهد على نفسه (بما كتبه له) (٤)، إن كان البلد بعيدًا (أو كان البلد قريبًا) (٥) بحيث يتصل به (الخبر) (٦) بالتولية، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه يجب الإشهاد (٧).\nوالثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه لا يجب الإِشهاد، ويكفي بلوغ الخبر بالإستفاضة (٨).\n_________\n(١) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٢) (قلدتك): في ب، جـ وفي أقلدناك.\n(٣) كتب له العهد بما ولى، لأن النبي -ﷺ- كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، وكتب أبو بكر الصديق ﵁ لأنس حين بعثه إلى البحرين كتابًا، وختمه بخاتم رسول اللَّه -ﷺ-.\nوروى حارثة بن مضرب: أن عمر كتب إلى أهل الكوفة: أما بعد فإني بعثت إليكم عمارًا أميرا وعبد اللَّه قاضيًا ووزيرًا، فاسمعوا لهما وأطيعوا، فقد آثرتكما بهما/ المهذب ٢: ٢٩٢.\n(٤) (بما كتبه له): في أ، ب وفي جـ مما كتبه له.\n(٥) (أو كان البلد قريبًا): في أوفي ب وإن قريبًا، وفي جـ وإن كان قريبًا.\n(٦) (الخبر): في ب، جـ وفي أالخير.\n(٧) لأنه عقد، فلا يثبت بالاستفاضة كالبيع.\n(٨) والمستحب للقاضي: أن يسأل عن أمناء البلد، ومن فيه من العلماء، لأنه لا بدله منهم فاستحب تقدم العلم بهم، والمستحب أن يدخل البلد يوم الاثنين، لأن النبي -ﷺ- دخل المدينة يوم الاثنين/ البخاري عن عائشة في حديث =","vol":"8","page":119},{"text":"فإن ولاه عملًا، (يقدر عليه) (١) ولم يأذن له في الاستخلاف، فهل يجوز (له الاستخلاف؟) (٢) فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوز (٣).\nوالثاني: (أنه) (٤) لا يجوز وهو المذهب.\n(وإن كان قد ولاه عملًا لا يقدر أن يتولاه بنفسه (٥)، فإنه يجوز أن يستخلف فيما (لا) (٦) يقدر عليه فيه.\n(وهل يجوز أن يستخلف فيما يقدر عليه منه؟) (٧) فيه وجهان:\nأحدهما: أنه له ذلك (٨).\nوالثاني: لا يجوز له (٩).\n_________\n= الهجرة. والمستحب أن ينزل وسط البلد ليتساوى الناس كلهم في القرب منه، ويجمع الناس ويقرأ عليهم العهد، وليعلموا التولية وما فوض إليه/ المهذب ٢: ٢٩٢.\n(١) (يقدر عليه): في أ، ب وفي جـ يقدر على النظر فيه بنفسه.\n(٢) (له الاستخلاف): في أ، جـ وفي ب أن يستخلف.\n(٣) أنه يجوز أن يستخلف، لأنه ينظر في المصالح، فجاز أن ينظر بنفسه وبغيره.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الذي ولاه، لم يرض بنظر غيره.\n(٥) لكثرته.\n(٦) (لا): في ب، جـ والمهذب وساقطة من أ/ لأن تقليده لا يقدر عيه بنفسه، فيكون له الاستخلاف فيما لا يقدر عليه، كما أن توكيل الوكيل فيما لا يقدر عليه بنفسه جاز أن يستنيب غيره.\n(٧) (وهل يجوز أن يستخلف. . منه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) لأن ما جاز له أن يستخلف في البعض، جاز أن يستخلف في الجميع كالإمام.\n(٩) لأنه إنما أجيز له أن يستخلف فيما لا يقدر عليه للعجز، فوجب أن يكون مقدورًا على ما عجز عنه/ المهذب ٢: ٢٩٣.","vol":"8","page":120},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-353>باب ما على القاضي في الخصوم والشهود</span>\n(لا يجوز) (١) للقاضي أن يعزل من ولاه الإمام، إلا أن يكون قد جعله نائبًا عنه، ففي جواز عزله له وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز له عزله، كما لو استنابه هو.\nولا يجوز أن يحكم لولده، ولا لوالده وإن علا.\nوقال أبو ثور: يجوز (له) (٢) أن يحكم لكل واحد منهما (وإن تحاكم إليه) (٣) ولده ووالده في خصومه بينهما.\nفقد قال بعض أصحابنا: يحتمل وجهين.\n_________\n(١) (لا يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز.\n(٢) (له): في أ، ب وساقطة من جـ/ وهذا خطأ، لأنه متهم في الحكم لهما، كما يتهم في الحكم لنفسه، لأنه لا تقبل شهادته له، فلم ينفذ حكمه له كنفسه.\n(٣) (وإن تحاكم إليه): في ب، جـ وفي أفإن تحاكما له.","vol":"8","page":121},{"text":"أحدهما: أنه لا يجوز له الحكم بينهما (١).\nوالثاني: أنه يجوز (٢).\n(ذكر) (٣) في الحاوي: في جواز حكمه لولده (ووالده) (٤) ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه لا يجوز كما لا يجوز أن يشهد له.\nوالثاني: أنه يجوز أن يحكم له، وإن لم يجز أن يشهد له.\nوالثالث: أنه يجوز أن يحكم بالإِقرار له، (ولا يجوز) (٥) أن يحكم له بالبينة.\n(وأخذ) (٦) الرشوة على الحكم حرام (٧)، وأما الهدية (٨).\n_________\n(١) كما لا يجوز إذا حكم له مع أجنبي.\n(٢) لأنهما استويا في التعصيب، فارتفعت عنه تهمة الميل/ المهذب ٢: ٢٩٣.\n(٣) (ذكر): في أ، ب وفي جـ لكن.\n(٤) (ووالده): في أ، ب وفي جـ ولوالده.\n(٥) (ولا يجوز): في أ، ب وفي جـ ولا يجوز له.\n(٦) (وأخذ): في ب وفي أأخذ، وفي جـ آخذ.\n(٧) لما روى أبو هريرة قال: إن النبي -ﷺ- قال: (لعن اللَّه الراشي والمرتشي في الحكم) أخرجه أحمد، والترمذي وابن حبان، وابن ماجه وفي إسناده مقال في بعض الروايات.\nولأنه أخذ مال على حرام، فكان حرامًا، كمهر البغي.\n(٨) وأما الهدية ممن لم يكن له عادة أن يهدي إليه قبل الولاية، فلا يقبلها، لما روى أبو حميد الساعدي قال: استعمل رسول اللَّه -ﷺ- رجلًا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام النبي -ﷺ- على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول: هذا =","vol":"8","page":122},{"text":"فالذي ذكر أصحابنا: أن المهدي إِذا لم تجر عادته بالهدية قبل الولاية، فقبول الهدية منه بعد الولاية حرام (١).\nوالمحكي عن أبي حنيفة وأصحابه: جواز (قبولها) (٢) وإن كره.\nوإن كان ممن جرت عادته بالهدية له قبل الولاية، ففي قبول الهدية منه بعد الولاية وجهان.\n_________\n= لكم، وهذا أهدي إليّ، ألا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر، أيهدى إليه أم لا، والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحد منها شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته) / السنن الكبرى ١٠: ١٣٨.\nفدل على أن ما أهدي إليه بعد الولاية لا يجوز قبوله.\n(١) وأما من كانت له عادةً بأن يهدى إليه قبل الولاية برحم أو مودة.\n- فإنه إن كانت له في الحال حكومة، لم يجز قبولها منه، لأنه لا يأخذ في حال يتهم فيه.\n- وإن لم يكن له حكومة.\n- فإن كان أكثر مما كان يهدى إليه، أو أرفع منه، لم يجز له قبولها، لأن الزيادة حدث بالولاية.\n- وإن لم يكن أكثر، ولا أرفع مما كان يهدى إليه، جاز قبولها لخروجها عن تسبب الولاية.\nوالأولى: أن لا يقبل لجواز أن يكون قد أهدى إليه لحكومة منتظرة/ المهذب ٢: ٢٩٣.\n(٢) (قبولها) في أ، جـ وفي ب قبوله/ الوارد عند الحنفية فقد ذكر السرخسي وغيره: (ولا يقبل الهدية، وقبول الهدية في الشرع مندوب إليه)، قال -ﷺ-. نعم الشيء الهدية، إذا دخلت الباب، ضحكت الأسكفة، وقال -ﷺ-: الهدية تذهب وجر الصدر، أو وعر الصدر، وقال -ﷺ-: تهادوا تحابوا، ولكن هذا في حق لم يتعين لعمل من أعمال المسلمين، فأما من تعين لذلك كالقضاة والولاة، فعليه التحرز عن قبول الهدية خصوصًا ممن كان لا يهدى إليه قبل ذلك، لأنه من جوالب القضاء، وهو نوع من الرشوة والسحت، وساق حديث ابن اللتبية. =","vol":"8","page":123},{"text":"وما الذي يصنع بما قبله؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يرد إلى بيت المال.\nوالثاني: أنه يرده على من دفعه إليه، وكذا حكم العامل في الصدقات إذا أخذ الهدية.\nويعتبر في تمام عقد الولاية، قبول (المولَّى) (١) فإن كان غائبًا (فشرع) (٢) في النظر لما بلغه قبل القبول، فهل يكون ذلك (قبولًا) (٣) فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يكون قبولًا.\nوالثاني: (أنه) (٤) لا يكون قبولًا حتى يصرح بالقبول.\nولا يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه، وبه قال أبو يوسف وأبو حنيفة.\nوقال ابن أبي ليلى، وأحمد، ومحمد: يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه كما يسمعها على حكم غيره.\n_________\n= إلا من ذي رحم محرم عنه، فقد كان التهادي بينهم قبل ذلك عادة، ولأنه من جوالب القرابة وهو مندوب إلى صلة الرحم، وفي الرد معنى قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم من الملاعن.\nفأما في حق الأجانب، فقبول القاضي الهدية من جملة ما يقال: إذا دخلت الهدية من الباب خرجت الأمانة من الكوة/ المبسوط للسرخسي ١٦: ٨٢، وأنظر الهداية ٣: ٧٦.\n(١) (المولّى): في ب، جـ وفي أللولي.\n(٢) (فشرع): في أ، ب وفي جـ فيشرع.\n(٣) (قبولًا): في جـ وفي أ، ب قولًا.\n(٤) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":124},{"text":"وإن شهد على حكمه عند غيره، ولم يكن قد أكذب الشهود، وإنما رد الشهادة على حكمه، لأنه لم يذكر حكمه، وهو لا يرى سماع الشهادة على حكم نفسه، فيجوز لغيره أن يحكم بها.\nفإن كان الحاكم قد أنكر الحكم، ولم يكذِّب المشهود فلا يجوز لغيره أن يسمع الشهادة على حكمه مع إنكاره.\nوقال مالك: يجوز أن يسمعها ويحكم بها.\nفإن اتفق للقاضي خصومة، ارتفع إلى حاكم آخر، فإن ارتفع إلى بعض خلفائه (ففيه) (١) وجهان:\nأحدهما: يجوز.\nوالثاني: لا يجوز وهو الأظهر.\nويكره الجلوس (للقضاء) (٢) في المسجد.\nوحكي عن الشعبي، ومالك، (وأحمد) (٣)، وإسحاق أنهم قالوا: لا يكره ذلك بحال. وعن أبي حنيفة: روايتان:\n_________\n(١) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٢) (للقضاء): في ب، جـ وفي أللقضايا/ لما روى معاذ ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم، ورفع أصواتكم، وخصوماتكم، وحدودكم، وسل سيوفكم، وشراءكم، وبيعكم). أخرجه ابن ماجه من حديث مكحول وواثلة، والبيهقي/ سنن ابن ماجه ١: ٢٤٧.\nولأن الخصومة يحضرها اللفظ والسفه، فينزه المسجد عن ذلك، ولأنه قد يكون الخصم جنبًا أو حائضًا، فلا يمكنه المقام في المسجد للخصومة/ المهذب ٢: ٢٩٤.\n(٣) (وأحمد): في أ، جـ وساقطة من ب/ وقال مالك: هو من أمر الناس القديم، ولأن القضاء قربة، وطاعة وإنصاف بين الناس، فلم يكره في المسجد، وقد كان النبي -ﷺ- يجلس في مسجده مع حاجة الناس إليه للحكومة =","vol":"8","page":125},{"text":"إحداهما: يكره.\nوالثانية: لا يكره في المسجد الأعظم (١).\n(وإن) (٢) احتاج إلى كاتب، اتخذ كاتبًا أمينًا (٣)، وهل يجوز أن يكون كافرًا؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجوز (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) يجوز (٦).\n_________\n= والفتيا، وغير ذلك من حوائجهم، وكان أصحابه يطالب بعضهم بعضا بالحقوق في المسجد، وربما رفعوا أصواتهم. فقد روى عن كعب بن مالك أنه قال: تقاضيت ابن أبي حدرد دينًا في المسجد حتى ارتفعت أصواتنا، فخرج النبي -ﷺ- فأشار إلي أن أضع من دينك الشطر، فقلت: نعم يا رسول اللَّه، قال: (فقم فاقضه). أخرجه مسلم ٣: ١١٩٢، وأخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.\n(١) لأن رسول اللَّه -ﷺ- كان يفصل الخصومة في معتكفه، وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولأن القضاء عبادة، فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة/ الهداية ٣: ٧٥.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) لأن النبي -ﷺ- كان له كتّاب، منهم: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت ﵄/، أخرجه البخاري تعليقًا ووصله أبو داود عن زيد بن ثابت.\n(٤) لأن أبا موسى الأشعري قدم على عمر ﵁ ومعه كاتب نصراني فانتهره عمر ﵁ وقال: لا تأمنوهم وقد خونهم اللَّه، ولا تدنوهم وقد أبعدهم اللَّه، ولا تعزوهم وقد أذلهم اللَّه. ولأن الكافر عدو للمسلمين، فلا يؤمن أن يكتب ما يبطل به حقوقهم.\n(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن ما يكتبه لا بد أن يقف عليه القاضي ثم يمضيه فيؤمن فيه من الخيانة/ المهذب ٢: ٢٩٥.\n(٦) (يجوز): في أ، ب وفي جـ يجوز ولا يتخذ شهودًا معينين.","vol":"8","page":126},{"text":"فإن سلَّم (أخذ الخصمين) (١) على القاضي، ففي فرض رده ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه (يرد) (٢) عليه في الحال.\nوالثاني: (يرد) (٣) عليه بعد الحكم.\nوالثالث: أنه يرد في الحال عليهما معًا.\nومنع بعض الفقهاء: (من) (٤) الرد على الأحوال كلها.\nوإذا شهد عند الحاكم شاهد، ولم يعلم حريته، سأل عنها، وهل يرجع إلى قوله (في حريته) (٥)؟ فيه وجهان.\nأحدهما: وهو ظاهر النص، (أنها) (٦) (تثبت) (٧) بقوله.\nوالثاني: وهو الأظهر أنها (لا تثبت) (٨) بقوله.\n_________\n(١) (أحد الخصمين): في ب، جـ وفي أأحدهما.\n(٢) (يرد): في ب، جـ وفي أيرده.\n(٣) (يرد) في ب، جـ وفي أيرده.\n(٤) (من): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (في حريته): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (أنها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (تثبت): في أ، ب والمهذب وفي جـ يثبت/ لأن الظاهر من الدار حرية أهلها كما أن الظاهر من الدار إسلام أهلها، ثم يثبت الإسلام بقوله، فكذلك الحرية.\n(٨) (لا تثبت): في أ، ب وفي جـ لا يثبت/ والفرق بينها وبين الإسلام، أنه يملك الإسلام إذا كان كافرًا، فقبل إقراره به. ولا يملك الحرية إذا كان عبدًا، فلم يقبل إقراره بها/ المهذب ٢: ٢٩٦.","vol":"8","page":127},{"text":"وإن جهل عدالته، وجب عليه السؤال عنها، وهو قول أبي يوسف ومحمد، وأحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: يكتفى بظاهر العدالة إلا في (الحدود) (٢) والقصاص، وإذا طعن الخصم (٣).\nواختلف أصحابنا فيمن ولي أمور المسلمين من القضاة، والأئمة في حضور الولائم على ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنها كغيرهم في الندب.\nوالثاني: أنه يسقط عنه فرض الإِجابة.\nوالثالث: أنه إن كان (مرتزقًا) (٤)، لم يحضر، وإن كان غير (مرتزق) (٥) حضر.\nويتخذ قومًا من أصحاب المسائل ليتعرف بهم أحوال الشهود، وهل يعتبر العدد (فيهم) (٦)، (فيكون الحكم) (٧) بشهادتهم، أو بشهادة المسؤولين من الجيران؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) ولم يحكم حتى تثبت عدالته لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ولا يعلم أنه مرض قبل السؤال.\n(٢) (الحدود): في ب، جـ وفي أالمحدود.\n(٣) لأنه يحتال لاسقاطها، فيشترط الاستقصاء فيها، ولأن الشبهة فيها دارئة، وإن طعن الخصم فيهم، سأل عنهم في السر والعلانية، لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلبًا للترجيح/ الهداية ٣: ٨٧.\n(٤) (مرتزقًا): حتى يتم المعنى وفي جميع النسخ موقوفًا.\n(٥) (مرتزق): في ب، جـ وفي أموقوف.\n(٦) (فيهم): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٧) (فيكون الحكم): في ب وفي أ، جـ ويكون الحاكم.","vol":"8","page":128},{"text":"قال أبو إسحاق: يحكم بشهادة الجيران، لأنهم يشهدون (بالجرح) (١)، فعلى هذا يقتصر على قول الواحد من أصحاب المسائل، ويعتبر العدد في المسؤولين، ولفظ الشهادة.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: وهو ظاهر النص يحكم شهادة أصحاب المسائل (٢)، ولا يحتاج إلى إحضار الجيران، فيعتبر العدد في أرباب المسائل، ولفظ الشهادة، ولا يعتبر العدد في المسؤولين، ويكفي واحد (فقد) (٣) حصل من هذا، أنه لا بد من العدد في التزكية، والجرح، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: يجوز أن يكون المزكي واحدًا (٤). .\nولا يقبل الجرح إلا مفسرًا ببيان السبب، وبه قال أحمد (٥).\n(وقال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى بيان السبب) (٦).\n_________\n(١) (بالجرح): في جـ وفي أبالجروح وفي ب بالجراح/ يشهدون بالجرح والتعديل.\n(٢) لأن الجيران لا يلزمهم الحضور للشهادة بما عندهم، فحكم بشهادة أصحاب المسائل.\n(٣) (فقد): في أ، جـ وفي ب وقد.\n(٤) لأن المزكي ليس في معنى الشهادة ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة، ومجلس القضاء، واشتراط العدد أمر حكمي في الشهادة فلا يتعداها/ الهداية ٢: ٨٧.\n(٥) وهو أن يذكر السبب الذي به جرح، ولأن الناس يختلفون فيما يفسق به الإنسان، ولعل من شهد بفسقه، شهد على اعتقاده، والحاكم لا يعتقد أن ذلك فسق، والجرح والتعديل إلى رأي الحاكم، فوجب بيانه/ المهذب ٢: ٢٩٧، والمغني لابن قدامة ١٠: ٦١.\n(٦) (وقال أبو حنيفة: لا يحتاج إلى بيان السبب): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن التعديل يسمع مطلقًا، فكذلك الجرح، ولأن التصريح بالسبب يجعل =","vol":"8","page":129},{"text":"قال الشافعي ﵀: ولا يقبل التعديل حتى يقول: هو عدل عليّ ولي (١).\nقال أبو سعيد الأصطخري: يكفي قوله عدل، وهو قول أبي علي الطبري، وهو مذهب أهل العراق، ومالك وأحمد (٢).\nوقال أكثر أصحابنا: بظاهره.\nفإن قال المزكي: لا أعرف منه إلا خيرًا، لم يكف.\n(وحكى الطحاوي) (٣) عن ابن معبد عن أبي يوسف أنه قال: أقبل شهادته، ولم يذكر خلافًا.\nفإن شهد مجهول العدالة فقال: (المشهود عليه) (٤) هو عدل، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته (٥).\n_________\n= الجارح فاسقًا ويوجب عليه الحد في بعض الحالات، وهو أن يشهد عليه بالزنا، فيفضي الجرح إلى جرح الجارح، وتبطيل شهادته، ولا يتجرح بها المجروح/ المغني لابن قدامة ١٠: ٦١.\n(١) (هو عدل علي ولي) في أهو عدل وهو قول أبي علي الطبري عليّ ولي، وهو قول أبي علي الطبري مشطوبة مما يدل على مراجعة النسخة.\n(٢) لأن قوله عدل يقتضي أنه عدل عليه وله، وما ذكره الشافعي رحمه اللَّه تعالى، ذكره على سبيل الاستحباب.\n(٣) (وحكى الطحاوي): في أ، ب وفي جـ وحكي عن الطحاوي.\n(٤) (المشهود عليه): في جـ وفي أ، ب الشهود عليه.\n(٥) لأن البحث عن العدالة لحق المشهود عليه، وهو قد شهد له بالعدالة.","vol":"8","page":130},{"text":"(والثاني: أنه لا يجوز) (١).\nفإن ثبت عدالة الشاهد، ومضى على ذلك زمان طويل، ثم شهد عند الحاكم بحق (٢)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحكم بشهادته (٣).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يحكم حتى يعيد السؤال عن عدالته (٤).\nوإن ولي قضاء بلد، فهل له أن (يتتبع) (٥) قضاء القاضي الذي قبله من غير متظلم؟ (فيه) (٦) وجهان:\nأحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد ﵀، أنه يجوز (٧).\nوالثاني: (أنه) (٨) لا يجوز.\n_________\n(١) (والثاني: أنه لا يجوز) في أ، وساقطة من ب، جـ/ لأن حكمه بشهادته حكم بتعديله وذلك لا يجوز بقول الواحد، ولأن اعتبار العدالة في الشاهد حق للَّه تعالى، ولهذا لو رضي المشهود عليه بشهادة الفاسق، لم يجز للحاكم أن يحكم بشهادته./ المهذب ٢: ٢٩٧.\n(٢) فإن كان بعد زمان قريب، حكم بشهادته، ولم يسأل عن عدالته.\nوإن كان بعد زمان طويل ففيه وجهان، ذهب إليهما المصنف ﵀.\n(٣) لأن الأصل بقاء العدالة.\n(٤) أي لا يحكم بشهادته حتى يعيد السؤال عن عدالته، لأنه مع طول الزمان يتغير الحال/ المهذب ٢: ٢٩٧.\n(٥) (يتتبع): في أوالمهذب وفي ب، جـ يتبع.\n(٦) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٧) لأن فيه احتياطًا.\n(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه يشتغل بماض لا يلزمه عن مستقبل يلزمه.","vol":"8","page":131},{"text":"فإن استعدى على القاضي الأول، خصم إليه، (لم يُعِد عليه) (١) حتى يسأل عن دعواه، فإن ادعى أنه حكم عليه بشهادة فاسقين، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحضره (٢).\nوالثاني: أنه لا يحضره حتى يقيم البينة على ذلك (٣).\nفإن حضر وقال: ما حكمت إلا بشهادة حرين عدلين، فالقول: قوله (٤)، وهل يحلف؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يحلف (٥).\nفإن قال المحبوس: حبسني وأنا معسر، وأقام البينة على ذلك، فقال المدعي: إن له دارًا، وأقام البينة على ذلك، (فقال) (٦) المحبوس: (هذه) (٧) الدار لزيد ليست لي (٨)، فصدقه زيد (٩)، ولم\n_________\n(١) (لم يعد عليه): في أ، جـ وفي ب ولم يعده عليه.\n(٢) كما يحضره إذا ادعى عليه مالًا.\n(٣) لأنه لا تتعذر إقامة البينة على الحكم/ المهذب ٢: ٢٩٨.\n(٤) لأنه أمين.\n(٥) لأنه أمين ادعى عليه خيانة، فلم يقبل قوله من غير يمين كالمودع إذا ادعى عليه خيانة وأنكرها.\nوالثاني: لا يحلف وهو قول أبي سعيد الإصطخري، لأنه عدل، والظاهر أنه صادق/ المهذب ٢: ٢٩٨.\n(٦) (فقال): في أوالمهذب وفي ب، جـ وقال.\n(٧) (هذه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٨) فإن كذبه، بيعت الدار، وقضى الدين، لأن إقراره يسقط بإكذابه.\n(٩) فإن أقام زيد بينه أن الدار له، حكم له بالدار، ولم يتبع في الدين، لأن له بينة ويدًا بإقرار المحبوس، ولصاحب الدين بينة من غير يد، فقدمت بينة زيد.","vol":"8","page":132},{"text":"يكن له بينة على أن الملك له فيها، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحكم بها لزيد، كما كان له بها بينة (١).\nوالثاني: (أنها تباع في الدين) (٢).\n(فإن) (٣) كان قد أوصى إلى رجل في تفرقة ثلثه، وكان فاسقًا، وكان الوصية لموصوفين، فهل يجب عليه الغرامة؟ فيه وجهان.\nأحدهما: (أنه) (٤) لا يغرم، كما لو كانت (لمعينين) (٥).\nوالثاني: (أنه) (٦) يغرم.\n(وعلى) (٧) الحاكم أن يسوي بين الخصمين في مجلسه، ولحظه، وإشارته (٨)، فإن كان أحدهما ذميًا، والآخر مسلمًا، ففيه وجهان.\n_________\n(١) ولا تباع بالدين، لأن بينة صاحب الدين بطلت بإكذاب المحبوس، وبقي إقرار المحبوس بالدار لزيد.\n(٢) (أنها تباع في الدين): في ب، جـ وفي أأنها في أمين/ ولا يحكم بها لزيد لأن بينة صاحب الدين شهدت للمحبوس بالملك، وله بقضاء الدين من ثمنها، فإذا أكذبها المحبوس، سقطت البينة في حقه ولم تسقط في حق صاحب الدين/ المهذب ٢: ٢٩٩.\n(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (لمعينين): في ب، جـ وفي ألمعسر/ لأنه دفع المال إلى مستحقه، فأشبه إذا كانت الوصية لمعينين/ المهذب ٢: ٢٩٩.\n(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ أي يغرم ما فرقه، لأنه فرق ما لم يكن له تفرقته فغرمه، كما لو فرق ما جعل تفرقته إلى غيره/ المهذب ٢: ٢٩٩.\n(٧) (وعلى): في أ، ب وفي جـ على.\n(٨) لما روت أم سلمة ﵂: أن النبي -ﷺ- قال: من ابتلي بالقضاء بين =","vol":"8","page":133},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) يسوي بينهما.\nوالثاني: (أنه) (٢) يرفع المسلم عليه.\nفإن ادعى أحد الخصمين (دعوى) (٣) غير صحيحة، فهل للحاكم أن يلقنه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يجوزه (٤).\nوالثاني: لا يجوز (٥).\nفإن كتب الطالب دعواه في رقعة، ودفعها إلى القاضي وقال: قد أثبت دعواي في (هذه) (٦) الرقعة، وأنا مطالب له بما فيها، ففيه وجهان:\n_________\n= المسلمين، فليعدل بينهم في لحظة، ولفظه، وإشارته، ومقعده./ في السنن الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح.\nوكتب عمر ﵁ إلى أبي موسى الأشعري: آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في حيفك، ولا ييأس ضعيف من عدلك./ السنن الكبرى ١٠: ١٣٥، ولأنه إذا قدم أحدهما على الآخر في شيء من ذلك، أنكر الآخر ولا يتمكن من استيفاء حجته/ المهذب ٢: ٣٠٠.\n(١) (إنه): في ب، جـ/ يسوي بينهما في المجلس، كما يسوي بينهما في الدخول والإقبال عليهما والاستماع منهما.\n(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لما روي أن عليًا ﵁، حاكم يهوديًا في درع إلى شريح، فقام شريح من مجلسه، وأجلس عليًا كرم اللَّه وجهه فيه، فقال علي ﵇: لولا أني سمعت رسول اللَّه -ﷺ- يقول: لا تسووا بينهم في المجالس لجلست معه بين يديك/ السنن الكبرى ١٠: ١٣٦.\n(٣) (دعوى): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) لأنه لا ضرر على الآخر من تصحيح دعواه.\n(٥) لأنه ينكسر قلب الآخر، ولا يتمكن من استيفاء حجته/ المهذب ٢: ٣٠٠.\n(٦) (هذه): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"8","page":134},{"text":"أحدهما: أن القاضي (لا يقبل ذلك منه) (١)، حتى يذكره (لفظًا) (٢) بلسانه، أو من ينوب عنه، وهو قول بن سريج.\nوالثاني: أن القاضي يجب عليه أن يقرأها على الطالب (ويقول له) (٣): هكذا تقول، (أو تدعي) (٤)، فإذا قال: نعم، سأل المطلوب عن الجواب، ولا يجوز أن يسأله قبل قراءتها على الطالب واعترافه (بما تضمنته) (٥)، فإن توجهت اليمين على المدعى عليه، فنكل عنها ردت، على المدعي، (ولا) (٦) يقضي عليه بالنكول، وبه قال مالك في الأموال خاصة، (فأما ما لا) (٧) يثبت إلا بشاهدين، فلا (يرد) (٨) فيه اليمين، بل يحبس حتى يقر، أو يحلف.\nواختلف أصحابنا فيما يستقر به (نكوله) (٩) على وجهين:\nأحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج، أنه يستقر بإعلامه ولو دفعة واحدة.\n_________\n(١) (لا يقبل ذلك منه): في أ، جـ وفي ب لا يقبل منه.\n(٢) (لفظًا): في أ، ب وفي جـ نطقًا.\n(٣) (ويقول له): في أ، ب وفي جـ ثم يقول له.\n(٤) (أو تدعي): في أ، ب وفي جـ وتدعي.\n(٥) (بما تضمنته): في أ، جـ وفي ب تضمنها.\n(٦) (ولا): في جـ وفي أ، ب وهل.\n(٧) (فأما ما لا): في ب، جـ وفي أوما لا.\n(٨) (يرد): في أ، جـ وفي ب ترد.\n(٩) (نكوله): في ب، جـ وفي أبنكوله.","vol":"8","page":135},{"text":"والثاني: وهو قول العراق، (أنه لا) (١) يستقر نكوله حتى يعرض عليه ثلاثًا.\nواختلفوا بعد استقرار النكول (حتى) (٢) يفتقر إلى حكم الحاكم بنكوله على وجهين:\nأحدهما: أنه لا ترد اليمين إلا أن يقول للمنكر: (قد) (٣) حكمت عليك بالنكول (مطلقًا) (٤).\nوالثاني: (أنه) (٥) يجوز أن يردها قبل الحكم بالنكول.\nوقال أبو حنيفة (وأحمد) (٦): (لا ترد) (٧) اليمين على المدعي، بل يقضي بنكول المدعي عليه.\n(وتعرض) (٨) اليمين على المدعي عليه في جميع الدعاوي، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: (لا تعرض) (٩) اليمين في النكاح، والرجعة، والفيئة في الإِيلاء، ولا في الرق والإستيلاء، والولاء، والنسب.\n_________\n(٩) (بإعلامه ولو دفعة واحدة. والثاني: وهو قول أهل العراق أنه): في أ، جـ وفي ب نكوله حتى يعرض عليه ثلاثًا.\n(٢) (حتى): في أوفي ب على أنه هل وفي جـ هل.\n(٣) (قد): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (مطلقًا): في أ، جـ وساقطة من جـ.\n(٥) (أنه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) (وأحمد): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٧) (لا ترد): في ب وفي أ، جـ لا يرد.\n(٨) (وتعرض): في ب وفي أويعرض وفي جـ تعرض.\n(٩) (لا تعرض): في ب، جـ وفي أيعرض.","vol":"8","page":136},{"text":"وقال مالك وأحمد: (لا تعرض) (١) اليمين (فيما) (٢) لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين.\nوعن أحمد رواية أخرى: أنه يستحلف في القذف (والرق والطلاق والعتق) (٣).\nفإن كان للمدعي شاهد واحد (فاختار) (٤) إحلاف المدعى عليه، وأن لا يحلف مع شاهده، كان له ذلك، فإن نكل المدعى عليه عن اليمين، فهل (ترد) (٥) على (المدعي) (٦)؟ فيه وجهان، وقيل: قولان:\nأصحهما: أنها ترد.\nوالثاني: (أنها) (٧) لا ترد.\nفإن ردت اليمين على المدعي، فتوقف عنها من غير استمهال، ففي الحكم عليه بالنكول في يمين النكول وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري، أنه يحكم عليه بالنكول، كما حكم على المنكر بالنكول فإن رام أن يحلف بعد الحكم بنكوله، لم يلتفت إليه كالمنكر.\n_________\n(١) (لا تعرض): في ب وفي أ، جـ لا يعرض.\n(٢) (فيما): في ب، جـ وفي أبما.\n(٣) (والرق، والطلاق، والعتق): في أ، ب وفي جـ الطلاق والرق والعتق.\n(٤) (فاختار): في ب، جـ وفي أواختار.\n(٥) (ترد): في ب، جـ وفي أيرد.\n(٦) (المدعي): في أ، ب وفي جـ المدعى.\n(٧) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"8","page":137},{"text":"والثاني. ذكره في الحاوي، أنه أظهر إنه لا يحكم عليه، وإن حكم على المنكر، لأنه يتعلق بنكول المنكر (حق) (١) لغيره.\nواختلف قول (الشافعي) (٢) في اليمين المردودة بعد النكول، هل (تجري) (٣) مجرى الإقرار، أو مجرى البينة على قولين.\nأصحهما: أنها تجري مجرى الإقرار (١).\nوالثاني: أنها تجري مجرى البينة (٥). .\nفإن حصل النكول في موضع (لا يمكن) (٦) رد اليمين، بأن يدعي من لا وارث له على رجل دينًا، فينكر المدعي عليه، وينكل عن اليمين، ومات المدعي، فإنه لا يمكن رد اليمين على المسلمين، ففيه وجهان.\nقال أبو سعيد الاصطخري: (يقضي) (٧) ها هنا بالنكول.\n_________\n(١) (حق): في أ، جـ وفي ب خفي.\n(٢) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب للشافعي.\n(٣) (تجري): في ب، جـ وفي أيجري.\n(٤) وهو الصحيح لأن النكول صادر من جهة المدعى عليه، واليمين ترتب عليه وله مضار كإقراره/ المهذب ٢: ٣٠٢.\n(٥) لأنه حجة من جهة المدعي/ المهذب ٢: ٣٠٢.\n(٦) (لا يمكن): في ب، جـ وفي ألا يكن/ أي لا يمكن رد اليمين على المدعي بأن ادعى على رجل دينًا، ومات المدعي، ولا وارث له غير المسلمين.\n(٧) (يقضي): في أ، جـ وفي ب تقضي/ لأنه لا يمكن رد اليمين على الحاكم، لأنه لا يجوز أن يحلف عن المسلمين، لأن اليمين لا تدخلها النيابة، ولا يمكن ردها على المسلمين لأنهم لا يتعينون، فقضي بالنكول لموضع الضرورة.","vol":"8","page":138},{"text":"والمذهب: أنه لا يقضي بالنكول، وإنما يحبس المدعى عليه حتى يقر، أو يحلف (١).\nفإن قال المدعي: ليس لي بينة حاضرة، ولا غائبة، (وكل بينة تشهد لي) (٢)، فهي كاذبة (وطلب) (٣)، إحلاف المدعى عليه (٤)، ثم أقام البينة (٥)، هل (تسمع) (٦)؟ فيه ثلاثة أوجه أصحها: أنها تسمع (٧).\nوالثاني: أنها لا تسمع بحال (٨).\nوالثالث: أنه إن كان هو الذي استوثق (بها ولم تسمع (٩)، وإن كان قد استوثق له غيره سمعت) (١٠) (١١).\n_________\n(١) لأن الرد لا يمكن لما ذكرناه، والقضاء بالنكول لا يجوز، لأنه إما أن يكون صادقًا في إنكاره، فلا ضرر عليه في اليمين، أو كاذبًا، فيلزمه الإقرار/ المهذب ٢: ٣٠٣.\n(٢) (وكل بينة تشهد لي): في ب، جـ وفي أفكل بينة يشهد لي.\n(٣) (وطلب): في أ، ب وفي جـ فطلب.\n(٤) فحلف.\n(٥) ثم أقام البينة على الحق.\n(٦) (تسمع): في ب، جـ وفي أيسمع.\n(٧) بكل حال وهو الصحيح، لأنه يجوز أن يكون ما علم وإن علم فلعله نسي فرجع قوله لا بينة لي إلى ما يعتقده.\n(٨) لأنه كذبها بقوله.\n(٩) لأنه كذبها.\n(١٠) لأنه لم يعلم بالبينة، فرجع قوله لا بينة لي إلى ما عنده.\n(١١) (بها لم تسمع، وإن كان قد استوثق له غيره سمعت): في ب، جـ والمهذب وفي أساقطة والباقي من الجملة: له غيره سمعت.","vol":"8","page":139},{"text":"فإن شهد له شاهدان، ولم يثبت عدالتهما عند الحاكم، فسأل أن يحبس إلى أن يسأل عن عدالتهما، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو ظاهر المذهب، أنه يحبس (١).\nوالثاني: (أنه) (٢) لا يحبس.\nوإن شهد له شاهد واحد، فسأل أن يحبس حتى (يقيم) (٣) شاهدًا، آخر، ففيه قولان:\nأصحهما: أنه لا يحبس (٤).\nوالثاني: أنه يحبس (٥).\n_________\n(١) وهو قول أبي إسحاق، لأن الظاهر العدالة وعدم الفسق.\n(٢) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه لا يحبس لأن الأصل براءة ذمته.\nوإن شهد له شاهدان عدلان عند الحاكم، وهو لا يعلم أن له دفع البينة بالجرح قال له: قد شهد عليك فلان وفلان، وقد ثبتت عدالتهما عندي، وقد أطردتك جرحهما، وإن كان يعلم، فله أن يقول، وله أن يسكت، فإن قال المشهود عليه: لي بينة بجرحها نظر، فإن لم يأت بها حكم عليه، لما روي عن عمر ﵁ أنه قال في كتابه إلى أبي موسى الأشعري ﵁، واجعل لمن ادعى حقًا غائبًا، أمدًا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته، أخذت له حقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإنه أنفى للشك، وأجلى للعمى، ولا ينظر أكثر من ثلاثة أيام، لأنه كثير وفيه إضرار بالمدعي، وإن قال: لي بينة بالقضاء أو الإبراء، أمهل ثلاثة أيام فإن لم يأت بها، حلف المدعي أنه لم يقضه ولم يبرئه، ثم يقضي له لما ذكرناه، وله أن يلازمه إلى أن يقيم البينة بالجرح أو القضاء لأن الحق قد ثبت له في الظاهر/ المهذب ٢: ٣٠٣ - ٣٠٤.\n(٣) (يقيم): في ب، جـ وفي أيقم/ أي يأتي بشاهد آخر.\n(٤) لأنه لم يأت بتمام البينة، ويخالف إذا جهل عدالتهم، لأن البينة تم عددها، والظاهر عدالتها.\n(٥) كما يحبس إذا جهل عدالة الشهود/ المهذب ٢: ٣٠٤.","vol":"8","page":140},{"text":"وقال أبو إسحاق: إن كان الحق مما يقضي فيه بشاهد ويمين، حبس قولًا واحدًا (١).\nفإن حضر رجل وادعى حقًا، وذكر أنه له في ديوان الحكم حجة، فوجد الحاكم في ديوانه تحت ختمه ما ذكر من حجته، ولم (يذكر) (٢) أنه حكم به، (توقف) (٣) فيه، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، وهو قول محمد (٤).\nوقال (ابن) (٥) أبي ليلى، وأبو يوسف: يجوز أن يحكم بذلك (وسلما أن) (٦) الشاهد لا يشهد (بخطه) (٧) وهو الرواية الأخرى عن أحمد.\n_________\n(١) لأن الشاهد الواحد حجة فيه، لأنه يحلف معه.\n(٢) (يذكر): في ب، جـ وفي أينكر.\n(٣) (توقف): في ب، جـ وفي أيوقف.\n(٤) توقف فيه ولم يحكم به، لأنه حكم حاكم لم يعلمه، فلم يجز انفاذه إلا بينته كحكم غيره، ولأنه يجوز أن يزور عليه، وعلى ختمه، والخط يشبه الخط. فإن قيل: فلو وجد في دفتر أبيه حقًا على إنسان جاز له أن يدعيه ويحلف عليه.\nوهذا يخالف الحكم والشهادة بدليل الإجماع على أنه لو وجد بخط أبيه شهادة، لم يجز له أن يحكم بها ولا يشهد بها، ولو وجد حكم أبيه مكتوبًا بخطه، لم يجز له إنفاذه ولأنه يمكنه الرجوع فيما حكم به عليه إلى نفسه، لأنه فعل نفسه فروعي ذلك، وأما ما كتبه أبوه، فلا يمكنه الرجوع فيما حكم به إلى نفسه، فيكفي فيه الظن/ المغني لابن قدامة ١٠: ٦٧.\n(٥) (ابن): في جـ وفي أ، ب بن.\n(٦) (وسلما أن): في ب، جـ وفي أسلما لأن.\n(٧) (بخطه): في ب، جـ وفي ألخطه. =","vol":"8","page":141},{"text":"وإن علم الحاكم (حقًا لآدمي) (١) فهل يجوز أن يحكم بعلمه؟ فيه قولان:\nأصحهما: أنه يجوز أن يقضي بعلمه، وهو اختيار المزني (٢).\nوالثاني: أنه لا يجوز (٣).\nوإن كان الحق للَّه تعالى، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين، وهو قول أبي العباس، وأبي علي بن أبي هريرة (٤).\n_________\n= لأنه إذا كان في قمطرة تحت ختمه، لم يحتمل أن يكون إلا صحيحًا./ المغني لابن قدامة ١٠: ٦٧.\n(١) (حقًا لآدمي): في أ، ب وفي جـ حق الآدمي/ إذا علم القاضي عدالة الشاهد، أو فسقه، عمل بعلمه في قبوله ورده، وإن علم حال المحكوم فيه نظرت.\nفإن كان ذلك في حق الآدمي ففيه قولان. ذهب إليهما المصنف ﵀.\n(٢) لما روى أبو سعيد الخدري: أن النبي -ﷺ- قال: لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو علمه، أو سمعه.\nولأنه إذا جاز أن يحكم بما شهد به الشهود، وهو من قولهم على ظن فلأن يجوز أن يحكم بما سمعه، أو رآه، وهو على علم أولى./ المهذب ٢: ٣٠٤.\n(٣) إنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه لقوله ﵊ للحضرمي، شاهدان أو يمينه، ليس لك إلا ذلك، ولأنه لو كان علمه كشهادة اثنين، لا نعقد النكاح به وحده/ المهذب ٢: ٣٠٤.\n(٤) كحقوق الآدميين.","vol":"8","page":142},{"text":"والثاني: (وهو قول) (١) أكثر أصحابنا، أنه لا يجوز أن يحكم فيه بعلمه قولًا واحدًا (٢).\nوقال أبو حنيفة: إن كان قد استفاد العلم به في زمن الولاية، وبلد الولاية، جاز أن يحكم به.\nوإن كان قد استفاد قبل الولاية، أو في غير بلد الولاية، لم يجز أن يحكم به (٣). (فإن) (٤) شهد شاهدان عند الحاكم بما يعلم الحاكم خلافه، لم يجز أن يحكم (بعلمه) (٥) وهل يجوز أن يحكم بشهادة الشاهدين؟ فيه (وجهان) (٦).\nأحدهما: أنه يحكم بها.\nوالثاني: وهو الأصح أنه لا يجوز (له) (٧) أن يحكم بالشهادة.\n_________\n(١) (وهو قول): في أ، ب وفي جـ وقول.\n(٢) لما روى عن أبي بكر الصديق ﵁ أنه قال: لو رأيت رجلًا على حد، لم أحده حتى تقوم البينة عندي، ولأنه مندوب إلى سترة ودرئة، والدليل عليه قوله -ﷺ-. هلا سترته بثوبك يا هزال. فلم يجز الحكم فيه بعلمه/ المهذب ٢: ٣٠٤.\n(٣) ما كان من حقوق اللَّه لا يحكم فيه بعلمه، لأن حقوق اللَّه تعالى مبنية على المساهلة والمسامحة.\nوأما حقوق الآدميين، فكما ذكر المصنف، لأن ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته، وما علمه في ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود في ولايته/ المغني لابن قدامة ١٠: ٤٩.\n(٤) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٥) (بعلمه): في ب، جـ وفي أبعمله.\n(٦) (وجهان): في أ، جـ وفي ب قولان.\n(٧) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"8","page":143},{"text":"فأما شهادة المتوسمين، وهو أن يحضر مسافران، فيشهدان عند الحاكم وهو لا يعرفهما وليس هناك من يعرفهما، فإنه لا يحكم بها (١).\nوحكي عن مالك أنه قال: إذا رأى (فيهما) (٢) سيما الخير، حكم بشهادتهما (٣).\nوهل يجوز أن يكون القاضي (أميًا) (٤) لا يكتب؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٥) يجوز.\n(والثاني: لا يجوز) (٦).\nفإن بدأ الحاكم بسؤال المدعى عليه بعد الدعوى، وقبل سؤال المدعي إياه ذلك (فهل) (٧) يجوز؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) لأن عدالتهما مجهولة، فلم يجز الحكم بشهادتهما كشاهدي الحضر، وقبول شهادتهما يفضي إلى أن يقضي بشهادتهما بدفع الحق إلى غير مستحقه.\n(٢) (فيهما): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (لأنه لا سبيل إلى معرفة عدالتهما، ففي التوقف عن قبولهما تضييع الحقوق، فوجب الرجوع فيهما إلى السيماء الجميلة/ المغني لابن قدامة ١٠: ٦٣.\n(٤) (أميًا): في ب، جـ وفي أأمينًا.\n(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن رسول اللَّه -ﷺ- كان أميًا وهو سيد الحكام، وليس من ضرورة الحاكم الكتابة فلا تعتبر شروطها، وإن احتاج إلى ذلك، جاز توليه لمن يعرفه، كما أنه قد يحتاج إلى القسمة بين الناس، وليس من شرطه معرفة المساحة، ويحتاج إلى التقويم، وليس من شرط القضاء أن يكون عالمًا بقيمة الأشياء، ولا معرفته بعيوب كل شيء.\n(٦) (والثاني: لا يجوز): في أ، جـ وساقطة من ب/ حتى يعلم ما يكتبه كاتبه ولا يتمكن من إخفائه عنه/ المغني لابن قدامة ١٠: ٣٩.\n(٧) (فهل): في ب، جـ وفي أفهو.","vol":"8","page":144},{"text":"أحدهما: أنه لا يجوز.\nوالثاني: أنه يجوز، وعلى هذين الوجهين إذا حكم بالبينة قبل سؤال المحكوم له الحكم بها، وإذا حكم عليه بالبينة، لم يحلف الخصم على البينة.\nوقال ابن أبي ليلى: لا أحكم بالبينة حتى يحلف معها، كما لا يحكم على الغائب.\nفإن سأل احلاف المدعى عليه، فحلفه، ثم أقام البينة، حكم بها (١) (وسقط) (٢) حكم اليمين. وبه قال أبو حنيفة، وأكثر الفقهاء. وقال ابن أبي ليلى، ومالك، وأبو عبيدة وإسحاق، وداود: (لا تسمع) (٣) البينة بعد اليمين، هذا إذا قال لي بينة غائبة، (وأما إذا قال) (٤) لي بينة حاضرة (ولكني) (٥) أسأل إحلافه، فهل يحلف؟ فيه وجهان.\nأحدهما: وهو قول أبي حنيفة أنه لا يجوز.\nوالثاني: وهو قول أبي يوسف، والأظهر، أنه يجوز.\n_________\n(١) لما روى عن عمر ﵁ أنه قال: البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة ولأن البينة كالإِقرار، ثم يجب الحكم بالإِقرار بعد اليمين، فكذلك بالبينة/ المهذب ٢: ٣٠٣.\n(٢) (وسقط): في ب، جـ وفي أويسقط.\n(٣) (لا تسمع): في ب، جـ وفي ألا يسمع.\n(٤) (وأما إذا قال): في أ، ب فإن قال، وفي جـ فأما إذا قال.\n(٥) (ولكني): في جـ وفي أ، ب ولكن.","vol":"8","page":145},{"text":"فإن تحاكم إليه من لا يعرف لغته، افتقر في الترجمة إلى عدلين، وبه قال أحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: يكفي مترجم واحد (٢).\n(وإن) (٣) ادعى على غائب حقًا (وأقام) (٤) عليه بينة، سمعها وحكم بها (٥)، وبه قال مالك، وأحمد.\n_________\n(١) لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالمتخاصمين، فوجب فيه العدد كالشهادة، ويفارق أخبار الديانات، فإنها لا تتعلق بالمتخاصمين، ولا نسلم إنه لا يعتبر فيه لفظ الشهادة، ولأن ما لا يفهمه الحاكم وجوده عنده كعدمه، فإذا ترجم له، كان كنقل الإقرار إليه من غير مجلسه، ولا يقبل ذلك إلا من شاهدين، كذا ها هنا، فعلى هذه الرواية: تكون الترجمة شهادة تفتقر إلى العدد والعدالة، ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في الشهادة على الإقرار بذلك الحق، فإن كان مما يتعلق بالحدود والقصاص، اعتبر فيه الحرية، ولم يكف إلا شاهدان ذكران. وإن كان مما لا يتعلق بها، كفى فيه ترجمة رجل وامرأتين ولم تعتبر الحرية فيه، وإن كان في حد زنا، خرج في الترجمة فيه وجهان:\nأحدهما: لا يكفي فيه أقل من أربعة رجال أحرار عدول.\nوالثاني: يكفي فيه اثنان، بناء على الروايتين في الشهادة على الإقرار به، ويعتبر فيه لفظ الشهادة، لأنه شهادة.\n(٢) لأن رسول اللَّه -ﷺ- أمره أن يتعلم كتاب يهود، قال: فكنت أكتب له إذا كتب إليهم وأقرأ له إذا كتبوا، ولأنه مما لا يفتقر إلى لفظ الشهادة، فأجزأ فيه الواحد، كأخبار الديانات/ البخاري ٩: ٩٤، وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٨.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) (وأقام): في ب، جـ وفي أفأقام.\n(٥) لأنا لو لم نسمع، جعلت الغيبة والاستتار طريقًا إلى إسقاط الحقوق التي نصب الحاكم لحفظها/ المهذب ٢: ٣٠٤.","vol":"8","page":146},{"text":"وقال أبو حنيفة وأصحابه، والثوري: لا يجوز الحكم على الغائب (ما لم يكن هناك خصم حاضر.\nوحكي في الحاوي عن مالك: أنه قال يجوز الحكم على الغائب) (١) فيما ينقل دون ما لا ينقل. ولا يحكم على الغائب إلا بعد إحلاف الخصم أنه لم يقبض حقه، ولا شيئًا منه، ولا أبرأ عنه، ولا عن شيء منه (٢).\nوقال الكرابيسي: يطالب القاضي المحكوم له بكفيل.\nوقال جمهور أصحابنا: وهو قول أكثر الفقهاء، (أنه لا يجب المطالبة بكفيل) (٣) إذا استعدى رجل على رجل في البلد، لزم الحاكم أن يعدي عليه، سواء علم أن بينهما معاملة، أو لم يعلم، (وبه) (٤) قال أبو حنيفة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد (٥).\n_________\n(١) (ما لم يكن هناك خصم حاضر، وحكي في الحاوي عن مالك: أنه يجوز الحكم على الغائب): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) لأنه يجوز أن يكون قد حدث بعد ثبوته بالبينة ابراء، أو قضاء، أو حوالة، ولهذا لو حضر من عليه الحق، وادعى البراءة بشيء من ذلك، سمعت دعواه، وحلف عليه المدعي/ المهذب ٢: ٣٠٤.\n(٣) (وقال جمهور أصحابنا: وهو أكثر. . . بكفيل): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (وبه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) وسواء كان المستعدي ممن يعامل المستعدى عليه أو لا يعامله، كالفقير يدعي على ذي ثروة وهيئة، لأن في تركه تضييعًا للحقوق، وإقرارًا للظلم، فإنه قد ثبت له الحق على من هو أرفع منه بغصب، أو يشتري منه شيئًا، ولا يوفيه أو يودعه شيئًا، أو يعيره إياه، فلا يرده، ولا تعلم بينهما معاملة، فإذا لم يعد عليه سقط حقه، وهذا أعظم ضررًا من حضور مجلس الحاكم، فإنه لا نقيصة فيه، وقد حضر عمر وأبيّ عند زيد، وحضر هو وآخر عند شريح، وحضر علي عند =","vol":"8","page":147},{"text":"قال أبو حنيفة: وهو إحدى الروايتين عن أحمد.\nوقال مالك: لا يعدي عليه إلا أن يعلم أن بينهما معاملة، وهو الرواية الأخرى عن أحمد وروي ذلك عن علي ﵁ (١).\n(فإن) (٢) عاد العون، (وادعى) (٣) أنه امتنع، قبل قوله، وإن أخبره المستعدي، لم يقبل قوله (بشاهدي) (٤) عدل.\nوقال أبو حنيفة: يقبل في ذلك شهادة، شاهدين، وإن لم يعرف عدالتهما.\nفإن استعدى على غائب في موضع ليس فيه حاكم، ولا نائب (عنه) (٥) لم يحضره حتى (يحرر) (٦) دعواه، ويذكرها، فإذا (ذكر) (٧) (ما يدعيه) (٨)، أحضره، قربت المسافة أو بعدت\n_________\n= شريح وحضر المنصور عند رجل من ولد طلحة بن عبيد اللَّه./ المغني لابن قدامة ١٠: ٥٤.\n(١) لأن في اعدائه على كل أحد تبذيل أهل المروءات، وإهانة لذوي الهيئات، فإنه لا يشاء أحد أن يبذلهم عند الحاكم إلا فعل، وربما فعل هذا من لا حق له ليفتدي المدعى عليه من ماله/ المغني لابن قدامة ١٠: ٥٤.\n(٢) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٣) (وادعى): في أ، ب وفي جـ فادعى.\n(٤) (بشاهدي): في ب، جـ وفي أشاهدي.\n(٥) (عنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (يحرر): في ب وفي أ، جـ يحوز.\n(٧) (ذكر): في أ، جـ وفي ب ذكرها.\n(٨) (ما يدعيه): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"8","page":148},{"text":"(وقال) (١) أبو يوسف: إن كان على مسافة يمكنه أن يحضر، ثم يعود إلى موضعه، أحضره وإن كان لا يمكنه العود إلى موضعه، لم يحضره، وأنفذ من يحكم بينهما هناك (٢).\nوحكي عن بعض الناس أنه قال: إن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة، أحضره، وإن كان على مسافة تقصر فيها الصلاة لم يحضره.\nوإن ادعى على خصم حاضر في البلد غير مستتر، وأقام البينة (عليه) (٣) فهل يجوز للحاكم أن يحكم عليه من غير (إحضاره) (٤)؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يسمع الدعوى، والبينة عليه حتى يحضر.\nوالثاني: أن البينة تسمع، ويحكم (عليه بها) (٥)، وإن لم يحضره.\nويجوز أن يكتب القاضي إلى القاضي فيما حكم (به) (٦) لينفذه،\n_________\n(١) (وقال): في أ، جـ وفي ب قال.\n(٢) أنظر المغني لابن قدامة ١٠: ٥٦.\n(٣) (عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (إحضاره): في أ، ب وفي جـ إحضار له.\n(٥) (عليه بها): في أ، جـ وفي ب بها عليه.\n(٦) (به): في ب، جـ وساقطة من أ/ لما روى الضحاك ابن قيس قال: كتب إلى رسول اللَّه -ﷺ- أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.\nأخرجه البيهقي.\nولأن الحاجة تدعو إلى كتاب القاضي إلى القاضي فيما ثبت عنده ليحكم به وفيما حكم به لينفذه/ المهذب ٢: ٣٠٥. =","vol":"8","page":149},{"text":"قربت المسافة، أو بعدت، وفيما ثبت عنده من الشهادة، ليحكم (به) (١) في المسافة البعيدة، وهل يجوز في المسافة القريبة؟ .\nذكر الشيخ أبو حامد أنه يقول: في كتابه، شهد عندي (فلان ابن فلان) (٢) ولا يقبله المكتوب إليه في المسافة القريبة.\nوحكى الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنه قال: يجوز للمكتوب إليه أن يقبله.\n_________\n= هذا والأصل في كتاب القاضي إلى القاضي، والأمير إلى الأمير كالكتاب والسنة والإجماع.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿قَالَتْ يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ (٢٩) إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ سورة النمل: ٢٩ - ٣١.\nوأما السنة: فإن النبي -ﷺ- كتب إلى كسرى وقيصر، والنجاشي، وملوك الأطراف، وكان يكتب إلى ولاته، ويكتب لعماله، وسعاته، وكان في كتابه إلى قيصر (بسم اللَّه الرحمن الرحيم، من محمد رسول اللَّه إلى قيصر عظيم الروم، أما بعد، فاسلم تسلم، وأسلم يؤتك اللَّه أجرًا عظيمًا، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم).\nوروى الضحاك بن سفيان قال: (كتب إليّ رسول اللَّه -ﷺ- أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها). أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي وصححه، ورواه مالك وزاد من رواية ابن شهاب عن عمر. قال ابن شهاب وكان قتل أشيم خطأ/ موطأ مالك ٢: ١٩٠.\nوأجمعت الأمة على كتاب القاضي إلى القاضي، ولأن الحاجة إلى قبوله داعية، فإن من له حق في بلد غير بلده ولا يمكنه اتيانه والمطالبة به إلا بكتاب القاضي فوجب قبوله/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٠.\n(١) (به): في ب، جـ وفي أبها.\n(٢) (فلان ابن فلان): في أ، ب وفي جـ فلان وفلان.","vol":"8","page":150},{"text":"(وقال) (١) بعض المتأخرين من أصحابه: هذا مذهب أبي يوسف ومحمد.\nوالذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة: أنه لا يجوز كالشهادة على الشهادة (٢).\n(فإن) (٣) كتب الحاكم بما سمع من الشهادة على الغائب بالحق، وذكر ثبوت ذلك عنده، فإنه يجوز (ذلك) (٤)، وهل يكون ذكره للثبوت حكمًا؟ فيه وجهان، ذكرهما في الحاوي.\nأحدهما: أنه يكون حكمًا، وهو قول أبي حامد الأسفراييني.\nوالثاني: (أنه) (٥) لا يكون حكمًا، وهو اختيار القاضي (أبي حامد المروروذي) (٦) ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي إلا بشهادة شاهدين عدلين يشهدان به.\nولا يكفي فيه أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب، وختمه، ولا يقبله بذلك (٧). وحكي عن الحسن البصري، وسوار القاضي، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري أنهم قالوا: إذا كان يعرف خطه، وختمه،\n_________\n(١) (وقال): في أ، جـ وفي ب فقال.\n(٢) أنظر الهداية للمرغيناني ٣: ٧٧.\n(٣) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٤) (ذلك): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (أبي حامد المروروذي): في أ، ب وفي جـ أبي الحسن الماوردي.\n(٧) لأن رأي أبي سعيد الاصطخري، أنه يقبل إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكتاب وختمه وهذا خطأ لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم فلا يؤمن أن يزور على الخط والختم/ المهذب ٢: ٣٠٥.","vol":"8","page":151},{"text":"قبله، وحكاه الشيخ الإمام أبو إسحاق في المهذب عن أبي ثور (١)، وأبي سعيد الاصطخري من أصحابنا؟ وهو قول أبي يوسف، وإحدى الروايتين عن مالك.\nوكيفية التحمل: أن يستدعي رجلين عدلين يخرجان إلى ذلك البلد، فيقرأ عليهما الكتاب (أو يقرأه) (٢) غيره عليهما.\nوالأحوط: أن ينظر معه فيما (يقرؤه) (٣)، فإذا قرأه عليهما، قال: هذا كتابي إلى فلان، وقبضا الكتاب، فإذا وصلا إليه (٤)، قالا: هذا كتاب فلان إليك (أشهدنا) (٥) على نفسه بما فيه، فإن (حكم) (٦) له بالبينة، فهل يلزمه ذكر البينة في كتابه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجب ذكرها، كما لا يجب ذكر الإقرار إذا ثبت الحق به.\nوالثاني: أنه يلزمه ذكر الحكم بالبينة، والقاضي بالخيار بين أن يسمي الشهود، وبين أن لا يسميهم إذا وصفهم بالعدالة، فإن لم يصفهم بالعدالة، فهل يكون ذكره (لهم تعديلًا لهم؟) (٧) فيه وجهان.\n_________\n(١) رأي أبي ثور: أنه يقبل من غير شهادة، لأن النبي -ﷺ- كان يكتب ويعمل بكتبه من غير شهادة.\n(٢) (أو يقرأه): في ب، جـ وفي أيقرؤه.\n(٣) (يقرأه): في جـ وفي أيقرأوه، وفي ب يقرأه.\n(٤) أي إلى القاضي المكتوب إليه.\n(٥) (أشهدنا): في ب وفي أ، جـ شهدنا.\n(٦) (حكم): في ب، جـ وفي أكان حكمه.\n(٧) (لهم تعديلًا لهم): في أ، ب وفي جـ حكمه بهم تعديلًا لهم.","vol":"8","page":152},{"text":"فإن أخرج الكتاب إليهما، وختمه وقال: هذا كتابي قد أشهدتكما على نفسي بما فيه (١)، لم يصح التحمل بذلك، وبه قال أبو حنيفة.\nوقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه وعنوانه، جاز أن (يتحمل) (٢) الشهادة عليه مدرجًا، ويشهدان عنده، أن هذا كتاب فلان (٣).\nفإن مات القاضي الكاتب، أو عزل (٤) بعدما أشهد على نفسه (بما) (٥) كتبه، فإن المكتوب إليه، يلزمه العمل به، وبه قال أحمد (٦).\n_________\n(١) كيلا يتوهم التغيير، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، لأن علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط، وكذا حفظ ما في الكتاب عندهما، ولهذا يدفع إليهم كتابًا آخر غير مختوم، ليكون معهم معاونة على حفظهم/ الهداية ٣: ٧٧.\n(٢) (يتحمل): في أ، ب وفي جـ يتحملا.\n(٣) والشرط عند أبي يوسف: أن يشهدهم أن هذا كتابه وختمه، وعنه رواية أخرى: أن الختم ليس بشرط أيضًا، فهل في ذلك لما ابتلي بالقضاء، وليس الخبر كالمعاينة، واختار شمس الأئمة السرخسي قول أبي يوسف ﵀/ الهداية ٣: ٧٧.\n(٤) جاز للمكتوب إليه قبول الكتاب، والعمل به، لأنه إن كان الكتاب بما حكم به وجب على كل من بلغه أن ينفذه في كل حال، وإن كان الكتاب بما ثبت عنده، فالكتاب كشاهد الأصل، وشهود الكتاب كشاهد الفرع، وموت شاهد الأصل لا يمنع من قبول شهادة شهود الفرع/ المهذب ٣: ٣٠٥.\n(٥) (بما): في ب، جـ وفي أمما.\n(٦) سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده، لأن المعول في الكتاب على الشاهدين اللذين يشهدان على الحاكم وهما حيان، فيجب أن يقبل كتابه كما لو لم يمت، ولأن كتابه إذا كان فيما حكم به، فحكمه لا يبطل بموته =","vol":"8","page":153},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يعمل به (١).\nوقال أبو يوسف: إن مات قبل خروجه من يده، لم يعمل به، وإن مات بعد خروجه من (يده) (٢) عمل به المكتوب إليه (٣).\nوتثبت حقوق الآدميين بكتاب قاضي إلى قاضي، (وتستوفى به) (٤) وفي حدود اللَّه (﷿) (٥) قولان.\nوقال أبو حنيفة: لا تثبت العقوبات بكتاب القاضي إلى القاضي، وإن كانت لآدمي (٦).\nفإن كان كتاب القاضي، ثبوت (تلك بالبينة) (٧) في عين غائبة\n_________\n= وعزله، وإن كان فيما ثبت عنده بشهادة فهو أصل، واللذان شهدا عليه فرع، ولا تبطل شهادة الفرع بموت شاهد الأصل/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٦ - ٨٧.\n(١) لا يعمل به في الحالين. أي سواء تغيرت حاله قبل خروج الكتاب من يده أو بعده/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٦.\n(٢) (يده): في ب، جـ وفي أبلده.\n(٣) لأن كتاب الحاكم بمنزلة الشهادة على الشهادة، لأنه ينقل شهادة شاهدي الأصل، فإذا مات قبل وصول الكتاب، صار بمنزلة موت شاهدي الفرع قبل أداء شهادتهما/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٦.\n(٤) (وتستوفى به): في جـ وفي أ، ب ويستوفى به.\n(٥) (﷿): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٦) لأن فيه شبهة البدلية، فصار كالشهادة على الشهادة، ولأن مبناهما على الاسقاط وفي قبوله سعى في اثباتهما/ الهداية ٣: ٧٨.\n(٧) (تلك البينة): في أ، جـ وفي ب تلك البينة.","vol":"8","page":154},{"text":"(بنقل عبد) (١)، أو دابة في يد المطلوب منه، وحلاها الشهود (تحليه) (٢)، ويعين باسمه، وجنسه، وصفته، ففي الحكم بهذه البينة قولان:\nأحدهما: وهو المنصوص عليه، وحكاه الشافعي عن أبي حنيفة، ومحمد واختاره، أنه لا يجوز الحكم بها فيما ينقل من الأعيان الغائبة، حتى يشير الشهود إليها، وهو أصح القولين.\nوالقول الثاني: أنه يجوز، فإذا قلنا: بالأول، ففي جواز سماعها، والمكاتبة بها قولان.\nأحدهما: أنه لا يسمعها، وإن قلنا: يجوز الحكم بها.\nفإذا وصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، (فأحضر العبد) (٣) وصاحب اليد، وقال: هذا العبد هو المنعوت بهذه الصفة، فإن أنكر أن يكون هو، فقد اختلف القائلون بهذا القول في الحكم على قولين.\nأحدهما: وحكاه الشافعي عن ابن أبي ليلي، وهو قول أبي يوسف، أنه يختم في عنق العبد، وسلم إلى الطالب مضمونًا عليه، ليحمله إلى الشهود (ليروه) (٤).\nفإن كان (مكان العبد) (٥) أمه، فاختلف من قال بهذا القول في تسليمها إليه، فمنع: أبو يوسف من تسليمها.\n_________\n(١) (بنقل عبد): في أ، جـ وفي ب بنقل من عبد.\n(٢) (تحلية): في أ، ب وفي جـ بحلية.\n(٣) (فأحضر العبد): في أ، ب وفي جـ وأحضر.\n(٤) (ليروه): في ب، جـ وفي أليرده.\n(٥) (مكان العبد): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"8","page":155},{"text":"وابن أبي ليلى: سوى بين العبد والأمة في التسليم إليه، غير أنه أوجب في تسليم الأمة، إن تضم إلى أمين ثقة.\nوالقول الآخر: على مذهب القائلين، (بجواز) (١) الحكم، حكاه الشافعي ﵀ عن بعض الحكام أن ينادي القاضي على العبد، فإذا انتهى ثمنه، قال لمدعيه:\nادفع ثمنه يكون (موضوعًا) (٢) على يد عدل (وخذ) (٣) العبد، معك، فإن عينه شهودك حكم به القاضي لك، وكتب برد الثمن عليك، وإن لم يعينوه لك، لزمك رده، وأخذ (ما عزل) (٤) من الثمن.\nقال القاضي أبو الحسن المارودي: والأصح عندي من هذا كله، أن يحكم الحاكم بهذا الكتاب وما تضمنه من العبد الموصوف، (ويخير) (٥) صاحب اليد (بين) (٦) ثلاثة أشياء، (بين) (٧) أن يسلمه بالصفة المشهود بها إلى طالبه، وبين أن يمضى بالعبد إلى القاضى الأول (ليعرضه) (٨) على الشهود، فإن عينوه، سلم إلى الطالب وبين\n_________\n(١) (بجواز): في ب، جـ وفي أيجوز.\n(٢) (موضوعًا): في ب، جـ وفي أموضوفًا.\n(٣) (وخذ): في ب، جـ وفي أوحد.\n(٤) (ما عزل): في جـ وفي أ، ب ما عدل.\n(٥) (ويخير): في ب، جـ وفي أوحد.\n(٦) (بين): في جـ وفي أ، ب من.\n(٧) (بين): في أ، ب وفي جـ من.\n(٨) (ليعرضه): في ب، جـ وفي ألتعرضه.","vol":"8","page":156},{"text":"أن يعدل بالطالب، إلى دفع قيمة العبد الموصوف، دون قيمة العبد الذي في يده، فإن امتنع من جميعها، لم يسقط حق الطالب، وأخذ منه قيمة العبد الموصوف، ولا يجبر على تسلم العبد الذي في يده.\nوإن مات المكتوب إليه، أو عزل، أو فسق، فوصل الكتاب إلى من قام مقامه، فإنه يحكم به، وبه قال الحسن البصري (١).\nوقال أبو حنيفة: (لا يعمل به) (٢)، وهو قول البصريين من أصحابنا.\nفإن كتب قاضي إلى خليفته، ثم مات، أو عزل، فوصل الكتاب إلى المكتوب إليه، فهل يعمل به (يبني) (٣) ذلك، على أن خليفة القاضي، هل ينعزل بموت (القاضي) (٤)، أو عزله؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا ينعزل (بموت القاضي) (٥)، كما لو مات الإمام، لا ينعزل قضاته.\n_________\n(١) حكى أن قاضى الكوفةكتب إلى أياس بن معاوية قاضي البصرة كتاب، فوصل وقد عزل وولى الحسن فعمل به لأن المعمول على شهادة الشاهدين بحكم الأول، أو ثبوت الشهادة عنده، وقد شهدا عند الثاني، فوجب أن يقبل كالأول.\n(٢) (لا يعمل به): في ب، جـ وفي أيعمل به/ لأن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة على الشهادة عند المكتوب إليه، إذا شهد شاهدان عند قاض لم يحكم بشهادتهما غيره/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٧.\n(٣) (يبنى): في ب، جـ وفي أينوي.\n(٤) (القاضي): في أ، ب وفي جـ المقاضي.\n(٥) (بموت القاضي): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"8","page":157},{"text":"والثاني: ينعزل، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وأبي علي (١) الطبري.\nوذكر الشيخ أبو نصر ﵀: أنه يجيء على هذا، إذا قلنا: إن خليفة القاضي لا ينعزل بموته، أنه لا يكون له أن يعزله مع سلامة الحال.\nفإن كتب كتابًا إلى حاكم (وأشهد) (٢) على نفسه، ونسي أن يكتب اسم المكتوب إليه في العنوان، وداخل الكتاب، جاز للحاكم (المكتوب) (٣) إليه سماعه، والحكم به.\nوقال أبو حنيفة: إذا لم يكتب اسمه في باطنه فيقول: هذا كتاب من فلان إلى فلان، (لا يكفي) (٤) ذكر الإِسم في العنوان، فأما إذا لم يكن الكتاب مختومًا، فإنه يجوز له قبوله، إذا شهد به الشاهدان.\n_________\n(١) وكذلك عند أحمد، لأنه نائب عنه فينعزل بعزلة وموته، كوكلائه، ويفارق الإمام، لأن الإمام يعقد القضاء والإِمارة للمسلمين، فلم يبطل ما عقده لغيره، كما لو مات الولي في النكاح لم يبطل النكاح، ولهذا ليس للإمام أن يعزل القاضي من غير تغير حاله، ولا ينعزل إذا عزله بخلاف نائب الحاكم، فإنه تنعقد ولايته لنفسه نائبًا عنه، فملك عزله، ولأن القاضي لو انعزل بموت الإمام، لدخل الضرر على المسلمين، لأنه يفضي إلى عزل القضاة في جميع بلاد المسلمين وتتعطل الإحكام، وإذا ثبت أنه لا يمنعزل، فليس له قبول الكتاب، لأنه حينئذ ليس بقاض/ المغني لابن قدامة ١٠: ٨٧.\n(٢) (وأشهد): في ب، جـ وفي أفأشهد.\n(٣) (المكتوب): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٤) (لا يكفي): في أوفي ب كفى وفي جـ ولا يكفي.","vol":"8","page":158},{"text":"وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: إذا (انكسر) (١) الختم، لم يقبل الكتاب (٢).\nقال (الرازي): (٣) إنما أراد بذلك، إذا لم يحفظ الشهود ما في باطنه.\nفإن وصل الكتاب إلى المكتوب (إليه) (٤) فأحضر الخصم المكتوب في حقه، فذكر (أنه) (٥) ليس (هو) (٦) المكتوب في حقه (٧)، وذكر أن هناك من يشاركه في اسمه، ونسبه، وصفاته، وأثبت ذلك، غير أنه ميت فهل يقع الأشكال بذلك؟ فيه وجهان.\n_________\n(١) (انكسر): في ب، جـ وفي أانكر.\n(٢) قال الشيرازي: إن انكسر ختم الكتاب، لم يضر، لأن المعول على ما فيه، وإن محي بعضه، فإن كانا يحفظان ما فيه، أو معهما نسخة أخرى، شهدا وإن لم يحفظاه ولا معهما نسخة أخرى لم يشهدا، لأنهما لا يعلمان ما أمحى منه/ المهذب ٢: ٣٠٥.\n(٣) (الرازي): في ب، جـ وفي أالراوي.\n(٤) (إليه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (إنه): في ب، جـ وفي أأنني.\n(٦) (هو): في ب، جـ وفي أهو في.\n(٧) فالقول قوله مع يمينه، لأن الأصل أنه لا مطالبة عليه، فإن أقام المدعي بينه أنه فلان بن فلان فقال: أنا فلان بن فلان إلا أني غير المحكوم عليه، لم يقبل قوله، إلا أن يقيم البينة أن له من يشاركه في جميع ما وصف به، لأن الأصل عدم من يشاركه، فلم يقبل قوله من غير بينة، وإن أقام بينة أن له من يشاركه =","vol":"8","page":159},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) يقع الأشكال.\nوالثاني: (أنه) (٢) يكون الحكم على الحي، فلا يقع الأشكال (بذلك) (٣).\nفإن تعين المحكوم عليه (فحكم عليه) (٤)، فسأل الحاكم أن يكتب له كتابًا (بما) (٥) حكم (عليه) (٦) به من الكتاب الواصل في حقه، فهل يلزمه ذلك؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول (أبي) (٧) سعيد الاصطخري، أنه يلزمه (٨).\nوالثاني: لا يلزمه (٩)، ولا يلزمه أن يدفع إليه الكتاب الذي ثبت\n_________\n= في جميع ما وصف به توقف عن الحكم حتى يعرف من المحكوم عليه منهما/ المهذب ٢: ٣٠٥.\n(١) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٢) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٣) (بذلك): في جـ وفي أفراغ بمقدار كلمة، وفي ب به.\n(٤) (فحكم عليه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (بما): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (عليه): في أ، ب وفي جـ عليه به.\n(٧) (أبي): في جـ وساقطة من أ.\n(٨) لأنه لا يأمن أن يدعي ثانيًا، ويقيم عليه البينة، فيقضي عليه ثانيًا.\n(٩) لأن الحاكم إنما يكتب ما حكم به، أو ثبت عنده، والكاتب هو الذي حكم، أو ثبت عنده دون المكتوب إليه/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٠٥.","vol":"8","page":160},{"text":"(به الحق) (١)، وكل من ثبت له حق بكتاب (٢)، فكذلك لا يلزمه تسليم (كتابه) (٣) إليه.\nفإن ثبت الحق عند الحاكم بالبينة، فسأله المدعي، أن يشهد على نفسه بما حكم به، فهل يلزمه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه (٤).\nوالثاني: لا يلزمه (٥).\nفإن سأله أن يكتب له محضرًا (٦)، وهو أن (يكتب) (٧) له كتابًا يذكر فيه ما جري، أو مسألة أن يكتب له سجلًا، وهو أن يكتب ما في المحضر في الكتاب، وينفذ ذلك، (ويمضيه ففيه وجهان) (٨).\n_________\n(١) (به الحق): في ب، جـ وفي أبأنه الحق.\n(٢) (بكتاب): في أ، جـ وفي ب كتاب.\n(٣) (كتابه): في أ، ب، وفي جـ كتابه إليه.\n(٤) لأن في إشهاده على نفسه تعديلًا لبينة وإثباتًا لحقه، وإلزامًا لخصمه.\n(٥) أنه لا يجب، لأنه له بالحق منه، فلم يلزم الفاضي تجديد بينة أخرى.\n- وإذا ثبت عند القاضي حق بالإقرار، فسأله المقر له، أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده من الإقرار، لزمه ذلك، منه لا يؤمن أن ينكر المقر، فلزمه الإشهاد ليكون حجة له إذا أنكر.\n- وإن ثبت عنده الحق بيمين المدعي بعد نكول المدعى عليه، فسأله المدعي أن يشهد على نفسه، لزمه، لأنه لا حجة للمدعي غير الاشهاد/ المهذب ٢: ٣٠٥ - ٣٠٦.\n(٦) في هذه المسائل كلها.\n(٧) (يكتب): في أ، ب وفي جـ يثبت.\n(٨) (ويمضيه، ففيه وجهان): في ب وفي أبما فيه، وجهان، وفي جـ ويمضيه فيه وجهان.","vol":"8","page":161},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) يلزمه إذا (أحضر) (٢) له قرطاسًا (يثبت فيه) (٣).\nوالثاني: لا يلزمه (٤)، فأما تسمية الشهود الذين، حكم بشهادتهم في المحضر، والسجل (فرأي) (٥) أكثر أهل العراق (أن ترك) (٦) تسميتهم أولي، وهو أحوط للمشهود له، وهو قول أبي سعيد الاصطخري.\nورأي أكثر أهل الحجاز: أن تسميتهم (أولى وهو أحوط للمشهود عليه) (٧) واختاره أبو العباس بن سريج.\nفإن قال القاضي: حكمت لفلان بكذا (٨)، بعد ما عزل، لم يقبل إقراره (٩)، (وهل) (١٠) يكون شاهدا فيه؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (احضر): في ب والمهذب وفي أ، جـ حضر.\n(٣) (يثبت فيه): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأنه وثيقة بالحق، فلزمه كالاشهاد على نفسه.\n(٤) لأن الحق يثبت باليمين، أو بالبينة دون المحضر/ المهذب ٢: ٣٠٦.\n(٥) (فرأى): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (أن ترك): في جـ وفي أأن يترك، وساقطة من ب.\n(٧) (أولى، وهو أحوط للمشهود عليه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) قبل قوله، لأنه يملك الحكم، فقبل الاقرار به كالزوج لما ملك الطلاق، قبل اقراره به.\n(٩) لأنه لا يملك الحكم، فلم يملك الاقرار به/ المهذب ٢: ٣٠٦.\n(١٠) (وهل): في ب، جـ وفي أفهل.","vol":"8","page":162},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي سعيد الأصطخري، أنه يكون شاهدًا (١).\nوالثاني: وهو المذهب أنه لا يجوز (٢). (وحكم) (٣) الحاكم إذا كان (الباطن) (٤)، خلاف (الظاهر) (٥)، ينفذ ظاهرًا، ولا ينفذ باطنًا، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (٦).\nوقال أبو حنيفة: ينفذ ظاهرًا، وباطنًا في العقود، والفسوخ،\n_________\n(١) لأنه ليس فيه أكثر من أنه يشهد على فعل نفسه، وذلك لا يوجب رد شهادته كما لو قالت امرأة: أرضعت هذا الصبي.\n(٢) أي لا يكون شاهدًا، لأن شهادته بالحكم تثبت لنفسه العدالة، لأن الحكم لا يكون إلا من عدل، فتلحقه التهمة في هذه الشهادة، فلم تقبل، ويخالف المرضعة، لأن شهادتها بالرضاع لا تثبت عدالة لنفسها، لأن الرضاع يصح من غير عدل، ولأن المغلب في الرضاع، فعل المرتضع، ولهذا به دونها، والمغلب في الحكم، فعل الحاكم، فيكون شهادته على فعله، فلم يقبل وباللَّه التوفيق/ المهذب ٢: ٣٠٦.\n(٣) (وحكم): في أ، ب وفي جـ حكم.\n(٤) (الباطن): في أ، جـ وفي ب الظاهر.\n(٥) (الظاهر): في أ، جـ وفي ب الباطن.\n(٦) لقول النبي -ﷺ-: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إليّ، ولعل بعضكم يكون ألحن بججته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه، فلا يأخذ منه شيئًا، فإنما أقطع له قطعة من النار) سنن ابن ماجة ٢: ٧٧٧.\nوهذا يدخل فيه، ما إذا ادعى أنه اشترى منه شيئًا فحكم له، ولأنه حكم بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرمًا عليه كالمال المطلق/ المغني لابن قدامة ١٠: ٥٣.","vol":"8","page":163},{"text":"والطلاق (١)، ولا ينفذ في الأموال، والحدود، والقصاص (باطنًا) (٢).\nفإن تزوج حاكم نكاحًا مختلفًا فيه باجتهاده، لم يبطله إلا حكم حاكم، (وإن) (٣) تزوج رجل بفتيا، (فقيه) (٤)، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه (ترتفع) (٥) (باستفتاء) (٦) مجتهد.\nوالثاني: وهو قول ابن سريج، أنه (لا ترتفع) (٧) إلا بحكم، وكذا الوجهان فيه، إذا (اعتقداه) (٨) باجتهادهما.\n_________\n(١) فلو أن رجلين تعمدا الشهادة على رجل أنه طلق امرأته فقبلهما القاضي بظاهر عدالتهما، ففرق بين الزوجين، لجاز لأحد الشاهدين نكاحها بعد قضاء عدتها وهو عالم بتعمده الكذب.\nولو أن رجلًا ادعى نكاح امرأة وهو يعلم أنه كاذب وأقام شاهدي زور فحكم الحاكم، حلت له بذلك، وصارت زوجته.\nقال ابن المنذر: وتفرد أبو حنيفة فقال: لو استأجرت امرأة شاهدين شهدا لها بطلاق زوجها وهما يعلمان كذبها وتزويرهما، فحكم الحاكم بطلاقها، لحل لها أن تتزوج، وحل لأحد الشاهدين نكاحها. واحتج بما روي عن علي ﵁، أن رجلًا ادعى على امرأة نكاحها فرفعها إلى علي ﵁، فشهد له شاهدان بذلك، فقضى بينهما بالزوجية، فقالت: واللَّه ما تزوجني يا أمير المؤمنين، اعقد بيننا عقدًا حتى أحل له، فقال: شاهداك زوجاك، فدل على أن النكاح ثبت بحكمه، ولأن اللعان ينفسخ به النكاح، وإن كان أحدهما كاذبًا، فالحكم أولى.\n(٢) (باطنًا): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٣) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٤) (فقيه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٥) (ترتفع): في جـ وفي أ، ب يرفع.\n(٦) (باستفتاء): في جـ وفي أ، ب باستثناء.\n(٧) (لا ترتفع): في جـ وفي أ، ب لا يرتفع.\n(٨) (اعتقداه): في أ، وفي ب عقداه، وفي جـ عقدا.","vol":"8","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-354>باب القسمة </span>(١)\nإذا كان في القسمة تقويم، فلا بد من اثنين (٢)، وإن كان\n_________\n(١) الأصل في القسمة: قول اللَّه ﵎: ﴿وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ﴾. سورة القمر/ ٢٨ وقال تعالى: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى﴾. سورة النساء/ ٨.\nوأما السنة: فقول النبي -ﷺ-: (الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) أخرجه البخاري ومسلم/ سبق تخريجه. وقسم النبي -ﷺ- خيبر على ثمانية عشر سهمًا، وكان يقسم الغنائم وأجمعت الأمة على جواز القسمة، ولأن بالناس حاجة إلى القسمة ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف على ايثاره، ويتخلص من سوء المشاركة وكثرة الأيدي/ المغني لابن قدامة ١٠: ٩٩.\n(٢) لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين.\nتنبيه: قال الخطيب الشربيني ﵀: محل الخلاف في منصوب الإمام، فلو فرض الشركاء القسمة إلى واحد غيرهم بالتراضي، جاز قطعًا كما =","vol":"8","page":165},{"text":"(فيها) (١) خرص، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه لا بد من خارصين.\nوالثاني: أنه يكفي (خارص) (٢) واحد.\nومن أصحابنا من قال: في القسمة أيضًا قولان، كالخرص.\n(فإن) (٣) استأجروا من يقسم بينهم بأجرة واحدة، قسمت الأجرة (عليهم) (٤) على قدر أملاكهم وبه قال أحمد (٥).\nوقال أبو حنيفة: يقسم على عدد رؤوسهم (٦).\n_________\n= في أصل الروضة، وظاهر كلام المصنف أنه يكفي واحد، وإن كان فيها خرص وهو الأصح، وإن قال الإمام: القياس أنه لا بد من اثنين كالتقويم، لأن الخارص يجتهد ويعمل ياجتهاده فكان كالحاكم، والمقوم يخبر بقيمة الشيء فهو كالشاهد، ولا يحتاج القاسم إلى لفظ الشهادة، وإن وجب تعدده، لأنها تستند إلى عمل محسوس/ مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٤: ٤١٩.\n(١) (فيها): في ب، جـ والمهذب ومغني المحتاج، وفي أفيه.\n(٢) (خارص): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٤) (عليهم): في أ، ب وفي جـ بينهم.\n(٥) لأنها من مؤن الملك كنفقة المشترك، مثل نفقة العبيد والبهائم المشتركة/ مغني المحتاج ٤: ٤١٩، والمهذب ٢: ٣٠٧.\n(٦) لأن الأجرة مقابل بالتمييز، وأنه لا يتفاوت، وربما يصعب الحساب بالنظر إلى القليل، وقد ينعكس الأمر فيتعذر اعتباره، فيتعلق الحكم بأصل التمييز، بخلاف حفر البئر، لأن الأجر مقابل بنقل التراب، وهو يتفاوت، والكيل والوزن إن كان للقسمة قيل هو على الخلاف، وإن لم يكن للقسمة فالأجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت، وهو العذر لو أطلق ولم يفصل. وعنه أنه على الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع/ الهداية ٤: ٣٢.","vol":"8","page":166},{"text":"وقال أبو يوسف، ومحمد: القياس يقسطها على عدد الرؤوس (١).\nوالاستحسان (تقسيطها) (٢) على السهام.\nفإن طلب أحدهما القسمة، (فالأجرة) (٣) عليهما، وبه قال أبو يوسف، ومحمد، (وأحمد) (٤).\nوقال أبو حنيفة: الأجرة على طالب القسمة (٥).\nفإن حكما رجلًا ليقسم بينهما، فهو مبني على القولين في التحكيم.\n- فإن قلنا: يصح، كان على الشرائط في القاسم من جهة القاضي، وإذا قسم وأقرع، فهل (يلزم) (٦) ذلك؟ فيه وجهان.\nوإذا لم يكن في القسمة رد، ففيها قولان (٧):\n_________\n(١) الوارد في الهداية: أنه على قدر الانصباء، لأنه مؤنة الملك، فيتقدر بقدره، كأجرة الكيال والوازن، وحفر البئر المشتركة، ونفقة المملوك المشترك/ الهداية ٤: ٣٢.\n(٢) (تقسيطها): في أ، جـ وفي ب بقسطها.\n(٣) (فالأجرة): في أ، جـ وفي ب والأجرة/ لأن الأجرة تجب بافراز الانصباء، وهم فيها سواء، فكانت الأجرة عليهما، كما لو تراضوا عليها/ المغني لابن قدامة ١٠: ١١١.\n(٤) (وأحمد): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) لأنها حق له، ولنفعه ومضرة الممتنع/ الهداية ٤: ٣٢.\n(٦) (يلزم): في أ، جـ وفي ب يلزمه.\n(٧) وإن كان في القسمة رد، فهو بيع، لأن صاحب الرد بذل المال في مقابلة ما حصل له من حق شريكه عوضًا/ المهذب ٢: ٣٠٧.","vol":"8","page":167},{"text":"أحدهما: أنها بيع (١).\nوالثاني: أنها (فرز) (٢) النصيبين.\n- فإذا قلنا: أنها بيع، جازت فيما يجوز فيه البيع، وامتنعت فيما لا يجوز فيه (٣)، ويعتبر (فيه) (٤) ما يعتبر فيه من التقابض، والتساوي فيما فيه الربا.\nفإن كان بعض الأرض وقفًا، فأرادوا القسمة، وقلنا: إنها بيع، لم يصح.\n(وإن) (٥) قلنا: أنها (فرز) (٦) النصيبين، (جاز) (٧).\n_________\n(١) لأن كل جزء من المال مشترك بينهما، فإذا أخذ نصف الجميع، فقد باع حقه بما حصل له من حق صاحبه.\n(٢) (فرز): في ب، جر وفي أقدر/ أنها فرز النصيبين وتمييز الحقين، لأنها لو كانت بيعًا، لم يجز تعليقه على ما تخرجه القرعة، ولأنها لو كانت بيعًا لافتقرت إلى لفظ التمليك، ولثبتت فيها الشفعة، ولما تقدر بقدر حقه كسائر البيوع/ المهذب ٢: ٣٠٧.\n(٣) أي لم يجز فيما لا يجوز بيع بعضه ببعض كالرطب، والعسل الذي انعقدت أجزاؤه بالنار.\n(٤) (فيه): في جـ وفي أ، ب فيها.\n(٥) (وإن): في ب، جـ وفي أوإذا.\n(٦) (فرز): في ب، جـ والمهذب وفي أقدر.\n(٧) (جاز): في جـ والمهذب، وفي أ، ب جازت.","vol":"8","page":168},{"text":"(وإن) (١) كان فيها رد من جهة أهل المطلق، لم (تصح) (٢) القسمة.\nوإن طلب أحدهما القسمة، وامتنع الآخر (٣)، وكان فيها ضرر على الممتنع، دون الآخر، أجبر عليها.\nوقال أبو ثور: لا يجبر (٤).\nوقال ابن أبي ليلى: يباع ويقسم (ثمنه) (٥) بينهما.\nوفيما يعتبر دخول الضرر، فيه وجهان:\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) (تصح): في ب، جـ وفي أيصح/ أي طلقا غير موقوفه.\n(٣) - فإن لم يكن على واحد منهم ضرر في القسمة كالحبوب، والأدهان، والثياب الغليظة وما تساوت أجزاؤه من الأرض، والدور، أجبر الممتنع، لأن الطالب يريد أن ينتفع بما له على الكمال، وأن يتخلص من سوء المشاركة من غير اضرار بأحد، فوجبت إجابته إلى ما طلب.\n- وإن كان عليهما ضرر كالجواهر، والثياب المرتفعة التي تنقص قيمتها بالقطع والرحى الواحدة، والبئر، والحمام الصغير، لم يجبر الممتنع، لقوله -ﷺ- لا ضرر ولا ضرار.\nوروى أن النبي -ﷺ- نهى عن إضاعة المال، ولأنه اتلاف مال وسفه يستحق بها الحجر، فلم يجبر عليه/ المهذب ٢: ٣٠٨.\n(٤) لأنها قسمة فيها ضرر، فلم يجبر عليها، كما لو دخل الضرر عليهما، وهذا خطأ، لأنه يطلب حقًا له فيه منفعة، فوجب الاجابة إليه وإن كان على المطلوب منه ضرر كما لو كان له دين على رجل لا يملك إلا ما يقض به دينه/ المهذب ٢: ٣٠٨.\n(٥) (ثمنه): في أ، ب وفي جـ ثمنها.","vol":"8","page":169},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي حنيفة، وظاهر قول الشافعي أنه نقصان المنفعة، وإلا اعتبار بنقصان القيمة.\nوالثاني: أنه يعتبر كل واحد منهما من نقصان المنفعة، ونقصان القيمة، وهو أشبه.\n(فإن) (١) كان على الطالب (للقسمة) (٢) ضرر، فالظاهر من كلامه، أنه لا يجبر الآخر عليها (٣).\nومن أصحابنا من قال: يجبر، وبه قال أبو حنيفة (٤).\nوالأوص: أصح.\nوإن كان بينهما (عضائد) (٥) متلاصقة، (فطلب) (٦) أحدهما،\n_________\n(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٢) (للقسمة): في أ، جـ وفي ب القسمة.\n(٣) لأنه يطلب ما لا يستضر به، فلم يجبر الممتنع، ويخالف إذا لم يكن على الطالب ضرر، لأنه يطلب ما ينتفع به، وهذا يطلب ما يستضر به، وذلك سفه فلم يجبر الممتنع.\n(٤) لأنه قسمة لا ضرر فيها على أحدهما، فأجبر الممتنع، كما لو كان الضرر على الممتنع دون الطالب/ المهذب ٢: ٣٠٨.\n(٥) (عضائد): في ب، جـ وفي أعصبابد: عضائد: أراد دكاكين متلاصقة، متوالية البناء.\nقال الجوهري: أعضاء كل شيء ما يسند حوله من البناء وغيره كأعضاء الحوض، وهي حجارة تنصب حول شفيرة، ولعلها سميت عضائد من هذا البناء، ويقال: عضد من نخل: إذا كانت منعطفة متساوية، / النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ٢: ٣٠٨.\n(٦) (فطلب): في ب، جـ وفي أوطلب.","vol":"8","page":170},{"text":"(قسمها) (١) أعيانًا، وطلب الآخر قسمة كل واحد (منها) (٢)، (ففيه) (٣) وجهان:\nأحدهما: أنه (تقسم) (٤) أعيانًا.\nوالثاني: أنه (يقسم) (٥) كل واحدة (منها) (٦).\nوإن كان (بين) (٧) ملكيهما عرصة حائط، فأراد أحدهما قسمتها عرضًا في كمال الطول (٨).\nأصحهما: أنه يجبر (٩).\nوالثاني: (أنه) (١٠) لا يجبر.\n_________\n(١) (قسمها): في أ، ب وفي جـ قسمتها.\n(٢) (منها): في أ، جـ وفي ب منهما/ أي طلب أن يقسم كل واحد منها على الانفراد.\n(٣) (ففيه): في أ، ب وفي جـ ففيها.\n(٤) (تقسم): في ب، جـ وفي أيقسم./ كالدار الواحدة إذا كان فيها بيوت.\n(٥) (يقسم): في أ، جـ وفي ب تقسم.\n(٦) (منها): في جـ والمهذب وفي أ، ب منهما/ لأن كل واحدة على الانفراد، فقسم كل واحد منها كالدور المتفرقة/ المهذب ٢: ٣٠٨.\n(٧) (بين): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٨) واتفقا عليه، جاز وإن طلب أحدهما وامتنع الآخر ففيه وجهان وهما ما ذهب إليه المصنف.\n(٩) لأنه ملك مشترك يمكن كل واحد من الشريكين أن ينتفع بحصته إذا قسم، فأجبر على القسمة، كما لو أراد أن يقسماها طولًا.\n(١٠) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ/ لأنه لا تدخله القرعة، لأنه إذا أفرع بينهما =","vol":"8","page":171},{"text":"(إن) (١) كان بينهما حائط، فأراد أحدهما (قسمته) (٢) في نصف الطول وكمال العرض، وامتنع الآخر فهل يجبر عليه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجبر، وهو الأصح (٣).\nوالثاني: (أنه) (٤) يجبر.\nفإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء، بعضها عامر، وبعضها خراب، أو بعضها ضعيف وبعضها قوي، أو بعضها فيه شجر، (وبعضها فيه بياض) (٥)، ولم يمكن التعديل بينهما في الجيد (٦)،\n_________\n= ربما صار بهما مال كل واحد منهما إلى ناحية ملك الآخر، ولا ينتفع به، وكل قسمة لا تدخلها القرعة لا يجبر عليها كالقسمة التي فيها رد/ المهذب ٢: ٣٠٨.\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) (قسمته): في ب، جـ وفي أقيمته.\n(٣) لأنه لابد من قطع الحائط، وفي ذلك إتلاف.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ وهو الصحيح، لأنه تمكن قسمته على وجه ينتفعان به فأجبرا عليها، كالعرصة/ المهذب ٢: ٣٠٩.\n(٥) (وبعضها بياض): في أ، جـ وفي ب وبعضها فيه بياض/ فإن أمكن التسوية بين الشريكين في جيدة ورديئة، بأن يكون الجيد في مقدمها، والردىء في مؤخرها، فإذا قسمت بينهما نصفين، صار إلى كل واحد منهما من الجيد والرديء مثل ما صار إلى الآخر من الجيد والرديء، فطلب أحدهما هذه القسمة، أجبر الآخر عليها، لأنها كالأرض المتساوية الأجزاء في امكان التسوية بينهما فيها/ المهذب ٢: ٣٠٩.\n(٦) بأن كانت العمارة أو الشجر، أو البناء في أحد النصفين دون الآخر، نظرت/: ما ذهب إليه المصنف.","vol":"8","page":172},{"text":"والرديء، وأمكن أن يقسم قسمة تعديل، بالقيمة بأن تكون الأرض ثلاثين جريبًا، والدون عشرون جريبًا، ويكون عشرة أجربه من جيدها بقيمة عشرين (جريبًا) (١) من رديها، فدعا إلى ذلك أحد الشريكين، وامتنع الآخر، ففيه (قولان) (٢).\nأحدهما: (أنه) (٣) لا يجبر.\nوالثاني: (أنه) (٤) يجبر، فعلى هذا في أجرة القاسم وجهان:\nأحدهما: أنه يجب على كل واحد منهما نصف الأجرة (٥).\nوالثاني: أنه يجب على (صاحب العشرة ثلث الأجرة وعلى) (٦) صاحب العشرين ثلثاها (٧).\nفإن كان في القسمة، رد مع التساوي في (الزرع) (٨) بأن يكون الشجر والبناء في جانب من الأرض، فيقسم الأرض بينهما نصفين،\n_________\n(١) (جريبا): في جـ وفي أ، ب ساقطة.\n(٢) (قولان): في ب، جـ وفي أوجهان.\n(٣) (أنه): في ب وساقطة من ب، جـ/ لا يجبر الممتنع لتعذر التساوي في الزرع، وتوقف القسمة إلى أن يتراضا.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ أنه يجبر لوجود التساوي بالتعديل.\n(٥) لأنهما يتساويان في أصل الملك.\n(٦) (صاحب العشرة ثلث الأجرة وعلى): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) لتفاضلهما في المأخوذ بالقسمة.\n(٨) (الزرع): في ب وفي جـ وفي أالدرع.","vol":"8","page":173},{"text":"ويجعل للشجر (والبناء) (١) قيمة، (فإن) (٢) كانت قيمته ألف درهم، فيجب على من حصل له جانب الشجر، والبناء، ألف درهم، يدفعها إلى صاحبه، فإن تراضيا عليها، جاز.\nوقال مالك: إن كان الرد فيها قليلًا جاز، وإن كان كثيرًا، بطلت القسمة.\nفإن تنازعا، وطلب كل واحد منهما الأعلى، وتراضيا بالقرعة، (فيه) (٣) وجهان:\nأحدهما: أنه لا يجوز.\nوالثاني: أنه يجوز تغليبًا لحكم (المراضاة) (٤) فعلى هذا: إن كان القاسم من قبل الحاكم، فلا خيار لهما بعد القرعة، وإن كان من قبلهما، ثبت لهما بعد القرعة الخيار، وفي الخيار وجهان:\nأحدهما: أنه خيار عيب، فيكون على الفور.\nوالثاني: أنه خيار مجلس.\nفإن (اقتسما) (٥) ملكًا، ولم يكن لواحد منهما طريق يختص بها، فإنهما يخرجان طريقًا من ملكهما، واختلف في سعته.\nوقال أبو حنيفة: (يكون) (٦) سعته بقدر ما يدخل فيه\n_________\n(١) (والبناء): في أ، جـ وفي ب وللبناء.\n(٢) (فإن): في أ، ب وفي جـ بأن.\n(٣) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.\n(٤) (المراضاة): في أ، ب وفي جـ المراضات.\n(٥) (اقتسما): في جـ وفي أ، ب أقسما.\n(٦) (يكون): في أ، جـ وفي ب تكون.","vol":"8","page":174},{"text":"(الحمولة) (١)، ولا يضيق (عنها) (٢).\nوعندنا: يعتبر ما تدعو الحاجة إليه في الدخول، والخروج على ما جرت العادة به.\n(فإن) (٣) كان بينهما (عبيد) (٤) (أو ماشية) (٥)، أو أخشاب، (فطلب) (٦) أحدهما قسمتها أعيانًا، وامتنع الآخر (٧) (وكانت) (٨) متماثلة، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، وأبي العباس، وأبي سعيد الاصطخري، أنه يجبر (الممتنع) (٩) وهو ظاهر المذهب (١٠).\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن خيران، وأبي علي بن أبي\n_________\n(١) (الحمولة): في ب، جـ وفي أالجولة.\n(٢) (عنها): في أ، جـ وفي ب عليها./ الوارد عند الحنفية: ولو اختلفوا في مقداره، جعل على عرض باب الدار وطوله، لأن الحاجة تتدفع به/ الهداية ٤: ٣٦.\n(٣) (فإن): في أ، ب وفي جـ.\n(٤) (عبيد): في أ، جـ وفي ب عبدًا.\n(٥) (أو ماشية): في جـ وفي أ، ب وماشية.\n(٦) (فطلب): في ب، جـ وفي أوطلب.\n(٧) فإن كانت متفاضلة، لم يجبر الممتنع.\nوإن كانت متماثلة ففيه وجهان، ذهب إليهما المصنف.\n(٨) (وكانت): في ب، جـ وفي أفكانت.\n(٩) (الممتنع): في ب، جـ وفي أالمسع.\n(١٠) لأنهما متماثلة.","vol":"8","page":175},{"text":"هريرة، أنه لا يجبر الممتنع (١)، (كالدور) (٢) فإن تقاسم الوارثان التركة، ثم ظهر دين على التركة، فإنه (يبنى) (٣) على الوجهين في بيع التركة، قبل قضاء الدين.\n- فإن قلنا: إن القسمة (فرز) (٤) النصيبين، لم تنقض القسمة.\n- وإن قلنا: أنها بيع، كانت على الوجهين.\nفإن كان بينهما علو وسفل، فطلب أحدهما أن يقسم بينهما، فيجعل السفل لأحدهما، والعلو للآخر، وامتنع الآخر لم (يجبير) (٥) عليه.\nوقال أبو حنيفة: يقسمه الحاكم، ويجعل ذراعًا من السفل، بذراعين من العلو (٦).\n_________\n(١) لأنها أعيان مختلفة، فلم يجبر على قسمتها أعيانًا كالدور المتفرقة/ المهذب ٢: ٣٥٩.\n(٢) (كالدور): في ب، جـ وفي أكالدون.\n(٣) (يبنى): في ب، جـ وبياض في أ.\n(٤) (فرز): في ب، جـ وفي أقدر.\n(٥) (يجبر): في جـ وفي أ، ب لم يجب/ أي لم يجبر الممتنع، لأن العلو تابع للعرصة في القسمة، ولهذا لو كان بينهما عرصة وطلب أحدهما القسمة، وجبت القسمة، ولو كان بينهما غرفة، فطلب أحدهما القسمة، لم يجب، ولا يجوز أن يجعل التابع في القسمة متبوعًا / المهذب ٢: ٣٥٨.\n(٦) لأن منفعة السفل تربو على منفعة العلو بضعفه، لأنها تبقى بعد فوات العلو، ومنفعة العلو لا تبقى بعد فناء السفل، وكذا السفل فيه منفعة البناء والسكنى، وفي العلو السكنى، لا غير إذ لا يمكنه البناء على علوه إلا برضا صاحب السفل، فيعتبر ذراعان منه بذراع من السفل/ الهداية ٤: ٣٦.","vol":"8","page":176},{"text":"وقال أبو يوسف: ذراع بذراع (١).\nوقال محمد: يقسمه بالقيمة (٢).\nفإن اختلفا بعد القسمة (في بيت) (٣)، فادعى كل واحد (منهما) (٤) (أنه) (٥) من سهمه (ولا بينه) (٦)، تحالفا، (ونقضت) (٧) (القسمة) (٨).\nوقال مالك: القول: قول صاحب اليد.\nإذا كان بينهما أرض فيها زرع مشترك بينهما، (فأرادا) (٩) قسمته، وهو زرع أخضر، لم ينعقد فيه الحب.\n_________\n(١) لأن المقصود أصل السكني، وهما يتساويان فيه، والمنفعتان متماثلتان، لأن لكل واحد منهما أن يفعل ما لا يضر بالآخر على أصله./ الهداية ٤: ٣٦.\n(٢) لأن السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من اتخاذ بئر ماء، أو سردابًا، أو اصطبلًا أو غير ذلك، فلا يتحقق التعديل إلا بالقيمة، لأن المنفعة تختلف باختلاف الحر والبرد بالإضافة إليهما، فلا يمكن التعديل إلا بالقيمة، والفتوى اليوم على قول محمد ﵀، وقوله لا يفتقر إلى التفسير/ الهداية ٤: ٣٦.\n(٣) (في بيت): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٤) (منهما): في جـ وفي أ، ب منها.\n(٥) (أنه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (ولا بينه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٧) (ونقضت): في جـ وفي أ، ب ونقضت.\n(٨) (القسمة): في ب، جـ وفي أالقيمة.\n(٩) (فأرادا): في جـ وفي أ، ب فأراد.","vol":"8","page":177},{"text":"فقد حكى الشيخ أبو حامد: أنه لا يجبر الممتنع على قسمته.\nوذكر القاضي أبو الطيب ﵀: أنا (إن) (١) قلنا: إن القسمة بيع، لم يجز، وإن قلنا: إنها (فرز) (٢) النصيبين، جاز (وهذا أصح) (٣).\nفإن استحق بعض المقسوم مشاعًا، كأنهما اقتسما نصفين، فخرج الثلث من الجميع مستحقًا، فقد اختلف أصحابنا.\nفقال أبو علي بن أبي هريرة: (تبطل) (٤) القسمة في النصيب المستحق، (ويكون) (٥) في الباقي القولان في تفريق الصفقة (٦).\nوقال أبو إسحاق: تبطل القسمة قولًا واحدًا في الجميع.\nإذا كان بينهما داران، فطلب أحدهما أن يجعل إحداهما نصيبًا، والأخرى نصيبًا، وامتنع الآخر، لم يجبر.\nولا فرق بين أن يكونا متجاورتين، أو متفرقتين، أو إحداهما\n_________\n(١) (إن): في أ، جـ وفي ب إذا.\n(٢) (فرز): في ب، جـ وفي أقدر.\n(٣) (وهذا أصح): في أ، ب وفي جـ وهو أشبه.\n(٤) (تبطل): في ب، جـ وفي أيبطل.\n(٥) (ويكون): في ب، جـ وفي أفيكون.\n(٦) ومقتضاه: أن الأظهر الصحة، وثبت الخيار، والثاني: البطلان وهذا ما صححه الأكثرون، وهو المفتى به في المذهب/ مغني المحتاج ٤: ٤٢٥.","vol":"8","page":178},{"text":"حجرة الأخرى، وبه قال أبو حنيفة إلا إذا كانت إحداهما (محجرة) (١) (للأخرى) (٢) فيجعل إحداهما، أحد النصيبين فيجوز (٣).\nوقال أبو يوسف، ومحمد: إذا رأى الحاكم أن يجعل إحدى الدارين نصيبًا، جاز (٤).\nوحكي عن مالك أنه قال: إن كانتا متجاورتين، جاز (٥)، وإن كانتا متفرقتين، لم يجز.\nوأما إذا كانت أقرحه (٦).\nفقد قال أبو إسحاق في الشرح: إذا كانت متجاورة، جرت مجرى القراح الواحد، وجاز أن يجعل القراح في نصيب، وقراح في نصيب.\n_________\n(١) (محجرة): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (للأخرى): في جـ وفي أ، ب في الأخرى.\n(٣) لأنه نقل حقه من عين إلى أخرى، فلم يجبر عليه، كالمتفرقين على ملك، وكما لو لم تكن حجة بها مع أبي حنيفة، وكما لو كانتا دارًا ودكانًا مع أبي يوسف ومحمد، والحكم في الدكاكين كالحكم في الدور، وكما لو كانت لها عضائد صغار، لا يمكن قسمة كل واحدة منهما منفردة، لم يجبر الممتنع من قسمها عليها./ المغني لابن قدامة ١٠: ١٠٦.\n(٤) سواء تقاربتا أو تفرقتا، لأنه أنفع وأعدل/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٠٦، وأنظر الهداية ٤: ٣٤.\n(٥) لأن المتجاورتين تتقارب منفعتهما، بخلاف المتباعدتين.\n(٦) أقرحة: جمع قراح: وزان كلام. الخالص من الماء الذي لم يخالطه كافور، ولا حنوط ولا غير ذلك، والقراح أيضًا: المزرعة التي فيها بناء، ولا شجر، والجمع أقرحة واقترحته ابتدعته من غير سبق مثال، وقرح ذو الحافر يقرح بفتحتين قروحًا انتهت أسنانه، فهو قارح وذلك عند إكمال خمس سنين/ المصباح المنير ٢: ٧٦٣ - ٧٦٤.","vol":"8","page":179},{"text":"وقال غيره من أصحابنا: يجرى مجرى القراح الواحد إذا كان (شربها) (١) (واحدًا) (٢)، وطريقها (واحدًا) (٣).\nفأما ذا كان لكل واحد (منهما) (٤) شرب منفرد، وطريق منفرد، فهو كالأقرحة، لا يقسم بعضها في بعض في قسمة الإجبار، وهذا أشبه. .\nوأما الحيوان، فإن كان أجناسًا، لم يقسم قسمة إجبار، وإن كان جنسًا واحدًا، فإنه يقسم قسمة إجبار على قول أكثر أصحابنا،، خلافًا لأبي علي بن خيران.\nوالرقيق يقسمون قسمة إجبار، لا يختلف المذهب فيهم (٥)، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.\nوفرق ابن خيران: بين الرقيق، وبين سائر الحيوان، فإن الرقيق\n_________\n(١) (شربها): في ب، جـ وغير واضحة في أ.\n(٢) (واحدا)، في جـ وفي أ، ب واحد.\n(٣) (واحدا): في جـ وفي أ، ب واحد.\n(٤) (منهما): في أ، ب وفي جـ منها.\n(٥) يجبر الممتنع إن زالت الشركة بالقسمة، كثلاثة أعبد بين اثنين، قيمة أحدهم مائة والأخرين مائة، وكثلاثة أعبد متساوية القيمة بين ثلاثة، وذلك لعلة اختلاف الأغراض فيها.\nأما إذا بقيت الشركة في البعض كعبدين بين اثنين قيمة أحدهما نصف الآخر، فطلب أحدهما القسمة ليختص من خرجت له قرعة الخسيس به ويبقى له ربع الآخر، فإنه لا إجبار في ذلك على المذهب، لأن الشركة لا ترتفع بالكلية، وهذه الصورة استثناها من إطلاق كلام المصنف الزركشي، والأولى عدم استثنائها/ مغني المحتاج ٤: ٤٢٣.","vol":"8","page":180},{"text":"يجب تكميل (الجزية) (١) فيهم.\nوقال أبو حنيفة: الرقيق لا يقسمون إِجبارًا (٢).\nإذا كان بين اثنين، أو (جماعة) (٣) دار، فرفعوا أمرهم إلى الحاكم وسألوه أن يقسم بينهم، ففيه طريقان.\nمن أصحابنا من قال: لا يقسمها حتى يثبت ملكهم عليها قولًا واحدًا، وقول الشافعي ﵀، قد قيل: إنه يقسمها، إنما هو حكاية قول غيره.\nومنهم من قال: فيها قولان:\nأحدهما: أنه لا يقسمها حتى يثبت ملكهم.\nوالثاني: (أنه) (٤) يقسمها، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وأحمد.\nوقال أبو حنيفة: إن كان غير العقار، قسم، وإن كان عقارًا ولم ينسبوه إلى ميراث، قسمه، (بينهم) (٥)، وإن نسبوه إلى ميراث لم (يقسمه) (٦).\n_________\n(١) (الجزية): في أ، جـ وفي ب الحرية.\n(٢) لأن التفاوت في الآدمي فاحش، لتفاوت المعاني الباطنة، فصار كالجنس المختلف بخلاف الحيوانات، لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس، إلا ترى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان، ومن الحيوانات جنس واحد، بخلاف المغانم، لأن حق الغانمين في المالية، حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها، وهنا يتعلق بالعين والمالية جميعًا فافترقا/ الهداية ٤: ٣٤.\n(٣) (جماعة): في أ، جـ وفي ب ثلاثة.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (بينهم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (يقسمه): في جـ وفي أ، ب يقسم.","vol":"8","page":181},{"text":"إذا ادعى أحد الشريكين القسمة، وأنكر الآخر، فشهد القاسم مع آخر، فإن شهادة القاسم لا تقبل.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: (إن كان بغير أجرة) (١)، قبل.\nوقال أبو حنيفة: يقل سواء كان بأجرة، أو بغير أجرة.\n(فإن طلب) (٢) المهايأة وهو أن يجعل (بعض الدار) (٣) لهذا يسكنها، وبعضها للآخر، وكذلك الأرض في الزراعة، لم يجبر (الممتنع) (٤) منهما عليها.\nوقال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك: يجبر الممتنع منهما (عليها) (٥).\nفإن طلب أحدهما القسمة، كان له (وانتقضت) (٦) المهايأة (في قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك يلزم المهايأة) (٧).\nفإن طلب أحدهما أن يسكن (الدار) (٨) شهرًا، والآخر شهرًا (لم يجبر) (٩) الممتنع منهما وحكي فيه وجه آخر. أنه يجبر عليها.\n_________\n(١) (إن كان بغير أجرة): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٢) (فإن طلب): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (بعض الدار): في أ، جـ وفي ب بعض هذه الدار.\n(٤) (الممتنع): في ب، جـ وفي أالمتنع.\n(٥) (عليها): في ب، جـ وفي أعليهما/ أنظر الهداية ٤: ٣٩.\n(٦) (وانتقضت): في ب، جـ وفي أوانقضت.\n(٧) (في قول أبي حنيفة وأصحابه، ومالك يلزم المهايأة): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٨) (الدار): في ب، جـ وفي أالدا.\n(٩) (لم يجبر): في أ، ب وفي جـ لا يجبر.","vol":"8","page":182},{"text":"وإذ اتفقا على المهايأة، كانت منفعته (في) (١) مدة كل (واحد) (٢) منهما له، ويختص بكسبه، فإن حصل له (كسب نادر) (٣) فهل يدخل في المهايأة؟ فيه قولان.\nوقال أبو حنيفة خاصة في (العبد) (٤) لا يجبر على المهايأة.\n_________\n(١) (في): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (واحد): في أ، ب وفي جـ واحدة.\n(٣) (كسب نادر): في ب، جـ وفي ألتب بادر.\n(٤) (العبد): في أ، ب وفي جـ العبيد/ لأنه لا يجري فيه الجبر عنده/ الهداية ٤: ٣٩.","vol":"8","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-355>كتاب (الدعوى) (١) والبينات</span>\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (الدعوى): في ب، جـ والمهذب وفي أالدعاوى.\nوالدعوى لغة: الطلب والتمني وادعيت الشيء تمنيته، وادعيته. طلبته لنفسي، والإسم الدعوي، وجمع الدعوى: الدعاوى بكسر الواو وفتحها، قال بعضهم. الفتح أولى، لأن العرب آثرت التخفيف ففتحت وحافظت على ألف التأنيث التي بنى عليها المفرد/ المصباح المنير ١: ٢٩٩.\nوسميت دعوى، لأن المدعي يدعو صاحبه إلى مجلس الحكم ليخرج من دعواه.\nوشرعًا: إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم./ مغني المحتاج ٤: ٤٦١.\nوعرفها ابن قدامة: اضافته إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته/ المغني لابن قدامة ١٠: ٢٤٢.\nأما الكاساني فقد ذكر عدة تعاريف حسب اختلافات المشايخ فقال: قال بعضهم: المدعي من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها، والمدعى عليه من إذا ترك الجواب يجبر عليه. =","vol":"8","page":184},{"text":"إذا كانت الدعوى في نكاح.\nفقد قال الشافعي ﵀: (لا يسمع) (١) حتى يقول (نكحتها) (٢) بولي، وشاهدي (عدل) (٣) ورضاها.\nفمن أصحابنا من قال: لا يشترط ذلك (٤) وإنما ذكره الشافعي ﵀ على سبيل التأكيد والإستجاب.\n_________\n= وقال بعضهم: المدعي من يلتمس قبل غيره لنفسه عينًا أو دينًا أو حقًا، والمدعى عليه من يدفع ذلك عن نفسه. وقال بعضهم: ينظر إلى المتخاصمين أيهما كان منكرًا، فالآخر يكون مدعيًا.\nوقال بعضهم: المدعي من يخبر عما في يد غيره لنفسه، والمدعى عليه من يخبر عما في يد نفسه لنفسه، فينفصلان بذلك عن الشاهد، والمقر، والشاهد من يخبر عما في يد غيره لغيره، والمقر: من يخبر عما في يد نفسه لغيره/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٢٤.\nوالأصل في الدعوى: قول النبي -ﷺ-: (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دمًا قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم ورواه أيضًا البخاري في التفسير جـ ٦: ٤٣، وابن ماجة جـ ٢: ٥٢ عن ابن عباس، والنسائي كذلك جـ ٨: ٢٤٨.\nوفي حديث: (البينة على المدعي، واليمين على المدعي عليه) / أخرجه الترمذي جـ ١: ٢٥١.\n(١) (لا يسمع): في أ، ب وفي جـ لا تسمع.\n(٢) (نكحتها): في ب، جـ وفي أنكحها.\n(٣) (عدل): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) لأنه دعوى ملك، فلا يشترط فيه ذكر السبب، كدعوى المال، وما قال الشافعي ﵀ ذكره على سبيل الاستحباب كما قال في امتحان الشهود إذا ارتاب بهم.","vol":"8","page":185},{"text":"ومنهم من قال: ذلك شرط (١).\nومنهم من قال: إن كان يدعي ابتداء النكاح، لزمه ذكره (٢)، وإن كان يدعي استدامته، لم يلزمه ذكره (٣).\nوإن ادعت امرأة على رجل نكاحًا، فإن ادعت معه (حقًا) (٤) من مهر، أو نفقة، سمعت (٥) وإن لم تدع حقًا سواه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنها لا تسمع، (لأن ذلك إقرار منها) (٦).\n(والثاني: تسمع) (٧).\nفإن كان (المدعي) (٨) بيعًا، أو إجارة ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يفتقر إلى ذكر شروط العقد (٩).\n_________\n(١) لأنه مبني على الاحتياط، وتتعلق العقوبة بيمينه، فشرط في دعواه ذكر الصفة كدعوى القتل/ المهذب ٢: ٣١١.\n(٢) لأنه شرط في الابتداء.\n(٣) لأنه ليس بشرط في الاستدامة.\n(٤) (حقًا): في ب، جـ وساقطة من أ/ أي إن كان مع النكاح حق تدعيه.\n(٥) سمعت دعواها.\n(٦) (لأن ذلك اقرار منها): في أ، جـ وساقطة من ب/ أي لا تسمع دعواها، لأن النكاح حق للزوج على المرأة، فإذا ادعت المرأة، كان ذلك اقرارًا، والاقرار لا يقبل مع إنكار المقر له، كما لو أقرت له بدار.\n(٧) (والثاني: تسمع): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن النكاح يتضمن حقوقًا لها، فصح دعواها فيه/ المهذب ٢: ٣١١.\n(٨) (المدعي): في جـ وفي أ، ب المدعا.\n(٩) لأن المقصود به المال، فلم يفتقر إلى ذكر شروطه كدعوى المال.","vol":"8","page":186},{"text":"والثاني: أنه يفتقر إلى ذكر شروطه (١).\nوالثالث: أنه إن كان في غير الجارية، لم يجب ذكر شروطه (٢)، وإن كان في الجارية، افتقر إلى ذكر شروطه (٣).\n(فإن) (٤) ادعى كل واحد منهما (عينًا وهي في يد أحدهما ولكل واحد منهما) (٥) بينة (٦)، قُضِيَ بها لصاحب اليد.\nومن أصحابنا من قال: لا يقضي بها لصاحب اليد إلا بيمينه (٧)\nوالمنصوص: أنه يقضي (له) (٨) ببينة من غير يمين (٩).\n_________\n(١) لأنه دعوى عقد، فيفتقر إلى ذكر شروطه كالنكاح.\n(٢) لأنه لا يقصد به غير المال.\n(٣) لأنه يملك به الوطء فأشبه النكاح/ المهذب للشيرازي ٢: ٣١١.\n(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٥) (منهما): في جـ وفي ب فيهما، وساقطة من أ.\n(٦) (عينًا وهي في يد أحدهما، ولكل واحد منهما): في ب، جـ وساقطة من أ/ قضي بها لصاحب اليد من غير يمين.\n(٧) لأن بينته تعارضها بينة المدعي، فتسقطها ويبقى له اليد، واليد لا يقضى بها من غير يمين.\n(٨) (له): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٩) لأن معه بينة معها ترجيح وهو اليد، ومع الآخر بينة لا ترجيح معها، والحجتان إذا تعارضتا ومع أحدهما ترجيح، قضى بالتي معها الترجيح، كالخبرين إذا تعارضا ومع أحدهما قياس/ المهذب ٢: ٣١٢.","vol":"8","page":187},{"text":"وقال أبو حنيفة (يقضي) (١) ببينة من لا يد له إلا في (النتاج) (٢) وما لا يتكرر من (النتاج) (٣) إذا ثبت سماع البينة (من) (٤) كل واحد منهما، فبينة الخارج مسموعة على الإِطلاق مطلقة، ومضافة إلى سبب.\nوأما بينة المدعى عليه، فإن شهدت بالملك المقيد المضاف إلى سببه، سمعت وإن شهدت بالملك المطلق من غير إضافة إلى سبب، ففي سماعها قولان.\nقوله القديم: أنها لا تسمع.\n(وقال) (٥) في الجديد: تسمع ذكره في الحاوي.\nوإن كان لكل واحد منهما بينة، والعين في يدهما، أو في يد غيرهما (٦)، فقد تعارضت البينتان، وفيه قولان:\nأصحهما: أنهما (يسقطان) (٧).\n_________\n(١) (يقضي): في ب وفي أ، جـ بقي.\n(٢) (النتاج): في أ، ب وفي جـ النكاح/ لأن اليد لا تدل عليه/ الهداية ٣: ١١٥.\n(٣) (النتاج): في جـ وفي أ، ب والشاج.\n(٤) (من): في أ، ب وفي جـ في.\n(٥) (وقال): في ب، جـ وفي أفقال.\n(٦) وفي المهذب: أو لا يد لأحدهما عليها.\n(٧) (يسقطان): في أ، جـ وفي ب تسقطان/ وهو الصحيح، لأنهما حجتان تعارضتا، ولا مزية لأحداهما على الأخرى، فسقطتا كالنصين في الحادثة، فعلى هذا: يكون الحكم فيه كما لو تداعيا، ولا بينة لواحد منهما.","vol":"8","page":188},{"text":"والثاني: أنهما يستعملان.\nوفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال:\nأحدها: (أنه) (١) يوقف الأمر إلى (أن) (٢) ينكشف، أو يصطلحا (٣).\nوالثاني: أنه يقسم بينهما (٤).\nوالثالث: أنه يقرع بينهما (٥).\nوإن كانت بينة أحدهما شاهدين، وبينة الآخر شاهدًا ويمينًا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنهما (يتعارضان) (٦).\nوالثاني أن الشاهدين (يقدمان) (٧).\n_________\n(١) أنه): في ب، جـ وفي أأنها.\n(٢) (أن): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٣) لأن إحداهما صادقة، والأخرى كاذبة، ويرجى معرفة الصادقة، فوجب التوقف، كالمرأة إذا زوجها وليان، أحدهما بعد الآخر، ونسي السابق منهما.\n(٤) لأن البينة حجة كاليد، ولو استويا في اليد، قسم بينهما، فكذلك إذا استويا في البينة.\n(٥) فمن خرجت له القرعة، حكم له، لأنه لا مزية لأحداهما على الأخرى، فوجب التقديم بالفرعة، كالزوجين إذا أراد الزوج السفر بأحداهما/ المهذب ٢: ٣١٢.\n(٦) (يتعارضان): في أ، جـ وفي ب متعارضتان/ وفيهما القولان، لأنهما تساويا في إثبات المال.\n(٧) (يقومان): في أ، جـ وفي ب مقدمان/ لأن بينته مجمع عليها، وبينة الآخر مختلف فيها/ المهذب ٢: ٣١٢.","vol":"8","page":189},{"text":"فإن كانت العين في يد غيرهمما، فشهدت البينة لأحدهما، أنها ملك له منذ سنة، وشهدت بينة الآخر، أنها ملكه من سنتين، ففيه قولان:\nأحدهما: أنهما سواء (١).\nوالثاني: أن البينة التي شهدت (بتقدم) (٢) الملك أولى، وهو الأصح، وهو اختيار المزني (٣).\n(فإن) (٤) كانت العين في يد أحدهما.\n- فإن كانت في يد من شهدت له (البينة) (٥) بالملك المتقدم، حكم له.\n- وإن كانت في يد الآخر ففيه طريقان.\nقال أبو العباس: (يبنى) (٦) على القولين في المسألة قبلها، (فإن) (٧) قلنا: أنهما (يتساويان) (٨) قضي لصاحب اليد.\n_________\n(١) لأن القصد اثبات الملك في الحال وهما متساويتان في اثبات الملك في الحال وهي رواية البويطي.\n(٢) (بتقدم): في جـ وفي أمقدم، وفي ب تقدم.\n(٣) لأنها انفردت باثبات الملك في زمان لا تعارضها فيه البينة الأخرى/ المهذب ٢: ٣١٢.\n(٤) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٥) (البينة): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٦) (يبنى): وفي ب، جـ وفي أيبنا.\n(٧) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٨) (يتساويان): في أ، ب وفي جـ متساويان.","vol":"8","page":190},{"text":"وإن قلنا: أن البينة التي شهدت بالملك المتقدم تقدم، (قدمت) (١) ها هنا أيضًا، وهو الأصح (٢).\nومن أصحابنا من قال: يحكم (به) (٣) لمن هو في يده قولًا واحدًا (٤).\n(فأما) (٥) إذا تداعيا دابة، وأقام أحدهما بينة أنها له، نتجت في ملكه، وأقام الآخر بينة (٦)، ولم يذكر النتاج، فقد اختلف أصحابنا:\nفقال أبو العباس: الحكم فيه كالحكم في الشهادة على الملك المتقدم، وفيها قولان (٧):\nوقال أبو إسحاق: يحكم لمن شهدت له البينة بالنتاج قولًا واحدًا (٨).\n_________\n(١) (قدمت): في أ، جـ وفي ب فقدمت.\n(٢) لأن الترجيح من جهة البينة أولى من الترجيح باليد.\n(٣) (به): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) لأن اليد الموجودة أولى من الشهادة بالملك المتقدم.\n(٥) (فأما): في أ، جـ وفي ب وأما.\n(٦) أنها دابته.\n(٧) لأن الشهادة بالنتاج كشهادته بالملك المتقدم.\n(٨) لأن بينة النتاج تنفى أن يكون الملك لغيره، والبينة بالملك المتقدم لا تنفي أن يكون الملك قبل ذلك لغير المشهود له/ المهذب ٢: ٣١٣.","vol":"8","page":191},{"text":"فإن ادعى (رجل) (١) دارًا في يد رجل، وأقام بينة، أن هذه الدار، كانت في يده أمس، أو في ملكه (أمس) (٢).\nفقد نقل المزني، والربيع: أنه لا يحكم بهذه الشهادة.\nوحكى البويطي: أنه يحكم (بها) (٣).\nقال أبو العباس: فيها قولان:\nأحدهما: أنه يحكم بذلك (٤).\nوالقول الثاني) (٥): وهو الأصح: أنه لا يحكم (بها) (٦).\nوقال أبو إسحاق: لا يحكم (بها) (٧) قولًا واحدًا.\nفإن ادعى (على) (٨) رجل دارًا في يده، فأقر بها لغيره، وصدقه\n_________\n(١) (رجل): في أ، جـ وفي ب رجلًا.\n(٢) (أمس): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (بها): في ب، جـ ومكررة في أ.\n(٤) لأنه قد ثبت بالبينة، أن الدار كانت له، والظاهر بقاء الملك.\n(٥) (والقول الثاني): في ب وفي أ، جـ والثاني.\n(٦) (بها): في أ، ب وفي جـ به/ لأنه ادعى ملك الدار في الحال، وشهدت له البينة بما لم يدعه، فلم يحكم بها، كما لو ادعى دارًا فشهدت له البينة بدار أخرى.\n(٧) (بها): في أ، ب وفي جـ به/ وما ذكره البويطي من تخريجه/ المهذب ٢: ٣١٣.\n(٨) (على): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"8","page":192},{"text":"المقر له (١)، فإن طلب المدعي يمين المقر، فهل يحلف (٢)؟ فيه قولان بناءً على القولين فيه، إذا أقر بشيء لغيره، ثم أقر به لآخر، هل يغرم (للثاني) (٣) أم لا؟\nوإن كذبه المقر له، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الحاكم يأخذها ويحفظها إلى أن يظهر صاحبها، وهو قول أبي العباس (٤).\nوالثاني: وهو قول أي إسحاق أنه يسلم إلى المدعي (٥).\n_________\n(١) حكم له، لأنه مصدق فيما في يده، وقد صدقه المقر له، فحكم له، وتنتقل الخصومة إلى المقر له.\n(٢) أنه لا يعلم أنها له ففيه قولان بناه على من أقر بشيء في يده لغيره ثم أقر به لآخر وفيه قولان:\nأحدهما: يلزمه أن يغرم للثاني.\nوالثاني: لا يلزمه.\n- فإن قلنا: يلزمه أن يغرم، حلف؟ لأنه ربما خاف أن يحلف فيقر للثاني فيغرم له.\n- وإن قلنا: لا يلزمه لم يحلف، لأنه إن خاف من اليمين فأقر للثاني، لم يلزمه شيء فلا فائدة في تحليفه، وإن كذبه المقر له، ففيه وجهان./ المهذب ٢: ٣١٣.\n(٣) (للثاني): في ب، جـ وفي أالثاني.\n(٤) لأن الذي في يده لا يدعيها، والمقر له أسقط إقراره بالتكذيب، وليس للمدعي بينة، فلم يبق إلا أن يحفظها الحاكم، كالمال، الضال.\n(٥) لأنه ليس هاهنا من يدعيه غيره وهذا خطأ، لأنه حكم بمجرد الدعوى/ المهذب ٢: ٣١٣.","vol":"8","page":193},{"text":"(وذكر) (١) الشيخ أبو نصر ﵀ وجهًا آخر: أنه يقال للمقر، قد رد إقرارك، فأما أن تدعيه لنفسك فتصير خصمًا، فإن لم تفعل جعلناك ناكلًا، وحلفنا المدعي (فإن) (٢) أقر بها لغائب، ولا بينة، وقف إلى أن يقدم الغائب (٣)، فإن طلب يمين المقر، فهل يحلف على القولين، (وإن) (٤) كان للمدعي بينة، (قضى له، وهل يحتاج أن يحلف مع البينة فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحتاج أن يحلف مع البينة) (٥).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يحتاج (إلى) (٦) أن يحلف.\n(فإن) (٧) كان مع المدعى عليه بينة للغائب، (تشهد) (٨) بالملك له.\n_________\n(١) (وذكر): في أ، ب وفي جـ وحكى.\n(٢) (فإن): في أ، ب، وفي جـ وإن.\n(٣) لأن الذي في يده لا يدعيها، ولا بينة تقض بها، فوجب التوقف.\n(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٥) (فيه وجهان: أحدهما: أنه يحتاج أن يحلف مع البينة): في ب، جـ وساقطة من أ./ لأنا حكمنا باقرار المدعى عليه أنها ملك للغائب، ولا يجوز القضاء بالبينة على الغائب من غير يمين.\n(٦) (إلى): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنه قضاء على الحاضر وهو المدعي عليه/ المهذب ٢: ٣١٣.\n(٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٨) (تشهد): في ب، جـ وفي أيشهد.","vol":"8","page":194},{"text":"فالمنصوص: أنه يحكم للمدعي (وتسلم) (١) إليه، ولا يحكم ببينة المدعى عليه (٢).\nوحكي أبو إسحاق عن بعض أصحابنا أنه قال: إن كان المقر للغائب، يدعي أن الدار في يده، وديعة، أو عارية لم تسمع بينته، وإن كان يدعي أنها في يده بإجارة، سمعت بينته وقضي بها (٣)، وإن أقر بها (لمجهول) (٤) ففيه وجهان، ذكرهما أبو العباس بن سريج.\nأحدهما: أنه يقال له: إقرارك (المجهول) (٥) لا يصح، فإما أن تقر بها (لمعروف) (٦) أو تدعيها لنفسك، أو نجعلك ناكلًا (٧).\nوالثاني: (أنه) (٨) لا يصح أن يدعيها لنفسه، فإما أن يقر بها\n_________\n(١) (وتسلم): في ب وفي أ، جـ ويسلم.\n(٢) وإن كان معها يد، لأن بينة صاحب اليد إنما يقضى بها إذا أقامها صاحب الملك، أو وكيل له، والمدعى عليه ليس بمالك، ولا هو وكيل للمالك، فلم يحكم ببينته.\n(٣) لأنه يدعي لنفسه حقًا، فسمعت بينته، فيصح الملك للغائب، ويستوفي بها حقه من المنفعة، وهذا خطأ، لأنه إذا لم تسمع البينة في إثبات الملك وهو الأصل فلأن لا تسمع لاثبات الإجارة وهي فرع على الملك أولى/ المهذب ٢: ٣١٣.\n(٤) (لمجهول): في ب والمهذب وفي أ، بمجهول.\n(٥) (لمجهول): في ب، جـ وفي أبمجهول.\n(٦) (لمعروف): في ب، جـ وفي أبمعروف.\n(٧) ويحلف المدعي ويقضي له.\n(٨) (أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"8","page":195},{"text":"لمعروف، أو (نجعله) (١) ناكلًا.\nفإن ادعى جارية، وشهدت له البينة أنها بنت أمته (٢)، ولدتها في ملكه.\nفقد قال الشافعي ﵀: حكمت (بها له) (٣)، وذكر في الشهادة (بالملك) (٤) المتقدم قولين\nفجعل أبو العباس: هذه المسألة أيضًا على قولين.\nوقال أكثر أصحابنا: (يحكم له بها) (٥) قولًا واحدًا، وفرق بين المسألتين (٦).\nإذا ادعى رجل، أنه ابتاع دارًا من فلان، ونقده الثمن، وأقام على ذلك بينة، وادعى آخر أنه ابتاعها منه، ونقده الثمن (٧)، وتاريخهما\n_________\n(١) (نجعله): في أ، ب وفي جـ نجعلك/ لأنه باقراره لغيره نفي أن يكون الملك له، فلم تقبل دعواه بعد.\n(٢) لم يحكم له بها، لأنها قد تكون ابنة أمته، ولا تكون له بأن تلدها في ملك غيره، ثم يملك الأمة دونها، فتكون ابنة أمته، ولا تكون له.\nوإن شهدت البينة أنها ابنة أمته ولدتها في ملكه، فقد ذهب إلى ذلك المصنف.\n(٣) (بها له): في أ، جـ وفي ب له بها.\n(٤) (بالملك): في ب، جـ والمهذب وفي أبذلك.\n(٥) (يحكم له بها): في ب وفي أيحكم بها وفي جـ يحكم بها له.\n(٦) والفرق بينهما: أن الشهادة هناك بأصل الملك، فلم تقبل حتى يثبت في الحال، والشهادة، ههنا بتمام الملك، وأنه حدث في ملكه، فلم يفتقر إلى اثبات الملك في الحال/ المهذب ٢: ٣١٣.\n(٧) وأقام على ذلك بينة، وتاريخ أحدهما في رمضان، وتاريخ الآخر في شوال، =","vol":"8","page":196},{"text":"(واحد) (١)، (أو مطلق) (٢)، والدار في يد البائع، (تعارضت البينتان، وفيه قولان (٣):\n- فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع) (٤) فإن صدق أحدهما، (سلمت) (٥) إليه، وهل يحلف (للآخر) (٦) على قولين.\n- وإن قلنا: (أنهما) (٧) يستعملان، فصدق البائع أحدهما، ففيه وجهان:\n(أحدهما) (٨): وهو قول أبي العباس، أنها تجعل لمن صدقه (٩). وقال أكثر أصحابنا: (لا يرجح) (١٠) بإقرار البائع، وهو\n_________\n= قضي لمن ابتاعها في رمضان، لأنه ابتاعها وهي في ملكه، والذي ابتاعها في شوال ابتاعها بعد ما زال ملكه عنها.\n(١) (واحد): في أ، ب وفي جـ واحدًا.\n(٢) (أو مطلق): في أ، ب وفي جـ مطلق.\n(٣) أحدهما: أنهما يسقطان. والثاني: أنهما يستعملان.\n(٤) (تعارضت البينتان، وفيه قولان: - فإن قلنا: أنهما تسقطان، رجع إلى البائع): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (سلمت): في ب، جـ وفي أسلم.\n(٦) (للآخر): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٧) (أنهما): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٨) (أحدهما): في أوساقطة من ب.\n(٩) لمن صدقه البائع، لأن الدار في يده، فإذا أقر لأحدهما، فقد نقل يده إليه فتصير له يد وبينة.\n(١٠) (لا يرجح): في أ، ب وفي جـ لا ترجح.","vol":"8","page":197},{"text":"الأصح (١). فعلى هذا: يقرع بينهما في أحد الأقوال (ويقسم) (٢) بينهما في (الثاني) (٣)، فيجعل لكل واحد منهما نصف الدار بنصف (الثمين) (٤) الذي ادعي، أنه ابتاع به ولا يجيء الوقف (٥).\nفإن ادعى رجل أنه ابتاع هذه الدار من زيد، وهو يملكها، ونقده الثمن، (وأقام) (٦) عليه بينة، (وادعا آخر أنه ابتاعها من عمرو ونقده الثمن وأقام عليه بينة) (٧)، فإن كانت في يد أجنبي، أو في يد أحد البائعين، وقلنا بالمذهب الصحيح، أنه (لا ترجح) (٨) البينة بقول البائع، تعارضت البينتان، وفيهما قولان في السقوط، والاستعمال، وفي كيفية الاستعمال الأقوال.\nإذا كان في يد رجل دار، فادعى زيد، أنه (باعها) (٩) منه بألف، وأقام عليه بينة، وادعى عمرو، أنه باعها منه بألف، وأقام عليه البينة.\n_________\n(١) لأن البينتين اتفقتا على إزالة ملك البائع، واسقاطه في يده.\n(٢) (ويقسم): في أ، جـ وفي ب ونقسم.\n(٣) (الثاني): في أ، جـ وفي ب الباقي.\n(٤) (الثمن): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٥) أي لا يجيء القول بالوقف، لأن العقود لا توقف.\n(٦) (وأقام): في ب، جـ وفي أفأقام.\n(٧) (وادعى آخر أنه ابتاعها من عمرو ونقده الثمن وأقام عليه بينة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) (لا ترجح): في ب، جـ وفي ألا يرجح.\n(٩) (باعها): في أ، جـ وفي ب ابتاعها.","vol":"8","page":198},{"text":"فإن كان تاريخهما واحدًا، سقطتا في أحد القولين، ويرجع إلى من هي في يده، فإن أقر بها لأحدهما، لزمه الثمن، وحلف (للآخر) (١) قولًا واحدًا (٢)، وأقرع بينهما (٣)، أو قسم في القول الآخر.\n- (وإن) (٤) كانت البينتان مطلقتين، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (٥) يلزمه (الثمنان) (٦)، لأنه يمكن صدقهما (واستعمالهما) (٧).\nوالثاني: أنهما (يتعارضان) (٨)، فيكون على القولين في تعارض البينتين (٩).\nوإن كان في يد رجل عبد، فادعى رجل أنه ابتاعه منه، وأقام\n_________\n(١) (للآخر): في أ، جـ وفي ب الآخر.\n(٢) لأنه لو أقر له بعد إقراره للأول، لزمه له الألف، لأنه يقر له بحق في ذمته، فلزمه أن يحلف قولًا وأحدًا.\n(٣) إن قلنا: إنهما يستعملان.\n(٤) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٥) (أنه): في أ، وفي جـ ساقطة.\n(٦) (الثمنان): في ب وفي أ، جـ اليمينان.\n(٧) (واستعمالهما): في أ، ب وفي جـ واستعمالها/ بأن يكون قد اشتراه في وقتين مختلفين.\n(٨) (يتعارضان): في جـ والمهذب وفي أ، ب يتعارضا.\n(٩) لأنه يحتمل أن يكونا في وقتين فيلزمه الثمنان، ويحتمل أن يكونا في وقت واحد، والأصل براءة الذمة/ المهذب ٢: ٣١٥.","vol":"8","page":199},{"text":"عليه بينة، وادعى العبد أن مولاه، أعتقه، وأقام عليه بينة (١)، فقد تعارضت البينتان.\n- فإن كان العبد في يد المشتري، قدمنا بينته.\n- وإن كان في يد السيد، وصدق المشتري، فهل (تقدم) (٢) بينته بقوله على الوجهين؟ .\nقال أبو العباس: تقدم بينته.\nوأكثر أصحابنا قالوا: لما تقدم، وكذا إذا أقر بالعتق.\nوقال المزني: بينة العتق أولى.\n- فإن قلنا: لا يقدم باعتراف السيد، أو لم (يعترف) (٣)، فقد تعاوضت البينتان، ويكون على القولين في الاستعمال (أو) (٤) السقوط.\n_________\n(١) فإن عرف السابق منهما بالتاريخ، قضى بأسبق التصرفين، لأن السابق منهما يمنع صحة الثاني، فقدم عليه.\nوإن لم يعرف السابق منهما تعارضتا وفيهما قولان:\nأحدهما: أنهما يسقطان ويرجع إلى من في يده العبد، وإن كذبهما، حلف لكل واحد منهما يمينًا على الانفراد، وإن صدق أحدهما، قضي لمن صدقه.\nالثاني: إنهما يستعملان، فيقرع بينهما في أحد الأقوال، فمن خرجت له القرعة قضي له، ويقسم في القول الثاني، فيعتق نصفه، ويحكم للمبتاع بنصف الثمن، ولا يجيء القول بالوقف، لأن العقود لا توقف/ المهذب ٢: ٣١٥.\n(٢) (تقدم): في ب، جـ وفي أيقدم.\n(٣) (يعترف): في أ، جـ وفي ب تعرف.\n(٤) (أو): في ب، جـ وفي أوإن.","vol":"8","page":200},{"text":"- (فإن) (١) قلنا: (يقرع) (٢)، أقرعنا.\n- وإن قلنا: (يقسم) (٣)، عتق نصفه، وكان نصفه مبيعًا، وهل يسري العتق إذا كان موسرًا فيه وجهان.\nقال في الأم: إذا قال المولى لعبده: إن (قتلت) (٤)، فأنت حر، فأقام العبد بينته أنه قتل، وأقام (الورثة) (٥) بينة أنه مات، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه (تتعارض) (٦) البينتان (ويسقطان) (٧) ويرقه العبد.\nوالثاني: (أنه) (٨) يقدم بينة القتل، ويعتق العبد (٩).\nإذا كان له عبدان، سالم، وغانم، فقال لغانم: إن مت في\n_________\n(١) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٢) (يقرع): في أ، جـ وفي ب تقرع.\n(٣) (يقسم): في أ، جـ وفي ب تقسم.\n(٤) (قتل): في أ، جـ وفي ب قلت.\n(٥) (الورثة): في ب، جـ وفي أالوثة.\n(٦) (تتعارض): في ب وفي أ، جـ يتعارض.\n(٧) (ويسقطان): في أ، جـ وفي ب وتسقطان/ لأن بينة القتل تثبت القتل وتنفي الموت، وبينة الموت تثبت الموت وتنفي القتل فتسقطان، ويبقى العبد على الرق.\n(٨) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٩) لأن بينة الورثة تشهد بالموت، وبينة العبد تشهد بالقتل، لأن المقتول ميت ومعها زيادة صفة وهي القتل فقدمت/ المهذب ٢: ٣١٥.","vol":"8","page":201},{"text":"رمضان فأنت حر. وقال لسالم: إن مت في شوال، فأنت حر، ثم مات، (فأقام) (١) غانم البينة بالموت في رمضان، وأقام سالم بينة بالموت في شوال، ففيه قولان:\nأحدهما (أنه) (٢) تتعارض (٣) البينتان (ويسقطان) (٤)، ويرق العبدان.\nوالقول الثاني: (أنه) (٥) (تقدم) (٦) بينة الموت في رمضان (٧).\nإذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، (واختلف) (٨) (المتكاريان) (٩) في قدر الأجرة (١٠)، ولكل واحد منهما بينة، وكانتا\n_________\n(١) (فأقام): في ب، جـ وفي أوأقام.\n(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (تتعارض): في ب والمهذب وفي أ، جـ يتعارض.\n(٤) (ويسقطان): في أ، جـ وفي ب وتسقطتان/ لأن الموت في رمضان ينفي الموت في شوال، والموت في شوال ينفي الموت في رمضان فيسقطان، ويبقى العبدان على الرق.\n(٥) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) (تقدم): في ب والمهذب وفي أ، جـ يقدم.\n(٧) لأنه يجوز أن يكون قد علمت البينة بالموت في رمضان، وخفي ذلك عن البينة الأخرى إلى شوال، فقدمت بينة رمضان لما معها من زيادة العلم/ المهذب ٢: ٣١٥.\n(٨) (أو اختلف): في جـ والمهذب وفي أ، ب واختلف.\n(٩) (المتكاريان): في أ، جـ وفي ب المكاريان.\n(١٠) أو في مدة الإجارة. =","vol":"8","page":202},{"text":"مطلقتين، أو مؤرختين تاريخًا واحدًا، أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة، فهما متعارضتان، وفيهما قولان:\nأحدهما: أنهما (يسقطان) (١)، ويصير كأن لا بينة، فيتحالفان.\nوالثاني: أنهما يستعملان، فيقرع بينهما، ولا يجيء غيره (٢).\nفإن ادعى رجلان دارًا هي في يد رجل، كل واحد منهما ادعى نصفها، فأقر الذي في يده الدار (بجميعها) (٣) لأحدهما، فقال المقر له: لي نصفها، والنصف الآخر، لا أعلم لمن هو، (ففيه) (٤) ثلاثة أوجه.\n_________\n= - فإن لم يكن بينة، فالحكم في التحالف والفسخ على ما ذكرناه في الفسخ في المبيع.\n- وإن كان لأحدهما بينة، قضى له.\n- وإن كان لكل واحد منهما بينة نظرت.\n- فإن كانتا مؤرختين بتاريخين مختلفين، قضى بالأولى منهما، لأن العقد الأول يمنع صحة العقد الثاني.\nوإن كانتا مطلقتين وهو ما ذهب إليه المصنف ﵀./ المهذب ٢: ٣١٥.\n(١) (يسقطان): في أ، جـ وفي ب تسقطتان.\n(٢) فمن خرجت له القرعة، قضي له، ولا يجيء القول بالوقف، لأن العقود لا توقف، ولا يجيء القول بالقسمة، لأنهما يتنازعان في عقد، والعقد لا يمكن قسمته.\nوخرّج أبو العباس قولًا آخر: أنه إذا كان الاختلاف في قدر المدة، أو في قدر الأجرة، قضى بالبينة التي توجب الزيادة، كما لو شهدت بينة أن لفلان عليه ألفًا، وشهدت بينة أن له عليه ألفين، وهذا خطأ، لأن الشهادة بالألف لا تنفي الزيادة عليه، فلم يكن بينها وبين بينة الأخرى تعارض، وههنا أحد البينتين ينفي ما شهدت به البينة الأخرى، لأنه إذا عقد بأحد العوضين، لم يجز أن يعقد بالعوض الآخر، فتعارضتا./ المهذب ٢: ٣١٥.\n(٣) (بجميعها): في ب، جـ وفي أجميعها.\n(٤) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.","vol":"8","page":203},{"text":"أحدها: أنه يترك النصف في يد المقر (١).\nوالثاني: أن الحاكم ينتزعه منه، ويكون عنده (٢).\nوالثالث: أنه يدفع إلى المدعي الآخر (٣)، وهذا ليس بشيء.\nفإن مات رجل، وخلف ابنا مسلمًا، وابنا نصرانيًا، فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه، وأنه يرثه، وأقام على ذلك (بينة) (٤) وعرف أنه كان نصرانيًا، وشهدت إحداهما، أنه مات، وآخر كلامه الإسلام، وشهدت الأخرى، أنه مات وآخر كلامه الكفر، فهما متعارضتان، (فيسقطان) (٥) في أحد القولين، ويصير كأن لا بينة، فيحلف النصراني، ويقضي له.\n- وإن قلنا: (إنهما) (٦) (يستعملان) (٧)، وقلنا: يقرع بينهما، أقرع (٨).\n_________\n(١) لأنه أقر لمن لا يدعيه، فبطل الاقرار وبقي على ملكه.\n(٢) لأن الذي في يده لا يدعيه، والمقر له لا يدعيه فأخذه الحاكم للحفظ، كالمال الضال.\n(٣) لأنه يدعيه وليس له مستحق آخر، وهذا خطأ، لأنه حكم بمجرد الدعوى/ المهذب ٢: ٣١٦.\n(٤) (بينة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (فيسقطان): في أ، جـ وفي ب فتسقطان.\nوالثاني: أنهما يستعملان.\n(٦) (إنهما): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٧) (يستعملان): في أ، جـ وفي ب تستعملان.\n(٨) فمن خرجت له القرعة ورث.","vol":"8","page":204},{"text":"- وإن قلنا: بالقسمة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يقسم كما يقسم في غيره.\nوالثاني: أنه لا يقسم، وهو قول أبى إسحاق (١).\nوإن لم يعرف أصل دينه، تعارضت البينتان، سواء (كانتا) (٢) مطلقتين، أو مؤرختين (وفيهما) (٣) قولان:\n- فإن قلنا: يسقطان رجع إلى من في يده المال.\n- وإن قلنا (يستعملان) (٤)، وقلنا: يقرع (بينهما) (٥)، أقرع.\n- وإن (قلنا) (٦): يوقف، وقف إلى أن ينكشف.\n- وإن قلنا: يقسم، قسم على المنصوص.\nوقال أبو إسحاق: لا يقسم (٧)، وفي المسائل كلها، يغسل،\n_________\n(١) لأنه إذا قسم بينهما يتعين الخطأ في توريثهما، وفي غير الميراث، يجوز أن يكون المال مشتركًا بينهما فقسم/ المهذب ٢: ٣١٦.\n(٢) (كانتا): في أ، ب وفي جـ كانت.\n(٣) (وفيهما): في أ، جـ وفي ب فيهما.\nأحدهما: أنهما تسقطان، فإن كان المال في يد غيرهما فالقول قول من في يده المال، وإن كان في يديهما، كان بينهما.\n(٤) (يستعملان): في أ، جـ وفي ب تستعملان.\n(٥) (بينهما): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (قلنا): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٧) لأنه يتيقن الخطأ في توريثهما، والمنصوص أنه يقسم، وما قاله أبو إسحاق خطأ، لأنه يجوز أن يموت وهو نصراني، فورثه ابناه وهما نصرانيان ثم أسلم أحدهما، وادعى أن أباه مات مسلمًا ليأخذ الجميع ويغسل الميت/ المهذب ٢: ٣١٦.","vol":"8","page":205},{"text":"ويصلي، عليه، ويدفن في (مقابر) (١) المسلمين، وبه قال أحمد (٢).\nوقال أبو حنيفة، في جميع المسائل، تقدم بينة الإسلام (٣).\nفإن مات رجل، وخلف أبوين كافرين، وابنين مسلمين، فقال الأبوان: مات كافرًا، وقال (الإبنان) (٤) مات مسلمًا.\nفقد قال أبو العباس: يحتمل قولين.\nأحدهما: أن القول: قول الأبوين (٥).\nوالثاني: أن الميراث يوقف إلى أن يصطلحا، أو ينكشف الأمر (٦).\nإذا مات رجل، وله ابن حاضر، وابن غائب، وادعى دية لأبيه في ذمة رجل، وأقام بينة من أهل الخبرة الباطنة، بحاله فشهدت بموته، وأنه لا وارث له سواهما، أخذ نصف الدين، وفي النصف الآخر وجهان:\n_________\n(١) (مقابر): في ب، جـ وفي أجبانة.\n(٢) لأن الصلاة لا ضرر فيها على أحد، وكذلك تغسيله دفنه/ المغني لابن قدامة ١٠: ٢٧٦.\n(٣) ترجيحًا للإسلام، وهو أوفر النظرين/ الهداية ٣: ١٣١.\n(٤) (الإِبنان): في جـ وفي أ، ب الاتيان.\n(٥) لأنه إذا ثبت أنهما كافران، كان الولد محكومًا بكفره إلى أن يعلم الإسلام.\n(٦) لأن الولد إنما يتبع الأبوين في الكفر قبل البلوغ، فأما بعد البلوغ فله حكم نفسه ويحتمل أنه كان مسلمًا ويحتمل أنه كان كافرًا، فوقف الأمر إلى أن ينكشف/ المهذب ٢: ٣١٦.","vol":"8","page":206},{"text":"أحدهما: أن الحاكم يقبضه للغائب، ويحفظه عليه، كما لو كان (عينًا) (١).\nوالثاني: أنه يتركه في ذمته (٢).\nوإن كان (المدعى) (٣) عينًا، فإنه يسلم إلى الحاضر نصيبه، ويحفظ الحاكم نصيب الغائب، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: إن كان مما لا ينقل، ولا يحول، مسلم إلى الحاضر نصيبه، وترك نصيب الغائب في يد المدعى عليه.\nوإن لم تكن البينة من أهل المعرفة الباطنة، لم يدفع إليه شيء حتى يبعث الحاكم ويسأل في (البلاد) (٤) التي سافر إليها، (فإن) (٥) لم يظهر له وارث سواهما، دفع إلى الحاضر نصيبه.\nقال الشافعي ﵀: في موضع يأخذ به ضمينًا.\nوقال في موضع آخر: أحب أن يأخذ (منه) (٦) ضمينًا.\nفمن أصحابنا من قال: فيه قولان.\nأحدهما: أنه يجب أخذ الضمين (٧).\n_________\n(١) (يمينًا): في أ، جـ وفي ب غائبًا.\n(٢) لأن كونه في الذمة أحفظ له، ولا يطالب الحاضر فيما يدفع إليه بضمين، لأن في ذلك قدحًا في البينة/ المهذب ٢: ٣١٧.\n(٣) (المدعى): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (البلاد): في أ، ب وفي جـ البلد.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٦) (منه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٧) لأنه ربما ظهر وارث آخر.","vol":"8","page":207},{"text":"والثاني: (أنه) (١) يستحب.\nومنهم من قال: إن كان الوارث ممن يحجب (٢)، وجب، وإن كان ممن لا يحجب (٣)، لم يجب (٤).\nومنهم من قال: إن كان الوارث مأمونًا، لم يجب (٥)، وإن كان غير مأمون، وجب (٦).\nفإن قال الشاهدان: لا نعرف له وارثًا سوى هذا في هذا البلد، لم يدفع إليه شيء، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.\nوقال أبو حنيفة وأحمد: يدفع إليه (٧).\nإذا كان في يد عمرو شاه، فادعاها زيد، فقال عمرو: هي لي، حكم لي بها فلان الحاكم، وسلمها إلي، فأقام زيد البينة، أنها له.\nقال أبو العباس: إن لم يعرف كيف حكم الحاكم لعمرو بها، ففيه وجهان.\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ يستحب ولا يجب، لأن الظاهر أنه لا وارث له غيره/ المهذب ٢: ٣١٧.\n(٢) كالأخ والعم.\n(٣) كالابن.\n(٤) لأن من لا يحجب، يتقين أنه وارث، ويشك فيمن يزاحمه، فلم يترك اليقين بالشك، ومن يحجب يشك في ارثه، وحصل القولين على هذين الحالين.\n(٥) لأنه لا يضيع حق من يظهر، وحمل القولين على هذين الحالين.\n(٦) لأنه لا يؤمن أن يضيع حق من يظهر.\n(٧) أنظر روضة الطالبين ١٢: ٨٤.","vol":"8","page":208},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) ينتقض الحكم، لحصول بينة زيد.\nوالثاني: وهو الأقيس، أنه لا ينقض، لأنه يحتمل، أن يكون قد حكم بها، لأنه يرى تقديم بينة الخارج على الداخل، بحكم اجتهاده، أو لم تكمل عدالة بينة الداخل، فلا ينقض حكمه.\nفإن عرف كيف حكم، وكان قد قال: حكمت ببينة عمرو، لأنه سبق بإقامتها، فلا أسمع بينة بعدها، نقض حكمه، لأنه خلاف الإجماع.\nفإن ادعى أنه أكراه البيت من الدار بعشرة شهر رمضان، وادعى الآخر أنه أكراه جميع الدار، شهر رمضان بعشرة، وتاريخهما واحد، فقد تعارضت البينتان (٢).\n_________\n(١) (إنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) قال النووي ﵀: فإن لم يكن بينة تحالفًا، ثم يفسخ العقد، أو ينفسخ على ما سبق في باب التحالف، وعلى المستأجر أجرة مثل ما سكن في الدار أو البيت، فلو أقام أحدهما بينة دون الآخر، قضي بالبينة، فإن أقاما بينتين، فقولان، وقيل: وجهان.\nأحدهما خرجه ابن سريج: تقدم بينة المستأجر، لاشتمالها على زيادة وهي اكتراء جميع الدار.\nوأظهرهما وهو المنصوص: يتعارضان، فيكون على قولي التعارض.\n- وإن قلنا بالسقوط: تحالفا.\n- وإن قلنا بالاستعمال: جازت القرعة على الصحيح، وفي اليمين معها الخلاف السابق.\nوقال ابن سلمة: لا يقرع، لأن القرعة عند تساوي الجانبين، ولا تساوي، لأن جانب المكري أقوى لملك الرقبة، وأما الوقف، والقسمة، فلا يجبان هكذا أطبق عليه الأصحاب وفيه أشكال.\nونقل الماسرجسي قولًا: أنه تجيء القسمة في الملك، والوقف في الأجرة./ روضة الطالبين ١٢: ٦٧","vol":"8","page":209},{"text":"وقال أبو العباس: تقدم البينة التي شهدت بالزيادة (وهو) (١) خلاف نص (الشافعي) (٢) ﵀.\nفإن تنازعا حائطًا (مطلقًا) (٣) بين ملكيهما، غير متصل (ببناء) (٤) أحدهما اتصال البنيان، جعل بينهما، (وإن كان) (٥) لأحدهما عليه جذوع (٦).\nوقال أبو حنيفة: إذا كان لأحدهما عليه جذوع، قدم على الآخر (٧) واختلف أصحابه في الجذع، والجذعين.\n_________\n(١) (وهو): في أ، ب وفي جـ وهذا.\n(٢) (الشافعي): في أ، جـ وفي ب للشافعي.\n(٣) (مطلقًا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n- فإن كان الحائط مبنيًا على تربيع احداهما مساويًا لها في السمك، والحد ولم يكن بناؤه مخالفًا لبناء الدار الأخرى، ولم تكن بينة لأحدهما، فالقول قول من بنى على تربيع داره، لأن الظاهر أنه بني لداره.\n- وإن كان لأحدهما عليه أزج، فالقول قوله، لأن الظاهر أنه بني للأزج.\n- وإن كان مطلقًا، وهو الذي لم يقصد به سوى السترة، ولم تكن بينة، حلفًا، وجعل بينهما، لأنه متصل بالملكين اتصالًا واحدًا.\n(٤) (ببناء): في أ، ب وفي جـ ببيت.\n(٥) (كان): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) وإن كان لأحدهما عليه جذوع، ولم يقدم على الآخر بذلك، لأنهما لو تنازعا فيه قبل وضع الجذوع، كان بينهما، ووضع الجذوع يجوز أن يكون باذن من الجار، أو بقضاء حاكم يرى وضع الجذوع على حائط الجار بغير رضاه يزيل ما تيقناه بأمر محتمل، كما لو مات رجل عن دار، ثم وجد الدار في يد أجنبي/ المهذب ٢: ٣١٧.\n(٧) لأن صاحب الجذوع صاحب استعمال، والآخر صاحب تعلق، فصار كدابة تنازعا فيها ولأحدهما حمل عليها، وللآخر كوز معلق بها/ الهداية ٣: ١٢٨.","vol":"8","page":210},{"text":"(وإن) (١) تنازع صاحب السفل، وصاحب العلو في درجة العلو، وتحتها مسكن، فهي بينهما (٢)، وإن كان تحته موضع (جُبٍ) (٣) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنهما يحلفان، ويجعل بينهما (٤).\nوالثاني: أنه يحلف صاحب العلو، ويقضى له بها (٥).\nوإن تنازعا الصحن، والدرجة في الدهليز، ففيه وجهان (٦):\nأحدهما: أنه بينهما (٧).\nوالثاني: أنه لصاحب السفل (٨).\nوإن تداعيا داية، وأحداهما (راكبها) (٩)، والآخر آخذ بلجامها، قضي بها للراكب مع يمينه.\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) لأنهما متساويان في الانتفاع بها.\n(٣) (جب): في ب، جـ وفي أحب.\n(٤) لأنهما يرتفقان بها.\n(٥) لأن المقصود بها منفعة صاحب العلو/ المهذب ٢: ٣١٨.\n(٦) فإن كانت الدرجة في الصحن، حلفا، وجعل بينهما، لأن لكل واحد منهما يدًا عليه.\n(٧) لأن لكل واحد منهما يدًا، ولهذا لو تنازعا في أصل الدار، كانت بينهما.\n(٨) لأنها في يده، ولهذا يجوز أن يمنع صاحب العلو من الاستطراق فيها/ المهذب ٢: ٣١٨.\n(٩) (راكبها): في ب والمهذب وفي أ، جـ راكب.","vol":"8","page":211},{"text":"وقال أبو إسحاق: هي بينهما (١).\nوإن كان في (يده) (٢) غلام، بالغ، عاقل، فادعى أنه عبده (فكذبه) (٣)، فالقول: قوله مع يمينه أنه حر، (وإن) (٤) كان طفلًا صغيرًا، لا تمييز له، فالقول: قول صاحب اليد (٥).\nفإن ادعى رجل نسبه، لم يقبل من غير بينة (٦)، وإن كان الغلام مراهقًا، (فادعى) (٧) أنه مملوكه، فأنكر، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يحكم له بملكه كالبالغ (٨).\nوالثاني: (أنه) (٩) يحكم له بملكه كالصغير.\n_________\n(١) لأن كل واحد منهما لو انفرد لكانت له.\nوالصحيح: هو الأول، لأن الراكب هو المنفرد بالتصرف، فقضي له/ المهذب ٢: ٣١٨.\n(٢) (يده): في ب، جـ وفي أيد.\n(٣) (فكذبه): في أ، جـ وفي ب وكذبه.\nوإن صدقه، حكم له بالملك.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) لأنه لا يعبر عن نفسه وهو في يده، فهو كالبهيمة.\n(٦) لأن فيه إضرارًا بصاحب الملك، لأنه ربما يعتقه، فيثبت له عليه الولاء، وإذا ثبت نسبه لمن يدعي السبب، سقط حق ولائه/ المهذب ٢: ٣١٨.\n(٧) (فادعى): في ب، جـ وفي أوادعى.\n(٨) لأنه يعبر عن نفسه، فلم يحكم بملكه مع انكاره كالبالغ.\n(٩) (إنه): في أ، ب وساقطة من جـ، وهو الصحيح، لأنه لا حكم لقوله/ المهذب ٢: ٣١٨.","vol":"8","page":212},{"text":"وإن (تداعى) (١) الزوجان، متاع البيت، ويدهما عليه ثابتة، ولا بينة (٢)، كان بينهما بعد التحالف، ولا فرق بين أن يكون في يدهما مشاهدة، أو في يدهما الحكمية، (ولا فرق) (٣) بين ما يصلح لكل واحد منهما، وبين ما يصلح لأحدهما، وكذا حكم اختلاف ورثتهما وبه قال زفر، وعثمان البتي (٤).\nوقال الثوري، وابن أبي ليلى، وأحمد: إن كان التنازع فيما يصلح للرجال، كالطيالسة، والعمائم فالقول: قول الرجل فيه، وإن كان مما يصلح للنساء، (كالمقانع) (٥)، والوقايات فالقول: قول المرأة، وإن كان يصلح لهما، كان بينهما.\nوقال مالك: ما يصلح لكل واحد منهما، يكون له، (وما يصلح لهما) (٦)، كان للرجل، وسواء كان في يدهما من جهة المشاهدة، أو الحكم.\nوقال أبو حنيفة، ومحمد: ما كان في (يديهما) (٧) مشاهدة،\n_________\n(١) (تداعى): في ب، جـ وفي أتداعيًا.\n(٢) حلفا، وجعل الجميع بينهما نصفين، لأنه في يدهما، فجعل بينهما، كما لو تداعيا الدار التي يسكنان فيها/ المهذب ٢: ٣١٨.\n(٣) (ولا فرق): في أ، ب وفي جـ فلا فرق.\n(٤) لأنهما تساويا في ثبوت يدهما على المدعى وعدم البينة، فلم يقدم أحدهما على صاحبه كالذي يصلح لهما، أو كما لو كان في يدهما من حيث المشاهدة عند من سلم ذلك/ المهذب ٢: ٢٨٤.\n(٥) (كالمقانع): في أ، ب وفي جـ كالمقابع.\n(٦) (وما يصلح لهما): في أ، ب وفي جـ وما صلح لهما.\n(٧) (يديهما): في ب، جـ وفي أيدهما.","vol":"8","page":213},{"text":"فهو بينهما، وما كان في (يديهما) (١) من طريق الحكم، فإن كان يصلح للرجل، فهو له، والقول: قوله فيه، وإن كان يصلح للمرأة فالقول: قولها فيه، وإن كان يصلح لهما، فالقول فيه قول الرجل، (وإن) (٢) اختلف أحدهما، وورثه الآخر، كان القول: قول الباقي منهما (٣).\nوقال أبو يوسف: القول: قول المرأة فيما جرت العادة، أنه قدر جهاز (مثلها) (٤).\nإذا كان له على رجل دين، وهو ممتنع من دفعه إليه، ولا قدره له (على) (٥) أخذه بالحكم فله أن يأخذه منه بنفسه سرًا (٦).\n_________\n(١) (يديهما): في ب وفي أ، جـ يدهما.\n(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٣) لأن اليد للحي دون الميت، وهذا الذي ذكرناه قول أبي حنيفة ﵀/ الهداية ٣: ١٢٢.\n(٤) (مثلها): في أ، جـ وفي ب مثله/ والباقي للزوج مع يمينه، لأن الظاهر أن المرأة تأتي بالجهاز، وهذا أقوى فيبطل به ظاهر يد الزوج، ثم في الباقي لا معارض لظاهره فيعتبر، والطلاق والموت سواء، لقيام الورثة مقام مورثهم.\nوقال محمد ﵀: ما كان للرجال، فهو للرجل، وما كان للنساء فهو للمرأة، وما يكون لهما، فهو للرجل أو لورثة لما قلنا لأبي حنيفة ﵀، والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث، وإن كان أحدهما مملوكًا فالمتاع للحر في حالة الحياة، لأن يد الحر أقوى، وللحي بعد الممات، لأنه لا يد للميت، فخلت يد الحي عن المعارض/ الهداية ٣: ١٢٢.\n(٥) (على): في أ، جـ وفي ب عليه.\n(٦) لقوله -ﷺ-: (لا ضرر ولا ضرار)، سبق تخريجه وفي منعه من أخذ ماله في هذا الحال اضرار به. =","vol":"8","page":214},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن كان من جنس حقه، فله، أخذه، وإن كان من (غير) (١) جنس حقه.\n(لم يأخذه) (٢)، وإن كان له عليه بينة، (وأمكنه) (٣) أخذه بالحاكم، فهل يجوز له أخذه بغير حاكم؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه يجوز (٤).\nوالثاني: أنه لا يجوز (٥).\n_________\n= وإن كان غير ممتنع من دفعه، لم يجز لصاحب الحق أن يأخذ من ماله حقه بغير إذنه، لأن الخيار فيما يقضى به الدين إلى من عليه الدين، ولا يجوز أن يأخذ إلا ما يعطيه، وإن أخذ بغير إذنه، لزمه رده، فإن تلف ضمنه، لأنه أخذ مال غيره بغير حق/ المهذب ٢: ٣١٨.\n(١) (غير): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (لم يأخذه): في أ، ب وفي جـ لم يأخذ.\n(٣) (وأمكنه): في أ، ب وفي جـ ولكنه.\n(٤) وهو المذهب، لأن هندًا قالت: يا رسول اللَّه، إن أبا سفيان رجل شحيح، وأنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذه سرًا، فقال ﵇: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) متفق عليه عن عائشة ﵂/ سبق تخريجه.\nفأذن لها في الأخذ مع القدرة على الأخذ بالحاكم، ولأن عليه في المحاكمة مشقة، فجاز له أخذه، فإن كان الذي قدر عليه من جنس حقه، أخذ قدر حقه، وإن كان من غير جنسه أخذه، ولا يجوز أن يتملكه، لأنه من غير جنس ماله، فلا يجوز أن يتملكه، ولكن يبيعه ويصرف ثمنه في حقه.\n(٥) أنه لا يجوز أن يأخذ، ولأنه يقدر على أخذه بالحاكم، فلم يجز أن يأخذه بنفسه/ المهذب ٢: ٣١٨.","vol":"8","page":215},{"text":"فإن كان مقرًا له به ظاهرًا وباطنًا، ولكنه (لقوته) (١)، وسلطانه يمنعه حقه، فظفر (له) (٢) بشيء من ماله، أخذه.\nوقال أحمد: لا يجوز أن يأخذ شيئًا من ماله بحال (٣).\nوعن مالك: روايتان.\nأحدهما: مثل ذلك.\nوالمشهور عنه: أنه إن لم يكن لغيره عليه دين، أخذ حقه، وإن كان لغيره عليه دين، أخذ بقدر حصته (٤).\n_________\n(١) (لقوته): في ب وفي أ، جـ لفوته.\n(٢) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) لقوله -ﷺ-: (أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك) رواه الترمذي وقال: حديث حسن/ سبق تخريجه.\nومتى أخذ منه حقه من ماله بغير علمه، فقد خانه فيدخل في عموم الخبر.\nوقال -ﷺ-: (لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه) أخرجه الدارقطني عن أنس، وأخرجه الدارقطني وأحمد عن أبي مرة الرقاشي عن عمه كما في الدارقطني، جـ ٣: ٢٥، ٢٦، ومسند أحمد ٥: ٧٢، ولأنه إن أخذ من غير جنس حقه، كان معاوضة بغير تراض، وإن أخذ من جنس حقه، فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه، فإن التعيين له. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يقول: أقضني حقي من هذا الكيس دون هذا؟ ولأن كل ما لا يجوز له تملكه إذا لم يكن له دين، ولا يجوز له أخذه إذا كان له دين، كما لو كان باذلًا له/ المغني لابن قدامة ١٠: ٢٨٨.\n(٤) وأرى لا يجوز، لأن الدائنين يتحاصان في ماله إذا أفلس.","vol":"8","page":216},{"text":"(فإذا) (١) أخذ من غير جنس حقه، فليس له أن (يتملكه) (٢)، وهل (له) (٣) أن (يبيعه) (٤) بنفسه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يجوز له ذلك (٥).\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يجوز له بيعه بنفسه، بل يواطىء رجلًا يدعي عليه دينًا عند الحاكم، فيقر له (به) (٦)، ويقر له بملك الشيء الذي أخذه، فيمتنع من قضائه (لبيع) (٧) الحاكم الشيء المأخوذ، ويدفعه إليه.\nفإن تلف في يده، قبل أن (يبيعه) (٨)، ويصرف ثمنه في دينه، ففيه وجهان:\n_________\n(١) (فإذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٢) (يتملكه): في جـ وفي أ، ب يملكه/ لأنه من غير جنس ماله، فلا يجوز أن يتملكه.\n(٣) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (يبيعه): في جـ وفي أ، ب يتبعه.\n(٥) وهو المذهب أنه يبيع المال بنفسه، لأنه يتعذر عليه أن يثبت الحق عند الحاكم، وأنه ممتنع من بيعه، فملك بيعه بنفسه./ المهذب ٢: ٣١٩.\n(٦) (به): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٧) (لبيع): في ب وفي أ، جـ ليتبع.\n(٨) (يبيعه): في جـ وفي أ، ب يتبعه.","vol":"8","page":217},{"text":"أحدهما: (لا ضمان عليه، وديته بحاله) (١).\nوالثاني: عليه الضمان (٢).\n_________\n(١) (لا ضمان عليه، ودينه بحاله): في جـ وفي أ، ب لا ضمان عليه/ لأنها محبوسة لاستيفاء حقه منها، فكان هلاكها من ضمان المالك، كالرهن.\n(٢) أي تتلف من ضمان صاحب الحق، لأنه أخذها بغير إذن المالك، فتلفت من ضمانه، بخلاف الرهن، فإنه أخذه بإذن المالك، فتلف من ضمانه./ المهذب ٢: ٣١٩.","vol":"8","page":218},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-356>فصل في اليمين في الدعاوى </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) استحب الشافعي ﵀ أن يقرأ على الحالف: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ سورة آل عمران: ٧٧، وأن يحضر المصحف، ويوضع في حجر الحالف وتغليظ اليمين: قد يكون بزيادة الأسماء والصفات بأن يقول: واللَّه الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، أو واللَّه الطالب الغالب، المدرك المهلك، الذي يعلم السر وأخفى، وهذا الضرب مستحب، فلو اقتصر على (اللَّه) كفى.\nوقد يكون التغليظ بالمكان، وقد يكون التغليظ بالزمان، وهل التغليظ بالمكان مستحب، أم واجب لا يعتد بالحلف في غيره؟ قولان:\nأظهرهما: الأول، وقيل: مستحب قطعًا، والتغليظ بالزمان مستحب، وقيل كالمكان ويجري التغليظ في دعوى الدم، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والايلاء، واللعان، والعتق والحد، والولاء، والوكالة، والوصاية، وكل ما ليس بمال.\nوأما الأموال: فيجري التغليظ في كثيرها وهو نصاب الزكاة عشرون دينارًا أو مائتا درهم وأما قليلها وهو ما دون ذلك، فلا تغليظ فيه إلا أن يرى القاضي التغليظ لجرأة الحالف فله التغليظ/ روضة الطالبين ١٢: ٣١ - ٣٢.","vol":"8","page":219},{"text":"إذا كانت الدعوى في دمٍ، ولم يكن للمدعي بينة، وكان في (قتل) (١) لا يوجب القصاص وهناك لوث (٢)، حلف المدعي خمسين يمينا، وقضى له بالدية، وبه قال ربيعة، ومالك، والليث، وأحمد، وأبو ثور (٣).\n_________\n(١) (قتل): في أ، جـ وفي ب قتله.\n(٢) اللوث: بالفتح القوة، قال الأعشى:\nبذات لوث عفرناه إذا عثرت ... فالتعس أدنى لها من أن يقال لغا\nومنه سمي الأسد ليثًا، فاللوث قوة جنبة المدعى، وأما اللوث بالضم، فهو الاسترخاء. واللوثة: مس جنون، وسميت الإيمان ههنا القسامة لتكرارها وكثرتها، وإن كانت كل يمين قسمًا، وقيل لأنها تقسم على الأولياء في الدم./ النظم المستعذب ٢: ٣١٩.\n(٣) لحديث عبد اللَّه بن سهل/ أي ما روى يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حشمة، ورافع بن خديج، (أن محيصة بن مسعود، وعبد اللَّه بن سهل، انطلقا إلى خيبر، فتفرتا في النخيل، فقتل عبد اللَّه بن سهل، فاتهموا اليهود فجاء أخوه عبد الرحمن، وابناء عمه حويصة ومحيصة إلى النبي -ﷺ-، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغرهم، فقال النبي -ﷺ-. كبر الكبر أو قال: ليبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما فقال النبي -ﷺ-: يقسم خمسون منكم على رجل معهم، فيدفع إليكم برمته، فقالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان خمسين معهم. قالوا: يا رسول اللَّه قوم كفار ضلال. قال فوداه رسول اللَّه -ﷺ- من قبله، قال سهل، فدخلت مربدا لهم فركضتني ناقة من تلك الإبل) متفق عليه، أنظر صحيح مسلم ٣: ١٢٩١.\nوقول النبي -ﷺ-: (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) رواه مسلم ٣: ١٣٣٦.\nولأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته، ولم يظهر كذبه، فكان القول قوله، كسائر الدعاوى، ولأنه مدعى عليه، فلم تلزمه اليمين والغرم كسائر الدعاوى/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٨٩.","vol":"8","page":220},{"text":"وقال أبو حنيفة: إذا وجد (قتيل) (١) في مرضع، وادعى وليه على رجل بعينه، أو جماعة بأعيانهم قبله، كان للمولى أن يختار من الموضع (٢)، خمسين رجلًا، فيحلفون خمسين يمينًا ما قتلناه، ولا علمنا قاتله، فإن نقصوا عن خمسين (كرروا اليمين) (٣) حتى (يتمم) (٤) خمسين، فإذا حلفوا، وجبت الدية، على باقي (الخطة) (٥).\nفإن لم يكن وجب على سكان الموضع، فإن لم يحلفوا، حبسوا حتى يحلفوا، أو يقروا (٦).\n_________\n(١) (قتيل): في ب، جـ وفي أقتيلًا.\n(٢) لأن اليمين حقه، والظاهر أنه يختار من يتهمه بالقتل، أو يختار صالحي أهل المحلة لما أن تحرزهم عن اليمين الكاذبة أبلغ التحرز فيظهر القاتل؛ وفائدة اليمين النكول؛ فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون، يفيد يمين الصالح على العلم بأبلغ مما يفيد يمين الطالح/ الهداية ٤: ١٦٠.\n(٣) (كرروا اليمين): في ب، جـ وفي أفله رد اليمين.\n(٤) (يتمم): في ب، جـ وفي أيتم/ لما روى أن عمر ﵁: لما قضى في القسامة، وافى إليه تسعة وأربعون رجلًا، فكرر اليمين على رجل منهم حتى تمت خمسين ثم قضى بالدية، وعن شريح والنخعي ﵄: مثل ذلك؛ ولأن الخمسين واجب بالسنة فيجب اتماهها ما أمكن، ولا يطلب فيه الوقوف على الفائدة لثبوتها بالسنة، ثم فيه استعظام أمر الدم، فإن كان العدد كاملًا؛ فأراد الولي أن يكرر على أحدهم، فليس له ذلك، لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال/ الهداية ٤: ١٦١.\n(٥) (الخطة): في ب، جـ وفي أالخطر.\n(٦) لأن اليمين فيه مستحقة لذاتها تعظيمًا لأمر الدم، ولهذا يجمع بينه وبين الدية، بخلاف النكول في الأموال، لأن اليمين بدل عن أصل حقه، ولهذا يسقط ببذل =","vol":"8","page":221},{"text":"فإن كان له شاهد واحد عدل، والدعوى في قتل خطأ، فله أن يحلف معه يمينًا واحدة، (ويقضى) (١) له بالدية على العاقلة.\nوإن كانت الدعوى في قتل (يوجب) (٢) القود، ففي وجوب القود بالقسامة قولان.\nقوله الجديد: إنه لا يجب القود (٣).\nوقال في القديم: يجب القود على من ادعى عليه، واحد كان، أو جماعة (٤).\nوحكي عن أصحابنا عن مالك أنه قال: يختار الولي واحدًا منهم، فيقتله، ولا يقتل جميعهم.\n_________\n= المدعي، وفيما نحن فيه لا يسقط ببدل الدية، هذا الذي ذكرناه إذا ادعى الولي القتل على جميع أهل المحلة، وكذا إذا ادعى على البعض لا بأعيانهم، والدعوى في العمد أو الخطأ، لأنهم لا يتميزون عن الباقي، ولو ادعى على البعض بأعيانهم أنه قتل وليه عمدًا أو خطأ، فكذلك الجواب يدل عليه اطلاق الجواب في الكتاب، وهكذا الجواب في المبسوط/ الهداية ٤: ١٦٠.\n(١) (ويقضى): في ب، جـ وفي أيقضي.\n(٢) (يوجب): في جـ والمهذب وفي أ، ب وجب.\n(٣) لقوله -ﷺ-: أما أن يدوا صاحبهم، أو يأذنوا بحرب من اللَّه ورسوله، أخرجه البيهقي.\nفذكر الدية، ولم يذكر القصاص، ولأنه حجة لا يثبت بها النكاح، فلا يثبت بها القصاص كالشاهدين واليمين.\n(٤) لأنها حجة يثبت بها قتل العمد، فوجب بها القود كالبينة.\nفإن قلنا بقوله القديم، وكانت الدعوى على جماعة، وجب القود عليهم وقال أبو إسحاق ﵀: لا يقتل إلا واحد يختاره الولي، لأنها بينة ضعيفة، فلا يقتل بها جماعة، وهذا خطأ، لأن الجماعة عندنا تقتل بالواحد، والقسامة على هذا القول كالبينة في ايجاب القود، فإذا قتل بها الواحد، قتل بها الجماعة/ المهذب ٢: ٣١٩.","vol":"8","page":222},{"text":"وحكي أن أبا العباس بن سريج: خرج قولًا للشافعي ﵀ على قوله القديم (نحو) (١) ذلك.\nوحكى الشيخ (الإمام) (٢) أبو إسحاق: هذا الوجه عن أبي إسحاق المروزي.\nفإن كان المدعي جماعة، ففيه قولان:\nأحدهما: أن كل واحد منهم، يحلف خمسين يمينًا (٣).\nوالثاني: أن اليمين (تقسط) (٤) عليهم على قدر مواريثهم (٥).\nفإن دخل اليمين كسر جبر الكسر (٦).\nذكر في الحاوي: أن الدعوى إذا كانت في نفس ناقصة الدية، كالمرأة والذمي، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يحلف المدعي خمسين يمينًا، قلت الدية، أو كثرت حتى دية الجنين.\nوالثاني: أن الإيمان (تقسط) (٧) على كمال الدية، (فتغلظ) (٨)\n_________\n(١) (نحو): في ب، جـ وفي أيجوز.\n(٢) (الإمام): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) لأن ما حلف به الواحد إذا انفرد، حلف به كل واحد من الجماعة، كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى.\n(٤) (تقسط): في ب، جـ وفي أتسقط/ أي تقسط عليهم الخمسون يمينًا.\n(٥) لأنه لما قسط عليهم ما يجب بأيمانهم من الدية على قدر موارثيهم، وجب أن تقسط الإيمان أيضًا على قدر موارثيهم./ المهذب ٢: ٣١٩.\n(٦) لأن اليمين الواحدة لا تتبعض، فكملت.\n(٧) (تقسط): في ب وفي أ، جـ تسقط.\n(٨) (فتغلظ): في ب وفي أ، جـ فيغلظ.","vol":"8","page":223},{"text":"في قتل المرأة، بخمسة وعشرين يمينًا وفي الذمي (سبعة) (١) عشر يمينًا.\nفإن نكل المدعي عن اليمين، ردت اليمين على المدعى عليه، فيحلف خمسين يمينًا (٢).\nفإن كانت الدعوى على جماعة، ففيه قولان.\nأصحهما هاهنا: أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا (٣).\nوأصحهما: في المدعين أنهم يحلفون خمسين يمينًا.\n(فأما إذا) (٤) لم يكن هناك لوث (٥)، فالقول: قول (المدعى عليه) (٦).\n_________\n(١) (سبعة): في أ، جـ وفي ب سبع.\n(٢) لقوله ﵊: يبرئكم اليهود منهم بخمسين يمينًا/ سنن ابن ماجه- ٨٩٣.\nولأن التغليظ بالعود لحرمة النفس، وذلك يوجد في يمين المدعي، والمدعى عليه/ المهذب ٢: ٣٢٠.\n(٣) والثاني: أن الخمسين تقسط على عددهم.\nوالصحيح من القولين ههنا: أن يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا.\n(٤) (فأما إذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٥) ولا شاهد.\n(٦) (المدعى عليه): في أوالمهذب وفي ب المدعي/ لقوله -ﷺ-: لو أن الناس أعطوا بدعواهم، لادعى ناس من الناس دماء ناس وأموالهم، لكن اليمين على المدعى عليه، سبق تخريجه، لأن اليمين إنما جعلت في جنبة المدعي عند اللوث لقوة جنبته باللوث، فإذا عدم اللوث، حصلت القوة في جنبة المدعى عليه، لأن الأصل براءة ذمته وعدم القتل، فعادت اليمين إليه/ المهذب ٢: ٣٢٠.","vol":"8","page":224},{"text":"مع يمينه، وهل (تغلظ) (١) الإيمان (بالعود) (٢)؟ فيه قولان:\nأصحهما: أن يحلف خمسين يمينًا (٣).\nوالثاني: أنه يحلف يمينًا واحدة، وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني (٤).\nفإن قلنا: تغلظ بالعدد، (وكانت) (٥) الدعوى على جماعة، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا.\nوالثاني: أنه يقسط علهم على عددهم (٦).\nوينبغي للحاكم أن يقول لهم: اتقوا اللَّه ولا تحلفوا إلا بعد (الاستثبات) (٧)، ويستوقفه، ويعظه ويحذره. ويقرأ (عليه) (٨)، إن الذين يشترون بعهد اللَّه وأيمانهم ثمنًا قليلًا (٩)، ويعرفه ما في اليمين الكاذبة.\n_________\n(١) (تغلظ): في ب وفي أيغلظ، وفي جـ تغليظ.\n(٢) (بالعدد): في أ، ب وفي جـ في العدد.\n(٣) أي أنها تغلظ، فيحلف خمسين يمينًا وهو المسيح، لأن التغليظ بالعدد لحرمة الدم، وذلك موجود مع عدم اللوث.\n(٤) لأنها يمين توجهت على المدعى عليه، ابتداء، ففم تغلظ بالعدد كما في سائر الدعاوى.\n(٥) (وكانت): في أ، ب وفي جـ فكانت.\n(٦) على قدر مواريثهم من الدية/ المهذب ٢: ٣٢٠.\n(٧) (الاستثبات): في ب وفي أ، جـ الاستئناف.\n(٨) (عليه): في أ، ب وفي جـ عليهم.\n(٩) سورة آل عمران ٧٧.","vol":"8","page":225},{"text":"قال أصحابنا: (يقول) (١) الحاكم. هذا (له) (٢) في الدماء والفروج، دون الأموال.\nوقال أكثرهم: يقول (ذلك) (٣) في جميع الإيمان.\nفإن نكل المدعى عليه (عن) (٤) اليمين، ردت على المدعي، وهل تغلظ بالعدد؟ فيه قولان كالمدعى عليه.\nفإن ادعى القتل على ثلاثة، وهناك لوث، فحضر منهم واحد، وغاب اثنان، (وأنكر) (٥) الحاضر، حلف المدعي خمسين يمينًا، فإن حضر الثاني، وأنكر، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحلف (عليه) (٦) خمسين يمينًا.\nوالوجه الثاني: أنه يحلف خمسة وعشرين يمينًا (٧).\nفإن حضر الثالث، وأنكر، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحلف عليه خمسين يمينًا.\n_________\n(١) (يقول): في أ، ب وفي جـ بقوله.\n(٢) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (ذلك): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (عن): في أ، ب وفي جـ فمن.\n(٥) (وأنكر): في أ، ب وفي ج فأنكر.\n(٦) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما لو حضرا، ذكر كل واحد منهما في يمينه فإذا انفرد وجب أن يكرر ذكره.\n(٧) لأنهما لو حضرا حلف عليهما خمسين يمينًا، فإذا انفرد، وجب أن يحلف عليه نصف الخمسين./ المهذب ٢: ٣٢٠.","vol":"8","page":226},{"text":"والثاني: أنه يحلف عليه (سبعة عشر) (١) يمينًا.\nفإن كانت الدعوى في دم فيما دون النفس.\nفإن قلنا: لا تغلظ اليمين في (جنبة) (٢) المدعى عليه عند عدم (اللوث) (٣) فها هنا أولى.\nوإن قلنا: تغلظ اليمين بالعدد، فهاهنا قولان.\nفإن قلنا: (لا تغلظ) (٤)، (وكانت) (٥) الدية، دون دية النفس بأن قطع إحدى يديه، ففي تغليظ اليمين بالعدد (قولان) (٦).\nأحدهما: أنها تغلظ بخمسين يمينًا (٧).\nوالثاني: بحصته: من الدية، خمسة وعشرين يمينًا (٨)، فيجيء من مجموع ذلك خمسة أقاويل.\nإذا كان المدعى عليه، خمسة، أحدها أنه يحلف (كل) (٩) واحد\n_________\n(١) (سبعة عشر): في أ، جـ وفي ب سبع.\n(٢) (جنبة): في جـ وفي أ، ب حصة.\n(٣) (اللوث): في أ، ب وفي جـ الموت.\n(٤) (لا تغلط): في ب وفي أ، جـ تغلظ.\n(٥) (وكانت): في أ، ب وفي جـ كان.\n(٦) (قولان): في ب، جـ والمهذب وفي أوجهان.\n(٧) لأن التغليظ لحرمة الدم، وذلك موجود في اليد الواحدة.\n(٨) لأن ديته دون دية النفس، فلم تغلظ بما تغلظ به في النفس./ المهذب ٢: ٣٢.\n(٩) (كل): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":227},{"text":"خمسين يمينًا، والثاني خمسة وعشرين يمينًا، والثالث، عشرة أيمان، والرابع، خمسة أيمان، والخامس (يمينًا) (١) واحده.\nفإن (كانت) (٢) الدعوى في أكثر من الدية، بأن كانت في قطع اليدين، والرجلين.\nفإن قلنا: إن الإيمان تغلظ في الدية وما دونها، فهاهنا أولى، وهل يكون الزيادة في القدر موجبة لزيادة في التغليظ في الإيمان؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها لا توجب تغليظًا بالزيادة على خمسين.\nوالثاني: (تغليظ) (٣) بقدره، فعلى هذا في الديتين، تغليظ بمائة يمين.\nفإن قال: (قتله هذا عمدًا) (٤) ولا أعلم الآخرين، أقسم على الحاضر، ووقف الأمر إلى أن يحضر (الآخران) (٥)، فإن (حضرا وأقرا) (٦) بالعمد، ففي القود على (الذي) (٧) أقسم عليه قولان،\n_________\n(١) (يمينًا): في أ؛ ب وفي جـ يمين.\n(٢) (كانت): في ب وفي أ، جـ كان.\n(٣) (تغليظ): في أ، ب وفي جـ إنه يغلظ.\n(٤) (قتله هذا عمدًا)؛ في جـ وفي أقتيله عمدًا؛ وفي ب قنله هذا الفتى.\n(٥) (الآخران): في جـ والمهذب وفي أالآخر، وفي ب الآخرين.\n(٦) (حضرا وأقرا): في ب، جـ وفي أحضرا أو أقرا.\n(٧) (الذي): في أ، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":228},{"text":"(وإن) (١) أنكر القتل ففيه وجهان (٢).\nأحدهما: أنه لا يحلف عليهما (٣).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق، أنه يحلف (٤).\n(فإن) (٥) قال: قتله هذا، (ونفر) (٦) معه لا أعلم عددهم، فإن قلنا: تجب الدية، لم يقسم عليه (٧)،\n(فإن) (٨) قلنا: يجب القود بالقسامة، فهل يقسم عليه؟ فيه وجهان (٩).\nوكيفية اليمين: أن يحلف باللَّه، أن (فلان) (١٠) بن فلان\n_________\n(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٢) وإن أقرا بالخطأ، وجب على الأول ثلث الدية فغلظه، وعلى كل واحد من الآخرين ثلث الدية فخففه/ المهذب ٢: ٣٢٠.\n(٣) لأنه لا يعلم ما يحلف عليه، ولا يعلم الحاكم ما يحكم به.\n(٤) لأن جهله بصفة القتل ليس بجهل بأصل القتل، فإذا حلف، حبسا حتى يصفا القتل/ المهذب ٢: ٣٢٥.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٦) (ونفر): في أ، ب وفي جـ وقوم.\n(٧) أي على الحاضر، لأنه لا يعلم ما يخصه.\n(٨) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٩) أحدهما: أنه يقسم، لأن الجماعة تقتل بالواحد، فلم يضر الجهل بعددهم.\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يقسم، لأنه ربما عفا عن القود على الدية، ولا يعلم ما يخصه منها./ المهذب ٢: ٣٢٠.\n(١٠) (فلان بن فلان): مكررة في أ.","vol":"8","page":229},{"text":"الفلاني، ويشير إليه، قتل فلان (بن فلان الفلاني) (١) منفردًا بقتله، ما شركه غيره فيه.\nفمن أصحابنا من قال: (ففي الشركة) (٢) تأكيد.\nومنهم من قال: هو شرط. وفي يمين (السكران) (٣) وجهان.\n(واللوث) (٤) هو أن (يوجد معنى) (٥) يغلب على الظن معه، صدق المدعي، بأن (يوجد) (٦) قتيل في محلة أعدائه لا يخالطهم غيرهم (فيها) (٧).\n(فإن) (٨) وجد قتيل في (زحمة) (٩) فهو لوث عليهم، (١٠) وإن\n_________\n(١) (بن فلان الفلاني): في أ، جـ وفي ب بن فلان بن فلان الفلاني.\n(٢) (ففي الشركة): في ب، جـ وفي أيقي للشركة.\n(٣) (السكران): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (واللوث): في أ، ب وفي جـ اللوث.\n(٥) (يوجد معنى): في ب، جـ وفي أيأخذ بمعنى.\n(٦) (يوجد): في أ، ب وفي جـ وجد.\n(٧) (فيها): في أوساقطة من ب، جـ/ كان ذلك لوثًا، فيحلف المدعي، لأن قتيل الأنصار وجد في خيبر وأهلها أعداء للأنصار، فجعل النبي -ﷺ- اليمين على المدعي، فصار هذا أصلًا لكل من يغلب معه على الظن، صدق المدعي، فيجعل القول قول المدعي مع يمينه، وإن كان يخالطهم غيرهم، لم يكن لوثًا، لجواز أن يكون قتله غيرهم/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٢١.\n(٨) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٩) (زحمة): في ب، جـ والمهذب وفي أرجم.\n(١٠) فإن ادعى الولي أنهم قتلوه، حلف وقضى له.","vol":"8","page":230},{"text":"وجد قتيل في أرض وهناك رجل معه سيف مخضب بالدم، وليس هناك غيره، فهو لوث عليه (١).\nوإن (اقتتلت) (٢) طائفتان، فوجد قتيل من (إحدى) (٣) الطائفتين، وكانوا مختلطين أو (مفترقين) (٤) وبينهما قرب نصل سلاح بعضهم إلى بعض، فهو لوث على الأخرى (٥).\nفيحلف (الولي) (٦) عليهم.\n(ذكر) (٧) في الحاوي: في المفترقين إذا كان (يناله) (٨) سلاح (أضداده)، وسلاح أصحابه، وجهين:\nأحدهما: أنه يكون لوثًا على أضداده (٩).\n_________\n(١) فإن ادعى الولي عليه القتل، حلف عليه، لأن الظاهر أنه قتله، فإن كان هناك غيره من سبع أو رجل مول، لم يثبت اللوث على صاحب السيف، لأنه يجوز أن يكون قتله السبع، أو الرجل المولى/ المهذب ٢: ٣٢١.\n(٢) (اقتتلت): في جـ وفي أ، ب اقتلت.\n(٣) (احدى): في ب، جـ وفي أأحد.\n(٤) (مفترقين): في ب، جـ وفي أمتفرقين.\n(٥) فإن ادعى الولي أنهم قتلوه، حلف وقض له بالدية، لأن الظاهر أنه لم تقتله طائفة/ المهذب ٢: ٣٢١.\n(٦) (الولي): في أ، جـ وفي ب المولي.\n(٧) (ذكر): في أ، ب وفي جـ وحكى.\n(٨) (يناله): في ب، جـ وفي أقباله.\n(٩) (أضداده): في أ، جـ وفي ب أعدائه.","vol":"8","page":231},{"text":"والثاني: وهو قول البصريين، أنه يكون (لوثًا) (١) على الفريقين.\nوذكر: في المختلطين المتماثلين، (وجهين) (٢)، كالوجهين.\nقول البغداديين: إن (اللوث) (٣) على (أضداده) (٤)، (وهو) (٥) قول البصريين، أنه على الجميع.\n(وإن) (٦) شهد جماعة من النساء، (أو) (٧) العبيد، وجاؤوا متفرقين على رجل بالقتل فاتفقت أقوالهم، ثبت اللوث (٨).\nفإن جاء صبيان، أو كفار، (أو فساق) (٩) متفرقين (١٠)، فشهدوا\n_________\n(١) (لوثًا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (وجهين): في أ، جـ وفي ب وجهان.\n(٣) (اللوث): في أ، ب وفي جـ للوث.\n(٤) (أضداده): في أ، جـ وفي ب أعدائه.\n(٥) (وهو): في أ، ب وفي جـ وهو وقول.\n(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٧) (أو): في ب، جـ وفي أو.\n(٨) ويحلف الولي معهم.\nوإن جاؤوا دفعة واحدة، وسمع بعضهم كلام البعض، لم يكن ذلك لوثًا، لأنه يجوز أن يكونوا قد تواطأوا على الشهادة/ المهذب ٢: ٣٢١.\n(٩) (أو فساق): في أ، ب وفي جـ وفساق. .\n(١٠) وإن جاؤوا دفعة واحدة، وشهدوا، لم يكن ذلك لوثًا، لأنه يجوز أن يكونوا قد تواطئوا على الشهادة.","vol":"8","page":232},{"text":"على رجل بالقتل، فهل يكون لوثًا؟ (فيه) (١) وجهان.\n(الأقيس) (٢): أنه لوث.\nوذكر الشيخ أبو نصر: وشرط أصحابنا مجيئهم متفرقين، فيه نظر، لأن التواطؤ لا يمنع الظن، (ولا) (٣) (تعتبر) (٤) عندنا في اللوث، أن يكون به أثر، وبه قال مالك، وأحمد وإسحاق (٥).\nوقال أبو حنيفة، والثوري: إن لم يكن به أثر من جرح، أو غيره، لم (تثبت) (٦) القسامة وإن خرج الدم من أنفه، لم ثثبت القسامة.\n_________\n(١) (فيه): في ب، جـ وفي أففيه.\n(٢) (الأقيس): في أ، ب وفي جـ والأقيس/ لأن اتفاقهم على شيء واحد من غير تواطؤ يدل على صدقهم.\nوالثاني: أنه ليس بلوث، لأنه لا حكم لخبرهم، فلو أثبتنا بقولهم لوثًا لجعلنا لخبرهم حكمًا/ المهذب ٢: ٣٢١.\n(٣) (ولا): في ب، جـ وفي أفلا.\n(٤) (تعتبر): في أ، ب وفي جـ يعتبر.\n(٥) لأن النبي -ﷺ- لم يسأل الأنصار: هل كان تقتيلهم أثر أولا؟ ولأن القتل يحصل بما لا أثر له، كغم الوجه، والخنق، وعصر الخصيتين، وضربة الفؤاد فأشبه من به أثر، ومن به أثر قد يموت حتف أنفه، لسقطته، أو صرعته، أو بقتل نفسه، فعلى قول من اعتبر الأثر، إن خرج الدم من أذنه فهو لوث، لأنه لا يكون إلا بالخنق له، أو أمر أصيب به، وإن خرج من أنفه، فهل يكون لوثًا؟ على وجهين/ المغني لابن قدامة ٩: ٤٩٥.\n(٦) (تثبت): في ب، جـ وفي أيثبت/ لأنه ليس بقتيل، إذ القتيل في العرف، من فاتت حياته بسبب يباشره حي، وهذا ميت حتف أنفه،، والغرامة تتبع فعل العبد، والقسامة تتبع احتمال القتل، ثم يجب عليهم القسم، فلا بد من أن يكون به أثر يستدل به على كونه قتيلًا، وذلك بأن يكون به جراحة، أو أثر =","vol":"8","page":233},{"text":"(وإن) (١) خرج من عينه، أو أذنه، ثبتت.\nفإن قال المجروح: جرحني فلان، ثم مات، لم يكن لوثًا (٢).\nوحكى عن مالك، والليث أنهما قالا: هو لوث على من ادعى عليه.\nوحكى عن مروان (٣): أنه حكم بذلك.\nويحلف ولي المقتول، مسلمًا كان، أو كافرًا.\nوحكي عن مالك أنه قال: إذا كان المقتول كافرًا، والقاتل مسلمًا، لم يحلف (وبناه) (٤) على أصله في (إسقاط) (٥) الدم (بالقسامة) (٦).\n_________\n= ضرب، أو خنق، وكذا إذا كان خرج الدم من عينه، أو أذنه، لأنه لا يخرج منها إلا بفعل من جهة الحي عادة، بخلاف ما إذا خرج من فيه، أو دبره، أو ذكره، لأن الدم يخرج من هذه المخارج عادةً، بغير فعل أحد/ الهداية ٤: ١٦١.\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) لأنه دعوى، ولا يعلم به صدقة، فلا يجعل لوثًا.\n(٣) مروان بن الحكم: الخليفة الأموي بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وهو أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص، وإليه ينسب (بنو مروان) ودولتهم المروانية ولد بمكة، ونشأ بالطائف، وسكن المدينة، وهو أول من ضرب الدنانير الشامية وكتب عليها ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ونقش على خاتمه العزة للَّه، توفي بالطاعون، وقيل: غطته زوجته بوسادة وهو نائم فقتلته./ توفي عام ٦٥ هـ/ الاعلام ٧: ٢٠٧.\n(٤) (وبناه): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (إسقاط): في أ، وفي ب اساطه وفي جـ اشاطه.\n(٦) (بالقسامة): في أ، جـ وفي ب في القسامة.","vol":"8","page":234},{"text":"(فإن) (١) شهد واحد أنه قتله فلان بالسيف، وشهد آخر، أنه قتله (بالعصا) (٢)، لم يثبت القتل بشهادتهما (٣)، وهل يكون ذلك لوثًا (٤)؟ اختلف أصحابنا.\nفقال أبو إسحاق: يكون لوثًا قولًا واحدًا، ويوجب القسامة (٥).\nوقال أبو الطيب بن سلمة، وأبو حفص بن الوكيل: لا يكون لوثًا قولًا واحدًا (٦).\nومنهم من قال: في المسألة قولان (٧).\nفإن ادعى أحد الوارثين (قتل) (٨) موروثة على رجل في موضع اللوث، وكذبه الآخر سقط حق المكذب من القسامة، وهل يسقط اللوث في حق المدعي؟ فيه قولان.\n_________\n(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٢) (بالعصا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) لأنه لم تتفق شهادتهما على قتل واحد.\n(٤) لوثا يوجب القسامة في جانب المدعي، قال في موضع: يوجب القسامة، وقال في موضع: لا يوجب القسامة.\n(٥) لأنهما اتفقا على اثبات القتل، وإنما اختلفا في صفته، وجعل القول الآخر غلطًا من الناقل.\n(٦) ولا يوجب القسامة، لأن كل واحد منهما يكذب الآخر، فلا يغلب على الظن صدق ما يدعيه، والقول الآخر غلط من الناقل.\n(٧) أحدهما: أنه لوث يوجب القسامة.\nوالثاني: ليس بلوث، ووجهها ما ذكرناه/ المهذب ٢: ٣٢١.\n(٨) (قتل): في جـ وفي أ، ب قبل.","vol":"8","page":235},{"text":"أحدهما: أنه لا يسقط (١).\nوالقول الثاني: أنه يسقط (٢).\nفإن ادعى القتل على رجل، وهناك لوث، فجاء رجل وقال: أنا قتلته، ولم يقتله هذا لم يسقط حقه من القسامة على من ادعى عليه، واقراره على نفسه لا يقبل، لأن صاحب الدم لا يدعيه، وهل له أن يرجع ويطالب المقر (بالدية) (٣)؟ فيه قولان.\nأحدهما: أنه ليس (له) (٤) ذلك.\nوالثاني: له ذلك (٥).\nفإن ادعى على رجل، قتل العمد، فقيل له: صف العمد، ففسره بشبه العمد فقد نقل المزني: أنه لا يقسم.\n(وروى الربيع): أنه يقسم (٦).\n_________\n(١) فيحلف، ويستحق نصف الدية، وهو اختيار المزني ﵀، لأن القسامة مع اللوث، كاليمين مع الشاهد، ثم تكذيب أحد الوارثين لا يمنع الآخر من أن يحلف مع الشهادة، فكذلك تكذيب احد الوارثين لا يمنع الآخر من أن يقسم مع اللوث.\n(٢) لأن اللوث يدل على صدق المدعي من جهة الظن، وتكذيب المنكر يدل على كذب المدعي من جهة الظن، فتعارضتا وسقطا، وبقي القتل بغير لوث، فيحلف المدعى عليه على ما ذكرناه/ المهذب ٢: ٣٢٢.\n(٣) (بالدية): في أ، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (له): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأن دعواه على الأول ابراء لكل من سواه.\n(٥) لأن دعواه على الأول باللوث من جهة الظن، والاقرار يقين فجاز أن يترك الظن ويرجع إلى اليقين/ المهذب ٢: ٣٢٢.\n(٦) (وروى الربيع: أنه يقسم): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":236},{"text":"فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:\nأحدهما: لا يقسم (ولا تجب الدية على العاقلة) (١).\nوالثاني: يقسم، وتجب الدية على العاقلة (٢).\nومنهم من قال: يقسم قولًا واحدًا.\nوطريقة البصريين: أن المسألة، ليست على قولين، وإنما هي على اختلاف حالين.\nفحيث قال: لا يقسم، محمول عليه إذا (أقام) (٣) على الدعوي، ولم يرجع عنها إلى الصفة.\nوما نقله الربيع: أنه يقسم، محمول على أنه رجع عن الدعوى إلى الصفة، فيقسم على الصفة لرجوعه بها عن الدعوى.\n(وإن) (٤) كانت الدعوى في قتل عبد، وهناك لوث، ففيه طريقان:\nأحدهما: أن ذلك مبني على (أن) (٥) قيمة العبد، هل تحملها العاقلة؟ (وفي ذلك) (٦) قولان:\n_________\n(١) (ولا تجب الدية على العاقلة): في ب وساقطة من أ، جـ/ لأن بقوله قتله عمدًا أبرأ العاقلة، وبتفسيره أبرأ القاتل.\n(٢) (والثاني: يقسم، وتجب الدية على العاقلة): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن المعول على التفسير، وقد فسر بشبه العمد/ المهذب ٢: ٣٢٢.\n(٣) (أقام): في ب، جـ وفي أانقام.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) (أن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (وفي ذلك): في أ، جـ وفي ب وفيه. =","vol":"8","page":237},{"text":"وقال أبو العباس: يثبت للسيد القسامة قولًا واحدًا (١).\nوإن قتل عبد، وهناك لوث، ووصى مولاه بقيمته لأم ولده، ولم يقسم (السيد) (٢) حتى مات، ولم يقسم الورثة، فهل يقسم أم الولد؟ فيه قولان (٣).\n(وإن) (٤) ملك أم ولده عبدًا، فقتل، فقلنا: إنها تملك بالتمليك، ففيه وجهان:\nأحدهما: إن لها أن تقسم.\nوالثاني: ليس لها ذلك.\nفإن قتل مسلم، وهناك لوث، (ولم) (٥) يقسم وليه (حتى ارتد\n_________\n= القول الأول: إن قلنا: تحمل العاقلة قيمته، ثبتت فيه القسامة.\nالقول الثاني: إن قلنا: لا تحمل، لم تثبت القسامة/ المهذب ٢: ٣٢٢.\n(١) وهو الطريق الثاني: لأن القسامة لحرمة النفس، فاستوى فيه الحر والعبد، كالكفارة.\nفإن قلنا: إن السيد يقسم، أقسم المكاتب في قتل عبده، فإن لم يقسم حتى عجز عن أداء الكتابة أقسم المولى./ المهذب ٢: ٣٢٢.\n(٢) (السيد): في جـ وفي أ، ب للسيد.\n(٣) أحدهما: تقسم.\nوالثاني: لا تقسم كما قلنا في غرماء الميت إذا كان له دين وله شاهد، ولم تحلف الورثة أن الغرماء يقسمون في أحد القولين، ولا يقسمون في الآخر/ المهذب ٢: ٣٢٢.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) (ولم): في أ، ب وفي جـ فلم.","vol":"8","page":238},{"text":"لم يقسم) (١) (فإن) (٢) أقسم صحت قسامته، ووجبت الدية.\nوقال المزني: لا يصح (٣).\nفإن مات على الردة، كانت الدية لبيت المال (٤).\nوقال أبو علي بن خيران، وأبو حفص بن الوكيل: يبنى وجوب الدية (٥) على حكم ملكه، وليس بصحيح (٦).\nفإن توجهت اليمين في نكاح، أو طلاق، أو حد قذف، وغير ذلك مما ليس بمال ولا المقصود منه المال، غلظت اليمين (فيه) (٧)،\n_________\n(١) (حتى ارتد لم يقسم): في ب، جـ وساقطة من أ/ أي حتى ارتد المدعي، لم يقسم لأنه إذا أقدم على الردة وهي من أكبر الكبائر، لم يؤمن أن يقدم على اليمين الكاذبة.\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) لأنه كافر، فلا يصح يمينه باللَّه، وهذا خطأ لأن القصد بالقسامة اكتساب المال، والمرتد من أهل الاكتساب، فإذا أقسم وجب القصاص لوارثه، أو الدية، فإن رجع إلى الإسلام، كان له/ المهذب ٢: ٣٢٢.\n(٤) كانت الدية لبيت المال فيئا.\n(٥) بقسامته.\n(٦) فإن قلنا: إن ملكه لا يزول بالردة.\nأو قلنا: إنه موقوف فعاد إلى الإسلام، ثبتت الدية.\nوإن قلنا: إن ملكه يزول بالردة.\nأو قلنا: إنه موقوف، فلم يسلم حتى مات، لم تثبت الدية، وهذا غلط، لأن اكتسابه للمال يصح على الأقوال كلها وهذا اكتساب/ المهذب ٢: ٣٢٣.\n(٧) (فيه): في أ، ب وفي جـ منه/ لأنه ليس بمال، ولا بمقصود منه المال فغلظ اليمين فيه كالدم.","vol":"8","page":239},{"text":"وإن كانت في مال يبلغ عشرين مثقالًا غلظت (١).\nوقال أبو حنيفة: لا تغلظ اليمين في شيء من ذلك.\n(وفي التغليظ بالمكان قولان:) (٢)\n(أحدهما: يجب) (٣).\n(والثاني: يستحب) (٤).\nوفي التغليظ بالزمان طريقان.\nأحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، أنه يستحب.\nوأكثر أصحابنا: قالوا فيه قولان كالمكان.\nفإن كان الحالف مجوسيًا، (أحلفه) (٥) باللَّه الذي خلقه، ورزقه، وهل يحلفه باللَّه الذي خلق النار، والنور؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحلف بذلك.\nوالثاني: أنه لا يحلف بذلك.\nوحكي عن مالك أنه قال: تغلظ اليمين فيما يقطع به يد السارق، وهو ربع دينار.\nوحكي (عن) (٦) ابن جرير الطبري أنه قال: تغلظ اليمين في كل قليل وكثير.\n_________\n(١) وإن لم يبلغ ذلك لم يغلظ، لأن عبد الرحمن بن عوف، فرق بين المال العظيم وبين ما دونه.\n(٢) (وفي التغليظ بالمكان قولان): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (أحدهما: يجب): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (والثاني: يستحب): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (احلفه): في أوفي ب حلف، وفي جـ حلفة.\n(٦) (عن): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":240},{"text":"وأما المرأة المخدرة، وهي التي لا تخاطب الرجال؟ ولا تحضر (المواسم) (١) والأعراس فإن الحاكم يبعث إليها من يحلفها، وهل يغلظ عليها بحضور المكان الشريف؟ فيه وجهان.\nأظهرهما: أنه لا يحضرها.\nالإيمان كلها على القطع، والبت (٢) إلا اليمين على نفي (فعل) (٣) الغير، فإنها تكون على نفي العلم.\nوقال (النخعي) (٤) والشعبي: كلها على العلم.\nوقال ابن أبي ليلى: كلها على القطع، والبت كما يحلف على فعل نفسه.\nفإن ادعى رجل على رجل دينًا من بيع، أو قرض، (٥) فأنكر فقال: ما باعني، ولا أقرضني ففي كيفية استحلافه وجهان.\n_________\n(١) (المواسم): في أ، ب وفي جـ المآثم.\n(٢) لأن علمه يحيط بحالة فيما فعل، وفيما لم يفعل.\n(٣) (فعل): في أ، ب وفي جـ فعال/ فإن كان في اثبات، حلف على القطع، لأن طريقًا إلى العلم بما فعل غيره، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم فيقول: واللَّه لا أعلم أن أبي أخذ منك مالًا، ولا أعلم أن أبي أبرأك من دينه، لأن لا طريق له إلى القطع بالنفي، فلم يكلف اليمين عليه/ المهذب ٢: ٣٢٣.\n(٤) (النخعي): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) فأجاب بأنه لا يستحق عليه شيء، ولم يتعرض للبيع والقرض، لم يحلف إلا على ما أجاب، ولا يكلف أن يحلف على نفي البيع والقرض، لأنه يجوز أن يكون قد استقرض منه، أو ابتاع ثم قضاه، أو أبرأه منه، فإذا حلف على نفي البيع والقرض حلف كاذبًا.","vol":"8","page":241},{"text":"أحدهما: أنه يحلف على (ما أجاب) (١).\nوالثاني: أنه يحلف أنه لا يستحق عليه شيئًا من ذلك (٢).\nفإن ادعى رجل على رجل ألفا، فذكر المدعى عليه أنه قد برئ إليه (منها) (٣) (فقد) (٤) صار مقرًا بها، ومدعيًا لسقوطها، فيحلف المنكر للبراءة يمينًا بجميع أنواع البراءات فيقول: واللَّه ما قبضتها، ولا شيئًا منها ولا (قبضها) (٥) قابض بأمري، (ولا شيئًا منها) (٦)، ولا أحلت عليه بها، ولا شيئًا منها، ولا أبرأته منها ولا من شيء منها.\n(وذكر الشافعي ﵀ في الأم: ولا كان مني ما يبرئه منها، ولا من شيء منها) (٧) يعني من جناية عليه، أو إتلاف، وأنها باقية عليه وقت (يميني) (٨).\nفقال (٩) أكثر أصحابنا: ان (استيفاء) (١٠) ذلك جمعيه واجب.\n_________\n(١) (ما أجاب): في ب، جـ وفي أما أصاب.\n(٢) ولا يكلف أن يحلف على نفي البيع والقرض لما ذكرناه.\n(٣) (منها): في أ، ب وفي جـ منه.\n(٤) (فقد): في ب، جـ وفي أوقد.\n(٥) (قبضها): في أ، جـ وفي ب قبض عينًا منها.\n(٦) (ولا شيئًا منها): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (وذكر الشافعي ﵀ في الأم: ولا كان مني ما يبرئه منها، ولا من شيء منها) في ب، جـ وساقطة من أغير أن في جـ ما يبرأ منها بدل ما يبرئه.\n(٨) (يميني): في أ، جـ وفي ب يمينه.\n(٩) (فقال): في ب، جـ وفي أوقال.\n(١٠) (استيفاء): في ب، جـ وفي أاستبقاء.","vol":"8","page":242},{"text":"ومنهم من قال: يكفي أن يقول: ما برىء إليه منها، ولا من شيء (منها) (١).\nفإن ادعى جماعة على رجل حقًا، ووكلوا وكيلًا يستوفي اليمين عليه، فإن (الحاكم) (٢) يحلفه لكل واحد منهم يمينًا (٣).\nوحكى الاصطخري: أن إسماعيل بن إسحاق القاضي، حلف رجلًا بحق رجلين يمينًا واحده فخطأه أهل عصره.\n(فأما) (٤) إذا رضي الشريكان، أو الجماعة أن يحلف يمينًا واحده، ففيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (٥).\nوالثاني: لا يجوز، وهو المذهب (٦).\n_________\n(١) (منها): في أ، ب وفي جـ منه.\n(٢) (الحاكم): في جـ وفي أ، ب الحكم.\n(٣) لأن لكل واحد منهم عليه يمينًا، فلم تتداخل.\n(٤) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.\n(٥) أنه يجوز كما يجوز أن يثبت بينه واحدة حقوق الجماعة.\n(٦) لأن القصد من اليمين الزجر، وما يحصل من الزجر بالتفريق لا يحصل بالجمع، فلم يجز وإن رضوا، كما لو رضيت المرأة أن يقتصر الزوج في اللعان على شهادة واحدة/ المهذب ٢: ٣٢٤.","vol":"8","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-357>كتاب الشهادات </span>(١)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) أصل الشهادة: الحضور من قولهم شهد المكان، وشهد الحرب، أي حضرها.\nوالمشاهدة: المعاينة مع الحضور، والشهادة: خبر قطع بما حضر وعاين، ثم قد يكون بما علم واستفاض.\nوقيل: إن الشهادة مأخوذة من العلم من قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ﴾ قيل: علم وبين كأن الشاهد يبين ما يوجب حكم الحاكم./ النظم المستعذب ٢: ٣٢٤.\nوالأصل في الشهادات: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعبرة.\nأما الكتاب: فقول اللَّه تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ سورة البقرة ٢٨٢.\nوقال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ سورة الطلاق ٢، وقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ سورة البقرة ٢٨٢.\nوأما السنة: فما روى وائل بن حجر قال: (جاء رجل من حضرموت، ورجل من كندة إلى النبي -ﷺ-، فقال الحضرمي: يا رسول اللَّه إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي، فليس له فيها حق، فقال النبي -ﷺ- للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه. قال =","vol":"8","page":244},{"text":"الشهادة شرط في النكاح، وفي الرجعة قولان، وفي سائر العقود، (ولا تعتبر) (١).\nوحكي عن داود أنه قال: تعتبر الشهادة في البيع، واختلف أصحابه.\nفمنهم من قال: (هو) (٢) شرط في صحته.\nومنهم من قال: ليس بشرط.\nومنهم من (قال) (٣): يعتبر أن (يقولا أشهدناكم) (٤).\n_________\n= يا رسول اللَّه، الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك. قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال رسول اللَّه -ﷺ- لما أدبر. لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا، ليلقين اللَّه تعالى وهو عنه معرض) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.\nوروى محمد بن عبد اللَّه العزرمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي -ﷺ- قال: (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه). قال الترمذي. هذا حديث في إسناده مقال. جـ ١: ٢٥١. والعزرمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره، إلا أن أهل العلم أجمعوا على هذا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -ﷺ- وغيرهم. ولأن الحاجة داعية إلى الشهادة لحصول التجاحد بين الناس فوجب الرجوع إليها.\nقال شريح: القضاء حجر فنحه عنك بعودين، يعني الشاهدين، وإنما الخصم داء والشهود شفاء، فأفرغ الشفاء على الداء./ المغني لابن قدامة ١٠/ ١٢٨.\n(١) (لا تعتبر): في أ، ب وفي جـ لا يعتبر.\n(٢) (هو): في أ، ب وفي جـ هي.\n(٣) (قال): في ب، جـ وفي أيقول.\n(٤) (يقولا: أشهدناكم): في ب وفي أيقول لاشهدناكم، وفي جـ يقول: أشهدناكم.","vol":"8","page":245},{"text":"ومنهم من قال: يكفي حضورهم.\nومن تعينت عليه الشهادة، لم يجز له أخذ الأجرة (١) عليها (ومن تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟) (٢) فيه وجهان:\nأحدهما: يجوز (٣).\nوالثاني: لا يجوز (٤).\nوفي شهادة الأخرس، إذا كانت له اشارة مفهومة وجهان:\nأحدهما: يقبل (٥).\nوالثاني: لا تقبل (٦).\nولا تقبل شهادة العبد (٧).\n_________\n(١) لأنه فرض تعين عليه، فلم يجز أن يأخذ عليه أجرة، كسائر الفرائض.\n(٢) (ومن لم تتعين عليه، فهل يجوز له أخذ الأجرة عليها؟): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) يجوز له أخذ الأجرة، لأنه لا يتعين عليه فجاز أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز على كتب الوثيقة.\n(٤) لا يجوز، لأنه تلحقه التهمة بأخذ العوض/ المهذب ٢: ٣٢٥.\n(٥) لأن اشارته كعبارة الناطق في نكاحه، وطلاقه، فكذلك في الشهادة.\n(٦) لأن اشارته أقيمت مقام العبارة في موضع الضرورة، وهو في النكاح، والطلاق لأنها لا تستفاد إلا من جهته، ولا ضرورة بنا إلى شهادته، لأنها تصح من غيره بالنطق فلا تجوز باشارته/ المهذب ٢: ٣٢٥.\n(٧) لأنها أمر لا يتبعض، بني على التفاضل، فلم يكن للعبد فيه مدخل، كالميراث والرحم.","vol":"8","page":246},{"text":"وروي عن علي ﵁ أنه قال: أقبل شهادة العبيد بعضهم على بعض، (ولا) (١) أقبلها على حر.\nوعن أنس أنه قال: تقبل على العبيد، والأحرار، وبه قال عثمان البتي، وأحمد، وإسحاق، وداود.\nوحكي عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: (نقبلها) (٢) في القليل دون الكثير.\nولا تقبل شهادة الصبيان، وبه قال الجماعة (٣).\nوحكي عن مالك أنه قال: تقبل في الجراح إذا كانوا قد اجتمعوا لأمر مباح، قبل أن يتفرقوا، وروي ذلك عن ابن الزبير، وعن أحمد أيضًا.\nوعنه رواية ثالثة: أنه تقبل (شهادته) (٤) في كل شيء.\n_________\n(١) (ولا): في جـ وفي أ، ب لا.\n(٢) (نقبلها): في جـ وفي أ، ب يقبلها.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ سورة البقرة/ ٢٨٢ والصبي ليس من الرجال.\nولما روي أن النبي -ﷺ- قال: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) سبق تخريجه.\nولأنه إذا لم يؤمن على حفظ أمواله، فلأن لا يؤتمن على حفظ حقوق غيره أولى/ المهذب ٢: ٣٢٥.\n(٤) (شهادته): في أ، ب وفي جـ شهادتهم/ أنظر كفاية الطالب الرباني على رسالة أبي زيد القيرواني ٢: ٢٧٤.","vol":"8","page":247},{"text":"ولا تقبل شهادة الكافر، وبه قال مالك.\nوقال أحمد: تقبل علي المسلم في الوصية إذا لم يكن مسلم (١).\nولا تقبل شهادة بعضهم على بعض (٢).\nوقال أبو حنيفة: تقبل شهادة بعضهم على بعض، والكفر عنده ملة واحدة (٣).\n_________\n(١) لما روى معاذ ﵁ قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: لا تجوز شهادة أهل دين على أهل دين إلا المسلمين فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم. ولأنه إذا لم تقبل شهادة من بشهد بالزور على الآدمي، فلأن لا تقبل شهادة من شهد بالزور على اله تعالى أولى./ المهذب ٢: ٣٢٥.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ سورة المائدة/ ١٠٦.\nوقد قضي رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه، فروى ابن عباس قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن زيد، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته فقدوا جام فضه مخوّصا بالذهب، فأحلفهما رسول اللَّه -ﷺ-، ثم وجدوا الجام بمكة، فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا باللَّه لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم فنزلت فيهم ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾ سورة المائدة/ ١٠٦، والحديث رواه البخاري في كتاب الوصايا ٤: ١٦، وأبو داود ٢: ٢٧٦، والترمذي ٢: ١٧٨.\n(٣) لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ سورة الطلاق/ ٢ وقال تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ سورة البقرة/ ٢٨٢. والكافر ليس بذي عدل ولا هو منا، ولا من رجالنا ولا ممن نرضاه ولأنه لا تقبل شهادته على غير أهل دينه، فلا تقبل على أهل دينه كالحربي/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٦٧.\nلما روى أن النبي ﵇ أجاز شهادة النصارى بعضهم على بعض، ولأنه =","vol":"8","page":248},{"text":"وذهب أبو عبيد: إلى أنه تقبل شهادة أهل ملة بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة (اليهودي) (١) (على النصراني) (٢) ولا نصراني على يهودي (٣).\nفإن قال: أنا مسلم وقد جهل حال إسلامه، فهل يحتاج إلى (اختيار) (٤) حاله بالاتيان (بالشهادتين) (٥) فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يعتبر ذلك.\nوالثاني: أنه لا يعتبر.\nوفي قبول شهادة أرباب الصنائع الدنيئة، كالحجام، والكناس، وجهان:\nأحدهما: (أنه): (٦) لا يقبل.\n_________\n= من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار، فيكون من أهل الشهادة على جنسه، والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع، لأنه يجتنب ما يعتقده محرم دينه، والكذب محظور الأديان كلها بخلاف المرتد، لأنه لا ولاية له، وبخلاف شهادة الذمي على المسلم، لأنه لا ولاية له بالاضافة إليه، ولأنه يتقول عليه، لأنه يغيظه قهره إياه، وملل الكفر لان اختلفت فلا قهر، فلا يحملهم الغيظ على التقول/ الهداية ٣: ٩١.\n(١) (اليهودي): في أ، ب وفي جـ يهودي.\n(٢) (على النصراني): في أ، ب وفي جـ نصراني.\n(٣) أنظر المغني لابن قدامة ١٠: ١١٦ - ١٦٧.\n(٤) (اختيار): في ب، جـ وفي أاحتياط.\n(٥) (بالشهادتين): مكرره في أ.\n(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لا تقبل شهادتهم لدناءتهم ونقصان مرؤتهم.","vol":"8","page":249},{"text":"والثاني: يقبل (١).\nوحكى الشيخ أبو نصر ﵀: في الحجام (والحائك) (٢)، والزبال، والكناس، والدباغ، والحارس، وجهين.\nفأما الحاكة.\nفإن قلنا: تمبل شهادة الحجام، فالحائك أولى.\nوإن قلنا: لا تقبل (شهادة) (٣) (الحجام) (٤) ففي الحائك وجهان.\nأصحهما: أنه تقبل.\nويكره اللعب بالشطرنج (٥)، ولا يحرم إذا لم يكن على عوض (٦)، ولم يترك به فرض الصلاة، ولم يتكلم عليه، (بسخف) (٧).\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ سورة الحجرات/ ١٣ ولأن هذه صناعات مباحة، وبالناس إليها حاجة، فلم ترد بها الشهادة.\n(٢) (والحائك): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (شهادة): في أ، جـ وفي ب شهادته.\n(٤) (الحجام): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٥) لأنه لعب لا ينتفع به في أمر الدين، ولا حاجة تدعوا إليه، فكان تركه أولى.\n(٦) لأنه روى اللعب به عن ابن عباس، وابن الزبير، وأبي هريرة، وسعيد بن المسيب ﵃. وروى عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب به استدبارًا، ومن لعب به من غير عوض ولم يترك فرضًا ولا مروءة، لم ترد شهادته.\n(٧) (بسخف): في ب، جـ وفي أبسوء.","vol":"8","page":250},{"text":"وقال أبو حنيفة: هو محرم، فإن أكثر منه، ردت شهادته (١).\n(اللعب) (٢) بالنرد، حرام، وترد به (شهادته) (٣).\nوقال أبو إسحاق: في الشرح (هو) (٤) مكروه، إلا أنه أشد كراهة من الشطرنج (٥).\n(فأما) (٦) النبيذ، فشربه (لا ترد به) (٧) الشهادة، ما لم يسكر وإن حد (٨).\n_________\n(١) لأن ذلك من الكبائر، وكذلك من تفوته الصلاة للاشتغال بهما، فأما مجرد اللعب بالشطرنج، فليس بفسق مانع من الشهادة، لأن للاجتهاد نيه مساغًا/ الهداية ٣: ٩٠.\n(٢) (اللعب): في أ، ب وفي جـ واللعب.\n(٣) (شهادته): في أ، ب وفي جـ الشهادة.\n(٤) (هو): في أ، ب وفي جـ وهو.\n(٥) وهذا خطأ لما روى أبو موسى الأشعري ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (من لعب بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله). أخرجه مالك، وأحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي/ السنن الكبرى ١٠: ٢١٤ وروى بريدة ﵁. أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: (من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه./ السنن الكبرى ٢٠: ٢١٤.\nولأن المعمول نيه على ما يخرجه الكعبان، فشابه الأزلام، ويخالف الشطرنج، فإن المعمول فيه على رأيه/ المهذب ٢: ٢٢٧.\n(٦) (فأما): في ب، جـ وفي أوأما.\n(٧) (لا ترد به): في أ، جـ وفي ب لا يرد.\n(٨) لأن استحلال الشيء أعظم من فعله بدليل: أن من استحل الزنا كفر، ولو فعله لم يكفر.","vol":"8","page":251},{"text":"ومن أصحابنا من قال: إن كان يعتقد تحريمه، ردت شهادته (به) (١).\n(وقال) (٢) أبو حنيفة: النبيذ. مباح، وما (كان) (٣) محرمًا (فيه) (٤)، فلا ترد بشربه الشهادة ما لم يسكر.\nوقال مالك: يفسق بشربه، ويحد، وترد شهادته.\nوالمزني ﵀: يختار أن لا يحد، كما لا ترد شهادته (٥).\n(وأما) (٦) القراءة بالالحان، فقد أباحها قوم، وحظرها آخرون.\nواختار الشافعي: التفصيل في ذلك، وأنه إن كانت الألحان لا تغير الحروف عن نظمها، جاز وإن (غيرت) (٧) الحروف إلى الزيادة فيها، لم يجز.\n_________\n(١) (به): في ب وفي أوبه، وفي جـ ساقطة.\n(٢) (وقال): في ب، جـ وفي أقال.\n(٣) (كان): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٤) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) وهذا خطأ، لأن الحد للردع، والنبيذ كالخمر في الحاجة إلى الردع، لأنه يشتهي كما يشتهي الخمر، ورد الشهادة لارتكاب كبيرة، لأنه إذا أقدم على كبيرة، أقدم على شهادة الزور، وشرب النبيذ ليس بكبيرة، لأنه مختلف في تحريمه، وليس من أقدم على مختلف فيه أقدم على شهادة الزور، وهي من الكبائر/ المهذب ٢: ٢٢٧.\n(٦) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.\n(٧) (غيرت): في أ، ب وفي جـ تغيرت.","vol":"8","page":252},{"text":"(وتقبل) (١) شهادة ولد الزنا، والمحدود في الزنا، والشرب، والقذف إذا تاب.\nوقال مالك: لا أقبل شهادة ولد الزنا (في الزنا) (٢)، وكذلك المحدود في الزنا.\nوكل من حد في شيء، ثم تاب، لم تقبل شهادته فيما حد فيه.\nوتقبل شهادة القروي على البدوي، والبدوي على القروي (وقال مالك: (لا أقبل) (٣) شهادة البدوي على القروي إلا في القتل والجراح) (٤).\n(ومن) (٥) ثبت أنه شهد بالزور، فسق وردت شهادته، وعزر، وشهر في البلد (٦).\n_________\n(١) (وتقبل): في أ، ب وفي جـ تقبل.\n(٢) (في الزنا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (لا أقبل): في أ، ب وفي جـ لا تقبل.\n(٤) (وقال مالك: لا أقبل شهادة البدوي على القروي إلا في القتل والجراح): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (ومن): في أ، ب وفي جـ من.\n(٦) لأنها من الكبائر، والدليل عليه: ما روى خريم بن فاتك قال: صلى رسول اللَّه -ﷺ- صلاة الصبح، ولما انصرف قام قائمًا ثم قال: عدلت شهادة الزور بالاشراك ثلاث مرات ثم تلا قوله ﷿: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ أخرجه البيهقي./ السنن الكبرى ١٠: ١٢١ - ١٢٢.\nوروى محارب بن دثار عن عمر ﵁ عن النبي -ﷺ- قال: شاهد الزور لا يزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار) السنن الكبرى ١٠: ١٢٢.","vol":"8","page":253},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يعزر، وروي عنه: أنه يعزر (١).\nوحكي عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه إن كان من أهل الصيانة، (لم يناد) (٢) عليه.\nوقال أبو حنيفة: المحدود (في القذف) (٣)، تسقط شهادته بالجلد، (ولا تقبل) (٤) أبدًا وإن تاب (٥).\nوعندنا: تسقط بالقذف، فإذا تاب، قبلت شهادته، (ولا تقبل شهادة) (٦).\nولا تقبل شهادة الجارِّ إلى نفسه نفعًا، والدافع (عنها) (٧)، ضررًا.\n_________\n(١) أنظر الهداية ٣: ٩٢.\n(٢) (لم يناد): في أ، جـ وفي ب ينادي.\n(٣) (في القذف): في أ، جـ وفي ب بالقذف.\n(٤) (ولا تقبل): في أ، ب وفي جـ فلا.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ سورة النور/ ٤.\nولأنه من تمام الحد لكونه مانعًا، فيبقى بعد التوبة كأصله، بخلاف المحدود في غير القذف، لأن الرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة/ الهداية ٣: ٨٩.\n(٦) (ولا تقبل شهادة): في ب، جـ وفي أولا شهادة.\n(٧) (عنها): في ب، جـ وفي أعنه/ لما روى ابن عمر ﵁: (أن النبي -ﷺ- قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة./ السنن الكبرى ١٠: ٢٠١، والمهذب ٢: ٣٣١ والظنين: المتهم، والجار إلى نفسه نفعًا، والدافع عنها ضرار متهمان، والإحنة: الذي يكون بينكم وبينه عداوة/ السنن الكبرى ١٠: ٢٠١.","vol":"8","page":254},{"text":"فإن شهد الوكيل (فيما وكل) (١) فيه، ثم عزل عنه، ولم يكن قد خاصم فيه، فهل تقبل شهادته فيه؟ فيه وجهان (٢).\nوإن شهد (لغريم له) (٣)، وهو معسر قبل أن يحجر عليه، فهل تقبل شهادته له؟ فيه وجهان:\nأحدهما: تقبل (٤).\nوالثاني: لا تقبل (٥).\nوإن شهد رجلان على رجل، أنه جرح أخاهما قبل الاندمال، وهما وارثاه، لم تقبل شهادتهما له (٦).\n_________\n(١) (فيما وكل): في ب، جـ.\n(٢) أحدهما: أنه تقبل، لأنه لا يلحقه تهمة.\nوالثاني: أنه لا تقبل، لأنه بعقد الوكالة يملك الخصومة فيه/ المهذب ٢: ٣٣٠.\n(٣) (لغريم له): في أ، ب في جـ الغريم له.\n- فإن شهد الغريم من له عليه دين وهو محجور عليه بالفلس، لم تقبل شهادته لأنه يتعلق حقه بما يثبت له بشهادته.\n- وإن شهد من له عليه دين وهو موسر، قبلت شهادته، لأنه لا يتعين حقه فيما شهد به.\n- وإن شهد له وهو معسر قبل الحجر ففيه وجهان ذهب إليهما المصنف/ المهذب ٢: ٣٣٠.\n(٤) لأنه لا يتعلق بما يشهد به له حق.\n(٥) لأنه يثبت له حق المطالبة/ المهذب ٢: ٣٣٠.\n(٦) لأنه قد يسري إلى نفسه، فيجب الدم به لهما.","vol":"8","page":255},{"text":"وإن شهد له بمال، وهو مريض، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (أنها) (١) لا تقبل.\nوالثاني: (أنها) (٢) تقبل، وهو قول أبي الطيب بن سلمة.\nفإن شهد رجلان من عاقلة القاتل بفسق شهود القتل (٣)، وكانا فقيرين.\nفقد قال الشافعي: ردت شهادتهما.\nوقال في موضع آخر: إذا كانا من أباعد العصبات، بحيث لا يصل العقل إِليهما حتى يموت من قبلهما، قبلت شهادتهما.\nفمن أصحابنا: من جعل المسألتين على قولين، بنقل الجوابين (٤).\nومنهم: من حملها على ظاهرهما، وفرق بينهما (٥).\n_________\n(١) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما متهمان، لأنه قد يموت، فيكون المال لهما، فلم تقبل كما لو شهدا بالجراحة.\n(٢) (أنها): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الحق يثبت للمريض ثم ينتقل بالموت إليهما، وفي الجناية إذا وجبت الدية، وجبت لهما، لأنهما تجب بموته، فلم تقبل/ المهذب ٢: ٣٣٠.\n(٣) فإن كانا موسرين، لم تقبل شهادتهما، لأنهما يدفعان بهذه الشهادة عن أنفسهما ضررا وهو الدية.\nوإن كانا فقيرين فقد ذهب إلى ذلك المصنف ﵀.\n(٤) أحدهما: أنه تقبل، لأنهما في الحال لا يحملان العقل.\nوالثاني: إنه لا تقبل، لأنه قد يموت القريب قبل الحول، ويوسر الفقير فيصيران من العاقلة.\n(٥) فقال: تقبل شهادة الأباعد، ولا تقبل شهادة القريب الفقير، لأن القريب معدود =","vol":"8","page":256},{"text":"إذا ادعى رجل على رجلين أنهما قتلا (وليه) (١) (عمدا) (٢)، فشهد (المشهود) (٣) علميهما على الشاهدين، أنهما هما اللذان قتلاه. لم تقبل شهادتهما (عليهما) (٤).\nوحكي في الحاوى: في سماع الشهادة على القتل، قبل الدعوى (ثلاثة أوجه) (٥).\nأحدها: أنها تسمع قبل الدعوى إذا كان الولي طفلًا، (أو) (٦) غائبًا.\nوالثاني: أنها تسمع قبل الدعوى إذا لم يعرف الولي شهوده، ولا تسمع إذا عرفهم.\nوالثالث: وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، والجمهور، أنها نسمع قبل الدعوى في الدماء خاصة، ولا تسمع في غير الدماء، قبل الدعوى،\n_________\n= في العاقلة، واليسار يعتبر عند الحول، وربما يصير موسرًا عند الحول، والبعيد غير معدود في العاقلة، إنما يصير من العاقلة إذا مات الأقرب./ المهذب ٢: ٣٣٠ - ٣٣١.\n(١) (وليه): في أ، جـ وفي ب وليهما.\n(٢) (عمدًا): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (المشهود): في ب، جـ وفي أالشهود.\n(٤) (عليهما): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (ثلاثة أوجه): في ب، جـ وساقطة من أ.\nوفي أ: قبل الدعوى، إذا كان الولي طفلًا غائبًا الولي شهوده، ولا تسمع إذا عرفهم.\nوالثاني: أنها تسمع قبل الدعوى إذا لم يعرف ثلاثة أوجه.\n(٦) (أو): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"8","page":257},{"text":"فإن شهد أحدهما، أنه قتله غدوة، وشهد الآخر أنه قتله عشية، فقد (تكاذبا) (١) فلا يحكم بشهادتهما، (ولا بشهادة) (٢) (واحد منهما) (٣) مع يمين المدعي في عمد ولا خطأ، ولم (يعزرا ولم يفسقا) (٤).\nوقال ابن أبي ليلى: يفسقان ويعزران.\nولا تقبل شهادة الوالدين للمولودين، ولا شهادة المولودين للوالدين وإن علو.\nوقال أبو ثور، والمزني: تقبل، وهو قول داود (٥).\n_________\n(١) (تكاذبًا): في ب، جـ وفي أتكايد.\n(٢) (ولا بشهادة): في أ، ب وفي جـ شهادة.\n(٣) (واحد منهما): في ب، جـ وفي أأحدهما.\n(٤) (يعزرا ولم يفسقا): في ب، جـ وفي أيعزران لم يفسقا.\n(٥) ووجهة قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ سورة البقرة: ٢٨٢ فعم ولم يخص، ولأنهم كغيرهم في العدالة، فكانوا كغيرهم في الشهادة، وهذا خطأ لما روى ابن عمر ﵁: (أن النبي -ﷺ- قال: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، ولا ذي إحنة). والظنين. والمتهم، وهذا متهم، لأنه يميل إليه ميل الطبع، ولأن الولد بضعة من الوالد، ولهذا قال -ﷺ-: يا عائشة إن فاطمة بضعة مني، يريبني مما يريبها) (تيسير الوصول جـ ٤: ٢٣٧).\nولأن نفسه كنفسه، وماله كماله، ولهذا قال -ﷺ- لأبي معشر الدرامي (أنت ومالك لأبيك) أخرجه ابن ماجه عن جابر/ سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٩.\nوقال -ﷺ-: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه) أخرجه الترمذي، والنسائي، وابن ماجة عن عائشة. سبق تخريجه.\nوأنظر سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٩ ولهذا يعتق عليه إذا ملكه، ويستحق عليه النفقة إذا احتاج، والآية تخصها بما ذكرناه، والاستدلال بأنهم كغيرهم في العدالة، يبطل بنفسه، فإنه كغيره في العدالة، ثم لا تقبل شهادته لنفسه، المهذب ٢: ٣٣١.","vol":"8","page":258},{"text":"(وحكاه) (١) ابن القاص: عن الشافعي في القديم.\nوروي عن عمر بن الخطاب ﵁، وعن أحمد: ثلاث روايات.\n(إحداها) (٢): مثل قولنا.\nوالثانية: (تقبل) (٣) شهادة الابن (لأبيه) (٤)، ولا تقبل شهادة الأب لابنه (٥).\nوالثالثة: تقبل شهادة كل واحد منهما (للآخر) (٦) إذا لم يكن فيهما تهمة، كشهادته له في النكاح والطلاق، والمال إذا كان مستغنيًا عنه (٧).\nوتقبل شهادة كل واحد منهما على الآخر (٨).\n_________\n(١) (وحكاه): في ب، جـ وفي أوحكى.\n(٢) (إحداها): في ب، جـ وفي أإحداهما.\n(٣) (تقبل): في أ، جـ وفي ب لا تقبل.\n(٤) (لأبيه): في ب، جـ وفي ألابنه.\n(٥) لأن مال الابن في حكم مال الأب له أن يتملكه إذا شاء، فشهادته له شهادة لنفسه، أو يجر بها لنفسه نفعًا، قال النبي -ﷺ-: (أنت ومالك لأبيك) وقال (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالكم) ولا يوجد هذا في شهادة الابن لأبيه/ سنن ابن ماجه ٢: ٧٦٩.\n(٦) (للآخر): في ب، جـ وفي أعلى الآخر.\n(٧) لأن كل واحد منهما لا ينتفع بما يثبت للآخر من ذلك، فلا تهمة في حقه، وروي عن عمر بن الخطاب ﵁: أن شهادة كل واحد منهما للآخر مقبولة/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧٢ - ١٧٣.\n(٨) في جميع الحقوق.","vol":"8","page":259},{"text":"ومن أصحابنا من قال: تقبل شهادته عليه في جميع الحقوق (إلا في القصاص) (١)، (وحد القذف) (٢).\n(ومن عدا الوالدين، والمولودين، تقبل شهادة بعضهم لبعض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد) (٣).\nوقال الثوري: لا تقبل شهادة (كل) (٤) ذي رحم محرم من النسب.\nوقال مالك: إن كان الأخ منقطعًا إلى أخيه في صلته، وبره، لم تقبل شهادته له (٥). وتقبل شهادة الصديقين المتلاطفين، أحدهما للآخر (٦).\n_________\n(١) (إلا في القصاص): في أ، جـ وفي ب إلا في بعض القصاص وقال أبو حنيفة وأحمد.\n(٢) (وحد القذف): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه لا يلزمه القصاص بقتله، ولا حد القذف بقذفه، فلا يلزمه ذلك بقوله.\nوالمذهب: الأول، لأنه إنما ردت شهادته للتهمة، ولا تهمه في شهادته عليه/ المهذب ٢: ٣٣١.\n(٣) (ومن عدا الوالدين، والمولودين، تقبل شهادة بعضهم لبعض، وبه قال أبو حنيفة وأحمد): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنه لم يجعل نفس أحدهما كنفس الآخر في العتق، ولا ماله كماله في النفقة/ المهذب ٢: ٣٣١.\n(٤) (كل): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) لأنه متهم في حقه.\n(٦) لعموم أدلة الشهادة، وما قاله مالك يبطل شهادة الغريم للمدين قبل الحجر، وإن كان ربما قضاه دينه منه، فجر إلى نفسه نفعًا أعظم مما يرجى هاهنا بين الصديقين فأما العداوة فسببها محظور، وفي الشهادة عليه شفاء غيظه منه فخالفت الصداقة/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧٥.","vol":"8","page":260},{"text":"وحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل (١).\nفإن شهد (عليه) (٢) شاهدان أنه قذف ضرة (أمهما) (٣) ففيه قولان:\nأصحهما: وهو قوله الجديد أنها تقبل (٤).\n(وقال في القديم: لا تقبل) (٥).\n(وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر) (٦).\nوقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: لا تقبل شهادة أحدهما للآخر (٧).\nوقال النخعي، وابن أبي ليلى، والثوري: لا تقبل شهادة الزوجة\n_________\n(١) قال: لا تقبل، لأنه يجر إلى نفسه نفعًا بها، فهو متهم، فلم تقبل شهادته كشهالة العدو على عدوه/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧٥.\n(٢) (عليه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (أمهما): في ب، جـ وفي أأمها.\n(٤) لأن حق أمهما لا يزيد بمفارقة الضرة.\n(٥) (وقال في القديم: لا تقبل): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنهما يجران إلى أمهما نفعًا، لأنه يجب عليه بقذفها الحد، فيحتاج أن يلاعن، وتقع الفرقة بينه وبين ضرة أمها/ المهذب ٢: ٣٣١.\n(٦) (وتقبل شهالة أحد الزوجين للآخر): في أ، جـ والمهذب وساقطة من ب/ لأن النكاح سبب لا يعتق به أحدهما على الآخر بالملك، فلم يمنع من شهادة أحدهما للآخر، كقرابة ابن العم./ المهذب ٢: ٣٣١.\n(٧) لأن الانتفاع متصل عادةً وهو المقصود، فيصير شاهدًا لنفسه من وجه أو يصير متهمًا، بخلاف شهادة الغريم، لأنه لا ولاية له على المشهود به/ الهداية ٣: ٩٠.","vol":"8","page":261},{"text":"لزوجها (١)، وتقبل شهادة الزوج لها (٢) ولا تقبل شهادة الزوج على زوجته في الزنا (٣).\nوقال أبو حنيفة: تقبل. ولا تقبل شهادة العدو على (عدوه) (٤).\nوقال أبو حنيفة: العداوة لا تمنع قبول الشهادة.\nفإن شهد على رجل في أمرين، فردت شهادته في (أحدهما لتهمة غير العداوة بأن شهد على رجل أنه اقترض من أبيه ومن أجنبي، فهل ترد شهادته (٥) في حق الأجنبي، فيه قولان (٦).\n_________\n(١) لأن يساره وزيادة حقها من النفقة تحصل بشهادتها له بالمال، فهي متهمة لذلك.\n(٢) لأنه لا تهمه في حقه/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧٤.\n(٣) لأنها شهادة دعوى خيانة في حقه فلم تقبل، كشهادة المودع على المودع بالخيانة في الوديعة، ولأنه خصم لها فيما يشهد به، فلم تقبل كما لو شهد عليها أنها جنت عليه/ المهذب ٢: ٣٣١.\n(٤) (عدوه): في أ، ب والمهذب/ لقوله ﵊: لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين، ولا ذي إحنة: وذو الإحنة هو العدو، لأنه متهم في شهادته بسبب منهى عنه، فلم تقبل شهادته/ المهذب ٢: ٣١٣ سبق تخريجه.\nقوله ذي إحنة. يقال في صدره على إحنة. أي حقد/ النظم المستعذب ٢: ٣٣٠.\n(٥) أحدهما: لتهمة غير العداوة بأن شهد على رجل أنه اقترض من أبيه ومن أجنبي فهل ترد شهادتهما في: في ب، جـ وساقطة من أ.\nوإن ردت للعداوة بينه وبين المشهود عليه مثل: أن يشهد على رجل أنه قذفه وأجنبيًا، ردت شهادته في حقه، وفي حق الأجنبي، لأن هذه الشهادة تضمنت الاجبار عن عداوة بينهما، وشهادة العدو على عدوه لا تقبل/ المهذب ٢: ٣٣١.\n(٦) القول الأول: أنها ترد كما لو شهد أنه قذفه وأجنبيًا. =","vol":"8","page":262},{"text":"ولو شهد أحدهما: أنه قذفها بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفها بالفارسية، لم تتم الشهادة، وكذا إن شهد أحدهما، أنه قذفها يوم الخميس، وشهد الآخر، أنه قذفها يوم الجمعة. . .\nوعند أبي حنيفة: تتم الشهادة، (لأن الوقت) (١) لا يحتاج إلى ذكره.\nحكي عن أبي سعيد الاصطخري أنه قال: إذا شهد أحدهما أنه قال: القذف الذي كان مني، (كان) (٢) بالعربية، وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني) (٣) كان بالعجمية، ففيه وجهان:\nأحدهما: أن الشهادة لا تتم.\nوالثاني: (أنها) (٤) تتم.\nومن ردت شهادته بمعصية، فتاب (منها) (٥)، قبلت شهادته (٦)، والتوبة، توبتان، توبة في الباطن، وتوبة في الظاهر، فالتوبة في\n_________\n= والثاني: أنها لا ترد، لأنها ردت في حق أبيه للتهمة، ولا تهمة في حق الأجنبي فقبلت./ المهذب ٢: ٣٣١.\n(١) (لأن الوقت): في ب، جـ وفي ألأن الواجب.\n(٢) (كان): في جـ وفي ب مان.\n(٣) (كان بالعربية، وشهد الآخر أنه قال: القذف الذي كان مني): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (أنها): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (منها): في أ، ب وفي جـ عنها.\n(٦) لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ =","vol":"8","page":263},{"text":"الباطن، فيما بينه، وبين اللَّه تعالى، إِن لم يتعلق بالمعصية حد، ولا حق (آدمي) (١)، فتوبته (أن) (٢) يندم على ما (فعل) (٣)، ويعزم أن لا يعود إِلى مثله، ويبرأ من حق الآدمي إن تعلق بها حق آدمي (٤) وإن تعلق\n_________\n= ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ سورة النور/ ٤ - ٥.\n(١) (آدمي): في ب، جـ وفي ألآدمي/ كالاستمتاع بالأجنبية فيما لون الفرج فالتوبة منها.\nأن يقلع عنها.\nأن يندم على ما فعل.\nأن يعزم على أن لا يعود إلى مثلها، والدليل عليه قوله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٣٥) أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ سورة آل عمران/ ١٣٥ - ١٣٦.\n(٢) (أن): في جـ وفي أ، ب أن لم.\n(٣) (فعل): في ب، جـ وفي أما يفعل.\n(٤) أما أن يؤديه، أو يسأله حتى يبرئه منه، لما روى إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب ﵁ رأى رجلًا يصلي مع النساء، فضربه بالدره، فقال الرجل: واللَّه لئن كنت أحسنت فقد ظلمتني، وإن كنت أسأت فما علمتني، فقال عمر: اقتص قال: لا أقتص قال: فاعف؟ قال: لا أعفو فافترقا على ذلك ثم لقيه عمر من الغد، فتغير لون عمر، فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين؟ أرى ما كان مني قد أسرع فيك، قال: أجل، قال: فاشهد أني قد عفوت عنك.\nوإن لم يقدر على صاحب الحق، نوى أنه إن قدر أوفاه حقه./ المهذب ٢: ٣٣٢.","vol":"8","page":264},{"text":"بها حد (الزنا) (١) ولم يظهر، فالأولى (أن يستره) (٢) على نفسه.\nوالتوبة في الظاهر: التي (تعود) (٣) بها الولاية، والشهادة، فإن كانت (معصية) (٤) فعلًا، (كالزنا) (٥)، والسرقة، والشرب، فتوبته أن يصلح عمله مدة يعلم فيها صدقة (٦)، قيل فيه: سنة (٧)، وقيل: ستة أشهر.\nوإن كانت المعصية قذفًا:\nفقد قال الشافعي ﵀: توبته (إكذابه) (٨) نفسه.\nوقال أبو سعيد الاصطخري: توبته أن يقول: كذبت فيما قلت، ولا أعود إلى مثله (٩).\n_________\n(١) (الزنا): في ب، جـ وفي أزنا.\n(٢) (أن يستره): في أوالمهذب وفي ب، جـ يستر/ لقوله ﵇: من أتى من هذه القاذورات شيئًا فليستتر بستر اللَّه تعالى، فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه حد اللَّه).\nوإن أظهره لم يأثم، لأن ما عزا والغامدية اعترفا عند رسول اللَّه -ﷺ- بالزنا فرجمهما، ولم ينكر عليهما./ المهذب ٢: ٣٣٢.\n(٣) (تعود): في ب، جـ وفي أيعوق.\n(٤) (معصية): في أ، ب وفي جـ معصيته.\n(٥) (كالزنا): في أ، ب وفي جـ كزنا.\n(٦) لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا﴾ سورة النور/ ٥.\n(٧) لأنه لا تظهر صحة التوبة في مدة قريبة، فكانت أولى المدد بالتقدير سنة، لأنه تمر فيها الفصول الأربعة التي تهيج فيها الطبائع، وتغير فيها الأحوال.\n(٨) (أكذابة): في ب، جـ وفي أأكذاب.\n(٩) ووجهه ما روى عن عمر ﵁: (أن النبي -ﷺ- قال: توبة القاذف اكذابه نفسه).","vol":"8","page":265},{"text":"وقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: (هو) (١) أن يقول قذفي كان باطلًا، ولا يقول: إني كنت كاذبًا (٢)، وهل يعتبر فيه إصلاح (العمل) (٣)؟ فيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٤) يعتبر.\nوالثاني: لا يعتبر، وهو الأظهر، وبه قال أحمد (٥).\n(وإن) (٦) شهد صبي أو عبد، أو كافر (لم تقبل شهادته، فإن بلغ الصبي أو عتق العبد أو أسلم الكافر) (٧) وأعادوا الشهادة، قبلت.\nوإن شهد فاسق، فردت شهادته، ثم تاب، وأعادها، لم تقبل.\n_________\n(١) (هو): في ب، جـ وفي أوهو.\n(٢) لجواز أن يكون صادقًا، فيصير بتكذيبه نفسه عاصيًا كما كان بقذفه عاصيًا/ المهذب ٢: ٣٣٢.\n(٣) (العمل): من عندنا وفي المهذب وفي جميع النسخ العمد.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) لقوله ﵇: (التوبة تجب ما قبلها) وقوله: (التائب من الذنب كمن لا ذنب له أخرجه ابن ماجه عن ابن مسعود، وأخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي سعيد/ سنن ابن ماجه ٢: ١٤٢.\nولأن المغفرة تحصل بمجرد التوبة، فكذلك الأحكام، ولأن التوبة من الشرك بالإسلام لا تحتاج إلى اعتبار ما بعده، وهو أعظم الذنوب كلها فما دونها أولى/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٨٣.\n(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٧) (لم تقبل شهادته، فإن بلغ الصبي أو أعتق العبد، أو أسلم الكافر): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":266},{"text":"وقال المزني وأبو ثور: تقبل، وهو قول داود (١).\nوحكي عن مالك أنه قال: لا تقبل في الكل.\nفإن شهد المولى لمكاتبه بمال، فردت شهادته، ثم أدى (٢)، وعتق، فأعاد المولى الشهادة (٣) فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:\nأحدهما: فقد قال أبو العباس: فيه وجهان:\nأحدهما: تقبل (٤).\nوالثاني: (لا تقبل) (٥) وهو الأصح.\n(فإن) (٦) شهد لرجل (أخوان) (٧) له بجراحة لم تندمل، وهما وارثاه، فردت شهادتهما (ثم اندملت) (٨) الجراحة، وأعاد الشهادة، (ففيه) (٩) وجهان:\n_________\n(١) كما تقبل من الصبي إذا بلغ، والعبد إذا اعتق، والكافر إذا أسلم، وهذا خطأ، لأن هؤلاء لا عار عليهم في رد شهادتهم، فلا يلحقهم تهمة في إعادة الشهادة بعد الكمال والفاسق عليه عار في رد شهادته فلا يؤمن أن يظهر التوبة لازالة العار، فلا تنفك شهادته من التهمة/ المهذب ٢: ٣٣٢.\n(٢) ثم أدى المكاتب مال الكتابة.\n(٣) فأعاد الشهادة له بالمال.\n(٤) لأن شهادته لم ترد بمعرة، وإنما ردت، لأنه ينسب لنفسه حقًا بشهادته وقد زال هذا، المعنى بالعتق.\n(٥) (لا تقبل): في أ، ب وفي ب لا يقبل/ لأنه ردت شهادته للتهمة، فلم تقبل إذا أعادها، كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب، وأعاد الشهادة/ المهذب ٢: ٣٣٣.\n(٦) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٧) (إخوان): في أ، جـ وفي ب آخران.\n(٨) (ثم اندملت): في أ، ب وفي جـ فاندملت.\n(٩) (ففيه): في ب، جـ وفي أفيه.","vol":"8","page":267},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) تقبل.\nوالثاني: لا تقبل (٢).\nقال الشافعي ﵀: لا ترد شهادة أحد (من أهل) (٣) الأهواء إلا الخطابية، لأنه يشهد بعضهم لبعض بتصديقه.\nفمن أصحابنا: من قال بهذا.\nوقال الشيخ أبو حامد: من أهل الأهواء من (يفسقه) (٤)، كالخوارج، والروافض، فلا تقبل (شهادتهم) (٥).\nوضرب (بحكم) (٦) (يكفره) (٧)، كمن يقول: بخلق القرآن، ونفي الرؤية، وإضافة المشيئة إلى نفسه، وهذا خلاف ظاهر كلام الشافعي ﵀.\nوحكي عن مالك: أنه رد شهادة أهل الأهواء.\nوقال شريك بن عبد اللَّه: لا تقبل شهادة أربعة من أهل الأهواء\n_________\n(١) (أنه): في ب وفي أأنها، وفي ب ساقطة/ لأنها ردت للتهمة وقد زالت التهمة.\n(٢) لأنها شهادة ردت للتهمة فلم تقبل كالفاسق إذا ردت شهادته ثم تاب وأعاد وهو قول أبي إسحاق وظاهر المذهب/ المهذب ٢: ٣٣٣.\n(٣) (من أهل): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) (بفسقه): في جـ وفي أ، ب نفسه.\n(٥) (شهادتهم): في ب، جـ وفي أشهادته.\n(٦) (يحكم): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٧) (بكفره): في أ، جـ وفي ب تكفره.","vol":"8","page":268},{"text":"الروافض الذين يزعمون، أن لهم إمامًا ينتظر، والقدرية الذين يضيفون المشيئة إلينا، والمرجئة، والخوارج.\nوقال أحمد: لا تقبل شهادة ثلاثة: القدرية، والجهمية، والرافضة.\nقال أبو إسحاق في الشرح: من قدم عليًا على أبي بكر ﵄ في الإمامة، فسق.\nوقال أبو حنيفة: لا (ترد) (١) شهادة أحد من أهل الأهواء.\n_________\n(١) (ترد): في ب وفي أ، جـ يرد.","vol":"8","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-358>فصل</span>\nلا تقبل في الشهادة على الزنا، واللواط أقل من أربعة رجال (١)\n_________\n(١) لقوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ الآية سورة النساء: ١٥.\nوروي أن سعد بن عبادة قال: (يا رسول اللَّه أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتى بأربعة شهداء قال: نعم)، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأصل الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، أبو داود من حديث عبادة بن الصامت.\nوشهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة: أبو بكرة، ونافع، وشبل بن معبد وقال زياد: رأيت إستًا تنبو، ونفسًا يعلو، ورجلان كأنهما أذنا حمار، لا أدري ما رواء ذلك.\nفجلد عمر ﵁ الثلاثة، ولم يجلد المغيرة./ المهذب ٢: ٣٣٣.","vol":"8","page":270},{"text":"وحكي عن عطاء، وحماد بن (أبي) (١) سليمان (أنهما قالا): (٢) (يثبت) (٣) الزنا (بثلاثة) (٤) رجال وامرأتين.\nوقال أبو حنيفة: يثبت اللواط بشاهدين، بناء على أصله، أنه لا يوجب الحد.\nوإتيان البهيمة، بني عدد الشهود فيه على وجوب الحد (به) (٥)، فإن قلنا: يجب التعزير (فيه) (٦)، (ففيه) (٧) وجهان:\nأحدهما: وهو قول المزني (وأحمد) (٨)، (واختيار) (٩)\n_________\n(١) (أبي): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (أنهما قالا): في أ، ب وفي جـ أنه قال.\n(٣) (يثبت): في أوفي ب لا يثبت وفي جـ ثبت.\n(٤) (بثلاثة): في ب، جـ وفي أبثلاث/ وهذا شذوذ لا يعول عليه، لأن لفظ الأربعة إسم لعدد المذكورين، ويقتضي أن يكتفى فيه بأربعة، ولا خلاف في أن الأربعة إذا كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم، وإن أقل ما يجزىء خمسة.\nوهذا خلاف النص، ولأن في شهادتهن شبهة لتطرق الضلال إليهن، قال اللَّه تعالى: ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ سورة البقرة/ ٢٨٢ والحدود تدرأ بالشبهات/ المغني لابن قدامة ٩: ٦٩.\n(٥) (به): في جـ وساقطة من أ، ب/ فإن قلنا: إنه يجب فيه الحد، فهو كالزنا في الشهادة، لأنه كالزنا في الحد، فكان كالزنا في الشهادة.\nوإن قلنا: إنه يجب فيه التعزيز ففيه وجهان ذهب إليهما المصنف.\n(٦) (فيه): في أ، ب وفي جـ به.\n(٧) (ففيه): في أ، جـ وفي ب فيه.\n(٨) (وأحمد): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٩) (واختيار): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"8","page":271},{"text":"(أبي) (١) علي بن خيران، أنه يثبت بشاهدين (٢).\nوالثاني: وهو الصحيح، أنه لا يثبت إلا بأربعة (٣)، ويثبت ما سوى حد الزنا من العقوبات بشهادة رجلين.\nوقال الحسن البصري: (لا يثبت) (٤) القتل بأقل (من) (٥) أربعة من الرجال.\nوقال عطاء: (تقبل) (٦) شهادة النساء في الحدود أيضًا، ذكره في الحاوي واختلف قوله في الإقرار بالزنا.\nفقال في أحد القولين: يثبت بشاهدين (٧).\nوقال في الثاني: لا يثبت إلا بأربعة (٨).\n_________\n(١) (أبي): في أ، جـ وفي ب وأبي.\n(٢) لأنه لا يلحق بالزنا في ألحد، فلم يلحق به في الشهادة.\n(٣) لأنه فرج حيوان يجب بالايلاج فيه العقوبة، فاعتبر في الشهادة عليه أربعة كالزنا ونقصانة عن الزنا في العقوبة لا يوجب نقصانه عنه في الشهادة، كزنا الأمة ينقص عن زنا الحرة في الحد، ولا ينقص عنه في الشهادة/ المهذب ٢: ٣٣٣.\n(٤) (لا يثبت): في أ، ب وفي جـ لا يجب.\n(٥) (من): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٦) (تضل): في ب، جـ وفي أيقبل.\n(٧) لأنه إقرار، فثبت بشاهدين كالاقرار في غيره.\n(٨) لأنه سبب يثبت به فعل الزنا، فاعتبر فيه أربعة كالشهادة على القتل/ المهذب ٢: ٣٣٣.","vol":"8","page":272},{"text":"فإن كان المقر أعجميًا، ففي الترجمة وجهان:\nأحدهما: يثبت باثنين (١).\nوالثاني: أنها كالإقرار بالزنا (فتكون) (٢) على القولين.\nفإن شهد ثلاثة بالزنا، ففيه قولان:\nأحدهما: أنهم قذفه، وهو قول أبي حنيفة، فيحدون (٣)، فعلى هذا: لا تقبل شهادتهم وهل تقبل روايتهم؟ فيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، أن أخبارهم مقبولة.\n(والثاني) (٤): (وذكر) (٥) في الحاوي، أنه الأقيس، أنها لا تقبل.\nوالقول الثاني (٦): أنهم لا يحدون (٧).\n_________\n(١) كالترجمة في غيره.\n(٢) (فتكون): في ب وفي أ، جـ فيكون.\n(٣) لأن عمر ﵁ جلد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة.\nوروى ابن الوصي: أن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، وقال الرابع: رأيتهما في ثوب واحد، فإن كان هذا زنا فهو ذلك، فجلد علي بن أبي طالب ﵁ الثلاثة، وعزر الرجل والمرأة، ولأنا لو لم نوجب الحد، جعل القذف بلفظ الشهادة طريقًا إلى القذف.\n(٤) (والثاني): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (وذكر): في أ، جـ وفي ب ذكر.\n(٦) (والقول الثاني): في أ، وفي جـ فالقول.\n(٧) والقول الثاني: أنهم لا يحدون، لأن الشهادة على الزنا أمر جائز، فلا بوجب =","vol":"8","page":273},{"text":"(وإن) (١) شهد أربعة على امرأة بالزنا، أحدهم الزوج، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي إسحاق، (وظاهر) (٢) النص، أنه يحد الزوج قولًا واحدًا (٣)، وفي الثلاثة قولان:\nوالثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أن الزوج كالثلاثة (٤).\n(فإن) (٥) شهد أربعة بالزنا، فرد الحاكم شهادة أحدهم، فإن كان بسبب خفي كالفسق، ففيه وجهان (٦).\nأحدهما: بمنزلة ما لو كان الرد بسبب ظاهر، كالرق، والكفر (٧).\nوالثاني: أنهم لا يحدون قولًا واحدًا (٨).\n_________\n= الحد كسائر الجنايات، ولأن ايجاب الحد عليهم يؤدي إلى أن لا يشهد أحد بالزنا خوفًا من أن يقف الرابع عن الشهادة فيحدون، فتبطل الشهادة على الزنا.\n(١) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٢) (وظاهر): في أ، ب وفي جـ فظاهر.\n(٣) لأنه لا تجوز شهادته عليها بالزنا، فجعل قاذفًا.\n(٤) لأنه أتى بلقظ الشهادة فيكون على القولين.\n(٥) (فإن): في أ، جـ وفي ب وإن.\n(٦) وإن كان بسبب ظاهر بأن كان عبدًا، أو كافرًا، أو متظاهرًا بالفسق، كان كما لو لم يتم العدد، لأن وجوده كعدمه.\nوإن كان بسبب خفي كالفسق الباطن ففيه وجهان ذهب إليهما المصنف ﵀.\n(٧) أي حكمه حكم ما لو نقص بالعدد، لأن عدم العدالة كعدم العدد.\n(٨) لأنه إذا كان الرد بسبب في الباطن، لم يكن من جهتهم تفريط في الشهادة =","vol":"8","page":274},{"text":"وإن شهد أربعة بالزنا، فرجع واحد منهم قبل الحكم بشهادتهم، وجب على الراجع حد القذف (١).\nومن أصحابنا من قال: في حده قولان (٢): وأما الثلاثة.\nفالمنصوص: أنه لا حد عليهم قولًا واحدًا (٣).\nومن أصحابنا من قال: في حدهم قولان، وليس بشيء.\nوإن رجعوا كلهم وقالوا: تعمدنا الشهادة عليه، وجب عليهم الحد.\nومن أصحابنا من قال: (فيه قولان) (٤).\nوإن شهد أربعة على امرأة بالزنا، وشهد أربع نسوة، أنها بكر، لم يجب عليها الحد (٥)، ولا يجب على الشهود (٦).\n_________\n= لأنهم معذورون، فلم يحدوا، وإذا كان بسبب ظاهر، كانوا مفرطين، فوجب عليهم الحد/ المهذب ٢: ٣٣٤.\n(١) لأنه اعترف بالقذف.\n(٢) لأنه أضاف الزنا إليه بلفظ الشهادة وليس بشيء.\n(٣) لأنه ليس من جهتهم تفريط، لأنهم شهدوا، والعدد تام، ورجوع من رجع لا يمكنهم إلا الاحتراز منه./ المهذب ٢: ٣٣٤.\n(٤) (فيه) قولان): في أ، جـ وفي ب فيه حدهم قولان/ وليس بشيء.\n(٥) لأنه يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل، ويحتمل أن تكون عائدة، لأن البكارة تعود إذا لم يبالغ في الجماع، فلا يجب الحد مع الاحتمال/ المهذب ٢: ٣٣٤.\n(٦) لأنا إذا درأنا الحد عنها لجواز أن تكون البكارة أصلية وهم كاذبون، وجب أن ندرأ الحد عنهم، لجواز أن تكون البكارة عائدة وهم صادقون.","vol":"8","page":275},{"text":"وما ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والعتاق، والوكالة، والوصية إليه وقتل العمد، والحدود (سوى حد) (١) الزنا، لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين (٢).\nوقال أبو حنيفة: (يثبت) (٣) ما سوى الحدود، والقصاص بشاهد، وامرأتين (٤).\nولا يقبل (في الموضحة) (٥) على سبيل العمد إلا شهادة ذكرين (٦)، وفي الهاشمة، والمنقلة، والمأمومة قولان:\nأحدهما: أنها لا تثبت إلا بشاهدين ذكرين (٧).\n_________\n(١) (سوى حد): في ب، جـ والمهذب وفي أوحد.\n(٢) لقوله ﷿ في الرجعة: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ سورة الطلاق: ٢.\nولما روى ابن مسعود ﵁: أن النبي -ﷺ- قال: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.) رواه البيهقي مرفوعًا./ سبق تخريجه.\nوعن الزهري أنه قال: جرت السنة على عهد رسول اللَّه -ﷺ- والخليفتين من بعده أن لا تقبل شهادة للنساء في الحدود، فدل النص على الرجعة، والنكاح والحدود، وقسنا عليها كل ما لا يقصد به المال ويطلع عليها الرجال/ المهذب ٢: ٣٣٤.\n(٣) (يثبت): في ب، جـ وفي أفيثبت.\n(٤) مثل النكاح والطلاق، والعتاق، والعدة، والحوالة، والوقف، والصلح، والوكالة، والوصية، والهبة، والاقرار، والابراء، والولد، والولاد، والنسب، ونحو ذلك/ الهداية ٣: ٨٥.\n(٥) (في الموضحة): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) لأنها جناية توجب القصاص.\n(٧) لأنها جناية تتضمن القصاص.","vol":"8","page":276},{"text":"والثاني: أنها تثبت (بشاهد وامرأتين) (١).\nوتثبت الأموال بشاهد وامرأتين.\nوحكي في الحاوي عن مالك: أنها لا تثبت بشاهد وامرأتين عند عدم الرجلين.\n(وإن) (٢) كان في يد رجل جارية (٣)، فادعى رجل أنها أم ولده (وإن ولدها منه وأقام) (٤) على ذلك شاهدًا، وامرأتين، (قضى له) (٥) بالجارية، (وإذا مات) (٦)، عتقت بإقراره. وفي ثبوت نسب الولد، وحريته قولان:\nأحدهما: لا يثبت (٧).\n_________\n(١) (بشاهد وامرأتين): في أ، وفي جـ بشاهد واحد وامرأتين وفي ب، جـ وتثبت الأموال بشاهد وامرأتين/ لأن الهاشمة والمنقلة لا قصاص فيهما، إنما القصاص في ضمنهما، فثبت بالشاهد والمرأتين، فعلى هذا يجب أرش الهاشمة والمنقلة ولا يثبت القصاص في الموضحة./ المهذب ٢: ٣٣٤.\n(٢) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٣) لها ولد.\n(٤) (وإن ولدها منه وأقام): في ب، جـ إلا وإن فإن في ب فإن، وفي أوإن قالها منه، فأقام.\n(٥) (قض له): في أ، ب وفي جـ قبل قوله/ لأنها مملوكة، فقضي فيها بشاهد وامرأتين.\n(٦) (وإذا مات): في أوجميع النسخ وإذا ماتت.\n(٧) لأن النسب والحرية لا تثبت بشاهد وامرأتين، فيكون الولد باقيًا على ملك المدعي عليه.","vol":"8","page":277},{"text":"والثاني: يثبت (١).\n(وإن) (٢) ادعى رجل، أن العبد الذي في يد فلان، كان له، وأنه أعتقه، وشهد له شاهد وامرأتان، فقد اختلف أصحابنا فيه.\nفمنهم من قال: فيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٣) لا يحكم بهذه البينة.\nوالثاني: يحكم له بها (٤).\nومنهم من قال: يحكم بها قولًا واحدًا.\nويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة، والرضاع، والعيوب التي تحت الثياب (شهادة) (٥) النساء المنفردات.\nوقال أبو حنيفة: لا يقبل في الرضاع (شهادة) (٦) النساء على\n_________\n(١) لأن الولد نماء الجارية وقد حكم له بالجارية، فحكم له بالولد، فعلى هذا يحكم بنسب الولد وحريته، لأنه أقر بذلك/ المهذب ٢: ٣٣٥.\n(٢) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٣) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأنها تشهد له بملك متقدم، فلم يحكم بها كما لو ادعى على رجل عبدًا، وشهد له شاهد وامرأتان أنه كان له.\n(٤) لأنه ادعى ملكًا متقدمًا، وشهدت له البينة فيما ادعاه/ المهذب ٢: ٣٣٥.\n(٥) (شهادة): في أ، ب وفي جـ بشهادة/ لأن الرجال لا يطلعون عليها في العادة، فلو لم تقبل فيها شهادة النساء منفردات، بطلت عند التجاحد، ولا يثبت شيء من ذلك إلا بعدد، لأنها شهادة، فاعتبر فيها العدد./ المهذب ٢: ٣٣٥.\n(٦) (شهادة): في أ، ب وفي جـ بشهادة.","vol":"8","page":278},{"text":"الانفراد ولا يقبل عندنا شهادة أقل من أربع، وبه قال عطاء (١).\nوقال الثوري، ومالك: تقبل امرأتان.\nوقال عثمان البتي: يكفي قول ثلاث نسوة.\n(وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة) (٢).\nوقال أبو حنيفة: يقبل في ولادة الزوجة قول المرأة الواحدة، ولا يقبل ذلك في ولادة المطلقات (٣)، وتقبل شهادة النساء المنفردات على استهلاك الولد، وأنه بقي متألمًا إلى أن مات.\n_________\n(١) لأن أقل الشهادات رجلان، وشهادة امرأتين بشهادة رجل، والدليل عليه: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ سورة البقرة: ٢٨٢.\nفأقام المرأتين مقام الرجل.\nوروى عبد اللَّه بن عمر ﵁: (أن رسول اللَّه -ﷺ- قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب على ذي لب منكن، قالت امرأة يا رسول اللَّه ما ناقصات العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين كشهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وأما نقصان الدين، فإن إحداكن تمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في شهر رمضان، فهذا من نقصان الدين/ أخرجه البخاري مطولًا، وأنظر سنن ابن ماجه ٢: ١٣٢٦ - ١٣٢٧.\nفقبل فيها شهادة الرجلين وشهادة الرجل والمرأتين، لأنه إذا أجيز شهادة النساء منفردات لتعذر الرجال، فلأن تقبل شهادة الرجال، والرجال والنساء أولى.\n(٢) (وقال أحمد، والحسن البصري: يقبل قول المرضعة): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) أنظر الهداية: ٢: ٢٦ - ٢٧.","vol":"8","page":279},{"text":"وقال الربيع: فيه قول آخر أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين، والصحيح: هو الأول (١).\nوكل حق (ثبت) (٢) بشاهد، وامرأتين، فإنه يثبت بشاهد، ويمين (٣)، وما لا يثبت بشاهد وامرأتين، لا يثبت بشاهد ويمين، وبه قال مالك وأحمد (٤).\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القضاء بالشاهد، واليمين بمال (٥).\n_________\n(١) لأن الغالب أنه لا يحضرها الرجال.\n(٢) (ثبت): في ب، جـ وفي أيثبت.\n(٣) لما روى عمر بن دينار عن ابن عباس ﵁: (أن رسول اللَّه -ﷺ- قضى بيمين وشاهد)./ نيل الأوطار ٨: ٢٩٢.\n(٤) لما روى سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: (قضى رسول اللَّه -ﷺ- باليمين مع الشاهد الواحد). رواه سعيد بن منصور في سننه، والأئمة من أهل السنن والمسانيد. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب./ وفي الباب عن علي وابن عباس وجابر، ومسروق، وقال النسائي: إسناد حديث ابن عباس في اليمين مع الشاهد إسناد جيد، ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه، ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته بها، وفي حق المنكر لقوة جنبته، فإن الأصل براءة ذمته والمدير هاهنا قد ظهر صدقه، فوجب أن تشرع اليمين في حقه، ولا حجة لهم في الآية، لأنها دلت على مشروعية الشاهدين، والشاهد والمرأتين، ولا نزاع في هذا/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٣٤.\n(٥) لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾ سورة البقرة/ ٢٨٢، فمن زاد في ذلك فقد زاد في النص، والزيادة =","vol":"8","page":280},{"text":"ولا يثبت الرضاع، ولا الولادة بشاهد، ويمين.\nوهل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟ يبنى على القولين في ملكه، فإن قلنا: ينتقل إلى غير مالك، لم يثبت بذلك، وإن قلنا: ينتقل إلى الموقوف عليه، (يثبت) (١) به.\nوقال أبو العباس بن سريج: يثبت به قولًا واحدًا (٢).\nفإن مات رجل، وخلف دارًا، وثلاث بنين، وبنات وزوجات، فادعى أحد البنين أن أباه، وقف عليه هذه الدار، وعلى أخوته هذين، دون باقي الورثة، وصدقه أخواه، فإذا (انقرضوا) (٣)، فعلى أولادهم، ثم على الفقراء والمساكين، وأنكر بقية الورثة الوقف، فأقام المدعون (للوقف) (٤) شاهدًا واحدًا، وقلنا: يثبت الوقف بشاهد، ويمين، فحلفوا كانت الدار وقفًا، فإن (انقرض) (٥) الثلاثة دفعة واحدة، انتقل الوقف إلى أولادهم، وهل يكون استحقاقهم بأيمانهم أو بإيمان آبائهم؟ فيه وجهان:\n_________\n= في النص نسخ، ولأن النبي -ﷺ- قال: (البينة على المدعي، واليمين على من أنكر) سبق تخريجه. فحصر اليمين في جانب المدعى عليه، كما حصر البينة في جانب المدعي.\n(١) (يثبت): في أ، جـ وفي ب ثبت.\n(٢) لأن القصد بالوقف تمليك المنفعة، فقضى فيه بالشاهد واليمين كالإجارة/ المهذب ٢: ٣٣٥.\n(٣) (انقرضوا): في ب، جـ وفي أانقضوا.\n(٤) (للوقف): في أ، ب وفي جـ الوقف.\n(٥) (انقرض): في ب، جـ وفي أأقرض.","vol":"8","page":281},{"text":"أحدهما: وهو قول أبي العباس ابن سريج، أنهم لا يستحقونه إلا بأيمانهم، مع شاهد آبائهم.\nوالوجه الثاني: (وهو الظاهر من مذهب الشافعي) (١) أنهم يستحقونه بأيمان آبائهم، لأنه قد صار وقفًا بأيمانهم، فإن انقرض الأولاد، وانتهى الوقف إلى المساكين، فلا أيمان عليهم على ظاهر مذهب الشافعي ﵀، وإن قيل بقول أبي العباس بن سريج، ففي استحقاق المساكين وجهان:\nأحدهما: أنهم يستحقون من غير يمين.\nوالثاني: أنه لا حق لهم، ويعود ملكه (طلقًا) (٢).\nفإن نكل الأخوة الثلاثة عن اليمين مع الشاهد، (حلف بقية الورثة وصارت تركة (٣» فإن بذل البطن الثاني اليمين مع الشاهد، عند نكول البطن الأول، ففيه قولان:\nأحدهما: (أنهم) (٤) لا يحلفون.\nوالقول الثاني: وهو الأظهر، أنهم يحلفون، وفي أصل هذين القولين وجهان:\nأحدهما: أنهما مبنيان على اختلاف (قولي) (٥)\n_________\n(١) (وهو الظاهر من مذهب الشافعي): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (طلقا): في ب، جـ وفي أمطلقًا.\n(٣) (حلف بقية الورثة وصارت تركه): في أوساقطة من ب، جـ ثم وضعت في الفقرة التي تليها فإن بذل البطن الثاني مع الشاهد (حلف. . .\n(٤) (إنهم): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (قولي): في أ، جـ وفي ب قول.","vol":"8","page":282},{"text":"الشافعي ﵀ في الوقف، إذا كان على أصل معدوم، وفرع موجود، هل يبطل الفرع، لبطلانه (في الأصل) (١) على قولين:\nأحدهما: (أنه) (٢) يبطل في ألفرع لبطلانه في الأصل، فعلى هذا: لا يحلف البطن الثاني.\nوالوجه الثاني: أن المسألة أصل بنفسها، والقولان: منصوصان فيها واختلف أصحابنا في موضع القولين.\nفقال أبو إسحاق: إن كان البطن الأول باقيًا، لم يحلف البطن الثاني قولًا واحدًا، وإن انقرضوا، ففي (إحلاف) (٣) البطن الثاني قولان.\nوقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا انقرض البطن الأول، كان للبطن الثاني أن يحلفوا قولًا واحدًا، وإن كانوا باقين، ففى إحلاف البطن الثاني. قولان: والأول أشبه الوجهين) (٤).\nفإن أقام شاهدًا واحدًا، ولم يحلف معه (فقد) (٥) يثبت اليمين\n_________\n(١) (في الأصل): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (احلاف): في أ، جـ وفي ب اختلاف.\n(٤) (الأول، كان للبطن الثاني أن يحلفوا قولًا واحدًا، ووإن كانوا باقين، ففي احلاف البطن الثاني، قولان. والأول أشبه الوجهين). في أ، جـ وساقطة من ب، والموجود عند (ب) إذا انقرض البطن الثاني قولان والأول أشبه الوجهين، وانقطاع الكلام وعدم وضوح المعنى ظاهر واللَّه أعلم.\n(٥) (فقد): في ب وساقطة من أ، جـ.","vol":"8","page":283},{"text":"في (جنبة) (١) المدعى عليه، فإن نكل عن اليمين، لم يقض للمدعي (بشاهده) (٢)، ونكول المدعى عليه.\nوقال مالك: ثبت حق المدعي بذلك.\nإذا رمى سهمًا إلى رجل، فأصابه، ثم نفذ منه، فأصاب آخر فقتله (فالثاني) (٣) خطأ يثبت بشاهد، ويمين.\nوفيه قول آخر: أنه لا يثبت للثاني (شيء) (٤) حتى يثبت للأول، والأول أصح.\nفإن شهد له امرأتان بمال، لم يحلف معها.\nوقال مالك: يحكم بيمنيه مع شهادتهما.\nفإن ادعى على سيده، أنه أعتقه، وأقام شاهدًا واحدًا وسأل أن يحال بينه وبين مولاه حتى يقيم شاهدًا آخر (معه) (٥)، ففي إجابته إلى ذلك قولان.\nفإن أقام شاهدًا واحدًا على ما لا يثبت إلا بشاهدين (وسأل) (٦) حبس خصمه حتى يقيم شاهدًا آخر (فعلى) (٧) القولين.\n_________\n(١) (جبنه) في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (بشاهده): في أ، ب وفي جـ بشاهد.\n(٣) (فالثاني): في جـ وفي أ، ب والثاني.\n(٤) (شيء): في ب، جـ وفي أبشيء.\n(٥) (معه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٦) (وسأل): في ب، جـ وفي أفلو سأل.\n(٧) (فعلى): في جـ وفي أ، ب على.","vol":"8","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-359>فصل في تحمل الشهادة، وأدائها</span>\nلا يجوز تحمل الشهادة، وأداؤها إلا عن علم (١)، فإن كانت الشهادة على عورة كالزنا والرضاع، والولادة، فهل يجوز له أن يعتمد النظر إلى ذلك لتحمله؟\n_________\n(١) والدليل عليه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ سورة الإسراء: ٣٦.\nوقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ سورة الزخرف: ٨٦ فأمر اللَّه تعالى أن يشهد عن علم. وقوله تعالى: ﴿سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ﴾ سورة الزخرف/ ١٩، وهذا الوعيد يوجب التحفظ في الشهادة، وأن لا يشهد إلا عن علم.\nوروي عن طاوس عن ابن عباس ﵁ أنه قال: سئل رسول اللَّه -ﷺ- عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم، قال فعلى مثلها فاشهد أو دع/ المهذب: ٣٣٥/ أخرجه العقيلي والحاكم وأبو نعيم في الحلية، وابن عدي، والبيهقي/ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ٤: ١٨.","vol":"8","page":285},{"text":"المنصوص: أنه يجوز، وهو قول أبي إسحاق المروزي (١).\nوقال أبو سعيد الاصطخري: لا يجوز أن يقصد النظر إلى العورة (٢).\nومن أصحابنا من قال: يجوز في الزنا، دون غيره (٣).\nومنهم من قال: يجوز في غير الزنا، ولا يجوز في الزنا (٤).\nواختلف في تحمل الشهادة على من لا يعرفه، (ولمن لا يعرفه) (٥)، فمنع منه قوم، وأجازة قوم (ويكلف المقر أن يأتي) (٦) بمن يعرفه.\nوالذي عليه الجمهور: أنه يجوز أن يشهد على من (لا يعرفه) (٧)، ولمن لا يعرفه، إذا أثبت صورتهما، وتحقق أشخاصهما، وإن لم يرهما قبل الشهادة.\n_________\n(١) لأن أبا بكرة، ونافعًا، وشبل بن معبد، شهدوا على المغيرة بالزنا عند عمر ﵁ فلم ينكر عمر ولا غيرهم نظرهم.\n(٢) لأنه في الزنا مندوب إلى الستر، وفي الولادة، والرضاع، تقبل شهادة النساء فلا حاجة بالرجال إلى النظر للشهادة.\n(٣) لأن الزنا هتك حرمة اللَّه تعالى بالزنا، فجاز أن تهتك حرمته بالنظر إلى عورته، وفي غير الزنا لم يوجد من المشهود عليه هتك حرمة، فلم يجز هتك حرمته.\n(٤) لأن حد الزنا يبنى على الدرء، والاسقاط، فلا يجوز أن يتوصل إلى إثباته بالنظر، وغيره لم يبن علي الدرء والاسقاط، فجاز أن يتوصل إلى إثباته بالنظر/ المهذب ٢: ٣٣٦.\n(٥) (ولمن لا يعرفه): في، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (ويكلف المقر أن يأتي): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٧) (لا يعرفه): في أ، ب وفي جـ يعرفه.","vol":"8","page":286},{"text":"فإن كانت الشهادة على (ما لا يعلم) (١) إلا بالخبر وهي ثلاثة: الملك، والنسب، والموت، فيجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة (٢)، وفي عدد الاستفاضة وجهان:\nأحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد، إن أقله، أن يسمع من عدلين (٣).\nوالثاني: وهو قول أقضى القضاة أبي الحسن الماوردي: أنه لا يثبت إلا بعدد يقع) (٤) العلم بخبرهم. فإن سمع إنسانًا يقر بنسب أب، أو ابن، فصدقه المقر له، جاز أن يشهد (٥)، وإن سكت، فله أن يشهد به (٦).\n_________\n(١) (ما لا يعلم): في أ، ب وفي جـ من لا يعلم.\n(٢) فإن استفاض في الناس: أن فلانًا ابن فلان، أو أن فلانًا هاشمي أو أموي، جاز أن يشهد به لأن سبب النسب لا يدرك بالمشاهدة.\n- وإن استفاض في الناس: أن هذه الدار، وهذا العبد لفلان، جاز أن يشهد به، لأن أسباب الملك لا تضبط، فجاز أن يشهد فيه بالاستفاضة.\n- وإن استفاض: أن فلانًا مات، جاز أن يشهد به، لأن أسباب الموت كثيرة، منها خفية، ومنها ظاهرة، ويتعذر الوقوف عليها/ المهذب ٢: ٣٣٦.\n(٣) لأن ذلك بينة.\n(٤) (يقع): في ب، جـ وفي أنفع/ لأن ما دون ذلك من أخبار الأحاد فلا يقع العلم من جهتهم.\n(٥) جاز أن يشهد به، لأنه شهادة على اقرار، وإن كذبه، لم يجز أن يشهد به، لأنه لم يثبت النسب/ المهذب ٢: ٣٣٦.\n(٦) لأن السكوت في النسب رضى، بدليل أنه إذا بشر بولد فسكت عن نفيه، لحقه نسبه.","vol":"8","page":287},{"text":"ومن أصحابنا من قال: لا يشهد حتى يتكرر الإقرار منه مع السكوت.\n(وإن) (١) رأى شيئًا في يده يتصرف فيه مدة طويلة، فإنه يجوز أن يشهد له باليد، وهل يجوز أن يشهد له بالملك؟ فيه وجهان (٢):\nأحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري، أنه يجوز (الشهادة (فيها) (٣) بالاستفاضة وبه قال أحمد) (٤).\nوالثاني: وهو قول أبي إسحاق أنه لا يجوز أن يشهد في الملك بالاستفاضة (٥).\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) وإن رأى شيئًا في يد إنسان مدة يسيرة، جاز أن يشهد له باليد، ولا يشهد له بالملك.\n(٣) (فيها): في أوفي ب فيه.\n(٤) (الشهادة فيها بالاستفاضة وبه قال أحمد): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن اليد دليل الملك، واستمرارها من غير منازع يقويها، فجرت مجرى الاستفاضة فجاز أن يشهد بها، كما لو شاهد سبب اليد من بيع، أو إرث، أو هبة، واحتمال كونها عن غصب، أو إجارة، يعارضه استمرار اليد من غير منازع، فلا ببقى مانعًا، كما لو شاهد سبب اليد، فإن احتمال كون البائع غير مالك، والوارث والواهب لا يمنع الشهادة كذا هاهنا/ المغني لابن قدامة ١٠/ ١٤٣.\n(٥) عبارة المهذب: لا يجوز أن يشهد له بالملك، وفي ب، جـ لا يجوز، وقال أبو حنيفة لا يجوز.\nورأي أبي إسحاق لا يجوز، لأنه قد تكون اليد والتصرف عن ملك، وقد تكون عن إجارة، أو وكالة، أو غصب، فلا يجوز أن يشهد له بالملك مع الاحتمال.","vol":"8","page":288},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يجوز (١).\nواختلف أصحابنا في تظاهر الخبر بملكه من مخير أن يراه متصرفًا (فيه) (٢)، (فهل) (٣) (يجوز) (٤) أن يشهد (بالملك له) (٥)؟ على وجهين:\nأحدهما: أنه لا يصح حتى يراه متصرفًا، فيجمع الشاهدين، السماع والمشاهدة.\nوالثاني: (وهو قول أكثرهم) (٦): أنه يجوز (أن يشهد له بالملك) (٧).\n(وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح) (٨).\nواختلف أصحابنا في النكاح، والعتق، والولاء، والوقف.\n_________\n(١) أنظر الهداية ٣: ٨٨ - ٨٩ - ففيه تفصيل طويل في هذه المسألة بين وجهة القياس والاستحسان.\n(٢) (فيه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) (فهل): في أ، ب، وفي جـ هل.\n(٤) (يجوز): في أ، ب وفي جـ يصح.\n(٥) (بالملك له): في أ، ب وفي جـ له بالملك.\n(٦) (وهو قول أكثرهم): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٧) (أن يشهد له بالملك): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٨) (وذكر في الحاوي: أنه قول أكثرهم، والأول أصح): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"8","page":289},{"text":"فقال أبو سعيد الاصطخري: (إنه) (١) (يجوز) (٢) الشهادة فيها بالاستفاضة، وبه قال أحمد (٣).\nوقال أبو إسحاق: لا يجوز (٤).\nوقال محمد: يجوز في الولاء، دون غيره (٥).\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز في النكاح والدخول أيضًا (٦).\nفإن شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا، وكل فلان بن فلان هذا، فقد اختلف في ذلك (هل) (٧) يكون الشهادة بالوكالة موجب للشهادة (بسببها) (٨).\n_________\n(١) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٢) (يجوز): في أ، جـ وفي ب تجوز.\n(٣) لأن هذه الأشياء تتعذر الشهادة عليها في الغالب بمشاهدتها، أو مشاهدة أسبابها، فجازت الشهادة عليها بالاستفاضة كالنسب/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٤٢.\n(٤) لأنه عقد، فلا يجوز أن يشهد فيه بالاستفاضة كالبيع/ المهذب ٢: ٣٣٦.\n(٥) هذا رأي أبي يوسف وليس برأي محمد: لأن الولاء بمنزلة النسب لقوله ﵊: (الولاء لحمة كلحمة النسب) / الهداية ٣: ٨٨.\n(٦) يجوز استحسانًا، لأن هذه الأمور تختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس ويتعلق بها أحكام تبقى على انقضاء القرون، فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج، وتعطيل الأحكام، بخلاف البيع، لأنه يسمعه كل واحد/ الهداية ٣: ٨٨.\n(٧) (هل): في أ، ب وفي جـ فهل.\n(٨) (بسببها): في أوفي ب بنسبها وفي جـ بنسبيها.","vol":"8","page":290},{"text":"فذهب مالك: إلى أن الشهادة (مقصورة) (١) على الوكالة، دون النسب، نظرًا إلى المقصود منها.\nوعلى مذهب الشافعي: يكون شهادتهما بالوكالة، والنسب جميعًا تجوز شهادة الأعمى، فيما طريقه الاستفاضة (٢) وفي الترجمة (٣)، ولا يجوز أن يكون شاهدًا في الأفعال، كالقتل، والغصب، والزنا، والسرقة (٤)، والأقوال كالبيع، والإجارة، إذا كان المشهود عليه خارجًا عن يده، وبه قال النخعي، والحسن البصري، وسعيد بن جبير والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه.\nوروي عن ابن عباس ﵄: أنه تقبل شهادة الأعمى فيما سمعه، وبه قال الزهري، وربيعة، والليث، وشريح، وعطاء، (وابن) (٥) أبي ليلى، ومالك وأحمد، وهو اختيار المزني (٦).\n_________\n(١) (مقصورة): في جـ وفي أ، ب مقصور.\n(٢) لأن طريق العلم به السماع، والأعمى كالبصير في السماع.\n(٣) لأنه يفسر ما سمعه بحضرة الحاكم، وسماعه كسماع البصير.\n(٤) لأن طريق العلم بها البصر.\n(٥) (وابن): في ب، جـ وفي أبن.\n(٦) لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ سورة البقرة/ ٢٨٢ وسائر الآيات في الشهادة، ولأنه رجل عدل مقبول الرواية، فقبلت شهادته كالبصير.\nولأن السمع أحد الحواس التي يحصل بها اليقين، وقد يكون المشهود عليه من ألفه الأعمى، وكثرت صحبته له، وعرف صوته يقينًا، فيجب أن تقبل شهادته فيما تيقنه كالبصير، ولا سبيل إلى إنكار حصول اليقين في بعض الأحوال.\nقال قتادة: للسمع قيافة كقيافة البصر. =","vol":"8","page":291},{"text":"فإن تحمل الشهادة، وهو بصير، ثم عمي، وكان يعرفه باسمه، ونسبه، قبلت شهادته عليه (١).\nوقال أبو حنيفة: تسقط شهادته بالعمى، فلا يقبل بحال (٢).\n_________\n= ولا خلاف في قبول روايته، وجواز استماعه من زوجته إذا عرف صوتها، وصحة قبول النكاح، وجواز اشتباه الأصوات كجواز اشتباه الصور، وفارق الأفعال، فإن مدركها الرؤية وهي غير ممكنة من الأعمى، والأقوال مدركها السمع، وهو يشارك البصر فيه وربما زاد عليه، ويفارق الخط، فإنه لو تيقن من كتب الخط أو رآه وهو يكتبه، لم يجز أن يشهد بما كتب فيه، إذا ثبت هذا، فإنه لا يجوز أن يشهد إلا إذا تيقن الصوت، وعلم المشهود عليه يقينًا، فإن جوز أن يكون صوت غيره لم يجز أن يشهد به، كما لو اشتبه على البصير المشهود عليه، فلم يعرفه/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٧١.\n(١) لأنه يشهد على من يعلمه.\nوإن كان لا يعرف المشهود عليه إلا بالعين وهو خارج عن يده، لم تقبل شهادته عليه، لأنه لا علم له بمن يشهد عليه.\nوإن تحمل الشهالة ويده في يده وهو بصير ثم عمي، ولم تفارق يده حتى حضر إلى الحاكم وشهد عليه، قبلت شهادته، لأنه يشهد عليه عن علم/ المهذب ٢: ٣٣٧.\n(٢) لأن الاداء يفتقر إلى التمييز بالاشارة بين المشهود له والمشهود عليه، ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود، والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر، فصار كالحدود والقصاص، ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما اللَّه، لأن قيام الأهلية للشهادة شرط وقت القضاء لصيرورتها حجة عنده وقد بطلت وصار كما إذا خرس، أو جن أو فسق، بخلاف ما إذا ماتوا، أو غابوا، لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت/ الهداية ٣: ٨٩.","vol":"8","page":292},{"text":"فإن شهد عند الحاكم وهو بصير بحق على رجل، ثم عمي قبل الحكم بشهادته، لم يقدح ذلك في الشهادة، وجاز الحكم بها، وبه قال أبو يوسف (١).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز الحكم بها.\nفإن رهن عينًا عند رجل بألف، ثم (زاده) (٢) ألفًا أخرى، وجعل العين رهنًا (بهما) (٣) وأشهد الشهود على نفسه أن العين رهن بألفين، (وقد علم) (٤) الشهود حال الرهن في ألباطن، وكانوا يعتقدون جواز إلحاق الزيادة، (بالدين في الرهن) (٥) الواحد ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجوز أن (يشهدوا) (٦) بالرهن (بألفين) (٧).\n_________\n(١) وهذا إذا كان المدعي شيئًا لا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء، فأما إذا كان شيئًا يحتاج إلى الإشارة إليه وقت الأداء لا نقبل شهادته إجماعًا.\nوجه قول أبي يوسف: إن اشتراط البصر ليس لعينه بل لحصول العلم بالمشهود به وذا يحصل إذا كان بصيرًا وقت التحمل/ بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٦٨.\n(٢) (زاده): في ب وفي أ، جـ زاد.\n(٣) (بهما): في أ، ب وفي جـ لهما.\n(٤) (وقد علم) في أ، جـ وفي ب وقد علمت.\n(٥) (بالدين في الرهن): في جـ والمهذب وفي أفي العين، وفي ب في الدين.\n(٦) (يشهدوا): في جـ وفي أ، ب يشهد.\n(٧) (بألفين): في ب، جـ وفي أباليمين/ لأنهم يعتقدون أنهم صادقون في ذلك.","vol":"8","page":293},{"text":"والثاني: (أنه) (١) لا يجوز أن يشهدوا إلا بذكر ما جرى (٢)، وهل يجوز للحاكم أن يعرض (المشهود) (٣) في الوقف في الشهادة؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) لا يجوز (٤).\nوالثاني: (يجوز) (٥).\n_________\n(١) (أنه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٢) ما جرى الأمر عليه في الباطن، لأن الاعتبار في الحكم باجتهاد الحاكم دون الشهود./ المهذب ٢: ٣٣٧.\n(٣) (المشهود): في أ، جـ وفي ب الشهود.\n(٤) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (يجوز): في أ، جـ وفي ب لا يجوز وهذا خطأ.","vol":"8","page":294},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-360>باب الشهادة على الشهادة</span>\n(تجوز الشهادة على الشهادة) (١) في حقوق الآدميين، وحقوق اللَّه ﷿ تعالى التي لا تسقط بالشبهة (٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يثبت بها القصاص (٣).\nفأما حدود اللَّه، فهل تثبت بالشهادة على الشهادة؟ (فيه) (٤) قولان:\n_________\n(١) (تجوز الشهاهه على الشهادة): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) لأن الحاجة تدعو إلى ذلك عند تعذر شهادة الأصل بالموت، والمرض، والغيبة.\n(٣) لا تقبل الشهادة فيما تندرىء بالشبهات كالحدود والقصاص/ الهداية ٣: ٩٥.\n(٤) (فيه): في أ، ب وفي جـ ففيه.","vol":"8","page":295},{"text":"أحدهما: (أنه) (١) لا يثبت، وهو قول أبي حنيفة.\nولا تجوز شهادة شهود الفرع (إلا عند تعذر حضور شهود) (٢) الأصل بالموت، أو المرض، أو الغيبة (٣).\nوقال الشعبي: لا يسمع شهادة شاهدي الفرع، إلا بموت شهود الأصل لا غيره (٤).\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الشهادة على الشهادة تراد لتأكيد الوثيقة لتوصل بها إلى اثبات الحق وحدود اللَّه تعالى مبنية على الدرء، والاسقاط، فلم يجز تأكيدها وتوثيقها بالشهادة على الشهادة، وما يثبت بالشهادة على الشهادة يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، وما لا يثبت بالشهادة على الشهادة، لا يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي، لأن الكتاب لا يثبت إلا بتحمل الشهادة من جهة القاضي الكاتب، فكان حكمه، حكم الشهادة على الشهادة.\nوالثاني: أنه يجوز لأنه حق يثبت بالشهادة، فجاز أن يثبت بالشهادة على الشهادة كحقوق الآدميين/ المهذب ٢: ٣٣٨، والهداية ٣: ٩٥.\n(٢) (إلا عند تعذر حضور شهود): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) لأن شهادة الأصل أقوى، لأنها تثبت نفس إلحق، والشهادة على الشهادة لا تثبت نفس الحق، فلم تقبل مع القدرة على شهود الأصل، والغيبة التي يجوز بها الحكم بالشهادة على الشهادة، أن يكون شاهد الأصل، من موضع الحكم على مسافة إذا حضر، لم يقدر أن يرجع بالليل إلى منزله، فإنه تلحقه المشقة في ذلك، وأما إذا كان في موضع إذا حضر، أمكنه أن يرجع إلى بيته بالليل، لم يجز الحكم بشهادة شهود الفرع، لأنه يقدر على شهادة شهود الأصل من غير مشقة/ المهذب ٢: ٣٣٨.\n(٤) لأنهما إذا كانا حيين، رجي حضورهما، فكانا كالحاضرين، وعن أحمد: مثل هذا، إلا أن القاضي تأوله على الموت وما في معناه من الغيبة البعيدة ونحوها. ويمكن تأويل قول الشعبي على هذا فيزول هذا الخلاف/ المغني لابن قدامة ١٠: ١٨٨.","vol":"8","page":296},{"text":"واختلف في وجوب الاشهاد على الشهادة.\nفقال بعض فقهاء أهل العراق: يجب.\nومذهب الشافعي ﵀: أنه لا يجب على الشاهد أن يشهد على شهادته.\nقال القاضي أبو الحسن الماوردي: أول المذهبين عندي، أن يعتبر بالحق المشهود به.\nفإن كان مما ينقل إلى الأعقاب (كالوقوف) (١) المؤبدة، لزمه الاشهاد على شهادته (فأما الحقوق) (٢) المعجلة، فلا يلزم منها.\nقال الشيخ الإمام أيده اللَّه وعندي: أنه لو بنى هذا على وجوب الاسجال على الحاكم فيما حكم، وكتبه المحضر، كان أشبه وأما الغيبة، فقد اختلف أصحابنا في مسافتها.\nفقال الشيخ أبو حامد: إن الاعتبار بالمشقة.\n(فإذا) (٣) كان يلحقه مشقة في مجيشه إلى مجلس الحاكم، (جاز) (٤) سماع شهادة شهود الفرع، وذلك قريب مما ذكره أبو يوسف (فإنه) (٥) قال: إذا كان يمكنه أن يقيم الشهادة، ثم يعود، فيبيت في بيته، لزمه.\n_________\n(١) (كالوقوف): في ب، جـ وفي أفي الوقوف.\n(٢) (فأما الحقوق): في أ، ب وفي جـ فأما في الحقوق.\n(٣) (فإذا): في ب، جـ وفي أوإذا.\n(٤) (جاز): في ب، جـ وفي أكان.\n(٥) (فإنه): في أ، جـ وفي ب وإنه/ أنظر الهداية ٣: ٩٦.","vol":"8","page":297},{"text":"قال القاضي أبو الطيب ﵀: (وعندي) (١)، أنه ينبغي أن (تعتبر مسافة القصر) (٢).\nفإن كانت (مسيرة) (٣)، أقل من ستة عشر فرسخًا، لم يكن للحاكم سماع (شهادة) (٤) شهود الفرع، وهذا مذهب أبي حنيفة.\nولا تصح الشهادة على الشهادة (من) (٥) النساء.\nوقال أبو حنيفة: ما لشهادة النساء فيه مدخل، تقبل شهادتهن على الشهادة (فيه) (٦) ولا بد من العدد في الشهادة على الشهادة (٧)، فإن شهد على أحد الشاهدين شاهد وشهد على شهادة الآخر، شاهد آخر، لم تثبت الشهادة بذلك، وبه قال أبو حنيفة، ومالك (٨).\nوقال الحسن البصري، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وعبيد اللَّه بن الحسن العنبري، وعثمان البتي، والحسن، وأحمد، وإسحاق. تثبت شهادة شاهدي الأصل بشهادتهما.\n_________\n(١) (وعندي): في أ، ب وفي جـ عندي.\n(٢) (تعتبر مسافة القصر): في ب وفي أتعتبر مسافة السفر، وفي جـ يعتبر مسافة السفر.\n(٣) (مسيرة): في أ، ب وفي جـ مسافة.\n(٤) (شهادة): في أ، ب وساقطة من جـ/ أنظر روضة الطالبين للنووي ﵀ ١١: ٢٩٥.\n(٥) (من): في ب، جـ وفي أفي.\n(٦) (فيه): في أ، ب وفي جـ به.\n(٧) لأنه شهادة، فاعتبر فيها العدد كسائر الشهادات.\n(٨) لأنه إثبات قول بشهادة واحد.","vol":"8","page":298},{"text":"فأما إذا شهد اثنان على شهادة أحدهما (١)، ثم شهدا على شهادة الآخر، (ففيه) (٢) قولان:\nأحدهما: أن شهادتهما تثبت بذلك. وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وأحمد (٣).\nوالثاني: (أنه) (٤) لا يثبت، وهو اختيار المزني.\nوإن كان شهود الأصل رجلًا، وامرأتين، كفى في أحد القولين في اثبات شهادتهم. شاهدان (٥)، واحتج في الآخر إلى (ستة) (٦) على كل واحد منهم اثنان.\n(فإن) (٧) كان شهود الأصل أربع نسوة (٨)، (قبل) (٩) في أحد\n_________\n(١) وإن كان شهود الأصل اثنين، فشهد على أحدهما شاهدان، وعلى الآخر شاهدان جاز، لأنه يثبت قول كل واحد منهما بشاهدين/ المهذب ٢: ٣٣٨.\n(٢) (ففيه): في أ، ب وفي جـ فيه.\n(٣) لأنه اثبات قول اثنين، فجاز بشاهدين كالشهادة على اقرار نفسين.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأنهما قاما في التحمل مقام شاهد واحد في حق واحد، فإذا شهدا فيه على الشاهد الآخر، صار كالشاهد إذا شهد بالحق مرتين/ المهذب ٢: ٣٣٨.\n(٥) على شهادة كل واحد منهم.\n(٦) (ستة): في أ، جـ وفي ب نبتة.\n(٧) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٨) وهو في الولادة، والرضاع، قبل في أحد القولين شهادة رجلين على كل واحدة منهن.\n(٩) (قبل): في جـ وفي أ، ب كفى.","vol":"8","page":299},{"text":"القولين شهادة رجلين (على كل واحدة منهن) (١) (في اثبات) (٢) شهادتهن (كلهن) (٣) (٤).\nوفي القول الثاني: يحتاج إلى (ثمانية) (٥).\nوإن كان شهود الأصل أربعة من الرجال، وهو في الزنا، وقلنا: تقبل الشهادة على الشهادة في حدود اللَّه.\nفإن قلنا: يكفي شاهدان في الشهادة على الشهادة في غير الزنا، ففي الزنا قولان.\nأحدهما: أنه يكفي شاهدان في (اثبات) (٦) (شهادة) (٧) الأربعة.\nوالثاني: أنه يحتاج إلى أربعة (٨) في اثبات (شهادة) (٩)\n_________\n(١) (على كل واحدة منهن): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (في اثبات): في ب وفي أ، جـ واثبات.\n(٣) (كلهن): في ب وفي أكاهن.\n(٤) (في اثبات شهادتهن كلهن): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (ثمانية): في ب والمهذب وفي أ، جـ يمينه/ يشهد كل اثنين على شهادة واحدة منهن.\n(٦) (اثبات): في أ، ب وفي جـ ثبوت.\n(٧) (شهادة): في ب، جـ وساقطة من أ/ كما يكفي شاهدان في اثبات شهادة اثنين.\n(٨) لأن فيما يثبت باثنين تحتاج شهادة كل واحد منهما إلى العدد الذي يثبت به أصل الحق وهو اثنان، وأصل الحق ههنا لا يثبت إلا بأربعة، فلم تثبت شهادتهم إلا بأربعة/ المهذب ٢: ٣٣٨.\n(٩) (شهادة): في ب وفي أ، جـ شهادة الأربعة.","vol":"8","page":300},{"text":"(كل) (١) واحد من الأربعة، وإن قلنا: في غير الزنا فيما يثبت بشاهدين، أنه لا يقبل إلا أربعة، ففي الزنا، قولان:\nأحدهما: أنه يحتاج إلى (ثمانية) (٢).\nوالثاني: أنه يحتاج إلى ستة عشر (٣).\nولا تقبل الشهادة على الشهادة، حتى يسمي شاهدا الفرع، شاهدي الأصل (٤)، فإن سمياهما، وعدلاهما، حكم بشهادتهما (٥)، وإن سمياهما ولم يعدلاهما، قبل الحاكم شهادتهما، وسأل عن عدالة شاهدي الأصل.\nوقال الثوري، وأبو يوسف: إن لم يعدلا شاهدي الأصل، لم يسمع الحاكم شهادتهما.\nفأما إذا قالا: شهدنا على شهادة عدلين، ولم يسمياهما، لم يحكم بشهادتهما (٦).\nوقال ابن جرير الطبري: إذا قالا: حرين، ذكرين، عدلين، جاز\n_________\n(١) (كل): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) (ثمانية): في ب، جـ وفي أيمينه/ ليثبت بشهادة كل شاهدين شهادة واحدة.\n(٣) لأن ما يثبت بشاهدين لا يثبت كل شاهد إلا بما يثبت به أصل الحق، وأصل الحق لا يثبت إلا بأربعة، فلا تثبت شهادة كل واحد منهم إلا بأربعة، فيصير الجميع ستة عشر/ المهذب ٢: ٣٣٨.\n(٤) بما يعرف به، لأن عدالته شرط، فإذا لم تعرف، لم تعلم عدالته.\n(٥) لأنهم غير متهمين في تعديلهم.\n(٦) لأنه يجوز أن يكونوا عدولا عندهم، غير عدول عند الحاكم.","vol":"8","page":301},{"text":"وإن لم يسمياهما.\nولا يصح تحمل الشهادة على الشهادة إلا من ثلاثة أوجه.\nأحدها: (أن) (١) يسمع رجلًا يقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، مضافًا إلى سبب يوجب المال من ثمن مبيع، أو مهر (٢).\nوالثاني: أن يسمعه يشهد عند الحاكم على رجل بحق (٣).\nوالثالث: أن (يسترعيه) (٤) رجل (بأن يقول) (٥) فيقول: أشهد أن لفلان على فلان كذا، فاشهد على شهادتي بذلك (٦).\nفأما إذا قال رجل في دكانه، أو طريقه: أشهد أن لفلان على فلان (كذا) (٧)، ولم يقل: فاشهد على شهادتي، لم يجز أن يشهد عليه (٨).\n_________\n(١) (أن): في جـ وفي أ، ب أنه.\n(٢) لأنه لا يحتمل مع ذكر السبب إلا الوجوب.\n(٣) لأنه لا يشهد عند الحاكم إلا بما يلزم الحكم به.\n(٤) (يسترعيه): في أ، وفي ب يشهد عليه، وفي جـ يستدعيه/ ومعنى يسترعيه الاسترعاء في الشهادات مأخوذ من قولهم: أرعيته/ سمعي: أي أصغيت إليه. ومنه قوله: راعنا، قال الاخفش. معناه أرعنا سمعك/ النظم المستعذب ٢: ٣٣٩.\n(٥) (بأن يقول): في جـ وفي أ، ب فيقول.\n(٦) لأنه لا يسترعيه إلا على واجب، لأن الاسترعاء وثيقة، والوثيقة لا تكون إلا على واجب/ المهذب ٢: ٣٣٩.\n(٧) (كذا): في أ، جـ وفي ب كذا وكذا.\n(٨) لأنه يحتمل أنه أراد أن له عليه ألفًا من وعد وعده بها، فلم يجز تحمل الشهادة عليه مع الاحتمال.","vol":"8","page":302},{"text":"وذكر ابن القاص وجهًا رابعًا وهو: أن يسمع رجلًا يشهد شاهدًا آخر على شهادته (فيجوز) (١) له أن يشهد على شهادته، وهو صحيح أيضًا.\nوحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: لا بد في (الاسترعاء) (٢) أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع، أشهد على شهادتي، (وعن شهادتي) (٣)، ليكون اذنا له في التحمل (والأداء) (٤) والأول أصح. وهذا نظير اختلاف أصحابنا في المزكي، هل يحتاج أن يقول: عدل (علي) (٥) ولي؟\nوقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز أن يشهد على شهادته إلا أن (يسترعيه) (٦).\nفأما إذا قال (له) (٧): أشهد أني أشهد على فلان بكذا؟\nفقال أبو حنيفة: لا يشهد على شهادته حتى يقول: أشهد على شهادتي، أني أشهد (٨).\n_________\n(١) (فيجوز): في أ، جـ وفي ب يجوز.\n(٢) (الاسترعاء): في ب وساقطة من أوفي جـ الاستدعاء.\n(٣) (وعن شهادتي): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (والأداء): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (عليّ): في ب وفي أ، جـ على.\n(٦) (يسترعيه): في أ، وفي ب، جـ يستدعيه.\n(٧) (له): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) أن فلان بن فلان أقر عندي بكذا، وأشهدني على نفسه، لأن الفرع كالنائب عنه، =","vol":"8","page":303},{"text":"وقال أبو يوسف: يشهد على شهادته، وهذا (شبيه) (١) بما ذكرناه من الشرائط.\nفأما إذا سمع رجلًا يقول لفلان: عليّ ألف درهم، هل يجوز أن يشهد عليه (بها) (٢) يومًا؟ فيه وجهان:\n(أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى (يسترعيه) (٣) ذلك) (٤)\nوالمنصوص عليه للشافعي: أنه يجوز أن يشهد عليه، وهو الأصح (٥).\n_________\n= فلا بد من التحميل، والتوكيل على ما مر، ولا بد أن يشهد كما يشهد عند القاضي لينقله إلى مجلس القضاء/ الهداية ٣: ٩٥.\n(١) (شبيه): في أ، ب وفي جـ أشبه.\n(٢) (بها): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (يسترعيه): في أوفي جـ يستدعيه.\n(٤) (أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه لا يجوز أن يشهد عليه حتى يسترعيه ذلك): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) والفرق بينه وبين التحمل: أن المقر يوجب الحق على نفسه، فجاز من غير استرعاء والشاهد يوجب الحق على غيره، فاعتبر فيه الاسترعاء، ولأن الشهادة آكد، لأنه يعتبر فيها العدالة، ولا يعتبر ذلك في الإقرار./ المهذب ٢: ٣٣٩.","vol":"8","page":304},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-361>فصل في اختلاف الشهود</span>\nإذا ادعى على رجل ألفا، فشهد له شاهد بألف، وشهد آخر بألفين، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يحلف مع الذي شهد له بألف، ويستحقها (١).\nوالثاني: أنه يثبت الألف بشهادتهما، ويحلف، ويستحق الألف الأخرى (ولا يكون) (٢) مكذبًا لشهادته (٣).\n_________\n(١) وتسقط شهادة من شهد له بالألفين، لأنه صار مكذبًا له، فسقطت شهادته له في الجميع.\n(٢) (ولا يكون): في أ، ب وفي جـ فلا يكون.\n(٣) لأنه يجوز أن يكون له حق ويدعي بعضه، ويجوز أنه لم يعلم أن له من يشهد له بالألفين.\nوالثاني: أنه يحلف مع الذي شهد له بالألف ويقضي له، وتسقط شهادة من شهد له بالألفين لأنه صار مكذبًا له، فسقطت شهادته له في الجميع./ المهذب ٢: ٣٣٩.","vol":"8","page":305},{"text":"فإن شهد شاهد على رجل أنه زنا بامرأة في زاوية من بيت، وشهد آخر أنه زنا بها في زاوية ثانية منه، وشهد آخر أنه زنا (بها) (١) في زاوية ثالثة منه، وشهد آخر أنه زنا بها في زاوية رابعة (منه) (٢)، لم يثبت الزنا بشهادتهم (٣)، وهل يجب عليهم حد القذف؟ (على القولين) (٤).\nوقال أبو حنيفة: يجب عليه (حد الزنا) (٥) استحسانًا.\nوإن شهد (شاهدان) (٦)، أنه زنا بها، وهي مطاوعة، وشهد (آخران) (٧) أنه زنا بها، (وهي) (٨) مكرهة (٩).\nفالمذهب: أنه لا حد عليه.\nوخرّج أبو العباس وجهًا آخر: أنه يجب عليه الحد (١٠).\n_________\n(١) (بها): في ب والمهذب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) ولم يجب الحد على المشهود عليه، لأنه لم تكمل البينة على فعل واحد.\n(٤) (على القولين): في أ، جـ وفي ب قولين.\n(٥) (حد الزنا): في أ، ب وفي جـ الحد.\n(٦) (شاهدان): في أ، ب وفي جـ شاهدان عليه.\n(٧) (آخران): في ب، جـ وفي أآخر.\n(٨) (وهي): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٩) لم يجب الحد عليها، لأنه لم تكمل بينة الحد في زناها.\n(١٠) لأنهم اتفقوا على أنه زنى، وهذا خطأ، لأن زناه بها وهي مطاوعة غير زناه بها وهي مكرهة، فصار كما لو شهد إثنان أنه زنى بها في زاوية، وشهد آخران أنه زنى بها في زاوية أخرى/ المهذب ٢: ٣٤٠.","vol":"8","page":306},{"text":"(وإن) (١) شهد أحدهما عليه، أنه قذفه بالعربية، وشهد الآخر أنه قذفه بالعجمية، ففيه وجهان، حكاهما أبو سعيد الاصطخري.\nفإن شهد شاهدان، (أنه سرق) (٢) منه ثوبًا قيمته ربع دينار، وشهد آخر، أنه سرق منه ذلك الثوب بعينه، وقيمته ثمن دينار، (يثبت له ثمن دينار) (٣)، ولا قطع، وتسقط الزيادة، وبه قال أحمد.\nوقال أبو حنيفة: يحكم له بالزيادة.\nفإن شهد (عليه) (٤) شاهد، أنه طلقها، بكرة (٥)، وشهد آخر أنه طلقها عشية، لم يثبت الطلاق، وكذلك إذا شهد أحدهما أنه طلقها، وشهد (الآخر) (٦) أنه أقر بطلاقها، لم (تتم) (٧) البينة، (وكذلك إذا شهد أحدهما أنه غصبه، أو شجه، وشهد الآخر أنه أقر بذلك) (٨) وكذلك إذا شهد أحدهما، أنه باعه يوم الخميس، وشهد الآخر أنه باعه يوم الجمعة، لم تتم البينة.\nوقال أبو حنيفة، وأصحابه: إن كانت الشهادة على الفعل مثل\n_________\n(١) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٢) (أنه سرق): في أ، ب وفي جـ أنه إن سرق.\n(٣) (ثبت له ثمن دينار): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (عليه): في أ، ب وفي جـ له.\n(٥) (بكرة): في جـ وفي أ، ب بكرهٍ.\n(٦) (الآخر): في ب، جـ وفي أآخر.\n(٧) (تتم): في ب، جـ وفي أيتم.\n(٨) (وكذلك إذا شهد أحدهما أنه غصبه، أو شجه، وشهد الآخر أنه أقر بذلك): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"8","page":307},{"text":"(الشجة) (١) والغصب لم تتم البينة، وإن كانت على القول، مثل الطلاق والبيع، تمت البينة.\nوإن اختلف الشاهدان في الزمان، أو شهد أحدهما بالاقرار، والآخر بالعقد إلا أن يختلفا في عقد النكاح، فيشهد أحدهما أنه تزوجها، يوم الخميس، وشهد الآخر أنه تزوجها يوم الجمعة، فلا تتم البينة.\nإذا شهد شاهد، أنه أقر عنده يوم الخميس، أنه طلق، وشهد آخر أنه (أقر عنده يوم الجمعة) (٢) أنه طلق، ثبت الطلاق، وكذلك في البيع، والنكاح، وغيرهما.\nوقال زفر: لا يقبل.\nإذا فسق الشاهدان، قبل الحكم بشهادتهما، لم يجز الحكم بشهادتهما.\nوقال أبو ثور، والمزني: يحكم بشهادتهما.\n(فأما إذا) (٣) ظهر فسقهما بعد الحكم، فإن كان في قصاص، أو حد، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يستوفيها، وبه قال محمد.\nوالثاني: (أنه) (٤) يستوفيها، وبه قال أبو حنيفة في القصاص.\n_________\n(١) (الشجة): في ب، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (أقر عنده يوم الجمعة): في ب، جـ وفي أأقر يوم الجمعة عنده.\n(٣) (فأما إذا): في ب، جـ وفي أفإذا.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"8","page":308},{"text":"فإن قتل رجل عمدًا، وله وارثان (١)، فشهد أحدهما على الآخر، أنه عفا عن القود، والمال، سقط القود (٢)، وثبت له حصته من الدية (٣).\n(وأما) (٤) نصيب المشهود عليه، فإن كان الشاهد ممن تقبل شهادته عليه، حلف القائل (٥)، (وفي) (٦) كيفية اليمين وجهان:\nأحدهما: أنه يحلف، لقد عفا عن المال.\nوالثاني: وهو ظاهر النص، أنه يحلف، لقد عفا عن القود، والمال جميعًا (٧).\nوإن شهد أحدهما على الآخر، بالعفو عن حقه من الدية، وكان (بصفة) (٨)، تقبل شهادته، لم يؤثر ذلك في سقوط القود، وهل يؤثر في سقوط حقه من الدية؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف القولين في\n_________\n(١) إبنان أو أخوان.\n(٢) عن القاتل عدلًا كان أو فاسقًا، لأن شهادته على أخيه، تضمنت الإقرار بسقوط القود.\n(٣) لأنه ما عفا عنه./ المهذب ٢: ٣٤٠.\n(٤) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.\n(٥) حلف القاتل معه، ويسقط عنه حقه من الدية، لأن ما طريقه المال يثبت بالشاهد واليمين. وإن كان الشاهد ممن لا تقبل شهادته، حلف المشهود عليه أنه ما عفا، ويستحق نصف الدية/ المهذب ٢: ٣٤٠.\n(٦) (وفي): في ب، جـ والمهذب وفي أففي.\n(٧) لأنه قد يعفو عن الدية، ولا يسقط حقه منها، وهو إذا قلنا: إن قتل العمد لا يوجب غير القود، فإذا عفا عن الدية، كان ذلك كلًا عفو، فوجب أن يحلف أنه ما عفا عن القود والدية./ المهذب ٢: ٣٤٠.\n(٨) (بصفه): في ب، جـ وفي أنصفه.","vol":"8","page":309},{"text":"موجب العمد، (فإن حملنا) (١) موجبه، أحد أمرين، أثر في سقوط حقه من الدية مع يمين القاتل على ذلك.\nفإن (شهد) (٢) شاهدان على رجل، أنه أعتق عبده، سالما في مرض موته، وقيمته ثلث ماله، وشهد آخران أنه أعتق عبده غانمًا، وقيمته ثلث ماله، فإن علم السابق منهما، عتق ورق الآخر، وإن لم يعلم السابق منهما، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يقرع بينهما (٣).\nوالثاني: (أنه) يعتق من كل واحد منهما نصفه (٤).\nفإن ادعى رجل على رجلين، أنهما رهنا عبدًا لهما، بدين له عليهما، فصدقه كل واحد منهما في حق شريكه، وكذبه في حق نفسه، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا تقبل شهادتهما (٥).\n_________\n(١) (فإن حملنا): في أ، جـ وفي ب وإن قلنا.\n(٢) (شهد): في ب، جـ وفي أشاهد.\n(٣) لأنه لا يمكن الجمع بينهما، لأن الثلث لا يحتملهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فأقرع بينهما، كما لو أعتق عبدين، وعجز الثلث عنهما.\n(٤) لأن السابق حر، والثاني عبد، فإذا أقرع بينهما، لم يؤمن أن يخرج سهم الرق على السابق وهو حر فيسترق، وسهم العتق على الثاني فيعتق وهو عبد فوجب أن يعتق من كل واحد منهما النصف لتساويهما، كما لو أوصى لرجل بثلث ماله، والآخر بالثلث، ولم يجز الورثة ما زاد على الثلث، فإن الثلث يقسم عليهما/ المهذب ٢: ٣٤١.\n(٥) لأنه يدعي أن كل واحد منهما كاذب.","vol":"8","page":310},{"text":"والثاني: أنه تقبل شهادتهما، ويحلف مع كل واحد منهما، ويصير العبد رهنًا (١).\n_________\n(١) ويصير العبد رهنًا عنده، لأنه يجوز أن يكون قد نسي، فلا يكون كذبه معلومًا / المهذب ٢: ٣٤١.","vol":"8","page":311},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-362>باب الرجوع عن الشهادة </span>(١)\nإذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم (بها) (٢)، لم يجز الحكم بها وقال أبو ثور: يجوز الحكم (بها) (٣).\n_________\n(١) رجوع الشهود عن الشهادة:\n- إما أن يقع قبل القضاء بشهادتهم.\n- وإما بعده.\nفالحالة الأولى: يمتنع من القضاء، ثم إن اعترفوا بتعمد الكذب، فهم فسقة يستترون، وإن قالوا: غلطنا، لم يفسقوا، ولكن لا تقبل تلك الشهادة إن أعادوها، وإن كانوا شهدوا بالزنا فرجعوا، واعترفوا بالتعمد، فسقوا وحدوا حد القذف.\nوالحالة الثانية: إذا رجعوا بعد القضاء، فرجوعهم إما قبل الاستيفاء وإما بعده/ روضة الطالبين ١١: ٢٩٦.\n(٢) (بها): في أ، ب وفي جـ بالشهادة.\n(٣) (بها): في أ، ب وساقطة من جـ/ وهذا خطأ، لأنه يحتمل أن يكونوا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع، ويجوز أن يكونوا صادقين في الرجوع، كاذبين =","vol":"8","page":312},{"text":"وإن رجعوا بعد الحكم، وقبل الاستيفاء (لم يجز الاستيفاء) (١) فيما يسقط بالشبهة، كالحدود والقصاص، وإن كان مما لا يسقط بالشبهة، كان للمشهود له استيفاؤه (٢).\nوحكي عن سعيد بن المسيب، والأوزاعي أنهما قالا: ينقض حكمه، (وكذا) (٣) إن كان رجوعهما بعد الاستيفاء.\nوحكى الشيخ (أبو إسحاق) (٤) في المهذب: وجهًا (آخر) (٥) لبعض أصحابنا، أنه بعد الحكم، وقبل الاستيفاء (يمتنع الاستيفاء) (٦) برجوع الشهود.\n_________\n= في الشهادة، ولم يحكم مع الشك، كما لو جهل عدالة الشهود/ المهذب ٢: ٣٤١.\n(١) (لم يجز الاستيفاء): في جـ وساقطة من أ، ب/ لأنها عقوبة تسقط بالشبهة، والرجوع شبهة بخلاف المال، فإنه لا يتأثر بالشبهة/ روضة الطالبين ١١: ٢٩٦.\n(٢) كأن يكون مالًا أو عقدًا، فالمنصوص أنه يجوز الاستيفاء/ المهذب ٢: ٣٤١.\n(٣) (وكذا): في ب، جـ وفي أولذا.\n(٤) (أبو إسحاق): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (آخر): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (يمتنع الاستيفاء): في أ، جـ وساقطة من ب/ لأن الحكم غير مستقر قبل الاستيفاء، وهذا خطأ، لأن الحكم نفذ، والشبهة لا تؤثر فيه، فجاز الاستيفاء.\nوإن رجعوا بعد الحكم والاستيفاء، لم ينقض الحكم، ولا يجب على المشهود له، رد ما أخذه لأنه يجوز أن يكونوا صادقين، ويجوز أن يكونوا كاذبين، وقد اقترن بأحد الجائزين الحكم والاستيفاء، فلا ينقض برجوع محتمل/ المهذب ٢: ٣٤١.","vol":"8","page":313},{"text":"وإن كانت الشهادة في قصاص (استوفي) (١)، (وقالا) (٢): تعمدنا الشهادة عليه، وعلمنا، أنه يقتل، وجب عليهما القود (٣).\nوقال أبو حنيفة: لا قود عليهما، وعليهما الدية (٤).\nوحكي في الحاوي عن مالك: أنه لا يجب الدية أيضًا.\n_________\n(١) (استوفي): في أ، جـ وفي ب غير واضحة.\n(٢) (وقالا): في ب، جـ وفي أوقال.\n(٣) لما روى الشعبي: أن رجلين شهدا عند علي ﵁ على رجل أنه سرق فقطعه، ثم أتياه برجل آخر فقالا: إنا أخطأنا بالأول، وهذا السارق، فأبطل شهادتهما على الآخر، وضمنهما دية يد الأول وقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما، ولأنهما ألجآه إلى قتله بغير حق، فلزمهما القود، كما لو أكرهاه على قتله/ المهذب ٢: ٣٤١.\n(٤) لأن القتل مباشرة لم يوجد وكذا تسبيبًا، لأن التسبيب ما يفضي إليه غالبًا، وها هنا لا يفضي، لأن العفو مندوب إليه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ سورة البقرة ٢٣٧ بخلاف المكره، فإن الإكراه يفضي إلى القتل غالبًا، لأن المكره يؤثر حياته ظاهرًا ولقائل أن يقول: ظهور أيثار حياته، إما أن يكون شرعًا، أو طبعًا، والأول ممنوع، لأن المسلم مندوب إلى الصبر على القتل، فصار كالعفو عن القصاص.\nوالثاني: مسلم ولكن معارض بطبع ولي المقتول، فإنه يؤثر المتشفي بالقصاص ظاهرًا. ولأن الفعل الاختياري مما يقطع النسبة، ثم لا أقل من الشبهة وهي دارئة للقصاص، بخلاف المال، لأنه يثبت مع الشبهات والباقي يعرف في المختلف/ فتح القدير والهداية، والعناية ٦: ٩٦ - ٩٧، ومجمع الأنهر ٢: ٢١٩ ودر المنتقى ٢: ٢١٩ والبحر الرائق لابن نجيم المصري ٧: ١٤٩.","vol":"8","page":314},{"text":"وإن شهد أربعة على رجل بالزنا، فرجم، فقال اثنان منهم: تعمدنا نحن، وأخطأ الآخران: وقال الآخران: بل تعمدنا نحن، وأخطأ الأولان، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجب القود على الجميع (١).\nوالثاني: وهو الصحيح: (أنه) (٢) لا قود على واحد منهم، وتحب الدية (٣).\nفإن كان الحد جلدًا، فحصل به أثر له أرش، (فرجعوا) (٤) عن الشهادة، وجب عليهم ضمان ذلك.\nوقال أبو حنيفة: لا ضمان عليهم فيه.\nفإن رجع بعض العدد، ولم (تختل) (٥) البينة، (بأن) (٦) كان قد شهد خمسة على الزنا، فرجع واحد (منهم) (٧) فإنه لا يجب عليه\n_________\n(١) لأن كل واحد منهم أقر بالعمد، وأضاف الخطأ إلى من أقر بالعمد، فصاروا كما لو أقر جميعهم بالعمد.\n(٢) (أنه): في ب، جـ وفي أأن.\n(٣) أي يجب على كل واحد منهم قسطه من الدية المغلظة، لأنه لا يؤخذ كل واحد منهم إلا بإقراره، وكل واحد منهم مقر بعمد شاركه فيه مخطىء، فلا يجب عليه القود بإقرار غيره بالعمد/ المهذب ٢: ٣٤١.\n(٤) (فرجعوا): في أ، ب وفي جـ ورجعوا.\n(٥) (تختل): في جـ وفي أ، ب تحتمل.\n(٦) (بأن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٧) (منهم): في ب، جـ وفي أمنه.","vol":"8","page":315},{"text":"القود (١)، وهل تجب عليه من الدية شيء؟ فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يجب عليه شيء، وهو قول أبي حنيفة (٢).\nوالثاني: أنه يجب خمس الدية (٣).\nوإن رجع اثنان (وقالا) (٤): تعمدنا (كلنا) (٥) وجب عليهما القود، وإن قالا: أخطأنا وجب عليهما قسطهما من الدية، وكم القدر الذي يجب عليهما؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يجب عليهما، خمسا الدية (٦).\nوالثاني: أنه يجب عليهما، ربع الدية (٧).\nوإن شهد أربعة بالزنا، واثنان بالاحصان، فوجم، ثم رجعوا عن الشهادة، فهل يجب على شهود الاحصان ضمان؟ فيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه لا ضمان عليهم، وهو قول أبي حنيفة (٨).\nوالثاني: أنه يجب على الجميع (٩).\n_________\n(١) على الراجح لبقاء وجوب القتل على المشهود عليه.\n(٢) لبقاء وجوب القتل.\n(٣) لأن الرجم حصل بشهادتهم، فقسمت الدية على عددهم/ المهذب ٢: ٣٤٢.\n(٤) (وقالا): في أ، ب وفي جـ فقالا.\n(٥) (كلنا): في ب، جـ وفي أهنا.\n(٦) اعتبارًا بعددهم.\n(٧) لأنه بقي ثلاثة أرباع البينة./ المهذب ٢: ٢٤٢.\n(٨) لأنهم لم يشهدوا بما يوجب القتل.\n(٩) أنه يجب على الجميع، لأن الرجم لم يستوف إلا بهم.","vol":"8","page":316},{"text":"والثالث: إنهما إن شهدا بالاحصان قبل ثبوت الزنا، لم يضمنا (١)، وإن شهدا بعد ثبوت الزنا، ضمنا (٢).\nوفي قدر ما يضمنان من الدية، وجهان:\nأحدهما: أنهما يضمنان نصف الدية (٣).\nوالثاني: أنه يجب عليهما ثلث الدية (٤).\nفإن أفكر الاحصان، وله زوجة له منها، ولد ثابت النسب، لم يثبت احصانه بذلك وقال أبو حنيفة: يثبت احصانه.\nفإن شهد أربعة على رجل بالزنا، وشهد أثنان منهم بالاحصان (٥)، ثم رجعوا عن الشهادة، بعد ما رجم.\nفإن قلنا: لا ضمان على شهود الاحصان، وجب الضمان عليهم أرباعًا (٦).\nوإن قلنا: يجب الضمان على شهود الاحصان، ففي هذه المسألة وجهان:\n_________\n(١) لأنهما لم يثبتا إلا صفة.\n(٢) لأن الرجم لم يستوف إلا بهما.\n(٣) لأنه رجم بنوعين من البينة، الإِحصان والزنا، فقسمت الدية عليهما.\n(٤) لأنه رجم بشهادة ست، فوجب على الاثنين ثلث الدية.\n(٥) قبلت شهادتهما، لأنهما لا يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعًا، ولا يدفعان عنهما ضررًا.\n(٦) أي وجبت الدية عليهم أرباعًا، على كل واحد منهم ربعها.","vol":"8","page":317},{"text":"أحدهما: أنه لا يجب (عليهما) (١) لأجل الشهادة بالاحصان شيء، فتجب الدية عليهم بالسوية (٢).\nوالوجه الثاني: (أنه) (٣) يجب الضمان (لأجل) (٤) الشهادة بالاحصان.\nفإن قلنا: يجب على شاهدي الاحصان، نصف الدية، وعلى شهود الزنا، النصف، وجب على شاهدي الاحصان (هاهنا) (٥) نصف الدية، تعدية الشهادة بالاحصان (بسبب الشهادة بالاحصان) (٦) ثم النصف الآخر بينهم نصفين، ثم يقسم النصف الآخر بينهم نصفين، فيصير على شاهدي الاحصان، ثلاثة أرباع الدية، وعلى شاهدي الزنا، ربع الدية.\nوإن قلنا: يجب على شاهدي الزنا ربع الدية، وإن قلنا: يجب\n_________\n(١) (عليهما): في أ، جـ وفي ب عليهم.\n(٢) أي بل يجب على من شهد بالإِحصان نصف الدية، وعلى الآخرين نصفها، لأن الرجوع عن الشهادة صار كالجناية، فوجب على كل اثنين نصف الدية، كأربعة أنفس جنى إثان جنايتين، وجني إثنان أربعة جنايات.\n(٣) (أنه): في ب وفي أ، جـ ساقطة.\n(٤) (لأجل): في أ، جـ وفي ب لأن.\n(٥) (ها هنا): في ب، جـ وفي أهنا.\n(٦) (بسبب الشهادة بالإِحصان): في أ، جـ إلا أن أفتثبت وفي ب ساقطة وتعدية الشهادة بالإِحصان زيادة.","vol":"8","page":318},{"text":"على شاهدي (الاحصان ثلث الدية) (١)، وجب هاهنا (عليهما) (٢) ثلث الدية. (بشهادتهما) (٣) بالاحصان ثم يقسم الثلثان بينهم نصفين (٤)، فيجب على شاهدي الاحصان، ثلثا الدية وعلى الآخرين ثلث الدية.\nوإن شهد رجلان على رجل، أنه طلق امرأته ثلاثا، وحكم بطلاقها، ثم رجعا عن الشهادة وكان بعد الدخول، وجب مهر المثل عليهما (٥).\nوقال أبو حنيفة وأحمد، ومالك: لا يجب عليهما شيء.\nوإن كان قبل الدخول.\nفقد نقل المزني: أنه يجب مهر المثل عليهما.\nونقل الربيع: أنه يجب نصف مهر المثل (عليهما) (٦).\n_________\n(١) (الإِحصان، ثلث الدية): في أ، جـ وفي ب الزنا ربع الدية، وإن قلنا يجب على شاهدي.\n(٢) (عليهما): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٣) (بشهادتهما): في ب، جـ وفي أبشاهدهما.\n(٤) النصف على من شهد بالإِحصان، والنصف على الآخرين، فيصير على من شهد بالإِحصان ثلثا الدية، وعلى من انفرد بشهادة الزناد ثلثها/ المهذب ٢: ٣٤٢.\n(٥) لأنهما أتلفا عليه مقومًا، فلزمهما ضمانه، كما لو أتلفا عليه ماله/ المهذب ٢: ٣٤٢.\n(٦) (عليهما): في ب، وساقطة من أ، جـ/ لأنهما أكدا ضمانًا على شرف السقوط، ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج، أو ارتدت، سقط المهر أصلًا، ولأن الفرقة قبل الدخول في معنى الفسخ، فيوجب سقوط جميع المهر، ثم يجب نصف المهر ابتداء بطريق المتعة فكان واجبًا بشهادتهما/ الهداية ٣: ٩٨.","vol":"8","page":319},{"text":"فمن أصحابنا: من جعل ذلك على اختلاف حالين.\nومنهم: من قال فيه قولان:\nأحدهما: يرجع بنصفه.\nوالثاني: بجميع المهر.\nوإن شهدا عليه بطلاق رجعي، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (١) يرجع بما يرجع به في البائن.\nوالثاني: لا يرجع بشيء.\nوإن شهدا أنه (كاتب) (٢) عبده (٣)، ثم رجعا عن الشهادة، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يرجع (عليهما بما بين) (٤) قيمته، وعوض الكتابة.\nوالثاني: (أنه) (٥) يرجع (بجميع القيمة) (٦).\nفإن شهدا على رجل بمال، فحكم عليه، ثم رجعا عن الشهادة، فالمنصوص: أنه لا يرجع على الشهود، وقال فيمن أقر بدار في يده: أنه\n_________\n(١) (أنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) (كاتب): في ب وفي أ، جـ وكانت.\n(٣) (عبده): في ب، جـ وفي أعنده.\n(٤) (عليهما بما بين): في ب، جـ وفي أعليه ما بين.\n(٥) (أنه): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٦) (بجميع القيمة): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"8","page":320},{"text":"غصبها من زيد، ثم أقر أنه غصبها من عمرو، وسلمت إلى زيد، فهل يغرم القيمة لعمرو؟ فيه (قولان) (١).\nفمن أصحابنا: من جعل في رجوع الشهود أيضًا قولين (٢).\nومنهم من قال: (قولًا) (٣) واحدًا لا يرجع على الشهود.\n(والصحيح: أن المسألة على قولين) (٤).\nوالصحيح منهما: وجوب الضمان (٥).\nفإن شهد ثلاثة بالمال، فحكم بشهادتهم، فرجع (واحد) (٦) منهم ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يرجع عليه بالثلث (٧).\n_________\n(١) (قولان): في ب، جـ وفي أوجهان.\n(٢) وهو قول أبي العباس:\nأحدهما: أنه يرجع على الشهود بالغرم، لأنهم حالوا بينه وبين ماله بعدوان وهو الشهادة فلزمهم الضمان.\nوالثاني: أنه لا يرجع عليهم، لأن العين لا تضمن إلا باليد، أو بالإِتلاف، ولم يوجد من الشهود واحد منهما./ المهذب ٢: ٣٤٣.\n(٣) (قولًا): في أ، ب وبياض في جـ/ والفرق بينهم وبين الغاصب: أن الغاصب ثبتت يده على المال بعدوان، والشهود لم تثبت أيديهم على المال.\n(٤) (والصحيح: أن المسألة على قولين): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) أي والصحيح من القولين.\n(٦) (واحد): في ب، جـ وفي أواحدًا.\n(٧) لأن المال يثبت بشهادة الجميع.","vol":"8","page":321},{"text":"والثاني: أنه لا يرجع عليه بشيء (١).\nفإن شهد رجل وعشر نسوة بالمال، ثم رجعوا عن الشهادة، وجب على الرجل سدس القيمة، وعلى كل امرأة ضمان نصف السدس.\nوقال أبو العباس: يجب على الرجل، ضمان النصف، وعلى النسوة، النصف، وهو قول أبي يوسف ومحمد (٢).\nوالصحيح: (هو) (٣) الأول.\nوإن حكم بشهادة شاهدين، ثم قامت البينة، أنهما كانا فاسقين، فقد (قال أبو إسحاق) (٤) فينقض الحكم قولًا واحدًا (٥).\n_________\n(١) وهو المذهب، لأنه بقيت بينة يثبت بها المال، فإن رجع آخر، وجب عليه وعلى الأول ضمان النصف، لأنه انحل نصف البينة/ المهذب ٢: ٣٤٣.\n(٢) لأنهن وإن كثرن، يقمن مقام رجل واحد، ولهذا لا تقبل شهادتهن إلا بانضمام رجل واحد ولأبي حنيفة ﵀: أن كل امرأتين قامتا مقام رجل واحد، قال ﵊ في نقصان عقلهن: عدلت شهادة اثنتين منهن شهادة رجل واحد، فصار كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا/ الهداية ٣: ٩٨.\n(٣) (هو): في ب، جـ وساقطة من أ/ لأن الرجل في المال بمنزلة امرأتين وكل امرأتين منزلة رجل، فصاروا كستة رجال شهدوا ثم رجعوا، فيكون حصة الرجل السدس، وحصة كل امرأتين السدس/ المهذب ٢: ٣٤٣.\n(٤) (قال أبو إسحاق): في ب، جـ وفي أساقطة.\n(٥) لأنه إذا نقض بشهادة العبد، ولا نص في رد شهادتهما، ولا إجماع، فلأن ينقض بشهادة الفاسق وقد ثبت رد شهادته بالنص والإِجماع أولى.","vol":"8","page":322},{"text":"وقال أبو العباس: فيه قولان (١).\nوالصحيح: أنه ينقض (٢).\nإذا شهد شاهدان على رجل (نكاح) (٣) امرأة، وشهد آخران عليه بالدخول بها، وشهد آخران عليه بالطلاق، والرجل ينكر الجميع، فحكم الحاكم بذلك كله، ثم رجعوا كلهم.\nفقد قال ابن الحداد: يجب على شاهدي الطلاق، نصف مهر المثل.\nومن أصحابنا: من خطأه وقال: لا يجب على شاهدي (الطلاق) (٤) بشيء.\n_________\n(١) أحدهما: أنه ينقص لما ذكرناه.\nوالثاني: أنه لا ينقض، لأن فسقهما ثبت بالبينة من جهة الظاهر، فلا ينقض حكم نفذ في الظاهر.\n(٢) لأن هذا يبطل به إذا حكم بالاجتهاد فيه، ثم وجد النص بخلافه، فإن النص ثبت من جهة الظاهر وهو خبر الواحد، ثم ينقض به الحكم/ المهذب ٢: ٣٤٣.\n(٣) (نكاح) في أ، ب وفي جـ بنكاح.\n(٤) (الطلاق): في أ، جـ وفراغ في ب.","vol":"8","page":323},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-363>كتاب (١) الاقرار </span>(٢)\n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n(١) (كتاب): في ب، جـ والمهذب وفي أباب.\n(٢) (الاقرار): إخبار عما قر وثبت وتقدم، ومعناه: الاعتراف وترك الانكار، من استقر بالمكان إذا وقف فيه ولم يرتحل عنه، وقرار الماء وقرارته، حيث ينتهي جريانه ويستقر، قال عنترة:\nجادت علينا كل بكر حرة ... فتركن كل قرارة كالدرهم\nالنظم المستعذب ٢: ٣٤٤.\nوالأصل فيه: الكتاب، والسنة، والإجماع.\nأما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ﴾ إلى قوله ﴿أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا﴾ سورة آل عمران: ٨ - ١٨، وقال تعالى: ﴿وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ﴾ سورة التوبة: ١٠٢، وقال تعالى: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى﴾ الأعراف: ١٧٢.\nوأما السنة: فما روي أن ماعزا أقر بالزنا، فرجمه رسول -ﷺ-، =","vol":"8","page":324},{"text":"لا يصح أقرار الصبي والمجنون (١).\nوقال أبو حنيفة: إذا كان الصبي عاقلًا مميزًا، صح بيعه بإذن وليه، وصح إقراره، (به أيضًا) (٢).\nفإن شهد على (الاقرار) (٣)، ولم يقل وهو صحيح العقل، فهو على الصحة حتى يعلم غيرها، ويحكم (له) (٤).\nوحكي في الحاوي عن ابن أبي ليلى: أنه لا يجوز الحكم بشهادتهم حتى يذكروا العقل.\n_________\n= وكذلك الغامدية، وقال: (واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها) سبق تخريحه.\nوأما الإجماع: فإن الائمة أجمعت على صحة الاقرار، ولأن الاقرار جبار على وجه ينفي عنه التهمة، والريبة، فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبًا يضر بها، ولهذا كان آكد من الشهادة فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر، ولو كذب المدعي بينه لم تسمع، وإن كذب المقر ثم صدقه سمع./ المغني لابن قدامة ٥: ١٠٩.\n(١) لأن الاقرار لا يصح إلا من بالغ عاقل مختار، أما الصبي والمجنون فلا يصح اقرارهما لقوله ﵊: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق) / سبق تخريجه،\nولأنه التزام حق بالقول، لم يصح من الصبي، والمجنون كالبيع/ المهذب ٢: ٣٤٤.\n(٢) (به أيضًا): في أ، ب وفي جـ أيضًا به/ لأنه ملحق بالبالغ بحكم الاذن/ الهداية ٣: ١٣٢.\n(٣) (الاقرار): في أ، ب وفي جـ إقراره.\n(٤) (له): في ب، جـ وفي أبها.","vol":"8","page":325},{"text":"وحكم السكران في الاقرار: حكمه في الطلاق، وقد سبق بيانه (١).\nوالمحجور عليه (لسفه) (٢) إذا أقر بسرقة مال، وجب عليه القطع، وهل يلزمه المال؟ فيه قولان:\nأحدهما: يلزمه.\nوالثاني: لا يلزمه.\nويصح اقرار العبد، بما يوجب الحد والقصاص (٣)، ولا يقبل اقرار المولى (عليه به) (٤).\nفإن أقر بسرقة مال يوجب القطع، قطع (٥)، وهل يقبل إقراره في المال؟ فيه قولان، واختلف أصحابنا في موضع القولين على ثلاثة طرق:\n_________\n(١) فإن كان سكره بسبب مباح، فهو كالمجنون، وإن كان بمعصية اللَّه، فعلى ما ذكرنا في الطلاق.\n(٢) (لسفه): في أ، جـ وفي ب بسفه.\n(٣) لأن الحق عليه دون مولاه.\n(٤) (عليه) به: في أ، ب وفي جـ به عليه/ لأن المولى لا يملك من العبد إلا المال.\n(٥) لأنه غير متهم في إيجاب القطع.\nوإن أقر بسرقة مال لا يجب فيه القطع، كمال دون النصاب، وما سرق من غير حرز وصدقة المولى، وجب التسليم إن كان باقيًا، وتعلق برقبته إن كان تالفًا، لأنه لزمه بغير رضى صاحبه وإن كذبه المولى، كان في ذمته يتبع به إذا اعتق/ المهذب ٢: ٣٤٥.","vol":"8","page":326},{"text":"أحدها: وهو قول أبي إسحاق، (أنه إن) (١) كان المال في يده، ففيه قولان:\nأحدهما: يسلم إليه (٢)، وإن كان المال تالفًا، لم يقبل إقراره في تعلق القيمة برقبته قولًا واحدًا (٣).\nوالطريق الثاني: وهو قول القاضي أبي حامد المروروذي، (أنه إن) (٤) كان المال تالفًا، ففيه قولان:\nأحدهما: يتعلق برقبته (٥).\nوالثاني: أنه لا يتعلق برقبته.\nوإن كان باقيًا، لم يقبل إقراره قولًا واحدًا (٦).\nوالطريق الثالث، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القولين في الحالين (٧).\n_________\n(١) (إنه إن): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٢) لأنه انتفت التهمة عنه في إيجاب القطع على نفسه.\nوالثاني: أنه لا يسلم، لأن يده كيد المولى، فلم يقبل إقراره فيه كما لو كان المال في يد المولى.\n(٣) لأن للغرم محلًا يثبت فيه وهو ذمته.\n(٤) (إنه إن): في ب، جـ وفي أإنه.\n(٥) يباع فيه.\n(٦) لأن يده كيد المولى، فلم يقبل إقراره فيه، كما لو أقر بسرقة مال في يد المولى.\n(٧) سواء كان المال باقيًا أو تالفًا، لأن العبد وما في يده في حكم ما في يد المولى، فإن قبل في أحدهما، قبل في الآخر، وإن رد في أحدهما رد في الآخر، فلا معنى للفرق بينهما/ المهذب ٢: ٣٤٥.","vol":"8","page":327},{"text":"ذكر في الحاوي: أن العبد إذا وجب عليه أرش جناية، تعلقت برقبته، وبيع فيها، وهل يتعلق بذمته (فيه) (١)؟ حكى فيه (وجهين) (٢):\nأحدهما: أن الارش يتعلق برقبته ابتداء، لا بذمته، فعلى هذا: لو اعتق، لم يلزمه شيء.\nوالوجه الثاني: أنه يجب في ذمته ابتداء، ثم ينتقل إلى الرقبة، فيكون الفاضل (عن قيمته) (٣) في ذمته، (يرد) (٤) به بعد عتقه.\nوقال أبو حنيفة: إن كان مأذونًا له في التجارة، قضاه مما في يده. (٥)\n(وإن) (٦) باع العبد من نفسه.\nفقد نص الشافعي ﵀ في الأم: أنه يجوز.\n(وقال الربيع) (٧): فيه قول (آخر) (٨) أنه لا يجوز، واختلف أصحابنا فيه.\n_________\n(١) (فيه): في أوساقطة من ب، جـ.\n(٢) (وجهين): في أ، ب وفي جـ وجهان.\n(٣) (عن قيمته): في أوفي ب عشر قيمته، وفي جـ عن قيمته قيمة رقبته.\n(٤) (يرد): في أ، ب وفي جـ يؤديه.\n(٥) لأنه مسلط عليه من جهته/ الهداية ٣: ١٣٢.\n(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٧) (وقال الربيع): في ب، جـ وفي أوقال أبو الربيع.\n(٨) (آخر): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"8","page":328},{"text":"فقال أبو إسحاق، وأبو علي بن أبي هريرة: يجوز قولًا واحدًا.\nوذهب القاضي أبو حامد المروروذي، والشيغ أبو حامد الاسفراييني: إلى أنها على قولين.\nأحدهما: أنه يجوز (١).\nوالثاني: لا يجوز (٢).\n(وإذا) (٣) قلنا: يجوز، وهو الصحيح، فأقر المولى، أنه باعه من نفسه، وأنكر إلعبد، عتق باقراره، وحلف العبد، أنه إن لم يشتر نفسه، ولا يجب عليه (الثمن) (٤).\n(فإن) (٥) أقر بدين في المرض، ودين في الصحة، وضاق المال (عن) (٦) الوفاء بهما، قسم المال بينهما على قدرهما، وبه قال مالك (٧).\nوقال أبو حنيفة: يقدم دين الصحة على دين المرض (٨).\n_________\n(١) لأنه إذا جازت كتابته، فلأن يجوز بيعه وهو أثبت، والعتق فيه أسرع أولى.\n(٢) لأنه لا يجوز بيعه بما في يده، لأنه للمولى، ولا يجوز بمال في ذمته، لأن المولى لا يثبت له مال في ذمة عبده.\n(٣) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٤) (الثمن): في أ، ب وفي جـ اليمين.\n(٥) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٦) (عن): في ب، جـ وفي أعلى.\n(٧) لأنهما حقان يجب قضاؤهما من رأس المال، ولم يقدم أحدهما على الآخر كما لو أقر لهما في حال الصحة/ المهذب ٢: ٣٤٥.\n(٨) لأن الاقرار لا يعتبر دليلًا إذا كان فيه ابطال حق الغير، وفي اقرار المريض =","vol":"8","page":329},{"text":"فإن ضاق مال المريض عن قضاء ديونه، فقدم (بعض) (١) غرمائه، بدينه، فقضاه، لم يشركه الباقون فيه.\nوقال أبو حنيفة: لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصة (٢).\nواختلف أصحابنا في اقرار المريض للوارث.\nفمنهم من قال: فيه قولان.\nأحدهما: لا يقبل، وهو قول أبي (حنيفة) (٣) وأحمد.\nوالثاني: وهو الأصح، أنه يقبل (٤).\nومن أصحابنا من قال: يقبل (إقراره) (٥) قولًا واحدًا.\nوالقول الآخر: إنما حكاه عن غيره.\n_________\n= ذلك، لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء، ولهذا منع من التبرع، والمحاباة إلا بقدر الثلث بخلاف النكاح، لأنه من الحوائج الأصلية وهو بمهر المثل، وبخلاف المبايعة بمثل القيمة، لأن حق الغرماء تعلق بالمالية، تعلق بالمالية لا بالصورة، وفي حال الصحة لم يتعلق حقهم بالمال لقدرته على الاكتساب، فيتحقق التثمير وهذه حالة العجز، وحالة المريض حالة واحدة، لأنه حالة الحجر، بخلاف حالتي الصحة والمرض، لأن الأولى حالة اطلاق، وهذه حالة عجز فافترقا/ الهداية ٣: ١٣٨.\n(١) (بعض): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٢) أنظر الهداية ٣: ١٣٨.\n(٣) (حنيفة): في جـ وفي أ، ب حنيفًا/ لأنه اثبات مال للوارث مقبوله من غير رضى الورثة فلم يصح من غير رضى سائر الورثة كالوصية/ المهذب ٢: ٣٤٥.\n(٤) لأن من صح إقراره له في الصحة، صح إقراره في المرض كالأجنبي.\n(٥) (إقراره): في جـ والمهذب وساقطة من ب، جـ.","vol":"8","page":330},{"text":"وحكي عن مالك أنه قال: إن كان (متهمًا) (١)، لم يقبل، وإن كان لا يتهم، قبل.\nفإن أقر لأخيه بمال، وهو وارثه، فلم يمت حتى حدث له ابن، صح إقراره قولًا واحدًا (٢).\nوقال ابن أبي ليلى: يراعى أن يكون وارثًا عند الاقرار ليكون (متهمًا) (٣).\nفإن كان له ابن (وأقر) (٤) لأخيه في مرضه، فمات ابنه قبله، كان في إقراره لأخيه قولان: لأنه صار وارثًا.\nفإن (٥) ملك أخاه، ثم أقر في مرضه، أنه كان قد أعتقه في حال صحته، وهو أقرب عصبه، نفذ عتقه، وهل يرثه؟\nإن قلنا: (إن إقراره للوارث) (٦) لا يصح، لم يرث (٧).\nوإن قلنا: يصح، نفذ العتق باقراره، وورث بنسبه.\n_________\n(١) (متهمًا): في ب وفي أ، جـ يتهم.\n(٢) لأنه خرج عن أن يكون وارثًا.\n(٣) (متهمًا): في جـ وفي أ، ب منهما.\n(٤) (وأقر): في أ، ب وفي جـ فأقر.\n(٥) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٦) (إن إقراره للوارث): في ب، جـ وساقطة من أغير أن للوارث في ب لوارث.\n(٧) لأن توريثه يوجب ابطال الاقرار بحريته، وإذا بطلت الحرية، سقط الارث، فثبتت الحرية وسقط الارث/ المهذب ٢: ٣٤٥.","vol":"8","page":331},{"text":"ويصح الاقرار لكل من ثبت له الحق المقر به، فإن أقر لعبد بنكاح، أو قصاص في طرف، أو تعزير قذف، صح الاقرار (له) (١) صدقه المولى، أو كذبه (٢)، وله المطالبة به، والعفو عنه، (وليس) (٣) للمولى المطالبة به، ولا العفو عنه.\n(وإن) (٤) أقر له بمال، وقلنا: يملك، صح الاقرار وإن كذبه المولى، وإن قلنا: لا يملك (كان) (٥) الاقرار لمولاه، يعتبر فيه تصديقه.\n(وإن) (٦) أقر لحمل بمال (٧)، وأطلق، ففيه قولان:\nأحدهما: يصح، وهو قول محمد بن الحسن وهو الأصح (٨).\nوالثاني: لا يصح إلا أن ينسبه إلى (ارث) (٩)، أو وصية، وهو قول أبي يوسف (١٠).\n_________\n(١) (له): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) لأن الحق له دون المولى.\n(٣) (وليس): في أ، جـ وفي ب فليس.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) (كان): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٦) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٧) فإن عزاه إلى ارث، أو وصية، صح الاقرار.\n(٨) لأن الاقرار من الحجج، فيجب اعماله، وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح/ الهداية ٣: ١٣٤.\n(٩) (ارث): في ب، جـ وفي أوارث.\n(١٠) ولأبي يوسف ﵀: أن الاقرار مطلقة ينصرف إلى الاقرار بسبب التجارة =","vol":"8","page":332},{"text":"فإن أقر (لمسجد أو مصنع) (١) وأطلق، ففيه وجهان، بناء على القولين.\nوإن أقر لرجل، بحمل جاريته وأطلق.\nفقد نقل المزني في جامعه الكبير: أنه لا يصح الاقرار (به) (٢).\nويجيء فيه قول آخر: أنه يصح.\nفإن أقر بحق اللَّه، يسقط بالشبهة، كحد الزنا، والشرب، ثم رجع عنه، قبل رجوعه.\nوقال أبو ثور: لا يقبل (٣).\n_________\n= ولهذا حمل العبد المأذون وأحد المتفاوضين عليه، فيصير كما إذا صرح به/ الهداية ٣: ١٣٤.\n(١) (لمسجد أو مصنع): في ب، جـ وفي أبمصنع، أو مسجد.\n(٢) (به): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٣) لأنه حق ثبت بالاقرار، فلم يسقط بالرجوع، كالقصاص، وحد القذف وهذا خطأ لما روى أبو هريرة ﵁، قال: أتى، رجل من أسلم إلى رسول اللَّه -ﷺ- فقال: يا رسول اللَّه إن الآخر زنى، فأعرض عنه رسول اللَّه -ﷺ- فتنحى لشق وجهه الذى أعرض عنه فقال: يا رسول اللَّه: إن الآخر زنى فأعرض عنه رسول اللَّه -ﷺ- فتنحى لشق وجهه الذي أعرض عنه، فقال: يا رسول اللَّه: إن الآخر زنى، فأعرض عنه رسول اللَّه -ﷺ- فتنحى له الرابعة فلما شهد على نفسه أربع مرات دعاه رسول اللَّه -ﷺ- فقال: هل بك جنون؟ فقال: لا، فقال رسول اللَّه -ﷺ-: اذهبو به فارجموه، أخرجه البخاري من حديث ابن عباس وأخرجه أبو داود، والنسائي، والدارقطني من حديث أبي هريرة/ مختصر سنن أبي داود ٦: ٢٤٩، صحيح البخاري ٤: ١٧٦ - ١٧٧. =","vol":"8","page":333},{"text":"وإن كان في حد السرقة، أو قطع الطريق، ففيه وجهان:\nأصحهما: أنه يقبل رجوعه عنه (١).\nوالثاني: لا يقبل.\nوما قبل فيه الرجوع عن الاقرار، يستحب للامام أن يلقن فيه، الرجوع عن الاقرار (٢).\nومن أقر لغيره بمال، وكذبه المقر له، بطل الاقرار (٣)، وما يفعل بالمال؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنه يؤخذ منه ويحفظ (٤).\n_________\n= وكان قد أحصن، فلو لم يسقط بالرجوع لما عرض له، ويخالف القصاص، وحد القذف فإن ذلك يجب لحق الآدمي، وهذا يجب لحق اللَّه تعالى، وقد ندب فيه إلى الستر/ المهذب ٢: ٣٤٦.\n(١) لما روى أبو أمية الخزومي: أن النبي -ﷺ- أتى بلص قد اعترف فقال رسول اللَّه -ﷺ- ما إخالك سرقت، فقال له مرتين أو ثلاثة، ثم أمر بقطعه):\nأخرجه أبو داود في المراسيل من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ووصله الدارقطني والحاكم، والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه.\nورواه أبو داود في السنن، والنسائي، وابن ماجه من طريق أبي أميه.\nفلو لم يقبل فيه رجوعه لما عرض له، ولأنه حق للَّه تعالى يقبل فيه الرجوع عن الاقرار كحد الزنا والشرب/ المهذب ٢: ٣٤٦/ مختصر سنن أبي داود ٦: ٢١٦ - ٢١٧.\n(٢) لما رويناه من حديث أبي هريرة، وحديث أبي أمية المخزومي.\n(٣) لأنه رده.\n(٤) لأنه لا يدعيه، والمقر له لا يدعيه، فوجب على الإمام حفظه كالمال، الضائع.","vol":"8","page":334},{"text":"والثاني: أنه يقر في يده (١).\nفإن ادعى رجل على رجل حقًا، (فقال) (٢): أنا مقر، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامد، أنه (لا يكون) (٣) اقرار.\nوالثاني: (أنه يكون) (٤) إقرارًا.\n(وإن) (٥) ادعى عليه ألفًا فقال: خذها، أو أتزنها، ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو قول أبي عبد اللَّه الزبيري، أنه يكون اقرارًا (٦).\n(والثاني: وهو قول) (٧) عامة أصحابنا، أنه لا يكون اقرارًا (٨).\n(فإن قال: وهي صحاح).\n_________\n(١) لأنه محكوم له يملكه، فإذا رده المقر له، بقي على ملكه./ المهذب ٢: ٣٤٧.\n(٢) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٣) (لا يكون): في جـ والمهذب وفي أ، ب يكون/ لأنه يحتمل أنه يريد أني مقر ببطلان دعواك.\n(٤) (أنه يكون): في ب، جـ وفي أأنه لا يكون/ لأنه جواب عن الدعوى فانصرف الاقرار إلى ما ادعى عليه/ المهذب ٢: ٣٤٧.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) لأن هاء الكناية ترجع إلى ما تقدم من الدعوى.\n(٧) (والثاني: وهو قول): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٨) لأن هاء الصفات ترجع إلى المدعى به، ولم يقر أنه واجب.","vol":"8","page":335},{"text":"فقد قال أبو عبد اللَّه الزبيري: أنه اقرار (١).\nوقال عامة أصحابنا: لا يكون اقرارًا (٢).\nفإن قال: إن شهد لك فلان، وفلان، فهما صادقان، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه ليس باقرار (٣).\nوالثاني: وهو قول ابن القاص، أنه اقرار، (وإن لم يشهدا) (٤) وهو اختيار القاضي أبي الطيب ﵀ (٥).\nوإن قال: كان له علي ألف، ففيه وجهان:\nأحدهما: يلزمه (٦).\n_________\n(١) لأنها صفة للمدعي، والاقرار بالصفة اقرار بالموصوف.\n(٢) (فإن قال: هي صحاح. . لا يكون اقرارًا): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن الصفة ترجع إلى المدعي، ولا نقض الوجوب عليه.\n(٣) لأنه اقرار معلق على شرط، فلم يصح كما لو قال: إن شهد فلان على صدقته، أو وزنت ولأن، الشافعي رحمه اللَّه تعالى قال: إذا قال لفلان على ألف إن شهد بها على فلان وفلان، لم يكن اقرارًا، فإن شهدا عليه وهما عدلان، لزمه بالشهادة دون الاقرار.\n(٤) (وإن لم يشهدا): في جـ والمهذب وفي أ، ب وأن يشهدا.\n(٥) لأنه أخبر: أنه إن شهدا به، فهما صادقان، ولا يجوز أن يكون صادقين إلا والدينار واجب عليه، لأنه لو لم يكن واجبًا عليه، لكان الشاهد به كاذبًا، فإذا قال: يكون صادقًا، دل على أن المشهود به ثابت، فصار كما لو شهد عليه رجل بدينار فقال: صدق الشاهد، ويخالف قوله: إن شهد فلان صدقته، أو وزنت لك، لأنه قد يصدق الإنسان من ليس بصادق، وقد يزن بقوله: ما لا يلزمه، / المهذب للشيرازي ٢: ٣٤٧.\n(٦) لأنه أقر بالوجوب، والأصل بقاؤه.","vol":"8","page":336},{"text":"والثاني: لا يلزمه (١).\n(إذا) (٢) قال: لفلان علي شيء، طولب بتفسيره، فإن امتنع من التفسير، جعل ناكلًا، وردت اليمين على المدير، وقضي له (٣).\nومن أصحابنا: من حكى فيه قولين:\nأحدهما: ما ذكرناه.\nوالثاني: أنه يحبس حتى يفسر (٤).\nذكر في الحاوي: أن الحاكم يعيد عليه ثلاثًا.\nفمن أصحابنا من قال: الاعادة، شرط، وقيل: (هي) (٥) مستحبة، فإن امتنع من التفسير بعد ذلك ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يجعل ناكلًا، (وترد) (٦) اليمين على المدعي، ويقضي له.\nوالثاني: يحبس حتى يفسر.\nفإن قال له: علي ألف، أولًا، لم يكن اقرارًا.\nوقال أبو حنيفة: عليه الألف.\n_________\n(١) لأنه أقر به في زمان مضي، فلا يلزمه في الحال شيء.\n(٢) (إذا): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) لأنه كالساكت عن جواب المدعي.\n(٤) لأنه قد أقر بالحق، وامتنع من أدائه، فحبس/ المهذب ٢: ٣٤٨.\n(٥) (هي): في ب، جـ وفي أهو.\n(٦) (وترد): في أ، ب وفي جـ فترد.","vol":"8","page":337},{"text":"فإن قال: علي ألف لزيد (أو عمرو) (١)، لم يكن مقرًا في أحد الوجهين.\nوالثاني: أنه مقر.\n(فإن) (٢) شهد شاهدان بمال (مجهول) (٣) على رجل، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يثبت الحق عليه، كما يثبت بالاقرار، ثم يطالب المشهود عليه بالتفسير.\nوالثاني: (أنه) (٤) لا يثبت.\n(وإن) (٥) أقر بشيء (٦)، وفسره بخمر، أو خنزير، أو كلب، أو جلد ميتة قبل الدباغ، ففيه ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنه يقبل (٧).\nوالثاني: لا يقبل (٨).\n_________\n(١) (أو عمرو): في جـ وفي أ، ب وعمرو.\n(٢) (فإن): في ب، جـ وفي أوإن.\n(٣) (مجهول): في جـ والمهذب وفي أ، ب محمول.\n(٤) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن البينة ما أبانت عن الحق، وهذه، ما أبانت عن الحق./ المهذب ٢: ٣٤٨.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) إن فسره بما قل أو كثر من المال، قبل، لأن اسم الشيء يقع عليه.\n(٧) لأنه يقع عليه اسم الشيء.\n(٨) لأن الاقرار إخبار عما يجب ضمانه، وهذه الأشياء لا يجب ضمانها.","vol":"8","page":338},{"text":"والثالث: أنه (إن) (١) فسره، بالخمر، والخنزير، لم يقبل (٢)، وإن فسره بالكلب، والسرجين، وجلد الميتة، قبل (٣).\nوقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي شيء، أو كذا، وفسره بغير المكيل، والموزون لم يقبل.\n(وإن) (٤) فسر الشيء، بحد القذف، (فهل) (٥) يقبل؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يقبل.\nوالثاني: لا يقبل.\nفإن قال له: علي مال، قبل تفسيره بما قل (أو) (٦) كثر، وهو قول أبي حنيفة، إلا أنه قال: لا يقبل إلا بالمال المزكي (٧).\nوحكى بعض أصحاب مالك عنهم: ثلاثة أوجه.\nأحدها: أنه يقبل (تفسيره) (٨) بالقليل والكثير.\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) لأنه لا يجب تسليمه.\n(٣) لأنه يجب تسليمه.\n(٤) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.\n(٥) (فهل): في أ، ب وفي جـ هل.\n(٦) (أو): في جـ وفي أ، ب (و) لأن اسم المال يقع عليه.\n(٧) أنظر الهداية ٣: ١٣٢، لقوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ سورة التوبة ١٠٣ وقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾ سورة المعارج: ٢٤.\n(٨) (تفسيره): في ب، جـ وفي أتفسير/ لأنه يقع عليه اسم المال حقيقة وعرفًا، =","vol":"8","page":339},{"text":"والثاني: أنه لا يقبل (منه) (١) إلا أول نصاب، من نصب الزكاة، من نوع من أموالها.\nوالثالث: أنه لا يقبل إلا ما يستباح به البضع، والقطع في السرقة (٢).\nفأما إذا قال له: علي مال عظيم، أو (كثير) (٣) (أو جليل) (٤)، أو نفيس، قبل (في) (٥).\n(أي) (٦) قدر فسره به.\nواختلف أصحاب أبي حنيفة.\n_________\n= ويتمول عادةً فيقبل تفسيره به، وأما آيات الزكاة فهي عامة، دخلها التخصيص، وقوله تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾ لم يرد به الزكاة بدليل أنها نزلت بمكة قبل فرض الزكاة، فلا حجة لهم فيها، ثم يرد قولهم قوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ سورة النور: ٢٤ والترويج جائز بأي نوع كان من المال، وبما دون النصاب/ المغني لابن قدامة ٥: ١٣٩.\n(١) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) لقوله تعالى: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ سورة النور ٢٤.\n(٣) (كثير): في جـ وفي أ، ب كبير.\n(٤) (أو جليل): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (في): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (أي): في أ، ب وفي جـ بأي.","vol":"8","page":340},{"text":"فمنهم من قال: لا يقبل أقل من عشرة دراهم، وذكر أنه مذهب أبي حنيفة (١) ﵀.\nوقال أبو يوسف، ومحمد: لا يقبل أقل من مائتي درهم (٢).\nقال (الرازي) (٣) هذا مذهب أبي حنيفة. واختلف أصحاب مالك.\nفمنهم (من قال: يقبل) (٤) في المال.\nومنهم من قال: يزيد على ذلك، أقل زيادة.\nومنهم من قال: قدر الدية.\nوقال الليث بن سعد: لا يقبل منه أقل من اثنين وسبعين درهمًا (٥).\n_________\n(١) وهي نصاب السرقة، لأنه عظيم، حيث تقطع به اليد المحترمة، وعنه مثل جواب الكتاب، وهذا إذا قال من الدراهم، أما إذا قال من الدنانير، فالتقدير فيها بالعشرين، وفي الإبل بخمس وعشرين، لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنسه وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب./ الهداية ٣: ١٣٢.\n(٢) لأنه أقر بمال موصوف، فلا يجوز الغاء الوصف، والنصاب مال عظيم حتى اعتبر صاحبه غنيًا به، والغنى عظيم عند الناس./ الهداية ٣: ١٣٢.\n(٣) (الرازي): في ب، جـ وفي أالمزني.\n(٤) (من قال: يقبل): في ب، جـ وفي أمن قبل.\n(٥) لأن اللَّه تعالى قال: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ سورة التوبة: ٢٦ وكانت غزواته، وسراياه اثنتين وسبعين، قالوا: ولأن الحبة لا تسمى مالًا عظيمًا، ولا كثيرًا والذي أراه: أن العظيم والكثير لا حد له في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف، ويختلف الناس فيه، فمنهم من يستعظم القليل، =","vol":"8","page":341},{"text":"(فإن) (١) قال له: علي درهم، لزمه درهم من دراهم الإسلام، وهو ستة دوانيق (وزن) (٢) كل عشرة، سبعة مثاقيل، فإن فسره بدرهم طبري، طبرية الشام، وزنه، أربعة دوانيق (منفصلًا) (٣) عن الإقرار في غير الموضع الذي يتعامل به فيه، لم يقبل (٤).\nوقال أبو حنيفة: تقبل في الغصب، والوديعة.\n_________\n= ومنهم من يستعظم الكثير، ومنهم من يحتقر الكثير، فلم يثبت في ذلك حد يرجع إلى تفسيره به، ولأنه ما من مال إلا وهو عظيم، كثير بالنسبة إلى ما دونه، ويحتمل أنه أراد عظيمًا عنده، لفقر نفسه، ودناءتها، وما ذكروه فليس فيه تحديد للكثير، وكون ما ذكروه كثيرًا لا يمنع الكثرة فيما دونه، وقد قال تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ سورة الأحزاب/ ٤١ فلم ينصرف إلى ذلك وقال: ﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً﴾ سورة البقرة/ ٢٤٩، فلم يحمل على ذلك، والحكم فيما إذا قال: عظيم جدًا، أو عظيم، كما لو لم يقله لما قررناه/ المغني لابن قدامة ٥: ١٣٩.\n(١) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(٢) (وزن): في جـ، ب وفي أويزن.\n(٣) (منفصلًا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) كما لا يقبل الاستثناء المنفصل عن الجملة.\nوإن كان في الموضع الذي يتعامل فيه بالدراهم الطبرية ففيه وجهان:\nأحدهما: وهو المنصوص أنه يقبل، لأن اطلاق الدراهم يحمل على دراهم البلد، كما يحمل في البيع على دراهم البيع.\nوالثاني: أنه لا يقبل ويلزمه درهم من دراهم الإسلام، لأنه إخبار عن وجوب سابق بخلاف البيع، فإنه ايجاب في الحال، فحمل على دراهم الموضع الذي يجب فيه/ المهذب ٢: ٣٤٨.","vol":"8","page":342},{"text":"وإن قال: متصلًا بالإِقرار، له (علي) (١) دراهم (نقص) (٢) قبل ذلك منه.\nوحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يكون ذلك على القولين فيه.\nإذا قال: له علي ألف قضيتها، وليس بصحيح.\n(وإن) (٣) كان في بلد يتعاملون (فيه) (٤) بالدراهم الناقصة، وأطلق، فإنه يحمل علي دراهم البلد على منصوص الشافعي ﵀.\nومن أصحابنا من قال: يلزمه الدراهم (الوازنة) (٥).\nفإن قال: له علي دراهم، وفسرها بسكة غير سكة البلد الذي أقر فيه (٦).\nفالمنصوص: أنه يقبل.\nوقال المزني: لا يقبل (٧).\n_________\n(١) (علي): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (نقص): في جـ وفي أ، ب نقض.\n(٣) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٤) (فيه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٥) (الوازنه): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٦) ولا تنقص عنها في الوزن.\n(٧) لا يقبل منه، لأن اطلاق الدراهم يقتضي سكة البلد كما يقتضي ذلك في البيع وهذا خطأ، لأن البيع ايجاب في الحال، فاعتبر الموضع الذي يجب فيه، والاقرار إخبار عن وجوب سابق، وذلك يختلف فرجع إليه/ المهذب ٢: ٣٤٩.","vol":"8","page":343},{"text":"إذا أقر (بدرهم) (١) في وقت، ثم أقر بدرهم في وقت آخر، لزمه درهم واحد (٢)، وبه قال مالك، وأبو يوسف، ومحمد.\nوقال أبو حنيفة: يلزمه درهمان.\nفمن أصحابه: من يفرق بين المجلس، والمجالس.\nومنهم: (من) (٣) يسوي بينهما.\nفإن قال: له علي درهم (فدرهم) (٤) لزمه درهم، وإن قال لامرأته: أنت طالق (فطالق) (٥)، وقع طلقتان: واختلف أصحابنا في ذلك.\nفقال أبو علي بن خيران: لا فرق بين المسألتين، وجعلهما على قولين.\nومنهم من قال: يلزمه في الإقرار درهم، وفي الطلاق، يقع طلقتان، وفرق بينهما (٦).\n_________\n(١) (بدرهم): في جـ وفي أ، ب بدراهم.\n(٢) لأنه إخبار، فيجوز أن يكون ذلك خبرًا عما أخبر به في الأول، ولهذا لو قال: رأيت زيدًا ثم قال: رأيت زيدًا، لم يقتض أن يكون الثاني إخبارًا عن رؤية ثانية/ المهذب ٢: ٣٤٩.\n(٣) (من): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (فدرهم): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٥) (فطالق): في ب، جـ وفي أوطالق.\n(٦) والفرق بينهما: أن الطلاق لا يدخله التفصيل والدراهم يدخلها التفصيل، فيجوز أن يريد له على درهم فدرهم خير منه/ المهذب ٢: ٣٤٩.","vol":"8","page":344},{"text":"وقال أبو حنيفة: إذا قال له: علي درهم، فدرهم، يلزمه درهمان.\nوإن قال له: علي درهم، ودرهم، ودرهم، لزمه ثلاثة دراهم، وإن قال: أنت طالق وطالق، وطالق، ولم ينو شيئًا، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يقع طلقتان.\nوالثاني: (أنه) (١) يقع ثلاث طلقات.\nفنقل أبو علي (بن خيران) (٢) جوابه في الطلاق إلى الإقرار، وجعلهما على قولين.\nومن أصحابنا من قال: في الإقرار يلزمه ثلاثة دراهم قولًا واحدًا، وفي الطلاق، يلزمه طلقتان (٣).\nوإن قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت درهم، لزمه درهم (٤)، وإن قال (له: علي درهم) (٥) قبله درهم، أو بعده درهم، لزمه درهمان (٦)، هذا الذي نقله المزني وقال: في الإقرار، والمواهب، يلزمه درهم.\n_________\n(١) (إنه): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٢) (بن خيران): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٣) لأن الطلاق يدخله التأكيد، فحمل التكرار على التأكيد، والاقرار لا يدخله التأكيد فحمل التكرار على العدد/ المهذب ٢: ٣٤٩.\n(٤) لأنه يحتمل أن يكون فوق درهم، أو تحت درهم في الجودة، ويحتمل فوق درهم أو تحت درهم لي، فلم يلزمه زيادة مع الاحتمال.\n(٥) (له: علي درهم): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) لأن قبل وبعد تستعمل في التقديم والتأخير في الوجوب/ المهذب ٢: ٣٤٥.","vol":"8","page":345},{"text":"فمن أصحابنا من قال: في المسائل كلها قولان.\nومنهم من قال: إذا قال: له علي درهم فوق درهم، أو تحت (درهم) (١)، لزمه درهم.\nوإذا قال: قبل درهم أو بعد درهم، لزمه درهمان (٢).\nوقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قال: درهم فوق درهم، لزمه درهمان (٣)، (وإذا) (٤) قال: تحت درهم، لزمه درهم (٥)، إذا قال له: علي درهم بل درهم، لزمه درهم (وإذا قال: درهم) (٦) بل درهمان، لزمه درهمان (٧).\nوقال زفر، وداود: يلزمه ثلاثة دراهم (٨).\nإذا قال له: علي دراهم، لزمه ثلاثة دراهم.\n_________\n(١) (درهم): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٢) كأن العبارة مكررة للعبارة السابقة واللَّه أعلم.\n(٣) لأن فوق تقتضي في الظاهر الزيادة.\n(٤) (وإذا): في أ، ب وفي جـ فإذا.\n(٥) لأن تحت تقتضي النقص.\n(٦) (وإذا قال: درهم): في ب وفي أوإن قال درهم، وفي جـ وإن قال درهم بل.\n(٧) لأنه إنما نفى الاقتصار على واحد، وأثبت الزيادة عليه، فأشبه: ما لو قال: له علي درهم، بل أكثر، فإنه لا يلزمه أكثر من اثنين.\n(٨) لأن (بل) للاضراب، لأنه لما أقر بدرهم، وأضرب عنه، لزمه، لأنه لا يقبل رجوعه عما أقر به، ولزمه الدرهمان اللذان أقربهما/ المغني لابن قدامة ٥: ١٢٥.","vol":"8","page":346},{"text":"وحكي عن بعض الناس أنه قال: يقبل منه درهمان.\nوإن قال له: علي دراهم كثيرة، لم يلزمه أكثر من ثلاثة دراهم (١).\nوقال أبو حنيفة: الدراهم الكثيرة، أقلها عشرة (٢).\nوقال أبو يوسف، ومحمد: مايتان (٣).\n(وإذا) (٤) قال: دنانير كثيرة (فعلى) (٥) قول أبي حنيفة، عشرة، وعلى قولهما (عشرون) (٦).\nوإن قال: حنطة كثيرة، رجع إلى تفسيره في قول أبي حنيفة، وحمل على خمسة أوسق على قولهما.\nفإن قال: له علي ثلاثة، رجع إلى تفسيره بأي جنس فسره، قبل.\nوحكي في الحاوي. عن محمد بن الحسن، أنه (قال) (٧): لا يقبل إلا بجنس واحد.\n_________\n(١) لأنه جمع، وأقل الجمع ثلاثة.\n(٢) لأن العشرة أقصى ما ينتهي إليه اسم الجمع، يقال: عشرة دراهم، ثم يقال أحد عشر درهمًا فيكون هو الأكثر من حيث اللفظ، فينصرف إليه/ الهداية ٣: ١٣٢ - ١٣٣.\n(٣) لا يصدق في أقل من مائتين، لأن صاحب النصاب مكثر، حتى وجب عليه مواساة غيره، بخلاف ما دونه/ الهداية ٣: ١٣٢.\n(٤) (وإذا): في أ، ب وفي جـ إذا.\n(٥) (فعلى): في أ، جـ وفي ب راجع إلى تفسيره في.\n(٦) (عشرون): في أ، جـ وفي ب العشرون.\n(٧) (قال): في جـ وساقطة من أ، ب","vol":"8","page":347},{"text":"فإن قال: له عليَّ من درهم إلى عشرة، ففيه وجهان:\nأحدهما: (أنه) (١) يلزمه ثمانية.\nوالثاني: (أنه) (٢) يلزمه تسعة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.\nوقال محمد: يلزمه عشرة (٣).\nوحكى ابن القاص في المفتاح عن الشافعي ﵀: أنه إذا قال: له علي ما بين درهم إلى عشرة، أنه يلزمه تسعة.\nقال القاضي أبو الطيب ﵀: فعلى هذا: يكون قوله، مثل قول محمد بن الحسن، لأنه أدخل الحد في الإقرار.\nفإن قال: له علي كذا وكذا (درهمًا) (٤).\nفقد روى المزني: فيه جوابين:\nأحدهما: يلزمه درهم.\nوالثاني: يلزمه درهمان.\n_________\n(١) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ ولا تدخل الغايتان./ الهداية ٣: ١٣٤.\n(٢) (إنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ فيلزمه الابتداء، وما بعده، وتسقط الغاية/ الهداية ٣: ١٣٤.\n(٣) فتدخل الغايتان/ الهداية ٣: ١٣٤ وكما لو قال: قرأت القرآن من أوله إلى آخره، فإن قال: أردت بقولي من واحد إلى عشرة مجموع الأعداد كلها، أي الواحد والاثنان وكذلك إلى العشرة، لزمه خمسة، وخمسون درهمًا، واختصار حسابه أن تزيد أول العدد وهو الواحد على العشرة، فيصير أحد عشرة، ثم تضربها في نصف العشرة، فما بلغ فهو الجواب/ المغني لابن قدامة ٥: ١٢٧.\n(٤) (درهمًا): في أ، ب وفي جـ درهم (لأنه فسر المبهم به).","vol":"8","page":348},{"text":"(فمن) (١) أصحابنا: من قال بظاهره.\nوقال أبو إسحاق، وعامة أصحابنا: إذا قال: كذا وكذا درهمًا بالنصب، لزمه درهمان (٢).\nوإن قال: كذا وكذا درهم بالرفع، لزمه درهم (٣)، وحمل القولين على هذين الحالين (٤).\nوحكى في الحاوي: طريقة ثالثة عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: إذا قال: كذا وكذا درهمًا، لزمه درهمان، وإن قال: كذا (كذا) (٥) درهمًا، لزمه درهم، وحمل (النصين) (٦) على هذين الحالين.\nوذكر طريقة رابعة عن بعض المتقدمين: أنه يلزمه درهم، إذا أراد واحدًا، ولم يطلق.\nفإن قال له: عندي كذا درهم بالرفع، لزمه درهم، وإن قال: (بالخفض) (٧) لزمه بعض درهم كذا ذكر القاضي أبو الطيب ﵀.\n_________\n(١) (فمن): في أ، ب وفي جـ ومن.\n(٢) لأنه جعل الدرهم تفسيرًا، فرجع إلى كل واحد منهما.\n(٣) لأنه يخبر عن المبهمين بأنهما درهم.\n(٤) وقد نص الشافعي ﵀ عليه في الاقرار والمواهب/ المهذب ٢: ٣٥٠.\n(٥) (كذا): في جـ وفي أ، ب وكذا.\n(٦) (النصين): في أ، ب وفي جـ التفسير.\n(٧) (بالخفض): في ب، جـ وفي أبالحفظ.","vol":"8","page":349},{"text":"والشيخ أبو حامد: ذكر في التعليق، أنه يلزمه درهم، سواء كان رفعًا، أو نصبًا، أو خفضًا.\nوما ذكره القاضي أبو الطيب ﵀: أصح.\n(وأما) (١) إذا قال: كذا درهم ووقف بغير أعراب، فإنه يلزمه (على ما قاله) (٢) الشيخ (أبو) حامد (٣). درهم، وعلى ما حكاه القاضي أبو الطيب، يلزمه بعض درهم.\nوقال محمد بن الحسن: إذا قال كذا وكذا درهمًا لزمه (أحد) (٤) وعشرون درهمًا.\n(وقال أبو يوسف: إذا قال له: علي كذا كذا وكذا وكذا (درهم) (٥)، لزمه أحد عشر درهمًا).\n(وإن) (٦) قال له: علي ألف (و) (٧) درهم، لزمه درهم،\n_________\n(١) (وأما): في أ، ب وفي جـ فأما.\n(٢) (على ما قاله): في ب، جـ وفي أعلى ما قال.\n(٣) (أبو): في ب، جـ وفي أأبي.\n(٤) (أحد): في أوساقطة من ب، جـ/ لأنه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف العطف وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون، فيحمل كل وجه على نظيره/ الهداية ٣: ١٣٣.\n(٥) (درهم): في أ، ب وفي جـ درهمًا/ لأن أقل ذلك من المفسر أحد عشر.\n(٦) (وإن): في أ، جـ وفي ب فإن.\n(٧) (ودرهم): في ب، جـ وفي أدرهم.","vol":"8","page":350},{"text":"(ورجع) (١) في تفسير الألف إليه، وكذا إذا قال: ألف ثوب، أو ألف وعبد، وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: إن عطف على العدد المبهم موزونًا، أو مكيلًا، كان تفسيرًا له، وإن عطف عليه مذروعًا، أو معدودًا، لم يكن تفسيرًا، وبه قال أبو ثور.\nوإن قال له علي: مائة وخمسون درهمًا، أو مائة (وعشرة) (٢) دراهم، أو خمسة وعشرون درهمًا، ففيه وجهان.\nقال أبو علي بن خيران، وأبو سعيد الاصطخري: (لا) (٣) يكون تفسيرًا إلا لما يليه من الجملتين.\nوقال أكثر أصحابنا: يكون تفسيرًا للجملتين.\nوعلى الوجه الأول: لو قال: بعتك هذا بخمسة وعشرين درهمًا، لم يصح البيع.\nالاستثناء (٤). صحيح إذا أبقى من (المستثنى) (٥) شيئًا، ولا فرق\n_________\n(١) (ورجع): في أ، جـ وفي ب ويرجع.\nوقال أبو ثور: يكون الجميع دراهم، وهذا خطأ، لأن العطف لا يقتضي أن يكون المعطوف من جنس المعطوف عليه، لأنه قد يعطف الشيء على غير جنسه كما يعطف على جنسه، ألا ترى أنه يجوز أن يقول: رأيت رجلًا وحمارًا، كما يجوز أن يقول رأيت رجلًا ورجلًا/ المهذب ٢: ٣٥٠.\n(٢) (وعشرة): في ب، جـ.\n(٣) (لا): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٤) الاستثناء: مأخوذ من الشيء وهو الكف والرد، يقال: حلف يمينًا لا ثنى فيها ولا مثنوية، وقيل: إنه مأخوذ من أثناء الحبل، وهي أعطافه، كأنه رجوع عن الشيء وانعطاف إلى غيره./ النظم المستعذب ٢: ٣٥٠.\n(٥) (المستثنى): في جـ وفي أ، ب الاستثناء./ لأن الاستثناء لغة العرب، =","vol":"8","page":351},{"text":"بين استثناء الأقل والأكثر.\nوحكى عن ابن درستوية (١) النحوي: أنه لايصح الاستثناء الأول، وهو قول أحمد (٢).\nفإن قال له: علي مائة درهم إلا ثوبًا، صح الاستثناء إذا كان قيمة الثوب دون المائة، والاستثناء من غير الجنس صحيح، وبه قال مالك (٣).\n_________\n= وعادةً أهل اللسان، فإن قال عليّ عشرة إلا تسعة، لزمه ما بقي، لأن استثناء الأكبر من الجملة لغة العرب، والدليل عليه قوله ﷿ قال: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ سورة ص/ ٨٢ وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ سورة الحجر/ ٤٢، فاستثنى الغاوين من العباد/ المهذب ٢: ٣٥٠.\n(١) ابن درستويه. هو عبد اللَّه بن جعفر بن درستويه: نحوي، لغوي ولد عام ٢٥٨ هـ وتوفي سنة ٣٤٧ هـ، أنظر تاريخ بغداد ٩: ٤٢٨ ومعجم المؤلفين جـ ٦: ٤٠.\n(٢) أي إن ابن درستويه لا يجيز استثناء ما زاد على النصف، لأنه لم يرد في لسان العرب الاستثناء إلا في الأقل، وقد أنكر استثناء الأكثر.\nقال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير، ولو قال قائل: مائة إلا تسعة وتسعين، لم يكن متكلمًا بالعربية، وكان عيًا من الكلام ولُكنة.\nوقال القتبي: يقال: صمت الشهر إلا يومًا، ولا يقال: صمت الشهر إلا تسعة وعشرين يومًا. ويقال لقيت القوم جميعهم إلا واحدًا أو اثنين، ولا يجوز أن يقول: لقيت القوم إلا أكثرهم/ المغني لابن قدامة ٥: ١٢٩ - ١٣٠.\n(٣) لأن الاستثناء من غير جنس المستثنى منه لغة العرب، والدليل عليه وقوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ (٧٣) إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ سورة الحجر/ ٣٠ - ٣١ فاستنثى إبليس من الملائكة وليس منهم، قال الشاعر:\nوبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير وإلا العيس =","vol":"8","page":352},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن استثني مكيلًا، أو موزونًا، جاز وإن استثني عبدًا، أو ثوبًا (من) (١) مكيل، أو موزون، لم يصح.\nوقال زفر ومحمد: لا يصح الاستثناء من غير الجنس بحال (٢).\nإذا قال لفلان في هذه الدار حق، ثم قال: هو (باب) (٣) أو جذع، أو قماش، أو إجارة سنة، قبل قوله في ذلك كله.\nوقال أبو حنيفة: لا يقبل حتى يفسر الحق في الأرض (٤).\nفإن قال: لفلان علي ألف إلا مائة قضيتها.\nقال أبو حنيفة: يكون مقرًا له بالألف مدعيًا للقضاء، فلا يقبل منه دعوى القضاء.\nوحكني عن مذهب الشافعي: أنه يقبل (منه) (٥)، ويكون استثناء، فإن قال له: علي ألف إلا درهمًا، رجع في تفسير الألف\n_________\n= فاستثنى اليعافير، والعيس من الأنيس، وإن لم يكن منهم.\nواليعافير: جمع يعفور وهو ولد الظبية وولد البقرة الوحشية، وقال بعضهم: اليعافير تيوس الظباء، والعيس: الإبل البيض، واحدها أعيس، والأنثى عيساء وهو استثناء منقطع، معناه: الذي يقوم مقام الأنيس اليعافير والعيس./ النظم المستعذب ٢: ٣٥٠.\n(١) (من): في أ، جـ وفي ب أو.\n(٢) أنظر المبسوط للسرخسي ١٨: ٨٧، والهداية ٣: ١٣٥.\n(٣) (باب): في ب، جـ وفي أناب.\n(٤) أنظر الهداية ٣: ١٣٥\n(٥) (منه): في أ، ب وساقطة من جـ.","vol":"8","page":353},{"text":"إليه (١)، فإن فسرها بجنس (قيمته) (٢) درهم، أو أقل، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يلزمه الجنس الذي فسر به (الألف) (٣) ويسقط الاستثناء (٤).\nوالثاني: أنه يطالب بالتفسير بجنس يبقى منه بعد (الاستثناء) (٥).\nوحكى في الحاوي: عن أبي حنيفة ومحمد: أنه إذا قال له: علي ألف إلا درهمًا، كان الجميع دراهم، وإن قال: ألف إلا عبدًا، كان الجميع عبيدًا على قول محمد.\nإذا قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدًا منهم، (وطولب) (٦) بالتعيين، فماتوا إلا واحدًا منهم، فقال: هذا الذي أردته بالاستثناء لي، قبل قوله في أصح الوجهين (٧).\n_________\n(١) إذا فسر الألف بجنس قيمته أكثر من درهم، سقط الدرهم، ولزمه الباقي.\n(٢) (قيمته): في أوالمهذب وفي ب، جـ قيمة.\n(٣) (الألف): في جـ والمهذب وساقطة من أ، ب.\n(٤) لأنه استثناء يرفع جميع ما أقر به، فسقط وبقي المقر به، كما لو قال: له علي عشرة دراهم إلا عشرة دراهم.\n(٥) (الاستثناء): في أ، جـ وفي ب الاستثناء بشيء/ لأنه فسر اقرار المبهم بتفسير باطل، فسقط التفسير لبطلانه، وبقي الاقرار بالمبهم، فلزمه تفسيره/ المهذب ٢: ٣٥٠.\n(٦) (وطولب): في أ، ب وفي جـ فطولب/ لأنه ثبت بقوله، فرجع في بيانه إليه.\n(٧) لأنه يحتمل أن يكون هو المستثنى، فقبل قوله فيه، ويخالف إذا استثنى الجميع بقوله، لأنه رفع المقر به بقوله، وهاهنا لم يرفع بالاستثناء إلا واحدًا، وإنما =","vol":"8","page":354},{"text":"إذا أقر بمال في ظرف، فقال (له) (١): عندي زيت في جره، أو تمر في جراب كان إقرارًا بالمظروف، دون الظروف، وبه قال مالك (٢).\nوقال أبو حنيفة: إذا قال غصبت منه تمرًا في جراب، أو ثوبًا في منديل، كان مقرًا (لهما) (٣).\n(وحكي في الحاوي) (٤): أنه حكي عن بعض فقهاء المدينة، أنه إن كان المقر به (ذائبًا) (٥) لا يستغني عن ظرف، دخل الظرف في الإقرار، (وإن) (٦) كان جامدًا، لم يدخل.\n_________\n= سقط في الباقي بالموت فصار كما لو أعتق واحدًا منهم ثم ماتوا إلا واحدًا، وإن قتل الجميع إلا واحدًا فقال الذي بقي هو المستثنى، قبل وجهًا واحدًا، لأنه لا يسقط حكم الاقرار، لأن المقر له يستحق قيمة المقتولين.\nوالوجه الثاني: إنه لا يقبل، لأنه يرفع به الاقرار، فلم يقبل، كما لو استثنى الجميع بقوله./ المهذب ٢: ٣٥٠.\n(١) (له): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٢) لأن الاقرار لم يتناول الظرف، ويجوز أن يكون المال في ظرف للمقر/ المهذب ٢: ٣٥١.\n(٣) (لهما): في أ، جـ وفي ب بهما، ولزماه، لأنه ظرف، لأن الثوب يلف فيه/ الهداية ٣: ١٣٤.\n(٤) (وحكي في الحاوي): في ب، جـ وفي أوحكي في الحاوي أنه حكى في الحاوي.\n(٥) (ذائبًا): في ب، جـ وفي أاذابيًا.\n(٦) (وإن): في ب، جـ وفي أفإن.","vol":"8","page":355},{"text":"فإن قال: غصبت منه عبدًا إلا رأسه، أو يده، كان مقرًا بغصب عبد في أصح الوجهين.\nوالثاني: يكون مقرًا بجزء منه، يرجع في بيانه إليه، ذكره في الحاوي.\nفإن قال له: عندي ثوب مطرز، لزمه الثوب بطرازه. .\nومن أصحابنا من قال: إن كان الطراز مركبًا على الثوب بعد النسج، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه يدخل فيه.\nوالثاني: لا يدخل (١).\nفإن قال له: عندي عبد، عليه ثوب، كان مقرًا بهما.\n(إذا) (٢) قال لفلان: علي ألف درهم، ثم أحضر ألفًا فقال: هي هذه، كانت وديعة (له) (٣) عندي (فقال) (٤) المقر له: هذه الألف لي وديعة عنده، والألف التي أقر بها غيرها، ففيه قولان:\nأحدهما: لا يقبل (٥).\nوالثاني: أنه بقبل (٦).\n_________\n(١) أي أنه لا يدخل فيه، لأنه متميز عنه.\n(٢) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٣) (له): في جـ وساقطة من أ، ب/ أي التي أقررت بها وهي وديعة.\n(٤) (فقال): في أ، جـ وفي ب وقال.\n(٥) لا يقبل قوله، لأن قوله علي، اخبار عن حق واجب عليه، فإذا فسر بالوديعة فقد فسر بما لا يجب عليه، فلم يقبل.\n(٦) لأن الوديعة عليه ردها، وقد يجب عليه ضمانها، إذا تلفت/ المهذب ٢: ٣٥١.","vol":"8","page":356},{"text":"فإن قال له: علي ألف في ذمتي، ثم أحضر ألفًا، (فقال) (١): هي هذه، كانت وديعة له عندي (٢).\n- فإن قلنا: في المسألة قبلها، لا يقبل، فها هنا أولى (٣).\n- وإن قلنا: هناك (يقبل) (٤)، فها هنا وجهان:\nأصحهما: أنه لا يقبل (٥).\nوالشيخ أبو نصر: لم يحك في المسألة غير قول واحد، أنه يقبل (٦).\nوقال أبو حنيفة: يطالبه بالألف التي أقر بها، ولا يقبل قوله أنها وديعة.\nفإن قال له: علي ألف درهم (هي) (٧) وديعة، دفعها إليّ بشرط الضمان، ذكر (في الحاوي) (٨) فيه وجهين.\n_________\n(١) (فقال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٢) أي وقال المقر له، بل هي دين لي في ذمته غير الوديعة.\n(٣) أولى أن لا يقبل.\n(٤) (يقبل): في أ، جـ وفي ب تقبل.\n(٥) لأنه الألف التي أقر بها في الذمة، والعين، لا تثبت في الذمة.\n(٦) لأنه يحتمل أنها في ذمتي، لأني تعديت فيها، فيجب ضمانها في ذمتي/ المهذب ٢: ٣٥١.\n(٧) (هي): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٨) (في الحاوي): في ب، جـ وساقطة من أ.","vol":"8","page":357},{"text":"أحدهما: أنه لا يكون (مضمونًا) (١) عليه.\nوالثاني: أنها مضمونة عليه بإقراره.\nفإن قال له (٢): (في) (٣) هذا العبد بقدر (قيمة) (٤) ألف، كان معترفًا له بجزء من العبد قدره بقيمة ألف، وهل يصير الإقرار مقدرًا بالقيمة؟ فيه وجهان:\n(أحدهما) (٥): قال القاضي (أبو الحسن) (٦) الماوردي، وهو الأصح عندي، أنه (لا يصير) (٧) مقدرًا به، ويرجع إلى بيانه.\nوالثاني: أنه يتقدر إقراره بالقيمة، ذكره أبو القاسم الضيمري.\nوإن كانت قيمته ألفًا.\nذكر عن بعض أصحابنا: أنه لا يصير المقر له مالكًا لجميع العبد، لأن من للتبعيض، (وزعم) (٨)، أن الصحيح عنده، أن يكون مقرًا له بجميع العبد.\n_________\n(١) (مضمونًا): في أ، ب وفي جـ مضمونة.\n(٢) فإن قال له: في هذا العبد ألف درهم وقال: أردت به أن العبد مرهون عنده بألف، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يقبل: ب، جـ وقيل فإن قاله له من. . .\nوالثاني: وهو الصحيح أنه يقبل.\n(٣) (في): في أ، ب وفي جـ من.\n(٤) (قيمة): في ب، جـ وفي أقيمته.\n(٥) (أحدهما): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٦) (أبو الحسن): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٧) (لا يصير): في أ، ب وفي جـ يصير.\n(٨) (وزعم): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"8","page":358},{"text":"فإن قال له: علي ألف من ثمن مبيع، لم أقبضه، فالقول: قوله مع يمينه، ولا فرق بين أن يعين المبيع، وبين أن لا يعين، وبه قال أبو يوسف، ومحمد (١).\nوقال أبو حنيفة: أن عين المبيع، قبل، سواء وصله بإقراره، أو لم يصله، وإن لم يعين، لم يقبل وصله بإقراره، أو أطلق (٢).\nوذكر في الحاوي: أنه إذا قال: أقرضني فلان ألفًا، ثم قال: لم أقبضها، كان قوله مقبولًا، ولا يلزمه الألف.\nوقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يقبل قوله، والألف لازمه.\nإذا وصل إقراره بما يسقطه (بأن) (٣) أقر أنه تكفل ببدن رجل، (أو) (٤) ماله علمًا أنه بالخيار، (أو قال: لفلان) (٥) علي ألف من ثمن خمر، أو خنزير، ففيه قولان:\nأحدهما: أنه يقبل قوله مع يمينه، وهو قول المزني، وأبي إسحاق (٦).\n_________\n(١) أنظر الهداية ٣: ١٣٦.\n(٢) لأنه رجوع، فإنه أقر بوجوب المال رجوعًا إلى كلمة عليّ، وانكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب أصلًا، لأن الجهالة مقارنة كانت، أو طارئة بأن اشترى عبدًا ثم نسياه عند الاختلاط بأمثاله، توجب هلاك المبيع، فيمتنع وجوب نقد الثمن، وإذا كان كذلك، كان رجوعًا، فلا يصح وإن كان موصولًا./ الهداية ٣: ١٣٦.\n(٣) (بأن): في جـ والمهذب وفي أ، ب كأنه.\n(٤) (أو): في جـ وفي أ، ب (و).\n(٥) (أو قال: لفلان): في أ، جـ وفي ب أو قال له.\n(٦) أي أنه يلزمه ما أقر به، ولا يقبل ما وصله به، لأنه يسقط ما أقر به، فلم يقبل، كما لو قال: له علي عشرة إلا عشرة.","vol":"8","page":359},{"text":"والثاني: لا يقبل، وهو قول أبى حنيفة (١).\nفإن قال له: علي ألف درهم مؤجلة، ففيه طريقان:\nأحدهما: أنه على القولين (٢).\nوالثاني: يقبل قولًا واحدًا (٣).\nوقال أبو حنيفة: القول: قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل.\nإذا قال: (هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو، أو عصبتها من زيد) (٤)، لا بل من عمرو (وسلمت) (٥) إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ فيه قولان:\nأحدهما: (أنه) (٦) لا يغرم.\nوالثاني: (أنه) يغرم، وهو الأصح (٧).\n_________\n(١) أي أنه لا يلزمه الحق، لأنه يحتمل ما قاله، فصار كما لو قال له: علي ألف إِلا خمسمائة/ المهذب ٢: ٣٥٢، والهداية ٣: ١٣٦.\n(٢) لأن التأجيل كالقضاء.\n(٣) لأن التأجيل لا يسقط الحق، وإنما يؤخره فهو كاستثناء بعض الجملة، بخلاف القضاء، فإنه يسقطه./ المهذب ٢: ٣٥٢.\n(٤) (هذه الدار لزيد، لا بل لعمر، أو غصبتها من زيد): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٥) (وسلمت): في أ، جـ وفي ب سلمت/ لأنه أقر له بها، ولا يقل قوله لعمرو، لأنه رجوع عن الاقرار لزيد/ المهذب ٢: ٣٥٢.\n(٦) (أنه): في أ، ب وساقطة من جـ/ لأن العين قائمة، فلا يستحق قيمتها.\n(٧) (أنه يغرم وهو الأصح): في أوفي ب غير واضحة، وفي جـ يغرم وهو الأصح.","vol":"8","page":360},{"text":"وقال أبو حنيفة: إن قال (غصبتها) (١) من زيد، لا بل من عمرو، غرم للثاني (وإن قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو) (٢)، لم يغرم لعمرو شيئًا.\nواختلف أصحابنا في موضع القولين.\nفمنهم من قال: القولان فيه، إذا سلم (الحاكم الدار إلى زيد) (٣) فأما إذا سلم المقر، فإنه يجب عليه الضمان قولًا واحدًا.\nومنهم من قال: القولان في الحالين، وهكذا إذا باع عينًا وقبض ثمنها، وسلمها، ثم أقر بها لغيره، فهل يلزمه غرمها للثاني؟\nحكي الماسرجسي عن أبي (علي بن أبي هريرة: أنه يلزمه الغرم قولًا واحدًا) (٤).\nومن أصحابنا من قال: في ذلك أيضًا قولان:\n- فإن قال: هذه الدار، ملكها لعمرو (وغصبها من زيد، ففيه وجهان) (٥).\n_________\n(١) (غصبتها): في ب، جـ وفي أغصبها.\n(٢) (وإن قال: هذه الدار لزيد، لا بل لعمرو): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٣) (الحاكم الدار إلى زيد): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٤) (علي بن أبي هريرة: أنه يلزمه الغرم قولًا واحدًا): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٥) (وغصبها من زيد، ففيه وجهان): في أوغير واضحة في ب وفي جـ وغصبتها.","vol":"8","page":361},{"text":"أحدهما: أنها تسلم إلى زيد، ولا يغرم لعمرو شيئًا (١).\nوالثاني: أنها تسلم إلى زيد، وهل يغرم لعمرو؟ (فيه قولان) (٢).\nإذا قال له: في مالي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال له: من مالي ألف درهم، كان هبة، نص عليه الشافعي ﵀.\nولو قال (٣) له: في ميراث أبي ألف درهم، كان إقرارًا، ولو قال: في ميراثي عن أبي، كان هبة، واختلف أصحابنا في ذلك.\n(فمنهم من قال) (٤): لا فرق بين أن يقول في (ميراثي) (٥)، (وبين أن يقول في داري) (٦).\nومن أصحابنا: من فرق بينهما.\n_________\n(١) إذ لا فرق بين أن يقدم ذكر الملك، وبين أن يقدم ذكر الغصب/ المهذب ٢: ٣٥٢.\n(٢) (فيه قولان): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ كما لو قال: هذه الدار لزيد، بل لعمرو.\n(٣) (نص عليه الشافعي ﵀. ولو قال): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٤) (واختلف أصحابنا في ذلك، فمنهم من قال): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٥) (ميراثي): في أ، جـ وفي ب داري.\n(٦) (وبين أن يقول في داري): في أ، جـ وساقطة من ب.","vol":"8","page":362},{"text":"فإن أقر بعبد في يده لفلان، (ورد (الإقرار) (١) فلان) (٢)، فهل يعتق العبد؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يعتق.\nوالثاني: لا يعتق.\nإذا قال (له) (٣): (كان له) (٤) عندي ألف درهم.\n(فمن أصحابنا من قال:) (٥) لا يكون إقرارًا.\nوقال الشيخ أبو حامد: يكون عندي إقرارًا.\nإذا وطىء أمة غيره، فقال (السيد: بعتكها) (٦) (ولي) (٧) عليك ثمنها، وقال الواطىء: (بل) (٨) زوجتنيها، ولم يكن قد أولدها، فإنهما يتحالفان، (فإن حلف الواطيء) (٩) أنه لم يشتر، لم يجب عليه الثمن، وإن حلف السيد، أنه لم يزوجه، لم يجب المهر\n_________\n(١) (الاقرار): في جـ وفي أ، ب الاقرا.\n(٢) (ورد الاقرار فلان): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٣) (له): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٤) (كان له): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٥) (فمن أصحابنا من قال): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٦) (السيد: بعتكها): في أ، ب وغير واضحة في ب.\n(٧) (ولي): في ب، جـ وفي أأولى.\n(٨) (بل): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٩) (فإن حلف الواطىء): في أ، جـ وفي ب غير واضحة.","vol":"8","page":363},{"text":"(وترجع الأمة إلى سيدها) (١) وعلى أي وجه يرجع؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنها ترجع إليه، كما يرجع البائع في السلعة إذا أفلس المشتري بالثمن.\nوالثاني: (أنها) (٢) ترجع إليه (رجوع مال من له عليه دين) (٣) ولا يقضيه، فعلى هذا (يبيعها) (٤) ويستوفي جقه من ثمنها، وإن أحبلها والسيد يعترف (أنها) (٥) أم ولد (الواطىء) (٦)، وأن (ولده) (٧) حر، فيلزمه إقراره، وهل يرجع (على الواطىء بشيء؟ فيه) (٨) وجهان.\nأحدهما: أنه لا يرجع عليه بشيء.\nوالثاني: أنه يستحق أقل الأمرين من ثمنها، أو صداقها، فإن (حلف الواطىء) (٩) أنه لم يشترها، وادعى (الزوجية) (١٠)، فهل يحلف السيد؟ فيه وجهان:\n_________\n(١) (وترجع الامة إلى سيدها). في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٢) (أنها): في أ، ب وفي جـ ساقطة.\n(٣) (رجوع مال من له عليه دين): في ب، جـ وفي أرجوعًا، على من له عليه دين.\n(٤) (يبيعها): في أ، ب وفي جـ يمنعها.\n(٥) (أنها): في أ، ب وفي جـ بأنها.\n(٦) (الواطىء): في أ، ب وفي جـ للواطىء.\n(٧) (ولده): في جـ وفي أ، ب ولد.\n(٨) (على الواطىء بشيء؟ فيه): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٩) (حلف الواطىء): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(١٠) (الزوجية): في أ، جـ وفي ب الزوجة.","vol":"8","page":364},{"text":"أحدهما: لا يحلف.\nوالثاني: يحلف.\nفإن شهد رجلان (على رجل) (١) بعتق (عبده) (٢). (فردت) (٣) شهادتهما، فاشترياه عتق، وكان ولاؤه موقوفًا (٤)، فإن مات العبد، (وخلف، تركة) (٥) وليس له من يرثه، فهل لهما أن يرجعا بالثمن في تركته؟ .\nنقل المزني: أنه يرجع فيه، وهو قول أبي إسحاق، وأبي علي بن أبي هريرة، وأ كثر أصحابنا.\nومن أصحابنا من قال: لا يرجعان بشيء في تركته (وأخطأ) (٦) المزني في نقله.\n(فإن شهد شاهد على إقراره) (٧) بألف وشهد آخر على إقراره بألفين مطلقًا، أو (أضافا) (٨) إلى سبب واحد، أو أضاف أحدهما،\n_________\n(١) (على رجل): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٢) (عبده): في أ، جـ وفي ب عبد.\n(٣) (فردت): في جـ وفي أ، ب فرد.\n(٤) لأن أحدًا لا يدعيه، فإن البائع يقول: ما أعتقته، والمشتري بقول: ما أعتقه إلا البائع، وأنا استخلصته/ المغني لابن قدامة ٥: ١٤٥.\n(٥) (وخلف تركة): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٦) (وأخطأ): في ب، وفي أ، جـ وخطأ.\n(٧) (فإن شهد شاهد على إقراره): في أ، ب وغير واضحة في ب.\n(٨) (أضافا): في ب وفي أ، جـ أضاف.","vol":"8","page":365},{"text":"وأطلق الآخر ثبتت الألف الواحدة (وحلف) (١) على الأخرى وبه قال مالك.\nوقال أبو حنيفة: لا يثبت شيء بحال.\nإذا ادعى على رجل ألفا، فشهد (له) (٢) شاهد بألف، وشهد (له) (٣) (آخر) (٤) بألفين، فهل يكون اقتصاره على دعوى الألف (مكذبًا) (٥) لمن شهد له بألفين، فيه وجهان:\nأصحهما: أنه لا يكون (مكذبًا) (٦).\nوإن أقر بنسب مجهول النسب (٧)، وكان صغيرًا، أو مجنونًا، ثبت النسب (٨)، حيًا كان أو ميتًا،، (فإن) (٩) كان بالغًا عاقلًا، وهو ميت، ففيه قولان:\nأصحهما: أنه يثبت (١٠).\n_________\n(١) (وحلف): في أ، ب وفي جـ ويحلف.\n(٢) (له): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(٣) (له): في أ، جـ وساقطة من ب.\n(٤) (آخر): في أ، جـ وفي ب الآخر.\n(٥) (مكذبًا): في أ، جـ وفي ب تكذيبًا.\n(٦) (مكذبًا): في أ، جـ وفي ب تكذيبًا.\n(٧) يمكن أن يكون منه.\n(٨) لأنه أقر له بحق، فثبت كما لو أقر بمال.\n(٩) (فإن): في أ، ب وفي جـ وإن.\n(١٠) لأنه ليس له قول، فثبت نسبه بالاقرار، كالصبي، والمجنون.\nوالقول الثاني: أنه لا يثبت، لأن نسب البائع البالغ لا يثبت إلا بتصديقه، وذلك معدوم بعد الموت./ المهذب ٢: ٣٥٢.","vol":"8","page":366},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يثبت نسبه، وإن كان صغيرًا، أو مجنونًا. .\n(وإن) (١) أقر بنسب بالغ عاقل، ثم رجع عن إقراره، (وصدقه المقر له في الرجوع) (٢) ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه (يسقط النسب) (٣)، وهو قول أبي علي الطبري.\nوالثاني: (وهو قول الشيخ أبي) (٤) حامد، أنه لا يسقط.\n(فإن مات (رجل) (٥)، وخلف ابنين) (٦)، فأقر أحدهما (بنسب ثالث، وأنكره الآخر) (٧)، ثبت (نسب الولد) (٨)، ولا ميراثه، وبه قال ابن سيرين.\n_________\n(١) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٢) (وصدقه المقر له في الرجوع): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٣) (يسقط النسب): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ كما لو أقر له بمال ثم رجع في الاقرار وصدقه المقر له في الرجوع.\n(٤) (وهو قول الشيخ أبي): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ لأن النسب إذا ثبت لا يسقط بالاتفاق على نفيه كالنسب الثابت بالفراش/ المهذب ٢: ٣٥٢.\n(٥) (رجل): في جـ وفي أ، ب الرجل.\n(٦) (فإن مات رجل، وخلف ابنين): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٧) (بنسب ثالث، وأنكره الآخر): في أ، ب وغير واضحة في ب.\n(٨) (نسب الولد): في أ، جـ وفي ب النسب والولد.\nلأن النسب لا يتبعض، فإذا لم يثبت في حق أحدهما، لم يثبت في حق الآخر ولا يشاركهما في الميراث، لأن الميراث فرع على النسب، والنسب لم يثبت، فلم يثبت الارث/ المهذب ٢: ٣٥٢.","vol":"8","page":367},{"text":"وقال (أبو حنيفة، ومالك، وأحمد) (١): يشارك المقر في نصيبه من التركة (٢)، واختلفوا في كيفية المشاركة.\nفقال مالك، (وابن أبي ليلى) (٣): يشاركه (بثلث) (٤) ما في يده، كأنهم ثلاثة.\nوقال أبو حنيفة: يأخذ نصف ما في يده، كأنهم (اثنان) (٥).\n(إذا ثبت هذا) (٦) فهل يلزم هذا المقر على مذهبنا؟ إن كان صادقًا فيما بينه وبين (اللَّه) (٧) (أن) (٨) يدفع إليه نصيبه؟ فيه وجهان:\nأحدهما: (٩) لا يلزمه.\n_________\n(١) (أبو حنيفة، ومالك، وأحمد): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٢) لأن اقراره تضمن شيئين، حمل النسب على الغير، ولا ولاية له عليه، والاشتراك في المال، وله فيه ولاية، فيثبت كالمشتري إذا أقر على البائع بالعتق، لم يقبل إقراره عليه، حتى لا يرجع عليه بالثمن، ولكنه يقبل في حق العتق/ الهداية ٣: ١٤٠.\n(٣) (وابن أبي ليلى): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٤) (بثلث): في أ، ب وفي جـ في الثلث.\n(٥) (اثنان): في أ، ب وفي جـ اثنين.\n(٦) (إذا ثبت هذا): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٧) (اللَّه): في ب وساقطة من أ، جـ.\n(٨) (أن): في ب، جـ وفي أإنه إِن.\n(٩) (وجهان أحدهما): في أ، جـ وغير واضحة في ب.","vol":"8","page":368},{"text":"والثاني: وهو الأصح أنه يلزمه.\n(قال) (١) القاضي أبو الطيب: فيدفع إليه ثلث ما في يده (كمذهب مالك) (٢).\nوحكى الشيخ أبو حامد: (أن) (٣) في ذلك وجهين.\nأحدهما: الثلث.\nوالثاني: النصف.\nقال (وأصل هذين) (٤) الوجهين، القولان فيه.\nإذا أقر أحد الورثة بدين، فهل يجب عليه تسليم جميعه من حصته، أو يلزمه (بقدر حصته؟ فيه قولان) (٥).\nوإن أقر أحدهما بزوجية امرأة لأبيه، وأنكر الآخر، ففيه وجهان:\n(أحدهما: أنها لا تشاركه بحصتها من حقه) (٦).\nوالثاني: أنها تشاركه (٧).\n_________\n(١) (قال): في أ، ب وفي جـ وقال.\n(٢) (كمذهب مالك): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٣) (أن): في أ، جـ وفي ب ساقطة.\n(٤) (وأصل هذين): في أ، جـ وفي ب غير واضحة.\n(٥) (بقدر حصته؟ فيه قولان): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٦) (أحدهما: أنها لا تشاركه بحصتها من حقه): في أ، جـ وغير واضحة في ب كما لا يشارك الابن إذا اختلف الوارثان في نسبه.\n(٧) لأن المقر به حقها من الارث، لأن الزوجية زالت بالموت/ المهذب ٢: ٣٥٣.","vol":"8","page":369},{"text":"فإن خلف بنتًا، فأقرت بنسب أخ، لم يثبت (النسب، فإن أقر معها) (١) الإمام، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه تثبت (٢).\nوالثاني: لا يثبت (٣).\nوإن مات رجل، وخلف (ابنين، مجنونًا) (٤) وعاقلًا، فأقر العاقل بنسب ابن آخر، لم يثبت النسب، فإن مات المجنون (٥) (ولا وارث) (٦) (له، ثبت نسب) (٧) المقر به، فإن خلف (الميت) (٨) ابنين، فأقر أحدهما بابن (آخر) (٩)، (وأنكره) (١٠)، ثم مات المنكر (١١).\n_________\n(١) (النسب، فإن أقر معها): في أ، جـ وغير واضحة في ب/ لم يثبت النسب لأنها لا ترث جميع المال.\n(٢) لأن الامام نافذ الاقرار في مال بيت المال.\n(٣) لأنه لا يملك المال، بالارث، وإنما يملكه المسلمون وهم لا يتعينون، فلم يثبت النسب/ المهذب ٢: ٣٥٣.\n(٤) (ابنين، مجنونًا): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٥) لأنه لم يوجد الاقرار من جميع الورثة.\n(٦) أي قبل الافاقة.\nفإن كان له وارث غير الأخ المقر، قام وارثه مقامه في الاقرار.\nوإن لم يكن له وارث غيره، ثبت النسب، لأنه صار جميع الورثة.\n(٧) (ولا وارث): في أ، ب وفي جـ ولا ولد.\n(٨) (له، ثبت نسب): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٩) (الميت): في ب، جـ وساقطة من أ.\n(١٠) (آخر): في أ، جـ وفي ب للآخر.\n(١١) (وأنكره): في أ، جـ وفي ب وأنكر.","vol":"8","page":370},{"text":"(فهل يثبت) (١) النسب؟ فيه وجهان:\nأحدهما: يثبت نسبه (٢).\nوالثاني: لا يثبت (٣).\n(وإن) (٤) مات (رجل) (٥) وخلف ابنًا (عاقلًا، بالغًا، فأقر) (٦) بابن آخر، وصدقه المقر له ثبت نسبه، ثم (أقرا) (٧) جميعًا: بابن آخر، ثبت نسبه، فإن (قال الثالث) (٨): إن الثاني ليس بأخ لنا، ففيه وجهان:\nأحدهما: أنه لا يسقط نسبه (٩).\nوالثاني: أنه يسقط، وهو الأظهر (١٠).\n_________\n(١) (فهل يثبت): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٢) لأن المقر صار جميع الورثة.\n(٣) لأن تكذيب شريكه يبطل الحكم بنسبه، فلم يثبت النسب، كما لو أنكر الأب نسبه في حياته، ثم أقر به الوارث/ المهذب ٢: ٣٥٣.\n(٤) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٥) (رجل): في أ، ب وفي جـ رجلًا.\n(٦) (عاقلًا بالغًا، فأقر): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٧) (أقرا): في ب، جـ والمهذب وفي أأقر.\n(٨) (قال الثالث): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٩) أي نسب الثاني، لأن الثالث ثبت نسبه باقرار الأول، والثاني، فلا يجوز أن يسقط نسب الأصل بالفرع.\n(١٠) لأن الثالث صار ابنًا، فاعتبر اقراره في ثبوت نسب الثاني/ المهذب ٢: ٣٥٣.","vol":"8","page":371},{"text":"والنسب عندنا: يثبت بإقرار جميع الورثة، واحدًا (كان) (١) أو جماعة، وبه قال (أبو يوسف، ومحمد وروياه) (٢) عن أبي حنيفة، وهل يعتبر إقرار الزوج، أو الزوجة في جملة الورثة؟ فيه وجهان:\n(أحدهما: يعتبر، وهو مذهب) (٣) البغداديين.\nوالثاني: وهو مذهب البصريين، أنه لا يعتبر.\nوقال أبو حنيفة: (إذا كان الوارث) (٤) واحدًا، لم يثبت النسب بإقراره، وإن كان اثنين يثبت في المشهور عنه، وهو قول (مالك، ويثبت) (٥) برجل وامرأتين من الورثة، ولا يعتبر أبو حنيفة، العدالة.\nوإن كان الوارث المقر ممن يحجبه المقر بنسبة، كالأخ، أقر بابن الأخيه (٦) فإنه يثبت نسبه، ولا يرث (٧).\nوقال أبو العباس بن سريج: ثبت نسبه، ويرثه (٨).\n_________\n(١) (كان): في أ، ب وفي جـ كانوا.\n(٢) (أبو يوسف، ومحمد، وروياه): في، جـ وغير واضحة في ب.\n(٣) (أحدهما: يعتبر وهو مذهب): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٤) (إذا كان الوارث): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٥) (مالك، ويثبت): في أ، جـ وغير واضحة في ب.\n(٦) (لأخيه): في ب، جـ في أأخيه.\n(٧) لأنا لو أثبتنا له الارث، أدى ذلك إلى إسقاط ارثه، لأن توريثه يخرج المقر عن أن يكون وارثًا، وإذا خرج عن أن يكون وارثًا، بطل إقراره، وسقط نسبه وميراثه، فأثبتنا النسب، وأسقطنا الارث/ المهذب ٢: ٣٥٣.\n(٨) أي يرث المقر به، ويحجب المقر، لأنه لو كان حجبه يسقط اقراره، لأنه اقرار =","vol":"8","page":372},{"text":"(وقال) (١) الشيخ أبو نصر: وهو الصحيح. .\nوحكى من بعض الناس، أنه قال: لا يثبت النسب بالإقرار.\n(إذا) (٢) أقر ببنوة صبى، لم يكن ذلك إقرارًا بزوجية (أمه) (٣).\nوقال أبو حنيفة: إذا كانت مشهورة بالحرية، كان ذلك إقرارًا بزوجيتها (٤).\nإذا مات رجل، ولا يعلم له وارث فجاء رجل (فادعى) (٥) أنه وارثه، فإنه لا تسمع دعواه حتى (يبين سبب الإرث) (٦)، فإذا بين سببه (٧)، وأقام عليه شاهدين يشهدان له بالنسب، وهما من أهل الخبرة\n_________\n= من غير وارث، لوجب أن لا يقبل اقرار ابن بابن آخر، لأنه اقرار من بعض الورثة، والنسب لا يثبت باقرار بعض الورئة، وهذا خطأ، لأنه إنما يقبل إذا صدقه المقر به، فيصير الاقرار من جميع الورثة/ المهذب ٢: ٣٥٣.\n(١) (وقال): في أ، ب وفي جـ قال.\n(٢) (إذا): في أ، ب وفي جـ وإذا.\n(٣) (أمه): في أ، جـ وفي ب أمته.\n(٤) أنظر الهداية ٣: ١٣١.\n(٥) (فادعى): في أ، ب وفي جـ وادعى.\n(٦) (يبين سبب الارث): في أ، جـ وفي ب يتبين نسبه.\n(٧) (يبين سبب الارث، فإذا بين سببه): في أ، جـ وساقطة من ب لجواز أن يعتقد أنه وارث بسبب لا يورث به، ولا يقبل قوله حتى يشهد شاهدان من أهل الخبرة بحاله، ويشهدان أنه وارثه، ولا نعلم له وارثًا سواه ويبينان سبب الارث، كما يبين المدعي./ المهذب ٢: ٣٥٤.","vol":"8","page":373},{"text":"الباطنة، وقالا: لا نعلم له وارثًا سواه، ثبت نسبه (وورثه) (١).\nوحكي عن ابن أبي ليلى أنه قال: لا يثبت الإرث حتى يقولا: لا وارث له سواه (على سبيل القطع) (٢).\nفإن قالا: (نشهد أنه) (٣) لا وارث له سواه (يسألان) (٤) فإن قالا: إنما (نفيناه) (٥) قطعًا، فقد أخطأ ولا ترد شهادتهما.\nوقال أبو حنيفة: القياس أن ترد، ولكني لا أردها استحسانًا.\nوإن لم يكونا من أهل الخبرة الباطنة (٦)، وشهدا أنه لا وارث له سواه، ولم يكن له فرض مقدر، وكان ممن قد يحجب كالأخ والجد، والعم، ففيه وجهان:\n_________\n(١) لأن الظاهر مع هذه الشهادة أنه لا وارث له غيره.\n(٢) (على سبيل القطع): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٣) (نشهد أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) (يسألان): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٥) (نفيناه): في جـ وفي أ، ب لقيناه.\n(٦) أو كانا من أهل الخبرة، ولكنهما لم يقولا: ولا نعلم له وارثًا سواه نظرت:\nفإن كان المشهود له ممن له فرض لا ينقص، أعطى اليقين، فيعطى الزوج ربعًا عائلًا، والزوجة ثمنًا عائلًا، ويعطى الأبوان كل واحد منهما سدسًا عائلًا.\nوإن كان ممن ليس له فرض وهو من عدا الزوجين والأبوين، بعث الحاكم إلى البلاد التي دخلها الميت، فإن لم يجدوا وارثًا، توقف حتى تمضي مدة لو كان له وارث ظهر، وإن لم يظهر غيره.\nفإن كان الوارث ممن لا يحجب بحال، كالأب، والابن، دفعت الشركة =","vol":"8","page":374},{"text":"أحدهما: أنه لا يدفع إليه شيء، وهو قول أبي إسحاق (١).\nوالثاني: وهو المذهب، أنه يدفع إليه الجميع (٢).\nإذا كان الحاكم، قد بحث عن حاله، وسأل عن حال الميت في المواضع التي طرقها، وهل يستحب أخذ الكفيل، أو يجب؟ فيه وجهان (٣).\nإذا كان لرجل (أمتان) (٤) لكل واحدة منهما (ولد ولا زوج لواحدة منهما ولا أقر المولى بوطء واحدة منهما) (٥)، فقال أحد هذين الولدين، ابني من (أمتي) (٦)، طولب بالبيان (٧)، فإن مات قبل\n_________\n= كلها إليه، لأن البحث مع هذه الشهادة بمنزلة شهادة أهل الخبرة، ويستحب أن يؤخذ منه كفيل بما يدفع إليه.\nوأإن كان المشهود له من يحجب كالجد، والأخ، والعم، وهو ما ذهب إليه المصنف/ المهذب ٢: ٣٥٤.\n(١) لأنه يجوز أن يكون له وارث بحجبه، فلم يدفع إليه شيء، وفي المهذب أنه لا يدفع إليه إلا نصيبه.\n(٢) لأن البحث مع هذه البينة بمنزلة شهادة أهل الخبرة/ المهذب ٢: ٣٥٤.\n(٣) أحدهما: أنه يستحب.\nوالثاني: أنه واجب.\n(٤) (أمتان): في جـ وفي أ، ب بنتان.\n(٥) (ولد ولا زوج لواحدة منهما، ولا أقر المولى بوطء واحدة منهما): في جـ والمهذب وساقطة من ب، جـ.\n(٦) (أمتى): من المهدب وفي أ، ب أمة، وفي جـ أمة.\n(٧) قال الشيرازي: فإن عين أحدهما لحقه نسبه، وحكم بحريته، ثم يسأل عن الاستيلاد. =","vol":"8","page":375},{"text":"البيان، وله وارث يحوز ميراثه، قام مقامه (١)، فإن بين الولد وقال: لا أعلم جهة الاستيلاد، ففيه وجهان:\n(قال) (٢) أبو إسحاق: وأكثرهم يكون الأم رقيقة (٣).\nومنهم من قال: يحكم لها بالحرية (٤).\n(وإن) (٥) لم يعين الورثة النسب، عُرضا على القافة (٦)، فإن أشكل عليها، لم يتعين النسب، وما حكم الميراث؟ .\n_________\n= - فإن قال: استولدتها في ملكي، فالولد حر لا ولاء عليه، لأنه لم يمسه رق، وأمه أم ولد.\n- وإن قال: استولدتها في نكاح، عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، لأنه مسه الرق، وأمه مملوكة، لأنها، علقت منه بمملوك، وترق الأمة الأخرى وولدها.\n- وإن ادعت أنها هي التي استولدها، فالقول: قول المولى مع يمينه، لأن الأصل عدم الاستيلاد.\n- وإن مات قبل البيان فقد ذهب إلى ذلك المصنف/ المهذب للشيرازي ٢: ٣٥٤.\n(١) يقوم مقامه في البيان، لأنه يقوم مقامه في الحاق النسب، وغيره.\n(٢) (قال): في أ، ب وفي جـ فقال.\n(٣) لأن الأصل الرق، فلا يزال بالاحتمال.\n(٤) وهو المنصوص: أنها تكون أم ولد، لأن الظاهر من ولده منها، أنه استولدها في ملكه.\n(٥) (وإن): في أ، ب وفي جـ فإن.\n(٦) فإن ألحقت به أحد الولدين، ثبت نسبه، ويكون الحكم فيه كالحكم فيه إذا عينه الوارث. =","vol":"8","page":376},{"text":"قال المزني ﵀: يوقف (١).\nومن أصحابنا من قال: (لا يوقف) (٢)، ولا يرثان شيئًا، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀ (٣).\nوإن كان له أمه، لها ثلاثة أولاد (٤)، فقال: أحد هؤلاء ولدي (٥)، وعين في الأوسط منهم، (وذكر) (٦) (أنه) (٧) أستولدها في ملكه، فهل يثبت للصغير حرمة الاستيلاد؟ فيه وجهان:\n_________\n= - وإن لم تكن قافة، أو كانت ولم تعرف، أو ألحقت الولدين به، سقط حكم النسب لتعذر معرفته، وأقرع بينهما لتمييز العتق، لأن القرعة لها مدخل في تمييز العتق. فإن خرجت القرعة على أحدهما، عتق، ولا يحكم لواحد منهما بالارث، لأنه لم يتعين، وهل يوقف ميراث ابن؟ فيه وجهان/ ذهب إليهما المصنف/ المهذب ٢: ٣٥٤.\n(١) لأنا نتيقن أن أحدهما ابن وارث.\n(٢) (لايوقف): في جـ وفي أ، ب يوقف.\n(٣) لأن الشيء إنما يوقف إذا رجى انكشافه، وههنا لا يرجى انكشافه.\n(٤) ولا زوج لها، ولا أقر المولى بوطئها/ المهذب ٢: ٣٥٤.\n(٥) فقال: أحد هؤلاء ولدي، أخذ بالبيان.\n- فإن عين الأصغر، ثبت نسبه وحريته، ثم يسأل عن جهة الاستيلاد.\n- فإن قال: استولدتها في ملكي، فالولد حر لا ولاء عليه، والجارية أم ولد، والولد الأكبر والأوسط مملوكان.\n- وإن قال: استولدتها في نكاح، ثم ملكها، نقد عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، ولأنه مسه الرق، وأمه أمة قن، والأكبر، والأوسط مملوكان.\n(٦) (وذكر): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٧) (إنه): في جـ وفي أ، ب وأنه.","vol":"8","page":377},{"text":"أحدهما: أنه يثبت (١).\nوالثاني: لا يثبت (٢).\nوإن عين في الأكبر (٣)، وأنه (استولدها) (٤) في ملكه، فهل يلحقه الأوسط، والأصغر؟ فيه وجهان:\nأحدهما: أنهما يلحقان به، ويرثان (٥).\nوالثاني: لا يلحقان به، فعلى هذا: هل يكونان في حكم أم الولد؟ فيه وجهان.\nوإن عين في الأوسط، فالأكبر على الرق، وفي الأصغر وجهان، وإن لم يبين صفة الاستيلاد، ولا بين الوارث، فهل تصير أم ولد؟ فيه وجهان:\nأحدهما: تصير أم ولد اعتبارًا بالظاهر.\nوإن لم يبين، ولا بين الوارث، ولم تكن قافه، فإنه يقرع بينهم\n_________\n(١) لأنه ولد أم ولده.\n(٢) أي أنه عبد قن، لا يعتق بعتق أمه، لجواز أن يكون عبدًا قنا، بأن أحبل أمه وهي مرهونه، فثبت لها حرمة الاستيلاد، فتباع على أحد القولين، وإذا ملكها بعد ذلك، صارت أم ولده، وولده الذي اشتراه معها، عبد قن فلا يعتق مع الاحتمال.\nوإن قال: استولدتها في نكاح، عتق الولد بالملك، وعليه الولاء، لأنه مسه الرق، وأمه أمة قن، والولدان الآخران مملوكان/ المهذب ٢: ٣٥٥.\n(٣) تعين نسبه وحريته، ويسأل عن الاستيلاد.\n(٤) (استولدها): في أ، ب وفي جـ يستولدها.\n(٥) بأن قال: استولدتها في ملكي، فعندئذٍ يكون الولد حر الأصل، وأمه أم ولد، والأوسط والأصغر على الوجهين.","vol":"8","page":378},{"text":"بسبب الحرية (١).\nوأما الميراث، فقد حكينا أن المزني قال: يوقف (٢).\nوغيره قال: لا يوقف (٣)، واختلف عن المزني.\nفحكي عنه أنه قال: يدفع إلى الإبن المعروف النسب، النصف، ويوقف النصف الآخر.\nوحكي عنه أنه (قال) (٤): يدفع إلى المعروف النسب الربع، (وإلى الصغير الربع) (٥) ويوقف النصف وليس بشيء.\nإذا كان له أمه لها ولد، فأقر بنسبه ولم يبين جهة استيلاده، وادعت الأمة، الحبل (في ملكه) (٦) منه، وكذبها الوارث؟ ففيه وجهان:\nأحدهما: أن القول: قول الورثة مع يمينهم على نفي العلم.\nوالثاني: أن القول: قول الأمة، ذكره في الحاوي.\n_________\n(١) لأنها تتميز بالقرعة، فإن خرجت على أحدهما، حكم بحريته، ولا يثبت النسب لأن القرعة لا يتميز بها النسب/ المهذب ٢: ٣٥٥.\n(٢) أي يوقف له ميراث ابن.\n(٣) وهو المذهب أنه لا يوقف له بشيء، بل تدفع التركة إلى المعروف النسب/ المهذب ٢: ٣٥٥.\n(٤) (قال): في أ، ب وساقطة من جـ.\n(٥) (وإلى الصغير الربع): في أ، ب وفي جـ وإلى الصغير/ الصغير الربع.\n(٦) (في ملكه): في جـ وساقطة من أ، ب.","vol":"8","page":379},{"text":"إِذا أقر أحد الابنين بدين على أبيه، وأنكر (الآخر) (١)، لزمه في نصيبه ما يخصه في أصح القولين (٢).\nوالثاني: (أنه) (٣) يلزمه قضاء جميع الدين من حصته، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (٤).\n\nتم الكتاب، والحمد للَّه رب العالمين، وصلواته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله السادة الطاهرين، وأصحابه أجمعين، وسلم تسليمًا كثيرًا.\nوفرغ من نسخه العبد المذنب الفقير الراجي رحمة ربه القدير، محمد بن محمد بن محمد ابن للشافعي الحموي المسلمين وذلك بتاريخ رابع شهر الحجة الحرام من سنة أربع وستين وثمانمائة.\n_________\n(١١) (الآخر): في أ، ب وفي جـ الأخ.\nفإن كان المقر عدلًا، جاز أن يقضي بشهادته مع شاهد آخر، أو مع امرأتين، أو مع يمين المدعي.\nوإن لم يكن عدلًا، حلف المنكر ولم يلزمه شيء، وأما المقر ففيه قولان ذهب إليهما المصنف ﵀.\n(٢) لأنه لو لزمه بالاقرار جميع الدين، لم تقبل شهادته بالدين، لأنه يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضررًا.\n(٣) (أنه): في جـ وساقطة من أ، ب.\n(٤) لأن الدين قد يتعلق ببعص التركة، إذا هلك بعضها، كما يتعلق بجميعها فوجب قضاؤه من حصة المقر/ المهذب ٢: ٣٥٥ وأنظر الهداية ٣: ١٤٠.","vol":"8","page":380},{"text":"بعون اللَّه فقد تم تحقيق هذا الكتاب من الفقير للَّه الراجي عفو ربه وغفران ذنوبه في الثامن من رمضان المبارك عام ١٤٠٥ للهجرة الموافق ٢٧/ ٥/ ١٩٨٥ م الاستاذ المساعد. الدكتور ياسين أحمد درادكة.\nنفع اللَّه بهذا الكتاب الأمة الإسلامية، وغفر اللَّه لمن قرأه أو قرأ فيه ورزقه اللَّه علمًا نافعًا وقلبًا خاشعًا ورزقًا واسعًا، آمين.\nالمحقق","vol":"8","page":381},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-364>الفهارس</span>\nأ - فهرس الآيات الكريمة.\nب - فهرس الأحاديث الشريفة.\nجـ - فهرس الأعلام المترجم لها فقط.\nد - فهرس الأشعار.\nهـ - فهرس مراجع التحقيق.\nو- فهرس محتويات الجزء الثامن فقط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-365>ملحوظات:</span>\nترجمت لأهم الأعلام الذين ورد ذكرهم في هذا الكتاب، وقد اتبعت في ترجمتهم الترتيب التالي:\n١ - رتبت هذه الأعلام ترتيبًا أبجديًا.\n٢ - اتبعت اسم ما يشتهر فيه العلم بين الناس.","vol":"8","page":383},{"text":"٣ - ذكرت للعلم تاريخ الوفاة، وتاريخ الميلاد، وتوخيت الرواية الصحيحة.\n٤ - إذا لم يذكر تاريخ الوفاة، أذكر القرن الذي كان فيه، أو الطبقة التي كان فيها.\n٥ - أذكر تاريخ الوفاة فقط، أو تاريخ الولادة فقط إذا لم تكن له تاريخ بذلك.\n٦ - لقد كانت الترجمة موجزة للأعلام خوفًا من طول الكتاب، علمًا بأن معرفة الأعلام من الأمور المهمة للباحث، فتشجعه للعمل عندما يرى ما تركوه لنا من ذخيرة علمية وموعظة لكل قارئ لما كانوا عليه من ورع وتقى، وصبر على مذاكرة العلم وتحمل نشره.","vol":"8","page":384},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-366>هـ - فهرس مراجع التحقيق</span>\n١ - القرآن الكريم\n٢ - كتب الحديث وعلومه\n٣ - كتب الفقه الحنفي\n٤ - كتب الفقه المالكي\n٥ - كتب الفقه الشافعي\n٦ - كتب الفقه الحنبلي\n٧ - كتب فقه مذاهب غير الأربعة\n٨ - كتب المصطلحات والفقه العام\n٩ - كتب اللغة، والتاريخ، والتراجم، والعامة\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-367>ملحوظات</span>\n١ - راعيت في هذه الجريدة الترتيب الأبجدي لأوائل أسماء الكتب.\n٢ - رجعت في بعض الكتب إلى أكثر من طبعة وكنت أشير إلى طبعاتها أثناء التحقيق والتي اعتمدت عليها، ذكرت طبعتها في الجريدة.\n٣ - أغفلت بعض المراجع مكتفيًا بذكرها أثناء البحث.","vol":"8","page":603},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-368>أولًا: القرآن الكريم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-369>ثانيًا: كتب الحديث وعلومه</span>\n١ - أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري المشهور بابن دقيق العيد (٧٠٤ هـ) جزءان، مطبعة السنة المحمدية، تحقيق الشيخ أحمد شاكر.\n٢ - بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام. لابن حجر العسقلاني، مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٦٠ م مع سبل السلام.\n٣ - التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي العسقلاني (٨٥٢ هـ) مع المجموع لابن حجر العسقلاني، المطبعة الأنصارية (دلهي ١٣٠٢ هـ).\n٤ - تنوير الحوالك: شرح موطأ الإمام مالك، مطبعة دار إحياء الكتاب العربي.","vol":"8","page":605},{"text":"٥ - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم: لأبي فرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي، الطبعة الثانية ١٩٦٢ م، مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة.\n٦ - جواهر الأخبار والآثار المستخرجة من لجة البحر الزخار: محمد بن يحيى بهران (٩٥٧ هـ) مطبوع بذيل البحر الزخار، خمسة أجزاء الطبعة الأولى، مكتبة الخانجي ١٣٦٨ هـ - ١٩٤٩ م.\n٧ - رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين: للإمام المحدث الحافظ محيي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة ٦٧٦ هـ. مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة ١٩٥٥ م.\n٨ - زاد المعاد في هدي خير العباد: أبو عبد اللَّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (٧٥١ هـ) أربعة أجزاء، المطبعة المصرية ١٣٧٩ هـ.\n٩ - زهر الربى على المجتبي. للحافظ الجلال السيوطي ٨٤٩ - ٩١١ هـ بهامش سنن النسائي مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الأولى سنة ١٩٦٤ م.\n١٠ - سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن إسماعيل الصنعاني (١١٨٢ هـ) مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الرابعة، أربعة أجزاء.\n١١ - سنن ابن ماجة: مع حاشية السندي للإمام الحافظ أبو عبد اللَّه محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة، (٢٧٣ هـ) المطبعة العلمية ١٣١٣ هـ.\n١٢ - سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي","vol":"8","page":606},{"text":"السجستاني (٢٧٥ هـ) جزءان الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي (١٣٧١ - ١٩٥٢ م) ومرتب على أبواب الفقه المعروفة.\n١٣ - سنن الدرامي\n١٤ - سنن النسائي: على شرح السيوطي، وحاشيته السندي للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (٣٠٣ هـ) مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الأولى ١٩٦٤ م.\n١٥ - السنن الكبرى: للإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (٤٥٨ هـ) مطبعة دار المعارف العثمانية بحيدر آباد (١٣٥٤ هـ).\n١٦ - شرح صحيح البخاري: بشرح السندي.\n١٧ - شرح صحيح مسلم: أبو زكريا النووي (٦٧٦) المطبعة المصرية ومكتبتها.\n١٨ - صحيح الترمذي: بشرح ابن العربي - أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي (٢٧٩ هـ) المطبعة المصرية بالأزهر (١٣٥٠ هـ)، ومطبعة مصطفى الحلبي، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي.\n١٩ - فتح الباري شرح صحيح البخاري: شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني (٨٥٢) مطبعة الحلبي ١٣٧٨ هـ - ١٩٥٩ م يقع في سبعة عشر جزءًا.\n٢٠ - الفتح الكبير في ضم الزيادات إلى الجامع الصغير: الشيخ يوسف النبهاني (١٣٥٠ هـ) ثلاثة أجزاء مصطفى الحلبي ١٣٥١ هـ.\n٢١ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: تحقيق محمد فؤاد عبد","vol":"8","page":607},{"text":"الباقي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة وهو في ثلاثة أجزاء.\n٢٢ - المجتبي المعروف بسنن النسائي: ومعه زهر الربى على المجتبي للسيوطي، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٦٤، ويقع في ثمانية أجزاء.\n٢٣ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (٨٠٧ هـ) عشرة أجزاء مكتبة القدس - القاهرة - ١٣٥٣ هـ.\n٢٤ - مختصر سنن أبي داود: زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (٦٥٦ هـ) ومعه معالم السنن للخطابي مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٩٤٩ م.\n٢٥ - المستدرك على الصحيحين: أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه المعروف بالحاكم النيسابوري (٤٠٥ هـ) ومطابع النصر الحديثة - الرياض.\n٢٦ - مسند الإمام أحمد بن حنبل: المتوفى سنة ٢٤١ هـ بشرح محمد شاكر مطبعة دار المعارف بمصر ١٣٧٥ - ١٣٧٧ هـ.\n٢٧ - مسند الإمام الشافعي: بهامش الجزء الثامن من الأم مطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة الأولى سنة ١٩٦١ لمحمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة ٢٠٤ هـ.\n٢٨ - معالم السنن شرح أبي داود: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم السبتي الخطابي (٣٨٨ هـ) مطبوع مع مختصر سنن أبي داود ثمانية أجزاء، مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٦٧ هـ - ١٩٤٨ م.\n٢٩ - المنتقى شرح الموطأ: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (٤٧٤ هـ) سبعة أجزاء الطبعة الأولى، مطبعة السعادة ١٣٢٢ هـ.","vol":"8","page":608},{"text":"٣٠ - موطأ الإمام مالك بن أنس: المتوفى سنة ١٧٩ هـ، مطبعة السعادة بهامش النسفي.\n٣١ - نصب الراية لأحاديث الهداية: جمال الدين أبو محمد بن عبد اللَّه بن يوسف الزيلعي (٧٦٢ هـ) أربعة أجزاء، الطبعة الأولى، من مطبوعات المجلس العلمي، الهند، وطبع بمصر ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م.\n٣٢ - النظم المستعذب في شرح غريب المهذب: محمد بن أحمد بن بطال، مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية ١٩٥٩ م.\n٣٣ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار. محمد بن علي بن محمد الشوكاني (١٢٥٥ هـ) ثمانية أجزاء مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثالثة ١٩٦١.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-370>ثالثًا: كتب الفقه الحنفي</span>\n٣٤ - الاختيار لتعليل المختار: أبو الفضل عبد اللَّه بن محمود الموصلي (٦٨٣ هـ) مطبعة حجازي بالقاهرة.\n٣٥ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المشهور بابن نجيم (٩٧٠ هـ) طبعة أولى بالمطبعة العلمية.\n٣٦ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني المتوفى عام ٥٨٧ هـ، وهو في سبعة أجزاء، وهو من أدق الكتب في المذهب، وأفضلها نظامًا وترتيبًا، كما يعتبر من الكتب التي عنيت بالمقارنة، طبع عام ٣٢٧ - ٣٢٨ هـ، الطبعة الأولى.\n٣٧ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: فخر الدين عثمان بن علي","vol":"8","page":609},{"text":"الزيلعي المتوفي عام ٧٤٣ هـ في ستة أجزاء، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية ببولاق عام ١٣١٢ هـ - ١٣١٥ هـ، ويمتاز الشرح لا بكثرة المسائل والتفريعات، ولكن بعرض الأراء، والاستدلال لها، ثم بالاحتجاج للمذهب الذي يذهب إليه.\n٣٨ - تحفة الفقهاء: لأبي العلاء السمرقندي (٥٣٩ هـ) مطبعة جامعة دمشق (١٩٥٨ م).\n٣٩ - حاشية الدرر على الغرر: لأبي سعيد محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي، المتوفى سنة ١١٥٤ هـ المطبعة العثمانية سنة ١٣١٣ هـ.\n٤٠ - حاشية سعدي جلبي: المتوفى عام ٩٤٥ هـ على شرح الهداية وفتح القدير بهامش الفتح المذكور.\n٤١ - حاشية الشيخ شهاب الدين: شهاب الدين أحمد شلبي بهامش الزيلعي، المطبعة الأميرية ببولاق ١٣١٥ هـ.\n٤٢ - خليج البحار: شرح على ملتقى الأبحر، لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي، تأليف العلامة محمد المعروف بقصاب زاده. مخطوطة تحت رقم (١٦٥ هـ)، دار الكتب المصرية.\n٤٣ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار. على هامش رد المحتار، إبراهيم بن أحمد بن علي الحصكفي (١٠٨٨ هـ).\n٤٤ - الدر المنتقى في شرح الملتقى: لمؤلف در المختار - المطبعة العامرة.\n٤٥ - الدرر الحكام شرح غرر الأحكام: محمد بن قراموز المشهور بمنلا خسروا (٨٨٥ هـ) مطبعة سنده، طبع أدلنمشدر في جزأين من أدق الكتب.","vol":"8","page":610},{"text":"٤٦ - رد المحتار على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار وهو معروف بحاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية ١٩٦٩، مطبعة مصطفى الحلبي.\n٤٧ - السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج: لأبي بكر محمد بن علي بن محمد الحدادي اليمني العبادي، مخطوط مكتبة الأزهر رقم خاص (٣٧١) وعام (٧٥٥٣).\n٤٨ - شرح العناية على الهداية: محمد بن محمود البابرتي (٧٨٦) مطبوع مع فتح القدير، المكتبة التجارية ١٣٥٦ هـ.\n٤٩ - غنية ذو الأحكام في بغية درر الحكام: بهامش الدرر لحسين بن عمار الشرنبلالي (١٠٦٩ هـ).\n٥٠ - فتح القدير شرح الهداية: لكمال الدين بن الهمام المتوفى عام ٦٨١ هـ مع تكملة نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده المتوفى ٩٨٨ هـ، وهو شرح الهداية شرح بداية المبتدي، والبداية، كلاهما لبرهان الدين المرغيناني المتوفى عام ٥٩٣ هـ، مطبعة مصطفى محمد.\n٥١ - قرة عيون الأخبار تكملة رد المحتار: محمد علاء الدين نجل ابن عابدين (١٣٠٦ هـ) جزءان هما السابع والثامن من طبعة مصطفى الحلبي لحاشية ابن عابدين، الطبعة الثانية ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م.\n٥٢ - كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق: للشيخ عبد الحكيم الأفغاني نزيل دمشق.\n٥٣ - كنز الدقائق بهامش البحر الرائق: حافظ الدين عبد اللَّه بن أحمد بن محمود النسفي (٧١٠ هـ).\n٥٤ - المبسوط: لشمس الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل","vol":"8","page":611},{"text":"السرخسي (٤٩١ هـ) الطبعة الأولى، مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٤ هـ، وهذا الكتاب من الكتب الأصلية في المذهب، إذ أنه يشتمل على كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن عن الإمام أبي حنيفة وهو في ثلاثين جزءًا.\n٥٥ - متن الوقاية: لتاج الشريعة: بهامش كشف الحقائق المار الذكر.\n٥٦ - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن الشيخ محمد بن سليمان المعروف بشيخ زاده (١٠٨٧ هـ) المطبعة العثمانية ١٣٢٧ هـ.\n٥٧ - ملتقى الأبحر: إبراهيم بن محمد الحلبي المتوفى سنة ٩٥٦ هـ جعله مشتملًا على مسائل القدوري والمختار، والكنز، والوقاية بعبارة سهلة، وأضاف إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية.\n٥٨ - الهداية شرح بداية المبتدي: كلاهما لبرهان الدين المرغيناني السابق ذكره في الكلام على فتح القدير، وهو في أربعة أجزاء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-371>رابعًا: كتب الفقه المالكي</span>\n٥٩ - أسهل المسالك نظم: لناظمه السيد محمد البشار على سراج السالك: (ترغيب المريد السالك).\n٦٠ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد أحمد بن محمد بن رشد المشهور بالحفيد، وبفيلسوف قرطبة في الأندلس المتوفى عام ٥٩٥ هـ جزءان، نشر مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٦٩ م وهو كتاب في الفقه المالكي مع عرض المذاهب الأخرى فهو دراسة مقارنة، فضلًا عن أنه كتاب في فلسفة الفقه عامة أيضًا.","vol":"8","page":612},{"text":"٦١ - بلغة السالك لأقرب المسالك: للشيخ أحمد الصاوي، على الشرح الصغير للدردير، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة، الطبعة الأخيرة، وهو في جزأين، ومن كتب المذهب الغنية بكثرة المسائل والاستقلال مع الإيجاز.\n٦٢ - البهجة في شرح التحفة: لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، الطبعة الثانية، مطبعة البابي الحلبي ١٣٧٠ هـ - ١٩٥١ م.\n٦٣ - التاج والإكليل: لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العدوي الشهير بالمواق، المتوفى ٨٩٧ هـ بهامش الحطاب، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، عام ١٩٢٨ م - ١٩٢٩ م، كتاب في ستة أجزاء ضخام.\n٦٤ - تحفة الحكام: وهي من أجل ما ألف في علم الوثائق والإبرام لعلامة زمانه، ألمعي أوانه، للقاضي أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي، الطبعة الثانية، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة ١٩٥١ م.\n٦٥ - جواهر الإكليل: شرح مختصر خليل: للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري مطبعة دار الكتاب العربية ١٣٤٦ هـ.\n٦٦ - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي المتوفى سنة ١٣٢٥ هـ على الشرح الكبير للدردير المتوفى سنة ١٢٠١ هـ، نشر دار إحياء الكتب العربية، أربعة أجزاء مطبعة عيسى البابي الحلبي بالقاهرة، وهو كتاب دقيق، كثير المسائل والتفريعات.\n٦٧ - حاشية على الخرشي: علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي ١١٨٩ هـ.","vol":"8","page":613},{"text":"٦٨ - حاشية العدوي على شرح: أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد القيرواني على الصعيدي العدوي المالكي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٣٨ م.\n٦٩ - حلي المعاصم بهامش البهجة: لبنت فكر ابن عاصم، وهو شرح على الأرجوزة المذكورة الطبعة الثانية، مصطفى البابي الحلبي ١٩٥١ م.\n٧٠ - الرسالة: عبد اللَّه بن عبد الرحمن أبو زيد القيرواني ٣٨٩ هـ مطبعة مصطفى الحلبي بهامش كفاية الطالب الرباني ١٩٣٨ م.\n٧١ - سراج السالك شرح أسهل المسالك: للسيد عثمان بن حسين بري المعلي المالكي، الطبعة الأولى ١٣٨٣ هـ - ١٩٦٣ م مطبعة مصطفى البابي الحلبي.\n٧٢ - الشرح الكبير على مختصر خليل: أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير بالدردير ١٢٠١ هـ طبعة دار إحياء الكتب العربية.\n٧٣ - الشرح الصغير: للدردير بهامش بلغة السالك، الطبعة الأخيرة ١٣٧٢ هـ - ١٩٥٢ م مطبعة مصطفى البابي الحلبي.\n٧٤ - الفواكة الدواني: للشيخ أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي المالكي الأزهري، المتوفى سنة ١١٢٠ هـ على رسالة أبي زيد القيرواني المتوفى سنة ٣٨٦ هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبى الطبعة الثالثة بالقاهرة.\n٧٥ - قوانين الأحكام الشرعية رسائل الفروع الفقهية: محمد بن أحمد بن جزيء الأندلسي (٧٤١ هـ) مطبعة النهضة بتونس ١٩٢٦ م وهو كتاب جمع بين الإيجاز والبيان وقد عني مؤلفه فيما يختص بالفقه ببيان مذهب مالك في كل مسألة مع ذكر الخلافات الهامة لأصحاب المذاهب الأخرى.","vol":"8","page":614},{"text":"٧٦ - كفاية الطالب الرباني: لرسالة أبي زيد القيرواني لعلي أبي الحسن المالكي الشاذلي مطبعة مصطفى الحلبي ١٩٣٨ م.\n٧٧ - مختصر العلامة خليل: خليل بن إسحاق بن موسى ٧٧٦ هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٣٣ هـ.\n٧٨ - المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المعروف بابن رشد الجد (٥٢٠ هـ) جزءان مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٥ هـ.\n٧٩ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل: أبو الضياء سيدي خليل إمام المالكية في عصره محمد بن عبد الرحمن المغربي الأصل، المكي المولد، المعروف بالحطاب المتوفى عام ٩٥٤ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-372>خامسًا: كتب الفقه الشافعي</span>\n٨٠ - الأم: للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ) شركة الطباعة الفنية المتحدة ١٩٦١ م في ثمانية أجزاء، تم طبعها عام ١٣٢٦ هـ.\n٨١ - تحفة الطلاب على حاشية الشرقاوي: أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (٩٢٥ هـ) مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٦٠ هـ.\n٨٢ - التنبيه: لأبي إسحاق الشيرازي، مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة ١٩٥١ م.\n٨٣ - تصحيح التنبيه: للإمام محيي الدين بن يحيى النووي بهامش التنبيه، مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة ١٩٥١ م.\n٨٤ - حاشية البجيرمي على المنهج: واسمها التجريد لنفع العبيد لسليمان بن عمر ابن محمد البجيرمي على شرح منهج الطلاب.","vol":"8","page":615},{"text":"٨٥ - حاشية أبي الضياء: للشيخ علي الشبراملسي بهامش النهاية.\n٨٦ - حاشية إعانة الطالبين: لأبي بكر المشهور بالسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي، المصري على حل ألفاظ فتح المعين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية ١٩٢٨.\n٨٧ - حاشية الرشيدي: بهامش النهاية للرملي.\n٨٨ - حاشية الشيخ أحمد البرلسي: على شرح الجلال المحلى على المنهاج (٩٥٧ هـ) على شرح المحلى على المنهاج، مطبعة البابي الحلبي، الطبعة الثالثة ١٩٥٦ م.\n٨٩ - حاشية الشيخ أحمد بن أحمد القليوبي: أحمد بن أحمد بن سلام القليوبي (١٠٦٩) مطبعة البابي الحلبي الطبعة الثالثة ١٩٥٦ م.\n٩٠ - حاشية على تحفة الطلاب: عبد اللَّه بن حجازي بن إبراهيم الشرقاوي الأزهري ٢٢٧ هـ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة ١٣٦٠ هـ.\n٩١ - الحاوي الكبير: علي بن محمد بن حبيب الماوردي (٤٥٠) مخطوط في دار الكتب فقه شافعي ٢٨٢، ٢٤ مجلدًا، وفقه شافعي ٨٣، أربعة عشر مجلدًا.\n٩٢ - روضة الطالبين: للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى ٦٧٦ هـ.\n٩٣ - السراج الوهاج: للشيخ محمد الزهري الغمراوي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.\n٩٤ - شرح منهج الطلاب: لشيخ الإسلام أبي يحيى زكريا الأنصاري بهامش البجيرمي الطبعة الأولى ١٩٥٥ م، مطبعة البابي الحلبي، والشرح والحاشية والمتن في أربع مجلدات.","vol":"8","page":616},{"text":"٩٥ - عمدة السالك وعدة الناسك: لأبي العباس (ابن النقيب) المتوفى سنة (٧٦٩ هـ) مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١٩٥٥ م.\n٩٦ - فتح العزيز شرح الوجيز: أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ٦٢٣ هـ بهامش المجموع، مطبعة الآداب بالقاهرة.\n٩٧ - فتح المعين لشرح قرة العين: لزين الدين بن عبد العزيز الميباري الفناني، بهامش إعانة الطالبين.\n٩٨ - فتح الوهاب شرح منهج الطلاب: لشيخ الإسلامي أبي يحيى زكريا الأنصاري المتوفى سنة ٩٢٥ هـ.\n٩٩ - فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة الناسك: للسيد عمر بركات ابن المرحوم محمد بن بركات الشامي البقاعي المكي ١٣٠٧ هـ مطبعة الاستقامة بالقاهرة ١٩٥٥ م.\n١٠٠ - المجموع شرح المهذب: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي ٦٧٦ مع تكملة للامام أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي وهى ثلاثة مجلدات، وتكملة محمد نجيب المطيعي في ستة مجلدات، نشر مطبعة الإمام لصاحبها زكريا علي يوسف.\n١٠١ - مختصر المزني: أبو إبراهيم بن يحيى المزني (٢٧٧ هـ) في الجزء السابع من كتاب الأم للشافعي، شركة الطباعة الفنية المتحدة ١٩٦١ م.\n١٠٢ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الشيخ محمد الشربيني الخطيب (٩٩٧ هـ) أربعة أجزاء، مطبعة مصطفى الحلبي ١٣٧٧ هـ - ١٩٥٨ م.\n١٠٣ - المهذب: لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي","vol":"8","page":617},{"text":"المتوفي سنة ٤٧٦ هـ مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة، الطبعة الثانية ١٩٥٩ م.\n١٠٤ - المنهاج: لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النووي بهامش مغني المحتاج، مطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة.\n١٠٥ - الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي للإمام الغزالي: مطبعة الآداب بالقاهرة عام ١٣١٧ هـ، وهو كتاب محرر في المذهب مع المقارنة بالمذاهب الأخرى بإيجاز وهو في جزأين.\n١٠٦ - الواضح النبيه في شرح التنبيه: لمؤلفه محمد بن إبراهيم السلمي: مخطوط في دار الكتب المصرية، فقه شافعي تحت رقم/ ٣٢٠ هـ.\n١٠٧ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي الشهير بالشافعي الصغير (١٠٠٤) ومعه حاشية أبي الضياء علي الشبراملسي (١٠٨٧ هـ) وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي (١٠٩٧ هـ) يقع في ثمانية مجلدات، مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الأخيرة ١٢٧٦ هـ - ١٩٦٧ م.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-373>سادسًا: كتب الفقه الحنبلي:</span>\n١٠٨ - أعلام الموقعين عن رب العالمين: لشمس الدين أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى عام ٧٥١ هـ طبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة في القاهرة، طبعة جديدة في أربعة أجزاء، وهو كتاب قيم حقًا، وفيه كثير من الدراسات المقارنة في المذاهب المختلفة، كما أنه يمثل الفقه الإسلامي الحي، المتطور حسب الزمان والمكان.","vol":"8","page":618},{"text":"١٠٩ - التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع: في الفقه الحنبلي، لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي المتوفي سنة ٨٨٥ هـ، طبع المطبعة السلفية ومكتبتها في القاهرة وهو جزء واحد.\n١١٠ - الروض المربع: للشيخ منصور بن يونس البهوتي سيأتي ذكره في كشاف القناع.\n١١١ - زاد المستقنع: مختصر المقنع لشرف الدين أبي النجا، موسى بن أحمد الحجاوي طبع في المطبعة السلفية ومكتبتها في القاهرة، وكلا الكتابين (الروض والزاد) في جزأين صغيرين، يصلح أن يكون كتابًا للمبتدئين في دراسة الفقه الحنبلي.\n١١٢ - زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام ابن قيم الجوزية، طبع في المطبعة المصرية ومكتبتها، وهو في أربعة أجزاء في مجلد واحد.\n١١٣ - غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، للشيخ مرعي بن يوسف المقدسي الذي جمع فيه بين كتابين عظيمين عليهما مدار الفتوى في العصور المتأخرة، وهما الإقناع للشيخ موسى الحجاوي، والمنتهى للشيخ محمد الفتوحي، وهذا الكتاب بمجموعه في ست مجلدات بترتيب جيد من منشورات المكتب الإسلامي الطبعة الأولى سنة ١٣٨٠ هـ - ١٩٦١ م.\n١١٤ - الإقناع مع كشاف القناع: لشرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحجاوي. نشر مكتبة النصر الحديثة في الرياض.\n١١٥ - القياس: لابن تيمية شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية ٧٦١ - ٧٢٨ هـ المطبعة السلفية، الطبعة الثالثة ١٣٨٥ هـ.\n١١٦ - كشاف القناع عن متن الإقناع: للشيخ العلامة فقيه الحنابلة","vol":"8","page":619},{"text":"منصور بن يونس ابن إدريس البهوتي نشر مكتبة النصر الحديثة في الرياض، في ست مجلدات وهو أجود الكتب وأوفاها التي رجعنا إليها في المذهب.\n١١٧ - الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل: الطبعة الأولى من منشورات المكتب الإِسلامي بدمشق.\n١١٧ - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: تأليف الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني المتوفى سنة ١٢٤٣ هـ.\n١١٨ - المغني لابن قدامة المقدسي: أبو محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قدامة (٦٢٠ هـ) الطبعة الأولى، مطابع سجل العرب القاهرة، نشر مكتبة القاهرة في عشرة أجزاء، وهو كتاب جيد في الفقه الحنبلي مع تعرض للمذاهب الأخرى وبذلك يمكن عده في كتب الفقه المقارن.\n١١٩ - منتهى الإِرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات: لتقي الدين محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المصري الشهير بابن النجار، تحقيق الأستاذ عبد الغني عبد الخالق، مكتبة دار العروبة - القاهرة.\n١٢٠ - هداية الراغب لشرح عمدة الطالب: تأليف عثمان أحمد النجدي المتوفى سنة ١١٠٠ هـ، طبع على نفقة الشيخ محمد سرور الصبان في مطبعة المدني في المؤسسة السعودية بمصر - القاهرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-374>سابعًا: كتب فقه مذاهب غير الأربعة</span>.\n<span data-type=\"title\" id=toc-375>أ - الفقه الإِمامي:</span>\n١٢١ - المختصر النافع: أبو القاسم نجم الدين جعفر بن يحيى الهذلي المحلي ٦٧٦ هـ الطبعة الثانية، وزارة الأوقاف القاهرة.","vol":"8","page":620},{"text":"١٢٢ - الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: للشهيد زين الدين ابن الإمام نور الدين علي بن أحمد بن محمد بن جمل الدين الجعبي العاملي، المعروف بالشهيد الثاني، المتوفي سنة ١٩٦٥، الطبعة الأولى من منشورات جامعة النجف الأشرف.\n١٢٣ - اللمعة الدمشقية: للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن الشيخ جميل الدين المكي، النبطي الجزيني، المعروف بالشهيد الأول ٧٨٦ هـ مطبعة دار الكتاب العربي.\n١٢٤ - مفتاح الكرامة: محمد الجواد بن محمد الحسيني الحسني الموسوي العاملي ١٢٢٦ هـ طبعة القاهرة ١٤٢٣، وهو بحق يعتبر أهم مرجع في الفقه الإِمامي، في سبعة أجزاء في دار الكتب منه نسختان كاملتان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-376>ب - الفقه الزيدي</span>\n١٢٥ - البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: أحمد بن يحيى المرتضى ابن مفضل بن منصور الحسني ٨٤٠ هـ القاهرة ١٩٤٨، الطبعة الأولى، وهو كتاب جليل في أربعة أجزاء، ومنزلته في الفقه الشيعي، وتعرض للمذاهب الأخرى كغيره من الكتب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-377>جـ - الفقه الأباضي</span>\n١٢٦ - شرح النيل وشفاء العليل: محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش الحفصي العدوي الجزائري ١٣٣٢ هـ القاهرة ١٣٤٣ هـ.\n١٢٧ - كتاب النيل: ضياء الدين عبد العزيز بن إبراهيم الثميني ١٢٢٣ هـ مطبعة العرب بتونس ١٣٤٤ هـ.","vol":"8","page":621},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-378>د- الفقه الظاهري</span>\n١٢٨ - المحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) منشورات المكتب التجاري للطباعة، والنشر والتوزيع - بيروت، طبعة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية التي حققها الشيخ أحمد محمد شاكر، ينتهي بفهرس تفصيلي جيد، وفي الكتاب عرض للمذهب الظاهري، وللمذاهب الأخرى، مع الاحتجاج القوي للمذهب في عنف أحيانًا كثيرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-379>ثامنًا: كتب المصطلحات والفقه العام</span>\n١٢٩ - الأموال: أبو عبيد القاسم بن سلام (٢٢٤ هـ) دار الشرق للطباعة، الطبعة الأولى ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م.\n١٣٠ - التعريفات: علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف الجرجاني (٨١٦ هـ)، طبع سنة ١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م، وطبع مطبعة الاتحاد المصري سنة ١٣٢١ هـ.\n١٣١ - رحمة الأمة في اختلاف الأئمة: محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثماني (٩٦٩ هـ) وهو بهامش الميزان للشعراني، الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.\n١٣٢ - شرح السراجية: السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني سنة ٨١٤ هـ مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٩٤٤، والسراجية لسراج الملة والدين: محمد بن محمد بن عبد الرشيد السجاوندي الحنفي.\n١٣٣ - المعجم المفهرس لألفاظ الحديث: جماعة من المستشرقين بإشراف أي فنستك، مكتبة بريل في مدينة ليدن.","vol":"8","page":622},{"text":"١٣٤ - الميزان الكبرى: عبد الوهاب بن علي الشعراني (٩٧٣ هـ) الطبعة الأولى، مطبعة مصطفى البابي الحلبي.\n١٣٤ - الإفصاح لابن هبيرة: يحيى بن محمد بن هيبرة بن سعد بن الحسين بن أحمد بن الحسن بن الجهم بن عمرو بن هيبرة، ولد سنة ٤٩٩ هـ والمتوفى سنة ٥٦ الطبعة الأولى، المطبعة العلمية بحلب.\n١٣٥ - الشافعي: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-380>تاسعًا: كتب عامة وحديثه في الشريعة</span>\n١٣٦ - أحكام الوصية: للاستاذ الشيخ علي الخفيف.\n١٣٧ - أحكام الهبة والوصية وتصرفات المريض: للأستاذ أحمد إبراهيم.\n١٣٨ - الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية: للأستاذ أحمد إبراهيم.\n١٣٩ - الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية: محمد زيد الأبياني.\n١٤٠ - مرشد الحيران: محمد قدري باشا القاهرة ١٩٠٩ م.\n١٤١ - نظرية الغرر في الشريعة الإِسلامية: للمحقق، طبع وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإِسلامية - الأردن.\n١٤٢ - الميراث في الشريعة الإسلامية: للدكتور ياسين درادكة المحقق، طبع مطبعة الرسالة بيروت.\n١٤٣ - الوصية في الشريعة الإِسلامية: للدكتور ياسين درادكه المحقق، على الآلة الكاتبة.","vol":"8","page":623},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-381>عاشرًا: كتب اللغة والتاريخ والتراجم، والعامة:</span>\n١٤٢ - الأعلام: خير الدين بن محمود بن محمد علي الزركلي، الدمشقي، الطبعة الثانية ١٩٥٢ - ١٩٥٩ م، ١٣٧١ - ١٣٧٨ هـ.\n١٤٣ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: للإِمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المتوفى عام ٤٦٣ هـ مكتبة القدس عام ١٣٥٠ هـ وهو مجزأ ثلاثة أجزاء.\n١٤٤ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع: محمد بن علي الشوكاني (١٢٥٠ هـ) مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨ هـ.\n١٤٥ - التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: لأبي الطيب صديق ابن حسن بن علي بن لطف اللَّه الحسيني البخاري القنوجر ١٢٤٨ - ١٣٠٧ هـ، ١٨٣٢ - ١٨٩٠ يحتوي هذا الكتاب على ٥٤٣ ترجمة من تراجم العلماء الأعلام، المطبعة الهندية، الطبعة الثانية.\n١٤٦ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لابن أبي الوفا القوشي في جزأين.\n١٤٧ - الحاوي في سيرة الإمام أبي جعفر الطحاوي: تأليف محمد زاهد الكوثري، مطبعة الأنوار المحمدية.\n١٤٨ - الذيل على طبقات الحنابلة: لزين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي ٧٣٦ هـ - ٧٩٥ هـ بتصحيح محمد حامد الفقي ١٣٧٢ هـ - ١٩٥٢ م مطبعة السنة المحمدية.","vol":"8","page":624},{"text":"١٤٩ - الطبقات السنية في تراجم الحنفية: للمولى تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي، المتوفي سنة (١٠٠٥ هـ) وقيل: (١٠١٠ هـ) منشورات المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية القاهرة ١٩٧٠ في مطبعة مطابع الأهرام التجارية.\n١٥٠ - الفهرست: لابن النديم، صورة عن طبعة فلوجل، مكتبة خياط بيروت ١٩٦٤ م.\n١٥١ - القاموس المحيط: أبو طاهر محمد بن يعقوب الشيرازي الفيروزأبادي (٨١٧ هـ) الطبعة الخامسة، المكتبة التجارية الكبرى ١٣٧٣ هـ - ١٩٥٤ م.\n١٥٢ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للإِمام الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ هـ تحقيق وتعليف عزت علي عيد عطية، وموسى محمد علي الموشني، مطبعة النصر للطباعة، الطبعة الأولى ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.\n١٥٣ - الكواكب الدرية: للمناوي.\n١٥٤ - الأنساب: للبلاذري.\n١٥٥ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفى سنة ٥٩٧ هـ الطبعة الأولى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد سنة ١٣٥٩ هـ.\n١٥٦ - تاريخ الفقه الإِسلامي: للسايس.\n١٥٧ - تاريخ بغداد: للحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي المتوفى ٤٦٣ هـ في أربعة عشر جزءًا، الطبعة الأولى بالقاهرة، بمطبعة السعادة عام ١٩٣١.","vol":"8","page":625},{"text":"١٥٨ - تاج التراجم في طبقات الحنفية: أبو العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا (٨٣٩ هـ) مطبعة العاني ببغداد ١٩٦٢ م.\n١٥٩ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري لابن عساكر، دمشق ١٣٤٧ هـ.\n١٦٠ - تذكرة الحفاظ: محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز التركماني المعروف بالذهبي، بيروت، دار إحياء التراث العربي، أربعة أجزاء وذيل في ثلاث مجلدات (كل جزأين في مجلد والذيل في مجلد).\n١٦١ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضي عياض، تحقيق الدكتور أحمد بكر محمود، بيروت ١٩٦٧ م ويقع في أربعة أجزاء.\n١٦٢ - تهذيب التهذيب: تأليف الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن محمد بن مجد العسقلاني، المتوفي سنة ٨٥٢ هـ وهو مختصر التهذيب لأبي الحجاج يوسف بن الركبي العربي، هذب فيه كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي (فهو مختصر المختصر) طبع مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد الدكن الهند سنة ١٢٣٦ هـ - ١٣٢٧ هـ.\n١٦٣ - تهذيب الأسماء واللغات: للإِمام العلامة الفقيه الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي المتوفى ٦٧٦ هـ - المطبعة المنيرية.\n١٦٤ - خلاصة تهذيب الكمال للخزرجي: أحمد بن عبد اللَّه الخزرجي، طبع مكتبة القاهرة، تحقيق محمود عبد الوهاب فايد.","vol":"8","page":626},{"text":"١٦٥ - المعارف: لابن قتيبة: تحقيق الدكتور ثروت عكاشة، دار الكتب المصرية ١٩٦٠.\n١٦٦ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفي سنة ١٠٨٩ هـ مكتبة القدسي - القاهرة.\n١٦٧ - ضبط الأعلام: بقلم أحمد تيمور باشا، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى - القاهرة - ١٣٦٦ هـ - ١٩٤٧ م.\n١٦٨ - طبقات ابن سعد: دار بيروت للطباعة والنشر ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠ م.\n١٦٩ - طبقات الفقهاء: أبو إسحق الشيرازي الشافعي ٤٧٦ هـ تحقيق الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العربي - بيروت ١٩٧٠ م.\n١٧٠ - طبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى، يقع هذا الكتاب في جزأين، تحقيق محمد حامد الفقي ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م، مطبعة السنة المحمدية.\n١٧١ - طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب علي بن عبد الكافي السبكي (٧٧١ هـ) صور منه حتى الآن سبعة أجزاء، مطبعة عيسى البابي الحلبي ١٩٦٤ - ١٩٧٠.\n١٧٢ - طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن الأسنوي المتوفى سنة ٧٧٢ هـ تحقيق عبد اللَّه الجبوري بغداد ١٣٩١ هـ.\n١٧٣ - طبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية اللَّه الحسيني المتوفى سنة ١٠١٤ هـ تحقيق عادل نويهض دار الآفاق الجديدة - بيروت الطبعة الأولى ١٩٧١.","vol":"8","page":627},{"text":"١٧٤ - الطبقات الكبير: لابن سعد، منشورات مؤسسة النصر- طهران.\n١٧٥ - طبقات الفقهاء الشافعية: لأبي عاصم محمد بن أحمد العبادي.\n١٧٦ - عبر الذهبي: تأليف الحافظ الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ هـ، ١٣٤٧ م، تحقيق صلاح الدين المنجد - الكويت - وزارة الإِرشاد والأنباء ١٩٦٣ م.\n١٧٧ - غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن محمد المعروف بالجزري الشافعي المتوفى ٨٣٣ هـ نشر: ج. براجنبر اسر/ القاهرة، مطبعة السعادة ١٩٣٢ م.\n١٧٨ - معجم البلدان: للحموي، شهاب الدين أبو عبد اللَّه ياقوت بن عبد اللَّه الرومي الجنس الحموي المولد، البغدادي ٥٧٥ هـ - ٦٢٦ هـ القاهرة، دار المأمون، ٢٠ جـ، في عشرة مجلدات.\n١٧٩ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال: لأبي عبد اللَّه محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ هـ، تحقيق علي محمد البجاوي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، الطبعة الأولى - القاهرة.\n١٨٠ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة: لطاش كبرى زاده، دار الكتب الحديثة القاهرة.\n١٨١ - لسان العرب: محمد بن بكر بن منظور المصري (٧١١ هـ) دار صادر بيروت ١٣٧٥ هـ - ١٩٥٦ م.\n١٨٢ - مناقب الشافعي: لأبي عبد اللَّه محمد بن عمر الرازي - المكتبة العلامية بمصر.","vol":"8","page":628},{"text":"١٨٣ - النجوم الزاهرة: أبو المحاسن أبو يوسف بن تغري بردى الأتابكي - الطبعة المصورة عن طبعة دار الكتب.\n١٨٤ - الفوائد البهية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، الطبعة الأولى سنة ٣٢٤ هـ مطبعة السعادة، مصر.\n١٨٥ - وفيات الأعيان وأنباء الزمان: لابن خلكان، تحقيق الشيخ المرحوم محيي الدين عبد الحميد - القاهرة ١٩٤٨ م، في ستة أجزاء للقاضي أحمد الشهير بابن خلكان، المتوفى عام ٦٨١ هـ وهو كتاب في تاريخ العلماء ومشاهير رجالات الإسلام، معروف ولا غناء عنه - الطبعة الأولى - مكتبة النهضة المصرية.","vol":"8","page":629},{"text":"صورة الصفحة الثانية من الورقة (١) للنسخة (أ)","vol":"8","page":631},{"text":"صورة الصفحة الأولى من الورقة (٢) للنسخة (أ)","vol":"8","page":632},{"text":"صورة الصفحة الثانية من الورقة (٢) للنسخة (أ)","vol":"8","page":633},{"text":"صورة الصفحة الأولى من الورقة (٣) للنسخة (أ)","vol":"8","page":634},{"text":"صورة الصفحة الثانية من الورقة (٣) للنسخة (أ)","vol":"8","page":635},{"text":"صورة الصفحة الأولى من الورقة (٢٤٩) للنسخة (أ)","vol":"8","page":636},{"text":"صورة الصفحة الثانية من الورقة (٢٤٩) للنسخة (أ)","vol":"8","page":637},{"text":"صورة الصفحة الأولى من الورقة الأخيرة للنسخة (أ)","vol":"8","page":638},{"text":"صورة الصفحة الثانية من الورقة الأولى للنسخة (ب)","vol":"8","page":639},{"text":"صورة الصفحة الأولى من الورقة الثانية للنسخة (ب)","vol":"8","page":640},{"text":"صورة الصفحة الثانية من الورقة الثانية للنسخة (ب)","vol":"8","page":641},{"text":"صورة الصفحة الأولى من الورقة (٢٨٨) للنسخة (ب)","vol":"8","page":642},{"text":"صورة الصفحة الثانية من الورقة (٢٨٨) للنسخة (ب)","vol":"8","page":643},{"text":"صورة الصفحة الأولى من الورقة الأخيرة (٢٨٩) للنسخة (ب)","vol":"8","page":644},{"text":"صورة الصفحة الثانية من الورقة الأولى للنسخة (جـ)","vol":"8","page":645},{"text":"صورة الصفحة الأولى من الورقة الثانية للنسخة (جـ)","vol":"8","page":646},{"text":"صورة الصفحة الثانية من الورقة الثانية للنسخة (جـ)","vol":"8","page":647},{"text":"صورة الصفحة الأولى من الورقة (١٩٩) للنسخة (جـ)","vol":"8","page":648},{"text":"صورة الصفحة الثانية من الورقة (١٩٩) للنسخة (جـ)","vol":"8","page":649},{"text":"صورة الصفحة الأولى من الورقة (٢٠٠) للنسخة (جـ)","vol":"8","page":650},{"text":"صورة الصفحة الثانية من الورقة (٢٠٠) وهي الأخيرة للنسخة (جـ)","vol":"8","page":651}]}